العمل في ما يعين على تناول الخنزير لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في تصنيع أمعاء الخنزير حرام؟ مع العلم أنها تستورد من الخارج ثم تصدر إلى الخارج بعد عملية التصنيع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم أكل لحم الخنزير من الأمور القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، والآيات التي جاءت في ذلك في كتاب الله تعالى والأحاديث في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ {المائدة: 3} .
وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.
ففيه قبح ملامسة لحم الخنزير وأعضائه.
وعليه، فلا يجوز لك العمل في ما يعين على تناول الخنزير من تقطيع أو تهيئته أو صناعة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وكون الأمعاء تستورد من دول كافرة وتصدر لدول كافرة لا يغير من الأمر شيئاً، فالحرام حرام على المسلم وعلى الكافر.
فالواجب على المسلم الابتعاد عن ذلك، وليتذكر أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(12/12653)
حكم العمل بشركة تبيع وسائل لحماية الكلاب وإطعامهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في مكان تتواجد فيه الكلاب؛ أعيش في بلد غربي وحصلت على وظيفة في شركة تقوم بتصنيع وبيع وسائل إلكترونية حديثه لحمايه وإطعام الحيوانات ومنها الكلاب ويسمح للموظفين فيها بإحضار كلابهم الخاصه إلى مكان العمل ويمكن أن تكون الكلاب متواجدة في مكان العمل؛ علما بأن وظيفتي ستكون صيانة أجهزة ونظم الحاسوب في الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في هذا المكان ولكن يجب عليك الاحتراز من ملاقاة النجاسة لأن الكلب نجس بجميع أجزائه وما أصاب بسؤره أو بدنه المبلول من بدن أو مكان أو ثوب فإنه يغسل، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 27392.
وإنما قلنا إنه لا حرج في العمل بهذا المجال لأن الإحسان إلى الحيوان مما دعا الشرع إليه عموماً، وفي الحديث: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 15334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(12/12654)
حكم العمل في إعداد برامج لمؤسسات ربوية أو لجباية الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة للحاسب الآلي وأعمل في تخصص برمجة وتحليل نظم، تهتم هذه الشركة ببيع أجهزة الحاسب الآلي وأيضاً بيع منظومات برمجية للحاسب الآلي وهذه المنظومات عبارة عن برنامج نقوم بتصميمه ليؤدي وظيفة معينة، مثال على ذلك نظام المبيعات عبارة عن تحصيل الفواتير وتحصيل الأصناف في المخزن يتم تصميم منظومة لها برمجية بحيث يتم إدخال الفواتير والأصناف والمبيعات ويتم بعد ذلك إصدار التقرير عن حركة الصنف والفواتير وغيرها من التقارير التي تخص المبيعات شرحت لكم هذا الشرح لكي أوصل لكم معنى (منظومة مبرمجية) لنا بعض الناس غير المتخصصين في الحاسب الآلي لايستوعبون هذا المعنى ونسأل الله أن أكون قد وفقت لإيصال هذا المعنى السؤال الأول ما حكم بيع هذه المنظومات لأمري الخاص مع العلم ثم تصميم هذه المنظومات من قبلنا وأيضا ثم تصميمها داخل مقر الشركة وتضع في عين الإعتبارأنه لاتوجد أي شروط في عقد العمل الذي تم الاتفاق عليه تنفي هذا العمل مع العلم أن مدير الشركة يتظاهر بعدم الرضا بهذا العمل ولكن من المفترض أن يتم إضافة هذا الشرط في العقد. السؤال الثاني ما حكم التعامل مع مصلحة الضرائب لإنشاء منظومات تخص احتتساب وإعداد الضرائب وغيرها من المنظومات الأخرى التي تفرض على المواطنين والشركات والتشاركيات ب- في حالة رفضي للعمل أو تركي للعمل مما يسبب إثارة للفتنة داخل العمل , لأن مصلحة الضرائب تعتبر من الزبائن الرئيسيين للشركة وهذا العمل حجمه كبير ويعود بمبلغ كبير على الشركة السؤال الثالث أ- أيضاًُ ما حكم التعامل مع المصارف لإنشاء منظومات مصرفية تقوم باحتساب الفائدة والمنظومات الأخرى التي تخص العمل اليومي للمصرف. ب- مع العلم أنه سيتم تصميم منظومات المصرف من قبل أشخاص آخرين ويتم الإرسال من وقت ولآخر إلى المصرف لإجراء أعمال الصيانة للمنظومات، استفادتي من الشركة هو أولاً العلم والعمل المتطور والمستمر في مجال البرمجة لأن الشركة تعمل في مجال التخصص , قلة الشركات التي تعمل بهذا التخصص بل لا تكاد توجد شركة تعمل بهذا التخصص. استفادة مادية وأيضاً أجد راحتي في أمر ديني، ملاحظات توضع في عين الاعتبار: العمل الذي نقوم به ليس للمصرف والضرائب فقط بل توجد عدة شركات ومصالح أخرى يتم تصميم منظومات خاصة بها في حالة الموافقة على العمل يوضع في عين الاعتبار استمراريته في العمل، وحتى لايقدر شخص آخر على أخد هذا العمل تم تصميم النظام من قبلنا. تم توقيعِ العقد مع الشركة لمدة خمس سنوات وتضعها في عين الإعتبار أيضاً. أسألكم بالله أن تطرح كل هذه التوضيحات والأسئلة لكبار أهل العلم لأني في مأزق كبير بين أن أترك العمل أو أعمل، وأرسلوا لي في أقرب وقت ممكن، وفي حالة زيادة أي توضيحات أرسل لي على عنوان البريد الالكتروني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عمل هذه المنظومات البرمجية هو الحل لكن إذا كانت هذه البرامج لأمر محرم أو كان فيها إعانة على أمر محرم فهي حرام حينئذ، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وعليه؛ فعمل البرامج للبنوك الربوية فيما فيه إعانة على الربا، أو عمل البرامج لمصلحة الضرائب فيما فيه إعانة على الضرائب حرام لأن ذلك من الإعانة على الحرام، لكن إذا كانت الضرائب تفرضها الدولة للحاجة مع عدم وجود ما يغطي تلك الحاجة في الخزينة فلا حرج في عمل البرامج لهم، لكن غالبا ـ إذا لم نقل ـ كل الدول التي تفرض الضرائب تفرضها بصفة غير شرعية والحكم في صيانة هذه البرامج لهذه المؤسسات هو كالحكم في عملها، أما عن عملك في الشركة فلا حرج عليك في البقاء فيه بشرط ألا تعمل أو تصون برنامجا فيه حرام أو إعانة على حرام، فإذا أجبروك على ذلك فاتركهم، وتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {لطلاق: 2ـ3} .أما عن قولك ما حكم بيع هذه المنظومات لأمري الخاص؟ فالذي فهمناه منه أنك تنسخ تلك البرامج التي عملتها الشركة وتبيعها لصالحك مع أن الجهد المبذول فيها هو بتمويل الشركة فإذا كان الأمر كذلك فقد تقدم الكلام عليه مفصلا في الفتوى رقم: 7202.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1426(12/12655)
حكم العمل في شركة منظفات تقدم خدماتها للفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي فرصة للعمل كمصمم مواقع تسويقية على الإنترنت لشركة نشاطها الرئيسي هو تقديم مطهرات ومنظفات كيماوية للحمامات والمطابخ في المؤسسات الخدمية الكبرى مع العلم أن هذه الشركة تعتمد في تسويق منتجاتها بنسبة كبيرة على التسويق لدى الفنادق كمستهلك رئيسي لمنتجاتها ثم بعد ذلك تعتمد على المستشفيات وبعض هذه الفنادق تقع في شرم الشيخ وأنتم أعلم بما يحدث في هذه الفنادق.
السؤال هو: هل عملي في مثل هذة الشركة حرام أم حلال؟ وهل بعملي في هذه الشركة أكون مساهماً في إبقاء مثل هذة الفنادق التي لا تخلو من الفواحش كالخمور وغيرها.
أرجو الإفادة سريعاً جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك كمصمم مواقع تسويقية في شركة نشاطها تقديم المنظفات والمطهرات لا حرج فيه؛ إلا إذا اشتمل تصميمك على أمر محرم كصور محرمة لنساء أو موسيقى ونحو ذلك.
أما عن تقديم هذه الشركة المنظفات للفنادق وغيرها من الأماكن التي يحصل فيها الحرام، فإن ذلك لا يجعل عملك في الشركة حراماً، لأن عملك ليس فيه محذور ولا إعانة على محذور.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 63871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(12/12656)
الإعلانات المحرمة لا يجوز الإعانة عليها بحال
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إجابة واضحة وقطعية عن أخذ أموال مقابل السماح لعرض إعلانات على الجهاز والتي قد تتضمن أحيانا إعلانات على قمار وتظهر فيها صور لنساء، الشركة تعطى مالا على السماح بعرضها فقط ولا تطلب منك مشاهدتها ولا الدخول إلى الإعلانات،أنا أرى انه ليس فيه أي تعاون على إثم لأني لا أعلن لهم نرجو الإجابة من القرآن والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعلانات على الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام تعد من الإجارة. وعليه؛ فلهذه الإعلانات حالتان:
الحالة الأولى:
أن تكون الإعلانات لأشياء مباحة، وأن يكون الإعلان ذاته ليس فيه مخالفة شرعية، وأن يكون عقد الإجارة على الإعلان خاليا أيضا من المخالفات الشرعية كالجهالة والغرر، ففي هذه الحالة لا حرج في هذه الإعلانات.
والحالة الثانية:
أن تكون الإعلانات لأشياء محرمة، أو معينة على الحرام كالقمار والخمر، أو يكون الإعلان ذاته فيه مخالفة شرعية كصور النساء المحرمة أو الموسيقى، أو يكون في عقد الإجارة على الإعلان مخالفة شرعية كالجهالة والغرر وفي هذه الحالة يكون الإعلان حراما.
ولا يشترط في حرمة ذلك على من تكون في جهازه أن يشاهدها بل يكفي في التحريم أن تكون فيها مخالفات شرعية
وراجع لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 18899، 17596، 51365، 35684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(12/12657)
العمل في شركة اتصالات لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا امرأة أعمل الآن في شركة الاتصالات ووظيفتي هي إحصاء الكروت المنزلية بمعنى أكتب تقريرا لرئيس الشركة أوضح فيه عدد مبيعات الشركة من هذه الكروت وهذه الكروت هي كروت يستخدمها العملاء من منازلهم لكي يكلموا بها أقاربهم يعني إما دولي أو مباشر أو مكالمات محلية المهم يا شيخ أنا قلقة لأن من الناس من يستخدم الكروت هذه في أمور حلال كأن يتصل ليسأل على صديق أو يستخدمها في حلال ومن الناس من يستخدمها ليقترف نميمة أو يغازل محبوبته وهكذا أي أن التليفون يوجد أناس يستخدمونه في الحلال وأناس يستخدمونه استخداما سيئا في النميمة وغيرها، فهل علي ذنب لأني متأكدة وأعرف أن الكروت التي أحصي مبيعاتها للشركة من المؤكد أن أناسا يستخدمونها في الحلال وآخرون في الحرام، زميلتي في العمل تقول لي أننا لا يوجد ذنب علينا لأن أي شيء يمكن للناس استخدامه في الحلال أو استخدامه في الحرام، مثل التليفزيون وكذلك النت وهكذا، فهل عملي حلال ولا يوجد علي ذنب في عملي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في كتابة تقرير لرئيس الشركة بشأن مبيعات هذه الكروت، لأنها لم تتمحض وسيلة إلى الحرام، بل استخدامها في الحلال أغلب كما هو معلوم، وقد نص أهل العلم على أن ما كان كذلك من الأشياء فإنه لا يحرم بيعها، إلا إذا علم البائع أن المشتري يقصد أن يستعمله في الحرام، إما بقوله وإما بقرائن، تدل على ذلك، أما إذا كان الأمر محتملاً كما هو الحال في هذه الكروت فالبيع جائز، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 60698.
ثم إننا ننبهك إلى أن هناك ضوابط لعمل المرأة فراجعيها في الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(12/12658)
حكم بيع الغلال لمن يستعملها في مجالس الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق مهنته بيع الخضر والغلال وهو في حيرة من أمره لأنه متأكد أن الكثير من الزبائن يستعملون تلك الغلال في مجالس الخمر، فما كان منه إلا أن امتنع عن بيع بعض الغلال للزبائن المتأكد من فسقهم، هذا الحل أوجد له بعض المشاكل إذ اشتكى بعضهم إلى السلطات المعنية بأنه يمتنع عن بيع ما عرضه من سلعة [وهذا مناف للقانون التونسي] ، لكن هذا الرجل خاف على نفسه وامتنع عن بيع الغلال كلها ولم يبق إلا الخضروات التي لا تدر إلا القليل جدا من المال، فما هو الحل، جزاكم الله خيراً هل يواصل البيع أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أخي الكريم: يستعملون تلك الغلال في مجالس الخمر. يحتمل: أن المراد به أنهم يتناولون تلك الغلال في مجالس يشربون فيها الخمر، ويحتمل أن المراد به أن الغلال هي مما يعصر منه الخمر كالعنب والشعير، وأنهم يعصرونها خمراً لمجالسهم، فإذا كان الأمر هو الأول فلا حرج في بيع الغلة لمن هذا حاله، لأن المعصية ليست في الغلال التي يبيعها لهم، وليس في ذلك إعانة على شرب الخمر، وإذا كان الثاني فله حالات:
الأولى: أن يعلم أو يغلب على الظن أن من يشتري الغلال سيعصرها خمراً، فلا يجوز بيعها له، فقد روى الحاكم من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يتخذه خمراً، فقد تقحم النار على بصيرة. ورواه الطبراني والبيهقي من حديث ابن أبي خيثمة، وحسنه الحافظ ابن حجر. والله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والثانية: أن يعلم أو يغلب على الظن أن من يشتري الغلال سيستخدمها في المباح فلا حرج في بيعها له.
والثالثة: ألا يكون كالحالتين السابقتين، فالأصل في ذلك الإباحة ولا ينتقل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن.
وعليه، فنقول لهذا الأخ بع الغلال إذا كان الأمر على ما هو مبين في الحالتين الأخيرتين، ولا تبعها إذا كانت على الوضع المذكور في الحالة الأولى، ولا تطع السلطات في البيع لمن يعصر خمراً لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(12/12659)
الحكم في العمل في شركة للمشروبات ينبني على نوعية نشاط الفرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أبدأ استفساري بالشكر العميق لكم لردكم على سؤالي رقم: 275065
لقد استفتيت دار الإفتاء المصرية بخصوص نفس الموضوع وهو العمل بقسم الحسابات بشركة الأهرام للمشروبات وقد جاء الرد بكلمة واحدة وهي حلال، وقد استفتيتكم وقد أفتيتموني بأنه حرام، وسؤالي ما التصرف المفروض علي كمسلم عن اختلاف الرد بين الأئمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما ذكرنا في جواب سؤالك رقم: 275065 ومحل ذلك إذا كان هذا الفرع يستخدم في تعبئة الخمور ولو أحيانا لأن المسلم يحرم عليه العمل في أي مكان من شأنه الإعانة على شرب الخمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي.
أما إذا كان هذا الفرع مستقلاً استقلالاً تاماً عن تصنيع الخمور، ولا يستخدم خطه الإنتاجي في تصنيعها أو تعبئتها تحت أي ظرف من الظروف، فلا حرج في العمل في هذا الفرع وهذا ما أوضحناه في الفتوى رقم: 49975، ولعل جواب دار الإفتاء المصرية إنما هو في حالة استقلالية هذا الفرع على نحو ما تقدم، وراجع الفتوى رقم: 5583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(12/12660)
تهريب البضائع.. رؤية شرعية اقتصادية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي:هو نحن قرية على الحدود بين دولتين عربيتين والسكان في هذه القرية ليس عندهم عمل إلا تهريب بعض البضائع من الدولتين فهل يعتبر المال الذي آخذه نظير تهريب بضائع مباحة يعتبر حراما وسحتا، حيث إن هناك جمارك بين الدولتين يحصلون مبالغ كبيرة على البضائع مثل الأقمشة والملابس فنضطر لتهريبها وتوصيلها إلى أصحابها ونأخذ منهم أجرة التوصيل أفتونا جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بالنظر إلى مسألة التهريب عموما نجد أن التهريب له أضرار كبيرة على الدولة والأفراد والاقتصاد والمصانع والتجار أصحاب البضائع التي تخضع للجمارك، فإن هؤلاء لا يقدرون على منافسة أسعار البضائع المهربة، وبالتالي، تتضرر البضاعات المحلية تضررا كبيرا يؤدي إلى كسادها، وبالتالي، إلى انتشار البطالة وتوقف المصانع.
ومن أضرار التهريب الظاهرة والخطيرة جدا لاسيما الأدوية تسلل البضائع التالفة والفاسدة إلى أيدي الناس الفقراء، ولا يخفى الضرر الذي سيلحق بهؤلاء المساكين، كما أن التهريب يؤدي إلى انتشار البضائع المحرمة شرعا كالمخدرات والعملات المزيفة.
أمام هذا كله لا يجد المفتي الشرعي بدا من القول بتحريم التهريب والعمل فيه لأن الضرر بالناس حرام شرعا، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما في ذلك من الضرر بالسوق، فأولى أن يمنع التهريب لضرره العام.
فالمقصود أن العمل في التهريب حرام شرعا لما فيه من الأضرار المتقدمة بالناس، وفيه أيضا ضرر بالمهرب نفسه فإن ماله معرض للمصادرة والإتلاف، كما أنه هو معرض للعقاب بالسجن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(12/12661)
فتاوى حول بيع ملابس وأحذية النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في محل ملابس وأحذية في أمريكا, غالبية الملابس للرجال وهي ملابس تغطي عورة الرجل. لكن هناك ملابس وأحذية نسائية لا تقوم بتغطية عورة المرأة, بل العكس, هذه الملابس والأحذية تقوم بتزيين المرأة, طبعا تزينها في الشارع وليس في البيت مع زوجها. السؤال هو هل يجوز بيع الملابس والأحذية التي تكشف جزءا (كبيرا أو صغيرا) من عورة المرأة؟ أيضا هناك بعض السراويل (بنطلونات) للمرأة ضيقة جدا, هل يجوز بيع هذه الأشياء؟ أنا أريد أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. أيضا هناك بعض الملابس يكون عليها صور رجال والبعض الآخر صور نساء, هل يجوز بيع هذه الأشياء التي يكون مرسوما عليها صور؟ أريد أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. هناك بعض الأحذية النسائية تغطي قدم المرأة ولكن هذه الأحذية ملونة بألوان مختلفة (كالأحمر والأصفر إلخ....) هل يجوز بيع هذه الأشياء؟ أريد أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. السؤال الأخير هو إذا كان كل أو بعض ما تقدم ذكره حرام, كيف أستطيع أن أتعامل مع زبون يريد شراء هذه الأشياء؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم بيع الملابس النسائية الفاتنة وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 13364، 39336 7278.
وتقدم الكلام عن بيع الملابس التي تحتوي على صور وذلك في الفتوى رقم 4371.
وتقدم الكلام عن بيع الأحذية النسائية وذلك في: الفتوى رقم 28800 والفتوى رقم 59010.
أما عن كيفية التعامل مع الزبون الذي يريد شراء ذلك:
فالذي ننصحك به هو أنك إذا لم تستطع أن تنضبط بالضوابط الشرعية في بيعك للملابس والأحذية فإن عليك أن تترك ذلك العمل وتبحث عن عمل آخر ليس فيه مباشرة للحرام أو إعانة عليه، وتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق 2-3}
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(12/12662)
حكم العمل في جني العنب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أشتغل في حقل لأقص أوراق العنب، وفي بعض الأحيان نقص العنب كذلك ولا أدري هل هذا العنب للعصير أم للخمور، فما حكم عملي، وأنا في أسبانيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في قص العنب أو أوراق العنب حلال لا شيء فيه من حيث الأصل، أما عن احتمال عصر العنب خمراً فإن لذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تقص له العنب سيستخدمه في عصر الخمر فلا يجوز لك حينئذ أن تقصه له، لأن في ذلك إعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تقص له العنب سيستخدمه في الحلال فلا حرج عليك في ذلك.
والحالة الثالثة: ألا تعلم ولا يغلب على ظنك لا هذا ولا ذلك، فالأصل في ذلك هو الحل ولا ينتقل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(12/12663)
حكم تصميم برنامج للتجارة في العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم عمل شخص يكون مختصا بالعمل على برنامج كمبيوتر، يكون هذا البرنامج خاصا ببيع وشراء العملات ويقوم هذا الشخص ببيع وشراء العملات لأشخاص يتعاملون مع شركه تأخذ الفوائد على تبييت العملية المفتوحة لأكثر من يوم واحد علما بأنه يقوم ببيع وشراء العملات لأشخاص آخرين لا يتعاملون مع شركة تأخذ الفوائد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك على هذا البرنامج تراعي فيه الضوابط الشرعية اللازمة لجواز التجارة في العملات، والتي قد ذكرناها في الفتوى رقم: 3702 فلا حرج فيه من حيث الأصل وإلا فلا يجوز، لأنه معاونة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وقد سبق أن بينا أنه لا يجوز دفع فوائد مقابل احتفاظ التاجر بالعملة إلى اليوم التالي، وهو ما يسمى بالصفقة المفتوحة لأن ذلك ربا، وذلك في الفتوى رقم: 45873 وعليه، فلا يجوز لك أن تعاون هؤلاء الأشخاص على ذلك بعمل أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(12/12664)
الإعانه على ما يبغضه الله ويسخطه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عاملا في تركيب أجهزة التكييف المركزي في الفنادق الموجودة في القرى السياحية، ومن المعلوم أن هذه الأماكن يرتكب فيها المعاصي بشكل كبير، فما مدى حرمة العمل في مثل هذه الأماكن، مع العلم بأني أعمل بها وهي فى مرحلة الإنشاء، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأماكن لا تستعمل غالباً إلا في معصية الله تعالى، فلا يجوز الاشتراك في بنائها أو إصلاحها أو تركيب شيء منها، لما في ذلك من الإعانة على المعصية.
يقول ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبغاه ... أو إجارة داره أو حانوته أو خانة (فندقه) لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه ونحو ذلك مما هو إعانه على ما يبغضه الله ويسخطه. انتهى.
فإذا كان بيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه منهياً عنه فكذلك إصلاح التكييف لمن يعصي الله تعالى عليه، وذكر الشافعيه أنه يحرم تهيئة الطعام للنائحات لأنه إعانة على معصية، جاء في الدرر البهية: ويحرم تهيئته لنائحات لأنه إعانة على معصية.
ومعلوم أن معصية النائحات لا تقوم بالطعام المعد لهن وإنما منع لأن ذلك معيناً لهن على المعصية. وهكذا يقال في تهيئة مكان يعصى فيه الله تعالى أنه لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(12/12665)
حكم الإشراف على تنفيذ مسجد للمبتدعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس معماري من أهل السنة والجماعة وقد طُلب مني بحكم وظيفتي التصميم والإشراف على تنفيذ مسجد لبعض أهل البدع المعروفة، فما حكم الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسألة قد نص على حكمها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فهي من المسائل التي قد ذكر حكمها مسبقاً، فإن أهل العلم نصوا على أن شرط الواقف لا يعتبر ولا يعمل به إلا إذا كان جائزاً، قال خليل في مختصره: واتبع شرطه إن جاز. يعني شرط الواقف، وصرحوا كذلك بمنع بناء المسجد المبني للضرار، كما قال البهوتي في كشاف القناع.
وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى سابقة بطلان الصلاة خلف المبتدع الذي تصدر منه البدع المكفرة، كمن يسب الصحابة مستحلا لذلك، فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2429، 35398، 4159.
وبناء عليه؛ فإن من كفر ببدعته كمن يقوم بسب الصحابة مستحلا لذلك، أو يزعم تحريف القرآن، فإن الوقف عليه ببناء المسجد له لا يعمل به إلا إذا تؤكد من سلامة أهل المسجد من كون بدعتهم مكفرة، وعلم أنه لا يعمل بالمسجد شيء من أعمال المبتدعة كالموالد والمآتم، وفي (كشاف القناع) للبهوتي: وإذا سئل المفتي عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل؟ ... ثم ذكر أمثله لذلك وعد منها: من وقف مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع.... والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم.... فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور.
وبناء عليه؛ فإن العمل بشرط الواقف بناء مسجد للمبتدعة المكفرين ببدعتهم لا يجوز، ولا يسوغ لك أن تشرف على مسجدهم، وليعلم أنه يجوز للجهة المسؤولة أن تغير شرط الواقف إلى ما هو أصلح إن كانت المصلحة في ذلك أولى، قال مصطفى الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(12/12666)
منع الإعانة على الربا بوجه من الوجوه
[السُّؤَالُ]
ـ[اعذروني على تضييع وقتكم ولكني في حاجة إلى رأي سديد مثل رأيكم, فأنا خريج من جامعة الملك فيصل في الإحساء في السعودية ومقيم مع عائلتي والحمد لله بتوفيق من الله قد حصلت على عمل في بنك الرياض في منطقة الرياض ولأن هذه الوظيفة أفضل وظيفة قد أحصل عليها بشهادتي وبتخصصي فأنا لن أتقدم إلى وظائف أخرى سواء للشركات أو الدوائر الحكومية ولكن هنا تأتي المشكلة فوالدتي حلفت وأقسمت يمينا أن لاتأكل ولا تلبس ولا تقبل من مدخولي أي شيء والسبب أنها سمعت من عدة أشخاص أن العمل في المجال البنكي حرام فحاولت إقناعها بالرجوع عن حلفها, وأنا لا أريد أن أصرف على نفسي ريالا واحدا طالما أمي لم تأخذ مني أضعافه ففي النهاية هذه أمي التي تعبت في تربيتي فكيف لي أن لا أرد لها جميلها، والدي وإخواني لا يعارضون عملي في المجال البنكي ولأن عائلتنا ديمقراطية فالقرار النهائي بالعمل في البنك عائد لي دون تدخلهم ولكني تعودت على الأخذ برأيهم لأنهم أكبر مني سنا وأعرف مني في الحياة لا أريد أن أطيل عليكم في النهاية استطعت أن أقنع والدتي بأني سوف أسأل ذوي الأختصاص والفتوى وأشرح لكم مكاني الوظيفي وموقعي فإذا أنتم أفتيتم بجواز العمل في البنك فإنها سوف ترضى علي وترضى مني
إن الوظيفة التي سأعمل فيها في قسم تسويق منتجات وخدمات البنك للشركات ولكن عملي ليس تسويقي فأنا تخصصي هو تقنية المعلومات لذلك سوف يكون عملي هو دعم فني للمنتجات والخدمات التي تستخدمها الشركات حيث إن البنك يقوم بإنتاج برامج وخدمات تقدم للشركات وهذه البرامج تحتاج إلى فني يشرف على عملها ويقوم على تصحيح الأخطاء ويقوم كذلك بتطويرها وهنا يأتي يا شيخ دوري من الواضح يا شيخ أن وظيفتي أبعد ما يمكن عن الربا وتداوله وشاهديه وكاتبه فأنا لست واحدا منهم والدين الإسلامي أحكامه بالمنطق والمنطق يقول إني لا أتداول بالربا وأكسب دخلي الشهري بعرق جبيني فأين الحرام من ذلك؟
أرجو منكم أن تفتوني في هذا لأني لن أجد أفضل من رأيكم. وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله للأخ السائل ثقته فينا، ونسأل الله أن نكون أهلاً لهذه الثقة، ونشكر للأخ الكريم كذلك بره بوالدته وحرصه على رضاها والإحسان إليها.
وأما عن جواب سؤاله فنقول: إنه لا يخفى أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا ريب أن عملك في نهاية الأمر يصب في مصلحة البنك وترويج خدماته الربوية، فالمعروف أن أعمال البنك وخدماته لا يستقل بها فرد، بل يقوم بها فريق كل بحسبه حتى حارس البنك وموظف الاستقبال له في ذلك نصيب.
وكل من أعان على منكر أو إثم فهو مشارك لصاحب المنكر، وقد نهى الله تعالى عن الإعانة على الإثم بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وورد أنه لعن في الخمر عشرة.. فلم يلعن الشارب فقط، بل لعن العاصر والحامل وغيرهما، كل ذلك لأنهم أعانوا شاربها على شربها.
فهل عملك فيه إعانة للبنك على معاملاته الربوية؟ الجواب: نعم.
والحديث الذي أشرت إليه فيه تنصيص على الكاتب والشاهد، وغيرهما ممن يعين على الربا يقاس عليهما، ولهذا قال العلماء كالإمام النووي: في الحديث دليل على منع الإعانة على الباطل بوجه من الوجوه.
فالمقصود أنه يجب عليك ترك هذه الوظيفة، والعمل في وظيفة أخرى لا حرج فيها شرعاً، ولو كانت أقل أجراً، فإن الله تعالى يبارك في القليل الحلال ويمحق الكثير الحرام.
وثمة فائدة نلفت انتباه السائل إليها وهي: يحمد في الأسرة أن تكون قائمة على الشورى والمشاورة، ولكن ذلك لا يمنع أن ينكر بعضهم على بعض ما وقع فيه من منكر، ويأمر بعضهم بعضاً بالمعروف. قال تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ {طه: 132} . وقال تعالى: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ {لقمان: 17} .
فالواجب على والدك وإخوانك إذا رأوك ترتكب منكراً أن ينكروا عليك حسب استطاعتهم، لا أن يتركوك وشأنك بحجة ديمقراطية الأسرة، إذ واجب الشرع والرحم يقضيان إعانتك على الخير وحجزك عن ظلم نفسك أو غيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/12667)
لا يحل تقديم الخمر مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء الرد علي هذا السؤال
أنا أعمل بأحد الفنادق ولكنني لا أعرف طبيعة العمل هل هي حلال أم حرام فأنا موظف استقبال وأحيانا أقدم خمورا قليلة جدا يكاد تكون مرة واحدة في الشهر ويمكن أقل من مرة على حسب الزبون هنا في ايطاليا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقديم الخمر حرام، سواء كان في الشهر مرة أو حتى في السنة، بل ولو في العمر مرة، قال أنس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي وابن ماجه.
أما عن العمل في الفندق كموظف استقبال فهو جائز من حيث الأصل، لكن إذا كان في ضمن ذلك عمل محرم كتقديم خمر، فيكون العمل حينئذ حراماً من هذه الجهة، فإذا امتنعت أثناء تأديتك لعملك عن تقديم الخمر، أو أي عمل محرم آخر فلا حرج عليك في هذا العمل.
والذي ننصحك به هو أن تبحث عن عمل آخر، ولو لم تقدم الخمر، ولم تركتب محرما آخر، لأن هذه الأماكن غالبا ما تكون مليئة بالفساد والمنكرات.
والحلال القليل خير من المشتبهات وفيه البركة، وتذكر أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} .
وفي الختام نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه، وأن يصرفنا وإياك عن الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/12668)
حكم القراءة وصلاة الضحى أثناء العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام في شبكتنا الإسلامية الغراء ,,,
أرجو التكرم بإفتائي في المسألة التالية:-
هل القيام ببعض الأعمال المشروعة أثناء وقت الدوام مثل الذكر، صلاة الضحى وقراءة التفسير جائز أم فيه إثم لأني أستنفد وقتا لا أملكه، وإذا كان غير جائز فهل لي أجر على الصلاة والذكر.
وإذا لم يكن عندي شغل للمؤسسة (فاضي) وقمت بتلك الأعمال، أو حتى بأعمال خاصة بي فما الحكم؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في الدوائر الحكومية والخاصة يعتبر أجيرا خاصا وهو من قدر نفعه بزمن، بمعنى أن وقته كله في أثناء الدوام يعد ملكا للمستأجر (الدائرة الحكومية أو الخاصة) فلا يصرفه في غير مصلحة العمل إن وجد عمل، فإن لم يوجد عمل فلا مانع من أن يقوم ببعض الأعمال التي لا تخل بواجبه كصلاة الضحى والقراءة ونحو ذلك.
جاء في كشاف القناع: والأجير قسمان خاص ومشترك، فالخاص من قدر نفعه بالزمن يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسنتها أي المؤكدات. اهـ.
فالصلوات المفروضة مع سننها مستثناة بحكم العرف، وأما ما عدا ذلك فلا، وراجع الفتوى رقم: 53143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/12669)
القيام بأعمال النظافة داخل المطار مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل فى مجال المقاولات وله أعمال بمطار مدينة الغردقة بمصر عبارة عن القيام بأعمال النظافة داخل المطار وبعض المرافق والمطار قائم على حركه السياحة واستقبال السياح بصفه أساسيه لذا فأنا أشك في حرمة، هذا العمل وما يدره من عائد، أفيدونا؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيام بأعمال النظافة داخل المطار عمل مباح ولا حرج فيما يدره على صاحبه من أجرة، وكون هذا المطار قائم على حركة السياح الذين قد يفعلون فيه بعض المحرمات لا يجعل العمل في نظافته أمراً محرماً لأن إنشاء المطار ذاته مباح فهو معد لتسهيل حركة الناس عموماً.
ويجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من المنكرات التي توجد في الأماكن السياحية فإن الله سائلهم عن ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... متفق عليه، وهذه المنكرات ليست سببا في زيادة الدخل القومي كما يزعمون؛ بل هي سبب لتعجيل عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة، قال الله تعالى: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {الروم:41} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/12670)
رؤية العلماء في أفضل المكاسب
[السُّؤَالُ]
ـ[ ...
ما معنى (التجارة شطارة) وحكم التجارة في الإسلام؟ ... ...
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة التجارة شطارة يقصد بها: أن التجارة تقوم على المهارة والذكاء، ويجب تقييد هذا المعنى بما كان مباحاً من أنواع التجارة خالياً من الغش والتدليس.
وأما عن حكم التجارة، فحيث كانت السلعة المتاجر فيها مباحة وتم البيع والشراء وفق الجائز من ذلك وسلم من الغش والتدليس ومن أن يكون شاغلا عما هو واجب أو مستلزماً لفعل ما هو محرم، فإن التجارة حينئذ مباحة.
وقد اختلف العلماء هل التجارة أفضل أم الزراعة أم الكسب باليد؟ وقد فصل ذلك العلامة العيني في كتابه عمدة القارئ فقال رحمه الله: واختلف في أفضل المكاسب، فقال النووي: أفضلها الزراعة، وقيل أفضلها الكسب باليد، وهي الصنعة، وقيل أفضلها التجارة، وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد، وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي بردة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وقد يقال هذا أطيب من حيث الحل وذاك أفضل من حيث الانتفاع العام، فهو نفع متعد إلى غيره، وإذا كان كذلك فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باختلاف حاجة الناس، فحيث كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثر كانت الزراعة أفضل للتوسعة على الناس، وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل، وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشد كانت الصناعة أفضل وهذا حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/12671)
لا يجب على التاجرأن يسأل المشترين عن مصدر مالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة، وقد تخرجت منذ العام المنقضي 2004 من إحدى الجامعات العليا في الهندسة الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات ولا أزال إلى الآن عاطلا عن العمل والقعود عن الكسب والسبب في ذلك هو سبب ديني لأن العادات والتقاليد في بلدنا لا تأبه بمشروعية الكسب أو النظر في حله أو حرمته ... وذلك أن البنوك ومكاتب البريد الربوية كثيرة في بلدنا والاختلاط في الشركات والمؤسسات والإدارات كثيرة أيضا والمفاخرة في الكسب والسعي والمكاثرة وحب التفوق على الآخرين منتشرة في التعامل مع بعضنا البعض عندنا مما يوقع العبد المسلم الذي يسعى ليعف نفسه وعرضه ودينه عن الشبهات والمحرمات ما يلبث إلا أن يقع فيها ويتورط فيها ويصير مرائيا بالسعي والكسب فلا ينجو من ألسنة الخلائق الذين يلاحظونه في كل حركة وسكون ولا هو ناج من حساب يوم القيامة ... وكان هذا هوالسبب الذي من أجله قعدت عن الكسب وإلى حد الآن أنا محتار كيف سأعيش وسأقتات وأنا مجتهد ليلا ونهارا لطلب الفرج والدعاء من الله باستمرار ... ورغم إلحاح الوالدين على وجوب الخروج للسعي إلا أنني أعارضهما فيتهموني وغيرهم بأنني عاق للوالدين ... فيزيد ذلك علي هما على غم ... وإذا أردتم أن أحكي لكم باختصار ما عندنا، فمن يعمل في الشركات والمؤسسات وغيرها لا بد وأن يقع فريسة للاختلاط والتبرج المحرم فضلا على انتشار الربا واختلاط المال المحرم مع الرواتب الشهرية للعاملين أو الموظفين ... ناهيك على أن في الشركات أو المؤسسات التي تعمل فيها قد تتعرض لرفقة الفسقة الذين يشربون الخمر في سهر وسمر ليلي ... أو النزاعات التي تقع بين الموظفين في الشركات بسبب التسلط عليهم في العمل وحرمانهم من حقهم في الأجور وانتقاص حقوقهم في التقاعد وطلب العطلة المؤقتة للراحة ... وأضف الى هذا أن كل الشركات والمؤسسات التي قد أعمل فيها تتعامل بشكل وثيق مع البنوك الربوية عن طريق الأداءات والضرائب والفوائد ... فالأداء هو زيادة في القيمة الأصلية للبضاعة بنسبة مئوية تحددها الشركة القابضة للمال ومن ثم يضاف هذا المال الإجمالي في قائمة الربح ... فتصير التجارة عندنا في أي مجال كان سواء في الإعلامية أو تجارة الحواسيب أو غيرها من ضروريات المعاش ربوبية لا شك فيها ... وأما الفوائد فأنكم تعلمونها وتعلمون أن كل البنوك ومكاتب البريد لا تخلو من الربا وذلك عن طريق الزيادات الشهرية والسنوية وعن طريق القروض البنكية ... وحتى أجد حلا لوضعي وحالي ... نظرت في وجوب إنشاء مشروع تجاري إلا أنني أشك في شرعية الأموال التي سأقبضها من الحرفاء والزبائن مقابل بيع البضاعة التي سأسددها لهم،عن الطلب والأسئلة التي تجول في خاطري هي:
هل أن المال الذي سأقبضه من الحرفاء والزبائن في هذه الحال وسواء كان الحرفاء والزبائن أشخاصا عاديين أو شركات أو مؤسسات وأنا هذا المال لا أعلم شرعيته باعتباره قد يكون قد صدر من شركات تتعامل مع بنوك ربوية ... فهل يكون هذا المال حلالا علي أم حراما ... إذا اكتسب بهذه التجارة وبهذا المشروع التجاري الذي سأنجزه بعد أن أستلم الرد منكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصل عملك مباحاً شرعاً فإنه لا يضرك من أين يكتسب من يشتري منك المال، سواء كان هذا المشتري شخصاً عادياً أو مؤسسة تجارية أو غيرها، ولا يلزمك أن تسألهم من أين لكم هذه الأموال.
ويدل على ما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم كانوا يعاملون اليهود في المدينة بالبيع والشراء ولا يتحرجون من ذلك، مع أن الله جل وعلا أخبر عن اليهود أنهم يأكلون الربا والسحت، كما قال الله تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ {النساء:161} .
فالذي ننصحك به أن تتوكل على الله تعالى وتبدأ في مشروعك التجاري بعد أن تدرس جدواه وتحيط به من جميع جوانبه عسى الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وأن يبارك في تجارتك، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(12/12672)
حكم العمل في شركة تتعامل مع يهود ونصارى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة لها تعاملات مع يهود ونصارى فهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك في هذه الشركة في ما هو مباح شرعاً فلا حرج في عملك فيها، ولاحرج أصلاً في تعامل المسلم مع اليهود والنصارى في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك إذا كان البيع على ما هو حلال في الشرع، أما إذا كان يبيع لهم ما هو محرم شرعاً كالخمر والخنزير والصليب، أو يؤجر لهم أماكن ليتخذوها كنائس أو بيعا، فهذا غير جائز.
وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص نرجو مراجعتها تحت الأرقام التالية: 3545، 56635.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/12673)
ترك العمل الذي يصد عن طاعة الله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الذي لا إله سواه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يا دكتور لي عدة أسئلة أرجو أن تساعدني في الوصول إلى حل لها وجازاكم الله خيرا 1- أولا أنا من بلد عربي مسلم أبلغ من العمر 29 سنة كنت في بلدي في غفلة عن ديني رغم ما تعرضت له من مواعظ لكن دون فائدة وسافرت إلى أروبا وشاء الله أن ألتقي بصحبة صالحة فانقلبت حياتي رأسا على عقب وأصبحت من المتمسكين الباحثين عما يرضي الله خوفا من غضبه وابتغاء مرضاته ولكن في هذا البلد ظللت مدة سنتين دون عمل ثابت بحيث كل ما أحصل عليه لا يكفي لسداد حاجتي ولم أستطع حتى زيارة أهلي في تونس وبعد مدة سنتين اتصل صديقي في فرنسا وله 3 مخابز على أن أدير إحداها وهكذا وأستطيع زيارة أهلي فاستشرت أصدقائي فشجعوني على الذهاب وها أنا الآن في فرنسا ولكني أعمل من الساعة 5 صباحا حتى 10ونصف مساءا وأسكن في المخبزة فارقت الجماعة وأصبحت لا أصلي الجماعة إلا الجمعة وقليلا من الأوقات الأخرى وزد على ذلك فان عملي في المخبزة يفرض علي بيع الخبز في المغازة وذلك لان في كل مخبزة مغازة لبيع الخبز والمواد الغذائية ومعي فتاتان بائعتان إحداهما في الصباح والأخرى في المساء وهن غير متحجبات ويقلن إنهن يصلين وإحداهن متزوجة والأخرى غير متزوجة ولكن بعد مدة من العمل أصبحت بيننا ملاطفات كلامية وعدم غض البصر وقد مسني الشيطان بسهم وأحببت البنت غير المتزوجة ودون أن أخبرها لأني أعلم أنه من عمل الشيطان فأحسست أن ديني في خطر وأنا الآن في حيرة من أمري فان عدت إلى بلدي سيكون البلاء أكثر وان عدت إلى إيطاليا لن أجد عملا وبذلك لا أستطيع زيارة أهلي وإن بقيت هنا كانت الفتنة أكبر وأنا لست متزوجا وإن أردت البحث عن عمل آخر لم أجد الوقت للبحث لأني أعمل من الصباح حتى المساء والله لقد احترت فدلني ماذا أفعل أعني يا دكتور أعانك الله وكيف أتخلص من حب هذه البنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أنك أصبحت لا تصلي مع الجماعة إلا الجمعة أو قليلا من الأوقات الأخرى، وأن عملك في المخبزة يفرض عليك الاختلاط بالفتاتين البائعتين اللتين ذكرت من حالهما ما ذكرت، وما صار بينك وبينهما من ملاطفات كلامية وعدم غض للبصر وحب شيطاني، وما أحسست به من الخطر الذي صار يهدد دينك، كلها أمور تفرض عليك ترك هذا العمل والبعد عنه كل البعد، ولن تعدم ما يغنيك عنه إن شاء الله. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} .
وإن أمكنتك العودة إلى تلك الصحبة الصالحة التي تغيرت حياتك معها إلى أحسن، فذلك خير لك. وإن وجدت وسيلة للتزوج فلا تتوان فيه، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج.
ونسأل الله أن يعينك على طاعته والتمسك بشرعه، وأن يمن عليك بوظيفة مباركة، تستعين بها على الحياة.
ولك أن تراجع في علاج العشق فتوانا رقم: 9360
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/12674)
تحريم العمل في أماكن الفتنة والمؤسسات ذات الأنشطة المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ندعو لكم بالتوفيق لهذا الجهد الكبير
لقد قرأت العديد من الفتاوى المتعلقة بالصبر على مصدر الرزق إن لم يكن شرعيا إلى أن يأتي المصدر الشرعي، مثال على ذلك، العمل في البنوك الربوية، أو العمل في التصوير، أو التعامل مع الموسيقى ... الخ
ولكنني أتساءل، وقد ابتليت قبل سؤالي هذا بنفس البلاء، حيث كنت أعمل في شركات إقراض ربوي، ولكنني صبرت لمدة 5 سنوات دون حصولي على بديل، فقررت الاستقالة لإيماني أن الله سبحانه وتعالى سيعوضني خيرا، وعلى الرغم من أنني بقيت دون عمل لمدة 9 أشهر، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد عوضني خيرا، فأصبحت الآن أصلي وفي المسجد إذا لم أكن في العمل، وأصبحت أتذوق حلاوة القرآن، ويرق قلبي لدرجة البكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى.
وقد تيسر لي قبل شهرين عمل، ولكن للأسف فيه الكثير من المخالفات الشرعية، مثل الاضطرار للتعامل مع موظفات مسيحيات وكاشفات عن الكثير من أجسادهن، عدا عن الاتصال الشفوي غير المنضبط (مثل السباب والمزاح غير الأخلاقي) ، كما وأنني أضطر لتأجيل الصلوات عن موعدها لحين الانتهاء من اجتماع أو علاج مشكلة ما، كما وأنني أعمل في شركة كمبيوتر تقوم بتجهيز أجهزة حاسوب يتم تزويدها بنسخ برمجيات غير أصلية، مما أعتبره سرقة والتعاون على الإثم والعدوان على حقوق الغير، والكثير.
وما يحصل لي أنني أستمع إلى القرآن وقصص الأنبياء، ولم أجد حتى الآن أي قصة، أو رواية سواء عن الأنبياء والرسل أو الصحابة تدل على وجوب الصبر على الخطأ إلى حين توفر الصحيح، بل بالعكس، الجميع كان يقرر جهاد الخطأ ولا يرضى سوى أن يتبع تعليمات أوامر الله وتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام.
لقد أخذت قرارا بالاستقالة والهجرة إلى الله، فهل أتريث إلى حين الفرج، وكيف أعرف أن ذلك ليس ابتلاء واختبارا من الله يمتحنني فيه ويمحصني، فقد يكون الفرج الذي أنا به حاليا مكر من الله.
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن هذا العمل من المخالفات الشرعية، التي منها التعامل مع موظفات مسيحيات وكاشفات الكثير من أجسادهن، والاتصال الشفوي غير المنضبط، مثل السباب والمزاح غير الأخلاقي، وتأجيل الصلوات عن موعدها لحين الانتهاء من اجتماع أو علاج مشكلة ما، وأن الشركة التي تعمل فيها تقوم بتجهيز أجهزة حاسوب يتم تزويدها بنسخ برمجيات غير أصلية، مما هو سرقة، وتعاون على الإثم والعدوان على حقوق الغير ... كلها أمور توجب عليك التنحي عن هذا العمل والبعد عنه دون انتظار.
وما قرأته من الفتاوى المتعلقة بالصبر على مصدر الرزق إن لم يكن شرعيا كالعمل في البنوك الربوية، أو العمل في التصوير، أو التعامل مع الموسيقى ... إلخ إلى أن يتوفر المصدر الشرعي، هو في الحقيقة غير صحيح، أو لعلك لم تقرأ الشرط الذي يباح معه البقاء في مثل تلك الأعمال.
والذي يقرره أهل العلم وهو المفتى به عندنا، هو تحريم العمل في الأماكن المثيرة للفتنة، وتحريم العمل في المؤسسات ذات الأنشطة المحرمة، لأن العمل فيها هو تعاون على الإثم والمعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة:2] .
وقد أباح أهل العلم العمل في مثل الحالات المذكورة إذا اضطر المرء إليها للاحتياج إلى نفقته أو الإنفاق على من تجب نفقته عليه، ولم يجد غيرها. وذلك من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، لا أن هذا مباح في الأصل.
وعليه، فما أخذته من قرارا بالاستقالة والهجرة إلى الله، هو واجبك في مثل الحالة التي ذكرت، ولا تتريث إلى أي حين، وعليك بتقوى الله والتوكل عليه، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق: 2-3] .
واعلم أن المرء في امتحان دائم من الله تعالى، فهو يختبر بالنعمة لتقاس درجة شكره لها أو كفرانه لها، ويختبر بالمصائب والحرمان، ليقاس درجة صبره عليها أو جزعه منها. قال تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ [الأنبياء: 35] .
وقياس ما إذا كان الذي أنت فيه مكر من الله أم لا، إنما يكون بقياس ما أنت عليه من اتباع أوامر الله والانقياد لها، أو البعد عنها والوقوع فيما نهى الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/12675)
استخدام أدوات العمل في دورة تدريبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استخدام دفاتر وأقلام تابعة لمكان عملي في دورات تدريبة تابعة لنفس العمل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الموظف أن يلتزم في التصرف في أدوات عمله بما حددته جهة العمل لأنه أمين على هذه الأدوات.
وعليه، فإذا كانت جهة العمل تأذن باستخدام هذه الأدوات في الدورات التابعة لها فلا مانع، وإن لم تكن تأذن فلا، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجعي الفتوى رقم: 62624.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(12/12676)
لا حرج في تجديد الإقامة في شركة تتعامل بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل بإحدى الدول الأروبية في تعاونية فلاحية ثم حصل على أوراق الإقامة بهذا العمل ثم انتقل إلى شركة تحضر الأطعمة الجاهزة وتضع في بعضها الخمر، نصحته بتغيير تلك الشركة مراراً ثم هددته بالطلاق فغيرها إلا أنه جدد أوراق الإقامة بهذا العمل، والأوراق تطلب عند أي عمل وهو قد خلط مال هذا العمل بالعمل الأخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل في مكان تصنع فيه أم الخبائث أو يعين على ذلك من قريب أو بعيد.
وقد أحسنت عندما نصحت زوجك بترك العمل في هذا المكان وتغييره إلى مكان آخر يجوز فيه العمل، نسأل الله تعالى أن يعينك ويتقبل منك، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو الاستمرار في نصيحته ومتابعة ذلك، ويمكن أن تستعيني على إقناعه ببعض الفتاوى التي تنشر عن حرمة العمل في الحرام، وبإخوانكم وأصدقائكم الطيبين، فإذا اقتنع فذلك المطلوب، وإلا فإن من حقك أن تطالبيه بالنفقة الحلال، وإذا لم يستجب فمن حقك أن تطالبيه بالطلاق. والذي فهمناه من السؤال هو أنه قد اقتنع بالفعل ولم يبق على اتصال بالعمل المحرم إلا في مسألة تجديد الأوراق، وهذا لا أثر له في تحريم الدخل الذي يحصل عليه والحمد لله.
وأما ما اختلط من هذا المال الحرام بمالكم الحلال، فإن عليكم عزله والتخلص منه وصرفه على الفقراء والمساكين وفي وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، لأنه مال خبيث، وللمزيد من التفصيل والفائدة وأقوال أهل العلم، نرجو الإطلاع على الفتاوى: 35191، 31434، 44582.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(12/12677)
الدراسة التي تحوطها محرمات كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله
أنا شاب من تونس عمري 23 أدرس في كلية طيران في إدارة الكلية يوجد نساء متبرجات وبعض الطالبات
في القسم يوجد فتاة واحدة لكنها متبرجة ومشاكسة وفي القسم أيضا طلاب منهم من يكثر اللغو والألفاظ البذيئة ومعاكسة الفتيات والغيبة والكلام الغليظ، في الطابق الذي فوقنا مدرسة لتعلم التجميل للنساء، في المكان الذي أدرس فيه تجمع سكني للفئة المترفة وهناك محلات تجارية تكثر فيها المتبرجات، أعاني من العزلة قليلا ما أجد من يذكرني في الله وهذا يستوجب أن أغيب. في الصيف عمل تحضيري في المطار ويستوجب ذلك حلق اللحية وبعد الدراسة في العمل كذلك والعمل في المطار، والداي غاضبان علي ويدعوان علي يريدانني أن أدرس وأنا متزوج لكن ليس لي بيت وهي في بيت أبيها واضطررت لذلك لما ألاقيه من فتن ولصعوبة المعيشة, ووالداي يشترطان أن أعمل العمل التحضيري حتى يقبلوها في البيت، أفتوني رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أنه في إدارة الكلية التي تدرس بها يوجد نساء متبرجات، وأن في القسم توجد فتاة متبرجة ومشاكسة، وأن فيه أيضاً طلاباً يكثرون اللغو والألفاظ البذيئة ومعاكسة الفتيات والغيبة والكلام الغليظ، وأن في الطابق الذي فوقكم مدرسة لتعلم التجميل للنساء، وأن هناك محلات تجارية تكثر فيها المتبرجات وأنك قليلاً ما تجد من يذكرك بالله، وأن الظروف التي تعيش فيها تستوجب عليك أن تغيب في الصيف لعمل تحضيري في المطار، وأن ذلك يستوجب عليك حلق اللحية ... إلى غير ذلك مما سردته سرداً وفصلته تفصيلاً، كلها أمور توجب عليك الابتعاد عن هذه الكلية، والبحث عن مؤسسة دراسية أخرى تأمن فيها من الفتنة، وتستطيع أن تقيم شعائر دينك، فإذا لم تجد إلا هذه الكلية، وكنت محتاجاً إليها لمعاشك والإنفاق على من تلزمك نفقته، جاز لك البقاء فيها من باب أن الضرورات تبيح المحظورات.
ومتى أتيح لك من الأسباب ما تستغني عنها به، وجب عليك تركها، وقد أحسنت في كونك متزوجاً، فإن ما ذكرته من الفتن في الكلية وغيرها، يقتضي منك أن تتزوج لأنه أغض لبصرك وأحصن لفرجك، وما يشترطه عليك والداك من العمل التحضيري، إذا كان المانع لك منه هو أنه يستوجب حلق اللحية، فقد بينا لك أنك إذا كان في الإمكان وجود فرصة للدراسة أو للعمل تنجو معها مما ذكرت من الفتن، فإنه يحرم عليك المتابعة على الحال التي أنت فيها، وإن لم يكن ذلك متاحاً لك فإنه يصير ضرورة في حقك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 56933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(12/12678)
حكم إنجاح طالبة معاقة لا تقرأ ولا تكتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدّرسة أريد أن أسأل هل يجوز تنجيح طالبة لديها إعاقة وهي في الصف العاشر، مع العلم بأنه لو رسبت هذه السنة سوف تعيد السنة القادمة ولو رسبت من جديد سيتم تنجيحها تلقائيا...... فهل يجوز إعانتها هذه السنة على النجاح، والطالبة لا تعرف الكتابة ولا القراءة.... ووالدها يريد تنجيحها في هذه السنة مؤكدا أنه ينوي وضعها في مدرسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ... مع العلم بأنه يوجد حالات أخرى غيرها في الصف بظروف مشابهة، فهل لو تمت الفتوى بتنجيحها إلى الصف الأول ثانوي...... فهل يسري هذا الحكم
على باقي الحالتين أيضا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنجيح من لا تقرأ ولا تكتب في مستوى الصف العاشر غاية في التساهل والكذب والتزوير، والواجب البعد عنه، لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30} ، وعلى المدرسة والأب التعاون على النظر في مشكلة الفتاة والسعي في تعليمها القراءة والكتابة ومبادئ العلوم إن أمكن ذلك، لأن العلم مطلوب لذاته قبل طلب الشهادة والعمل، فإن لم تكن صالحة للدراسة فالأولى أن يبحث لها عن زوج صالح وعمل لا يحتاج لدرجة علمية، أو يطلب وسيلة مشروعة يدخلها بها في المدرسة الخاصة دون أن يسعى في الكذب والتزوير، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19189، 21320، 17590، 6254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/12679)
حكم إدارة شركة تقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدير شركه تجارية ذات إشكاليات كثيرة وأريد أن أتوب إلى الله فنحن نتعامل مع البنك الربوي في الاقتراض والفائدة على ستة أشهر حتى ستين شهرا حجم التعامل في السنة 3000,000 ريال قطري مع البنك الربوي ومجموع التعامل التجاري , 13,000,000ريال قطري وندفع الزكاة كل سنة
مع العلم أنه لا توجد سيولة نقدية للسداد فورا
أفيدوني وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الأولى:
أن يكون التعامل المباح في الشركة مفصولا عن التعامل الربوي وأنت تعمل في القسم المباح ولا تعين على التعامل الربوي بشيء ولو بكتابة ورقة أو حملها فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك في عملك , وراتبك حلال
والحالة الثانية:
أن يكون التعامل الربوي داخلا في التعامل الحلال أو كنت ملزما بالعمل في الاثنين وهذا هو الظاهر من السؤال لأنك أخبرت أنك مدير الشركة فإذا كان الأمر كذلك فإن عملك في الشركة حرام ولا يجوز لك البقاء فيه إلا أن ينفصل التعامل الحلال عن الحرام ويكون عملك في الحلال.
وما سبق من عقود ربوية يجب على الشركة أن تتخلص منها - إن أمكن - برد المال المقترض بدون فائدة فإن ألزموا بالفائدة فليدفعوها ويتحمل من يأخذها وزرها ولا يجب عليها أن تسدد تلك الديون فورا لأنها مال مقبوض بعقد فاسد والمقبوض بعقد فاسد يجب رده إلى صاحبه فورا إلا أن يرضى صاحبه بالتأخير وهو هنا راض.
كما ويجب على من باشر أو أعان على ما يتعلق بالربا أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك، ومن توبته أن يقلع عن ذلك فورا.
أما عن الراتب فإنه من حقك لأن ما كان منه مقابل العمل المباح فلا إشكال فيه وما كان منه مقابل العمل الآخر فهو من باب الأجرة على الإعانة على الحرام وليس من باب الأجرة على عمل الحرام مباشرة
والفرق بين الاثنين:
أن الأجرة على عمل الحرام يأثم صاحبها ولا يستحق الأجرة.
أما الأجرة على الإعانة على الحرام فيأثم صاحبها إلا أنه يستحق الأجرة في مذهب الجمهور وقال الحنابلة لا يستحق الأجرة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/12680)
سلامة الدين أعظم من الدنيا كلها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التدرب في بيت للضيافة أي فندق يباع به الخمر وتحضر إليه الراقصات، لكني أنا لا أحضر تلك المجالس ولا أحمل الخمر ولا أغسل أوانيه وأتجنب حملها وإن كانت فارغة فتخصصي هو الطبخ فقط وآكل مع العاملين بالفندق ولكن صاحبة البيت ابنة خالتي وتقول إنها لا تربح من الخمر أي تبيعه للنصارى بنفس ثمن شرائه وقد اعطتني مالا كمصروف الحافلة فقط أي ليس ثمنا لتدربي عندها، علما أن المتدرب لا يتقاضى أجرا وليس لديها كمصدر مال الفندق فقط بل محل لبيع الملابس النسائية ومحل لبيع التحف فهل ما أكلت من طعام عندها حرام وهل ما أعطتني من مال حرام كذلك، وإن كنت صرفته فهل أرده بالصدقة مثلا أو بالتوبة، والإستغفار فليس لي نية أبدا لأكل الحرام؟ جزاكم الله ألف خير وإحسان أن تفيدوني وتعطوني رقما صحيحا للبحث عن جوابكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب مسألتك في نقاط:
الأولى: يجب عليك ترك التدرب أو العمل في هذا المكان الذي تنتهك فيه محارم لله، وترتكب فيه الكبائر والموبقات، ولو كان عملك فيه مجرد طبخ ما يحل طبخه، ذلك أن عملك في هذا المكان، إعانة على الإثم الذي يفعل فيه كما أنك معرضة فيه للفتنه ولا ريب، وسلامة دين المسلمة وعفتها أعظم من الدنيا كلها، وراجعي الفتوى رقم: 4899
الثانية: لا مانع من أخذ المبلغ الذي دفعته إليك صاحبة الفندق والتصرف به في مصلحة نفسك ما دام مال هذه المرأة مختلطاً حلاله بحرامه.
الثالثة: يجب عليك نصح ابنة خالتك صاحبة وكر الفساد هذا بأن تتقي الله وتخشى عذابه وتطهر فندقها من المحرمات والكبائر، فإنه لا يحل لها ذلك، ولتعلمي أنه يحرم على المسلم بيع الخمر لمسلم أو كافر، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 32208.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/12681)
العمل في إدخال بيانات المبيعات في الحاسوب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا بإحدى الشركات التجارية القائمة على البيع سواء نقداً أو بالأجل منذ فترة قرر ملاك الشركة أن تكون جميع عمليات البيع بالأجل التي تخص شركتنا من خلال إحدى الشركات الشقيقة المملوكة لنفس الملاك وهذه الشركة تقوم بتمويل عمليات البيع الأجل حيث تقوم بدراسة وضع العميل وفي حالة قبوله تقوم بالدفع إلينا مباشرة وهو السعر النقدي على أن تقوم هي بتوقيع عقود الإيجار التمويلي مباشرة مع العميل وذلك بإضافة حوالي 5-6 % زيادة على السعر النقدي وهو ما يسمى مصاريف محاسبية أو فوائد وكذا مبلغ التأمين على السلعة وتتولى شركة التمويل هذه متابعة العميل من حيث تحصيل الأقساط وخلافه، يتلخص دوري في هذا الموضوع في أنني أقوم فقط بجمع المستندات التي يتم تحويلها إلي من خلال إدارة المبيعات التي غالباً ما تكون قد اتفقت مع العميل على البيع من البداية حيث أقوم بتسجيل هذه المعلومات على نظام آلي يقوم بحساب التأمين والفائدة آلياً، هذه المعلومات تتم إرسالها من خلال هذا النظام الآلي إلي مسئولي الائتمان بشركة التمويل الذين يقومون بدراسة وضع العميل ومن ثم قبول موضوع التمويل أم رفضه، وفي حالة قبوله كما أسلفت سابقاً يقومون بدفع السعر النقدي إلينا ويقومون هم بتوقيع عقود البيع والكمبيالات مع العميل بعد إضافة الفوائد المشار إليها. الرجاء إفادتي عن الآتي:
· ما هو حكم العمل الذي أقوم به رغم عدم قيامي بتوقيع أي عقود أو خلافه، وأن وظيفتي لا تقتصر على هذا العمل فقط بل لي مهام وظيفية أخرى لا تتعلق بهذا الجانب.
· ما هو الحكم في هذه العمليات بكاملها.
· ما هو الحكم في العمل بشركة التمويل هذه والقائمين على توقيع العقود.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالآجل إما أن يكون بيعاً حقيقاً تجريه هذه الشركة مع زبائنها وعند ذلك لا مانع أن تزيد في سعر السلعة مقابل الأجل، وراجع توضيح هذا في الفتوى رقم: 16860.
وأما أن لا يكون هناك بيع أصلاً وإنما تقوم الشركة بإقراض الزبون مبلغاً يشتري به سلعة ما على أن يرد هذا المبلغ بزيادة فعندئذ تكون المعاملة محرمة شرعاً لأنها ربا.
وأما بخصوص التأمين فإنه ينظر فيه، فإن كان تأميناً تجارياً فهو محرم أيضاً، وإن كان تأميناً تعاونياً فهو جائز.
وفي ضوء ما تقدم ينظر في عملك، فإذا كانت المعاملة قرضاً وتأميناً تجارياً فلا يجوز لك حساب ذلك ولا إدخال بياناتها في الحاسوب ليقوم هو بحسابها آلياً، لأنه يصدق عليك أنك قمت بكتابة الربا وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/12682)
تزوير الأوراق للحصول على الدراسة الدينية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تزوير الأوراق المدرسية بقصد الدراسة الدينية في الخارج؟
علما أن الشخص الذي يريد أن يدرس ليس من الدول العربية ولا الإسلامية. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز التزوير بصفة عامة، لما ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من أكبر الكبائر، وتزوير الأوراق لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يكون القصد بهذه الأوراق هو التوصل إلى حق مشروع، ولكن صاحبه قد سدت في وجهه السبل الموصلة إلى حقه بدون هذه الأوراق، وهو واقع في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها إن لم يصل إلى حقه هذا، فالظاهر أنه يجوز له تزوير الأوراق، والإثم هنا على من حال بينه وبين حقه بدونها.
الثاني: أن يريد بهذه الأوراق التوصل إلى ما لا حق له فيه، وإنما يتحايل لاستحقاقه بهذه الأوراق المزورة، فهذا لا شك في عدم جوازه.
والدراسة الدينية هي من حق المسلم ومن واجبه أيضا، وإذا كان بإمكانه أن يجد لها وسيلة مشروعة غير تزوير الأوراق في أي بلد من بلاد العالم يمكنه الوصول إليه حرم عليه التزوير من أجلها، وإن لم يجد وسيلة للدراسة إلا بتزوير الأوراق وهو افتراض مستبعد فله حينئذ تزويرها للغرض المذكور، بل هو الواجب عليه للقاعدة الفقهية المعروفة من أن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(12/12683)
العمل في مكان يؤكل فيه الخنزير ويباع فيه الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حياكم الله تحيه طيبة مباركة
لا يسعني أن أكتب لكم ما يكنه قلبي لكم من حب وتقدير ولكن حبي لكم يكفيني وكذلك أنتم ولا يعلم ما في قلبي من حب واحترام وتقدير لكم إلا الله سبحانه وتعالى
أما بعد
ففى هذه الرساله فتوى أرجو أن تأخذوا بيدي
وهى أني مغترب في الولايات المتحده وسببه الظروف السيئة التي عشناها في اليمن وقد رحلت إلى امأيكا وقد عانيت الكثير منها المرض والهموم والقلق التى نزلت علي والخوف كذلك وعند وصولي أمريكا قعدت أربعة أشهر أبحث عن عمل وقد كان إعاقة ذلك عدم معرفتي بأماكن الولاية التي دخلت إليها وثاني الخوف الشديد
الذي اعتراني وعائق اللغة الانجليزية وبعد تقريبا خمسة أشهر بعد دخولي دلني أحد المعارف على عمل في المطار في شركه مجمع غذائي مطاعم وقد صار لي معهم سن’ وصاحب هذه الشركة أصله عربي لبناني وأكثر المسؤلين فيها عرب ولكن الذي أسأل عنه أن في هذه المطاعم يبغون أكل لحم خنزير بجانب جميع الأكلات وأنا أضطر بعض الأوقات إلى لمس هذا اللحم فما حكم هذا للضرورة؟
ثانيا إن معهم مكانا منفردا يبيعون فيه الخمر وأضطر بعض الأوقات إذا أجبرنى المسؤل على أخذ الكاربش أو الزبالة من القوارير الفارغة من الخمر ورميها في الزبالة وهذا يحصل نادرا وما حكم من يحمل كرتونا من الخمر ووضعه إذا اضطر من قبل المسؤول الذي طالما أتشاجر معهم بسبب هذا
ثالثا هل يحل أكل اللحم الحلال مثل لحم البقر والدجاج الذي يذبحونه هم؟
رابعا الأكل الذى يلامس لحم الخنزير هل يجوز أكله؟
خامسا أنا أشكركم من كل أعماق قلبي على الجهد المبذول وأنا منكم ومعكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله كل خير، ونسأله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك، ونقول لك أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، وبخصوص سؤالك فإنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في هذا النوع من الأماكن التي ترتكب فيها المحرمات كبيع الخمر ولحم الخنزير، وتحريم هذه الأمور مما علم من الدين بالضرورة عند عامة المسلمين، وكل ما لمسه لحم الخنزير أو الخمر فهو نجس لا يجوز استعماله، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، نرجو الاطلاع على المزيد منها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2049، 16557، 26045.
وما دمت قد تعرفت على بعض العرب وتكلمت لغة القوم فإن ذلك مما يساعد على إيجاد العمل المباح إن شاء الله تعالى، ولهذا فإن عليك أن تبتعد عن العمل في هذا المحل فقد قال الله عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
وأما أكل طعام أهل الكتاب وما ذكوه من الحيوانات التي تفيد فيها الذكاة فإنه مباح في الأصل لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ {المائدة:5} ، وانظر الفتوى رقم: 2326، والفتوى رقم: 2437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(12/12684)
العامل المريض إذا أدى ما يكلف به من أعمال
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبه لفلوس أبي يا شيخ، أبي يعمل الآن في السعودية وكانت هذه الوظيفة نتيجة إعلان في الجريدة في مصر وكان هذا العمل عملا حكوميا وليس قطاعا خاصا، ويعمل أبي هناك منذ بضع سنوات ولكنه العام الماضي عندما كان في مصر أصيب بذبحة صدرية وذهب لطبيب قلب كبير فقال له الطبيب إنه يحتاج عملية قلب مفتوح ولكن أبي رفض وقال إنه لو عملها سوف يستغني الشغل عنه ويقيلوه من العمل فلم يعمل له الطبيب قلب مفتوح وعمل الطبيب لأبي أسترة ودعامات فقط في القلب واحتاجت لنقود كثيرة أدت إلي أن يدفع ما ادخره في الغربه وسافر أبي بعد إجراء عمليه الأسترة والدعامة، ولكني خائفة أن يكون أبي يعرف أن عمله يرفض أو يقيل من يجدوه مريضا بالقلب لأنه عمله يحتاج لجهد وهو عمل في ميكانيكي عمود رفاصات في السفن يعني هذا العمل يحتاج لمجهود بدليل أنه عندما قال له الطبيب عمليه قلب مفتوح رفض وخاف أن يقيلوه من العمل وخائفة أن يكون أبي أخفى عليهم مرضه بالقلب لكي لا يتنازلوا عنه في العمل أو أن من شروط عقده في العمل أن لا يكون مريضا بالقلب، فلو كان هذا فعلا وأخفى عليهم أبي هذا هل هو بذلك تعتبر فلوسه أيضا ليست حلالا أو بها شبه حرمة أنا مرة سمعت أبي يقول إن أصدقاءه في العمل جيدون ولو وجدوه تعبانا قليلا يريحوه ويذهبون به للبيت،أخاف أن يكون أبي لا يعمل هناك وأصدقاؤه يخففون عنه أو يقومون بعمله ويريحونه في البيت لو تعب فتكون نقوده بذلك حراما لأنه لا يعمل، وخائفة أن يكون فعلا من ضمن شروط العمل أن لا يكون مريضا بالقلب وأخفى عليهم أبي ذلك لكي لا يتنازلوا عنه وهو يريد أن يجلس سنتين أخريين في السعودية في عمله لكي يدخر مبلغا ويأتي ويستقر بمصر ويعمل مشروعا بهذا المبلغ الذي سوف يدخره مؤخرا لأنني قلت لحضرتك أنما ادخره سابقا صرفه على عملية الأسترة والدعامة لا أعرف هل نقود أبي في هذه الحاله وما ذكرته لحضرتك تعتبر حلالا أم لا وما يرسله أبي لأمي الآن من مصروف البيت والأكل والشرب حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي يتحصل عليه والدك من عمله هذا مال حلال ما دام يقوم بالعمل الموكل إليه، والمرض الذي أصيب به لا يؤثر في مشروعية عمله إلا أن يكون ذلك سبباً في تركه عمله الواجب، ولست أنت التي يحق لك تقدير قيامه بعمله الواجب من عدمه، ولكن مرد ذلك إلى الجهة التي يعمل بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(12/12685)
توصيل العصاة إلى أماكن المعاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنني أعمل سائق تاكسي ويتطلب مني ذلك في بعض الوقات أن أوصل بعض الرجال والنساء إلى الأماكن التى تمارس فيها الرذيلة علما أني أعرف أنهم ذاهبون إلى هذه الأماكن فهل أرفض توصيلهم؟ وفي بعض الأوقات يسألني الزبون عن أماكن شرب الخمور فماذا أفعل؟ علما بأني أعرف أنك ستقول لي غير الوردية إلى الصباح ولكن لا أقدر لأنه ليس بيدى بل بيد مدير الشركة ولكن بعض الأشخاص يذهبون في الصباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون عونا ومساعداً للعصاة على ارتكاب ما حرم الله تعالى بنقلهم إلى أماكن المعصية أو غير ذلك من وسائل المساعدة، فقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
ولهذا فلا يجوز لك أن تدل العصاة أو تحملهم إلى ما حرم الله تعالى، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى: 1964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(12/12686)
أخذ منحة البطالة ممن لا تنطبق عليه شروطها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في فرنسا وهنا يسمح للطلاب بالشغل لكن لا بد من الحصول على رخصة من إدارة العمل وعند انتهاء عقد العمل وعدم وجود عمل أخر يمكن الحصول على منحة البطالة بشرط أن تكون قد عملت عددا محددا من الأشهر, وشرط آخر خاص بالطلبة يتمثل قي الحصول على رخصة عمل وهذه لا يمكن الحصول عليها إلا بتقديم عقد عمل أو وعد بالعمل من عند رب العمل وكما تلاحظون أنه في هذه الحالة لسنا بحاجة لمنحة البطالة وإن اشتغلنا لا يحق لك أخذها إلا في حالة واحدة وهي أن تكون ساعات العمل التي تشتغلها أقل من الساعات المعتادة (35 ساعة في الأسبوع) فتكمل لك إدارة منحة البطالة ما نقص.
وقد لجأت إلى صاحب محل تجاري وأعطاني وعدا بالشغل لمدة أربع ساعات في الأسبوع دون أن تكون له نية في تشغيلي ودفعتها إلى إدارة منحة البطالة فأعطتني منحة البطالة مكملة لما كنت سأحصل عليه من شغل الأربع ساعات الأسبوعية وفي مرة سابقة أعطاني شخص آخر وعدا بالعمل حيث إنني أدرسه فعلا اللغة العربية ولكن مجانا وحينما تطلب مني الإدارة مدة الساعات التي اشتغلتها أقدم لها كشف راتب لا يتعدى الأربع ساعات في الأسبوع وأنا الذي أدفع تكاليف الضمان الاجتماعي. فتدفع لي إدارة منحة البطالة ما نقص عن ساعات العمل العادية هل ما فعلته في الحالتين يجوز؟ مع العلم أننا حينما نشتغل تقطع الدولة مبلغا محددا مخصصا لمنحة البطالة ثم إننا لا نجد شغلا فعلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى:
إذا كان مقصود الدولة بشرطها الإتيان بعقد أو وعد عمل هو الإتيان به كيفما كان فلك أن تستفيد من المنحة المذكورة، لأنك ملتزم بشرط هذه المنحة.
والحالة الثانية:
إذا كان مقصود الدولة هو أن تأتي به وفقاً لشروط معينة كأن يكون العمل حاصلاً أو وعد العمل لما سيحصل فعلاً أو أن يكون العمل بالأجرة أو غير ذلك من الشروط فلا يجوز أخد المنحة إلا بتوفر الشروط.
وتستطيع أن تعرف هل توفرت فيك الشروط بأن تسأل نفسك السؤال التالي:
هذا إذا علمت الدولة بحقيقة الأمر ستمتنع عن إعطائي المنحة؟
فإن كان الجواب: بنعم فلا يحل لك أن تأخذها.
وإن كان الجواب: بلا فلك أن تأخذها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(12/12687)
حكم إنتاج الكحول المستخدم في الأدوية والعطور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إنتاج الكحول الذي يدخل في صناعة الأدوية ومواد التجميل كالعطور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكحول التي تدخل في صناعة الأدوية إن كانت من النوع المسكر فهي حرام، لأنها في الحقيقة خمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. رواه أحمد وأبو داود.
ولا يتغير هذا الحكم بكون الكحول تراد لصناعة الأدوية أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداوا بمحرم. رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي في ما حرم عليها.
وإذا لم تكن هذه الكحول مسكرة أو كانت النسبة المضافة منها للأدوية قد عولجت قبل إضافتها حتى استحالت بحيث لم تعد مسكرة، فلا مانع حينئذ من إضافتها إلى تركيب الأدوية أو غيرها.
فالحاصل إذا، أن الأمر يتوقف على حالة الكحول، فإذا كات النسبة في أي مركب دوائي أو عطري أو غيره نسبة تسكر إذا شرب منها الكثير، فإنه يحرم القليل والكثير شرباً واستعمالاً، ويحرم بيعه وشراؤه، وبالتالي يحرم إنتاجه، وإذا كانت النسبة المسكرة قد استهلكت واستحالت قبل إضافتها، ولم يبق لها لون ولا طعم ولا رائحة ولا تسكر إذا شرب منها الكثير: فليس بحرام، ويجوز استعماله وبيعه وشراؤه، وبالتالي يجوز انتاجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1426(12/12688)
حكم العمل في مجال السياحة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
اعمل مدير فرع لشركة سياحية بشرم الشيخ
أقوم باستقبال وتسفير الأفواج السياحية وأقوم بتنظيم جميع الرحلات لهم وتنظيم وحجز كل الفنادق والمواصلات لهم وفي بعض الأوقات الكثيرة أذهب معهم إلى الرحلات والشرح لهم، ولكني أخاف من هذا العمل لأن كثيرين يقولون إن هذا العمل أو العمل في مجال السياحة حرام ولكن والحمد لله والله أعلم أني أجتهد لعدم الجلوس على طاولات الخمر أو الدلالة على أماكنها وقد استشرت أحد الشيوخ في هذا العمل فقال لي استفت قلبك ولكني لا أعلم، وأيضا لا أخاف من موضوع فوات الرزق، لأني والحمد لله عندي ثقة بالله لا حدود لها وأيضا يقيني بالله كبير جدا جدا
فالرجاء من سيادتكم إفادتى في هذا الموضوع
علما بأن أسرتي والحمد لله ميسورة الحال أي لدينا أرض زراعية ولدينا محل مجوهرات ولكنه ملك لأخى ولا يستوعب إلا فردا واحدا للعمل به لان إمكانياته محدودة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال السياحة لا يخلو غالبا من المنكرات فالذي ننصحك به هو أن تترك هذا العمل وتبحث عن عمل آخر وراجع التفاصيل:
في الفتوى رقم 33891
والفتوى رقم 34916
وتذكر أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1426(12/12689)
الجائز والممنوع في الدعاية والإعلان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
أعمل في مجال الدعاية والإعلان والطباعة بالكمبيوتر وإعداد اللوحات، فهل يجوز لي إنجاز هذه الأعمال وقبض ثمنها وهل هو حلال أم حرام..
ومن أمثلة تلك الأعمال:
- لافتة لحفل فني ساهر يحييه فنانون.
- تصميم ورقة لإعلان عن حفل زواج مكتوب فيه (وسيحي الحفل الفنان........)
- لوحات تحتوي على صور طبيعية لأشخاص كالأطفال والرجال فقط.
- إعلان عن محاضرة لشيخ صوفي.
- إعلان لمحل يقوم بإدخال النغمات والصور إلى الهاتف الجوال.
- إعلان لمحل نسخ سيديات cd حقوق طبعها محفوظة.
- إعلان عن معرض كاريكاتير.
- إعلان لمحل بيع العطورات الكحولية.
- إعلان لبيع الصحف والمجلات تعرض صور فنانين وفنانات.
- إعلان لمحل العاب سوني playstation والبلياردو حيث يلعب شخصان الخاسر يدفع والفائز لايدفع شيئاً.
- لوحة لاستديو تصوير.
- لوحة لمحل ذهب أعلم أنه يبيع بالآجل والبدل.
- إدخال رسوم كرتونية في بعض اللوحات.
- لوحة لمهرجان شبابي فيه اختلاط النساء بالرجال.
- لوحة لمهرجان لحزب اشتراكي يمني.
- لوحة أو ملصقات لأحزاب كالمؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب البعث، حزب التجمع الوحدوي،......الخ
- لوحة لحزب إسلامي.
- لوحة لجمعية خيرية.
- إعلان لبقالة أعلم أنه يباع فيها الدخان.
- إعلان عن مباراة معظم اللاعبين يلبسون سراويل فوق الركبة.
- لوحة لمحل كمبيوتر أعلم أنه يقوم بطباعة كروت الزواج ومكتوب فيها وسيحي الحفل الفنان.....، ويقوم بطباعة ملصقات فيها نساء.
هذه قائمة من بعض الأعمال التي تعرض علي بين الحين والآخر.. فهل إنجازها وقبض ثمنها جائز؟ وما هو الضابط الذي يجعل العمل حلالا؟ وهل إن اختلط فيه شيء من الحرام يحرم المعاونة عليه وإعداد اللوحات له كبقالة تبيع الدخان مثلا ً؟ .
ملاحظة: أرجو من فضيلتكم سرعة الرد وبالتفصيل لأنني في أمس الحاجة لهذه الفتوى كونها ستغير حياتي لطريق الحلال، أرجو إعلامي بالرد على الفتوى عبر بريدي الالكتروني (مع العلم أنني أرسلت الفتوى لبعض المواقع ولم أجد الرد فجزاكم الله خير أعينوني وتفضلوا بالرد على أسئلتي، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} .
ولكن إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر، صار البيع محرماً، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا:
لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمراً، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوباً بآلات موسيقية، وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإثم على آكل الربا وموكله فحسب، بل جعل من أعانهم بكتابة أو شهادة مثلهم في الإثم، وكذا لم يلعن في الخمر البائع والمشتري فحسب، بل لعن أيضاً العاصر والمعتصر والحامل لها ... الخ.
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/207) :
وسئل بما صورته: وما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله:
يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيع له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سبباً لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن، والله أعلم. انتهى
وعليه، فإن الأصل في العمل بالدعاية والإعلان جائز لكن إذا اقترن به حرام أو كان فيه إعانة على حرام فهو حرام.
والقاعدة العامة في ذلك هي أن للوحات الدعاية والإعلان حالتين:
الأولى: أن تكون الدعاية أو الإعلان لمحرم أو مشتملة على شيء من المحرمات، فهذا لا يجوز لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان.
الثانية: أن تكون الدعاية أو الإعلان لشيء حلال ولا يشتمل الإعلان على شيء من المحرمات فهذا يجوز، ومنه تعرف حكم الدعاية والإعلان للأشياء المذكورة في السؤال ولنذكر الحكم فيها بإيجاز:
- عمل لافتة لحفل فني يشتمل على موسيقى أو غناء محرم حرام، لأنه إعانة لهم على الحرام.
- عمل ورقة للإعلان عن حفل زواج أمر جائز لكن إذا كانت الورقة نفسها مكتوب فيها سيحيي الحفل الفنان فلان، وكان سيحييه بموسيقى وغناء محرم، فإن ذلك حرام.
- عمل لوحات تحتوي على صور طبيعية لأطفال ورجال راجع إلى حكم الصور، فإذا كانت صوراً فوتغرافية فقد اختلف أهل العلم المعاصرون والمفتى به عندنا هو الجواز، وإذا كانت رسومات باليد ففيها أيضاً خلاف، والجمهور على المنع والمالكية على الجواز مع الكراهة والمفتى به عندنا هو ما ذهب إليه الجمهور، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 14116، والفتوى رقم: 20897.
- عمل إعلان عن محاضرة لشيخ صوفي إذا كان هذا الرجل يدعو إلى التصوف المذموم أو أي بدعة أخرى فلا يجوز الإعلان عن محاضرة له، لأن الواجب في حق من كان كذلك أن يهجر وأن ينفر العامة عنه حتى لا يتأثروا ببدعته، قال شيخ الإسلام: من كان مظهراً للفجور والبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل من مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، ولهذا فرق الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت، فإنه يمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وراجع الفتوى رقم: 21700.
- عمل إعلان لمحل يقوم بإدخال نغمات وصور محرمة على الهواتف الجوالة إذا كان نفس الإعلان يحتوي على ذلك أو كان عمل المحل الوحيد هو ذلك فهذا حرام، أما إذا كان الإعلان لا يحتوي على ذلك، وكان المحل لديه أعمال أخرى مباحة فلا حرج في ذلك.
- عمل إعلان لمحل بيع أقراص منسوخة حقوقها محفوظة راجع إلى مسألة حقوق النسخ وهي مسألة خلافية والمفتى به عندنا أن حقوق النسخ معتبرة، وعليه فلا يجوز ذلك إذا اشتمل الإعلان على ذلك أو كان عمل ذلك هو عمل المحل الوحيد، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 54427.
- عمل إعلان عن معرض كاركتير راجع إلى مسألة الرسم باليد، وقد تقدم.
- عمل إعلان للعطورات الكحولية راجع إلى حكم تلك العطورات، وقد اختلفت فيها أراء أهل العلم المعاصرين والمفتى به عندنا هو أنها نجسة ما لم تستحل الكحول إلى مادة أخرى غير مسكرة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 254
- عمل إعلان لبيع صحف تحتوي على صور فنانين وفنانات لا يجوز، لأن فيه إعانة على نشرها.
- عمل إعلان لمحل ألعاب سوني وبلياردو يعمل بالقمار حرام، لأنه إعانة على الحرام.
- عمل لوحة لاستيديو تصوير الأصل في ذلك الإباحة ما لم يشتمل الإعلان على محرم أو كان المحل لا يعمل إلا في محرم.
- عمل لوحة لمحل ذهب يبيع بالآجل والبدل حكمه نفس الحكم السابق، إن كان الإعلان يشتمل على بيع الذهب بالأجل أو تبديله أو كان المحل لا يعمل إلا في ذلك فهو حرام وإلا فهو حلال وراجع الفتوى رقم: 31227، والفتوى رقم: 27730.
- عمل رسوم كرتونية في اللوحات راجع إلى حكم الرسم باليد، وقد تقدم.
- عمل لوحة لمهرجان شبابي مختلط راجع إلى نوع المهرجان ونوع الاختلاط، فإن كان المهرجان لشيء ممنوع كالغناء أو كان الاختلاط من النوع الممنوع كأن يكون النساء غير ملتزمات بالحجاب الشرعي فلا يجوز ذلك.
- علم لوحة أو ملصقات لأحزاب سياسية راجع إلى ما يكتب في اللوحة وإلى برنامج ذلك الحزب وأنتم أدرى بالأحزاب في بلدكم.
- عمل لوحة لجمعية خيرية لا حرج في ذلك بل هو من التعاون على الخير.
- عمل إعلان لبقالة فيها دخان راجع إلى القاعدة السابقة، فإذا كان الإعلان للدخان أو كان عمل البقالة هوبيع الدخان فقط فلا يجوز.
- عمل إعلان عن مباراة لاعبوها يكشفون أفخاذهم لا يجوز لأن جمهور أهل العلم على أن الفخذ عورة وفي ذلك إعانة على مشاهدة العورات وكشفها.
- عمل لوحة لمحل كمبيوتر يقوم بطباعة كروت زواج مكتوب عليها وسيحيي الحفل الفنان....إلخ راجع إلى القاعدة السابقة، فإذا كان الإعلان يحتوي على تلك الكروت أو كل عمل المحل الوحيد هو ذلك فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(12/12690)
استنزاف أموال المرضى في المستشفيات الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في الأطباء الذين يعملون بمستشفيات خاصة وينفذون تعليمات مالك المستشفى باستنزاف أموال المرضى سواء كان المريض نقديا أو على حساب شركته لتحقيق اكبر ربح ممكن من ورائه وبمقابل عمولات تحفيزية؟ وهل تنفيذ أوامر رب العمل هذه يدخل ضمن الإخلاص في العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
فلا يجوز للمسلم أن يطيع غيره في فعل ما حرم الله من إيذاء المسلمين وأكل أموالهم بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29} . وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسه. أخرجه أحمد وصححه الألباني.
ومن أطاع غيره في فعل ما حرم الله كان آثما وعاصيا يتحمل وزر ما أقدم عليه ولا يدخل ذلك في الإخلاص في العمل، وإنما هو غش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وكونه غشا لأنه لم يمنع أخاه من الظلم ولم ينصح له، والنبي يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجره أو تمنعه من الظلم. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} فلا يجوز للطبيب فعل ذلك، وإذا كان طبيعة العمل تتطلب منهم القيام بذلك وجب عليهم تركه والبحث عن عمل آخر مباح، وليوقن أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 3} .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/12691)
ترك العمل للتفرغ للعبادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة, زوجي يعمل بإحدى الدول العربية , سافرت معه وبدأت حياتنا مريحة ولكن بمرور الوقت شعرت بالملل لعدم وجود الأهل والأصدقاء وخاصة إني لم أرزق بأطفال. فقررت العمل ولكن بعد مرور الوقت وجدت أنى ابتعدت جداً عن الله, فقد كنت قبل عملي أعبد الله عبادة خالصة لوجهه الكريم, أصلي الفروض في أول وقتها, أصلى جميع النوافل, أحث زوجي دائما على العبادة والصلاة, كنت أقرأ وأحفظ القرآن كثيراً , كنت أحفظ وأستمع إلى الدروس الدينية. ولكن الآن أكاد أنهي متطلبات البيت. أصلي في آخر الوقت , لا أصلي النوافل. زوجي بدأ لا يصلي الفجر في وقته لأني لا أستطيع إيقاظه.
سؤالي هو , هل علي الآن أن أترك العمل وأرجع إلى حياتي الإيمانية مرة أخرى , مع العلم أننا لسنا في حاجة ماسة إلى هذا المرتب ومع العلم أن عملي في مكان محترم وبعيد عن الاختلاط؟ أنا أخشى أن أموت وأنا بعيدة عن الله وفي نفس الوقت العمل يفيدني كثيرا من ناحية قضاء الوقت في شيء مفيد. أرجو الإفادة وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص رجلا كان أو امرأة إذا كفي المؤنة والنفقة من وجه مباح يستحب له أن يتفرغ لعبادة ربه، إلا أن يكون في عمله مصلحة للإسلام والمسلمين، إذ أن ذلك يدخل في معنى العبادة أيضا، وعليه، فالذي ننصح به أختنا السائلة ترك هذا العمل الذي أثر على عباداتها وضعف بسببه إيمانها، وأن تعود إلى ما كانت عليه من لزوم العبادة وتعلم العلم الشرعي وإعانة الزوج على أداء الواجبات الشرعية، فهذا خير لها في العقبى من عملها المذكور، ويضاف إلى ذلك أن الأصل هو قرار المرأة في البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة خاصة كانت او عامة، فإذا لم تك حاجة حقيقية فبقاؤها في بيتها خير لها، ويتأكد هذا مادامت مصلحتها ومصلحة زوجها في ترك هذا العمل ولزوم البيت.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(12/12692)
الوساطة في التعيين
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخ هذا تكمله سؤالي رقم 271078وسوف اكمل رسالتي علي مرتين اخريتين واجد نفسي فعلا فعلا مش قادرة اعمل شئ فعلا من شدة خوفي منهم ساعات اعند نفسي في الشغل واكل عادي من فلوسي وأقول لنفسي انا مش خايفه من أهلي ولكني في داخلي فعلا خايفه بدليل انني اقول لنفسي طيب اتركي العمل فأجد نفسي لا استطيع بسبب خوفي منهم مرعوبه يا شيخ ان يكون هذا الخوف السري هل يعتبر ما ان به هذا يعتبر شرك فاكون أن كدة مشركه احيانا اقول لنفسي إنه لا احد حيملك لي نفع او ضر إلا الله عز وجل والمفروض ألا اخاف منهم واترك العمل ومع ذلك لا استطيع فعلا ان افعل ذلك وأترك العمل من خوفي منهم خائفه اكون كدة خوفي من العباد أكثر من خوفي من الله استغفر الله ولكن ياتي في بالي هذا بدليل إنني فعلا مش قادرة أن اترك العمل من خوفي منهم ومش قادرة اقدم علي هذة الخطوة واشعر انني ارسل لحضرتك لكي اجد مخرج واجد من يقول لي لا تتركي العمل فاكون مستريحه ولا اتركه لانني لا استطيع ان اتركه بسبب خوفي من اهلي وبرضه يا شيخ اخشي إذا تركت العمل يحدث لأبي او أمي شئ فعلا مثلما قالت امي فاكون انا السبب
وبعد ذلك اندم وارجع أقول لنفسي المفروض الا يهمني شئ فالضار والنافع هو الله يا شيخ انا مش قادرة اقنع نفسي انه حلال عندما استخدم شئ من نقودي اقعد أقنع نفسي انه حلال علشان الشركه قطاع عام لكني اجد من داخلي انني اضحك علي نفسي لانني مش مقتنعه براي القطاع العام هذا وحاسه أنني اقنع نفسي به وبحليه نقودي علشان انا من الاصل مش حاقدر اتركه علشان خوفي من امي وابي ومن انتقاد اقاربي لي هل ممكن ان يكون هذا خوف سري يا شيخ ساعات اقول انه في اضيق الحال مالي به شبه حرام طيب من وقع في شبه فقد وقع في حرام ولابد للمرء أن يستبرا لدينه وعرضه المهم يا شيخ بداخلي شئ عايز يقنعني ان مالي حرام ولابد أن أترك العمل
وخائفه يكون عملي هذا رزق من الله فإذا تركته اندم بعد ذلك ولكني اقول ان الله قال المرأة المفروض ان تقر في بيتها فأقول لنفسي إذا الله مش حيعطي لي رزق ييترتب عليه أخرج من بيتي إذا تركي للعمل حيكون أفضل هل هذة الخواطر صحيحه أم لا أم عملي هذا رزق من الله فعلا علي ولو تركته حإخذ ذنب
يا شيخ انا كل يوم تفتح لي ابواب جديدة من الأمور ومش عارفه هل هذة كلها وساوس أم ماذا وعارفه يا شيخ أن لا سبيل للعلاج مما انا فيه إلا التقرب لرب العالمين والدعاء له بس مش قادرة ان اعمل كدة إزاي وانا خائفه من الشرك وعماله تيجي في بالي حاجات كثيرة وكلها مش قادرة اعملها علشان خوفي من الناس ومن انتقادهم وعامله لهم حساب وخجلي منهم وعارفه ان الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به وان الشرك يحبط العمل ويدخل الفرد النار لذلك خائفه جدا من هذا الأمر وقرات وعرفت من كتاب للشيخ ياسر برهامي يسمي فضل الغني الحميد توضح فيه أن الخوف من الفرد مما يؤدي الي معصيه او ترك واجب يعتبر هذا الخوف خوف مذموم محرم وقرات في كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ال الشيخ قرات اقسام الخوف أنه خوف سري ويوجد نوع اخرمن الخوف وهوخوف يؤدي الي ترك واجب او عمل معصيه وهذا يعتبر شرك منافي لكمال التوحيد فهل هذا الخوف يا شيخ يستلزم الغسل ايضا وهل ما بي وما حدث هذا مني فعلا يا شيخ مثلما اشعر انني لا استطيع ان اترك العمل بسبب خوفي منهم وأشعر انني اكل مال حرام ولكني لا أستطيع أن أترك العمل لخوفي من اهلي هل اكون وقعت ولعياذ بالله في شرك هل يجب في هذة الحاله أن اغتسل.
في ذات مرة اخبرني زميلي في العمل بالصدفه لو ان الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة شك في صلاته ولم يسجد للسهو علشان خجله من الناس فان العلماء بتقول إنه كدة ممكن يكون اشرك ولابد ان يدخل ليغتسل من الشرك ويدخل للإسلام من جديد فهل هذا الكلام فعلا صحيح وزميلي الذي اخبرني هذا يا شيخ ياسر شخص ملتزم ومن ساعتها ما قال لي زميلي هذا الكلام وانا اصبحت عندما اعمل شئ فعلا خطأ علشان خوفي من الناس اخاف ان اكون كدة اشركت وادخل لاغتسل من الشرك هل انا يا شيخ مش قويه بس فعلا يا شيخ باخاف من الناس فعلا وبأخاف من إنتقادهم مع انني اشعر انني صح
يا شيخ اهم شئ عندي ان اعرف هل نقودي حلال ام لا وهل لو الشركه قطاع عام تصبح فلوسي فعلا حلال مثلما قال لي الشيخ طيب ماذا لو اصبحت الشركه قطاع خاص وهي في طريقها فعلا لتكون قطاع خاص هل في هذة الحاله تكون نقودي مش حلال لو أخذت بهذا الراي انا فعلا يا شيخ مش قادرة اترك العمل امي وابي وجدتي عندهم عملي هذا اهم من الزواج واهم شئ وهو يعتبر بالنسبه لهم حمايه للبنت وعلشان انا عندي مشكله في الإنجاب لانني انا الأن مطلقه لعدم القدرة علي الإنجاب فيكون عملي هذا في اعتقادهم حمايه لي في المستقبل وعندما سمعت أن تثبيتي ممكن يتاخر شويه بضعه أشهر مثلا زعلت امي جدا وقال لي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 62880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(12/12693)
عمل الموظف في جهتين في وقت واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة وهي تشتغل في شركتين وبتعيين رسمي من الدولة مع العلم أن هذا الشيء تجاوز لقانون العمل في بلادنا أي ليس من حق أي شخص أن يتعين في مكانين في آن واحد، مع العلم أنها تذهب إلى إحدى الشركات كل يوم في عدا يوم واحد تذهب فيه إلى الشركة الأخرى ومدراؤها في هذه الشركة يقولون لها عادي ولا يحاسبونها على الغياب وهي تتقاضى مرتبا من كلتا الشركتين مع العلم أن الدوام الرسمي للشركتين كما تنص عليه اللوائح من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً حتى وإن كنت غير مكلف بشغل معين فهل ما تتقاضاه هي من مال حلال أم حرام.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يعمل المسلم عملين أو مع جهتين مادام ملتزما بالقيام بعمله كاملا على مايقتضيه العقد وشروط العمل المتفق عليها مع الجهتين، ولا يجوز للحكومة ولا لغيرها أن تمنع ما أحل الله تعالى إلا إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة شرعا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7560.
ولا يجوز للعامل التغيب عن أحد عمليه إلا بإذن أهل العمل وسماحهم بذلك، كما لا يجوز له التواطؤ على الغياب مع المسؤولين المباشرين دون إذن ممن هو مخول بذلك لما في ذلك من الخيانة للأمانة والغش، ولما فيه من الإخلال بالعقد وعدم الوفاء بالشرط، وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية غيره: الغش والمكر والخداع في النار.
وعلى هذا، فإن كان غياب صديقك عن العمل بغير إذن أهل العمل، أو كان منع العمل في جهتين من ولي الأمر لمصلحة شرعية معتبرة فإنه لا يجوز لها ذلك، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17954 للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(12/12694)
الوساطة في التعيين في الوظائف العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[وهذا يا شيخ تكملة سؤالي رقم 271076وأرجو من حضرتك أن تجاوب عليه بنفسك ولا تحيلني لأسئلة مشابهة موظفة والشركة في غني عنها أقول لنفسي أنا اعتبر عينت لأسهل علي أخي عمله إذا المفروض أن آخذ من أخي نقودا وليس من الشركة ولقد سالت شيخا سلفيا من قبل وقال لي لو الشركة قطاع عأم إذا مالك في هذه الحالة يعتبر حلالا لأن الدولة المفروض أن توفر لأبنائها عملا فهل هذا الكلأم صحيح فعلا يا شيخ وهل المفروض فعلا من الدولة أن توفر عملا للأفراد هل هذا صحيح فعلا يا شيخ ولكني سمعت من شيخ سلفي آخر أن الدولة المفروض أن تصرف علي الضعفاء والمساكين والنساء وتصرف في حدود الكفاية فخفت وقلت لنفسي إن الدولة الآن تعطي لأبي أجرا وهو معاشه من العمل والمفروض أن يصرف أبي هو علينا لأننا مكلفون من أبي إذا المفروض أن لا تصرف الدولة علي أنا لأنها تعطي لأبي فلوس معاش وهو مسئول عنا وأكيد الدولة تعطي أبي من ضمن فلوس المعاش جزء لي وهذا جعلني لا اقتنع برد الشيخ عندما قال لي لو قطاع عأم لا يهم وأقول لنفسي لو كان يري أن مالي حلال كان من البداية قال لي إنها حلال ولكنه سكت وقال لي لو الشركة قطاع عأم إذا مالك حلال وسكوته هذا في الرد علي سؤالي جعلني أخاف هل مالي فعلا حلال يا شيخ أم لا لأنني فعلا خائفة جدا ومش قادرة اتركه لأنني لو تركته سوف يزعل مني أبي وأمي ويوبخوني كثيرا لدرجة أن أمي قالت لي لو تركتي عملك سوف أمرض وأبوك ممكن يموت فيها وأن الناس لا تجد عمل وأنتي في يديك عمل وتتركيه هذا أكيد جنون وأنا فعلا يا شيخ لو اتثبت إن شاء الله سوف احصل علي مرتب كبير هل يا شيخ لو أخي فعلا والمديرة تحايلوا فعلا لكي اعمل هل يكون مالي أنا حلال حتى لو عرفت أنهم فعلا تحايلوا خائفة لأنني سمعت مثلا يا شيخ لو الشخص اشتري سلعه مسروقة وهو يعلم أنها مسروقة فهو يشترك في الوزر مع السارق هل أكون أنا كذلك لو تبين لي أنهم فعلا تحايلوا وأنا علمت هذا هل اشترك معهم في الوزر ويجب علي أن اترك هذا العمل فورا يعني يا شيخ لو تأكدت فعلا أن أخي والمديرة تحايلوا بالكلمات الغير صحيحة لكي أعمل لان العمل لم يكن بحاجه لي لأن أخي أعطي لي جزء من عمله ومجيئي للعمل ليس بسبب انقطاع احد الأفراد عن العمل مثلما أخبرت حضرتك المديرة اصلا طيبه يا شيخ بس أنا خائفة وبقول لنفسي إن المديرة مش هي اللي بتدفع لي النقود من جيبها ولكنها كدة جعلت وكلفت الشركة أن تدفع فلوس لموظفه والشركة في غني عن هذه الموظفة أنا فعلا يا شيخ اعمل ولكنه عمل بسيط جدا وتوجد أيأم لا أعمل فيها إلا دقائق معدودة ولكني فعلا اذهب لعملي يوميا واحتبس في فترة العمل وهكذا فهل مالي كدة يعتبر حلال مرتبي كله بالحوافز وأي مكافآت خلال الشهر وأي بدلات مالي كله وما احصل عليه يعتبر حلال مثل أي موظف عادي في الشركة أم لا أم اخذ فقط ما يكفيني والباقي أتصدق به أحيانا بقول لنفسي أنا كدة أعتبر أساعد أخي في عمله وأخذت جزء من شغله إذا المفروض أن أخي يعطي لي جزء من مرتبه هو وليس من الشركة لأنه المفروض أن يقدم للشركة عمل وأنا ساعدته في إنجاز هذا العمل لأنني كدة أنا بساعد أخي في عمله بدلا من أن يقوم به وحدة أخذت منه جزء وعملته له يبقي المفروض أن يعطيني أخي جزء من مرتبه نظير مساعدتي له
المديرة أحيانا يا شيخ تعمل أشياء وممكن أنها لم تقصد إنها خطا ممكن تكون بتعملها بنيه طيبه مثلا يا شيخ أنا أعمل بعقد مثلما قلت لحضرتك يعني مرتبي يحسب باليوم يعني لو تغيبت عن العمل يوم يخصم مني مرتب ذلك اليوم ومرتبي الآن صغير وإجازتنا أصلا يوم الجمعة والسبت والمديرة عندما وجدت أن مرتبي صغير بدأت تحسب لي يوم السبت كأنني حضرنه يوم إضافي مع انني لم أذهب للعمل ذلك اليوم أصلا وتكتب المديرة أنني ذهبت ذلك اليوم وترسله للمسئولين عن المرتبات لكي يحسبوا لي ذلك اليوم هذا الأمر جعلني اشك في أنها ممكن تكون كتبت صيغه الطلب بنيه طيبه مع أنها لم تحتاج لي لأنها بتعمل حاجات لم تقصد إنها حرام ولكنها في الأصل مش صحيحة هل أترك عملي هذا يا شيخ ياسر والمفروض ال يهمني قول أمي بأنها ممكن تمرض ولا يهمني زعلها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يهمني قولها بان أبي سوف يمرض وهكذا اتن حاسة إنني مش قادرة أترك هذا العمل من شدة خوفي من أهلي وهذا الشعور يؤلمني جدا جدا لو اشتريت طعام أو أي شيء بنقودي أكون مرعوبة واشعر أنني أكل طعام حرأم من شدة خوفي من أن اترك العمل من شدة خوفي من أهلي يعني بأشعر أنني بأكل حرام ومش قادرة اتركه من خوفي من أهلي وفعلا يا شيخ باحس هذا الإحساس هل هذا يعتبر شرك ساعات اقعد اقنع نفسي أنني مش بأخاف من احد ولو عايزة اعمل حاجه حاعملها ولو أردت ترك العمل مش حيهمني احد من أهلي ولكنني ارجع واجد نفسي فعلا فعلا مش قادرة اعمل شيء فعلا من شدة خوفي منهم ساعات اعند نفسي في الشغل واكل عادي من فلوسي وأقول]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 62880
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(12/12695)
الوساطة في التوظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ هذا تكمله سؤالي رقم 271080أنا عندي مشكله في الإنجاب لأنني أنا الآن مطلقه لعدم القدرة علي الإنجاب فيكون عملي هذا في اعتقادهم حماية لي في المستقبل وعندما سمعت أن تثبيتي ممكن يتأخر شويه بضعه أشهر مثلا زعلت أمي جدا وقال لي أخي لا تخبري جدتي عن أن التثبيت ممكن يتأخر شويه علشان الضغط لا يرتفع عندها لأنها مريضه بالضغط فعلا وكذلك أمي مريضه بالضغط ماذا افعل هل مالي من عملي حلال أم لا وماذا عنا إحساسي انه حرام ومش قادرة أواجه أمي وأهلي بهذا وخائفة من توبيخهم وانتقادهم لي والإحساس المسيطر علي فعلا فعلا فعلا يا شيخ ومش باقدر أقاومه واشعر أنني فعلا افعل ذلك هو أنني آكل المال الحرام علشان مش قادرة أواجههم بتركي للعمل وخائفة منهم فهل لو فعلت كدة فعلا يا شيخ أكون كدة مشركة أنني خائفة من هذا الإحساس أكون مشركة لأنه لا يجب الخوف إلا من الله فقط لدرجه أن أصدقائي في العمل مثلا يأخذوا مثلا من كل فرد في المكتب مبلغ علشان مناسبة حلوة لزميل مثلا أو كهديه لزميل المهم وأنا ادفع لهم نقود بأكون خايفه أكون مشركة لأنني باعطي لهم نقود اشعر أنها حرام بس مكسوفه مش قادرة ماأدفعش معهم وفي نفس الوقت اشعر أن المال حرام إذا أنا كدة علشان كسوفي من العباد دفعت لهم مال حرام فهل برضه أكون مشركة هكذا ولابد أن اغتسل مش عرفه ليه يا شيخ باتكسف من الناس كدة وليه بأعمل لهم حساب كدة ماذا افعل في هذه الحالة باتذكر الله وأنا باعمل الشيء الغلط هذا بيكون عندي تأنيب ولوم بداخلي جامد جدا جدا واقنع نفسي أنني مش باخاف من احد خالص ولو عايزة أعمل حاجه سوف اعملها ولا يهنني احد ولو عايزة اترك العمل حاتركه ولا يهمني أهلي وخوفي منهم واقعد اقنع نفسي أنني مش خائفة من احد وان مالي مش حرام علشان كدة أنا بآكل منه وليس خوفي من أهلي السبب وليس كسوفي من زملائي ولكن أجد في نفس الوقت بداخلي عكس هذا الكلأم وأنني فعلا مش قادرة أترك العمل وذلك لخوفي من أهلي فعلا فعلا ومن توبيخهم وانتقادهم لو تركت العمل ولا استطيع مواجهتهم فعلا وأنني اقنع نفسي بأنني مش خائفة من احد لكي أريح ضميري فقط ولكني فعلا في الحقيقة والأصل أنني بداخلي خوف منهم فعلا بدليل أنني مش قادرة اترك العمل فعلا وهكذا هل ما أنا فيه هذا يعتبر خوف سري ويعتبر شرك فعلا يا شيخ أرجو ان توضح لي هذه المسألة بمنتهي منتهي التفصيل لو سمحت لان هذا الأمر يكدر علي حياتي فعلا فعلا وفي نفس الوقت خائفة أكون أشركت لأنني اشعر أن المال حرام وبآكل منه من شدة خوفي منهم وتصدق يا شيخ إحساسي هذا بالشرك يجعلني أخاف أن أمسك المصحف لأنني أقول لنفسي أن المشرك المفروض أن لا يمس المصحف وأخاف ان ادخل المسجد لأحضر درس علم مع زميلتي لان المشرك المفروض أن لا يدخل المسجد ولو حدث وذهبت من إلحاح زملائي فاستحي منهم واذهب المسجد ولكني في داخلي اشعر أنني دخلت وأنا أخشي أن أكون مشركة ولكني دخلت عاشان مكسوفه من زملائي ماذا حأقول لهم عن سبب امتناعي لذهاب الدرس معهم ودخول المسجد وأكون في تأنيب جأمد وأنا داخل المسجد لأنني أشعر من داخلي أن واحدة مشركة تدخل المسجد علشان مكسوفه من زميلتها إذا هذا ذنب فظيع ويعتبر أيضا شرك وبقول لنفسي انه من البداية مجرد إحساسي أنني مشركة وهذا الإحساس ملازمني مثلا ولا استطيع مقاومته وفي نفس الوقت ادخل المسجد وأنا بهذا الإحساس بسبب حياءا من زملائي مع إحساسي بالشرك أكيد أيضا هذا شرك حتى لو كنت من البداية مش مشركة لكن دخولي المسجد مع إحساسي أنني مشركة بسبب حيائي من زملائي هذا شرك اصلا كان المفروض أن لا ادخل المسجد حتى أقاوم إحساسي بالشرك أوالمفروض وأنا في داخل المسجد أن أقاوم نفسي وأقول لنفسي أنني مش مشركة ولو مشركة كنت لا يمكن ادخل وكان لا يهمني زملائي وهل لم أقاوم هذا الشعور أنني مشركة ودخلت المسجد فعلا بهذا الشعور أنني مشركة حياء من زملائي هل أكون بذلك مشركة فعلا ويجب ان اغتسل من الشرك
أريد أن اعرف أيضا يا شيخ أحيانا وليس دائما يخرج من الفرد فقاعه هواء من فتحه الدبر ويشعر بها فعلا ويتيقن بخروجها فعلا ويشعر بخروجها من داخل البطن ومن فتحه الدبر فعلا وذلك أثناء الصلاة مثلا أو بعد وضوئه ولكن هذه الفقاعه لا يسمع لها صوت ولا يجد لها رائحة ولكنه يتيقن خروجها فعلا من فتحه الدبر هل هذه تعتبر ناقض للوضوء وهذا يحدث معي يا شيخ لو أردت مثلا قضاء حاجتي من البراز ولكني منعت نفسي من التبرز علشان الحق مثلا بصلاة الجماعة فعندما اذهب لأصلي اشعر بكركبه مثلا في بطني وخروج فقاعه من فتحه دبري مثل فقاعه الهواء وهذه الفقاعه ليس لها صوت أو رائحة ماذا افعل في هذه الحالة هل أترك صلاتي أم لا احيأنا اعند واكمل صلاتي واقول لابد أن اسمع صوت بأذني أو أشم رائحة بأنفي ولكني ارجع وأقول لنفسي أن وضوئي أنتقض لأنني متيقنة من خروج هذه الشيء من دبري هل هذ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذ السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 62880.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(12/12696)
حجز مقاعد الطيارة بأسماء وهمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت موظفا في مكتب للطيران ,أقوم بحجز تذاكر السفر ,وأتقاضى أجرا ثابتا في أغلب الأحيان تكون الطائرة محجوزة بالكامل فأضطر إلى حجز عدة أماكن بأسماء وهمية حتى إذا جاء أحد المعارف أو إذا اضطر أحد الزملاء إلى مكان ما أن يأخذ من تلكم الأماكن, فأكذب على الناس حين يأتوا ليحجزوا علي تلكم الرحلة التي حجزت عليها أماكن فأقول لهم إن القائمة محجوزة, واستغفر الله على ذلك وأتوب إليه, وهكذا دواليك فإذا جاء من أعرفه وطلب مكانا عليها أعطيته مع العلم والله يشهد على ذلك أني في مرات كثيرة أعطي لكن لمن لا أعرفهم ويكونون مضطرين إلي السفر جدا, وأيضا من الاسباب التي جعلتني أعمل ذلك أن الطائرة تمتلئ قبل موعد الرحلة بيوم أو عدة أيام فلا نجد ما نخدم به في ذلك اليوم أي يوم الرحلة, فأنشدك الله الحي الذي لا يموت هل المال الذي اكتسبته في تلك الأشهر التي عملت بها وحجزت بها تلك الأماكن هل هو حلال أم لا بأس به أو مكروه أو حرام؟ ,بالله عليكم حدد لي الإجابة, والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
ما تقوم به من حجز مقاعد بأسماء وهمية:
وذلك راجع إلى الجهة المخولة فإذا كانت آذنة بذلك فلا حرج فيه، أما إذا كانت غير آذنة بذلك فلا يجوز لك فعله وعليك أن تستغفر الله من ذلك، وأن ترد لهم مقابل ما فوته عليهم من مقاعد إن حصل فوات.
والأمر الثاني:
ما تقوله لمن يأتيك من العملاء من أن القائمة محجوزة ليس كذبا لأن القائمة فعلا محجوزة ولكن بأسماء وهمية
والأمر الثالث:
حكم المال الذي اكتسبته من عملك في مكتب الطيران: وذلك حلال لك وما فعلته من الحجوز الوهمية لا يجعل الراتب محرما، ولكن عليك كما تقدم أن ترد للجهة المخولة مقابل ما فوته عليهم من مقاعد إن حصل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(12/12697)
ترجمة الكتالوج الذي يحوي صورا محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تخرجت من كلية الأدب الإنكليزي وأعمل في شركة للمعدات الصناعية في مجال الترجمة والسكرتاريا، ولقد أحضر مديري في الشركة كتالوك للترجمة كعمل خارجي له حسابه الخاص لينفعني به.
السؤال هو أن هذا الكاتالوك يدور حول مستحضرات التجميل والعناية بالشعر البشرة ويحتوي على عدد من الصور لنساء كموديلات غير محتشمة.
هل من الجائز العمل في ترجمة كتب كهذه مع العلم أنني أعلم أن هذا الكتاب سوف يتم إظهاره بصوره إلى الزبائن من النساء بشكل خاص ومن الممكن أن يراه الرجال أيضاً كزبائن أو غير ذلك.
وهل أنا بهذا النوع من العمل الذي أقصد فيه طلب الرزق أكون قد ساعدت في تشييع الفاحشة لا سمح الله؟
أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً.
إحسان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المترجم لهذا الكتاب معين إعانة مباشرة على نشره.
وعليه، فلا نرى جواز ترجمته مع وجود الصور المحرمة فيه، لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهينا عن ذلك بقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتوى رقم: 16704
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(12/12698)
إضراب المدرسين عن العمل حتى تتحقق مطالبهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستاذ من المغرب والمعلوم أن النقابات التعليمية هذه الأيام تدخل مجموعة من الإضرابات تعني التوقف عن تدريس التلاميذ حتى تحقيق مطالبنا، فما حكم الشرع في المشاركة في هذا الإضراب، علما بأني لا أريد تضييع التلاميذ عن الدروس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يقوم العمال أو الموظفون بإضراب حتى يحسن وضعهم، والإضراب وسيلة فيأخذ حكم المقصد الذي من أجله فعل، فإن فعل لتحصيل أمر واجب فله حكمه، وإن فعل لتحصيل أمر محرم فالإضراب محرم، ومثله بقية الوسائل من نحو المسيرات والمظاهرات، ولنا جواب سابق فيها وهو الفتوى رقم: 5843.
وعليه، فإذا كانت المطالب التي أضرب من أجلها العمال مباحة، ولهم الحق فيها، فلا حرج عليك في المشاركة في هذا الإضراب، ولست مسؤولاً عما ضاع خلاله على التلاميذ من الحصص. وإن كانت المطالب غير مشروعة، أو لم يكن للعمال فيها من حق، فلا تباح المشاركة في الإضراب، وعليك حينئذ أن تبقى في قسمك إلا أن يؤدي ذلك إلى إضرار بك أو بالتلاميذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(12/12699)
دراسة علم الاقتصاد وتدريسه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي فضيلتكم في دراسة وتدريس علم الاقتصاد الذي يهتم بدراسة جدوى المشاريع الاقتصادية في الدولة والمؤسسات الخاصة مع العلم أن مؤسسات الدولة متكونة من بنوك ربوية كمصارف الإقراض المملوكة للدولة أو تكون جهات حكومية كالمصانع الإنتاجية في الدولة وهذه المصانع تكون مملوكة للدولة وهي غير ربوية ولكنها تتعامل مع مصارف الدولة وبعض منها تأخذ قروضا من الدولة بفائدة وهل يجوز دراسة وتدريس هذا العلم مع أخذ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
مع العلم أن هذا العلم يختص أيضا بدراسة سوق الأوراق المالية (البورصة) مع العلم أنه لا يوجد لدينا في الوقت الحاضر في ليبيا أي سوق تداول للأسهم أو الأوراق المالية ولا يوجد أي بنوك إسلامية إطلاقا.
وبارك الله فيكم ونفع بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علم الاقتصاد كغيره من العلوم الأساسية التي تحتاج إليها الأمة، والتي لا تقوم بنية المجتمع ولا يصلح حاله إلا إذا وجد من يقوم بها كالطب والهندسة وغيرها.
فهذا النوع من العلوم يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يتعلموه، فإذا قام من يحصل بهم المقصود وتسد بهم الحاجة سقط الإثم عن الباقين.
وإذا لم يقم به أحد أو قام به من لا تحصل به الكفاية بقي الإثم على من لم يكن له عذر، وقد نص أهل العلم على ذلك في كتب الفقه والأصول.
وكونه يستخدم في الحرام لا يجعله ذلك حراما في حد ذاته، وإنما الحرام في استخدامه في الحرام، كما يحرم استخدام غيره من سائر العلوم الشرعية والإنسانية في الحرام.
ولهذا، فإن منعه بحجة إمكان استخدامه في الحرام لا معنى له لأنه من سد الذرائع الملغية والتي لا اعتبار لها شرعا عند القائلين بسد الذرائع لرجحان المصلحة.
قال في المراقي:
..... ... ... وألغ إن يك الفساد أبعدا
أو رجح الإصلاح كالأسارى * تفدى بما ينفع للنصارى
وانظر تدلي دوالي العنب * في كل مشرق وكل مغرب
وعلى من درس هذا العلم أو درسه أن يحذر ويحذر غيره من استخدامه في المؤسسات الربوية التي حاربها الله تعالى، فقد قال الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
والحديث المذكور حديث صحيح رواه مسلم وغيره. قال النووي في شرح مسلم: فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات.
ودارس علم الاقتصاد لا يسن سنة ولا يبتدع بدعة، وإنما يدرس علما قائما وعليه أن يطوع هذا العلم بقواعد الشرع ونصوصه، وعليه أيضا أن يتقي الله تعالى فيه كما أشرنا إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(12/12700)
أخذ الأجرة على إرسال بطاقات الدعوة بالإيميل
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ أود معرفة الحكم في هذا الأمر كثيرا ماتأتينا عروض في صندوق البريد أو حتى عبر البريد الالكتروني عرض عمل من داخل المنزل \\\" work from home
إحداها كانت أن أقوم بكتابة استمارات أو طلب دعوة لعدد من الأشخاص وإرساله بالبريد ويعطوني عليه مبلغا وكلما زاد عدد الرسائل زاد المبلغ.
جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في كتابة الاستمارات للشركات وإرسال الرسائل مقابل عائد مادي هو الجواز، لأن ذلك من الإجارة وهي من المعاملات التي الأصل فيها الإباحة. قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 276} .
لكن إذا كانت هذه الاستمارات أو الرسائل تشتمل على حرام، أو كان فيها ترويج للحرام من ربا أو معاملات محرمة أو غير ذلك من الحرام فلا تجوز كتابتها أو إرسالها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة:2)
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(12/12701)
العمل في جمعية تضع مالها في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زميل يعمل عملا مسائيا في إحدى الجمعيات التابعة للشؤون الاجتماعية وعمله مشروع عمل قاعدة بيانات للجمعية ويسجل أعضاءها يكتب مكاتباتها وإعلاناتها لدورا ت الحاسب والحج والعمرة وهذه الجمعية تضع أموالها في البنك وتنفق على نشاطها منها وأكيد هذه الأموال لها فوائد وقد أخبرني بذلك ولكن لا يعلم هل مرتبه من هذه الفوائد أو مختلط مع العلم أن هذه الجمعية منشأة من 64 وربما تكون أموالها ناتجة عن فوائد والله أعلم فما حكم مرتب زميلي هذا لأبلغه وإن شاء الله سأطبع له الإجابة وهل إذا كان المرتب مختلطا يقدَِر الجزء الحرام ويخرجه؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العمل في تلك الجمعية لا علاقة له بالمعاملات الربوية فلا مانع من عمله فيها وأخذه لمرتبة منها ولو كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 47171.
وإن كانت الجمعية تأخذ فوائد على ودائعها فالإثم عليها، وقد قال العلماء بجواز معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام وكان جُلُّه حلالا، واختلفوا في من كان جل ماله حراما.. فقيل بالحرمة، وقيل بالكراهة، هذا إن عُلِم. ولم نكلف بالبحث، فقد أهدت يهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية؛ كما روى أبو داود وغيره ولم يستفسر عنها، كما أنه اشترى من يهودي طعاما؛ كما في البخاري وغيره، وكان السلف يأخذون أعطيات الأمراء فأخذ ابن عمر من الحجاج، وكانوا يقولون: الحلال ما جهل أصله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(12/12702)
حكم العمل بمهنة عارض أزياء
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل في إيطاليا كعارض للأزياء لملابس الرجال فما حكم هذا العمل؟ وما حكم المال المأخوذ عن هذا العمل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خلا ذلك العمل من المحاذير ومنها كشف العورة وهي من الرجل ما بين سرته وركبته على الصحيح؛ لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وعلقه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذيك فإن الفخذين عورة. ومن المحاذير كذلك أن لا يكون في تلك الأزياء تشبه بالكفار بأن كانت من لبسهم الخاص بهم أو تحمل شعاراتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. أخرجه الترمذي وغيره. فإذا كان العمل خاليا من تلك المحاذير ونحوها مما لا يقره الشرع جاز له العمل فيه وأخذ الأجرة عليه.
وننبه هنا إلى أنه ينبغي للمسلم وهو يعيش في بلاد الكفر أن يحذر على دينه، وأن لا يقدم على عمل قبل أن يسأل عنه أهل العلم، ومحل السؤال هو قبل العمل لا بعده لئلا يقع المسلم في الحرام وهو لا يدري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1426(12/12703)
استخدام أدوات العمل في الأعمال الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[تصرف سنوياً لي بعض الأدوات الكتابية في العمل،، فهل اقتناء بعض هذه الأدوات الكتابية للمنزل مثل بعض الأقلام الجافة وبعض الورق الأبيض المسطر وغيرها من الأدوات يعتبر سرقة؟؟؟ مع العلم بأنه ليس هناك أي نية سرقة من جانبي بل اعتقادي بأنها كثيرة وتكفي حاجتي للعمل ويتبقى المزيد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما وضع تحت يديك من الأدوات وغيرها يعتبر أمانة وممتلكات عامة للدولة أو الجهة التي وضعتها تحت يدك، فيجب عليك المحافظة عليها وعدم استعمالها إلا فيما خصصه المسؤولون له، يقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}
ولهذا، فلا يجوز لك نقل هذه الأدوات إلى المنزل أو استخدامها في أعمالك الخاصة لأن ذلك من الخيانة للأمانة.
وإذا بقي منها شيء فعليك أن ترده إلى المسؤول أو تخبره به ليتصرف فيه، فإذا أذن لك باستخدامه وكان مخولا لذلك فلا بأس.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 56405 وما أحيل إليه فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/12704)
العمل في المؤسسات والمحاكم الوضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في عملي كمحاسب بشؤون العاملين بمحكمة قضائية تحكم بقوانين وضعية في أغلب أحكامها، حيث إنني أقوم باستخراج مرتبات الموظفين الإداريين بالمحكمة, وإذا كانت غير جائزة فهل أي تعاون من أي نوع مع المحكمة كالعمل في قسم الحسابات فى مصلحة تسمى مصلحة الخبراء والتي تعاون القضاة في الآراء الفنية الخاصة بالاستشارات الهندسية والزراعية والحسابية ونحو ذلك يكون غير جائز أيضا، راجيا ذكر آراء العلماء في هذه المسألة، وهل هي خلافية أم مجمع عليها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في المؤسسات والمحاكم الوضعية جائز بشرطين:
الأول: أن يكون في المجالات التي يحكم فيها بالشريعة أو تلك التي ليس فيها ما يخالفها وإنما هي إجراءات إدارية وتنظيمية، وليس فيها تعرض للحكم في الأموال والنفوس والأبضاع.
الثاني: أن يسعى العامل في هذه المحاكم إلى إقامة العدل ودفع الظلم وتقليله قدر جهده واستطاعته، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 10891.
فإذا تقرر هذا فإن العمل في المحاكم الوضعية كمحاسب إن كان في إدارة تقتصر أحكامها على الشريعة فلا بأس، أما إن كان في إدارة تحكم بالقانون الوضعي أو يغلب على أحكامها القانون الوضعي المضاد لحكم الله، فلا يجوز لأنه إعانة على هذا المنكر الأكبر.
ولا يتصور من المحاسب ونحوه تخفيف الظلم وتقليل الضرر لأن هذا ليس من شأنه، وإنما هو من شأن القضاة والمحامين ونحوهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(12/12705)
استعمال الشيء الموروث في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا انتقلت ملكية جهاز كالتلفاز والساتلايت والانترنيت من الطرف الأول إلى الطرف الثاني بطريق البيع أوالإرث أو الأمانه مؤقتا واستعمله الطرف الثاني في رؤية المنكر فهل على الطرف الأول إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البائع لا يجوز له أن يبيع جهازاً لشخص يعلم أنه سيستعمله في الحرام، وإن باعه فهو شريك في الإثم لعونه على الإثم والعدوان، كما سبق في الفتوى رقم: 34944. وأما إذا كان لا يعلم أنه سيستعمله في الحرام فينظر فإن كان أغلب حال الناس استعماله في الحرام حرم بيعه ويكون بائعه مشاركا في المعصية، وإن كان يستعمل في الخير والشر معا فقد قدمنا تفصيل الكلام عليه في الفتوى رقم: 52995، والفتوى رقم: 7278. وأما الأمانة التي توضع عند أمين ثم يتعدى في استخدامها في الحرام، والمال الذي يرثه الوارث ثم يستخدمها في الحرام فإنه لا إثم على المالك للأمانة ولا على الموروث في ذلك إن لم يكن أوصى به لقول الله تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164} . كما سبق في الفتوى رقم: 59575. وعلى الأب أن يربي بنيه على الإيمان حتى لا يستخدموا مالهم ولا شيئا من طاقتهم فيما لا يرضى الله لأنه مسؤول عنهم ومكلف بوقايتهم من النار. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6817، 10101، 3364، 6075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(12/12706)
حكم العمل في شركة رأس مالها مشبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة رأس مالها مشبوه وهذه الشركة تعمل بالربا وأنا محتاج لهذا العمل ولي أطفال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لهذه الشركة مجالات مباحة فلا بأس بالعمل في تلك المجالات المباحة، أما العمل فيما يتعلق بالربا فلا يجوز، وراجع في حكم التعامل مع حائز المال الحرام الفتوى رقم: 11095 والفتوى رقم: 3706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(12/12707)
حكم الدراسة في مجال (إدارة فنادق وخدمات سياحية)
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في مقهى يجمع العشاق.... (سامحني الله) وأنا مسؤول عن أمي وأخي وحاجتي إلى العمل لا يعلمها إلا الخالق الباري ... وكنت على علم أن هذا العمل لا يرضي الله ولكن كنت أنتظر أن تأتي الفرصة السانحة لي كي أتركه (ولكن دون التوقف عن البحث عن عمل آخر) حتى جاء وعد ربي والحمد لله جاءني عمل في دولة قطر في مكتب سفريات وحجوزات فنادق (لأن شهادتي هي دبلوم إدارة فنادق وخدمات سياحية) .... السؤال: هل أنا آثم من ما كان عليه عملي (سابقا) رغم أحوالي؟
هل شهادتي الدراسية حرام؟ (كما يقول البعض)
هل أحاسب علي عملي السابق وعلى أهلي لأني أطعمتهم منه في وقت مضى؟
أنا عملي الحالي يتطلب التحدث مع كلا الجنسين (في مجال العمل للتوضيح) فهل أنا آثم؟
إذا كانت هناك كفارة في الفتوى التي سوف تقومون ببعثها لي (جزاكم الله عني) فأرجو ذكرها ...
أثابكم من كان أمره بين االكاف والنون........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفنادق والسياحة في عصرنا الحاضر تشتمل على مخالفات شرعية لا تحصى، والواقع خير شاهد على ذلك، ومن هذه المخالفات شرب الخمور وظهور العورات وغير ذلك من المحرمات المؤكدة، ولا شك في أن القائمين على مثل هذا والمتعاونين معهم على خطر عظيم. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
وإذا نظرنا إلى من يدرسون إدارة هذه الأشياء لوجدنا أنهم وإن لم يقعوا في محرمات -في الغالب- حال الدراسة؛ إلا أن دراستهم في الحقيقة وسيلة للوقوع في إقامة المحرمات التي أشرنا إلى بعضها، والقاعدة أن للوسائل حكم المقاصد، وما أدى إلى الحرام يكون حراما.
أما عملك السابق في المكان المذكور فإن العمل فيه غير جائز لاشتمال المقاهي في الغالب الأعم على كثير من المنكرات كشرب الدخان (الشيشة أو النارجيل) والمسكرات، وقد ذكرت أن المقهى متلقى للرجال والنساء الذين جمعهم الفسق، ولا شك في أن هذا من أكبر دواعي الفتن للمرء المسلم، وفضلا عن كل ذلك فإن العامل في مثل هذا المكان ساكت عن إنكار المنكر، وفي ذلك من مخالفة الأمر الإلهي ما هو معلوم.
وبناء على ذلك، فالواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ذلك والعزم على عدم العودة إليه أبدا، وما بقي معك من مال قد اكتسبته من ذلك العمل فالواجب عليك التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين بنسبة تعادل نسبة العمل المحرم الذي كنت تشارك فيه في عملك الأول، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59165. وما أنفقته في الماضي على أسرتك وعلى نفسك في الحوائج الضرورية فلا نرى عليك فيه بأسا -إن شاء الله- منه، ومن كان هذا حاله جاز له الأكل من مثل المال الذي اكتسبه للحاجة ولا إثم عليه في ذلك إن شاء الله، إلا من كان منهم قويا قادرا على الكسب فإنه يكره له الأكل منه.
وننبه السائل إلى أنه لا كفارة عليه فيما ذكرنا إلا التخلص من المال المتبقي من كسبه المحرم.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9512، 21379، 6880، 59165.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(12/12708)
العمل في صندوق يقرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسباً في شركة وطلب مني المدير القيام بأعمال محاسبة صندوق الادخار لموظفي الشركة الذي يقوم على مبدأ اقتطاع نسبة 5% من راتب الموظف شهريا وتدفع الشركة 10% مقابل ذلك المبلغ لصالح الموظف ويسمح النظام الداخلي للصندوق باستفادة الموظف من أخذ سلف مالية من الصندوق بفائدة 4.5% تخصم سلفا من المبلغ المقترض ولمرة واحدة ويحق للموظف رفض أو قبول دفع الفائدة ويتم جمع الفوائد في نهاية السنة وتوزيعها على الموظفين المشتركين في الصندوق كل حسب حصته باستثناء الموظفين الذين يرفضون مبدأ دفع فائدة على سلفهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 62029.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1426(12/12709)
من اضطر للعمل في فندق بعض موارده من بيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل فى القطاع السياحي في مجال لا يتعرض للتعامل مع الخمور أو البيرة في فندق رجال أعمال (يقدم الكحوليات لنزلائه ولا يتعرض العامل في مجاله للمغريات المختلفة عند العمل في هذا المجال التي يتعرض لها من يعمل في هذا المجال في غير فنادق رجال الأعمال) حرام، وإذا كان العامل يعمل في هذا المجال خارج البلاد ويواجه صعوبة في نقل الكفالة للتحول لعمل آخر في حالة ما إذا كان العمل في هذا المجال حرام، فكيف يتصرف، وهو لا يستطيع العودة لبلده إلا بعد سداد ما دفعه الكفيل الحالي وهو مبلغ لا يملكه صاحب السؤال الآن، ويخشى من الشك في الأجر الذي يتقاضاه، علمًا بأن إجمالي مبيعات الكحوليات من الدخل الإجمالي للفندق لا يتجاوز 7.5%؟ وشكراً لحضراتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في حكم العمل في فندق لا يلتزم في عمله بالضوابط الشرعية، وقلنا بعدم جواز ذلك، وراجع هذه الفتاوى تحت الأرقام التالية: 9512، 29257.
وأما بالنسبة للراتب الذي يتقاضاه العامل بهذه الفنادق فيراجع بشأنه الفتوى رقم: 37222.
وإذا تقرر أن العمل في هذا النوع من الفنادق غير جائز فإنه إن اضطر الشخص إلى العمل بها للضرورة فلا مانع، وتقدر الضرورة بقدرها، فإذا زال عنه الضرر والحاجة الماسة ترك العمل مع وجوب الاحتياط أثناء عمله عن المحرمات قدر المستطاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(12/12710)
تعلم فن الخط العربي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التفرغ (لمدة معينة سنة مثلا) لطلب فن الخط العربي وتعلمه كتابة مع العلم أن الطالب متزوج وله ولد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تعلم الخط أمر مرغب فيه، وقد أعطاه الشارع أهمية كبيرة، قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: قال عكرمة: بلغ فداء أهل بدر أربعة آلاف حتى إن الرجل ليفادى على أنه يعلم الخط، لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خطره وجلالة قدره وظهور نفعه وأثره. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. فوصف نفسه بالكرم، وأعد ذلك من نعمه العظام، ومن آياته الجسام، حتى أقسم به في كتابه فقال سبحانه وتعالى: ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ. فأقسم بالقلم وما يخط بالقلم. انتهى.
وعليه، فإذا ارتأى شخص أن يخصص فترة زمنية من عمره لتعلم فن الخط العربي، فلا مانع من ذلك شرعاً ما لم يؤد إلى تضييع واجب أو ارتكاب محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(12/12711)
لا يشغل الوقت في تتبع الناس والحكم عليهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أريد أن أحكم على رجل أنه مسلم وملتزم؟ المعطيات: سألت عن خلقه وصيته......ذا خلق وطيب. حاله: وجدته يضع سلسلة في رقبته. لبناني الجنسية. أهله في بلد وهو في بلد (لأنه يعمل) للأمانة إنه مكافح............... وقالو لي إنه يصلي.....
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى بالمسلم أن يبذل وسعه في هداية الناس وتقوية إيمانهم وتوظيف طاقتهم في العمل لدين الله. وأن لا يشغل وقته في الحكم عليهم، فقد كلف الله تعالى برقابتهم ملائكة يحصون أعمالهم، وهو سبحانه محيط علمه بهم. وقد كلفنا نحن بدعوتهم ونصحهم والتواصي معهم بالحق والصبر، والتعاون معهم على البر والتقوى. وليكن لنا في الصحابة أسوة حسنة. فإنهم كانوا يعاملون الناس بحسب ما يظهر من حالهم من الإيمان مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن بعض الناس وهو منافق. ولم يتكلفوا في الحكم عليهم. فالأصل معاملة من يصلي وكان طيب الأخلاق معاملة المسلمين، لما في الحديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. رواه البخاري. وفي البخاري أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم ... ثم إنه إذا كانت حاجة داعية لمعرفة حال شخص ما لتفويض أمر ما إليه أو كونه جاء خاطبا أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج في التعرف على حاله وإبداء الرأي في شأنه مع ستر حاله عمن لا يحتاج إليه. وراجع في حكم تعليق السلسلة في الرقبة وللمزيد فيما تقدم الفتاوى التالية أرقامها: 21166، 9180، 35837،، 39751. ثم ليعلم أن وقوع خطأ ما كتعليق سلسلة في الرقبة لا يلغي ما للشخص من حسنات كالصلاة وحسن الأخلاق، فالواجب نصح المخطئ وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر مع الاعتراف بماله من الفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(12/12712)
خدمة بث أسعار الأسهم على الهاتف النقال
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بصناعة برنامج لبث أسعار الأسهم القطرية عبر الرسائل القصيرة على الموبيل مقابل اشتراكات يومية وشهرية، وذلك لتوصيل آخر أسعار الأسهم ولحظة تداولها بغرض عدم إضاعه الوقت على الموظفين ساعات النهار في العمل وتضييع وقت أكبر في البحث على الإنترنت لتلك الأسعار، السؤال: هل هذه الخدمة بمضمونها وشكلها وعائداتها حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل بهذه الخدمة مقابل أجرة معلومة، وهي نوع من الإجارة الجائزة، ويشترط في الإجارة أن تكون على منفعة مباحة. وعليه، فلا يجوز بث أسعار أسهم الشركات التي يحرم شراء الأسهم منها؛ لأن في بث أسهمها إعانة على شرائها، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع في ضوابط شراء أسهم الشركات الفتوى رقم: 57525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/12713)
العمل في صندوق يشتمل على الإقراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الاستفسار عن رأي الشرع في مبدأ صندوق الادخار حيث طلب مني مسؤلي المباشر الإشراف وإعداد حسابات الصندوق لموظفي الشركة التي أعمل بها ويقوم مبدأ عمل الصندوق على أساس اقتطاع نسبة 5% شهريا من راتب الموظف ويتم دفع مبلغ 10% من قبل الشركة تضاف إلى حساب الموظف، ويوجد قانون أو سياسة للصندوق تخول الموظف الذي له رصيد في الصندوق أن يحصل على سلفة بفائدة 5% اختيارية تخصم من السلفة ويسدد الموظف كامل السلفة ويستطيع الموظف أن يرفض مبدأ دفع الفائدة ويحصل على سلفة بدون فائدة تذكر، أما الفوائد التي تم خصمها وتحقيقها من السلف الممنوحة للموظفين فيتم تجميعها وترصيدها وتوزيعها على الموظفين المشتركين في الصندوق كل حسب حصته باستثاء الموظفين الذين يرفضون ذلك، فهل القيام بعمل وإعداد حسابات الصندوق يتنافى مع الشرع، علما بأنني أستحق مكافئة مالية سنويا مقابل القيام بهذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذا الصندوق لاشتماله على الإقراض بالربا المحرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولمعرفة ضوابط صناديق الادخار للموظفين وغيرهم راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 50292، 60771، 52609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/12714)
العمل التقني في شركة تأخذ بنظام غرامات التأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل تقنيا في شركة اتصالات وهي تمتلك العديد من المشتركين ومن بين هؤلاء هناك من لا يقوم بخلاص فواتيرهم في الآجال فتلغي الشركة عقود انخراطاتهم وتقوم بتغريمهم فوق ديونهم بزيادة عن كل يوم تأخير فهل هذه الزيادة حرام؟ فإن كانت كذلك فهل عملنا حرام ووجب علينا البحث عن عمل آخر؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غرامة التأخير التي تفرضها الشركة عند التأخير أو عجز المشترك عن سداد دينه حرام شرعاً لأنها ربا. وهي نفس مقولة أهل الجاهلية الأولى إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278} . وأما حكم عملك بهذه الشركة فإنه إن لم يكن في تحصيل الربا وكتابته فلا مانع من العمل بها، وهذا ظاهر سؤالك فإن عمل التقني والفني في مثل هذه الشركات لا تعلق له بمسألة غرامات التأخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1426(12/12715)
العمل في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مكانة العمل والعامل فى الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ {المزمل 20} .
قال الشوكاني: هم المسافرون للتجارة والأرباح يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم.
وروى البخاري من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم ياتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
وفي هذا حث على الاكتساب والعمل، يقول النووي: إن في الحديث حثا على الصدقة والأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات.
ويقول محمد بن الحسن في كتاب الكسب: وحجتنا في وجوب السعي للعمل والإنتاج قوله تعالى: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ {البقرة: 267} .
وإذا كان الإسلام دعا إلى العمل والكسب فإنه حمى العامل، وصان حقوقه، وشدد في ذلك جدا لأنه أي العامل في الغالب الطرف الضعيف.
جاء في الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.... . رواه البخاري ومسلم.
إلى غير ذلك من النصوص التي تقرر حقوق العمال، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 58722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1426(12/12716)
العمل في شركة تسفر الفتيات إلى دول شرق أوروبا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل آخر يعمل مندوبا لشركة لتسفير الطلاب للدول الأوروبية وفي كل عام يكون هناك مجموعة من الفتيات تسافر إلى دول شرق أوروبا ولا شك أن تصرفاتهم ليست جيدة حتى أن الكثير من الشباب المبتعثين ذكورا خاصة تعرضوا لفتن عظيمة من زنا وخمر وما أشبه هل عمل هذا الرجل كمندوب لهذه الشركة من خلال معاونتهم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال هو ما ذكرت، من أن هذه الشركة تسفر الفتيات إلى دول شرق أوربا، وأن الكثير من الشباب المبتعثين قد وقعوا في المحرمات كالزنا والخمر وما أشبه ذلك، هذا بالاضافة إلى حرمة سفر المرأة بغير محرم ودراستها في مدارس مختلطة ـ إذا كان الأمر كذلك ـ فإن هذا العمل حرام، لأنه إعانة على إلا ثم والعدوان، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 18922، والفتوى رقم: 16038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(12/12717)
حكم دراسة السياحة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: ما رأي الشرع في دراسة السياحة أي كل ما يتعلق بالأمور الإدارية فيها، مع العلم بأن الدراسة لا تنطبق على نوع معين من السياحة كسياحة الشواطئ مثلا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسائل لها أحكام المقاصد شرعا، فما كان من المباحات وسيلة إلى مباح فهو مباح، وما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، والسياحة وإن كان فيها بعض المنافع إلا أن ما فيها من الإثم يغمر نفعها، وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع أنهما لهما بعض المنافع، فقال: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا {البقرة:219} ، ثم أنزل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} .
والقاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا يخفى على أحد أن مجال السياحة من المجالات التي تكثر فيها المعاصي، ويكثر فيها الفجور والتبرج والسفور، ولا تكاد توجد سياحة بالمفهوم السياحي اليوم خالية من المحاذير الشرعية، وأقل ما في ذلك التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، فوجب سد ذلك الباب، وقد قال العلماء: ... ... سد الذرائع إلى المحرم * حتم كفتحها على المنحتم
فلا تجوز دراسة السياحة ولا العمل فيها وهو الغاية والمقصد من الدراسة، لما ذكرناه سابقاً وفصلناه كذلك في الفتوى رقم: 9743.
ومجالات التخصص لا تكاد تنحصر، فينبغي للمسلم أن يختار منها ما ينفعه في دنياه وأخراه، كالعلم الشرعي وعلم الطب والهندسة وغيرها من المجالات النافعة، وأما ما كان محرما أو فيه شبهة من حرام فلا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ... متفق عليه واللفظ لمسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(12/12718)
حكم صنع طاولة لجهاز التلفاز
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني أخي أن أساعده في صنع طاولة لجهاز التلفاز فاعتذرت منه بحجة أن من سيقوم بصنعها لهم قد يستعملونها في مشاهدة ما لا يجوز فهل رأيي سليم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت على يقين أو غلبه ظن من أن ما تعمله سيستخدم فيما حرم الله تعالى، فلا يجوز لك المساعدة على المعصية لأن ذلك من التعاون على الإثم والعداون الذي نهى الله تعالى عنه في محكم كتابه، حيث قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال تعالى في أولئك الذين يجلسون مع أهل المعاصي والفجور: إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء:140} ، وقال العلماء: لا يجوز للمسلم أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو السلاح لمن يقاتل به المسلمين، فكل ذلك عون على معصية الله تعالى وذلك لا يجوز.
والخلاصة أنك إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن الطاولة التي ستساعد في عملها ستستخدم في الحرام فلا يجوز لك المساعدة في عملها، أما إذا كان لا يغلب على ظنك ذلك فلا مانع من المساعدة، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28304.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(12/12719)
حكم تهريب اللحوم التي تمنعها الحكومة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن جماعة نشتغل في تهريب اللحم الحلال عبر الحدود من السويد إلى النرويج وذلك لأن اللحم الحلال في النرويج هو مشكوك في كونه حلالا أولا، وثانيا كمية اللحم في النرويج أقل وأغلى ثمنا فهل يجوز العمل في هذا الأمر علما بأن الجالية المسلمة في النرويج ترغب في هذا اللحم الحلال وكذلك من المعلوم أن الشغل الحلال هو قليل جدا في أوربا.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في تهريب السلع التي تمنع الحكومة إدخالها إلى بلادها، لما في ذلك من المخاطرة والضرر، اللذين يعرضان الأموال للضياع والتلف مع ما في ذلك من الذل والإهانة واحتمال المحاكمة المؤدية إلى السجن أو التغريم. وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 13164، 15981. ويمكن لكم أن تسعوا جاهدين في سبيل إدخال تلك اللحوم بطريقة مشروعة، ولو كلفكم ذلك مالاً أكثر مما تتكلفونه في الوقت الحالي، كما يمكن السعي في إنشاء مزارع لتربية الحيوانات من أجل اللحوم، مع استخراج الإذن بالطرق المشروعة لذبحها حسب الطريقة المشروعة في الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1426(12/12720)
العمل في شركة تحدث فيها مخالفات شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الموظف في شركة حكومية -تتبع النظم الغربية وقد تخالف الشرع- من وزر هل راتبه حلال أم غير ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الموظف لا يباشر حراماً ولا يعين عليه فلا حرج في ذلك، وإلا فإنه لا يجوز، والأصل في هذا عموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ومثال الحرام: التعامل الربوي وبيع الخمور وشربها أو الإعانة عليها ونحو ذلك، ولا يؤثر فيما ذكرنا كون الذين يتعاطون هذه المحرمات كفاراً لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2058، والفتوى رقم: 20318، والفتوى رقم: 29125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(12/12721)
حكم العمل في شركة أرامكو
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
ما حكم العمل في أرامكو بوظيفة شريفة لكن معلوم أن أرامكو بها معاملات ربوية كثيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن شركة أرامكو تعمل في البترول وهو عمل مباح أصلاً، وعليه فالعمل بها جائز شرعاً ما لم تكن وظيفة العامل فيها مباشرة الأعمال المحرمة كالأعمال الربوية ونحو ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 28330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(12/12722)
العمل الممنوع لفترة قصيرة تفاديا للفصل من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد طلبت الإفادة سابقا بخصوص عملي في إدخال بيانات عملاء أحد البنوك وقد تمت الإفادة.وعندما طلبت من الشركة نقلى لمشروع غير البنك وافقوا ولكن على أن استمر بالعمل في البنك لفترة 10 أيام أخرى حتى يمكن نقلى لمكان آخر والإتيان بمن تحل محلى وإلا أترك العمل بالشركة نهائيا؟
أرجو الرد سريعا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سيلحقك ضرر ما لو تركت العمل في هذا المجال فورا، فلا بأس بالبقاء فيه هذه الفترة إلى حيث يتم النقل دفعا لمفسدة الفصل بارتكاب مفسدة البقاء بهذا العمل لفترة قصيرة.
هذا إذا لم يمكنك التخلص من هذه المفسدة بتقديم إجازة عارضة أو اضطرارية ونحو ذلك من الوسائل الممكنة والمتاحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1426(12/12723)
حكم بيع الوقود لمزرعة يزرع فيها التبغ والشاي وغير ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[مزرعة يزرع فيها التبغ والشاي ويربى فيها الدجاج، تشتري وقود السيارات (بترول) لترحيل مستلزمات ومنتجات المزرعة، فهل بيع وتوصيل الوقود إلى مقرهم محظور، يندرج تحت التعاون على الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا غلب على ظنك أنهم سيستخدمون السيارة التي تبيع لهم الوقود لأجلها في نقل التبغ إلى المصانع أو غيرها فلا يجوز لك أن تبيع لهم، لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان، لأن الله تعالى نهانا عنه فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
أما مجرد الشك في ذلك دون مرجح يدل عليه فلا يمنع من التعامل معهم بالبيع ونحوه، وغالب الظن أنهم يستخدمون السيارة في نقل التبغ أيام حصاده فقط دون بقية أوقات السنة، فليُتحرى البيع لهم عند ذلك، وراجع الفتوى رقم: 10500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(12/12724)
حكم صيانة الطائرات التي قد تحمل الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس طيران درست خمس سنوات هندسة الطيران وهي دراسة معقدة للغاية ويدرس بها عدد قليل جدا من المسلمين ثم درست لمدة ثلاث سنوات بعدها وتدربت لأكون مؤهلا لصيانة طائرات الركاب.
وأنا الآن أعمل بإحدى شركات الطيران العربية والتي تنقل الركاب على طائراتها لجميع أنحاء العالم وللحج والعمرة وللأسف تقدم في بعض الرحلات الخمر للركاب.
وعملي يختص فقط بصيانة الطائرة على الأرض في ورش الطائرات وبذلك لا أقوم بالسفر مع الطائرة لصيانتها.
وللأسف لم أجد أي شركة طيران لا تقدم الخمر تصلح مؤهلاتي الحالية للعمل بها.
فهل يكون العمل بصيانة طائرات نقل الركاب حراما وبذلك لا يكون هناك مهندس طيران مسلم يعمل بذلك المجال؟
وإن لم يكن حراما فهل إن طلب مني السفر على متن الطائرة لصيانتها حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في عملك في صيانة هذه الطائرات، لأن هذه الصيانة عمل مباح لا علاقة له بحمل الخمور وتقديمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(12/12725)
المطرب والممثل والرسام في ميزان الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ينقص من قيمتي أن أكون مطرباً أو ممثلاً أو رساماً مع أنني ألتزم بتعاليم ديني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يلتزم بتعاليم دينه فلا يمارس شيئاً حرمه الله، والمطرب إذا كان يستخدم آلات العزف في طربه، ففعله حرام، روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
وقد حكى كثير من أهل العلم الإجماع على التحريم في هذه الحالة، وإذا وقع الغناء بغير آلة ففيه تفصيل بين أن يدعو إلى الحرام أو يحمل عليه فيحرم، أو لا يكون كذلك فيباح.
والرسم فيه تفصيل، فالتصوير لذوات الأرواح إذا كان مجسماً حرم بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع النووي في شرح مسلم، قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. انتهى.
وإذا كان باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها، فهو محرم أيضا عند جماهير العلماء، لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، وأما رسم ما لا روح له فهو مباح، ولك أن تراجع في أحكام التمثيل فتوانا رقم: 1675.
وبناء على ما تقدم يتبين لك أن المسلم ينقص من إسلامه ومن قيمته أن يكون مطربا أو ممثلا أو رساما، لأنه يصعب أن يمارس هذه الأفعال ويسلم من الوقوع في المنهي عنه منها، وبالتالي لا يكون قد التزم بتعاليم دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(12/12726)
العمل في تركيب أبراج الهواتف المحمولة
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألتي تتلخص في الآتي:
عرض على وظيفة بإحدى شركات التليفون المحمول تقوم الشركة بتحديد أماكن لتقويه إرسال الشبكة وتكون على شكل نقط ثابتة فوق المباني السكنية وغير السكنية وعملي يتلخص بان أقوم بتحديد هذه النقاط على الطبيعة بحيث اختار انسب مبنى أو مكان يتم وضع برج التقوية به
سمعت من الناس أن هذه الأبراج مضره بصحة الإنسان وبصحة سكان المباني الموضوعة أعلاه
علما بان الشركة أكدت أنها غير مضره وأنها تضعها على ارتفاع لا يؤثر على الإنسان وقدمت لي التقارير من جامعات مصر ووزارة الصحة ووزارة البيئة وأوراق موثقه بأنها لا تؤثر على صحة الإنسان وكما إن الشركة عالمية وهذه التكنولوجيا مطبقه خارج مصر أيضا بجميع أنحاء العالم
أخاف أن اعمل بعمل فيه حرمة لذلك أرجو الرد سريعا هل هذا العمل حلال أم حرام؟
سألتحق بهذا العمل في الأيام القادمة لذلك أرجو إفادتكم سريعا.....
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أي عمل من شأنه أن يلحق الضرر بالناس لا يجوز الإقدام عليه، لما تقرر في الفقه الإسلامي من أنه لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، ولها فروع كثيرة وينبني عليها كثير من أبواب الفقه، ومن هذه القاعدة أن للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء من التصرفات ما لم يضر بغيره ضررا ظاهرا. جاء في تبصرة الحكام: مسألة: أما الضرر فمثل ما يحدث الرجل في عرضه مما يضر بجيرانه. اهـ.
هذا، والذي يحكم بأن هذا الفعل ضرر أو لا هم أهل العلم بهذا الأمر وهم هنا الأخصائيون في هذا النوع من الإضرار. جاء في الكتاب المتقدم: وليس تنقذ شهادة بالضرر فيما لم يره أهل العلم ضررا، وعليه، فإذا قررت الجهات المختصة الثقة أن تركيب هذه الأبراج ليس فيه ضرر على الناس فلا مانع من العمل في تركيبها ولا عيرة بكلام العوام فيما يزعمون من ضرر لهذه الأجهزة.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(12/12727)
المنبت في الأعمال الدنيوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ (المنبت) هذه الكلمة جاءت في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها المشتدد في السير
أنا إنسان أحب العمل بشكل كبير وأبذل فيه قصارى جهدي وأتفانى فيه طلبا للإتقان السؤال: وأنا على هذه الحالة هل أعتبر منبتا. أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبالغة في العمل الديني أو الدنيوي إلى حد يفضي إلى الملل، ومن ثم إلى الانقطاع والترك شيئ، والإتقان والإحسان فيه شيء آخر، فالمعنى الأول هو الذي جاء الحديث المشار إليه بالنهي عنه والتحذير منه. قال الحافظ ابن حجر: المنبت أي الذي عطب مركوبه من شدة السير مأخوذ من البت وهو القطع، أي صار مقطعا لم يصل إلى مقصوده، وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به. اهـ
والحديث وإن كان واردا في الحث على الرفق في العبادة إلا أنه يصلح أن يستشهد به على الرفق كذلك في الأعمال الدنيوية، فإنه إذا كان القصد والاعتدال مطلوبا في عمل الآخرة، فإن عمل الدنيا أولى وأحرى بالاعتدال والقصد.
جاء في المنتقى شرح الموطأ: قوله: إن الله سبحانه رفيق يحب الرفق يريد- والله أعلم- فيما يحاوله الإنسان من أمر دينه ودنياه، فإن الرفق عون على المراد. اهـ
وأما الاتقان في العمل فمطلوب شرعا. وفي الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني في الجامع الصغير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/12728)
التشريعات القانونية الإدارية المخالفة للشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في تطبيق تشريعات قانونية في العمل فيها بعض الشبهات في القرآن أو السنة النبوية الشريفة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكنا نود من السائل الكريم أن يذكر لنا مثالاً لهذه التشريعات المسؤول عنها حتى نتمكن من الحكم عليها، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبما أنه لم يفعل فنحيله على الفتوى رقم: 17605، والفتوى رقم: 38757 لعله يجد فيها جواباً على سؤاله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/12729)
الموقف الشرعي عند اجتماع مصلحة ومفسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في عمل فني وهو صيانة ماكينات الطباعة في مؤسسة الأهرام الصحفية التي تطبع جريدة الأهرام المصرية. وقد أبلغني زميل أن هذا العمل في ذلك المكان حرام شرعاً وقال إنه اتصل هاتفيا بعلماء أجلاء في المملكة العربية السعودية وأفتوه بحرمة العمل فيها وأن هذا الرأي أيضا هو رأى علماء السلف في مصر. علما بأن المطبعة التي نعمل فيها تطبع صحفا متعددة ومنها ما هو إسلامي. نرجو من فضيلتكم أن تشفي صدورنا في هذه المسألة لأنها تؤرقنا وتفتح باب فتنة بين زملائنا.
ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في صيانة الطابعات من حيث الأصل جائز؛ إلا إذا كانت هذه الطابعات تستخدم في طباعة ما هو محرم، مثل الأفكار الهدامة، والمذاهب المنحرفة، والدعوة للعلمانية والخروج عن أحكام الإسلام، ومثل طباعة صور النساء المتبرجات والإعلان عن الخمور ونحو ذلك، لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . ولا يؤثر في هذا كونها تستخدم مع هذا في طباعة ما هو مباح أو إسلامي لوجهين:
الوجه الأول: أن في صيانتها ذريعة محققة للاستخدام المحرم، وقد حرم الله الذرائع المفضية إلى المعاصي ونهى عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشر والمعصية ينبغي حسم مادته، وسد ذريعته، ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعهما زوج أو ذو محرم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها، لأنه ذريعة إلى الشر.اهـ.
ومعلوم أن طباعة المباح وما هو إسلامي وإن كان مصلحة إلا أنها مغمورة في جنب المفاسد التي أشرنا إليها، وهذا يتضح بالوجه الثاني:
الوجه الثاني: أن المصالح إذا اجتمعت مع المفاسد وكانت المفاسد غالبة فدرأ المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح. قال العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما، لقوله سبحانه وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن 16} وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. قال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا {البقرة: 219} حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(12/12730)
تخزين برامج تحوي موسيقى وصور متبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في قناة فضائية اقتصادية إخبارية تقوم الآن بتقديم برنامج عن أخبار السينيما فقط غير أنها لا تقدم أفلاما\" ولا أغاني - حيث يقتصر عملي على تخزين هذه البرامج على الشرائط وما تحتويه هذه البرامج على المذيعات المتبرجات وكذلك الموسيقى التصويرية المصاحبة للبرامج - وما حكم الراتب - أفيدوني.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن عملك في تخزين هذه البرامج وما تحتويه هذه البرامج من صور المذيعات المتبرجات وكذلك الموسيقى التصويرية المصاحبة للبرامج، إعانة واضحة على هذه المحرمات، وقد حرم الله تعالى ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . فإن رضيت القناة بأن تعمل في تخزين البرامج الأخرى التي ليس فيها منكر، فالحمد الله، وإلا فيجب عليك ترك هذا العمل، إلا إذا كنت مضطرا للبقاء فيه، مثل أن تكون إذا تركته لم تجد مطعما أو ملبسا أو مسكنا لك ولمن تعول، ولا تجد عملا آخر ولو كان أقل راتبا، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك البقاء فيه إلى أن تجد عملا آخر تندفع به الضرورة.
وكن على يقين بأن الأرزاق مقسومة، قد كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب المباحة، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3} . وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7896، وانظر لمعرفة حكم الراتب، الفتوى رقم: 51620. ونسأل الله أن يعينك ويوسع عليك ويغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(12/12731)
حكم العمل في تزيين عبايات النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[نقوم بتصنيع عبايات حريمي تستخدمها النساء عند الخروج خارج المنزل نقوم بإضافة كماليات لهذه العبايات مثل الترتر والألماظ ومختلف أنواع الكلف مما يجعلها زينة في نفسها.
هل صناعة هذه العبايات والاتجار بها جائز أم لا خاصة أنه بدون هذه الزينة لا يوجد طلب عليها؟
هل نستمر في هذه الصناعة أم نتوقف؟
علما بأنه في حال التوقف والتصفية ستكون الخسارة فادحة.
نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه، ولا يجوز للمرأة أن تخرج في الثياب التي تلفت أنظار الرجال إليها، وبناء عليه، فإن صناعة مثل هذه الملابس التي يعلم أنها تستعمل عند الخروج من المنزل وبيعها لا يجوز، لما فيه من الإعانة على المعصية وهو محرم، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وليعلم أن من التزم بالطاعة في كسبه وترك المحرم لوجه الله سيعوضه الله خيرا مما فقد، كما يدل له قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير منه. رواه أحمد وصححه الألباني.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 47332، 6745، 28482، 43395، 7278، 56168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(12/12732)
حكم إفراغ زجاجات الخمر مع سائر القمامة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل كمنظف في إحدى المصحات في دولة غير إسلامية، وأحيانا أجد في القمامة قنينة خمر فارغة فهل يجوز لي شرعا إفراغها مع باقي الأوساخ وأنا مطالب بهذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 32015، والفتوى رقم: 5816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/12733)
حكم العمل في إصلاح آلات إنتاج اللحوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاشتغال في إصلاح آلات لإنتاج اللحوم بما في ذلك لحم الخنزير وذلك لفترة مؤقتة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل في إصلاح الآلات التي تستعمل في الحلال والحرام، ما لم يتيقن المصلح أنها لن تستعمل إلا في الحرام فقط، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 59585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/12734)
حكم مخالفة قواعد التسجيل بالمرور
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: سجلت سيارة باسمى بقسم المرور لأشخاص بيني وبينهم معرفة وقد وقعت تعهدا بالمرور على أن السيارة ملكي وليست ملك أحد أخر والحقيقة أنها ملكهم وإنما سجلتها لحاجتهم بالسعي عليها مقابل إيجار يدفع لي سنويا هذا من منظوري استرزاق بيني وبينهم هل يعتبر توقيعي على الإقرار بقسم المرور يحرم هذه الأموال بالرغم من أن عمل السيارة في الشيء المباح شرعاً؟ أرجو الرد على سؤالي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذ السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 60330
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/12735)
تركيب أسلاك التلفزيون في البيوت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في بناء المنازل ومن ثم بيعها وكما تعلمون أثناء البناء نضع داخل الجدران أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء وكذلك أسلاك التليفون بحيث يصل التليفون إلى كل حجرة وحديثا أصبحنا نضع أسلاكا خاصة بالتلفزيون تربط بين سطح المنزل وباقي الحجرات. فعندما يشتري أي شخص هذا المنزل قد يقوم بتركيب الهوائي (الأنتين) أو طبق الفضائيات على السطح ومن ثم توصيله بالأسلاك التي وضعناها بالجدران فيستطيع أن يتفرج على التلفزيون بأي حجرة شاء. وهذا أصبح من الأشياء المتعارف عليها في أعمال البناء. فإن لم نقم بوضع أسلاك التلفزيون داخل الجدران قد لا نجد من يشتري هذا المنزل أو قد يباع بسعر منخفض. ملاحظة للتوضيح: نحن لا نقوم إلا بوضع الأسلاك داخل الجدران أي لا نقوم بوضع أو تركيب أو شراء الهوائي أو طبق الفضائيات أو التلفزيون. ما حكم الشرع في وضعنا أسلاك التلفزيون داخل الجدران أثناء البناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركيب أسلاك التلفزيون في البيوت لا يختلف حكمه عن صناعة وبيع التلفزيون نفسه، فكلاهما سبب ووسيلة إلى المباح أو الحرام، وبيع التلفزيون أو غيره من الأجهزة التي تستعمل في المعصية والمباح للعلماء فيه خلاف كبير، وقديم، فذهب الشافعية إلى أنه لا يمنع إلا إذا تحقق اتخاذه للمعصية، ولو كان من عادة من بيع له أن يستعمله فيها. جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذه الخمر، والتمر لمن عرف باتخاذه النبيذ، والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح، فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وأن يعصى بهذا السلاح ففي تحريمه وجهان.
وذهب الأحناف إلى أبعد من ذلك، فقالوا: كما في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: قال رحمه الله: وجاز بيع العصير من خمار لأن المعصية لا تقوم بعينه، بل بعد تغيره؛ بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة، لأن المعصية تقوم بعينه، فيكون إعانة لهم وتسببا، وقد نهينا عن التعاون على العدون والمعصية، ولأن العصير يصلح لأشياء كلها جائز شرعا، فيكون الفساد إلى اختياره. اهـ.
أما مذهب المالكية في هذه المسالة فهو كما في مواهب الجليل في شرح خليل: وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع العنب لمن يعصرها خمرا قولين: قال الآبي: والمذهب في هذا سد الذرائع. اهـ. يعني المنع سدا لذريعة الوصول إلى المحرم.
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: وكذا يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. وذكر من ذلك بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة، والخشبة لمن يتخذها صليبه، والعنب لمن يعصره خمرا. اهـ.
وأما مذهب الحنابلة فقد قرره ابن قدامة في المغني فقال: بيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل. إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، فأما إن كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز. اهـ.
والذي نعتقده أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا بالشرط الذي ذكره ابن قدامة وهو علم البائع بقصد المشتري. وتخريجا للمسألة المعروضة على مسالة بيع العنب لمن يتخذه خمرا نقول: إننا لا نرى مانعا من عمل وتركيب هذه الأسلاك في البيوت المراد بيعها لأن البائع أو من يركبها لا يمكنه وليس في مقدوره التحقق من اتخاذ المشتري لها في معصية الله، ولو أننا ألزمناه بالتحقق من ذلك لضيقنا واسعا، ولوقع الناس في الحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(12/12736)
العمل في مخيمات اللاجئين في دولة أوروبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل فى مخيمات اللاجئين فى دولة أوروبية كمترجم أو لتقديم مساعدات داخل المخيمات، مع العلم بأن تلك المخيمات تابعة للأمم المتحدة، أفيدونا بالإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من العمل في هذه المخيمات في الترجمة أو غيرها، ما لم يتضمن العمل إعانة على محرم أو الترويج له، وإلا فإنه لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وحيث جاز لك العمل في هذه المخيمات فكن حريصاً على دعوة من فيها إلى الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/12737)
العمل في إنشاء الأماكن التي يمارس فيها الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: أنا أعمل بمهنة رسام هندسي بالكمبيوتر والحمد لله من المهرة في هذا المجال ولكني الآن أعمل في منشأة سياحية فيها تجمع سكني وهذا الذي كنت أعرفه من قبل، ولكن تبين لي أن بداخل هذا التجمع بعض المنشآت غير ذلك مثل (صالة رقص, خمارة, صالة ميسر) فتوقفت عن العمل في هذه الأماكن، ولكني مازلت أعمل في هذا المشروع في الغرف السكنية أو قاعة المؤتمرات أو أي منشأة أخرى، السؤال هنا: هل راتبي في هذا المكان حلال أم يجب علي ترك هذا العمل، علماً بأن في هذا المشروع مسجدا والفقير إلي الله هو إمام وخطيب هذا المسجد وكذلك أقوم في وقت الراحة (وقت الغداء) بعمل مقرأة أقوم بتحفيظ القرآن الكريم فيها ومعي والحمد لله أربعة شباب حفظوا سورة البقرة كاملة مع الالتزام بأحكام التجويد، وعلماً بأنني حديث الزواج فأنا من هذا الراتب أقوم بسداد دين زواجي وأنفق علي بيتي، فماذا في هذا العمل، فهل أتركه بالكلية أم أترك العمل في الأماكن المحرمة فقط، ولو أكرهت على العمل في هذه الأماكن ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسن الأخ السائل بتركه العمل في إنشاء الأمكنة التي يمارس فيها ما حرم الله تعالى كصالة الخمر والقمار ونحو ذلك، لأن العمل في إنشاء هذه الأمكنة إعانة على معصية الله عز وجل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وأما العمل في بقية أجزاء المشروع المباحة كالغرف السكنية وقاعة المؤتمرات ونحوها، فلا حرج في الاستمرار فيه، والأجر المكتسب من ورائه حلال.
هذا ونسأل الله لأخينا السائل التوفيق والثبات والأجر على ما يقوم به من إمامة وخطابة وتحفيظ لكتاب الله عز وجل، وأن يرزقه الله الإخلاص في العمل، ونذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
ونوصيه بالبقاء على هذه الثغرة وعسى الله أن يخرج على يديه شباباً صالحين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/12738)
العمل إذا اقتضى المعاونة على أكل المال بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة في مصلحة للصيانة بإحدى الشركات. طبيعة عملي إداري محض بعد ما كان تقنيا. يترتب علي، في حالة حدوث أضرار جسيمة بأحد خطو ط الإنتاج، الاتصال بشركة التأمين وبمحامي الشركة الوسيط بيننا وبين شركة التأمين. بعد معاينة درجة الأضرار، تطالبني شركة التأمين بإرسال تفاصيل الأضرار مع قيمتها المالية إلى جانب مصاريف الإصلاح حتى يتأتى لها تعويض الشركة. أما المحامي، فيقوم برفع حجم الأضرار وتضخيم قيمتها وإن كان مركز الصيانة قادرا على إعادة المعدات إلى ما كانت علي بأقل تكلفة. كما يسألني أن أتصل بالمورد الأصلي لقطع الغيار حتى يبعث لنا أوراقا إدارية مطابقة لما وضع في محضره.
أنا غير راضية عن هذا الوضع وقد طالبت بإعفائي من هذه المهمة، لكن الشركة، مع علمها بما يقوم به المحامي، رفضت طلبي وبررت فعل عميلها أنه يضيف فقط في القيمة الإجمالية، تعويضات عن تدخله هو في القضية. لكن هذا غير صحيح، فإذا أخذنا مثلا، جهاز مذياع لم يتضرر فيه غير هوائي \\\" الراديو \\\"، يقوم المحامي بتقديم محضره ويضمنه قيمة المذياع بكامله.
لا أعلم ما أفعله الآن، وأعلم أن عملي هذا مشتبه فيه وإن كانت مثل هذه القضايا لا تحصل إلا بمعدل مرتين على الأكثر في السنة الواحدة. أرجو منكم النصح وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التأمين تأمينا تجاريا فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة، لأن التأمين التجاري محرم، لأنه مبني على الميسر والمقامرة، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فحرم سبحانه المعاونة على المحرم بأي وجه كان.
أما إذا كان هذا التأمين تأمينا تعاونيا فلا حرج عليك في إبلاغ المحامي بحجم الأضرار الحقيقية وقيمتها المالية ومصاريف الإصلاح، وأما اتصالك بالمورد الأصلي لقطع الغيار حتى يبعث بأوراق إدارية مطابقة لما وضع المحامي في محضره فلا يجوز لك ذلك مادمت تعلمين أن المحامي قد ضخم التكاليف وذكر غير الحقيقة لما في ذلك من المعاونة على أكل مال الناس بالباطل، وعليك أن تقومي بنصح هذا المحامي ونصح المسؤول في شركتك فإن لم يقبلا فيجب عليك إبلاغ شركة التأمين بحقيقة الأمر، ولو بطريقة غير مباشرة، لما في ذلك من نصر المظلوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصره في حديث متفق عليه، ومحل ذلك ما لم تخشي ضررا كبيرا، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 18387 والفتوى رقم: 8386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/12739)
العمل في مهنة المحاماة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في مهنة المحاماة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على حكم العمل في المحاماة في الفتوى رقم: 18505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/12740)
ركوب البحر بين الجواز والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فيه: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر\" فهل معنى هذا الحديث أن الرحلات البحرية التي تستغرق أياما وتذهب إلى أكثر من بلد \"cruise\" فهل هي حرام؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور ضعيف قال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو دواد رواته مجهولون وقال الخطابي ضعفوا إسناده. قال ابن عبد البر في التمهيد: وهو حديث ضعيف مظلم الإسناد ولا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهولون. اهـ. والحديث رواه أبو داود والبزار والطبراني عن ابن عمر وقال الألباني اتفق الأئمة على تضعيفه. أما ركوب البحر فمباح في قول عامة أهل العلم لضعف الحديث السابق قال ابن عبد البر: وأكثر أهل العلم يجيزون ركوب البحر في طلب الحلال إذا تعذر البر، وركب البحر في حيث يغلب عليه فيه السكون وفي كل ما أباحه الله ... إلا أنهم يكرهون ركوبه في الاستغزار من طلب الدنيا والاستكثار من جمع المال. اهـ. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 7263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(12/12741)
الاشتراك في الإنترنت مع من يسيء استخدامه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاشتراك أنا وجيراني في خدمة خط سريع ومستمر للإنترنت ولكن لا أستطيع أن أعلم هل سيتخدمونه في أعمال مباحة أوغير مباحة مع العلم أني وبعض إخواني الملتزمين في حاجة إليه وخاصة في الأمور الدينية من دروس وخلافه. مع العلم أن هناك مستهترين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الاشتراك فيما يؤدي لفعل محرم حرام لما فيها من الاعانة على المعاصي، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {لمائدة: 2} . وبناء عليه فإنه يتعين أن لا تشترك إلا مع من تثق في استقامتهم وعدم استخدامهم الإنترنت فيما لا يرضي الله. وراجع للتفصيل في الموضوع الفتاوى التالية ارقامها: 45457، 28414، 26620، 20701، 24166، 21807، 18897، 59157.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(12/12742)
الشعر الجائز والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماالفرق بين الشعر الجائز والحرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 3510، أن الشعر المشتمل على الحرام حرام وما عدا ذلك فهو مباح، وللفائدة في نفس الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 17045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(12/12743)
العمل في مكان يذاع فيه أغان محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال
هذا الأخ الكريم..يعمل في مكتبة كبيرة في بريطانيا....مدة يومين كل أسبوع.....لكن المشكلة أن المكتبة تشغل الأغاني ليستمتع الزبون والمتسوق في المكتبة.....مما يضطره إلى سماع هذه الأغاني المحرمة.....وأيضا ... دخول النساء الكاسيات العاريات للشراء.....وهو مازال شابا في العشرينات..وهو غير متزوج....ويخشى الفتنة ... لكنه اختار هذا العمل لقربه من المسكن الذي يعيش فيه.....لكنه قال لي إنه لا يمانع من العمل في مكان آخر إذا تطلب الأمر ذلك....
لهذا هو الآن يسأل..هل يجوز العمل في هذه المكتبة....
هذا والله أعلم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هذا الشاب هو ترك العمل في مكان يتعرض فيه للفتن والبحث عن عمل آخر في مكان يسلم فيه من هذه المضلات، فإذا لم يجد واحتاج إلى العمل فيجب عليه التزام أحكام الإسلام وآدابه في عمله هذا، ومن ذلك غض بصره عن الحرام وترك الحديث مع النساء إلا لحاجة العمل وبقدر الحاجة، وإذا أمكنه أن يغلق الأغاني وإلا لزمه الانصراف عنها وترك استماعها، أما مجرد السماع بدون قصد السماع فلا إثم عليه فيه، وراجع لمعرفة الفرق بين السماع والاستماع الفتوى رقم: 52983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(12/12744)
حكم العمل في تصميم عدادات الوقود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أعمل في تصميم العدادات الألكترونية لمضخات الوقود (البنزين) وبيع هذه العدادات إلى أصحاب محطات تعبئة الوقود سؤالي هو: بعض أصحاب هذه المحطات أو العاملين فيها يأخذون من المواطنين الذين يتزودون بالوقود مبالغ أكثر بقليل من المبلغ الصحيح أحيانا بعلم المواطن ورضاه وأحيانا دون علمه فهل يجوز أن أبيع العدادات الألكترونية لأمثال هؤلاء أم أن المسؤولية تقع فقط على أصحاب تلك المحطات والعاملين فيها مع العلم أنه من المفروض أن تكون الرقابة عليهم من قبل موظفي الدولة ومحاسبتهم في حالة التقصير وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به بعض أصحاب وعمال محطات الوقود من أخذ مبالغ زائدة على ثمن الوقود المباع بدون رضى المشترين يعد أكلا لمال الناس بالباطل. قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} أما إن كان برضى المشترين فلا بأس به، وراجع في هذا الفتوى رقم: 23271.
وأما عملك في تصميم هذه العدادات لتلك المحطات فلا نرى فيه مانعا؛ لأن هذه المعصية لا تعلق لها بعملك وليس هو سبب في حصولها، فالعداد موضوع في الأساس لمعرفة كمية الوقود وقيمته، فهو أداة لحماية الزبون وصاحب المحطة من تلاعب هؤلاء العمال، وإنما تحدث المعصية بفعل هؤلاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(12/12745)
حكم العمل في تحليل الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محللا كيميائيا في مختبر بمفردي في مؤسسة شبه حكومية، يقوم مبدأ عملي على تحليل وإيجاد تركيز العناصر في بعض العينات مثل الأسمدة والزيوت والمواد الغذائية والمياه ولكن في الوقت الحالي أصبحوا يبعثون لي عينات خمر بالإضافة إلى العينات السابقة.
ماذا أفعل بهذا الحال؟
علما\\\"أنه ممكن المقايضة باستقالتي إذا لم أفعل إنهم سوف يطردوني
أرجوكم أخبروني ماذا أفعل أنا أريد حلا.
جزاكم الله خيرا عني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90-91}
وأخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ومن القواعد الشرعية: أنه يحرم الإعانة على المحرم بأي وجه، كما قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) . ولا ريب أن تحليل الخمر والتأكد من صلاحيتها للشرب مخالف للأمر باجتنابها، كما أنه معونة لشاربيها، وعليه، فإذا كنت لا يمكنك الامتناع عن تحليل الخمر فيجب عليك ترك هذا العمل، إلا إذا كنت مضطرا للبقاء فيه مثل أن تكون إذا تركته لم تجد مطعما أو ملبسا أو مسكنا لك ولمن تعول، ولا تجد عملا آخر ولو كان أقل راتبا، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك البقاء فيه ولو اضطررت إلى تحليل الخمر، إلى أن تجد عملا آخر تندفع به الضرورة، والأصل في هذا قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} ونسأل الله أن يعينك ويفرج همك إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(12/12746)
العمل عند اليهود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السفر إلى إسرائيل للعمل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 5270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(12/12747)
الانتفاع بالكتب المستعارة من مدرسة لا يعمل فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي استفسار حول هذه القضية....وهي أن أختي تعمل مدرسة وتقوم - بطلب مني - باستعارة بعض الكتب الخاصة بتعليم اللغة الفرنسية لكي أستفيد منها ثم أرجعها بعد فترة ... وللعلم فإن هذه الكتب تحضرها لي من مكتبة الثانوية والمكتبة كما هو معروف مخصصة فقط لطلاب هذه الثانوية، وأنا لست من طلابها.
فدلوني، جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الأمر يرجع فيه إلى نظام المدرسة، فإن كان النظام يسمح بإعارة الكتب للمدرسين ويسمح لهم بإخراجها من المكتبة فلا حرج على الأخت في استعارتها لك لتستفيد منها. وعليها أن تستأذنهم في السماح لك بمطالعتها. فإن لم يسمحوا، أو لم يكن النظام ـ أصلا ـ يسمح بذلك فالظاهر أنه لا يحق لك أن تستفيد منها بغير إذن؛ لأن الانتفاع من الكتب بمطالعتها، والانتفاع من الشيء لا يجوز بغير إذن مالكه. وراجع الفتوى رقم: 11648، والفتوى رقم: 50359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(12/12748)
العمل في فندق تشرب فيه الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يا سيدي شاب تخرجت منذ عامين من كلية نسبيا مرموقة ولطالما بحثت عن عمل ولم أجد نظرا لظروف البلد الاقتصادية المنهارة وبعد عناء تمكن أحد أصدقائي من إيجاد فرصة عمل لي ولكنها في مجال السياحة ولكن العمل مرهق والتعامل مع السياح أرهق نظرا للخلاعة والمجون والانحلال الأخلاقي الذي هم فيه وما يفعلونه من أشياء تخدش حيائي كشاب يبحث عن العفة ولكن الذى اكتشفته أن الراتب الذى أقبضه به نسبة من إيرادات الخمور، أنا في عملي لا أحملها ولا أقدمها ولا أبيعها فأنا في قسم نظافة الغرف ولكن أساس مرتبي مائتا جنيه ويوجد في السياحة نظام آخر وهو أن السائح عندما يقيم في الفندق مثلا الليلة بمائة جنيه يدفع اثني عشر في المائة من هذا المبلغ خدمة وهكذا الحال فى الأكلات والمشروبات والخمور وفي نهاية الشهر يتم حساب الاثني عشر في المائة على مدار الشهر وعلى مستوى جميع الأقسام ويتم جمعها بالقياس بالنسبة لأساسي المرتبات كلها على مستوى الفندق ومثلا إن كان إيرادات الاثني عشر في المائة ألف جنيه وأساسي المرتبات ألفي جنيه يتم توزيع المبلغ على جميع العاملين بحيث يأخذ العامل نصف جنيه أمام كل جنيه من أساسي المرتب أي من يأخذ مائتي جنيه يأخذ مائة بالإضافة لهم ويخصم مبلغ عشرون جنيها مقابل التأمين الصحي والاجتماعي. إذن المائة جنيه هذه بها جزء من إيرادات الخمور وللعلم سألت موظف الحسابات عن إمكانية معرفة كم إيرادات الخمور بالضبط من المائة جنيه قال لي مستحيل لأن الخمور تباع بأسعار مختلفة على حسب إن كان السائح عربيا أو أجنبيا فكيف أتصرف في هذه النسبة؟ وهل أتصدق بها أم لا يجوز لأنها حرام؟ أم أشترى بها شيئا غير ذي قيمة؟ أم لا يجوز؟ وهل سأحاسب على هذه الأموال أم أنني لا يعنيني مصدرها؟ وما هو الحال في أساسي المرتب إذا كان إيرادات الفندق كلها من إقامة وأكل وشرب السياح والكل يعرف ما يفعلونه من زنا وخمور وغيرها، وما رأيكم في المال الذي يؤمن علي به لأني عندما أمرض يحضرون الطبيب للكشف ويتم صرف الدواء مجانا، وما رأيكم في المبلغ الذي يؤمن علي به اجتماعيا الذي يمكنني من أخذ معاش بعد مدة خدمة معينة؟ فما هو الحل في رأيكم دام فضلكم يا أهل الذكر، فهل أترك العمل وإلى أين سأذهب وهل مالي إذن أصبح حراما أم لا؟ وما رأيكم أيضا في البقشيش الذي يعطيني إياه السائح نظير قيامي بتنظيف غرفته أو الترحيب به أو فتح الباب له عند قدومه مثلا؟ فبالله عليكم دلوني ماذا أفعل لأني والحمد لله متدين وأريد أن أحافظ على ديني وعفتي وأريد أن يكون مطعمي طيبا.
وأعتذر للإطالة عليكم وأشكركم لسعة صدركم، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك إلى أن العمل في هذا الفندق حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} . ولا يجوز لك البقاء في هذا العمل إلا بقدر الضرورة، ونعني بالضرورة أن لا تجد إن تركت هذا العمل مطعما أو ملبسا أو مسكنا ونحو ذلك لك ولمن تعول، وأن لا تجد عملا آخر ولو كان مرتبه أقل من مرتب هذ الفندق. وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54504 و 54828 و 28561، وراجع تتميما للجواب الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33729 و 7112 و 59045 و 25959 و 52864 و 12640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(12/12749)
حكم العمل في العلاقات العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل رئيس قسم علاقات عامة وإعلام في مؤسسة شبه حكومية، وعملي تدخل فيه الفتن وبعض الحرام من إقامة الحفلات والمهرجانات والأمسيات وخاصة في رمضان ووصل الأمر إلى إرسال بطاقات إلى النصارى بعيدهم طبعا، أنا قدمت نقلأ إلى قسم آخر ولم أنقل حتى الآن، ماذا أعمل؟ هل أبقى وأصلح ما أستطيع ونيتي الابتعاد عن الفتن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في العلاقات العامة جائز من حيث الأصل ولكنه يعرض له من العوارض ما يخرجه عن هذا الأصل. فالعمل في إقامة الحفلات الغنائية والمهرجانات المختلطة ونحو ذلك مما يعرف الجميع اشتمالها على ما هو محرم شرعاً لا يحل في سائر العام فكيف بإقامتها بشهر رمضان المبارك، وكذلك لا يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية كما سبق أن أو ضحنا ذلك في الفتوى رقم: 26883، وعليه فإذا كان عملك في هذا القسم يترتب عليه الإعانة على هذه المنكرات فلا يجوز لك العمل بهذه الوظيفة، وقد أحسنت بتقديمك طلب نقل منها ونسأل الله أن يوفقك إلى مافيه الخير لك في دينك ودنياك. وإذا كنت محتاجا إلى العمل حاجة شديدة ترتقي إلى مستوى الاضطرار فإننا نرى أنه يسوغ لك البقاء في هذه الوظيفة إلى حين تيسر النقل مع الاحتياط لدينك وخلقك والإصلاح قدر استطاعتك فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. وراجع الفتوى رقم: 51777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(12/12750)
حكم تدريب المعاقين على صناعة أشكال بالدقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل بمركز لإعانة للمعاقين ذهنيا، البعض منهم يشتكي من صعوبة في تحريك أصابعه. لذلك، فمن المقرر تدريبهم على صنع أشكال (غير ذات الأرواح) بالصلصال، ولكنه يصعب عليهم. لذلك عوضناه بالفارينة (مثل الدقيق) التي نبلها بالماء لتصبح طيعة في اليد. وبعد اللعب بها، نتخلص منها. فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعانة المعاقين ومساعدتهم من أهم الأمور الإنسانية، وقد رغب الشارع في إعانة المسلمين، كما في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وفي الحديث: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. ولكن يتعين الالتزام بأن تكون الوسائل المستخدمة في إعانة هؤلاء مشروعة، فإن الالتزام بالطاعة هو الوسيلة المثلى لحصول النجاح في المطالب، كما أن المعاصي وسيلة للحرمان. ومن المعلوم أن استخدام الطعام فيما يؤدي لضياعه ولعدم الانتفاع به ممنوع لما فيه من الامتهان المحرم شرعا. فقد حث الشارع على إكرام الخبز وعدم إهانته، كما في الحديث: أك ر موا الخبز. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والسيوطي. وقال المناوي في فيض القدير: أكرموا الخبز بسائر أنواعه لأن في إكرامه الرضى بالموجود من الرزق. .. . ومن المعلوم أن الدقيق يصنع منه الخبز فلا يسوغ بحال امتهانه، ولكن الذي ينبغي أن يعلموا الخبز ويستخدم الخبز الذي عملوه ويؤكل أو يعطى للحيوان، أو يعلموا ويدربوا على صنع أشكال من الطين ويبحث لهم عن نوع لين يسهل التعامل معه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 19105، 12981، 16952، 52964، 47332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(12/12751)
حكم مخالفة قواعد تسجيل السيارات بالمرور
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: اشترى أحد من الأصدقاء سيارة كبيرة ولا تسجل إلا باسم مواطن من الدولة وطلب مني أن أسجل السيارة باسمى وتم نقل ملكيتها باسمى وسجلتها بقسم المرور وكنت أعلم من قبل أن المرور سيوقعني على إقرار وتعهد بأن السيارة أملكها ولا يحق لغيري أن يكون شريكا فيها وإذا تبين غير ذلك مستقبلاً تصادر ولا يسجل لي أي سيارة أخرى فوقعت على ذلك مع علمي بأن السيارة ليست ملكي وإنما ملك لصديقي فهل هناك حرمة من الجهة الشرعية وما عملت هذا إلا لأسباب متعددة منها الاسترزاق الذين يعملون بها من سائق وملاكها وكذلك أنا أسترزق منهم مقابل التسجيل علماً أني وعدتهم منذ البداية ولا أريد أن أتراجع عن ذلك وإلا خسروها أرجو بيان الرأي الشرعي في هذا الأمر وهل المال الذي آخذه منهم محرم ... وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لعدة وجوه: الوجه الأول: أن القوانين التي لا تخالف الشرع وتقصد إلى تحقيق مصلحة الناس ودرء الشر عنهم، ومن ذلك القوانين المنظمة لملكية بعض السيارات يحرم على المسلم مخالفتها.
الوجه الثاني: أن في ذلك تعريض نفسك للأذى والضرر، وتعريض المال للضياع والهلاك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. متفق عليه.
الوجه الثالث: أن أخذك مالا مقابل تسجيل السيارة باسمك داخل في ثمن الجاه، والراجح أن ذلك غير جائز، والواجب رد هذا المال إليهم، إلا إذا كان مقابل عمل ملموس، وليس عوضا عن الجاه، وراجع الفتوى رقم: 9559.
وإذا تقرر هذا فالواجب أن تخرج من هذه المخالفة إما بأن تشتري هذه السيارة بمقدار ما دفعوا فيها، أو بثمن المثل إن لم تطب نفسك بإعطائهم ما دفعوا أو ببيع هذه السيارة بثمن المثل وإعطائهم ثمنها، ويمكنك أن تشتري سيارة شراء حقيقيا وتؤجرها لهم ليعملوا عليها وحينئذ تسلمون جميعا مما تقدم من محاذير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(12/12752)
مشرف المساجد إذا قام بدور المقاول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مشرف مساجد في مؤسسة خيرية أقوم بالتعاقد مع المقاولين والإشراف فقط، ولكن مع ارتفاع مواد البناء أصبح المقاول يرفض العمل بالمبلغ المعتمد من المتبرع كونه قليلا، ومن أجل استمرار بناء المساجد اتفقت مع رئيس المؤسسة على أن أقوم أنا مكان المقاول لكوني عندي خبره ولله الحمد بحيث لا أشترط ربحا محددا ولكن أبني المسجد مع فرشه وميكرفون وجميع الملاحق -مع العلم بأن المقاول لا يفعل ما نريده- وبعد انتهاء العمل بالكامل اتفقنا على أن أدعم الجمعيه بـ30 % من ربحي والباقي آخذه أنا وهذا اتفاق بقناعة وموافقة من المشرف على المؤسسة ومن فؤائده توفير دخل لدعم المؤسسة وتجهيز المسجد بالكامل والآن نحن نعمل بهذا ولكن نريد نطمئن هل في ذلك شيء، نرجو سرعة الجواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إسناد رئيس المؤسسة لك هذا العمل عن غير محاباة لك، وكانت مواد البناء والأدوات والعمال من عندك، فلا حرج في ذلك شريطة أن يتضمن العقد تحديد الثمن ووصف البناء المعقود عليه وصفا لا تبقى معه جهالة، ويجري على هذا العقد -في هذه الحالة- ما يجري على عقد الاستصناع والسلم، ولتفاصيل أحكامه وأقوال العلماء فيه نحيلك على الفتوى رقم: 11224.
وأما إذا كنت لا توفر مواد البناء والأدوات والعمال، وإنما يوفر لك ذلك صاحب العمل فأنت أجير، وفي هذه الحالة يشترط في العقد ما يشترط لصحة الإجارة من تحديد الأجرة والمدة، وكون المنفعة معلومة لدى المتعاقدين بوصف أو عرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(12/12753)
التوظف في الأذان والإمامة بالغش والتزوير
[السُّؤَالُ]
ـ[إليكم نص السؤال: شاب يعمل عند الخواص، ولا علم له، وعمله غير مستقر، فأراد أن يعمل في المسجد كمؤذن، وكفاءته لا تسمح له بذلك، اتصل بالمسؤولين، وتحصل على شهادة حفظ نصف القرأن، وهي شهادة زور، وتحصل على الوظيفة، وأصبح مؤذنا، بل استولى على الإمامة، ووراءه شباب أحق منه في الإمامة لعلمهم وحفظهم، فأرشدونا جزاكم الله خيرا، فما العمل مع هذا الغشاش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص ليس أهلا للأذان أو لإمامة المسلمين في الصلاة فيحرم عليه أن يقوم بذلك لما في ذلك من تعريض عبادات الناس للخلل، وكذلك يحرم عليه أن يعمل بوظيفة مؤذن أو إمام إذا لم يكن مستوفيا للشروط التي تشترطها الجهة المسؤولة للتعيين في تلك الوظيفة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ويعظم الذنب وتشتد الحرمة إذا توصل إلى الأذان أو الإمامة وهو غير مستحق لها عن طريق الغش والتزوير، والواجب على من علم حاله وعدم أهليته أن ينصحه بترك هذا العمل، ويعلمه بأن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فليرفع أمره للمسؤولين ليأخذوا على يديه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 17590 والفتوى رقم: 23898 والفتوى رقم: 11155.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(12/12754)
حكم العمل في إنشاء قناة فضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[انا مهندس في المعلوماتية وأعمل بشركة تونسية متخصصة في إنجاز مواقع الانترنيت التجارية وأنا هذه الأيام أعمل في مشروع إنجاز موقع قناة فضائية فرنسية وهي قناة طبعا لا تمت للأخلاق الإسلامية بصلة فهل يجوز أن أكسب راتبي من هذه الشركة وإذا ما وجب علي مغادرتها هل أستطيع الانتظار إلى أن أجد عملا بديلا وهل ما تقاضيته من رواتب في الماضي يعتبر حلالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه القناة تبث المحرمات فلا يجوز العمل في إنشاء موقع لها، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}
وإذا كنت مضطرا للبقاء في هذا العمل لتحصيل لقمة العيش لك ولمن تعول ولا تجد ما تقتاتون به إذا تركته فلك أن تبقى حتى تجد عملا آخر تندفع به الضرورة وإن كان أقل راتبا، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وراجع الفتوى رقم: 6448 والفتوى رقم: 11924.
وأما حكم ما تقاضيته من رواتب في الماضي فهو تابع لنوع العمل الذي كنت تقوم به فإن كان مباحا فهي حلال، وإن كان محرما فهي حرام، ولمعرفة الواجب في هذه الرواتب في حالة كونها حراما راجع الفتوى رقم: 57390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(12/12755)
الخروج من العمل أثناء الدوام بغير إذن المسؤولين
[السُّؤَالُ]
ـ[سوالي، هو أنني موظف حكومي أتقاضى راتبا على عملي ولكنني في بعض الأيام أقوم بالخروج من العمل أي في نصف الوقت المتبقي من العمل ولا أعود بدون علم المسؤول ولكن سؤالي هو كيف أستطيع أن أحسب الساعات التي خرجت منها من العمل وأقسمها على الراتب حتى أبرئ ذمتي أو هل أتصدق بهذا الراتب أم ماهو العمل مع أن ضميري يونبني جدا وأنا أتقاضى راتبي، ماذا أفعل مع العلم أني أود أن أعمل على اختصاصي ولكن المسؤول وضع أناسا خاصين، ماهو العمل ياشيخ في تبرئة الذمة، علما أن لي7 سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن خروجك من العمل في منتصف الدوام بدون إذن من يسوغ له الإذن غير جائز، وأنه يحق للجهة التي تعمل بها أن تخصم من مرتبك بقدر ذلك الوقت الذي لا تداوم فيه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والالتزام بكامل الدوام وشروط العقد، للحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجع الفتوى رقم: 52476. وبالنسبة لما مضى من السنوات فالواجب الاستسماح من المسؤولين المخولين، فإن سامحوك فذلك المطلوب، وإلا لزمك رد مايقابل تلك الأوقات من الراتب إلى الجهة التي أنت موظف فيها، لا أن تتصدق به فالتصدق بالمال عن صاحبه إنما يكون في حالة عدم وجود صاحبه أو تعذر الوصول إليه، وراجع الفتوى رقم: 19755. وأما كيف يمكنك معرفة هذه المبالغ فالأمر هين فقسم المرتب على عدد الأيام ثم قسم أجرة اليوم على اثنين على اعتبار أنك لا تداوم إلا نصف يوم، فيحل لك أجرة نصف يوم والنصف الباقي ملك للمستأجر (الجهة التي تعمل بها) فإن لم تستطع حساب الأيام بالضبط فاعمل فيه بغالب ظنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(12/12756)
ضوابط جواز فتح محل كافتيريا
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أشكر فضيلتك أولا على الاهتمام والرد على أسئلتنا، وأود أن أعرف رأي الشرع في مشروع الكافتيريا وهل هو من حيث الأصل حرام أم هناك فيه أشياء حلال وأشياء حرام، وهل إنشاء مركب سياحي صغير يعمل في مجال السياحة مع العلم أنه يمكن أن تشرب فيه الخمر ولكن لا تباع وإنما بعض السياح يأتون بها هل يعتبر هذا المال حراما، أود أن أوضح أن المركب سوف يعمل في الغردقه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم إنشاء الكافتريا تابع لما سيقدم فيها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن اقتصر ما يقدم فيها على المباحات مثل الشاي والعصير والأطعمة المباحة ونحو ذلك فإنشاؤها مباح، وإن اشتمل ما يقدم فيها على محرم، مثل الشيشة والدخان والخمر ونحو ذلك كان إنشاؤها حراما، وما يقال في الكافتريا، يقال كذلك في المركب، غير أننا نضيف أنه لا يجوز أن يُمَكَّن أحد من شرب الخمر على هذا المركب، لأن في ذلك تركا لإنكار المنكر وإقرارا له، وسواء في ذلك ما إذا كان الشارب مسلما وما إذا كان كافرا، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح.
وراجع تتميما للجواب الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40464، 50387، 33729، 20169، 50693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(12/12757)
العمل في شركة حاصلة على توكيل بيع السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع فى عمل موظف إداري داخل شركة حاصلة على توكيل بيع السجائر فى بلد إسلامي.. وهل هناك فرق بينها وبين العمل داخل البنوك؟ أرجو الاجابة بأسرع وقت للأهمية.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في عمل هذه الشركة الحاصلة على توكيل بيع السجائر، فإن كان ليس لها عمل إلا بيع السجائر فقط دون أشياء أخرى مباحة، فالعمل فيها حرام لأنه إعانة على الإثم، ولا فرق بينها وبين البنك الربوي من حيث اعتبار الإعانة على المعصية، وإن كان العمل في البنك الربوي أعظم إثماً من جهة كونه محاربة لله أولا، ومن جهة أخرى فقد يكون العامل فيه مباشرا لعقود الربا وكتابته والشهادة عليه، فيجتمع في حقه إعانة ومباشرة، ولا يخلو العمل في البنك الربوي من أحد الأمرين. أما إن كان لهذه الشركة أعمال أخرى مباحة فلا مانع من العمل لديها في المجال الحلال فقط. وراجع الفتوى رقم: 9273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(12/12758)
حكم التكسب من محل للعب الورق
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم لعب الورق والجلوس للتفرج عليه، حكم كسب صاحب مقهى يلعب فيها ورق، حكم المزاح مع النساء والفتيات اللاتي لا تربطنا بهن قرابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لعب الورق أو الجلوس للتفرج عليه إذا تضمن محظوراً شرعياً مثل أن يكون اللعب على مال -القمار- أو يؤدي إلى تضيع الصلاة، أو يكون سبباً لإثارة العداوة والبغضاء ونحو ذلك، فإذا خلا من هذه المحظورات وغيرها فهو جائز مع الكراهة، لما فيه من تضييع الأوقات في غير فائدة.
وحكم كسب صاحب المقهى تابع لحكم اللعب فحيث، جاز اللعب فالكسب حلال وإلا حرم.
وأما حكم المزاح مع النساء والفتيات الأجنبيات فهو حرام، لما يترتب عليه من الفتنة والفساد، وراجع للأهمية الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4020، 14524، 41821، 38684، 39117، 9431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(12/12759)
حكم تجاوز دور من سبق إلى مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عبارة عن موقف حدث لي وهو أني ذهبت مع أمي إلي إحدى المراكز الطبية لإجراء كشف لها ولكننا ذهبنا متأخرين ووجدنا أن الدكتور قد اكتفى بعدد المرضى وذلك لكثرة عددهم \"ما شاء الله ولا قوة إلا بالله\" وحينها قالت أمى لأحد أفراد الأمن أنها والدة الدكتورة فلانة التي تعمل هنا وهي صادقة فعلا وهنا بدأت المشكلة فى رأيي فقد قام الرجل بالحجز لها ثم إدخالها مباشرة إلى الطبيب دون انتظار وتخطت كل الحاضرين فقط لأنها والدة الدكتورة، وأثناء العودة حاولت أن أقنعها أنها أخطأت عندما تخطت الآخرين ولم تنتظر وأخذت حقا ليس من حقها فقالت لي \"إن هذه تساهيل ربنا\" فقلت لها \"لا لأن الله لا يرضى بهذا\"
السؤال هو: هل أنا مخطئ وهي على حق أم أنها هي المخطئة، أنا أعلم أن هذا نموذج مصغر مما هو أكبر وكلنا يعلم هذا، لذا أرجو الإفادة والجواب الكافي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصبت الحق -إن شاء الله- عندما نبهت والدتك على أن ما فعلته كان خطأ؛ لأنها أخذت من وقت إخوانها ما ليس لها فهم أحق بالسبق منها لمجيئهم قبلها.
فقد اعتبر الإسلام الأسبقية لمن سبق إلى شيء مباح لم يسبق إليه مسلم وهي قاعدة عامة، فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وفي رواية: من سبق إلى مباح فهو له.
والحديث وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه، فإن بعضهم قد صححه، كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص والحافظ السخاوي في المقاصد نقلا عن الضياء في المختارة، وهو ما يوافق القواعد الشرعية العامة، ومقاصد الشريعة ومصالح الناس.
وعلى كل فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز من سبقه ممن هو وإياه في مستوى واحد في الأحقية إلا بإذنه ورضاه، وإلا فإن ذلك يعتبر اعتداء على حقه، ولا يجوز للمسؤول أن يقبل ذلك فضلا عن أن يفعله بنفسه أو يشجع عليه وعلى ذلك فينبغي لوالدتك أن تستسمح ممن أخذت حقهم في الأسبقية، إذا كان ذلك ممكنا وإلا فإن عليها التوبة ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(12/12760)
حكم تصميم مبنى يحتوي على بار وصالات لهو
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع الذي أود السؤال عنه هو موضوع خاص بعملي وأعتقد أنه يشغل بال كل مهندس معماري مسلم في منطقتنا. مقدمة: (موجز عن عملنا) :إن العمل كمهندس معماري أو كمصمم يعني أن نقوم بالتخطيط للمدن وتصميمها عمرانيا كما يشمل تصميم كافة المباني السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية...................الخ. ولا بد للذكر بأننا نقوم كثيرا بتصميم الفراغات الداخلية لجميع المباني أو دراسة الفراغات الحدائقية) دراسة تصميمية (.كل ما ذكر هو عمل تصميمي يتم دراسة المشروع وتوزيع وظائفه ضمن معايير جمالية معينة. إضافة إلى هذا العمل نقوم بالإشراف على هذه المشاريع أو تنفيذها أو الاثنين معا. أما أجور لهذه الدراسة فهي كالتالي: نقوم بأخذ مبلغ معين مقابل إجراء الدراسة التصميمية وذلك بالاتفاق مع المالك قبل البدء بالعمل وأحيانا بعد الموافقة على الدراسة التصميمية. أما في حالة التنفيذ والإشراف فإننا نقوم بأخذ نسبة محددة قبل البدء بالعمل من كلفة المشروع والتي تتراوح بين 10% و 15%. وأحيانا نقوم بتقديم عروض لتنفيذ هذه المشاريع بعد وصف المواد المستخدمة وتحديد الوقت و...................... والعديد من الإجراءات الروتينية. أمور صادفتنا خلال عملنا: بعد طرح هذه المقدمة الطويلة والتي تشرح عن آلية العمل وقبل توضيح المشكلة, أود ذكر بعض الحالات التي صادفتنا:• طلب من المكتب تقديم دراسة لمطعم 5 نجوم يقدم المشروب الكحولي بالإضافة إلى تصميم بار منفصل عن المطعم أو متصل معه بشكل غير مباشر. وكانت ردة فعلنا أننا اعتذرنا عن تصميم البار وتنفيذه وقبلنا دراسة تصميم المطعم والإشراف على تنفيذه, ولكن المالك رفض ذلك لأن المشروع يجب أن يصمم من مصمم واحد لتوحيد إطار المطعم والبار (وهو على حق في فكرة المصمم الواحد للمشروع) .• طلب منا العمل في تصميم مطعم يحوي بارا داخليا وقد رفضنا العمل به لتقديم دراسة تصميمية وتنفيذ المشروع (أي رفضنا المشروع كاملاًًً) .• طلب منا إعادة تأهيل في فندق خمس نجوم وإعادة تصميم فرشه وديكوراته الداخلية بالإضافة إلى تصميم البار. تم رفض المشروع ولم نرد على طلبهم. حالات لم تحدث ونتوقع حدوثها لاحقاً: * أن يطلب تصميم فندق أربعة أو خمسة نجوم وطبعاً سوف يحتوي على صالة رقص ومطعم يقدم المشروب وبار • دراسة عمرانية لمدينة وبالطبع سوف تحتوي هذه المدينة على مطاعم وفنادق ونوادي ليلية إضافة إلى سكن والمكاتب والخدمات الأخرى. • أن يطلب ديكورا لشقة سكنية ورغبة المالك وضع بار ضمن هذا الديكور الداخلي.• أن يطلب تصميم سوبر ماركت تبيع لحم الخنزير أو المشروبات الكحولية أو الدخان.• أن يطلب تصميم كنيسة أو صيانتها أو تنفيذها أو يطلب تصميم عمل لمجموعة دينية معينة.أما المشكلة فهي: في ظل ظروف مجتمعنا الذي نعيش فيه والذي بدأ الحلال يختلط مع الحرام بحيث لا يمكننا التمييز بين ما هو حرام وما هو حلال. فإنني أجد صعوبة في أخذ القرارات الخاصة بعملنا والتي يدخل فيها موضوع المشروبات الكحولية، فكما تجد أني لا أبيع المشروبات ولا أتاجر فيها وحتى لا أشربها ولكن لا أعرف إذا كان مسموحا لي أن أصمم الأماكن التي يشرب فيها، وأنفذ هذه الأماكن حيث المشكلة أنها غير محدودة بالشرب فقط ولا يوجد مطاعم لا تقدم الأراكيل ولا تصدر الموسيقى الصاخبة أو لا تضع شاشات تلفزيونية فيها كثير من الهرج، كما أن معظم الشعب اعتاد على ذلك حتى إذا نظرنا في أصغر أمر فإنه لا يوجد سوبر ماركت لا تبيع الدخان وهو حرام. كما أن جميع هذه المطاعم أو السوبر ماركت تبيع الحلال والحرام. وإنني مؤمن بأن كل مصمم معماري عليه أن يقوم بالعمل بشكل كامل لكي يحافظ على نفس الطراز ونفس أسلوب التصميم، وإن تدخل الغير يؤدي إلى عدم إتقان العمل فكيف أستطيع ممارسة مهنتي وإتقانها من خلال تصميم وتنفيذ المباني السكنية والمطاعم والفنادق والمكاتب وحتى المدن بالرغم من معرفتي المسبقة إلى أن هذه الأماكن محرمة أو أن بعض أجزائها محرم.
أرجو من حضرتكم النظر في فتوى هذه الأمور وشرحها بشكل مفصل لكي نعلم ما نستطيع عمله (نظرا لصعوبة العمل في وقتنا الحالي)
وأتعهد بنشرها إلى كل أصدقائي في المهنة سعيا إلى نشر العلم والتمييز بين الحرام والحلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في التصميم الإنشائي أو المعماري لأماكن أنشئت لتمارس فيها المحرمات، لأن ذلك التصميم معاونة على فعل المحرم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2} . فلا تصمم مكانا يحتوي على ربا، أو صالة رقص، أو ملهى ليلي. وراجع الفتوى رقم 26178.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1426(12/12761)
العمل في لجنة تعنى بتبني الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة أعمل بمؤسسة حكومية وبالتحديد في قسم يعنى بالطفولة كما أنني أشارك بحكم عملي في لجنة تنظر في ملفات عائلات ترغب في التبني. حيث إنه مسموح به في بلدنا. وسؤالي هو هل مشاركتي في الموافقة على مطالب التبني حرام حيث إنه لا يمكنني الاعتراض على هذا العمل؟ أرجو إفادتي مع الشكر وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم التبني في الإسلام في فتاوى عديدة منها الفتوى رقم 5036
وأن المقصود به إلحاق الرجل طفلاً مجهول النسب أو معلومه ونسبته إليه،
وأما رعاية هذا الطفل والقيام بتربيته والإحسان إليه فلا حرج فيه، بل هو قربة من القربات، إذا روعي في ذلك كونه أجنبياً ليس ابنا ولا محرماً لزوجة الكافل وبناته.
وإليك نص فتوى الشيخ القرضاوي حول موضوع التبني باختصار وتفريقه بين التبني المحرم والتبني العرفي الجائز
قال " إذا كان الإسلام يُحرِّم التبني بمعنى: ضَمِّه إلى نَسَبِ الإنسان، وإعطائه النسب، وإعطائه حقوق البنوة؛ فإنه لا يُحرِّم التَّبَنِّي بالمعنى العُرْفِي، بمعنى الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق، بل يَحُث على ذلك، ويَعتبِره من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى.
ثم قال: فاستلحاق مَنْ ليس ولدًا له بأي طريقٍِ مِنَ الطُّرق فهذا حرام كالتبني، بل هو التبني بعَينِه.
فقد قال ربنا: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. {الأحزاب: 5} فهم يُصبحون إخواننا وموالينا، أما أن نَنْسِبهم إلينا فهذا لا يَجوز.
أما عن حكم معاملة هذا الطفل، فإذا لم تكن هناك بُنُوَّةٌ من رضاعة فهو أجنبي، ليس مَحْرمًا، فلا بد أن تطبق عليه أحكام الاستئذان والدخول والخروج والنظر لا يَجوز أن يَرى من زوجته إلا ما يراه الأجنبي منها، ولا يَجوز أن يَختلِيَ بها إلا إذا كان هناك مَحرمية من رضاع. هذه كلها أمور يجب أن تكون معروفة.
وأنا أنصح الذين يَكفُلون أولادًا لا تُعرَف أنسابُهم في سِنِّ الرِّضاع: أن يُنشِئُوا لهم مَحرميَّة عن طريق الرضاعة، فالمرأة تُرضع الولد، أو أختها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، بحيث تكون له محرمًا من الرضاع، فيجوز له أن يراها في ثيابها المعتادة في البيت، وأن يَختلي بها.
وإذا كان المكفول من هؤلاء بنتًا، فيمكن أن تُرضِعه أخت الرجل، أو ابنة أخته، أو ابنة أخيه، حتى تَنْشأ محرمية رضاعية بينَه وبين الطفلة، حتى تتيسر العشرة ويَسهُل التعامل بين الأسرة والمكفول. والله أعلم.انتهى كلامه
فإن كان التبني المقصود في السؤال هو التبني المحرم الذي سبق معناه وهو الظاهر من كلامك فلا يجوز الموافقة عليه وإقراره، ويعد العمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان
أما إن كان بالمعنى العرفي الذي سبق معناه فيجوز بل هو من القربات، وإن استطعتم أن ترشدوا من يأتي لطلب التبني إلى التبني بالمعنى العرفي وإلى إيجاد محرمية بينه وبين المكفول عن طريق الرضاع، وتنهوه عن التبني المحرم فنرجو أن تبرأ به ذمتكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(12/12762)
حكم التوقيع عن الموظفين حال غيابهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة أعمل في جامعة وساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً وعملي أكاديمي وله علاقة بالطلاب من ناحية تجهيز المختبرات والإشراف على تجاربهم. أود أن استفسر عن الأمور التالية التي لها علاقة بطبيعة عملي. السكرتيرة تقوم بالتوقيع عن الموظفين والتغطية عليهم أثناء عدم تواجدهم بنية مساعدتهم وعدم تعريضهم للمسألة وبدافع إنساني, ملاحظة: الجميع يقوم بعمله على أكمل وجه وأي تقصير يظهر مباشرة حيث إن عدم تجهيز المختبر يترتب عليه تعطيل الدراسة وهذا يلاحظ من قبل المدرس والغياب عن المختبر كذلك , وهذا لا يحدث أبدا, بل على العكس نقوم في عملنا بما هو أكثر من المطلوب والله سبحانه يعلم ذلك وجميع المسؤولين عنا, ولكن غيابنا كما أسلفت في الوقت الذي لا يكون فيه عمل ولا يترتب عليه أي ضرر. .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظفون العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة تنطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في الشريعة، والواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد المبرم بينه وبين مستأجره، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 2} .
والمطلوب من الموظف أن يتواجد في عمله في ساعات العمل المتفق عليها، ولا يخرج إلا بإذن ممن هو مخول بإعطاء الإذن.
وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز لك ولا لغيرك أن توقعي عن هؤلاء حال غيابهم غير المسموح به مهما كانت الدوافع، وإلا كنت مشاركة لهم في المعصية ومعينة لهم عليها.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 29950 والفتوى رقم: 49830.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1426(12/12763)
حكم إصلاح ثلاجة تستعمل في المباح والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في أمريكا وأعمل بشركة تكييف وتبريد لتصليح أجهزة تكييف المنازل والمحلات التجارية كمحلات الملابس وغيرها وثلاجات العصائر والأيس كريم ونعمل في تصليح ثلاجات مطاعم ويكون بداخلها لحم الخنزير بجانب المأكولات الأخرى كالفراخ والسمك والبيف والسلاطات. مع العلم أن الكثير من سكان البلد مسيحيون ويمكن غيرهم على ديانات أخرى غير الإسلام يأكلون لحم الخنزير فهل حرام تصليح ثلاجات المطاعم التي يكون بداخلها لحم الخنزير بجانب المأكولا ت الأخرى ويحتسب إعانه على الإثم؟ أو تكون الأجرة التي أتحصل عليها من تصليحها حرام أم حلال لأني لا دخل لي في بيعها أو حملها أو لأن الخنزير يختلط مع المأكولات الأخرى ولو حلال فهل علي أن أتخلص أو أن أتصدق بجزء من الأجرة المكتسبة؟
أرجو توضيح الرد وجزاكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في التعامل مع الكافر في البيع والإجارة ونحو ذلك هو أنه جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع المشركين واليهود بيعا وشراء وإجارة وغير ذلك.
ومسألة إصلاح الثلاجة التي تستعمل في المباح كحفظ الخضروات والعصائر، وكذا تستخدم في الحرام كحفظ الخمر والخنزير جائز، ما لم يعلم المصلح أن هذه الثلاجة لا تستخدم إلا للغرض المحرم فقط كما هو شأن بعض أنواع الثلاجات.
ويدل على الجواز ما ذكره أهل العلم من جواز إيجار الدار لكافر للسكنى مع أنه سيشرب فيها الخمر، ويعبد فيها الصليب، ويدخل فيها الخنزير.. الخ.
جاء في البحر الرائق: لو أجره للسكنى جاز -يعني لغير المسلم- ولا بد فيه من عبادته. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(12/12764)
حكم العمل في مراقبة أسهم البنوك والدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في جهة رقابية علي سوق الأوراق المالية بمصر ومن طبيعة عملي المراقبة والتفتيش علي أسهم الشركات ومن ضمنها أسهم البنوك وأسهم الدخان، فهل عملي حلال أم حرام أفيدوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في الرقابة على هذه الأسهم المذكورة، لأنها أسهم محرمة والرقابة عليها من أسباب تيسير تداولها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(12/12765)
حكم العمل في ترجمة أدلة استخدام الأجهزة المرئية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مترجما وقد أخبرني أحد الأصدقاء أن العمل في ترجمة أدلة استخدام أجهزة الدي في دي بلاير أو الفيديو ومثل هذه الأشياء حرام شرعاً، والسبب هو أن أغلب استخدامها يكون فيما حرم الله من مشاهدة أفلام خليعة وغيره أرجو الإفادة من موقف الشرع وبسرعة لأن هذا يتعلق بعملي وأنا أخشى الحرام وأحرص دائماً على الابتعاد عن كل ما هو حرام.
وجزاكم الله خيراً ويجلعه في ميزان حسناتكم يوم القيامة بإذن الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول في ترجمة أدلة استخدام هذه الأجهزة لا يزيد على القول في صناعتها، ولم يقل أحد بحرمة صناعة هذه الأجهزة ما لم يعلم أو يغلب على الظن أن من تصنع له سيستعملها فيما حرم الله تعالى.
وعليه، فإذا علمت أو غلب على ظنك أن المترجم له سيستعمل هذا الجهاز في الحرام لم يجز لك فعل ذلك، لأنه من باب الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 32670، والفتوى رقم: 13614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(12/12766)
حكم العمل في بناء سور لمقابر الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أشتغل مع مسيحي في مجال البناء والتشييد وقد عرض علي بناء سور لمقابر مسيحية. ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتوى في منع المسلم من العمل في مقابر الكفار، في وظيفة منظف ونحوه، فمن باب أولى منعه من بناء أسوار لمقابرهم، فراجع الفتوى رقم: 56506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(12/12767)
العمل في استخراج الفواتير في شركة من ضمن نشاطها بيع الستالايت
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تبيع الأدوات المنزلية ومنها الريسيفر والستالايت، وطبيعة عملي هي استخراج فواتير البيع والشراء لجميع هذه الأنواع السابقة، فهل هذا العمل خاصة موضوع الريسيفر وأشباهة حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم بيع الستالايت والريسيفر وحالات ذلك، فراجع مثلاً الفتوى رقم: 55229، والفتوى رقم: 7900.
أما عن العمل في استخراج الفواتير في شركة تبيع الأواني المنزلية ومنها الستالايت والريسيفر فإن الأصل في ذلك الإباحة، لكن إذا كانت الحالة مما يحرم فيها بيع ذلك، فلا يجوز لك أن تعمل الفاتورة حينئذ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(12/12768)
العمل في منظمة تستثمر بعض رواتب مهندسي البناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في منظمة غير ربحية في أمريكا، تقوم بتوفير مهندسي البناء لشركات المقاولات، شركة المقاولات تدفع راتب المهندس له مباشرة ثم تدفع للمنظمة لحساب ذلك المهندس مبلغاً من المال حسب ساعات عمله لتكون له رصيداً في التأمين الصحي وصندوق المعاشات والإجازة السنوية وصندوق الاستثمار، المنظمة تقوم باستثمار ذلك المال وتدفع به الرواتب والمصروفات الإدارية من تأمين صحي إلى آخره.... سؤالي هو: هل أخذ مرتب من هذه المنظمة حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المنظمة تستثمر هذا المال المرصود للرواتب فيما يوافق الشرع بحيث يخلو هذا الاستثمار من الربا والميسر والمتاجرة في المحرمات، فالراتب الذي تقدمه للعامل حلال، لا حرج عليه في قبوله.
أما إذا كانت تستثمر هذا المال بطرق محرمة، ففي حكم هذا الراتب تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 7707، والفتوى رقم: 59045، والفتوى رقم: 56047، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 9532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(12/12769)
العمل في الإشراف على أجهزة بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس كمبيوتر أعيش حالياً في بلاد غير إسلامية، عرض علي عمل في إحدى شركات الكمبيوتر والاتصالات. وطبيعة العمل هي الإشراف على إصلاح الأعطال التي تطرأ على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بعملاء الشركة. وتطلب مني الشركة أن أكون مسؤولاً عن أحد عملائها وهو بنك ربوي. سؤالي هو هل يحل لي العمل في هذه الشركة في هذه الحالة (أي في حالة أن يكون البنك الربوي هو العميل الوحيد الذي ستقوم الشركة بتوظيفي من أجله) علما بأنني سأقبض الراتب من شركة الكمبيوتر وليس من البنك، وأنني لم أجد عملاً لفترة سنتين ونصف وأعيش أنا وأسرتي على إعانة الحكومة هنا؟ وهل يختلف الحكم في حال إن كانت شركة الكمبيوتر ستقوم بتعييني للإشراف على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمجموعة من العملاء من ضمنهم البنك (أي ليست الوظيفة مقصورةً على البنك فقط) ؟ أرجو توضيح الحكم في كلا الحالتين وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة مادام عملك فيها يتضمن الإشراف على أجهزة بنك ربوي، وسواء في ذلك ما إذا كان عملك قاصرا على الإشراف على هذا البنك وما إذا كان شاملا للإشراف عليه وعلى غيره، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء. فدل هذا على أن الوعيد على التعامل بالربا لا يقتصر على آكله أو موكله، وإنما يتعدى ذلك إلى من أعان على الربا بوجه من الوجوه كالكتابة أو الشهادة أو نحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 49772.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(12/12770)
العمل في بيع أشرطة الأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل أنا أعمل في محل لبيع أشرطة الأغاني وعندي أسرة أصرف عليهم من عملي هذا علما بأنني بحثت عن عمل آخر ووجدت أن الراتب الذي أستلمه من محل الأشرطة هو أكثر وليس من باب الطمع ولكن هناك شروط لإقامة أولادي معي بأن يكون راتبي كبيرا لهذا أصبحت بين أمرين إما أن أترك العمل في محل الشرائط وأترك زوجتي وأولادي أن يذهبوا إلى بلادي وأقيم لحالي أو أن أستمر في عملي هذا..
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بيع أشرطة الأغاني المشتملة على الموسيقى، أو التي تؤديها المغنيات بأصواتهن، أو المشتملة على معان وكلمات تدعو للرذيلة وتهيج على فعل الحرام فلا يجوز ذلك، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. والأغاني المشتملة على ما ذكر محرمة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 987.
فنشر هذا الحرام ببيعه يعد إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
ولئن تذهب بأهلك إلى بلدك خير لك من أن تعمل في الحرام وتؤكل أهلك الحرام.
واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/12771)
العمل في شركة تتعامل مع بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[في سؤال سابق عن العمل في البنك الربوي وأني أعمل مهندس كمبيوتر ولا يوجد لي تعامل مع الجمهور لقد أجبتموني بارك الله فيكم بأنه حرام ولكن لي تعليق صغير قبل العمل في البنك كنت أعمل مهندس كمبيوتر في إحدى الشركات ولكن كان معظم أعمالها صيانة الكمبيوتر لدى البنوك ومعظم الشركات الموجودة في الأردن التي تختص في مجال الكمبيوتر تتعامل في تقديم العمل الفني للكمبيوتر لدى البنوك ولا يوجد شركة إلا شركات قليلة لا تتعامل مع البنوك لقد قدمت لها ولم أحصل على وظيفة فما هو العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل:
المسألة الأولى: حكم عملك في هندسة الكمبيوتر في بنك ربوي والجواب هو ما ذكرته في سؤالك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 49772.
والمسألة الثانية: حكم العمل في شركة لهندسة الكمبيوتر تتعامل مع البنوك الربوية والحكم في ذلك أنه جائز ما لم تعلم أو غلب على ظنك أن الجهاز المعين لبنك ربوي، أما مجرد الاحتمال فإنه لا يمنع من ذلك، وهذا راجع إلى مسألة الإعانة على الحرام، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فلو باع العنب ممن يتخذه خمرا) بأن يعلم أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية؛ كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرم) لأنه تسبب إلى معصية.
وقال ابن حجر الهيتمي في الكبائر: والظن في ذلك كالعلم.
وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنا، واختاره شيخنا.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره ... كما ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الآنف الذكر. وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه.
والمسألة الثالثة: حكم المال الذي اكتسبته من العمل في هندسة الكمبيوتر في بنك ربوي أو في شركة تتعامل مع البنوك فيما يتعلق بالربا، الحكم في ذلك أنه لا يلزمك التصدق بمثله ولو كان فيه إعانة على الحرام، لأن أصل العمل مباح وإنما جاءته الحرمة من أمر عارض وذلك على الراجح من أقوال الفقهاء وهو مذهب الجمهور، كما هو مبين في الفتوى رقم: 55633.
والمسألة الرابعة: كيف تصنع إذا لم تجد عملا إلا في بنك ربوي أو في شركة تتعامل مع بنك ربوي؟ والجواب: أنه لا حرج عليك في أن تعمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية فيما لا علاقة له بالربا.
وإذا لم يمكن حصول هذا النوع من الوظائف المنفصلة عن الحرام فإن اضطررت إلى الحرام بحيث لو لم تفعل ذلك لهلكت أو قاربت على الهلاك، فلا حرج عليك في ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن مع البحث الجاد عن سبيل لخروج من هذه الضرورة.
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/12772)
الدعاية في العصر الحاضر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشرع في الدعاية في وسائل الإعلام المختلفة للبضائع التجارية أو المحلات المختلفة؟ وما حكم الدعاية أصلا في الشرع الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاية التي تحصل في وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر تشتمل على مخالفات عديدة يجب التنبيه عليها ليحذرها العاملون في هذا المجال ويجتنبوا العمل بها، ومن أهم هذه المخالفات: التدليس عند عرض البضاعة، وذلك بوصفها بما ليس فيها من أوصاف ترغب في شرائها، ومنها الترويج ليبع المحرمات كالملابس العارية والأطعمة المحرمة، ومنها استخدام النساء المتبرجات كعامل جذب لمن يقرأ الإعلان أو يشاهده أو يسمعه بأصوات فيها خضوع واضح في القول، ونحو ذلك من المحظورات التي لا يجوز لمسلم فعلها ولا الإعانة عليها، فإذا خلت الدعاية من هذه المحرمات وأمثالها فلا مانع من العمل فيها أو الإعانة عليها، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37782 و 18571 و 54312.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/12773)
مخالفة القوانين المرورية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو ما حكم من لا يجد عملا ولديه أطفال ولكن لديه سيارة خاصة ينقل بها الناس بأجرة وهذا مخالف للقوانين المرورية فهل ما يكسبه من مال بهذه الطريقة حرام أم يكون آثماً فقط وماله حلال؟ أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو وجوب الالتزام بالقوانين المرورية التي لا تخالف الشرع، لأن هذه القوانين ما وضعت إلا لتحقيق مصلحة الناس ودرء الخطر والشر عنهم، ولكن إذا اضطر المسلم ضرورة ملجئة لمخالفتها فلا حرج عليه في ذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . ونحو ذلك من الآيات.
وبناء على ذلك، فإذا كنت لا تجد عملا آخر ولاتجد ما تنفقه على نفسك وعلى أطفالك إلا ما تحصله من نقل الناس بالأجرة فلا حرج عليك في هذا العمل، علما بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز لك من العمل إلا بالقدر الذي تندفع به ضرورتك، ومتى ما وجدت عملا آخر مباحا وجب عليك التوقف عن العمل الذي يخالف هذه القوانين، ونسأل الله أن يغنيك من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/12774)
لا خير في عمل يلهي عن ذكر الله
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة: أنا مقيم في الصين منذ شهرين وهنا كما تعلمون لا أحد يذكر الله على الأقل وأنا أعمل لصالح شركة في السعودية وكنت في السعودية مواظبا على الصلاة وهنا ضغط العمل والجو العام لا يساعد على الالتزام بالصلاة، فأنا أفكر في الرجوع إلى عملي الأول في السعودية وإن كان سيكلفني ترك العمل، فهل هذا حرام لأنه يسمى رفس النعمة، لأن الراتب في الصين أضعاف الراتب في السعودية، فنرجو أن ترشدوني جزاكم الله خيرا، لأن عمري 22 عاما، وأخاف العمل والجو هنا ينسيني ذكر الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خير في عمل يُلهي عن ذكر الله تعالى كائناً ما كان عائده، فالدنيا وما عليها لا تساوي صلاة ركعتين لله رب العالمين، أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وروى مسلم أيضاً عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله -عز وجل- خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
وعلى المرء أن يتخير من البقاع التي يعيش فيها ما يكون سبباً في زيادة إيمانه ورُقي خلقه، ولذلك فقد أمرنا الله تعالى بترك مجالس اللهو واللغو، والبعد عن قرناء السوء والهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ومدح المساجد وذم الأسواق لما في الأولى من الذكر وتلاوة القرآن، ولما في الثانية من الكذب والغش والتدليس الذي يجلب الشيطان ويبعد عن الرحمن، ففي الحديث: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم.
ولهذا فإننا نختار لأخينا السائل أن يترك المكان الذي أدى إلى ضعف إيمانه ورقة تعبده، ولو كان في ذلك تضحية ببعض المال الذي يحصله من العمل الذي هو فيه الآن، وفي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط، وراجع الفتوى رقم: 12706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(12/12775)
توصيل أهل اللهو إلى أماكن لهوهم لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الأشخاص عرض عليه أن يعمل سائقا لإحدى السيارات الملاكي أو الخصوصي على أن يقوم بتوصيل مجموعة من المهندسين إلى مقر عملهم صباحا والعودة بهم آخر النهار، وأيضا يقوم بتوصيل إحدى الراقصات إلى أماكن اللهو التي تقوم بالرقص فيها من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل السائق في توصيل المهندسين إلى عملهم حلال، أما عمله في توصيل الراقصة إلى الملاهي فحرام لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وعليه؛ فإذا كان العقد مبرما معه على العملين معا فإنه لا يجوز، وأما إن أمكن أن يكون العمل مقتصرا على توصيل المهندسين فقط فإنه يجوز؛ وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 1964، والفتوى رقم: 51365.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(12/12776)
حكم طباعة قائمة بأسعار الخمر وبوسترات الأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي مطبعة - يأتي إلي بعض الناس لطباعة
قائمة أسعار المطاعم ومن ضمن قائمة الأسعار - أسعار مشروبات كحولية. هل حرام طباعتها؟
كما يأتي ناس آخرون بطباعة بوسترات لشرائط أغاني-هل حرام أم حلال هل فلوس طباعة مثل هذا البوسترات حرام..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {سورة البقرة: 275} .
ولكن إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر، صار البيع محرما، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا: لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوبا بآلات موسيقية. وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {سورة المائدة: 2} .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإثم على آكل الربا وموكله فحسب، بل جعل من أعانهم بكتابة أو شهادة مثلهم في الإثم، وكذا لم يلعن في الخمر الشارب والبائع والمشتري فحسب، بل لعن أيضا العاصر والمعتصر والحامل لها و ...
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/207) : وسئل بما صورته: ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟
فأجاب بقوله: يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له، وتطييب الصنم، وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن, والله أعلم.انتهى.
وبناء عليه؛ فلا يجوز لك أن تطبع قائمة أسعار فيها سعر الخمر، أو أن تطبع بوسترات الأغاني.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} . 46195
وراجع أيضا الفتوى رقم 46195. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(12/12777)
العمل في مطاعم أجنبية.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في من يشتغل مع الماكدونلاد هنا في ألمانيا إذا كان مضطرا, وما حكم الشرع في من يشتغل مع الماكدونلاد هنا في ألمانيا إذا لم يكن مضطرا.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك في هذه المطاعم ليس فيه مباشرة لعمل محرم كبيع الخنزير والخمر ونحوهما أو الإعانة على تناولها فلا مانع من العمل فيها، سواء كنت مضطراً أو غير مضطر، وقد بينا ذلك بضوابطه في الفتوى رقم: 6397، والفتوى رقم: 44255. أما إذا كنت مضطراً للعمل في هذا المطعم لسد حاجاتك الضرورية كالطعام والشراب والمسكن ونحوها وكان مشتملاً على ما ذكر من بيع المحرمات، فلا مانع من العمل فيها بشرط ألا تجد عملاً غيره يخلو مما ذكرنا، وأن تأخذ من أجرتك بقدر ضرورتك وتتخلص من الباقي، لقوله تعالى: ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} . وتجاوز حد الضرورة بغي وعدوان، فكان الواجب التخلص من الزائد عن حد الضرورة، فالقاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، وقد نص علماء الشافعية كما في فتاوى السبكي على حرمة أخذ الأجرة على الحكم بين المتخاصمين، ونقل السبكي عن بعض الفقهاء جواز ذلك عند الضرورة كالمخمصة بشروط منها: أن يكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته. اهـ. كما نص علماء الشافعية على ذلك في المؤذن باعتبار أنه لا يجوز له أخذ الأجرة على أذانه، قال الشهاب العبادي في حاشيته على الغرر البهية: عند احتياج المؤذن للنفقة، ولعل المراد أنه عند احتياجه يأخذ بقدر حاجته.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(12/12778)
حكم العمل في شركة تطبع أوراق اليانصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في كندا ووجدت فرصة عمل في شركة تطبع أوراق اليانصيب وتبيعها للشركات الخاصة باللوتو LOTO.
فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك في هذه الشركة هو طباعة أوراق اليانصيب فإنه يحرم عليك العمل بها لأن ذلك إعانة على معصية الله عز وجل. وقد نهى الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . أما إن كان للشركة أعمال مباحة غير هذا العمل فلا مانع من العمل بها في الوجوه المباحة. وراجع في حكم الإقامة ببلاد الكفر الفتوى رقم: 51334.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(12/12779)
حكم العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أنى لست أول من سأل هذا السؤال، ولكنى أسعى دوما لإبراء نفسي من غضب الله سبحانه وتعالى، تركت العمل ببنك تجارى بعد 10 سنوات خبرة، راغبا فى رحمة الله وعفوه واتقاء للشبهات وبدخل أقل، وسمعت فى الآونة الأخيرة عن التمويل الإسلامي ومطابقته للشريعة واتجاه بعض البنوك لأخذ فتوى لبدء النشاط بهذا الاتجاه، السؤال: إذا كان اتحد نفس مصدر الفتوى بتحليل العمل بالبنوك التجارية وكان نفس مصدر الإفتاء بتحليل التمويل الإسلامي لأحد البنوك، كيف بالله عليكم أثق فى الفتوى الأخيرة لتوجيه خبرتي فى مجال البنوك بما يفيد ويصلح حال أمتي من خلال التمويل الإسلامي؟ بارك الله فيكم، وحال شأنكم إلى جنه الخلد بإذنه تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنوك التجارية الربوية حرام لما فيه من مباشرة أعمال عقود الربا كالكتابة والشهادة ونحو ذلك، وعلى أقل الأحوال يكون العامل في هذه البنوك معيناً على الربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم، وقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وأما عن العمل في الفروع التي أنشأتها هذه البنوك الربوية لإجراء المعاملات الشرعية لمن يرغب من عملائها، فقد سبق لنا فتوى بالتفصيل في هذه المسألة فتراجع تحت الرقم: 18535.
وقلنا هناك: إن هذه الفروع إذا كانت مستقلة مالياً وتلتزم في معاملاتها بالأحكام الشرعية فلا مانع من العمل فيها، أما إذا لم تكن مستقلة مالياً فلا يجوز. وعليه، فلا تناقض بين منعنا للعمل في البنك الربوي وبين قولنا بجواز العمل في الفرع الإسلامي المستقل، لأن الفرع والحالة هذه كأنه بنك مستقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(12/12780)
حكم التجارة بالدخان لمن عليه ديون
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كبائع في محل للمواد الغذائية ومن بين المنتوجات المباعة هناك التبغ (السجائر، والدخان) ، وكنت قد أخبرت صاحب المحل بحرمة التبغ وشربه وزراعته وبيعه بواسطة عدة من فتاواكم على هذا الموقع وحقيقة هو مقتنع بالفتاوى التي قدمتها له ولكن قال لي إنه لديه بعض المصاريف يغطيها بالمال الذي يكتسبه من بيع التبغ (إذ أن المحل جديد وبدأ ممارسة هذه التجارة في المواد الغذائية منذ زمن قصير) وهو ينوي قطع بيع التبغ في المستقبل (بعدما يغطي هذه المصاريف ويسدد بعض الديون غير ربوية طبعا) ، ولديه زوجة وبنت ولديه مشروع لشراء سكن الرجاء منكم أن تفتونا في المسألة بالتفصيل فيما يخصني كبائع وفيما يخصه كمسير للمحل، والرجاء منكم الإسراع في الإجابة إذ أن شراء السلعة (التبغ) يومي، وإني أبيع هذه السجائر (التبغ) للناس من فوق جهدي وقلبي يتقطع أسفا وحزنا تجاه صاحب المحل (وعائلته إذ أنني أتذكر في كل وقت الحديث الشريف \"كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به\" أو كما قال صلى الله عليه وسلم) والزبائن أيضا، الرجاء منكم أن ترشدوني إلى ما أفعله وما أقوله لكلا الطرفين (صاحب المحل والزبائن) ؟ شكرا لكم على الإسراع في الإجابة وعلى كل الخدمات التي تقدمونها للإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيراً، وأعانكم في مسيرتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك وقد علمت حرمة تناول وبيع وشراء الدخان أن تمتنع عن بيع ذلك وشرائه لأن هذا العمل من قبلك يعد إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وهو بالنسبة لصاحب المحل يعد من باب أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وفي الحديث: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.. رواه أبو داود.
وأما تعلله بأن عليه ديوناً والتزامات فليس ذلك بعذر يبيح له بيع ما حرم الله، وفي الرزق الحلال بركة وغنية عن الحرام، فعليه أن يتقي الله ويحسن الظن به فإن الله جاعل له في تجارته الحلال بركة ونماء، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه.
والحاصل أن على صاحب المحل وعلى العامل والزبائن الذين يشترون الدخان أن يستجيبوا لأمر الله فلا يهتكوا محارمه ولا يتعدوا حدوده، وعلى من علم منهم حكم الشرع في المسألة واجب النصيحة والتحذير من معصية الله، وفي الحديث: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(12/12781)
التهاون في العمل فيما زاد عن المتفق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[إن نظام العمل في الدولة التي أعمل بها ينص على أن عدد ساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، وكذلك كان الاتفاق مع رب العمل لدى مباشرة العمل لديه.
إلا أنه الآن يجبرني على العمل أكثر من 10 ساعات يومياً دون حق أو تعويض!
هل يجوز لي أن أعمل بجد خلال ال 8 ساعات المتفق عليها ومن ثم أعمل دون اهتمام في الساعات الإضافية غير مدفوعة الأجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن ما يقوم به صاحبك يعد من الظلم والبغي, ويجب عليه أن يفي بما اتفقتم عليه من ساعات العمل. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه؛ فمن حقك ألا تعمل الساعات الزائدة, ومن باب أولى لك أن تحضر من غير أن تعمل.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 48373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(12/12782)
العمل في غير أوقات الدوام الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
المشايخ الكرام: (المقدمة)
أنا شاب من بلاد الشام عمري 26 سنة مسلم ومتدين ولله الحمد مقيم مع أهلي بإحدى الدول الخليجية وأحمل شهادة جامعية بإحدى التخصصات الطبية ... وبعد انتهائي من الجامعة تقدمت لامتحان التوظيف في الجهة الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية في البلد الذي أقيم فيه ونجحت والحمد لله وكانت ظروف التوظيف كالتالي:
* لم يقبلوا أن ياخذوا طلب التوظيف في البداية للترشح للامتحان من دون أن يعطيهم والدي موافقته على التنازل عن إقامتي.
* بعد النجاح في الامتحان لم تعط لجنة المقابلة أيا من المقبولين مكانته العلمية الفعلية التي يستحقها بل عينونا على درجة مساعد التي يستحقها من درس دبلوم لمدة سنتين وليس حامل شهادة البكالوريوس كما أنهم عينونا بمسمى عقود داخلية التي تنفي عن الموظفين حق الحصول على سكن منهم وتذاكر الطيران السنوية؛ أي أنهم ظلمونا بإعطائنا المكانة الوظيفية الأقل من درجتنا العلمية وبالتالي راتب شهري أقل من حقنا الطبيعي أضف إلى أن خسارة ميزة السكن التي لا تعدلها خسارة في ظل الارتفاع القياسي للايجارات ...
* كأي شاب في مقتبل العمر يبحث عن عمل ويرغب في إراحة أهله من مصروفه أو حتى مساعدة
أهله على قدر استطاعته فقد كنت مضطرا لتوقيع عقد العمل وإن كنت أظنه جائرا كما أن إقامتي
وقت التوقيع على عقد العمل كانت قد أصبحت سلفا –حسب شروطهم– على الجهة الحكومية التي سأعمل لديها ففي ذلك الوقت لم يكن لدي خيار سوى الموافقة والتوقيع لأنني فقدت إقامتي على والدي ...
* ينص عقد العمل على المادة التالية: يحظر على الطرف الثاني (الموظف) خلال خدمته مع الطرف الأول الالتحاق بأية وظيفة أخرى لدى طرف آخر بأجر أو بدون أجر.
السؤال: إنني ولله الحمد أتقاضى راتبا شهريا يعادل 4500 ريال سعودي ولكن لدي أخوان يدرسان بالجامعة أقوم بحمد لله وتوفيقه بتسديد الرسوم الجامعية وقدرها 24000 ريال سعودي على الأقل وهما مازالا في بداية المرحلة الجامعية لهما كما أقوم بشراء بعض الأغراض للبيت وبنهاية كل شهر أي عند موعد الراتب التالي أكون قد أفلست تماما وغالبا ما يتبقى معي خمسة ريالات إن لم أستلف ... المهم أن علي التزامات مالية كثيرة منها الرسوم الجامعية لأخوي ودفع البدل النقدي في بلدي لأتجنب الخدمة العسكرية ومقداره 5000 دولار وكذلك شراء سيارة معقولة فأنا لحد الآن آخذ للعمل سيارة والدي أضف إلى ذلك الزواج فعلى أي شاب أن يسعى للزواج وإنا لست خاطبا (مرتبطا) حتى الآن ... أي أنني أريد أن أقول إن راتب العمل الذي اتقاضاه لا يعدل شيئا من الالتزامات المالية التي علي والتي أراها كلها ضرورية ومهمة ... وكنت بحثت عن عمل إضافي (مساء) على أساس إني موظف حكومي صباحا وإقامتي على جهة حكومية لكن أحد الم يستجب لي لأنهم يشترطون نقل الكفالة (الإقامة) حسب قوانين البلد الذي أعيش فيه ... وبعدما رأيت أن الصراحة والصدق في نقل ظروفي لم تعد علي بنتيجة في البحث عن عمل إضافي
تقدمت بسيرتي الذاتية إلى شركة عالمية ونجحت بالمقابلة الشفهية والحمد لله وطلبت منهم العمل لديهم كمتدرب ومساءاً فقط مقابل أن يعطوني راتبا بسيطا مقارنة بما يتقاضاه الموظفون المتفرغون لديهم وكانت من المزايا التي أعجبتهم أن معي سيارة والدي وأحمل رخصة سواقة
وأنني مقيم بهذا البلد وأعرفه جيدا ... وطبعا أنا لم آخذ حق غيري بهذه المقابلة لأنهم لم يقابلوا أحدا سواي-على حد علمي– وهم يخططون لاستحداث وظيفة جديدة بدوام كامل بعد سنة تقريبا فأرادوا أن يدربوني لأكون جاهزا وقتها إن أردت الاستمرار لديهم ... ولكن عندما سألوني هل تعمل قلت لهم أنا أتدرب في تلك الجهة الحكومية وأنا فعلا ما زلت تحت التجربة والاختبار والتدريب في جهة عملي الأساسية وسألوني هل تتقاضى راتبا من تدريبك هناك؟ أجبت إن المتدربين لديهم (وكنت أقصد المتدربين قبل التوظيف وليس بعده) لا يتقاضون شيئا، ثم سألوني إقامتك على من؟ قلت لهم إقامتي عائلية أي على والدي لأنني أعلم أن جهات العمل تشترط نقل الكفالة للتوظيف لديها وإن كنت أخبرتهم بحقيقة جهة كفالتي لكان ذلك كافيا والله أعلم لرفض الموضوع من قبلهم ... المهم الآن أنهم صدقوني وقبلوني متدربا مساء ووثقوا في وتمنوا لي التوفيق وعاملوني معاملة لطيفة وطلبوا مني التفاني في عملي لكي أكون الأجدر بالوظيفة الجديدة
التي سيستحدثونها بعد عام تقريبا ... فضيلة الشيخ عفوا على الإطالة لكن سؤالي الآن هو: بعد شرح ظروفي كاملة:
(1) هل يحق لجهة العمل الحكومية أن تشترط علي في العقد ألا أعمل لدى غيرها مع أن عملي لدى غيرها لن يؤثر بأي حال من الأحوال على التزامي بعملي لديها وكفاءة عملي أي هل أكون بعملي لدى غيرها أخالف الحديث الشريف \" العقد شريعة المتعاقدين\"، مع العلم بأن العديد من الموظفين يعملون أعمالا أخرى بعد الدوام لتحسين أحوالهم المعيشية؟ وأليس في شرطهم هذا إذلال واستعباد واستغلال للموظفين لديهم؟
(2) هل أكون قد دلست أو غششت هذه الشركة العالمية إذ لم أخبرهم حقيقة ظروفي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول \" من غشنا فليس منا \" وأؤكد أني متدرب فقط معهم ولست موظفا كامل المزايا والمسؤولية وهل راتبي منهم حلال؟ مع العلم بأنه إن لم أعمل عملا آخر فلن أستطيع الوفاء بالتزاماتي سوى رسوم الجامعة لخوي أي أنني مضطر تماما للعمل الإضافي لتحسين ظروفي ... أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في شركة أو مؤسسة حكومية كانت أوخاصة يعتبر أجيراً خاصاً، ومن المعروف في الشريعة أن المستأجر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف، أما خارج مدة الدوام الرسمي فليس له عليه سبيل، فله أن يعمل ما شاء خارج هذا الدوام.
وعليه، فلا نجد مانعاً شرعياً في عملك لدى جهة أخرى غير جهة عملك إذا كان ذلك في غير الدوام الرسمي، ولا يلزمك الوفاء بالشرط المانع؛ لأنه شرط لا اعتبار به.
وأما إيهامك الشركة الأجنبية بإنك لا تعمل إلا متدرباً فنرجو أن لا تؤاخذ عليه إذ هو نوع من المعاريض والتورية وفي المعاريض مندوحه عن الكذب.
وننبه الأخ الكريم إلى أن قولك (العقد شريعة المتعاقدين) ليس حديثاً ولكنه كلام صحيح بشرط أن لا يتضمن العقد شيئاً يخالف الكتاب والسنة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(12/12783)
حكم العمل في الإنتاج التلفزيوني
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال المطروح هو: أنا أعمل في مؤسسة إنتاج تلفزيوني وعملنا يقتصر علي الاعلانات والأفلام الوثائقية وبرامج تلفزيونية وعملي مدير إنتاج+ فني إضاءه فهل هذا حرام؟
الرجاء الرد بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذا العمل تابع لما ينتج من إعلانات وأفلام وبرامج، فإذا كان مشتملاً على المحرمات مثل الصور الخليعة أو الاختلاط المحرم أو الترويج للأفكار الهدامة ونحو ذلك، فلا يجوز، وإذا لم يكن مشتملاً على محرمات جاز، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7896، 21294، 36084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(12/12784)
إحسان معاملة المدير وإحسان العمل مطلوبان
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى الشركات بالمملكة السعودية وكانت هذه أول وظيفة لي في شركة وهناك رأيت كل موظف يسعى إلى إرضاء مديره فقط ليس بالعمل والجهد ولكن بالكلام بدون فعل والنفاق ورأيت أن هذا الأسلوب يتبعه معظم الموظفين في الشركة فأنا لا أدري هل هذا مطلوب في العمل فعلاً أوهذا سيؤدي إلى شيء من الحرام في الراتب بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أعمل مثلهم. فأرجو من سيادتكم إفتائي في هذا الأمر هل هذا حرام أم شيء عادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا لحرصك على الخير، ونسأله أن يرزقك التوفيق والثبات، وأما عن السؤال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه أبو يعلى والطبراني. فالمسلم مطالب بإتقان ما أوكل إليه من عمل وأن يؤديه وفقا لما يرضي الله تعالى، ولا يجوز له أن يهمل عمله ثم يتقرب إلى مديره لئلا يطالبه بإنجاز العمل أو يتهاون معه في ذلك، فإن زاد على ذلك بأن تقرب إلى مديره بالكذب والنفاق فهي ظلمات بعضها فوق بعض. ولا يعني هذا أن من يتقن عمله لا يحسن معاملته لمديره بل الأمران مطلوبان وإذا فعلهما الموظف فهو على خير وراتبه مباح، أما من يحسن معاملة مديره مع التقصير في العمل، فما أخذه من الراتب بغير عمل فهو سحت، وننصحك بأن تنهى من تعلم منه ذلك، وتذكره بالله واليوم الآخر وأن المال الذي يأكله حرام، وأن عليه أن يتوب إلى الله ويقلع عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1425(12/12785)
الوساطة في التوظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا صاحبة الفتوى رقم 57699 وأرجو أن ترد علي في أسرع وقت ممكن لأني متشككة جدا في عملي يا شيخ عندما أرسلت لحضرتك شكي في العمل الذي أعمله أنا قلقة من ما كتبه أخي وهو (أرجو من سيادتكم الموافقة على تعيين الآنسة............. بالعقد وذلك بدلا من أحد العاملين والذي انقطع عن العمل وذلك لحاجة العمل لها) ووقعت عليه المديرة الموافقة وزودت جمله وسوف تعمل في إنتاج الكارت وبعثت هذا الطلب للمديرين الكبار المسؤولين عن الموافقة أو الرفض لطلبها موظفة في إدارتها
المهم يا شيخ لقد سألت وعرفت إنه كان يوجد فعلا شخص يعمل بالعقد من قبل وانقطع عن العمل ولكن ذلك منذ فترة طويلة قبل قدومي للعمل بحوالي عام وقد جاء بعد ذلك الشخص ثلاثة أفراد آخرين عملوا بالعقد يعني قبلي بعدة أشهر وما زالوا يعملون حتى الآن يعني معنى هذا يا شيخ أنني لم آت بسبب هذا السبب الذي ذكره أخي أي ليس بسبب إنه انقطع أحد العاملين عن العمل بدليل أنه قد أتى أفراد بعد هذا الشخص الذي انقطع
وأيضا ليس بسبب حاجة العمل لي مثلما قلت لحضرتك من قبل لأن أخي أعطى لي جزءا من عمله وليس العمل بحاجة لي كما قلت لحضرتك من قبل يعني يا شيخ لو فرضنا في أسوأ الظروف أن أخي فعلا تحايل لكي أعمل يعني هو كتب كلاما في الطلب لكن يا شيخ ليس صحيحا لكي يلتمس موافقة المسؤولين ووافقت المديرة على الطلب لأنها طيبة وتحب أخي جدا لأنه مجتهد في عمله لذلك وافقت على الطلب مع أني أظن يا شيخ أن أخي نيته طيبة ولكنه كتب هذا الكلام لكي يلتمس موافقة المسؤولين لأنه لو المديرة طلبت موظفا لكي يعمل في إدارتها بدل أحد العاملين الذي انقطع عن العمل وأن العمل الآن محتاج لهذا الشخص فهذا يلتمس موافقة المسؤولين
يعني لو فرضنا يا شيخ إنهم فعلا تحايلوا لكي أعمل وتمت الموافقة على عملي واشتغلت هل أتحمل أنا ما فعلوه لو أحسست فعلا أنهم تحايلوا بالكلام غير الصحيح لكي أعمل هل يعتبر عملي هذا حراما يجب أن أتركه فورا أم موافقة المسؤولين هذه نعمة من الله علي وعملي هذا كله نعمة من الله علي؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عندنا مزيد على ما قلناه في الفتوى رقم: 57699 وعلى السائلة الإعراض عن الوسوسة، فإن الاسترسال معها يجر إلى ما لا تحمد عقباه من فساد الأحوال واضطراب الأفعال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425(12/12786)
حكم العمل في تركيب خدمة الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مجال توزيع اشتراكات الإنترنت وبرامج المحادثة -الشات- أو بيع التلفزيونات والصحون اللاقطة على الرغم من أنه يغلب على الظن أن الاستخدام الحرام لها منتشر أكثر من الاستخدام الحلال خاصة مع انتشار المعاصي في المجتمع البعض يقول إذا علمت أن الزبون يستخدمه في الحرام فلا تزوده بالخدمة!! وكما تعلمون أن تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع مستحيل فهل ستطرده من المحل!! أو تقطع عنه اشتراك الإنترنت رغم ما في ذلك من مخالفات قانونية؟ وهل يجب علي أن أراقب استخدام الناس؟.
أرجو أن تفيدونا بتوضيح تام وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأمور المذكورة لا يتعلق الحكم بها ذاتها، وإنما يتعلق باستخدامها، فإن استخدمت في مباح فهي مباحة، وإن استخدمت في حرام فهي حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وعليه، فمن يطلبون هذه الأمور لا يخرجون عن ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: يعلم أو يغلب على الظن أنه يستخدمها في الحرام، فهذا الصنف لا يجوز بيع أو توفير هذه الأمور له، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
الصنف الثاني: يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يستخدمها في الحرام، فهذا الصنف لا حرج في بيع هذه الأمور أو توفيرها له لانتفاء المحذور حينئذ.
الصنف الثالث: من يجهل حالهم، وهؤلاء يتعامل معهم حسب غالب حال الناس، فإن كان الغالب ألا يسلم الاستخدام مما هو محرم منع التعامل معهم وإلا جاز، وهذا هو الذي نراه راجحا في هذه الصورة الأخيرة نعني صورة الصنف الثالث، فقد تعارض فيها قاعدتان، وهما هل الحكم للغالب، أو الحكم للأصل، ثم إذا ثبت أن أحداً من هؤلاء يستخدم الإنترنت -بعد توفيرها- في الحرام، فيجب قطعها عنه -إن أمكن ذلك بغير ضرر- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. رواه مسلم.
فإن لم يمكن قطع الخدمة عنه إلا بضرر، فلا يجب قطعها، ولكن يجب عدم تجديد العقد الذي يلزم بموجبه إمداده بهذه الخدمة، وراجع للتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 10101، 10373، 26219، 56109، 4827، 16126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(12/12787)
لا يلزم سائق التاكسي سؤال الزبون عن وجهته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سائق تاكسي في بعض الأحيان يركب معي بعض الأجانب يريدون شارعا معينا تبين لي
أن هذا الشارع توجد به كنيسة سؤالي هو هل يجب علي أن أسأل إن كانوا يردون الكنيسة عدم نقلهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك السؤال عما إذا كانوا سيذهبون إلى الكنسية أم لا؟ ولكن إذا علمت أنهم سيذهبون إلى الكنيسة بأن قالوا -مثلا- خذنا إلى الكنيسة فلا يجوز لك توصيلهم، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وراجع الفتوى رقم: 1964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(12/12788)
من استخدم أدوات العمل لمصلحته الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما هو حكم الدين في استخدام الآلة الطابعة وغيرها من الآلات الموجودة في مكان عملي لاستخداماتي الشخصية بعد الدوام، كيف أكفر عن ذنبي، الشركة التي أعمل بها هي شركة كبيرة في أمريكا ويملكها المساهمون، كيف أرد الحقوق وأتجنب المشاكل بدون علم أحد، على فكرة جميع العاملين في الشركة يفعلون نفس الشيء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظفين استخدام آلات التصوير التي تملكها جهة عملهم في أغراضهم الخاصة، إلا إذا حصل لهم الإذن من الجهة المختصة بذلك.
ومن وقع في مثل هذا المحظور وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما حصل منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وأن يرد قيمة ما استفاده من الآلات المملوكة لجهة عمله، وسواء رده بعلمهم أو بعدم علمهم أجزأه، فإن تعذر عليه ذلك أنفق قيمة ما استفاد في وجوه الخير وسبل البر، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5763، والفتوى رقم: 11090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(12/12789)
حكم العمل مع من شخص بعض مجالات عمله المتاجرة في العملات لأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في بنك ربوي والحمد لله أعانني الله أن توقفت عن العمل هناك ثم دعاني أحد الأصدقاء إلى العمل معه في مجال استيراد قطع الغيار ووعدني أنه سيساعدني مستقبلاً، فضلاً على المرتب في الزواج وحتى شراء مسكن وبعد أن عملت معه وبعد سنة اكتشفت أنه يشتري العملة الصعبة بأجل وبالتقسيط فأخبرته أن هذا الأمر محرم وهو ربا فأخبرني أنه لا يعلم ذلك وأنه متفق مع البائع وهو راض، فسؤالي هو: هل أواصل العمل معه وهل أقبل هذه المساعدة، مع العلم بأنني لا أملك بيتا وأعيش مع إخوتي في بيت والدي القديم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في المتاجرة في العملات المختلفة أن يتم التقابض فيها في مجلس العقد، وإلا وقع المتصارفان في ربا النسيئة وهو محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 3702.
فإذا كان عملك مع صديقك يؤدي إلى مباشرة مثل هذه العقود أو الإعانة عليها، فلا يجوز لك الاستمرار في العمل معه، أما إذا كان عملك خالياً من مباشرة ذلك والإعانة عليه فلا مانع من الاستمرار في العمل معه، وإن كان الأفضل أن تبحث عن عمل غيره، يكون خالياً من المخالفات الشرعية.
علماً بأن شراء المسكن لا يُعد ضرورة مبيحة لارتكاب المحرم ما دام المرء يستطيع الاستئجار، أو الإقامة في بيت والده، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43263، والفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(12/12790)
حكم العمل في تركيب الدش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عاطل عن العمل ووجدت عملا منذ شهرين أي أساعد صديقي وهو يعمل في محل تركيب الدش ومع أنه يعرف أني أعرف تركيب الدش كهواية وضبط بعض أنواع أجهزة الاستقبال الرقمية، أي أرتب القنوات العربية والأجنبية فتركني أعمل معه وفي المحل عامل آخر مختص في فك تشفير الأجهزة الرقمية لبعض القنوات الأجنبية، مع علمي أنها غير مباحة، هل أقتصر على عملي خارج المحل وهو تركيب الدش فقط لاستقبال القنوات العربية من نايل سات وعرب سات.... إلخ فالرجاء إفادتي فضيلة الشيخ بالعمل أو تركه؟ وجزاكم الله خيراً لإفادة شبابنا في أمور دينهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به الأخ الكريم هو ترك العمل في هذا المحل والبحث عن عمل آخر، ذلك أن غالب مستخدمي (الدش) يستعملونه في المحرمات من مشاهدة للأفلام الخليعة والأغاني الماجنة التي لا تخلو منها قناة عربية كانت أو أجنبية، وهذا باستثناء قنوات قليلة جداً.
ولا شك أن قيامك بتركيب الدش لهؤلاء الناس إعانة على الإثم، وقد نهى الله جل وعلا عن الإعانة على الإثم بقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه وأفضل، فاصبر واجتهد في البحث عن عمل لا إثم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(12/12791)
العمل في وظيفة يتم العمل بدونها
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا امرأة أعمل الآن في شركة مساهمة مصرية وهي شركة كبيرة وذلك فور تخرجي من كلية التجارة بتقديرعام جيد وكان أخي يعمل في هذه الشركة قبلي بعام ونصف وعند تخرجي تمنوا أهلي أن أعمل وكان أخي طيب جدا جدا مع مديرته فهي تعتبره كابن لها فطلب أخي من مديرته أن أعمل بهذه الشركة معه ولو حتي بنظام العقد، ونظام العقد هذا عبارة عن أن يعمل الفرد لمدة ثلاث سنوات بعقد ويكون أجره بسيطا وأقل من الأفراد المتثبتين بكثير ولكن بعد مرور هذه السنوات الثلاثة يتثبت المتعاقد ويحصل علي أجره العادي مثل أي شخص متعين ومثبت في الشركة وأنا فعلا أكملت الآن هذه السنوات الثلاثة وقربت على التثبيت لكن ما يقلقني جداً الآن يا فضيلة الشيخ وطرأ على بالي فجأة ويلح علي هو الطلب الذي قدمه أخي لمديرته وللمسئولين لكي يوافقوا علي عملي بالشركة وهذا الطلب هو رجاء من سيادتكم الموافقة علي تعيين الأنسة/ 0000000000 بالعقد بدلا من أحد العاملين بالإدارة والذي انقطع عن العمل وذلك لحاجة العمل لها وأمضيت على هذا الطلب بموافقتها وزادت المديرة على هذا الطلب لفظ (وسوف تعمل في 00000000 بالإدارة) وقدمته للمسؤولين الأكبر منها لكي يوافقوا عليه وفعلا تمت الموافقة على عملي في هذه الشركة وزف إلينا أخي خبر الموافقة وفرحت جدا وفرح أهلي جدا جدا جدا وفعلا ذهبت إلى العمل واشتغلت في نفس الإدارة مع أخي الأكبر لكني لم أجد عملا أعمله فأعطى لي أخي الأكبر جزءاً من عمله لكي أشتغل به وهو جزء سهل جدا جدا وكله بالكمبيوتر لكنه هام جدا جدا للشركة وكان أخي عنده مهام أخري يفعلها يعني هو أعطاني جزءا من عمله وفعلا طوال هذه السنوات الثلاث وأنا أشتغل بهذا العمل البسيط لكني أقضي أوقات كثيرة لا أجد ما أفعله وأقضي أوقات أخرى لدي عمل ولكنه سهل فسمعت في التليفزيون أنه ممكن يكون العمل السهل نعمة من الله علي الفرد فقلت خلاص أنا لن أشتكي من سهولة عملي فممكن أن يكون فعلا نعمة من الله وجاء وقت على أخي ولم يكن عنده شغل خالص أقول في نفسي ألم يكن من باب أولى أن يأخذ المهمة التي أعطاها لي وخصوصا أنه متعين في الشركة وعملي ممكن أي شخص يفعله مع أعماله الأخري فأحيانا أجد بعض زملائي في الإدارة يكون عندهم وقت فراغ فأيضا يا فضيله الشيخ لم يكن من باب أولي أن يأخذوا عملي وخصوصا أنهم متعينين من قبل الشركة أنا خائفة جداً من صيغة الطلب الذي قدمه أخي لكي أعمل في الشركة وهو أن العمل في حاجة إليها خاصة أن العمل لم يكن بحاجة لي ولا حاجة مع أني أحس أن أخي لم يأت على باله أن يحتال علي الشركة وأن لفظ أن العمل في حاجة لي لكي يلتمس موافقة المسؤولين لكي أعمل وأظن أن المهندسة تعتبره مثل ابنها وهي طيبة ووافقت علي طلبه وزادت جملة سوف تعمل كذا في الأدارة، فعلا أنا اشتغلت في القسم الذي قالت عليه لكنه عمل غير الذي حددته لأن هذه المديرة هي الآن مدير عام ولا أعرف لماذا أتى هذا الموضوع على بالي الآن مع إنه عمري لم يخطر على بالي من قبل بالعكس أنا حينما زف أخي إلينا خبر موافقتي علي العمل بالشركة فرحت جدا جدا وهذا الأمر لم يأت على بالي أبدا ولا كنت أظن في عملي هذا الأمر أبدا وهل نقودي من عملي هذا تعتبر حراما؟ خائفة أكون كلفت الشركة موظفة وهي في غير حاجة إليها. وهل هذه الافكار كلها وساوس تأتي في بالي لكي تشككني في مالي؟ أم فعلا ما يأتي في بالي من أفكار تعتبر صحيحة؟ وخائفة لأني قاربت على التثبيت في الشركة هل أترك هذا العمل أم لا؟ ولا يمكن أن يكون هذا العمل نعمة من الله علي.
وجزاك الله كل خير لقد أرسلت إليك من قبل استفسار رقمه 256538.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم تعيينك في الشركة دون دفع رشوة أو استيلاء على حق أحد هو أولى منك بهذا العمل مع قيامك بما يناط بك من أعمال دون تقصير، فلا نرى بذلك بأساً.
أما عن الوساوس التي تدور في صدرك من ناحية المديرة المذكورة، وأنها قد تكون رشحتك للعمل دون حاجة إليك، فهذا أمر يرجع إليها وهي التي تقدره، أما أنت فالتزامك بالمداومة في العمل حسبما هو مقرر في العقد كافٍ في انتفاء اللوم عنك وحل ما تحصلين عليه من مال مقابل ذلك، وهذا كله بشرط أن يكون مجال العمل مباحاً ولا يستلزم محرماً.
وراجعي الفتوى رقم: 17110، والفتوى رقم: 1553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(12/12792)
حكم السياقة بدون رخصة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
في المدينة الأوروبية التي نحن بها إمام يسوق سيارته بدون رخصة؛ ويصرّ على الاستمرار في ذلك رغم نصحه وتنبيهه؛ ثم إنه يأخذ من المنظمة الإسلامية تكلفة البنزين المستعمل؛ ما حكم سياقته بدون رخصة قانونية، وما حكم ما يأخذه تكلفة للبنزين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رخصة السياقة إذا كان البلد الذي يقيم فيه الشخص يلزمها، فإن واجب كل من يريد السياقة أن يحصل أولاً على رخصة للسياقة لأن قوانين الدول يجب التزامها إذا لم تتناف مع تعاليم الشرع الحنيف، وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه فتوانا رقم: 19241.
ولا فرق بين الإمام وبين غيره في هذا الحكم، وعليه فلا يجوز له أن يسوق بدون رخصة إذا كانت قوانين البلد تستوجبها، وإذا كان الإمام المذكور يتحايل على حصول تكلفة البنزين بطرق غير شرعية، فإن ذلك لا يجوز، وكذا الحال إذا كان أصحاب الأموال التي هي في حوزة المنظمة الإسلامية يحظرون أن يصرف شيء منها في البنزين، لأن الوقوف عند شروط المالك واجب، ولا فرق بين الإمام وبين غيره في جميع هذا، وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا مانع للإمام من الاستفادة من تلك الأموال بالمعروف ليصرفها في البنزين أو في غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1425(12/12793)
حكم العمل في معمل من ضمن منتجاته لحم خنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا مسلم أقيم في بلجيكا أعمل منذ أكثر من أسبوع في معمل لصنع الخبز والحلويات والفطائر, لكن في بعض الأحيان يتم وضع لحم الخنزير في بعض الحلويات خشيت أن أتوقف عن هذا العمل فأتعرض لعقوبة منع المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للعاطلين لأنها مصدر عيشي الوحيد, لأنني كنت قد رفضت منذ شهر العمل في معمل للشكولاته نظرا لاستخدام الكحول فيه فما العمل إذا؟
جزاكم الله خيراً إنني انتظر بفارغ الصبر جوابكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تعين على صناعة ما يدخل فيه الخنزير، فلا بأس بالبقاء في هذا العمل. أما إذا كنت تعين على ذلك، فلا يجوز البقاء في هذا العمل؛ لأن أكل الخنزير حرام، بل إن تحريمه مما علم من الدين بالضرورة، قال تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.. {الأنعام: 145} .
وكما أن على المسلم أن يبتعد عن مقارفة هذه المحرمات، فعليه كذلك أن لا يشتغل فيما يعين عليها، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
ومحل ذلك ما لم تكن مضطراً للبقاء ضرورة ملجئة للبقاء، فإذا كنت مضطراً بحيث إذا تركت هذا العمل لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، جاز لك البقاء حتى تجد عملاً آخر، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وراجع الفتوى رقم: 6397، والفتوى رقم: 34367.
وسواء فيما ذكرنا ما إذا كانت هذه المنتجات التي يدخل فيها الخنزير تقدم للكفار أو المسلمين، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع الفتوى رقم: 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/12794)
العمل في البنك الإفريقي للتنمية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل بالبنك الإفريقي للتنمية؟ إذ لا يمكن لأحد إيداع نقود به فهو لا يتعامل مع الأشخاص ولا الشركات وإنما مع الدول. مثلا شخص يريد أن ينجز مشروعا لفائدة بلده يمده البنك بقرض ثم يعيده على المدى الطويل. وفي دولة البنين سيمول البنك مشروع شركة طيران داخلية ... هل تلك القروض محرمة؟ وكما سألت أعلاه ما حكم العمل بهذا البنك؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن هذا النوع من البنوك يتعامل بالقروض الربوية، وقد ثبت بالأدلة المتظاهرة المتكاثرة أن فوائد البنوك هي الربا المحرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا فرق بين البنوك التي يتبناها الأفراد والتي تتبناها الدولة مادام التعامل الذي يتم في الجميع هو الإقراض أو الاقتراض بالربا.
وللفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1009، 4862، 1820، 1725، 20883.
أما بالنسبة للبنك المسؤول عنه، فلا علم لنا به، لكن الغالب على الظن أنه بنك تجاري لا يقرض إلا بفائدة ربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(12/12795)
حكم العمل في نسخ أسطوانات تعاليم النصرانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد:
أرجو من فضيلتكم الرد علي سؤالي سريعاً.
تخرجت من كلية العلوم في قسم الكيمياء العام الماضي، والحمد لله وفقت في الحصول على عمل بوظيفة كيميائي بشركة تعمل في مجال تصنيع أسطوانات الكمبيوتر وكان المتفق عليه أن يقتصر عملي على تصنيع الاسطوانات الفارغة cd-r التي تباع فارغة للمستهلك وبذلك تنتهي علاقتي بها ولكن لظروف إدارية أضيف إإلى عملي مهمة نسخ أعداد صغيرة من أسطوانات لم تكن تقبل لأنها لا تغطي تكلفتها وبالتالي أسندت إلينا المهمة كان من ضمن هذه الاسطوانات 2000 اسطوانة تضم ما يسمي بعظات لبعض القساوسة المسيحيين والتي تباع لهم بكنائسهم مثل دروس المشايخ التي تباع أمام مساجدنا ولكن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد ولكني وجدت أن القسم الآخر بالشركة ينتج أعدادا كبيرة من هذا القبيل مثل الإنجيل ودروسه الآن اسمح لي يا سيدي أن أقدم لك وصفا للشركة ونظامها، الشركة مائة بالمائة مسيحية ولكن معظم الخبرات من المسلمين. إنتاج الشركة عبارة عن 55% للأفلام والأغاني،20% للقرآن والخطب 15% للدروس والبرامج التعليمية و 10% للإنجيل والعظات الخاصة بهم.
بالإضافة إلى ذلك فقد فرض علينا الاستماع إلي كل ما تنتجه الشركة من أفلام (بما تحويه من لقطات لا تقبل) وأغاني وإنجيل. منذ فترة صدرت تعليمات بمنع الصلاة في غير فترة الراحة وهي عبارة عن ربع ساعة من 1:15 إلى 1:30 وبالتالي ضيعت على المسلمين صلاة العصر والعشاء، علماً بأن مواعيد العمل من 8 صباحا إلى 8 مساءا. الآن سؤالي: هل عملي هناك ودخلي من الشركة به شبهة أم هو حرام أصلا؟ وهل أترك العمل وأعود لأبحث عن عمل من جديد؟ علماً بأني طالب بالدراسات العليا ولا أعول وأبي لا ينتظر مني دخلا أو مساعدة فقد أعانه الله وهو يكفيه.
... ... ... أرجو منكم الإفادة سريعا علي عنواني الالكتروني وشكرا لكم.
السائل: احمد فتحي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز عمل المسلم عند الكفار إلا أنه قد يعرض لذلك ما يخرجه عن الجواز إلى الحرمة، كأن يكلف عملاً يشتمل على محرم، فإن عمله عندها يكون حراماً قطعاً، ولا ريب أن تكليف المسلم لعمل أسطوانات لدروس وتعاليم النصرانية محرم، فإن المسلم في هذه الحالة صار ناشراً شاء أم أبى لدين يعتقد بطلانه وكتب يقطع بتحريفها، وكيف يستقيم في العقل أن يقوم المسلم ليصلي بقوله جل وعلا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ {الإخلاص: 1-2} .
ثم في نفس الوقت يعمل ويصنع أسطوانات تؤمن بالتثليث وتكفر بالوحدانية!!
فهذا وحده كاف في الجزم بحرمة العمل في هذه الشركة لما في هذا العمل من نشر الكفر والشرك والبهتان في حق الله وحق رسله الكرام، ثم تأتي بعد ذلك مسألة الأفلام والأغاني المحرمة، والتي لا يجوز إشاعتها ولا الإعانة على نشرها وتسويقها، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وقوله جل وعلا: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور: 19} .
فهذا فيمن يحب فكيف بمن يعمل، وأعظم من نشر الأغاني والأفلام ترك الصلاة وتأخيرها حتى يخرج وقتها، فالمقصود أن عمل المسلم بهذه الشركة حرام قطعاً لما تقدم بيانه، ويجب عليك ترك هذا العمل فوراً، كما يجب عليك نصح من يعمل معك من المسلمين بترك هذا العمل فوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/12796)
حكم عمل الطالب المبتعث للدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مبتعث من دولتي للتدريب (الطب) في بريطانيا وهي تدفع لي جميع المصاريف بالإضافة إلى راتبي وراتب البعثة. لقد عرض علي المستشفى في بريطانيا الذي أتدرب فيه الحصول على راتب وهم يعلمون أني استلم راتبا من دولتي (النظام يحكم بذلك) . فهل جائز حصولي على هذا الراتب وهل علي أن أحصل على موافقة من دولتي بذلك. وإن رفضت دولتي فهل جائز أن أحصل عليه؛ علماً بأن راتبي الآن لا يكفي معيشتي أنا وأهلي ودولتي ترفض زيادتي مع علمها بغلاء المعيشة وفرق العملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك في هذه الحالة التي تذكر تعد أجيرا خاصا لدى الدولة التي ابتعثتك للتدريب وتكفلت براتبك وبمصاريفك، وعليه، فإن لها أن تستأثر بوقتك الذي اتفقت معك عليه، ولا يجوز لك العمل فيه إلا بإذنها. جاء في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة: فصل: والأجير قسمان: خاص، ومشترك، فالخاص من قدر نفعه بالزمن بأن استؤجر لخدمة أو عمل ... يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدرة نفعه، بها لا يشركه فيها أحد.. اهـ.
ولك أن تعمل في غير الوقت الذي ألزمتك دولتك بالعمل والتدريب فيه، ما لم يؤثر ذلك على المهمة التي ابتعثت من أجلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(12/12797)
حكم العمل في تربية الخيول
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل فضيلتكم عن الخيول وتربيتها، أنا شاب أود العمل في مزرعة لتربية الخيول حيث إن هذه الخيول تستعمل في سباق الخيل، فهل هذه المسابقات المخصصة للخيول وما يترتب عليها من ربح خسارة هو حرام، وما هي الاستفادة من الخيل والفروسية في هذا الزمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال تربية الخيول من حيث الأصل جائز، لكن إذا كانت هذه الخيول تتخذ للسباق، الذي لا تتوفر فيه الضوابط الشرعية مما يدخله في الميسر والقمار، فلا يجوز العمل في مجال تربيتها، لعموم قوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، وقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
فحرم سبحانه التعاون على المعصية بأي وجه من الوجوه، فدخل في ذلك العمل في مجال تربية الخيول المعدة للميسر والقمار، وسواء فيما ذكرنا ما إذا كان أصحاب هذه الخيول مسلمين وما إذا كانوا كفاراً، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع تتميماً للجواب الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36053، 11489، 28255، 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(12/12798)
حكم العمل سائقا لمدير مصرف ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن أمر يحيرنى جدا، فأنا شاب أعمل في وظيفة سائق لمدير أحد المصارف وهذا المصرف يعتبر مصرفا ربويا حيث جميع معاملاته المالية من سلف وقروض تتم على أساس نظام الفوائد. وظيفتي هي سائق للمدير العام فقط لاغير حيث إنني لا أوقع أو أسجل أو أكتب أي مستندات أو أوراق تختص بالأمور المالية بهذا المصرف، وأيضا كثيرا ما أقوم بتوصيل مديري ومعه الملفات والأوراق المالية والميزانيات وهذه المستندات محملة بالأرقام المالية الربوية دون شك. فما حكم عملي بوظيفة كهذه؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لك العمل في هذا الوظيفة، لأنك إن كنت موظفاً لدى البنك، فالعمل في بنك ربوي غير جائز سواء في المحاسبة والتسجيل أو في الحراسة والنظافة والسواقة وغير ذلك لأن كل ذلك يصدق عليه أنه إعانة على الربا بوجه من الوجوه. وقد نهى الله تعالى عن الإعانة على المنكر والإثم فقال: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وإن كنت لست موظفاً لدى البنك وإنما تعمل سائقا عند مدير البنك تذهب به وتجيء من البنك وإليه فلا يخلو ذلك من الإعانة على المنكر أيضاً فمثلك كمثل شخص استأجر شخصاً ليوصله إلى مكان يرتكب فيه جريمه أو فاحشة، والربا من أكبر الكبائر، والحاصل أننا لا نجد لك رخصة في البقاء في هذا العمل وراجع الفتوى رقم: 54503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(12/12799)
مخاطبة الشواذ لإعداد دراسة حول سلوكهم
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الجليل أود أن أسألك عن موضوع
أنا طالب في إحدى الجامعات الأوروبية وقررت أن يكون موضوع أطروحتي عن سلوك الشواذ الجنسيين وكيفيه تعاملهم مع المجتمع كيفية القضاء على هذه الآفة وبصراحة أنا الآن بإجازة أقضيها ببلدي وقررت أن أتعرف على هؤلاء الشواذ وأن أعرف كيفية تفكيرهم والأسباب التي جعلتهم هكذا وبدأت أتعرف على مثل هؤلاء عن طريق النت وبدأت أتحدث معهم بهذه المواضيع فهل هذا يعد حراما؟ وأنا ويشهد الله علي أنني لا اعمل هذا إلا لغرض أطروحتي فأرجوكم أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البحث في وسائل علاج المجتمع من مخاطر السلوك الشاذ يعتبر خدمة اجتماعية مهمة، وهو مباح، بل يعتبر عبادة إن قصد صاحبه به وجه الله والدعوة إلى تمسك الناس بالشرع وبعدهم عن محرمات الشذوذ الجنسي، ويباح كذلك الاتصال بالناس مشافهة والحوار المباشر معهم أو عن طريق وسائل الاتصال كالإنترنت والهاتف ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي، ومن المحاذير الشرعية التي يجب الحذر منها عند الدخول على مواقعهم نظر الصور المحرمة التي تبدو فيها العورات أو الممارسات المحرمة، وكذلك التحدث معهم تحدثا قد يكون سببا في إثارتهم مما يؤدي إلى فعل هذه الفاحشة القبيحة، وإذا خشيت من نفسك أي ميل ومن أي نوع كان، فإنه يجب عليك البعد عن هذا فإنه منزلق خطير ولو أدى ذلك إلى تغيير موضوع الأطروحة واستبداله بموضوع آخر، فإن رأس مال العاقل هو دينه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 50158، 404، 2315، 2586، 10299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(12/12800)
حكم صناعة عرائس الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت منذة فترة أقوم بصناعة الدمي (العرائس) للأطفال من القماش وقد أخبرتني قريبة لي أن هذا حرام، فهل كلامها صحيح؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال فراجعي الفتوى رقم: 3643، والفتوى رقم: 3356.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/12801)
حكم العمل في مصنع يستعمل فيه لحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أقيم في بلجيكا أعمل منذ أسبوع في معمل لصناعة الخبز والحلويات لكن في بعض الأحيان يتم صنع بعض الحلويات التي يستعمل فيها اللحم لست أدري إن كان لحم الخنزير أم لحم حيوان آخر مهمتي في هذا المصنع هي تشغيل الآلات ومراقبة الجودة، أخشى أن أرفض العمل في هذا المصنع فأتعرض للعقوبات خاصة وأنني كنت قد رفضت منذ شهر العمل في معمل لصناعة الشوكولاته تستعمل فيها الكحول فما العمل إذاً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو السؤال عن هذا اللحم، لأن الغالب على أهل هذه البلاد أنهم لا يحترزون من تناول المحرمات، فإذا علمت أنه لحم خنزير أو حيوان مباح، ولكنه غير مذكى ذكاة شرعية، فإنه يجب عليك أن تترك هذا العمل فوراً، لأن عملك في هذا المصنع تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
لكن إذا اضطررت إلى البقاء في هذا العمل فلا نرى مانعاً من ذلك، والضرورة هي أن يترتب على تركك للعمل ضرر لا تتحمله كالسجن، أو عدم التمكن من الحصول على الطعام والملبس والمسكن.
ويمكنك أيضاً البقاء في هذا المصنع إن استطعت التحول عن مباشرة أي عمل فيه إعانة على الحرام، ونوصيك بتقوى الله تعالى، وتحري الحلال من الرزق، فما عند الله تعالى لا يطلب بمعصيته، وإنما يطلب بطاعته، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6397، 43650، 44255، 54503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/12802)
حكم وضع شجرة الميلاد لكسب الزبائن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك حانوتا في بلد أجنبي, هل من الممكن أن أضع في الحانوت شجرة عيد الميلاد للزينة وكسب الزبائن؟
جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من إظهار شعائر الكفر والتشبه بالكافرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2ـ3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/12803)
حكم إنشاء مركز اتصالات في بلد غير مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأعزاء في الشبكة الإسلامية ...
أنا شاب مسلم أقيم في بلد غير مسلم، وكما تعلمون فإن معيشة المسلم في غير بلاد الإسلام يترتب عليها ضرورة التحقق والاستيضاح وأخذ رأي أهل العلم أمثالكم، لمعرفة ما هو حلال وما هو حرام، خاصة في قضايا الرزق والاكتساب. فهناك الكثير من الأماكن التي يكون العمل في الغالبية العظمى منها حلالاً كونها أنشئت في بلد مسلم، كالمطاعم، والمقاهي، والمصانع..غير أن العكس يحدث في حال كانت في بلد غير مسلم، حيث تقوم المطاعم ببيع اللحم المذبوح بطريقة غير شرعية، وكذلك بيع لحم الخنزير. أما المقاهي فإنها تقدم الخمر. والمصانع منها ما يصنع أواني الخمر، وغيرها يعلب لحم الخنزير ... الخ الخ.
وعندما وجدت أن هناك صعوبة ملحوظة في تأمين مصدر رزق حلال، فقد ارتأيت أن أقوم بإنشاء مشروع صغير، أكون أنا مالكه، وبالتالي أضمن أن مدخولي حلال طيب بإذن الله..متقين الله ما استطعنا.
ومن بين الاختيارت المتاحة أمامي إنشاء ما يسمى بدكان اتصالات هاتفية أو مركز اتصالات هاتفية ... ولاشك أن مثل هذه الفكرة مألوفة لديكم فهي تنبني على أن أقوم بتأمين محل أزوده بأجهزة الهاتف وخطوطها ويقوم الزبائن باستخدامها ودفع أجور المكالمات.
1ـ كون هذا المركز سيقام في بلد غير مسلم، ومعظم الزبائن سيكونون من غيرالمسلمين، فإن هذا يعني أن هناك احتمالية عالية لأن تجري كثير من المكالمات بين الجنسين غير المحارم.
2ـ مرة أخرى وكون هذا المركز سيكون في بلد غير مسلم فإنني لا أتوقع التحلي بأخلاق الإسلام ,,من قبل الزبائن،، أثناء المكالمات فالمكالمات قد تشتمل على النميمة، والكلام الذي لا يرضي الله.. خاصة إذا جرت بين الجنسين الغير محارم.
3ـ وكون المركز سيكون في غير بلاد الإسلام، فإنه سوف لن يكون لدي أي مقدرة ولا بأي شكل كان على نصح الزبائن وإرشادهم للمعروف ونهيهم عن المنكر.
الأمور التي تشجعني لاختيار هذه الفكرة كمصدر لرزقي..
1ـ كون معظم الزبائن سيكونون من المغتربين، ومعظم المكالمات التي ستجرى ستكون في الغالب من باب صلة الرحم، وما سيتحقق عنها من عمل خير، حيث سأكون قد عاونت الناس بشكل أو بآخر على صلة أرحامهم، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن بعض الزبائن سيكونون من المسلمين أنفسهم.
2ـ ليس من المعقول أن تكون جميع المكالمات من باب النميمة ومعصية الله، حيث إنني أرى أن المغتربين غالبا يستعملون الهاتف للاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم والسؤال عن أخبارهم. وإذا أجروا مكالمات أخرى داخلية مثلا،، فإنها تكون غالبا للضرورة مثل إجراء المعاملات والاستفسارات. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تكلفة إجراء المكالمات الهاتفية خاصة الدولية منها هي تكلفة عالية وهذا عامل يمنع المتصل بشكل ما، من أن يلغو في مكالمته ويطيل، وبالتالي الحد من فرص ارتكاب المعصية أثناء المكالمة.
3ـ كونه لا يوجد حاليا مثل هذا المركز في المدينة التي أسكن فيها، فقد لاحظت أن المغتربين وأنا أحدهم يعانون ويجدون صعوبات وبعضاً من المشقة وعدم الراحة عند إجراء مكالماتهم، من غير مركز اتصالات. كما أن التكلفة تكون مرتفعة في حال جرت المكالمة من الهواتف العمومية مقارنة بحال لو جرت بواسطة دكان الاتصالات.
4ـ إن بعض الناس قالوا لي إن الأجر الذي سأتقاضاه سيكون مقابل الخدمة التي سأقدمها للزبائن، وإنه لا علاقة لي بإساءة الناس لاستخدام تلك الهواتف. فطالما أني لا أغش ولا أطمع وأقدم خدمة جيدة ولا أستغل الناس وأتقاضى أسعارا معقولة تتناسب مع مستوى الخدمة التي أقدمها فلا بأس، فكل مسؤول عن عمله. والله أعلم.
وختاما، فإن عملية إنشاء مثل هذا المركز ستكون لي مصدرا كريما للرزق ولكنني لا أدري أحلال هي أم حرام بناء على المعطيات التي ذكرت لكم لكن كل ما يهمني هو أن يكون مصدر رزقي حلالا ... فهي لاشك إن وجدت أنها حلال فستكون فرصة جيدة لا أريد أن أندم بعد حين على تضييعها. وإن لم تكن حلالا، فإنني حتما لا أريد الندم ولو بعد حين على تبنيها.
أفتوني بارك الله فيكم،،، منتظرا بالجواب بالسرعة الممكنة. وآسف للإطالة، وبارك الله فيكم وهدانا وإياكم سواء السبيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب أن المتصلين من مراكز الاتصالات العامة لا يتطرقون في كلامهم إلا إلى ما يتم به قضاء مصالحهم أو الاطمئان على ذويهم، وما شذ عن ذلك فلا حكم له، لأن الحكم للغالب لا للنادر، لكن إذا عُلم أن أحداً يستخدم أحد هواتف المركز في كلام محرم، وجب منعه وعدم السماح له بذلك، لقوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ.. {آل عمران: 110} .
وقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.. {المائدة: 2} .
وبناء على ذلك، فلا مانع من إنشاء هذا المركز ما دام الغالب على الظن أنه لا يستخدم في محرم، مع القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الاستطاعة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(12/12804)
جواز ارتكاب المحرمات منوط بالضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخص وعنده حانوت وبدون بيع الخمر لن يصبح عنده بيع جيد، فهل له أن يستعمل أرباحها في دفع الضرائب المستحقة عليه أو التصدق بأرباحها، الحانوت في بلد أجنبية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الخمر طمعاً في زيادة مبيعات الحانوت الأخرى، فإن الله تعالى نهى عن شربها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها، ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الل هـ رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير.
وطلب زيادة المبيعات لا يُعد من الأعذار المبيحة لبيع المحرمات، لأن جواز ارتكاب المحرمات منوط بالضرورة ولا ضرورة هنا، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
وإن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام وإن كثر، ويبارك في الحلال وإن قل، قال عز وجل: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39} ، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34367، 51006، 47511.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(12/12805)
حكم العمل في الفنادق التي تقدم الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 51 عاما وأعول أسرة من 3 أولاد والزوجة، تركت بلدي للعمل في بلاد الخليج منذ 15 عاماً لأعمل في مجال المطاعم لأترك العمل في مجال الفنادق ببلدي حيث الخمور وغيرها من المحرمات، لكن في الفترة الأخيرة أحسست بعدم الاستقرار في عملي مما يؤثر على أسرتي وحياتهم، وعند فقداني لوظيفتي في أي وقت، لا أملك عندها إلا مستحقات نهاية الخدمة والتي لا تكفي بسداد ارتباطاتي في بلدي (أقساط الشقة) وهي كل ما أملك من متاع الدنيا في بلدي، فإذا استغنت الشركة عن خدماتي (وهذا وارد في أي وقت) فسوف أعود إلى بلدي حيث لا مجال لفرص العمل نظراً لسني الذي وصلت إليه، فأي السبل يحل لي: العودة إلى مجال الفنادق مرة أخرى (حيث إن مجال المطاعم في بلدي يستبعد فيه السن المتقدم كما في حالتي) ، الحصول على قرض من البنك (يدخل فيه الفائدة كما تعلمون) ، وذلك لإقامة مشروع خاص للعيش من أرباحه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في الفنادق التي تقدم الخمور أو ترتكب فيها المحرمات، ولو لم يباشر العامل شيئاً من ذلك، لأن في ذلك العمل معاونة ومساعدة للفنادق على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، كما أن فيه إقراراً للمنكر، وتركا لإنكاره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ويزداد الإثم ويعظم الذنب إذا باشر العامل تقديم الخمر، فإن ذلك العمل سبب للعن الله، ففي سنن أبي داود وغيرها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 9512، والفتوى رقم: 36903، والفتوى رقم: 40464.
ولا يجوز أخذ قرض ربوي إلا لمضطر ضرورة ملجئة لا تندفع إلا بالاقتراض الربوي، وراجع الفتوى رقم: 3833، والفتوى رقم: 1297.
والذي ننصحك به هو أن تتقي الله وتتوكل عليه، وتباشر ما تستطيع من أسباب الرزق الحلال، كالتجارة والمضاربة ونحو ذلك من وجوه الكسب المباح، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2849، 36085، 47332، 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(12/12806)
حكم العمل في شركة غربية ذات أنشطة مدنية وحربية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أشتغل بشركة كبرى لصناعة السيّارات بألمانيا ومهمّتي تتعلق فقط بتصميم السيّارات. هذه الشركة تمتلك 33% من شركة أخرى تصنع طائرات حربية وصواريخ ...
1) هل يجوز لي مواصلة العمل بها وكيف أفعل إذا كان غير جائز؟ مع العلم أني أسعى للخروج من هذا البلد في أقرب فرصة.
2) هل يجوز لإخوة آخرين البحث عن عمل عند الشركة التي أشتغل بها؟
الرجاء أجيبوني مع ذكر الأدلة إن أمكن وتوسعوا في الجواب من فضلكم حتى تكثر الفائدة.
وجزاكم الله خيرا!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على جواز عمل المسلم عند الكافر أجيرا، بشرط أن لا يعمل في شيء محرم، كعصر الخمر ورعي الخنزير والتجسس على المسلمين، واشترط بعضهم أن يكون عمله في غير الخدمة الشخصية للكفار كتقديم الطعام والشراب والوقوف بين يديه، لما في ذلك من إذلال المسلم.
فإذا خلت الإجارة من هذه المحاذير فهي جائزة، والمال الذي يأتي عن طريقها حلال، ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل: ... فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة الحائط فقال: ما لك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي، فأكلتها، ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال الترمذي: حديث غريب، وفي رواية ابن ماجه قال: فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به معظم الفقهاء كابن قدامة وابن القيم وابن تيمية وغيرهم.
وعليه، فإذا كان عملك مع هؤلاء في غير محرم فلا حرج عليك فيه ولا فيما استفدته منه.
أما إذا اشتملت الإجارة على أحد المحاذير السابقة فقد قال الفقهاء: لا يجوز للمسلم العمل فيها ابتداءا، فإن عمل أخذ أجرته من الكافر وتصدق بها، ولا يجوز أن يستحلها لنفسه.
والعمل في مجال تصميم السيارات مباح في الأصل، ولا علاقة له بنشاطات الشركة الأخرى، وبناء على ذلك، لا مانع من الاستمرار في العمل، ولا مانع من التحاق الآخرين من إخوانك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(12/12807)
حكم فتح مركز للاتصالات مع احتمال استعمال منفعته في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يقوم بإنشاء ما يسمى بدكان اتصالات هاتفية (مركز اتصالات هاتفية) يتقاضى بموجبه الأجر على حسب مكالمات الزبائن مع العلم أن البلد الذي سيتم الإنشاء فيه هو بلد غير مسلم وهناك بالتالي احتمال قوي جدا أن يتحدث الذكور والإناث غير المحارم عبر الهاتف. أجيبوني جزاكم الله خيرا. الرجاء بعث الجواب باللغة الإنجليزية إن أمكن لأن بريدي الالكتروني لا يقرأ اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمسلم معاملة الكفار في البيع والشراء والإجارة والاستعارة ونحو ذلك من المعاملات المباحة، مع احتمال أن يستخدموا ذلك في المحرمات، فمازال المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرورا بعهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا يتعاملون مع الكفار. ففي المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري ويقترض من اليهود، واستعار من صفوان بن أمية درعا وهو لا يزال على شركه، ومعلوم أن الكفار لا يتورعون عن استخدام ما يحصلون عليه من المسلمين في ما هو حرام شرعا.
المهم في المسألة أن يتيقن المسلم أو يغلب على ظنه أن من يشتري أو يستأجر منه شيئا ما، يستعمله في محرم، فإذا تيقن أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له عندئذ البيع والإجارة ونحو ذلك، سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا.
وبهذا تعلم أنه يجوز للمسلم فتح مركز للاتصالات في بلد غير مسلم مع احتمال استعمال البعض لهذه المنفعة في ما هو حرام شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(12/12808)
حكم مشاركة المهندس في بناء يغلب على الظن استعماله في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المهندس المعماري الذي يقوم بتصميم مبنى يلحقه من الإثم الذي يقترفه مستخدم هذا المبنى؟ هل يجوز للمهندس المعماري المسلم المشاركة في تصميم كنيسة؟ هل يجوز للمهندس المعماري تصميم مبني الأصل في استخدامه معصية الله مثل مبنى ملهى ليلي.. بار.. نادي قمار؟ هل يجوز للمهندس المعماري تصميم مبنى ليس الأصل في استخدامه معصية الله ولكن عادة ما يحدث ذلك مثل مبنى ... سينما..أو حمام سباحة.. أو مبنى فندق..؟ يقوم المهندس المعماري بتصميم فندق ويحدد منطقة معينة لتكون بارا ولكنه يتعامل معها على أنها كافتريا مثلا، أو يحدد منطقة أخرى يعلم أنها ستكون ديسكو ويقوم بتجهيزها لذلك ولكنه يسميها على الرسم صالونا مثلا فهل يعفيه ذلك من المسئؤولية؟ ما هو الحكم إذا كره المعماري المشاركة في تصميم مثل هذه المباني ولكنه يضطر لذلك ليتجنب سخط أصحاب العمل؟ أتمنى من الله أن أحصل على فتوى في هذه الأمور لأني نالني من معظمها ويرعبني احتمال أن أكون مشتركا مع كل مقترف لإثم في مثل هذه المباني وإن كان كذلك فما السبيل إلى إيقاف هذا النزيف المستمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلم ـ منهدسا كان أو غيره ـ أن يعين على بناء ما يعلم بيقين جازم أو ظن غالب أنه سوف يستعمل في معصية الله، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ، ولا يجوز له أن يطيع أصحاب العمل في ذلك، إلا إذا كان مضطرا بحيث إذا تركه لم يجد ما يأكل أوما يشرب ونحو ذلك، فإذا كانت هناك ضرورة على هذا النحو جاز له البقاء حتى يجد عملا آخر علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يأكل مما يكسب من هذا العمل فوق ما تندفع به ضرورته، وعليه أن يتصدق بما زاد عن ذلك وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/12809)
حكم العمل في تنظيف مقابر الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم عربي اشتغل بستانيا في مقبرة ألمانية للكفار بحيث أقطع الأشجار وأغرس الورود وأجمع أوراق الأشجار التي تسقط على القبور فلا أحفر القبور ولا أدفن الموتى ولكن أسأل دائماً نفسي هل عملي هذا حلال أم حرام وأنا الآن أتجاوز الخمسين بحيث لا أجد عملا بديلاً عن هذا، فما هو الحل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا - والله أعلم- هو عدم جواز ذلك العمل لعدة اعتبارات:
الأول: أن هذه المقبرة تحتوي على قبور كفار يعذبون، وما كان كذلك فلا يجوز الدخول إليه، إلا على جهة الاتعاظ والاعتبار، كما لا يجوز اللبث فيه، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خلفها. وفي رواية البخاري: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: فيه الزجر عن السكن في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها.
فإذا كان المسلم منهيا عن دخول مساكنهم إلا على جهة الاعتبار، فكيف بدخول مقابرهم؟ ولذا استدل أهل العلم بهذا الحديث على تحريم أو كراهة طلب الكنوز في قبور الكفار، قال الإمام القرافي في الذخيرة: وكره مالك طلب الكنوز في قبور الجاهلية لقوله عليه السلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أو خشية مصادفة قبر نبي أو رجل صالح.
وقال الإمام النووي في المجموع: (فرع) في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم، قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: اختلف العلماء في ذلك فكرهه مالك وأجازه أصحابه. قال: واختلف في علة كراهته فقيل: مخافة نزول عذاب عليهم وسخط، لأنها مواضع العذاب والسخط، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن دخول ديار المعذبين، وهم ثمود -أصحاب الحجر- خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم قال: إلا أن تكونوا باكين. فمن دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك، وقيل: مخافة أن يصادف قبر نبي أو صالح بينهم.
وقال الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: وقال الأوزاعي: لا يفعل -أي نبش قبور الكفار طلباً للمال- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر سجا ثوبه على رأسه واستحث راحلته ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تدخلوها وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم ما أصابهم، فقد نهى أن يدخلوها عليهم وهي بيوتهم، فكيف يدخلون قبورهم. فهذه النقول تبين أن أهل العلم لم يخصصوا النهي في الحديث بمساكن ثمود أو نحوهم ممن استؤصلوا بعذاب في الدنيا، بل عمموا النهي في كل مواضع العذاب، سواء كان عذاباً دنيوياً أو برزخياً.
الثاني: أنه لا يخفى أن الكفار يحيطون مقابرهم برموز دينهم من الصلبان وغيرها، فالعمل في هذه المكان يستلزم ترك إنكار المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
الثالث: أن العمل في جمع أوراق الأشجار الساقطة على القبور، وتنظيف أفنية القبور منها -وإن افترضنا أنه مباح في الأصل، فإنه لا يجوز أن يمتهنه المسلم للكافر، لأن فيه إذلالاً للمسلم وتعظيماً للكافرين، ومثل هذا يمنع منه المسلم، وراجع الفتوى رقم: 7112.
ومحل ما تقدم من عدم جواز هذا العمل هو ما إذا لم تكن مضطراً إليه بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر تندفع به الضرورة، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/12810)
حكم العمل كمدير في سوق يباع فيه الخمر وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني زادكم الله علما وحكمة في ما أنا حائر به، أعمل في موسكو بسوق تجاري يملكه عدة شركاء، هؤلاء الشركاء متفقون على أن يستلم إدارة السوق (أحدهم) ، وأنا المدير العام الذي وكلني (أحدهم) بالإشراف على هذا السوق وتسهيل أموره حيث إني أتقاضى راتباً محدداً كل شهر والشك يراودني في هذا المال بما أن السوق يحوي قهاوي تبيع المشروبات الكحولية ودخلها لا يزيد عن 5% من مجمل دخل السوق التجاري، فهل الراتب الذي أتقاضاه فيه شيء من الحرام، علما بأن الشركاء دخلهم من إيجار هذه المحلات فقط وليس من دخل ما يباع في السوق وليس لهم أية نسبة معينة من ما يباع في هذه المحلات والقهاوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: حكم تأجير هؤلاء الشركاء المحلات التجارية لمن يبيع فيها الخمر وغيره من المحرمات، ولا شك في أن ذلك حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم.
فلعن صلى الله عليه وسلم كل من أعان على الخمر بأي وجه من الوجوه، وجاء في الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. رواه الترمذي والحاكم بسند حسن.
فإذا كان مجرد الحضور عند شرب الخمر حراماً فكيف بمن يسهل ذلك!! نسأل الله العافية.
الأمر الثاني: حكم عملك أنت في إدارة هذا السوق الذي فيه محلات تباع فيها الخمور، وذلك جائز بشرط ألا تباشر أي عمل فيه إعانة على الخمر أو الحرام ولو بكتابة ورقة أو حملها، ومن باب أولى إبرام العقود واستلام الإيجار ونحو ذلك، فإن رضي منك أصحاب السوق بأن تديرها باستثناء المحلات التي يباع فيها المحرم فلا حرج عليك في ذلك.
كما أننا ننبهك أخي الكريم إلى أنه يجب عليك أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر قدر استطاعتك، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(12/12811)
حكم العمل في شركة تخدم عملاء بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي فرصة للعمل في مجال خدمة العملاء في إحدى الشركات التابعة لسيتي بنك والتي تخدم عملاء سيتي بنك، فهل هذا يجوز، أفيدوني في أسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعرف معنى محدداً لعملك هذا، لكن إذا كان المقصود منه أنك تعمل في شركة تقوم بأعمال تخدم عملاء (السيتي بنك) من ناحية تسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم فلا يخلو ذلك من إحدى صورتين:
الأولى: أن يكون عملك هذا فيه تيسير لسير العمليات الربوية أو الإعانة عليها بالكتابة أو الدعاية ونحو ذلك، فهذا عمل لا يجوز لما فيه من المشاركة والإعانة على نشر الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ {المائدة:2} .
الثانية: ألا يكون في هذا العمل إعانة على ذلك، ولا مشاركة فيه، بحيث تكون الخدمات التي تقدمها لهم خارج نطاق الربا ولا علاقة لك به من قريب ولا بعيد، وهذا لا شيء فيه، وإن كان الأولى هو البحث عن عمل غيره، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44700، 1009، 7011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(12/12812)
حكم إعطاء معلومات لشركة من بين منتجاتها الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة معلومات.. وطلبت منا شركة مشروبات من ضمن منتجاتها الخمور أن نساعدها في التسويق لمنتجاتها بأن نعطيها أرقام تليفونات وعناوين لشركات وأفراد للتسويق لمنتجاتها. وكان تفكير مدير شركتنا في أن نوفر لها ما تريد ونتبرع بمقابل هذه الخدمة من الأموال للأيتام أو أي مشروع خير. فهل هذا النوع من التعاملات مع شركة المشروبات هذه يجوز؟؟ وهل يجوز أن تتبرع شركتنا بالمال المكتسب من شركة المشروبات؟
جزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى ما يمنع من توفير معلومات للشركة المذكورة فيما يتعلق بترويج منتجاتها المباحة كالمياه والمشروبات الغازية ونحوها. أما ما يتعلق بالمنتجات المحرمة كالخمر أو ما كان منها مختلطا من الحلال والحرام ولا يمكن الانفصال بينهما كالفنادق مثلا، فإنه لا يجوز لكم أن توفروا للشركة المذكورة معلومات للترويج لذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . ولا يبيح ذلك نية التصدق بالمال المستفاد من الترويج للحرام، لأنه لا يجوز الإقدام على اكتساب المال الحرام بنية التصدق به، فمثل ذلك كمثل من يبيع الخمر ثم يقول أنا سأتصدق بالأرباح التي سأجنيها من ذلك، ولا يشك مسلم في أن ذلك حرام وأن نيته لا تنفعه ولا تبيح له ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(12/12813)
تخزين الخضراوات
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في فصل الصيف وبالتحديد في شهر يونيو يكون موسم البطاطس في أوجه ويشرف على الانتهاء حيث إن الإنتاج غزير جدا وتكون الأسعار في أدنى مستوياتها فقمت بشراء كميات كبيرة من المنتوج (حوالي مائة طن) وقمت بتخزينها وحفظها داخل مبردات كبيرة بالإيجار خاصة لهذا الغرض, مع العلم بأن كثيرا غيري قاموا بهذا النوع من التخزين (منهم من يحفظ البطاطس بالطرق القديمة المتعارف عليها وهي داخل حفر مغمورة بالتراب أو القش لتحاشي الضوء والحرارة خوفا من التلف والإنبات ومنهم من يرش عليها الأدوية ومنهم من يحفظها بالطرق الحديثة بواسطة التبريد المنخفض داخل البرادات) ومع هذا بقي المحصول متوفر بكثرة بالسوق لدرجة أن الأسعار في الشهور الماضية لم تتغير كثيرا عنها في شهر يونيو أما الآن ونحن في شهر شوال بدأ موسم البطاطس الجديد والأسعار مازالت في أدنى مستوياتها وقد بعت المخزون بخسارة كبيرة والله المستعان وسؤالي هو هل طرق تخزين وحفظ الأغذية بالطريقة التي ذكرت تتنافى مع الشريعة الإسلامية أرجو توضيح هذا الأمر بالتفصيل ولكم مني جزيل الشكر وجازاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:
المسألة الأولى:
حكم شراء السلع في الرخص لتباع في وقت الغلاء، وذلك جائز وليس ذلك من الاحتكار، لأن الاحتكار هو شراء السلع وقت الغلاء بقصد حبس السلعة حتى يرتفع سعرها، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 30462.
والثانية: حكم الطرق المذكورة في تخزين البطاطس، والأصل في ذلك الإباحة ما لم تكن الطريقة تؤدي إلى الإضرار بالناس الذين سيشترون البطاطس، فإن كانت مضرة بالناس فلا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(12/12814)
حكم عمل تقرير يتعلق بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم البنك العربي بمنح قروض إسكان للموظفين وبعد أن تم تجهيز المعاملة ما بين الموظف والبنك على المبلغ وعلى الكفلاء قام مدير البنك بالاتصال معي وطلب مني الذهاب إلى منزل طالب القرض وطلب مني تقدير المبلغ اللازم للتشطيب ورفع تقرير للبنك بذلك وذلك مقابل مبلغ مقطوع وهو 75 دولارا، ما حكم الإسلام بذلك، مع العلم بأنني أعمل مهندس إنشاءات، هل تجوز صدقة الفطر على أخت زوجتي مع العلم بأنها يتيمة الأب وهي طالبة في الثانوية العامة وتعاني من مرض السرطان وأمها هي المسؤولة عن مصروفها وهي فقيرة جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض المذكور له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون حسناً أي بغير فوائد، وفي هذه الحالة لا حرج فيه، ولا حرج عليك فيما ذكرته من عمل تقرير بشأن البيت المذكور.
والحالة الثانية: أن يكون القرض ربوياً وهذا حرام، وكل ما كان فيه إعانة عليه فهو حرام، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، ومن الإعانة على الربا عمل التقرير المذكور إن كان القرض ربوياً، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 5159، والفتوى رقم: 49276.
فإذا كان ما ذكرته هو حال أخت زوجتك، فإنها من مصارف زكاة الفطر، وزكاة المال بلا شك، وراجع الفتوى رقم: 11918.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/12815)
القيام بفرض الكفاية بنية خالصة فيه أجر عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في محطات تحلية مياه البحر وترسل هذه المياه للقاطنين بالمدن من إخواننا المسلمين، والسؤال: هل لنا أجر على عملنا في توفير مياه الشرب لسقيا المسلمين، وهل ندخل تحت ما ورد أن من أعظم الأعمال السقيا وبالذات إذا ابتغينا وجه الله بعملنا، وهل نفضل زملائنا الذين يعملون في مجالات أخرى مثل صناعة البترول، نرجو الإفادة مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سقيا الماء والصدقة به من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فقد سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتصدق عن أمه التي توفيت، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، فحفر سعد بيراً وقال هذه لأم سعد. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
وقيامكم بالعمل في محطات تحلية المياه من فروض الكفاية التي يجب على المسلمين أن يقوموا بها، فإذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين، وإذا خلصت نيتكم ونويتم الخير بهذا العمل العظيم، فإنكم تؤجرون عند الله تعالى وتشكرون من عباده، ولا يضر ما أخذتم من الأجر على العمل بعد ذلك، فقد نص أهل العلم على أن القيام بفروض الكفاية بنية خالصة فيه أجر عظيم، وكذلك الأمر بالنسبة للقيام بصناعة البترول وغير ذلك من فروض الكفاية التي لا تقوم بنية المجتمع إلا به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/12816)
ضوابط العمل في شركة لبيع العطور ومستحضرات التجميل والملابس
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء الرد على هذا السؤال تحديداً فالأمر هام جدا: جاءتني فرصة للعمل بالسعودية كمدير مالي لمجموعة من الشركات تعمل في بيع العطور ومستحضرات التجميل والشامبو والصابون والساعات والملابس للرجال والأطفال والنساء من ماركات فرنسية وإيطالية وغيرها، وتعمل هذه المجموعة في عدة مدن بالسعودية بالإضافة إلى دبي، هل في ذلك شيء من الناحية الشرعية تجعلني أرفض هذه الوظيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في الشركة المذكورة إذا توفرت عدة شروط:
الأول: أن يخلو نشاطها المالي عن التعامل الربوي اقتراضاً أو إقراضاً.
الثاني: أن يخلو تركيب منتجاتها من المحظورات الشرعية، مثل الخمر والخنزير والميتة، ونحو ذلك من النجاسات.
الثالث: ألا تباع منتجاتها من مستحضرات التجميل أو العطور والملابس والساعات للنساء اللواتي يعلم أو يغلب على الظن أنهن يستعملنها في التبرج.
أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوز العمل فيها، لأن العمل فيها حينئذ من التعاون على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/12817)
حكم العمل في حساب الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يقوم بتغيير أرقام الفواتير من أجل الجمارك، قيمة الفاتورة، وما حكم من يحسب الفوائد بأمر من صاحب الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 35648، والفتوى رقم: 39412.
فإذا كان المقصود بالفوائد هو الفوائد الربوية، فإنه لا يجوز لشخص أن يعمل في حسابها، سواء أمره صاحب الشركة بذلك أم لم يأمره، لأن ذلك من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
أما إذا كان المقصود بالفوائد هو أرباح الشركة، فإنه لا حرج في حسابها إذا كان نشاط الشركة في المباحات. أما إذا كان نشاط الشركة في المحرمات كبيع خمر مثلاً، فإنه لا يجوز حساب أرباحها، لأن ذلك من الإعانة على الحرام، كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/12818)
حكم العمل في مكتبة تحوي أفلاما للسينما العالمية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في قناة فضائية اقتصادية إخبارية، مع العلم أنها في الفترة القادمة سوف تقوم بعرض أخبار عن السينما العالمية، وأنا أعمل في المكتبة التي ستحفظ بكل ما يخص هذه البرامج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك في هذه المكتبة هو المحافظة على الأفلام التي تحتوي على المواد المحرمة، والإذن في دخولها وخروجها للمكتبة، فلا يجوز العمل في هذا المجال، لأنه تعاون واضح على نشر الفساد وحمايته، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
أما إذا كان عملك في المكتبة لا يتصل بذلك ولا بما يعين عليه، فلا نرى بأساً بالعمل في هذا المجال، وإن كنا نرى أن الأفضل للمرء هو البعد عن المواطن التي يعصى فيها الله، ولو كان هو في نفسه طائعاً، وذلك لأن المرء قد يتأثر بما حوله من الفتن، فالقلب يتقلب والنفس أمارة بالسوء والشيطان يغوي بالفساد إلا من رحم الله -عز وجل-، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18337، 30109، 47107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(12/12819)
حكم العمل في شركات الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في شركات الإنترنت جائز؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنترنت سلاح ذو حدين فمن الممكن أن يكون وسيلة للخير والدعوة إلى الله ومن الممكن أن يكون وسيلة للشر والدعوة إلى سبيل الشيطان
وعليه فالأصل في العمل في شركات الإنترنت هو الجواز ما لم يكن العمل في شيء محرم في ذاته أو في شيء فيه إعانة على الحرام.
ومثال العمل المحرم في ذاته إنشاء مواقع محرمة كمواقع الرذيلة والربا والقمار و ... , ومثال الإعانة على الحرام توصيل خدمة الانترنت لمن يشاهد فيها المحرمات وعمل البرامج لمن يستخدمها في الحرام، فإذا وجد شيء من ذلك فإنه لا يجوز العمل فيه.
ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية:
3143، 3364، 15432
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/12820)
حكم العمل في صيانة محطة تبث المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس اتصالات وأعمل بالإذاعة كمهندس صيانة لمحطات الموجة القصيرة والمتوسطة
وهذه المحطات كما لا يخفى عليكم تقوم بإذاعة برامج مختلفة لا تخلو من الأغاني والموسيقى وبالذات
إذاعة الشرق الأوسط التي يغلب على مادتها الإعلامية الأغاني والبرامج التافهة بنسبة لا تقل عن
سبعين بالمائة من وقت الإرسال فما هو حكم العمل بهذه الوظيفة علما بأنه لا يوجد لي وظيفة أخرى
ويصعب علي الحصول على واحدة خاصة بعد أن أصبحت لي حوالي الخمس سنوات من التخرج
وما حكم المال الذي أتقاضاه عن هذا العمل هل هو حرام أم لا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن الإذاعة التي تعمل بها مهندسا لصيانة الأجهزة تبث المحرمات فإنه لا يجوز لك العمل في صيانة أجهزتها لأن فيه إعانة على الحرام
والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
فيجب عليك التوبة من ذلك ويجب عليك أن تترك هذا العمل
واعلم -وفقك الله- أن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد.
وإذا كنت مضطرا للبقاء في هذا العمل لتحصيل لقمة العيش ولا تجد ما تقتات به فلك أن تبقى حتى تجد عملا آخر مع السعي الجاد في البحث عن عمل آخر
وراجع الفتوى رقم 6448 والفتوى رقم 11924
أما عن الأموال التي أخذتها مقابل ذلك فإنها راجعة إلى مسألة العقد على ما كان مباحا في ذاته لكن فيه إعانة على الحرام هل هو صحيح أم لا؟
والراجح الذي عليه الجمهور من الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية أن العقد على ما فيه إعانة على الحرام محرم ولكنه ليس بباطل، فينتقل فيه المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، وذلك خلافا للحنابلة القائلين بأن العقد باطل.
وعليه فإنه لا يلزمك التصدق بما كسبته من ذلك ولا إرجاعه لأهله وتكفيك التوبة من ذلك
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(12/12821)
حكم تخدير النساء لأجل الإجهاض
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل دكتور تخدير في بريطانيا (تحت التدريب) وأكون لوحدي في غرفة العمليات والتي قد يكون فيها حالات الإجهاض وتتطلب مني تخديرها والتي ليست لسبب طبي مؤثر على الأم أو الجنين (الحمل المفاجئ أو الحمل الغير شرعي) ويصعب علي تبديل الغرفة حيث إني لا أعلم مسبقا بأيام بوجودها فما حكم الشرع لو قمت بتخديرها ولكني منكرها بقلبي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن سؤالك راجع الفتوى رقم: 44731 لمعرفة حكم الإجهاض، وراجع الفتوى رقم: 8107 والفتوى رقم: 10410 لمعرفة حكم تطبيب الرجال للنساء.
وعليه، فإذا كانت الحالة مما يحرم فيها الإجهاض أو يحرم فيها تطبيب الرجل للنساء فإنه لا يجوز لك التخدير لأجل ذلك، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وإذا كانت الحالة مما يجوز فيه تطبيب الرجل للنساء ويجوز فيها الإجهاض فإنه لا حرج عليك في التخدير لأجل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(12/12822)
حكم استخدام الصفر الدولي لمصلحة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الصفر الدولي بدون إذن المسؤول, أنا أستخدمه فقط لمصلحة العمل وليست مصلحة شخصية (مثلا: المسؤول يطلب مني ترجمة معينة 00 أنا لا أجيد هذه الترجمة أتحدث هاتفيا مع شخص خارجي أعرفه كي يساعدني في هذه الترجمة) ما هو حكم هذا العمل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يأذن المسؤول بذلك نصا أو عرفا فإنه لا يجوز لك ذلك حتى تستأذنيه، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 22297، 42018، 41897.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(12/12823)
حكم تمديد فترة امتحان طالب ما
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت لي مشكلة ذات مرة مع معلمي فطردني من المحاضرة وقد امتحن زملائي في تلك المحاضرة ولكي لا يضيع علي الامتحان أخبرني أنه سيمتحنني المحاضرة القادمة وقد كان ولكنه أعطاني وقتا أكبر من الوقت المفروض أنه يكون قد أعطاه لزملائي وقد أحسست بذلك في الامتحان وقد نبهني أثناء الامتحان ولكنني قلت له مامعناه إنني لم أنته من الحل، ولكن إذا كان الوقت قد انتهى فيمكنه أخذ الورقة ولكنه قال لي ما معناه أن استمر، واستمررت مع إحساسي بأنني أخذت وقتا أطول من زملائي فهل يكون ذلك حراماً، علماً بأن ذلك المعلم من خلال تعاملي معه قد لا يكون متقياً لله وأنه قد يفعل ما يريده هو وليس ما يمليه ضمير الإنسان من وجوب مساواة كل الطلبة في وقت الامتحان، وإذا كان ذلك حراما فهل أطلب منه أن يصحح نصف الامتحان مثلا حتى يكون وقتي مساويا لوقت زملائي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن العدل بين الناس مما أمر الله به، فقال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ {النحل:90} ، والعدل: الإنصاف وهو واجب، أما الإحسان هنا فهو التفضل وهو مندوب.
وعليه فما فعله الدكتور معك من تمديد فترة امتحانك إحسان إليك وهو مثاب على هذا الإحسان إن قصد به وجه الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(12/12824)
حكم العمل في مؤسسة تقرض بالفائدة الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد طرح مشكلتي وهي أنني خريج جامعي وأنا أعاني من البطالة الآن.. وعرض علي أحد الأقارب منصب شغل بمرتب لا بأس به وهذا الشغل في مؤسسة حكومية تقرض الناس الأموال بعضها بالفائدة الربوية وبعضها بدون فائدة ومنصبي هو أن أشغل قسما يتكلف بنقل ملفات عن الناس الذين يتأخرون عن الدفع إلى المحكمة وتسجيلها هناك ... دلوني جزاكم الله خيراً هل هذا العمل حلال أم حرام؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا يجوز الإعانة على المحرم بأي وجه، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ {المائدة: 2} .
وعليه، فلا يجوز العمل في تلك المؤسسة لما في ذلك من الإعانة الصريحة على التعامل الربوي، وراجع الفتوى رقم: 4862 والفتوى رقم: 48984، والفتوى رقم 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(12/12825)
الانتهاء عن فعل المحرم واجب على الفور
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت سؤالا برقم243620 وقد تفضلتم بالإجابة عليه بالفتوى رقم 54463 بخصوص
إدارة أعمال شركة منظمة للمعارض وتتعامل مع بنوك ربوية. وأفادت الفتوى بأن جميع أعمال المشتركين فى هذا العمل حرام، وبالطبع يجب أن أتوقف عن هذا العمل، ولكن إذا توقفت فورا فسوف تضيع حقوق كثيرة، فهل علي إثم إذا بدأت فى تصفية الأعمال بالطريقة التي تضمن حفظ الحقوق، وهل ما أتقاضاه من أتعاب في هذه الحالة حلال أم حرام، علما بأن معظم هذه الأتعاب يدفع كأجور للعاملين لدي، كما أن معظم الموردين فى انتظار هذه الفتوى لإنهاء أعمالهم في حالة ثبوت أنها حرام، أرجو سرعة الرد لدخول شهر رمضان؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاستمرار في الأعمال التي ليس من شأنها الإعانة على التمويل الربوي، أما الاستمرار في الأعمال التي من شأنها الإعانة على التمويل الربوي لشراء السلع، فلا يجوز لأن الانتهاء عن فعل المحرم واجب على الفور، وما تقاضيت من أجر على هذه الأعمال، فهو مال حرام لا يجوز دفعه في رواتب الموظفين لديك، لأنك اكتسبته بطريقة غير مشروعة، والواجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين مثل إعانة الفقراء والمساكين وتعبيد الطرق، وبناء المستشفيات ونحو ذلك.
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء -قال عفان وكانا يكثران الحج- قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله فكان فيما حفظت عنه أن قال: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى ألا أتاك الله خيراً منه. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وراجع الفتوى السابقة برقم: 54463، فقد زدناها تفصيلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(12/12826)
العمل في وظييفة تم اجتياز اختبارها بتوصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصرية متخرجة من كلية علمية بالقاهرة، سافرت مع زوجي إلى بلد عربي، وهناك لكي أعمل لا بد لي من أداء أمتحان وأسئلة الامتحان غالباً لا يكون لها علاقة بطبيعة العمل، فوجئت بعد نجاحي في الامتحان أنه تم التوصية علي، مع أني رفضت هذا العرض من قبل، وتم رفع درجاتي ثلاث درجات كي أنجح، مع العلم بأن الامتحان ليس تحديداً للمستوى العلمي، أنا الآن أعمل وأتقاضى أجراً، فهل هذا المال حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص إذا كان راسباً أصلاً في الامتحان، ثم شفع له فأعطى درجات لا يستحقها لينجح كان ذلك غير جائز لما فيه من الغش والخديعة، وعما إذا كان ما ترتب على هذا الامتحان يجوز لصاحبه العمل بسببه أم لا؟ فالجواب: أن الظاهر في مسألة الأخت السائلة أنها يجوز لها الاستمرار في العمل ما دامت مؤهلة لهذه الوظيفة، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 25468، والفتوى رقم: 31995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(12/12827)
الضرورة التي تبيح لحائز المال الحرام أن يتملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شخص مسلم من بلد مسلمة فقيرة سافر إلى بلد أوربي من أجل السعي على الرزق, ولكن شاء القدر ولم يجد أي عمل حلال, ولكنه وجد عملا محرما (تجارة الحشيش) فأغواه الشيطان وزينه له, وبالفعل قبله وعمل فيه استعجالاً للرزق, وفعلاً لقد نجح في تحصيل شيء من الأموال , فبنى بيتا خاصا به في بلده الأم وتزوج منه وأيضاً اشترى منه سيارة نقل هو يعمل بها الآن وهي- أي السيارة - مصدر رزقه وأولاده الوحيد , وهو الآن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا, سائلاً المولى عز وجل أن يثبته على طريق الهداية وأن يبدأ حياة حلال كريمة مع أسرته وهو الآن يسأل ما حكم البيت الذي اشتراه في بلده من هذا المال الحرام وما حكم سيارة النقل التي هي مصدر رزقه الوحيد هو وأسرته إلى الآن وكيف يمكنه أن يحقق توبته النصوح على الوجه الذي يرضي الله عز وجل.... أفتونا مأجورين ولكم من الجزاء والمثوبة.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجارة الحشيش وسائر المخدرات حرام شرعاً يجب على من عمل فيها التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع فوراً، وأما المال المكتسب منها فهو مال خبيث لا يحل تملكه إنما يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولكن ثمت صورة يجوز فيها لمكتسبه الأخذ منه وذلك فيما إذا كان فقيراً محتاجاً إليه فيأخذ منه بقدر حاجته، وعليه فلا بأس بتملك البيت وسيارة العمل هذه الناتجة عن هذا المال للحاجة. على أن الحرام في هذا المال لا يتعلق بعينه ولا بما اشتري به وإنما يتعلق الحرام بذمة المكتسب، فلو أخرج مالاً آخر بقدر المال المتحصل من الحرام وصرفه في مصالح المسلمين العامة، برئت ذمته وطاب له البيت والسيارة، قال النووي في المجموع: وله (أي حائز المال الحرم) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً.. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(12/12828)
حكم التحايل لمخالفة العقد المبرم بين المعيد والجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل معيدا بكلية الهندسة وكان قد جاء تكليفي بالتعيين عام 2002 وكنت قد كلفت بأن أقوم بتدريس مواد معينة في أوقات معينه وهكذا في جميع كليات الهندسة في مصر وكان عقد التكليف على هذا الأساس وقضيت عاما على هذا النظام حتى 2003 ثم قام عميد الكلية بتغيير هذا النظام وفرض على المعيدين والمدرسيين المساعدين بأن يقوموا بالتوقيع كل يوم من أيام الأسبوع من الساعة 9.00 حتى س 2.00 ظهرا وذلك كعقاب من أجل إعطاء بعض المعيدين للدروس الخصوصية مع أنني ألتزم بتدريس المواد المقررة في الأوقات المطلوبة وباقي أيام الأسبوع لا نفعل شيئا ونحن المعيدين والمدرسيين المساعدين نحتاج إلى وقت لنتم عملية البحث العلمي والكلية بنسبة كبيرة غير مؤهلة لهذا الغرض لعدم وجود المعامل والمجلات العلمية المطلوبة وبالنسبة لدراستي أنا فلا يوجد مكان للمعمل أصلا فنقوم بهذه الدراسة في معهد بحثي أخر خارج الكلية على نفقتنا الخاصة مع أن الكلية مكلفة بأن تقوم بتوفير مثل هذه الإمكانيات بغرض البحث العلمي وهذا إلى جانب مخالفتهم لنظام العقد الأول وكذلك مخالفتهم لكليات الهندسة الأخرى كما أنهم لم يفرضوا مثل هذا النظام على المدرسين أو الأساتذة مع أن هناك بعض المدرسين يعطون الدروس الخصوصية. فهل يجوز منهم مثل هذا النظام وإن كنت مجبرا على هذا فهل يمكن أن يقوم أحد زملائي بالتوقيع نيابة عني وذلك في الأيام التي لا أقوم بالتدريس فيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصل العقد هو وجوب التواجد في محل العمل (الكلية) ساعات معينة كل يوم فالواجب هو الالتزام بهذا العقد وعدم مخالفته، ولا يجوز للغير أن يقوم بالتوقيع عنك ولا عن غيرك، أما إذا كان أصل العقد هو الالتزام بتدريس مواد معينة في ساعات غير منضبطة كل يوم، فلا يجوز إلزام العاملين (المعيدين) بالتواجد في الكلية أكثر منه، ويجوز لهم في هذه الحالة أن يتحايلوا للحصول على حقهم، ولو كان بالتوقيع لهم مع عدم حضورهم.
لكن الظاهر من الحالة أن أصل العقد هو الالتزام بالحضور في الكلية ساعات معينة كل يوم، بغض النظر عن التدريس أو عدمه، والسماح للمعيدين بعدم الحضور إلا وقت قيامهم بالتدريس أمر طارئ على هذا الأصل، وهو عبارة عن عادة اعتادها من يعملون في هيئة التدريس بالكليات ولا مانع للمسؤول من أن يلغي هذه العادة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولو لم يكن ذلك من حقه لما أقدم على فعله، ولجاز لكم أن ترفعوا الأمر إلى القضاء الإداري المسؤول، وراجع الفتوى رقم: 44925.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(12/12829)
حكم الأجرة على الكفالة والمال المكتسب من عمل محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[القانون في الإمارات يجبر الشركات الأجنبية أن يكفلها شخص مواطن, وقد كفلت شركة (مجرد كفيل ويدفع لي مبلغا مقطوعا سنويا) نشاطها التخزين فقط؛ وبعد سنة تأكد لي بأنهم يخزنون الخمور كذلك, واستبعدت الآن المبلغ الذي دفع لي حسب الاتفاق ككفيل ولا أعرف ما أفعل به, فهل هو حلال أم حرام, وهل أفض العقد الذي بيننا؟
أجيبوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على ثلاثة أمور:
الأمر الأول:
ما يتعلق بأخذك أجرة سنوية مقابل كفالتك لشركة ما وقد تقدم - في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9559، 51382، 30367، 5264، أن ذلك داخل في ثمن الجاه، وذكرنا في الفتاوى المشار إليها أقوال أهل العلم في ثمن الجاه والراجح منها.
والأمر الثاني:
ما يتعلق بالعقد الذي بينك وبين الشركة المذكورة بعد علمك بأن نشاطها يشتمل على تخزين الخمر, ونقول لك إن الواجب عليك الآن هو فض هذا العقد فورا لأن الاستمرار في ذلك إعانة على الحرام والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد
والأمر الثالث:
ما يتعلق بالمبلغ الذي أخذته منهم مقابل هذه الكفالة التي تبين أنها على شيء محرم, وقد تقدم في الفتوى رقم: 49655، أنه يجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ في وجوه الخير ومصالح المسلمين
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(12/12830)
حكم التعامل الشخصي مع عملاء تم التعرف عليهم من خلال مكتب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ: أنا قلقت أن يكون ما أفعله فيه حرام، وأن أكون آكلاً من مال حرام، فأرجو الفتوى في أمري جزاكم الله الخير. أنا أتعامل مع مكتب يقوم بتقديم الخدمات الجامعية المختلفة، يقوم صاحب المكتب بتوريد العمل لي في بيتي (أنا وأشخاص غيري) ، وعندما يعرف الزبون أو الزبونة رقم هاتفي، يطلبون مني التعامل معهم مباشرة من دون وساطة المكتب في الأعمال المستقبلية وليس في نفس العمل الذي سلمني إياه المكتب، هل يجوز لي أن أتعامل مع الزبائن الذين الذين تعرفت عليهم عن طريق المكتب في أعمال أخرى (وليس في نفس العمل الذي قدمه لي المكتب، ولكن في نفس المجال) أي أن المكتب يقدم لي زبوناً يريد المشروع رقم واحد، أتمم المشروع رقم واحد عن طريق المكتب ولكن إذا طلب مني الزبون إتمام أعمال أخرى له (مشروع رقم 2، مشروع رقم 3....) مباشرة ومن دون وساطة المكتب هل يجوز هذا وهل يكون مالي حلالا، أرجو الإفادة وتبيين السبب علما أن المكتب لا يقدم أي خدمات للطلاب سوى أنه يعرفني بهم أي أن العمل بكامله أنا من أنجزه ويأخذ المكتب نسبة ولي نسبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تبرمي مع هؤلاء الزبائن مشاريع أخرى دون علم صاحب هذا المكتب ودون أن تعطيه أجراً على هذه المشاريع، لأن حقه منحصر في المشاريع التي توسط في إتمامها فقط، فإذا أعطي أجره عن المشروع الذي توسط في إتمامه، فقد استوفى حقه، ولم يبق له حق في غير ذلك من المشاريع التي لم يتوسط في إتمامها، وراجعي الفتوى رقم: 50130، والفتوى رقم: 871، والفتوى رقم: 12224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(12/12831)
حكم العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،
أنا أعمل في مصرف أبوظبي الإسلامي في قسم التمويل (المرابحة) منذ 3 سنوات ولكن لدي الآن عرض مغر جداً للعمل لدى قسم التمويل الإسلامي (الأمانة) في بنك ربوي عالمي (HSBC) وهذا القسم الإسلامي لديه 11 فرعاً على مستوى العالم كلها تابعة لهذا البنك الربوي مع العلم بأنه تحت إشراف نخبة من علماء فقه المعاملات الإسلامية، فقبولي لهذه الوظيفة سيمكنني من تحسين وضعي المادي بشكل كبير بالإضافة إلى كون هذه الوظيفة لها مركز اجتماعي مرموق في المجتمع ولها مميزات ممتازة يحلم بها أي شخص.
لقد حصلت على عروض ممتازة لوظائف في بنوك ربوية من قبل ولكني رفضتها جميعها لأنني لا أريد الحرام فأنا مؤمن بأن التمويل الإسلامي حلال وبديل جيد للبنوك الربوية، فأنا أتمنى بأن تتخلص الأمة الإسلامية من البنوك الربوية، أعلم أن ذلك صعب ولكنه ليس مستحيلاً، إن نيتي وهدفي إذا قبلت العمل في ذلك البنك هي محاولة تخليص الناس من البنوك الربوية والتعامل مع البنوك الإسلامية من خلال توعيتهم بآلية العمل المصرفي الإسلامي، وبناء على تلك الأفكار والنوايا التي بداخلي أريد رأيكم في هذه المسألة، هل أقبل هذه الوظيفة أم لا؟ على اعتبار أنني سأحصل على راتبي أساساً من بنك ربوي. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان فرع المعاملات الإسلامية في البنك المذكور يسير في تعاملاته وفق ما تقرره اللجنة الشرعية المشرفة عليه، فلا مانع من العمل فيه، بشرط أن تكون هذه اللجنة ذات ثقة قوية مأمونة، وأن يكون عمل هذا الفرع منفصلا عن عمل البنك الربوي، وراجع في هذا الفتوى رقم: 8227، 47194.
علما بأنه لا يستحيل أن تتحول البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية، أو أن تكون للبنوك الإسلامية السيطرة والهيمنة، إذ الإسلام هو الأصل في التعامل المصرفي، والبنوك التجارية طارئة عليه، فكيف يستحيل إلغاء الطارئ وإعادة الأصل! إن ثقتنا في الله تعالى وتوكلنا عليه سببان رئيسان في عودة الدين إلى أهل الأرض. قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد: 11} . فكما امتلأت الأرض فسادا بمعاصي بني آدم، فالنتيجة الحتمية للعودة إلى الإسلام أن تمتلئ الأرض عدلا وصلاحا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(12/12832)
حكم العطور المحتوية على كحول والعمل في مصنع يستخدم الويسكي في منتجاته ودخول الحمام بما فيه قرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت قبل أسبوعين عدة أسئلة ولم يصلني الرد ووددت التكرم منكم بالإجابة عليها وأرجو
عبر هذه الرسالة الإجابة علي استفساري:
أنا سيدة مسلمة وأقوم باستخدام العطور والكريمات وسمعت أنها محرمة لأنها تحتوي علي مادة
الكحول في تركيبها فما هو ردكم؟ إني مقيمة في أوروبا وأعمل في مصنع لمنتجات الأجبان وهناك نوع من الأجبان تدخل في مكوناته مادة الويسكي كنكهة وحسب جدول العمل أضطر للعمل في بعض الأحيان علي تلك المكينة التي تنتج هذا النوع من الأجبان وأنا سيدة محجبة وبشق الأنفس حصلت علي هذا العمل. فما هو ردكم هل حلال أم حرام؟ لدي سلسله أعلقها في رقبتي كتب عليها آية الكرسي وأدخل بها إلى الحمام فما هو ردكم هل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجح عند أهل العلم أن العطور والكريمات التي تحتوي على كحول تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها إلا أن تكون استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر، فإنها بذلك تطهر، وراجعي الفتوى رقم: 254.
وعليه، فإذا غلب على ظنك أن نوعاً من العطور أو الكريمات يحوي مادة الكحول فالواجب تركه، وإن لم يغلب ذلك على ظنك فلا بأس باستعماله لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ومن استؤجر لعمل وعرف أنه سيستخدم في بعض الأحيان فيما لا يجوز العمل فيه مثل تصنيع الأجبان التي فيها مادة الوسكي، فلا يجوز أن يعمل في ذلك العمل لأن فيه تعاوناً مع أصحابه على الإثم والمعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . فالواجب إذا ترك هذا العمل إلا أن تكوني مضطرة إليه، ولم تجدي غيره، فلك البقاء فيه إلى أن تزول الضرورة التي دعت إليه، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ِ {الأنعام: 119} ، وعليك أن تسعي سعياً مستمراً وجاداً في تحصيل عمل آخر لا يتضمن أمراً محرماً.
ولا يجوز دخول الحمام بالسلسلة المكتوب عليها آية الكرسي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1626.
واعلمي أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا لضرورة لما يترتب على مساكنتهم من المفاسد والمضار على المرء المسلم في دينه ودنياه، وراجعي الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 10334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(12/12833)
حكم بيع وترويج الدخان لحساب غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت في الصيف في مقهى لنا (ملك لعائلتنا الموسعة) تباع فيه السجائر، ولكن دخل السجائر لا يدخل في ربح المقهى، وليس هو النشاط الرسمي لها وإنما هو خاص فقط بوالدي (تاجر) فهل الأجر الذي قبضته حرام، مع العلم بأني أنا الذي أقوم بشؤون المقهي وكذلك السجائر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شرب السجائر والمتاجرة فيها والإعانة على ترويجها حرام، لأنها من الخبائث، وقد حرم الله الخبائث، وقد ثبت عند أهل الاختصاص ضررها والقاعدة: أن كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه، قال تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ {الأعراف:157} ، وقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ {المائدة:2} ، فمن كان يشرف على بيع المحرمات، أو يباشر بيعها وجبت عليه التوبة إلى الله تعالى بترك هذا العمل والندم على ما فات منه والعزم على عدم العودة إليه، ويجب التخلص من الأجرة على بيع الحرام إن كنت تتقاضى أجرة على بيع السجائر
كما ننبه الوالد إلى أنه لا يجوز له أن يتاجر في السجائر، فالله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ويجب عليه أن يتخلص من الأموال التي جمعها من هذا الطريق، لأنه لا يحل له تملكها، وليستغن بما أباح الله عما حرم، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 17461، 53609، 45399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(12/12834)
حكم طباعة أو تصوير الكتب السماوية المحرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل بإحدى الشركات في مجال الدعاية والإعلان وكان يوجد بالشركة ماكينة فصل ألوان وهي التي تقوم بإخراج أفلام الطباعة وطباعة الكتب أو أي شيء مطبوع وأصر مديري على إخراج أفلام للإنجيل وفعلا قمت بهذا العمل ولكني وقتها كنت رافضا هذا الموضوع جدا جداً، ولكنه أصر على ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تصوير أفلام للأناجيل التي بين أيدي النصارى أو طباعتها، أو المعاونة على ذلك بعمل أو غيره، لما في ذلك من التعاون على نشر الكفر بالله حيث إن النصارى حرفوا هذه الأناجيل وبدلوها، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2105، 43148. وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8210، 10326، 30506.
ومن وقع في شيء من ذلك، فعليه أن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح، وأن لا يعود إلى ذلك أبداً، وليعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(12/12835)
شبهات حول تحريم العمل في القرى السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بقرية سياحية وقرأت الفتوى المتعلقة بذلك ولكن السؤال: هل أترك العمل فوراً، أم أستمر فى العمل حتى أجد عملا آخر، مع العلم بأن مؤهلي التعليمي لا يتناسب مع عمل أخر سوى العمل السياحي، وأني لا أحمل خمراً، وأنا متزوج ولي ابنتان، وأنا مقتنع جداً بأن هذا المجال حوى كل شر، وهل أكون من المتواكلين إذا تركت العمل بدون وجود بديل فى الوقت الحالى، وأنا شاب أتطلع إلى الالتزام الديني وأحب أن أنافس على الدرجات العلى، وأصحابي فى العمل لديهم شبهات كثيرة:
1- يقولون إننا مضطرون للعمل فى السياحة لعدم وجود بديل
2- يقولون إن أحد العلماء أفتى لهم بجواز الاستمرار فى العمل لحين وجود عمل آخر يكون له نفس الراتب الذى يأخذونه فى العمل السياحي.
3- يقولون إننا هنا فى جهاد، فحينما يكون أمامك نساء عاريات وتغض بصرك، فإنك قد جاهدت نفسك
4- يقولون إن كل الأعمال المباحة شرعا الآن بها شك الشبهة فى المال، نعم إن أموال الدولة تشمل الضرائب على الخمر....ألخ
5- يقولون بأن الشخص حينما يكون بعيدا عن حمل الخمر والنظر إلى النساء فلا إثم عليه.
6- حينما أتكلم معهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون الآيه \"عليكم أنفسكم ... \" هذه بعض الشبهات التي قالوها حينما طبعت الفتوى الخاصة بحكم الدين فى العمل فى مجال السياحة
أيها العلماء أناشدكم الله الله فى سرعة الإجابة والوضوح الوضوح لإزالة الشبهات، وتقديم الحل الشرعي
فأنتم أيها العلماء خليفة الله والرسول فى ذلك الأمر، وفقكم الله لنصيحة الأمة، وردها إلى كتاب الله، وسنة الرسول، وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ جزاكم الله خير الجزاء، برجاء إرسال الإجابة على البريد الإلكتروني osmanmontaser.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن في هذه القرى السياحية من الشرور والفساد وانتهاك حرمات الله، ما الله به عليم، وما كان كذلك حرم العمل به، أيا كان نوع هذا العمل، لأن العمل فيه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعليه فيجب على كل من يعمل في هذه القرى أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل إلا إذا كان مضطراً للبقاء فيها ضرورة ملجئة، وأمن على نفسه من الفتنة، فإذا كان كذلك جاز له البقاء فيها حتى يجد عملا آخر تندفع به ضرورته ولو كان راتبه أقل من راتب العمل في هذه القرى، وحد الضرورة الملجئة هو أنه إذا تركت العمل لا تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تلبس ونحو ذلك لك ولمن تعول.
ومن ترك العمل في هذه القرى، فليس من المتواكلين، سواء وجد بديلا أو لم يجد لأن هذا العمل محرم كما تقدم، وقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وأما من أفتى بالاستمرار في العمل لحين وجود عمل آخر يكون له نفس الراتب الذي يؤخذ في القرية السياحية، فهذه الفتوى غير صحيحة، لأن هذا العمل محرم، لا يجوز البقاء فيه إلا لضرورة، ومتى اندفعت هذه الضرورة ولو براتب أقل حرم البقاء فيه.
وأما من برر جواز هذا العمل بأنه يجاهد نفسه أمام النساء العاريات ويغض بصره فهذا خطأ، لأن مقاربة هذه المنكرات سبب لمقارفتها ولو على المدى البعيد، قال صلى الله عليه وسلم: والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. رواه البخاري.
وأما من برر ذلك العمل بأن أجور الأعمال المباحة شرعا لا تسلم من غبار الربا أو الخمور أو الضرائب أو نحو ذلك من المحرمات، فهذا -على فرض التسليم به- غير صحيح لوجهين:
الأول: أنه لا يصح قياس العمل في القرى السياحية على العمل في الأعمال المباحة لأن العمل في هذه القرى حرام، لأنه إعانة على معصية كما تقدم، بينما هذه الأعمال في نفسها مباحة.
الثاني: أن الأصل في الأموال التي بأيدي الناس -والتي يستوفى منها أجور الأعمال المباحة- أنها حلال، وإن دخلها حرام فهو متناه محصور بخلاف الحلال فإنه غير محصور، واختلاط غير المتناهي بما هو متناه لا يحرمه، قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، بعد أن قسم اختلاط الحرام بالحلال: القسم الثاني: حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن.... وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل فإن ذلك حرج وما في الدين من حرج، ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن، وغل واحد في الغنيمة عباءة، لم يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا وكذلك كل ما سرق وكذلك كان يعرف أن في الناس من يرابي في الدراهم والدنانير، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية، وبالجملة إنما تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي وهو محال.
وإذا لم يشترط هذا في الدنيا لم يشترط أيضاً في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين، بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من الأعصار. انتهى
وأما من احتج على جواز العمل في القرى السياحية بأنه ما دام بعيدا عن حمل الخمر والنظر إلى النساء فلا إثم عليه، فقد قدمنا أن مجرد العمل في هذه القرى إعانة على ما فيها من الشرور، وقد حرم الله ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وأما من احتج على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105} ، فغير صحيح لأن من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فعل المسلم ذلك فلا يضره من ضل، وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها (عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب.
وإذا عجز المسلم عن إنكار المنكر فلا يجوز له التواجد في أمكنته لغير ضرورة، لأن حاضر المنكر باختياره لغير ضرورة مثل فاعله، كما دل عليه قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُم ْ {النساء:140} ، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23561، 33729، 52251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(12/12836)
حكم إجبار المواطن على دفع غرامة التأخير إن لم يكن هو المتسبب فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ملتزم بقوانين المرور دائماً وأقوم بتجديد الملكية والرخصه لكن في وقت انتهت استمارات التجديد وكلما اتصلت عليهم قالوا لاتوجد استمارات والملكية لها 9أشهر منذ انتهائها وذلك لعدم وجود استمارات لديهم وفي وقت لا أعلم صدرت استمارات التجديد وعند علمي بها نزلت لكي أجدد قالو عليك غرامة لمدة 9أشهر وشرحت لهم ماسبق لكن تجاهلوا ذلك وغرمونا مبلغا من المال.ماهو الحكم في ذلك هل هذا ظلم وماذا أفعل هل أدعو عليهم بسوء؟ 2.في فترة عدم تجديد الملكية قام أحد رجال المرور بايقافي في الطريق وقال عليك غرامة ادفعها الآن وإلا نذهب إدارة المرور شرحت له الظروف لم يقدر ذلك وأنا مستعجل في تلك اللحظة ودفعت له مبلغا من المال لكي أتخلص من المأزق وقلت له إن هذا المال لك هنيئا ومسامح عليه وأعطاني ملكيتي وسلمنى إياها.سؤالي هو هل المال الذي أعطيته له يعتبر حراما عليه علما أني في قلبي لم أهنيه له ولن أسامحه بل مبالغة أمامه لكي أخرج من المأزق؟ وهل علي إثم عندما أعطيته هذا المال؟ وهل يعتبر المال كرشوه مني له؟ وهل يحق لي أن أدعو عليه بمكروه؟ أجيبونا عن هذه الأسئلة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر الحال أن إلزامك بغرامة التأخير بدون سبب منك ظلم وأخذ لمالك بالباطل، ولا مانع في هذه الحالة من التظلم والدعاء على الظلمة، لقوله تعالى: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء: 148} . قال ابن عباس: إلا أن يدعو على ظالمه. ولما ثبت في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص دعا على من ظلمه؟ ولكن ترك الدعاء على الظالم أفضل، لقوله تعالى: وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل: 126} .أما مو ضوع دفع الرشوة وما يحرم منها وما يحل، فراجع الفتوى رقم: 43624.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(12/12837)
حكم التهرب من الجمارك،والعمل كمخلص جمركي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بإرسال سؤال في السابق عن الذي أريد معرفته، ولكن الجواب لم يكن واضحا ولعل طريقة صياغتي للسؤال لم تكن سليمة سأعود أسأل من جديد، أنا أعمل كمخلص جمركي وطريقة عملي هو الاتفاق مع التاجر أو صاحب البضاعة على تخليص الحاوية بمبلغ محدد مثلاُ 500 دينار وهو ليس له علاقة كم أدفع أنا للجمرك وأقوم ببعض التصرفات لتخفيض الجمارك قدر الإمكان لأنه كلما خفض الجمرك تكبر استفادتي ومن هذه التصرفات:
1- عدم ذكر الأعداد الصحيحة التي في الحاوية لأنه كلما كانت العدد أقل تقل معها الرسوم الجمركية.
2- أقوم في بعض الأحيان بدفع مبلغ من المال أو إعطاء هدايا لبعض المفتشين في الجمارك لكي يتساهل معي ويعتمد الأعداد التي أذكرها له دون تفتيش، فهل هذه التصرفات تدخل في باب المحرمات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تأخذه الدولة من الجمارك في مقابل خدمات تؤديها لمن أخذت منهم هذه الجمارك، فلا يجوز التهرب منها، ولا يجوز المعاونة على ذلك التهرب بأجرة محددة أو عمولة أو غير ذلك، لأن هذه الجمارك حق على صاحب البضاعة يجب عليه الوفاء به، ويجوز في هذه الحالة العمل كمخلص جمركي لدفع الجمارك المستحقة نظير أجر محدد لأن ذلك وكالة مشروعة، والوكالة تجوز بأجر وبدون أجر.
وأما إن كان ما تأخذه الدولة من هذه الجمارك، ليس في مقابل شيء، فأخذ الجمارك من المكوس المحرمة، وهي ظلم لمن تؤخذ منه، قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها.
ويجوز في -هذه الحالة- لمن تؤخذ منه هذه الجمارك أن يدفع بعض المال لتخفيضها أو التهرب منها، لأن ذلك من باب دفع الظلم أو تخفيفه وذلك مشروع، كما يجوز أن يوكل أحداً -كالمخلص الجمركي- في تخليص البضاعة من أيدي موظفي الجمارك نظير مبلغ محدد، ولا بأس أن يتوصل المخلص إلى ذلك عن طريق الكذب أو دفع رشوة للموظفين، والإثم في ذلك عليهم لا عليه، وراجع الفتوى رقم: 12346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(12/12838)
حكم تشفير القنوات الفضائية بقنوات نافعة وأخرى ماجنة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم........ أما بعد:
شيخنا الجليل جزاكم الله كل خير لدي سؤال خاص بتعبئة البطاقات الخاصة بتشفير القنوات الفضائية حيث إنني أقوم بتعبئتها وهناك فئتان من القنوات تدعى الأولى بـ TPS وABSAT تحتوي على قنوات ممتازة نظيفة مثل animaux,escal encyclopidia ... إلخ ويوجد أيضا قنوات ماجنة فاسقة مثل multivision , XXL بحيث إنه لا يمكنني أن أحذف القنوات الفاسقة عند التعبئة، ما هو حكم الشرع في هذا الموضوع، وأعلمكم أني أعرف أن بعض الأشخاص الكبار المتزوجين يعبؤونها ليتفرجوا على القنوات الفاسقة ويوجد ممن أعرفهم من الكبار طبعاً يعبئونها من أجل القنوات العلمية الهادفة أشيروا علينا شيخنا؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن القنوات الفضائية -إلا القليل النادر منها- تشيع الفاحشة بين المسلمين وتنشر العقائد الفاسدة، وتبث الإنحراف بكافة أنواعه، والغالب على المستخدمين لها أن لا يقتصروا على المسائل النافعة، بل إن منهم من لا يستخدمها إلا في البرامج الخليعة الماجنة.
وعليه فإذا كنت ستتحكم في الجهاز بحيث لا تستخدمه إلا فيما هو مباح ولا تسمح للمتفرجين عليه عندك أن يغيروا طريقتك في استخدامه -وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا- فلا حرج فيما تقوم به، وإن كنت ستتفرج فيه على تلك القنوات المنهي عنها أو ستتركه عرضة لمن يفعل به ذلك فإنه لا يباح ما تقوم به، ويخشى أن تتحمل بموجبه أوزار من يتفرجون عليه عندك، ففي الحديث الشريف: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(12/12839)
حكم العمل في مصنع ينتج ملابس السهرة للسيدات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل حالياً بأحد البنوك ونظراً لما يشوب ذلك العمل من شبه الحرام بحثت عن عمل إضافي بعد الظهر ووجدت وظيفة محاسب بأحد المحلات والتي تقوم بتصنيع ملابس السيدات (ملابس سهرة وملابس مخالفة للبس الشرعي) هل أقبل ذلك العمل أم أرفضه، علما بأن العائد من ذلك العمل مجز وأقوم أيضاً بمباشرة حسابات أحد مصانع الأطفال ولكن بعائد ضئيل ولو أنني قبلت العمل بمحل ملابس السيدات سأضطر إلى ترك العمل بمصنع ملابس الأطفال بداخلي شيء يقول لي لا تقبل العمل بمحل الملابس واستمر في العمل بمصنع الأطفال رغم عائده الضئيل وعسى أن يجعل الله بركاته في ذلك العائد، أفيدوني ماذا أفعل هل أقبل العمل بمحل الملابس أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: العمل في البنك الربوي، وذلك حرام وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 1009.
والأمر الثاني: العمل محاسباً لمحل يصنع ملابس السهرة وملابس مخالفة للبس الشرعي، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يصنع هذا المحل ويبيع هذه الملابس لمن تتبرج بها، فلا يجوز لك العمل فيه لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
الحالة الثانية: أن يصنعها ويبيعها لمن تلبسها أمام من يجوز لها لبسها أمامهم كزوج ومحرم فلا حرج عليك في العمل في هذا المحل، وإذا كان هذا المحل يصنع ويبيع هذه الملابس للصنفين فلك أن تعمل فيما يتعلق بالصنف المباح دون الآخر والأحوط في هذه الحالة هو أن تبقى في محل بيع ملابس الأطفال، وراجع الفتوى رقم: 10181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(12/12840)
حكم بيع الرجل الملابس الداخلية للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يبيع ملابس داخلية للنساء؟ مع العلم أنه يسأل المراة عن اللون والمقاس وبعض الأحيان ينصحها أن تأخد نوعاً بقوله إنه يلأئم لون بشرتها؟
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يبيع الرجل الملابس الداخلية للنساء إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية من عدم خلوة وعدم مس، ويجب على المرأة أن تلتزم عند شرائها بالحجاب والحشمة وعدم الخضوع بالقول، وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 8143، والفتوى رقم: 51524. ولا شك في أن الافضل هو أن تبيع ذلك للنساء امرأة حتى تأخذ المرأة راحتها في البيع والشراء. أما ما ذكره السائل من سؤال الرجل عن اللون والمقاس فهذا لا حرج فيه لأنه مما لا بد منه. وأما قوله للمرأة إن هذا النوع يلائم لون البشرة فهذا مما لا ينبغي، ولا شك في أن ذلك من خطوات الشيطان إلى الفجور نسأل الله العافية، وقد قال تعالى: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة: 168} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(12/12841)
وجوب التخلص من المال المكتسب من العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة ولي بنتان أعيش في بيت والدي ومع والدي وأخواتي وإخوتي ولا عمل لدي هذه هي حالتي الاجتماعية يا شيخ جزاك الله خيرا أريد فتوى في هذه المسألة كنت أعمل في الربا (البنك) حوالي 15 سنة وبعد أن من الله علي بالهداية خرجت من البنك وتركت هذه الأمور لله فهو خير معين وخير معوض فمن ترك
شيئا لله عوضه لله خيرا منه. والموضوع على أربع حالات 1= كان عندي ذهب وبعته واشتريت به أرضاً علما بأن نقود الذهب من راتبي في البنك ما حكم هذا المال؟. 2= بعت الأرض واشتريت بها سيارة حتى يزيد المبلغ وأشتري منزل والآن بعت السيارة ماحكم هذا المال؟. 3= بعد خروجي من البنك صرفت لي الحقوق مستحقات الخدمة ما حكم هذا المال؟. 4= ما حكم هذا الذهب الذي أملكه وهو من لبسي الخاص الذي اشتريته وأنا أعمل في البنك والمبلغ تضاعف من الأرض والسيارة والحقوق والذهب المتبقي للبس حوالي 1400000 ريال يمني، أرجو ذكر أين أخرج هذا المال يا شيخ إذا كان هذا المال يحرم علي استعماله ولي إخوان هل يجوز أن أعطيهم نظراً لظروفهم. 1= لي أخ يريد أن أعطيه للزواج وهو كبير. 2=ولى أخ آخر يريد أن أعطيه للدراسة. 3ـ ولي أخ آخر يريد أن أعطيه لشراء منزل وزوجته مريضة للعلاج. أرجو يا شيخ حفظك لله التفصيل في الأربع الحالات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك وأن يخلف علينا وعليك بخير، وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه، ولا شك أن العمل في البنك الربوي حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .ولا أشك أيضا في أن المال المستفاد من هذا العمل حرام سواء كان راتبا أم حقوقا، وأن على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وراجعي الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 1009. وقد أحسنت بتركك العمل في البنك الربوي لأن هذا هو الواجب عليك، وبما أنك قد تبت فلتهنك التوبة ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، أما عن الرواتب التي تحصلت عليها من العمل في هذا البنك فإن لك في ذلك حالتين: الحالة الأولى: أن تكوني عالمة بأن هذا العمل حرام، وفي هذه الحالة يلزمك التصدق بكل ما تم أخذه من البنك في وجوه الخير ومصالح المسلمين. والحالة الثانية: أن تكوني جاهلة بأن هذا العمل حرام فلا حرج عليك فيما تم استهلاكه من الرواتب، ويلزمك التصدق بما بقي معك منها، سواء في ذلك أن يكون الباقي نقدا أو ذهباً أو سيارة، ويجوز لك التخلص من هذا المال بصرفه على أقاربك المحتاجين الذين لا تجب عليك نفقتهم وتعني بمن تجب عليك نفقتهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات فهولاء لا يصرف منه شيء عليهم إلا إذا كانوا محتاجين وليس لك مال حلال تنفقين منه عليهم. وعليه فلا حرج عليك في التخلص من هذه الأموال بصرفها على إخوتك المحتاجين الذين ليس لديهم ما يفي بحاجتهم، ومن الحاجة الزواج والعلاج والدراسة والمنزل، وكل ذلك بشرط أن يعطى المحتاج بقدر حاجته، وألا يكون عنده ما يفي بحاجته كما تقدم، وإذا كنت أنت بحاجة إلى نفقة أو كسوة أو مسكن أو علاج ونحو ذلك من الحاجات فلك أن تأخذي من هذا المال بقدر حاجتك لأنك من جملة المساكين الذين يصرف إليهم المال الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(12/12842)
حكم تقدم المشرف على المناقصات بمناقصة بصفة شخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يدخل الشخص الذي يعمل في لجنة المشتريات في مناقصة تجارية ويقدم عطاء علماً أنه لا يعلم ما قد يقدمه الأخرون وما قد قدموه أصلا وأن هذا الشخص هو الذي يقوم بإحالة العطاء على الأقل سعرا وأحسن نوعية..علما أنه رجل يخاف الله ولا يغش.. فهل هذا حلال أم حرام؟؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تقوم به من الدخول في طلب المناقصة لا يضر بأحد، وليس فيه اعتداء على حق الغير ولن تحصل لك محاباة من بقية أعضاء اللجنة وكان العمل الذي تؤديه مطابقا للمواصفات المطلوبة في المناقصة، فلا نرى ما نعاً من ذلك، بشرط ألا يكون القانون يمنع من اشتراك العاملين في لجنة المناقصات في المناقصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(12/12843)
حكم العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في البنوك الإسلامية العاملة الآن في كثير من الدول العربية؟ أنا أعمل في بنك إسلامي وقام بتأسيسه بنك آخر ربوي أي أن رأس مال البنك الإسلامي عبارة عن مال البنك الربوي فهل يجوز لي العمل في هذا البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك إسلامياً حقيقة فلا حرج في العمل فيه، ولو كان فرعاً لبنك ربوي، وراجعي التفاصيل في الفتوى رقم: 8227، والفتوى رقم: 47194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(12/12844)
حكم العمل في حراسة شركات تمارس المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مصر وأسكن في هولندا منذ 18 عاما وأنا متزوج منذ 10 أعوام ورزقني الله صبيا وبنتين وكنت أعمل أولا في المطاعم وكنا نبيع مع الأكل العادي خنزير وخمر وكنت في شدة الضيق من هذا الأمر إلى أن تفضل الله علي بترك هذا العمل وعقدت العزم على البحث عن عمل آخر وعقدوا لي دورة بمكتب العمل وأخذت دبلوم موظف أمن وشركة الأمن التي أعمل بها تورد حرس الأمن على الشركات وكنت أعمل في البداية في شركات الكمبيوتر موفدا من شركة الأمن وبعد انتهاء التعاقد بين الشركة التي أعمل بها أرسلوني إلى بنك ربوي فاعتذرت لهم بأن عملي في البنك حرام المهم أرسلوني إلى مكان آخر ولكن في النهاية أعمل كموظف أمن في مجمع يضم ثلاث شركات الأولى تعمل في الأسهم وتقرض القروض الربوية لشراء الاسهم لعملائها والثانية لتوظيف الأموال والثالثة في الأسهم والبورصة ونحو ذلك والقي معاملة طيبة من رؤسائي مع العلم بأني ملتح ولكن الإقامة في هذه البلاد تكاد تتفطر قلوبنا على ما نراه من الفساد وأرى أولادي يكبرون أمامي أحس بالعجز الشديد القاسي وأنا أدعو الله ليل نهار أن أهاجر إلى دولة إسلامية ويعتصرني الألم لما نراه من أحوال المسلمين في فلسطين والعراق والحالة في مصر لاتخفى على أحد ولقد حاولت العودة في عام 98 ورجعت إلى أوربا أجر أذيال الخيبة. من فضلكم أفيدوني في أمر العمل وأسألكم الدعاء لي ولأهلى وجميع المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد الشرعية المقررة عند أهل العلم أنه لا يجوز التعاون على فعل المحرم بأي وجه من وجوه الإعانة ولو كانت تلك الإعانة مجرد حراسة أو نظافة أو ماشابه ذلك، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ، ومعلوم أن هذه الشركات التي تقوم بحراستها لا تخلو من ممارسة المحرمات، سواء بالإقراض الربوي أو بتوظيف المال أو التعامل في الأسهم والبورصة بغير الطرق الشرعية، وعليه فلا يجوز معاونتها على تلك الممارسات المحرمة بحراسة أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 31626، ولا يؤثر في ذلك أن الممارسين لتلك المحرمات كفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20318. ومحل ما تقدم ما لم تكن مضطرا ضرورة ملجئة للبقاء في هذا العمل بحيث إذا تركته لا تجد ما تأكل أو ما تلبس ونحو ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لك البقاء فيه حتى تجد عملا غيره. وإذا كنت لا تأمن على نفسك أو أهلك من الوقوع في الفتنة بسبب الإقامة في هذا البلد، فيجب عليك الهجرة منه ما وجدت لذلك سبيلا، وراجع لفتصيل ذلك الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 51334، والفتوى رقم: 7768. ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(12/12845)
حكم إدارة أعمال شركة تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شركة برمجيات وإدارة الأعمال وقد وكل إلى مؤخرا إدارة أعمال شركة تقوم بتنظيم المعارض
ويتلخص عمل هذه الشركة فيما يلى:
1- إبرام العقود مع شركات كبيرة لإقامة معارض بيع سلع معمرة بالتقسيط على عدة سنوات للعاملين بها.
2- إستئجار مكان مناسب لإقامة المعرض.
3- الاتفاق مع شركات تجارية لعرض السلع المطلوبة بالمعرض لصالح الشركة المنظمة.
4- الاتفاق مع بنك ربوي لتمويل التقسيط بحيث يقوم البنك بسداد قيمة البضاعة التي اختارها العامل نقدا للشركة المنظمة والتي تقوم بدورها بسداد قيمة هذه البضاعة إلى الشركة الموردة بعد خصم نسبة ربح خاصة بالشركة المنظمة متفق عليها مسبقا.
5- بذلك تصبح قيمة البضاعة المشتراة دينا عل العامل للبنك يقوم بسداد بالتقسيط بعد إضافة الفوائد للبنك مباشرة ولا يوجد أى دور للشركة المنظمة فى ذلك.
أما دورنا كشركة للإدارة فينحصر فيما يلى:
1- تصميم شكل العرض بالمكان المحدد لإقامة المعرض.
2- توفير العمالة المطلوبة للقيام بالأعمال الإدارية والأمنية.
3- تصميم وتنفيذ برامج الحاسب الآلى اللازمة لإدارة هذا العمل وتشغيلها.
4- متابعة حسابات الموردين.
5- وتحسب أتعابنا كنسبة من المبيعات.
السؤال: ما وجه الحلال والحرام فى أعمال كل من الشركة المنظمة, شركة الإدارة (شركتنا) والشركة الموردة، علما بأن السعر الموجود على السلعة يمثل قيمة القسط الشهرى لهذه السلعة والذي سيدفعه العامل للبنك على مدار سنوات التقسيط؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به الشركة المنظمة للمعرض من الاتفاق مع بنك ربوي لتمويل التقسيط، حرام لا يجوز لأن ذلك سعي في إيقاع الناس في الربا، وأما ما تقوم به من أعمال أخرى من:
1- إبرام العقود مع شركات كبيرة لإقامة معارض بيع سلع معمرة بالتقسيط على عدة سنوات للعاملين بها.
2- استئجار مكان مناسب لإقامة المعروض.
3- الاتفاق شركات تجارية لعرض السلع المطلوبة بالمعرض لصالح الشركة المنظمة.
فالأصل فيه الجواز بشرط أن تكون السلع المعروضة سلعاً مباحة يجوز شراؤها وتملكها.
وكذلك ما تقوم به شركة الإدارة من:
1- تصميم شكل العرض بالمكان المحدد لإقامة المعروض.
2- توفير العمالة المطلوبة للقيام بالأعمال الإدارية والأمنية.
3- تصميم وتنفيذ برامج الحاسب الآلي اللازمة لإدارة هذا العمل وتشغيلها.
4- متابعة حسابات الموردين.
5- احتساب الأتعاب كنسبة من المبيعات.
وكذلك ما تقوم به الشركة الموردة من توريد السلع، فالأصل فيه الجواز، لكن لما كان ما تقوم به الشركات الثلاث من هذه الأعمال هو معاونة على التعامل الربوي والمتمثل في تمويل البنك الربوي لتقسيط ثمن البضاعة نظير فائدة، حرمت هذه الأعمال لأن من القواعد الشرعية المقررة عند العلماء أنه يحرم التعاون على المحرم بأي وجه من وجوه التعاون، ولو كان العمل في ذاته مباحاً لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2} ، والحل الشرعي لذلك أن يتم تمويل هذا التقسيط عن طريق ما يعرف في الفقه الإسلامي ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ولمعرفة كيفية ذلك راجع الفتوى رقم 50690
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(12/12846)
حكم العمل في كي ملابس النساء الخليعة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد من الله علي وقمت بفتح محل لتنظيف وكي الملابس ثم تعرضت إلى أن بعض النساء يحضرن بناطيل لغسلها وكيها مع العلم بأن هذه الملابس لا يجوز لبسها للمرأة لأنها تجسم وأصبحت فى حيرة هل أنا بذلك أشترك معها فى الإثم لأننى ساعدتها على معصية الله أو لأننى أهيئ لها الملابس الخليعة لكى تغضب بها ربها وأنا على أتم استعداد أن ألغى كي البناطيل للإناث إذا كان هذا هو الصواب. أفيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 54215
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/12847)
حكم العمل عند من اقترض بالربا والاقتراض منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي تحصل على قرض به فؤائد فهل يجوز لي أن أعمل عنده أو معه وإذا كان لا، هل أستطيع أن أستلف منه مبلغا من هذا القرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: العمل عند من اقترض بالربا وقد تقدم الكلام عن ذلك: في الفتوى رقم: 26891، والفتوى رقم: 33651. والأمر الثاني: الاستلاف ممن اقترض بالربا من نفس المال المقترض وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 21764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/12848)
حكم العمل في الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن مسلم أعيش في دولة إسلامية فقيرة تعتمد في اقتصادها على موارد الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين. وقد ورد في فتواكم رقم 5107 النص التالي: \"وأما إن كانت الضرائب غير شرعية أصلاً وإنما تأخذها الدولة ظلماً، وتصرفها في غير حق شرعي، فلا حرج في التهرب منها لرفع الظلم، ودفع الضرر بالمستطاع\" فدولتي تصرف الضرائب في أوجه الحق مثل تعبيد الطرق ودفع الرواتب والتأمين الصحي....الخ, فما هو تعريفكم للضرائب الغير شرعية أصلا، وهل ينطبق على ضريبة الدخل على المواطنين الأغنياء تعريف الضريبة غير الشرعية أم لا؟ وما حكم العمل بها كموظف فني في أجهزة الكمبيوتر، وليس له علاقة بالتقدير الضريبي؟ علما بأن الضريبة مفروضة حسب قوانين تعفي الفقير وتفرض الضريبة على الغني فقط.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (لخزينة العامة) ، أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. يعني العشار. والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي. كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام. والعمل في إدارات الضرائب ينبني حكمه على نوعية الجباية، وعلى ذلك ففيه تفصيل: 1ـ فإن كانت مصلحة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين.. مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال، فعندئذ يجوز للمرء العمل في إداراتها، سواء كان العمل في ما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر أو غير ذلك، لكن يجب على العامل أن يلتزم العدل، وأن يبتعد عن الظلم، وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه، ليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها. 2ـ وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة ولو في صيانة أجهزة الكمبيوتر أو نحو ذلك، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وبناء على ما تقدم نقول: إن المسلم مطلوب منه أن يتحرى الحلال، وأن يبتعد عن الحرام ومواطن الشبهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم. فالذي ننصحك به أخي الكريم ألا تعمل في هذه الإدارات حتى تطلع على أنظمتها وقوانينها، وتعرف مدى موافقتها للشرع من عدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/12849)
هل يصلح سيارته عند من يخالف القانون في بلد غير مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في المدينة التي أعيش بها (بلد غير مسلم) شاب مسلم يعمل في مجال تصليح أجسام السيّارات. بعض المسلمين يصلّحون سياراتهم عنده وذلك لرخص السعر بالمقارنة بغيره. المشكلة أنّه لا يوجد لديه محل مرخّص (لديه غرفة كبيرة في بناية يستعملها لخزن السيارات أثناء صيانتها) . هل يجوز أن أصلح سياراتي عنده؟ أم هل هذا يعتبر معاونة على الإثم حيث بحسب علمي أنّه يجب إحترام قوانين البلد حتى ولو كان بلد غير مسلم؟ أنا لا أدري إن كان مايفعله مخالفا للقانون، ولكن على افتراض أنّه مخالف، هل يجوز لي الذهاب عنده على أساس أنّه صديق يساعدني على صيانة السيارة حيث إنّه لا يوجد شئ في القانون يمنعني من شراء عدّة وتصليح سيارتي بنفسي؟.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في حق المسلمين المقيمين في البلدان غير الإسلامية أن يراعوا قوانين تلك البلدان وأن يلتزموا بها ما لم تخالف نصاً شرعياً، فإنه لم يؤذن لهم بالإقامة في هذه البلدان إلا عندما أقروا صراحة أو ضمناً باحترام قوانينها، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه النسائي.
وعليه، فيمتنع في حق هذا الشاب المسلم أن يفتح محلاً لإصلاح السيارات بدون ترخيص إذا كان الترخيص مشروطاً.
أما إذا لم يكن المكان محلاً يتطلب ترخيصاً، وإنما يفعل ذلك في جانب من بيته بحيث لا يكون مخالفاً للقانون فلا مانع.
وعليه، فيمنع أن تصلح سيارتك عند هذا الشخص إذا كان مخالفاً لقوانين البلد السائغة، لأن في ذلك إعانة له على باطله، ولك أن تصلح سيارتك عنده إن سلم من المخالفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(12/12850)
حكم العمل في مجزرة تحوي الخنزير والبقر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أعمل في مجزرة وفي داخلها لحم الخنزير والبقر فقط لأجل أن أتحصل على رخصة التجارة لمدة عامين فقط بدون مقابل لأن شهريتي تأتي من جهة أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستطيع الاقتصار في عملك على ما يتصل بالبقر، وكان ذبحه يتم بطريقة شرعية فلا بأس بأن تعمل في هذه المجزرة، وإلا فلا يجوز لك العمل فيها، وسواء في ذلك أتقاضيت أجرا على عملك أم لم تتقاض، وراجع الفتوى رقم: 22922، والفتوى رقم: 1662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(12/12851)
حكم العمل في غسيل وكي بنطلونات النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد من الله علي وافتتحت محلاً لكي الملابس وغسلها ثم وجدت نفسى أقوم بكي بناطيل للنساء مع أنني متأكد أن هذه البناطيل تجسم العورة، ومما لا يصح للمرأة أن ترتديه مطلقاً فأحسست أنني شريك لها في الإثم والآن أنا أريد السؤال عن حكم الشرع في ذلك، مع العلم بأنني على أتم الاستعداد من أن أمنع دخول مثل هذه الملابس فى المحل والرزق على الله لكي لا أقف أمام الله تعالى وجسمي وأهلي قد نبت من حرام؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الأخ السائل بغسل وكي ملابس الناس مقابل أجرة معلومة يعد من باب الإجارة وهذا جائز من حيث الأصل، إلا أنه يشترط أن تكون الإجارة على منفعة مباحة شرعاً، وهذه البناطيل النسائية يجوز لك غسلها وكيها في حالة دون حالة، فإذا كانت هذه البناطيل لا تلبس إلا خارج البيت وبدون أن تلبس المرأة فوقها ما يسترها ففي هذه الحالة لا يجوز لك فعل ذلك لأنه إعانة منك على معصية التبرج، والله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
أما إن كانت تلبس في البيت أو خارجه تحت الثياب الساترة فلا مانع من غسلها وكيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(12/12852)
ترويج الطبيب لأدوية شركة ما.. الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح الحكم بشأن دفع مبالغ للطبيب من قبل مندوب الدعاية مقابل وصفه للأدوية التي يروجها المندوب وذلك إذا كان الدواء الأفضل من وجهة نظر المندوب وسعره معقول جدا مقارنة بالأدوية الأخرى المماثلة له من ناحية التركيبة، مع العلم بأن الطبيب سيقوم بوصف من سيدفع له بغض النظر عن سعر المنتج وهو على قناعة بأنهم من ناحية الفعالية نفس الشيء طالما نفس التركيبة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، حيث أصبح عندي لبس بين الفتوى رقم3157 والفتوى رقم23232.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في فتوى سابقه لنا برقم: 23232.
أنه يجوز للطبيب ترويج أدوية شركة ما إذا لم يكن في هذا الترويج غشاً للمرضى أو حملاً لهم على شراء ما لا يحتاجونه، والغش من قبل الطبيب هنا يكون بأن يعلم أن ثمة أدوية يعرفها هو أفضل للمريض من الأدوية التي يروجها، أو يعلم أدوية أقل سعراً مع مساواتها في الجودة لتلك الأدوية المروجة من قبله فيدل المريض على الأكثر سعراً، والنصيحة تقتضي أن يدله على الأقل، لا سيما وإشارة الطبيب لها أثر ظاهر في شراء المريض لأحد الدواءين، وبهذا تتفق الفتويان المشار إليهما في السؤال ويزول ما يوهم التناقض بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(12/12853)
حكم استخدام الشفاعة أو الجاه للالتحاق بالجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[عاجل
ماحكم استخدام الشفاعة أو الجاه في دخولي الجامعة حيث المانع أن باب التسجيل قد أغلق في الجامعة فقط بسبب تأخري؟ أرجو سرعة الإجابة لأهمية ذلك وجزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن قوانين البلد تمنع دخولك الجامعة، ولم يترتب عليه ضرر للخاصة أو العامة فلا نرى مانعا من أن تستخدم الشفاعة لتحصل على غرضك، والله تعالى يثيب من سعى معك في ذلك. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث آخر أخرجه الإمام مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه.
هذا؛ إذا لم يكن الشفيع يطلب ثمنا على شفاعته، وأما إن كان يطلب فقد منع من ذلك أهل العلم.
قال ابن عاشر رحمه الله:
القرض والضمان عوض الجاه تمنع أن ترى لغير الله
وقد رخص فيه بعض أهل العلم إن كان المأخوذ مقابل نفقات أو أتعاب تكلفها الشفيع، وراجع في هذا الفتوى رقم: 9559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/12854)
لا خير في عمل يؤدي إلى تضييع الواجبات الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري أبلغ من العمر 24 عاماً أعمل في مكتب كمبيوتر في الفترة من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة وأجر المكتب لا يكفي متطلبات حياتي في تكوين نفسي للزواج وما إلى ذلك فوجدت عملا بجانب هذا العمل من الساعة الخامسة حتى الثانية عشر ليلا يعنى سوف اعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر مساءا، فهذا سوف يعطلني عن الصلاة في المسجد وحضور حلقات الدروس المختلفة وبر والدي والجلوس مع الأصحاب فما حكم الدين في هذه المسألة وهل مسألة البحث عن عمل وأن العمل عبادة ولابد على الشاب أن يكون نفسه ليعف نفسه أمر ضروري أكبر من الصلاة في المسجد. الرجاء لا تتأخروا علي في الجواب لأنني حيران بين أخرتي ودنياي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعاً من هذا العمل بشرط أن لا يؤدي إلى تضييع شيء من الواجبات الشرعية كالصلاة في المسجد، وحاول أن تقنع الجهة المسؤولة بضرورة أن تسمح لك بأداء الصلاة في أقرب مسجد. فإن لم يسمحوا لك بذلك فإننا لا نجد لك رخصة في التخلف عنها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأعمى سمع النداء في التخلف عنها، مع أنه ليس له قائد يقوده، فكيف بشاب ممتلىء نشاطا وقوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. رواه ابن ماجة ـ أي اطلبوه بالترفق بغير كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات. ثم إنك إذا اشتغلت يومياً ستة عشر ساعة فسوف يرهقك العمل فلاتكاد أن تؤدي الصلاة بطمأنينة وخشوع. وإنك إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى فسوف يجعل لك مخرجاً ويسراً، لقوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2ـ3} ، وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق: 4} . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(12/12855)
حكم عمل دراسة بدلا من شخص آخر مكلف بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر عن حكم الشرع في أن يقوم شخص بعمل دراسة عن موضوع معين مقابل مبلغ من المال وذلك بدل شخص آخر مكلف فيها، وسيتلقى علامة نهائية على الدراسة، وإذا لم يقم هذا الشخص بكتابة الدراسة فسيتولاها شخص آخر، فهل يجوز بناءً على هذا أن يقوم بالدراسة، نسأل الله أن نأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص الذي كُلف بكتابة الدراسة مطالب بها أصالة لينال بها مستوى علمياً أو درجة دراسية، فإن توكيله غيره ليقوم بذلك عنه بأجرة أو بغير أجرة غير جائز لأنه غش وتزوير، وفي الحديث: من غش فليس مني. وفي رواية: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
أما إن كان الشخص غير مطالب بهذه الدراسة لينال بها درجة علمية وقد أذن له أن يكلف آخر بعملها فلا مانع، والأجرة على هذا العمل حلال، وراجع الفتوى رقم: 871، والفتوى رقم: 12224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1425(12/12856)
حكم العمل في مصنع ينتج حلوى أعياد الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في مصنع للحلويات في بلد الكفر ينتج الحلوى على مدار السنة وعند قرب أعياد الميلاد وغيرها من الأعياد يكثف من صناعة أنواع من الحلوى كالأجراس مثلاً لتستخدم عادة في تلك الأعياد، هل أطلب تغيير قسم العمل في نفس المصنع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في الفتاوى الكبرى لابن تيمية عن حكم بيع ما يستعين به الكفار على أعيادهم من طعام ونحوه فكان مما أجاب به: وقد كره جمهور الأئمة -إما كراهة تحريم، أو كراهة تنزيه- أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة، وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا دما، ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك، فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟ والله أعلم. انتهى.
فالخلاصة أن عملك في المصنع مباح ما دامت الحلوى التي تصنع ليس فيها حرام، لكن ينبغي لك ألا تعمل في صنع الحلوى الخاصة بالأعياد خروجا من خلاف العلماء لأن منهم من يقول بالحرمة ومنهم من يقول بالكراهة، وإن استطعت أن تتحول إلى قسم آخر ليس فيه إعانة على أعياد الكفار فلا شك في أن ذلك هو الأفضل، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/12857)
حكم التعاقد مع جهة لتصميم برامج تصلح لجهات إسلامية وربوية وعامة
[السُّؤَالُ]
ـ[إشارة إلى ردكم على سؤالي رقم 239940 فقد كان ضمن فتواكم الرد التالي \"فإن كانت هذه البرامج الخاصة بالشبكات تنتج وتباع في الأسواق ويصلح استخدامها للمباح وغيره فلا حرج في ذلك\" أود أن أوضح أن هذه البرامج تصلح للبنوك الإسلامية والبنوك التجارية وأي جهات أو مؤسسات سواء عامه أو خاصة يمكن أن تستفيد منها، ولكن عندما تقوم الشركة ببيعها لأي من هذه الجهات، يتطلب إحضار بعض من برامج هذه الجهة للتعديل عليها لكي تعمل وتنادي برامجي، علما بأنني متعاقد مع هذه الشركة والتي تعمل مع جهات إسلامية كالبنوك الإسلامية وجهات ربوية كالبنوك التجارية وجهات أخرى مثل المؤسسات والجامعات والوزارات، فما حكم ديننا الحنيف بتقاضي أتعاب هذه البرامج، علما بأن موضوع عملها الآن البنوك الإسلامية والبنوك التجارية؟ شاكرا لكم جزيل الشكر على حسن اهتمامكم بنا، وتقبلوا مني فائق الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في جواب هذا السؤال أن الإعانة على الإثم إثم، وعليه فلا يحل لك بيع برنامج أو تعديله أو صيانته لمصلحة جهة أو شخص يستخدمه في الحرام إن علمت منه ذلك أو غلب على ظنك أنه يستخدمه في الحرام.
أما بالنسبة لعملك في هذه الشركة التي تبيع أو تقدم خدماتها للبنوك الربوية والإسلامية على حد سواء فجائز إن لم يتمحض عملك لجهة محرمة، كأن يقال لك: اعمل في هذا البرنامج لصالح بنك أو مؤسسة ربوية فهنا يحرم عليك العمل والراتب.
أما إن قيل لك: اعمل هذا البرنامج ثم يباع هذا البرنامج لكل البنوك والمؤسسات الإسلامية وغيرها، فالإثم على من باعها للجهات الربوية، ويباح لك الراتب، وغاية ما في الأمر أنك تتعامل مع شركة اختلط مالها الحلال بالحرام، وهذه المعاملة جائزة وإن كان الأفضل الترك، وراجع الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(12/12858)
حكم تعليم البرامج لمن يظن أنه سيستخدمها في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، أرجو أن تجيبني على سؤالي دون أن تحيلني على فتوى أخرى مشابهة حتى لا أقع في عمل محرم، سؤالي هو: أريد أن أقوم بتعليم الناس كيف يقومون بإنتاج برنامج إسلامي بأنفسهم على اسطوانات مدمجة (سي دي) مقابل مبلغ مالي ولكن أخشى أن يقوم بعض ضعاف النفوس باستخدامه في عمل محرم كالموسيقى وغيرها ففكرت أن يكون بيني وبين المتعلم والمتدرب عقد يتعهد فيه المتدرب بعدم استخدام هذا البرنامج في أمور تخالف الشريعة الإسلامية، فهل علي شيء بعد ذلك إذا قام المتدرب باستخدام البرنامج في أمر محرم بعد أن قام بالتعهد لي في العقد بعدم استخدامه في الأمور المحرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنتاج البرامج الإسلامية يدخل في إطار الدعوة إلى الله، وهي واجب كل مسلم، قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل:125} ، وقال: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33} .
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً ... وعنه أيضاً: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ...
وعليه فما أردت القيام به هو عمل خير، ولا تتراجع عنه إلا أنك إذا علمت من الإنسان أنه سيستخدم البرامج المذكورة فيما هو مخالف للشرع، فلا يجوز أن تعلمها له، لأنه حينئذ في حكم إعطاء العنب لمن يعصره خمراً أو السلاح لمن يتخذه للحرابة، وهو عون للشخص على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(12/12859)
لا تجوز الشراكة في محل من جملة نشاطه بيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يريد أن يعمل شريكا لشخصين في محل تجاري يأتي دخله من بيع مواد غذائية ومستلزمات منزلية وتباع فيه مشروبات كحولية على أن يتولى أخي في القسم المخصص له بيع ساندوتشات بلحوم حلال ولا يباع لديه أي شيء محرم لكن السؤال إذا كان الدخل يخلط كاملا ثم توزع الأرباح هل يجوز هذا العمل شرعا.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأخيك أن يشارك هذين الشخصين، لأن في ذلك مشاركة لهما فيما يقومان به من بيع الخمور وإقراراً لما يفعلان من المنكر، وسواء في ذلك ما إذا باشر بيع الخمور بنفسه أم لا، ما دام قد رضي أن يكون شريكاً لهما في هذا المحل ويقتسمان ما نتج من أرباح بغض النظر عن مصدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(12/12860)
حكم العمل في بنك ربوي فيما لا علاقة له بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في بنك ربوي ولكن في قسم التحويلات ولا يوجد بها أي نوع من أنواع الربا وذلك أكيد.... فهل عملي في هذا القسم حلال ام حرام ... قد أجاز الشيخ القرضاوي العمل في الأقسام التي تخلو من الربا فهل عملي في ذلك البنك مشروع أم هو حرام.... أرجوا منكم الإجابة، وعدم الإحالة إلى أسئلة أخرى مشابهة ...
ولكم مني كل الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما تقولين أختي السائلة من أن عملك في قسم التحويلات في البنك الربوي لا يمت إلى الربا أو الحرام بصلة فإنه لاحرج عليك في هذا العمل. لكن لا بد من التنبيه في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن بعض الناس قد يظن في أعمال يقوم بها أنها مما لا علاقة له بالربا مع أن الأمر خلاف ذلك، ومن ذلك كتابة أو حمل ورقة لها تعلق بالربا، لأن ذلك من الإعانة على الربا والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم. فلم يكن اللعن لآكل الربا وحده بل شمل الموكل والكاتب والشاهد وراجعي الفتوى رقم: 49772 والفتوى رقم: 49797. والأمر الثاني: أن التحويلات البنكية لا تخلو من الربا في الغالب لأنهم لا يلتزمون بالتقابض عند المصارفة، ومن المعلوم أن التقابض شرط في الصرف حتى يخلو من ربا النسيئة. وراجعي الفتوى رقم: 48816 والفتوى رقم: 3702. والأمر الثالث: أن الأفضل والأحوط لدين المرء هو البعد عن العمل عند المرابين ولو كان العمل في ذاته مباحا وراجعي الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/12861)
لا تجوز مخالفة مخطط البناء المترتب عليها إلحاق الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن ترشدونني في المسألة التالية:
بناء مسجد دون إحترام مقاييس البناء الذي ينجر عنه إلحاق الضرر بالغير (في مخطط البناء المرخص به يوجد مسافة 10 أمتار بين واجهة مسكني والمسجد، اللجنةالمكلفة بأشغال البناء قررت ترك 04 أمتار وهذا ما يسبب لي ضررا) . لهذا أحبذ أن تنصفونني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مقاييس بناء هذا المسجد قد وضعتها لجنة مفوضة من قبل الدولة وراعت فيها مصلحة الناس وعدم ظلمهم فلا يجوز للجنة المشرفة على بناء المسجد مخالفتها، لأن الأصل بأن يلتزم المسلم بالقوانين التي لا تخالف الشريعة وتحقق مصالح الناس، ولا سيما إذا ترتب على تلك المخالفة إلحاق الضرر بالآخرين أو بالنفس. فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58} . وهذا عام في كل ما فيه إيذاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1425(12/12862)
حكم الانصراف قبل نهاية الدوام بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مطار جوي أسبوعا صباحاً وأسبوعا ظهراً من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 8 مساءاً، متطلبات العمل (نوع العمل) مرتبط بالطائرة آخر طائرة الساعة 3.5 ظهراً وبعدها كل أفراد العمل يتركون العمل ويبقى فرد واحد حتى الساعة 8 للطوارئ، مع العلم المهندس المسؤول يعرف كل هذا، أنا أخاف أن أفعل مثلهم لأني أحس أنه حرام، ما حكم مركز الفتوى في سؤالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك هو أنكم تنصرفون قبل نهاية الوقت المحدد للدوام بدون أن يكون هنالك إذن ممن هو مخول بالإذن فإن ذلك لا يجوز لما فيه من الإخلال بما تم الاتفاق عليه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37682، 33140، 28714، 17110، 11774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(12/12863)
من أمثلة الأعمال المباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن العمل في مجال المحاسبة في شركة ال ART وما مدى الحرمانية إن وجدت علما بأن شركة ال ART تسوق بعض القنوات الدينية أرجو الرد سريعا لأني بالفعل أعمل فأرجو إفادتي بأمثال لبعض الأعمال التي تبعد عنها الشبهة وما الحكم في العمل في شركة الكهرباء وهي تابعة للحكومة ولكن غرض سؤالي هو أن شركه الكهرباء تربط بين الإنارة والمخالفات فهل ذلك من باب الحرمانية أم لا أرجو الرد سريعا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: عملك محاسبا في شركة قنوات فضائية تبث الحلال والحرام، والحكم في هذا العمل أنه حرام، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 47107، 18337، 26219.
والمسألة الثانية: طلبك الإفادة بأمثلة لبعض الأعمال البعيدة عن الشبهة، وللجواب عن ذلك نقول: إن الأعمال المباحة والبعيدة عن الشبهة أكثر من أن تحصر، لأن الأصل في الأعمال الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه، ومن أمثلة المباحات:
- ... التجارة والبيع والشراء
- ... والزراعة والصناعة.
- ... والحرف والمهن.
- ... والوظائف التي ليس فيها حرام، وهي كثيرة، سواء كانت في الدولة أو في القطاع الخاص.
وبالجملة فإن الأعمال المباحة هي الأصل، أما الأعمال المحرمة فهي محصورة لقلتها.
والمسألة الثالثة: العمل في شركة الكهرباء، والحكم في ذلك أنه مباح لأن الأصل هو أن تستخدم الكهرباء في المباحات، فلا حرج عليك في أن تعمل فيها كمحاسب أو غيره، لكن على شركة الكهرباء إن علمت أن شخصا بعينه يستخدم الكهرباء في الحرام أن تقطع التيار عنه، ولا يجوز لها أن تمده بالكهرباء مادام كذلك، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(12/12864)
حكم العمل كوكيل عن البنوك الربوية في دولة كافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرة الشيخ الفاضل: إنني محامي من عرب 48 أعمل بحسب قوانين الدولة (إسرائيل) وبحكم عملي أنا مضطر للتعامل مع البنوك لأنه الجزء الأكبر من عملي على المستوى الشخصي، وكذلك متعاقد معه باتفاقية جباية لصالح البنك منذ 5 سنوات، وبعد أن اعتمرت ولله الحمد راودني الشك في تعاملي مع البنك مع أنني أحاول قدر المستطاع جباية المبلغ المستحق للبنك بعد تسلمي القضية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة بدون الفوائد التي ينص عليها قانون البنك، إضافة إلى ذلك فأنا متعاقد وملزم أمام البنك بتنفيذ بنود الاتفاقية ومنها الشروع بإجراء الدعاوى أمام المحاكم وبعضها لم يصدر فيه قرار حتى الآن، ولا أعلم كيف لي أن أنسحب من تلك الالتزامات، سؤالي: ما هو موقف الدين والشرع في حالتي هذه وخاصة وأنا مواطن في دولة لا تحكمها قوانين الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تكون وكيلاً عن البنوك الربوية سواء في رفع الدعاوى أو في جباية الأموال أو غير ذلك، لما في ذلك من التعاون معها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وقال تعالى: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا {النساء:105} ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون البنوك في دولة إسلامية أو في دولة كافرة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 37783، والفتوى رقم: 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(12/12865)
حكم العمل مع من يتهرب من دفع الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عند أحد الأشخاص المسلمين وهذا الشخص يدون في دفاتره المبالغ الداخلة أقل من الحقيقي لتقليل نسبة الضرائب الواجب دفعها نهاية العام، ما هو جواز العمل عنده، وما حكم الأموال التي أخذتها كراتب مقابل عملي، علما بأني أعمل عنده منذ مدة قليلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من العمل مع من يتهرب أو يحتال على دفع الضرائب ما دام عملك الذي تقوم به مباحاً، والتهرب من دفع الضرائب إذا كانت ظلماً ليس بحرام، ومن حق الشخص أن يدفع عن نفسه الظلم ما استطاع لأن الضرائب غير الشرعية مكوس وظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. رواه أحمد في المسند، ولتفاصيل أحكام الضرائب وأقوال أهل العلم حولها نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 11198، والفتوى رقم: 36271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(12/12866)
زيادة عدد أيام الإجازة لا بد فيه من إذن الجهة المخولة
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ أنا رجل عسكري لي إجازة يومان في الأسبوع ولكن نسقنا أنا والأفراد في مركز الشرطة فأصبحت الإجازه أربعة أيام دون علم الضابط بهذا الموضوع أنا أريد الذهاب للعمرة، فهل يجوز لي الذهاب بهذه الإجازة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن موضوع إجازات الموظفين تخضع لقوانين ولوائح تنظم ذلك وتحدده، وبالتالي فالتصرف فيها بزيادة ونحو ذلك بدون إذن من الجهة المخولة يعتبر غير جائز لأنه إضاعة للأمانة ونقض للعهود والشروط.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للأخ السائل الكريم أن يزيد في عدد أيام الإجازة تحت مبرر الذهاب إلى العمرة، ما لم يحصل على إذن صريح ممن يحق له أن يأذن من ضابط مسؤول أو جهة مخولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/12867)
خطبة الجمعة منصب ديني عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفا بجامعة الأزهر ولي رغبة فى الخطابة والدعوة إلى الله لذلك اتفقت مع أحد خطباء الأوقاف والمكلفين رسميا بالخطابة على أن أخطب بدلاً منه خطبة أو خطبتين في الشهر مع العلم أنه ليس به عذر، فهل تعتبر تأديتي لهذه الخطبة مساعدة له على التهاون في عمله والتكاسل عنه والذي يتقاضى عليه أجرا؟ أم يعتبر من قبيل التعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أيها الأخ الكريم مؤهلاً لهذا المنصب الديني العظيم فلا مانع أن تطلب من الخطيب الراتب أن يأذن لك بإلقاء خطبة الجمعة في مسجده، ولا يعد ذلك من إعانته على التفريط في عمله، ولكنه يعد من باب التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى القيام بأمر الدين وتبليغه، وفي الحديث: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. وروى الترمذي من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. قال في تحفة الأحوذي: إنه إخبار يعني جعله ذا نضرة، وقيل دعاء له بالنضرة وهي البهجة والبهاء في الوجه من أثر النعمة. اهـ. فمن سعى مخلصاً في تبليغ العلم وإحياء السنن ناله الفضل المذكور في الحديث. نسأل الله من فضله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(12/12868)
حكم العمل مع مقاول ينقص من مواصفات البناء
[السُّؤَالُ]
ـ[مقاول لا يلتزم بشروط العقد الذي وقعه مع السلطة الداعمة لإنشاء مشروع ما، ويطلب من العمال تخفيف بعض الحديد والباطون المسلح..ولا يملك العامل إلا الإطاعة ولا يستطيع ترك العمل بسبب قلته ... فهل يؤثم هذا العامل بطاعة المقاول ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمخالفة المقاول لشروط العقد الذي وقعه مع الجهة المسؤولة عن المشروع دون علمها بهذه المخالفة ورضاها به غش محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للعامل أن يطيع المقاول في مخالفة العقد، لأن هذه الطاعة من التعاون على ارتكاب الحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
ويعظم الذنب ويشتد الإثم إذا ترتب على هذه الطاعة فقد البناء لمواصفات الأمان وتعريض حياة الناس وأموالهم للهلاك، فإن هذا من أعظم الجرائم التي يستحق فاعلها ومن تعاون معه العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الغش والعدوان على حياة الناس وأموالهم، وإذا لم يستطع العامل الامتناع عن طاعة المقاول في هذا الغش لزمه ترك العمل وتبليغ الجهة المختصة لتأخذ على يد هذا المقاول المتلاعب وتمنعه من الغش والخيانة، وليثق العامل بأنه إذا اتقى الله فإن الله لن يضيعه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. أخرجه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(12/12869)
حكم العمل في مصنع ينتج حلوى على شكل طيور
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل في فرنسا في معمل يصنع الحلوى- شكولاطة- على شكل طيور قد يستعملها الأطفال كما الكبار.
هل يجوز لي العمل في هذا المصنع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشوكلاتة تصنع خصيصاً للأطفال، فلا بأس بالعمل في هذا المصنع لأن جمهور أهل العلم استثنوا من حرمة صناعة التماثيل ما كان للأطفال، ولا يضر في هذه الحالة أن بعض الكبار يستعملون هذا النوع من الحلوى، وراجع الفتوى رقم: 22258. أما إذا كانت هذه الشوكلاتة لا تصنع خصيصاً للأطفال وإنما تصنع لعموم الناس، فلا يجوز العمل في هذا المصنع لأن الأصل هو عدم جواز صنع تماثيل لذوات الأرواح لعموم الأدلة الواردة في تحريم صناعة التماثيل. قال الدردير في الشرح الكبير: يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعاً وكذا إذا لم يدم على الراجح. تصويره من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه، إذ النظر إلى الحرام حرام. وقال النفراوي في الفواكه: وجعل التمثال صورة مستقلة لها ظل كما لو صنع صورة سبع أو كلب أو آدمي ووضعها على الحائط أو على الأرض فإن ذلك حرام، حيث كانت الصورة كاملة سواء صنعت مما تطول إقامته كحجر أو خشب أو مما لا تطول إقامته، كما صنع صورة السبع أو الفرس من عجين أو حلاوة مما لا تطول إقامته.. (تنبيه) يستثنى مما له ظل قائم المجمع على حرمته صور لعب البنات فإنه لا تحرم، ويجوز استصناعها وصنعها وبيعها وشراؤها لهن، لأن بهن يتدربن على حمل الأطفال، فقد كان لعائشة رضي الله عنها جوار يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو خشب، فإذا رأين الرسول عليه الصلاة والسلام يستحين منه ويتقنعن وكان الرسول يشتريها لها، وأما فعلها للكبار فحرام. وننبه إلى أن عبارة: وكان الرسول يشتريها لها. يغلب على الظن أنها تصحيف من بعض النساخ، وأن الصحيح " يسربهن لها" كما عند البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(12/12870)
حكم دلالة الكفار والمسلمين على أماكن شرب الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أعيش في الصين افتتحت مطعما وأنتم تعلمون أن الصين أكثر سكانها من الكفار ولا يعيش فيها من المسلمين إلا القليل، بمعنى أن المطعم في بلد الكفار وقد حرمت على الزبائن شرب الخمر في مطعمي، فلذا بدأ الزبائن يقلون لأنهم يحبون البيرة حبا جما فهل يمكن أن أقدم لهم مكانا يشربون فيه محافظة على المطعم لأني أخسر كثيرا دون أن أبيع لهم الخمر، وهل تقديم المكان الذي يشرب فيه كبيع الخمر أم لا.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله ـ جل وعلاـ أن يثبتك وأن يعينك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه. واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدل على مكان لشرب الخمور لعموم قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ، وسواء كانت هذه الدلالة للمسلمين أو للكافرين لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أو ضحناه في الفتوى رقم: 20318. وكذلك لا يجوز له أن يبيع الخمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقدمها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود، وراجع الفتويين رقم: 2230، رقم: 7740، ويستوي في الإثم: الدلالة على مكان لشرب الخمور وبيع الخمور، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. والذي ننصحك به أن تنقل مطعمك إلى مكان يكثر به المسلمون أو تغير مجال عملك إلى مجال آخر لا تتعرض فيه لا رتكاب محظورات شرعية ويحقق لك دخلا مناسباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(12/12871)
حكم أخذ الأجرة في مقابل السفر بغير محرم برفقة مريض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل كممرضة وبسبب عملي أضطر أحيانا للسفر مع المرضى كمرافق طبي لهم بالطائرة مع العلم أني لست مجبرة على السفر للعلم أيضا أرافق مريضة أي امرأة أو الأطفال المرضى ولا أرافق الرجال المرضى وطبعا سفري هذا بدون محرم فهل يجوز شرعا أم أنه حرام؟
وللتوضيح أنا أوصله فقط إلى المستشفى وهذا بالطائرة وسفرنا هذا يكون مع المريضة وأهلها يعني عائلة وبعد توصيلهم أستريح أياما من رحلة السفر، وبعدها أرجع لبلدي مرة ثانية وللعلم أن مرافقتي للمرضى آخذ عليها أجرا من المال يضاف إلى راتبي الشهري فإن كان بسفري هذا بدون محرم حرام فهل تعتبر هذه الأجرة حرام أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك السفر بدون محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وراجعي الفتوى رقم: 6219، والفتوى رقم: 19929.
أما الأجرة التي تتقاضينها عن مرافقتك للمريضة أو الأطفال المرضى، فهي حرام لأنها مقابل السفر معهم، والسفر معهم بدون محرم لا يجوز كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(12/12872)
حكم العمل في شركة حجوزات على خطوط طيران أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة وطلب مني القيام بعمل حجز لسفر موظفين إلى دولة أجنبية، هل يجوز الحجز لهم على خطوط طيران أجنبية غير السعودية إذا تعذر ذلك، علماً بأن بعض خطوط الطيران الأجنبي تقدم خموراً على متن رحلاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتواجد في أماكن المنكرات كالأماكن التي تشرب فيها الخمور سواء كانت طائرات أو غيرها، لغير ضرورة، لأن حاضر المنكر باختياره لغير ضرورة مثل فاعله، كما دل عليه قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء:140} .
وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر، فأمر بضربهم، فقيل له: إن فيهم صائماً، فقال: ابدأوا به، ثم قال: أما سمعت قوله تعالى.. وتلا الآية المتقدمة، وعليه فإذا أمكن الحجز في شركات طيران لا تقدم الخمور على متن رحلاتها، فلا يجوز أن تحجز لهم في شركات تقدم الخمور، لأن ذلك داخل في الإعانة على ارتكاب الحرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
أما إذا لم يمكن الحجز في شركات طيران خالية من تقديم الخمور وكانت هناك ضرورة لسفر هؤلاء الموظفين أو حاجة تنزل منزلتها، فلا بأس أن تحجز لهم في شركات تقدم الخمور، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وقوله تعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(12/12873)
حكم العمل في تحويل مكالمات لموظفي قنوات فضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الشيخ أبعث إليك هذه الرسالة بعد أن ضاق صدري من هذه الأزمة وهي مكان العمل الذي أعمل فيه
وهي قناة فضائية من قنواتها قناة اقرأ الدينية وقناة القرآن الكريم وقناة الرياضية ولكن توجد بعض القنوات الأخرى مثل قناة أفلام العربية، ماذا أفعل وأنا شاب بفضل الله سبحانه وتعالى ملتزم وملتحي أنفذ سنة النبى صلى الله عليه وسلم وطبيعة عملي هو سنترال الشركة أقوم بالرد على التليفونات ثم أحولها إلى الموظف والعكس ولكني كل ما أسمع حديث النبي صلى الله علية وسلم: لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع. من ضمنها المال أقلق من شأن ذلك وأخيرا أرجو منك النصيحة لله سبحانه وتعالى.
وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن وسائل الإعلام لها دور عظيم في إصلاح أو إفساد الناس، وهي سلاح ذو حدين، فالواجب على المسؤولين فيها والقائمين على بثها أن يتقوا الله في عقيدة الأمة وأخلاقها، فلا يبثوا إلا ما ينفع الأمة، وأن لا يولوا إلا الثقات الذين يخافون الله ويتقونه، ويتحرون نفع المسلمين والمجتمع كله حتى لا يضل الناس بسببهم.
ومعلوم أن من نشر ما يضر الناس في عقيدتهم أو أخلاقهم سيكون عليه مثل آثام من ضل به، كما أن من نشر ما ينفع يكون له مثل أجور من انتفع بذلك. أما عن سؤالك ـ أخي الكريم ـ فإننا لم نفهمه على وجه التحديد، والذي فهمناه منه أنك تعمل في سنترال تابع لشركة تبث القنوات فإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج عليك في تحويل المكالمات إلى الموظفين العاملين في بث القنوات التي ليس فيها مخالفات شرعية كالقناة الخاصة بالقرآن.
أما القنوات الأخرى التي فيها مخالفات شرعية كالموسيقى والأفلام المحرمة ففي هذه الحالة لا يجوز لك العمل بتحويل المكالمات إلى الموظفين العاملين في بثها لأنه من الإعانة على الحرام والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وإذا كان لايمكنك التمييز بين الموظفين العاملين في بث القنوات المباحة والموظفين العاملين في بث القنوات الممنوعة، أو كان عمل الجميع مشتركا فلا يجوز لك العمل في هذا المكان. والذي ننصحك به هو أن تترك العمل في هذا المكان، وتبحث عن عمل آخر. واعلم ـ وفقك الله ـ أن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2ـ3} ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(12/12874)
الشريعة مبنية على تكميل المصالح وتقليل المفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عرب 48 في فلسطين المحتلة الدولة ليست مسلمة وكذلك نظام الحياة نعيش في قرية عدد سكانها عشرة آلاف جميعهم مسلمون في القرية مرافق صحية حيث تتداوى نساؤنا بها لا يوجد في القرية طبيبة أنثى وإنما تعالج نساؤنا على أيدي أطباء رجال منهم مسلمون ومنهم مسيحيون ومنهم كذلك يهود وأحيانا نادرة طبيبات وغالبا يهوديات إن إمكانية تعلم مهنة الطب شبه مستحيلة لنا في هذا البلد حيث يلجأ الكثيرون إلى التعلم خارج البلاد في أوروبا أو في الأردن وهذا يكلفنا المبالغ الطائلة جدا والتي تقف حاجزاً أمام الكثيرين من تعلم هذه المهنة.
لي ابنة أنهت الصف الثاني عشر هذه السنة بامتياز وقد بدأنا نحلم منذ ثلاث سنوات بأن تتعلم مهنة الطب ونحن نعلم أن الطريق طويل لا يقل طوله عن مدة سبع أو ثمان سنين ولا يقل عن دفع مبالغ طائلة مئات الألوف من الدولارات ولكن الهدف عظيم إنساني ديني والمحافظة على شرف نسائنا.
وضعنا نصب أعيننا بأن تتعلم مهنة الطب في الأردن وبذلك عليها أن تمكث وتبيت في عمان حيث الجامعة ولكنها تبيت برفقة بنات مثلها وكذلك مساكن خاصة للبنات أما التعلم في الجامعة فهو مختلط كما تعلمون والسفر من فلسطين وإليها كل شهر أو أكثر يكون بمفردها وليس بمقدورنا أن يكون معها محرم.
هل يجوز لنا ذلك؟.
القرية كلها تعاني من هذا الوضع الصعب ولكن الكثيرين لا يبالون ولا يهتمون وأما الغيورون على دينهم وشرفهم فماذا يعملون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمركم، وأن يكبت عدوكم، وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وإذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال، فيجوز -إن شاء الله- لابنتك أن تلتحق بالجامعة في الأردن، على أن تتحفظ قدر الإمكان من الاختلاط والسفر بدون محرم، وقد أفتينا بالجواز مع أن كلاً من الدراسة المختلطة والسفر بدون محرم لا يجوز، لأن مفسدة ذلك أقل بكثير من مفسدة إطلاع اليهود والنصارى على عورات المسلمات مع ما قد يترتب على ذلك الاطلاع من مفاسد عظيمة، ومعلوم أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشررين باحتمال أدناهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مدار الشريعة على قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.
وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم. أخرجاه في الصحيحين، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتقويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27185.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(12/12875)
حكم أخذ العمولة مبني على نوع العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال بخصوص زوجي فهوعمره 40 سنة ويعمل مرشدا سياحيا منذ 9 سنوات والحمد لله في الفترة الأخيرة التزم دينيا وأدى فريضة العمرة والحج وترك كل المعاصي التي كان يرتكبها من شرب مخدرات وخمور وترك صلاة أما الآن فهو والحمد لله قد حفظ سورتي البقرة وآل عمران ويقوم بهما الليل مع مواظبته على الصلاة التى كان لا يؤديها إطلاقا فهو الآن لايترك فرضا، أخيرا السؤال الذي هذه المقدمة سبب له وهو ما يؤرقه ويؤرقني هي العمولة التي يحصل عليها من شغله مثلا فهو يأخذ الأجانب إلى بازار الريحة مثلا الزجاجة تكون مثلا بعشرة جنيهات فتباع للزبائن بمائة جنيه مثلا فيأخذ صاحب المحل 30% والشركة السياحية التي يمثلها زوجي تأخذ 70% وهذه ال 70% لزوجي والمرشد الآخر زميله في نفس الكروزة والذي يناصفه في كل شيء حتى التبس النصف، والشركة النصف وهكذا باقي المحلات ولكن زوجي يرى أن هذه النسبة كثيرة ونحن نعلم أن العمولة ليست بحرام وذلك باتفاق الطرفين والله أعلم، ولو هذه النسبة حرام تشوبها الشوائب ما العمل ولو أن زوجي طلب من الشركة أن لا يأخذ هذه النسبة أو يتنازل عنها لزميله المرشدالذي يقاسمه في نصف ال70% ورفضت الشركة بل إنه سيعرض نفسه لمشاكل معها أو حتى الفصل فماذا يفعل مع العلم أن هذه العمولة أو هذا العرف في جميع هذه الشركات السياحية، دلونا على الحل. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك وزوجك إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتم عليكما نعمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلمي ـ وفقك الله ـ أن العمل في الإرشاد السياحي لا يجوز إلا إذا كان هذا الإرشاد منضبطا بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 33891، فإذا كان زوجك يستطيع أن يتقيد بهذه الضوابط، فالحمد لله، وإلا وجب عليه أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر، إلا أن يكون مضطرا للبقاء في هذا العمل ضرورة ملجئة، بحيث إذا تركه لم يستطع أن يوفر له ولأسرته ضرورات الحياة من المأكل ومن المشرب ومن الملبس ونحو ذلك، فيبقى حتى يجد عملا آخر تندفع به هذه الضرورة، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . وإذا تقرر هذا، فحكم أخذه للعمولة مبني على جواز العمل الذي يأخذ مقابله هذه العمولة، فإذا كانت هذه العمولة مقابل الدلالة على شراء المحرمات كالتماثيل والمجسمات لذوات الأرواح من حيوان أو إنسان، والخمور، وآلات العزف والموسيقى ... وغيرها، فيحرم أخذها ـ إلا لضرورة ـ لحرمة المعاونة على شراء هذه الأشياء، ولو كان المشتري لها كافرا. أما إذا كانت مقابل الدلالة على بيع أشياء مباحة، فهي مباحة إذا كانت بالتراضي. وراجعي لمزيد من التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6554، 22982، 27251، 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(12/12876)
حكم العمل في غسل الأواني التي تقدم فيها الوجبات المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى من تبعه إلى يوم الدين ... وبعد:
أنا شاب عربي أعيش في السويد، ولدي بعض الأسئلة الخاصة التي تهم الشريحة التي تعيش بهذا البلد وبعض دول أوروبا عموماً:
1- خاص بالشغل: أعمل بمطعم _ (في جلي الصحون+ الكؤوس) ، هذه المطاعم عموماً تقوم بتقديم وجبات تحتوي على لحم الخنزير والمشروبات الروحية (خمور) نقوم نحن بغسل هذه الأواني بعد ذلك بما فيها من بقايا الأكل والشراب، علماً بأن الحصول على مثل هذه الوظيفة ليس بالأمر الهين، ناهيك عن الوظائف الأخرى التي يكون تحصيلها شبه مستحيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في المطاعم بغسل الأواني التي تقدم فيها وجبات تحتوي على لحم الخنزير أو الخمور أو نحو ذلك من المحرمات، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع الفتوى رقم: 6397، والفتوى رقم: 34367، والفتوى رقم: 2049.
وسواء فيما ذكرنا ما إذا كانت هذه الوجبات المحرمة والخمور تقدم للكفار أو المسلمين، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع الفتوى رقم: 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(12/12877)
نية ترك الحرام لا تغني عن العبد المصر شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[إننا موظفون في إحدى دوائر الدولة التي تقوم بتأجير الأراضي إلى المستثمرين والتجار مقابل رسوم (مبالغ معينة) (منطقة حرة) فيقوم هؤلاء المستثمرون والتجار بتأجير الأراضي وبناء مصانع ومخازن عليها للاستيراد والتصدير ضمن عقد تأجير مع الدائرة ومن تلك المصانع تم بناء ((مصانع للمشروبات الكحولية)) وهذه المشروبات تدخل إلى البلد أو تصدر إلى الدول المجاورة ويقوم الموظفون بتدقيق هذه المعاملات عند إخراج البضاعة وإدخالها إلى الحاسبة وطبعا تؤخذ رسوم تحدد بكميات البضاعة. السؤال هو ماهو حكم الموظفين الذين يعملون بإرسال هذه المعاملات وهم غير راغبين بذلك، ولكن بحكم دائرتهم يقومون بالعمل. وماحكم رواتبهم التي يتقاضونها. علما أنهم ليسوا طرفا في العقد وأجورهم هي رواتب من قبل الدولة حالهم حال أي موظف.
هذا ولكم من الله الجزاء والمثوبة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل في هذه الدائرة التي حالها كما وصفت، إلا للموظفين الذين يقترن عملهم بأمر حرام، ومن ذلك تدقيق حسابات مصانع المشروبات الكحولية وإدخال بياناتها إلى الحاسب الآلي ونحوذلك، لأنه يعتبر نوعاً من التعاون على الإثم والعدوان، وهو محرم كما لا يخفى، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ، وقد سبقت لنا عدة فتاوى بهذا الخصوص، فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 28330، 28781، 51006، ولا يغير في الحكم شيئاً كون هؤلاء الموظفين غير راغبين في هذا العمل، لأن نية ترك الحرام لا تغني عن العبد شيئاً مادام مصراً على فعله، قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ* أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ {آل عمران: 135ـ136} ، وأما الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء الموظفون فهي حرام لكونها ناتجة عن كسب حرام، ولمزيد فائدة حول هذه المسألة نوصي بمراجعة الفتويين التاليتين: 16113، 45011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(12/12878)
حكم العمل في جهاز الشرطة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الدخول في جهاز الشرطة لشاب مسلم في المجالات الآتيه 1.النوافذ البحريةوالجوية. أي أمن الميناء وأمن المطار
2.شرطة المرور وتنظيم حركة سير السيارات
3.شرطة مكافحة المخدرات
علما بأن الدولة هي مسلمة ولكن لا تحكم بما أنزل الله
ثانيا/ بأنه لا توجد وظائف في الدولة والفرصة متاحة في هذه المجالات فقط
علما بأن السائل كان يعمل في الشرطة ثم استقال ويرغب في العودة من جديد. ولكم جزيل الشكر والاحترام / نرجوالإسراع في الإجابة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العمل في هذا المجالات لا يترتب عليه الوقوع في محرم أو ترك واجب فلا حرج في العمل في هذه المجالات، وراجع الفتوى رقم: 35198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1425(12/12879)
خياران أمام من يعمل في مجال محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[عملي يفرض علي طباعة محرمات مثل السينما ومنحها امتيازاً وتأسيس بنك ربوي وغيرها فهل أترك العمل فوراً أم أبحث عن وظيفة أخرى ثم أترك العمل نظراً لظروفي الصحية فركبتاي لا تحملاني كثيراً ولا أطبع كثيرا إلا بواسطة قلم.
علماً بأن لدي سيارة وقيمتها 30000 ريال تقريباً.
وأنتظر الرد منكم بفارغ الصبر.
وجزاكم الله خيرا على جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طباعة أو كتابة ما يتعلق بالسينما المحرمة والبنوك الربوية حرام، سواء كان قليلا أو كثيرا، بقلم أو بغيره، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وعليه، فأنت الآن بين خيارين:
الخيار الأول: أن تستمر في هذا العمل بشرط أن لا تقبل بطباعة أو كتابة ما هو محرم، فإذا لم تستطع ذلك فعليك بالخيار الثاني.
الخيار الثاني: هو أن تترك العمل في هذا المكان وتبحث عن غيره، وسيخلف الله عليك بخير، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله ما هو خير منه، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
وأما عن الاضطرار فإن الضرورة لها أحكام حيث إن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن المهم هو معرفة حد الاضطرار وهو أن يبلغ الحال بالمرء إلى أنه إذا لم يتعاط الحرام هلك أو قارب على الهلاك، فإذا كنت مضطرا لهذا العمل لقوتك اليومي ولا مصدر لك غيره فابق فيه حتى تجد الخلاص منه والبديل المباح مع البحث الجاد المستمر، والتقيد بأوامر الشريعة قدر المستطاع.
أما إذا كان لديك مصدر آخر ولو بأن تبيع بعض الأشياء غير الأساسية فإنك غير مضطر، ولا يجوز لك الاستمرار في عمل الحرام.
ومن الأشياء غير الأساسية امتلاك السيارة لإمكان الاستغناء عنها بالاستئجار عند الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1425(12/12880)
يعمل في شركة تستقدم المطربين والفنانين للدعاية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في قسم التسويق في شركة للاتصالات الحديثة، وإنني أريد قطع الشك باليقين بما يتعلق بمشروعية عملي وإذا ما كان كسبي حلالاً أم لا، وهل يجب علي ترك عملي والبحث عن عمل غيره علماً أن:1- الشركة تقوم بحملات إعلانية وبرامج ترويجية ومن هذه البرامج والحملات استقدام المطربين والفنانين لغرض الدعاية وآخر هذه الحملات كانت استقدام أعضاء برنامج (ستار أكاديمي) لعمل حفلات لصالح الشركة، ووظيفتي الأساسية هي العمل على تسيير الأمور المالية وصرف النفقات لمثل هذه الحملات الإعلانية وغيرها من النشاطات الترويجية للشركة. وسؤالي هنا حول مشروعية عملي وهل علي من الإثم من جراء مثل هذا العمل علماً أنني أعتبر مثل هذه الحفلات منكراًً لا بل حراما، ً وهل علي أن أترك هذا العمل علماً أنني معيل لأهلي.
1- في الشركة يوجد الكثير من الفتيات ًالسافرات مما يجعل عدم الاختلاط بهن شبه مستحيل، علماً أنني أصلي وأغض من بصري ما مكني الله. وسؤالي هو هل علي أن أترك هذا العمل علماً أنني معيل لأهلي. ...
3- نظام دفع الرواتب في هذه الشركة هو عن طريق البنك، أي أن الشركة تقوم بتحويل الرواتب في آخر الشهر إلى حسابات الموظفين في البنك، علماً أن هذا البنك ربوي وعلماً أنني فتحت حساباً جارياً بدون فائدة وأقوم بسحب جميع الراتب مباشرة عند تحويله، لئلا يبقى منه شيء يستفيد منه البنك في أرباحه، وسؤالي هو هل مجرد دخول راتبي إلى بنك ربوي وخروجه مباشرة يؤدي إلى تحريمه وعدم جواز الاستفادة منه؟
4- لهذه الشركة كما جميع شركات الاتصالات عوائد وأرباح تقوم بإيداعها في البنوك الربوية، فهل يكون هذا سببا في تحريم العمل في مثل هكذا شركات مع وجود الحاجة؟
وعذراً على الإطالة، ولكن هذا حالي مع كثيرين من زملائي في العمل، يبحثون عن رزق حلال ينفقونه على أهليهم وأنفسهم والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة المروجة للخلاعة والفحش والمنكرات، وذلك معلوم إلى درجة الاشتهار عن البرنامج المسمى (ستار أكاديمي) ، ولا سيما وأن عملك يتصل بالإعانة على ذلك، حيث إنك تتولى صرف النفقات المتممة لهذه البرامج بنفسك، وهذا نوع من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة: 2) ، وراجع الفتوى رقم: 3318. ولمعرفة حكم الراتب راجع الفتوى رقم: 38615، علماً بأن تواجد العنصر النسائي في هذه الشركة بالصورة المذكورة باب عظيم من أبواب الفتنة، فالقلب لا يزال ينكر المنكر حتى إذا طال أمده اعتاده وألفه وأوشك أن يشارك أهله، ويقع في شركه، ومثل هذا يُعد سبباً كافياً في جوب ترك مثل هذا العمل، وراجع الفتوى رقم: 15559. ولمعرفة حكم صرف الراتب عن طريق البنك الربوي راجع الفتوى رقم: 12257. ولمعرفة حكم العمل في الشركات التي تودع أموالها في بنوك ربوية راجع الفتوى رقم: 25061.
وبناء على كل ذلك فإننا ننصحك بترك هذا العمل فوراً والتوبة إلى الله منه، لكن إذا كان ذلك سيتسبب في ضياع من تعول لعدم وجود دخل آخر أو مال تنفق منه عليهم فلا مانع من بقائك في هذا العمل شريطة أن تجتهد في سبيل الحصول على عمل آخر لاحرمة فيه، وذلك لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام: 119)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1425(12/12881)
حكم التكسب من دار حفظ القرآن الكريم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عمل دار لحفظ القرآن الكريم، وهل المكسب المعقول من ورائها حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وذلك في الفتويين رقم: 9252، والرقم: 24295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1425(12/12882)
العمل بإضاءة دور اللهو إعانة على الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في دار الأوبرا المصرية فني كهرباء مسئول عن الإضاءة في الحفلات والمناسبات.
فأريد أن أعلم ما رأي الدين في هذا العمل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في دار الأوبرا كفني كهرباء لا يجوز، وذلك لأن هذه الدار تستعمل فيما لا يجوز من التمثيل وأنواع الرقص الشرقية والغربية، ولا يخفى ما في ذلك من كشف العورات والخروج عن شريعة رب البريات، وتساهم الكهرباء في إنجاح وإتمام مثل هذه المنكرات كما هو معلوم، ومما لاشك فيه أن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، ومشاركة لأهل العصيان. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [سورة المائدة: 2] . وللفائدة راجع الفتويين رقم: 42468 ورقم: 20669.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1425(12/12883)
حكم العمل لدى شركة تخلط بين الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة أعمل في شركة رأس مالها يملكه 5 جهات مختلفة منهم بنكان (بنك مصر وبنك الاستثمار القومي ويملكان 50% من رأس المال) تلك الشركة تقوم بإدخال المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء لقطعة أرض تملكها تبلغ مساحتها بضعة كيلومترات ثم تقوم بتسويق وبيع تلك الأرض للمستثمرين لإقامة مصانعهم ومشروعاتهم عليها وأنا أعمل في قسم السكرتارية بها (أعمال إدارية) ومن فترة توقفت الشركة عن بيع الأراضي لظروف عديدة مختلفة وقد طرأ لنفسي فجأة أنه من الممكن أن يكون ما أتقاضاه من مرتب فيه شبهة أو حرام لأن رأس المال يشترك فيه بنكان بنسبة 50% علما بأنني أقوم بالادخار منه من ثلاث سنوات فما حكم المرتب الذي أتقاضاه وما حكم ما قمت بادخاره دون الشعور مني بأنه قد يكون مالا حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام النشاط الذي تمارسه الشركة حلالا فلا نرى مانعا من العمل فيها، ولا اعتبار للاختلاط في أموال الشركة بين الحلال والحرام، فإن حصولك على المال كأجرة مقابل عملك أمر مباح مادام العمل مباحا، وقد أباح الشرع أن يؤجر المسلم نفسه لغير المسلم، ومعلوم أن أموال غير المسلمين يختلط حلالها بحرامها، لأنهم يستحلون الربا وثمن الخمر والخنزير ونحو ذلك، وقد بينا جواز مثل هذا في الفتوى رقم: 15840.
ولمزيد من التفاصيل راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11095، 14147، 24030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1425(12/12884)
حكم صنع القبعات اليهودية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل القبعات لليهود (السكناج) ؟
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا شك فيه أن القبعات اليهودية السوداء تعد شعيرة من شعائر دينهم، ولذا، فإن المتدينين منهم يختصون بلبسها دون غيرهم، ومنها قبعة اليهود الفرنسيين (السكناج) وصنع هذه القبعات أو الاتجار فيها يعني إعانة هؤلاء على شعائرهم الباطلة، وقد قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
ولهذا فإنه لا يجوز عمل القبعات المذكورة ولا الإعانة عليها، وراجع الفتوى رقم: 6140، ورقم: 35292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(12/12885)
يعمل في شركة تتحصل على قروض بنكية ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا موظف حسابات لدى شركة تجارية وهذه الشركة تعمل بالتسهيلات (القروض) مع البنوك وصاحب الشركة لديه نية في الخلاص من هذه القروض ولكنه لا يستطيع تأمين المبلغ مرة واحدة لذا يلزمه فترة لتسديده أشيروا علي هل الراتب الذي أتقاضاه حرام؟ وهل تنصحوني بترك العمل؟ كما أنني أرغب في أن تبينوا لي أنه عندما كان صاحب العمل مسافراً كان مفوضني بأعمال الشركة وكنت أقوم بالخصم لبعض الزبائن بما لايؤدي إلى الخسارة هل يجوز لي ذلك؟ وأيضا قانون العمل الأردني يقول إن ساعات العمل هي 8 ساعات هل يجوز لي أن أطالب صاحب العمل بما يزيد عن ذلك؟
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك متعلقاً بكتابة الربا أو الشهادة عليه أو حسابه أو نحو ذلك من المحرمات، فالراتب المأخوذ مقابل ذلك حرام، ولا يجوز لك البقاء في هذا العمل إلا إذا كنت مضطراً للبقاء لضرورة ملجئة بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] ، وأما إذا لم يكن عملك متعلقاً بما ذكرنا وكان نشاط الشركة مباحاً وليس محرماً فالراتب المأخوذ مقابل ذلك حلال، ولا حرج في البقاء في هذه الشركة، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
وأما الخصم الذي تعطيه لبعض الزبائن، فإن كان داخلاً عرفاً في التفويض الذي فوضك إياه صاحب الشركة، أو كان هذا الخصم بعلم صاحب الشركة فلا حرج فيه، وإلا فلا يجوز، وعليك في هذه الحالة تحمل قيمة هذا الخصم وردها إلى الشركة إلا أن يعفو عن ذلك صاحبها.
وأما مطالبتك لصاحب الشركة بأجر الساعات التي تعملها وتزيد عن الساعات التي حددها قانون العمل، فالمعول عليه في ذلك هو العقد الذي بينك وبين صاحب الشركة، فإن كان العقد الذي بينك وبينه يشمل العمل في تلك الساعات الزائدة فلا يجوز لك المطالبة بأجر زائد عن الأجر الذي تتقاضاه قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ، وإن كان العقد لا يشمل العمل في تلك الساعات فلك أن تطالبه بأجر زائد مقابل تلك الساعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(12/12886)
ترك العمل في الحكومة والعمل في القطاع الخاص ليس فيه اعتراض على القدر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مدرسا وفي الآونة الأخيرة فكرت في ترك هذه المهنة رغم أنني معين في الحكومة وسبب ذلك عدة أمورمنها:
1- أن هذه المهنة قد تسببت لي في متاعب صحية أخشى تفاقمها
2-أخشى من وجود شبهة حرام في رزقي بسبب الدروس الخصوصية
3-أحس بعدم التواءم مع هذه المهنة ومن يعملون بها مما يسبب لي بعض المشكلات
علما بأنني عند تركي لهذه المهنة سأعمل بالقطاع الخاص الذي لا يخلو من المشكلات
معذرة للإطالة في الرسالة ولكني أرجو أن أعرف هل في تصرفي ذلك حرام أو ما يعد من قبيل الاعتراض على قضاء الله؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: ما يتعلق بالدروس الخصوصية، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 25901.
والأمر الثاني: ما يتعلق بتركك التدريس في مدارس الحكومة وتحولك في القطاع الخاص، فلا حرج عليك في ذلك ما دام العمل الآخر ليس فيه محذور شرعي، وليس في ذلك اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن ذلك من الأخذ بالأسباب وهو داخل في قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله.
وراجع الفتوى رقم: 49916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/12887)
حكم من يصمم لوحة لمحل فيديو
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً على الجهود المبذولة لنشر الدعوة.
سؤالي كالتالي: أنا أعمل في مجال الدعاية والإعلان وأقوم بعمل التصاميم واللوحات الكبيرة والصغيرة , فهل إذا عملت لوحة لاستيريو مثلاً أو محل فيديو أفلام أكون آثما والمال الذي أكسبه يعتبر مالا حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [سورة البقرة: 275] .
ولكن إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر، صار البيع محرما، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا: لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوبا بآلات موسيقية. وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة المائدة: 2] .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإثم على آكل الربا وموكله فحسب، بل جعل من أعانهم بكتابة أو شهادة مثلهم في الإثم، وكذا لم يلعن في الخمر البائع والمشتري فحسب، بل لعن أيضا العاصر والمعتصر والحامل لها و ...
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/207) : وسئل بما صورته: ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله: يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن, والله أعلم.انتهى.
وبناء عليه؛ فلا يجوز لك أن تبيع هذه اللوحات، أو تعملها لمن سيتخذها وسيلة لحرام كبيع الأشرطة المحرمة. وراجع الفتوى رقم: 18924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(12/12888)
حكم العمل في شركات الإيجار المالي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في شركات الإيجار المالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعلمه أن شركات الإيجار المالي هي التي تقوم ببيع بعض المعدات بالتقسيط ويتم ذلك بإحدى صورتين:
الأولى: هي أن تبيع السلع بالتقسيط بثمن أكثر مما لو باعتها نقداً دون اشتراط استرجاع السلع أو طلب زيادة عند تأخير السداد، وهذا جائز ولا حرج في العمل معها في هذه الحالة.
الثانية: هي أن تشترط على المشتري أن تأخذ السلعة منه عند عدم تسديده في الوقت المحدد أو يدفع زيادة مالية مقابل التأخير، وهذا لا يجوز، وفي هذه الحالة لا يجوز للشخص أن يعمل معها مشاركاً في إجراء هذه العملية لأن في ذلك تعاوناً على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، أما إذا كان عمله فيها لا علاقة له بهذه الصفقات فلا شيء عليه، وإن كان الأولى أن يبحث عن عمل آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/12889)
حكم تكليف الخطيب المعين خطيبا مكانه
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع أعمل موظفاً في جامعة الأزهر ولدي رغبة في الدعوة إلى الله فأخطب الجمع في المساجد الحكومية وغير الحكومية، فيقوم بعض الخطباء المعينين أئمة في الأوقاف بعرض خطبة الجمعة علي واستأذنونني في أدائها وذلك بصفة شبه مستمرة وذلك لضعفهم في الخطابة، والسؤال هو: هل ما أقوم به من أداء خطبة الجمعة بدلاً عن الأئمة والخطباء المعينين بوزارة الأوقاف يعد عونا لهم على عدم القيام بواجبهم الوظيفي, وتكاسلهم عنه أم هو عمل مباح لا بأس به؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ورواه أهل السنن بلفظ: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.
وهذا يدل على وجوب الوفاء بالشروط عند العقود، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ، وبناء على هذا فإنه لا يجوز لخطباء الجمعة أن يستبدلوا من يخطب مكانهم الجمعة إلا إذا حصلوا على إذن صريح أو ضمني بذلك من جهة عملهم (الأوقاف) أو عُلم أنهم يرضون بذلك ولا يعترضون عليه، وراجع الفتوى رقم: 13218، والفتوى رقم: 17110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/12890)
حكم العمل في مصنع بعض منتجاته من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة على استفساري هذا من عدة جوانب بارك الله فيكم..
أنا أريد أن أشتغل في مصنع لتعليب وتغليف للكعك والبسكويت في بلاد الكفار.. ويصنع في هذا المصنع كذلك بعض الأشياء وتدخل فيها بعض الخمور وبعض دهون الخنازير.. فسؤالي هو:
هل يجوز الشغل في هذا المصنع إذا اشتغلت في أشياء بها محرمات مثل ما ذكرت آنفا..؟
هل يجوزالشغل إذا تم فصل موضوع المحرمات في قسم آخر وأنا في قسم لا يحتوي على المحرمات علما أن المصنع واحد؟
هل يجوز الشغل في هذا المصنع أصلا.. الذي يصنع بعض المنتجات من المحرمات؟
ملاحظة:
هو أن شغلي سوف يكون على حسب ما قالوا هو تغليف وتعبئة الصناديق وتدخل بدون شروط معهم في موضوع المحرمات هذه يعني لا تستطيع تقول لهم افصلوني عن هذا وذاك..
والله الموفق
أرجو إجابتي بسرعة إذا سمحتم لعجالة الموضوع..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلهذه المسألة حالتان كما ذكر السائل:
الحالة الأولى: أن يكون العمل في تغليف مصنوعات قد يكون من ضمنها الخمر والخنزير أو ما له صلة بذلك، فهذا حرام لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) . وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
والحالة الثانية: أن يكون هذا العمل مستقلا تماما عن قسم تغليف الخمور والخنزير وما له صلة بذلك، فيجوز العمل حينئذ ولو كان هناك أقسام أخرى تعمل في تصنيع وتعبئة الخمور تابعة لنفس المصنع، ولا يضر كون مال المصنع يختلط بعضه ببعض، لأن المال الحرام إذا اختلط بالحلال لم يحرم الحلال، ويجوز معاملة أصحابه في الحلال.
وراجع للأهمية الفتاوى التالية: 6880، 18058 11095.
وبما أنك لا تستطيع أن تقول لهم افصلوا هذا عن هذا، فلا يجوز لك العمل معهم، واعلم أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/12891)
حكم خياطة المرأة المسلمة لثياب المتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مسلمة وزوجة لرجل مسلم ونواظب على الصلوات الخمس أنا وزوجي وأطفالي الثلاثة بفضل الله ومنته علينا ونقيم جميعاً في ألمانيا ولزوجي صديق يعمل خياطا وهو رجل ملتزم دينياً وله محل وهذا الرجل بحاجة إلى امرأة مسلمة تعمل معه في المحل كخياطة لتصليح الملابس وتقوم بدورها بأخذ مقاسات الزبونات في المحل لأنه هو بدوره (الخياط) لا يريد القيام بهذه العملية لما فيها مآخذ شرعية عليه ولكن زوجي قال لي إن هذا العمل قد يكون حراماً من منطلق قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، وأننا سنقوم بتصليح الملابس التي تأتي بها النساء ولا يخفى عليكم أن هذه الملابس هنا تكشف عورات النساء، ونكون بذلك قد ساهمنا بهذه المعصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فهل يكون العمل بهذا الباب حلال أم حرام، أفيدونا أفادكم الله وثبتنا وإياكم على الدين القيم، وأحمد الله رب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن عمل المرأة مباح إذا خلا من المحاذير الشرعية، كما بيناه في الفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 19233.
فإذا خلا العمل المذكور من المحاذير الشرعية كالخلوة بالأجانب والاختلاط المذموم بهم ونحو ذلك جاز.
أما عن خياطة المرأة المسلمة لثياب المتبرجات التي يستعملنها للتبرج وإظهار الزينة، فلا يجوز ذلك بحال لدخوله تحت قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وراجع الفتوى رقم: 37433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(12/12892)
حكم المال مكتسب من مقهى تتردد عليه النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مقهى يتردد عليه بعض الفاجرات فما حكم التحذير منهن؟ وما حكم المال الذي أكسبه مع العلم أنني لا أبيع فيه المحرمات؟ (مع العلم أنني غير راض ولا أستطيع طردهن حيث إنهن يهددنني بالشكوى الى الجهات المختصة إذا ما أردت طردهن أرجو النصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حماية أعراض المسلمين وصون كرامتهم مطلب من مطالب الشرع، والإسلام يسد الباب أمام تنقيص الناس والوقوع في أعراضهم، ويحظر إشاعة الفاحشة فيهم.
قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ] (النور:19) .
وعليه، فإذا لم تكن هؤلاء النسوة مجاهرات بالفجور ولا معروفات به فإن نسبته إليهن تعد قذفا لهن، وذلك لا يجوز.
وأما التحذير منهن إن لم يكن فيه نسبة الفجور إليهن؛ بل مجرد النهي والتحذير مما هن فيه من التبرج والاختلاط ونحو ذلك فهو واجب، لأنه نهي عن المنكر، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ولا حرج في المال المكتسب من هذا المقهى طالما أنك لا تبيع فيه المحرمات ولا تمارس فيه شيئا محرما.
وعليك أن تحتاط في غض البصر، وتأمر بذلك عند حضور من وصفتهن بالفاجرات إذا كنت عاجزا عن طردهن من المقهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(12/12893)
حكم دراسة القوانين الوضعية والاستفادة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وضعت ضوابط لدراسة الحقوق وهي ضوابط قد لا أقدر عليها، ولكني أستطيع معرفة القوانين المخالفة للشرع من خلال دراسة الحقوق فإنني أود تكوين زاد ثقافي يمكنني من خوض معترك الحياة على بصيرة خاصة، وأنا أعيش في دولة لا تحكم إلا بهذه القوانين وليس غرضي من هذه الدراسة الحكم بها ولا تدريسها وإنما معرفة القوانين التي تحكمني والوصول في المعرفة إلى أبعد الحدود وليس لي من سبيل سوى هذه الكلية لتحقيق هذا الغرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان غرضك من دراسة القوانين الوضعية هو ما ذكرت فلا نرى مانعاً من ذلك، وقد ذكرنا ذلك بدليله في الفتوى رقم: 10942.
علماً بأنه لا مانع من الاستفادة من هذه القوانين إذا كانت سبيلاً لتحصيل الحق أو دفع الظلم، وتقليل الشر ما لم تترتب على الاستفادة منها مفسدة أعظم مما يستفاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(12/12894)
حكم تأسيس نقابة عمال وإجراء انتخابات لتعيين ممثليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تأسيس نقابة عمال في البلديات للمحافظة على حقوق العمال، وعمل انتخابات لفرز هيئة إدارية لتمثيل النقابة، وفتح باب الترشيح لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تأسيس هذه النقابة إذا كان الهدف منها هو السعي في مصالح العمال وقضاء حوائجهم، كما أنه لا مانع من إجراء الانتخابات لفرز هيئة إدارية لتمثيل النقابة، وقد بينا ذلك بالتفصيل وذكرنا أدلته في الفتوى رقم: 5141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(12/12895)
حكم بيع الشيشة والضمنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أن أبيع في متجري أدوات منزلية وأدوات مقاهي من (شيشة وضمة) وغيرها فهل مكسبي حرام أم حلال وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الشيشة أو بعض أجزائها حرام، إذ الغالب أن المشتري سيستخدمها بنفسه أو يعطيها لغيره ليشرب الدخان، وذلك لحرمة التدخين الأكيدة، إذ ضرر التدخين واضح معلوم، وكل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، وراجع الفتوى رقم: 48583.
أما بيع الضمنة فالأصل أنه حلال، لكن إذا علمت من حال المشتري أنه سيلعب بها كوسيلة للقمار أو أنها ستؤثر عليه في القيام بواجباته الشرعية ونحو ذلك فلا يجوز بيعها له، لما فيه من الإعانة على المنكر، وراجع الفتوى رقم: 8183.
والله نسأل أن يوفقك لكسب الحلال، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(12/12896)
حكم العمل في بناء المصارف الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد منك الاستفسار عن حكم هذا السؤال، نحن شركة بناء اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له وبعد أن وقعنا العقد وبدأنا في العمل أخبرنا بعض الإخوة أن بناء المصارف الربوية غير جائز شرعاً، والآن لم نعد نستطيع إيقاف العمل لأننا ملتزمون بالعقد، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة، وهل العائد المادي من المبنى هو جائز أو غير جائز شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على بناء بنك ربوي، لأن ذلك من المعاونة له على نشاطه المحرم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وراجع الفتوى رقم: 26178.
فإذا كان يمكنكم الآن الانسحاب من الاتفاق مع المصرف، وإيقاف العمل في البناء وجب ذلك، وإن لم يمكنكم ذلك إلا بضرر كبير لا ينجبر، فلا بأس بالاستمرار في بنائه لأجل الضرورة، علماً بأنه لا يجوز لكم الانتفاع بالربح الحاصل من هذا البناء، إلا بالقدر الذي تندفع به ضرورتكم، إذا كان هناك ضرورة للانتفاع بهذا الربح، وأما ما زاد على هذا القدر فيجب التخلص منه، بصرفه في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1425(12/12897)
يعمل محاسبا لدى شركة من ضمن مبيعاتها الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم يافضيلة الدكتور الفقيه, لقد قمت بسؤالك نفس السؤال , ولكن تمت اجابتي عن طريق فتوى أخرى, رجائي الحار ان تتم الاجابة على سؤالي بشكل منفصل ,وان لا تتم الاجابة عن طريق فتوى مشابهةحيث انني اعمل في شركة تدير سلسلة مطاعم وفي هذه المطاعم تباع الماكولات والعصائر ومن ضمنها المشروبات الكحولية, وانا اعمل في قسم المحاسبة في الادارة العامة, وهي منفصلة كليا عن المطعم, هل هذا جائز, او بالأحرى راتبي حلال؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الاجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 51006
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(12/12898)
نقل الخمر من المساعدة على الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو الآتي: شاب مسلم يشتغل في البريد السويسري (مركز الطرود) ، عند عملنا أحياناً تأتينا بعض الطرود التي تحتوي على الخمر لمعالجة إرسالها -فما حكم مسها، وحكم هذا الشغل- نورونا زادكم الله نوراً، علما بأن هذا الوضع يشغل بال الكثير من الإخوة مثلي؟ حياكم الله، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخمر هي أم الكبائر كما قال عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عشرة أوجه، روى ابن ماجه والترمذي وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. ومن صريح هذا الحديث وما جاء في معناه يتضح أنه لا يجوز للمسلم أن يساعد على تناول الخمر بأي نوع من أنواع المساعدة.
وأما حكم هذا الشغل فإن كان بالإمكان تفادي مباشرة توصيل تلك الطرود التي فيها خمر فلا حرج في ذلك العمل حينئذ، أما إن كان ذلك غير ممكن فلا يجوز البقاء في ذلك العمل لأنه يؤدي إلى حمل الخمر وإرسالها إلى الجهة الموجهة إليها، وفي ذلك ما لا يخفى من التعاون على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، فهو حرام إذاً.
فواجب هذا الشاب أن يترك هذا العمل إلا إذا كان مضطر إليه ولم يجد غيره، فإنه يباح له حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنى عنه وجب تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(12/12899)
حكم الحصول على ماجيستير بحسب تقييم السيرة الذاتية
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير على موقعكم المميز على الإنترنت، السؤال: أنا موظف حكومي وحاصل على شهادة البكالوريوس في الكمبيوتر منذ عام 1988 وبخبرة في هذا المجال زادت عن 12 سنة، قبل فترة توصلت إلى عناوين جامعات إمريكية تعطي شهادة الماجستير في الكمبيوتر بعد تقييم السيرة الذاتية للشخص بناءا على حصوله على شهادة البكالوريوس وخبرة بعدد سنوات معين.
هل يجوز لي شرعاً الحصول على مثل هذه الشهادة، منوها بما ستحققه لي من رخاء وتحسن وظيفي إضافة إلى راتبي الحالي لا يكفيني أبداً لمصاريف عائلتي وكل شهر أعتمد لمصاريفي الأساسية على المساعدة والصدقات وإنني لن أسلك طريق غش في الحصول على شهادة الماجستير حيث إن مواقع هذه الجامعات وإعطاءها للشهادات بهذه الطريقة مشهورة ومعلنة لكل الناس، أرجو إفادتي بكل وضوح عن كسب رزقي فيما بعد عن طريق هذه الشهادة حرام أم حلال، علماً بأنه لا يمكن لأي أحد أن يعمل بالشهادة ما لم يكن فعلاً متمكناً علمياً؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الحصول على شهادة الماجستير من هذه الجامعات إذا خلت السيرة الذاتية التي يتم على أساسها نيل الشهادة من الكذب والغش والتدليس، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 19189، والفتوى رقم: 34759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1425(12/12900)
حكم العمل في حسابات مطاعم تبيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم يا شيخ, أنا أعمل في شركة تدير سلسلة مطاعم، وفي هذه المطاعم تباع المشروبات الكحولية, وأنا أعمل في قسم المحاسبة في الإدارة العامة, وهي منفصلة كليا عن المطعم, هل هذا جائز في حالة عدم توفر وظيفة أخرى بنفس الراتب؟ مع العلم بأن الراتب جيد بالنسبة لوضع الرواتب في الأردن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الخمر وتقديمها من كبائر المحرمات، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
وإذا تقرر هذا؛ فيحرم معاونة من ييبعها أو يقدمها بأي وجه من الوجوه، ولو كان ذلك عن طريق العمل كمحاسب، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [سورة المائدة: 2] . وراجع الفتوى رقم: 45832.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1425(12/12901)
حكم عمل المحاسب في دور اللهو
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق أتيحت له فرصة عمل في دار الأوبرا المصرية كمحاسب وليس له علاقة بالنشاط الفني علما بأنه يعمل في مكتب اتصالات بأجر زهيد، فما الحكم في قبول هذا العمل وكيف يتصرف مع والده الذي وفر له هذا العمل إذا كان حكم العمل بهذه الوظيفة غير جائز، ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأوبرا وما شاكلها من الفنون الماجنة وما يصحبها ولا تنفك عنه في الغالب من المحرمات كالاختلاط وكشف العورات ونسج القصص الباطلة والرقص الآثم والغناء المصحوب بالموسيقى كلها أمور محرمة، ولا يسع المسلم امتهانها أو المشاركة في شيء من لوازمها، والمحاسب إذا قلنا بأنه بعيد عن هذه الأنشطة والأعمال الفنية فإنه ـ على الأقل ـ معين بمهنته تلك على هذه الآثام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [سورة المائدة: 2] . ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [سورة الطلاق: 3،2] .
وأما الأب الذي وفر لابنه هذا العمل فإن مصاحبته بالمعروف والإحسان إليه واجبان لا يسقطان بشيء مما يفعله، ولكن طاعته في ارتكاب الحرام لا تجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وبناء على ذلك؛ فإن على الابن أن يعتذر لوالده عن ممارسة هذه المهنة ولا يستجيب لرغبته فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(12/12902)
أوفد للخارج فحصل عملا ويريد السفر بغير إذن الشركة التي أوفدته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخوكم في الإسلام مصري يشتغل في شركة خاصة (مدخل بيانات) فصاحب الشركة الخاصة اختارني والحمد لله كأفضل خمسة في الشركة نشتغل في السعودية (زيارة خمس شهور فقط) بشغل معين تابع للشركة في آخر 20 يوما من الخمس شهور وجدت شغلاً آخر (وظيفة حكومية ممتازة في مكان مرموق جدا براتب ممتاز) فكنت محتاجاً لأسافر يوما واحداً فقط من العشرين لمصر لعمل اختبار وأرجع خلال 24 ساعة بإذن الله بعلم رئيسي في الشغل (بالسعودية) وليس بعلم صاحب الشركة والشغل بمصر (علشان لو عرف هيرفض) فهل هذا حرام علي؟ وما هي أفضل طريقة لإعلامه؟
فرجاء أفيدوني يفيدكم الله ويبارك فيكم جزاكم الله خير الجزاء وجعلكم عونا للإسلام والمسلمين
لا إله إلا الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رئيسك في العمل بالسعودية له صلاحية الإذن للموظف بالتغيب يوماً أو نحوه لأجل ما يعرض للموظف من حاجة تقتضي ذلك، فلا بأس بعدم استئذان صاحب الشركة في مصر إذا أذن لك رئيسك في السعودية بشرط أن لا يكون هذا الإذن محاباة لك دون نظر إلى مصلحة العمل، أما إذا كان رئيسك في السعودية ليس له هذه الصلاحية، فلا بد من استئذان من له الصلاحية في ذلك، سواء كان صاحب الشركة أو غيره، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 26668.
وننبهك إلى أنه يجب عليك الاستمرار في العمل بالشركة التي تعمل بها الآن ويحرم عليك الانتقال منها إلى عمل آخر حتى تنتهي فترة العقد الذي بينك وبين صاحبها، إلا أن يأذن لك صاحبها في عدم الاستمرار حتى نهاية العقد، والأصل في هذا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(12/12903)
حكم غسل الرجل ملابس النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يغسل الرجل ملابس المرأة الخارجية كالفستان والعباءة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من أن يغسل الرجال ملابس النساء، أو تغسل النساء ملابس الرجال مجتمعة كانت أو متفرقة سواء كان الغاسل صاحب مهنة أو متبرعا لصاحب الثياب المغسولة.
ولكن على صاحب المهنة أو محلات غسيل الثياب أن يحذروا من خلط الملابس النجسة وغسلها مع الثياب الطاهرة لئلا تتنجس جميعا، وعليهم أن يطهروا الثياب النجسة أولاً قبل خلطها بغيرها.
والحاصل أنه لا مانع من غسل الرجال ملابس النساء سواء كانوا أصحاب مهنة أو لم يكونوا كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(12/12904)
حكم دراسة المحاسبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابن يريد أن يدرس المحاسبة الرجاء إخباري هل العمل في مجال المحاسبة حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانظر لمعرفة حكم دراسة المحاسبة الفتوى رقم: 15630.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(12/12905)
ضوابط فتح مكتب لاستقدام الخدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت أن أسأل عن فتوى مكتب الخدم لأني أحب أن أفتح مكتبا لاستقدام الخدم أحببت أن أعرف الفتوى الشرعية وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففتح مكتب لاستقدام الخدم جائز إذا توفرت عدة شروط:
الأول: أن تستقدم الخادمة مع محرمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. رواه البخاري.
الثاني: أن يكون هؤلاء الخدم ممن تؤمن غوائلهم وشرورهم.
الثالث: عدم الغش أو التدليس فيما يتعلق بعقود هؤلاء الخدم ورواتبهم وحقوقهم.
الرابع: أن لا يقوم المكتب باستخدام الخدم لمن عرف عنهم عدم التقيد بالضوابط الشرعية في معاملة الخدم من عدم الخلوة بمن لا تجوز الخلوة به والبعد عن الاختلاط والتزام الحجاب، ونحو ذلك من الضوابط الشرعية التي تلزم مراعاتها.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18210، والفتوى رقم: 1962، والفتوى رقم: 39695.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(12/12906)
مسائل تتعلق بالخادمات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي خادمة افترت علي بأني حاولت الاعتداء عليهاعدة مرات وهذا يعلم الله أنه افتراء، والآن لها عندي رواتب عشرة أشهر وباقي عليها لانتهاء مدة عقدها شهرين وأرغب في تسفيرها.
1- هل يتم معاقبتها على الفرية بحرمانها من الراتب للشهور العشرة الماضية أو جزء منها.
2- هل يتم تسفيرها على حسابها الخاص لأنها لم تنه خدمتها إلى نهاية المدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: هو حكم استقدام الخادمات، والأصل في ذلك الجواز إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية، ومع ذلك فهو محفوف بالمخاطر، خصوصا إذا كانت الخادمة غير مسلمة أو غير مستقيمة على تعاليم الإسلام، وراجع الفتوى رقم: 1962.
والأمر الثاني: هو حكم حرمانك الخادمة التي كذبت عليك من رواتبها أو بعضها عقابا لها على كذبها، وذلك حرام لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] (البقرة: 188) . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو داود.
وكذبها عليك لا يسوغ ظلمها وأكل مالها بغير حق، ونذكرك بقول الله تعالى: [فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ] (الشورى: 40) .
والأمر الثالث: ما يتعلق بحكم تسفير الخادمة قبل نهاية الخدمة حيث إن ذلك راجع إلى العقد الذي تم الاتفاق عليه، فإذا كان العقد يسمح بذلك فلا حرج، وإذا كان لا يسمح فلا يجوز ذلك إلا بالتراضي، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 14120.
والأمر الرابع: ما يتعلق بنفقات سفر الخادمة هل ذلك عليك أم عليها؟
والجواب أن ذلك راجع أيضا إلى العقد المتفق عليه بينكم، فإذا كان العقد على أن نفقات السفر عليك فيجب عليك تحمل ذلك، وإذا كان العقد على أن ذلك عليها فعليها، وإذا لم يكن في العقد لا هذا ولا هذا، فالأصل هو براءة الذمة، فليس عليك شيء من ذلك إلا أن يكون قد جرى بذلك العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(12/12907)
حكم العمل في شركة تخلف وعدها مع الزبائن وتقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم أنقذنا من حيرتنا وقلقنا المستمر الذي طال ووصل الأمر مداه فنحن نعمل في شركة استثمار عقاري وبداية الشركة كالتالي:
اشترت الشركة أرضاً كبيرة لتبني عليها مشروعاً سكنياً والأرض قيمتها الفعلية من 15 إلى 20 مليون على الأكثر ولكن صاحبها لم يكن معه من هذا المبلغ مليم واحد وقت شراء الأرض وتكوين الشركة كل ما عمله أن لجأ إلى أحد البنوك الشهيرة واشترى البنك له الأرض أو تقريبا الأرض كانت مملوكة للبنك المهم قال له البنك الأرض الآن ملكك ولك الحق على إقامة مشروعك عليها بما تشاء ولكن عليك أن تعلم أن الأرض أصبحت بمبلغ 40 مليون جنيه عليك أن تسددها بأقساط، وأن هذه الاقساط عليها نسبة زائدة عند تحصيلها.
المهم الذي حدث أن صاحب الشركة أخذ الأرض وعمل إعلانات بدون دفع مليم واحد في البداية فمن خلال الاعلان الاعلامى سواء بالجرائد أو التليفزيون (مؤجل الدفع) بدأ العملاء والجماهير المسكينة تأتي وترسم أحلامها في شقة العمر بالمشروع المميز وأشياء من هذا القبيل وبدأت تحجز وتتعاقد وتدفع أقساطا وبعضهم أو الغالبية العظمى منهم أو نقول أن 95% منهم منذ خمسة سنوات وحتى الآن دفعوا تقريبا كامل مبالغهم في ثمن الشقق ولم يتبق لبعضهم إلا قسط واحد وهو قسط الاستلام الذي طال انتظاره وقد يتأخر.
والوضع الآن أنه حصل فلوس العملاء ولم ينجز إلا 20% أو 25% من أعمال البناء بالمشروع – (مع العلم أن مدة تسليم المشروع سنتان ونصف) - بدون مرافق وخدمات يعني حتى الجزء المنفذ لا يستطيع أصحابه من الحاجزين أن يسكنوه لأنه عبارة عن شوية طوب ومباني خرسانية فقط يعني بدون مياه وكهرباء وصرف وغيره إلى آخره.
والان صاحب المشروع بعد خمس سنوات لم يسدد أي قسط من أقساط ثمن الأرض إلى البنك مما يورط البنك الذي لا يستطيع أن يسترد المشروع لما به من مشاكل وعملاء هو لا يعرفهم يعني البنك بصريح العبارة لا يمكن أن يسترد الأرض لأنها ليست أرض فضاء الآن كما كانت بل أصبحت أرضا عليها منشآت والمنشآت مشترك فيها عملاء وناس كثيرة.
المهم أن صاحب الشركة الآن يطلب من البنك أن يعطيه قرضا كبيرا حتى يخرج من ورطته ويبدأ يبني به مرة أخرى ولكن القرض طبعا بفوائد كما كان أيضا ثمن الأرض بفوائد.
فهل هذا كله حلال أم حرام:
ماي حدث من تعامل مع البنك
وما يحدث من ظلم للعملاء الحاجزين للوحدات حيث إن أغلبهم دفع كل ما عنده ليستلم شقة الأحلام يسكن فيها ويتزوج وبعضهم أخذ فلوسا من أهلهل يساعدوه بها.
والآن نحن كموظفين في الشركة هل بمعرفتنا بكل هذه الأمور والسكوت عنها هل حرام أم حلال مع العلم أن بعضنا يخاف على قطع عيشه والبعض الآخر قد تكون له مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه ليأخذ راتبا. والبعض منا نحن الموظفين وهذا هو المهم والغالب بإذن الله إننا كموظفين نجلس في هذه الشركة حتى نساعد العملاء ونوضح لهم حقوقهم ونكون حلقة الوصل بين العملاء وأصحاب الشركة لأن أصحاب الشركة يختفون ويهربون من مواجهة العملاء فحتى لا يكون العملاء المساكين في حيرة فنحن نجلس حتى نقابلهم ونطمئنهم ولكن بعضنا يعطيهم معلومات غير صادقه ويعشمهم أن المشروع سوف ينتهي بعد شهر أو سنة مثلا مما يعطي الأمل مع علم الموظف الذي يقول هذا أن هذا لن يحدث.
فهل وجودنا في هذه الشركة حلال وهل إننا نأخذ فلوسا من ناتج الربا بين تعامل البنك وصاحب الشركة أم أن رواتبنا من دماء العملاء.
أفيدونا لأننا حوالي 50 من الموظفين محتارين ونريد أن نأخذ فتوى لديننا ونعرف أين الحق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ قرض ربوي من البنك لشراء أرض أو لبنائها أو لغير ذلك حرام، كما سبق في الفتوى رقم: 4546، والفتوى رقم: 3833، والفتوى رقم: 1431، وعلى هذا فما فعله صاحب هذه الشركة لا يجوز، وما فعله من إخلاف وعده للعملاء بالتسليم في وقت معين، أيضا لا يجوز وهو من خصال النفاق، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
ويجب عليكم كموظفين، أن تنصحوا هؤلاء العملاء وتبينوا الحق لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصحية، قلنا: لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم، ويحرم عليكم أن تغشوهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
أما حكم عملكم في هذه الشركة، وحكم الراتب المأخوذ على ذلك العمل، ففي ذلك تفصيل: فإذا كانت القرائن تدل على أن صاحب هذه الشركة لم يقصد الاحتيال على العملاء والبنك، وأكل الأموال بالباطل، وإنما تأخر في البناء وسداد أقساط البنك لأنه أخطأ في تقدير التكاليف، أو لأن مواد البناء قد ارتفعت أسعارها على غير ما يتوقع، وما أشبه هذا، فلا حرج في العمل في هذه الشركة، ما دمتم تعملون في مجال غير محرم، ولا يؤدي عملكم هذا إلى إعانة صاحبه على التعامل بالربا، ولا يؤثر في هذا، كون صاحب الشركة اشترى الأرض بالربا أو أخذ قرضا ربويا، ولا يؤثر في هذا، كون صاحب الشركة اشترى الأرض بالربا أو أخذ قرضا ربويا، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9174.
أما إذا كانت القرائن تدل على أن صاحب الشركة قصد من وراء هذه الشركة الاحتيال على البنك والناس، وأكل المال بالباطل، فلا يجوز العمل في هذه الشركة والراتب المأخوذ على ذلك حرام حنيئذ، لأن العمل ـ والحالة هذه ـ من معاونة صاحبها على الاحتيال وأكل الأموال بالباطل، وقد قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2)
وهذا -كما تقدم- إنما هو في من علم نية الرجل وعمل معه بعد العلم بنيته ومن ظن أن ترك العمل في هذه الحالة سبب لقطع عيشه أو رزقه فهو مخطئ، فإن رزقه بيد خالقه، لا يستطيع أحد أن يعطيه شيئا، أو يمنعه شيئا إلا بإذن الله، قال تعالى: [مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ] (فاطر: 2)
وقال تعالى: [وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا] (هود: 6)
وقال سبحانه: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ] (فاطر:3)
وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره،
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 49704.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(12/12908)
لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في كوافير حريمي وليس لدي مصدر رزق آخر لكن أنا في نيتي أن أعمل في غيرها، هل ينفع أن أتزوج منها أم لا لكني لم أعرف أن أتصدق من أموالي لأنها حرام لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب إني أحافظ على الصلوات لكن بعض الصلوات لا أصليها في وقتها بسبب ظروف عملي إني في شيء من داخلي يبشرني أني سأكون من المتقين إن شاء الله، أنا كنت أعرف سيدات كثيرات جداً بطريقة غير مشروعة لكني تبت إلى الله، لكني أتعرض إلى بعض المضايقات من النساء فماذا أفعل، إن السيدات اللاتي يأتين إلينا في موقع العمل شبه عرايا مع أنني شاب ولست متزوجاً، لكني أبحث عن المتعة الحلال بأسرع ما يمكن لكي لا أرجع للخطيئة ثانياً، أرجوكم أفيدوني لأني من داخلي محطم نفسياً ومن هذا العمل أكسب كويس الحمد لله، لكن أي عمل آخر سوف أقبض مبلغ 200 جنيه مع ارتفاع مستوى المعيشة، آخر سؤال: أنا عمري ما صمت رمضان لأنني لا أقدر لأني جسمي نحيف جداً ويأتي لي هبوط بطريقة سريعة جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -وفقك الله وشرح صدرك وهداك لكل خير- أن العمل في مهنة الكوافير الذي يقوم بتصفيف شعر النساء حرام لا يجوز، وفاعله من المتعدين لحدود الله، وما كسبه من عمله هذا فهو حرام خبيث، قد محق الله بركته، ولذا فعليك أن تبادر بالتوبة وترك هذا العمل، ولا يغرك كثرة ما تحصله من كسب في هذه المهنة، مقارنة بما تحصله من غيرها من العمل المباح، قال الله تعالى: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100] ، وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت، فالنار أولى به.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
فهذا الرجل قد توافرت له كل أسباب إجابة الدعاء من سفر، ورفع اليدين إلى السماء، وقوله يا رب، وهو أشعث ومغبر، ومع ذلك لا يستجاب له، لأن كسبه محرم، ومطعمه حرام، فلا ترضى لنفسك أن تكون كذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18470.
ويجب عليك أن تحافظ على الصلوات في مواقيتها، واحذر أن تؤخرها عن وقتها، ولو كان ذلك بسبب العمل المباح فكيف إذا كان بسبب العمل المحرم، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [النساء:103] ، وقال أيضاً: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون: 5-6] ، أي يؤخرونها عن وقتها المؤقت، وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري.
وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تترك صلاة مكتوبة، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة. إلى غير ذلك من الأحاديث في تعظيم شأن الصلاة، وتوعد تاركها والمتهاون والمتساهل في أمرها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 4307.
أما بالنسبة للزواج فإذا كنت لا تملك مالاً غير الذي كسبته من العمل المحرم، وتبت إلى الله من هذا العمل، فلا بأس أن تأخذ من هذا المال قدراً تستطيع به الزواج، وتبدأ به عملاً مباحاً من تجارة أو صناعة أو نحو ذلك، وما فضل منه -إن فضل منه شيء- صرف في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وأما كيف تنجو من فتنة النساء، فانظر للإجابة عنه الفتوى رقم: 27977.
وأما بالنسبة لصيام رمضان، فإن كنت أفطرت لمرض يرجى برؤه، واتصل بك ذلك المرض فإنه يجب عليك القضاء بعد زوال المرض، لقول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] ، وليس عليك إطعام في هذه الحالة ولا كفارة، وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب عليك الإطعام فقط، عن كل رمضان أفطرته، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] ، فتطعم عن كل يوم مسكيناً مدا من طعام، والمد يساوي في عصرنا بالأوزان الحديثة 750 جراماً تقريباً من أرز أو غيره من غالب قوت أهل البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(12/12909)
أوكلت إليه الشركة أعمال موظف آخر مقصر في عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل في شركة وفيها موظف مقصر في شغله ونتج عن ذلك أن وكل إلي أن أقوم بعمل هذا الموظف. فهل أكون أنا في هذا الموقف سببا في فصل هذا الموظف وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1) .
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فالواجب على أصحاب العمل وعلى الموظفين أن يلتزموا بالشروط التي اتفقوا عليها، وإذا أخل موظف بهذه الشروط جاز لأصحاب العمل محاسبته حسبما يقتضيه العقد، ولو كان أدى ذلك إلى فصله عن العمل، بشرط ألا تؤدي تلك المحاسبة إلى ارتكاب ما حرمه الله تعالى.
وأما قيامك بعمل هذا الموظف حال توقفه أو فصله فليس سببا في فصله ولا يلحقك من ذلك حرج ولا إثم، فالمرء لا يؤاخذ إلا إذا باشر الشيء أوتسبب فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(12/12910)
ماهية الضرورة المبيحة للعمل في أماكن تقترف الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الشخص يعمل أو يسكن في دولة أجنبية ولم يكن لديه مال وهو بأمس الحاجة للعمل هل يجوز له العمل في نادٍ ليلي أو في مطعم يقدم الخمر ولحم الخنزير وهل يجوز حمل لحم الخنزير أم حكمه مثل الخمر أرجو الرد وعدم ربط إجابتي باجابات أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الخمر والخنزير وبيعهما، وكذلك حرمة العمل في المكان المشتمل على فساد وسفور كالنوادي الليلية التي يكثر فيها الخنا والفجور، فلا يجوز لمسلم العمل في مثل هذه الأماكن إلا إذا اضطر لذلك اضطرار من يشرف على الهلاك إلى أكل الميت.
فإذا كان الشخص سيشرف على الموت إن لم يعمل في هذه الأماكن جاز له ذلك بحكم الضرورة، وليقتصر على ما يزيلها، وإلا فلا يجوز له العمل فيها لأن الله تعالى يقول [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَ ابِ] (المائدة: 2)
ونحن على يقين -إن شاء الله- أن الأعمال الجائزة كثيرة، وأن الله عز وجل جاعل فرجاً ومخرجاً لمن اتقاه،
كما قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 3)
وقال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً] (الطلاق: 4)
ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 16562، 22380، 44503، 39748.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(12/12911)
حكم العمل قي اللجنة المالية لمهرجان للرقص والطرب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل كمحاسب في أمانة عمان الكبرى, وقد تقرر انتدابي للعمل في اللجنة المالية لمهرجان جرش للثقافة والفنون لمدة شهرين , وهذا المهرجان يختص بالطرب والرقص حيث لا ثقافة ولا فنون , وتصرف إدارة المهرجان وجبات طعام يومية للمحاسبين مع مكافأة 150 دينارا , وعندما حاولت رفض هذا الانتداب وإحضار شخص بديل عني يقبل بهذا الأمر رفض المسؤولون ذلك بحجة أنني غير مخير بهذا الأمر وأنه قرار \\\"الإدارة العليا\\\" ويكون عملي في اللجنة في بيع التذاكر في الموقع والمراقبة المالية والمحاسبية لإيرادات المهرجان, وسؤالي هو: ماذا يمكن أن أفعل؟ وهل يجوز لي الأكل من طعامهم؟ أو قبول المكافأة؟ مع العلم أن قلبي غير راض عن هذا الأمر؟ ومن سيتحمل وزر هذه القضية؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك طاعة أمر المسؤولين في العمل في هذا المهرجان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد. وإن أطعتهم شاركتهم في الوزر، والمال والطعام المأخوذ على ذلك حرام، يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وكذلك لا يجوز إحضار شخص بديل عنك لهذا العمل، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [سورة المائدة: 2] .
وكما تخاف على نفسك من الوقوع في الإثم فيجب أن تخاف أيضا على غيرك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
والذي ننصحك به أن تحاول إقناع المسؤولين بإعفائك من هذا العمل، فإن أصروا على ضرورة عملك في هذا المهرجان، فاترك هذا العمل والله يعوضك خيرامنه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [سورة الطلاق: 3،2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(12/12912)
حكم المساهمة في مؤسسة تبيع الدخان وتتعامل مع البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[مؤسسة تجارية يبيعون فيها الدخان ويتعاملون مع البنك فيها حوالي سبعين عضواً هذه المؤسسة في قرية صغيرة يعرفون بعضهم جيداً ولكن ربما دخل شخص في المؤسسة بعض الأعضاء لا يرغب فيه ولا يوجد إيجاب وقبول بين جميع الأعضاء بقي أن أقول إن الأعضاء يشاركون فيها بنسب متفاوتة فالبعض يضع ألف دينار والبعض 500 دينار وهكذا، ما حكم هذه المؤسسة، نرجو إجابة شافيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم الدخان وبيعه وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1819، 25431، 17461.
والأمر الثاني: حكم التعامل مع البنوك وذلك راجع إلى طبيعة التعامل وطبيعة البنوك، فإذا خلت المعاملة عن محذور شرعي فلا حرج في ذلك، وإذا اشتملت على محذور فلا يجوز الإقدام على ذلك، وفي الجملة فإن البنوك الربوية لا تنضبط بالشرع في معاملاتها غالباً لأن الأساس الذي تقوم عليه هو القرض والإقراض بفائدة، وعلى العكس من ذلك في البنوك الإسلامية فإن الغالب في معاملاتها الانضباط بالشرع، وراجع الفتوى رقم: 1120.
الأمر الثالث: هو ما حكم المؤسسة التي يباع فيها الدخان وتتعامل مع البنوك؟ والجواب: أن هذه المؤسسة لا تجوز المشاركة فيها لاشتمالها على الحرام من بيع الدخان والتعامل مع البنوك إن كانت ربوية، وراجع الفتوى رقم: 3613.
الأمر الرابع: تفاوت نسب المشاركين، وننبهك إلى أنه لا حرج في ذلك إذا كان نشاط المؤسسة مباحاً، وتكون الأرباح بين المشاركين بحسب نسب رأس المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(12/12913)
حكم توظيف من ينفق ماله في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحرم أن أوظف أحداً لدي، وأنا أعلم أنه ينفق بعض الأجر الذي يأخذه في الحرام كشرب الخمر، أو تعاطي المخدرات، أو تدخين السجائر، أو الزنا، أو غيرها من المحرمات، وهل هذا متفق عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى ذكر في كتابه أن خير الأجراء من جمع بين صفتي الأمانة والقوة، كما قال عز وجل مخبراً عن ابنة الرجل الصالح: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين ُ [القصص:26] .
والمسرف على نفسه في معصية الله عز وجل لاسيما أولئك الذين ابتلوا بتعاطي المخدرات والخمور غير أمناء على أموالهم وأموال الآخرين، فليس من مصلحة صاحب العمل توظيف مثل هؤلاء، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نقول إذا كان هذا الشخص ينفق جميع ماله في الحرام فهنا يتجه القول إلى منع توظيفه لدخول ذلك في إعانة العاصي على معصيته، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ [المائدة:2] .
أما إن كان ينفق هذه الأجرة في المعصية وغيرها كالنفقة على نفسه وعلى من يعول، فلا يمنع من توظيفه، وإن كان الأولى المنع زجراً له وإنكاراً عليه، اللهم إلا أن يكون له أهل وذرية يتضررون من خلوه من العمل، فيوظف لهذه المصلحة، مع المداومة على نصحه وإرشاده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(12/12914)
حكم العمل في إرسال أغاني وصور الفنانين للهواتف المحمولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس كمبيوتر في إحدى شركات خدمة نغمات وشعارات التليفون المحمول في مصر وتقوم بإرسال أغاني وصور للفنانين والفنانات (أنجاس المجتمع) للتليفونات المحمولة وأقوم ببناء هذه البرامج، فهل أترك العمل، وهل مالي منها حرام، أرجو الإفادة السريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة واللام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إرسال الأغاني أو صور الفنانين والفنانات الذين هم قدوة سيئة في المجتمعات الإسلامية وتحمل صورهم العري والسفور والاختلاط إلى الجوالات أو غيرها.
لأن ذلك من التعاون على نشر المنكرات والفواحش، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وعليه فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة ويجب عليك تركها إلا أن تكون مضطراً للبقاء فيها ضرورة ملجئة- بحيث إذا تركت العمل فيها لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تلبس لك ولمن تعول- فتمكث فيها إلى أن تجد عملاً آخر، والمال المأخوذ من هذه الشركة مقابل هذا العمل حرام، يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين ولا يجوز الانتفاع به إلا في حدود القدر الذي تندفع به الضرورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42003، والفتوى رقم: 49931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1425(12/12915)
يتناولون وجبات من مطعم الشركة التي ترفض صرفها لهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة طيران ووظيفتي التعامل مع الركاب ومن صميم عملي استضافة الركاب على بعض المشروبات والطعام وذلك من قبيل المجاملة، مع العلم بأن ساعات عملي 12 ساعة متواصلة وغير مقرر لنا وجبات من قبل الإدارة على عكس بعض زملائنا في الأقسام الأخرى بنفس الشركة ونقوم أنا وزملائي بتناول بعض هذه المشروبات والطعام في حدود المعقول وذلك دون اعتراض الإدارة وعلمها بذلك، وللعلم أقوم باستضافة الركاب بدعوات خاصة هي نفسها ما نستخدمها للموظفين ولا أعمل بالكافتيريا نفسها فهل ذلك حلال أم لا؟ أضيف كذلك أن الإدارة تعلم بذلك ولا تصدر أي قرار بالمنع، وأيضاً تكاليف ذلك يعود على الميزانية الخاصة بالإدارة التي أعمل بها هي شركة وطنية وليست مملوكة لأفراد لكي استشيرهم مع العلم بأن الشركة ترفض إعطاءنا أي وجبات بزعم أننا نعمل 12 ساعة نرجو إعطاءنا فتوى صريحة لعرضها على الزملاء لتقرير هل حلال أم حرام حيث إن البعض يحلل ذلك من وجهة نظر استفت قلبك والبعض الآخر ينظر إلى الموضوع على أنه موافقة ضمنية من قبل الإدارة حيث إنها لا تستطيع توفير الوجبة وبالتالي لا تستطيع منع الحصول على هذه البونات الخاصة للركاب والتي يتم منح جزء منها إلى السلطات العاملة في المطار من قبيل إنهاء بعض المهام الموكلة إليهم بمعنى تخليص مصالح وإنجاز بعض الأعمال، أنتظر الفتوى الشافية المقنعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 50087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(12/12916)
حكم الأكل من مطعم الشركة بغبر إذن سابق من الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[إضافة للفتوى رقم34774
نضيف بعض الإضافات للفتوى حتى لا يحدث لبس لدى البعض
للعلم يتم مجاملة بعض الجهات العاملة فى المطار منها وذلك بعلم الإدارة وموافقتها وذلك عرف سائد وجارى وهل علم الإدارة يعد موافقة ضمنية لعدم اتخاذها أي إجراء بالمنع وللعلم الدعوات الخاصة التي يتم صرفها للركاب والتي نستفيد منها يتم خصمها من أرباحنا كتكاليف تشغيل على مستوى القطاع الذي نعمل به فقط وليس باقي القطاعات للشركة الوطنية التي نعمل بها وللعلم هي شركة قطاع أعمال عام وليست شركة خاصة وما وجه المقارنة مع الزكاة حيث أعطى الله الحق للعاملين عليها منها؟
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: 34774.
وهناك قلنا إنه إذا أذنت الإدارة المسؤولة عن هؤلاء العمال بتناول هذه الوجبات فلا مانع، ولا فرق بين أن يكون هذا الإذن لفظياً أو عرفياً أو دلت عليه القرائن والأحوال.
والمقصود أنه لا يلزم لإباحة تناول هذه الوجبات إذن صريح من قبل الإدارة، بل لو جرى العرف أو دلت القرائن والأحوال على الإذن جاز، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العام وتقييد المطلق وغيرهما.اهـ
المهم أن يكون الإذن صادرا من أهله.
وأما موضوع الزكاة والعاملين عليها فخارج عن مسألتنا تماماً ولا تعلق له بها بوجه من الوجوه، فالعاملون على الزكاة هم جباتها الذين يجمعونها ويسعون في جمعها ومن العاملين أيضا موزعوها ورعاتها، وأنتم لستم عمالاً على الزكاة، وليست هذه الوجبات التي تتناولونها بزكاة، فمسألة الزكاة بعيدة عن الموضوع تماماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(12/12917)
حكم العمل في مكان يبيع الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في محطة وقود تبيع الدخان حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الدخان حرام، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14345، 17461، 1671.
وعليه، فإذا كان عملك في المحطة لا صلة له ببيع الدخان، فلا بأس بالعمل فيها، وإلا حرم.
وعليك بمناصحة أصحابها وبيان أن بيع الدخان لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(12/12918)
الاحتيال محرم ولو كان بحيلة قانونية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماالحكم في من يقوم بالنصب والاحتيال بإستغلال الثغرات الموجودة في قانون البلد الذي يعيش فيه وبحيث لايمكن مقاضاته قانونياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل حرام، ولو توصل إليه فاعله بسبب ما في القانون الوضعي من ثغرات، وفاعل ذلك معرض للوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا [سورة النساء: 29،30] . وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا:المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يوفي الذي عليه، أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. رواه مسلم.
وإذا تقرر هذا فعليك أن تنصح هذا الشخص وتبين له أن النصب والاحتيال وأخذ حقوق الآخرين محرم، وأن عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله ورد الأموال إلى أصحابها، فإن لم يستجب لذلك فقم بالتحذير منه لكي يحذر الناس في معاملاتهم له، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وراحع للفائدة الفتوى رقم: 23007، والفتوى رقم: 6022، والفتوى رقم: 17373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(12/12919)
حكم العمل في خدمة النغمات الموسيقية للهواتف النقالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة فودافون وهي إحدى الشركات الكبرى في بلادنا في شبكات الهواتف النقالة، وعملي في قسم خدمة العملاء عن طريق استقبال مكالماتهم للإجابة عن أي استفسار أو حل أي مشكلة في الهاتف ولكن في الأيام الأخيرة تم إصدار خدمة جديدة تسمى (Vodafone live) ، هذه الخدمة توفر للعملاء أكثر من إمكانية منها تصفح الإنترنت من خلال الجوال أو إرسال مقاطع بالصوت والصورة إلى جوال آخر وأيضاً يحمل نغمات مجسمة على الجوال تشبه تماماً الأغاني وقد علمت من أحد المشايخ مسبقا أني لا حرج علي في أن أشتغل هذه الخدمة لأي عميل ما لم يحدد لي كيف سوف يستخدم هذه الخدمة، ولكن سؤالي بعض الأحيان يتصل بي عميل ويسأل خصيصاً عن النغمات وكيف يمكنه الحصول عليها أو يخبرني أنه يريد أن يشترك في الخدمة من أجل النغمات خصيصاً، فما هو علي فعله في هذا الحل وطبعاً لا يمكن لي في ظل قوانين الشركة والرقابة التي أخضع لها في العمل أن أخبره أنها محرمة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت النغمات التي توفرها شركتك لعملائها نغمات عادية فلا حرج في عملك هذا، وإن كانت نغمات على صوت الموسيقى وألحان الأغاني فهي محرمة، ولا يجوز لك العمل على تقديمها وإعانة الناس عليها، وعليك أن تطلب عملاً في الشركة لا يتضمن هذا المحرم، وراجع الفتوى رقم: 32003، والفتوى رقم: 42003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/12920)
العمل في قسم يقوم على نشر هذا الفنون
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف هل العمل الصحفي في القسم الفني حرام أم حلال؟ مع العلم أنني أخرج مع الفنيين وأتحدث معهم وأتعامل معهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفن المعاصر مليء بالمحظورات الشرعية من عري وسفور واختلاط وإثارة للغرائز ... الخ ما هو معلوم لديكم، وعليه فلا يجوز العمل في قسم يقوم على نشر هذا الفن والترويج له، لما في ذلك من إقرار المنكر والتعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ] (التوبة: 71) .
وقال عز من قائل: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وإذا تَطلَّب العمل في هذا القسم الخروج مع الفنانين والتعامل معهم ازداد الأمر قبحا وسوءا، لأن في ذلك مع ما سبق التعرض للانزلاق في الفتن والمعاصي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. رواه البخاري.
وراجع لتتمة السؤال الجواب رقم: 13560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/12921)
حكم تعيين الموظف بالواسطة دون النظر إلى كفاءته
[السُّؤَالُ]
ـ[مدير المرفق الصحي الذي أعمل به يرسل إليكم بسؤال يستفتيكم وهو: يوجد شخص متخرج من الهندسة ولم يحصل على تعيين عمل في تخصصه وتقدم إلى اللجنة التابعة إلى منطقة سكنهم وتم تعيينه بطريقة الواسطة والمحسوبية وهو و40 شخصاً آخرون، حيث إن اللجنة الشعبية -أي كالبلدية ومكلفة بمنطقة- تعلم بأنه يوجد نقص فقي الموظفين وأنهم يتعينون بواسطة (الأغلبية) حولت هذا الشخص إلى المستوصف الصحي لكي يعمل به ومن ثم قال لهم المدير إن الشخص لا هو طبيب ولا إداري ولا يعرف له أي تخصص في المرفق، قال لهم يمكن أن يستفاد منه في الجامع ويدرس القرآن للأطفال حيث إنه حافظ لكتاب الله وإنه في رمضان يأم الناس من قبل وذلك باتفاق من اللجنة الشعبية ومدير المستوصف لا الأوقاف، هذا جانب ولكن هذا الشخص بدأ لا يداوم على هذا العمل المكلف له وإرضاء له لكي يحصل على راتب شهري كالآخرين بدأ لا يأتي في أغلب الأحيان وأن الأطفال يأتوا وينتظرونه ولا جدوى وإنهم قالوا بعض منهم لا يردونه لعدم انتظامه وإن مدير المستوصف محرج معه ويريد أن يوقفه ويتسائل عن حكم الشرع في ذلك ويريد أن يعطي فتوى مكتوبة.. ويتساءل عن صحة صلاتهم خلفه لأنهم يشكون في راتبه، المعذرة على الإطالة لأنهم حملوني سؤالكم بعد ما قرؤوا فتواكم المرسلة إلى بخصوص صرف الأدوية من الصيدليات العامة، أرجو الرد عليهم؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعيين الموظفين بالواسطة والمحسوبية دون نظر إلى كفاءة الموظف واستحقاقه لهذه الوظيفة وحاجة العمل إليه لا يجوز، وهو تعاون على الغش وأكل للمال العام بالباطل، واعتداء على حقوق الآخرين.
ولا يجوز أيضاً أن يصرف الموظف عن الوظيفة التي عين فيها إلى غيرها إلا إذا كانت الجهات المسؤولة تسمح بذلك، وتوافق عليه.
وعلى هذا فإن ما اتخذ من إجراءات في حق الموظف المسؤول عنه، من تعيين في هذا المرفق الصحي، بالواسطة والمحسوبية دون نظر إلى أهليته وكفاءته وحاجة العمل إليه، ثم نقله إلى العمل في المسجد، وتدريس الأولاد دون موافقة الأوقاف، كل هذا لا يجوز.
وما يفعله هذا الموظف من استلام راتب على عمل لا يؤديه، لا يجوز أيضاً، وعليه وعلى كل من ساعد على توظيفه ونقله إلى العمل بالمسجد والتدريس التوبة إلى الله، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82] ، ومن تمام توبة هذا الموظف أن يرد الرواتب التي استلمها دون أن يؤدي ما يقابلها من عمل، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 21815، أما الصلاة، خلف هذا الموظف فهي صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 26339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(12/12922)
حكم توزيع إعلانات لمطعم من جملة نشاطه بيع المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم في ألمانيا عرض عليه العمل كموزع لإعلانات لمطعم وصاحب المطعم مسلم بالاسم فقط لأنه يبيع الكحول مع الأكل وكذلك لحم الخنزير فهل توزيعي لإعلانات هذا المطعم حرام علما أن التوزيع خارج المطعم وللألمان
أرشدونا جزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر السائل لحرصه على معرفة ما يحرم عليه مما يحل له، ونسأل الله أن يزيده حرصاً على الخير وتوفيقاً.
وأما عن حكم توزيع الإعلانات لهذا المطعم. فله حالتان.
1ـ الأولى أن تكون الدعاية نفسها أو الإعلان مشملاً على دعاية للخمر أو الخنزير أو غيرهما من المحرمات.
وهذا لا يجوز توزيعه لما في ذلك من الدعاية لهذه المحرمات.
وقد قال الله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (المائدة: 2)
2ـ الثانية أن تكون الدعاية أو الإعلان نفسه لا يشتمل على دعاية لمثل هذه المحرمات وإنما هو دعاية لأشياء أخرى مباحة كالسندوتشات أو المشروبات الأخرى المباحة. وهذا النوع من الإعلان لا نعلم بأساً في توزيعه وإن كان الأولى تجنب ذلك.
وانظر الفتوى رقم: 44788، 7141، 6397.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(12/12923)
حكم العمل في مؤسسة تقرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في الصندوق الكويتي للتنمية؟ علما بأنه صندوق يقوم بإقراض الدول قروضا ربوية تسددها الدولة على مدى سنوات؟ حيث إنه يعمل بالربا على مستوى الدول لا الأفراد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذا الصندوق لأن ذلك من المعاونة له على ممارسة نشاطه المحرم.
وقد قال تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2)
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 17966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(12/12924)
أبواب الحلال كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في دولة ربوية وأعاني من الفقر الشديد في كل متطلبات العيش علما بأن جميع بنوك الدولة تتعامل بالربا فما الحل برأيكم؟ وأرغب في الحصول على عمل في أي دولة مع العلم بأن المؤهل هو بكالوريوس اقتصاد -قسم برمجةالحاسب ... ليبيا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسهل أمرنا وأمرك، وأن يصلح حالنا وحالك، وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
أخي الكريم.
اعلم أنه لا يجوز العمل لا كتساب الرزق بطريق الحرام فالله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذي آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
رواه مسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. رواه الترمذي.
وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم اسبتطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ماعند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.
فاكتساب الرزق من خلال العمل بالبنوك الربوية محرم لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الوزر سواء. رواه مسلم.
وعلى المسلم أن يطلب الرزق من طريق حلال وليس بالضرورة أن يشتغل في بنك، فإن لم يجد في المصارف الإسلامية مجالا، أو لم توجد فليبحث عن سبب آخر من أسباب الرزق، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله سبحانه: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 3)
ولتعلم أخي السائل أن الأرزاق بيد الله تعالى، فهو مالك خزائن السماوات والأرض، كما قال سبحانه: [وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ] (الحجر:21)
ولكن إذا بلغ الحال بالمرء حد الضرورة بحيث لو لم يأكل من الحرام لهلك أو قارب فإن الضرورة تبيح المحظورات إلا أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز للمرء تعدي حال الا ضطرار والاستمرار إذا زالت الضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(12/12925)
حكم تركيب الإنترنت لمن علم أنه سيستعمله في الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أعنت أخت زوجتي على تركيب الإنترنيت وأنا أعلم بأن هذه الإنترنيت سوف تستعمل أيضا أو بالخصوص لإنزال الموسيقى mp3 هل أنا آثم على ما فعلته؟ وما يجب علي الآن فعله هل أذهب وأنزع ما عملته؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أخطأت خطأ شديدا في إعانتك على تركيب الإنترنت وأنت تعلم أنه سيستعمل فيما فيه إثم كالموسيقى ونحوها، وكان من واجبك إذ علمت أنهم يريدون تركيبه لتلك الأغراض أن تنهاهم وتذكرهم بما في ذلك من مخالفة أوامر الله ونواهيه، وأما أن تعينهم عليه فهو أبعد ما يكون عن الصواب.
قال الله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2)
وواجبك الآن أن تتوب إلى الله مما ارتكبت وتندم عليه وتعزم أن لا تعود إلى مثله، ومن تمام توبتك أنك إذا كنت تستطيع نزع ما ركبت للأسرة المذكورة أن تبادر إلى نزعه وإصلاح الخطأ قبل أن يسري الفساد، وإن كنت لا تستطيع ذلك فقدم لهم النصح بالعدول عن تلك البرامج الآثمة والاقتصار فيه على ما يباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(12/12926)
حكم العمل في صيانة المولدات الكهربائية لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة لصيانة المولدات الكهربائية وهي تقوم بصيانة المولدات هذه للبنوك الربوية ويقوم نشاط الشركة على الصيانة فقط فما حكم العمل بها وما الذي يفعله صاحب الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيام بصيانة وإصلاح أجهزة البنوك الربوية من مولدات كهربائية وأجهزة صراف ومكيفات ونحو ذلك، يعد من إعانتهم على باطلهم،
وهذا غير جائز لقول الله تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2)
وعلى صاحب الشركة أن يمتنع عن ذلك، فإن أصر فلا يطيعه العامل في هذه المعصية.
لحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(12/12927)
حكم العمل في محلات يباع فيها الحرام والحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بكارفور مصر وهو إن لم تكن تعلم سوق كبير (سنتر أو مول) تباع فيه أعداد مهولة من المنتجات ولكن تباع به بعض السلع المحرمة شرعا مثل السجائر وأشرطة الأغاني والأفلام الأجنبية والعربية - وأنتم تعلمون ما فيها- وبعض الملابس التي لا تلتزم بضوابط الشريعة.
عملي أنا يتعلق بالكومبيوتر وشبكته في السنتر ومن مهام عملي طبع الأوراق التي توضع على الرفوف والتي تبين المنتج وسعره - وطبعا هذا يتم للمنتجات المحرمة والحلال - كما أن من مهام عملي أن أساعد في عملية الجرد - وطبعا هذا يتم للمنتجات المحرمة والحلال - كما أني في بعض الأحيان أقوم بدور المحاسب على أثمان السلع المشتراة من العميل (الكاشير) وطبعا هذا يتم للمنتجات المحرمة والحلال.
والسؤال هو بناء على كل ما سبق هل راتبي حلال أم لا؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحوط للمسلم أن لا يعمل في مثل هذه المحلات التي يباع فيها الحرام والحلال، فإن احتاج للعمل فيها فلا يحل له بيع الحرام أو الإعانة على بيعه بأي وجه من الوجوه، ووضع ملصقات تبين السعر ونوع المنتج على هذه المحرمات إعانة على بيعها، والله عز وجل يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
فلا يجوز لك فعل ذلك، ولك أن تعمل في هذا المحل في ما هو حلال، فإن استلزم عملك تعاطي ما نهاك عنه الشرع فاترك هذا العمل، واعلم أن من ترك شيا لله عوضه الله إن شاء خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(12/12928)
العمل بالتعريف بأهل الفسق من أهل الطرب حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أفتوني في أمري، فأنا أعمل في محطة فضائية خاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي، في برنامج مسابقات وطبيعة عملي به هو إدخال الأسئلة على الحاسب الآلي وإدخال إجاباتها ثم مراجعتها، مع العلم بأن هذه الأسئلة تتضمن أسئلة تاريخية ودينية وجغرافية وعلمية ومعلومات عامة وأدبية وفنية، أمثلة للأسئلة الفنية ما اسم المطرب، ما اسم المطربة، من مخرج هذا الكليب إلى آخره من هذه النوعية من الأسئلة، أريد أن أعرف مدى حل عملي هذا من حرمانيته؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
وعليه فكل عمل فيه إعانة على الحرام وتعاون على الإثم فلا يجوز، لأنه وسيلة إلى ارتكاب المنكر، وبحسب ما ذكرت من طبيعة عملك، من إدخال أسئلة وإجاباتها وما تحويه هذه الأسئلة من التعريف والإشادة بأهل الفسق من المطربين والمطربات، مخرجي هذه الأعمال المخلة بالأدب والمشيعة للفاحشة بين المسلمين، فإن هذا العمل فيه تعاون على الإثم والباطل، وعليه فإن استطعت أن تعمل مع تجنب هذا المحظور فعلت وإلا فننصحك بترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر يكون خاليا من مثل هذه الأمور التي أقل ما فيها أنها من التعاون على الإثم: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(12/12929)
يعمل في تسويق ترجمات موقع إلكتروني مقابل أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[0السلام عليكم..
تحية طيبة..
أود الاستفسار عن حكم الاشتراك في هذا الموقع
http://www.alkhulasah.com
موقع الخلاصة كوم..
فالموقع يقوم بترجمة كتب غير عربية في مجالات مفيدة جداً مثل تطوير القدرات الشخصية والأعمال وغيرها من المواضيع المفيدة..
وسؤالي يتعلق بخدمة يقدمها الموقع وهي خدمة \" شاركنا \" موجودة في أعلى الموقع..
وهذه الفكرة باختصار أقوم أنا بالتسويق لموقع الخلاصة كوم.. واي شخص يقوم بالاشتراك عن طريقي أحصل أنا على 6 دولارات كعمولة..
وهكذا في كل مرة أحضر لهم شخصا يقوم بالتسجيل أحصل على هذه العمولة.. وللتوضيح أكثر وضعت لكم رابط الصفحة الخاصة بهذه الخدمة وتفاصيلها الدقيقية على هذا الرابط..
http://www.alkhulasah.com/content.php?id=47864&PHPSESSID=146e5f9b637a80defada879b6e6968fe
مع العلم بأنني قمت بمراسلة صاحب الموقع وفريق الدعم الفني في الموقع وسألتهم إذا كان لديهم حق في ترجمة الكتب وبيع خلاصتها فأخبروني بأن لديه حقوقا قانونية لترجمة الكتب وتلخصيها بشكل موجز وبيعها..
وقد سألتهم أيضا عن المواضيع والمحتويات فأخبروني أنهم حريصون جداً على ان تكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية..
وفي النهاية أتمنى منكم مأجورين ومشكورين الاطلاع على الروابط والتأكد منها على فكرة الموقع..
وجزاكم الله كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز السمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، فيصح أخذ العمولة على ذلك من البائع أو المشتري أو من الاثنين ما دام لم يتضمن محظورا شرعيا، وما دامت الأجرة معلومة ولا حرج في الجهالة بالعمل، لأن السمسرة من باب الجعالة، والجعالة لا يضر فيها الجهل بالعمل، ولكن يشترط فيها العلم بالأجرة كسائر أنواع الإجارة.
وقولك وأي شخص يقوم بالاشتراك عن طريقي أحصل أنا على عمولة يحتمل أن المقصود هو التسلسل بالتسويق في ذلك بحيث أن من أتى به لك مثل أجره وهكذا وهو ما يسمى بالتسويق الشبكي، فهذا لا وجه له وهو من أكل أموال الناس بالباطل، مع ما فيه من الجهل بالأجرة وأخذها من غير عمل إضافة إلى أن هذا البرنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله.
كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لاغرض له في السلعة، وإنما يقامر كل على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يغرى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المنهي عنه.
قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما، ويحتمل أن المقصود هو أخذ الأجرة على من أتيت به أنت من العملاء، وفي هذه الحالة لا حرج في ذلك بشرط أن لا يكون فيما يباع شيء حرام أو فيه إعانة على الحرام، وبشرط العلم بالأجرة كما تقدم، وقد ذكرت أن أصحاب الموقع أخبروك أن عندهم ترخيصا في الترجمة والاختصار وأن مادة المبيعات إسلامية، وأن الأجرة على كل عميل تأتي به هي 6 دولارات، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس عليك فيما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(12/12930)
يعمل سائق أجرة بسيارته الخاصة والدولة تمانع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فيمن يعمل على سيارته الخاصة كأجرة لرفع مستواه المعيشي علما بأن الدولة تمنع ذلك إلا بترخيص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الشخص في أن يعمل على سيارته الخاصة كأجرة لرفع مستواه المعيشي، ولو كانت الدولة تمنع من ذلك إلا بترخيص.
بل لا يجوز للدولة أن تمنع الناس من ذلك لأنه من قطع أرزاق الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم.
لكن إذا كان في فعل الدولة هذا مصلحة شرعية معتبرة أو كان في ذلك دفع لمفسدة شرعية معتبرة فلا بأس على الدولة في تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، ويكون ذلك من باب تقييد الدولة للمباح.
والحاصل أنه لا يجوز لجهة أن تحرم بعض المباح عموما أو أن تعلق فعله على إذنها وترخصيها، وإنما دلت الأدلة الشرعية على أنه يجوز لولي أمر المسلمين الإلزام بفرد من أفراد المباح مؤقتا، أو المنع منه كذلك بشرط أن لا يكون عاما لكل الناس، وأن يكون مخصوصا بحال معينة وفق الضوابط التالية:
أولا: أن يكون فعل المباح مؤديا إلى ضرر أو حرام، فلمن له ولاية منع حصول الضرر أو المحرم، وذلك مثل منع ضعيف البصر من قيادة المركبات في الطرق للضرر الحاصل من ذلك، وهذا يندرج تحت القاعدة الشرعية منع الضرر والإضرار وموضوع الضرر أو المحرم أمر يمكن إدراكه والتحقق من واقعه، وليس أمرا مبهما، ولهذا إذا تدخلت الدولة لمنع ضرر أو محرم يجب منعه شرعا، فإنه يتحتم عليها إثبات الدليل على وجود الضرر أو الحرام حتى يكون عملها وفق الشرع في ذلك.
ثانيا: أن يكون أمر المباح متعلقا بشؤون الدولة الخاصة، كشؤون جيشها وموظفيها، فلها أن تلزم أو تمنع من يتعلق به ذلك من موظفيها وجنودها وعمالها لتحقيق مقصد شرعي، نحو إلزام الموظفين بدوام معلوم، وإلزام الجيش بلباس معين ونحوه، ولقد ثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، حيث منعوا عمالهم من قبول الهدايا وإن كانت الهدايا في أصلها مباحة لهم.
ثالثا: تنظيم المرافق والأمور العامة التي يشترك فيها المسلمون، حيث ثبت بالسنة أن ما كان من مرافق المسلمين فإنهم يشتركون فيه نحو الماء والكلأ والنار والطرق العامة، وما كان من الأموال العامة كالفيء والغنائم فإن تنظيمه متروك للدولة لتحقيق المقصد الشرعي بعدم اختصاص أحد دون أحد فيه، وتحقيق صلاح المسلمين بتوزيعه، ولها عندئذ الإلزام أو المنع من بعض أفراد المباح على الوجه الشرعي.
رابعا: تنفيذ فروض الكفاية المنوطة بالدولة حيث جعل الشرع تنفيذ بعض فروض الكفاية منوطا بالدولة، فلها تنظيمه بالإلزام، نحو الاجتهاد في استنباط الأحكام فليس للدولة عند ذلك التدخل أو منع المجتهدين أو إلزامهم.
فالخلاصة أنه لا يجوز للدولة تحريم المباح أو إيجاب فعله، أو تقييده بإذنها كتشريع عام، وإنما يجوز لها التدخل بالمنع أو الإلزام في بعض أفراد المباح، وفي حالات مخصوصة بهدف تحقيق مقصد شرعي من ذلك وبالضوابط التي سبق بيانها، لأن الإباحة حكم من خالق العباد وربهم، ومتى ثبت بالدليل الشرعي إباحة الفعل فليس لمخلوق المنع أو الإلزام به على وجه العموم والإطلاق.
والله أعلم. ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(12/12931)
هل يلزم من حصل على منحة دراسية من دولته أن يعمل بها أم لا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد مجموعة من الطلاب توفدهم الدول العربية المسلمة لنيل الدكتوراه في دول غربية ثم العودة الى بلادهم لخدمة بلدهم وتنفق الدولة عليهم طيلة فترة دراستهم وكذلك تنفق على زوجاتهم لمدة ست سنوات متواصلة.
المشكلة أن الطلاب ينجزون دراستهم ثم لا يعودون لخدمة بلدهم ويبحثون عن عمل في الدول الغربية ليعملوا في الدول الأجنبية ناكرين فضل الدولة بدفع النفقات طيلة فترة الدراسة بالعملة الصعبة. هل هذا جائز؟
أرجو الحصول على جواب شاف مدعم بالأدلة من القرأن والسنة جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلهذه المسألة حالتان:
الأولى: أن يحصل الاتفاق بين الدولة والطالب على أنه يعطى هذه المنحة بشرط أن يرجع ليعمل لديها، وفي هذه الحالة يجب على الطالب الوفاء بهذا الشرط، إلا أن تأذن له الدولة بالبقاء هنالك أو يتفقا على الإقالة من هذا الشرط برد ما أنفق عليه أو بعضه.
الثانية: أن لا يحصل الاتفاق بين الدولة والطالب على أن يعطى المنحة ليعمل لديها، وهذا هو الحاصل في منح الدولة لطلابها غالبا، فهي عبارة عن هبات من الدولة، وفي هذه الحالة لا يلزم الطالب أن يرجع ليعمل لدى دولته، وكون المقصد العام من هذه المنح هو انتفاع الدولة بخبرة هؤلاء الطلاب لا يجعل رجوع الطلاب لازما لأنه غير منصوص في المنحة، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 46366، ولكن يجدر التنبيه هنا إلى أمر وهو أن الإقامة في بلاد غير المسلمين محفوفة بالمخاطر على الدين والأخلاق، فمن كان لا يأمن على نفسه من الفتنة في دينه أو كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين فلا يجوز له الإقامة في تلك البلاد، ومن كان يأمن على نفسه ويستطيع أن يقيم الشعائر فيستحب له أن لا يبقى في تلك البلاد، وراجع الفتوى رقم: 12829.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(12/12932)
شروط جواز العمل بترجمة الفلسفة الإلحادية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مترجمة وكثيراً ما أترجم لطلاب الدراسات العليا بعض البحوث والكتب، مؤخراً جاءني نص فلسفي قيل لي أول الأمر إنه ديني، ثم بعد أن باشرت بترجمته وجدت أن فيه الكثير من الكفر الذي علي أن أنقله إلى العربية، لم أستطع أن أفعل ذلك وأخبرت زبونتي بأني لا أشعر بالارتياح، فأخبرتني بأن هذا الموضوع سيفيدني لمحاججة من قد أصادف من ملاحدة ومن شابههم وقيل إن ناقل الكفر ليس بكافر، فترجمت الموضوع وتحايلت على النص بحيث كلما وردت كلمة تنكر وجود الله أختار كلمة تشير إلى أي من أولئك الذين يعبدون دونه، أريد المشورة أأترك هذا النوع من النصوص فرؤية الكفر أو القراءة عنه ثقيلة على نفسي، فكيف بي وأنا أكتبه بيدي، وأنا بصراحة لست مهتمة بمحاججة الملحدين وأظن أنني لست أهلاً لذلك، أرجو من الله أن تردوا علي سريعاً، فقد استخرت واستشرت لكني لا أزال في حيرة من أمري؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترجمة الفلسفات الإلحادية يتعين تركها لأنها لا تتحقق منها مصلحة للطلاب إذ ليست علما يفيدهم، ولا تفيد في مجال اقتصادي عملي، وإنما يترتب عليها نشر الإلحاد والكفر وتأثر ضعفاء الإيمان بها كما حصل لبعض من درسوا الفلسفة اليونانية في العصور القديمة من المسلمين، ولذلك صرح العلماء بأن العلم كله نافع وتعلمه خير من جهله؛ إلا علم السحر وعلم الفلسفة الإلحادية، وقد ذكر النووي في المجموع أنه لا يجوز بيع كتب الكفر والفلسفة لأنه ليس فيها منفعة مباحة، وما قيل في تحريم بيعها ينبغي أن يقال في ترجمتها، ولا سيما إن كان من تترجم له غير متمرس في العلوم الشرعية، وأما الطالب الذي يدرسها ليرد على المقتنعين بها فإن تعلمها يجوز له كما عمل العلماء قديما مثل ابن تيمية، وعليه فتجوز ترجمتها له، لكن يشترط للجواز هنا أمران:
الأول: أن يكون محصنا علميا من أن يتأثر بهذه الدعوات.
الثاني: أن يكون ممن وهبهم الله من الذكاء ما يجعلهم قادرين على مقارعة أهل الأهواء ودحض شبههم، وراجعي الفتوى رقم: 45316، في موضوع نقل الكفر، وراجعي الفتوى رقم: 15514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(12/12933)
حكم تصميم برنامج لحضور وانصراف موظفي بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة برمجيات كمبرمج, وقد أسند إلي عمل برنامج غير متعلق بالحسابات, ولكن العميل بنك أغلب الظن أنه يتعامل معاملات ربوية, فما حكم ذلك إذا كان البرنامج غير متعلق بالأنظمة الحسابية للبنك ولكنه متعلق بتسيير الحضور والانصراف أو ما شابه؟ وماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل برنامج لبنك ربوي ولو كان هذا البرنامج لغير حسابات البنك الربوية يدخل في إعانة البنك على الربا بوجه من وجوه الإعانة، والله جل وعلا يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
ولهذا منع الشخص أن يؤجر بناية لبنك ربوي، ومنع أن يكون حارسا له؛ لدخول هذه الأعمال في عموم الإعانة على الإثم.
فالذي نراه -والله أعلم- أن تمتنع عن عمل مثل هذا البرنامج لهذا البنك، وراجع الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(12/12934)
حكم صرف الأدوية من صيدليات الدولة بدون وصفة طبيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على الرد على رسائلي السابقة وبارك الله فيكم
إني أعمل في مستوصف صحي حديثا بعد ترددي منذ زمان من الوظيفة ومن ما يشوبها من شبهات وإنني متخرج من 14 سنة وظيفتي صيدلي.. والمكان الذي أعمل فيه في منطقة زراعية والناس يعرف بعضهم بعضا وإنهم يأتون يريدون أدوية لهم بدون وصفة طبية حيث إن الدواء مجاني على حساب الدولة.. وأنا زملائي من التمريض والأطباء والإداريين يأخذون هم كذلك بعض الأدوية لهم ولأصحابهم علما بأنني وجدت هذا الحال من قبل وأنه في كل مرفق صحي بلا استثناء.. وحاولت أن أنظم الموضوع ولكن لا فائدة ممكن أن أقلل أحيانا مع العلم بأن أمين الصحة والإدارة تعلم وهم أيضا على هذا الحال.. وإنني أحيانا آخذ دواء إلى بيتي للحاجة إليه أنا وإلى زوجتي لأنني مواطن من الوطن.. هل يجوز هذا التصرف وهل راتبي الذي لا يفي الكثير لي ولأن عملي لأجل أن أفيد الناس ولأحافظ على معلوماتي يعد حراما أخاف يفسد علي مالي الآخر..أفيدونني أفادكم الله وأرجو عدم تحويلي إلى فتوى سابقة..لأن الموضوع دائما أفكر فيه وقلت لهم إنني سوف أستفتيكم وأعمل إن شاء الله بفتواكم..المعذرة على الإطالة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لهذا الأمر حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك بإذن الجهات المختصة المخولة بذلك فلا حرج عليكم حينئذ في ذلك.
والحالة الثانية: أن يكون ذلك بغير إذن الجهات المختصة، وهذا هو الظاهر من السؤال، وفي هذه الحالة لا يجوز لكم الإقدام على ذلك إلا وفقا للضوابط التي تحددها هذه الجهات، ومن ذلك أن يكون أخذ الدواء بواسطة وصفة الطبيب، فإن قيل إن الدولة تعطي الدواء مجانا فلا داعي لوصفة الطبيب، فالجواب أن للدولة أغراضا في كون ذلك بواسطة وصفة الطبيب، ومن هذه الأغراض عمل الإحصاءات والجرد ومعرفة استهلاك الأدوية، إضافة إلى أن أخذ الأدوية بدون وصفة الطبيب فيه مخاطر على حياة الناس.
وعليه، فلا يجوز لك الإقدام على أخذ الدواء بدون وصفة الطبيب والحالة هذه، وعليك أن تنصح من يفعل ذلك باجتنابه، وعليكم جميعا أن تسعوا لتنظيم هذا الأمر.
أما عن راتبك الذي تتقاضاه مقابل عملك كصيدلي فهو حلال إن شاء الله، وكونك تأخذ من الأدوية بدون وصفة من الطبيب لا يجعل راتبك حراما وإن كان هذا العمل في حد ذاته ممنوعا، إلا أنه لا علاقة له بالراتب.
والله أعلم. ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/12935)
حكم العمل في خدمة العجزة المسنين الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى أخوكم في الله صبري أنا والحمدلله وفقت في عمل ما عند اليهود كوني مسلما وأعيش في إسرائيل عرب ال 48 أعمل في مجال خدمة العجزة والمسنين اليهود وبما أن اليهود على غير شريعتنا المباركة فإني مسؤول عن بعض العجزة الرجال وقسم من النساء فهل يحق لي أن اخدم الرجال المسنين والنساء سواء مع العلم بأنني مجبر على تنظيفهم وغسلهم أفيدونا أفادكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك هذا تضمن منهيين:
الأول: أن تنظيف النساء يترب عليه ملامستهن ورؤية ما لا تحل رؤيته من أجسادهن، ولا يخفى ما في ذلك من الإثم ولو كن مسلمات فما بالك إذا كن كافرات؟!
ثانيا: أن عمل المسلم خادما للكافر لا يجوز بصفة دائمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1367.
ثم لتعلم جعلنا الله وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أن هذه المهنة لا تليق بكرامة الإسلام ولا بمروءة المسلم فبادر إلى التنحي عنها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(12/12936)
العمل الذي يؤدي إلى مساعدة العصاة على معاصيهم حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أجبتم علي في السؤال رقم 48501، لكني أود التأكيد على أن الأشغال التي تحققها هي عبارة عن برامج الهجوم القتالية والجوية في الدفاع لدولة كندا، هم يقولون إنهم يساهمون في تقدم العلوم لكنني أرى في ذلك مشاركة مباشرة لتطوير البرنامج العربي الحربي الذي يستعمله هؤلاء لتقتيل المسلمين، فما الحكم في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في العمل الذي يؤدي إلى مساعدة العصاة على المعاصي أنه محرم، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، كما أن الأصل في تأجير المسلم نفسه عند الكفار الجواز كما بينا في الفتوى السابقة.
وما دام هذا العمل المسؤول عنه عملاً في تطوير برامج قد تستخدم في قتل المسلمين وقد لا تستخدم فيه، فإنا نرى أنه ينبغي أن يقارن بين المصالح والمفاسد المترتبة على المشاركة فيه، فإن كان ابتعاد الطلبة المسلمين عن العمل في هذا المختبر لا يعوق سير عمله ولا تطوير برامجه وكان اشتغال الطلبة فيه يفيدهم ويكسبهم خبرات تكنولوجية قد يرجعون بها إلى أوطانهم ويستفيد منها أهل الخير، فإن المصلحة المحققة في هذا راجحة على المفسدة المحتملة، وإن كان المشرفون على المختبر يبخلون على الطلاب المسلمين بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية وكان المختبر مستفيداً من الطلاب غيرمفيد لهم فإنا نرى أن البعد عن العمل فيه متعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(12/12937)
حكم العمل في صالات الأفراح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في صالة أفراح حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم العمل في صالات الأفراح تابع لما يراد من هذه الصالات، فإن كان أهلها يتقيدون بالشريعة الإسلامية ويلتزمون بتعاليم الدين فلا يقبلون فيها اختلاطا بين الأجانب من الرجال والنساء على وضع محرم، ولا الغناء أو الرقص المحرمين، ولا تدار فيها الخمور فلا مانع من العمل فيها، وإن كان الأمر يخالف ذلك فإن العمل فيها لا يجوز، والابتعاد عنها واجب، لأن في الخدمة فيها عونا على الباطل والفسق القائم فيها، والله تعالى يقول: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 37317
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(12/12938)
العمل المباح بالأجرة عند الأجنبي جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف حالكم، إخوتي جميعاً في مركز الفتوى نطلب من فضيلة الشيخ الإجابة على هذا السؤال: ما هو حكم العمل في الشركات الأجنبية بصفة عامة، إذا كانت تدخل البلاد التي أقيم فيها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشركات الأجنبية ينبغي التفصيل في العمل فيها، فإن كانت الشركات لا تشتمل أعمالها على محظور شرعي كالمعاملات الربوية، ويبع أو صنع ما يحرم استعماله كالخمر فإنه لا حرج في العمل بها عند الحاجة.
ويدل لذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بالأجرة مع اليهود ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيراً فقلت بأبي أنت، مالي أراك متغيراً، قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمراً فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لك يا كعب فأخبرته.... الحديث. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، كما قال الهيثمي في المجمع، وقد حسنه الألباني في صحيح الترغيب.
وقد استدل ابن قدامة بهذا الحديث على جوازاستئجار الكافر المسلم، وراجع الفتوى رقم: 1729.
وأما الشركات التي تشتمل معاملاتها على محظور شرعي كالتعامل بالقروض الربوية أو صنع أو بيع ما يحرم استعماله فإنه يجب البعد عن العمل فيها.
وذلك لما في العمل بها من الإعانة على فعل الحرام المنهي عنه بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] ، ولما روى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
ولما في الحديث: إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(12/12939)
حكم العمل في تأجير مستلزمات الأفراح والمآتم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر33 عاما موظف في وظيفة حكومية
ومن باب زيادة الدخل قمت بعمل مشروع وهو عبارة عن كوش للعروسين وكراسي ولمبات زينة ملونة وإضاءة عادية قماش لفرش الأفراح وللمأتم (فراشة) بكسر الفاء
واختلط علي الأمر بين الحل والحرمة فما رأي الشرع والدين في هذا المشروع هل العائد من ورائه حلال أم حرام (أرجو من فضيلتكم الإفادة)
وفقكم الله دائما لما يحبه ويرضاه-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في هذا العمل الحل، وبالتالي فالدخل المتحصل منه حلال، اللهم إلا أن يعلم الأخ أن من يستأجر منه هذه اللوازم سيستعملها في عرس يشتمل على محظورات شرعية كتلك الأعراس المختلطة، أو تلك التي تظهر فيها العروس للحضور رجالا ونساء، فتأجير هذه اللوازم لمثل هذه الأعراس يعد إعانة على المعصية فيحرم من هذه الجهة، لقوله تعالى: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وبالنسبة لتأجير الفرش والكراسي ونحو ذلك للمآتم فجائز مع الكراهة، لأن اجتماع الناس عند أهل الميت للتعزية مكروه عند طائفة من أهل العلم ومباح عند طائفة، وهو على خلاف الأولى عند آخرين، كما بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 26160، ولهذا، فتأجير هذه الأشياء لهذا الغرض فيه سعة على خلاف العرس لتلك الملابسات التي تعرض له، وعلى كل حال فإننا ننصح الأخ الكريم بالعمل في مشروع يخلو من كل هذه الشبهات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(12/12940)
حكم العمل في القضاء في ظل القوانين الوضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[حيث إننى أعمل فى وظيفه وكيل نيابة عامة
فأريد تفسير الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم،ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون، صدق الله العظيم
هل معنى ذلك أن القاضى عندما يحكم على السارق بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو عقوبة أكثر
ولم يحكم عليه بقطع يديه أو يحكم على الزاني والزانية بالحبس ولم يحكم عليه بالجلد مائة جلدة
هل الآيه القرآنية تقصد أن لابد أن نحكم بذلك الحكم؟ وهل القضاة ووكلاء النيابة عليهم ذنب فى ذلك
علما أن القانون المصري هو الذي وضع ذلك القانون وليس القضاة ولا وكلاء النيابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فتفسير الآية التي سألت عنها مفصل في الفتوى رقم: 32864
كما أن العمل في القضاء في ظل القوانين الوضعية التى تؤدى إلى تعطيل الأحكام الشرعية قد سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 18505
وننبه السائل الكريم إلى أن من اتقى الله تعالى فلن يضيعه، وسيجعل له من كل ضيق فرجاً كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
وأن ماكتبه الله تعالى للانسان من رزق سيصل إليه لا محالة، وما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(12/12941)
العمل في هذه الشركة جائز من جهة الأصل؛ ولكن ...
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل بشركة وسؤالي هو للاستفسار عن ما أتقاضاة من مرتب من هذه لشركة هل هو حلال أم لا، وهل يجوز عملي أم لا وذلك في ضوء ملا حظاتي الآتية
1 - طبيعة نشاط الشركة هو تصنيع وتصدير المواد الخام اللازمة لصناعة العطور ويتم تصديرها لأوروبا وأمريكا
2 - للشركة حساب مستقل ببنك ربوي وكذلك لصاحبها حساب آخر وأحيانا أكون مسئولاً عن إيداع أو سحب أموال من هذة الحسابات
3- من مهامي تسجيل مصروفات الشركة بالدفاتر وتتضمن بالطبع المصروفات البنكية المتعلقة بتلك الحسابات التي في البنك
4 - أحيانا أكون مسؤولا عن نشاط التصدير بالمطار وهذا الأمر يتطلب إعطاء مبالغ وإكراميات للقائمين عن الأمور هناك من أمن ورقباء وتفتيش وذلك إجباراً حتى يمكن تسيير العمل وإلا سيتأخر لساعات طوال ويتعقد تماما
5 - أنا مسؤول عن التعامل مع مختلف مصالح الضرائب وذلك بإيفاد أوراق الشركة لهم شهريا ودفع الأموال المستحقة لهم سنويا
6 - مقر الشركة وجميع حجراتها يمتلئ بتماثيل وصور لأشخاص وكائنات حية ولا يمكنني تغيير هذا الأمر
7 - صاحب الشركة غالبا لا يصلي ودائما ما يردد عبارات تندرج تحت سب الدين والعياذ بالله وتعامله مع الناس في غاية السوء
8 - الشركة تعد هدايا عبارة عن زجاجات عطور مشتراة وتقدمها كهدايا لكل من للشركة تعامل معه في المصالح الحكومية وخلافه
مع العلم في النهاية أنني لا يمكنني الاعتراض على أي عمل يسند لي
علما بأن فتواكم ستحدد مستقبلي بهذه الشركة مع العلم بأن معظم أو كل شركات مصر لها حسابات ببنوك ربوية والحصول على فرصة عمل الآن بمصر أمر في غاية الصعوبة
وأرجوا من سيادتكم ردا مباشرا ولا تحيلوني على فتاوى سابقة وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصل عمل هذه الشركة وهو صناعة وتصدير المواد الخام اللازمة لصناعة العطور جائز، وعليه فالعمل فيها الأصل أنه جائز أيضاً، لكن بشرط أن لا يكون مجال عمل الشخص فيما هو محرم.
فالقيام بإيداع الأموال في البنوك الربوية أوسحب الفوائد منها وكذلك تسجيل الربا وما يتعلق به غير جائز؛ لأن الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه لا تحل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم
قال: النووي رحمه الله.. فيه تحريم الإعانة على الباطل.
وأيضاً يحرم على الشخص دفع الرشاوى المحرمة وهي ما دفع من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل، وأما ما يدفع من أجل دفع ضرر أو تحصيل حق. فلا إثم فيه على الراشي وإلاثم على المرتشي، وهذا يشرط أن تتعين الرشوة وسيلة لدفع الضرر أو التوصل إلى الحق.
والضرائب كذلك منها ما يجوز دفعه ومنها مالا يجوز، وقد بسطنا القول في الضرائب في الفتوى رقم: 5811
وخلاصة الجواب أن العمل في هذه الشركة جائز من جهة الأصل مادام مجال العمل من المباح، ويحرم العمل بها إن كلف الشخص بعمل محرم.
وأما كون صاحب الشركة لا يصلي أو يرتكب الكبائر أو كون الشركة مملوءة بالتماثيل والصور، فهذا وإن كان أمراً جللا فإن إثمه على صاحبه لا على العامل في الشركة، وعلى المسلم أن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(12/12942)
حكم العمل في مختبر بحوث لدولة غير مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم أن يشتغل طلبة مسلمون في مختبر بحوث ممول من طرف وزارة دفاع لدولة غير مسلمة متقدمة فقد يسمح ذالك على الاقل بتطويرعلوم هؤلاء الطلبة في ذاك المجال واكتساب الخبرات التي لا توفر بلدانهم الإمكانيات لتحقيقها والتي يتفرد بها ويتقدم بهاعلينا الغربيون كماان ذالك يسمح لهؤلاء الطلبة بالانتفاع بمنح كان يمكن ان يتفع بها غيرهم من غير المسلمين, افيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 46936.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(12/12943)
جكم العمل في حراسة الشركات الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء من فضيلتكم سرعة الرد على الفتوى نظراً لوجود مشاكل متعلقة بالموضوع ولكم الشكر، والإثابة من الله عز وجل:
1- حكم العمل بالتحديد في الأمن والحراسة لدى الفنادق الخمسة نجوم، القرى السياحية، الشركات الأجنبية، البنوك الأجنبية.
2- حكم العمل لدى شركة أصحابها يقال عنهم (تقريباً دول ناس ضربوا ضربة زمان وتابوا وأنشئوا هذه الشركة وقاموا ببناء مسجد) ، مع العلم بأن أصحاب هذه الشركة نراهم ملتزمين دينياً ولا نستطيع أن نسألهم عن مصدر شركتهم أو أموالهم.
3- حكم قبول الهبة المالية أو المادية من الوالدين هداياهم من الحلوى لأحفادهم (أبنائي) إذا كانوا يضعون أموالهم في بنوك ربوية، مع العلم بإعطائهم نسخة من الفتوى الخاصة بالربا والمعاملات الربوية، ولكن الجميع ببلدي يقول: مفتي دولتنا أباح فوائد البنوك لدرء الضرر الناتج عن ضياع الأموال لدى الغير، والذي انتشر في هذه الأيام ونظراً لارتفاع معدل التضخم عن سعر الفائدة وايضاً يقولون الدنيا كلها كدة دلوقتي يبقى الواحد يشوف دنيا تانية يعيش فيها، وبعدين البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس زادت ما إلى ذلك من أسباب.
4- حكم قبول هدية من شخص يزورني لمرضي أو لصلة الرحم إذا كنت أعلم أنه يضع أمواله في بنوك ربوية أو إذا كان يعمل في بنك ربوي.
5- الجميع يضع أمواله في البنوك بفوائد ربوية أو يتعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل أين أعمل ومع من أتعامل وقد نصحت لهم هل أجلس في البيت ولا أعمل، هل أرفض التعامل الإنساني الاجتماعي الذي لا يخلوا من هدايا ومجاملات مع الجميع، هل أنا عليهم بوكيل، الرجاء منكم سرعة الرد لأنني في هم، ولكم الدعاء بالسداد والخير عند الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم 40719، حكم العمل في حراسة القرى السياحية ومثلها الفنادق فتراجع، وراجع في حكم حراسة البنوك الربوية الفتوى رقم: 38505.
وأما حراسة الشركات الأجنبية فلا مانع من ذلك إذا كان أصل عملها مباحاً في الشرع، فإن الفقهاء قد نصوا على جواز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل معين في الذمة، لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره.
وأما حكم التعامل مع أناس مختلطة أموالهم من حلال وحرام كحال من ذكرهم السائل فجائز، وانظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 7707، وراجع في دفع شبهة جواز الفوائد الربوية الفتوى رقم: 30198.
هذا ولتعلم أن الأصل في أموال الناس التي بأيديهم أنها ملك لهم وأن التعامل معهم مباح إلا أن يعلم أن هذا المال مال حرام، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءاً وهبة واقتراضاً مع ما حكاه الله عنهم من أكلهم الربا والسحت، يقول الشافعي: ... وإن بايع رجل رجلاً لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالاً فلا يفسخ البيع، ولا تحرم حراماً بينا إلا أن يشتري الرجل حراماً يعرفه أو بثمن محرم يعرفه وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي. انتهى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(12/12944)
حكم العمل بوظيفة مقدم برامج مختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[3- ما حكم ما نشاهده في بعض البرامج الدينية من اختلاط النساء بالرجال، وهل المقدم يكون آثما على ذلك وإن كان ممن يشهد لهم بالصلاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء إذا ترتب على ذلك محظور كالتبرج وعدم غض البصر، وسبق حكم الاختلاط بين الجنسين في الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 9855.
ولا يجوز ذلك في البرامج الدينية إذا ترتب عليها ما سبق بل عدم الجواز في تلك البرامج التي ينتظر منها أن تعلم الناس أحكام الإسلام وتبين لهم الحلال والحرام، عدم الجواز فيها أولى وأحرى.
ويأثم من فعل ذلك الاختلاط أو ساعد وساهم في حصوله سواء كان مقدم البرنامج أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(12/12945)
حكم عمل مندوب المبيعات بنسبة وراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[. هل مندوبو المبيعات الذين يعملون بنسبة وراتب لدى الشركات أيضا نسبتهم حرام أم حلال؟ وشكرا لكم وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمندوب المبيعات يعتبر وكيلا بأجرة للشركة التي يعمل فيها ويشترط في جُعل الوكيل أن يكون معلوما، بأن يكون مبلغا محددا أو نسبة محددة من السلعة التي يقوم الوكيل ببيعها، أوهما معا بشرط أن تكون السلعة معلومة الثمن لتنتفي جهالة الجعل.
قال المرداوي في "الإنصاف": يجوز توكيله بجُعل معلوم أياما معلومة أو يُعطيه من الألف شيئا معلوما لا من كل ثوب كذا، لم يصفه ولم يقدر ثمنه في ظاهر كلامه. اهـ.
وقال ابن مفلح في "الفروع": نص أحمد إذا قال صرِّف هذا على أن لك ثلاثة أو أربعة على أنه يصح. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(12/12946)
حكم الحصول على زمالة المحاسبين الماليين الأمريكية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متخرج من كلية التجارة قسم المحاسبة وأعمل حاليا محاسبا بشركة وطموحي هو الحصول على شهادة زمالة المحاسبين الماليين الأمريكية وهى لا تتطلب السفر لأمريكا ولكن يمكن امتحانها بمصر
ولكنها تتطلب موارد مالية ووقتا وجهدا كبيرا
ولكن الكثيرين أشاروا على أنني بذلك أضيع دنياي في ما لا يفيد خصوصا وأن علم ومهنة المحاسبة هذه الأيام يشوبها الحرام فيما يتعلق بالبنوك والقروض والربا والفوائد وهو الموجود في جميع الشركات بمصر على حد سوءا خصوصا وأن الدراسة ستكون على النظم الأمريكية
فما رأي سيادتكم في ذلك علما بأن مثل هذه الشهادات تؤهل صاحبها لفرص وظيفية ممتازة بشركات كبرى عالمية ولكنها تكون كل معاملاتها كما سبق وذكرت لسيادتكم
فبماذا تشيرون علي وفقكم الله لخدمة المسلمين؟ وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تنوي بهذه الدراسة الاستعانة بها على العمل فيما حرم الله من كتابة الربا والشهادة عليه ونحو ذلك فلا يجوز لك أن تدرس هذه الدراسة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد محرما حرمت الوسيلة المؤدية إليه.
وإذا كنت تنوي بهذه الدراسة الاستعانة بها على عمل مباح تساعد هذه الدراسة في التوصل إليه فلا بأس بها.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 15630، والفتوى رقم: 36288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(12/12947)
يحرم التعاون على المحرم بعمل أو بغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من مصر أعمل في عمل يقوم على دفع أموال لبعض الأسر الفقيرة في صورة قروض وتستردها بعد ذلك مع الأرباح وأنا وغيري نأخذ مرتبنا من هذه الأرباح
والسؤال الآن هل هذا المرتب حرام أم حلال فأنا لا أخفى عليكم أن فرص العمل قليلة جدا ولكن في نفس الوقت لا أريد أن أطعم أولادي من الحرام
وجزاكم الله عنى كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذا المجال لأنه قائم على الإقراض بالربا، حيث إن كل زيادة مشترطة على القرض ربا محرم وإن سميت ربحا أو فائدة أو غير ذلك من الأسماء، فإن تغيير الأسماء لا يغير من حقيقة المسميات، والقاعدة الشرعية أن كل ما هو محرم يحرم التعاون عليه بعمل أو غيره، قال تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وراجع الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 11095، والفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(12/12948)
حكم تخصص المرأة في طب النساء والتوليد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم انا فتاة مسلمة ادرس الطب وارجو منكم نصيحتي في اختيار تخصصي أنا أحببت الاختصاص في طب النساء والتوليد لسترةالمسلمات والحفاظ على كرامتهن ولكننى فوجئت في الأيام القليلة الماضية بحديث شريف معناه أن كثرة النظر إلى العورات يورث النسيان ومن المعلوم أن اختصاص طب النساء لا بد فيه من هذا فما العمل هل أصرف نظري إلى اختصاص آخر أم ماذا؟ افيدوني وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعلم المرأة لعلم طلب النساء والتوليد والعمل فيه من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وقد نص العلماء على جواز النظر إلى العورة عند الحاجة، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة بأن كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة، وكذلك لا بأس أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة العنين إذا اختلفا. ا. هـ
وقد بينا ذلك جلياً في الفتاوى التالية أرقامها: 20244 / 8182 / 13059 / 17405 / 10410.
أما عن كون النظر إلى العورات المغلظة يورث النسيان، وفي بعض الروايات يورث العمى، فكل ما ورد في ذلك من أحاديث فإنها لا تصح، بل ذكر الحفاظ أنها من الموضوعات، قال الخادمي في بريقة محمودية: فإذا بطل حديثه بطل حكمه إلا أن يدعى أن مثله قد يمكن بالتجربة وعلم الطب. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(12/12949)
حكم العمل في شركة لها أسهم في البورصة وتتعامل مع البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بشركة ألمانية (siemens) ,أريد أن أعرف مدى شرعية مرتبي, علما بأن هذه الشركة لها أسهم في البورصة وتتعامل مع البنوك. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصل عمل هذه الشركة مباحا، ولكنها في بعض معاملاتها تتعامل بالحرام كالاقتراض من البنوك بفائدة، أو التعامل في البورص بدون ضوابط شرعية، فهنا ينظر إن كانت وظيفة المسلم في هذه الشركة هي مباشرة الأعمال المحرمة تلك أو الإعانة عليها، لم يجز له العمل فيها، وإن كان عمله مباحا فلا مانع، وحكمه حكم من يعامل حائز المال المختلط.
وانظر للمزيد في هذا الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(12/12950)
حكم تغطية الجدران بورق الحائط
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذه الخدمة الجليلة جزاكم الله عنا كل خير
إخواني
لقد سبق لي طرح هذا السؤال ولكن لم أجد الجواب الشافي وهو فيما يخص تغليف الجدران بالورق المنتشر في أوروبا وذلك بغية التزيين علما بأن ثمنه يكاد يعادل ثمن الطلاء العادي وهل هو من إكساء الجدران المنهي عنه في الحديث الشريف والتغليف يكون كليا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعرفه عن ورق الحائط أنه يتفاوت في أشكاله وأسعاره حسب ما يختار المرء لنفسه، والذي نراه أن تغطية الجدران به لا يدخل تحت النهي عن كسوة الجدران بالقماش، لأنه أشبه بالطلاء منه بالكساء لأنه يتلف إذا نُزع كالطلاء، ولأنه يستغنى به عن الطلاء، ولا يستغنى به عن الكساء (كالستائر ونحوها) لكننا ننبه السائل إلى أن استخدام ورق الحائط لا يخلو من محاذير يجب على المرء تجنبها كالإسراف والتبذير في استخدامه وقصد الفخر والخيلاء ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 33041.
فإذا اعتدل المرء في استخدام هذا النوع من الورق بحيث لا يخرج به عن المألوف ولا يبالغ في شراء ما كان منه غالي الأسعار مع الاحتراز من الفخر والخيلاء، فلا نرى بذلك بأساً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(12/12951)
عمل شهرين في شركة توزيع سولار تغش المستهلكين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عملت كموظف قبل عشر سنوات في شركة توزيع سولار (ديزل) للمدافىء الخاصة في المنازل وكانت هذه الشركة تغش في كمية السولار وكنت أعلم بهذا علم اليقين وبقيت أعمل معهم شهرين هي كامل المدة التي عملت معهم فيها، فهل علي شيء وإذا كان علي شيء ماذا يجب علي أن أفعل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك التوبة إلى الله من معاونتهم على الغش وترك النصيحة للمسلمين، قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) .
وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
ولا يجب عليك أكثر من التوبة، وراجع الفتوى رقم: 28748، ومحل هذا ما لم تكن مباشراً للغش في كمية السولار، فإذا كنت مباشراً للغش فيجب عليك أن تعوض من غششتهم بقدر هذا الغش، فإن لم تعرف قدر ذلك على التحديد فاجتهد في تقدير ما يغلب على ظنك أنه تبرأ به ذمتك، ثم ادفعه إليهم -إن عرفتهم- وإلا فتصدق به عنهم، وراجع الفتوى رقم: 46979.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(12/12952)
حكم الاختراعات والابتكارات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وتحية طيبة لكل القائمين على هذا الموقع الرائع،،، وبعد:
هناك أسئلة تدور في ذهني تحيرني وهي:
1-أنا أحب الاختراعات والابتكارات وأحب أن أكرس معظم وقتي في الأعمال اليدوية والصناعة والتجارب العلمية وجمع المعلومات من جميع المجالات حيث أستمتع بهذه الأعمال، لكن هل هذه الأعمال يحبها الله هل يؤجر عليها الإنسان، هل تدخل الإنسان الجنة، علما بأنني أخترع بعض الأشياء للترفيه والاستفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من الاختراعات والابتكارات والعلوم مما ينفع الإسلام والمسلمين ويحتاجون إليه فإنه مرغب فيه ويؤجر صاحبه عليه بإذن الله إذا احتسب الأجر عند الله، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36430، 39630، 15872، 18640، 11616.
وما كان منها فيه ضرر على الإسلام والمسلمين أو كان مشتملاً على محاذير شرعية فإنه حرام، وما لم يكن نافعاً ولا ضاراً كاختراعات اللهو الذي ليس فيه مخالفة شرعية فإنه من المباحات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(12/12953)
حكم كتابة المرأة للمسلسلات الخليجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إرسال الإجابة على هذه الأسئلة بالجواب الكافي، ما حكم عمل المرأة في كتابة المسلسلات الخليجية، مع العلم بأن سيكون فيه بنات ورجال وذهاب إلى مكان التصوير مع الالتزام بحجابها الشرعي، وتحدث مع الموجودين بخصوص العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 47649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(12/12954)
حكم العمل بوظيفة مرموقة في شركة سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني وأخواتي القائمين على (الشبكة الإسلامية)
بداية أشكركم جميعاً على هدا الجهد المتميز داعياً الله أن يجزيكم بكل بايت جيجه حسنات.
21 عام – طالب بكلية التجارة E – السنة الرابعة.
كنت أودّ أن تنتهي فترة الدراسة بأسرع ما يمكن ليس كرها لها (فالحمد لله تقديري الثلاث سنوات جيد مرتفع) ولكن للإسراع بوظيفة شريفة تُحقق هدفين:-
1. تلبية متطلبات عائلية هامة وعاجلة والتي أفضّل أن تكون بيني وبين الله.
2. البدء في مشروع حياتي المبني على القناعة بأن الإعلام والإدارة هما قاعدتا نهضة الأمه فى عصرنا الحالى وهذا لن يتأتى إلا برأسمالية موجهة (وتعتبر الوظيفة الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف) .
حتى صُدمت (حينما كنت أتصفح بعض مواقع التوظيف لمعرفه متطلبات العمل كدورات تدريبية ... لدراستها خلال الصيف القادم) بمتوسط المرتب في المنطقة العربية للمحاسب حديث التخرج.
والآن ليس أمامي سوى أحد الأمرين:-
1) قبول العمل المعروض علىّ ابتداءاً من الصيف المقبل (بعيد عن تخصصي) بمنطقة سياحية ساحلية – بمرتب مُغر (كمرتب رئيس حسابات في شركة محترمة) .
أو
2) السفر لأي دولة غربية حيث أنوي اكمال دراسة معتمدة ((cpa –ca وفي نفس الوقت أعمل أي عمل لسداد تكاليف هذه الدراسة بالإضافة إلى تحقيق الهدف 1.
وختاما أرجو نصيحتكم في اختيار أحد الأمرين مع اعتبارأن المشكلة المشتركة بين هذين الأمرين أنني شاب أعزب وأخشى على نفسي الفتنة لكني أتساءل كيف يعيش الشباب المسلمون الملتزمون في المجتمعات الغربية (أرجو إن أمكن إمدادي بوصلات أومواقع عن حياة المسلمين في الغرب لأن معلوماتي محدودة في هده الناحية) .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خير الجزاء وأن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، وإذا كانت هذه الشركة شركة سياحية فانظر لمعرفة حكم العمل فيها الفتوى رقم: 23561 والفتوى رقم: 42821.
وأما السفر للدراسة في بلد غربي فانظر لمعرفة حكمه الفتوى رقم: 36009 ومن هذه الفتاوى المحال عليها تعلم أننا ننصحك بترك هذين المجالين، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ونعتذر عن إمدادك بوصلات أو مواقع عن حياة المسلمين في الغرب لعدم علمنا بذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(12/12955)
غرس غرسا وترك الطيور تأكل منه فهل يثاب عليه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أعانكم المولى عز وجل وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم، سؤالي هو (هل يثاب المرء علي ما يفعله مع الطيور)
الموضوع أنني أمتلك مزرعة يزرع فيها الخضروات ومزروعات كثيرة وأفرح كثيراً عندما أجد الطيور تأكل مما بالحقل حتى وإن كان ذلك يقلل من الإنتاج عملا بالحديث الشريف الذي يقول فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير أو بهيم إلا وكان له به صدقة. علما بأنني أتعمد عدم وضع أشياء تقلل من وجود الطيور التي تأكل الحبوب والخضروات.
وأيضا أخرج من المحاصيل الكثير رغم أنني بالنهاية لا أجد المصروفات التي أنفقها على المزروعات وأمني نفسي أن يدخرها لي الله عز وجل بالآخرة.
فهل هذا جائز ولي الثواب والأجر من عند الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي مسند الإمام أحمد عن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع زرعاً فأكل منه الطير أو العافية كان له به صدقة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر. وغفر لامرأة بغي لسبب أنها سقت كلباً، روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها.
وبذلك تعرف أن المرء يثاب بما يفعله من الإحسان إلى الطيور، ولكنه إذا كان تركه المحاصيل للطيور يجعله يعجز عن النفقات والمصاريف الواجبة كان ذلك محرماً عليه، لأن القيام بالواجب أولى من فعل المستحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(12/12956)
فتاوى حول العمل في الفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل كاطار في نزل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9512، 29257، 37222، 4899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(12/12957)
حكم العمل في ترجمة قوائم الطعام المشتملة على الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قد سألني أحد الإخوة السؤال التالي وأرجو أن تتكرموا علينا بالجواب، وجزاكم الله خيراً، عُرض علي في الأسبوع الماضي ترجمة قائمة طعام من الفرنسية إلى العربية والإنجليزية، وكانت تتضمن إحدى صفحاتها قسماً مرتبطاً بأنواع النبيذ (wine/les vins) ، التي يقترحها هذا المحل على زبائنه، فقمت بترجمة القائمة كلها باستثناء هذا القسم، وبالتالي أتساءل حول الحكم الشرعي بخصوص ترجمة هذا القسم الخاص بالنبيذ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من العمل في الترجمة إذا كان ذلك في الأمور المباحة شرعاً، أما إذا كان فيها حرام أو ترويج له وإعلان عنه فإن ذلك لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وقد أحسن السائل الكريم عندما امتنع عن ترجمة الأشياء المحرمة أو التي لها صلة بالحرام، فقد روى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن كاتب الربا ... ، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والثبات، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(12/12958)
حكم العمل في هندسة صوتيات الرسوم المتحركة
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار شديد أنا أحب الموسيقى من صغري، وعندما كبرت عرضت علي العديد من الفرص للعمل، لكني أعلم كل العلم بحرمة هذا العمل والمال القادم منه، لكن أريد أن أسأل، هل العمل في هندسة صوتيات الرسوم المتحركة حرام؟ أريد إجابة وافية أفادكم الله، مع العلم بأن هذا العمل سيتضمن دبلجة صوت، ومؤثرات حركية، وبعض الموسيقى التصويرية.....
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في هذا المجال حرام، وذلك لما يشتمل عليه من الإعانة والمشاركة في إعداد الصور والموسيقى، وهذان حرام، والإعانة عليهما حرام، فمن ما يدل على تحريم الموسيقى حديث البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فقد قرن المعازف في هذا الحديث مع الزنى والخمر والحرير وكلها مجمع على تحريمها، إلا الحرير للنساء فهو مباح.
ومما يدل على تحريم التصوير حديث البخاري: إن شر الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، ومما يدل على تحريم الإعانة على المحرمات قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) ، هذا هو الراجح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الصور غير المجسمة، وقد استثنى الجمهور من التحريم لعب الأطفال، واستدلوا بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم.
فلهذا ننصحك بالبعد عن العمل في هذا المجال والبحث عن عمل لا شبهة فيه، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) . وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (الطلاق: من الآية4) ، وإذا تأكدت من أن عملك لا يستخدمه إلا الصبيان فقط فلا حرج فيه والتورع والاحتياط في البعد عن الشبه أولى لما في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وصححه.
وراجع الفتوى رقم: 6110، والفتوى رقم: 26392، والفتوى رقم: 3127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/12959)
حكم كتابة المسلسلات الخليجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل المرأة في كتابة المسلسلات الخليجية والذهاب إلى مكان التصوير مع العلم بأن في هذه الأشياء اختلاطا بين البنات ورجال والتزام الكتابة بالحجاب الإسلامي
وهل النقود التي تأخذها حرام كما الحال في نقود الممثلة وهل نقود الممثل حرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلسلات عموما لا تخلو من المحرمات القطعية في الشريعة كالتبرج والاختلاط المحرم ونحو ذلك مما لا يخفى.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1791، والفتوى رقم: 23422، وما قيل هناك في حكم المسلسلات عموما يقال في ما يسمى بالمسلسلات الخليجية، وعليه، فإذا كان العمل محرما لم تجز الإعانة عليه، لقول الله تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) . ولا شك أن كتابة التمثيليات الممنوعة شرعا تندرج تحت عنوان الإعانة على الإثم، فتكون من هذه الحيثية غير جائزة.
وراجعي هذا الأمر في الفتوى رقم: 4673، والفتوى رقم: 3127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/12960)
حكم كتابة الروايات الأدبية ونشرها
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تقوم بكتابة روايات اجتماعية محترمة تماماً لا تحوي أي شيء يخرج عن الدين والأخلاق، بل أبطال روايتها ملتزمون يؤدون الصلاة والصوم ويحترمون الأهل ويكفلون اليتيم، وتحرص على ظهور هذه الأفعال الجيدة في أبطالها ليكونوا قدوة جيدة.. وقد قدم لها ناشر عرضا لنشر هذه الروايات في كتب.. فهل في كتابتها أصلاً لهذه الروايات أي حرمة، وهل لو نشرتها في كتب ليتطلع عليها الجميع به أي شيء محرم، وماذا عن المقابل المادي الذي ستأخذه من نشرها هذه الروايات هل هو حلال أم حرام؟؟
وجزاكم الله عنا خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الروايات لها ثلاث حالات:
الأولى: أن تحتوي هذه الروايات على ما يخالف الشرع من عقيدة باطلة، أو أخلاق سافلة، ونحو ذلك، فهذه لا تجوز كتابتها ولا نشرها.
الثانية: أن تحتوي هذه الروايات على ما يخدم الشرع من عقيدة صحيحة أو أخلاق فاضلة أو تعليم خير، وهذه تستحب كتابتها ونشرها، لأنها وسيلة لما حث عليه الشرع.
الثالثة: أن لا تحتوي على ما يخالف الشرع ولا ما يخدم الشرع، فحكمها عندئذ الإباحة في كتابتها ونشرها، وعليه، فالذي يظهر من السؤال أن الروايات التي تكتب والدتك تعد من القسم الثاني، وبالتالي فلا حرج في كتابتها ونشرها، بل إنها مأجورة على ذلك إن شاء الله، ولكننا ننصح بأن تعرض رواياتها على بعض الدعاة الثقات أو الأدباء الإسلاميين قبل نشرها.
أما عن المقابل المادي فإنه مباح، وراجعي الفتويين التاليتين: 18680، 21657.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/12961)
حول أحكام المقاولة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حدود الحلال والحرام في العمل المقاولات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكلام عن أحكام المقاولة يطول، وليس هذا من مجالات عمل الشبكة، ولكن إذا عنَّ لك سؤال في المقاولات فلتطرحه، ونحن نجيب عليه بما تيسر، لكننا ننصحك بمراجعة قرارات المجمع الفقهي الصادرة في دورته الرابعة عشر والمنعقد بمدينة الدوحة؛ فقد صدر فيه قرار بشأن المقاولات، ويمكنك مراجعة البحوث المقدمة في الموضوع بطلب مجلة المجمع التي تضم تلك البحوث، وراجع الفتويين رقم: 6257، 11127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/12962)
حكم العمل في شركة تبني حمامات سباحة في القرى السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة تعمل حمامات سباحة خاصة وعامة في القرى السياحية والفيلات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذه الشركات التي تعمل فيما يسمى بقرى السياحة ما دامت تلك القرى مكاناً لمعصية الله عز وجل وارتكاب محارمه، لأن في تهيئتها بالمرافق والخدمات إعانة لأصحابها على ما هم فيه من الفجور.
وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 20169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/12963)
حكم صناعة الأفلام الكرتونية لأناشيد إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني في سؤالي
أنا عندي هواية رسم الأشخاص ... وأود تعلم كيفية صنع فلم كرتوني (ليس محرما أو خياليا) .. باختصار أود صنع فلم مصور أو يوميات لأناشيد تعجبني ... وأعجبتني أناشيد قناة المجد ... فهل يجوز لي ذلك؟؟
جزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأفلام الكرتونية والأناشيد التي ستعملين لها اليوميات منضبطة بالضوابط الشرعية، فلا بأس عليك في عمل الصور المتحركة لها، بشرط أن تكون معدة للأطفال خصيصا، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 3127، و 17410، و 14116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(12/12964)
عليه دين لبنك إسلامي ويريد التوظف في بنك ربوي لسداده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في الجامعة وأعمل في الوقت نفسه
ولكني اضطررت أن أخرج من عملي السابق لتعارضه مع دراستي ولعدم ضماني العمل نفسه لأني مهدد بالفصل, وأنا أملك أقساطا في بنك إسلامي يجب أن اسددها, فاضطررت لبحث عن عمل آخر يناسب وقت دراستي وأسدد به ديني فلم أجد غير بنك ربوي على ما أعتقد وهو التجاري. فهل يجوز لي العمل في هذا البنك لحاجتي الضرورية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في بنك ربوي غير جائز، لما فيه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عباده عن ذلك فقال: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2)
فإذا كان العمل يتعلق بالربا والشهادة على كتابته وتدقيق حسابات ونحو ذلك، كان التحريم أشد، والمنع أعظم.
لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وأما دعوى الاضطرار للعمل في هذا البنك، فإنك لا تبلغ حد الضرورة حتى لا تجد عملا آخر حلالا، ولا تجد بديلا لسداد الأقساط غيره، وتخاف السجن أو الأذى إن لم تقم بسدادها عند حلول أجلها، عند ذلك يقال إنك مضطر فعلا، فيباح لك العمل حتى إذا انتهيت من سداد الدين وجب عليك تركه، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
ولا شك أن أيا من ذلك غير موجود في حالتك، فالدين لبنك إسلامي، وعليه هيئة رقابة شرعية تعلم أن الغريم العاجز عن السداد لا يجوز التعرض له بأي من ذلك، فالواجب في شأنه واحد من اثنين:
1- العفو عنه بالتصدق عليه بالمبلغ.
2- إنظاره حتى يجد ما يسدد به، وقد بين الله هذا في القرآن فقال: [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة:280) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/12965)
لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب متزوج وأعيش حاليا في بريطانيا بهدف الدراسة وسأرزق بمولود إن شاء الله مع نهاية الشهر الخامس. ونظرا لهذا الظرف الجديد (الزواج والمولود الجديد) فأنا بحاجة للعمل لتأمين مصاريف الحياة. حاولت الحصول على عمل في مؤسسات أو أماكن أخرى لا تتعامل بالخمور ولكني لم أوفق.
وسؤالي هو هل يجوز لي شرعا العمل في مطعم عربي (أو أجنبي) ولكنه يقدم الخمور والمشروبات الروحية. مع العلم بأنه قد لا أتمكن من تجنب تقديمه أو النظر إليه أن لزم الأمر.
ملاحظة: زوجتي حاصلة على بعثة دراسية ولكنها لا تكاد تكفي المصاريف اليومية وأنا مطالب بتأمين كافة المصاريف العائلية خصوصا مع قدوم المولود الجديد.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله قد تكفل لزوجتك وأولادك برزقهم.
قال الله تعالى: [وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا] (هود: 4) .
وقال تعالى: [وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ] (العنكبوت: 60) .
وقال تعالى: [وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ] (الأنعام: 151) .
وفي الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. رواه مسلم.
وقد شرع الله التسبب والبحث عن الرزق وحرم الوسائل المحرمة في تحصيله، ومن ذلك بيع الخمر وحملها، ففاعله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث: لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. رواه أبو داود، واللفظ له. والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
وبناء عليه، فإنه يتعين عليك تحري الحلال في كسبك والابتعاد عن المحرمات والشبهات، فإن قضاء الحاجة يحصل بتقوى الله وطاعته، لا بمعصيته، ومن ترك الحرام عوضه الله خيرا مما ترك.
قال الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (البقرة: 189) .
وقال: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3) . وقال: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا] (الطلاق: 4) .
وفي الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار، وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
وفي الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه الإمام أحمد وابن حبان، وحسنه الأرناؤوط والألباني.
وفي الحديث: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.
وعليك أخي بالاستعانة بالصلاة والدعاء آخر الليل وبين الأذانين، وعند الإفطار من الصوم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2049، 2058، 27373، 32655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/12966)
حكم العمل بوظيفة سكرتير في مكتب محاماة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو الاستفسار عن الآتي:
أعمل صباحاً في وزارة العدل بقسم الطباعة
أعمل مساءاً في مكتب محاماة بوظيفة سكرتير
أرجو من سيادتكم إفتائي إذا كان العمل في مكاتب المحاماة حرام شرعاً أم لا على الرغم من استطاعتي العمل في المكاتب الهندسية بوظيفة رسام هندسي بنفس الدخل
بالإضافة إلى احساسي اليقيني بأن العمل في هذه الأماكن حرام شرعاً فأرجو إفتائي وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مهنة المحاماة وجميع ما يتعلق بها من سكرتارية ونحو ذلك جائز من حيث الأصل، وإنما تحرم بحسب العوارض التي تعرض لها، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505.
وما قيل هناك في شأن المحامي يقال في شأن السكرتير فإنه إذا حرم الشيء حرمت المعاونة عليه، كما قال تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وكل من شارك في تبرئة مجرم أو إدانة بريء تحمل من الإثم بقدر عمله.
قال تعالى: [وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً] (النساء: 105) .
وإذا كان الأخ يعتقد أن العمل في هذه الوظيفة حرام وكان الواقع كذلك، فيجب عليه ترك العمل فيها فورا والتسبب في عمل آخر مباح، والعجيب أنه لم يفعل ذلك مع توفر البديل الحلال وهو العمل في المكاتب الهندسية إذا اقتصر عمله فيها على تصميم ما أباح الله بناءه بخلاف الكنائس، وأماكن الملاهي والفجور ونحوها.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/12967)
يعمل بمحطة وقود ملحق بها محل يبيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية وأعمل في محطة وقود أوما يسمى gas station)) وهذه المحطة تكون عادة ملحقة بمحل لتصليح السيارات ومحل لبيع المرطبات والsnack food وغيرها من الأشياء, إلا أن هذا المحل المخصص لبيع الأشياء يبيع الخمر, وطبيعة عملي تقتصر على تصليح السيارات والتعامل مع ما تحتاجه من كماليات وتنظيف ال gas station وأيضا تعبئة الثلاجات بالمشروبات ولكن انا لا أقوم بتعبئة الثلاجات المخصصة لبيع الخمر ولا أقوم بحمل الخمر أو نقله وإنما أقوم فقط بتعيئة الثلا جات اللتي تحتوي على المشروبات الغازية علما بأن صاحب ال gas station هو رجل عربي مسلم, سؤالي هو هل يحرم علي العمل في تلك الgas station وهل في المال الذي آخذه من صاحب العمل جزاء على عملي له أي نوع من الحرام
سؤالي الثاني
في الولايات المتحدة, من الصعوبة أن تجد محلا تجاريا لا يبيع الخمر أو لا يتعامل بيع القمار (اليانصيب) أو ما يسمى بالlotto عندنا ولدي كثير من الأصدقاء يعملون في محلا ت تجارية تتعامل بمثل هذه الأشياء وأحيانا يضطرون إلى حمل الخمر أو البيرة ولمسها وطبيعة عملهم هيcashier وهو الشخص الذي يقوم ببيع المنتوجات التجارية للزبائن وتسجيل المشتريات على الcash regester وجمع النقود من الزبائن علما بأن أصدقائي لا يملكون تلك المحلات التجارية وإنما يعملون فيها وأحيانا يضطرون إلى هذا العمل نظرا لصعوبة توفر فرص العمل في بعض الأحيان فهل في ذلك كله أي نوع من حرام
أفيدونا أفادكم الله فنحن في هذه البلاد نحتاج إلى الكثير من الأجوبة الشرعية التي تتعلق بكل ما ذكرت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك في المحطة المذكورة منفصلاً عن عمل الحرام ومقتصراً على تصليح السيارات وتنظيفها ... وتعبئة الثلاثجات الخاصة بالمشروبات الغازية المباحة.. فلا حرج في العمل فيها، والراتب الذي تأخذه من صاحب العمل حلال إن شاء الله تعالى، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 4434.
وأما عمل أصدقائك في المحلات التي تبيع الخمر أو لحم الخنزير أو تتعامل بالربا أو القمار فإنه لا يجوز ما داموا يباشرون ما هو حرام أو يعينون على مباشرته، وما يحصلون عليه مقابل ذلك من الكسب الخبيث ومن التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ... رواه الطبراني والسحت: الحرام والمال الخبيث.
وننبه السائل الكريم وإخوانه إلى أن الهجرة والإقامة في بلاد لا يمكن المرء فيها أن يحافظ على دينه لا تجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 43157 / 16562 / 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/12968)
حكم العمل في محل يبيع أطعمة تحتوي على لحم خنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعيش في أمريكا وأعمل في سوبرماركت لا يوجد أي خمور ولله الحمد ولكن يوجد بعض الأطعمة التي تحتوي على الخنزير فهل عملي هذا حرام مع العلم بأنني أواجه مشكلة وجود عمل لعدم وجود الأوراق اللازمة ولكن ليس هذا بالعذر إن كانت حراماً فدلني جزاك الله خيرا
ثانيا: المدير المسؤول لا يمانع أن نأكل أشياء بسيطة من المحل مجاناً على الرغم من أن قوانين الشركة تلزم الدفع مع إعطاء خصم30% فهل إن أكلت أشياء بسيطة بدون دفع يكون حراماً علي ولا يستجاب دعائي
جزاك الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في محل يبيع أطعمة تحتوي على الخنزير، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 36115.
ولا يجوز الأكل من طعام المحل دون دفع ثمن ذلك إذا كانت الشركة تمنعه ولو أذن المدير في ذلك، لأنه لا يملك هذا الطعام حتى يأذن في تناوله بدون ثمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/12969)
حكم العمل في تركيب لوازم التلفزيونات والدشات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل في شركة مقاولات وتقوم الشركة ببناء مجموعة سكنية فهل يجوز له المساعدة على تزويد المساكن بلوازم التلفيزيونات والدشات من أسلاك وشبكات وما إلى ذلك علما بأن التليفيزيونات قد تستخدم فيما هو مفيد ...
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب أن ما تبثه التلفزيونات من نشرات إذاعية وبرامج ثقافية وألعاب وصور مختلفة ومقابلات وغيرها لا يخلو من الحرمة إلا القليل النادر، لأنها إما أن تعرض نساء كاشفات لما لا يحل كشفه من عوراتهن أو سافرات سفوراً فاتناً يعرضن فيه كل ما يمكنهن من الزينة، وإما أن تنشر برامج ومسلسلات تمارس فيها المنكرات، وإما أن تروج للباطل وتعلنه، وإما أن يضيع الوقت في نظر ما لا طائل من ورائه من برامجها.
وفي النادر جداً أن يوجد في برامجها ما يقبله الشرع أو يدعو إليه، ويمكنك أن تراجع في موضوعها فتوانا رقم: 1886.
وعليه؛ فإذا علم أن ساكني تلك البيوت سوف لا يستخدمون التلفزيون إلا فيما يباح من الاستعمال (وهو أمر بعيد التصور) فلا مانع من المشاركة في تزويد تلك المساكن بها، وبما تحتاجه من دشات وأسلاك وشبكات ونحو ذلك، وإذا لم يعلم ذلك منهم وأحرى أن يعلم أنهم سيستخدمونها فيما لا يباح، فلا تجوز المشاركة والا المساعدة فيه، لأنه من العون على الإثم والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/12970)
حكم العمل في جهة ينطوي عملها على بعض المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في وزارة الثقافة والتي تحث على الفواحش من خلال الشعر الخارج والقصص الخارجة والأعمال المسرحية التي تحث على المجون والعقوق وغير ذلك، مع أن الوزارة أيضاً مسؤولة عن صيانة الآثار لكي يأتي السياح لمشاهدتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العمل في الوزارة التي هذا شأنها يتصل بالمحرمات المذكورة مباشرة، أو بالإعانة على فعلها، فلا شك في حرمة العمل فيها، والواجب هو تركه في الحال، أما إذا كان العمل فيها لا يتصل بشيء من المحرمات، فالعمل فيها جائز، وإن كان البحث عن عمل غيره أفضل، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 25930، والفتوى رقم: 1675، وراجع الفتوى رقم: 17625، والفتوى رقم: 33891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/12971)
حكم العمل في إدخال بيانات شركة تبني البنوك والفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وعندي شهادة عالية في إدارة الأعمال وأجد صعوبة بالغة في أن أجد عملاً خالياً من الشبهات، حيث إن معظم الشركات اليوم تتعامل مع البنوك، واليوم أعمل في شركة مقاولات وعملي هو مجرد إدخال بيانات على الكمبيوتر لكن في بعض الأحيان تقوم الشركة ببناء بنك أو فندق أو سينمات، ويطلبون مني أن أدخل الإجراءات التي تقوم بها الشركة خلال فترة البناء مثل طلبات المشتريات للمواد المستخدمة في هذا المشروع وهذا فقط ليكون لدى الشركة مثل المرجع ليعلموا ما يجري بدقة وليعلموا ما هو الناقص من المواد لكي يتم الإتيان بها، فهل عملي حرام، والسؤال الأهم هو إذا لم يكن هذا الزمن هو الزمن الذي تباح فيه بعض الأمور المحرمة وذلك لندرة الحلال والاضطرار فمتى يكون هذا الزمن، أرجو الإجابة لغاية الأهمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عملك هو الإباحة إلا ما كان منه فيه إعانة على الإثم، ومن ذلك إدخال البيانات المتعلقة ببناء البنوك الربوية والفنادق والسينمات المحرمة، أما فيما يتعلق بالبنوك الربوية والسينمات فإن الأمر واضح التحريم، لأنها أماكن أسست أصلاً على فعل الحرام، وأما فيما يتعلق بالفنادق فإن منها ما يكون أوكاراً للفساد والعهر، والحاصل أنه لا يجوز لك العمل في شيء من هذه الأصناف لما في ذلك من إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]
وعليه؛ فأنت الآن بين خيارين:
الأول: أن تستمر في هذا العمل بشرط ألا تقبل بإدخال بيانات ما هو محرم، فإذا لم تستطع ذلك.
فالخيار الثاني: وهو أن تترك العمل في هذه الشركة وتبحث عن غيرها وسيخلف الله عليك بخير، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله ما هو خير منه، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
أما عن ندرة الحلال وكثرة الحرام فإن هذا بلاء حل على الناس في هذا الزمان؛ ولكن من طلب الحلال وجده بإذن الله، وأما عن الاضطرار فإن الضرورة لها أحكام حيث إن الضرورات تبيح المحظورات؛ ولكن المهم هو معرفة حد الإضطرار وهو أن يبلغ الحال بالمرء إلى أنه إذا لم يتعاط الحرام هلك أو قارب من الهلاك، وراجع الفتوى رقم: 26178.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/12972)
حكم العمل في شركة تودع بعض أموالها في بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة حكومية سكرتيرا وأتقاضى راتبا شهريا والشركة تودع بعضا من أموالها في بنوك ربوية في شكل ودائع هل راتبي حرام؟
أيضا أعمل في صندوق الإسكان وصندوق الزمالة الخاص بالشركة (أحرر محاضر اجتماعات أتعامل مع بنوك ربوية بتكليف من رؤسائي -أعمالا حسابية) وأتقاضى أجرا خاصا عن هذا العمل هل هذا الأجر حرام.
وهل الاشتراك في صناديق الزمالة والإسكان حرام مع العلم بأن الأموال تودع في بنوك ربوية والأعضاء يحصلون على مكافئات نهاية الخدمة منها مع الإحالة للتقاعد.
زوجتي تقول إن عملي في الصناديق اختياري ولذلك أجرها حرام بخلاف العمل الأصلي الذي أتقاضى عليه الراتب وأيضا الاشتراك في الصناديق إجباري أفتوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة التي تعمل فيها سكرتيرا تودع أموالها في البنوك الربوية بفائدة لم يجز لك العمل فيها فيما يتعلق بالربا خاصة ولو بكتابة ورقة بل ولو بحملها ونقلها، وكذلك يحرم عليك أخذ شيء من تلك الفوائد الربوية.
ولا بأس بالعمل فيها فيما لا تعلق له بالربا، لا من قريب ولا من بعيد، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 23355، 16212، 3318.
وأما حكم العمل أو الاشتراك في صندوق الإسكان أو صندوق الزمالة فينبني على معرفة بنود وشروط وطريقة عملها، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتويين حول موضوع صندوق الزمالة والإسكان فنحيل السائل إليهما وهما برقم: 9531، 28908.
ونقول أيضا: لا يجوز لك أخي السائل أن تجري حسابات صندوقي الزمالة والإسكان المتعلقة بالربا ولا كتابتها أو توثيق محاضر اجتماعاتها، ولا أن تتدخل فيها بأي نوع من أنواع المساعدة فيما يتعلق بالربا، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والذي يدقق حسابات الربا ويكتبها ويعقد اجتماعاتها لا شك أنه داخل في ذلك، وقد قال الله عز وجل: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (المائدة: 2)
واعلم أن ما تتقاضاه من راتب على هذه الأعمال المحرمة مال محرم، وهو من أسباب غضب الله عز وجل ومقته، ومن أسباب عدم استجابة الدعاء، وانظر الفتوى رقم: 837، والفتوى رقم: 2833، والفتوى رقم: 4468، والفتوى رقم: 24236.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/12973)
العمل مع شركة لها صلة بقنوات للأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من فلسطين أعمل في شركة في غزة تختص بتكنولوجيا المعلومات ويعتمد عمل هذه الشركة على الخدمات والعمل المشترك بينها وبين القنوات الفضائية الخاصة بالأغاني مثل \"روتانا\" و\"مزيكا\" و\"ميلودي\" وغيرها سواء عن طريق نظام sms الذي تقدمه كثير من القنوات هذه، وبالإضافة إلى برنامج شائع وهو \"الهوا سوا\" والذي أثير حوله الكثير من الجدل فإن سؤالي عن مدى شرعية عملي في هذه الشركة وهل أستطيع الاستمرار بالعمل أم علي ترك العمل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت شركة تكنولوجيا المعلومات هذه التي تعمل فيها أغلب عملها مع هذه القنوات الفضائية أو لا يقوم عملها إلا بمشاركتها للقنوات الفضائية المختصة بالأغاني لم يجز لك العمل فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
واعلم أنك إذا تركت العمل فيها خوفاً من الله عز وجل وابتغاء مرضاته فإن الله عز وجل سيعوضك خيراً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيراً منه. رواه أحمد واللفظ له والبيهقي.
وأما إذا كانت هذه الشركة التي تعمل فيها لها أعمال ومشاركات مع شركات أخرى مباحة فإنه لا يحرم عليك العمل فيها، وإنما يحرم عليك المشاركة في أعمالها التي لها علاقة بالقنوات الفضائية المذكورة، وانظر الفتوى رقم: 30109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(12/12974)
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب ويترك الجمعة لظروف عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تعطوا الأهمية لسؤالي فأنا أحتاج الجواب في أقرب وقت.
فأنا أعيش في أوروبا وأشتغل في مجزرةإسلامية وهذا العمل يجعلني أجمع الصلوات (الظهر, العصر, المغرب) بمعنى آخرلا أصلي في الوقت بسبب نوع العمل لأن هذاالعمل يحتاج إلى الحرص بحيث إذاصليت فليس هناك من يقوم بعملي فصاحب المجزرة لا يعطيني الفرصة كي أصلي ,فأنا أريد أن أعرف هل أنا آثم بهذ ابحيث لو تركت هذا العمل لا أجد عملا آخر وحتى إن وجدت العمل فسيكون نفس الشيء , وأنا جد محتاج للعمل في هذا الوقت, كي أساعد والدي.
للإشارة فحتى صلاة الجمعة لا أصليها.
أرجو منكم أن تجيبوني في أقرب وقت ممكن وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله يوم القيامة فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر.
وقد ثبت الوعيد الشديد من الله تعالى في حق من يتهاون بها ويضيعها، حيث قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (الماعون:4-5) ، وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً (مريم:59) ، ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في أول وقتها، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها. فإذا كان الحال كما ذكرتَ من شدة حاجتك إلى وظيفتك وعدم قدرتك على أداء كل صلاة في وقتها فيباح لك الجمع عند بعض أهل العلم كالحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو مفصل في الفتوى رقم: 17324، لكن هذا الجمع خاص بمشتركتي الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ولا يجوز بين الظهر والعصر والمغرب، كما يباح لك التخلف عن صلاة الجمعة إذا كان السعي إليها سيترتب عليه فقدانك لعملك، لأن الخوف على المال من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، وراجع الفتوى رقم: 36118، ويجب عليك مواصلة البحث عن فرصة عمل في بلد تستطيع فيه إقامة شعائر دينك أو وظيفة تتم المحافظة معها على صلاتك، ولا يجوز لك المقام في هذه الحالة إلا للحاجة الشديدة.
ولتعلم أن ما كتبه الله للإنسان من رزق سيصل إليه لا محالة، ومن اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب.
كما يجب التنبيه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر والعمل فيها لا يباح إلا بشروط، وللتفصيل في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/12975)
حكم العمل في إدارة مطعم يقدم الطعام مخلوطا بالخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل الآن عملا مؤقتا لا يمكنني الاستمرار فيه مدة طويلة وأبحث عن عمل دائم وقد تم عرض عمل علي كمدير مطعم يقدم أكلات مخلوطة بالخمور قبل طبخها ومما فهمته من فتاوى سابقة أنه يجوز لي العمل بها إذا تم طبخها جيدا حتى يتبخر الخمر تماما لكن سؤالي هو ما حكم تعاملي مع الخمور نفسها (شرائها ولمسها) مع العلم بأني أنوي التخلص من هذه الأطباق بأسرع ما يمكن ولكن صاحب المطعم (الغير مسلم) اشترط أن يحدث هذا بهدوء حتى لا تتأثر مبيعات المطعم ومع العلم بأن هذه الوظيفة مهمة لثلاث عائلات عائلتي وعائلات فردين آخرين مسلمين من أقاربي سوف أوفر لهم عملا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا عدم وجوب حدِّ شرب الخمر إذا طبخت حتى زالت عينها، وعدم وجوب الحدِّ لا ينفي حرمة الطعام الذي طبخ معه خمر، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 18972، وبناء على ذلك، فإنه يحرم الاستمرار في هذا العمل، كما يحرم التقدم للعمل فيه ابتداء، كما يحرم شراء الخمر ونقلها للدليل المتقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود، وصححه الألباني، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3871، 36068، 34428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/12976)
حكم دعوة الغير إلى أماكن المعاصي وإن لم يحضرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بأحدى شركات الأدوية ولعمل الدعاية لبعض أدوية الشركة تطلب الشركة مني أن أدعو بعض الأطباء لحضور ندوات علمية تقيمها الشركة في أماكن سياحية مثل شرم الشيخ والغردقة على أن يتخلل البرنامج فترات ترفيهية ورحلات مائية وغيرها ومعلوم أن هذه الأماكن بها من الفتنة الكثير فهل إذا قمت بدعوة الأطباء إلى مثل ذلك مع عدم حضوري أكون بذلك قد وقعت في مخالفة شرعية علما بأن هذه الندوات من أساسيات العمل في شركات الأدوية وأن رفضي المشاركة في ذلك يعني أن أترك العمل بها
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر السائل على حرصه على معرفة ما يحل له فيقوله وما يحرم عليه فيدعه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه.
وأما عن السؤال فما دام حضورك لمثل هذه الندوات لا يجوز لما فيها من المعاصي والتعرض للفتن، فلا يجوز لك أن تدعو غيرك لها، فإذا دعوتهم إلى هذا المكان الذي تكثر فيه المعاصي لا تأمن وقوعهم في الإثم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
وقال ابن عباس في قوله تعالى: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (الاسراء: من الآية64) ، قال: صوته كل داع دعا إلى معصية الله.
ودعوتك لهذه الندوات المشتملة على المحرمات داخلة فيه، فالواجب الحذر من ذلك، ونحن ننصحك بالبحث عن عمل آخر ليس فيه محظور شرعي، وقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) ، وسلم: وقال صلى الله عليه: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيراً منه. رواه أحمد وغيره، واللفظ له.
ثم إن من كمال الإيمان أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه.
فإذا كنت تكره لنفسك حضور مثل هذه الندوات فينبغي لك أن تكره لإخوانك ذلك، فكيف تدعوهم إليه؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(12/12977)
اكتساب الخبرات النافعة من الكفار مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا نشكركم على هذه الجهود المبذولة.. نسأل الله أن
يجعل ذلك في موازين حسناتكم..
أعمل طبيبا في أحد مستشفيات الرياض.. وقد حصلت على ابتعاث لاكمال دراسة الطب في كندا..وقد عينت في مستشفى يهودي غالبية الاطباء والمرضى يهود.
سؤالي حول حكم العمل في مستشفى يهودي علما بأن غالبية العاملين في المستشفيات الأخرى يهود..وما حكم الدراسة في بلاد الكفار من أجل الحصول على تدريب أفضل..علما بأن التدريب في بلادنا ليس بالسيء..وهل يعتبر من الضرورة..
وجزيتم خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في السفر إلى مثل البلاد المذكورة في السؤال لغرض دنيوي المنع، وهو شامل للدراسة، وذلك لما يخشى من حصول المفاسد الدينية، وكثرة رؤية الفساد، وغير ذلك مما يكون ضرره أعظم من النفع المتوقع، والأصل تقديم دفع المفاسد على جلب المصالح، وقد استثنى من ذلك ما كان لضرورة علاج أو تحصيل تخصص يحتاجه المسلمون، ولا يوجد في بلاد الإسلام، قال ابن جزي في القوانين: لا تجوز التجارة إلى أرض الحرب، قال سحنون: هي جرحة ولا يدخل المسلم بلادهم إلا لمفاداة مسلم، وينبغي للإمام أن يمنع الناس من الدخول إليها، ويجعل على الطريق من يصدهم.
وأما الدراسة في تلك البلاد لتحصيل تدريب أفضل مع أنه يمكن التدريب في بلاد المسلمين فلا تعتبر ضرورة، ويتأكد الأمر إذا عرفنا أن اليهود لا يجودون بخبراتهم الجيدة للمسلمين، وكذا إذا عرفنا أن فضيلة التدريب هناك إذا قورنت بما يخشى من خطر فساد الدين والأخلاق وجدنا أن المفسدة أعظم من المصلحة، والقاعدة الفقهية هي: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وأما العمل في المستشفى اليهودي للتدرب واكتساب الخبرة مع التوقي من أضرار مخالطتهم فهو جائز ما لم تترتب عليه مفسدة شرعية.
فقد كان الصحابة يتعاملون مع اليهود في التجارة.
ويعملون معهم بالأجرة فقد أجر كعب بن عجرة نفسه عند يهودي، فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيراً فقلت بأبي أنت مالي أراك متغيراً، قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، قال فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو بتمرة فجمعت تمراً فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب فأخبرته ... الحديث.
والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب.
وقد جوز أهل العلم اكتساب الخبرات النافعة في الدنيا من الكفار، واستدلوا على ذلك باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعبد الله بن أريقط، وهو كافر، وباستفادته من تجربة الخندق وهي مأخوذة من أهل فارس وبفدائه أسارى بدر بتعليم الصبيان الكتابة.
إلا أنه من المفاسد الشرعية في العمل بمستشفى بكندا توقع التأثر بفساد دين أهل تلك البلاد وأخلاقهم، فليلاحظ ذلك، هذا من ناحية بيان الحكم في المسألة أصلاً، وأما إذا سافرت بالفعل وباشرت عملك، فإنا نرى أن عليك أن تنظر في نفسك فإن أمكنك الحفاظ والاستقامة على دينك والاتصال بالمراكز الإسلامية والصلاة مع أهلها في المساجد والتعاون معهم على الدعوة إلى الله تعالى إضافة إلى القيام بواجبك الدراسي، فاصبر على ذلك واستعن بالله في إنجاح مهمتك الدعوية والدراسية وفي سلامتك من مخاطر تلك البلاد على أخلاقك، فقد جوز أهل العلم السفر لبلاد الكفر لغرض الدعوة إلى الله ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي، وإن كنت تخشى على دينك ولم تجد ما يعينك على الاستقامة فلا شك أن دينك هو أهم ما يجب أن يحافظ عليه، فبادر بالهجرة إلى أرض الإسلام، ففي صحيح مسلم: أن الرجل العالم لما استرشده التائب القاتل مائة قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ... إلى آخر الحديث.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(12/12978)
العمل في مجال نشر أعمال الفنانين لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل أنا أعمل في شركة تقوم بعمل سيت على النت وهو سيت لأخبار فنانين هل أترك العمل من أجل ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل أو الاشتراك فيه ابتداء، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وذلك لأن أعمال الفنانين معروفة ومشهورة بأنها مخالفة للشريعة ومضادة لأمر الله تعالى، بل فيها دعوة الناس إلى المنكر، وراجع الفتوى رقم: 36985.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(12/12979)
حكم العمل في تجهيز المسرح للممثلين والممثلات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإسلام في العمل في دار الأوبرا / المسرح / حيث أعمل عامل مسرح في تجهيز المسرحية أو الأوبريت والمسرح بالنمسا أي أن الممثلين والممثلات أجانب وليس لي عمل سوى هذا العمل شكرا لكم وبارك الله في هذا الجهد المفيد لكل المسلمين في العالم أجمع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن ما يقوم به الممثلون والممثلات من تمثيل على المسارح يشتمل على كثير من المحرمات، كظهور العورات، واللمس المحرم، والاختلاط بين الرجال والنساء، ومشاهدة الناس لكل هذه المنكرات فضلا عما يتم إلقاؤه وسماعه من غناء وموسيقى، وكما يحرم فعل هؤلاء، فإنه يحرم على المرء إعانتهم عليه، قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
والواجب عليك هو ترك هذا العمل فورا، وسيعوضك الله خيرا منه، قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3) ، لكن إن لم يكن هناك مصدر آخر للنفقة على نفسك وعلى من تعول غيره، وتتضرر أنت أويتضرر المنفق عليه بقطع النفقة، فيجوز لك الاستمرار في العمل مع الاجتهاد في البحث عن عمل آخر، بشرط أن تتخلص من المال الزائد عن حاجتك بإنفاقه في سبيل الخير ووجوه البر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 31535، 30809، 1675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(12/12980)
حكم تمثيل شركة طيران توزع الخمر على متن طائراتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يمثل شركات الطيران التي تعد لركابها الخمور (مثل: شركات الطيران بلدان الشرق الأوسط) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تمثيلك لشركة الطيران التي توزع الخمور على متون طائراتها، لا يتصل بتيسير أمر حصول هذا المنكر لا باتفاق ولا توقيع، ولا بيع ولا شراء ولا توزيع ونحوه، فلا مانع من عملك فيها مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الطاقة، وإن كان الأفضل هو البحث عن عمل آخر يمكنك الكسب من وجه مباح عن طريقه، أما إذا كان عملك يتصل بأي شأن من شؤون تيسير هذا المنكر، فالواجب عليك هو ترك العمل فورا، قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32470، 39019، 18922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(12/12981)
حكم العمل بوظيفة محاسب في شركة تنتج أشرطة التسجيل والسي دي
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم العمل فى شركات إنتاج شرائط الكاسيت والسي دي كمحاسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بـ"شركات إنتاج الكاسيت والسي دي" الشركات التي تصنع هذه السلع وتبيعها جديدة خالية من أي مواد مسموعة أو مرئية، فإن حكم العمل كمحاسب فيها فيه تفصيل:
1-إن علمت أو غلب على ظنك أن هذه الشركات تبيع هذه الأشرطة والسيديهات إلى دور الغناء ونحوها ممن يستعملونها في الحرام، لم يجز لك أن تعمل في هذه الشركات، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) .
2-إن علمت أنهم لا يبيعونها لهؤلاء، وإنما يبيعونها لمن يستعملها في المباحات جاز لك العمل معهم كمحاسب، ولا حرج في ذلك.
3-إذا جهلتَ الحالَ ولم تعلم هل هم يبيعونها في المحرم أم في المباح، نظرت إلى الغالب في البلد، هل يستعملون هذه المواد في المحرم أم في المباح.
فإن غلب استعمال أشرطة الكاسيت والسيدهات في الحرام حرم العمل معهم.
وننحن ننصح السائل الكريم بالبحث عن عمل آخر والسلامة في الدين لا يعدلها شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/12982)
العمل مع هيئة متلبسة بقروض ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإسلام في العمل في مؤسسة تعليمية تأخذ قروضا من البنك بالفائدة لتسيير عمل المؤسسة التعليمية علما بأن هذه المؤسسة يمتلكها فرد أي قطاع خاص وإذا كانت سياسة هذه المؤسسة تعتمد علي الربحية وهنالك بعض الظلم يقع على الطلاب ونحن بدورنا كمحاضرين نستنكر هذا الوضع علانية لإدارة المؤسسة ولكن لا حياة لمن تنادي وكل محاضر ببذل قصارى جهده في توصيل المادة بأمانة وتجرد السؤال هل يجوز العمل في هذه المؤسسة علما بان البديل لا يوجد في الوقت الحالي أفيدوني حتى يكون رزقي حلالا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المقترض بفائدة مراب يلحقه من الإثم ما يلحق المقرض، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم من حديث جابر، فعلى القائمين على هذه المؤسسة أن يتقوا الله عز وجل، وينزعوا عما هم فيه من التعامل بالربا.
أما حكم من يعمل في هذه المؤسسة مع تلبسها بالتعامل بالربا والظلم، فإنه لا يلحقه إثم ما لم يكن مشاركا أو متسببا أو معاونا في الربا والظلم، وعليه أن ينصح القائمين على هذه المؤسسة بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهديهم ويتوبوا إلى الله عز وجل من تلك الموبقات.
وإذا كان عمل هؤلاء المدرسين في هذه المؤسسة جائزا كما تقدم، فإن مرتباتهم حلال، ولا يعكر على ما قررناه أن المؤسسة تقترض من البنوك الربوية، فإن لها دخولات أخرى حلال كغيرها من المؤسسات التعليمية الخاصة، فيكون المتعامل معها متعاملا مع من اختلط ماله الحلال بالحرام، ومن كان هذا شأنه جاز معاملته في غير عين المال الحرام، ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود بالبيع والشراء والاقتراض ويأكل عندهم مع علمه بأنهم يتعاملون بالربا، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في القرآن: [فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (النساء: 160- 161) وراجع الفتوى رقم: 23355.
والله أعلم. ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/12983)
حكم كتابة قصص الحب العذري
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كتابة قصص الحب العذري الخالية من الكلام الفاحش حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بكتابة القصص والشعر إذا كان لمقصد شريف، وهدف نبيل، ولم يتضمن ما حرم الله تعالى، وقصص الحب الخالية مما حرم الله تعالى جائزة للتعلم، ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى، ولا شك أنها أهون من كثير من الأشعار التي أنشدت في عهد السلف الصالح، واستشهد بها علماء اللغة والمفسرون وأهل الحديث ...
وروى الإمام أحمد عن جابر -رضي الله عنه-: ... كنا نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتناشد الأشعار، ونذكر أشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم صلى الله عليه وسلم.
وذكر ابن هشام وغيره من أصحاب السير أن كعب بن زهير أنشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ... وكان ذلك في المسجد بعد صلاة الفجر، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يستمع إلى شعر عمر بن أبي ربيعة ويستشهد به، ومعلوم ما في شعر عمر من المآخذ، وكانوا يقرأون المعلقات، وغيرها من أشعار الجاهلية.
والمقصود من هذا أن نعلم أن تعليم القصص سواء كانت في الحب أو غيره لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، إذا كانت لقصد التعليم وسلمت من الحرام.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 26533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/12984)
حكم عمل المقاولات لشركة بغير علمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس كنت أعمل بالقطاع الخاص، واتجهت إلى العمل الحر بعد ذلك في مجالي وهو المقاولات، ولكن بعد مضي فترة من الوقت اكتشفت أن العمل في بلدنا لا يتم إسناده إلا بدفع ما يسمى بالعمولات، حتى ولو كنت أنا الأقل سعراً والأفضل في المواصفات الفنية، وأنا لي شريك يعمل موظفاً في إحدى الشركات نهاراً، يسند لي بعض الأعمال في الشركة التي يعمل بها، مع العلم بأني أتحرى دائماً أن تكون الأعمال بأعلى جودة وأقل سعراً من المنافسين لي في هذه الشركة على وجه الخصوص لأحساسي بالذنب لعدم علم أصحاب الشركة بالشراكة التي بيني وبين هذا الموظف لديهم، مع العلم بأنها شراكة دائمة وليست بالشركة المذكورة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في إسناد العمل إليك مخالفة لقوانين الشركة، ولا ظلم لأحد، وكنت تقوم بإداء العمل على الوجه المطلوب وبسعر المثل أو أقل، فلا حرج في ذلك، وراجع للفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 23423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/12985)
حكم العمل في الوساطة في بيع وشراء الأسهم وفي البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إنني اعمل في مركز وساطة مالية بين العملاء الراغبين ببيع أو شراء الأسهم وبين البورصة براتب شهري مقطوع حرام أم حلال؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراء أو بيع الأسهم منضبطا بالشروط والضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 3099 والفتوى رقم: 1241 فلا حرج في عملك في الوساطة بين الراغبين في بيع أو شراء الأسهم وبين البورصة، وإن لم تتحقق هذه الشروط والضوابط الشرعية، فلا يجوز لك العمل في الوساطة المذكورة، لأن هذه الوساطة حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان، وراجع الفتوى رقم: 3977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(12/12986)
حكم تنظيف حمام السباحة المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، أوصاني صديق أن أسأل له عن التالي: هو يعمل في تنظيف مسبح بالليل حيث لا يوجد أحد غيرهم، وكما تعرفون هنا في أوروبا كل شيء مختلط حتى في حمام السباحة وكما يدخلون الحمام البخاري عراة نساء ورجالاً، وحيث إنه مكان معاصي يسأل الأخ عن جواز العمل في هذا المكان وخاصة أنه في الليل حيث لا يوجد أحد؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذ المسبح يستخدم على الوضع المذكور في السؤال فلا يجوز له العمل في تنظيفه والقيام عليه لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وسبل الكسب كثيرة فليتق الله تعالى فمن اتقاه يسر له كسباً حلالاً من حيث لا يحتسب، كما قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(12/12987)
العمل في كافيتريا فيها منكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب حديث التخرج من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية دفعة 98، ووالدي يمتلك كافيتريا أمام الجامعة، ومن وقت تخرجي وأنا أعمل بها نظراً لعدم وجود وظيفة أخرى، ولقد حاولت جاهداً منذ تخرجي التقدم لأي مسابقة حكومية ولكن دون جدوى، أما بالنسبة لسؤالي: أفادكم الله كما قلت لكم سابقاً أعمل مع والدي في الكافيتريا لكن يجلس عندنا بطبيعة الحال طلبة وطالبات من الجامعة فرادى وثنائيات ومجموعات، ويحدث أحياناً اختلاط ويكون هنالك بعض الموسيقى من أغاني الشباب التي نشغلها لهم، وبالنسبة للمأكولات التي يتم تقديمها فهي عبارة عن وجبات سريعة ومشروبات وأحياناً يحدث بعض التجاوزات مثل أن يمسك الطالب يد الطالبة لكن والله لا أسمح بحدوث أكثر من هذا، أرجو من سيادتكم إفادتي في حكم عملي في هذا المجال، وللعلم أنا حديث الزواج من فتاة مؤمنة، وأريد أن أتحرى رزقي جيداً ما هو الحكم في عملي، هل حلال أم حرام، أرجو من سيادتكم إفتائي في أسرع وقت فأنا لا أنام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاستمرار في العمل بهذا المكان، وذلك لاشتمال المكان على منكرات كثيرة من اختلاط وتكشف وموسيقى ومماسة بين الأجانب وغير ذلك، والحل هو أن تضبطوا المحل بالضوابط الشرعية، فتفصلوا مكان الرجال عن مكان النساء، ولا تسمحوا بالاختلاط، واجعلوا القرآن والأناشيد مكان الغناء والموسيقى، فإن قبل أبوك بهذه الإصلاحات فذاك، وإن لم يقبل فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، وتذكر قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ونسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يخلف عليك بخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(12/12988)
حكم العمل في شركة تحصيل فوائد على العملاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بإحدى شركات الاستثمار التي تصدر بطاقات الائتمان مثل الفيزا والماستر كارد كمسؤول لتحصيل الديون من العملاء المتأخرين، وهذه الشركة تقوم باحتساب فوائد باهظة على العملاء، وأرباحها تنحصر في هذه الفوائد التي تأخذها من العملاء فهل أرباح هذه الشركة حرام؟ وهل عملي بهذه الشركة حلال أم حرام وإذا كان حراما ماذا يجب علي أن افعل؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله عن الأمة الإسلامية كل خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تحتسبه هذه الشركة من فوائد على ديون العملاء ربا محرم، ولذا فلا يجوز لك العمل فيها، لأن ذلك من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) .
والواجب عليك ترك هذا العمل والبحث عن غيره، إلا أن تكون مضطراً للبقاء بحيث إذا تركته لا تجد ما تأكل أو ما تلبس ونحو ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لك البقاء فيه حتى تجد عملاً غيره، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 32275.
ولمعرفة ماذا عليك فيما اكتسبته من هذا العمل من مال؟ راجع الفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(12/12989)
الإثم يلحق أصحاب العمل والمباشر له، لا العامل
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي متدينة وتعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ولكنها تعتقد أن أصحاب الشركة ربما يتعاملون في بعض الأصناف منتهية الصلاحية، أو يتهربون من الضرائب، وهي تؤدي عملها بإخلاص ولكنها تخاف أن يكون المرتب من مال حرام، ما الحكم بالنسبة لعملها في هذه الشركة ومرتبها منها.
... ... وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال عمل هذه البنت في الشركة مباحاً، فإن ما تحصل عليه من مرتب حلال إذ هو نظير عملها الحلال، وأما إثم التعامل بالأشياء المنتهية الصلاحية فيلحق الإثم القائمين على هذه الشركة، وكذلك يلحق الموظفين المباشرين لهذا العمل، أما شخص يعمل في مجال آخر مباح فلا يلحقه شيء من الإثم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 4434، وانظر في حكم عمل المرأة الفتوى رقم: 3859، وفي حكم الضرائب الفتوى رقم: 5458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(12/12990)
حكم العمل في مجال توزيع الصحف الفاضحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك شركة للنقل الخفيف في دولة أوربية من حوالي سنة أو أكثر قليلا تعاقدت مع شركة لتوزيع الصحف اليومية المجلات الأسبوعية حيث أقوم أنا بنقلها إلى المحلات العامة.
لاحظت أن بعض المجلات والصحف تنشر بعض الصور الفاضحة وبعض هذه المجلات متخصصة في هذه الصور.
أنا أنظر إلى هذا العمل على أنه مثل سائق التاكسي ينقل الزبون وما يحمله إلى المكان الذي يريده فأنا لا أبيعه ولا اشتري ولكني أقوم بالتوصيل فقط. بالطبع ليس لي حق الاعتراض على ما أحمله.
السادة الأفاضل من أهل الفتوى والعلم ما رأي الشريعة السمحة في هذا العمل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز القيام بمثل هذا العمل أو اعتباره وسيلة للكسب، إذ هو من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) . وذلك لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم بيعه، وكل الوسائل الموصلة إليه والمعينة عليه، وراجع الفتويين التاليين: 11420، 1964.
والواجب عليك الآن هو ترك هذا العمل والتخلص من المال الذي حصلته منه إن بقي منه شيء، أما ما أنفقته فنرجو أن لا يكون عليك فيه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(12/12991)
حكم صندوق الموظفين الذي توظف بعض أمواله ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفا في مصلحة حكومية ولدينا في المصلحة صندوق ادخار خاص بنا وكل شهر يتم استقطاع جزء من المرتب بنسبة حسب رغبة الموظف حتى 25% من المرتب وتقوم المصلحة بتوظيف جزء من هذه الأموال في بعض المشاريع وجزء يوضع في البنوك العادية وجزء في البنوك الإسلامية كما يوجد جزء من مستحقاتنا في الحوافز يجنب لحساب هذا الصندوق وفي نهاية العام يتم تجميع العوائد من المشروعات وكذلك عوائد البنوك والجزء المدخر من مستحقاتنا من الحوافز تقوم بتوزيعه علي المدخرين كل واحد بنسبة رأس ماله هذا مع العلم بأن نظام الاشتراك اختياري بالنسبة للمعاملات العادية أو الإسلامية كما أن النسبة التي توزع علي المدخرين متغيرة حسب العوائد المدخرة كما يتم توزيع نسبة الاشتراك الإسلامي مختلفة عن الاشتراك العادي وأنا كموظف في هذه المصلحة مشترك طبقا للنظام الإسلامي ...
فما هو رأي الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الاشتراك في هذا الصندوق بشرط أن يكون ما تشترك به من مال يوظف توظيفا شرعيا متقيدا بأحكام الشريعة، وبعيدا عن الربا وسائر المخالفات ومنفصلا عن الأموال الأخرى التي توظف توظيفا محرما بالربا وغيره بحيث لا يكون بينه وبين هذه الأموال خلطة أو اشتراك.
والأحوط أن تكون هناك لجنة رقابة شرعية تعمل على تحقيق ما سبق ومراقبته من ذوى الكفاءة العلمية والورع.
فإذا لم يتحقق الشرط المذكورفلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(12/12992)
حكم صناعة الملابس التي تبدي العورات
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى أن تجيب على هذه الفتوى التي هي مثار جدل كبير وخلاف شديد في أحد القلاع الصناعية بالعاشر من رمضان في مصر وتهدد جميع العاملين سواء بالرحيل (خوفا من كسب المال الحرام أم بالبقاء مع عدم معرفة ما يكتسبه حلالاً أم حراماً)
وهذه الفتوى تهم أكبر قطاع صناعى في مصر وهو مجال الملابس الجاهزة
فالمصنع يقوم بإنتاج نوعيات مختلفة من الملابس سواء للتصدير أو للسوق المحلي وهذه المنتجات هي تي شيرت كم طويل ونصف كم- شورت –بنطلون-ترنينج-سويت شيرت وهذه المنتجات أحيانا تكون للأطفال وأحيانا للرجال وللشباب وأحيانا للبنات وأحيانا للنساء أي تكون متنوعة لأنواع مختلفة (ذكر وأنثى) ولفئات سنية مختلفة.
ولايخفى على فضيلتكم أن بعض هذه المنتجات أحيانا كثيرة ما تكشف أجزاء من الجسم أو تجسمه وذلك حسب الموديل والمقاسات والتصميم.
ملاحظات هامة
هذه الملابس كما ذكرنا أحيانا للرجال آو الشباب أو النساء أو البنات من 7 سنوات إلى 16 سنة من البنات.
2-هذه الملابس قد تستخدم داخل البيت أو خارجه أحيانا لا نعرف.
3-قد يتم تصدير هذه الملابس إلى بلاد أوربية وأمريكية وقد ينزل بواقي الطلبيات إلي السوق المحلي وقد تصنع ملابس أساسا للسو ق المحلي داخل مصر وقد تصنع للتصدير إلى دول عربية مثل السعودية والجزائر.
4- قد تم سؤال العديد من الشيوخ فمنهم من حرم بعض الأنواع ومنهم من أحل الجميع وبعضهم أجاب بتلقائية دون أن يعرف التفاصيل ولذلك ظلت هذه القضية مثارة لأكثر من 8 سنوات
نرجو من فضيلتكم
1- ذكر الفتوى الشرعية في هذا الأمر.
2_ما موقف العمالة في المصنع من هذا الأمر.
3- إذا كان هناك فتوى لكل حالة فنرجو التفصيل الواضح من خلال 3 نقاط
ا-للسوق المحلي أم للتصدير إلى دولة غير مسلمة مثل أمريكا ودولة مسلمة (ملتزمة في الملبس إلى حد ما مثل السعودية) دولة مسلمة عادية مثل الجزائر.
ب-الملابس للرجال أم للأطفال أم للنساء أم للبنات والفئة العمرية لكل نوع.
ج- الملابس للاستخدام داخل البيت أم خارجه.
د- إذا كان هناك حرمة كيف يكفر من عمل في هذا المصنع لسنوات عديدة ولا يزال يعمل به
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الا مة الى طريق الخير
توقيع قطاع الملابس فى جمهورية مصر عنهم يسرى فتوح وبريدى الالكترونى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه الملابس يبدي العورات التي أمر الله بسترها، فلا يجوز تصنيعه سواء كان ملابس رجال أو نساء أو أطفال فوق السابعة، أما الأطفال دون السابعة فلا بأس بتصنيع تلك الملابس لهم، لأنه لا حكم لعورة من دون السابعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 16445.
وما كان ملابس نسائية تستعمل في التبرج ولا تتوافر فيها شروط اللباس الشرعي، فلا يجوز أيضاً تصنيعها إلا إذا كانت تصنع للتصدير إلى بلد لا يسمح بتبرج النساء ولا تستخدم فيه النساء هذه الملابس في التبرج وما حرم الله، وراجع لمزيد من التفصيل عما لا يحل من الملابس الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4371 / 21839 / 39336 / 7278 / 19337 / 21319.
وعلى من عمل فيما يحرم من صناعة تلك الملابس أن يتوب إلى الله ويمتنع عن تصنيع ما لا يجوز، ويقتصر على تصنيع ما يباح، فإن كان لا يستطيع الامتناع عما يحرم والاقتصار على ما يباح وجب عليه أن يترك هذا العمل، ويبحث عن عمل آخر، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) ، ولمعرفة حكم المال المكتسب من العمل فيما لا يحل راجع الفتوى رقم: 10181.
وننبه إلى أن محل ما ذكرنا من وجوب ترك هذا العمل هو ما إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة، بحيث إذا تركه المسلم لم يجد ما يأكل أو ما يشرب ونحو ذلك، فإذا كانت هناك ضرورة على نحو ما ذكرنا جاز له البقاء حتى يجد عملاً آخر، علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يأكل مما يكسبه من هذا العمل فوق ما تندفع به ضرورته، وعليه أن يتصدق فيما زاد عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(12/12993)
حكم تخصص طالب الطب في أمراض النساء والتوليد
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد في الفتوى رقم 7764
ومعنى كلامك أني يجب علي ترك الدراسة التي استغرقت 10 سنوات سوف تذهب هباء منثورا فما هو الحل؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس المقصود من الفتوى المشار إليها أنه يجب عليك ترك الدراسة أو ترك التخصص في أمراض النساء والتوليد، وإنما المقصود هو التأكيد على ما تمت الإشارة إليه من استشعار مراقبة الله تعالى، وعظيم المسؤولية والأمانة الملقاة على الأطباء عموماً وعلى أهل هذا النوع خاصة.
هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى بعض أحكام الكشف على المرأة والخلوة بها.
ونزيد هنا أن التخصص في الطب أو غيره من الأمور التي لا يستغني عنها المجتمع أو تقوم عليها بنيته فرض كفاية يأثم الجميع إذا أهملت أو تركت لغير أهل الاختصاص.
وقد تكون فرض عين على الشخص المعين إذا كان بارعاً فيها، ولم يوجد من يقوم بها غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(12/12994)
حكم فتح قاعات للإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ...
والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فماحكم الدين في المهن التالية في محلي التجاري سواء اشتغلت فيه بنفسي أم استأجرته لغيري:
1- قاعات الإنترنت cybercafes
2- محل للتصوير photografies
3-محل لبيع الكتب الدينية
وما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن قاعات الإنترنت في الفتوى رقم: 6075.
وأما محل التصوير فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 13282، والفتوى رقم: 32670، والفتوى رقم: 42543.
فما كان من قاعة الإنترنت ومحل التصوير على حسب ما فصلناه في الفتاوى المحال عليها، جاز إنشاؤه والعمل فيه، وما لم يحز حرم إنشاؤه أو العمل فيه.
وأما عن محل بيع الكتب الدينية فلا حرج في ذلك بشرط أن تخلو الكتب من البدع والخرافات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(12/12995)
قلما تسلم الفنادق من اقتراف الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يعرض الآن فندق للبيع يريد مسلم شراءه كمشروع استثماري فما الحكم إن كان المستثمر لن يروج فيه أي محرم ولكن لا يملك أن يمنع أحدا من عدم استعمال أو مقارفة المحرمات فيه إذ لا يمكنه منع المقيمين من شرب الخمر أو اصطحاب الصديقات إلى غرفه وهو بعد ذلك مدعو والموظفون من المسلمين أو غيرهم لرفع بقاياهم والتنظيف خلفهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الأخ لا يستطيع منع ارتكاب المحرمات والفواحش في الفندق ومنع إدخالها إليه، فإنه لا يجوز له شراؤه، لأنه في هذه الحالة يصبح وكرا للشر والفساد، وخاصة في تلك البلاد التي لا يعرف أهلها معروفا ولا ينكرون منكرا.
وتوفير المكان الآمن للعصاة والمجرمين لا شك أنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ولو كان هو وإدارة الفندق لا يروجون للحرام.
ومن هنا ننصح السائل الكريم بأن يستثمر أمواله في مشروعات مباحة تدر عليه بالربح الحلال بدلا من أعمال الفنادق التي قلما تسلم من الحرام.
ولا شك أنه لو استطاع تطهير الفندق من الحرام ومنعه من دخوله إليه لجاز له شراؤه والعمل فيه واستثمار الأموال خلاله، ولكننا نستبعد أن يتم ذلك، وخاصة في تلك البلاد، ولهذا فالسلامة لا يعدلها شيء.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 34827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/12996)
صناعة الأحبار لمن يطبع بها على صناديق البيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ترجى إفادتنا بالحكم الشرعي للآتي:
نحن شركة تعمل في مجال صناعة الأحبار، ونقوم ببيع هذه الأحبار للعديد من الشركات المصرية والأجنبية والتي تقوم بدورها بالطباعة بأحبارنا على صناديق الكرتون، عميلنا شركة أجنبية عربية تعمل في السوق المصرية، ونعتبر نحن المورد الوحيد له من الأحبار، وطلب منا العميل تصنيع منتج من الأحبار، ونعلم أن هذا المنتج يستخدم في الطباعة على صناديق البيرة الكحولية، والسؤال هو: هل يجوز تصنيع هذه الأحبار وتوريدها لهذا العميل لهذا الغرض (الطباعة بأحبارنا على صناديق البيرة الكحولية) ، مع ملاحظة الآتي: أنه في حالة عدم توريدنا لهذا المنتج للعميل من المحتمل جداً أن يلجأ إلى مورد آخر للأحبار بدلا منا سواء من السوق المحلي أو الأجنبي، نسبة الأحبار التي تستخدم في الطباعة على صناديق البيرة 2% من إجمالي توريداتنا للعميل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام فهو حرام، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن ذلك عون له على الإثم والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
وعليه فلا يجوز تصنيع تلك العينة من الأحبار التي تستخدم في الطباعة على صناديق البيرة الكحولية إذا كنتم تعلمون أن مستوردها لا يريدها إلا لهذا الغرض، ولا يبرر تصدير المنتج إليه كونه سيلجأ إلى منتجات غيركم، ولا قلة ما يستخدم منه في الطباعة على صناديق البيرة، فما كان محرماً من الأشياء وجب تجنب قليله وكثيره.
فعليكم بتقوى الله، ولن تعدموا طرقاً كثيرة للرزق، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/12997)
حكم العمل بوظيفة كاتب في الانتخابات الرئاسية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ستجري الانتخابات الرئاسية في بلادنا قريباً، وسأكون عاملاً فيها (كاتبا) ما نظر الشرع في السماح بمثل هذا العمل، علما بأنني أعمل كموظف في سلك التربية، أفيدونا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العمل الذي ستقوم به وهو الكتابة فيما له صلة بالانتخابات لا محذور فيه كالتزوير ونحو ذلك، فلا حرج عليك لأن الأجرة التي ستأخذها مقابل عمل مباح، وإن كان الأفضل والأحسن لك ألا تشارك في هذه الانتخابات بمثل هذا العمل إلا إذا ترتبت على ذلك مصلحة شرعية، وراجع الفتوى رقم: 24252.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/12998)
يعمل في مستشفى تشترط تجريد المريض قبل الكشف عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب أعمل في دولة أجنبية تخرجت قبل فترة قليلة أفاجأ بأن قوانين الطب في المستشفيات في هذه الدولة مضادة كليا للإسلام، فمن شروط الكشف على المريض وبالذات القسم الذي أنا فيه خلع المريض لكامل ملابسه قبل الدخول على الغرفة وقد يكون أنثى وغالبا ما يكون ذلك، أجد حرجاً شديداً للغاية ولا يحق لي إلغاء أو شرط، وإن تبين لهم أني منعت أحد المرضى من ذلك حرمت من الشهادة كليا ,,,,,والمهم أني محتار جدا ولا يوجد حل ثان لأنه يجب العمل بالمستشفى ما لا يقل عن سنة ,,,,,,, فهل أنا مؤاخذ وآثم بذلك؟
أرجو الإفادة بسرعة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا الحدود التي يجوز للطبيب رؤيتها وكشفها من بدن المريض في الفتوى رقم: 23681.
ومنها تعلم أنه لا يجوز الاطلاع على عورات الرجال أو النساء، بدون ضرورة، وأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا ريب أن اشتراط المستشفى خلع المرضى ملابسهم على النحو الذي ذكرت ليس من الضرورة التي تبيح لك الكشف أو الاطلاع.
وعليه؛ فإذا لم يمكنك الامتناع من رؤية العورات دون ضرورة فلا نرى جواز العمل في هذا المستشفى، ولو ترتب على ذلك حرمانك من الشهادة، فإن فقد الشهادة خير من فقد الدين، ولا يخفى عليك أن اطلاعك على النساء العرايا -مع ما فيه من الإثم قد يجرك للوقوع في الفواحش والعياذ بالله، ولذا فنصيحتنا لك أن تترك هذا العمل، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، علماً بأنه يمكنك الحصول على هذه الشهادة التي تريدها من مستشفى في بلد آخر يعترف بدراستك الجامعية السابقة، ولا تتعرض فيه للوقوع في ما حرم الله.
ونسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/12999)
غير التقرير الطبي فمنح إجازة من عمله فماحكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
أفيدونا جزاكم الله خيرا في هذه المسألة.
رجل مريض يعاني من تضخم الطحال وتضخم الكبد وحصوات مرارة وتكسير كريات الدم الحمراء، ويعمل بالتدريس، وبعد هذا التشخيص تم إجراء عملية لاستئصال الطحال والمرارة، وبعد العملية ضعف الجسد، وطلب من اللجنة الطبية إجراء فحص طبي لاستخراج تقرير بحالته كي يحصل على عمل مخفف في عمله، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية , تبين أنه يعاني من تليف كبدي، ولما تبين أن التليف وحده لا يفيده في الحصول على العمل المخفف، طلب من الطبيب أن يزيد في التقرير أنه يعاني من استسقاء بالبطن، ولما زادها الطبيب، وعرض تقرير الأشعة على اللجنة الطبية لم توافق على العمل المخفف، وقررت اللجنة منحه إجازة لمدة شهرين، براتبه وحوافزه ومستحقاته كاملة، تجدد بعرضه على اللجنة الطبية كل شهرين، فكان يذهب إلى اللجنة كل شهرين بأمر من اللجنة فتجدد له الإجازة، وأخبروه أن حاله سيستمر هكذا حتى إذا أكمل عامين أخذ قرارا بمنحه إجازة طوال حياته الوظيفية بمستحقاته كاملة.
والسؤال الآن هل من حقه هذه الإجازات الشهرية أولا مع العلم بأنه مازال يعاني من مرضه؟
وثانيا: هل لو امتدت هذه الإجازات إلى أن طالت حياته الوظيفية كلها جائزة له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على استحقاق هذا الموظف لهذه الإجازات من عدمه مبني على صدق التقارير التي يقدمها، فإذا خلت من التزوير والكذب المؤثرين على قرار اللجنة جاز له المضي في هذا الأمر، ولو امتدت إلى آخر حياته، أما إن كانت التقارير كاذبة أو شابها كذب أثر على قرار اللجنة فلا يجوز له ذلك، ولا يستحق الإجازة، ويجب عليه إخبار اللجنة بالواقع ثم يترك الحكم إليها.
وراجع الفتوى رقم: 35827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/13000)
حكم عمل المضطر في جني العنب لمن يعصره خمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في جني العنب مع العلم بأني أعلم أنه سيوجه لصناعةالخمر, وأنا طالب جامعي لا أملك النقود
اللازمة لدفع حقوق التسجيل وثمن الغرفة وأ نا يتيم الأب
وأمي طاعنة في السن, أنيروني أثابكم الله................]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تعمل في جني العنب الذي تعلم أنه يراد لصناعة الخمر، فقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمراً، والوسيلة إلى الحرام حرام، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) ، والشيء إذا حرم، حرم بيعه وشراؤه، والعمل فيه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم، أما بخصوص احتياجك فإن الضرورة تقدر بقدرها فحاول ما استطعت أن تبحث عن عمل مباح، ولو بأجرة قليلة، فاتق الله في نفسك ولا تعرضها لسخط الله فتخسر الدنيا والآخرة، فإذا لم تجد ما تدفع به الضرورة إلا ذلك، فلك أن تأخذ منه بقدر ما تندفع به الضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(12/13001)
البديل في الوظيفة هل يشترك في الخصومات والحوافز؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل القائمون على الموقع تحية طيبة وبعد:
في البداية أحب أن أشكر لكم مجهوداتكم المميزة في هذا الموقع داعياً العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناتكم، أما بعد، سؤالي هو: أعمل موظفاً بإحدى المدارس الحكومية وأتلقى نظير وظيفتي حافزاً مميزاً وجاءت تعليمات للمدرسة من الإدارة تحدد ضرورة وجود بديل لي للقيام بأعمال وظيفتي في حالة غيابي عن المدرسة أو استئذاني أو مرضي أو قيامي بإجازة.... إلخ، ولم تضع هذه التعليمات أي حقوق مادية أو قانونية لهذا البديل، بمعنى أن الجزاء القانوني في حالة وجود مخالفة في وظيفتي يقع بكامله علي في حالة وجود مخالفات، وهو لا يستحق صرف هذا الحافز ولا يمكنه ذلك حيث إن الحافز يصرف لي فقط، وعندما استلم معي هذا البديل العمل سألته \"إذا جاء لي جزاء أو خصم هل سيتحمله معي، فقال: بالتأكيد فأخبرته أنه هناك حوافز لهذه الوظيفة، وطالما أنه سيتحمل معي الخصم فسينال معي نصف هذا الحافز، فقال لي: إننا واحد ومفيش فرق\"، وكان المفهوم من ذلك أن هذا الاتفاق يسري طالما هو معي ولكني لم أتلفظ بأن هذا الاتفاق أبدي، وجاء لي خصم وعرض علي تحمله معي ولكني رفضت وتحملته كاملا وأنا من ناحيتي ملتزم بإعطائه نصف هذا الحافز في الفترة التي يقضيها معي حتى 1/7/2004 بإذنه تعالى، فهل إذا أخبرته عند نهاية هذا العام المالي بأنني ابتداء من العام القادم سألتزم بأن آخذ هذا الحافز وحدي وأتحمل الخصم وحدي يكون حراماً، أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر في ذلك راجع إلى اللوائح المنظمة لمثل هذه الأعمال في مدرستكم أو إدارتكم، وإذا فرض أنه لا توجد لوائح منظمة فإن هذا الشخص إما أن تستأجره إدارتكم أو تستأجرهُ أنت، فإن كان المستأجر له هو الإدارة فاتفاقه يكون معهم حول مسألة الخصومات والحوافز، وإذا كان المستأجر له هو أنت فالأمر راجع إلى ما تتفقان عليه بشأن هذه الخصومات والحوافز، ولك أن تلغي هذا الاتفاق ما لم يكن قد حُدد بزمن نصاً أو عرفاً، فإن كان قد حدد بزمن فلا يحق لك إلغاؤه خلال هذه الفترة إلا بموافقته هو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(12/13002)
حكم استخدام ممتلكات الدولة لعمل الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلادنا تقوم الدولة بتمويل الجمعيات الخيرية للقيام بدورها في المجتع، لكنها تحرم الجمعيات الجادة التي تعمل على الحفاظ على هوية المجتمع وتقدم خدمات كثيرة ونافعة للناس وتعمل وفق القانون، وفي هذه الحالة يجد القائمون عليها صعوبة في الحصول على موارد مالية مما يعطل الكثير من أعمال الخير، فهل يجوز لأفراد هذه الجمعيات استعمال بعض وسائل الدولة لأغراض عملهم هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح القائمين على أمور المسلمين بأن لا يكونوا حجر عثرة في سبيل الخير ونفع الناس.
وأما عن استعمال وسائل الدولة فعلى قسمين:
قسم أذنت به الدولة وجعلته في متناول أيدي الرعية من المسلمين، فلا مانع من استخدامه والانتفاع به.
وقسم هو ملك عام للمسلمين ولم تأذن الدولة باستخدامه إذناً عاماً فلا يجوز استخدامه، لأن الحق فيه عام، وانظر الفتوى رقم: 32712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(12/13003)
حكم العمل بوظيفة محاسب في مصنع لأوعية خمر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل بوظيفة محاسب في مصنع يقوم بصناعة أدوات المائدة والطعام وكذلك يقوم بصناعة الوعاء الذي يوضع به زجاجات الخمر ويقوم بتوريد هذه المنتجات للفنادق والقرى السياحية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام، وصنع هذه الأوعية التي توضع بها زجاجات الخمر داخل فيما يتوصل به إلى الحرام، وعليه، فلا يجوز لك العمل في هذا المصنع، ولو كنت مجرد محاسب، لما في عملك من الإعانة على صنع المحرم.
قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ] (المائدة: 2) .
ومحل عدم جواز عملك ألا تكون مضطرا للبقاء في هذا العمل، فإذا كنت مضطرا للبقاء فيه مثل أن تكون إذا تركته لم تجد مطعما أو ملبسا أو مسكنا لك ولمن تعول ولا تجد عملا آخر ولو كان أقل راتبا، جاز لك البقاء فيه إلى أن تجد عملا آخر تندفع به الضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(12/13004)
التخشيم جائز بين المحارم لا الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[س3: ما حكم التخشيم أي السلام بالأنف من عاداتنا نحن أهل الإمارات وقيل لي بأن التخشيم على النساء لا يجوز. أريد أن أعرف هل يجوز أم لا؟ ومن الذين يجوز أن أخشم لهم ومن الذين لا يجوز أن أخشم لهم وما سبب عدم الجواز إذا كان لا يجوز؟ وإذا كانت نيتي هي صلة الأرحام لا أكثر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
3- التخشيم هو نوع من التقبيل، والتقبيل إن كان على الفم فهو مظنة الشهوة فلا يجوز، وإن كان على الأنف كما هو الحال في التخشيم، فإن ظن فيه حصول شهوة لم يجز، وإن أمن ذلك جاز فعله بين المحارم من الجنسين، لا بين الأجانب، وراجع الفتوى رقم: 3222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(12/13005)
حكم العمل في ربط اتصالات فروع بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة تعمل شبكة اتصالات لشركة أخرى عن طريق القمر الصناعي، أي نربط فروع شركة ما ببعضها البعض عن طريق القمر الصناعي، السؤال هو: ما هو الحكم إذا كانت هذه الشركة بنكا؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد من السؤال هو أن الشركة المذكورة والتي تعملون أنتم بها ستقوم بتوصيل بعض فروع البنك ببعض عبر الأقمار الصناعية نقول: إذا كان الأمر كذلك فإن كان هذا البنك بنكاً ربوياً فلا يجوز هذا العمل، لأن فيه معاونة للبنك على ما يقوم به من أنشطة ربوية محرمة.
قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وراجع للفائدة والأهمية الفتوى رقم: 44189، والفتوى رقم: 18549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/13006)
حكم العمل في هيئة التبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تعيل شابين في الجامعة وزوجها متوفى وتعمل في هيئة التبغ مع العلم بأن الهيئة تابعة لوزارة المالية ومسؤوليتها حجز الدخان المهرب وفرض الغرامات والضرائب على بائعي الدخان ومع العلم بأنها ليس لها دخل في جمع وفرض تلك الضرائب ولكن وظيفتها هي الأرشيف حفظ وجمع الملفات والبيانات (الصادر والوارد) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل هذه الشركة فيه محذوران:
الأول: أنها جهة منظمة ومقرة لكل ما له علاقة بأمور بيع وشراء الدخان، وبيعه وشراؤه محرمان، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في الدخان، فراجع مثلا الفتاوى التالية: 1819، 1671، 32820.
الثاني: أنها تفرض الضرائب على الناس والأصل في فرض الضرائب الحرمة، إلا في حالات، وليس ما نحن فيه من ذلك، وراجع التفاصيل عن الضرائب في الفتاوى التالية: 5811، 34551، 26374.
وعليه، فإن العمل في هذه الشركة حرام، لأن فيه إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: [وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2)
فعلى هذه المرأة أن تترك هذا العمل، ولتجعل نصب عينها قوله تعالى: [وَمَن يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3) .
ولتعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وإذا كانت هذه المرأة مضطرة للبقاء في هذا العمل لتحصيل لقمة العيش، فإنه لا بأس أن تبقى فيه إلى أن تجد لها مصدرا آخر للعيش، ولتجدّ في البحث عن غير هذا المصدر، فإذا وجدت غيره فلتترك العمل فورا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/13007)
الوظيفة التي لا ترضي الله يجب التخلي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بالجامعة وعملي لا أستطيع تأديته بالشكل الذي يرضي الله نظرا لسوء الجو الذي أعمل به، وأنا لي عملي الخاص الذي يكفيني، هل لي أن أستقيل ابتغاء مرضاة الله وهل لي أجر على ذلك، وهل يثنيني عن ذلك كون ذلك منصب اجتماعيا وما إلى ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم مطالب بالابتعاد عن كل ما لا يرضي الله، فالله إنما خلق العباد ليعبدوه، قال تعالى: [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون ِ] (الذاريات: 56-57) .
فإذا كنت لا تستطيع أداء عملك بالشكل الذي يرضي الله نظرا لسوء الجو الذي تعمل فيه، وتخشى على نفسك الوقوع في المعاصي، فلا نقول إن لك أن تستقيل منه، بل إن من واجبك أن تتركه ابتغاء مرضاة الله، وخاصة أن لك عملا خاصا يكفيك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ثم ما فائدة المناصب الاجتماعية في مقابل سخط الله وغضبه؟!
والخلاصة أن من واجبك ترك العمل بموجب ما ذكرت، ولك في ذلك الأجر عند الله إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/13008)
الأصل إباحة أي عمل إلا في المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال أرجو الإجابة عليه في أسرع وقت: هل هناك أي مشكلة في العمل في أي شركة بترول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الأعمال كلها مباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وهذا ما لم نره في هذه الشركات المذكورة، إلا إذا ارتبط عمل الشخص فيها بما هو محرم كجلب خمر أو لحم خنزير أو نحوه، فإنه والحالة هذه يصير حراماً لأن فيه عوناً على معصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1425(12/13009)
حكم العمل في شركة أكثر موظفيها من الهنود السيخ
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا أعمل في إحدى الدول العربية، وهناك من الهنود (السيخ وغيره) ممن هم لا يؤمنون بالله (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) وعددهم يفوق التصور وللأسف الشديد الذي ساعد على إحضارهم هو مسلم وحاج وقد نصحته أنا وبعض المحيطين بأن يختار العمالة المسلمة أو العربية فهي أفضل له ولصالح العمل ولكنه يصر على العمالة الهندية وبالأخص الكافرة، وهو يسمع لهم كثيراً (علماً بأن خبرتهم في مجال العمل دون المستوى المطلوب وأقول هذا بصدق وأمانة) ، حاولت مرات عديدة أن أحدثهم عن الإسلام ولكن ولأول مرة أرى النفاق في الدين، فهم يعرفون الإسلام ويعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم ولكن لا يؤمنون بما أنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام) وبدأت أشغل بعض سور القرآن في أوقات العمل الهادئة لعل واحداً منهم يهديه الله، سؤالي هو: ما الحكم على هذا الرجل المسلم الذي أتى بهم في حين أنه كان أمامه العديد من الفرص لتشغيل مسلمين في هذه الأماكن الشاغرة (علماً بأن سياسة الدولة قد اتجهت إلى وقف العمالة الهندية واستبدالها بالعمالة الوطنية والعربية) ، فهل ما فعله من الإسلام، هل الأكل مع هؤلاء الكفرة عليه حكم أو شروط (فأنا لا أحبذ الأكل معهم حيث إن بعضهم قد احتسب وقتاً إضافي لمجرد أن يحصل على زيادة في معاشه، هل عندما أرى شيئاً خطأ من أحد منهم يجب أن أعلمه الصواب الذي ينفع العمل أم أكثر من ذلك، هل أبلغ رئيسي في العمل (المسلم) إذا رأيت شيئاً ما وفيه خطورة ناتجاً من خطأ أحد منهم أم لا (علماً بأنه يسمع لهم ويصدقهم ويتلمس لهم الأعذار لأنهم يحضرون معهم أصناف الأكل الذي تشتهيه نفسه وفي النهاية أكون أنا المخطئ وهذا حدث كثيراً) ، إني فكرت كثيراً أن أترك هذا المكان وهذا ما يتمناه هذا المسلم وطبعاً الهنود، ولكني أخذت الموضوع بتحد بأن أعلي كلمة لا إله إلا الله في هذا المكان وأن أحضر وأدرب العمالة الوطنية وبكل ما أتاني الله من قوة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الاستعانة بالعمالة الأجنبية وحكم العمل في شركة أكثر موظفيها من الهندوس في الفتوى رقم: 39458، والفتوى رقم: 9896 فراجعهما ففيهما غنية عن التكرار، كما سبق بيان حكم الأكل من طعامهم في الفتوى رقم: 20590.
أما بخصوص هذا الرجل الذي عمل على إحضار العمال الهنود الكفار وقدمهم وقربهم رغم أن خبرتهم في مجال العمل دون المستوى المطلوب على حد قولك، فلا شك أنه مخطئ في صنيعه هذا، خاصة أنك ذكرت أن الدولة ترغب في العمالة العربية والوطنية ما دامت مكافئة للعمالة الوافدة أو أحسن منها، لكن صنيعه هذا لا ينبغي أن يثنيك عن القيام بواجبك من الإخلاص في العمل وبذل النصح ومحاولة الإصلاح ما أمكن بالحكمة والوسائل المتاحة، والواجب عليك تغيير المنكر أو تقليله قدر الاستطاعة انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
واحذر من عدم مراعاة الضوابط المطلوبة في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابتعد عن التشهير وجلب الخصومات والزم الرفق واللين في منهجك ومحاولة الإقناع، وتعاون مع الغيورين أمثالك لإصلاح الأمور، وسيجعل الله لك فرجاً قريباً وعوناً ونصيراً، كما وعد سبحانه بقوله: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب ُ [الطلاق:2-3] ، وقوله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] .
وإذا أمكن تدريب العمالة المسلمة فلا تتوان في هذا، ولا يفوتنا أن نبين هنا أنه لا يجوز للرجل المذكور قبول هدايا هؤلاء الموظفين من الأطعمة أو غيرها، والتي يحابيهم من أجلها -على حد قولك- لأنها رشوة محرمة، بدليل حديث البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدي إلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله في رقبته ... الحديث
قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام. انتهى.
وأخيراً: نوصيك بالصبر والتحمل في سبيل الحق جعلك الله قدوة حسنة لغيرك ونفع بك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(12/13010)
السياحة كمصدر دخل للدول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في السياحة كمصدر دخل للدولة وماهي مشروعية العمل في هذا القطاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسياحة كلمة يندرج تحتها أشياء كثيرة، وأصبحت مؤخراً صناعة تدر على الدول أموالاً طائلة، بل إن بعض الدول تعتبر السياحة مورداً مالياً لا يمكن الاستغناء عنه، ولكثرة متعلقات السياحة لا يمكن أن نقرر كل ما يتعلق بها بتفصيل، ولكن نقول فيها كلاماً عاماً، وهو أن الأصل في السياحة أنها مشروعة ما التزم فيها بالضوابط الشرعية، فالمقصود أن على الدولة المسلمة أن تضبط السياحة بضوابط وتسن لها من القوانين ما يجعلها نافعة لا ضارة بالناس والدين والأخلاق، فإذا فعلت ذلك كان الدخل من وراء هذه الصناعة حلالاً طيباً، وأما حكم عمل الأفراد في هذا العمل وما يتعلق به فانظره في الفتوى رقم: 37192.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(12/13011)
حكم إنتاج كراريس الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل كمسؤول عن الإنتاج في إحدى المطابع وننتج مواد مباحة من كراريس وسجلات ولكن ننتج كذلك كراسا للموسيقى وهو كراس عادي تعلم فيه كيفية كتابة الحروف الموسيقية والدروس والأغاني للتلاميذ في المدارس فما رأيكم وشكرا وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إنتاج كراريس للموسيقى، لأن الموسيقى حرام، وقد ذكرنا أدلة تحريمها في الفتوى: 6110، والفتوى رقم: 5772.
وإذا تقرر هذا، فلا يجوز التعاون على تدريس الموسيقى أو نشرها بإنتاج هذه الكراريس، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2) .
وراجع الفتوى رقم: 27286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(12/13012)
حكم فتح صالون للخضاب بالحنة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فتح صالون للحنة فقط، حيث يقوم بنقش الحناء على أيدي وأرجل النساء، وماذا لو كان الصالون في دولة غير إسلامية، وأكثر مرتاديه من غير المسلمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب للمرأة المتزوجة خضب يديها ورجليها بالحناء ويكره لغير المتزوجة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه....
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويسن لغير المحرمة أيضاً -أي الحناء- إن كانت حليلة -أي زوجة- وإلا كره، ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريق وتحمير وجنة، بل يحرم واحد من هذه على خلية -أي غير متزوجة- ومن لم يأذن لها حليلها.
وما ذكره من حرمة النقش والتسويد.. محرم إذا كان بالحناء مع غيره أما بالحناء فقط فلا شك في جوازه كما قاله ابن الرفعة أي للمتزوجة، وقال المرداوي في الإنصاف: ويستحب في غير الإحرام لمتزوجة لأن فيه زينة وتحبباً للزوج كالطيب، قال في الرعاية وغيرها ويكره لأيم -غير متزوجة- لعدم الحاجة مع خوف الفتنة وفي المستوعب لا يستحب لها، وقال في مكان آخر كرهه أحمد وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة. انتهى.
وعليه فلا حرج على المرأة أن تخضب لغيرها بالحناء حسب التفصيل السابق، مع مراعاة أنها لا تخضب لمن تتخذ هذا التزين للأخدان والظهور به أمام الرجال الأجانب، فإن علمت عن امرأة أنها تفعل ذلك أو غلب هذا على النساء في بلد معين فلا يجوز لها فعل ذلك، إلا لمن علمت منها أن لا تفعله للتزين به للأجانب سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(12/13013)
ألزمه المشرف على الرسالة بوضع نتائج معملية كاذبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل دكتوراة فى إحدى الدول الأوروبية وسوف أناقش الرسالة عما قريب، لكن هناك تجربة فشلنا في إتمامها لعدم وجود المعدات اللازمة، فقال لي المشرف أن أكتب نتائج افتراضية وصوراً بحيث إننا أنجزنا تلك التجربة، وقد عملت ذلك وسوف أناقش عما قريب فماذا أفعل هل أصرح بذلك أم لا؟ وهل أنا مذنب؟ مع العلم بأني حاولت أن لا أعمل ذلك ولكن سوف أتأخر وأقع في مشاكل مع المشرف إن لم أفعل ما فعلت، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العمل المسؤول عنه يتضمن محظورين الأول: هو الكذب في الادعاء أنك قمت بتجربة وحصلت على نتائج وصور.
والثاني: أنك قد تجلب الضرر لمن يقتدي بتجربتك ويعتمد على نتائجك.
فأما الكذب فمعصية ذميمة ولا يتصف به المؤمن، روى مالك في موطئه من حديث صفوان بن سليم: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم، فقيل له: أيكون بخيلاً؟ قال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً، فقال: لا.
وأَحْرى به إثما مبينا إذا ترتبت عليه أضرار، ومع هذا فإن الكذب قد يباح في بعض الأحيان، قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط كما في الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك. 2/326.
وبناء على ذلك فإن كانت الحاجة تدعو إلى تلك الشهادة، ولم تجد لها وسيلة أخرى غير الطريقة التي انتهجت لها، فعسى أن لا يكون عليك ذنب فيما فعلت، وإن كان في الإمكان الحصول على مخرج آخر ولو بالتأخير سنة أو بالوقوع مع المشرف في مشاكل، فليس يجوز أن تفعل ما فعلت وعليك بالمبادرة إلى التوبة ما دام الأمر قد انقضى.
ثم إذا كان يلزمك التصريح بهذا الأمر أم لا، فإن كان من المحتمل أن يغتر بالنتائج التي كتبتها في بحثك أحد فمن الواجب أن تنبه على أنها وهمية وليست صحيحة، وكذا إن كان في تصريحك تدارك للموضوع، وإن لم تكن منه فائدة فلا داعي إلى التصريح به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(12/13014)
عدم انضباط المسؤولين لا يسوغ لغيرهم تقليدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي 24 سنة، أتوجه إلى فضيلتكم بالسؤال التالي راجياً منكم الإجابة في أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله خيراً.
مشكلتي كالتالي: أنا مهندس زراعي أحمل شهادة البكالوريوس في الزراعة، وأعمل في شركة مقاولات تختص بإنشاء وصيانة الطرق والمباني والصرف الصحي أكرمكم الله، وحيث إنني خريج كلية زراعة لا توجد لي حسب تخصصي وظيفة، وعليه فإنني منذ أن عينت فيها لا يوجد لي عمل طوال مدة إلتحاقي بالعمل (5 شهور) سوى الجلوس حتى نهاية الدوام الرسمي، بالرغم من أن المهندسين الآخرين أصحاب التخصص هم أنفسهم قد لا يعملون كثيراً (أي قد لا يجدون ما يقومون به) لأن سياسة الشركة تقوم على استلام العطاءات ومن ثم تقوم بتوزيعها على شركات أخرى لتقوم بتنفيذها (أي تنفيذها بالباطن وكأن الشركة المعنية هي التي تقوم بتنفيذها) ، وذلك لعدة أسباب منها ضعف إمكانياتها، وعلى ذلك ولهذا السبب لا يوجد أي عمل أقوم به سوى الجلوس، ونتيجة لبعد المسافة من مقر سكني إلى العمل فإنني لا ألتزم بالحضور يومياً، وإذا حضرت فإنني لا أبقى في العمل سوى مدة قصيرة, ولعدم الإنضباط في الإدارة فإنهم لا يشددون في الحضور والانصراف، وعليه فإنني إذا حضرت أقوم بتوقيع اليوم الذي حضرته وباقي الأيام التي لم أحضر فيها أو أوصي بالتوقيع نيابة عني، مع العلم بأنهم لا يهتمون بالتوقيع للانصراف أبداً وبمن يوجد في الشركة في نهاية الدوام، ولهذه الظروف المحكية آنفاً: أريد منكم إجابتي على هذه التساؤلات:
1- هل يكون الراتب وأنا على الحال الذي وصفت حلالا أم حراماً.
2- إذا كان حلالا، فهل هو كذلك مع كوني لا أقوم بالتوقيع يوميا.
3- هل ما أفعله من توصية زميل بالتوقيع بدلاً مني جائز باعتبار أنه لا يوجد فرق إن وقعت شخصياً أو أوصيت بالتوقيع بدلاً عني.
ملاحظات: لا يقومون بدفع رواتبنا إلا كل (7) أشهر ومرتب شهر واحد فقط، وهذا حال جميع الموظفين، وقت الدوام الرسمي هو من الساعة 7.30 صباحاً إلى الساعة 3 ظهراً، معظم الموظفين ذوي أخلاق سيئة ونظراً لعدم وجود ما يقومون به فإنهم يجلسون للحديث المليء بالفحش والبذاءة طوال الوقت مع كون الاختلاط بهم قد يؤدي إلى التأثر بهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضابط في مثل هذه المعاملات ما يتم من عقد بين الشركة وبين الأجير الذي يعمل فيها، فما تم الاتفاق عليه في العقد أو اللوائح التي تنظم العمل، فالواجب تنفيذه والرجوع إليه في الحكم على أي تصرف من جهة الجواز وعدمه.
وعلى هذا فما ذكرت مما يتعلق بالحضور والانصراف والتوقيع عن أيام لم تحضر فيها أو توكيل زميلك بالتوقيع عنك، وغير ذلك، فلا يجوز ما لم يكن منصوصاً عليه في العقد أو اللوائح التي تنظم العمل، ولا يحل لك من الكسب إلا ما كان مقابل دوامك الفعلي وما زاد على ذلك فالواجب رده إلى الشركة، واعلم أن عدم الانضباط الإداري أو علم الإدارة بذلك لا يسوغ ما حدث منك، ما لم تكن الإدارة مخولة بذلك من قبل الشركة، وبشرط أن لا يكون في ذلك نوع من المحاباة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6326، 1553، 32588.
وثم بعض التنبيهات على بعض الأمور الواردة في السؤال:
الأول: أن بقاءك في الشركة بدون عمل إذا كان برضا من أصحاب الشركة فلا حرج فيه إن شاء الله، ولكن الأولى أن تبحث عن عمل آخر، ولا سيما في مجال تخصصك إذ أن ذلك يكسبك خبرة في هذا المجال.
الثاني: أن ما أسميته "تنفيذه بالباطن" وهو ما يسمى بالإيجار من الباطن لا حرج فيه إن شاء الله، بشرط عدم الإخلال بما اتفق عليه في العقد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 13225.
الثالث: حول نصح هؤلاء الموظفين الذين ذكرت من حالهم ما ذكرت، فالواجب عليك بذل النصح لهم، فقد ثبت في صحيح مسلم عن تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:الدين النصيحة.
وإن كنت تخشى التأثر بهم فكن منهم على حذر، وإن كنت تخشى على دينك من وجودك معهم بهذه الشركة فاطلب السلامة لدينك، واترك العمل بهذه الشركة، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2- 3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(12/13015)
حكم العمل في تصوير الحوادث المرورية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المكافأة المالية التي أتقاضاها لممارستي تخصص تصوير حوادث مرورية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك، لأن هذا التخصص مما تدعو إليه الحاجة، وراجع الفتوى رقم: 24751 والفتوى رقم: 35271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(12/13016)
حكم ما يفعله المشجعون في الطرقات بعد فوز فريقهم
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله ... وبعد: يا شيخ ما حكم هؤلاء الناس الذين يخرجون من مباريات كرة القدم في الليل ويدورون بالشوارع رافعين للأعلام العنصرية والصراخ وأيضا صرعنا بالزمامير زعما أنه فرح نالوه من وراء هذه المباريات.. وأيضا حكم خروج العروسين وأهلهما في السيارات في الشوارع وضرب زمامير السيارات حتى يسمعها كل احد فهل هذه عادة قبيحة أم أنه أعلان للنكاح وما ضوابطه والحمد لله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله بعض مشجعي نوادي كرة القدم من الخروج ليلاً أو نهاراً ورفع الأعلام والصراخ واستعمال أدوات التنبيه في السيارات بطريقة مزعجة ونحو ذلك، لا يجوز لعدة وجوه:
الأول: أن في ذلك إيذاءً للناس وتضييقاً عليهم في طرقهم، مما قد يترتب عليه وقوع حوادث لبعض الأبرياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه. رواه أحمد.
الثاني: أن في ذلك تقليداً أعمى للكافرين الذين يفعلون تلك الأفعال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود.
الثالث: أن في ذلك إيقاداً لنار العداوة والشحناء والفتنة بين المسلمين، فعندما يخرج مشجعوا الفريق المنتصر يفعلون شيئاً مما تقدم، يوغر ذلك صدور مشجعي الفريق المنهزم، مما قد يكون سبباً للخصومة والتقاتل وإزهاق الأرواح، كما وقع في العديد من المرات، فوجب منع ذلك سداً للذريعة إلى الفساد.
وبعض هذه الوجوه يكفي في التحريم، فكيف إذا اجتمعت، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 453، والفتوى رقم: 18925.
أما ما يفعله بعض الناس من خروج العروسين وأهلهما ... إلخ في السيارات واستعمال أدوات تنبيه السيارات بشكل متكرر على النحو المعروف، فإن كان بقصد إعلان النكاح فالذي يظهر -والله أعلم- عدم جوازه لما يؤدي إليه من إرباك حركة سير السيارات وإيذاء الناس وقد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، مع إمكان تحقيق مصلحة إعلان النكاح بغير هذه المفاسد، وذلك باستعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الدف، وراجع الفتوى رقم: 36007.
وإن كان بغير قصد إعلان النكاح فأحرى ألا يجوز لما فيه من الضرر والإيذاء والمفاسد الخالصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(12/13017)
الأستاذ مؤتمن على عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا حصل طالب على النجاح في شهادة الدكتوراه بمساعدة أحد أساتذته ولكنه يشك أن يكون هذا الأستاذ قد أعطاه أكثر مما يستحق حتى يضمن له النجاح، فهل عليه إثم لأنه لم يرفض المساعدة حيث كان يري أنه مظلوما ويستحق النجاح، وهل المال الذي يحصل عليه من عمله بهذه الشهادة يعتبر حراما، وماذا يفعل إن كان لا يجيد عملا غير هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك هنا لا محل له ولا ينبغي الالتفات إليه لأن الأستاذ مؤتمن على عمله، والأصل براءة ذمته وكذا ذمتك فمن ادعى شغلها فعليه الدليل وهذه القاعدة مجمع عليها بين العلماء، وقالوا إذا كان الأمر دائراً بين الموجب وغير الموجب فهو غير موجب، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتحقق الموجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(12/13018)
حكم دراسة الأدب الإنجليزي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز دراسة الأدب الإنجليزي والتعمق فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحامل على دراسة ذلك والتعمق فيه تحقيق مصلحة شرعية معتبرة، كنقد ذلك الأدب وبيان ما فيه من أفكار إلحادية ومبادئ هدامة لكي لا يغتر به المسلمون ونحو ذلك، فلا بأس بدراسته والتعمق فيه بالقدر الذي يحقق المصلحة الشرعية.
وأما إذا لم يكن الحامل على ذلك تحقيق مصلحة شرعية ولم يضطر المسلم إلى دراسته، فأقل أحوال دراسته فضلاً عن التعمق فيه الكراهة، لما فيه من إضاعة الوقت بلا فائدة، ومعلوم أن دراسة ذلك الأدب ليست ضرورية لتعلم اللغة، إذ بالإمكان تعلم اللغة دون دراسة ذلك الفرع منها.
ومحل ما قدمنا من كراهة دراسة الأدب الإنجليزي هو إذا كان يؤمن على دارسه من التأثر بما فيه من أفكار ومبادئ، فإذا كان لا يؤمن عليه من التأثر بذلك حرم سداً للذريعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(12/13019)
حكم فتح صالون لتجميل المرأة المحجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يفتح مركزا لتجميل المرأة المحجبة وسيقوم بإدارته والعمل فيه سيدات ...
وجزاكم الله خيرا.أفادكم الله ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في فتح صالونات التجميل إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 2984، والفتوى رقم: 3379.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1425(12/13020)
حكم شراء حصة في مقهى إنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في مركز الفتاوى
هناك محل لإنترنت يملكه شخصان علما بأن المحل يوجد في منطقة تجارية وهو يعمل ويتحصل على إيراد جيد والحمد لله، ولقد قمت بشراء حصة أحد هذين الشخصين بمبلغ تعدى سعر الكلفة بحوالي 10 آلاف دولار أي أنه أخذ سعر تكلفة المحل وفوق ذلك حوالي 10 آلف دولار
وعندما وقعت العقد نبهني أحد الإخوان بأن ذلك قد يكون غير حلال لأني أصبحت وكأنني دفعت خلو رجل
ومعنى خلو رجل هو أن تقوم بدفع مبلغ من المال لشخص مثلا مؤجر العقار أو الدكان وليس مالكه لغرض أن تأخذه منه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة المباشرة على السؤال ننبه الأخ إلى أن فتح محل أو مقهى إنترنت لا يجوز، إلا إذا قدر مالكه على التحكم في زواره والحيلولة بينهم وبين كل موقع فاسد وصفحة هابطة وحوار محرم ونحو ذلك، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 6075.
وأما حكم شراء حصة أحد المالكين للإنترنت فجائزة بحسب ما يتفقان عليه، ولا يوجد في هذه الصورة ما يسمى بدل الخلو، لأن بدل الخلو يعطى لغير المالك كما هومعروف، والزيادة التي أعطيت في هذا البيع إنما هي للمالك، وهي وإن كانت أكثر من التكلفة الحقيقية فإنها جائزة، وتعتبر ربحاً حلالاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(12/13021)
حكم العمل في تحكيم مباريات الكرة
[السُّؤَالُ]
ـ[إن الملاعب في تونس تنتهك فيها حرمات الله من سب للجلالة والدين.
فهل يجوز اتخاذ مهنة التحكيم في هذه الظروف؟
فهل يجوز ذلك إن كانت هواية؟ أو إن كانت مورد رزق أساسي؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فيحرم العمل في تحكيم تلك المباريات، سواء كان ذلك هواية أو حرفة، وسواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر، وسواء كان ذلك مورد رزق أساسيا أم لا، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2) .
وقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ (النساء: 140) .
ومحل ما قدمنا من عدم الجواز هو ما لم يضطر المسلم إلى العمل في التحكيم، فإذا اضطر بحيث إنه لا يجد عملا غيره، ومتى ترك العمل فيه لم يجد ما يأكل أو يشرب، فيجوز له العمل فيه حتى يجد عملا آخر ترتفع به الضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/13022)
حكم أخذ أجرة على التحويلات المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم العمل في الحوالات المالية؟
وما هي الطرق المشروعة لأخذ الأجرة لي كصاحب محل حوالات؟ وهل يجوز أن آخذ أجرتي على الحوالات التي أبعثها للناس وأوصلها كنسبة على المبلغ المحول كان أخذ نسبة 5% أو غير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انضبطت الحوالات المالية بالضوابط الشرعية، فلا بأس بالعمل في هذا المجال، أما إذا وجدت المخالفات الشرعية كعدم التقابض عند المصارفة، فإن ذلك لا يجوز، لأن من شرط المصارفة التقابض، وراجع الفتوى رقم: 7213، والفتوى رقم: 15707.
وأما عن أخذ أجرة على التحويل فلا بأس به بالشرط السابق، وهو انضباط التحويل بالضوابط الشرعية، وسواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ أو كانت نسبة معينة من المبلغ المحول، لكن بشرط العلم بالمبلغ المحول، لأن العلم بالمبلغ يعني العلم بهذه النسبة، فتخرج الأجرة من الجهالة إلى العلم بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/13023)
حكم العمل في شركة اتصالات لدولة غير مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس اتصالات في مصر، نظراً للظروف الاقتصادية في مصر سوف تغلق الشركة التي أعمل بها وأنا الآن أبحث عن عمل، عرضُ علي أن أعمل لدى شركة اتصالات أمريكية لها فرع في مصر، علماً بأن العمل يتضمن كل المنطقة العربية وليس مصر فقط، ما حكم هذا العمل، علما بأن العمل سيتضمن العراق بدون شك، عمل الشركة في العراق هو إنشاء شبكة محمول عامة للشعب العراقي مملوكة لشركة اتصالات مصرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز العمل في هذه الشركة إذا توافر شرطان:
الأول: ألا يشتمل العمل على محذور شرعي، مثل العمل على بث المحرمات عبر الأقمار الصناعية ونحو ذلك، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
الثاني: ألا يكون في العمل فيها تعريض النفس للهلاك، لقول الله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(12/13024)
حكم العمل في مصانع اللحوم في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحل للمسلم أن يأكل لحم الدجاج أو الماشية الموجود في الأسواق الأمريكية، ولا يعلم الطريقة التي ذبح بها، هل يمكن أن يعمل المسلم في مصانع تعبئة اللحوم الأمريكية للحيوانات التي يحل له أكلها؟ أرجو أن ترشدوني حفظكم الله، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بخصوص أكل ذبائح من ذكرت فإن كان الغالب أن الذبح يتم عن طريق أهل كتاب وبقطع الحلقوم والودجين، فلا حرج في أكل ذبائحهم، وانظر الفتوى رقم: 2437.
أما إذا كان الذابح غير مسلم أو كتابي، أو كان الذبح يتم عن طريق الصعق بالكهرباء أو الضرب بالمثقل أو الخنق، فإن الكل ميتة لا يحل أكلها، وإذا جاز أكل هذه اللحوم جاز العمل في مصانع تعبئتها، وما حرم أكله منها حرم العمل فيه لأنه عون على المعصية، وذلك أمر محرم لقول الحق سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(12/13025)
حكم الإعجاب بالفنانين والفنانات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أسئلة كثيرة أولها ما حكم التصوير بكاميرا عادية؟ وما حكم عمل المرأة في الطب؟ أوالبنوك؟ وما حكم إذا شاهدت مسلسلاً بالتلفاز وأخبرت صديقتي بوقتها أوشاهد أحد معي هل على إثم؟ ما حكم الإعجاب بالفنانين والفنانات ولكن ليس مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أرجو الإجابة بشكل مفهوم وموضح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم التصوير بالكاميرا فقد سبق في الفتوى رقم: 14624، وأما حكم عمل المرأة في الطب والبنوك ونحوها فقد سبق أيضاً في الفتوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 20949.
وبالنسبة لمشاهدة المسلسلات فينظر بشأنها الفتوى رقم: 1791، وما كان منها تحرم مشاهدته فالإعانة والدلالة عليه محرمة، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) .
وأما حكم الإعجاب بالفنانين والفنانات، فنقول فيه إن هؤلاء المعجب بهم قوم يستحقون منا المقت لا الإعجاب، فهم يعصون الله جهاراً، ويفسدون الأخلاق والقيم قصداً، كيف يتصور من مسلم ذكراً أو أنثى أن يعجب برجل يحتضن أو يقبل أو يضاجع امرأة أجنبية عنه على مرأى ومسمع من الناس كلهم، إن الإعجاب بمثل هؤلاء انتكاسة في الفطرة ومحادة لدين الله، الذي أمر بالعفة ونهى عن الفحشاء والتبرج، والنظر إلى العورات فيجتمع للمعجب بهؤلاء حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه، وتعظيم ما حقه المقت والبغض والهجر، فالواجب بغضهم في الله بقدر معاصيهم، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، والله المستعان.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/13026)
من يعمل زوجها في شركة تبغ هل تطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وزوجي يعمل في شركة التبغ هل عمله حرام وهل أطلب الطلاق إذا لم يرد أن يغير عمله
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الاجتهاد في نصح الزوج وتذكيره بالله جل وعلا، وأن التبغ خبيث ضار والمال المأخوذ على العمل فيه خبيث، وقد قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة: إنه لا يربو لحم من سحت إلا كانت النار أولى به.
واستعيني على إقناعه بإعطائه بعض الفتاوى والمطويات، وبعض الأشرطة التي تحذر من التبغ وتحكي أقوال العلماء والأطباء وعدد ضحايا التبغ، وأنه بعمله هذا يعتبر مشاركا في هذه الكارثة عسى الله أن يهديه ويشرح صدره، فإن أصر على رأيه فطالبيه بالنفقة من مال حلال، فإن لم يفعل فلك مطالبته بالطلاق أو الإنفاق من الحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/13027)
يجب التقيد بشروط الدولة في الحصول على الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل عملا غير مضمون والدولة تمنحنا فرصة للحصول على راتب شهري للمتخرجين من الجامعة على أساس أني أجد عملا عند أي كان المهم أن يكون اختصاصي مشكلتي أنه ليس اختصاصي أي
العمل غير المضمون هل يمكنني أن أقول للدولة إنه اختصاصي للحصول على الرات وإني فقير وأعين عائلتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدولة قد وضعت شروطا للحصول على هذا الراتب، فيجب التقيد بها، ولا يجوز التحايل أو الكذب في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إ ن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
والمقصود بمال الله، المال العام، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 34139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(12/13028)
العمل في مطاعم أوربا يأخذ حكم العمل في غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في المطاعم والمقاهي في أوربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في المطاعم في أوروبا حكمه كحكم العمل في المطاعم في غير أوربا، فإذا كان ما يصنع وما يقدم في هذه المطاعم مباحا، فالعمل فيها مباح، وإذا كان ما يصنع وما يقدم فيها حراما كالخمر والخنزير، فالعمل فيها حرام.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 2049، 43076، 34367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(12/13029)
حكم العمل في المطابع الحكومية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ابتداء أشكركم على ما تقدمونه من عمل عظيم في إفادة الأمة الإسلامية من فتاوى وتوجيهات جزاكم الله على هذا العمل خيرا ووفقكم لما فيه من المزيد للعمل لهذا الدين.
أريد أن أسأل عن حكم الشرع في العمل في المطبعة الرسمية علما أنها تطبع كثيرا من الأمور التي تبعث على الشبهة كإعلانات الانتخابات وأوراقها والجريدة الرسمية التي تحوي في مضمونها الكذب وغيرها من الأمور المنكرة وأعلمكم أني شاب متخرج من الجامعة ولم أجد سوى هذا العمل والمشكلة التي واجهتني أن أبي ألزمني ووجدت معه صعوبات في البيت عند رفضي لهذا العمل أريد استشارتكم وأرجو إفادتي بما ينفعني وجزاكم الله عني كل خير وفي انتظار ردكم تقبلوا مني أسمى التحيات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يكتسب عن طريق الوظيفة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا أن يكون في عمله إعانة على ما حرم الله عز وجل، فإذا كان العمل في هذه المطبعة يستلزم الوقوع في المحذور المذكور، فلا يجوز العمل بها، ولا يطاع الوالد ولا غيره في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد، هذا وإذا أمكن أن يمتنع العامل بها عن طبع ما هو محرم، جاز له البقاء في عمله هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(12/13030)
حكم العمل في تصميم بيانات لصالح شركات الإقراض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد حرمة في ان اقوم بعمل تصميم قواعد بيانات لبرامج قروض تخدم شركات الاقراض الربوية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما فيما يتعلق بحكم تصميم بيانات لصالح شركات الإقراض الربوي، فالجواب أنه لا يجوز عمل ذلك لهم، لأن في ذلك عونا لهم على هذه المعصية، وقال تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2) .
وفي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا شك أن منفعة تصميم هذه البيانات لا تقل أهمية عن توثيق عقود الربا إن لم تكن أشد أهمية.
كما أن العلماء يذكرون قاعدة نفيسة وهي أن الوسائل لها أحكام مقاصدها، فإن كانت الغاية محرمة، فالوسائل المؤدية إليها محرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(12/13031)
حكم خياطة الأعلام الوطنية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في خياطة وبيع - الأعلام الوطنية - إلى هيئات حكومية مع العلم أن - العلم الوطني - لدى البعض يعتبره عملاً غير شرعي، ونحن في حيرة من الأمر،
أفتونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن الأعلام الوطنية للدول اتخذت في الأصل بقصد التمييز والشعار للدولة، وهي بهذا القصد جائزة، وأما إذا اتخذت بقصد الدعوة إلى الوطنية والتعصب لها بالباطل، وحملت رموزاً باطلة فلا تجوز، وينبغي استبدالها بغيرها.
وعليه؛ فإذا تبين للشخص أن الأعلام التي تطلب منه خياطتها في بلده تدخل تحت النوع الأول فلا حرج عليه في خياطتها، وأما إذا كانت تدخل تحت النوع الثاني أو كانت أعلام بلدان كافرة فلا يجوز له ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10864.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(12/13032)
حكم تقديم خدمات هاتفية نظير أجرة إضافية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله وفقكم الله أما بعد فأني أهم بمشروع موزع صوتي هاتفي ويتمثل في اتصال الحريف للحصول على معلومة أو خدمة مقابل أداء إضافي يضاف على المكالمة وبعلم المستهلك هل هذا حلال. هل يجوزاستعماله في هذه الخدمات؛عرض سيارات وشقق للبيع. الاستماع إلى أغاني. المشاركة في مسابقات. إن أردتم مزيدا من الايضاحات الرجاء مدي برقم الاتصال لمزيد التوضيح. الرجاء عدم وضع اسمى بالموقع وفقكماالله وأعانكم لما فيه صلاح دينكم وعاقبة امركم وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء في عمل هذا المشروع، ما دام لا تترتب على عمله محاذير شرعية، وبشرط استخدامه في ما هو مباح شرعاً كخدمة عرض السيارات أو الترويج للبيع.
وأما استخدامه في ما هو محرم شرعاً فلا يجوز، كالاستماع للأغاني، ويجوز استخدامه في المشاركة في المسابقات إذا كانت هذه المسابقات منضبطة بضوابط الشرع، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 26712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(12/13033)
من الأعمال الوظائف الغير مشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ، هناك وظيفة فى إحدى الشركات السياحية، وفى هذه الوظيفة أقوم بإلقاء بعض الأسئلة على العملاء وإذا أجاب العميل فاز بإحدى الجوائز: رحلة إلى \"شرم الشيخ\" أو \"الغردقة\" وهى مدن سياحية ويحدث بها ما يحدث مما يغضب الله، أو يفوز باكسسوارات للسيدات مثل \"make up\"، فربما تستخدم فى أشياء تغضب الله، السؤال: هل أتقدم لمثل هذه الوظيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يفتح عليك من فضله، وأن يوفقنا وإياك لكل خير، واعلم أخي أن العمل الذي ذكرت لا يجوز لأمور: منها أن هذه المسابقات غير شرعية، وقد تكلمنا عن ذلك في فتاوى كثيرة مما يغني عن التكرار هنا، ونحيلك على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42837، 5822، 26712، 28255.
ومنها: أن هذه الجوائز غير شرعية من نواح، من ذلك، 1- جهالتها، 2- أوجه الفساد فيها.
وعليه فلا يجوز لك العمل بهذه الوظيفة، وراجع الفتوى رقم: 9743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(12/13034)
حكم العمل بتقطيع لحم الخنزير وتهيئته لمن يتناوله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أعمل في الخارج وبالتحديد في بلاد الغرب
كنت أعمل في محل للبيتزا إذ كنت صانع بيتزا
وكنت أتعامل مع لحم الخنزير بمعني أنني كنت أقطعه
وأضعه على البيتزا ولم أكن ألمس الخمر
وحيث إنني سمعت من الأصدقاء أن العمل بلحم الخنزير
محرم....
فهل هذه الفتوى صحيحة؟
هل لمس لحم الخنزير حرام (لمسه وليس أكله)
أفيدونا أفادكم المولى تبارك وتعالى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلحم الخنزير من المحرمات القطعية التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (المائدة: 3) .
وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه.
وعليه، فلا يجوز لك العمل في ما يعين على تناول الخنزير من تقطيع لحمه وتهيئته لمن يتناوله، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ولو كنت أنت لا تتناوله، بل مجرد لمسه والعمل في معالجته إعانة على المعصية، والواجب على المسلم الابتعاد عن كل ذلك.
وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم.
فهذا يدل على تقبيح ملامسة هذا العمل المذكور.
وراجع الجوابين التاليين: 6397، 38407.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/13035)
أقسام العشق وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عشق الأصدقاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 9360 أقسام العشق وحكم كل نوع فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(12/13036)
حكم العمل في إصلاح آلات التبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة من رجل يعمل في إصلاح آلات التبغ أود معرفة هل هذا العمل حرام؟ وهل أطلب منه الطلاق إذا لم يرد تغيير عمله؟. وهل المال الذي كان يجنيه من هذا العمل حلال أم حرام أرجو من سيادتكم الاهتمام بهذا الموضوع ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في إصلاح أدوات التبغ لا يجوز، لما فيه من إعانة الناس على ما يضر بهم، وقد حرم الشرع كل ما يضر، ويدل لذلك الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
وقال صاحب مراقي السعود: وأصل كل ما يضر المنع.
وقد ذكر الأطباء أن التبغ ضار، وبناء عليه، فإن الإعانة عليه إعانة على محرم، ولهذا، فعليك أن تحرضي الزوج على البحث عن كسب مباح والتخلي عن هذا العمل، وليعلم أن الرزق بيد الله وأن طلبه بالوسائل المحرمة من أسباب الحرمان.
ففي الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني.
وفي الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
رواه أحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه، وحسنه الألباني والأرناؤوط.
ثم إنه يجوز لك طلب الطلاق إن لم يوفر لك نفقة مباحة، ولا يحل لك أخذ المال المستفاد من هذا الكسب إلا عند الضرورة، وإذا أنفقت على نفسك من غير هذا المال، فإنه تكون نفقتك دينا في ذمة الزوج حتى يتسير له قضاؤها بمال طيب.
وعليك بالاستعانة بالله تعالى ثم احرصي على تقوية إيمان زوجك حتى يثق بأن طاعة الله تعالى أدعى لتحقيق النجاح في الأمور كلها، فاحرصي على مواظبته على الصلاة في الجماعة، وحرضيه على اصطحاب الأخيار وسماع الأشرطة المفيدة وقراءة الرسائل النافعة.
وراجعي الفتويين التاليين: 18305، 2512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(12/13037)
حكم العمل في التنقيب عن الآثار الفرعونية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل موظف يعمل فى التنقيب عن الآثار الفرعونية وحفظها وصيانتها وحمايتها من تعديات المواطنين بالبناء حولها، نرجو الإفادة بشيء من التفصيل وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم العمل في التنقيب عن الآثار الفرعونية، وذكرنا أنه إن كان فيه إحياء لمعالم الفراعنة مما يغري الجهلة، ويجعل من آثار الهالكين محل تعظيم في النفوس فهو محرم، بل سمعنا أن طائفة من الناس يتشرفون بالانتساب إلى تلك الحضارة التي شعارها الكفر بالله ومحاربة رسل الله، ويدخل ضمن عمل التنقيب حفر القبور واستخراج التماثيل، ثم ما يعقب ذلك من المنكرات، فهذه المفاسد وغيرها تستدعي الحكم بالمنع والحرمة، وانظر الفتاوى التالية برقم: 33891، ورقم: 13544، ورقم: 38501
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/13038)
درس طلابه بمقابل مستخدما شرائح خاصة بالجامعة فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أناطبيب أعمل بكلية الطب وقد تسلمنا من القسم بعض الوسائل التعليمية {شرائح} لدراستها وتدريسها للطلبة وقد كان القسم يقوم بإعداد هذه الشرائح وبيعها للطلبة وكذلك يقوم بتأجيرها للطلبة وقد استخدمت المجموعة الخاصة بي في الشرح للطلبة في غير أوقات العمل نظير أجر {بناء على طلبهم} فهل هذا الأجر حلال؟ وهل إذا أخبرت المسؤولين في العمل ووافقوا على شرائى لهذه الشرائح فهل هناك مشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أعطيت لك تلك الوسائل على وجه التمليك فلك أن تتصرف فيها كما تحب.
وإن أعطيت لك عهدة وطلبوا منك أن لا تستخدمها إلا في حدود عملك أو جرى العرف بذلك، فليس لك استخدامها إلا بإذنهم، فإن صدر الأمر بالإذن ممن يملك الإذن فلا بأس في استخدامها.
وإذا استخدمتها مع عدم الإذن الصريح أو جريان العرف بذلك فلا سبيل إلا بطلب العفو منهم، أو دفع أجرة هذه الوسائل، وقدر الأجرة هو أجرة المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/13039)
حكم العمل الذي يستدعي كتابة القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: أنا عندي سؤال عن الربا وتفاصيله: أنا مدير مالي بشركة تابعه للدولةهذه الشركة ستأخذ قرضاً بفوائد من أحد المصارف التابعة للدولة، علما بأن هذا القرض أخذت عليه موافقات من أعلى الجهات في الدولة، علما بأني لم أوقع على عقد القرض ولا على كمبيالات ضمان القرض، ولكن أكيد سأقوم أنا أو أحد الموظفين التابعين لي بإثبات القرض بالدفاتر وإثبات العمليات المتعلقة به، وأكيد سيكون في المستقبل إيرادات تنشأ عن المشاريع التي سيتم تنفيذها بهذا القرض، بمعنى أن أجور الموظفين بهذه الشركة ستأخذ من هذه الإيرادات وغيرها من المبالغ الأخرى، أي ستختلط المبالغ الناتجة عن المشاريع المقامة بهذا القرض وغيرها
ومن الصعب تميزها عن بعض ... علما بأنه في الوقت الحالي وتقريبا حتى سنة ونصف أخرى لن يكون هناك إيرادات لهذا القرض، ولكن المشروع الذي سيتم إنشاؤه من القرض سيبدأ تنفيذها مع بداية العام القادم وعقد القرض تم توقيعه، سؤالي هو: هل يلحقني الإثم بعملي في هذه الشركة وبالإجراءات التي أقوم بها بحكم طبيعة عملي، وثانيا: هل الأجور التي ستعطى للموظفين مستقبلا لو أنها مختلطة مع الإيرادات الناتجه عن
المشروع الذي تم إنشاؤه من القرض ... تعتبر حراماً، أو أن الموظفين العاديين بهذه الشركة هم غير مسؤولين عن مصادر الأموال، أفيدوني مما علمكم الله؟ وجزاكم الله خير عن الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تكتب شيئاً يتعلق بهذا القرض، فإن فعلت أثمت والأجر المأخوذ على ذلك حرام، فإن كان بإمكانك أن تمتنع عن كتابة شيء يتعلق بهذا القرض وتقتصر على عمل ما هو مباح، فيجوز لك البقاء في العمل في هذه الشركة، وإن كان لا يمكنك ذلك فعليك أن تترك هذا العمل، إلا أن تضطر للبقاء فيه بحيث إن تركته لم تجد ما تأكل أو تشرب ونحو ذلك لك أو لمن تعول، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك البقاء في هذا العمل حتى تجد ما تندفع به هذه الضرورة.
أما الأجور التي سوف تعطى للموظفين من إيرادات مختلطة بإيرادات المشروعات التي ستقام بهذا القرض، فلا بأس بها ويجوز للموظفين أن يتقاضوها، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 9147.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/13040)
حكم المشاركة في طبخ الخنزير وإعداده
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد غربي، فهل يجوز لي أن أعمل في مطعم يبيع لحم الخنزير، وهل يجوز أن أشارك في إعداد الطعام المحتوي على الخنزير؟ وأخيراً إن كان ذلك جائزاً فهل يجوز أيضا في نهار رمضان؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم العمل في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير، كما بينا حكم المشاركة في طبخه لمن يأكله، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34367، 6397، 26356.
وأما عن تقديم الطعام في نهار رمضان لغير المفطر بعذر فلا يجوز، ولو كان المفطر غير مسلم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 37319.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/13041)
حكم زيارة مصنع خمر في إطار رحلة دراسية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من التلاميذ المهندسين سنقوم في إطار رحلة دراسية في السويد بزيارة معمل لصنع الخمر فما رأي الشرع في ذلك؟
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على معرفة أمور دينك، ونسأله سبحانه أن يثبتنا وإياك على الحق، وبخصوص سؤالك، فلا يجوز للمسلم الذهاب إلى مكان مشتمل على منكر إلا إذا كانت هنالك مصلحة راجحة، كالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (الأنعام: 68) . وإن من مراتب إنكار المنكر إنكاره بالقلب، وقد فسره العلماء بمفارقة المكان الذي وجد فيه المنكر، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
هذا بالإضافة إلى أن المسلم لا يأمن أن يحل عذاب من الله تعالى على هذا المكان فيهلك مع الهالكين، روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: نعم إذا كثر الخبث.
وعلى هذا نقول لك أخانا السائل: كن على حذر من الذهاب إلى هذا المصنع طائعا مختارا.
والله أعلم. ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(12/13042)
ليس من العقوق رفض العمل في الأمور المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عند سيادتكم بعض الأسئلة التي تؤرقني هذه الأيام كثيرا
فبعد أن هداني الله تعالى على أيدى سيادتكم
وبعد أن نويت إن شاء الله الحج هذه الأيام وفي انتظار التأشيرة
فهناك بعض الأسئلة التي أود من سيادتكم الاستفسار فيها بكل وضوح
نظرا لأنها أمور يوجد فيها اختلاف عند الذين أسألهم
أولا:إني من مواليد 1974 وحاصل على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا-هندسة الإسكندرية - عام 1996
وكغيري من الشباب فلم أشتغل بهذه الوظيفة واشتغلت مع والدي فعنده مطبعة كبيرة هنا في طنطا
نقوم بطباعة كل شيء على ورق مثل المجلات والكتب والكراريس والكشاكيل والعلب وغيرها
ثم قام والدي بفتح مكتب لي لعمل التصميمات وفصل الألوان - أى عمل الافلام الاكلشيهات الخاصة
بهذه المطبوعات (والتي يأخذوها مني ثم يقومون بعد ذلك بالطباعة) منذ عام 1998
والآن بعد أن فتح الله علي وأصبح عندي 13 مصمما وموظفا وأصبحت أعمل شغل مطبعة أبي ومعظم المطابع التي حولنا
يوجد ما يورقني هذه الأيام وهي نعمل أغلفة الكتب الخاصة بالمسيحيين
وكل الشغل الخاص بهم من كروت أربعين أوكتب خاصة بالكنيسة أو نتائج أو كتب القسيسين وغير
ذلك والمقصود هنا بشغل المسيحيين هو الشغل وليس الشخص يعنى كتب الدين المسيحي
فهذا هو الموضوع الأول أنا من داخلى لا أريد هذا الشغل ولكني أعمله من أجل مطبعة أبي والله يعلم ذلك
ولكني أجد نفسي غير راض عن ذلك في نفسي
وقد سألت أبي فطلب مني أن أفعله ولم أجد منه رفضا لذلك
وقد سألت بعض المشايخ فمنهم من قال إن هذا جائز ومنهم من قال إن هذا غير جائز مطلقا
فإني أريد من سيادتكم ردا قاطعا وكيفية تنفيذه هل يكون على تدريج أم يكون قاطعا
وكيف أقنع أبي في حالة الرفض
خاصة وإني سوف أقوم بالحج إن شاء الله هذه السنة ولا أريد أن أرجع إلى أي شيء يغضب الله بعد هذه الحجة
ثانيا: أقوم أيضا بعمل التصميمات الخاصة بعلب مصانع الدخان في مصر
(علب المعسل)
وأيضا لا أعملها لأي أحد غير مطبعة والدي
فما رأي سيادتكم في ذلك أيضا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اشترطوا لجواز عمل المسلم للكافر أن لا يعمل في شيء محرم كعصر الخمر ورعي الخنزير والتجسس على المسلمين، ومن ذلك أيضا أن لا يعمل لهم عملا يحصل منه تعظيم دينهم، كتغليف كتبهم الدينية، والكتب الخاصة بالكنيسة أو كتب القسيسين، فكل ذلك مما لا يجوز، لأنه إعانة لهم على دينهم وعقيدتهم الفاسدة، واعتراف بما هم عليه، وكما أن هذه لا يجوز العمل فيها، فإن العمل في التصميمات الخاصة بعلب مصانع الدخان لا يجوز أيضا، ففي كل من هذا وذلك تعاون على الإثم والمعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2) .
ثم اعلم أن فعلك هذا لا يبرره كونه من أجل مطبعة أبيك، فإن واجبك نحو أبيك أن تبره وتحسن إليه وتقوم بكافة حقوقه، وتطيعه في كل معروف يأمرك به، وأما إذا أمرك بمعصية، فلا طاعة له حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه الشيخان.
وروى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما عن كيفية رفض هذا الأمر إذا جاء من الأب، فالأحسن أن يكون بالحكمة، كما أمر الله تعالى، حيث قال: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ُ (النحل: 125) ، فتبدأ أولا بتعريفه الحكم الشرعي في الموضوع، ثم تذكره بوجوب طاعة الله وحرمة معصيته، وأن هذه النعمة التي أنعم الله عليكم بها تستوجب منكم الشكر، ومن تمام شكر النعمة أن تصرف في طاعة الله، ويُنأى بها عن معصيته، وفي ذلك وعد سبحانه وتعالى بالزيادة في الإنعام. قال: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُم ْ (ابراهيم: 7) فإذا يئست من إصغائه لذلك وعرفت أنه لا يقبله بحال من الأحوال، كان من حقك ومن واجبك أن ترفض العمل في الأمور المحرمة رفضا باتا، وليس ذلك حينئذ من العقوق، بل ستكون مثابا عليه إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(12/13043)
حكم العمل بوظيفة راتبها من عوائد القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[من غزة أرسل لكم هذا السؤال وكلي ثقة إن شاء الله بأنكم سوف توفرون لي الرد الشافي.
كنت أعمل مع وكالة الغوث (الاونروا) في غزة وتركت العمل، والآن أريد أن أعود من خلال التقدم لوظيفة، ولكن هذه الوظيفة تابعة لدائرة المشاريع الصغيرة حيث إن هذه الدائرة استقلت بموازنتها عن موازنة الأونروا، وتعتمد هذه الدائرة في موازنتها على فوائد القروض التي تمنح للمقترضين ليس في غزة فحسب بل في جميع أماكن تواجد عمل الاونروا، رغم أن الموازنة الأساسية لهذه الدائرة كانت من ضمن موازنة الأونروا، وكذلك بالإضافة إلى قسم القروض في هذه الدائرة يوجد قسم آخر وهو قسم تنمية القدرات من خلال عقد دورات تدريبية مقابل رسوم رمزية، فهل العمل في الوظيفة (مدير إداري) في هذه الدائرة حلال أم حرام، مع العلم بأن الراتب سوف يكون من عوائد القروض؟ ولكم كل الشكر والامتنان لسرعة ردكم على عنوان الموضح ادناه وبارك الله فيكم
العنوان البريدي:]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أنك ذكرت أن الراتب سيكون من عوائد القروض الربوية فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة، لأنك والحال هذه ستأخذ مرتبك من عين المال الحرام وهو الفوائد الربوية وهذا غير جائز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق، لم يجز أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين المال المظلوم. انتهى.
إضافة إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقوم بإدارة أي مؤسسة تمارس الحرام من الربا ونحوه، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(12/13044)
يتقاضى راتبا تقاعديا ويعمل عملا آخر فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم رجل يتقاضى أجرة التقاعد ويعمل عملا آخر ليدخر نفقة الحج مع العلم بأن هذا العمل غير مصرح به يعني غير مطابق لقانون فرنسا افتونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد بين هذا الرجل وبين جهة صرف مرتب التقاعد ينص على امتناعه عن عمل آخر، فينبغي الالتزام بهذا العقد إذ المسلمون على شروطهم.
كما ننبه إلى أنه لا يجب على المسلم أن يتكسب ليجمع نفقة الحج، فالاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، وهو غير مطالب بتحصيل السبب كما هو مقرر عند علماء الوصول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(12/13045)
حكم العمل في ما يمكن استخدامه في المباح والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا في شركة للبترول بإدارة المشروعات ونظرا لأن مهام اختيار ومعاينة الوحدات المصيفية التي تؤجر سنويا للعاملين تقع على ادارة المشروعات وجدت أنه تم انتدابي في لجنة المعاينة وحاولت الرفض ولكن زميلي الذي يمكن قيامه بهذه المهمة لديه ظروف تمنعه فاعتذر ولم يبق إلا أنا وحاولت إقناع المدير فلم يقتنع بأسبابي الشرعية وهي أن هذه الأماكن غالب استخدامها حرام وأن قيامي بهذا فيه تعاون على الإثم فرد مبررا أنني لن أقوم بمعاينة حرام فهي شقة كأي شقة يمكن أن تستخدم في حلال أو حرام وأنني لن أحضر معصية وأن ليس كل من يذهب للاصطياف يرتكب محرمات فأرجو الإفادة هل يجوز لي هذا الفعل أم أتمسك بموقفي مهما حدث من ضرر وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى -والله تعالى أعلم- في ذهابك لمعاينة هذه الأماكن إعانة على ما سيقع فيها من معصية، وما ذكره المدير وجيه، فإنه ليس بالضرورة أن كل مستخدم لهذه الشقق سيعصي الله فيها، وإذا كان الأمر محتملاً فلا يجب الامتناع عن القيام بهذا العمل، وقد ذكر العلماء في مسألة بيع العنب لمن يتخذه خمراً أنه حرام بشرط أن يعلم البائع أن المشتري سيعصر خمراً، أما من لا يعلم أنه يتخذه خمراً وإن كان من عادته ذلك فلا يحرم، ولكن يكره، جاء في المجموع: ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ، وبيع السلاح ممن يعصي الله تعالى به، لأنه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعصية، فإن باع منه صح البيع، لأنه قد لا يتخذ الخمر، ولا يعصي الله سبحانه وتعالى بالسلاح، وذكر في الشرح: فإن تحقق اتخاذه لذلك خمراً، ففي تحريمه وجهان.. أصحهما يحرم. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(12/13046)
التعامل مع من يزرع المخدرات ويتاجر بها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عائلة فلاحون وتجار في المخدرات، هل أتعامل معهم من قرض أو سلف، هل أكل الطعام عندهم، والعمل عندهم كموظف، وماذا أفعل بالحاجات التي يأتون بها إلى منزلي من طعام وحلوى للصغار وحاجات أخرى، الهدايا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أنه يجب عليك أن تنصح أقاربك هؤلاء وتنهاهم عن هذا المنكر، وأما عن الاقتراض منهم وقبول هباتهم وهداياهم وأكل طعامهم، فإذا كان مالهم كله حراماً أو كان المال الموهوب والمقترض هو من عين الحرام فإنه لا يجوز القبول حينئذ، وإذا كان مالهم مخلوطاً فيه الحرام وفيه الحلال فإنه يكره قبول ذلك منهم ولا يحرم.
وأما عن العمل عندهم فإنه يجوز بشرط أن يكون العمل ليس في مجال محرم، أو يمت إلى المحرم بصلة ولو بكتابة ورقة، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12768، 7707، 32704، 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/13047)
يعمل في مطعم يبيع لحم الخنزير فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مديرا لمطعم ومن ضمن المؤكولات نبيع لحم الخنزير، علما بأنني أضطر أحيانا إلى ملامسته أو حمله، وقد عرض علي عمل آخر فى محل يبيع مستلزمات الديكور ومن ضمن الأشياء التي يبيعها نافورات على شكل حيوانات فأي عمل حلال؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم لحم الخنزير محل إجماع بين العلماء لما ثبت من نصوص في الكتاب والسنة على تحريمه، ومن هنا فلا يجوز العمل في مطعم يباع فيه هذا اللحم، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 34367.
وأما تصوير ما فيه روح من الإنسان أو الحيوان فهو محرم أيضاً فلا يجوز تصويرها ولا بيعها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 13941.
وعلى هذا فالواجب عليك البحث عن عمل آخر حرصاً على الكسب، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراُ منه، وأن الله وعد أهل التقوى بالرزق الحسن، فقال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(12/13048)
عمله يحتم عليه ترك صلاة الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل عند اليهود في مجال البناء وطلب مني أن أعمل يوم الجمعة ماذا أفعل مع العلم أن العمل في هذا اليوم إلى الساعة 12 وتكون الصلاة قد انتهت ولا يوجد بلدة عربية قريبة لأداء الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ترتب على عملك هذا ترك صلاة الجمعة وأمكن وجود فرصة عمل آخر تقوم بضروريات حياتك فاترك العمل المذكور حفاظاً على تلك الفريضة العظيمة.
وإذا كنت لا تجد عملاً آخر فأنت معذور ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ترك صلاة الجمعة، وراجع الجوابين التاليين: 4620 / 8688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(12/13049)
حكم العمل في الإرسال الإذاعي والتليفزيوني
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمهندس في أجهزة الإرسال الإذاعي والتليفزيوني ما حكم هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب أن ما تبثه وسائل الإرسال التلفزيونية لا يسلم من الاشتمال على ما هو محرم، وهذا معروف لا ينكره إلا مغالط مكابر، وعليه فلا يجوز لك العمل في إصلاح أجهزة تلك الوسائل، وسبل العمل والكسب الحلال كثيرة ولله الحمد، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2-3] ، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(12/13050)
حكم العمل بوظيفة مهندس في شركة تقرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك مؤسسة تقوم بتقديم قروض طويلة الأمد بفوائد للمواطن بهدف تحسين وضع سكنه من إكمال بنائه وهناك مهندسون يعملون في هذه المؤسسة لمتابعة الأعمال الهندسية مع المواطن، والتأكد من أن المواطن يقوم باستعمال القرض في المجال المحدد وعدم استعماله في أمور أخرى، فما حكم العمل في هذه المؤسسة كمهندس؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذه المؤسسة لأنها مؤسسة ربوية، والعمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
وعلى المسلم أن يعلم أن من ترك شيئاً لله تعالى فإن الله سييسر له إن شاء أسباب الرزق الواسعة، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(12/13051)
حكم عمل مراقب الأسعار
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد أن نعرف عن عمل مفتش أو مراقب الأسعار هل هوعمل إسلامي شرعي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في موضوع التسعير بين مجيز ومحرم، وقد فصلنا القول في ذلك تفصيلاً، فراجعه مع أدلة كل فريق في الفتوى رقم: 26530.
وحسب ما تبين رجحانه هناك، فإن مراقب الأسعار إذا اتُخِذ للمصلحة في زمن الغلاء أو حين يمتنع الناس من بيع سلعهم إلا بأسعار باهظة جداً، وكان لا يحيف في عمله، كان عمله هذا شرعياً، وقد يؤجر عليه إذا ابتغى به وجه الله.
وأما إذا كانت الأمور عادية، والتجار لا يبالغون في رفع القيمة، فإن عمل مراقب الأسعار حينئذ يكون عملاً غير شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/13052)
حكم العمل في مكان مملوك ليهودي
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل زوجي في مكان مملوك ليهودي، ويقوم بعمل التشطيبات والديكورات اللازمة للمكان، مع العلم بأن ليس له أي صلة بالأحداث الجارية، هل عمله حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك يعمل هذا العمل ليهودي في أرض وبيت يملكهما ملكا حقيقيا، فلا مانع من ذلك، لأن العمل عند أهل الكتاب جائز، ما لم يكن فيه إذلال للمسلم أو إعانة لمن يعمل عنده على المعصية، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1367.
أما إذا كانت الأرض مغصوبة، أو كانت في بنائها إعانة له على المعصية، أو تمكين له من الظلم والبغي والعدوان، فلا تجوز إعانته على ذلك، لقوله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ة2] .
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15840، 33651، 29125. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(12/13053)
عدم الاقتناع بالأحكام الوضعية المخالفة للشريعة لا يبيح العمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدخل بيانات تفرض علي وظيفتي طباعة بعض من الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة , فهل علي شيء، مع العلم بأنني غير مقتنع بالأحكام الوضعية وأعتبر الشريعة هي الحكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تدوين بيانات القوانين الوضعية المنافية للشريعة الإسلامية لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) .
وأما عدم اقتناعك بالأحكام الوضعية المخالفة للشريعة فلا يبيح لك العمل في مضمارها، إذ عدم الرضا بها واجب، لأن الرضا بحكم يخالف شرع الله كفر، وقد بينا ذلك مع أحكام أخرى في الفتوى رقم: 17605، والفتوى رقم: 6212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(12/13054)
حكم العمل في كتابة سيناريو لفيلم هادف
[السُّؤَالُ]
ـ[معروض علي العمل لكتابة سيناريو لفيلم هادف ولكن لا يخلو من المناظر المعتادة في الأفلام المصرية
ما مدى شرعية هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأفلام والمسلسلات على وضعها الذي هي عليه الآن لا يخفى ما فيها من تبرج وسفور واختلاط وفحش وفساد ودعوة إلى الرذيلة وفتنة لعباد الله لا تجوز مشاهدتها، ولا الإعانة عليها، ولا إعداد قصتها، ولا تصويرها، ولا إخراجها، وكل ذلك منكر يجب تركه والإقلاع عنه.
ولذا، فنصيحتنا لك أخي الكريم، أن تصرف همتك إلى النافع، ومن ذلك كتابة القصص النافعة، وباب الرزق واسع، فلا ينبغي لعاقل أن يطلب رزق الله ويستنزل فضله بما فيه سخطه سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/13055)
حكم بيع الورد في المناسبات الكفرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل كمدير شركة لبيع الورد وانا أعلم أنه سوف يكون هناك بيع في المناسبات الكفرية كالكريسمس وغيره، وأيضآ سوف أتعامل مع بنوك وفنادق للتزين وفي الأفراح تزين القاعات بجانب البيع للزبائن العاديين، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك العمل في إدارة الشركة ويلزمك التحفظ من بيع الورود في المناسبات الكفرية للكفار ولمن يستعملها في الحرام، فلا يجوز بيعها لتزيين البنوك الربوية، أو قاعات الاحتفالات المختلفة، والقاعدة أنه لا يجوز بيع ما يستعان به على المعصية، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ [المائدة:2] ، وقد قرر الفقهاء أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وأما إذا استعملت في ما يباح فإنه يجوز بيعها، وراجع في حكم الاحتفال بعيد الكريسماس، وفي التفصيل في حكم بيع ما يستعمل للحرام وللحلال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6448، 7307، 17347، 7278، 10181، 26883.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/13056)
حكم الخروج من الدوام قبل انتهاء الدوام المحدد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الخروج قبل انتهاء العمل بربع ساعة، علما بأن الدوام ينتهي 30؛2وذلك حفاظا مني كي يمكنني من الصلاة في المحافظة التي أسكن بها وإن جلست إلى نهاية الدوام فلن ألحق بالصلاة علما بوجود مسجد في منطقة عملي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الخروج من الدوام قبل انتهاء الزمن المحدد له إلا بإذن من المسؤول المختص في العمل.
وعليه، فإن لم يؤذن لك بالانصراف، فيلزمك البقاء وأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة حيثما أدركتك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6326 والفتوى رقم: 20058
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/13057)
حكم العمل يوم الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة؟ وإذا كانت الإجابة بلا يجوز، فما حكم من يجبر العاملين تحت يده على العمل قبل صلاة الجمعة إذا كانوا مسلمين، وماحكم من يعيشون في بلد يعتبر يوم الجمعة يوم عمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل يوم الجمعة قبل الصلاة مباح، وإنما المحرم هو العمل بعد نداء الجمعة حين يقعد الخطيب على المنبر، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة:9) ، ويستثنى من هذا أصحاب الأعذار الذين يباح لهم التخلف عن صلاة الجماعة، كالمسافرين أو من لا تجب في حقهم أصلاً.
أما إن كان المقصود بالسؤال هو العمل أثناء تأدية صلاة الجمعة، مما يمنع المسلم من أداء صلاة الجمعة، فلا شك في تحريم ذلك، إلا أن يكون المرء مضطراً لهذا العمل الذي يمنعه من صلاة الجمعة بحيث لا يجد سواه، ولا يستطيع أن يقوت نفسه ومن يعول إلا به.
ولا يجوز لأحد أن يجبر مسلماً على العمل بعد نداء الجمعة ما لم تقتض الضرورة ذلك.
وقد تقدمت فتاوى في الموضوع يحسن أن تقرأها، وأرقامها هي: 13821 ورقم: 78770 ورقم: 10393
وبهذا يعلم أن الجمعة إذا كانت قائمة في بلد، ولا يمنع الناس من صلاتها وإقامة شعائر دينهم، فلا مانع من العيش فيه، وأما إذا عجزوا عن إقامة شعائرهم في بلد، فالواجب عليهم الهجرة إلى بلد يستطيعون فيه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/13058)
حكم العمل في قص الشعر للنساء الأجنبيات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنارجل مسلم أعيش في هولندا, أريد أن أدخل مدرسة تعليم الحلاقة للرجال والنساء في هولندا وأشتغل في هولندا, هل هذا العمل جائز أم لا؟؟
مع العلم بأن الزبناء هولنديون وهولنديات؟
وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يباشر قص أو تسريح النساء الأجنبيات ولو كن كافرات، وما دام هذا الفعل لا يجوز لك، فتعلمه كذلك لا يجوز، لأن التعلم وسيلة إليه، والوسائل لها حكم المقاصد، وراجع الفتويين رقم: 36523، ورقم: 19674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(12/13059)
حكم العمل في مطاعم ديار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في ألمانيا ولم يتسن لي فرصة عمل إلا في أحد مطاعم الوجبات الخفيفةBürger king علما بأن العمل بالمدينة التي أسكن فيها قليل، ولايوجد لدي عمل آخر. لا يباع في المطعم خمر, هل أتركه أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الوجبات الخفيفة خالية من اللحوم المحرمة كلحم الخنزير، واللحوم التي هي من ذكاة المجوس، ونحو ذلك، ولم يحملك هذا العمل على ممارسة أمر محرم، فلا حرج في العمل في هذا المطعم، إذ أن أقصى ما فيه أنك تعمل مع الكفار، وقد سبق أن بينا إباحة ذلك إذا لم يكن يؤدي إلى الحرام، وراجع الفتوى رقم: 15840.
وأما إذا اختل شيء من هذه القيود، فلا يجوز أن تعمل هذا العمل إلا للضرورة القصوى، وراجع الفتوى رقم: 33520.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(12/13060)
حكم بيع البدل وربطات العنق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في محل يبيع الملابس الرجالية حيث يبيع البدل وربطات العنق والسراويل الطويلة التي تصل إلي الأرض؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع البدل والبنطلونات وربطات العنق إذا لم تكن مما يختص به الكفار والفساق في أزيائهم جائز ولا حرج فيه، وراجع كلامنا في هذه الأشياء في الفتاوى: 12438، 579، 614، 16909.
وأما حكم بيع البنطلونات الرجالية التي تصل إلى الأرض، فانظر في ذلك الفتوى رقم: 225886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(12/13061)
حكم كتابة عقد الزواج العرفي على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل فى مقهى نت وكتب عقد زواج عرفي دون أن يفكر إن كان حراماً أم حلالاً، لأنه تعود على كتابة البيانات من دون التمعن فيها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك أن شخصاً تزوج زواجاً عرفياً ثم طلب من آخر كتابة هذا الزواج على الإنترنت، فهذا يرجع الحكم فيه إلى صحة هذا الزواج وعدمها، فإن كان مستوفياً لشروط النكاح الصحيح المبينة في الفتوى رقم: 18153 فلا حرج في ما فعل.
أما إن كان هذا الزواج العرفي المذكور غير مستوف لشروط الصحة في النكاح، فعلى الكاتب تبيين ذلك لصاحبه، فإن قبل فبها ونعمت، وإلا فعليه التخلص مما كتب ولو بإعلان البراءة، لأن في ذلك عوناً على معصية، وقد قال الحق سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/13062)
ضوابط العمل في وظيفة المحاسبة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي خاص بصديق لى يعمل محاسباً فى كبرى شركات المراجعة فى مصر منذ يومين يعمل فى قسم الضرائب ويقوم بعمل التسويات الضريبية للعميل ولكنه ليس الذي يصدر الموقف الضريبى للعميل النقطة المهمة في الأمر أنه يقوم بعمل تسويات ضريبيه لمؤسسات حولها شبهة كالبنوك والفنادق وصالات الميسر وكل هذا حرام حسب الشرع أريد أن أعرف موقفه بالضبط من هذا العمل، وجزاكم الله ألف خير عنا وعن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حيث الأصل فإن العمل في مجال المحاسبة لا حرج فيه إن شاء الله لأنه من العلوم النافعة، التي يترتب عليها كثير من المصالح، إلا أن هذا الجواز مقيد بما إذا كانت هذه المحاسبة وسيلة إلى أمر مباح شرعاً، فإن كانت وسيلة إلى أمر محرم شرعاً فلا يجوز العمل فيها.
وعليه؛ فلا يجوز لصديقك إعانة المؤسسات التي تقوم على أمور محرمة، لما في ذلك من العون لها على معصية الله تعالى، كما قال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى: 36288 / 16956
وبخصوص حكم فرض الضرائب والعمل فيها راجع الفتوى رقم: 5811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/13063)
حكم العمل عند من يسمح ببيع لحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد:
فضيلة الشيخ أنا طالب بالمملكة المتحدة وقد بدأت الاشتغال في دكان والمشكلة أن صاحب المحل رغم أنه مسلم فإنه يسمح ببيع لحم الخنزير والسجائر وبعد تفكير طويل قررت التوقف عن هذا العمل السؤال هو هل كان يجب علي التوقف؟ وما عساي أن أفعل حتى أجنب مالي الحرام كما سيسعدني لو أن الفتوى ترسل إلي بريدي باللغة الإنجليزية كي يتسنى لي أن أريها لصاحب المحل وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن توقفك عن العمل في البداية متعين، إذ أن مشاركتك في بيع الأشياء المحرمة لا تجوز، لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا لم تكن تبيع المحرمات بنفسك وتساعد عليها، فإن اختلاط أموال المحل يجعلك تتقاضى راتبا لا يسلم من الشبهة، فينبغي البحث عن عمل آخر في هذه الحالة.
وللمزيد في الموضوع، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 6397، 34367، 40649، 22922، 2292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(12/13064)
حكم عمل المحاسب في شركة سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبة في شركة سياحة، والشركة تقوم بجلب الأجانب وتسكينهم في مصر، والسؤال: هل هذا العمل حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغالب على عمل شركات السياحة أن يشتمل على مخالفات شرعية، لما تقدمه من تسهيلات في مجال الاختلاط بين الجنسين وتناول الخمور، وغير ذلك من المحرمات.
وعلى العموم فإن كانت هذه الشركة خالية من محظور شرعي -وهو أمر غير متوقع- فلا مانع من عملك فيها، لكن تلزمك مراجعة ضوابط عمل المرأة التي قدمناها في الفتوى رقم: 37222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(12/13065)
حكم تصرف العامل فيما تسلمه الشركة من مهمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة وأتسلم مهمات للعمل بها بالشركة (أفرول - حذاء وما إلى ذلك) وهذه المهمات تزيد عن حاجتى فهل لي الحق أن أتصرف فيها بالبيع أو إهدائها أوغير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتصرف في هذه الأشياء خاضع للشروط والأعراف المعمول بها، فإن كانت الشركة تشترط الاستخدام الشخصي وعدم التصرف في الفائض، أو استعادة هذه الأشياء، فلا يحق التصرف فيها، أما إن لم يكن هنالك شرط متفق عليه، وجرت العادة في الشركة على أن العامل يتصرف في الزائد على حاجته من الملابس والأحذية، بما لا يخل بمظهره أو يؤثر على أدائه، فلا حرج في التصرف في الزائد على الحاجة بأي وجه مباح.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
36170
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(12/13066)
حكم العمل في تصليح سيارات شركة من ضمن نشاطها بيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة متخصصة في عدة مجالات، من ضمنها بار لبيع الخمور، ولكني أعمل في مجال تصليح السيارات، وكل هذه المجالات تدر المال على الشركة التي بدورها توزعه علينا نحن الموظفين، السؤال الآن: هل يجوز لي العمل في هذه الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عملك هذا لا يمت إلى الخمر بصلة، فإنه لا بأس عليك في الاستمرار فيه، مع أن الأولى للمسلم الابتعاد عن هذه المواطن، أما إذا كان يمت إلى الخمر بصلة، ومن ذلك إصلاح السيارات التي تنقل الخمر، أو الأشياء المحرمة أو تستخدم في الحرام، فإن ذلك لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
وراجع الفتاوى التالية: 34428، 36721، 14314، 36072، 11095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(12/13067)
لا حرج على من ظفر ببعض حقه فأخذه
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت ببلد عربي لمدة 8 سنوات وأصبح لي مستحقات بها أكثر من 17000ريال، قررت أخذ مبلغ 6000من مستحقاتي والسفر دون علمهم ... أشعر بالندم الشديد لأنهم أرغموني على ذلك، علما بأنه يتبقى لي طرفهم 11000 ريال وهذا حق الله وأنا محاسب....جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الحق ثابتا لك على هذا الشخص دون أدنى ريبة، وكان هذا الشخص جاحدا له أو مماطلا، وقد ظفرت ببعض هذا الحق، فلا حرج عليك إن شاء الله في أخذه، وهو ما يسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، راجعها في الفتويين: 8780، 6022، وإن لم يكن هذا الحق ثابتا أو هنالك ريبة في ثبوته، لم يحل لك أخذه، ويجب عليك رده إلى صاحبه إن كان ذلك ممكنا، فإن تعذر رده، فالواجب التصدق بهذا المال بنية أن الثواب لصاحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(12/13068)
حكم العمل في نقل حفلات الأفراح إلى أسطوانات الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يعمل في مجال الكمبيوتر، ومن ضمن طبيعة هذا العمل نقل حفلات الأفراح من شرائط الفيديو إلى أسطوانات كمبيوتر، فما رأي الدين في هذا؟ علما بأن هذه الأفراح يوجد فيها اختلاط، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
فهذه الآية نص في حرمة التعاون والمشاركة في الإثم وتعدي حدود الله عز وجل، وإن من الإثم تصوير حفلات الأفراح إذا كان الحفل مشتملا على الاختلاط المحرم، كما في الفتوى رقم: 4026، ونقلك لهذه الأشرطة على أسطوانات كمبيوتر إعانة على نشر هذه الصور فلا يجوز.
وانظري الفتوى رقم: 27616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(12/13069)
هل يجوز لعامل في مطعم أن يتملك طعاما سيلقى في القمامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل في أحد مطاعم الكفار..حينما نغلق المطعم يبقى الطعام الذي لم يبع.. وصاحب المطعم يأمرنا بإلقائه في الزبالة.. وإذا طلبنا منه أن نأخذ هذا الطعام إلى بيوتنا يطلب منا النقود مقابله.. لذا هل يجوز أن نأخذه بدون علمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رمي الطعام الصالح للأكل في الزبالة محرم إذا كان هنالك وجه للانتفاع به في أكل إنسان أو حيوان، كما سبق في الفتوى رقم: 12891
وإذا أمر صاحب المحل بإلقائه في الزبالة، فالظاهر أنه يجوز لمن أخذه ليرميه فيها أن يذهب به حيث شاء ويقدمه للمحتاجين أو يستعمله هو، لأن أمر صاحب المحل بإلقائه في الزبالة يفيد الأمر بإخراجه عن المحل، وأنه لم يعد يريد الانتفاع به، ولا شك أن إعطاءه للمحتاجين أولى من إضاعته.
هذا؛ وننبه إلى أن محل هذا إن لم يكن فيه ضرر أو يخلط بحرام كالخمر أو الخنزير، كما ننبه على وجوب بعد العمال عن الإعانة على الحرام كبيع الخمر والخنزير.
وراجع للزيادة في الموضوع حكم العمل مع الكفار عموماً وفي المطاعم خصوصاً، وفي حكم الأكل من طعام من كان ماله حراماً أو مختلطاً بالحرام راجع الفتاوى التالية أرقامها: 2049 / 23664 / 5816 / 6397 / 34367 / 26045 / 2058 / 6880 / 35608 / 26158 / 1367 / 15840
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(12/13070)
حكم قتل القطة التي تؤذي
[السُّؤَالُ]
ـ[قد قتلت قطة في ما سبق، وذلك لكونها تؤذي الجيران ولكثرة شكوى الجيران منها.. فما جزائي عند الله عز وجل يوم القيامة؟ وكيف أكفر عن هذا الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت القطة التي قتلتها مؤذية إيذاءً خارجاً عن العادة واشتكى الناس من أذيتها، فلا حرج عليك في قتلها.
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى جواز قتل الهرة إذا كانت بهذه الصفة ولم يمكن دفعها إلا بالقتل، قال شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله وقد سئل عن قتل الهر المؤذي: إذا خرجت أذيته عن عادة القطط وتكرر ذلك منه قتل.
وقال صاحب مطالب أولي النهى -وهو من كتب الحنابلة-: ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق، على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع، وفي الترغيب له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل. انتهى.
وقال في رد المحتار: وجاز قتل ما يضر منها كالكلب العقور وهرة تضر ويذبحها. انتهى.
والحاصل أنه إذا كانت الهرة مؤذية أذىً خارجاً عن العادة، ولم يمكن دفعها بضربٍ خفيف أو زجر أو إخراجٍ من البيت ونحو ذلك جاز قتلها، وذهب الأحناف إلى أنها تقتل ذبحاً، وأما إذا لم تكن مؤذية إيذاءً بالغاً وإنما على عادة القطط، فإنها لم يجز قتلها، فإن قتلت أثم القاتل ولزمته التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/13071)
تحرم خياطة الثوب لمن علم أنه يتخذه للخيلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يكون الخياط آثما إذا خاط ثوبا استخدمه صاحبه للخيلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الخياط يحرم عليه تفصيل ثوب لشخص يجره خيلاء أو يتجاوز كعبيه. وذلك لما فيه من الإعانة على الحرام لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثمن والعدون [المائدة:2] . وأما إذا خاط الخياط ثياباً وعرضها للبيع وكان شكلها معقولاً، واشتراها أحد الزبناء واستخدمها للخيلاء، ولم يكن الخياط يعلم أن المشتري سيستخدمها للخيلاء، فإنه يأثم المختال دون الخياط. وللمزيد في حكم الخيلاء والإسبال وحرمة عمل ما يعين على الحرام، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 401 / 37433 / 3900 / 1633 / 5943 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/13072)
العمل في صناعة أجهزة التلفاز
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعه من العاملين في إحدى الشركات الأجنبيه المتخصصة في مجال تصنيع أجهزة التلفزيون ونريد أن نعرف هل العمل في هذا المجال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عملكم في هذه الشركة لا يتصل بصناعة هذه الأجهزة ولا يعين عليها، فلا إشكال في عملكم هذا وإن كان الأولى تركه والبحث عن عمل آخر يناسبكم، أما إذا كنتم تباشرون صناعة هذه الأجهزة بأنفسكم أو تعاونون من يصنعها، فحكم العمل في هذا المجال يختلف باختلاف الحال، فإذا كان الغالب هو استعمال هذا الجهاز في المعاصي لم يجز لكم العمل فيه، وهذا هو الواقع اليوم، فإن أكثر الناس يستعملون هذا الجهاز في مشاهدة واستماع ما حرم الله، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 20048 والفتوى رقم:
10101
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/13073)
إذا استخدم في طلب العمل برامج بغير إذن من أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبحث عن عمل وقمت وأرسلت طلب عمل إلى إحدى الشركات، لكني أظن أني استعملت برامج غير أصلية أي منسوخة بدون إذن أصحابها لكتابة وطباعة هذا الطلب، وأنا أسأل هل يعتبر العمل إذا حصلت عليه حلالاً أم حراماً بالنظر إلى طريقة طباعة الطلب؟ أجيبوني بسرعة أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل مباح إذا كنت تعلم أهليتك وصلاحيتك له، وأما استخدامك للبرنامج غير المأذون فيه، فعليك أن تتوب إلى الله منه، وتحاول أخذ السماح من أصحاب البرنامج إن أمكنك، ولكن لا تترتب على هذا حرمة العمل الذي استخدمت الطلب للحصول عليه، وراجع الفتوى رقم: 27972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/13074)
حكم استخدام أدوات العمل بصفة شخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استخدام تليفون العمل فى أغراض غير العمل والدخول على الإنترنت حلال أم حرام، وإذا كان حراماً فكيف نكفر عن ما حدث أفيدونا جزاكم الله كل خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتاوى في حكم استخدام أدوات العمل من قبل الموظف، وبينا أن ذلك جائز بشرط أن تأذن جهة العمل بذلك، كما في الفتوى رقم: 4140 والفتوى رقم:
5763
فإذا لم تأذن جهة العمل بذلك لم يجز استخدام أدوات العمل، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة، وإذا ترتب على الاستخدام ضياع شيء من الأموال ونحوها وجب ردها إلى جهة العمل أو تحلُّلها من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/13075)
حكم العمل في تعبئة نغمات الهاتف المحمول
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد: سؤالي كالآتي: أنا عاطل عن العمل منذ أكثر من سنة ووجدت عملاً الآن يتمثل في تعبئة إلكترونية لنغمات الهاتف المحمول عن طريق الكمبيوتر، فهل يجوز لي هذا الشغل إلى أن أجد غيره؟ والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك في هذا العمل ما لم تكن النغمات التي تعبأ في الهاتف نغمات موسيقية فإذا كانت كذلك لم يجز العمل في هذا المجال، لما فيه من إعانة على نشر الموسيقى المحرمة، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم نغمات الجوال الموسيقية وهي برقم: 32003. واعلم أخي السائل أن من ترك شيئاً لله عز وجل عوضه الله خيراً منه، وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2- 3] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(12/13076)
ما يوصل إلى الحرام يكون مثله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهنتي نجار جاءني رجل لكي أصنع له بعض الأثاث لكي يضع فيه المخدرات ما حكم هذا فى الإسلام؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وعلى هذا فصنعك هذا الأثاث لمن يضع فيه مخدرات -مع علمك بإنه سيضع فيها هذه المحرمات- حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/13077)
حكم العمل في جهة تتبنى إبطال ختان النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في جهة تابعة للأمم المتحدة في مشروع يتبنى القضاء على ختان النساء ومعروف أن الختان سنة من سنن الفطرة مثله مثل تقليم الأظافر وغيرها كما ورد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان مذاهب العلماء في حكم ختان النساء والحكمة منه، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 17741، 34471، 13945، وأقل ما يمكن أن يقال عندنا في حكم الختان للنساء: أنه سنة، والعمل لأجل إبطال سنة من السنن أو تعطيل العمل بها لا يجوز، وعليه، فلا يجوز العمل في هذه الهيئة لسعيها في إبطال السنة وتعطيلها.
قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7] .
وقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(12/13078)
حكم العمل لدى تارك للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل في شركة لحوم وصاحب الشركة لا يصلي وغير ملتزم بالمرة. فما الحكم؟ علماً بأنه مضى على عملي معه أكثر من ثمان سنوات وأنا المدير المفوض في شركته. والجدير بالذكر أنه لا يجبرني على فعل السوء مطلقاً. هل راتبي حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من عملك مع هذا الرجل ما دمت لا تفعل حراما ولا تعين عليه، لكن ينبغي لك أن تداوم على نصحه، وأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بحسب استطاعتك، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26292، 30745، 1367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(12/13079)
حكم العمل عند صاحب محل إنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل عند رجل له محل إنترنت وبه مواقع هابطة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان طبيعة عملك هي تشغيل تلك المواقع أو المساهمة فيها من أي ناحية فلا شك أنه لا يجوز لك العمل في هذا المجال لأنه عون على المعصية ورضا بها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
أما إن كان مجال عملك ليست له علاقة البتة بهذه المواقع ولا إعانة فيه على منكر، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في العمل عند صاحبك هذا، لكن عليك أن تنصحه وترشده إلى أن هذا العمل محرم يجب عليه الانتهاء عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13080)
حكم الاستخدام الشخصي لأدوات العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة قطاع خاص هل يجوز لي استخدام الطابعة بموافقة رئيسي المباشر علما بأني استخدم ورقي الخاص وأقدر ثمن الحبر واستهلاك الطابعة واشترى مقابله أشياء مستهلكة للشركة مثل الورق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان من صلاحيات رئيس هذه الشركة أنه يملك التصرف في مثل هذه الأمور على سبيل الهبة وذلك بأن كان مأذوناً له من جهة الملاك الأصليين للشركة فلا حرج عليك في استعمال هذه الألة بإذنه ولا يلزمك تعويضها.
وإن كان غير مفوض التصرف في ذلك، فلا يجوز لك استخدام هذه الألة ولو أذن لك لأن ذلك يعد تعدياً على مال الغير، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 4140.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/13081)
حكم عمل المخلص الجمركي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشارع في المبلغ الذي يتقاضاه المخلص الجمركي نظير تخليص البضائع من الموانيء والمناطق الحرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا حرج -إن شاء الله- في هذا العمل، إذ أن غاية ما فيه الوكالة عن صاحب البضاعة في تخليصها له مقابل جُعل معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/13082)
تبرج الأم لا يحرم الأكل من مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[إن أمي عاملة في إحدى دوائر الحكومة، إنها لا تلبس لباساً واسعاً رغم أن هناك رجالاً ونساء يختلط بعضهم ببعض، وإني نصحتها كثيراً بأنه لا يجوز لها أن تعمل هناك، ولكن لم تسمع لنصحي وموعظتي، فماذا أفعل وكيف أعمل، هل يجوز لي أن آكل طعاماً من كسبها؟
وفي بلادي عمال وموظفون مسلمون يستعملون مواصلات حكومية (مدرسون، مترجمون، موظفون ... وغير ذلك) سؤالي: كيف أعامل أولئك الناس، إن هذه مشكلة منتشرة جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك الرفق في نصيحة أمك مع برها وطاعتها في ما لا معصية فيه، ويجب على أمك الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر وترك الاختلاط المحرم، وانظر الفتوى رقم: 23713، والفتوى رقم: 23057، والفتوى رقم: 40144.
ومالها حلال إن كان عملها مباحاً، أي ليس في الربا أو بيع المحرمات، ولك أن تأكل من كسبها، وأما آخر السؤال فلم نفهم المراد منه، فنرجوا التوضيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(12/13083)
حكم السفر لرؤية حضارة الفراعنة ومعابدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز القيام برحلة إلى الأقصر وأسوان لرؤية ما فيها من حضارة الفراعنة وما فيها من معابد كما تسمى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن مثل سؤالك في الفتاوى بالأرقام التالية: 21666، 21901، 33891، 28370.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/13084)
هل يستمر في مهنته المحرمة حتى يجد عملا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان مسيحي وقد أسلمت وعمري 33 سنة، وأنا كنت أعمل في قص شعر النساء من قبل، فهل هو حرام أن أكمل عملي ريثما أجد عملاً آخر، وأنا أنوي تركه إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتاوى تتعلق بموضوع مهنتك هذه التي كنت تمارس، ولك أن تراجع من ذلك الفتوى رقم: 18470.
واعلم أن تقوى الله خير زاد، وقد ضمن الله الرزق لمن يتقيه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
وعليه؛ فإذا كان بإمكانك الاكتساب بأية وسيلة أخرى من الوسائل المباحة، ولو باقتراض ما تعيش به فإنه يحرم عليك أن تعود إلى هذه الوظيفة الممقوتة عند الله، بعد أن أنقذك من الكفر والضلال، وليس من شكر نعمة الإسلام التي أنعم الله عليك بها أن تعود إلى معصيته، وإن لم تجد وسيلة أخرى، وكان بقاؤك على تلك الحال سيترتب عليه هلاكك جوعاً، أو هلاك بعض أفراد أسرتك أو ضرر يلحق بهم أو بك، فإنك حينئذ تكون مضطراً إلى هذا العمل، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى زالت الضرورة حرمت عليك العودة إليه، قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/13085)
مقهى الإنترنت لا يخلو غالبا من محذور شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم:
أنا شاب فى مقتبل العمر، وأريد أن أقوم بفتح مشروع "إنترنت كافيه واتصالات"، لكني أشك فى حرمة بعض الأشياء، وهي هل لي أنا صاحب المشروع علاقة بمن يستخدم النت في أشياء حرام؟ وهل لي علاقة بمن لا يقوم للصلاة إذا أذن الأذان وهو عندي في المركز؟ وهل لي علاقة بنوع الاتصالات الهاتفية التي يقوم بها الزبائن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو البحث عن عمل آخر حلال، لأن مقهى الإنترنت لا يخلو غالباً من محذور شرعي كما هو معلوم من قبل رواده، ولا شك أنه يلحق صاحبه إثم، لأنه تسبب في حصول هذا الإثم الذي ارتكبه هؤلاء الرواد، ويدخل في ماله مال خبيث مقابل استخدامه المحرم، وإذا عزمت على فتحه ولا بد فالتزم بالضوابط الشرعية التي بيناها، في الفتوى رقم: 6075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/13086)
حكم العمل في شركة تبيع طعاما فيه خنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل عند شركة وأعمل فيها كمساعدة للزبائن والبيع وكل شيء آخر، وأحب عملي جدا، هذه الشركة تبيع كل المواد للغسيل وللأكل وللعب وكثيرا من الأشياء الأخرى.
لكن مواد الأكل هي أكل للأطفال الصغار فيها خنزير وفواكه، هل هذا حرام؟ هل يجب علي ترك عملي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عملك خاليا من أن تكون له علاقة ببيع الأطعمة التي تحتوي على الخنزير وغيرها من السلع المحرمة، أو الدلالة عليها، فلا مانع من الاستمرار فيه، وإن كان الأفضل هو أن تبحثي عن عمل آخر يكون خاليا من أي محرمات أو شبهات، أما إذا كان مشتملا على شيء مما ذكر، فلا يجوز لك الاستمرار فيه، ويجب عليك تركه، والله تعالى سيعوضك خيرا منه، وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 35007، 22778، 6397، 2049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/13087)
تصميم الأزياء بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا شابة جزائرية لدي موهبة تصميم الأزياء، أريد معرفة حكم الشرع في هذه المهنة، وماهي الجوانب المسموح بها والممنوع منها في هذه المهنة، نريد تفصيلاً شاملاً لهذه المهنة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الضابط في مشروعية العمل وإباحته كونه لا يؤدي لمحرم ولا يشتمل على محرم، ويحرم ما اشتمل على الحرام كالغش والقمار، كما يحرم ما أدى إلى الحرام لما فيه من التعاون على المعاصي، والتعاون عليها محرم بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد صرح العلماء بتحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وبتحريم بيع السلاح لمن يستعمله في الظلم وأذى المسلمين.
وبناء على هذا؛ فإذا كنت تصممين أزياء ساترة ليس فيها تشبه بلباس الكافرات أو الفاجرات، أو أزياء جميلة على تصميم معين يستحسنه النساء ويتزين به لأزواجهن، ويؤمن أن يظهرن به أمام الأجانب، فهذا جائز.
وإن كنت تصممين أزياء يستخدمها النساء في التبرج ويظهرن بها في الشوارع أو غير ذلك، فهذا حرام لما فيه من العون على المعاصي، ولا تنسي قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا أبدلك به ماهو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7278، 7307، 13364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/13088)
لا بأس بالإعراض عن دخول الأسواق هربا من منكراتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السؤال: زوجان يرفضان إطلاقا الذهاب إلى الأسواق لقضاء حاجتهم الضرورية، علما بأن الشياطين تكون حاضرة في الأسواق، ويريدان شراء حاجتهما عن طريق الإنترنت فقط، فهل هذا جائز لأني أخاف أن يصبحا من المتصوفين؟ وجزاكم الله كل خير.
السلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدخول الإنسان السوق طلباً لحاجاته وابتغاء لما يصلح معاشه مشروع، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريراته.
ففي صحيح مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، فمرّ بجدي أسكّ ميت فتناوله فأخذ بأذنه ... إلى آخر الحديث.
وفي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة.
ومع هذا فإن السوق تشتمل على كثير من المنكرات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم، قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة، وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله، وغير ذلك مما في معناه.
وعليه فإعراض هذين الزوجين عن دخول الأسواق لا بأس به، خصوصاً في هذا الزمن الذي كثر فيه التبرج والاختلاط بين الجنسين وانتشار المنكرات، أما شراء الحاجات عن طريق الإنترنت فحكمه مفصل في الفتوى رقم: 9716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/13089)
حكم استخدام طابعة المدرسة لطباعة كتب للاستفادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مدرسة كمبيوتر بإحدى المدارس الثانوية، وقد قمت بإنزال بعض الكتب الإسلامية من على الإنترنيت، فهل إذا قمت بطباعتها على آلة الطباعة بالمدرسة وجعلتها منفعة عامة للطلبة والمدرسين لمن يرغب في قراءتها أوتصويرها هل يعتبر عملي هذا عملا آثما أعاقب عليه من الله سبحانه وتعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في تنزيل ما أشرت إليه من الكتب النافعة من الإنترنت، لغرض الانتفاع الخاص بها، أو جعلها متاحة للطلبة والدارسين للاستفادة منها، ولا يجوز طباعتها بغرض الاتجار فيها إلا بعد إذن من أصحابها.
كما أنه لا بد أيضا من أخذ إذن المدرسة في استعمال آلة الطباعة كما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(12/13090)
حكم إزالة الإصبع الزائد
[السُّؤَالُ]
ـ[ولد لي ابن لديه إصبع زائد بجوار إصبعه الأصغر، هل تجوز إزالته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الإصبع الزائدة صحيحة ليس بها مرض يصعب تحمله فلا تجوز إزالتها، لأن ذلك من تغيير خلق الله، ومثل الإصبع كل عضو سليم من آدمي، قال الشربيني في مغني المحتاج: فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة، لحرمة قلعها وفي معناها كل عضو سليم من آدمي أو غيره في غير قصاص، أما العليلة فيصح الاستئجار لقلعها إن صعب الألم، وقال أهل الخبرة إن قلعها يزيل الألم. انتهى.
وقال عليش المالكي في منح الجليل: يأتي على ما أدخله الطبري في النهي من خُلق له أصبع أو يد زائدة أنه لا يجوز له قطعها ولا نزعها لأنه تغيير لخلق الله تعالى، إلا أن يكون هذا الزائد يؤذيه ويؤلمه من أصبع أو ضرس، فلا بأس بنزعه على كل حال. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(12/13091)
حكم بيع ألعاب تحتوي على موسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي محل منذ 12 عاما لبيع أجهزة مثل سوني بلاي ستيشن وننتند وللألعاب وسيديات ألعاب للصغار والكبار ولا أملك إلا هذا العمل فهل يجوز العمل فيه؟ وجزاكم الله خيرا أفتونا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن هذه الألعاب لا تخلو من أمور محرمة، كالغناء والموسيقى وغيرهما، راجع في هذا الفتوى رقم: 12491 فبيعها للناس إعانة لهم على الإثم، فينبغي للمسلم اجتناب ذلك ليسلم له دينه، ومن اتقى الله وترك ذلك عوضه خيراً منه بإذنه، ولتراجع الفتوى رقم: 36486 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(12/13092)
حكم الموظف الذي يتقاضى راتبا ولا يعمل بسبب المرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتتبت في مؤسسة عمومية خارج البلد، لكن المرض منعني من الذهاب إلى هناك ومازالت المؤسسة تمنحني راتبي؟ وسؤالي هو: هل يجوز لي أخذ هذا الراتب، علما بأني ليس عندي مصدر للدخل غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان من له الأمر في هذه المؤسسة يعلم بأنك تأخذ الراتب ولا تعمل لعذرك بالمرض، ومع ذلك هم راضون بذلك، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في أخذ الراتب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(12/13093)
خلط ماله الحلال بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يبيع المواد الغذائية ويبيع كذلك التبغ هل كل أرباحه حرام وجازاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالربح الناتج عن بيع المواد الغذائية المباحة بالطريقة الشرعية حلال، وأما الربح الناتج عن بيع التبغ فحرام، وبهذا يكون والدك قد خلط ماله الحلال بالحرام، والذي ينبغي لك هو نصحه وإرشاده بأن يتقي الله ولا يخلط الطيب بالخبيث فإنه يفسده ويذهب بركته، ولا تجوز لك طاعته في بيع الحرام إذا طلب منك ذلك، كما لا يجوز لك الأكل مما علمت أنه من عين الحرام، أما الأكل من عموم مال والدك فجائز إذا كان الحلال هو الغالب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(12/13094)
حكم العمل في توثيق العقود
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم إذا تفضلتم أن تفتوني في عمل الموثّق القانوني القائم على توثيق العقود ومن ضمن هذه العقود: عقود الرّهون البنكيّة (عقد رهن عقار معيّن مقابل الحصول على سلف من البنك) ، فهل عمل الموثق هذا تشوبه شائبة في هذا الإطار؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز العمل في توثيق العقود من بيع أو غيره، لكن يشترط لجواز ذلك كون هذه العقود موافقة للشرع، أما إذا كانت مخالفة له فلا يجوز العمل فيها لأن ذلك عون على المعصية، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ويشتد الإثم إن كانت هذه العقود ربوية، لما في صحيح مسلم عن علقمة بن عبد الله قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.، فتبين مما سبق أن العقود إن كانت صحيحة لموافقتها مقتضى الشرع جاز توثيقها، وإن كانت غير ذلك فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(12/13095)
صون أسماء الأنبياء عن الامتهان واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
كما هو موضح لكم فإن اسمي محمد وأنا أملك محفظة أضعها في جيب السروال الخلفي وتحتوي على العديد من أوراقي الشخصية التي تحمل اسمي, فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل ورقة فيها ما هو معظم شرعا، كالقرآن الكريم والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء عليهم السلام، يجب صونها عن الامتهان، وذلك لأن هذا من تعظيم حرمات الله تعالى، وقد قال الحق سبحانه: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه [الحج: 30] .
والذي يجب التنبيه له هنا، أن أسماء الأنبياء إذا سمي بها غيرهم لا تأخذ نفس القدسية تماما على ما بيناه في الفتوى رقم: 40740، إلا أنه مع ذلك يكره امتهانها، قال ابن الحاج في "المدخل" بعد أن ذكر حرمة امتهان أسماء الله تعالى وأسماء رسله ما نصه: وأما إن كان فيه أسماء العلماء أو السلف الصالح أو العلوم الشرعية، فيكره ذلك.
وعلى هذا، فينبغي للسائل تجنب جعل اسمه في جيبه الخلفي ما أمكنه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1424(12/13096)
حكم الاتصال مجانا بسبب خلل في خطوط الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسبب المطر أصبح هناك خلل في التلفونات بحيث يمكن الاتصال الدولي مجانا، فهل هذا جائز باستخدام الموبايل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصل عطل أو خلل في خطوط الهاتف بحيث يمكن الاتصال مجاناً لم يجز استغلال هذه الفرصة والاتصال مجاناً، لأن هذا مال للغير فلا يجوز الانتفاع به بغير رضاه، والله عز وجل قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29] .
والمال العام له من الحرمة ما للمال الخاص بل أشد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(12/13097)
الواجب إبعاد الخادمة التي تتعامل بالسحر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أرجعت خادمة إلى مكتب الخدم، ولم أعطها معاش شهر من 3 أشهر لأنها لم تعمل به بل تصرفت كالمريض النفسي وصارت تدعي أن قرينها يأمرها بأن تعمل أشياء لا سيطرة عليها، مع العلم بأنها مسلمة وتتعامل بالسحر تأتي به من بلدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه الخادمة لم تقم بالعمل الذي تستحق مقابله الأجرة، فلا شيء عليك في عدم إعطائها شيئاً من المال في تلك المدة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 23022.
وإذا كانت هذه الخادمة تتعامل بالسحر وتجلبه من بلدها، فالواجب الحذر منها، وإبعادها عن البيت بل عن البلد، لأنها غير أمينة، الواجب إبعاد الخادمة التي تتعامل بالسحرويخشى منها إدخال الضرر على مستأجرها وأهل بيته وغيرهم من المسلمين وإفسادهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(12/13098)
حكم وضع صور النسوة اللاتي يعملن في الجاسوسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل في مجلة المرأة اليوم ويكتب عن نساء الجاسوسية (اللواتي ترسلهن الدول للتجسس على دول أخرى) ولكن العمل يطلب منه أن يضع صور هؤلاء النساء، وبعض الأحيان يكن النساء كاشفات شعرهن فهل هذا يجوز، وهل مالنا حلال، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان في هذا العمل مصلحة للإسلام والمسلمين، ولا يتأدى الغرض إلا بوضع بعض صور هؤلاء النسوة في بعض صفحات المجلة، فلا حرج في ذلك، وليكن ذلك بقدر الحاجة الملحة، وبهذا يكون العمل جائزاً والراتب المأخوذ على ذلك حلال، وينبغي لوالدك إحسان النية وتوظيف هذا العمل لصالح الإسلام، وفضح المفسدين في الأرض، هذا إذا كانت النساء اللائي يكتب عنهن أبوك لا يزلن على قيد الحياة ويمارسن ما يمارسن من الجاسوسية.
أما إذا كن قد متن، فلا فائدة من عمله هذا وعرض تلك الصور، والواجب عليه ترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(12/13099)
حكم تأجير البيت لإقامة حفل زفاف يشتمل على الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يقوم بتأجير موقع (فيلا أو استراحة) وذلك لعمل حفل زفاف قد يكون به طرب ولكن بدون اختلاط الرجال بالنساء؟ وهل المال يعتبر حلالا أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغناء السائد في عصرنا هذا غالبه قبيح محرم لما يشتمل عليه من الكلام المنافي للأخلاق والآداب العامة التي دعا إليها الإسلام، مع مصاحبته للموسيقى المحرمة، والخلاعة في الحركات من غالب الذين يحضرون مثل هذه الحفلات، وعلى رأسهم أهل الغناء والموسيقى، وبناء على هذا، فلا تجوز إعانة أمثال هؤلاء على منكرهم، أو مشاركتهم فيه.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
ومن إعانتهم على ذلك أن تؤجر لهم الأماكن التي يقيمون فيها منكرهم، ولذا، فإنه لا يجوز تأجير الفيلا أو الاستراحة للغرض المذكور، اللهم إلا أن تكون الحفلة التي ستقام في هذا المكان خالية مما ذكرنا، وراجع الفتوى رقم: 37317.
والله تعالى الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(12/13100)
حكم قبول أجرة الدرس الذي تخلف عنه الدارسون
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مدرسا لتعليم الكبار في المساء في الوزارة، ويحسب راتبي على حسب عدد الحصص التي أحضرها في الشهر مضروبا في سعر الحصة، ويصادف أحيانا أن أحضر لإلقاء الدرس ولا يحضر الدارسون، فيتم تسجيل الحصة في رصيدي.
فما حكم الشرع في المال المأخوذ عن هذه الحصة مع أنني لم أشرحها وفي نفس الوقت أخذت من وقتي ومواصلات للحضور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في أخذ هذه الأجرة وإن لم يحضر الدارسون، إذا كان تعطل الدراسة لم يكن بسبب منك، وهذا إذا لم يكن هنالك شرط بينك وبين الوزارة في استحقاق هذه الأجرة مقابل العمل الفعلي، فحينئذ لا يجوز لك أخذ الأجرة والحالة هذه، والمسلمون على شروطهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(12/13101)
حكم بيع التذاكر لمن سيسافر لفعل الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
زوجي شاب متدين ويريد العمل في مجال السياحة والسفر، وسؤالي: هل على زوجي ذنب إذا كان قد باع تذكرة للشباب الذين يسافرون خارج البلاد لفعل ما حرم الله سواء كان زوجي على علم أم لا يعلم فهل عليه ذنب؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان على علم أن من سيشتري هذه التذكرة سيسافر لفعل الحرام فيحرم عليه أن يبيعها له لأن ذلك من إعانته على المنكر والله جل ذكره يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، وانظر الفتوى رقم: 15173، والفتوى رقم: 6554، والفتوى رقم: 9743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(12/13102)
أحوال قيام بعض الأصدقاء بدفع الأجرة عن الباقين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعودنا نحن الأصدقاء إذا ركبنا التاكسي أو أكلنا وجبة سريعة أن ندفع لبعضنا أي واحد يدفع عن الجميع ما حكم الشرع في ذلك وهل يصح فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السؤال يحتمل عدة صور، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
فإن كنتم متفقين على أن يدفع عنكم أحدكم ويكون ما دفع ديناً عليكم توفوه إياه فلا بأس وهذا الفعل منكم ومنه صحيح.
وإن كان ما يدفعه أحدكم عنكم على سبيل الهبة أو المكافأة على المعروف، فهو مستحب وله على ذلك أجر.
وإن كان ما يدفعه عنكم تأخذونه بسيف الحياء، فلا يجوز لكم ذلك، وراجع الفتوى رقم: 23152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(12/13103)
حكم طلب الشفاء من الله عند مسجد معين
[السُّؤَالُ]
ـ[أصطحبت أم زوجي بعد إصرارها الشديد إثر مرض عضال أصابها إلى مسجد صغير يروى أنه بني في ليلة واحدة منذ زمن بعيد وسمعت أن هذا العمل شرك وأن صيامي باطل فما الحكم وما هي الكفارة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الذهاب إلى هذه البقعة يقصد به الاستشفاء من الله تعالى، عندها فهو نوع من الابتداع، ولا يصل إلى درجة الشرك بالله، فالواجب المبادرة إلى التوبة من ذلك، وعدم العود إليه مستقبلاً، وأما الصيام فلا تأثير لهذا العمل فيه، ولم يرد في الشرع دليل على الكفارة المخصوصة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(12/13104)
استدراك على سؤال
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبه للسؤال رقم 596422 والفتوى رقم 39810 للايضاح: حيث إن هذه المرشحة حاصلة على درجة امتياز في قسم المحاسبة ولديها دين، ولكن لا بد أن تتدرب على العمل من جهة الدائرة الحكومية لتكتسب هذه الكفاءة (لهذا لم تنجح في المقابلة الشخصية) ، فهل يكون مالها غير مباح وهل عليها أن تقدم استقالتها أرجو التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت في هذا الاستدراك، وهو أنه يمكن هذه المرأة إتقان العمل الذي سيوكل إليها بمجرد تدربها عليه وممارستها له مدة زمنية يسيرة، فلا حرج عليها في ذلك بشرط أن يرضى أهل الشأن في تلك الدائرة التي ستعمل فيها، وبذلك يكون راتبها حلالاً ولا يلزمها ترك وظيفتها، وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، فالحكم هو ما ذكرناه في الفتوى السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(12/13105)
يحرم طباعة الديسكات المحتوية على أفلام إباحية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في مكتب لخدمات الإنترنت للطلاب، وقد طلب مني البعض تنزيل وطباعة أفلام إباحية ودعارة فرفضت، ما حكم ذلك إذا قمت بطباعة الديسكات للشباب بعد تنزيلها من الإنترنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الديسكات محتوية على أفلام إباحية فطباعتها حرام، ولا فرق في ذلك الحكم بين تنزيل الأفلام الإباحية من الإنترنت أو طباعة ديسكاتها بعد تنزيلها، لأن الكل من المعاونة على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإذا كانت هذه الديسكات غير محتوية على أفلام إباحية أو أي محرمات أخرى، وسمح بذلك نظام العمل فلا بأس بطباعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(12/13106)
حكم العمل حارس أمن بقرية سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل فى شركة أمن (داخل قرية سياحية على ساحل البحر الأحمر) هل عملي هذا به حرمة لأنه داخل قرية سياحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه القرية خاصة بتوافد أهل الفجور من زناة وشراب خمر ومغنين ونحوهم، وليس فيها غيرهم، فلا تجوز لك قطعاً الحراسة فيها، وانظر الفتوى رقم: 33729.
أما إن كانت القرية تضم هؤلاء وغيرهم، ولا يوجد في مكان حراستك منكر، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(12/13107)
هل يتجنس المضطر بجنسية دولة غربية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فلسطيني وأعمل في بلد عربي منذ فترة طويلة. القوانين الحالية لا تسمح لي بالإقامة الدائمة أو تملك منزل مما يجعل موضوع الاستقرار يشغل ذهني باستمرار. والعودة لفلسطين في ظل الظروف الحالية صعبة جدا.
أفكر بالهجرة لأحد الدول الغربية بهدف الحصول على جواز سفر ثم العودة إلى العالم الإسلامي. وقد يتطلب أن يقيم الشخص هناك فترة ثلاث سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السفر إلى بلاد الكفار والإقامة بينهم وأخذ جنسيتهم كل ذلك لا يحل إلا لضرورة وبقدرها، أو لحاجة معتبرة، مع وثوق المسلم من ثباته على دينه وخلقه، فإذا كنت مضطرا لأخذ هذه الجنسية، فلا بأس في السفر والإقامة عندهم ريثما تحصل على مقصودك، وانظر الفتوى رقم: 18886، والفتوى رقم 1204.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(12/13108)
حكم التدخين في الخلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يقوم بالتدخين في الخلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتدخين محرم لما ثبت من ضرره المحتوم على صحة الإنسان الذي يدخن، وعلى صحة من حوله من الناس، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1819، والفتوى رقم: 36659.
علماً بأنه لا فرق بين التدخين في الخلاء أو في خارج الخلاء من حيث الحرمة، إلا أن التدخين في الخلاء يقذره ويؤثر على رائحته بما يؤذي داخليه، هذا إذا كان المقصود بالخلاء مكان قضاء الحاجة، أما إذا كان المقصود بالخلاء، المكان الفسيح الذي ليس فيه بناء، ولا يجاور المدخن فيه أحد، فإنه لا فرق في حرمة التدخين بينه وبين غيره من الأماكن، لما فيه من ضرر على النفس، وتلويث للهواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(12/13109)
حكم إلقاء أسماء الأنبياء في الأماكن غير اللائقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لا يجوز إلقاء الأوراق التي تحتوي على أسماء الرسول مثل خاتم المرسلين أو غيره في القمامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إلقاء الأوراق التي تحتوي على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسماء غيره من الأنبياء في الأماكن القذرة أو غير اللائقة.
وينبغي للمسلم أن يحترم كل مكتوب ولو لم يتضمن أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه، لأن الحرمة ثابتة للحروف وللمكتوب.
وقد نص أهل العلم في باب الردة على أن إلقاء المكتوب الذي يتضمن أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء بقصد الاستهزاء يكفر فاعله.
قال الخرشي المالكي عند قول خليل: كإلقاء مصحف بقذر ... ومثل المصحف أسماء الله وأسماء الأنبياء لحرمتها. انتهى بتصرف.
وفي حاشية قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي: ومثل المصحف الحديث وكل علم شرعي، أو ما عليه اسم معظم، ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فلا.
وعلى هذا فالأسماء المعظمة شرعاً مثل أسماء الأنبياء والملائكة لا يجوز إلقاؤها أو رميها في الأماكن غير اللائقة.
ومن فعل ذلك بقصد الاستهزاء أو الإهانة فقد كفر والعياذ بالله تعالى، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 660، 38870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(12/13110)
حكم إهداء ثواب قراءة القرآن لمسلم حي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا قرأت القرآن مرة واحدة لي ولأمي يكون لي ولأمي نفس الأجر كاملاً أو نصف الثواب، مع العلم بأن أمي لا تستطيع القراءة جيداً، أو أني أقرأ لي ختمة ولأمي ختمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز إهداء ثواب قراءة القرآن أو غيرها من القربات لمسلم حي أو ميت، قال مصطفى الرحيباني الحنبلي في كتابه مطالب أولي النهي: وكل قربة فعلها مسلم وجعل المسلم بالنية -فلا اعتبار باللفظ- ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه ذلك بحصول الثواب له. انتهى.
وعليه فإن تحديد الثواب الذي يهدى للحي أو الميت يرجع فيه لنية الشخص المهدي، فإذا كنت قد نويت أن ثواب الختمة المذكورة بينكما، فالنصف لكل منكما وهكذا حسبما نويت، وللمزيد من التفصيل في الموضوع يرجع إلى الفتوى رقم: 33440، 27233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(12/13111)
أحكام تتعلق بزوال البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي34 من 5 سنين غرر بي شاب متزوج منجب ولم تكن لي أية خبرة فاستدرجني لشقته وفقدت عذريتي فى شبه اعتداء وانتابني ذهول وذعر فهدأني وأمرني ألا أخبر أحداً ووعدته، وقال لي أنه سيلتئم وحده ولن أحتاج عملية، ولم أستطع إخبار مخلوق وقطعت كل صلة به وتقربت إلى الله ليغفر لي ولم أكن أنوي أو أتخيل أن يحدث هذا، ويتقدم لي الكثيرون ولا أدري ما أفعل وهل أخبر من أتزوجه بالأمر وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزمك إخبار من يتقدم لخطبتك بزوال بكارتك إلا إذا اشترط البكارة، فيلزمك حينئذ إخباره بأنك لست بكراً ولا تبيني له السبب، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 15102.
وقد أحسنت في توبتك إلى الله تعالى من هذا الفعل، فأحسني في ما يستقبل من الزمن، واحذري الذرائع التي تقودك إلى الوقوع في الفاحشة من خلوة أو اختلاط محرم أو سفر بلا محرم، ونحو ذلك من هذه الذرائع، ويجب عليك أن تستري على نفسك ولا تخبري بما حدث لك أحداً من الناس، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 13401.
وبخصوص إزالة البكارة وما يلزم من فعل ذلك، فهنالك أحكام ذكرها الفقهاء سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 20929، والفتوى رقم: 20931 فراجعيهما هناك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(12/13112)
حكم استخدام سيارة المؤسسة في الشؤون الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استعمال سيارة المؤسسة لأغراض شخصية لمسؤول في مؤسسة ما خلال أوقات العمل أو خارج
أوقات العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سيارة العمل التي تعطى للموظف، يختلف الحكم في استخدامها في الدوام وخارجه باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام هذه السيارة.
فإذا كان مسموحا للموظف باستخدام هذه السيارة في شؤونه الخاصة، فلا حرج حينئذ في استخدامها، وإذا حدد ذلك بفترة الدوام فقط، فلا يجوز استخدامها في شؤونه الخاصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(12/13113)
حكم أخد حبوب هرمون النمو
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 20 عاماً ولكن حجمي بحجم فتاة لا تتجاوز 11 عاما نتيجة عدم افراز الغدة النخامية هرمون النمو الناتج عن سوء التغذية عندما كنت صغيرة. السؤال هو:هل أخذ حبوب هرمون النمو الذي قد يزيد طولي بضع سنتيمترات تغيير لخلق الله؟ هل هو حرام شرعا علما بان حجمي يضايقني كثيرا؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حالة السائلة حالة مرضية يطلب علاجها، وفي الحديث: يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءاً إلا وضع له شفاء رواه أحمد
وليس لهذا مدخل في موضوع تغيير خلق الله عز وجل.
وعليه؛ فلا مانع من أخذ هذه الحبوب لإزالة الضرر الذي تعانين منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(12/13114)
حكم تربية الرجال ديدان الحرير (القز)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل تربية ديدان الحرير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من تربية دود القز (دود الحرير) سواء كان ذلك من الرجل أو المرأة، لأن الذي حُرم على الرجل هو لبس الحرير، أما إنتاجه أو بيعه للنساء، أو لمن يحتاج إليه فمباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(12/13115)
الوسيلة الموصلة إلى محرم ومعصية محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالرجوع إلى الرد 595330 أنتم ما فهمتم ما أقصد، أنا موظف بشركة (ليست للخمور) شركة حقول نفط -محاسب- هل آثم إن كتبت إلى أجنبي رسالة لكي يتسنى له شراء الخمر بالعربي، حيث إنني أنا العربي الوحيد، أنا أعلم أن العمل بشركة خمر ملعون ولكن الحقيقة غير ذلك، الرجاء الفهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المعلوم شرعاً أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعاً.
وعليه فإن كتابتك للرسالة المذكورة سبب للحصول على الخمر ووسيلة لوجوده، وبالتالي فهذا الفعل من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه في قوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
هذا إضافة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كل من له مشاركة في تناول الخمر، ففي سنن الترمذي وابن ماجه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.
فنلاحظ مثلاً أن بعض هؤلاء العشرة شملته اللعنة لكونه سبباً في الحصول على الخمر، كالحامل لها والمشتري مثلاً، وعليه فلا تجوز لك كتابة الرسالة المذكورة، لما فيها من إعانة على حصول هذا المنكر العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(12/13116)
لا يجوز لأحد أن يحكم على نيات الآخرين وبواطنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قال لي أحد إن فى نيتي شيئاً فإذا لم يكن صحيحاً أكون ظلمت والدعاء مستجاب حتى لو دعوت بحاجة ليس لها علاقة، كلو دعوت بالزواج حتى ولو كان ملبسي حراماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، ولذا لا يجوز للإنسان أن يحكم على نيات الآخرين وما في بواطنهم، وإنما حكمه ينصب على الظاهر، ويقول أحسب فلاناً كذا وكذا والله حسيبه، وعليه فإن هذا الشخص الذي حكم على نيتك قد أخطأ، لا سيما إذا كان حكمه هذا مخالفاً للواقع الذي تعلمه من نفسك، ولا شك أنه ظلمك بذلك، ومع هذا فالأفضل أن تعفي عنه، قال الله تعالى: فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا [البقرة:109] ، ولك أن تدعي عليه بما يستحقه مقابل ظلمه لك، ودعوة المظلوم على من ظلمه ليس بينها وبين الله حجاب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاجراً كما ورد في رواية الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ما لم يعتد في دعائه، فإن اعتدى فإن الله لا يحب المعتدين.
وللمسلم أن يدعو ربه في جميع حوائجه، ومن ذلك الزواج، ففي سنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى سأل شسع نعله إذا انقطع.
إلا أن للدعاء شروطاً لا يقبل إلا بها، قد بيناها في الفتوى رقم: 11571.
ومن موانع إجابة الدعاء أكل الحرام أو لباس الحرام، كما في الفتوى رقم: 13728.
فالواجب عليك البعد عن الحرام حتى تكوني أهلاً لاستجابة الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(12/13117)
للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إن كان فقيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لمال اليتيم إذا كنت قائماً عليه وأنميه، فهل لي أن آخذ نسبة من الأرباح مقابل عملي، وهل هناك نسبة محددة أم لا يجوز، مع العلم بأننا إخوة، وأصغر إخوتي في السادسة عشرة من عمره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أخوك هذا قد بلغ سن السادسة عشرة من العمر كما ذكرت، فهذا لم يعد يتيماً يتصرف في ماله من غير مشورته، وإنما هو رجل بالغ لا يجوز الإقدام على ماله إلا برضاه، هذا إن بلغ رشيداً لقول الله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6] ، والرشد كما قال ابن عباس: صلاح في العقل وحفظ للمال، قال القرطبي في تفسيره: اعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ، فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم كذلك نص الآية، ورواية ابن القاسم عن مالك وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر، فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. انتهى.
أما إن بلغ سفيهاً أو معتوهاً، فإنه يظل محجوراً عليه ما دام كذلك، وبالتالي فيعامل اليتيم من حيث التصرف في ماله حسب المصلحة، ومن ذلك التجارة به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9434.
وينبغي أن تعلم أنك إذا أخذت هذا المال لتباشر التجارة فيه بنفسك فالربح كله لأخيك، وليس لك منه شيء، وإن دفعته لغيرك ليتاجر فيه كان له من الربح قدر ما اتفقتما عليه، قال ابن قدامة في المغني: مسألة ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه والربح كله لليتيم، فإن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافق الوصي عليه.
وننبهك إلى أن الوصي على مال اليتيم له الأكل منه بالمعروف إن كان فقيراً ولو لم يتاجر فيه، فإن كان غنياً لم يجز له الأكل منه، قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(12/13118)
حكم الجمع بين بدل نقل عن راتبين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لي الحصول على بدل نقل للموظف عن راتبين علما بأنني ترقيت من مدينة إلى مدينتي التي أعمل فيها الآن وأنا الان في مدينة الرياض ووظيفتي الأساسية في مدينة أخرى ولكن أنا مكلف بالعمل في الرياض بموجب خطاب من مديري إلى مدير الجهة التي وظيفتي فيها ولي الآن في وظيفتي بالرياض 4 سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الموظف يحصل على بدل النقل في مقابل انتقاله إلى عمله الفعلي الذي يباشره، فبأي وجه حق يحصل موظف ما على بدل نقل إضافي عن عمل كان يباشره ثم نقل إلى غيره، فلا يخفى أن مثل هذا الأمر لا يجوز إلا إذا أعطاك المدير المسؤول المخول أو من ينوب عنه هذا المال على سبيل المكافأة، وإذا كانت اللوائح المعمول بها تقتضي أن يصرف للموظف المنتدب راتبه الأساسي مع مخصصاته من الوظيفة الأصلية إضافة إلى راتب الانتداب، فلا حرج والحالة هذه في الجمع بين الراتبين، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
14215
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(12/13119)
جل العلماء المعاصرين على حرمة التدخين
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لا يجمع علماء الإسلام المعاصرون رأيهم على تحريم التدحين ضاربين أمثله من القرآن والسنة ويسدون الذرائع في وجوه من يرون كراهيته فقط?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن علماء المسلمين اليوم يكادون يجمعون -إن لم نقل إنهم مجمعون كلهم- على حرمة التدخين، ولا عبرة بمن شذ. وهذا الإجماع مستند إلى جملة من نصوص الوحي منها قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ومنها قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار رواه مالك في الموطأ، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك في هذا العصر خبث التدخين وضرره. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في هذا الموضوع في الفتوى رقم: 1671 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(12/13120)
عدم التزام الدولة لأحكام الشريعة لا تأثير له على صحةالعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أسألكم عن موظف يشتغل في دولة تعارض الشريعة الإسلامية هل يستمر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت طبيعة هذا العمل لا يترتب عليها ارتكاب لأمر محرم أو ظلم للناس، أو إعانة على الظلم، جاز هذا العمل، وإلا فلا، وعدم التزام أحكام الشريعة لا تأثير له في مشروعية العمل إن لم يترتب عليه شيء من ذلك، كما أن التزام الدولة لأحكام الشريعة لا يسوغ العمل الذي يترتب عليه شيء من ذلك.
وننبه إلى أنه إذا لم تكن ثمة ضرورة لبقاء المسلم في بلاد الكفر، فلا يجوز له البقاء هناك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما يترتب على بقائه هناك من فتنة في الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(12/13121)
حكم إعطاء المال لمن ينجز عملا ليس من اختصاصه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء مال لشخص ما مقابل إنجاز خدمة ليست من اختصاصه لتوفير الوقت والجهد لأهمية الوقت بالنسبه لإتمامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص من واجبه أن يقدم لك هذه الخدمة بحكم عمله ولكنه امتنع إلا بمقابل، فلا يحل له ذلك والواجب عليه أن يقوم بما يجب عليه بدون أخذ مقابل على ذلك، وأما إن لم يكن من واجبه ذلك، وأردت أن تعطيه مالاً ليقوم لك بعمل معلومٍ اختصاراً للوقت والجهد، فيجوز لك إعطاؤه أجرة على ذلك، ويكون هذا من باب الإجارة، فإذا كان العمل المراد إنجازه مباحاً، والأجرة والعمل معلومان، فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6257.
وإذا كانت الخدمة التي قام بها هذا الشخص هي مجرد جاهه وشفاعته، فلا يجوز أن يعطى شيئاً على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من الربا. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(12/13122)
لا مانع من الاستمرار في العمل المباح المنفصل عن العمل الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مكتب عبور لكن نشاطاتي منفصلة عن العبور وأعلم أن مديري يتعامل بالرشوة، والحوافز التي يقدمونها لنا مصدرها الرشوة، لكني أنا مكتبي يهتم باستيراد الأجهزة الإلكترونية، فهل يجوز لي الاحتفاظ بعملي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أعمال المكتب المذكور مباحة في الأصل، كاستيراد الأجهزة الإلكترونية أو بيعها، فلا مانع من العمل فيه -إذا انضبط بالضوابط الشرعية-، وأخذ الراتب منه جائز لأنه مقابل العمل المباح.
أما الحوافز والمكافآت فلا يجوز أخذها إذا كنت تعلمين أن مصدرها الرشوة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وفي رواية غيره (والرائش) ، وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي.
وأما الاحتفاظ بالعمل المباح فلا مانع منه إن كان منفصلاً عن العمل الحرام، وإن كان الأورع والأفضل للمسلم أن يبتعد عن كل ما له صلة بالحرام، أما إذا كان عملك مختلطاً بالعمل الحرام ومساندا له، فلا يجوز لك الاستمرار فيه لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
إلا إذا كنت مضطرة ولم تجدي وسيلة أخرى، فيكون ذلك من باب الضرورة التي تبيح المحظور، ويجب أن تبحثي عن مخرج أو وسيلة تغنيك عن هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(12/13123)
قص الأظافر والاستحمام ليلا مباحان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم قص الأظافر أو الاستحمام ليلا وعند الجنابة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من قص الأظافر ولا من الاستحمام ليلاً وعند الجنابة، ولم يرد ما يدل على المنع، وانظر الفتوى رقم: 21987، والفتوى رقم: 38392.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(12/13124)
حكم ترافع المحامي عن المجرمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في أوروبا وأريد أن أدرس القانون الجنائي فأريد أن أكون محامياً في القسم الجنائي، فما حكم الإسهام في ذلك، خاصة أنني سأدافع عن المجرمين وأحصل على مقابل عملي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل عدم جواز العمل في المحاكم الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله، سواء كان العمل في سلك القضاء أو المحاماة ... لقول الله تبارك وتعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] . ولقوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً [النساء:60-61] . هذا هو الأصل، فلا يجوز للمسلم العمل في هذه المحاكم بوجه من الوجوه، إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضي من المسلمين أن يكون لهم وجود في تلك المحاكم، يرفع عنهم الظلم ويدافع عن حقوقهم، أو يحقق لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد ... في تلك البلاد التي لا توجد فيها محاكم شرعية، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يدافع المحامي المسلم عن المجرمين، لأن الله تعالى يقول: وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً [النساء:107] . فإذا كان العمل بهذا الوجه ولهذا المقصد من نصرة المظلومين وبيان عدل الإسلام، فإنه عمل شريف يؤجر عليه صاحبه إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان المقصد هو الوظيفة والعمل والراتب، فهذا لا يجوز شرعاً، وبإمكان المسلم أن يتخذ وسيلة شرعية يسترزق بها، أو يحصل على وظيفة أو عمل مباح يغنيه عن الحرام. وما دمت تريد الإجابة بالعربية فإننا نرشدك إلى المزيد من التفصيل والفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1028، 18505، 14887. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(12/13125)
اشترى سيارة لأخته بشيكات باسمه تدفعها أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شرائي لسيارة لأختي بشيكات باسمي، على أن تكون هي المستفيدة والمستخدمة للسيارة وأن تدفع هي الأقساط الشهرية ولكن السيارة تكون باسمي في الشركة لأنها لا تستطيع شراءها براتبها وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قمت به من شراء السيارة باسمك وتولي أختك دفع الأقساط، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، بل ذلك من أعمال البر، حيث كنت عوناً لأختك على تملك هذه الناقلة التي ربما كانت في حاجة إليها.
لكن ننبه إلى أنه ينبغي لك توثيق ملكية هذه السيارة باسم صاحبتها حقيقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(12/13126)
تأمره الشركة بإضافة مواد لم تضف إلى العميل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة خاصة للبترول، ويتم الطلب مني بفعل أشياء غير شرعية في العمل (كإضافة مواد كيميائية على فواتير العميل مع أنها لم تضف بالفعل وهذه هي سياسة الشركة وهى إلزام علي وعلى جميع العاملين بالشركة وفي حالة امتناعي سوف يتم وقفي عن العمل مع العلم أنني أتقاضى عمولة على المواد التي أضيفها وذلك زيادة عن مرتبي فما حكم الزيادة بل والمرتب نفسه؟
شاكرين لكم حسن تعاونكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفعل المذكور تترتب عليه عدة أشياء محرمة شرعاً:
1-تعمد الكذب، وهو من أسباب الشقاء والعياذ بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
2-الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: من غش فليس منا رواه مسلم.
3-أكل أموال الناس بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وعليه؛ فما تأخذه عوضاً عن العمل الإضافي المحرم كسب حرام.
أما المرتب الأصلي، فإن كان مقابل عمل مباح تقوم به فهو حلال.
وما دامت الشركة المذكورة تلزمك بفعل أشياء محرمة شرعاً، فيجب ترك العمل فيها، والبحث عن وظيفة عمل مباحة، فإن ذلك أسلم لدينك، ولتعلم أن من اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق فرجاً ومن كل هم مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(12/13127)
السمسرة جائزة إذا لمن تؤد إلى حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لو قمت بالوساطة التجارية بين صاحب مشروع يريد تمويلا لمشروعه، وبين شركة تمويل غير إسلامية تقوم بالتمويل مقابل فوائد محددة لمدة يتفق عليها بين الطرفين، وقمت بذلك برضا الطرفين وبدون رشوة أو غش أو تدليس، فهل إذا أخذت نسبة أتعاب (عمولة أو سمسرة) على عملي هذا أكون دخلت في حرام أو شبهة حرام؟ أم لا بأس بذلك؟ أفتوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما ذكرت نوع من السمسرة التي هي: الوساطة وتسهيل العملية بين البائع والمشتري.
والسمسرة في أصلها جائزة إذا لم تؤد إلى حرام، كالربا أو بيع ما يحرم بيعه أو التعامل فيه.
وإذا كانت شركة التمويل تتعامل بالفوائد الربوية، فلا تجوز لك الدلالة عليها ولا التوسط في معاملاتها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(12/13128)
التهريب وتهريب الزئبق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يشارك في تهريب الزئبق الأحمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن التهريب عموماً، وذلك في الفتوى رقم: 13164، والفتوى رقم: 15981.
وما فيها يشمل تهريب الزئبق الأحمر وغيره، وإذا كان هذا الزئبق سيستخدم في ما لا يجوز شرعاً كالإضرار بالمسلمين، فإنه لا يجوز حينئذٍ بيعه ولا شراؤه فضلاً عن تهريبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(12/13129)
لا يجوز التصريح بدخول لحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بوظيفة مفتش أغذية في مطار دبي وتعرض علي من بين الأغذية لحوم خنزير للتفتيش عليها والسماح لها بدخول البلد حسب قوانين هذا البلد، فهل يقع علي إثم من ذلك؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس عليك في العمل بوظيفة مفتش أغذية، ولكن لا يجوز لك السماح بدخول الخنزير إلى بلدك، لأن تحريم الخنزير من المعلوم من الدين بالضرورة، وتصريحك بدخوله فيه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإن استطعت أن تقول في كل شحنة تصل من لحم الخنزير غير صالح أو غير مصرح له، فأنت مأجور لأنه من النهي عن المنكر، وإذا كنت لا تستطيع البعد عما يتعلق بالتصريح للحم الخنزير بالدخول فإنه يلزمك ترك هذا العمل، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/13130)
حكم قتل الضفدع لأجل الدراسة والتشريح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا طالب عراقي في كلية طب الأسنان جامعة الموصل المرحلة الثانية، السؤال هو: هل يجوز قتل الضفدع لأجل الدراسة والتشريح، وهل صحيح أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى عن ذلك؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً -والله أعلم- من تشريح الحيوانات، واستخدامها في الأغراض المشروعة التي تعود على الناس بالخير والنفع، والضفدع كغيره من الحيوانات والحشرات إذا كان قتله لغرض صحيح، فلا مانع منه إن شاء الله، وإن وجد غيره من الحيوانات التي تقوم مقامه فإنه لا يقتل.
وذلك للحديث الذي أشار إليه السائل الكريم، وما ورد من النهي عن قتله، والحديث المذكور رواه أحمد وأبو داود ولفظه كما في رواية أحمد: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
ولهذا كره بعض أهل العلم قتل الضفدع، لأنه لا فائدة من قتله فأكله مضر بالصحة ولا يصلح لعلاج الأمراض، قال صاحب بلغة السالك وهو مالكي المذهب: ويكره قتل الضفدع إن لم يؤذ..
وقال السفاريني الحنبلي في منظومته: ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصِرْدَانِ طير قتل ذين وهدهد.، قال في شرحه: ويكره تنزيها.
وعلى هذا فإنه إذا كان يؤذي، أو قتل لمصلحة، فلا مانع إن شاء الله تعالى، لأن الكراهة تنتفي بأدنى سبب، كما يقول أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي الوارد في الحديث للتحريم، ولهذا فإننا نفضل تركه إذا وجد غيره مما يقوم مقامه، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 9907، 29227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(12/13131)
حكم العمل في تحميض الأفلام السينمائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب حاصل على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء، وأعمل بوظيفة كيميائي بمعامل الطبع والتحميض الخاصة بالأفلام السينمائيه وعملي عبارة عن تحضير المحاليل التي تساهم فى إظهار الصورة من الخام الحساس، والسؤال: هل عملي حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم على عملك بكونه حلالاً أو حراماً يعتمد على طبيعة هذه الأفلام، فإن كانت هذه الأفلام تشتمل على محرمات، فعملك في تحضير المحاليل اللازمة لتحميضها وطبعها محرم، وإن كانت لا تشتمل على محرمات، فعملك في تحضير المحاليل اللازمة لتحميضها وطبعها جائز.
والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ومن المعلوم أن الغالب على هذه الأفلام -إن لم يكن هو حال الكل- اشتمالها على المحرمات، من مناظر خليعة وقصص هابطة وتبرج نساء وغناء محرم.... إلخ، مما هو معلوم، ولذا فننصحك بترك مجال عملك هذا، والعمل في مجال آخر مباح، كشركات الأدوية أو البترول، ونحو ذلك مما هو مباح، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ونسأل الله أن يوسع عليك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(12/13132)
يتملك المرء المباحات بحيازتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بإذن الله اؤلف كتاباً عن التطبيقات العملية لبرامج الحاسب الآلي والغرض الأساسي أن أنفع به المسلمين، ويوجد على الإنترنت بعض الأمثلة التطبيقية المجانية التى أنوي الاستعانة بها وهي متاحة لأي شخص ولكن استفادتي أنا ستكون قسمين مادية من الربح واستفادة للمسلمين، حيث إنها موضوعة للعلم وليس للربح، فهل يجوز لي استخدامها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من تنزيل الأمثلة التطبيقية لمشروعك من الإنترنت ما دام أصحابها لم يحتفظوا بحقوقها كما ذكرت، ولا مانع من الحصول على الربح نتيجة هذا العمل، لأن المرء يتملك المباحات بحيازتها، وراجع الفتوى رقم: 10136.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1424(12/13133)
حكم طباعة ما يضاد دين الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف للمسلم التعامل مع المطبوعات غير الإسلامية، مثلا أنا أعمل في مطبعة وأتاني أحد المسيحيين وقال اطبع هذه الموضوعات غير الإسلامية، مع العلم بأن المطبعة تجارية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل ما يعارض ويناقض ويضاد دين الإسلام عقيدة وشريعة، فلا يجوز لمسلم طبعه ولا نشره ولا المعاونة عليه بوجه من الوجوه، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائد:2] .
فالله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه والإعانة عليه، وما لم يكن حراماً فلا بأس بعمله وبيعه وشرائه والإعانة عليه والتعامل فيه مع المسلمين وغيرهم، إذ الأصل في العقود والمعاملات الحلّ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(12/13134)
من تعاقد مع شركة فعليه أن يلتزم بما تعاقد عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد مدينة فى السعودية قريبة من مصر، ولذلك خطوط المحمول المصرى يصل ترددها إلى هذه المدينة.. ولذلك يتصل المصريون المقيمون فى السعودية ببعض الأشخاص فى هذه المدينة لتحويلهم إلى مصر، وبذلك بدلا من أن يكون حساب المكالمة دولية تحسب كمكالمة داخلية، مع العلم بأننا لم نسمع أن السلطات السعودية تمنع هذا العمل، ما الحكم فى ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه كما هو معروف لا يتسنى لشخص استخدام خطوط الهاتف المحمول إلا بطلب خدمة من مؤسسة الاتصالات، وهذه الخدمة تعطى له حسب عقد متضمن شروطاً، وعلى الطرفين الالتزام بهذه الشروط وعدم مخالفتها، إذ المسلمون على شروطهم.
وعليه فلتُسأل جهات الاتصالات عن هذه المكالمات، فإن لم تكن مخالفة للعقد المبرم والشروط المتفق عليها، فلا مانع منها، وإن خالفت فلا يجوز عملها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(12/13135)
حكم دفع المال لمن يعجل باستخراج القرض من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أطلب قرضا من بنك التسليف للزواج، علما بأن البنك يستغرق وقتا لإنهاء الإجراءات لفترة ستة أشهر على الأقل لكي يسلمني مبلغ القرض وهو عشرون ألف ريال ولكن أنا في أمس الحاجة لهذا المبلغ لكي أنهي الزواج، ولكن يوجد شخص يقول لي أريد 1500 ريال وأنا أستخرجه لك في فترة أسبوع بدلا من ستة أشهر، فهل هذا جائز التعامل به؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج لا يعتبر ضرورة تبيح محظورا، ذلك أن أعلى غاياته أنه وسيلة لدفع الزنا، ولكنه مع ذلك ليس هو الطريق الوحيد لدفع الوقوع في الزنا، فإنه توجد أمور كثيرة منها الصوم، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ومنها غض البصر، ومصاحبة الأتقياء والصلحاء، ومنها تجنب أما كن الفتنة ...
ثم هذا المبلغ الذ تريد دفعه لمن يستخرج لك المبلغ إما أن يكون الشخص المستخرج له أحد عمال البنك، وفي هذه الحالة يكون رشوة، وقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وإما أن يستخرجه بجاهه وشفاعته، وفي هذه الحالة يكون ربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود وأحمد من حديث أبي أمامة.
وإما أن يكون هذا المستخرج للمبلغ سيوفر من الوسائل المعينة على تعجيل المبلغ ما عجزت أنت عن تحصيله، كأن تكون ثمة أوراق تشترط لهذا التعجيل أو غير ذلك، وأنت إنما تعطيه ما ستعطيه من باب الإجارة مقابل تعبه وسعيه، وفي هذه الحال يكون الموضوع جائزا، إذ لا حرج في أن يستأجر المرء من يقوم عنه بخدمات لا يستطيع هو تحصيلها، أو يستطيع ولكنه يفضل استئجار الغير.
وعليه، فإن كانت مسألتك من الباب الأخير، وكان البنك لا يأخذ فوائد على القرض، ولا يربي المال لتأخير القضاء، فلا بأس بما أردته من تعجيل، خصوصا أنك تريد به الوصول إلى ما رغّب الشارع فيه، وهو النكاح وإعفاف النفس، وإن كانت مسألتك من غير ذلك، أو كان البنك يربي في القرض أو لتأخر القضاء، فلا تفعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(12/13136)
حكم استخدام جمجمة الرأس في الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ادخال جمجمة الرأس في داخل البيت لغرض الدراسة في المجال الطبي هل تكون مانعة من دخول الملائكة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمجمة الرأس إما أن تكون من حيوان مذكى أو غير مذكى، أو من إنسان، أو من مادة عاجية أو نحو ذلك، فإن كانت من حيوان مذكى، فلا خلاف في جواز اتخاذها كوسيلة إيضاح في المجال الطبي وغيره، إذ لم يرد نص في النهي عن ذلك، وما دام الاحتفاظ بها في الثلاجات جائزا باعتبارها جزءا من اللحم، فلا يتصور أن تعريتها من اللحم تسبب النهي عن الاحتفاظ بها في البيوت، خصوصا إذا كان الهدف منها غرضا صحيحا كالتعلم والتعليم.
وإن كانت من حيوان غير مذكى، فإنها يجري فيها الخلاف في الانتفاع بعظام الميتة، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن عظام الميتة طاهرة، مع أن النجاسة يجوز الانتفاع بها في الكثير من المجالات، وخاصة لغرض حسن كالتعلم.
وإن كانت الجمجمة من إنسان، فقد قال بطهارة الإنسان كثير من العلماء، لكن في اتخاذ رأسه لمثل هذه الأغراض انتهاكا لحرمته، وقد حرم الشرع انتهاك حرمته، فلم يجز أكله عند الكثير من أهل العلم لمن خشي الهلاك من الجوع، قال خليل: وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر. وقال: والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله. وإذا كان أكل جزء منه لا يجوز ولو أدى إلى ذهاب النفس التي هي إحدى الضرورات الواجب حفظها، فأحرى أن لا يجوز انتهاك حرمته لأي غرض آخر، مع أن بعض الفقهاء المحدثين يقولون بجواز تشريح الآدمي لغرض تعلم الطب.
وإن كانت الجمجمة من المواد البلاستيكية، فالظاهر -والله أعلم- أن لا حرمة في اتخاذها، إذ هي ليست من الصور ولا هي تمثال، فالتمثال المنهي عنه هو ما كان كامل الهيئة، أما إذا أزيل منه ما لا يعيش الحيوان دونه، فلا يعد تمثالا.
وصفوة القول في ذلك: أن إدخال الجمجمة في البيت لغرض الدراسة إذا كانت من حيوان أو مواد عاجية جائز، إما اتفاقا، أو على الراجح. وإن كانت من إنسان، ففيها الخلاف المتقدم.
وراجع الفتوى رقم: 11745.
وأما عن كونها مانعة من دخول الملائكة، فالظاهر أنها ليست مانعة من ذلك، إذ ليست صورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(12/13137)
الأولى أن يصرف أموال أولاده القصر في مصلحتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي وتركت ثلاث بنات يقمن معي وتركت معاشاً لأولادي وأنا وصي عليهم، فهل لي الحق فى التصرف فى هذا المعاش، مثل أن أحتفظ به لأحج أو أعمل عمرة أو أتزوج به، وإذا تزوجت هل يحق لي أن أشتري هدية من هذا المعاش لزوجتي، علما بأن أولادي يعيشون عيشة كريمة من مالي الخاص؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هؤلاء البنات هن بناتك من زوجتك المتوفاة، وكان المعاش حقهن من تركة أمهن، فالأمر بالنسبة لك أهون لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة جواز تصرف الوالد في مال ولده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه أحمد بإسناد حسن، وفي رواية له أتم، أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح.
ولكن ينبغي للأب أن لا يتوسع في التصرف في مال أولاده لغير صالحهم، فلا نرى لك أن تحج أو تعتمر أو تتزوج أو تهدي لزوجتك من مال هؤلاء القُصَّر وإن كانوا أولادك، وما دمت ميسور الحال فليكن ذلك من مالك الخالص، فإن لم يكن لك مال خاص يفي بذلك فأنت غير مكلف به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(12/13138)
قسمة الأشقاء مالهم المكتسب بينهم جائز برضا الجميع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ إذا كان خمسة إخوة أكبرهم عمره أربعون سنة وأصغرهم عمره خمس عشرة سنة، الأكبر عمل وكسب أموالاً لا بأس بها وأصغرهم لم يعمل، هل يجوز أن تقسم أموال الإخوة بالتساوي أم لا؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان تقسيم هذه الأموال يتم بغير رضا صاحبها فلا يجوز، وإن كان يتم برضاه فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(12/13139)
تقديم الأقل كفاءة وديانة خيانة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
حصلت الدائرة الحكومية على ثلاثة مرشحين فاختاروا للمقابلة المرشح الذي درجته أعلى (الشهادة الجامعية) وتمت المقابلة لهذه المرشحة ولكن للأسف لم تنجح، فتوسط خالها لمعرفته لأحد المسؤولين (أو قد يكون موظفا أو مديرا) وتم تعيين هذه المرشحة، فهل تكون هذه المرشحة آثمة؟ وهل يكون راتبها حراما؟ ماذا عليها أن تفعل؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية، ينبغي أن يُعلم أنه لا بد في حال اختيار أي مسؤول ما للعمل في مجال من المجالات العامة أن يتحرى في ذلك، بحيث يكون اختيار الأشخاص على أساس الدين والكفاءة.
وعلى هذا، فإذا تم اختيار شخص بهذه المواصفات، فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه ممن هو دونه في الكفاءة والدين، ومن فعل ذلك، فقد أتى إثما عظيما، لأنه خان المجتمع بتقديمه من يوجد من هو أقوى منه على تحمل المسؤولية.
وإذا تقرر عدم الجواز، فالمرتب الذي يتقاضاه هذا المسؤول غير مباح.
وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 34837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(12/13140)
حكم العمل كحارس في ملهى ليلي
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم العمل في ملاهي الرقص الليلية؟ أما عملي في الملهى فأنا حارس في المدخل (الباب الرئيسي) لا أكثر ولا أقل، ولكن هذا المكان كله خمر ودعارة ولا يخفى على أحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن عملك هذا حرام وما يأتيك منه من رزق فهو حرام، وذلك لأنه من الإعانة على الخمر والدعارة والفجور كما ذكرت، وهذه الأشياء من الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
فيجب عليك ترك هذا العمل فوراً وتذكر قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3] .
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وراجع الفتوى رقم: 5771، والفتوى رقم: 4862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1424(12/13141)
حكم الأكل من طعام حلاق النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل حلاقا للنساء، هل تجوز تلبية دعوته والأكل من وليمته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان جميع مال هذا الرجل من الحلاقة للنساء، فلا يجوز الأكل من وليمته لأن جميع ماله من حرام، وإن كان له مال حلال آخر، فيكره الأكل من طعامه ولا يحرم.
وأما الحضور إليه فلا يمنع، إلا إذا كان بمكان الدعوة منكر يعجز المسلم عن تغييره، فيحرم حينئذ الحضور، وانظر الفتوى رقم: 19674، والفتوى رقم: 22806.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1424(12/13142)
لا يجوز للرجل أن يعمل حلاقا للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أما بعد:
ما رأي الشريعه فيما يعرف بالمزين المخصص لتجميل الإناث، وما هي شروطه إن كان مشروعا، لأن المدينة التي أسكنها تعمل بعض البنات هذا العمل في بيوتهن بدون أي رقيب إلا من حفظ ربي، الرجاء الإفاده الكاملة لأني مضطر لها؟ وجزاكم الله عنا كل الخير بإدنه.
السلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه إذا كان من يعمل في هذه المهنة رجل أن هذا لا يجوز، وأنه إذا كان المباشر له من النساء أن ذلك جائز وفقاً لضوابط شرعية، راجع في هذا الفتويين التاليتين: 36523، 36649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(12/13143)
لا يجوز للعامل بيع السلعة إلا بإذن المالك أوالمديرالمخول
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
شخص يشتغل فى مصنع للألبان، هل يجوز له أن يخرج كمية من الحليب ويبيعها فى السوق وهو ليس لديه رخصة، وذلك لأنه عنده معارف؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يخرج شيئاً من المصنع إلا بإذن مالكه أو بإذن مدير مخول من المالك لعموم النصوص الشرعية الناهية عن أكل أموال الناس بالباطل، كقول الله تعالى: ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل [النساء:29] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والبيهقي في السنن، وأبو يعلى في المسند، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال أحمد ثقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(12/13144)
حكم العمل في مدرسة إدارتها تمنع المدرسة من ذكر الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعمل مدرسة لغة عربية في مدرسة لغات إدارتها مسيحية40% من الطالبات مسلمات، وطلبت مني إدارة المدرسة عندما أدرس درس قراءة فيه آية قرآنية أن لا أسمي الله، ولكن في حصة الدين أعمل ما أشاء وأكون مسئولة أمام الله عن تعليم الدين الإسلامي للمسلمات، فهل حرام عندما أدرس القراءة لو لم أقل بسم الله الرحمن الرحيم؟ علما بأني طلبت من المسلمات أن يقلنها قبل قراءة الآية في سرهن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بد من التنبيه إلى عدة أمور:
أولاها: أن هؤلاء الطالبات المسلمات لا يجوز لهن أن يدرسن في هذه المدرسة التي يشرف على إدارتها وتوجيهها نصارى، لما في ذلك من ضرر قد يلحق بدينهن، إلا إذا لم يوجد غيرها من مدارس المسلمين، وكن في حاجة إلى الدراسة، فيكون الأمر حينئذ من باب الضرورة.
ثانيها: عملكِ أنتِ كمدرسة في هذه المدرسة التي يد يرها الكفار، ويمكن أن تمنعك من ذكر الله في بعض الأحيان، أيضا محرم، إذا كنت تجدين فرصة عمل مباحة، فإذا كانت هناك ضرورة ملحة، بحيث تخشين الضيعة، فإنه يرخص لك في هذا.
ثالثها: في حالة إباحة التدريس لك، فلا بأس بترك البسملة قبل قراءة الآية من القرآن، إذ ليست بواجبة قبلها، وإنما هي مستحبة عند بعض علماء القراءات.
قال الشيخ ابن بري في نظمه "الدرر اللوامع":
واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء
وعليه، فلا حرج عليك في تركها عند قراءة آية أثناء الدرس.
وراجعي الجوابين التاليين: 30220، 1949.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(12/13145)
حكم العمل في إقامة حفلات زفاف مختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في إقامة حفلات زفاف مختلطة حيث يكون هناك الأغاني والرقص سؤالي ما هي مشروعية عملي وإذا أردت أن أذهب للحج فهل أستطيع ذلك بما أجنيه من مال من عملي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن عملك في هذا المجال حرام لأنه تعاون على الإثم، والأجرة التي تأخذها مقابل ذلك سحت، لأنها أجرة على منفعة محرمة، مثلها مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، فاتق الله تعالى، وأقلع عن هذه المعصية وابحث عن عمل آخر حلال لا يلحقك بسببه إثم ولا عقاب، وإذا علم الله تعالى صدقك فإنه سيفتح لك أبواب الرزق الحلال، قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم [الأنفال:70]
وأما حجك بهذا المال فهو مجزئ مع الإثم في مذهب جمهور العلماء، وذهب الإمام أحمد إلى عدم صحته وعدم إجزائه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
وانظر الفتوى رقم:
7341
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(12/13146)
يأخذ أجرة مقابل تحويل مال لرجل عن طريق شركة
[السُّؤَالُ]
ـ[يحتاج رجل لمال (كاش) أنا أقوم بتوفير المال له عن طريق شركة، علما بأنه يقوم بتحويل المال لي, علما بأن المال المحول لا يمكن الحصول عليه (كاش) وأنا آخذ منه بدل هذه الخدمة مبلغا معينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الرجل اقترض من الشركة باسمه دون فائدة، وكان عملك أن قمت بالإجراءات فقط، فلا حرج عليك أن تأخذ أجرة مقابل عملك.
وإن كنت اقترضت المال باسمك أنت، ثم أقرضته الرجل وأخذت على ذلك فائدة، فلا يجوز، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا، وانظر الفتوى رقم: 15952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(12/13147)
مكان وضع النقود التي تحتوي على آية قرآنية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز وضع النقود التي تحتوي على آية قرآنية في جيب البنطلون الخلفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان وضع هذه النقود في جيب البنطلون الخلفي مفضٍ لامتهانها، كأن يكون وضعها كذلك سبباً للجلوس عليها عند الجلوس، فلا يجوز ذلك لوجوب تعظيم القرآن واحترامه، وإذا كان وضع هذه النقود في الجيب الخلفي للبنطلون لا يؤدي إلى امتهانها، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(12/13148)
لا يجوز لغير المأذون لهم أن ينتفعوا بالدواء الحكومي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا صيدلي أعمل في مستشفى حكومي، الدواء في صيدلية المستشفى مقصور على المرضى في المستشفى
حسب القانون، ولكن أحد الموطفين في المستشفى أو الصيدلية يمرض أحد أطفاله، فهل حرام إذا أخذ الدواء من المستشفى لابنه، مع العلم بأن الدواء في المستشفى متوفر بكمية ولا ينقص من حصة مرضاه في المستشفى؟
شكراً لكم، وجزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حدد القانون الفئة التي تستفيد من الدواء المرصود لعلاج المرضى، فلا يجوز لغيرهم أن يستفيدوا منه، إلا بإذن خاص ممن له سلطة الإذن، والواجب على من حصل منه ذلك أن يرده إلى الجهة التي أخذه منها، لكن إذا تعذر الحصول على دواء معين لندرته، أو لم يقدر على ثمنه وولده محتاج إليه حاجة ملحة، فلا مانع والحال كذلك أن يأخذه بعوض إن استطاع وبدون عوض إن لم يستطع، لأن الضرورة تبيح المحظور، أما إذا قدر على ثمنه، وكان متوافراً في الأسواق، فلا يجوز له فعل ذلك بحال، وراجع الفتويين التاليتين: 14984، 26283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(12/13149)
ترك الأكل على ما فيه ذكر الله واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد علمت أن الأكل على الجرائد والصحف حرام وقد أخبرت أمي بذلك، ولكنها قالت لي إنه إذا بحثنا في الجريدة ولم نجد اسما من أسماء الله سبحانه وتعالي أو آية أو حديثا شريفا، فإنه يمكن استخدامها ولكني قلت لها إنها لن تستطيع أن تبحث بدقة فقالت لي مقولة "اتقوا الله ما استطعتم"، فهل ذلك صحيح أم لا؟ وهل إذا رفضت أن تفعل الصحيح أتركها أم يكون علي إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اتخاذ الأوراق المكتوبة عليها آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم على سفرة للطعام، يعد امتهاناً للمكتوب يحرم فعله، بل الواجب في حق من رأى ورقة فيها شيء من ذلك أن يرفعها في مكان لأئق بها، أو يحرقها أو يدفنها صيانة لها عن الامتهان.
جاء في تحفة المحتاج: ويحرم تمزيقه أي تمزيق الورق المكتوب فيه شيء من القرآن ونحوه وترك رفعه عن الأرض، المراد منه أنه إن رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها. انتهى.
وجاء في المدخل لابن الحاج في كلامه على بدعة نقش اسم الميت وتاريخ وفاته على القبر، وما يصاحب ذلك من كتابة أسماء الله تعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك مما له حرمة في الشرع، فيندثر القبر ويبقى المكتوب كما قال: موطوءاً بالإقدام ممتهناً حتى كأنه لا حرمة له، وذلك ممنوع في الشرع الشريف فليحذر من ذلك جهده. انتهى.
وأما عما استدلت به أم السائل فإن هذا الاستدلال حجة عليها لا لها، إذ باستطاعتها ترك الأكل على هذه الجرائد، وبهذا تكون من الذين اتقوا الله ما استطاعوا، ويصدق عليها ايضاً أنها امتثلت أمر الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
والذي ينبغي عليك هو نصحها وإرشادها في غاية من اللطف والشفقة عليها، وقم بجلب بديل لها عن تلك الصحف كالسفرة ونحوها، فإن فعلت فقد قمت بما يجب، وليس عليك أكثر من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(12/13150)
أخوه يعمل في بيع المجلات الخليعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتيت إلى فرنسا حديثا وفؤجئت لدى قدومي بأخي يعمل ببيع المجلات والصحف بالإضافة إلى المجلات الخليعة مع العلم بأنه هو من كان الوسيط بإحضاري إلى هنا وأنا شخص أصلي ولله الحمد، فماذا أفعل، مع العلم بأنني لا أجيد اللغة الفرنسية وأوراقي غير مهيأة حالياً، الرجاء أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم بيع مثل هذه المجلات بالتفصيل في الفتوى رقم: 10283.
والواجب على أخيك أن يقلع عن هذا الداء العضال لما فيه من نشر الفساد والدعوة إليه، مع وقوع نظره غالباً على هذه الصور مما يزيد في فتنته ويوقعه في الحرام، ولا تتم توبته إلا بترك بيع هذه المجلات والاكتفاء ببيع الجرائد التي لا تشتمل على شيء مُخل، والله تعالى سيبارك له فيما رزقه، كما يجب عليه الندم على ما حصل منه في الماضي، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وواجبك نحو أخيك هو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ويشرع لك هجره إن كانت في هجره فائدة حتى ينزجر ويدع ما هو عليه، ولتتذكر قول الله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [النحل:125] .
ونصيحتنا لك في نفسك أن تترك هذا البلد، لأن السفر إلى بلاد غير المسلمين لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة، كطلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين والمسلمون محتاجون إليه، أو الدعوة إلى الله، أو عدم القدرة على الإقامة في بلاد المسلمين خوفاً على النفس من الظلم ونحوه، وراجع الفتاوى رقم: 15708، 21567، 5045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(12/13151)
حكم تحصيل تبرعات وصدقات عند سداد الفواتير من العملاء
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الشرع والدين في التبرع للجمعيات والهيئات الخيرية عن طريق الهاتف، وذلك عن طريق فاتورة الهاتف، حيث نقوم بالاتصال برقم 9007777 ويتم خصم 10 ريالات لحساب كيوتل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر لنا من السؤال أن كيوتل تقوم بتحصيل تبرعات وصدقات عند سداد الفواتير من العملاء.
وهذه العملية تكلف مصاريف تحصيل وتسجيل..... إلخ، وتخصم من قيمة التبرع أو الصدقات، وعليه فإذا كان الأمر كذلك فلا نرى مانعاً منه، ولكيوتل أن تأخذ ما تتكلفه فقط من قيمة التبرعات، أو تتفق مع الهيئات على أجرة معلومة مقابل هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(12/13152)
يتقاضى اجرا إضافيا عن ساعلت لا يعملها
[السُّؤَالُ]
ـ[أتقاضى أجراً عن الساعات الإضافية سواء حضرت أم لم أحضر، وهذا لتشجيعي على المزيد من العمل والمردودية، ولتعويضي عن بعض الأعمال التي أقوم بها خارجاً عن المهام المنوطة بي داخل الإدارة، فما هو رأي الشرع في ذلك؟ افتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان نظام العمل يسمح بهذا، وأذن بذلك المسؤولون، فلا حرج، وإلا فلا يجوز أن تتقاضى أجراً على ساعات لا تعمل فيها، وراجع الفتوى رقم: 29432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(12/13153)
العمل في بيع أدوية الضعف الجنسي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل في مجال تجارة أدوية للضعف الجنسي من أمثال الفياجرا وغيرها، حيث أبيعها للصيدليات، فهل في ذلك غضاضة من حيث التحريم والتحليل؟ وما هي الشروط التي يجب اتباعها في حالة الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من العمل في تجارة الأدوية وصناعتها ... إذا كان ذلك مضبوطاً بالضوابط الشرعية، من حيث المعاملات والصناعة وعدم دخول المحرم أو النجس أو ما يضر في صناعتها ...
وبخصوص أدوية الضعف الجنسي فإنها داخلة في حكم الأدوية عموماً وقد تقدمت الإجابة عنها في الفتوى رقم: 5385 والفتوى رقم:
10048 نحيلك إليها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(12/13154)
الأصل في الدروس الخصوصية الإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الدروس الخصوصية للطالب الضعيف علمياً وباختيار الطالب للمعلم سواء كان بفصله أو من مدرسة أخرى ودون أي ضغط عليه حرام شرعاً؟ أرجو الإفادة سريعاً؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في مثل هذا العمل الإباحة لعدم وجود ما يمنع منه شرعاً سواء كان الطالب ضعيفاً أو قوياً، وانظر الفتوى رقم: 25901، والفتوى رقم: 18085.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(12/13155)
حكم عمل الموثق
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله على عملكم خيراً، هل عمل الموثق فيه شبهات وخصوصا تعامله مع البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل الموثق تابع لما يوثق عليه أو فيه، فإن كان يوثق على العقود المشروعة والمعاملات المباحة وفي المؤسسات التي تتقيد في معاملاتها بالشريعة الإسلامية فعمله حلال.
أما إذا كان عمله يقتضي منه التوثيق على عقود الحرام، والمعاملات الربوية، وفي البنوك التقليدية التي لا يتقيد بأحكام الشريعة في معاملاتها فعمله حرام محض وليس مجرد شبهة.
فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.، أي هم في الإثم سواء، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
ولأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله تعالى في محكم كتابه، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(12/13156)
هل تعتبر الضرورة لمن يعمل في مصنع خمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الاستمرار في العمل في مصنع كان يصنع عبوات غازية، وسيصبح يصنع عبوات للمشروبات الروحية، علما بأنه لا يوجد لي مكان عمل آخر غيره، وأنا أعول أسرة كبيرة؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الاستمرار في العمل بهذا المصنع إذا كان سيقوم بتعبئة الخمور، إلا أن تضطر للبقاء في العمل ضرورة ملجئة، وحيث زالت الضرورة، فلا يجوز البقاء فيه، والضرورة هي: بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعل المحظور هلك أو قارب الهلاك، أو وقع في مشقة وصعب عليه تحملها، والمقصود بالمحظور هنا، هو العمل في هذا المصنع الذي يقوم بتعبئة الخمور.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 14314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(12/13157)
العمل الذي فيه إعانة على المنكر محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب أعمل في مصنع للأقراص الفارغة (CD) كمسؤول في المخزن، في بعض الأحيان يأتي إلينا منتجوا الأغاني والأفلام لنشر أعمالهم لدى الشركة، هل عملي جائز، أرجو التوضيح؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان عملك في هذا المصنع لا علاقة له بالإعانة على نشر هذه الأغاني وتلك الأفلام، فلا حرج عليك إن شاء الله في هذا العمل، ولكن عليك أن تنصح القائمين على المصنع وتبين لهم خطورة الإعانة على الحرام، أما إن كانت فيه إعانة على نشرها بأي وجه من الوجوه، فلا يحل لك العمل، إذ يحرم على المسلم أن يعين على المنكر لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وحينئذ يجب عليك ترك هذا العمل، واعلم أنك إذا تركته ابتغاء مرضاة الله تعالى فإنه سبحانه سيعوضك خيراً منه، كما قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 7307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(12/13158)
العمل لدى الغير بنسبة محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
طبيب أسنان وأعمل في عيادة خاصة لصاحبها، وليس لي في رأسمالها ولا مصروفاتها شيء، ولي أربعون في المائة من الدخل، أي من دخل عملي، مثلا لو عملت بمائة دينار في اليوم (أي ما يدفعه الزبائن) فان لي منها أربعين.
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فهذه المعاملة جائزة لا حرج فيها على الراجح من قولي العلماء، وراجع الفتوى رقم: 29854.
ومنها تعلم أن هذه المعاملة تجوز قياسا على المضاربة، وأنها ليست إجارة يشترط فيها العلم بالأجرة،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(12/13159)
المساهمة في ترويج الخمر منكر عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة أجنبية عربي وحيد، ما العمل (الرسالة مشروبات روحية) أنا شاب مسلم ملتزم لا أعلم الحكم إن كنت آثما أم لا؟ وكيف أكفر عما سبق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بسؤالك أنك موظف في شركة لصناعة الخمر أو بيعها أو توزيعها على الزبائن أو نحو ذلك، فإن هذه الوظيفة لا تجوز، لاشتمالها على مشاركةٍ ما في سبيل ترويج هذا المنكر العظيم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من له مشاركة في تناول الخمر.
ففي سنن الترمذي وابن ماجه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرَها، ومعتصرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وساقيَها، وآكلَ ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.
فيجب عليك الابتعاد فورا عن هذه الوظيفة، ولتعلم أنها كسب خبيث لا يحل لك الانتفاع بما تأخذه من مرتب، بل يجب عليك التخلص منه بدفعه إلى بعض المشاريع الخيرية ككفالة الأيتام أو رعاية المحتاجين، أو غير ذلك.
وعليك المبادرة إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
ولتكن على علم بأن الرزق مقسوم، وأن ما عند الله تعالى لا ينال بمعصيته، فإذا اتقيت الله تعالى، كفاك ما أهمك، ورزقك من حيث لا تحتسب.
قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: 2-3] .
ونهنئك على كونك ملتزما بأوامر الله تعالى، ومن ضمن ذلك ابتعادك عما حرم الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 23207.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(12/13160)
حكم أخذ الأجرة في مقابل تخليص المعاملات
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أوكلني شخص بأن أخلّص له معاملة في القطاع الحكومي، على أن يعطيني أجراً على ذلك وأنا بمعرفتي لشخص قلت له أن يخلص المعاملة ونتقاسم الأجر، حيث له معارف في ذلك القطاع فهل الأجر الذي سوف أقتضيه حلال علي أم حرام ـ ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ذلك مقابل جهد أو عمل ومراجعة وبذل وقت، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى لأن الوكالة تصح بالأجر والتبرع، وأما إذا كان عملكما مجرد وساطة وشفاعة عند من يعنيهم الأمر، فإن ذلك لا يجوز، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 30251 والفتوى رقم: 23373 والفتوى رقم:
9559
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(12/13161)
حكم العمل في رصد المخالفات المرورية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مرور القاهرة هل المخالفات التي أدونها حلال أم حرام علما بأنني إذا لم أدون عدداً معيناً من المخالفات يوميا أكون مقصراً في عملي وإذا دونت مخالفات الناس يدعون علي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقانون المرور الهدف منه حفظ النفوس وحفظ الأموال، فهو مصلحة مرسلة مندرجة تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ النفوس والأموال، فتطبيقه والعمل به لا حرج فيه، ولكن ينبغي ملاحظة التالي:
1-أن العقوبات المالية المترتبة على بعض المخالفات المروية لا تجوز، فقد نص الفقهاء على حرمة المعاقبة والتعزير بالمال، وعلى هذا المذاهب الأربعة، بل نقل الصاوي من المالكية في حاشيته الإجماع على ذلك، وإنما خالف المالكية في جواز التعزير في المال لا التعزير بالمال، وبينهما فرق ذكرناه في الفتوى رقم:
34484
2-بعض ما قد يكون في هذا القانون من التعسف.
فإذا اتقيت ذلك وما قد يكون في القانون من تعسف وظلم، فلا حرج عليك في العمل، وتسجيل المخالفات التي ليست فيها معاقبة بالمال ولا تعسف في العقاب، ولا يضرك دعاء من دعا عليك بعد ذلك لأنه دعاء بغير حق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(12/13162)
يبيع للنساء ويتكلم معهن هل يجوز؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم وأشتغل في محل لبيع ملابس الأطفال، ويأتي إلينا العديد من الأمهات والفتيات للشراء
ويجب علي النظر والابتسامة إليهن والكلام معهن لغرض السعر والتخفيضات ومعظمهن ((متبرجات)) ؟ فهل هذا العمل حرام أو يجب علي أخذ بعض الاحتياطات، أو تجب علي المسارعة في ترك العمل؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على الطاعة وكراهيتك للمعصية، فنسأل الله لنا ولك الثبات حتى الممات.
واعلم أخي الكريم أن عملك مباح في أصله إلا أنه تجب عليك مراعاة ما يلي:
- غض البصر عن النظر إلى النساء، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] .
- وعدم الانبساط في الكلام مع النساء، وإنما الاقتصار على قدر الحاجة في البيع والشراء، وذلك لأن الشيطان له خطوات ومداخل إلى الحرام، والله تعالى يقول: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة:168] .
فإذا انضبطت بهذه الضوابط، فليس عليك شيء في عملك هذا، والأفضل هو البعد عن البيئة التي يكون التعامل فيها مع النساء، خاصة لغير المتزوج، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(12/13163)
لا يجوز سرقة شخص يبيع بعض المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في أمريكا لدينا بقالة نبيع فيها مواد غدائية وسجائر وكحولاً، ولدينا شغالون من بلادنا ومسلمون يظنون أنهم غير محاسبين من الله إذا سرقوا بعض الفلوس من المحل لأننا نبيع الكحول، فهل هم محاسبون يوم القيامة أم لا؟ أفيدونا والله المستعان ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيحتنا لكم ولعمالكم أن تتقوا الله عز وجل، وأن تعلموا أن الدنيا فانية، وعما قريب ستفارقونها لتحصدوا أعمالكم وتقفوا بين يدي ربكم، فيحاسبكم على أعمالكم كلها وعن أموالكم من أين اكتسبتموها، أمن حلال أم من حرام؟ وفيم أنفقتموها، أفي حلال أم في حرام؟.
وقد يجهل كثير من المسلمين حكم ما يفعلونه من المعاصي، ولكن توجد في المقابل جماعات يرتكبون المحرمات، وليس داؤهم الجهل بل الاستخفاف وعدم المبالاة.
والواجب عليكم جميعاً التوبة من بيع الحرام ومن سرقة أموال المسلمين، والمبادرة بذلك قبل أن ينزل هادم اللذات، وليس بيع صاحب المحل لبعض المحرمات مبيحاً لعامله أن يقوم بسرقته، بل العامل نفسه لا يجوز له أن يباشر بيع الحرام، وتراجع الفتوى رقم: 22778، والفتوى رقم: 26045 للأهمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(12/13164)
حكم تأجير السيارات لشركة سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤالان:
الأول: ما حكم الصيد عندما يكون ولي الأمر مانعه؟
الثاني: توجد عندنا شركات سياحة تؤجر السيارات للمواطنين والسياح من أوروبا، وكما نعلم فإن الأجانب يجلبون الخمور والنساء وغير ذلك، هل يجوز لصاحب السيارة أن يشتغل هذه الشغلة أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم بحال أن يكون عونا ومساعدا على فعل المعاصي، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
وعلى هذا، فلا يجوز لأصحاب هذه السيارات أن يؤجروا سياراتهم لهذه الشركات لاستخدامها في أمور محرمة من مثل ما ذكر في السؤال.
كما أن على أصحاب هذه الشركات أن يتقوا الله تعالى ويمتنعوا عن المساهمة في هذه المنكرات الخطيرة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 1964.
أما بخصوص طاعة ولي الأمر في الامتناع عن الصيد، فالجواب: أنه إذا كان في ذلك مصلحة، فإنه تلزم طاعته، والأصل في ذلك ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(12/13165)
حكم العمل في شركة فسد مسارها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نعمل بإحدى الشركات، وصاحب هذه الشركة قام بافتتاح قناة تليفزيونية تعرض أغاني أجنبية فاضحة للأسف، وقام بتركيز معظم عمل شركتنا هذه فى توريد اجهزة وأصول ومتطلبات عمل هذه القناة الجديدة، فما حكم رواتب الموظفين بهذه الشركة القديمة؟ وجزاكم الله خيراً ... الرجاء سرعة الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لكم العمل بهذه الشركة ما دام الحال على ما ذكر في السؤال، إذ لا يجوز للمسلم الإعانة على المنكر بأي نوع من الإعانة، وما كان من مال من هذا السبيل، فهو مال محرم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة: 2] .
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتويين: 3143، 7896.
ولا حرج في انتفاعكم بالرواتب القديمة التي حصلتم عليها قبل أن يفسد مسار الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(12/13166)
لا يجوز للعامل التصرف بأدوات العمل لمصلحة شخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت تعمل موظفة في إحدى الإدارات العمومية، وبطلب مني تؤدي لي بعض الخدمات الشخصية دون إذن من الإدارة طبعا، باستعمال الحاسوب (طبع واستنساخ المواضيع) أرجو من سيادتكم أن تدلوني على موقف الشرع، وهل علي إثم؟ ولكم أسمى الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعامل أمين على ما تحت يديه من أشياء العمل وآلاته، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في ما وضعت له، وإلا كان هذا التصرف خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، وفي الحديث: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومنها: إذا اؤتمن خان متفق عليه.
وعليه؛ فما تقوم به أختك لا يجوز، كما لا يجوز لك طلب ذلك منها ولا إعانتها عليه، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل ومعاونة على الإثم والعدوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(12/13167)
تعلم الطبخ في مدرسة يطبخ فيها الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أدخل في مدرسة لتعليم الطبخ، وطبعاً كما تعلمون سوف يكون لحم الخنزير والخمر، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحرمة الخمر والخنزير ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا يجوز تناول واحد منهما، كما لا يجوز إعانة أحد على تناولهما بطهيهما أو تقديمهما له ونحو ذلك، والتواجد في أماكن صناعة الخمر أو تقديمها أو تربية الخنازير أو اصطيادها لا يجوز أيضاً لما في ذلك من إقرار المنكر والرضا به، ولذا فإنه يجب على السائل أن يبتعد عن الدراسة في هذه المدرسة، لأنه سيقر المنكر ويرضى به، وسيلابس النجاسة في الغالب، وذلك بلمس لحم الخنزير أو الخمر، كما أنه يخشى عليه من الوقوع في الفتنة، فإن القلب إذا أقر المنكر ورضي به، أوشك أن يقع فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(12/13168)
حكم العمل في بيع الدش أو تركيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل فى مجال تركيب الدش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب على من يستعملون (الدش) الوقوع في المحرمات، كمشاهدة الأفلام الخليعة أو الأفلام الجنسية التي عم بلاؤها وفشا شرها -نسأل الله العافية- لذلك فإنه يحرم على المرء العمل في مجال بيعها أو تركيبها، أو إصلاحها، بناء على الغالب الأعم، لكن إذا تيقن المرء أو غلب على ظنه أن إنسانا ما لا يستخدم هذا الجهاز إلا في النافع، فلا مانع حينئذ من مساعدته على شرائه أو تركيبه أو إصلاحه، وراجع في هذا الفتويين التاليتين: 20048، 12514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(12/13169)
أخذ المال العام بغير وجه حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في تنظيم لمدة أكثر من عشر سنوات في غزة، ومن أجل ذلك توظفت بسرعة عندما جاءت السلطة في حركة فتح، ولأنه هناك خلافات جلست في المنزل لمدة طويلة إلا أنني آخذ راتبي لأنني آخذه من السلطة، فهل هذا الراتب يكون حلالا أم حراما؟ وذلك لأنني لا أعمل به، مع العلم بأن راتبي يعد كمكافأة لي، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخذ الراتب بدون عمل لا يجوز، كما أنه خيانة من الدافع والآخذ، والمال العام يحرم أخذ شيء منه إلا بحق، كما تحرم المحاباة فيه.
قال صلى الله عليه وسلم: رب متخوض في مال الله ومال رسوله، له النار يوم القيامة. رواه أحمد.
وراجع الفتوى رقم: 14684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(12/13170)
لا يجوز لمندوب المبيعات بيع سلعة ليست موجودة لدى الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم سمعت في إحدى الفتاوى أنه لا يجوز بيع سلعة لا يملكها الشخص إلا بعد أن تدخل في ملكه، وسؤالي هو ما حكم مندوب المبيعات الذي يبيع سلعة لشخص آخر ويقبض ثمنها منه، وبعد ذلك يذهب يشتريها له ويأخذ أرباحا على ذلك، وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمندوب المبيعات يعتبر وكيلاً عن البائع (صاحب الشركة) ، فإذا باع هذا المندوب سلعة موجودة لدى الشركة فلا بأس بهذا البيع، والربح للشركة وليس للمندوب، أما إذا لم تكن السلعة موجودة فإنه لا يجوز لحديث: "لا تبع ما ليس عندك" رواه أصحاب السنن.
وراجع الفتوى رقم:
21724
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(12/13171)
التصريح بصلاحية لحوم الخنازير لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب بيطري أعمل في مجال الرقابة البيطريه في بلد كافر، وخلال عملي أفحص أحيانا صلاحية لحوم الخنازير وأصرح بتسويق اللحوم الصالحة، ما حكم ذلك حسب الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك التصريح بصلاحية لحوم الخنازير، لأن ذلك إقرار للباطل ومخالفة لأمر الله تعالى الذي أخبر برجسها ونجسها، ولك أن تعمل في غير ذلك، وتُحِيْل ما يتعلق بالخنزير إلى غيرك، مع بيان ما في الخنزير من الأضرار، ومن ذلك حمله للطفيليات ومن أخطرها دودة تينياسويلم التي تكمل دورة حياتها في جسم الإنسان، إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة التي تصيب الإنسان بسبب تناوله للحم الخنزير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(12/13172)
يترافع عن متهم بالقتل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
أنا محامي قمت بتقديم مذكرة أطلب فيها الإفراج عن شخص محكوم عليه بالسجن المؤبد لإتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد؛ وطلبت الإفراج لأن القضية خاضعة للعفو العام، فما حكم هذا التصرف؟ والأهم ما حكم الأتعاب التي تقاضيتها عن القضية؟ أفيدونا أثابكم الله؟
السلام عليكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو هذا الشخص من أحد حالين:
الأولى: أن يكون هذا الرجل قد حكم عليه بهذا الحكم بغير وجه الحق، وأن المتيقن عندكم براءته مما اتهم به، فحينئذ لا حرج -إن شاء الله- في السعي في دفع هذا الظلم عنه، ويجوز تبعاً لذلك أخذ المال المدفوع مقابل ذلك.
الثانية: أن يكون قد ارتكب هذا الفعل، وحكم عليه بناء على ذلك، فلا يجوز والحالة هذه السعي في تبرئته فضلاً عن أخذ مال مقابل ذلك، لأن الواجب الحكم عليه بما هو أشد مما حكم به عليه، ألا وهو القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم، لا ما يسمى بالعفو العام ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 1028، 18505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1424(12/13173)
حكم قص شريط الافتتاح
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وبعد
شيخنا فلقد ظهرت ظاهرة وهي أنه عندما يفتتح مكان أي مكان فإن المسؤولين يحضرون شخصا مهما أو داعية ليفتتحه، والسؤال هو: ما حكم وضع المقص على مخدة تحملها امرأة على الغالب أو رجل ثم يأخذ هذا المفتتح المقص ويقص الشريط ويصفق له، ونحو ذلك.. أرجو الإجابة وبالله التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قص شريط لافتتاح مكان ونحوه من عادات الكفار التي يختصون بها، فيحرم فعله، لعموم النهي عن التشبه بالكافرين في كل ما هو من خصائصهم.
وإن لم يكن من عادات الكفار التي يختصون بها، فأقل أحواله الكراهية، لما فيه من عبث وإضاعة للوقت وتصفيق لا يليق بالرجال.
وقد يقترن به ما يجعله محرما أيضا، كأن يقترن به اختلاط الرجال بالنساء، أو غناء محرم وموسيقى ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 23394، 12438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(12/13174)
يعمل بمؤسسة للعنف العائلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمؤسسة للعنف العائلي، سفاح العائلة أو ضرب للزوجة وسوء معاملة، لكن في بعض الأحيان نتيجة لقسوة العنف تخرج المرأة للشارع، وعندها تستغل جنسيا ومن الممكن أن تحمل وتلد طفلاً غير شرعي، أنا أعرف حكم الزنا بحالتيه، لكن هذه مؤسسة، فما حكم العمل بهذه المؤسسة، وكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحالات، علما بأن الشرع الإسلامي لا يطبق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان وجودك في هذه المؤسسة يرجى أن تترتب عليه مصالح شرعية من نشر للخير، أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، أو تقليل للفساد، مع الأمن على نفسك من الفتنة، فلا بأس بالعمل بهذه المؤسسة، وإن كان وجودك بها لا يترتب عليه كبير فائدة، أو كنت تخشى على نفسك الفتنة، فلا يجوز لك العمل بها، ولعلك باجتناب العمل فيها، وتقواك لله بذلك أن ييسر لك من العمل ما فيه الخير والبركة، وقد وعد سبحانه من اتقاه بهذا الوعد الحسن في قوله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(12/13175)
نقل إلى وظيفة ليس فيها عمل يضطلع به
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني موظف عند الدولة، وقد نقلت من مكان عملي الأول إلى مكان غيره ودائما إلى الإدارة الأصلية منذ ما يقارب سنة، لكن المشكل أن مكان العمل الجديد لا يوجد به عمل وأصدقكم، القول أني منذ أن نقلت لم أرفع حتى القلم، وكل ما أعمله هو أنني أذهب كل صباح في الموعد القانوني للعمل، فأقرأ ما تيسر من كتاب الله ثم أخرج، وفي المساء أعمل نفس الشيء ما حكم الشرع، نوروني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد تعاقدت مع الدولة على العمل، ولم تشترط مكاناً معيناً لذلك العمل ولم يجر عرف به، فلهم الحق في نقلك حيث شاءوا ما لم يفض ذلك إلى إلحاق ضرر بك لا يحتمل، مثل تعريض حياتك للخطر أو مالك للسرقة ونحو ذلك.
والظاهر من سؤالك أنه لا يوجد شيء من ذلك في محل عملك الجديد، وبناء على ذلك فيجب عليك أن توفي بما تعاقدت عليه من العمل، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
ويكفي أن تبذل نفسك لهم في زمن العمل، فإن أوكلوا إليك عملاً لزمك القيام به، وإن لم يوكلوا إليك شيئاً فلا شيء عليك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(12/13176)
قيام المحامي بالدفاع عن استحقاق الموكل لفوائد بنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محامية وأمارس مهنة المحاماة بصفتي وكيلة عامة عن شخص من أجل سحب رصيده في البنك مع الفوائد البنكية سؤالي: ما هو حكم قيامي بهذا العمل؟ وما يتعلق بالمصاريف والأجور؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 1028 أن مهنة المحاماة إذا كانت ضمن حدود الشرع فهي جائزة، وتراجع تلك الفتوى للأهمية.
وعليه، فقيامك في قضية استحقاق موكلك للفوائد البنكية الربوية لا يجوز، لأنه إعانة على حرام، وخصومة في باطل، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وقال: وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ [النساء:107] .
وقال: وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً [النساء:105] .
وأخذ أجر على هذا العمل لا يجوز، لأنه أجر على منفعة محرمة، ثم إن العلماء رأوا تحريم المحاماة على المرأة، لما فيها من اختلاط بالرجال وانكشاف وجهها وغير ذلك، وانظري الفتوى رقم: 13545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(12/13177)
لا يجوز التخلف عن العمل إلا بإذن ممن له الإذن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معلم ابتدائي ويبدأ الدوام بعد الإجازة وقبل بداية العام الدراسي الجديد باسبوعين وليس فيها أي عمل يذكر فقط نحضر ونوقع ثم نجلس بعض الوقت ثم ننصرف علماً بأن مكان العمل يبعد مسافة قد تصل إلى (150كيلومتراً) فهل إذا ترك المعلم الدوام في هذين الاسبوعين عليه إثم؟
أفتونا مأجورين إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموظفون العاملون في القطاعات الحكومية، تنطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في الشريعة، والواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد الذي أجراه مع مستأجره، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
والمطلوب من الموظف أن يتواجد في عمله في ساعات العمل المتفق عليها بغض النظر عن قيامه بعمل ما أو عدم قيامه، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أيها الأخ السائل أن تتخلف عن عملك إلا بإذن ممن له حق الإذن لك في ذلك كالمدير ونحوه، ولا عبرة بإذن المدير أو غيره إن لم تكن له سلطة الإذن، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11774، 20058، 6326.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(12/13178)
الشريعة الإسلامية تحض على العمل والإنتاج بمختلف أنواعه.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم اشتراك الموظف في عمل تجاري كممول، أو اشتراكه في عمل تجاري لا يحتاج إلى اسم تجاري كتوزيع منتج أو نحو ذلك مما لا يحتاج إلى إجراءات نظامية، بمعنى عمله في التجارة في ما لا مخالفة ظاهرية فيه للنظام ولا كذب، كمن يفتح محلا باسم غيره وهو له ... وهل نظام الدولة في السعودية يمنع من ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز العمل والكسب في الأشياء المباحة، سواء كان ذلك تجارة أو صناعة، أو كان يحتاج إلى اسم تجاري أو لا يحتاج إليه.
فالشريعة الإسلامية حثت المسلم على العمل، والضرب في الأرض والمشي في مناكبها، والسعي في تحصيل الرزق.
هذا هو الأصل إذا لم يترتب عليه ضرر يلحق المسلم.
أما إذا ترتب عليه ضرر، فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه أو يعرضها للبلاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وبخصوص نظام العمل في الدولة السعودية فلا علم لنا عنه، والأولى للأخ السائل أن يطرح سؤاله على أهل العلم هناك، فإنهم أدرى بالنظام المعمول به وما يترتب عليه، والحاصل أن الشريعة الإسلامية حثت المسلم على العمل والإنتاج بمختلف أنواعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(12/13179)
حكم العمل في ترميم الآثار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم هل يجوز العمل في مجال ترميم الآثار؟ سواء كانت إسلامية أو قبطية أو فرعونية
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان من هذه الآثار مما أمرنا بإزالته، كالأصنام والقبور المرفوعة ونحو ذلك، فلا يجوز العمل في ترميمه.
وما كان من هذه الآثار مما لم يرد نهي عنه، وهو وسيلة لمعرفة تاريخ الأمم والاعتبار بما وقع لهم، وكذا معرفة ثقافاتهم وعمرانهم وغير ذلك، فلا مانع من الاشتغال بترميمها وأخذ الأجرة على ذلك، وقد أمرنا الله بالسير في الأرض والنظر في آثار من سبقنا من الأمم، فقال تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا [محمد:10] .
وقال تعالى: أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا [الروم: 9.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(12/13180)
حكم خياطة الملابس النسائية غير الساترة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلتكم: ما هو حكم خياطة ملابس النساء وهي لا تستر العورة والنساء يلبسنها أمام غير المحارم، فهل تشترك الخياطة فى إثم اللابسة؟ علما بأن الملابس لا تشبه ملابس الكافرات وأرجو بيان ضوابط الخياطة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم في هذه المسألة يختلف من بيئة إلى أخرى، ومن حال إلى حال، فإن غلب على بيئة معينة ارتداء نسائها للحجاب الشرعي، أو علم من امرأة معينة التزامها بذلك، فلا حرج حينئذ في خياطة مثل هذا النوع من الملابس، وإن غلب على بيئة معينة تبرج نسائها، أو علم من امرأة معينة تبرجها بهذه الملابس، فلا تجوز خياطتها والحالة هذه، لما في ذلك من العون على الحرام.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 7278.
وأما الضوابط التي يلتزم بها من يمارس هذه المهمة، فهي الضوابط العامة لكل مهنة، من الصدق والإتقان، وغيرهما، بالإضافة إلى بعض الضوابط الخاصة، ويجمعها التزام بعض الضوابط الشرعية للباس من كونه لا يشبه لبس الكافرات، أو ما يختص بالرجال من لباس، ومن كونه ليس بثوب شهرة ونحوها، بالإضافة إلى ما قدمناه آنفا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(12/13181)
حكم راتب من يعمل في الفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مكتب مبيعات لفندق خمس نجوم ولا يخفى عليكم طبيعة دخل هذه الفنادق فهل يعتبر بذلك مرتبي حراماً؟ مع الأخذ في الاعتبار أنني أراعي الله في ملبسي (محجبة وبعباءة) وفي معاملتي مع زملائي.
أرجو الرد سريعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في العمل عموماً وعمل المرأة خصوصاً هو الإباحة، إذا روعيت الشروط الشرعية، وتم الالتزام بالضوابط التي وضعها العلماء لذلك، ومن أهم هذه الشروط:
1- أن يكون العمل مباحاً في ذاته.
2- أن يجتنب المرء الغش والكذب والتدليس في تعاملاته.
3- أن تلتزم المرأة بالحجاب وتؤمن الفتنة بها وعليها، وتجتنب الخلوة برجل أجنبي عنها، فإذا توافرت هذه الشروط وغيرها، جاز للرجل والمرأة العمل.
والذي نراه في غالب فنادق هذا الزمان أنها تشتمل على ترويج المحرمات، كالخمر والخنزير وغيرهما، كما أنها تعتبر أوكاراً لراغبي الفواحش.
وبناءً على ذلك، فلا يجوز العمل في الفندق الذي يخلو من الضوابط الشرعية، لحرمة التواجد في مكان المعصية أو الإعانة عليها، أما بالنسبة للراتب الذي يحصل عليه العامل في هذه الحالة، فلا يخلو من صورتين:
الأولى: أن يباشر العمل المحرم بنفسه أو يعين عليه، كأن يبيع خموراً أو يشتريها أو يقدمها لمن يشربها، ففي هذه الحالة يحرم عليه تملك هذا الراتب، ويجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير وسبل البر، وما أنفق منه قبل ذلك فلا حرج فيه.
الثانية: أن لا يباشر العمل المحرم أو يعين عليه، بل تكون المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة، وفي هذه الحالة يأثم لتواجده في أماكن المنكر، ولا حرج عليه في الانتفاع بالراتب الذي أخذه، لكن يجب عليه ترك هذا العمل.
وللفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10774، 9512، 4899، 26045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1424(12/13182)
هل يقع في محرم من أجل الحصول على وظيفة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب منَّ الله علي بالالتزام، ولكن تواجهني بعض المصاعب، حيثُ إنني تزوجت وأعمل عملاً بسيطا فى مكتبه إسلامية، وتعرض علي أعمال أخرى، ولكن يشترط فيها أن أحلق لحيتي أو أن أدفع إكرامية للحصول عليها، مع العلم بأنني متخرج من كلية التجارة، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلق اللحية حرام، وعليه فلا يجوز حلقها للحصول على عمل، إلا لمن كان مضطراً إلى ذلك العمل ضرورة ملجئة، وراجع للأهمية الفتوى رقم:
30103، والفتوى رقم: 20451.
أما دفع الإكرامية التي هي في حقيقتها رشوة، لأجل الحصول على وظيفة مباحة وأنت أولى وأحق بها من غيرك، فلا حرج فيه إذا لم تتمكن من الوظيفة إلا بذلك، والإثم في ذلك على الآخذ، أما إذا كان غيرك أحق بهذه الوظيفة، فلا يجوز دفع هذه الإكرامية لتأخذ حق غيرك، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11046، 14208، 14208، 1713.
نسأل الله عز وجل أن ييسر أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(12/13183)
حكم العمل في مجال إنتاج أمواس الحلاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعمل في شركة تنتج أمواسا لحلاقة الذقن وكما أفتى الشيخ العثيمين فإن حلاقة اللحية ليست من الشرع، فهل يجوز لي ذلك أم يعتبر من المساعدة على المحرمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في إنتاج هذه الأمواس الحل والإباحة، لما لها من أغراض أخرى مباحة غير حلق اللحى، ومن هذه الأغراض حلق العانة، وحلق الرؤوس، وبعض الصناعات اليدوية ونحو ذلك من الأغراض المباحة التي يحتاجها الناس.
لكن إذا فرض أن نوعا من تلك الأمواس لا يستعمل إلا في حلق اللحى أو فرض أن مجتمعا ما لا يستعمل هذه الأمواس إلا في حلق اللحى، فيحرم إنتاج هذا النوع الخاص، كما يحرم إنتاج هذه الأمواس داخل هذا المجتمع المعين، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
وبناء على ما ذكرنا من التفصيل، يتبين لك جواز العمل في هذه الشركة إلا إذا تحققت هذه الحالة التي افترضناها، والله أعلم، وراجع الفتاوى التالية: 263، 2135، 3707، 17570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(12/13184)
حكم العمل في مستشفى أمواله مودعة في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في مستشفى خاص وهذه المستشفى تتعامل مع
بنك غير إسلامي.
للمستشفى حسابان جارٍ ووديعة.
نهاية كل شهر يرسل البنك كشفا بالمبالغ المودعة والمسحوبة مع مبلغ فائدة بالرصيد المتبقي.
أنا أقوم بكتابة هذا المبلغ في دفاتر حسابات المستشفى هل هذا ربا؟ وهل أنا آثم؟ أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز فتح حساب في بنك ربوي إلا عند الضرورة، وليس لمن اضطر إلى ذلك أن يفتح حساب توفير إن أمكنه فتح حساب جارٍ.
وأما إذا لم يمكنه إلا فتح حساب توفير، فلا حرج في ذلك، وعليه التخلص من الفوائد الربوية، وذلك بصرفها في المصالح العامة، وليس له الانتفاع بها، كما فصلناه في الفتوى رقم: 17260.
وعليه، فإذا كان أصحاب هذا المستشفى غير مضطرين لفتح حساب في البنك أو كانوا ينتفعون بالفائدة المعطاة لهم مقابل وضعهم المال في البنك ولو عند الاضطرار حسب التفصيل السابق، فلا يحل لك العمل معهم بكتابة هذه المبالغ في دفتر حسابات المستشفى، لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
أما إذا كانوا مضطرين لذلك، ويصرفون الفوائد في المصالح العامة كمعالجة المرضى المحتاجين بدون مقابل ونحو ذلك، فلا حرج عليك في العمل معهم في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(12/13185)
حكم العمل في وظيفة إرسال الخادمات إلى الدول العربية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عربي مقيم بدولة إندونيسيا أعمل في مجال إرسال العمالة من هذه الدولة ارتابني بعض الشك في حرمة هذا العمل بالعلم لما يجري للعاملات في الدول العربية فأفيدوني رحمكم الله في فتوى تحلل أو تحرم هذا العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الغالب على مستخدمي الخادمات في البلاد المرسلات إليها عدم ظلمهن وتضييع حقوقهن، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الاستمرار في هذا العمل، لكن بشرط توفر الضوابط الشرعية، ومن جملتها التزام الخادمات بالحجاب الشرعي ووجود محرم معهن أثناء السفر، وأمن الفتنة من بقاء الواحدة منهن مع أجنبي لوحدهما، إلى غير ذلك.
أما إن كان الغالب على البلد الذي تجلب إليه الخادمات ظلمهن والتعرض لأعراضهن، فلا يجوز لك أن تقوم بتصدير الخادمات إليه على العموم، لكن لا مانع إن كان ذلك على سبيل الخصوص ممن يحصل لك العلم منهم أنهم مراعون لحقوق هؤلاء الخادمات، وملتزمون بالضوابط الشرعية المذكورة.
وبما أن الغالب على ظننا هو أن توفر الضوابط الشرعية أمر عسير المنال، فإننا ننصحك بترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر بديل لا يشتمل على محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(12/13186)
العمل في أماكن العصاة فيه نوع من الرضا بأعمالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس كهرباء في أحد الفنادق، فهل العمل في الفنادق حلال أم حرام، حيث إن مصدر راتبي تدخل فيه أموال بيع الخمور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في الأماكن التي تمارس أنشطة محرمة لا يجوز، لما في ذلك من تشجيعها على أعمال الحرام والتعاون معها على الإثم والعدوان، والأصل أن ينكر المسلم على كل من رآه يرتكب إثما أو يفعل حراما، والعمل مع العصاة فيه نوع من الرضا بأعمالهم، ولهذا ننصح السائل الكريم بالابتعاد عن أصحاب المعاصي، ونسأل الله تعالى أن ييسر له عملاً حلالاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 3871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(12/13187)
كفارة من أقدم على العمل في مجال محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألتكم سابقاً السؤال رقم 587015 وأجبتم علي ولكني أعلم أن بيع الخمر حرام ولكني لا أستطيع أن أعمل عملاً آخر لظروف خاصة ولفترة محدودة إن شاء الله ولكني أريد شيئا أعمله (إن وجد) ليكون بمثابة كفارة لي؟.
وتقبلوا خالص شكري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يزيدك حرصاً على الخير.
وبخصوص سؤالك، فالأمر على ما ذكرناه في الفتوى السابقة، ومعلوم لدينا ولديك ما ذكره الفقهاء في قواعد الفقه من كون الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة ثابتة بنصوص من الكتاب والسنة، والضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور هي أن يكون الإنسان على حالة يهلك أو يكاد أن يهلك بسببها إن لم يرتكب هذا المحظور، كما هو الحال في أكل الميتة في حالة الجوع، ولا نحسب أنك وصلت إلى هذا الحال.
فعليك أن تتقي الله، وأن تجتهد في البحث عن البديل، إن أقدمت على هذا العمل دون ضرورة لذلك، فقد ارتكبت إثماً تجب عليك التوبة منه، وأما الكفارة الخاصة عن مثل هذا الذنب فلم يرد بها الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(12/13188)
ضوابط العمل في الوظائف العمومية حيث المال مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما هو حكم العمل في الوظيفة العمومية حين تكون مداخيل الدولة من الربا والمكس وعائدات الخمور وغير ذلك من المحرمات مختلطة بمداخيل أخرى حلال. كذلك بالنسبة للعمل عند شخص عنده مجموعة مؤسسات أصل عملها حلال لكنه يملك نزلا يبيع الخمر
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان ماله مختلطًا فيه حرام وحلال، فلا حرج في العمل عنده بشرط أن يكون العمل مباحًا في نفسه، ولا يتضمن إعانة على محرم، وهذا ينطبق على العمل في الوظائف العمومية والعمل لدى أشخاص، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يتعاملون مع اليهود بيعًا وشراءً وإجارةً، وغير ذلك، مع اختلاط أموال اليهود بالربا. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتويين التاليتين: 11095، 16212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(12/13189)
يختلف الحكم باختلاف الغالب من رأس مال الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
إنني أعمل بشركة تعمل في مجال تصنيع الورق ورأس مال هذه الشركة مساهمة ما بين مجموعة من البنوك الربوية وشركات التأمين وشركة وطنية وسؤالي هو: هل مرتبات العاملين بهذه الشركة تندرج تحت العائد الربوي المحرم؟
نرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الغالب على رأس مال هذه الشركة المال الحرام، فيحرم العمل فيها، وإن كان الغالب عليه المال الحلال، فالأولى ترك العمل فيها، لأنه مكروه.
وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11095.
وننبه إلى أن حرمة الكسب ليست لكون العائد ربوياً، وإنما لحرمة التعامل مع من غلب على ماله الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(12/13190)
الكسب من تصليح هذه الألعاب لا يخلو من شبهة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله..
ما حكم الشرع في مال أساسه تصليح الألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن) ؟ مهم جدًا. أفيدونا جزاكم الله خيرًا. من فضلكم أرسلوا لي اسم الشيخ الذي يفتيني، والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيغلب على مثل هذا النوع من الألعاب اشتمالها على بعض المحاذير الشرعية، من موسيقى، وصور عارية. وما كان حاله كذلك فتحرم ممارسته وتحرم الإعانة عليه بأي نوع من أنواع الإعانة، ومن ذلك تصليح هذه الأجهزة، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ويترتب على هذا حرمة الكسب من هذا السبيل، ووجوب التخلص مما وجد من هذا المال، والتوبة من القيام بهذا العمل في المستقبل.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان: 12491، 3739.
وقد وعد الله من اتقاه بالعاقبة الحسنة: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2، 3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(12/13191)
كل تصرف يفضي إلى معصية فالمعاونة عليه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا موظف في السفريات إذا كان لي علم بأن الزبون سوف يسافر إلى المكان الفلاني من أجل عمل فاحشة فما حكم عملي أنا كموظف سفريات؟ هل عملي فيه تحريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع تذاكر السفر عمل مباح في أصله، ولا يكلف الموظف في ذلك العمل البحث والسؤال عن باعث السفر لمن سيبيع له تذكرة، ولكن إن تيقن أو غلب على ظنه أن المشتري للتذكرة يريد السفر للمعصية، فلا يجوز له أن يبيعه تذكرة، لأن في ذلك إعانة له على معصيته، والله تعالى نهى عن التعاون على الإثم، فقال سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، قال الغزالي رحمه الله في الإحياء: وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية. انتهى منقولاً من المجموع للنووي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(12/13192)
حكم تعلم المحاسبة وتعليمها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابن أنهى التوجيهي لهذا العام ويحب أن يدرس موضوع المحاسبة في الجامعة ولكن يقال إن العمل في المحاسبة حرام أرجو أفادتي في ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علم المحاسبة - بالنظر إلى أصله - من العلوم النافعة التي يترتب على تعلمها كثير من المصالح في أمور المعاش المشروعة، لذا فهو بهذا الاعتبار يجوز تعلمه وتعليمه. وقد يستحب أو يجب تعلمه وتعليمه باختلاف الدواعي إلى ذلك. لكن قد ينهى عن تعلمه أو تعليمه إذا استعين به على محرم، كالاستعانة به على العمل في البنوك الربوية، كما هو الحال في بعض المعاهد المصرفية. فإذا استعين بذلك على محرم فينهى حينئذ عن تعلمه أو تعليمه، لا لحرمة ذلك من أصله، بل لحرمته لغيره.
إذا ثبت هذا فلا حرج إن شاء الله على هذا الابن في دراسة المحاسبة إذا انتفى المحذور المذكور آنفًا.
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 16956، 28330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/13193)
حكم من يعمل كهربائيا بمصنع سجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عملي في مصنع سجائر ككهربائي آلات علما بأني درست على حساب المصنع في كلية الهندسة بناءاً على عقد يلزمني بالعمل معهم لمدة عشر سنين علماً بأني لم أكن أعلم حكم السجائر في حينه؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن السجائر محرمة، ولمعرفة ذلك بدليله تراجع الفتوى رقم: 1671.
وبيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 19999، 25431. حكم العمل في مصنع السجائر، وأن ذلك لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فلتراجع الفتويان المذكورتان.
وعليه؛ فيلزم السائل ترك هذا العمل، ولا يجوز الوفاء بهذا العقد؛ لأنه عقد على محرم. وليكن الأخ السائل على يقين بأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، ولا ينال رزق الله تعالى بمثل طاعته. أما عن المال الذي أنفقه عليه المصنع أثناء الدراسة، فعلى السائل أن يتصالح مع المصنع على أن يحولوه للعمل في مكان آخر لا حرمة فيه، إن كانت لهم أعمال غير مصنع السجائر، وإلاَّ أنظروه إلى أن يتمكن من قضاء ما عليه لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/13194)
بيع لحم الخنزير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمي يشتغل في السويد في صنع بيتزا، ومن عمله أن يقطع لحم الخنزير، ويشويه ويجهزه للزبائن، فما حكم الشريعة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لابن عمك العمل في هذا المحل والحال ما ذكر، إذ أن لحم الخنزير محرم بإجماع العلماء، وراجع الفتوى رقم: 2049، والفتوى رقم: 6397 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(12/13195)
حكم تجهيز شركات ألعاب كومبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- ما حكم ألعاب الكمبيوتر الإلكترونية مثل بلاي ستيشن وغيرها؟
- وما حكم تنظيم المسابقات بين الشباب في ألعاب الكمبيوتر على أن يدفع المشترك مبلغا بسيطا ليتسنى لنا شراء الجوائز للفائزين؟
- وما حكم تجهيز أنظمة وأجهزة وشبكة إلكترونية لشركة لتقوم بدورها عمل مسابقات ألعاب كمبيوتر بين الشباب وليس لي أي صلة بالمسابقة وكل عملي يتعلق بالتجهيز فقط؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فألعاب الكمبيوتر التي تسمى (بلاي ستيشن) محرمة، كما سبق في الفتوى رقم: 12491.
ويحرم أخذ مبلغ من المال من كل متسابق لشراء جوائز للفائزين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11572.
وعليه فتجهيز أنظمة وأجهزة ونحو ذلك لشركة تقوم بعمل مسابقات محرمة لا يجوز، سواء كان للشخص القائم بعمل هذه الأنظمة صلة بالمسابقة أم لا؛ لأن في عمله إعانة على الإثم والعدون، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(12/13196)
لا يجوز البقاء في عمل يعان فيه على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدير في إحدى المؤسسات الحكومية، والحكومة كل تعاملاتها بالربا، وأنا المسؤول في بعض الأحيان لابد أن أكتب العقود التي تشتمل على الربا أو أن أوقع عليها أو أجلب قروضا ربوية، وأنا في حيرة وشك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز البقاء في عمل تعين فيه على الربا بأي شكل من أشكال الإعانة، ولو بكتابة ورقة أو حملها، فضلاً عن مباشرة ذلك، فإن الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، ويجب عليك ألا تقوم في عملك بأي شيء من هذا القبيل، فإذا لم تستطع فاترك هذا العمل، وتذكر قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:2] . واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. وراجع الفتوى رقم: 23355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1424(12/13197)
كل عمل يتعلق بالخمر حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم--أنا طالب في أوكرانيا، وأحتاج إلى عمل، ووجدت عملا في سوبر ماركت بعد صعوبة وعناء كبير، وعملي هو أمين للمستودع الذي يدخل من ضمن محتوياته الخمور، وأنا أحاول قدر الإمكان عدم حملها أو التعامل بها، ولكني مضطر لعدها وتقديم كشوف بعددها ونوعها، فهل يكون راتبي الذي آخذه مقابل هذا العمل حراما؟ مع بأنني أحاول الحصول على عمل آخر مع صعوبة هذا الأمر هنا، وستتكرر نفس المشكلة لأنها ليست المرة الأولى التي أترك العمل خوفا من الشبهة--وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن العمل الذي تقوم به محرم لما فيه من الإعانة على بيع الخمر وهي محرمة بأي نوع كانت، كما في الفتوى رقم: 16562.
وعليك بالصبر والتحمل حتى تجد عملاً حلالاً، واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وقال تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق:2، 3] . أي كافيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(12/13198)
الإعانة على تناول الحرام تأخذ حكم تعاطيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي يعمل في دولة من دول الغرب في مجال البقالات وما إلى ذلك من بيع للمحرمات من الأطعمة والمشروبات؟؟؟؟؟؟ ولكن إذا كان الإنسان مضطرا أن يعمل هناك وعليه التزامات للذين يعمل عندهم وهو مجبر ومضطر للعمل عندهم لتسديد ديونه ولأنه لا يوجد لديه أحد غيرهم في تلك البلاد ولكن قلبه مطمئن بالإيمان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في بقالات تباع فيها الأطعمة والأشربة المحرمة لا يجوز، خاصة لما فيه من الإعانة على الحرام والإقرار عليه والرضا به، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الْخَمرِ عَشرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا والمحمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وبَائِعَهَا وآكِلَ ثَمنِها. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو يدل بوضوح على أن المساعدة والإعانة على تناول الحرام تأخذ حكم تعاطيه.
أما ما ذكرته من الاضطرار لهذا العمل وكونه الفرصة الوحيدة المتاحة في تلك البلاد، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات. قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] ، وقال:: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
وبناء على ذلك فإنه يباح للمضطر العمل في البقالات المذكورة حتى تزول عنه الضرورة، ثم بعد ذلك تتحتم عليه مغادرة تلك البلاد التي لا تتوفر فيها وسيلة مباحة للتكسب؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1424(12/13199)
حكم العمل في مجال بيع الدش
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يريد أن يفتح محلا لبيع الدش والرسيفر، فهل هناك شبهة في المال الذي يدخل له؟ وهل هو مشارك في الإثم إذا كان الشخص يستخدمه فيما لا يرضي الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدش وما أشبهه من الأدوات التي تجلب إرسال المحطات الفضائية شر مبين وخطر عظيم، لأن اقتناءه في الغالب يفضي إلى الشر، من مشاهدة المحرمات، والحث على فعل الموبقات، ولا يسلم من ذلك إلا من رحم رب الأرض والسموات، وتعريض المرء نفسه للفتن منهي عنه شرعاً، إذ السلامة لا يعدلها شيء، وترك مواطن الفتن من الدين، قال تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [الأنعام:68] . وقال تعالى: وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً [الفرقان:72] .
وغير ذلك من الآيات، ولا شك أن مقتني هذه الأجهزة لا يخرج عن حالتين:
الأولى: أن يريد بها شراً.
الثانية: أن يريد بها خيراً، لكنه معرض للوقوع في الشر والفساد.
وفي كلتا الحالتين لا يجوز بيعها، للعلم بتعمد استخدامها في غير المشروع في الحالة الأولى، وغلبة الظن في الحالة الثانية، فيكون بيعها لهذين الصنفين من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
لكن إذا علم البائع لهذه الأجهزة أوغلب على ظنه أن مشتريها لن يستخدمها في محرم جاز له بيعها لهذا المشتري دون غيره ممن ذكرنا، ولمعرفة المزيد عن أصل هذا الحكم راجع الفتاوى التالية: 10101، 26979، 18066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(12/13200)
شروط العمل بالشهادات الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في فرنسا وبالشهادة الجامعية الفرنسية؟
وهل المال الذي اكتسبه حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في فرنسا راجع إلى مسألة الإقامة في بلاد الكفار، وقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 8614. وأما عن العمل بالشهادات الفرنسية فإنه جائز بشرطين:
الأول: أن يكون العمل في نفسه مباحًا ولا يشتمل على الحرام.
الثاني: ألا تكون الشهادة قد حصلت بغش أو تزوير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(12/13201)
حكم الاكتساب من مقهى انترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم اسأل ماحكم الشرع في فتح محل الإنترنت؟ هل المال الذي أتحصل عليه حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بيَّنَّا في الفتوى رقم: 6075 حكم فتح محل الإنترنت أمام الراغبين فيه بقصد المتاجرة، وقلنا في تلك الفتوى إنه إذا اقتصر استخدام الإنترنت على المواقع المباحة فقط فلا حرج في ذلك، وإلا فلا يجوز.
وبناء عليه فإن حكم المال المأخوذ من ذلك يأخذ حكم الموقع، فإن كان مباحًا كان ما يتحصل منه من مال مباحًا، وإن كان حرامًا كان ما نتج عنه حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(12/13202)
يجوز ما لم تتميزوا عن الطلبة الآخرين ولم يخل بالعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم:83500
ثانيا: بعد أن اضطررنا لدخول الامتحانات. خصص المعهد بعض التعويض المادي لدكاترة الكلية كمقابل لتدريسهم لنا المواد المقررة تبعا للأوقات المناسبة لنا، وهذا كان السبب الأساسي لاستمرار بعدم وفاء الكلية بالاتفاق؛ لأننا نعمل حاليًا ولا نستطيع الحضور في الأوقات الطبيعية للمحاضرات (أشبه بدرس خصوصي في المعهد أو الكلية) . وخلال هذه المحاضرات كنا نحظى ببعض أجزاء من أسئلة الامتحان لا يحظى بها بقية الطلبة. ولكن المعهد رفض الاستمرار في دفع هذه التعويضات بعد ما قررت الكلية دخول جميع الطلبة الامتحانات؛ لأن ذلك يجعل المعهد غير معترف به من قبل الكلية. فهل يقع علينا إثم إذا تحملنا نحن الطلبة هذه التعويضات المالية مقابل الاستمرار في نفس المحاضرات لكونها يمكن أن تدخل في شبهة رشوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من استمراركم في هذه المحاضرات وتحملكم التعويضات إذا كان الأساتذة يؤدونها في أوقاتها الخاصة، ولم تخلّ بعملهم الرسمي، ولم يكن ما تحظون به من الأسئلة دون الطلبة الآخرين يتعارض مع نظام المعهد، ولم يترتب على ذلك فساد؛ فإن اختل شيء من ذلك لم يجز. وانظر الفتوى رقم: 25901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/13203)
حكم العمل مع علماني
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز البقاء في بيت أخي الذي يصلي هو وزوجته، ولكن أخي يعمل مع حزب علماني، وأنا الحمد لله مسلم وملتزم بالإسلام وأشتغل مع أخي في مجال الانترنيت، وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2453 تعريف العلمانية وحكم معتقدها، وأما العمل مع العلمانيين في حدود المشروع فجائز، وإن كان الأفضل البحث عن جهة أخرى، وأما العمل معهم في المحرم أو ما يعينهم عليه، فلا يجوز، وعليه، فإذا كان أخوك معتقدا للفكر العلماني، أو يعمل مع العلمانيين في ترسيخ مبادئهم والدعوة إليها، فالواجب عليك نصحه وتذكيره بالله تعالى، وبين له خطر هذا المبدأ ومناقضته للإسلام عسى الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالهداية.
وأما العيش معه في بيت واحد، فلا حرج فيه إذا لم يترتب على ذلك محذور شرعي، كالأكل من طعامه الحرام، أو الخلوة بزوجته أو النظر إليها، ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/13204)
حكم العمل مع أشخاص يرتكبون المعاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل مع أشخاص وأنا أعلم أنهم يرتكبون جميعا المعاصي، وكلما أنصحهم يسخرون مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان العمل مع أصحاب المعاصي في معصية أو عمل محرم فإن ذلك لا يجوز. أما إذا كان العمل معهم في الأعمال المباحة ومعصيتهم خارجة عن العمل فلا مانع من العمل معهم في هذه الحالة، لكن الواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهؤلاء الناس، فإن الدين النصيحة.
فإذا بذل ما في وسعه لهدايتهم واستقامتهم ولم يستجيبوا له فإنه لا يضره بعد ذلك ما فعلوا، ولكن يجب أن يتجنب الجلوس معهم ومؤانستهم في أوقات ارتكابهم للمعاصي.
وعلى هذا فإذا بذلت لهم ما في وسعك لصلاح أمرهم ولم يستجيبوا، فإن الله تعالى يقول: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [القصص:56] ، ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [المائدة:105] .
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 9743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(12/13205)
حكم تنظيف البنوك الربوية بواسطة شركات تنظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
هل يعتبر العمل في البنوك كعامل تنظيف إعانة على الإثم والعدوان؟ مع العلم بأن عمال النظافة يتعاملون مع شركات تنظيف خاصة هي التي توزع العمل في بنوك أو مؤسسات أخرى، وهي التي توزع الرواتب.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت البنوك لا تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها، فإن أي نوع من أنواع العمل فيها لا يجوز إلا لضرورة؛ لأنه تعاون مع أصحابها على الإثم والعدوان وإقرار لهم على ذلك. ولا فرق في ذلك بين أن يتعامل معهم مباشرة أو بواسطة شركات تنظيف؛ لأن المدار على إعانتهم، وقد حصلت بالوجه الذي سألت عنه. وانظر الفتوى رقم: 8428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(12/13206)
الضوابط الشرعية لعمل الكوافيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أقوم بفتح محل كوافيرة في قصر أفراح وأشترط على الكوافيرة أن لا تعمل ما يخالف الشريعة الإسلامية والاكتفاء بما هو حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في فتح محل كوافيرة لتزيين النساء، بشرط أن يكون المحل منضبطًا بالضوابط الشرعية، خاليًّا من المحظورات، ويمكن أن نلخص ذلك على النحو التالي:
1- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة.
2- أن لا يقوم المحل بتزيين المتبرجات؛ لأن ذلك عون لهنَّ على المعصية. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
3- أن لا يكون العمل مشتملاً على محرم، ومن أمثلة المحرمات في هذا المجال:
- تصفيف أو قص الشعر بما يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو الرجال.
- نمص الحاجبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. متفق عليه.
- الاطلاع على العورات أو لمسها، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة.
- الصبغ بالسواد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(12/13207)
الدعاية للشركات والمواقع المحرمة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: شيخنا الفاضل، أريد أن أعرف ما حكم التربح من هذا الموقع الأمريكي للإعلان عبر البريد الإلكتروني؟ عنوان الموقع www.zwallet.com مع رجاء سرعة الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالاطلاع على الموقع تبين أن الأرباح التي يحصل عليها المستخدم هي في مقابل الدعاية للموقع، وترويج الإعلانات عن طريقه. وعليه فهذا العمل غير جائز؛ لما قد يترتب عليه من الإعانة على الإثم والعدوان، بالدعاية للشركات والمواقع المحرمة، كالشركات الربوية، ومحلات بيع الخمور، وأماكن الدعارة، وغير ذلك مما لا تجوز الإعانة عليه ولا الترويج له، ولا يخفى أن الإعلان عن هذه المذكورات وأشباهها أمر شائع منتشر، بل غالب، فوجب التحرز والتوقي من الإعانة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(12/13208)
فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يعمل في بنك مصرالإسلامي منذ أكثر من عشرين عاماً هل هذا العمل حرام أم حلال؟ وإذا كان حراماً فماذا يفعل هل يترك العمل أم ماذا يفعل؟ مع العلم بأنه عمره 53 سنة وعنده سبعة أولاد أعمارهم ما بين23 سنة و 13 سنة مع الأخذ في الاعتبار الأحوال الاقتصادية السيئة التي تعيش فيها مصر وعدم وجود فرص عمل للشباب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في البنوك الربوية لا يجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والإعانة على انتشار الربا المحرم. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة: 278] .
وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
وبناء على هذا وغيره من الأدلة القاطعة بحرمة الربا والإعانة عليه، فإنه لم يكن يجوز لوالدك ابتداءً أن يعمل في بنك ربوي، أما وقد حصل منه ذلك، فإنه يجب عليه ترك هذا العمل فورًا، مع التوبة إلى الله تعالى، والندم على ما حصل منه، ويجب عليه أن يتخلص من المال الذي تبقى معه من الأجرة التي كان يحصل عليها في الزمن الماضي في سبل الخير.
وننبه هنا إلى أن الله تعالى لم يبح لأحد ارتكاب المحرمات، إلا إذا دعت ضرورة لذلك، قال عز وجل: تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] ، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173] .
ولمعرفة حدِّ الضرورة راجعي الفتوى رقم: 6501.
وللفائدة راجعي الفتاوى التالية: 8227، 1009، 11095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/13209)
حكم العمل في معالجة المياه المختلطة بدم وفضلات الخنازير.
[السُّؤَالُ]
ـ[وجدت عمل كمسؤول لتشغيل وإدارة محطة معالجة المياه الآتية من مذبح الخنازير فهل يجوز لي أن أعمل في هذه المحطة؟ أفيدوني بالجواب في أقرب وقت ممكن وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخنزير نجس لقوله تعالى: أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] ، وإذا أصاب الماء شيء من الخنزير، فإن كان دون القلتين فإنه يتجنس، ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أصحاب السنن.
وإذا كان الماء الذي أصابه شيء من الخنزير فوق القلتين فإنه لا يتجنس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. رواه البيهقي.
وآخر الحديث من قوله: إلا إن تغير ... ضعيف، إلا أن الإجماع حاصل على هذا المعنى، ويمكن تطهير المياه المتنجسة، وذلك بالمكاثرة، أو النزح أو بإزالة التغير. قال ابن قدامة في المغني: فصل: في تطهير الماء النجس، وهو على ثلاثة أقسام: أحدها: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن يصب فيه أو ينبع فيه فيزول بها تغيره إن كان متغيرًا، وإن لم يكن متغيرًا طهر بمجرد المكاثرة؛ لأن القلتين لا تحمل الخبث، ولا تنجس إلا بالتغير، ولذلك لو ورد عليه ماء نجس لم ينجس ما لم يتغير به، فكذلك إذا كانت واردة، ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة ما اختلطتا به.
القسم الثاني: أن يكون وفق القلتين، فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة، فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا غير، الثاني: أن يكون متغيرًا فيطهر بأحد أمرين: بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغير، أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكثه.
القسم الثالث: الزائد عن القلتين فله حالان، أحدهما: أن يكون نجسًا بغير التغير، فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة. الثاني: أن يكون متغيرًا بالنجاسة فتغييره بأحد أمور ثلاثة: المكاثرة أو زوال تغييره بمكثه، أو ينزح عنه ما يزول به التغير، ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدًا، فإنه إن بقي ما دون القلتين قبل زوال تغيره لم يبقَ التغيير علة تنجيسه؛ لأنه تنجس بدونه، فلا يزول التنجس بزواله، ولذلك طهر الكثير بالنزح وطول المكث ولم يطهر القليل، فإن الكثير لما كانت علة تنجسه التغير زال تنجسه بزوال علته، كالخمرة إذا انقلبت خلاً، والقليل علة تنجسه الملاقاة لا التغير فلم يؤثر زواله في زوال التنجس. اهـ
وبناء عليه.. فإنه لا بأس من العمل بمحطة معالجة المياه الآتية من مذبح الخنازير لأجل تطهيرها والاستفادة منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/13210)
فتح مقهى للشاي والقهوة الشيشة؟؟
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يريد أن يفتح كافتيريا ويقدم فيها المشروبات من شاي وقهوة إلى آخره, فهل في هذه المشروبات شيء من الحرمة؟ وهل تقديم الشيشه (نوع من أنواع التدخين) حرام؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشاي والقهوة من المباحات، فلا بأس بفتح محل لبيعهما، أما تقديم الشيشة فإنه حرام، وقد تقدم الكلام عنها مفصلاً في الفتوى رقم: 1328 والفتوى رقم: 33947.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(12/13211)
ينبني الحكم حسب صلاحيات مدير العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس بشركة اتصالات، وخلافا لعملي الأصلي فأنا أدرس مادة إعلامية بأحد المعاهد طبقا لعقد بيني وبين وزارة التعليم العالي، ولقرار من الدولة يخول لنا ممارسة مثل هذه الأنشطة بعد موافقة الشركة التي ننتمي إليها.
الشركة التي أعمل بها لا تسمح لنا بالتدريس إلا خارج أوقات العمل الإدارية، وبالتالي اضطر لأخذ إجازة عن كل حصة أدرسها داخل أوقات العمل، وبعلم مدير الإدارة التي أعمل بها. فما رأي الشرع في مثل هذا التصرف؟ وجزاكم الله خيرا على ما قدمتموه وما تقدمونه لصالح هذا الدين العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مديرك في العمل مخولاً بذلك فلا حرج أن يمنحك إجازة عن كل حصة تغيب عن العمل فيها، وإن كان غير مخول بذلك من جهة العمل فلا يكفي علمه، وإنما لابد من علاج الأمر مع جهة العمل وتطبيق اللوائح الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالة؛ لأن المسلمين على شروطهم.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6326.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(12/13212)
هل يستوي العمل بالبنك والشرطة في الأنظمة الوضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت كل المجالات في البلاد الإسلامية لا تخلو من مخالفات للشريعة، كالبنوك والشرطة والقضاء، فكيف يتعامل المسلم مع هذا الواقع؟ فهل يشارك ويحاول تخفيف المظالم والإصلاح ما استطاع؟ أم ينسحب ويترك الفساد ينتشر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تولي القضاء في ظل الأنظمة الوضعية، وذلك بالفتوى رقم: 18505 وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز مطلقًا، إذ لا يتصور تحقيق مصلحة راجحة أو دفع ضرر محقق من خلال العمل في هذه البنوك. وهذا بخلاف العمل في مجال الشرطة، فإنه إذا تولاه القوي الأمين، فإنه يرجى أن يتحقق به من المصالح الراجحة ما لا يحصى كثرة، من نصرة المظلوم، وردع الظالم، وإزالة المنكر أو تقليله، إلى غير ذلك من المصالح التي لا تخفى على أحد.
ثم إنه يجب على هذا الشرطي الحذر من إعانة الظالم على ظلمه ما أمكنه ذلك، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب: إذا كان للمسلمين به منفعة، وهو قادر عليها، لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين. اهـ
وراجع الجواب رقم: 5141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(12/13213)
الدعاية للخمر إعانة على نشر أم الخبائث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مصنع يصنع ويغلف المنتجات، وبعض المنتجات لا تحتوي على خمر، لكنها تغلف بصور تحمل صور الخمر،. ونصنع الكراتين اللتي يوضع بها الخمر في مصنع آخر. نحن فقط نصنع الكراتين المعدة للخمر، وليس لنا علاقة بالخمر نفسها، أرجو من سيادتكم أن تفيدوني بالإجابة على سؤالي هذا, ما هو رأي الشرع في طبيعة عملي؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان عملك في صنع هذه الكراتين المعدة للخمر أو الأغلفة التي عليها صورة الخمر فلا يجوز لك الاستمرار فيه؛ لأنه دعوة ودعاية وإعانة على نشر أُمّ الخبائث، وذلك لا يجوز. وإن كان عملك في غيرها فلا بأس، وعليك نصح من يقوم بذلك. ونفضل لك أن تبحث عن عمل آخر. وانظر الفتوى رقم: 34428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(12/13214)
العمل في مجال تصوير المتبرجات لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة الحكم الشرعي في العمل في مجال التصوير التليفزيوني حيث إنني أعمل مصورا في التليفزيون، وأقوم بتصوير العديد من المذيعات المتبرجات وبعض المشاهد الخليعة أحيانا،
وأيضا أقوم بتصوير الأفراح وبرامج أسره وأطفال وغير ذلك
هل يعتبر المال الذي أحصل عليه يعتبر حراما؟ وهل يعتبر عملي حراما؟ وهل أبحث عن غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما تقوم به عمل محرم والمال الذي تحصل عليه مقابل ذلك مال خبيث، والواجب عليك التوبة النصوح والابتعاد عن هذا العمل فورًا، والبحث عن عمل آخر تكتسب به رزقًا حلالاً.
واعلم أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من أمره يسراً، وأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. فبادر بالتوبة.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(12/13215)
حكم عمل منظم الرحلات والسائق والمندوب في شركة سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل منظم رحلات (TOUR OPERATOR) في شركة سياحة بالقاهرة وطبيعة عملي هي كالتالي:
في البداية أتلقى الطلب من العميل (فرد أو شركة سياحة من خارج مصر) بتنظيم زيارة إلى مصر يحدد فيها طلباته أو يترك لي توليف برنامج له وهذه الطلبات تنحصر في:
الإقامة في مدينة أثرية أو منتجع سياحي أي شاطئ فهو يأتي إما للاستجمام على إحدى الشواطئ أوالغطس. أو يأتي لزيارة ما تتفرد به مصر من آثار فرعونية ورومانية ويونانية وقبطية وإسلامية.
وأنا أوفر له مندوب الشركة (TOUR LEADER) ومعه سيارة من الشركة والفندق. والمرشد السياحي
أرجو من فضيلتكم أن ترشدونا إلى:
أولا: ماهو حكم عمل كل فرد من هؤلاء:
1. TOUR OPERATOR منظم الرحلة
2. TOUR LEADER (مندوب الشركة) .
3. السائق.
ثالثا:هل هناك ضوابط يمكن بها ضبط العمل؟ أم الواجب تركة بالكلية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر لك اهتمامك وحرصك على العمل المباح، والرزق الحلال، خاصة في هذا الزمان الذي وقع فيه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "ليأتينَّ على الناس زمان لا يبالي المرء بم أخذ المال أمن حلال أم من حرام." رواه البخاري.
وقد تضمن سؤالك هذا إضافة إلى خطابك المرفق مجموعة من النقاط وإليك جوابها تفصيلاً:
السؤال الأول: ما هو حكم عمل كل فرد من هؤلاء:
1- منظم الرحلة.
2- مندوب الشركة.
3- السائق.
الجواب: ما دام العمل فيه ما فيه من المحظورات الشرعية التي ذكرنا بعضها في الفتوى التي برقم: 33891 والتي وجدنا إقراراً لها من خلال البرنامج المرفق في رسالتكم، فلا تجوز المساعدة عليه بأي وسيلة كانت، سواء في التنظيم أو الحسابات أو السكرتارية أو غيرها، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) .
فمحاربة المنكر والفساد في الشريعة الإسلامية تقوم على حصاره وإغلاق الأبواب دونه بكل سبيل، ولهذا لم يكتف الإسلام بتحريم الشر والمنكر، بل حرم كل ما يؤدي إليه، أو يساعد عليه، ولهذا فإن من القواعد الفقهية في شأن الحلال والحرام القاعدة التي تقول: (كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهو محرم) ، أو بلفظ آخر: (ما أدى إلى حرام فهو حرام) .
السؤال الثاني: ما مدى مسؤولية منظم الرحلة عن هؤلاء؟
الجواب: أن على كل واحد من هؤلاء الثلاثة وغيرهم إثم بقدر مشاركته في هذه المحظورات، ومساعدته عليها، فما يتحمله المنظم والمندوب أكبر مما يتحمله السائق والسعاة، كلٌ يتحمل من الإثم على قدر مساعدته ومشاركته، لقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر:38) ، إلا إذا كانت لأحدهم ولاية على أحدٍ منهم، كأن يكون السائق ابنه، أو المندوب زوجته فعندئذ يتضاعف عليه الإثم والحرج.
السؤال الثالث: الشركة بها أقسام أخرى كالحج والعمرة والحسابات والسعاة والسكرتيرة، فهل إذا حصل أحدهم على بعض هذا المال يكون حراماً عليه؟
الجواب: الأعمال المساعدة تقدم الكلام عليها، أما الأعمال التي تخلو من المخالفات الشرعية أو المساعدة عليها فجائزة، إذا كان الراتب عليها من خلال الربح الناتج منها كتنظيم رحلات الحج والعمرة.
أما إذا كان الأجر عليها من المال المختلط للشركة فيجري فيها الخلاف المعلوم في المال المختلط، ويراجع فيه الجواب رقم: 7707
السؤال الرابع: هل هناك ضوابط يمكن بها ضبط العمل؟ أم الواجب تركه بالكلية؟
الجواب: الضابط في مشروعية أي عمل أن لا يؤدي إلى فعل محرم أو يساعد على ارتكاب محرم، وكما قلنا في الفتوى المشار إليها: إذا خلا العمل من المحظورات الشرعية التي ذكرنا بعضها جاز العمل.
ويترك إن لم يتحقق الشرط السابق، ولا مانع لك شرعاً من العمل -مثلاً- في مجال الحج والعمرة، أو في تنظيم الرحلات الداخلية، ولعلك أدرى بالمجالات التي يمكن لك العمل فيها بعيداً عن المخالفات الشرعية.
والحاصل أنه لا يجوز الاستمرار في عمل يؤدي إلى نشر الرذيلة، وارتكاب ما حرم الله عز وجل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة: هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل.
والضرورة تقدر بقدرها، فإذا أمكن وجود عمل آخر يتحقق فيه الحد الأدنى من حياة الفقراء وجب تركه.
أما قولك: (والأوضاع الاقتصادية في مصر صعبة للغاية) فإننا نقول: هي سهلة على من يسرها الله عليه، فالله عز وجل وعد من اتقاه برزقه وتيسير أمره، فقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (الطلاق: من الآية4) ، فاعزم النية على ترك المحرم واسْعَ في عمل آخر، وعليك بالدعاء وكثرة التضرع إلى الله تعالى.
أما قولك: (ومن رابع المستحيلات إيجاد عمل) فهذا منافٍ للتوكل على الله، وحسن الظن بمن اتقاه، نسأل الله أن يوفقك لكل خير، وأن ييسر لك الرزق الحلال الطيب، ويبارك لك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/13216)
غلبة الظن في نقل الخمر تحرم العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في شركات النقل السريع مع العلم بأن الموظف ملزم بنقل أي شيء حتى وإن كان خمرة سواء علم بنقلها أو لم يعلم؟ أرجو التفصيل في الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يكون عونًا للباطل والمنكر، ومن المنكر الواضح حمل الخمر، ونقلها إلى من يتناولها.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14129.
واعلم أخي أن من ترك شيئًا من أجل الله تعالى عوضه الله خيرًا، وكلامنا فيما إذا علمت يقينًا أو غلب على ظنك أنك تنقل الخمر، أما إن كان الأمر مجرد ظنون وأوهام فلا يلزمك ترك العمل لذلك.
والله نسأل أن يوفقك لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(12/13217)
حكم ما اكتسبه المرء من تقييد حسابات الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا بشركة ومن أعمالي أن أقوم بإدراج الفوائد البنكية وتسجيلها على الشركة بالدفاتر وهي نظير عمولات خطابات ضمان واعتمادات وفوائد على الكمبيالات وقد قال لي أحد الشخاص بأن راتبي هذا حرام لأنني اعتبر من كاتب الربا أفيدوني مأجورين وما الحل لي في ما أملك من مال متوفر لدي وإني متزوج وأعول أولاد؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك البقاء محاسبًا لهذه الشركة لمراجعة حساباتها الربوية المستفادة من تعاملاتها مع البنك الربوي، وذلك لدخول هذا في التعاون على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] . وانظر الفتوى رقم: 837.
وننبهك إلى أنه تجب عليك التوبة والاستغفار مما سبق، وبخصوص ما كسبت من مال في مقابل ذلك العمل، فإنه يفرق فيه بين ما كسبته حال جهلك بحرمة ذلك فيجوز، وبين ما كسبته حال علمك بحرمته فيحرم.
وعليه، فما أنفقته من هذا القسم الأخير فلا يلزمك تعويضه، وما بقي منه بيدك فيجب عليك أن تتخلص منه في وجوه البر.
وانظر الفتوى رقم: 2292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(12/13218)
بناء فندق بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشخص أن يبني فندقا ومطعما في الساحل خاليا من المحرمات، بل يكون مخصصا غرفة منه للصلاة لتقوم مقام المسجد في الساحل، بغض النظر عن قصد الزبائن والزوار وعن هيئآتهم الشكلية خلال جلوسهم والسكن في الفندق، أو يعدّ ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان باعتبار معاصي المصطافين التي يرتكبونها خارج الفندق والمطعم خلال موسم الصيف.
إن كان لا يجوز البناء عليها والربح منها، فهل يجوز بيعها (أي بيع الأرض) عندئذ علما بأن من يشتريها يفعل ذلك لأجل البناء عليها والربح منها.
أفيدونا بما فيه مصلحته في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله عنا خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الفندق خاليًّا من المحرمات نظيفًا مما تلوثت به سمعة الفنادق في هذا العصر من الموبقات والانحلال والفساد، فلا مانع من بنائه في أي مكان على الساحل أو غيره.
وعلى إدارة الفندق أن تحافظ على نظافته من المخالفات الشرعية، فإذا تحقق ذلك فلا يضركم بعد ذلك ما قام به المصطافون خارج الفندق إذا قمتم بواجبكم نحوهم من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر المستطاع.
وأما بيع الأرض لشخص آخر يقيم عليها فندقًا لا يلتزم فيه بأخلاق الإسلام فهو الخطأ بعينه، فإذا كان صاحب هذه الأرض يستطيع إقامة فندق نموذجي عليها يلتزم فيه بما شرع الله تعالى، فإن عليه أن ينفذ ذلك حتى يسد عن المسلمين بابًا من أبواب الفساد، أو يقلل منه على الأقل، ويعطي مثالاً نظيفًا لأصحاب الفنادق الفاسدة، فيسن بذلك سنة حسنة يكون له أجرها وذخرها عند الله تعالى.
أما إذا كان لا يستطيع السيطرة على فندق فيكون مرتعًا للفساد ووكرًا للشر فإنه لا يجوز بناؤه، وعليه أن ينأى بنفسه عن هذا النوع من العمل، فإن السلامة لا يعدلها شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(12/13219)
لا يجوز القيام بأي مساعدة على تصنيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[عملي يقتضي توصيل أحد المرافق الحيوية للمنشآت الصناعية وقد طلب مني توصيل هذه الخدمة إلى مصنع خمور فما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد أغلظ في تحريم الخمر، ولعن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عشرة من أهلها، حيث قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط.
وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تقوم بأي خدمة فيها نوع من المساعدة على تصنيع الخمر، لأن ذلك يدخل ضمن التعاون على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإن كان قد سبق منك فعل ذلك، فالواجب عليك هو التوبة منه والاستغفار.
وننبهك إلى أن الله تعالى قد فتح أبوابًا كثيرة من مكاسب الحلال فلتطرقها، ولتدع عنك ما فيه معصية لربك، فدرهم من كسب حلال قد يبارك الله فيه خير من قناطير الذهب والفضة المكتسبة بالحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(12/13220)
لا يسوغ تناول الطعام دون إذن الجهة المسؤولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة طيران ووظيفتي التعامل مع الركاب ومن صميم عملي استضافة الركاب على بعض المشروبات والطعام وذلك من قبيل المجاملة مع العلم بأن ساعات عملي 12 ساعة متواصلة وغير مقرر لنا وجبات من قبل الإدارة على عكس بعض زملائنا في الأقسام الأخرى بنفس الشركة ونقوم أنا وزملائي بتناول بعض هذه المشروبات والطعام في حدود المعقول وذلك دون اعتراض الإدارة وعلمها بذلك وللعلم أقوم باستضافة الركاب بدعوات خاصة هي نفسها ما نستخدمها للموظفين ولا أعمل بالكافتريا نفسها فهل ذلك حلال أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم يجب عليه أن يتحرى الحلال في مطعمه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:172] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
وقد رهَّب النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام، فقال: لا يدخل الجنة جسد غُذِّي بحرام رواه أبو يعلى والبزار والبيهقي، وصححه الألباني.
وقد حض على التورع في الأموال، وذمَّ عدم التحري فيها فقال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أَمِنْ الحلال أم من الحرام. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك. رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.
وقال في جوابه لوابصة بن معبد: استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد بسند حسن، كما قال المنذري، وحسنه الألباني.
وبناء على هذا، فعليك أن تتفاهم مع الإدارة، وتستأذنها في الطعام الذي تتناوله إن كان الإذن مخولاً للمدير، وإلا فاستأذن مالكي الشركة.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4140، 5763، 30575، 11303.
واعلم بأن طول وقت دوامك وتقرير وجبات لبعض الزملاء في الأقسام الأخرى كل ذلك لا يسوغ أخذ ما ليس لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(12/13221)
مجرد العمل في العلاقات العامة لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تعمل موظفة في العلاقات العامة تأخذ فلوسا لتسهيل المعاملات، وهي تأخذ من تلك الفلوس لنفسها، ونحن نعيش مع والدتي ووالدي متوفى، ونحن نصرف على البيت ووالدتي، وكل واحد منا يدفع مصاريف البيت وهي تدفع أكثر منا، وتأتي إلى البيت ببعض الأشياء من مأكل ومشرب وما شابه ذلك.
ما حكم أكلنا من تلك الفلوس؟ وإذا كانت فلوسها حراما فماذا نفعل؟ وهل يمكن أن آكل من الأشياء التي تحضرها وأدفع لها ثمن ما أكلت؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد العمل في العلاقات العامة، وأخذ الأجرة مقابل تسهيل المعاملات أمر لا بأس به، ما لم يقترن به شيء محرم من رشوة أو غش أو عمل ممنوع شرعًا أو مخالفة شرط في العقد. لكن لو فرضنا أن هذا العمل احتفّ به ما يجعله محرمًا، فإن كان مما يجعل الأجرة كلها محرمة فإنه لا يجوز لكم الأكل من مالها، ولو كنتم ستدفعون لها ثمنه، أما إذا كان مما يجعل بعض الأجرة محرمًا، فإنه يكره الأكل من مالها ولا يحرم، والورع الترك على الراجح من أقوال أهل العلم.
وراجعي التفاصيل في الفتوى رقم:
23373، والفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(12/13222)
حراسة البنك الإسلامي لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني حارس لدى شركة تقوم بحراسة المنشآت وقد وجهتني الشركة إلى بنك إسلامي فهل أستمر في العمل فيه أو تنصحوني بالخروج من هذا العمل المشبوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في الحراسة المذكورة ما دام البنك إسلامياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(12/13223)
حكم العمل في بنك دبي أو مصرف أبوظبي الإسلاميين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في بنك دبي الإسلامي أو مصرف أبوظبي الإسلامي في قسم المحاسبة وليس لدي أي معلومات بمدى تقيده بالضوابط الشرعية؟ أرجو النصيحة.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذين المصرفين من المصارف التي سمعنا عنها خيراً في ما يتعلق بالحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية، والتقيد بأحكام الشرع في معاملاتها.
وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 4433.
ولعل الأفضل استفتاء أهل العلم في بلد المصرفين المذكورين؛ لأنهم قد يكونون أكثر إحاطة بمعاملاتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/13224)
حكم العمل في مؤسسة تفرض ضرائب على السيارات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد:
في بعض الدول مؤسسة حكومية تسمى الاتحادية الوطنية للنقل تضع ضرائب على كل سيارة تعمل في النقل فهل يجوز العمل فيها؟ وهل يجوز قبول الهدايا من عمالها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان التسجيل في هذه المؤسسة الاتحادية اختياريًّا، والمشاركون يدفعون الضرائب باختيارهم، فلا حرج في العمل في هذه المؤسسة، ولا في قبول الهدايا من موظفيها، وكذلك إذا كانت إجبارية، وكان الذي أجبر عليها وعلى دفع الضرائب فيها الحاكم العدل من أجل المصلحة العامة.
أما إذا كانت الاتحادية المذكورة مقامة من طرف قلة من رجال الأعمال لتحقيق مصالحهم الخاصة وأجبروا الناس على التسجيل فيها ودفع الضرائب ظلمًا وعدوانًا، فلا يجوز العمل فيها عندئذٍ لما في العمل فيها من إعانة الظلمة على ظلمهم، والله عز وجل يقول:: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتْقَوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب [المائدة:2] .
كما لا يجوز قبول الهدية ممن يعمل فيها إذا كانت من نفس الراتب الذي يتقاضاه من عمله المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/13225)
العمل في مكان يباع فيه الخمر.
[السُّؤَالُ]
ـ[إنّي أعمل موظّفا في الإدارة العامّة لسلسلة مغازات كبرى ذات أجنحة مختلفة. وفي هذه المغازات تباع المواد الغذائيّة والملابس والتجهيزات المنزلية، وتباع أيضا في بعضها الخمور. أستخراج رقم المعاملات لكلّ جناح بما في ذلك الخمور يتمّ في مستوى المغازات، ثمّ يرسل إلى المصلحة التي أشرف عليها فنقدّمه إلى الإدارة في شكل مقارنة مع أرقام نفس الفترة من السّنة الماضية مع تقديم أسباب النقص في كل جناح وتقديم اقتراحات لتفادي هذا النّقص في المستقبل. وفي ما يخصّ الخمور فإنّني ملتزم بأن لا أقدّم أيّ إقتراح. فهل هذا العمل بهذا الشّكل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عملك لا يمت إلى الخمر بصلة ولو بكتابة ورقةٍ أو نقلها فإنه لا بأس عليك في البقاء في هذا العمل، مع أن الأفضل هو البحث عن عمل آخر. وإن كان عملك له صلة بالخمر، ومن ذلك استخراج رقم معاملة جناح الخمر، فإنه لا يجوز لك البقاء في هذا العمل. وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 14129، 16562، 23355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(12/13226)
لا يجوز للموظف أن يقبل من المسؤول ما يخالف نظام العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل يجوز لمدير الإدارة أن يغض الطرف عن بعض الموظفين؟ وصورتها: أن يقول له لا تأتي للعمل واجلس في البيت شهرا أو شهرين أو إلى ما شاء الله وإذا قلنا له هذا لا يجوز قال لنا: المدير موافق وله الصلاحية في ذلك.
- بعض المسئولين والموظفين لا يأتون العمل إلا بعد الساعة التاسعة وربما تجاوزوا ذلك، ويخرجون قبل نهاية العمل بساعة أو نصف ساعة بحجة أن المدير لديه علم بذلك وهو موافق فما حكم ذلك؟
- هل يحق لرئيس القسم أن يعطي الموظف إجازة يوم ويومين أو أسبوع من عنده من غير ورقة رسمية؟
- هل يحق لرئيس القسم أن يعطي الموظف استئذان من عنده من غير ورقة رسمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المسؤول الذي يعفي بعض الموظفين من الحضور أو يسمح لهم بالتأخير في الحضور إلى العمل والانصراف قبل نهايته وقت الدوام، أو يعطيهم إجازة أو يسمح لهم بالاستئذان دون ورقة رسمية مخولاً بذلك من جهة العمل، فلا مانع من ذلك.
وإن كان المسؤول غير مخول بذلك من جهة العمل فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز للموظف أن يقبل منه ما يخالف نظام العمل، لأن ذلك خيانة للأمانة التي جعلها الله في عنق المسؤول وعنق الموظف، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27] .
وفي الحديث الذي رواه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(12/13227)
حكم العمل في مطعم يقدم الخمر ولحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: أريد سؤالكم عن العمل فى المطاعم التى تبيع لحم الخنزير والخمر فأنا لي صديق يعمل في أحد المطاعم التي تبيع المحرم وهو موجود في السويد ويقول إنه مجبور على أن يعمل في هذا المطعم وهو يعمل في غسل الصحون والأكواب التي يوضع فيها أحيانا المحرم فهل يجوز العمل في هذه المطاعم أم هو حرام؟ وما حكم لحم الخنزير هل حكمه مثل حكم الخمر أي شاربه وحامله وجليسه ومقدمه أي هل يجوز العمل في مطعم يبيع لحم الخنزير وهو حرام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحرمة لحم الخنزير من الأمور القطعية المجمع عليها، والتي ورد النص عليها في القرآن والسنة. وعلى هذا فإن العمل في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير والخمر حرام، خاصة إذا باشر بنفسه سقي الخمر، أو حملها، أو صناعتها، أو الاتجار فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للحم الخنزير ونحوه من المحرمات. كما مرّ في الفتوى رقم: 6397. وأما ما ورد في الخمر من لعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها. فلم يرد نص مثله في لحم الخنزير، لكن يستفاد حكم تحريم طبخه، أو حمله لمن يأكله، أو الاتجار فيه، وأكل ثمنه، أو الجلوس على المائدة التي يؤكل عليها بغير إنكار، من نصوص عامة أخرى، منها قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: من الآية2] ، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لعن الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرّم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/13228)
موظف يستخدم الإنترنت في عمله استخداما شخصيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بإحدى الشركات الإيطالية وأتمكن من الدخول على الإنترنت من خلال الجهاز الذي خصصته لي الشركة لإتمام عملي وفي بعض الأحيان أستخدم الإنترنت استخداما خاصاً للدخول على المواقع العلمية والإسلامية الهادفة علما بأن الشركة لا تتكلف ماديا من دخولي وأيضا هناك وقت للراحة لمدة ساعة يوميا. فهل هذا العمل مخالف للشرع أم لا؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العمل يجوز بشروط بيناها في الفتوى رقم: 31218
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(12/13229)
حكم عمل الرجل في وظيفة مفتش على المعلمات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
عملت مدرسا لفترة طويلة ثم تدرجت من مدرس أول إلى مفتش أو موجه أقوم بالإشراف على أعمال المعلمين والمعلمات ولكن لدي مشكلة: زوجتي تغار جداً من إشرافي على المعلمات وتسبب لي المشاكل وعدم الاستقرار بالرغم من أنني أتعامل مع المعلمات حسب الشريعة الإسلامية حيث أغض البصر ولا أختلي بهن أبدا وأتجنب الحديث معهن إلا في حضور مدير المدرسة وأمارس عملي إما في الفصل أمام الطلاب أو في الإدارة ولباس المعلمات ساتر لأبدانهن عدا الوجه وهذا هو عملي لا أحسن سواه ولا أجد عملا آخر وخاصة وبعد أن أمضيت نصف عمري في هذه المهنة بكل إخلاص مع ملاحظة أن زملائي يتخذون مني مثلاً في غض البصر والتعامل مع المعلمات فبماذا تنصح زوجتي وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم - وفقني الله وإياك لما يرضي الله ورسوله - أن الاختلاط بالنساء والحديث معهنَّ من أشد وأخطر ما يوقع الرجل في حبائل الشيطان، فقد أخرج الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:..فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد.
وعليه، فإذا كنت تحتاط في غض البصر وعدم الخلوة بالأجنبيات وتجنب الحديث معهنَّ، وهن يحتطن في ستر أبدانهنَّ، ولا يبدين شيئًا من زينتهنَّ، فعسى أن لا يكون عليك حرج في عملك مفتشًّا تشرف على المعلمات.
وأما عن غيرة زوجتك، فإنا ننصحها بالابتعاد عن الظن الذي لا يستند إلى دليل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12] .
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/13230)
حكم العمل في مجال تصميم جرافيك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مصمم جرافيك، ويتعلق بعملي إدخال بعض الصور المراد التعبير بها عن بعض الانطباعات الإنسانية وما إلى ذلك من بواعث البهجة في التصميم، بالإضافة إلى استخدام بعض المقطوعات الموسيقية إن كان في الأمر تحريك لبعض الصور أو الكتابات، فهل الرزق الوارد هنا حرام حيث إني سمعت أن الصور حرام، وهل استخدامي للموسيقى بدون ذلك المجون وأي نوع من الصور محرم، هل المرسوم منها محرم، وإن كان كذلك فماذا يتوجب علي فعله، هل أترك هذا العمل فورا أم ماذا أفعل؟ لكم الثواب إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التصوير لذوات الأوراح بالرسم باليد أو بغيرها لا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 32166، وكذلك استخدامك للمقطوعات الموسيقية لا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 32763.
وإذا تقرر هذا، فإن ما يكتسبه المرء من مال من هذا السبيل مال حرام، ويجب ترك هذا العمل والتوبة منه، ومن تمام هذه التوبة التخلص مما بقي باليد من هذا المال الحرام، بإنفاقه في وجوه الخير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3519.
أما إن استطعت أن يكون عملك خالياً من صور ذوات الأرواح، والمقطوعات الموسيقية فجائز لك أن تستمر فيه.
وأخيراً ننصح السائل بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
ويقول أبي بن كعب رضي الله عنه: ما ترك عبد شيئاً لا يتركه إلا لله إلا أتاه الله بما هو خير من حيث لا يحتسب، ولا تهاون عبد أو أخذه من حيث لا يصلح له إلا أتاه الله بما هو أشد منه من حيث لا يحتسب. رواه وكيع في الزهد وابن أبي الدنيا في الورع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(12/13231)
حكم العمل في المقهى والمرتب الناتج عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في قهوة هل المرتب في هذه الحالة يكون مالا حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عملك في هذه القهوة هو إعداد أو تقديم ما لا يحل كالدخان والتنباك ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعليه يكون ما تأخذه من مرتب حراماً لأنه أجر على منفعة محرمة، أما إذا كان عملك في ما هو مباح كإعداد وتقديم الشاي والقهوة فجائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(12/13232)
المرشد السياحي.. بين جواز العمل وحرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مرشدا سياحياً منذ 13 عاما، المرشد السياحي في مصر لا يرتبط بشركة معينة. وهو حر ويؤجر على عمله فقط، أحيانا يجلس في بيته شهراً أو شهرين كاملين دون عمل. لذلك هناك تعارف بأن يذهب المرشد لمحلات البردي ويأخذ عمولة (60%) .التماثيل الفرعونية التذكارية (50%) .الذهب (25%) . نظراً للضربات المتتاليه للسياحة أجبرت الشركات التي تؤجر المرشد على أن يترك المرشد لها نصف العمولة عند المحل ولأن صاحب المحل يقر بعدم شرعية هذا للشركة فإنه يعطي للشركة أقل من الاتفاق، علما بأن موظفي الشركة، يجلسون على مكاتبهم بمرتبات ثابتة، المرشد خلافاً لذلك فإنه يعمل ليلا نهارا مع السائحين. مع العلم بأن الاتفاق غير مكتوب بل متفق عليه من طرف واحد (الشركة) . نحن مجبرون أن نقول نعم وإلا الزم بيتك؟ ما رأي الدين في هذا العمل أولا كمرشد 2- ثم العمولات 3-ثم بعض النصائح هذا السؤال ينتظره أكثر من 2000 مرشد سياحي من 60000 العدد كله. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في الإرشاد السياحي خاصة في مصر ذات الآثار الفرعونية التي يصبو إليها سائحو الغرب، تتخلله محظورات شرعية كثيرة: منها: زيارة ديار الهالكين من الظالمين سواء في منطقة الأهرامات، أو معبد أبو سنبل أو الكرنك أو غيرها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول ديارهم إلا خائفين باكين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحِجْر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع. متفق عليه. ومنها: أن لغة المرشد في التعريف بهذه الآثار هي غالباً لغة التعظيم والإكبار والإعجاب، ومن المعلوم أن ذلك مما يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء، التي هي أصل من أصول عقيدة الإسلام. ومنها: إرشادهم إلى كل ما يطلبون ارتياده حتى أماكن بيع التماثيل والخمور، وأماكن اللهو وحفلات الرقص والغناء، ولا يخفى أن ذلك يدخل في التعاون على الإثم والعدوان. ومنها: ارتياد المرشد بحكم صحبته للسائحين أماكن الباطل كدور عرض الأفلام والمسرحيات ذات المخالفات الشرعية الكثيرة كالطرب والرقص والسفور وتفخيم شأن الأمم الكافرة، وكحضور الموائد التي يدار عليها الخمر، وهذه أعظم من التي قبلها. ومنها: اصطحابهم إلى المساجد القديمة ودخولهم فيها شبه عرايا متلبسين بالحيض أو الجنابة، ولا يخفى أن في ذلك امتهاناً لهذه الأماكن الطاهرة. ومنها: التعرض لفتن النساء الكافرات، بمخالطتهن، والنظر إلى عوراتهن، وتجاذب أطراف الحديث معهن، وما يتخلله من تكسر وخضوع بالحركة والقول. هذا إذا كان المرشد رجلاً، أما إذا كان امرأة فالأمر أشد خطراً وأعظم ضرراً. وعليه؛ فلا يجوز عمل المرشد السياحي مع وجود المحظورات الشرعية التي ذكرنا بعضها، أما إن خلا إرشاده من المحظورات الشرعية وأمن الفتنة فيجوز العمل. وبالنسبة للعمولة المذكورة فصحتها مبنية على صحة جواز العمل وخلوه من المخالفات الشرعية، فلا يجوز أخذ العمولة على بيع التماثيل الفرعونية التذكارية، لحرمة بيع التماثيل والاتجار فيها. ولا على الذهب إن كان عليه صور ونقوش لذوات أرواح من إنسان أو حيوان، ولا على آلات العزف والموسيقى، لحرمة ذلك أيضاً. أما مخالفة صاحب المحل لشركة السياحة في النسبة المتفق عليها فلا تجوز، إذ المسلمون عند شروطهم، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة:1] . وليس على المرشد السياحي إثم في أخذ نسبته من العمولة، ما لم تكن هذه المخالفة بتواطؤ منه مع صاحب المحل. هذا كله على فرض خلو العمل من المحظورات الشرعية. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 9436 والفتوى رقم: 9743 والفتوى رقم: 6554 وأخيراً ننصح السائل وإخوانه من المرشدين بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. رواه أبو نعيم وصححه الألباني في صحيح "الجامع الصغير". ويقول أبي بن كعب رضي الله عنه: ما ترك عبد شيئاً لله لا يتركه إلا لله إلا أتاه الله بما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون عبد أو أخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد منه من حيث لا يحتسب. رواه وكيع في "الزهد" وابن أبي الدنيا في "الورع".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(12/13233)
حكم العمل في شركة تستخدم نظاما ليس لها أن تستخدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنني أعمل في شركة كمبيوتر تعمل في مجال الإنترنت، ويلزم لاستمرار هذه الشركة أن توجد رخصة يتم شراؤها من الجهات المختصة بمبلغ معين، وهو النظام الذي يشتغل به الكمبيوتر وهو (windows) وهذا النظام ملك شخص أجنبي يعطي للجهات في مصر مبالغ لحماية حقوقه الفكرية، ولكن الشركة تتكون من خمس أجهزة، وبعض الشركات التي تقوم على نظام الكتابة فقط، هو كمبيوتر واحد ولا توجد إمكانية لشراء هذه النسخ لعدم قدرة الشركة على ذلك، ومع هذا شراء نسخ أيضاً لبعض البرامج مثل (برنامج الكتابة - وغيره) وهي كثيرة
ولكن مع هذا لا قدر الله إذا تمت عملية تفتيش على هذه النسخ من جهة المصنفات الفنية ولم تجدها يتم إغلاق الشركة مع توقيع غرامات. والله أعلم.
فسؤالي: هل المبلغ الذي آخذه وهو 150 جنيهاً حلال أم حرام؟ وأصحاب الشركة في طريقهم لشراء نسخ بالتدريج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن هذه الشركة التي تعمل فيها تقوم باستخدام نظام لجهات أخرى، تحظر مثل هذا الاستخدام بدون إذن منها، وإذا كان الأمر كما تصورنا فإن استخدام هذا النظام بدون إذن من صاحبه اعتداء على حق الغير لا يجوز، وقد سبقت لنا فتاوى في حق التأليف والنسخ والاختراع تراجع في الرقم:
6080، والفتوى رقم: 10136.
وبناء على ما تقدم فإن حكم عملك في هذه الشركة ينبني على استخدامك لذلك النظام المملوك للغير، فإن كنت تستخدمه فإن عملك غير جائز لما تقدم وإن كنت لا تستخدمه فلا بأس في عملك هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(12/13234)
حكم العمل في مجال طبخ لحم الخنزير في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة من بلد عربي أسكن في إيطاليا، وقد توفي زوجي قبل 15 سنة وبسبب الوضع الاقتصادي لبلدي اضطررت إلى أن أبحث عن العمل خارج البلد ولدي ولدان أكبرهما مازال يدرس في الجامعة هنا في إيطاليا ولا يستطيع أن يعمل لأن القوانين هنا لا تسمح للأجنبي (الطالب) بالعمل أكثر من 20 ساعة أسبوعياً وهذا لا يكفي لتأمين حياة عادية بالنسبة لنا ويصعب على الأجانب الحصول على إذن بالعمل.
وتعمل ابنتي وعمرها 18 سنة كمساعدة في سوبر ماركت ولم تتزوج بعد لكن راتبها لا يكفي هو الآخر مما جعلني مضطرة للعمل في هذا البلد لتأمين متطلبات الحياة لأسرتي، ولدي إذن رسمي بالعمل في هذا البلد كمساعدة في مركز للعناية بكبار السن، والراتب الذي أحصل عليه يؤمن لنا حياة عادية والحمد لله.
لكن المشكلة هي أنني أحياناً أكون ملزمة بطبخ لحم الخنزير، وأحياناً أكون ملزمه بالطبخ حسب المائدة الأوروبية، حيث يدخل في القائمة عناصر الطبخ الخمر الأبيض، أحس أنني أخطئ خطأ جسيماً عندما أقوم بمثل هذه الأعمال.
وإدارة المركز لا يستوعبون أننا نحن المسلمين لا يجوز لنا لمس مثل هذه الأشياء ولا تدخل في مائدتنا، ويتذرعون بأننا في بلد كاثوليكي وعلينا أن نتماشى مع تقاليدهم وقوانينهم وليس العكس، لا أدري ما أعمل، أنا مضطرة لمتابعة العمل في هذا البلد حيث لا بديل في بلدي، وهنا في إيطاليا يصعب وجود عمل شريف للقادمين من بلدي حيث توجد مشاكل سياسية بين بلدنا وإيطاليا.
فهل تجوز لي متابعة هذا العمل الذي ألمس فيه أشياء محرمة في ديني رغم أن الذين يأكلون في ذلك المركز غير مسلمين، أريد إجابة سريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصح به الأخت السائلة هو عودتها إلى بلادها، إذا لم تكن هناك ضرورة لبقائها هناك، لأنه قد ورد النهي عن الإقامة في بلاد الكفر، ولما يترتب على الإقامة فيها من الفتنة في الدين، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
والذي يظهر أنه ليست هناك ضرورة لبقائها هناك، وما ذكرته من سوء الأوضاع الاقتصادية في بلادها لا يعتبر ضرورة، لاسيما أنها قد وجدت من هذا السوء مثله في تلك البلاد، مما اضطرها إلى مثل هذا العمل المشتمل على المنكرات والذل، ولعلها إذا احتسبت عند الله تعالى رجوعها إلى بلادها حرصاً على حفظ دينها ودين أولادها أن يجعل الله تعالى لها مخرجاً ورزقاً حسنا، كما وعد الله سبحانه بذلك في كتابه حيث قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
ولمعرفة حكم العمل في مكان يشتمل على بعض المحرمات تراجع الفتوى رقم: 6397، 2049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1424(12/13235)
حكم من يعمل موظف اسقبال في قرية سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل بإحدى القرى السياحيه بمدينة شرم الشيخ، أعمل كموظف استقبال، وأنا بعيد كل البعد عن مكان الخمور، ولكن هذه الخمور تأتي بربح وفير للقرية، فهل مالي (مرتب) الذي أحصل عليه شهرياً حرام أم حلال؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وظيفتك هذه إذا كانت تشتمل على مشاركة في الأعمال المحرمة أو إعانة عليها، فإن المرتب العائد منها حرام ولا يجوز تناوله.
فإذا كنت -مثلا- موظف استقبال في فندق تدار فيه الخمور أو يشتمل على أعمال محرمة، فإن راتبك حينئذ خبيث لا يجوز لك تناوله، لأن الإنفاق منه والتصدق غير مقبول، ويجلب الوبال على صاحبه.
فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون:51] . وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة: 172] . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
فإن كانت الخمور تجلب الربح لهذه القرية، فهذا ليس بمبرر لإباحتها ولا يجوز العمل فيها لأن الكسب الخبيث مآله للمحق، وصاحبه يشعر بالشقاء والتعاسة في الدنيا مع ما أعد الله له من العقوبة في الآخرة.
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الجوابين التاليين: 9743، 21379.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(12/13236)
حكم راتب المفرغ عن العمل بإذن المدير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف تم تفريغي من العمل بإذن المدير مع استمرار نزول المرتب، هل يجوز تقاضي هذا المرتب علما بأنه يوجد لدي مكتب كمبيوتر وأقوم أحيانا بطباعة أوراق العمل ومع عدم لزوم لوجودي والمدير أبلغني أنه إذا احتاجني فسوف يطلبني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المدير هو مالك العمل وفرغك برضاه، فلا حرج عليك في أخذ الراتب، وأما إذا كان هذا المدير وكيلاً عن غيره فلا يحق له أن يتصرف هذا التصرف إلا بإذن الموكل، أو تكون في هذا التصرف مصلحة، كأن يكون هذا العامل ماهراً وإذا فرط فيه وانفصل عن العمل فلا يوجد مثله عند الحاجة إليه وربما تعطل العمل أو ضعف ونحو ذلك، فلا حرج عليه أن يتصرف دون إذنه لأنه تصرف حسب المصلحة.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز له ولا تجوز لك موافقته على ذلك ولا أخذ الراتب بدون عمل.
وأما عملك في مكتبك المستقل فلا شيء فيه، وأما قيامك بطباعة أوراق العمل، فإما أن يكون مما تعاقدتم عليه في عقد العمل فهو جزء من عملك، وإما أن لا يكون كذلك فهو تبرع منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(12/13237)
حكم التعامل مع من ماله أو بعضه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من يتقاضى أجراً من شخص يتعامل مع بنك ربوي علماً بأنه نصحه بأن يتعامل مع بنك إسلامي؟ وما حكمه أيضاً إذا لم يكن يعلم بذلك كأن يشتري من شخص يتعامل بالربا أو يستخدم حاجاته كصديق أو أخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا العمل الذي تعمل فيه مع من ذكرت لا علاقة له بالحرام فلا حرج عليك إن شاء الله في ذلك العمل، لما في كتاب صحيح الترغيب والترهيب وحسنه الألباني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيراً فقلت: بأبي أنت مالي أراك متغيراً، قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمراً فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبني يا كعب، قال: بأبي أنت نعم، قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعدَّ له تجفافاً ... الحديث.
والشاهد في الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كعباً على فعله عندما أخبره.
أما إن كان العمل حراماً فلا شك في حرمة العمل مع الرجل المذكور، وبخصوص البيع والشراء مع من ماله كله أو بعضه حرام من غير علم بذاك، فلا شيء في ذلك، وقد مضى حكم ذلك في حال العلم في الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/13238)
حكم المساعدة في عمل أسطوانة لأحد الأديرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مبرمجاً.. وطلب مني صاحب شركة مسيحي أن أساعده في عمل أسطوانة عن أحد أديرتهم أو قديس ما وعرض علي مبلغاً أنا في حاجة فعليه له لأني مقبل على الزواج فهل العمل في مثل هذه الأسطوانة حرام؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أخي أن تشارك في العمل المذكور، بل إعانة هؤلاء على ذلك فيها نشر لكفرهم وضلالهم وإضلالهم، وذلك لا يجوز في الإسلام.
واعلم أخي أن الله سيفتح عليك، إن طلبت الحلال من المكسب ولن يضيعك الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/13239)
حكم العمل في مكتبة تحوي كتبا منحرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم العمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية أو تودع أموالها فيها؟
2- هل يجوز العمل في مكتبة عمومية مع العلم بأن في هذه المكتبة يوجد قسم للديانات الغير إسلامية [النصرانية واليهودية] ، ويوجد أيضا كتب لأهل البدع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تكاد توجد مكتبة عمومية للمطالعة إلا وفيها بعض كتب النصرانية واليهودية أو بعض كتب أهل البدع، والعلماء يرون منع العامي من الاطلاع على الكتب المنحرفة، وانظر الفتوى رقم: 14742.
وعليه فإن كان عملك هذا سيتفادى تمكين العوام من مطالعة تلك الكتب، فإنه يباح لك، وقد يكون لك فيه أجر كثير إذا كنت تقدمها لمن كان راسخاً في العلم، متضلعاً من الكتاب والسنة، ذا فطنة وقوة ذكاء واقتدار على استخراج الأدلة بغية الرد على أصحابها وكشف أسرارهم وتبيين ما هم عليه من الباطل والضلال.
وأما إذا كان العمل يحتم عليك أن تعطي هذه الكتب لمن طلبها دون تفريق بين العامي وغيره، فإنه لا يجوز لك، لما قد ينجر عن مطالعتها من الانحراف وفساد الاعتقاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/13240)
حكم ممارسة الموظف الحكومي الأعمال الحرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للموظفين الحكوميين ممارسة الأعمال الحرة بأسماء غيرهم (أولادهم، بناتهم، زوجاتهم) مع العلم بأن الدولة لا تسمح لهم بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للموظف الحكومي ممارسة الأعمال الحرة بشرطين:
الأول: أن لا تخل هذه الأعمال بعمله الرسمي ولا تحد من فعاليته في أداء واجباته.
الثاني: أن لا يكون مشروطاً عليه عدم ممارسة تلك الأعمال، فإذا اختل واحد من الشرطين لم يجز له ذلك، وانظر الفتوى رقم:
13226.
فما دامت الدولة لا تسمح لهم -كما ذكرت- فإن ذلك لا يجوز لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/13241)
عملك هذا داخل في باب السمسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى مصنع ملابس ولدي صديق يعمل فى تجارة الاكسسوارات للملابس مثل السوست والشماعات،
هل علي إثم أن كلمت له مسؤول المشتريات ليأخذ منه بشرط أن يكون سعره وجودته أفضل وساعدته أيضا فى معرفة السعر الذي نشتري به على أن آخذ منه عمولة بعيداً عن المصنع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الأمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى ما دام هو الأصلح في حق المشتري، وحيث لا يترتب عليه ضرر منه، أما أخذك للعمولة من صديقك فلا بأس به لأن ذلك داخل في باب السمسرة، وهي جائزة بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 5172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(12/13242)
حكم العمل في تصنيع زجاجات قد تستخدم في شرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.... أما بعد
السلام عليكم
أعمل كإطار في مؤسسة تقوم بصنع قوارير من الزجاج تستعمل لمختلف الاستهلاكات، من ضمن منتجاتنا قوارير تباع لتستعمل كحاويات لخمر، فهل علي شيء؟ علما بأنني أحرص على تغيير مكان عمل آخر؟
بارك الله فيكم.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عملك في مجال تصنيع الزجاجات التي لا تستعمل إلا في شرب الخمر حصراً، فإن هذا عمل محرم فكل من أعان على شرب الخمر باء بالإثم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله إليه. رواه أبو داود.
وأما إن كان عملك هو تصنيع زجاجات قد تستخدم للخمر وقد تستخدم لغيره، فلا حرج في عملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(12/13243)
حكم العمل في غسل أطباق يؤكل فيها لحم خنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا لاجئ في إحدى الدول الأوربية خلال دراسة اللغة لدينا عمل إجباري وقتي في أحد المطاعم ونغسل أطباقاً يؤكل فيها لحم الخنزير، هل يجوز أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعمل في غسل أطباق يؤكل فيها لحم الخنزير إلا لضرورة ملجئة، مثل أن تخشى على نفسك أنك متى امتنعت عن هذا العمل تعرضت للهلاك أو الضرر الشديد ونحو ذلك من الأسباب المبيحة لفعل المحرم، وراجع الفتوى رقم:
2049، لمعرفة المزيد عن حكم العمل في المطاعم والفنادق التي تباع فيها الخمور والخنزير.
وراجع الفتوى رقم:
29129 لمعرفة ضوابط الضرورة المعتبرة شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(12/13244)
تقوى الله خير وسيلة لما تريد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا شاب مسلم عربي، أبلغ من العمر 32 عاما غير متزوج أدرس حاليا في بريطانيا أحتاج إلى 5 أشهر لاستكمال البرنامج الذي أدرسه، ولدي مبلغ من المال تقريبا يكفيني لهذه المدة، أرغب في العمل لتوفير مبلغ من المال يساعدني علي تكاليف الحياة عند عودتي إلي بلدي بعد خمسة أشهر (شراء سيارة، الزواج) ، وقد حصلت علي عمل بأحد مطاعم (كنتاكي) KFC علما بأن هذه المطاعم تبيع دجاجاً غير مذبوح على الطريقة الإسلامية (أي يخنق خنقا) ، ما هو حكم العمل في هذه المطاعم لمن هو في مثل حالتي؟ أفيدوني؟ رحمكم الله.
السلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في المطعم الذي ذكرته وما شابهه من المؤسسات التي تتكسب بالطرق المحرمة لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، وانظر الفتوى رقم:
6397.
ثم إن العزم على شراء السيارة ونية الزواج ليسا من الضرورات التي تبيح الوقوع في المحرمات، فلتبحث عن عمل مشروع تستعين به على بلوغ مقصدك، وإذا لم تجد لذلك سبيلاً فتصبر حتى يعطيك الله غنى، قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33] .
واعلم أن تقوى الله خير وسيلة إلى ما تريد، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1424(12/13245)
هؤلاء الأشخاص كسبهم خبيث
[السُّؤَالُ]
ـ[جاري يعمل طبالا أي يدق الطبل إذ هو عضو في فرقة الفنون الشعبية ومعه صديقه يعمل زمارا أي ينفخ في الناي، ومعهما شخص آخر يعمل وراشا أي يأخذ المال من الحاضرين في الحفل ويقول (من عند فلان على رأس فلان) ويقوم بأعمال بهلوانية مضحكة، ويتلقى المال من الحضور يتقاسم ذلك مع أعضاء الفرقة، فهؤلاء يسألون هل هذا العمل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هؤلاء الأشخاص المذكورين يعتبر كسبهم خبيثاً لأنهم يمتهنون المعازف والموسيقى، وهي محرمة للأدلة التالية:
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري.
2- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام، قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. رواه أحمد في المسند كما أخرجه أبو داود والبيهقي.
3- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة. أخرجه البزار وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وحسنه الضياء في المختارة، وراجع الفتوى رقم:
5555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(12/13246)
حكم عمل المسلم لدى الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله!
أسأل الله تعالى أن يجزيكم على جهودكم العظيمة!
السؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة الجديدة في الإسلام أن تعمل في بعض المكاتب الحكومية النصرانية لأنّ زوجها المسلم لا يستطيع أن يغطي حاجتها؟
أفتونا جزاكم الله الخير!
أخوكم في الله
أبو عالية الفلبيني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة المسلمة أن تعمل إن احتاجت إلى ذلك، وترتبت على عملها مصلحة دينية أو دنيوية معتبرة.
قال تعالى حاكيا عن ابنتي الشيخ الصالح: قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ [القصص: 23] .
فهاتان المرأتان الصالحتان احتاجتا للخروج للعمل (الرعي والسقي) والتزمتا الأدب، فلم تخالطا الرجال وتزاحمانهم، وهكذا نقول للمسلمة اليوم إن احتاجت للعمل ولم يكن هذا العمل مشتملا على محرم شرعي، فلا بأس به، ولا حرج عليهافي أن تعمل لدى حكومة كافرة أو جهة كافرة. فإن عمل المسلم عند الكفار جائز إذا لم يكن هذا العمل مما لا يجوز كعصر الخمر ورعي الخنزير، ولم يكن فيه إذلال للمسلم كأجير الخدمة في المنزل ونحو ذلك.
جاء في كشاف القناع:
وكذا تجوز إجارة المسلم الذمي لعمل -غير خدمة- مدة معلومة، بأن يستأجر ليستقي أو يعصر له أياما معلومة، لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(12/13247)
الحاجم يجب أن يكون عارفا بالحجامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الحجامة والسبيل إلى تطبيقها بشكل صحيح؟
يرجى إرسال رسم يوضح أماكن عمل الحجامة لتفادي أي خطأ
شكرا.
عمر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان ماهية الحجامة وشيء من فوائدها في الفتاوى التالية: 18622، 17477، 3195..
وأما سبيل تطبيقها وإرسال رسم يوضح أماكن عمل الحجامة، فنعتذر عنه لعدم علمنا بذلك وبعده عن مجال الفتوى، علما بأن الحاجم يجب أن يكون عارفا بالحجامة، ماهرا بها.
فقد نص أهل العلم على أن المتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله ضرر، ضمن لتعديه، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولا يعلم منه طب، فهو ضامن. والحجامة نوع من الطب كما لا يخفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(12/13248)
التعيين يجب أن يكون وفق مصلحة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم تولي الوظائف الحكومية بالوسائط، كأن يلتحق إنسان بوظيفة حكومية لأنه قريب الوزير مثلا؟
وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوظائف من الحقوق العامة للمسلمين، وتولية شخص وظيفة يجب أن يكون وفق المصلحة التي يقتضيها العمل ومصلحة العمل، ولا شك في أن يتولى أمره من يحسنه ويكون مؤتمنا عليه، وهذا ما بينه الله تعالى في كتابه على لسان بنت شعيب فقال: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [القصص: 26] .
وتصرف المدير أو الوزير أو غيرهما على خلاف ذلك من الخيانة والتفريط. وانظر الفتوى رقم:
24252،.
ولكن من تولى الوظيفة من خلال واسطة قريب أو بذل مال فما يناله من الأجرة حلال، وإن كانت الطريقة غير صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(12/13249)
حكم العمل في الفندق الذي تقدم فيه الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا، هل يجوز لي أن أعمل بمنشأة فندقية قد تقدم الخمور (علماً بأني لا أجد عملاً منذ فترة طويلة, ولا أجد حالياً غيره) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق بيان حكم العم ل في الفندق الذي تقدم فيه الخمور في الفتوى رقم: 29257 والفتوى رقم: 9512
وعليه، فلا يحل الإ قدام على العمل فيه ولا البقاء فيه إلا بمقدار الضرورة، ونعني بالضرورة أن لا يجد الإنسان إن ترك هذا العمل مطعما أو ملبسا أو مسكنا له ولمن يعول، وأن لا يوجد عمل آخ ر ولو كان مرتبه أقل من مرتب هذا الفندق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1424(12/13250)
حكم بيع الخمر والخنزير لغير المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بيع البيرة والخمر والخنزير واللاطو أي الميسر حلال لغير المسلم كما يدعية الإخوة المزاولين لهذه الأعمال وماهو الحكم؟ وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبخصوص بيع الخمر والخنزير..... فإن الله تعالى حرم هذه الأمور في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يبيعها أو يعمل فيها أو يساعد أهلها، فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِر ُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [المائدة:90] . ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.. رواه أبو داود. وما يدعيه هؤلاء القوم من إباحة بيع هذه الأمور أو العمل فيها غير صحيح، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 2049 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(12/13251)
حكم العمل في شركة جزء من نشاطها في الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة الاتصالات، علماً بأن خاصية السبعمائة محرمة من جميع العلماء، أرجو الرد سريعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الرقم المذكور (700) تستعمله الشركة في اتصال القمار والميسر فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة، إلا إذا كان مجال عملك فيها مستقلاً عن هذا الرقم ولا علاقة لك به ولا غيره من الأنشطة المحرمة، فلا حرج عليك في العمل فيها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 30109، والفتوى رقم: 28737.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(12/13252)
حكم ميراث من كان كسبه من خياطة أثواب النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ متوفى وكان يعمل خياط حريمي، هل ماله الذي تركه من عمله في الميراث حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن عمل المرء خياطا لأثواب النساء ليس حراما في حد ذاته، ما لم يقترن به موجب للتحريم، فإذا كان أخوك -رحمه الله تعالى- يحترز من ملامسة الأجنبيات والخلوة بهن، ويغض بصره عنهن، ولا تحمله مهنته هذه على اقتراف شيء مما نهى الله عنه، كانت أمواله من أفضل الكسب وأطيبه.
فعن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله؛ أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد والبيهقي.
وإذا كان لا يحترز من الحرام، فنرجو الله تعالى أن يغفر له، وعلى كل حال، فالمال الناتج من عمل مباح في ذاته مال حلال، يملكه صاحبه ويورث عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(12/13253)
ضوابط عمل الرجل في مكان مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم ولله الحمد ولكن مشكلتي أني أعمل في أحد المستشفيات الحكومية ومعروف الاختلاط فيها وأعمل في قسم العمليات الجراحية فأنا الآن أفكر في ترك الوظيفة علما بأني أتحمل بعض الديون فهل أترك الوظيفة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت محتاجاً إلى هذا العمل ولم تجد عملاً غيره يسلم من الاختلاط، وتقيدت بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة وعدم المصافحة وعدم إطلاق النظر إلى النساء ونحو ذلك، جاز لك العمل ولا يجب عليك ترك الوظيفة.
وإذا كان عملك يلزم منه الوقوع في هذه المحرمات فلا يجوز لك البقاء فيه إلا للضرورة التي لا يمكن دفعها إلا بالعمل في هذا المكان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(12/13254)
حكم قبول الوظيفة لمن حصل على شهادة بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أريد من فضيلتكم أن ترشدوني إلى موقف الإسلام من قضيتي:
حتى أنهي دراستي الجامعية التجأت إلى اقتراض من البنك بفوائد فإنه لم يكن لدي خيار آخر والآن أنا نادمة على ذلك ولكن الآن تعرض علي ترقية بفضل تلك الشهادة هل أقبلها أم هي حرام؟ مع العلم بأنني في أمس الحاجة إليها.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته من الاقتراض من البنك للدراسة أمر محرم، فإنه من الربا الذي لا يحل تعاطيه، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة منه بالندم، فإن الندم على فعل المعصية توبة، كما في الحديث: الندم توبة. رواه أحمد وابن ماجه.
ويلزمك مع الندم الاستغفار، والعزم على عدم العود.
وأما حكم الشهادة، وما ترتب عليها من عمل أو ترقية، فلا علاقة لها بهذا القرض، ولك أن تقبلي هذه الترقية بلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(12/13255)
المسلم مطالب بالوفاء بما تعاقد عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هناك فتاة تخرجت من معهد المعلمات ولم تحصل على وظيفة إلا في مسقط رأسها وهو بعيد عن محل إقامتها ولم تباشر عملها في وظيفتها وهناك من يغطي عليها، تريد أن تعرف هل المال الذي تتقاضاه حلال أم حرام، نرجو إفادتنا بأسرع وقت ممكن؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة قد قامت بالتوقيع على عقد عمل في التدريس مقابل مرتب مالي فلا يجوز لها أخذ هذا المرتب إلا مع القيام بالعمل المطلوب، والله تعالى يأمر بالوفاء بالعقود والمسلم مطالب بالوفاء بما يلزمه من شروط لازمة.
أما المسؤول عن العمل فإذا كان يتغاضى عن حضورها وهو غير مخول ذلك من الجهة العليا في العمل، فما يقوم به من التعاون على الإثم والباطل، وإذا كانت الفتاة تعمل في مؤسسة خاصة وحصلت على الترخيص في عدم الحضور ممن يباح له ذلك، فهذا جائز والمرتب المأخوذ حلال، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الموضوع يرجع إلى الفتوى رقم:
6326.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/13256)
حرمة التعامل مع الكفار في كل أمر محرم شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
سؤالي هو: ما حكم بيع الخمر لغير المسلمين في غير بلاد المسلمين؟ مثل أمريكا وغيرها من البلدان وما العقوبة على بيع الخمر لغير المسلم في غير بلد مسلم؟ أفيدونا أفادكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التعامل مع الكفار في كل أمر محرم شرعاً، سواء أكان ذلك في دار الإسلام أو في دار الكفر.
ومن المعلوم أن الخمر محرمة على المسلم شربا وبيعا وشراء وغير ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
كما أن في بيع الخمر ولو لغير المسلمين نوعاً من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(12/13257)
العمل الإضافي إذا كانت الدولة تمنع منه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ما حكم من يعمل في عملين علماً بأن العمل الأول في الدولة والثاني عمل في متجر للمواد الغذائية؟ والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن يعمل الشخص في عملين أحدهما مع الدولة والآخر مع غيرها بشرط ألا يكون أحدهما على حساب الآخر، وراجع الفتوى رقم:
3399.
وإذا كان السائل يريد ما إذا كانت الدولة تمنع من ذلك فقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في الفتوى رقم:
12615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(12/13258)
موقف الشرع من المال الناتج عن المحرم لعارض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كل عمل محرم يكون المال الناتج عنه محرماً مثل التجارة وقت الصلاة، أو تدريس المتبرجات علوماً مباحة، أو نقل المرأة منفردة في وسيلة مواصلات.... ألخ أم أن هناك انفكاك جهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل محرم لذاته يحرم العمل فيه ويحرم ما نتج عنه، وأما ما كان تحريمه لعارض وليس لذات العمل فإن العمل فيه يكون محرماً ولكن ما نتج عنه ليس بمحرم على رأي الجمهور، وقالوا: إن العامل عصى الله تعالى بمخالفته ولكن ما نتج عن هذا العمل صحيح.
وينطبق على المحرم لذاته قول العلماء: "وفسد منهي عنه" وهي قاعدة شاملة للعبادات والمعاملات، وعلى مضمونها جمهور أهل العلم، ولهذا فلا اعتبار ولا أثر ولا أجر في أي عبادة أو معاملة ورد النهي عنها في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الدردير المالكي عند قول خليل في المختصر: "وفسد منهي عنه" أي بطل ولم ينعقد، سواء كان عبادة كصوم يوم العيد، أو عقداً كنكاح المريض والمُحْرِم، وكبيع ما لا يقدر على تسليمه أو مجهول؛ لأن النهي يقتضي الفساد.
وأما الأمثلة التي ذكرها السائل الكريم فليست محرمة لذاتها، ولهذا فما نتج عنها ليس بحرام، وإن كان العامل قد عصى بذلك الفعل.
ولهذا قال العلماء في الذي يعمل هذا النوع من العمل (عصى وصحت) ، ويوجهون ذلك بأن لهذا العمل جهتين منفكتين (غير مترابطتين) ، وبأن الحرمة لأمر خارج عن العمل لا لذات العمل.
ولهذا قال خليل المالكي في مختصره: وعصى وصحت -أي الصلاة- إن لبس حريراً أو ذهباً، أو سرق أو نظر فيها محرما.
هذا مذهب الجمهور -وهو الراجح إن شاء الله تعالى - ومن أدلتهم على صحته أن الإجماع قائم على صحة صوم من صام في يوم خاف فيه على نفسه الهلاك مع أنه لا يجوز له الصيام، وكذلك من صلى في البلد الذي تجب عليه الهجرة منه أن صلاته صحيحة، فهو عاصٍ مع صحة الصوم والصلاة.
وعلى هذا.. فإن باع وقت الصلاة المفروضة من يجب عليه حضور الجماعة فإن بيعه صحيح ما لم تكن الصلاة جمعة فالبيع فاسد للنهي، والذي يدرِّس المتبرجات، أو ينقلهن لم يفعل ما نهي عنه في ذاته وإنما تعاون مع من يفعل المنهي عنه، ولا شك أن هذا حرام، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، فهو عاصٍ ولكن عمله صحيح لانفكاك الجهتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(12/13259)
حكم أخذ مال من جهة العمل لظلمها في توزيع العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة أدوية لا تعطيني حقوقي المالية هل لي أن آخذها بطريقة أخرى؟ بالإضافة للظلم في توزيع العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان لك عند هذه الشركة حقوق مالية فعلاً، وتعذر استيفاؤها بالطرق الطبيعية جاز لك أخذها إذا ظفرت بها ولو لم يعلم أصحاب الشركة بهذا الأمر، ومحل ما تقدم ما إذا كان لك حق منصوص عليه في العقد فأخلت به الشركة ومنعتك منه، أما إن كنت تتصور أنه ينبغي أن تكون لك حقوق زائدة على ما في العقد فلا يجوز لك أخذ شيء من أموال الشركة، إذ المسلمون على شروطهم.
وبخصوص ما ذكرت من الظلم في توزيع العمل.. فإما أن ترضى بهذا التوزيع أو تعلمهم عدم رضاك وتنتظر الجواب، ثم أنت بالخيار إما مواصلة العمل حسب ما يطلب منك أو تركه ولا يجوز لك أن تأخذ من أموال الشركة مقابل هذا التوزيع الظالم لأنك رضيت به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 24099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(12/13260)
حكم عمل المرأة في قاعة إنترنت خاصة بالبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أرجو أن تجيبوا على سؤالي في أقرب فرصة أنا عاملة في قاعت إنترنت في حي جامعي للبنات لكن المشكلة أن أغلب البنات يستعملن الإنترنت في أغراض غير شرعية كالاستماع للغناء الماجن وكذا الدردشات مع الرجال الأجانب وغيرها فسؤالي هو هل عملي هذا حلال أم حرام؟.
وجزاكم الله ألف خير.
وشكرا -z-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عملك يقتضي أن تقدمي المساعدة والإعانة لهؤلاء النسوة اللاتي يستخدمن الإنترنت في الحرام، فلا يحل لك العمل في هذا المقهى، وعليك تركه، لأن ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى القرآن عن ذلك فقال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإن كان العمل لا يقتضي الإعانة ولا يتعلق تعلقاً مباشراً بالمنكر فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولكن يجب نصح هؤلاء البنات والإنكار عليهن بما تستطيعينه إذا لم يكتفين بالنصح، وبيان حكم الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(12/13261)
يحرم العمل في محل يبيع الذهب بغيره نسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في محل جملة لبيع الذهب والمجوهرات، وهذا المحل يعتمد في بيعه على البيع بالدين أو الأجل، وقد علمت أن البيع بالأجل في الذهب يعد بيعاً ربوياً وهذا وفقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب....
وأنا عملت في هذا المحل لمدة 6 أشهر وكان إجمالي الراتب خلال ال6شهور هو 12000ريال والمتبقي منه الآن حوالي 7000 ريال منها 3000ريال سددت بها ديناً كان علي، وباقي معي 4000 ريال فهل هذا المبلغ المتبقي يعتبر مالاً حراماً وهل إذا استخدمته وأنفقت منه على أهل بيتي أكون آثماً في ذلك، وإن كان حراماً فبأي طريقة أتخلص منه؟ مع العلم بأن كفيلي قد أعطاني خروجاً نهائياً من المملكة، وإني سأعود إلى بلدي، وأن متوسط الدخل في مصر قليل بالنسبة لمتطلبات الحياة.
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع الذهب بغيره من النقود ديناً محرم، ويحرم على الشخص العمل في محل يفعل ذلك، وإذا عمل شخص فيه فراتبه حرام، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وعدم الانتفاع بما تبقى من هذا المال، وعدم إنفاقه على من تجب عليه نفقته كزوجته وأبويه الفقيرين، بل عليه أن يتخلص منه بصرفه في وجوه الخير، ما لم يكن هو مضطراً إليه.
وأما المال الذي صرفه قبل ذلك فلا شيء عليه فيه سوى التوبة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8428
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/13262)
إذا وضعت الدولة قوانين للدورات فلا يجوز مخالفتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال:-
أعمل في مجال التدريب في مؤسسة مصلحة ومن اللوائح الداخلية لهذه المؤسسة أن لا يزيد المدرب على أربع ساعات عمل في الدورة وحيث إنني أعمل أكثر من عشر ساعات فقام المسؤولون في هذة المصلحة بوضع اسم وهمي ليس له مكان في الدورة وآخذ أنا مستحقاتة فهل هذا يجوز مع العلم بأن الذي يقوم بوضع هذه الأسماء هم أكبر المسؤولين في المصلحة فهل علي إثم وإذا فكيف أتوب فيما مضى وما هي كيفية إرجاع هذا المال حيث كما قلت إنها مؤسسة حكومية وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وضعت الدولة قوانين للدورات فلا تجوز مخالتفها من قبل المسؤولين أو غيرهم، وما يفعله هؤلاء المسؤولون من وضع اسم وهمي تدليس على الدولة لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وما أخذت من مال مقابل عمل مباح قد قمت به على الوجه المطلوب فهو مال حلال، لا يجب عليك إرجاعه إلى المؤسسة لأنك بذلت عوضه عملاً، فليست الحرمة في ذات العمل وإنما هي في أمر خارج عنه، وهو عملك تحت اسم وهمي، فهذا عليك أن تمتنع منه مستقبلاً، لما في ذلك من المعاونة على الغش والتدليس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/13263)
لا حرج في الجمع بين وظيفتين في مؤسسة ما دام بتكليف منهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
نحن مؤسسة حكومية تعمل فى التجارة، قام أكبر مسؤول في القطاع بالاتفاق مع مؤسسة حكومية أخرى لتدريبهم على الكمبيوتر وذلك بمقابل مادى لكل من يشترك في هذه الدورة دون غيره فهل يجوز أخذ هذا المال أم لا؟ وهل أعتبره عملاً مكلفاً به من قبل هذا المسؤول أم أفصل بين عملي في المؤسسة وعملي الدورات مع أنهم في مكان واحد على أجهزة المؤسسة أفتونا مأجورين إن شاء الله وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماماً وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، فإذا كنت تؤدي عمل المؤسسة الذي كلفت به وتؤدي عمل التدريب الذي كلفت به أيضاً فلا حرج عليك في ما تتقاضاه على ذلك من أجر، وكذلك لو رأى المسؤولون إعفاءك من عمل المؤسسة لكي تتفرغ لعمل التدريب، ما دام ذلك لا يخالف القوانين التنظيمية للمؤسسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/13264)
حكم العمل مع الصليب الأحمر في توزيع المساعدات للمسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي هو: هل يجوز تقديم المساعدة في الصليب الأحمر؟ علماً بأني أساعدهم بالمجان ونقوم بمساعدة الدول الإسلامية مثل العراق وفلسطين وغيرها ولا أقبل بحمل إشارة الصليب.
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت على يقين من أنك لن تخضع لأي ضغوط من تلك الجهة، وأن عملك معهم لن يكون وسيلة إلى تنفيذ شيء من مآربهم الباطلة، وتحقيق غاياتهم المحرمة فلا حرج أن تعمل معهم في المجال الذي ذكرت، وبالشرط الذي إليه أشرت.
وذلك أن الأصل جواز التعامل مع غير المسلمين فيما لم يمنعه الشرع، وهذا منه، بل إن تولي المسلم لما سيوزع على المسلمين أولى من تولي غير المسلم له، دفعاً لما قد يدسه غير المسلم من شرور، ويدعو إليه من كفر وفجور.
وعلى من تولى ذلك من المسلمين أن يستغل تلك الفرصة في الدعوة إلى الله تعالى قدر المستطاع بقوله وبفعله وبعدله وإنصافه اللذين يمثلان عدل الإسلام وإنصافه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/13265)
حكم تسجيل علامة صناعية لمشروبات كحولية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن موظفون نعمل لدى شركة لحماية الملكية الفكرية والصناعية، وتأتينا طلبات تسجيل لعلامات مختلفة من بينها علامات لمشروبات كحولية.
وسؤالنا هو ما هو الحكم الشرعي في تسجيلها علما بأننا موظفون ولا نستطيع رفض التسجيل ولا توجد أية بدائل للعمل خارج هده الشركة وهل الراتب الدي نتقاضاه حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علمتم أن تلك العلامات الصناعية هي علامات لمشروبات كحولية فيحرم عليكم تسجيلها والإذن بها، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
فإن ألزمتم بذلك فلا تفعلوا ولو ترتب على ذلك خروجكم من العمل، واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجاً كما قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدَّلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد بإسناد صحيح.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرطهما وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إليَّ فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وقال لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقال المنذري رواه البزار ورواته ثقات إلا قدامة بن زائدة بن قدامة فإنه لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل، وللحديث شواهد كثيرة ذكر بعضها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
وعليك بالاستقامة على طاعة الله تعالى فإن الله ييسر لك الرزق من حيث لا تحتسب قال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [الأعراف:96] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(12/13266)
أترك العمل في هذا الفندق فورا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل بأحد الفنادق بدولة الكويت كمحاسب ليلي وموظف استقبال في نفس الوقت ومما يؤرقني أنه تحدث حالات زنا في هذا الفندق بالرغم عنى فأحيانا يأتي الأمر من المالك أو المدير الليلي بالسماح لشخص باصطحاب نساء معه للغرفة وأحيانا يحضر بعض النزلاء عقد زواج صحيح ولكن لا أعرف هل السيدة التي أمامي هي فعلا زوجته أم لا بسبب النقاب وبسبب العمل الليلي لا أقوم بأداء صلوات العصر والمغرب في ميقاتها فهل أترك هذا العمل فوراً أم انتظر لحين حصولي على عمل آخر؟.
في انتظار إجابتكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبمراجعة الفتوى رقم: 9512، والفتوى رقم: 14481.
وما أحيل عليه فيهما ستعرف حكم ما سألت عنه، والذي ننصحك به هو أن تترك العمل في هذا الفندق فوراً، لما ذكرت من المنكرات وإضاعة الصلوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(12/13267)
يجب منع المستخدمين من مباشرة الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
أريد أن أسأل عن تجارة المقهى الإلكتروني (الإنترنت) مع العلم بأن الزبائن كل وحاجته فهناك من يبتغي العلم والمعرفة ومنهم من يلعب ويتلهى ومنهم من يدردش مع البنات حتى أن هناك من يفسق خفية فما حكم من أراد أن يفتح مثل تلك التجارة؟ علما بأنه لا يحسن غيرها وأنه يريد أن يبتدئ عملا ليكسب خيراً.
نفس السؤال بالنسبة لمحلات اللعب على الشبكات (cyber game) .
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الشخص الذي سيفتح مقهى الإنترنت أو محلا للعب على الشبكة لا يستطيع التحكم في استعمالهما، ومنع الداخلين من مباشرة الحرام فلا يجوز له ذلك، لأن في هذا إعانة على الإثم والعدوان ودعوة إليه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3024، والفتوى رقم: 6075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(12/13268)
جكم من تعاقد على تدريس الموسيقى فدرس العلوم الشرعية بدلا عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيله الشيخ د\ عبد الله الفقية..... أنا صاحب السؤال رقم 62129 ورقم إجابته (فتوى رقم 30522) وفضيلتك أجبت على سؤالي بشكل غير صحيح نتيجة سوء صياغتي لسؤالي. (فأرجوا قبول اعتذاري على سوء الصياغه) وأود أن أحيط فضيلتك علماً بأنني لم أقم بتزوير شهادتي ولكني حصلت عليها بشكل طبيعي جداً وقانوني 100% وحصلت على وظيفتي بشكل طبيعي وقانوني 100% لذا أرجوا الاطلاع على سؤالي مرة ثانيه وأن تجيبني عليه مرة ثانية بعد هذا الإيضاح الجديد ... وجزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نشكر للسائل الكريم تحريه للحلال وترويه في ما اشتبه عليه من أمر دينه، ونسأل الله عز وجل له المزيد من الحرص على ذلك، كما نعتذر له أيضاً عن جوابنا الذي لم يكن مطابقاً لما يريده هو ويقصده، وذلك نتيجة لطريقة طرحه للسؤال.
ثم نقول له إن الموسيقى قد سبق حكمها في الفتوى رقم: 4588، وذلك الحكم يشمل سماعها وتعلمها وتعليمها، ومن المقرر شرعاً أن الله عز وجل إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ففي سنن أبي داود من حديث ابن عباس: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
والله عز وجل قال: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإذا تقرر هذا فلتعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك الاستمرار في هذه الوظيفة ولا الراتب المستحق منها، ولو كنت تعلم الناس أموراً أخرى غير الموسيقى، لأن تعليمك للناس غير ما اتفقت عليه مع الجهة الموظفة وأخذك المرتب باسم وظيفة أخرى يعد نوعاً من الغش وخيانة في العمل، وبما أن العمل المتفق عليه هو الموسيقى، فلم يبق أمامك إلا التخلص من هذا المجال كله والبحث عن عمل مباح والله عز وجل يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
وهذا ما لم تخش أنك إذا انصرفت ستسند مهمة تدريس الموسيقى إلى غيرك ممن لا يتورع عن تدريسها وتربية النشء عليها فيجوز لك حينئذ البقاء في هذا العمل دراً لأعظم المفسدتين، وبالتالي فسيكون ما تجنيه منه من عمل مباحاً لأنه أخذ في مقابل عمل مباح وهو تدريس القرآن والعلوم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(12/13269)
حكم العمل مع الهيئات التبشيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
هل يجوز التعامل مع الهيئات التبشيرية خاصة منها ما هو في المجال الاجتماعي مثل روضات الأطفال أو الصحة، بقصد الحصول على المنفعة الذاتية للفرد لحمل الحاجة المعاشية له على ذلك.
وفي انتظار ردكم على هذا الاستفتاء تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع الهيئات التبشيرية البتة، لأن عملهم قائم على إخراج الناس من النور إلى الظلمات، ومن الإسلام إلى الكفر، ولا شك أن الدخول معهم في أي نوع من العمل لا يسلم من محذورات شرعية، ولذا فعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في شباك هؤلاء، أو أن يكون عامل تغرير لغيره من المسلمين وهو لا يشعر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(12/13270)
ضوابط العمل بمهنة التهريج ووضع الأصباغ على الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أشتغل في مجال مسرح الطفل ويتطلب عملي المكياج على الوجه (مهرج) هل ذلك حرام أم ماذا علماً بأني حتى وأنا صائم أعمل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية ننبه السائل -وفقه الله- إلى أن عمله تحفه محظورات شرعية كثيرة، ونرى أنه لابد أن يتوفر فيه عدة شروط ليكون مباحاً يجوز أخذ الأجرة عليه.
الشرط الأول: أن يكون ضمن دائرة المباحات، لا يتجاوزها إلى المحرمات كالكذب ليضحك من يشاهده، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. رواه أحمد.
وقال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه. انتهى.
وكذلك لا يجوز عيب من لا يستحق أن يعاب؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات:11] .
ولا يجوز التشبه بالبهائم كالتشبه بأصواتها أو أفعالها ونحو ذلك مثل أن ينبح الإنسان نباح الكلاب، أو ينهق نهيق الحمير.. أو نحو ذلك مما قد يفعله بعض المهرجين لإضحاك الآخرين.. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى نهى عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالتشبه بالأعراب وبالأعاجم، فكيف بالبهائم فيما هو من خصائصها!! ولهذا شبه الله الإنسان بالكلب والحمار في معرض الذم له، فقال تعالى: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ [الأعراف:176] . وقال: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً [الجمعة:5] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان التشبه بها إنما كان على وجه الذم من غير أن يقصد المذموم التشبه بها، فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذموماً. انتهى.
ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموماً.
وكذلك تحرم السخرية بشيء من الدين، لأن ذلك ردة عن الملة وناقض من نواقض الإسلام، قال الله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66] .
ويدخل في ذلك الاستهزاء ببعض السنن، ومما انتشر من ذلك، الاستهزاء باللحية أو الحجاب أوتقصير الثوب ونحو ذلك، وكذلك يحرم التشبه بالنساء أو بالكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
ولا يجوز التكلم بالفحش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش، أو يبغض الفاحش والمتفحش. رواه أحمد.
الشرط الثاني: يجب أن يقترن بهذا العمل نفع للمشاهدين كفائدة تربوية أو ثقافية أو ترغيب في عمل صالح أو تحذير من عمل غير صالح ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة؛ لأن مجرد الإضحاك لهو لا يجوز احترافه وأخذ الأجرة عليه. وقد نص أهل العلم على ذلك.. قال صاحب حاشية الجمل من الشافعية: كمن يكتسب باللهو المباح، فللوالي تعزير الآخذ والدافع، ومن ذلك ما جرت به العادة في عصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب، فيعزر فاعل ذلك الفعل، ولا يستحق ما يأخذه عليه، ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة الاستئجار لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد. انتهى.
الشرط الثالث: ألا يؤدي عملك إلى تضيع واجب أو فعل محرم، كأن يترتب على ذلك اختلاط الرجال والنساء الذين يحضرون مع أطفالهم إلى المسرح، لأن الواجب حينئذ تفريقهم والإنكار عليهم ومنع ذلك.
الشرط الرابع: ألا يكون ما تقدم به من عمل يعود عليك بالضرر، كأن تقوم بحركات خطيرة قد يترتب عليها كسور أوما شابه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
ومن هذا تعلم حكم المكياج الذي تضعه على وجهك، فإن كان يعود بالضرر فلا يجوز، وكذلك لا يجوز إذا كان فيه تشبه بالنساء أو الكفار، ولا يؤثر هذا المكياج على صحة الصيام لأنه ليس طعاما ولا شراباً ولا في معنى الطعام أو الشراب.
واعلم وفقك الله تعالى أن الله قد تكفل برزق عبده ولن يضيع من اتقاه، قال جل وعلا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(12/13271)
حكم فتح نادي شباب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والدي يريد أن يفتتح ناديا للألعاب الرياضية للشباب مع العلم بأن هناك بعض الشباب يتراهنون على أموال أو أشياء أخرى هل في ذلك شيء من الإثم أو الحرام على والدي؟
جزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان النادي الذي يعزم والدك على افتتاحه خالياً من المحرمات كالموسيقى والقمار والتماثيل التي في بعض الألعاب، ولم يكن ملهياً عن حضور الصلوات أو غيرها من الواجبات فلا مانع شرعاً من افتتاحه ولو حدث في بعض الحالات أن يقوم زائرو النادي بالمراهنة بينهم فلا إثم على والدك حينها.
مع أننا نرشد إلى افتتاح مشروع تجاري آخر فيه نفع لنفسه ولغيره ديناً ودنيا، وانظر الفتوى رقم: 12782، والفتوى رقم: 22312.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/13272)
حكم العمل في شركة جزء من نشاطها بث القنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندس اتصالات وأريد أن أعرف هل العمل في الشركة التابع لها "نيل سات" "والعربسات" حلال أم حرام؟ علما أن بهما قنوات صالحة وأخرى طالحة؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تباشر بعملك المعاونة على إيصال المحرمات إلى الناس عبر هذه القنوات التي وصفتها بأنها طالحة، فلا يجوز لك هذا العمل ولو كانت تلك الاتصالات تشتمل على مباح، لقول الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] .
واعلم –وفقك الله- أن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه." رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/13273)
حكم العمل في مؤسسة قائمة على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أنا أعمل في مؤسسة حكومية بوظيفة مبرمج والمؤسسة قائمة على أعمال الربا ولكن ليس كل عملها ربا، ومن خلال متابعة موقعكم قرأت عن البنوك وتبين أن العمل بها حرام فهل هذه الفتوى تنطبق على المؤسسة أفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك –أخي السائل- العمل في هذه المؤسسة التي هي –كما ذكرت- قائمة على أعمال الربا لما في ذلك من إقرار الربا والرضا به أو السكوت عليه وعدم إنكاره.. ناهيك عن العون المباشر فيه، والله تبارك وتعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] .
ونوصيك بالبحث عن عمل آخر حلال، واعلم أن من ترك شيئاً لله فإن الله تعالى يعوضه عنه خيراً، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق:2-3] .
ولمزيد من الفائدة نوصيك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 837. 3143. 15189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/13274)
حكم بناء البيت مقاولة إذا اقترن به ما يحرمه.
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى مجال مقاولات البناء قطاع خاص وطلب منى أحد العملاء بناء فيلا خاصة به يقوم بتمويلها من قرض حسن يحصل عليه من الشركة التى يعمل بها، ولكن الشركة لا تدفع إليه مبلغ القرض مباشرة، ولكن من خلال أحد البنوك الربوية ويقوم هو أيضا بسداد القرض للشركة عن طريق هذا البنك على أقساط شهرية يتم تحويلها من راتبه مباشرة للبنك يضاف إليها قسط تأمين حيث إنه يجب على كل مقترض عمل تأمين على الحياة بقيمة القرض الإجمالية.
والسوال هل أتعاقد مع هذا الشخص لبناء هذه الفيلا المشار إليها واستلام قيمة البناء من هذا البنك المشار إليه أم أن هذا التعاقد لا يصح؟ جزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن بناء البيوت بصورة المقاولة جائز، إذا خلا من الغش والتدليس ولم يقترن به ما يحرمه، إذ الأصل في المعاملات الإباحة، وقيامك ببناء الفيلاّ للشخص المذكور لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك يتمثل في أمرين:
الأول: إعانة الشخص الطالب للشركة التي يعمل فيها على الاقتراض بالربا فيكون داخلاً تحت قول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، وهذا نهي أكيد عن معاونة الغير على فعل ما حرمه الله، ولولا طلب الموظف لهذا القرض، لما وقعت الشركة في المحرم المذكور، ولو كان قرضاً حسناً من جهة الشركة.
الثاني: وقوع الطالب في أمر محرم، ألا وهو التأمين على الحياة؛ لأن القرض لا يتم له إلا بذلك، والتأمين في غالب البلاد الآن لا يتم إلا في الشركات التجارية وهو محرم كما بيناه في الفتوى رقم: 22859، والفتوى رقم: 20757.
ولو كان التأمين إسلاميًّا لكفى ما ذكرناه سابقاً من إعانته للشركة على المنكر.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أيها الأخ السائل التعامل مع الشخص المذكور لما فيه من إعانته على الإثم والعدوان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(12/13275)
حكم العمل في مؤسسة إعلامية.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في هيئة الأذاعة والتلفزيون كمهندس اتصالات وإلكترونيات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا ريب فيه أن لوسائل الإعلام دوراً كبيراً وأنها سلاح ذو حدين، وهذا ما بيناه في الفتاوى بالأرقام التالية: 11401، 18337، 9408.
وذكرنا فيها حكم العمل في تلك المؤسسات الإعلامية فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1423(12/13276)
على المرء ألا يتوسع في الشكوك.
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض أنواع الساعات السويسرية تحمل علامة زائد وهي علامة تجارية لهذا النوع فما هو حكم لبس مثل هذه الساعة مع العلم بأن الأشارة هي زائد وأطوال الخطوط متساوية ولكن أنا متخوف لأنها مشابهه للصليب؟
مع الشكر لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي التوسع في الشكوك والظنون بحيث يتخيل أن كل خطين متقاطعين شعار الصليب، فلا حرج في لبس هذه الساعة المشار إليها ونحوها من الملابس ما لم يكن عند الإنسان يقين أو ظن غالب بأن الشركة الواضعة لتلك العلامة قصدت شعار الصليب، وانظر الفتوى رقم:
8015، والفتوى رقم: 29320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(12/13277)
حكم العمل في صيانة طابعة الصحف المشتملة على ما يخدش الحياء.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ... وبعد:
أنا أعمل فى شركة لطباعة الجرائد ومهمتى صيانة الآلة الطابعة وهناك بعض الجرائد تكون فيها بعض الصور القبيحة، نساء عاريات، السؤال: هل استمر فى هذا العمل أو أبحث عن غيره وماذا يقول الدين فى ذلك؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل صحيفة أو مجلة أو منشور يشتمل على محرم من صور عارية، أو صور لنساء كاشفات ما لا يجوز لهن كشفه، أو مشتملة على مقالات هدامة، أو ما فيه غض من الإسلام والمسلمين، أو فيه تشجيع على ارتكاب المنكر وإشاعة الفاحشة، أو بث الأراجيف والشحناء بين المسلمين وغيرها من المحرمات التي تكثر في كثير من الصحف، فإنه يحرم الإعانة على طباعتها ونشرها، ومن الإعانة على ذلك صيانة الآلة التي تقوم بطبع ذلك. والله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وعليه فيجب عليك نصح صاحب المطبعة بأن لا يكون سببًا في نشر وإذاعة المحرم بين المسلمين، وأن يقتصر في عمله على طباعة المباح ولو كان بدخل أقل فإن الله سيبارك له فيه، فإن لم تستطع إقناعه وأصر على فعله فلا تبقى معه في عمله، وعليك أن تبحث عن عمل آخر، وسبل الرزق الحلال كثيرة، ومن جدَّ في البحث عنها يسرها الله له، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن اتقى مولاه وقاه وأغناه وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2، 3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1423(12/13278)
العمل في فندق يختلف حكمه حسب نشاطه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي عن العمل في مجال السياحة حيث أنني أعمل محاسبا في فندق سياحي وليس لي عمل غيره مع العلم أنني بحثت كثيراً عن عمل غيره ولو بأقل من راتبي الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب في هذه الفنادق التي تستقبل السائحين أن تمارس بعض الأشياء التي فيها مخالفة بينة للشرع؛ كتقديم الخمور والسماح باختلاء الأجانب في مكان واحد تظهر فيه النساء عاريات، إلى غير ذلك من المحرمات.
فإن كان القائمون على هذا الفندق المذكور ممن يسمحون بأعمال محرمة فلا يجوز لك العمل معهم محاسباً؛ لأن في ذلك نوعاً من التعاون والمساعدة، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
أما إذا كان الفندق سالماً من المخالفات الشرعية فلا مانع من أن تعمل مع أصحابه فيما ذكرت، وانظر الفتوى رقم: 9743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(12/13279)
البنك المركزي.. تعريفه.. وحكم العمل فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله..
أريد من فضلكم السؤال عن حكم العمل في البنك المركزي مع العلم أن هذا الأخير لا يتعامل مع الجمهور بحيث لا يقدم القروض ولا يقبل الودائع وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنك المركزي يُسمى في عرف الاقتصادين: بنك البنوك أو بنك الدولة، وذلك لأنه يتولى عملية الإشراف على جميع البنوك التي تعمل تحت ظل قانون دولته، كما أنه يعتبر من أجهزة الدولة الرئيسية.
وللبنك المركزي وظائف عديدة منها ماهو مباح، كإصدار النقود، والاحتفاظ باحتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية، والتحكم في عرض النقود الذي تقوم به البنوك الربوية، للحد من عملية خلق النقود التي لا يوجد لها مقابل في البنك المركزي، وغير ذلك من الوظائف.. ومنها ما هو محرم، كالإقراض بفائدة للبنوك الربوية، حيث هو ملاذها الأخير عند احتياجها للسيولة.
وبناءً على ما سبق ذكره، فإن عملك في البنك المركزي وغيره من البنوك االتي تقر الربا وتتعامل به لا يجوز، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان المنهي عنهما بنص القرآن، قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وعدم تعامل البنك المذكور مع الجمهور لا يبيح العمل فيه، ما دام يتعامل بالربا مع جهات اعتبارية أخرى، بل ذلك أشد حرمة من التعامل مع الأفراد، لوجود الاتفاق فيه من قبل الدولة مع المؤسسات الربوية الأخرى بصورة علنية تنطوي على التحدي السافر للشرع الحنيف، وذلك بإقرار الربا بصورة منظمة ومقننة، وراجع الفتوى رقم:
16956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13280)
شروط جواز تأجير المسلم نفسه لذمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في جمعية قبطية فهل الراتب الذي أتقضاه على عملي حرام لأني أنا مسلمة وأقدم لهم خدمات ولكني أتقاضى على خدماتي لهم مرتبا فهل هذا المال حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن العمل في هذه الجمعية متضمناً أمرًا محرماً شرعاً من طباعة كتبهم الدينية أو مشاركة في أعمالهم الكنسية التنصيرية أو غير ذلك من الأعمال المحرمة أو التي فيها إعانة على كفرهم وشركهم فلا بأس في هذا العمل، والأجر المأخوذ عليه أجر حلال.
فإن جماهير الفقهاء يقولون بجواز أن يكون المسلم أجيراً عند الذمِّي بشرط أن يكون العمل الذي يؤجر نفسه للقيام به مما يجوز له فعلُه، واستثنى بعض العلماء - ومنهم الحنابلة - الخدمة الشخصية، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نصَّ عليه أحمد. وعلّل ابن قدامة على عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه..
فأمَّا إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته، جاز بغير خلاف فعله؛ لأن عليًّا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يُنكره، وكذلك الأنصاري، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه. وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضاً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13281)
سبب عدم جواز كتابة اسم الله على العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتب على النقود الورقية عبارة -- اذكروه سبحانه-- وذلك للتذكير بذكر الله بدلا من أي كتابات أخرى فماذا ترون أنتم في ذلك وهل ما أفعله يكون بدعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنتيجة لتداول الناس للعملات الورقية بكثرة فكثيراً ما تمتهن، ويدخل بها أماكن الخلاء والقذر.
وعليه، فلا يجوز أن يكتب عليها اسم الله أو ذكره ولو كان بقصد حث الناس على الذكر، لما في ذلك من تعريض اسم الله وذكره للامتهان، وذلك ينافي التعظيم والتنزيه اللازم لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(12/13282)
موقف الشرع من الشراء من أماكن تبيع المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء المواد الغذائية من المحلات التجارية التي تباع فيها الخمور كمرجان وماكروعلما أنها تمتنع عن بيعها في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز شراء المواد الغذائية وغيرها من المباحات من كل من يملكها، سواء كان يبيع الخمر أم لا، لكن بما أن هذه المحلات التجارية التي تباع فيها الخمور في بلاد المسلمين فإنا نرى أنه لا يجوز الشراء منها مع وجود غيرها؛ لأن الواجب هجر هذه الأماكن التي يعلن فيها بمعصية الله، والإنكار على أصحابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وأقل درجات الإنكار هو هجر هذه الأماكن.
ومن المعلوم أن المسلمين لو هجروا هذه المحلات لتضررت ضرراً يردعها عن المتاجرة في الخمور وغيرها من المحرمات، كما أن شراء المسلمين من هذه المحلات وأمثالها يشكل تقوية لها ودعماً لأنشطتها على حساب نشر المحرمات والرذائل في مجتمعات المسلمين، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1423(12/13283)
حكم إطلاق أسماء شريفة على فرق الألعاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استعمال أسماء كتب الحديث الشريف وأسماء المحدثين للفرق اللعبية حينما نقسم فرقا لمسابقة في اللعب؟ مثلا: كرة القدم وغيرها.
وإن كانت الإجابة " نعم" ما الدليل عليها من الآيات القرآنية ومن الأحاديث الشريفة؟
وإن كانت الإجابة "لا" لماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأسماء الشريفة والعظيمة لا يجوز أن تسمى بها الأشياء الحقيرة أو الباطلة أو المهانة، والعكس وهو أن يسمى بالاسم الحقير أو اللفظ المهين من ليس كذلك، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للمنافق سيد، وقال: إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ومنع أن يكنى أبو جهل بـ أبي الحكم. رواه أبو داود أيضاً.
وغيَّر اسم أبي الحكم من الصحابة إلى أبي شريح، وقال: إن الله هو الحكم.
وعليه نقول للأخ السائل: إذا كان اللعب من الألعاب المحترمة والمأذون فيها شرعاً فلا بأس أن يطلق على فرقها أسماء شريفة كأسماء كتب الحديث وغيرها، وإن كان الأولى ترك ذلك صيانة وتبجيلاً للعلم والحديث، وإذا كانت الألعاب لا يجيزها الشرع أو كانت من اللهو الذي لا فائدة فيه فلا تسمى بتلك الأسماء، لما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1423(12/13284)
المساهمة في شركة تديرها امرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مساهم في رأس مال إحدى الشركات التي تديرها امرأة وهي ترتدي الحجاب ولكنها تضع بعض المكياج، فهل أكون آثما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال وتحادثهم، منكر عظيم تترتب عليه كثير من الفتن والشهوات، ويتسبب في كثير من الزيغ والفساد، فلا يجوز تعيينها في وظيفة على الحال الذي ذكرناه.
وبناء على ما تقدم فإن كان السائل في موقع لا تخاذ القرار بالشركة ويمكنه تغيير هذا المنكر بفصل هذه المرأة عن هذه الوظيفة فإنه يجب عليه فعل ذلك وإلا كان آثماً، وإن كان السائل لا يستطيع أن يغير من الأمر شيئاً فإن الواجب عليه مناصحة من يستطيع إبعادها عن العمل والسعي في إقناعهم بذلك، فإن قام بواجب النصيحة فقد أدى ما عليه سواء استجابوا أم لم يستجيبوا، وإن لم يقم بمناصحتهم فهو آثم، وكذا يجب عليه مناصحة هذه المرأة بعدم جواز عملها في مثل هذا المكان لغير ضرورة، وكذا عدم جواز كشف وجهها، وإظهار زينتها للرجال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن إدارة المرأة لهذه الشركة لا تأثير لها على المال المكتسب من هذه الشركة ما دام مجال عمل الشركة ضمن معاملات جائزة شرعاً، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم:
3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(12/13285)
حكم بيع الفحم للمطاعم التي تقدم المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في بيع الفحم (الذي يستخدم في الشواء) للمطاعم التي تقدم الخمور في لائحة مشروباتها للزبائن؟ مع العلم أني أعيش في أمريكا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين في الفتوى رقم:
2007.
وأما بيع الفحم للمطاعم التي تقدم الخمور فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى؛ لأن الفحم جائز بيعه باتفاق لطهارته ومنفعته، وكون المطعم يبيع الخمر لا يمنع أن يباع له ما أباحه الله مما لا يستعمله في محرم، وراجع الفتوى رقم:
20043.
إلا إذا تأكدت أن الفحم يستخدم فيما حرمه الله تعالى كشواء لحم الخنزير أو وضعه في النرجيلة المحرمة، فحينئذ لا يجوز بيعه لمن نوى استخدامه استخداماً محرماً، وراجع الفتوى رقم:
401 - والفتوى رقم: 7307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(12/13286)
حكم العمل بمجال بيع الأحذية للسيدات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من سيادتكم توضيح ما حكم العمل كمدير لأحد المحلات التي تقوم ببيع الشنط والأحذية للسيدات مع القيام بالبيع المباشر للسيدات في بعض الأوقات وما توافق هذا مع غض البصر أرجو من الله إعانتكم في الإفادة في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله كل خير على هذه الخدمة الجليلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعملك كمدير لأحد المحلات التي تقوم ببيع الشنط والأحذية للنساء، يختلف حكمه بحسب نوعية البضاعة التي تباع، فإن كانت مما تستعمله النساء المتبرجات في جذب الأنظار إليهنَّ، إما باللون أو الصوت -كما هو معلوم من بعض الشنط والأحذية ذوات الكعوب العالية- أو كانت نوعية تلك البضاعة مما يحدث به تشبه النساء بالكافرات والفاجرات، فإن هذا العمل لا يجوز لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولا شك أن إعانة النساء المتبرجات على نشر الفساد والخلاعة في المجتمع من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان، وكذلك إعانتهنَّ على التشبه بالكافرات، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود.
وقال تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ [النور:31] .
فمنعهنَّ سبحانه من الضرب بالأرجل -وإن كان جائزًا في نفسه -لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك الشهوة عند الرجال، فدلَّ هذا على أن المرأة منهية عن جذب أنظار الرجال إليها بأي طريقة، سواء أكان ذلك بسبب تبرجها وإبدائها ما لا يحل إبداؤه، أو كان بسبب لون ثيابها أو حذائها أو حقيبتها أو نحو ذلك،
وإذا كانت البضاعة من غير ما تستعين به المتبرجات على معصية الله ونشر الفساد، وكانت سالمة من التشبه، فعملك كمدير لهذا المحل لا حرج فيه إذا كنت تستطيع حفظ دينك واتقيت الله في عملك ولم تسمح فيه بما حرم الله، وإذا دعتك حاجة العمل لأن تبيع للنساء مباشرةً، فلا بد من غض البصر، ويجب عليك هذا حتى تحفظ دينك، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
ولا حرج عليك في نظر الفجأة الذي لم تتعمده، وإذا وقع فعليك أن تصرف بصرك في الحال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد.
ولقول جرير: سألت رسول صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاة؟ : فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم.
ولمعرفة ما في النظر المحرم من مفاسد وشرور ومعرفة الوسائل المعينة على غض البصر، انظر فتوى رقم:
1984 - والفتوى رقم: 18768 - والفتوى رقم: 23552 - والفتوى رقم: 21807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(12/13287)
لا تعن على الإثم والعدوان
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمكتب محاسبة ومراجعة وتم إسناد مهمة مراجعة شركة الأهرام للمشروبات ونشاطها الرئيسي إنتاج وبيع الخمور فهل يجوز مراجعة حسابات تلك الشركة وماذا أقول لمديري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الأخ السائل على تحريه للحلال، واستيضاحه فيما أشكل عليه من أمر دينه. ونقول له: إن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة:2] .
فقد دلت الآية على تحريم معاونة أي جهة يكون نشاطها في مجال لا يرضي الله تعالى، وبما أن هذه الشركة نشاطها الرئيسي في مجال إنتاج الخمور فلا يجوز له مراجعة حاسباتها لأن ذلك نوع من العون لها، وإن من الواجب عليه تقديم النصح لمديره بالحكمة والموعظة الحسنة لعله يعدل عن تولي شركته لهذا الأمر، فإن حدث ذلك فالحمد لله، وإن أصر فليعتذر له عن المشاركة في هذا العمل بخصوصه، فإن أبى فليقدم له استقالته، ولعل الله تعالى ييسر له أفضل مما هو فيه؛ لأنه سبحانه وعد من اتقاه بالفرج والتيسير، فقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2، 3] .
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
3977 - والفتوى رقم: 11924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(12/13288)
العمل في مجال ترويج الفاحشة والمحرمات لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في شركة الصفحات الصفراء_ Yellow Pages كمندوب إعلانات؟
جزاكم الله عنا كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الصفحات تستخدم لإعلانات تشتمل على الترويج للمحرمات فلا يجوز العمل بها لما في ذلك من إشاعة للفواحش والمحرمات، وقد توعد الله تعالى فاعل ذلك بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النور:19] .
فإذا كان هذا الوعيد فيمن أحب إشاعة الفاحشة فمن باب أولى من يعمل في إشاعتها، ولأن ذلك من الإثم والعدوان الذي نهى الله عز وجل عن التعاون عليه فقال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/13289)
حكم من يبيع المكالمات الهاتفية بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مواطن من ليبيا وأملك محل اتصالات وإنترنت ومبرمج منظومة الهاتف بدقيقة زيادة لكل مكالمة سواء دولية أو محلية ولا يوجد قانون بذلك وأن جميع المحلات بليبيا يشتغلون بهذه الطريقة هل هذه الدقيقة حلال أم حرام ومع العلم بأنني أشتغل بهذه الطريقة منذ سنتين وإن كانت زيادة الدقيقة حرام فماذا أفعل في السنتين الماضيتين حتى يغفر الله لي أفيدوني أفادكم الله؟ والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الدقيقة التي تضيفها إلى كل مكالمة بدون علم المتصل ورضاه فالزيادة الحاصلة بسببها كسب خبيث محرم؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، ويجب عليك التوبة من فعله، بالإقلاع عنه، والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، مع رد ما أخذته إلى أصحابه إن استطعت، فإن لم تستطع رده إليهم لتعذر الوصول إليهم ونحوه فالواجب عليك أن تتصدق بها عنهم، فإن حضروا وطالبوك بها بعد ذلك خيرتهم بين الرضى بما فعلت، أو أن ترد إليهم أموالهم مرة أخرى، ويكون ثواب الصدقة لك. ويمكنك حساب هذه الأموال بدقة عن طريق حساب عدد المكالمات التي حصلت منها تلك الأموال، أما إذا كانت هذه الإضافة برضىً من المتصل فلا شيء عليك فيما أخذت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/13290)
النهي عن الإعانة على المعصية بأي وجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار عن العمل بشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع فنادق وقرى سياحية مع العلم بوجود أماكن لهو وبارات وحمامات سباحة بهذه المشاريع هل العمل بشركات المقاولات هذه حرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء رضي الله عنهم على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام؛ لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]
وروى ابن بطة أن قيماً لـ سعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وأمر بقلعه.
قال ابن قدامة في المغني 4/207:. وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.
فالحاصل أن كل ما يستعان به على المعصية وإن كان مباحاً في أصله حرم بيعه أو العمل فيه، كمن يعمل في شركة مقاولات تبني قرى سياحية أو أماكن اللهو والفسوق ونحو ذلك، إلا إذا كنت تعمل في الشركة في مجال بناء مباح كبيوت ونحوها دون أن يكون لك صلة بعملها المحرم فلا بأس بهذا العمل.
وراجع الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(12/13291)
حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيت إحدى النساء في الحرم المكي تشحن جوالها من كهرباء المسجد. هل فعلها جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على هذه المرأة فيما فعلت إن شاء الله تعالى، حيث إن ما في الحرم من ماء وإنارة وكهرباء وقف على المسلمين أجمعين، والذي يظهر أن القائمين على الحرم جزاهم الله خيراً قد أعدوا تلك الوصلات الكهربائية لهذا الغرض، وإلا لمنعوا الناس من استخدامها بإخفاء أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/13292)
حكم المال الناتج عن عمليات التجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
زوجي جراح أنف وأذن وحنجرة وهو شريك في مشفى تخصصي وأحد الشركاء هو جراح تجميل ويقام في هذه المشفى عمليات تجميل ترميمية وتعويضية فما حكم الأموال التي تعود علينا من هذه المشفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الأموال التي تعود على أصحاب هذه المستشفى تابع لنوع العمليات التي تقام فيه، لأن عمليات التجميل منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، وللوقوف على هذا راجعي الفتاوى التالية:
1007 -
9513 -
15538 -
16223 -
17718.
وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فإنه ينظر في الأمر على التفصيل الآتي:
فإذا كان ما يقوم به زوجك من عمليات منفصلاً عما يقوم به غيره انفصالا تاماً بحيث يأخذ كل واحد منهم أجرة ما عمله وحده.. فما وصل إليكم من هذا المال مال مباح لأنه أخذ في مقابل عمل مباح في نفسه، ولا يؤثر على إباحته كونكم تشتركون أنتم وغيركم ممن لا يلتزم بالضوابط الشرعية في البناية والأدوات؛ وإن كنتم قد ارتكبتم بهذا الاشتراك مخالفة شرعية هي التعاون على الإثم.
أما إن كان جميع الدخل مختلطاً فإنكم آثمون من وجهين:
الوجه الأول: الأكل من الحرام.
والوجه الثاني: التعاون على الإثم وما وصل إليكم من مال في هذه الحالة ينظر فيه، فما كان منه ناتجاً عن عمليات مباحة فهو مباح، وما كان ناتجاً عن عمليات محرمة فهو محرم.
فإن تعذر تميز الحلال من غيره فاعملوا فيه بغلبة الظن.
وعلى كلٍ؛ فبادروا بالانفصال التام عمن يعمل عمليات التجميل المحرم ولو أدى ذلك إلى حل الشركة.. فلا خير في عمل يدر مالاً محرماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/13293)
العمل كمرشد سياحي وحكم أخذ أجرة زائدة لقاء ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مرشداً سياحياً، عملي هو أن أشرح للسياح المعابد، موظف الشركة ألزمني بشرح بعض الزيارات لكي يشتريها السياح، حيث أنني أعلم ما في هذه المناطق، العرف السائد أن لي نسبة في هذا الربح، ولكنه رفض أن يعطيني منه شيئاً، ويريد أن يكسب المال هو وموظفو الشركة بمفردهم، فقمت بإضافة جزء من المال لي على السعر الأصلي كنظير أجر وكتحمل المسئوليه عن المال الذي أقوم بجمعه، نظراً لأنني أقضي وقتا في هذا العمل، وهذا دون المساس بماله، فما حكم الشرع في هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما ألزمك به موظف الشركة داخلاً ضمن عملك الذي تعاقدت معهم عليه وتتقاضى عليه راتباً فلا يحق لك أن تتقاضى أجراً إضافياً عليه ولو كان العرف بخلاف ذلك، لأن الأصل في العقود أنها ملزمة لعاقديها ما دامت خالية من المحاذير الشرعية، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 6716.
أما إذا كان هذا العمل خارجاً عن إطار عملك وما تعاقدت عليه، فلك أن تطالبهم بأجر عليه ولك أن تمتنع حتى يؤدوه لك، أما أن تضيف من تلقاء نفسك أجراً لك على السلعة أوالسلع التي وكلوك في بيعها بسعر معين فلا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من أئتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي
واعلم -وفقك الله- أن العمل السياحي لا يخلو -في الغالب- من محاذير شرعية عديدة، لذا يجب أن تتنبه إلى ما يجوز وما لا يجوز منه، وراجع لذلك فتوى رقم:
6554.
ونضيف هنا أن عملك في دلالة السائحين على المعابد وما فيها من أوثان وأصنام كانت تعبد من دون الله لا يجوز لعدة وجوه:
الوجه الأول: أن ذلك لا يخلو من الإنعاش والترويج لأديان وثنية، الأصل إمانتها وعدم نشرها وربما اغتر بها بعض هؤلاء السائحين كما هو معلوم من ولعهم بكل ما هو جديد عليهم، وخطورة ذلك والمنع منه يظهر بالوجه الثاني.
والوجه الثاني: أن في ذلك مضادة لمقصود الشريعة الإسلامية، حيث إن من المقاصد العظيمة لشريعتنا الغراء دعوة الناس إلى التوحيد كما قال الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [يوسف:108] .
ولا شك أن تناول أديان المشركين بالشرح أمام هؤلاء مع الإحجام عن بيان التوحيد والدعوة إليه استبدال للمأمور بالمحذور فهو مضادة صريحة لأمر الله.
الوجه الثالث: أن كثيرا من هذه المعابد تحتوي على قبور مشركين يعذبون فيها ومنهم من كان قد أهلك بعذاب شامل، فلا يجوز الدخول إليها، إلا على جهة الاتعاظ والاعتبار.. وهذا ما يكاد يكون معدوماً في العمل السياحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه
إذا تقرر هذا فأنصح السائل الكريم أن يتحرى بعمله ما هو جائز وأن يدع ما هو حرام ولو كان يدر عليه كثيراً من المال، قال الله تعالى: قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(12/13294)
كيف تبرأ ذمة من أخل بالعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة أجنبية متعاقدة مع الحكومة السعودية منذ أربع سنوات، وخلال هذه الفترة لم أكن متمسكا بالدين كما ينبغي حيث كنت أتاخر أحياناً في موعد الحضور للعمل وأخرج مبكراً وأحيانا أستهين في تأدية العمل، فماذا يجب علي أن أفعل مع العلم أني قد تزوجت واشتريت أرضاً وجمعت مبلغاً من المال خلال فترة عملي، أرجو إجابتي بأسرع وقت لأنني تبت إلى الله ولا أريد أن يكون في رزقي شيء حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز الإخلال به بأي صورة من الصور دون عذر كما هو موضح في الفتوى رقم:
11774، إلا إذا أذن في ذلك من له سلطة التصرف في مثل الأمر المذكور.
لذا يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما فعلت، وترد إلى جهة العمل ما يقابل الأوقات التي لم تعمل فيها، ولا يلزمك إخبارهم بما حصل ويمكنك رد المال إليهم دون علمهم وذلك بإيداعه في حساب الشركة, أو شراء أغراض لها بما يساوي المبلغ المقدر, ولا نظن ذلك عسيرا في هذا الزمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1423(12/13295)
العمل بتقييد حسابات شركة لها تعلق بالمعاملات الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم على هذا الموقع ...
سؤالي:
1- إذا عمل الشخص في مجال المحاسبة في شركات لا يكون نشاطها الأساسي حراماً وإنما كما تعلم أن وظيفة المحاسب هو تسجيل جميع المصاريف والإيرادات التي تتحقق على الشركة وتسجيلها بالدفاتر حتى تعلم الشركة ما هو جميع مصاريفها مقارنة بإيراداتها لمعرفة الربح أو الخسارة ومن ضمن هذه المصاريف فوائد البنوك على القروض الربوية ومن ضمن الإيرادات فوائد الودائع البنكية، فهل وظيفة المحاسب بتسجيل تلك الفوائد يدخل في الحديث الملعون (كاتبة) أم هي تتعلق في كاتب العقد الربوي علما أنني لا أتعامل بالربا وكثير من الشركات تتعامل به وأنا أنكر ذلك في قلبي؟؟
أين أعمل في مجال المحاسبة إذا كان حراماً؟ في بنوك إسلامية فهي قليلة وفي حالة عدم قبولي ماذا أعمل أضيع دراسة 4 سنوات جامعة أرشدوني إلى طريق الحلال أثابكم الله عن ماذا أبحث؟
2- إذا عملت في شركات تدقيق الحسابات فإنني ممكن أن أدقق على شركات تتعامل بالحلال ويمكن أن أدقق أيضا على بنوك وفنادق وشركات تتعامل بالربا وأنت تعلم ما فيها من حرام وإذا رفضت التدقيق ممكن أن أطرد من الوظيفة فهل تعتبر مهنة تدقيق الحسابات حلال على النحو المذكور؟
علما أنه قد حصلت حديثا على شهادة cpa وهي من أعلى شهادات المحاسبة من أمريكا
اعتبروني كابنكم ماذا تنصحوني؟ وجزاكم الله كل خير ووضعها في ميزان حسناتكم يوم القيامة ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك في السؤال لتتعلم أمور دينك، وتتعبد ربك بترك معصيته والإقبال على طاعته، ولتعلم أيها الأخ السائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولم يتوعد الله تعالى على فعل معصية، كما توعد المتعاملين بالربا، فآذنهم بحرب من الله ورسوله إن هم فعلوه، فقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
هذا هو موقف الإسلام من الربا.. والسؤال هنا يتعلق به أمران:
الأول: العمل في شركة تتعامل بالربا أخذاً وإعطاء بالإقراض والاقتراض من وإلى البنوك الربوية، والعمل في مثل هذه الشركة جائز -على الراجح عندنا- بشرط أن يغلب على رأس مالها الحِلُّ وأن لا يباشر العامل فيها العقود الربوية بنفسه بأي صورة من الصور، وإن كنا نرى أن الأفضل له البحث عن عمل آخر مع استمراره في هذا العمل حتى يجد غيره، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق:2-3] .
وراجع في هذا الفتاوى التالية:
11095 -
23355 -
25061 -
20833.
الثاني: الذي يظهر لنا -والله أعلم- أنك بتقييد حسابات الشركة ما لها وما عليها لا تكون كاتباً للربا ولا شاهداً عليه، لأن العملية الربوية بكاملها قد تمت بعيداً عنك، ولست كاتباً له ولا آكلا ولا مؤكلاً له ولا شاهداً عليه، لكنك معاون للمتعامل بالربا بتقييد الصادر والوارد وحساب ذلك، وهذا التعاون محرم لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإننا ننصح الأخ السائل بالاجتهاد في البحث عن عمل آخر مباح مع اليقين بأن الأمر من عند الله تعالى، وأن من اتقاه رزقه وكفاه، وأنعم عليه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهو مع عباده المؤمنين، وكم من رجل ترك العمل المحرم وظن في بادئ الأمر أنه لن يجد قوت يومه، ثم ما لبث أن فتح الله عليه ورزقه من حيث لا يحتسب، ولا غرابة في ذلك، فهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1423(12/13296)
حكم أخذ ملابس التبرج للمغسلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سمعت أن أحد التابعين سئل: هل الخياط الذى يخيط الملابس للظالمين معاون لهم.
فأجاب بل هو من الظالمين ومن يبيعون له الأشياء لزوم الخياطة معاونون له على الإثم. والسؤال: أنا أعمل بأحد المكاتب وأحيانا يطلب مني صاحب العمل حمل ملابس تبرج لبناته إلى المغسلة فهل علي وزر في هذا الأمر أفتوني مأجورين بإذن الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المعروف عن هؤلاء البنات التبرج بتلك الملابس والسفور، ولبسها أمام من لا يحل لهن لبسها أمامه، فلا يجوز المساعدة بحمل هذه الملابس إلى المغسلة، لما في ذلك من العون على المعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وإن كان المعروف عن هؤلاء البنات العفة والحجاب وعدم التبرج بتلك الملابس، بل يقتصرن على لبسها في مكان مستور لا يراهن فيه من لا تحل له رؤيتهن على تلك الحالة، فلا مانع حينئذ في أخذ هذه الملابس إلى المغسلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/13297)
المعين على المعصية شريك فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال صناعة اللافتات الموضوعة على المحال التجارية والشركات في بعض الأحوال يكون هناك لافتة لبنك هل يجوز عمل هذه الافتة أم أنها حرام من باب اللإعانه على المعصية (الربا) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنه لا يجوز عمل ما ذكرت لهذا البنك الربوى ولا غيره من المحلات التي أسست على ماهو محرم كبيع الخمور ونحوها, لأن في ذلك تعاونا على تلك المعصية والمعين على المعصية شريك فيها، قال تعالى: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ [القصص:17] .
وقالى سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(12/13298)
حكم صنع لافتة لفندق أو بنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الجائز أن أعمل لافتة لفندق أو بنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه اللافتات تشتمل على منكر كصور محرمة ونحو ذلك، أو كان فيها دعوة إلى منكر أو إعانه عليه فلا يجوز، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإذا خلت من ذلك فهي جائزة ولا حرج في وضعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(12/13299)
حكم صيانة أجهزة البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عاطل عن العمل والداي أراد البحث لي عن عمل فتيسر لهما الالتقاء بشخص ساعداه في قضاء حاجته سابقا (في مسألة إدارية) حيث عرض هذا الشخص مساعدته لهما لإيجاد عمل لي في البنك المركزي القومي كتقني في صيانة آلات الكمبيوتر، فتعبيرا عن امتنان والدي له، أراد إعطاءه هدية لبذله مجهود تنقله وسفره، هل عملي كتقني في البنك القومي حلال شرعا، وهل إعطاء هذا الشخص الهدية يعتبر رشوة شرعاً؟ وشكراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإعطاء الهدية في مثل ما ذكرت جائز وليس من الرشوة، وقد سبق لنا فتوى في التفريق بين الهدية والرشوة برقم: 8043 >
أما بخصوص العمل في البنك المذكور فإنه ينظر فيه.. فإن كان من البنوك الإسلامية التي تعمل وفق الضوابط الشرعية فلا حرج على السائل في العمل فيه.
أما إن كان من البنوك الربوية فيحرم العمل فيه لما في ذلك من المساعدة على هذه الكبيرة التي وردت الأدلة الصحيحة الصريحة بمنعها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولا شك أن صيانة أجهزة البنك هي من أكبر وسائل التعاون معه.
وعليه فإننا ننصح السائل الكريم بالابتعاد عن هذا البنك وما شابهه من البنوك، وليبحث عن عمل آخر مباح، وقد وعد الله سبحانه من اتقاه بالرزق: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(12/13300)
العمل مع صاحب الأموال المشبوهة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يعمل في شركة خاصة، وتساوره شكوك أن مال صاحب هذه الشركة مصدره حرام، حيث كان معرضا للسجن منذ سنوات، حيث الآن يعيش في إحدى الدول الأروبية في مستوى معيشة يضاهي مستوى الأمراء العرب والمليونيرات، وهو يشعر بذلك فماذا يفعل، مع أن أموال هذا الشخص من الصعب تحقيقها واقعيا ... أفتونا أثابكم الله وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الشركة التي يعمل فيها صديقك فيها ما يخالف الشرع كبيع الخمور، والتعامل بالربا، وما شابه ذلك من أمور محرمة فلا يجوز لصديقك العمل في هذه الشركة قطعاً لأن في ذلك عوناً ومساعدة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولأن المعين على المعصية كالفاعل.
أما إن كانت الشركة المذكورة ليس فيها ما يخالف الشريعة، فلا حرج في الاستمرار في العمل فيها.
لكن يبقى كون صاحب الشركة له أموال أخرى غيره متقيدة بالشرع أو مشكوك في طريق الحصول عليها فهنا الأحوط ترك العمل معه تحرياً للكسب الحلال، وليبحث صديقك عن عمل آخر لا شبهة فيه، ولا شك أنه إن صدق النية مع الله تعالى فسييسر له ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(12/13301)
تصميم نظام للدفع باستخدام بطاقات ماستركارد وفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مهندس كمبيوتر، كلفت بتصميم وإعداد نظام للدفع عن بعد باستخدام بطاقات ماستركارد وفيزا. هذا النظام تستعمله المحلات التجارية ويقوم بالاتصال عن بعد البنوك للتأكد من سلامة عملية الدفع (هوية صاحب البطاقة, المبلغ ... ) , فيجيب البنك عن ما إذا كان يسمح للمشتري بأن يقوم بهذه العملية. في حالة القبول, يحوُّل المبلغ إلى حساب البائع. لا توجد بنوك إسلامية في بلدي تونس؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان النظام الذي كلفت بإعداده تستخدمه المحلات التجارية في معاملاتها مع البنوك الربوية، ومع غيرها من الجهات الأخرى التي تتعامل بالحلال فلا شيء عليك في ذلك؛ وإن كان الأولى لك الابتعاد عن عمل هذا النظام خصوصاً إذا كان يغلب على الظن استعماله في التعامل مع البنوك الربوية.
وأما إذا كان لا يستخدم إلا في المعاملات مع البنوك الربوية فلا يجوز لك ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(12/13302)
حكم أجرة العمل لقاء طلاق صوري
[السُّؤَالُ]
ـ[أيها الشيوخ الأفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
طلقت زوجتي طلاقاً صورياً بغية الذهاب إلى فرنسا حيث تمكنت بزواج صوري على أوراق – إقامة
تدوم (10) سنوات وتمكنت تبعا لذلك من الشغل قدَّرت قبل قيامي بهذه الخطوات أنه سيتحسن وضعي
المادي – وأثر عودتي تبين لي من خلال بعض ممن أثق بهم أن عملي باطل لأن الزواج والطلاق
الصوريين باطلان شرعا وذكروا لي أن ما يترتب على الباطل باطل أي أن الأموال التي حصلت وسأحصل
عليها تعتبر حراما ما دامت قد انبنت على الحرام، أرجو منكم التكرم بإرشادي وتوجيهي إلى التصرف
المشروع؟ ولكم الشكر.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الطلاق والزواج بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز لأنه من باب اللعب والاستخفاف بشرع الله تبارك وتعالى، وقد قال الله عز وجل: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231] .
وراجع الفتوى رقم:
17799.
وراجع حكم الطلاق الصوري في الفتوى رقم:
15814 - والفتوى رقم: 8632 - والفتوى رقم: 7257.
وراجع حكم الزواج الصوري في الفتوى رقم:
12290 - والفتوى رقم: 10720 - والفتوى رقم: 11173.
وأما الأموال التي حصلت عليها بسبب هذا التدليس فلا حرج عليك فيها -إن شاء الله تعالى- إذا اكتسبتها من عمل مشروع لأنك إنما حصلت عليها بجهدك مقابل عمل قمت به، ولكن يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وانظر في حكم البقاء والعمل في بلاد الكفر الفتوى رقم:
20391 - والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(12/13303)
حكم العمل في شركة تحوي مخازن للخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... وبعد أنا شخص أعمل في شركة عمومية لغرف التبريد بمرتب شهري، تقوم الشركة بإيجار الحجم لتخزين اللحوم وبيع اللحوم ولكن مؤخرا يوجد من يريد حجز مكان لتخزين الخمور فهل أجرتي فيها شبهة أو حرام مع العلم أنني تقني في التبريد وفرص العمل غير متوفرة أفيدونا جزاكم الله كل خير لأن ما عند الله خير أنتظر إجابتكم بشغف كبير والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان عملك لا يتصل من قريب ولا بعيد بمخازن الخمور، فلا شيء عليك في العمل في هذه الشركة، بشرط أن يكون غالب نشاطها حلالاً. والأفضل لك أن تبحث عن عمل آخر في مكان غير هذا المكان، أما إذا كان غالب نشاطها في حرام أو كان الحلال أغلب من الحرام لكنك تباشر العمل في المحرم بنفسك، فلا يجوز لك العمل عندهم، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما في قول الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2) وللفائدة والتفصيل راجع الجواب رقم 11095 ورقم 10652
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1423(12/13304)
ليمتهن الحلاقة فيما يباح حلقه فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد أصدقائي يطلب منكم الفتوى في الأمر التالي
هو يعمل حلاقا ومشكلته أنه هناك بعض الشباب يأتون إليه ويطلبون منه أن يحلق رؤوسهم على الطريقة الأوروبية أي القزع فهم يحلقون بعض الشعر ويتركون البعض الآخر وهو ينفذ رغبتهم فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟
وإذا كان عمله هذا حرام فما حكم الأموال التي جناها من هذا العمل ونفس السؤال بالنسبة لحلق اللحية،
فمعلوم أن حلق اللحية لا يجوز فما حكم الحلاق الذي يحلق اللحية لبعض الناس، علما أن مهنة الحلاقة هي المهنة الوحيدة التي يجيدها هذا الشخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلاق إذا كان يباشر ما حرم الله تعالى من حلق اللحية، أو القزع، أو تشبه الرجال بالنساء والكفار، فلا يجوز له ذلك، وما يتقاضاه على ذلك محرم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك، فقال سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
فحلق اللحية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، فقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم وغيره: "حفوا الشوراب وأعفوا اللحى".
وفي رواية: "أرخوا اللحى".
وفي رواية: "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى".
ففي حلقها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كأن يحلق لحية نفسه أو لحية غيره.
ونهى كذلك عن القزع، وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضاً.
وحذر عليه الصلاة والسلام من التشبه بالكفار، فأخرج أبو داود وغيره عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم" وصححه الألباني.
وبين عليه الصلاة والسلام أن قوما من أمته سيتبعون اليهود والنصارى في سننهم، ويقلدونهم في أفعالهم، ففي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن".
فإذا كان الفعل محرماً شرعاً، فالمال الذي يجتنى منه مال محرم، ورزق خبيث، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره.
فإذا كانت الحلاقة هي مهنته، فليجتنب المحظور وليمتهن الحلاقة فيما يباح حلقه، وراجع الفتوى رقم:
11093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1423(12/13305)
حكم استخدام أدوات العمل في غير مصلحة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في شركة كمهندس للصيانة لبعض الأجهزة وحيث أن الأعطال لا تحدث غالبا كثيرا فإنني أستغل هذا الوقت لحين حدوث عطل في تصفح شبكة الإنترنت على جهاز كمبيوتر أمدتني به الشركة بمكتبي كما أمدتني الشركة بالإنترنت كما أقوم بتشغيل بعض البرامج التي قد لا تفيد العمل على هذا الجهاز
والسؤال هو: هل يعتبر ذلك حراماً حيث أنه في وقت العمل وأيضا أستخدام جهاز الكمبيوتر والإنترنت فيما قد لا يفيد العمل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في العمل أن يؤدى وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل، ما دامت تلك الشروط لا تعارض أحكام الشرع، لما روى البيهقي في سننه عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً. وقد رواه البخاري معلقاً، وهو في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني بألفاظ مختلفة.
إذا ثبت ما تقدم فإن استخدام آلات العمل ووسائله أو استغلال وقته فيما ليس في مصلحة العمل إن كان مما هو مسموح به لفظاً أو عرفاً من قبل صاحب العمل فلا بأس بذلك على أن يكون بالقدر المسموح به، وبالضوابط المحددة من قبله، أما إن لم يكن ذلك مسموحاً به فلا يجوز استخدام تلك الأغراض فيما ذكر أو استغلال الوقت فيه، وراجع الفتوى رقم: 4140 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/13306)
حكم عمل موظف شركة في بيع العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة أجنبية دخلها من العملة المحلية للبلد لا يكفي وتقوم ببيع العملة الأجنبية لتغطية النقص فهل حصولي على عمولة من هذه العملية حلال؟ علماً بأني أمنحهم نفس السعر السائد في السوق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم بيع العملات وشروطها في الفتوى رقم: 3702.
وعلى هذا نقول للسائل: إن كنت تعمل موظفاً مكلفاً بشراء وبيع العملات لهذه الشركة، فعملك وأجرك جائز حلال ما التزمت بالشروط المذكورة في الفتوى المشار إليها، وكذا إن كنت تعمل سمساراً للشركة في هذا العمل، فجائز أيضاً وحلال أخذك أجرة أو عمولة مقابل السمسرة في هذا العمل، لأنه عمل مشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(12/13307)
العمل في مسبح مختلط لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مسبح بفندق حيت العراة ولم أصل صلاة الجمعة لمدة 6 أشهر بسبب العمل لكن محافط عل كل صلواتي وأطبق كل ما طلبه الله؟
أشكركم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك الآن المبادرة إلى الله تعالى بالتوبة، وترك العمل في هذا الفندق الذي يبيح أهله سباحة الناس عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وذلك للأدلة القاطعة المحرمة للتعري أمام الناس، فقد أخرج أحمد وغيره عن بهز بن حكيم عند جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك>قال: قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه.
وانظر الفتوى رقم: 9512.
أما بالنسبة لترك الجمعة من غير عذر شرعي مبيح للتخلف عنها، فهو أيضاً معصية أخرى تجب التوبة منها، وانظر الفتوى رقم: 5016، والفتوى رقم: 5143، والفتوى رقم: 8572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1423(12/13308)
حكم العمل في مقهى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أعمل في مقهى فما الحكم الشرعي؟ علماً بأني لم أجد عملاً آخر.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على السائل أن يعمل في المقهى المذكور إن كان أصحابه يتقيدون بالضوابط الشرعية المبيحة لذلك، بحيث يُقتصر فيه على الاطلاع إلى مواقع الأخبار والعلوم الشرعية وغيرها من المعارف الإنسانية المفيدة للبشرية كالطب ونحوه، وسلم من وجود اختلاط بين الرجال والنساء.
أما إذا كان الأمر في هذا المقهى على خلاف ما ذكر، فإنه لا يجوز لك العمل فيه، لأن في ذلك نوعاً من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وانظر الفتوى رقم: 16843، والفتوى رقم: 10836.
هذا إن كان مراد السائل بالمعنى ما أشرنا إليه.
أما إن كان غير ذلك كالمطاعم، فهذه الأصل أن العمل فيها مباح إلا أنه قد يعرض لها ما يحرم العمل فيها إذا كانت تروج لحرام كبيع الخمور والخنازير، وانظر الفتوى رقم: 6397.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(12/13309)
ينبني الحكم الشرعي حسب الاتفاق مع جهة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس نصابي في الأسبوع حصتان ويوم إشراف وباقي الأيام يقتصر عملي على مجرد إمضاء الحضور والانصراف فقط فهل مرتبي حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت اتفقت مع جهة العمل التي تعمل عندها -على ما ذكرت- من تدريس حصتين فقط في الأسبوع ويوم إشراف وبقية الأيام لا شيء عليك غير توقيع الانصراف فلا شيء عليك، وراتبك حلال.
أما إذا كانت جهة العمل اشترطت عليك غير ذلك فلم تقم به، فقد فعلت محرماً، وما تتقاضاه من راتب في غير مقابل محرم أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1423(12/13310)
حكم شراء غير الذهب من شركة GOLDQUEST
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التعامل مع شركة (goldquest) بشراء معدات غير الذهب والفضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم التعامل مع شركة GOLDQUEST ولو كان لشراء معدات غير الذهب والفضة لأن مثل هذا التعامل يعتبر تعاوناً معها، وإقراراً لها على ما تقوم به من أعمال ربوية، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والناظر إلى الملفات الخاصة بالدعاية لهذه الشركة يجد فيها من المخالفات الشرعية ما يكفي لذلك، فضلاً عما يترتب على أعمالها من إخلال بمبدأ العمل، وطرق الكسب في الإسلام، مما يؤدي إلى البطالة، والحصول على المال بدون جهد مقابل، وللاطلاع على المخالفات الشرعية التي ذكرنا يمكن أن تنظر الفتوى رقم:
21192.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1423(12/13311)
ما دمت تعمل في النشاط المباح فلا مانع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسباً بإحدى الشركات التي تقوم بتسويق كروت عضوية للفنادق فيحصل حامل هذه العضوية على خصومات على الأكل والغرف وبدأت منذ فترة بسيطة تعطي الشركة خصومات على الخمور أيضا فهل عملي بالشركة حلال أم حرام وهل النقود التي حصلت عليها قبل معرفتي حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على جزء من هذا السؤال في الفتوى رقم:
23494.
وتبين منه أنه لا مانع من عملك في هذه الشركة إذا ابتعدت عن مباشرة التسويق للأمور المحرمة، وإن كان الأفضل أن تبحث عن عمل آخر، لا شبهة فيه، وبناءً على ذلك، فإن ما اكتسبته من أموال في الماضي لا شيء فيه، لعدم وجود ما يمنع الانتفاع به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(12/13312)
من أخذ شيئا من متجر خطأ بدون ثمن لا بد من إعادة ثمنه
[السُّؤَالُ]
ـ[قدأخذنا كيساً صغيراً من البالون من متجر ولم يقم المحاسب بحساب هذا الكيس فسقط دون قصد منا مع البضائع التي ابتعناها مع الأسف لم نستطيع إرجاعها لبعد المكان وقد قمنا بفتحها فما الواجب علينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليكم دفع ثمن هذا الكيس إلى محاسب المتجر، فإن لم تستطعيوا لبعد المكان، فيمكن أن ترسلوه مع أحد الأهل أو الأصدقاء الذين يمكن ذهابهم إلى هناك، ويمكنكم الاتصال بمسئول المتجر فإن عفا عن ثمنه فلا حرج عليكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(12/13313)
العمل بالجمارك عون على المنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني عمل بمصلحة الجمارك بقسم الشؤون القانونية.... فهل العمل بالجمارك حرام أم حلال ولماذا؟ جزاكم الله خيراً عني.... محل إقامتي مصر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن واقع التحصيل الجمركي في أغلب البلدان -إن لم نقل في كلها- هو أنه أخذ لأموال الناس على غير الوجه الشرعي، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز العمل به لما يترتب على ذلك من الإعانة على المنكر وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
فعلى هذا؛ فإن الواجب الحذر من الالتحاق بهذا العمل، وليعلم السائل أنه إذا اتقى الله تعالى فإنه سبحانه سييسر له أمره كما وعد بذلك في كتابه حيث قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3] .
ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم:
7489 - والفتوى رقم: 531 - والفتوى رقم: 5811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(12/13314)
حكم أخذ العمولة من السياح
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مرشداً سياحياً ونذهب بأوامر من الشركة إلى البازارات والمحلات بالسياح الأجانب للشراء ونأخذ نظير ذلك عموله على المبيعات نأخذها من صاحب البازار متفق عليها مع الشركة وهذه العمولة تقسم مع الشركة وتعتبرها الشركة جزءا من أجر المرشد0
ماهو موقف هذه العمولات من الحلال والحرام؟ مع العلم أن صاحب المحل يقوم برفع السعر حتى يستطيع دفع هذه العمولات للشركة وللمرشد، مع العلم أنه بدون هذه العمولات يكون دخل المرشد محدود جداً وبعض الشركات لا تعطي المرشد أي أجر مكتفية بالعمولات التي يأخذها، أفيدوني أفادكم الله، وشكرا لكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في إرشاد السائحين ولو كانوا كفاراً -كما هو الغالب- وأخذ الأجرة على ذلك جائز بالضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتوى رقم:
6554.
وسواء أخذت الأجرة من الجهة المسؤولة عن السائحين أو منهم أنفسهم، كما أنه لا حرج في أخذ العمولة من البائعين لهؤلاء السائحين، كما سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:
22982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(12/13315)
المعاونة على المنكر منكر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق وأن استفتيتكم عن البنتاغون فتلقيت الإجابة بأنها نوع من الميسر جزاكم الله خيراً ولكن
زملاء لي يشتركون في برنامج هذه الشركة وتصل الرسائل عبر بريدي فهل لحملي للرسائل لهم ذنب لشخصي مع العلم أنني أخطرتهم بحرمة التعامل مع هذا النوع من الكسب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من الأصول المقررة شرعاً أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عوناً لأحد على ارتكاب المنكر، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
إذا ثبت هذا.. فإنه لا يجوز للسائل أن يُمكِّن زملاءه من استغلال بريده أو مساعدتهم بحمل الرسائل إليهم ما دام ذلك عوناً لهم على فعل هذا الحرام.
كما أن الواجب عليه تقديم النصيحة لهم لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن تميم الداري.
فلعل الأخ السائل إذا قام بواجب النصيحة يجعل الله هدايتهم على يديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1423(12/13316)
حكم العمل في بيع وتسويق أجهزة التصوير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
كثيراً ما أفكر في هذا الموضوع أنا وزملائي في العمل فالرجاء توضيح موقف الدين من عملنا هذا وجزاكم الله خيراً..
أعمل في شركة لبيع منتجات التصوير أفلام وكاميرات وتجهيز أستوديوهات تصوير نسائية أو رجالية وطبيعة عملي أنني المسؤول عن بيع وتسويق هذه المنتجات لدوائر حكومية أو لقطاعات خاصة منها ماهو لتصوير مباني أو أشياء أثرية ومنها ماهو لتصوير الأفراح والصور الشخصية وغيرها، مع علمي الشخصي بغرض المشتري إن كان لتصوير أكاديمي أو للصحافة أو للحفلات وتكبير الصور من خلال الأجهزة التي أعرضها عليه......... أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الغرض من استعمال آلات التصوير وتوابعها التي تبيعها غرضاً مباحاً مثل: تصوير المباني الأشياء الأثرية والصور التي لا بد منها كتصور جواز السفر والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة، فلا بأس بذلك ولا حرمة لأن الغرض مباح.
أما إن كنت تعلم أن من تبيع عليه تلك الآلات يستعملها في غرض محرم كتصوير النساء والحفلات الغنائية ونحوها، فيحرم عليك وعلى زملائك العمل في ذلك لأن هذا من التعاون على نشر المنكرات والفساد، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وننصح لك ولزملائك بالتخلي عن الاتجار في هذه الآلات، وأن تطرقوا باباً آخر للرزق لا حرمة فيه ولا شبهة ولا يختلط فيه الحلال بالحرام.
وأبواب الرزق الحلال كثيرة والحمد لله، فما عليكم إلا أن تتقوا الله وتتركوا هذا العمل. والله تعالى سيرزقكم عملاً آخر حلالاً طيباً كما وعد بذلك في قوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/13317)
حكم العمل في شركة تقوم بالرشوة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل موريتاني يعمل بشركة تتعامل بالرشاوى (وهذا حال معظم الشركات الموريتانية) وصاحبها له شركة تدخين وبنك، هل عمله حلال أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان عمل الرجل في الشركة مباحاً وكانت الشركة قائمة أصلاً على الأعمال المباحة مثل التجارة أو المقاولات.... فإن عمله في هذه الشركة مباح، وعليه أن يتقيد بما شرع الله تعالى، ويبتعد عما حرم الله من الرشوة والربا والغش والغرر.
وأما إذا كانت الشركة التي يعمل فيها قائمة أصلاً على العمل المحرم كالبنك الربوي أو شركة لصناعة الدخان فإن العمل في هذا النوع من المؤسسات لا يجوز شرعاً إلا في حالة الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا وجد الشخص عملاً غيرها أو حصل له كفاف فيجب عليه أن ينتقل عنها.
قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .
فإن لم يكن الشخص مضطراً أو استمر بعد زوال اضطراره فإنه باغ وآثم ومتعاون على الإثم والعدوان، وقد انتشرت هذه البلية، بلية الرشوة والربا في العالم الإسلامي إلا من رحم الله وقليل ما هم، فمن لم يتعامل بها مباشرة أو يأكل منها أصابه من غبارها ودخانها ... فعلى المسلم أن يحافظ على دينه ويطيب مطعمه ومشربه وملبسه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وعلى المخلصين من أبناء المسلمين أن يقيموا المؤسسات المالية البديلة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1423(12/13318)
استعمال أدوات العمل للصالح الشخصي سحت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أعمل ولي دخل ثابت وكذلك زوجي يعمل وله دخله الخاص به ولكني تأكدت من أنه يستغل عمله للتكسب الشخصي وقد تكلمت معه أكثر من مرة لكي يترك هذا الأمر مرضاة لله وكذلك خوفا على أولاده من أكل الحرام ولكنه لم يستجب فماذا أفعل اتجاه زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التكسب الشخصي الذي ذكرته السائلة.. إما أن يكون استعمال زوجها بعض الآلات أو المعدات المملوكة لصاحب العمل في أعماله الخاصة، أو شغل الدواب بأعمال يتكسب من ورائها، وكلا الأمرين محرم، ومخالف للأمانة التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء:58] وخيانة لصاحب العمل الذي ائتمنه، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون [الأنفال:27]
لذا فالواجب عليك أن تعاودي زوجك بالنصح، وتبيني له أن كسبه هذا محرم يفسد عليه طيب ماله، ويجب عليه التخلي عنه، فإن قبل زوجك النصح وتاب إلى الله عز وجل فذلك المطلوب، وإلا فلك ولأولادك النفقة من ماله على قدر الحاجة، والإثم عليه فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(12/13319)
حكم العمل لدى مسؤسسة تأسست بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل في مؤسسة مصغرة أنشئت عن طريق قرض من بنك غير إسلامي (يتعامل بمعاملة ربوية) .
أنا كعامل في هذه المؤسسة هل المال الذي أكسبه من فوائد هذه المؤسسة حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عملك مباحاً، وكانت تعاملات تلك المؤسسة على وفق قواعد الشريعة وليست محرمة، فلا حرج عليك في العمل لديهم، وبالتالي أجرك يكون حلالاً، ولمزيد من الفائدة نوصيك بمراجعة الفتاوى بالأرقام التالية: 3706 7528 11095 10200
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(12/13320)
شروط إباحة المشاركة بفتح مكتب للمحاماة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفادتي حول مشاركة محامي في فتح مكتب محاماة؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل أستطيع الاستفادة من دخله أم لا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز العمل في مهنة المحاماة وكذلك المشاركة في فتح مكتب لها إن كانت لا تتضمن إعانة لظالم على ظلمه أو دفاعاً عنه أو إثبات حق له بالباطل. ويمكن أن تنظر الفتوى رقم:
1028.
أما دخلك منها فجائز إن خلت من الموانع التي ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(12/13321)
هل يجوز استعمال أدوات العمل لمصلحة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في استغلالي للناسخة الموجوده في مقر العمل لاستخراج محاضرات ومقالات دينية علماً بأن الأوراق المنسوخ عليها ملك لي؟ وبارك الله فيكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لشخص أن يستخدم شيئاً لا يملكه حتى يأذن له مالكه، سواء أكان هذا الاستخدام لمصلحة شخصية أو لمصلحة شرعية عامة.
واستخدامك للناسخة لاستخراج المحاضرات والمقالات الدينية عمل خير لكنه لا يبيح لك استخدام حق غيرك بدون إذنه، وكونك تملك الورق فإنك لا تملك الحبر الذي تطبع به وكذا آلة الطباعة ومستلزماتها الأخرى، وعليه، فلا يجوز لك استخدام أدوات العمل فيما ذكرت وانظر الفتوى رقم:
4140 - والفتوى رقم: 5763.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(12/13322)
النصح للمخالفين في وظيفتهم وإلا فالبلاغ عنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زملاء قاموا بارتكاب مخالفات في العمل فهل أفشي إلى رؤسائي ما فعلوا أم ماذا أفعل مع ملاحظة أنني لا أعرف إن كنت ما أفعله بسبب أي شيء آخر بخلاف إظهار الحق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك نصحهم أولاً إن استطعت، فإن لم تستطع أو نصحتهم ولم ينتصحوا، فيجب عليك إبلاغ صاحب العمل، لأن هذه أمانة يجب عليك أداؤها، وانظر الفتوى رقم: 11370.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(12/13323)
حكم إعفاء المسؤول أحد الموظفين عن الحضور
[السُّؤَالُ]
ـ[تم تعييني في الحكومة ويتطلب التعيين أن أتدرب لمدة شهر ونصف بشرط أن يكون عدد المتدربين 20 فرداً ونحن لم نصل إلى هذا العدد فعندما نذهب لا نقوم بعمل أي شيء على العلم أن التدريب في محافظة غير التي أسكن فيها. فهل يجب أن أذهب للعمل كل يوم حتى أحلل المرتب الذي آخذه؟ بالرغم من أن المسؤول عن فترة التدريب قال لي لا تأتي حتى أتصل بك لكن الكلام هذا لي وحدي ربما لأن والدي رئيسه في العمل. ولا أروح العمل مثل زميلي بالرغم من أنهم لا يذهبون كل يوم للعمل. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان العقد والاتفاق مع جهة العمل يلزمك بالحضور إلى مقر العمل كل يوم، فيجب عليك الوفاء بذلك بغض النظر عن وجود عمل أو عدمه.
وإذا كان هذا المسؤول الذي أعفاك من الحضور مُخولاً من جهة العمل بذلك، وهي على علم به فلا مانع من عدم الحضور، والراتب الذي تأخذه حلال إن شاء الله تعالى.
أما إذا كان المسؤول يفعل ذلك دون علم جهة العمل وليس مخولاً بذلك، بل يفعله محاباة لك، لأن أباك رئيسه في العمل.. فهذا لا يجوز شرعاً، ولا يجوز لك أنت التخلف عن العمل ولا يبيح لك الراتب.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 6326 11774 20058
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(12/13324)
العمل في الضرائب المقتضي ظلم الناس حكمه واضح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في مجال الضرائب حلال أم حرام بمعنى العمل كمأمور ضرائب مع العلم أنه يمكن ظلم الناس بسبب عدم تعاونهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم العمل في الضرائب مفصلاً في الفتوى رقم:
5811 فلتراجع.
وإذا كانت طبيعة العمل -كما جاء في السؤال- تقتضي من العامل أن يظلم الناس فالحكم إذاً واضح وضوح الشمس، فلا يجوز العمل فيها مطلقاً، لأن الظلم محرم قطعاً، وهو ظلمات على العبد يوم القيامة، أما المظلوم فيكفي أن دعوته على ظالمه ليس بينها وبين الله الحجاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين." رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(12/13325)
حكم عمل المسلم عند الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الحكم الشرعي في عمل المسلمين لدى اليهود في المجالات المختلفة، علما بأن بعض العاملين محتاج وبعضهم غني وبعضهم يملك الملايين؟
أجيبونا بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز عمل المسلم عند الكفار هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، إلا أنه قد يعرض لذلك ما يخرجه عن الجواز إلى الحرمة، وذلك إذا كان ما كلفه به من العمل مشتملاً على محرم كبيع الخنزير والخمر والربا، وما شابه ذلك فإنه يكون حراماً قطعاً.
أما إذا سلم العمل عنده من محرم فلا حرج في ذلك ولو كان المسلم غنياً.
وللأدلة على هذا وأقوال أهل العلم نحيلك إلى الجواب رقم 15840
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(12/13326)
لا تبرأ الذمة بالتبرع بل يجب رد المال العام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة وأحاول قدر المستطاع أن لا أستخدم أي أدوات أو أي شيء في غير العمل ولكن قد يحدث غير ذلك فكيف أنقي مرتبي خاصة أن الشركة حكومية؟ فهل أتبرع ببعض المال لأحد المساجد مع العلم عدم قدرتي على تحديد المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الموظف استخدام أدوات العمل في أموره الشخصية بغير إذن من الجهة المؤهلة لذلك، ويجب أن يرد ما أخذ أو أجره إن استعمله لحاجته الشخصية، إلى الشركة الحكومية، ويجب التنبه إلى أن المال العام إن لم يكن أشد حرمة من المال الخاص، لتعدد أصحاب الحقوق المتعلقة به فلا أقل من أن يكون مثله، ولا يكفي التبرع ببعض المال لأحد المساجد، ولا يبرئ الذمة مما علق بها من مال الغير، ثم هذه الأدوات لأنها في حكم المسروق أو المغصوب، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1423(12/13327)
حكم العمل في بيع خدمة قنوات التلفزيون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في الشركات التي تبيع خدمة قنوات التليفزيون المدفوعة والمبثوثة بالأقمار الصناعية كال Show Time وآل CNE حرام ?؟ على اعتبار أن بعض هذه القنوات قد تحوي محرمات.
جزاكم الله كل خير وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في الشركات التي تبيع خدمة قنوات التلفزيون المدفوعة والمبثوثة بالأقمار الصناعية التي تبث المحرمات محرم، ولا يجوز مباشرة العمل فيها، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وفيه إعانة لأهل المنكر على منكرهم وهو محرم ولو بأدنى سبب، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم في الوزر سواء".
فالكاتب والشاهد لم يباشرا أكل الربا، وإنما أعانا بفعلهما على الحرام فاشتركا مع المباشر في الوزر والإثم، وكذا الحال في الخمر لعن فيها مجموعة لكونهم عوناً لشاربها.
فيجب عليك أن تترك هذا العمل وتبحث عن عمل غيره، وإن كان أقل منه راتباً وهو حلال، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما فات وتكثر من الاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(12/13328)
حكم الإشراف على بناء فندق أو بنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندس في إحدى الشركات الهندسية واعتقد أن العمل في تصميم أو الإشراف على كازينو حراماً فماذا عن العمل في تصميم أو الإشراف على بنك أو فندق حيث يمكن أن يستخدم في أمور مباحة وغير مباحة؟
فالرجاء بيان الحكم الشرعي وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى في محكم كتابه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
ولا شك أن معاونة من يقترف المنكر والإثم إثمٌ، وقد سد الشارع الحكيم الذرائع الموصلة إلى الحرام، وجعل للوسائل أحكام المقاصد، فإن كان المقصد واجباً جعل أسبابه الموصلة إليه واجبة، وإن كان حراماً جعل أسبابه الموصلة إليه محرمة، وهكذا في المكروه والمباح والمندوب.
ومعاونة أهل المنكر على منكرهم منكر، كما أن معاونة أهل المعروف على المعروف معروف، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كما ورد في الحديث، فشملت اللعنة: الشارب، ومن تسبب في معاونته عليها.
ولعن كذلك في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وما ذاك إلا لأنهم متعاونون على الإثم والمنكر.
فمن هنا يتضح أن المساعدة في الأمور المحرمة لا تجوز، سواء كانت عن طريق مباشرة أو إشراف حتى لا يكون الإنسان معاوناً لأهل المنكر على منكرهم.
فإذا كان السائل يعلم يقيناً أو يغلب على ظنه أن تصميم هذا البنك أو الفندق سيكون للمعاملات الربوية بالنسبة للبنك، واللفجور العهر بالنسبة للفندق، فإنه لا يجوز له أن يعين على منكر وفجور بأي سبب من الأسباب، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يكون إلا لأمر مباح، فإن ذلك جائز، فإذا عمل بغلبة ظنه أنه لن يستخدم إلا في المباح، ثم ظهر بعد ذلك خلاف ما اعتقد أو ظن، فإنه لا إثم عليه، وإنما الإثم على صاحبه ومالكه، وبما أن الأصل في البنوك الآن أن تكون ربوية، والغالب في الفنادق عدم السلامة من شرب خمور وارتكاب فواحش، فإن الظن غالب بعدم السلامة من الإثم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صريح ناقل عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1423(12/13329)
لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله كل خير
السؤال: ما حكم الذي يبحث عن عمل وهو يعول أسرة من زوجة وأطفال ووالدين وله مدة طويلة يبحث عن عمل في البنوك الإسلامية ولم يوفقه الله تعالى حتى الآن في إيجاد عمل بالبنوك الإسلامية وبعد أن استخار الله تعالي اتجه إلى البنوك الربوية ماذا يفعل إذا وفقه الله تعالى بالعمل في البنوك الربوية وهو عليه مسؤليات كبيرة جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل لاكتساب الرزق بطريق الحرام مطلقاً فالله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما جسد نبت على الحرام فالنار أولى به. وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
فاكتساب الرزق من خلال العمل بالبنوك الربوية محرم لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الوزر سواء.
وعلى المسلم أن يطلب الرزق من طريق حلال وليس بالضرورة أن يشتغل في بنك، فإن لم يجد في المصارف الإسلامية مجالاً، وإلا بحث عن سبب آخر، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والأرزاق بيد الله.
وفي الأخير ننبه السائل إلى أن الاستخارة تطلب ممن هم بأمر جائز، أما الأمور المحرمة فلا تشرع لها الاستخارة ولا تبرر ارتكابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/13330)