حكم تصوير أوراق خاصة بالبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مكتبة وأقوم بتصوير أوراق خاصة ببنك التنمية الزراعي يحضرها إلي أحد الموظفين، فما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لنا علم بحال بنك التنمية الزراعي، وإن كنت تقصد أنه بنك ربوي فإن تصوير الأوراق له يمكن أن يصنف إلى حالتين:
الأولى: أن تكون الأوراق المراد تصويرها عبارة عن عقود ربوية، أو وثائق تتعلق بالربا، أو شكليات توثيق له أو نحو ذلك ... ففي هذه الحالة لا يجوز تصوير الأوراق، لما فيه من التعاون على المعاصي، ولما جاء في صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
الثانية: أن لا تتعلق الأوراق بأمور ربوية، كأن تتعلق بعقود غير ربوية أو غيرها من أمور ليس منهياً عنها من أعمال البنك فيدخل التعامل فيها فيما يعرف بالتعامل مع حائز المال الحرام، وقد بينا من قبل حكم معاملة حائز المال الحرام، فراجع فيها الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(12/12059)
حكم كتابة الآيات القرآنية على الدراهم والأدوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل في ميدان الفن والتصميم (مع استعمال الخط العربي) ... وقد عرض علي إنجاز تصميم لأواني منزلية للتزيين (قد تستعمل للأكل أيضا) ، حيث يحمل هذا التصميم بعض العبارات من بينها عبارة "هذا من فضل ربي"، وستباع الأواني في بعض البلاد الأوروبية، فهل يجوز استعمال هذه العبارة على الأواني أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة (هذا من فضل ربي) هي جزء من آية من القرآن الكريم، وقد كره أهل العلم كتابة الآيات القرآنية على الدراهم والأدوات، خشية تعريضها للامتهان، ومس الحائض والجنب.
قال في الفروع (4/172) : وقال أبو المعالي: يكره كتابة القرآن على الدراهم عند الضرب (أي صناعتها من الفضة) .
ومعلوم أن كتابة القرآن على الأواني على النحو المذكور أقرب إلى تعريضه للامتهان من كتابته على الدراهم، كما أنه يجعل القرآن وسيلة لترويج التجارة ونحو ذلك ...
وإذا انضاف إلى هذا أن الأواني المذكورة يراد بيعها في البلاد الأوروبية وهي بلاد ينتشر فيها غير المسلمين، فينبغي أن لا يُختلف في عدم مشروعية هذا الفعل.
وإذا تقرر ذلك فإن إنجاز تصميم لأوان تراد لهذا الغرض يعد عوناً على فعل محرم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وعليه؛ فلا نرى إباحة فعل هذا التصميم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(12/12060)
حكم العمل في شركة من عملها نقل الخمر واستلامه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل فى بنك ربوى لمدة 17 عاما، وقد وفقني الله تعالى للبعد عن الربا ولمست بنفسى تغيرا مذهلا فى حياتي، ولكن العمل الحلال صعب جدا في هذه الأيام، ولم أعثر على عمل منذ 2.5 سنة وأعول أسرة من خمسة أفراد، والآن هل لى أن أتقدم للعمل في إحدى الشركات العالمية لنقل المستندات والطرود في وظيفة إدارة مشاكل وشؤون العملاء، والمشكلة أن هذه الشركة تمنع نقل الخمور تماما داخل حدود البلد الذي أعيش به إلا أنه إذا رغب شخص في نقل زجاجة خمر مثلا إلى بلد آخر فإن الشركة تقوم بالنقل له، وأيضا قد تستقبل الشركة طرودا من الخارج قد تحمل هذه المحرمات، وطبعا سيكون من طبيعة عملي أن أحل المشاكل التي قد تطرأ أثناء عمليات النقل لحين الوصول للعميل.
السؤال: هل أستمر في تقديم طلب العمل أم أقوم بسحبه علما بأن نشاط الشركة الأساسي كما ذكرت هو نقل المستندات والطرود المختلفة من مكان لآخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة عن العمل في البنوك الربوية، ونسأل الله تعالى أن يرزقك عملا مباحا لا تبعة فيه، ونشد على يديك في الصبر والثبات حتى ييسر الله لك ذلك، ولتعلم أن الله يبتلي العبد بالشدة ليرى هل يصبر فإذا صبر كان عاقبة أمره خيرا، وأما بخصوص حكم العمل بالشركة المذكورة فإن العمل فيها من حيث الأصل مباح لأن نقل الطرود داخل في الإجارة وهي مباحة بالإجماع، ويشترط في الإجارة أن تكون المنفعة التي يتم عليها عقد الإجارة مباحة شرعا، فالإجارة أن يحمل المسلم الخمر لمن يشربه غير جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، وعد منهم حاملها، ولأن ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة.
جاء في دقائق أولي النهى: ولا يصح استئجار لحمل الميتة ونحوها كدماء محرمة لأكلها لغير مضطر إليه أو لحمل خمر لشربها. انتهى.
وعليه فإذا كان السائل الكريم في عمله هذا سيأمر بحمل الخمر ويعقد الإجارة عليه فلا يجوز له أن يعمل بهذه الشركة، أما إذا أمكن أن يجتنب هذا المحذور فلا مانع.
جاء في المدونة: قال ابن وهب سمعت مالكا وسئل هل يكري الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا فقال لا يؤجر الرجل عبده في شيء من عمل الخمر ولا من حفظها وما أحل الله أوسع وأطيب ...
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/12061)
ترسية المناقصة على الشركة الخاصة بأحد الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مجال المقاولات على حسابي الخاص ولكن لأعمال بسيطة بالإضافة إلى عملي في القطاع العام بمصلحة حكومية بوظيفة مهندس مشرف لصيانة المباني بمقابل مادي وقدره مائتا دينار ليبي وقامت المصلحة الحكومية التي أعمل بها (بمشروع صيانة للمباني بالإضافة إلى بناء سور) والإجراء المتبع في الشركة هو عرض الموضوع على لجنة المشتريات وتقوم بإحضار ثلاثة عروض وتتم المفاضلة بينهم من حيث المواصفات والسعر وتتم الترسية على العرض الأفضل، سؤالي هو أن مدير المصلحة وأعضاء لجنة المشتريات طلبوا مني إحضار عروض على أن تكون شركتي البسيطة من ضمن العروض حتى يتم الترسية عليها، فهل هذا حرام أم لا، مع العلم بأني قمت بسؤال بعض المشايخ في ليبيا وأفتوني بعدم جواز هذه الخدمة لأني موظف في نفس المصلحة وأتقاضى منها مرتبا، علماً بأن المرتب بسيط جداً لا يتناسب وحجم العمل الذي أقوم به ولا بمستوى المعيشة في ليبيا، ففي حالة عدم جواز الخدمة هل يمكنني أن أتنازل عن مرتبي الشهري وأخذ إجازة بدون مرتب حتى أتمكن من القيام بالعمل المكلف به في شركتي علماً بأني إذا قمت بتنفيذ المشروع سوف تتحسن حالتي المادية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على القائمين على شأن المناقصة في الشركة التي يعمل بها الأخ السائل أن ينظروا إلى العروض المقدمة بما يعود بالمصلحة على الجهة التي يعملون بها، فإنهم وكلاء عنها والوكيل يعمل لمصلحة موكله فيكون النظر إلى هذه العروض على هذا الأساس فيختارون أجودها عملاً ومواصفات وأقلها سعراً، ولا يلتفت إلى حاجة المتقدمين للمناقصة أو غير ذلك من الاعتبارات قبل النظر إلى مصلحة الجهة التي وكلتهم.
وعليه فإذا تعاملت اللجنة مع العروض بهذه النظرة ورست المناقصة على شركة السائل فلا مانع من تقبله للمشروع على أن يكون عمله في المشروع إما خارج دوامه الرسمي أو في وقت إجازته براتب أو بدون راتب، المهم أن لا يعمل لنفسه أو لغيره في وقت دوامه لأن منافعه في هذا الوقت ملك للجهة التي يعمل فيها.
وراجع الفتوى رقم: 19755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(12/12062)
العمل خارج الدوام في مثل نشاط شركته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في إحدى الشركات التجارية لمجموعة مكونة من عدد من الشركات التجارية والصناعية، عرض علي أن أدخل كشريك لإحدى الشركات الصناعية المنوي افتتاحها والذي يوافق نشاطها إحدى شركات المجموعة التي ليس لي علاقة بها، فهل في ذلك أي شبهة شرعية علما بأن خبرتي الشخصية في مجال الشركة الصناعية لم أكتسبها من المجموعة وسيكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي؟ وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على السائل في دخوله كشريك في الشركة الصناعية المذكورة سواء وافق نشاطها نشاط الشركة التي بها علاقة أم لا وسواء اكتسب خبرته من الشركة التي يعمل بها أم لا، المهم أن يكون عمله في الشركة الجديدة خارج وقت دوامه الرسمي لأن منافعه في هذا الوقت ملك للشركة التي يعمل بها، أما خارج دوامه فلا سلطان للشركة عليه، وراجع الفتوى رقم: 76170، والفتوى رقم: 80620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(12/12063)
دخول المواقع النصرانية ممن لم يتسلح بالعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدخول للمواقع النصرانية للغيرة على ديني وعلمي بأنهم يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم لأدافع عنه، مع أني لا أفهم كثيرا في الدين المسيحي ولا في الدين الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم الدخول لهذه المواقع يختلف باختلاف حال من يدخل لها، فمن كان متسلحاً بالعلم الشرعي ويريد الرد على أهل الضلال ودعوتهم إلى الله تعالى فإنه يشرع له الدخول إليها.
وأما من كان لم يتعلم الشرع تعلماً كافياً، فلا يشرع له الدخول إلى تلك المواقع لئلا تنطلي عليه شبهات أهل الضلال، ويتعين عليه إذا أراد خدمة الدين أن يسعى في تعلم الشرع والعمل به وتعلم أساليب الدعوة إلى الله ومصاحبة أهل الخبرة في الدعوة، ومطالعة الكتب العقدية التي تبين العقائد الصحيحة والردود على أهل الضلال وبيان تفنيد شبهاتهم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66840، 100829، 56402، 95852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(12/12064)
حكم أخذ الموظف السلة الغذائية التي توزعها مؤسسته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو بشدة الإجابة على سؤالي أرجوكم، زوجي يعمل مهندسا زراعيا على المشاريع في مؤسسة فإن وجد مشروع يعمل وأحيانا يجلس بالشهور دون عمل ونحن مستورون ولله الحمد وتقوم مؤسسته مثل كثير من المؤسسات بتوزيع سلة غذائية للمزارعين أو للتجمعات الشبابية التابعة للمؤسسة ويأخذ زوجي أحيانا منها بعلم المؤسسة، فهل يجوز لنا هذا مع العلم بأن معظم الناس يحصلون على مثل هذا ونحن لا نحصل عليه لأننا متعففون ونحب أن نظهر أمام الناس بشكل جيد، مع العلم أن أغلب الناس عندنا في فلسطين نفس مستوى المعيشة ولا أريد التفصيل والإطالة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ زوج السائلة لهذه السلة الغذائية من مؤسسته أمر لا حرج فيه لأنه عبارة عن هبة من المؤسسة لموظيفها، وقبول الهبة جائز من الغنى والفقير، وفي الحديث: من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. رواه أحمد.
قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1428(12/12065)
حكم تغيير مسمى الوظيفة مقابل مال لموظف الجوازات
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ.. أنا رجل من مصر أريد السكنى بالمدينة المنورة أو مكة المكرمة، سعيت جاهداً بكل الوسائل المشروعة، وتم قبولي كمدرس للحاسب الآلي بمكة المكرمة من قبل إدارة مكة التعليمية، إلا أن سفارة السعودية اعترضت على المؤهل، حيث إنه مكتوب بمؤهلي أخصائي تكنولوجي وليس مدرس حاسب آلي، مع العلم بأن هذا التخصص يتم قبوله كمدرس حاسب من قبل مكتب التوظيف السعودي في أوقات سابقة، والآن أبحث عن أي عمل في هذه البقاع حتى أحظى بهذا الشرف، السؤال هل هناك شبهة من تغيير مسمى وظيفتي في جواز السفر بأي وظيفة أخرى تسمح لي بالعمل في السعودية مع إعلام صاحب العمل بالوظيفة الحقيقية لي، وذلك نظير مبلغ من المال أدفعه لأحد الموظفين العاملين بالجوازات أو إصدار البطاقات الشخصية؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك هذا يتضمن نقطتين هما:
1- تبديل مسمى وظيفتك في جواز السفر بوظيفة أخرى تسمح لك بالعمل.
2- كون هذا التبديل نظير مبلغ من المال تدفعه لأحد الموظفين العاملين في الجوازات.
ورداً على هذا نقول: إنه يجب على المرء أن يلتزم بالقوانين التي تسنها الدول التي يعيش فيها ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية وذلك للقاعدة الفقهية التي تقول: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. انتهى من المنثور في القواعد للزركشي والأشباه والنظائر للسيوطي.
ثم إن دفع المال للموظف من أجل تغيير مسمى الوظيفة يعتبر رشوة، والرشوة جاء اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعطيها وآخذها، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
لكن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.
وبناء على ما ذكر فإذا كانت قوانين الدولة لا تمنع من تغيير مسمى الوظيفة، وكنت بحاجة إلى هذا التغيير للعمل، ولم يمكنك فعله إلا بدفع الرشوة فادفع ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى وإنما الإثم على المرتشي، وإن اختل شيء مما ذكر لم يكن لك فعل هذا التغيير أو دفع الرشوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(12/12066)
حكم العمل في تربية وإطعام أولاد الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في فرنسا وسأبدأ العمل كمربية أطفال في بيتي حيث إن الأم التي أعتني بطفلها كافرة وهي التي تأتي بالأكل لطفلها لكي أطعم به طفلها في الوجبات، والسؤال هو أن هذه الأم ستعطيني لحما غير حلال، فهل عندما أطعم هذا اللحم غير الحلال لطفلها أكون آثمة وغير جائز أم لا، علما بأن الطفل يبقى عندي طوال اليوم والأم في العمل وإطعام الطفل واجب علي. وشكراً، وأرجو الإجابة على سؤالي لأني حائرة وأخاف أن أرتكب ذنبا ويكون مالي حراماً لأني ملتزمة بديني، وأرجو من الله أن يثبت إيماننا ويعيننا على طاعته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك على الالتزام بالدين، والحرص على معرفة حكم الله في أمورك، ونفيدك أن تقديم الطعام المحرم للأولاد لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم، ولأن كثيراً من أهل العلم ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فلا يجوز لهم أكل الحرام، ولا تجوز كذلك مساعدتهم عليه. والصبي يجب كفه عن أكل الحرام؛ كما منع النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما من أكل تمرة من تمر الصدقة، فقال له: كخ كخ ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه.
وبناء عليه، فيتعين عليك البعد عن مناولتهم الطعام المحرم، والحرص على طهارة كسبك، وعالجي الأمر بطريقة مشروعة، فيمكن أن تتعاملي مع الأسر على أساس أن تتحملي إطعام أبنائهم مقابل رسوم معينة، ويمكن أن تقتصري على حصانة أبناء المسلمين خاصة. وهذا أفضل. وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67168، 47332، 26349، 68736، 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(12/12067)
حكم العمل بمحطة تحكم في القمر الصناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[توفرت لي فرصة عمل بمحطة تحكم بالقمر الصناعي وهذا القمر يوفر (اتصالات هاتفية - إنترنت - شبكات - قنوات فضائية) ، فما حكم العمل بهذه المحطة، وطبيعة عملي هو التحكم بوضعية القمر في مساره والاتجاه المناسب له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأقمار الصناعية تقوم على توفير خدمة الاتصال المرئية والمسموعة وهي خدمة مباحة في الأصل، والعامل في هذه المحطة إنما يتعاقد على هذه الخدمة، وبالتالي يكون تعاقده صحيحاً لأنه تعاقد على متعة مباحة، وعليه فلا مانع من قبول الأخ السائل لهذه الوظيفة، ما لم تتمحض خدمة القمر الصناعي هذا في القنوات الفضائية فيمنع لأن الغالب في القنوات الفضائية اليوم الحرمة والحكم يتبع الغالب.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 56600، والفتوى رقم: 59585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1428(12/12068)
حكم عمل ديكورات للفنادق والبنوك ومحلات بيع الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عامل في فن الجبس وهو تجميل للمحلات والدكاكين والبيوت وغيرها، فهل يجوز لي أن أعمل عمل الجبس في الفنادق والبنوك الربوية والمحلات التي تبيع الخمر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في المجال المذكور مباح من حيث الأصل، إلا أنه قد يعرض للأصل من العوارض ما يجعله محرماً، كأن يتوصل بهذا المباح إلى الحرام، أو يعين عليه بوجه من الوجوه، وفي قيام السائل بعمل جبس للبنوك الربوية ومحلات بيع الخمور وجه من إعانتهم على عملهم المحرم، فإن بناء هذه الأماكن أو المشاركة في بنائها وتجميلها إعانة على الإثم الذي يفعل فيها، أو رضى بما هي معدة ومجملة له على الأقل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وأما عمل جبس للفنادق فلا نرى مانعاً منه، لأن عمل الفنادق مباح أصلاً مع أنه قد يصاحب عملها هذا أعمال أخرى محرمة، لكن لما لم يتمحض عمل الفندق في العمل المحرم جاز التعاقد معه على مثل هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(12/12069)
حكم المال المكتسب من وظيفة بشهادة مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتوى أن الموظف بشهادة زور إذا كان مخلصا في عمله وتوظف بالشهادة في غير تخصص الشهادة فإن ماله حلال مع التوبة، سؤالي إذا توظف الشخص بمجال الشهادة ثم نقل إلي دائرة ليس لها صلة بالشهادة مع توبته فهل يحل ماله أم الأحوط ترك العمل، مع العلم بحاجته إليه ولم يجد بديلا وله عائلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من شروط العمل في المجال المذكور الحصول على شهادة حقيقية فإن العمل بشهادة مزورة لا يجوز سواء كان هذا العمل في مجال الشهادة أو غيره، لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. وحديث: من غش فليس مني. رواه مسلم.
أما مسألة الحاجة إلى العمل فإن أبواب الرزق واسعة، فعلى العبد أن يسعى في تحصيله بالأسباب المشروعة وأن لا يطلب ما عند الله تعالى بمعصية.
وبالنسبة لحكم المال المكتسب من وراء الوظيفة بشهادة مزورة، وهل يبقى في العمل أم يتركه؟ تراجع بشأنه الفتوى رقم: 21329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(12/12070)
الخدمات القانونية لعمل محرم محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في الخدمات القانونية (تأسيس شركات استشارات قانونية إلخ..) التي تقدم لشركة أجنبية تقدم ألعاب المائدة (القمار) للسائحين في بلاد مسلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فالخدمات القانونية يندرج تحتها كثير من العناوين، ومن ذلك المرافعة أمام المحاكم وصياغة العقود وإعداد لوائح الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع ... إلخ، وهذه الأعمال الأصل فيها الجواز لأنها إما أن تكون وكالة أو إجارة بأجر، ويشترط في الوكالة والإجارة أن يكون العمل الموكل أو المستأجر عليه أن يكون مباحاً شرعاً، ولا ريب أن القمار من الأعمال المحرمة والتي قرنت بالأصنام والخمر، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، وتقديم خدمة قانونية في هذا المجال مشاركة في الإثم وإعانة عليه، وقد حرم الله تعالى الإعانة على الإثم، فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(12/12071)
حكم العمل في إنتاج أسطوانات مشتملة على المباح والمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدير إنتاج في مصنع لتصنيع اسطمبات أسطوانات الليزر ونقوم بعمل اسطمبات للبرامج والخطب الدينية وبرامج الكمبيوتر وألعاب الكمبيوتر للأطفال وكذلك الأفلام والأغاني وهي تكون بنسب متفاوتة كل شهر فهل يجوز العمل في هذا المجال وإن كان لا يجوز فأنتظر حتى يوجد البديل أم أتركه فورا، مع العلم أننا ليس لنا أي دخل فيما هو موجود داخل الإسطوانة ونحن نقوم بعمل فحص للأفلام فإن وجد بها أي مناظر جنسية لا نوافق على عملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في تصنيع وإنتاج اسطوانات الليزر المحتوية على المواد النافعة من خطب ومحاضرات وبرامج كمبيوتر مفيدة جائز، وإذا حسنت نية العامل في هذه المواد كانت قربة له في بعض الصور كما هو الحال في إنتاج الخطب والمحاضرات، أما إنتاج ما يحتوي على أفلام وأغاني فإن هذا عمل محرم ويجب تركه فورا لما في هذا العمل من إشاعة الفاحشة والدلالة على المنكر وغير ذلك من الشرور.
وليعلم الأخ السائل أن الأغاني والأفلام الموجودة اليوم حرام منكر، ولو لم تكن مشتملة على مناظر جنسية، فليس الحرام مقتصرا فيها على ذلك. فالتعري والفحش والاختلاط ونحو هذا كله حرام ومنكر، وبالتالي لا يحل لكم عمل مثل هذه الاسطوانات، ولا النظر إليها بقصد الموافقة أو عدمها؛ لأن الناظر إليها يقع في الإثم من نظر محرم وسماع بدون مسوغ معتبر.
والخلاصة: أن عليك ترك العمل فورا إن كنت ملتزما بالعمل في الحرام والمباح معا. أما إذا عملت في مجال الاسطوانات الجائزة فقط فلا مانع من البقاء في عملك هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(12/12072)
حكم العمل في بنك سيتحول بعد فترة لبنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري متزوج ولدي طفلان عملت في أحد البنوك التقليدية في مصر لمدة أحد عشر عاما، ثم قررت الاستقالة والبحث عن عمل لحرمانية البنوك التقليدية ووفقني الله للعمل في مصرف إسلامي في دولة خليجية، هل يجوز لي الرجوع إلي بلدي للعمل في بنك سيتحول في خلال سنتين إلى بنك إسلامي (أي إنه حاليا لا يعمل بنظام إسلامي كامل ولكن لديه بعض المنتجات الإسلامية وبعض فروع إسلامية) حيث أنني سأكون بجوار والدي ووالدتي كبار السن حيث إن لي أختا واحدة متزوجة ترعاهم ولكن لا تعيش معهم كما أني أشعر باحتياج أبي وأمي النفسي لوجودي معهم. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العمل في مجال الربا أو الإعانة عليه لا تجوز، والعمل في الفروع الإسلامية جائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنوك الربوية غير جائز، وتتفاوت حرمته بحسب المجال الذي يعمل فيه الشخص، فكاتب الربا وموثقه ومحاسبه أشد إثما من حارس البنك ونحوه. وقد تقدمت لنا فتوى في حكم التائب من العمل البنك الربوي: 34865.
وأما بخصوص قضية الأخ السائل فنحمد الله تعالى أن وفقه للتوبة من العمل في البنوك الربوية، ونسأل الله له الثبات على هذه التوبة، وإذا كان الفرع الإسلامي للبنك الربوي الذي يريد العمل فيه ملتزم بالضوابط الشرعية في نشاطه فلا مانع من العمل فيه، أما العمل فيه قبل الالتزام بالضوابط الشرعية فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 8665. وراجع في حكم سفر الولد بدون إذن والديه الفتوى رقم: 22708، والفتوى رقم: 52403، والفتوى رقم: 60672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(12/12073)
اعتذروا عن طباعة معاملات الربا بطريقة لا تجلب عليكم أذى
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق لي أن استشرتكم بخصوص طباعة المستندات الخاصة بالمعاملات الربوية في الفتوى رقم: 101728 وقد أفتيتم أن هذا لا يجوز شرعا لأننا نساعد على الإثم والعدوان ونحن وهم سواء.
ولكنني في الاستشارة السابقة لم أذكر لكم كل التفاصيل ففي الحي الذي توجد فيه مكتبتنا يوجد مركزين لهذه السلفات الصغرى والدولة هي التي فتحت هذه المراكز لكي تساعد النساء خصوصا لإقامة المشاريع الصغرى والاستفادة منها ولكن ما لا يقولونه للناس إن هذه السلفات تخفي 30 في المائة من الفائدة. وفي ظل الظروف المادية الصعبة وعدم وجود من يقدم سلفات بدون ربا ازداد الإقبال عليها بشكل هستيري وخاصة من فئة النساء.
ونحن نحاول رد الناس عن القيام بهذا السلف وتكون ردة فعلهم مختلفة فهناك من يتقبل وهناك من يعترض وربما يتهمنا بأن هذا تجسس وأنه لا يجوز لنا التدخل وأن هذه المكتبة فتحت من أجل الناس رغم أن هذه الأوراق واضحة تمام الوضوح وتكون مرفقة دائما بالبطاقة الشخصية.
المشكلة أننا أصبحنا في حيرة من أمرنا ونحس كأننا أقحمنا في مستنقع من الإثم، فأنا وأخي كنا نعيش في بطالة وهذا ما دفعنا لفتح هذه المكتبة ظنا منا أنه مشروع ليس فيه شبهات وهذا هو عامنا الثالث في هذا المشروع.
فنحن لا يمكننا أن نتشاجر مع كل من يأتي لطبع تلك الأوراق كما لا يمكننا أن نساعد في الإثم، وفي بعض الأحيان عندما يأتي شخص لطباعة البطاقة الشخصية لا يمكننا تحديد هل هي من أجل السلف الربوي أم لغرض آخر وهناك من نتجرأ على سؤاله وهناك من لا نتجرأ عليه خصوصا أنه تدخل في خصوصيات الشخص.
نحن نريد رضا الله وتألمنا كثيرا لأننا نساعد على الربا ونحس كأننا في دائرة مغلقة لا نستطيع الفكاك منها ماذا نفعل أرجوكم، فنحن في السابق عندما كنا نشك في تلك الأموال نتصدق بها أو نضطر لقول إن الآلة معطلة وننوي في أنفسنا أنها معطلة فقط من أجل طبع تلك الأوراق أما الآن فقد أشكل علينا الأمر ولا نعرف ماذا نفعل؟
وفي النهاية جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه من أجل هذا الدين، ونطلب منكم فقط اقتراحا أو طريقة تضمن عدم الوقوع في الحرام وفي نفس الوقت الاستمرار في مشروعنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 101728، أنه لا يجوز طباعة الأوراق الخاصة بالمعاملات الربوية أو المعينة على ذلك لما في ذلك من الإعانة على الإثم. فإذا جاءكم شخص يريد طباعة هذه المستندات فاعتذروا له بطريقة لا تجلب عليكم أذى، وبإمكانكم أن تقولوا له إن الآلة معطلة تريدون أنها معطلة عن طباعة ما لا يحل، وهذا القول جائز وهو من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، ويجب عليكم أن تنصحوا هذا الشخص وتذكروا له حرمة هذه المعاملة إذا تيقنتم أو غلب على ظنكم أن ذلك قد لا يجلب عليكم ضررا أو أذى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(12/12074)
حكم تصميم بطاقة لمعالج بالقرآن يدعي أنه فلكي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد طلب مني أحد أصدقائي تصميم بطاقة معايدة (أو زيارة) وإشهار لرجل يدعي أنه يداوي بالقرآن وأنه فلكي في نفس الوقت فرفضت القيام بذلك وقلت له إنه حرام، فهل أصبت في ذلك وقد يفرض علي مشغلي القيام بهذا العمل لأن صديقي قد يتصل به ليجبرني على القيام بذلك فدلوني دلكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل يرقي بالقرآن فقط ولا يعرف عنه شعوذة أو كهانة أو تنجيم فلا حرج أن تصمم له البطاقة المذكورة ولا يضر علمه بالفلك فإن من علوم الفلك ما هو محمود.
أما إذا كان يستعمل الرقى الشركية التي فيها استعانة بالجن ودعاء للنجوم والأبراج ونحو ذلك من الشعوذة والكهانة والطلاسم فلا يجوز أن تصمم له هذه البطاقة لما في ذلك من التعاون معه على الحرام، والترويج لعمله، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، واعلم أنه لا يشرع لك أن تطيع مشغلك إذا أمرك بهذا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/12075)
العمل في تموين الحفلات
[السُّؤَالُ]
ـ[بحكم مهنتي وهي ممون الحفلات أحتاج لسيارة لنقل اللوازم، طبعا التعامل بالربا حرام مطلقا، فهل الليزنغ طريقة مباحة لاقتناء السيارة أو يعتبر مثل باقي الطرق الربوية، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لدينا بطريقة (الليزنغ) المذكورة فنرجو توضيحها ليتسنى لنا الجواب على السؤال، وننبه إلى أن الحفلات التي تمونها يجب أن تكون خالية من المحرمات كالخمور والرقص والموسيقى والاختلاط على الوضع الشائع الآن ونحو ذلك، لئلا يكون في عملك تعاون مع أصحابها على الحرام، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/12076)
حكم بيع المسلم لحم الخنزير في مطعمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطيه من صاحب المطعم وقائمة الطعام مفروضة من الشركة؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يبيع في مطعمه المحرمات من الخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك ولو باعها لغير المسلمين ولو كان هو لا يتناولها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10015، 2049، 20318.
وعليه فإن استطاع أن يترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه أن يغير نشاط محله من مطعم إلى شيء آخر مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/12077)
الخروج وقت الدوام بإذن عند عدم وجود عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في وظيفة حكومية، ولكن عندما يكون هناك عمل أنجز عملي ولكن في بعض الأوقات لا يوجد عمل وقد تستمر الفترة لشهر أو شهرين حيث إن عملنا يكون في موسم محدد ويكون هناك ضغط عمل في هذه الفترة فهل هناك حرام في عملي وأريد أن أسأل عندما يسمح لي مديري مغادرة العمل دون كتابة إجازة أو مغادرة عندما لا يكون هناك عمل حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في البقاء بدون عمل في فترة الدوام ما دمت لم تكلفي فيها بعمل، لأنك في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء كُلف بعمل أو لم يكلف، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
ولا حرج عليك في الخروج في فترة الدوام عند عدم وجود عمل إذا أذن لك المدير وكان مخولاً بالإذن في ذلك، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 35288، والفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/12078)
العمل في شركة أبحاث من عملها خدمة البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة أبحاث كباحث، ولسنا متخصصين في مجال واحد، بل نخدم جميع أنواع الشركات لكن من هذه المجالات هي البنوك بعضها إسلامي وبعضها ربوي للأسف الشديد، فعملنا هو دراسات عن أشياء وخاصيات معينة عن البنك وعملائه وجودة الخدمة والخدمات التي يقدمها البنك عن طريق مقابلات شخصية مع العملاء حيث نسألهم عن آرائهم وشعورهم ناحية هذا البنك، فما حكم العمل لهذه الشركة، علما بأني ملتزم والحمد لله وقد التحقت بهم منذ فترة قصيرة 20 يوما، وللعلم بأني لا أستفيد من أي دراسات أقوم بها لتلك البنوك من حيث المادة أو غيرها، وأيضا للأسف أانا في حالة مادية سيئة جدا ولا أستطيع أن أتركهم الآن، فالرجاء النصيحة؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في شركة الأبحاث هذه جائز بشرط أن يكون المجال الذي يبحثه الباحث لا يخدم الشركات التي تعمل في الحرام كالبنوك الربوية ونحوها، لأن إعداد بحث يستفيد منه البنك الربوي في تطوير عمله وتلافي نواحي القصور في أدائه، يعد من باب الإعانة على الإثم.
وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وسواء أخذ الباحث على بحثه آجراً أو قام به مجاناً، فكل ذلك غير جائز لوجود المعنى المهني عنه في الحالين، وعليه فلا مانع من الاستمرار في العمل بهذه الشركة لأن أصل عملها مباح، لكن إن طلب منك إعداد بحث يخدم بنكاً ربوياً أو أي جهة أخرى ذات نشاط محرم، فلا يجوز لك تلبية هذا الطلب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/12079)
العمل مع أناس لا يصلون ويستمعون إلى الأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في العمل غير مستريح نفسيا ماذا أفعل غير أني محتاج لهذا العمل وهو يوجد به أغان ولا يصلون فيه فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استطعت أن تجد عملا آخر يخلو من المخالفات الشرعية وتندفع به حاجتك فاترك هذا العمل وانتقل إلى العمل الآخر.
وإن لم تستطع فإن كنت مضطرا للبقاء في هذا العمل فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وأكثر من الدعاء وتلاوة القرآن والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات فإن ذلك - إن شاء الله - سبب لحمايتك من التأثر بما حولك من الفتن والمعاصي، وإن لم تكن مضطرا إليه فاتركه، وسيبدلك الله خيرا منه، وراجع الفتوى رقم: 15559. ونسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(12/12080)
وجوب الوفاء بشروط ومواصفات البناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي مهندس وهو رجل طيب ويخبرنا عن جميع أعماله من خروجه من البيت إلى رجوعه للبيت ولكنه يخبرنا بأن بعض المقاولين يعطونه فلوسا دون أن يطلب منهم مقابل أن يساعدهم في بعض التعديلات في البناء أو تخفيف سماكة الأسياخ مثلا من 8 إلى7 تقريبا وطبعا أنا لا أعرف بالضبط بحيث إنه لا يضر بالبناء وعندما نسأله هذا سيضر بالبناء فيجيب لا لأني أعرف هذه الأشياء وأحيانا يعمل هذه المساعدات حتى عند مقاولين آخرين من غير الذين يعطونه الفلوس، وأنا أريد أن أعرف هل هذه الفلوس حلال أم حرام، لأني أخاف على والدي من الإثم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقاصد الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكما يحرم فعل المحرم فكذلك لا تجوز الإعانة عليه؛ لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعليه، فإذا كان هؤلاء المقاولون يتوصلون بمساعدة والدك إلى مخالفة شروط ومواصفات البناء التي تعاقدوا عليها فلا يجوز له ذلك، والمال الذي يأخذه على ذلك حرام؛ لأن الوفاء بهذه الشروط والمواصفات واجب ولو لم يؤثر ذلك على البناء، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، فكيف إذا كان مؤثراً على البناء وسبباً لتعريض حياة ساكنيه للخطر.
وهذا كله إذا لم يكن والدك مسؤولاً عن الإشراف على هؤلاء المقاولين؛ وإلا انضم إلى ما ذكرناه سابقاً خيانة الأمانة وتعاطي الرشوة، وفي ذلك من الوعيد ما تقشعر من هوله الأبدان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(12/12081)
حكم من تحايل على إخراج رخصة قيادة بدون موافقة صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعتذر بداية عن طول السؤال وأرجو الرد على جميع أقسام السؤال للأهمية وجزاكم الله خيراً ...
زوجي يعمل بدولة عربية وأراد أن يخرج رخصة قيادة سيارة وأعد الأوراق ولا ينقصها سوى وجود ختم وموافقة صاحب العمل ولكن صاحب العمل رفض الموافقة على الطلب، وفي يوم كانت الأوراق مع زوجي وهو في العمل ووجد ختم الشركة أمامه فختم به الأوراق دون علم صاحب العمل وبالفعل قدم الورق لإخراج الرخصة، أنا لا أعرف هل ما فعله زوجي حرام فعلا أم لا، هو يقول إن صاحب العمل يمنعه من حق له وهو إخراج الرخصة لذلك ما فعله ليس حراما، وكذلك أنه لم يضر الشركة أو صاحب العمل باستخدام الختم، لكني لا أوافقه الرأي خاصة وأن زوجي لم يضع شرط إخرج رخصة في عقد العمل، وكذلك أشعر أن استخدام الختم دون علم صاحب العمل خيانه للأمانة، فمن منا على صواب، وإذا استطاع زوجي إحضار موافقة صاحب العمل على إخراج رخصة ولكن بعد أن أخرج زوجي الرخصه بالفعل دون علم صاحب العمل يصلح ذلك ما فعله زوجي، وإن لم يستطع إحضار موافقة صاحب العمل فكيف يصلح الأمر دون أن يفضح نفسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس من حق صاحب العمل أن يمنع زوجك من استخراج رخصة قيادة متى ما توفرت في زوجك القدرة على القيادة السليمة ولو خوله القانون الحق في منعه؛ لأن هذه الرخصة من الحريات العامة كحرية التملك والتزوج ونحو ذلك مما كفله الشرع لكل إنسان، فقد قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15} ، والمشي في مناكب الأرض كما يكون بالأقدام فإنه يكون بالدواب والسيارات وهكذا.
ومحل ذلك ما لم يكن صاحب العمل ملزَماً بموجب القوانين بتحمل وضمان زوجك فيما قد ينجم عن قيادته من أضرار تجاه الغير، ففي هذه الحالة يجوز له منعه، ويحرم التحايل على إذنه وموافقته.
وعليه؛ فإذا لم يكن صاحب العمل ملزماً بتحمل الأضرار فلا حرج على زوجك فيما فعل ولا تبعة عليه فيه، وإلا فإنه يأثم بذلك، ويجب عليه مع التوبة إلى الله أن يترك القيادة حتى يسمح له صاحب العمل باستخراج الرخصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(12/12082)
فحص الطبيب طالبي العمل في الشركات الربوية ومصانع الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في اختصاص طبّ العمل لدي مستشفى حكومي، بأجرة شهريّة مقدّمة من طرف الدّولة? ومن جملة أعمالنا، نقوم بفحص العامل والحكم ما إذا كان مؤهّلا للعمل أم لا، وما إذا كان مكان العمل مناسبا ولا يشكّل خطراً على صحّة العمال، نقوم بزيارة أماكن مختلفة قد تكون منها شركات ربويّة أو مصانع تصنيع محرّمات كالخمر مثلا، وهذا إما بالذّهاب إلى هذه الأمكنة أو مجيء العمال لمصلحتنا. فما حكم هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المجال الذي يعمل فيه الأخ السائل في أصله مجال يباح العمل فيه كما لا يخفى والأجرة عليه مباحة، لكن إن جاءه شخص يطلب منه أن يقوم بفحصه طبياً ليحكم بعد ذلك هل هذا الشخص يصلح للعمل في مصنع خمر أو بنك ربوي أو نحو ذلك من الأعمال المحرمة أو لا يصلح، فإنه لا يجوز له فعل ذلك لهذا الغرض المحرم، لأن هذا يعد من باب التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وكذلك لا يجوز له الانتقال إلى مصانع الخمر والأماكن التي ترتكب فيها المحرمات ليقرر أن هذه الأماكن تصلح أو لا تصلح، فإن حضور هذه الأماكن وإصدار تقدير بصلاحيتها ليرتكب فيها ما حرم الله تعالى يعد من أكبر المحرمات وأخطرها بالإضافة إلى ما فيه من إقرار منكر كان الواجب إنكاره لا إقراره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(12/12083)
حكم استفادة الموظفين من عوائد مشروع حكومي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس كمبيوتر فى مدرسة حكومية وقد أقامت الوزارة مشروع الوحدة المنتجة ومن ضمنها ألعاب الكمبيوتر فى معمل الكمبيوتر وتكون حصة الحكومة من هذا المشروع مبلغ معين (حوالى 2 جنيه) أو أكثر بقليل وهو الذي تحدده الحكومة ولكن المشروع يدخل دخلا أكثر بكثير من هذا المبلغ ويتم توزيع المبلغ على القائمين على المشروع.. مع العلم بأنه يوجد نسبة من المبلغ المخصص للحكومة يكون فيه بند مخصص للقائمين على المشروع كما ذكرت، ولكن المبلغ الداخل فعلا أكثر.. فما وجه الحلال والحرام فى هذا.. فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المشروع مملوكاً للحكومة فكل عوائده مملوكة لها، ولا يجوز لأحد من العاملين فيه أن يأخذ من ذلك شيئاً لنفسه إلا ما تسمح به اللوائح والأنظمة، وذلك لأنه عبارة عن أجير لا يستحق إلا أجره. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14536، والفتوى رقم: 52554.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/12084)
أبوه يعمل في مزرعة مخصصة لصنع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
سؤالي كالتالي: أبي يعمل في مزارع العنب، وهي مخصصة لصنع الخمر في آخر المطاف، وهو يعمل فقط في المزرعة، وأنا الآن ليس لدي شغل فهل يجوز لي أن آخذ شيئاً من ماله للتجارة به، إما على سبيل الهبة أو على سبيل السلفة، وأفيدكم علماً بأنني ما زلت أعيش مع والدي، وأبي هو الذي يعيلنا وأنا الآن شاب، فأرجو الإجابة في أقرب وقت ممكن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في مزرعة عنب يُخصص محصولها لصناعة الخمر يعدّ من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عباده عن ذلك، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعليه فالأجرة على هذا العمل غير مباحة لهذا المعنى وهو التعاون على صناعة الخمر.
وأما عن أخذ الولد من مال أبيه المكتسب من هذا العمل فلا مانع من ذلك إذا كان الولد مضطراً إليه بحيث لا يجد مالاً آخر وليس عنده كسب يستغني به عن مال والده، هذا إذا كان كل مال والده من الكسب المحرم، أما إن كان له مال مختلط من حلال ومال حرام فيجوز له الانتفاع به ولو لم يكن مضطراً.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 100428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(12/12085)
حكم العمل في نشر صور النساء المتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من دولة عربية خارج الخليج العربي بحثت عن عمل في الخليج فوجدت عملا في إحدى دوله ولكن هذا العمل فيه نشر لصور النساء غير المحجبات ولم أكن أعلم بهذا فماذا علي أن أفعل حيث إنني حديث العهد في هذا المكان ولا يمكنني البحث عن عمل آخر بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للبحث عن عمل فماذا تنصحونني أن أفعل وهل الراتب الذي آخذه حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإ ن العمل في نشر صور النساء المتبرجات من الأعمال المحرمة لما فيه من الإعانة على نشر المنكر وإشاعته بين الناس، والتسبب في الفتنة وغير ذلك من المفاسد الناتجة عن نشر مثل هذه الصور.
والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {سورة المائدة2}
ولا ريب أن من الإعانة على الإثم القيام بنشر الصور النساء المتبرجات. وعليه، فلا يجوز للأخ السائل الاستمرار في هذا العمل إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا ملجئا أو معتبرا شرعا كأن لا يكون له مال ينفق منه ولا يجد عملا آخر مباحا يفي بضرورياته هو ومن يعول، ونعني بالضروريات هنا الحد الأدنى من ضروريات المأكل والملبس والمشرب والمسكن ولو بالإيجار، ففي هذه الحالة يباح له الاستمرار في العمل على أن يجد ما يفي بما ذكر، أو يتمكن من عمل آخر مباح لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(12/12086)
حكم العمل المحاسبي المتضمن تقييد الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن قرأت فتاوى في هذا الموقع المبارك ومواقع أخرى نحسبها على خير ولا نزكي على الله أحداً حسب هذه الفتاوى.
فالعمل في المحاسبة القائمة على الربا ماله حرام بالنسبة لي لدي فرصة للعمل في شركة في قسم الشؤون المالية (نظام ربوي) ومن ضمن المهام التي قد أقوم بها:
- استعمال قيمة الفائدة (الربا) لحساب الكلفة الإجمالية للمنتوج, طبعا هناك عناصر أخرى تدخل في حساب الكلفة.
- تسجيل قيمة الفائدة (الربا) في سجلات الشركة.
- كما يمكن أن أستعمل قيمة الفائدة (الربا) في أي شيء, مثلا لإجراء دراسة معينة, أو لإجراء مقارنة ما, أو لحساب نسبة ما, يعني باختصار يمكن استعمال قيمة الفائدة في أي مناسبة أو لحساب أي شيء وهذه الاستعمالات لا يمكن حصرها ... مع العلم بأنه لدي مهام أخرى عديدة غير هذه التي ذكرت، فهل أكون آثمة في هذه الوظيفة وهل أنا من كُتاب الربا، أم أني أكون كذلك في حالات معينة وما هي هذه الحالات ... هناك نوع آخر من الوظائف يمكن أن يكون بديلا وهو التأكد بأن إدارات الشركة تقوم بضبط وثائقها وسجلاتها، فإن كان في ضبطهم تقصير رفعت فيهم تقريرا يلزمهم بضبطها، ومن ضمن تلك الإدارات إدارة المالية المسؤولة عن تمويل مشاريع الشركة بالقروض الربوية وأخذ فوائد على مبالغ المبيعات المودعة في البنوك، فهل في هذا ما هو حرام.. هناك عمل آخر يضغط علي أهلي أعمل فيه وهو في مكتب محاسبة -طبعا التعاملات في بلدنا قائمة على النظام الربوي- فهل حرام علي العمل في مكتب المحاسبة إجمالا.
فأرجو إفادتي بالتفصيل وبما لا يدع لي مجالا للشك فأنا تخرجت منذ شهور وفرص الوظيفة تقل مع مرور الوقت كما أني أشعر بالتقصير تجاه والدي اللذين ينتظران وظيفتي بلهفة خصوصا، والدي الذي يمر بضائقة مادية وينتظر وظيفتي بلهفة، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيراً على حرصك على تحري الحلال والابتعاد عن الحرام وأن يثبتك على ذلك، واعلمي -بارك الله فيك- أنه لا يجوز العمل في أي مجال محاسبي مما ذكرت أو مما لم تذكري مما يتضمن تقييد الفوائد الربوية في سجلات الشركة أو الإعانة على إنفاقها في غير الوجوه التي حددها الشارع للتخلص منها وذلك لأن هذه الفوائد هي ربا محرم تحرم الإعانة عليه، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وتقييد هذه الفوائد لا يدخل في معنى كاتب الربا إلا إذا كان المقصود من التقييد ما يتصل بالتوثيق للعقد الربوي كما هو الشأن في كتابة الكاتب وشهادة الشاهدين وإعداد الورق والصيغ لذلك، أما إذا كان لمجرد ضبط العائدات والمصروفات فلا يدخل في ذلك ولكنه محرم كما سبق، ولا يجوز لك أن تعملي في عمل تضطرين فيه إلى عدم لبس الحجاب الشرعي والذي سبق بيان شروطه في الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 20177، والفتوى رقم: 41746، كما لا يجوز العمل في موضع تختلطين فيه مع الرجال، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 3539.
والذي نوصيك به هو الصبر والضراعة إلى الله أن يفرج عليك وتجدي عملاً مباحاً خالياً من المحذورات الشرعية، ولا تؤثر عليك ملامة أبيك أو أهلك أو مقاطعتهم أو غير ذلك، فإن هذه الملامة والمقاطعة على غير حق لأنها على القيام بالواجب وترك المحرم ومثل ذلك لا يلتفت إليه فإن أصحابه لن يغنوا عنك من الله شيئاً وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(12/12087)
حكم العمل في شركة للتأمين على المعاش التقاعدي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ألمانية ومنذ ما يزيد على سنة دخلت الإسلام -والحمد لله- وقد حصلت الآن على منصب شغل عند شركة للتأمين وبالتحديد المعاش التقاعدي، هي ترى أن هذا العمل جائز وإلا لما جاز للمرء الحصول على المعاش التقاعدي من الدولة الألمانية لأن هذه الشركات تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها إدارة المعاش التقاعدي للدولة -استثمار وحوالي أقل من% 3 فائدة- إذ أن هذا النو ع من التأمين التقاعدي مدعوم من الدولة لمن دخله، مع العلم أن وظيفة زوجتي تتمثل في توقيع العقود مع الراغبين في ذلك التأمين فهي تحصل على مبلغ معين لكل عقد قامت بإبرامه، هذا بالنسة لها! أما أنا فماذا علي أن افعل إن أصرت على هذا العمل، وهل يحل لي شيء من مالها -إن كان عملها غير جائز- فنرجو منكم فتوى شافية لأننا حصلنا على فتاوى متضاربة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين على المعاش التقاعدي الذي تجريه شركات التأمين التجاري من أنواع التأمين المحرم، ولا فرق بينه وبين أنواع التأمين الأخرى والتي صدرت قرارات المجامع الفقهية المختلفة بتحريمها، والفرق بين المعاش التقاعدي الذي يكون في شركات التأمين التجاري وذلك الذي تنظمه الدولة أن الأول تكون مصالحه ومنافعه راجعة إلى الشركة، وإنما تعطي المشتركين فيه من المال القدر المتفق عليه معهم في عقد يقوم على الغرر والميسر، وقد تقدم تفصيل الغرر والميسر المشتمل عليه عقد التأمين في الفتوى رقم: 7394.
وأما الثاني فإن أمواله ومنافعه تعود لمصلحة المشتركين، والقائمون عليه مجرد أجراء عند هؤلاء المشتركين مقابل أجر معلوم، ولكن المشكلة في أغلب هذه الصناديق أنها تتعامل في أموالها بالربا قرضاً أو إقراضاً كما أفاد السائل في سؤاله.
وعليه فعمل زوجة السائل في إجراء عقود التأمين المذكورة حرام شرعاً والمبلغ الذي تأخذه مقابل ذلك حرام، أما موقف زوجها من عملها هذا فينبغي له أن يسلك معها سبيل الحكمة في بيان الحكم الشرعي وحثها على ترك هذا العمل، وليتلطف معها في ذلك لأنها حديثه عهد بإسلام، ولا شك أن إسلامها مع تلبسها بهذه المعصية خير من تنفيرها من الإسلام وإعانة الشيطان عليها بالتشديد عليها في ذلك.
وأما التعامل معها في مالها ففيه تفصيل، فإن كان لها مال حلال غير هذا الراتب فالتعامل معها في مالها جائز لأن مالها مختلط، وأما إن لم يك لها مال سوى هذا الراتب فلا يجوز التعامل معها فيه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(12/12088)
حكم توثيق عقد بيع حانة لكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... رجل كانت له هنا بفرنسا حانة يبيع فيها المحرمات ثم والحمد لله تاب وقرر بيع الحانة لكافر، فهل يجوز لموثق مسلم أن يكتب عقد البيع بين مسلم وكافر؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه الحانة سواء كان هذا البيع لمسلم أو كان لكافر لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 20318.
وعليه فلا يجوز لمسلم أن يوثق عقد هذا البيع لما في ذلك من التعاون على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(12/12089)
حكم العمل في أخذ بيانات المتعاملين مع مجمع به حانة خمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة بجنوب البلاد والتي تؤمن المبيت والمأكل لعمال الشركات البترولية والذين هم غالبا من الأجانب ... والمشكلة أنه توجد حانة داخل المجمع يديرها شخص آخر غير صاحب الإقامة الحقيقي..... وأنا عملي في الشركة يقتصر على أخد البيانات الأساسية من الزبائن فحسب، ولا توجد أي علاقة بيننا وبين صاحب الحانة إلا مكان تواجدها بيننا....نرجو إفادتنا في طبيعة عملي في هذا الموقف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل السائل هو أخذ بيانات المتعاملين مع هذا المجمع بوجه عام فإنه لا حرج عليه في عمله هذا لأنه عمل مباح والأجرة عليه مباحة، أما إن كان عمله هو أخذ بيانات الأشخاص الذين يرتادون حانة الخمر بشكل خاص فهذا عمل غير جائز لدخوله في الإعانة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {سورة المائدة 2} ، وفي حديث الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة أشخاص، والذي شربها من هؤلاء العشرة واحد، والبقية مجرد معينين له على هذه المعصية، ولاشك أن الشخص إذا كان عمله هو تسجيل وأخذ بيانات زبائن حانة الخمر فإنه معين لهم على تناولها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(12/12090)
العمل في بنك ربوي عند الضرورة حتى يوجد البديل الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لا يغيب عنكم واقعنا في فلسطين وتحديدا في غزة وحصارها. والحمدلله على كل حال.
سؤالي هو ما حكم العمل في شركات الوساطة للأوراق المالية والبنوك الربوية في حال انعدام الوظائف في الشركات الخاصة والحكومية وازدياد عدد العاطلين عن العمل والفقر واشتداد الحصار على البلاد من قبل العدو والأصدقاء من الدول كافة العربية والأجنبية مع العلم أن هذه الشركات تعمل في بيع وشراء أسهم شركات كالبنوك وغيرها.
وأسألك شيخي الفاضل أن توضح الحلول لهذا الإشكال في ظل انعدام الأمل لمساعدتنا من قبل إخوتنا المسلمين من حولنا إلا بالنزر اليسير والذي يتحكم به عدونا في رقابنا بمباركة إخوتنا في الدين. وسكوت الأمة جمعاء عما يصيب المسلمين هنا من ضر وبأساء واحتجاجهم باقتتالنا مع بعضنا البعض والله يعلم حقيقة الأمر. وسكوت علماء المسلمين كافة إلا من رحم ربي عن الخوض والتنديد وتسيير المسيرات والاحتجاجات في بلاد المسلمين لما يصيبنا في غزة.
أرجو منكم إبداء الرأي والمشورة والنصيحة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يخفى على السائل الكريم أن العمل في البنوك الربوية حرام لما فيه من الإعانة على الربا الذي حرمه الله تعالى، وأما العمل في شركات الوساطة المالية فجائز في المجال المباح من أعمالها، وليس من أعمالها المباحة شراء أسهم البنوك الربوية، وراجع في ضوابط العمل في الأسهم الفتوى رقم: 3099.
فإذا تقرر ذلك وتبين حكم العمل في هذه الجهات فإن للضرورة أحكاما أيضا، ومن أحكام الضرورة أنها تبيح المحظور، فإذا اضطر الشخص إلى العمل في هذه الأعمال المحرمة فلا مانع من العمل فيها إلى حين وجود البديل الحلال، فالضرورة تقدر بقدرها، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {سورة البقرة 173} .
وينبغي أن تعلم أن حد الضرورة المبيحة للحرام هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو أن لا يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن ولو بالإيجار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(12/12091)
حكم كتابة ما يتضمن شركا وأخذ الأجرة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كتابة النص التالي على مرآة:
بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا رحمن يا رحيم يا مستعان بالله يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا يحيى يا حليم يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شهامة الفرداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليمني إمام العارفين أمان الحق لسان المتكلمين عون الله السخاوي عارف الطيار المعروف بملحان برهان الكرماء غوث الأنام يا صاحب الزمان محمد المهدي يا عيسى وصاحب العنصر يا خضر.
ثم الانتفاع بمبلغ مالي مقابل ذلك
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النص قد اشتمل على ألفاظ كثيرة منكرة وقد يكون بعضها شركا إذا قصد به دعاء غير الله والاستغاثة به، فلا تجوز كتابة هذه الألفاظ ولا الكسب منها، وراجع الفتوى رقم: 27752، لمزيد الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1428(12/12092)
تحريم صنع الرموز الوثنية والشركية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من الإخوة الكرام إفادتي بجواب على سؤالي التالي المتعلق بظاهرة تقلقني: هل يجوز لصائغ المجوهرات المسلم أو صانع الأثاث المسلم أو الحرفي المسلم عموماً أن يصنع شيئاً يحمل بشكل متعمّد رسومات أو رموزاً وثنية أو شِركية أو خاصة بأهل الكتاب؟ وإن كان الجواب بالنفي، فهل يجوز له على الأقل أن يروّج لبضاعة تحمل تلك الرسومات أو الرموز؟ وما مدى خطورة ذلك إن كان ذلك لا يجوز.
وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يصنع رسومات أو رموزاً وثنية أو شِركية ولا أن يروج للبضاعة التي تحمل هذه الرسومات والرموز لما في ذلك من فعل الكفر والترويج له، وفاعل ذلك على خطر عظيم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصور الذي يصور صورا لذوات الأرواح؛ كما في صحيح البخاري لما في ذلك من مضاهاة خلق الله وذرائع الشرك، فكيف بمن يصنع ويصور ما هو في نفسه شرك، أو يعمل على ترويجه بطريقة أو بأخرى؟!.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وثبت أنه لعن المصورين، وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله، ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق به وليتب من ذلك العمل المحرم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(12/12093)
حكم تصميم لعبة للأطفال ذات شخصيات ثلاثية الأبعاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أطمح لتصميم لعبة إسلامية ثلاثية الأبعاد هادفة ومفيدة للأطفال على الحاسب الآلي، لكني الآن في مرحلة تطوير مهاراتي بالرسم والتصميم وأحتاج إلى مجموعة من الدروس التي تباع على أسطوانات تعليمية التي لا أستطيع الحصول عليها سوى عن الطريق الشراء من خلال الإنترنت من مواقعها الأجنبية الرسمية، ولكني بنفس الوقت أستطيع الحصول عليها مجانا عن طريق تحميلها من مواقع أخرى غير رسمية، ما حكم حصولي على الإسطوانات التعليمية مجاناً عن طريق تحميلها من تلك المواقع غير الرسمية خصوصاً أن سعرها الرسمي في مواقعها هو 200 ريال سعودي تقريبا لكل أسطوانة (قرص) وأجد هذا المبلغ كبيرا نوعا ما مقارنة مع دخلي الشهري من العمل وأيضاً أحتاج العديد منها لأتقن تعلم التصميم، ما حكم تصميمي للعبة إسلامية ثلاثية الأبعاد خصوصاً أنها تحتوي على شخصيات مرسومة متحركة وثلاثية البعد داخل اللعبة، وهل أدخل في حكم المصورين الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بأشد العذاب يوم القيامة؟ أعتذر على الإطالة.. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تحميل هذه الأسطوانات من غير مواقعها الرسمية لما في ذلك من الاعتداء على حقوق أصحابها المالية، وراجع الفتوى رقم: 54427.
وإذا انضبطت اللعبة التي تريد إنشاءها بالضوابط الشرعية فخلت من الصور العارية والموسيقى، وما قد يكون له تأثير سلبي وسيء على تربية الأطفال، مثل تلك الألعاب التي تهيج الأطفال على العنف وتجعلهم يميلون إلى العدوانية والتقليد، وغير ذلك من مظاهر السلوك السيء فلا حرج فيها، بل قد تؤجر عليها بقدر ما صاحب عملها من نية طيبة.
وأما تصميم الشخصيات ثلاثية الأبعاد فالأصل أن ما كان منها على هيئة كاملة لذوات الأرواح من إنسان أو حيوان، فيأخذ حكم تصوير ذوات الأرواح، ويتوجه إلى تصميمه الوعيد المتوجه إلى المصورين، لكن استثنى جمهور أهل العلم من حرمة التصوير والتماثيل في هذه الحالة ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم وأن يأنسوا به.
وما كان على هيئة ذوات الأرواح لكن تصميمه غير مكتمل بحيث لا يصدق عليه أنه إنسان أو حيوان يشبه الحقيقي منهما، فهذا لا يعد من التصوير المنهي عنه، وكذلك ما كان منها على هيئة ما ليس فيه روح كالجبل، والشجر، والمباني ونحوها، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(12/12094)
حكم الإجارة على كتابة ما يتضمن الشرك والخزعبلات
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ، أنا وزميل لي نقوم بكتابة آيات من القرآن الكريم على مرايا لتزيين البيوت ثم نبيعها قصد كسب المال الحلال، قبل أيام تقدم لي شخص مسلم بطلب كتابة النص التالي على مرآة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، يا رحمن يا رحيم يا مستعان بالله يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا يحيى يا حليم يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شهامة الفرداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليمني إمام العارفين أمان الحق لسان المتكلمين عون الله السخاوي عارف الطيار المعروف بملحان برهان الكرماء غوث الأنام يا صاحب الزمان محمد المهدي يا عيسى وصاحب العنصر يا خضر، لما قرأت النص لم أطمئن لمحتواه، فهل يجوز لي كتابة هذا النص على مرآة والاستفادة من ثمنها؟ جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز المتاجرة في اللوحات المكتوب فيها أدعية تشتمل على شرك أو بدع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحل لك كتابة النص المذكور في السؤال، لما اشتمل عليه من الشرك بالله تعالى في الدعاء، فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة، فصرف هذه العبادة إلى غير الله تعالى شرك ولو كان من صرفت إليه نبياً أو صديقاً أو صالحاً، وإذا كان الداعي لغير الله يعتقد فيه أنه ينفعه فما لا يقدر عليه إلا الله تعالى أو أن له شركاً مع الله في ذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، والظاهر من العبارة الواردة في السؤال أن الشخص المذكور من هذا النوع من الناس والعياذ بالله.
كما أن النص المذكور اشتمل على كلام باطل ومنكر مثل غوث الأنام وصاحب الزمان ونحو ذلك من تراهات الصوفية وخزعبلاتهم الصادرة عن اعتقادات فاسدة تمنح البشر خصائص الألوهية، وقد نصّ العلماء على المنع من الاستئجار على منفعه محرمة، وكتابة ما فيه شرك وباطل من أظهر صور المنع.
جاء في كشاف القناع: ولا تصح إجارة على تعليم السحر والفحش أو على تعليم التوراة والكتب المنسوخة أو العلوم المحرمة. انتهى.
ونرجو من السائل مراجعة الفتوى رقم: 20315، لمعرفه حكم كتابه الآيات على الألواح والمرايا وحكم بيعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(12/12095)
حكم العمل في شركة تتعامل مع خبراء كفار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة المغربي الزراعية ولي سؤالان، الأول أن هذه الشركة تتعامل مع خبراء يهود كما أنهم يبيعون بعض منتجاتهم مثل العنب لشركات يشك في أنها تستخدمها في تصنيع الخمور فهل عملي هذا جائز؟؟؟
السؤال الثاني:
أنني أعمل في هذه الشركة ولي تعاملات مع شركات أخرى ولكن لا يتم تسيير العمل إلا بدفع رشاوى لهذه الشركات أو في الميناء وإذا لم نقم بدفع هذه الرشاوى يتوقف سير العمل، فما الحكم الشرعي أعزكم الله؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل في هذه الشركة إلا إذا كان تعامل هذه الشركة مع هؤلاء الخبراء يضر بالمسلمين أو تبين لك أنها تبيع محاصيلها لمن يستخدمها في صناعة الخمر وكان في عملك إعانة على ذلك.
ولا يجوز دفع الرشوة إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا دفعها الإنسان للتوصل لحقه والذي لا يستطيع الحصول عليه بدونها فلا حرج في ذلك، والإثم والحالة هذه على الآخذ دون المعطي.
وراجع الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 445، والفتوى رقم: 18038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(12/12096)
حكم القيام بعمل حسابات شركة تقوم بتصوير صور محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعمل في مكتب محاسبة، لا أقوم بمسك حسابات إلا الحرفاء الذين نشاطهم أعلم أنه حلال، كأطباء، مهندسين، شركات بيع قطع السيارات ... ، ومن بين حرفائنا شركتان تعملان في مجال الإعلان بالصور الفوتوغرافية لمنتجات شركات ومصانع وتتعامل كثيراً مع النزل حيث تقوم بتصوير بعض الأماكن في هذه النزل أو الحفلات، مع العلم بأن النزل في تونس فيها الخمر والعري والمراقص فأكثر من ينزل فيها من الغربيين، فهل يجوز لي أن أمسك حسابات هاتين الشركتين، وإن كان لا يجوز فهل يمكن أن أمسك حسابات هاتين الشركتين من غير أخذ أجر على ذلك فأرجو أن تجيبني على كل جزئية بمفردها؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على تحري الحلال، ونسأل الله أن يثبتك ويعينك ويوفقك لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وإذا كانت هاتان الشركتان تقومان بتصوير الصور المحرمة مثل الصور للنساء المتبرجات أو أحرى العاريات، أو كانت تقوم بالحفلات الماجنة ونحو ذلك، فلا يجوز العمل في تقييد حساباتهما؛ لما في ذلك من المعاونة لهما على ممارسة هذا النشاط المحرم، وذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وسواء في ذلك أخذت أجراً مقابل ذلك أم لم تأخذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/12097)
حكم التنويم المغناطيسي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التنويم المغناطيسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تباينت الفتاوى حول التنويم المغناطيسي، وسبب تباينها يكمن في التصنيف الذي يوضع فيه التنويم المغناطيسي، فمن صنفه في مجال الكهانة والسحر واستخدام الجان قال بمنعه دون تفصيل، ومن صنفه في مجال الإيحاءات والمجالات العلمية والنفسية قال بحليته إذا استخدم فيما هو خير كالعلاج ونحوه، وننقل هنا فتويين يبينان هذا الاختلاط.
الفتوى الأولى: فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 1779 في المجلد الأول (العقيدة) صفحة 399 الطبعة الثانية 1412هـ، السؤال: ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرماً أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟ فتقول فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار الإفتاء السعودية عن التنويم المغناطيسي: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني يسلطه المنوِّم على المنوَّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم يقوم بما يطلبه منه من الأعمال بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها الله سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. انتهى كلام اللجنة.
الفتوى الثانية: (من موقع الإسلام اليوم) العنوان التنويم المغناطيسي في العلاج الطبي، المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد، التصنيف: الطب والصحة، التاريخ 29/7/1426هـ، السؤال: ما حكم التنويم المغناطيسي في العلاج الطبي؟ علماً أن دراسة التنويم المغناطيسي جزء من المنهج الدراسي في الطب، وقد قرأت فتوى أنه حرام، على أساس أنه يتعلق بالجن، وقرأت أيضاً عن هذا العلاج كثيراً، وكله يتركز على أمور نفسية لا علاقة لها بالجن والسحر؟ الجواب: الحمد لله ... وبعد:
يمكن إيجازه فيما يلي:
1) أن المسمى الصحيح لهذا التنويم هو (التنويم الإيحائي) .
2) أن بعض الفتاوى التي صدرت في حكم التنويم المغناطيسي إنما كانت بناءً على ممارسات غير صحيحة، وغير داخلة في مسمى التنويم الإيحائي، (المغناطيسي) فالإخبار بالغيبيات واستعمال الجن ينكرها من يمارس هذا النوع من أطباء ومختصين.
3) أن التنويم الإيحائي (المغناطيسي) مجال علمي معروف، ومهمته العلاجية معروفة، وله قواعد وأسس، وتحقق به إنجازات طبية معروفة.
4) أن التنويم الإيحائي يراد منه إقناع المريض بالعلاج الذي كان يرفضه في أحواله الاعتيادية، وكذلك يُراد من هذا التنويم تشكيل قناعة جديدة إيجابية لدى المريض حتى يتجاوز قناعته السلبية.
5) أن هناك ممارسات اختلطت بالتنويم الإيحائي (المغناطيسي) عند الأداء، وهذه الممارسات احتوت على أمور محرمة، فبدا للناس منها أن هذا التنويم محرم، والحرمة إنما جاءت من الممارسات لا من التنويم كما يحصل في (السيرك) من استعمال السحر والشعوذة.
6) أن التنويم الإيحائي باعتباره نوعاً من المعالجة يمكن أن يستخدم في الخير ويمكن أن يستخدم في الشر، فالإقناع بفكرة ما يعتمد على مشروعية هذه الفكرة أو عدم مشروعيتها فإن كانت الفكرة حسنة جازت المعالجة، وإلا فلا. والله أعلم.
فإذا تأملنا هاتين الفتويين عرفنا أن التنويم المغناطيسي يطلق على نوعين من الممارسات يختلف كل منهما عن الآخر اختلافاً كبيراً، وأمكننا -حينئذ- القول إن التنويم المغناطيسي إذا قام على استخدام الجن كان حراماً، ولو كان المراد منه خيراً، ولك أن تراجع في استخدام الجن في الخير الفتوى رقم: 7369.
وإذا كان التنويم المغناطيسي يقوم على الإيحاء والممارسات النفسية كان مباحاً إذا استخدم فيما هو خير، وحراماً إذا استخدم في الشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/12098)
حكم الاشتراك في جمعية تضع أموال أعضائها في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتركت في جمعية سكنية تبين لي فيما بعد أنها تضع أموال أعضائها في المصرف وتحصل من هذه الأموال على فائدة ربوية لتعمل على تسديد مصاريفها اليومية مثل رواتب موظفيها ... إلخ.
1- هل يجوز لي الاستمرار بالاشتراك في هذه الجمعية علماً أنّني كنت أفكر أصلاً بعدم الاستمرار فيها حتى الحصول على بيت بل سأعمل على بيع اشتراكي عاجلاً أم آجلاً (من باب التجارة) .
2- إذا لم يكن من الجائز الاشتراك في هذه الجمعية في ضوء ما تقدم. فهل يعذر الجمعية أنّها مضطرة لوضع أموالها في المصرف والحصول على الفائدة الربوية بسبب إلزام القانون لها بذلك (لأنّ الجمعيات السكنية عندنا تخضع لرقابة حكومية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الجمعية السكنية بوضع أموال المشتركين فيها في البنك الربوي لتحصل منه على فائدة على هذه الأموال يعد ربا، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك اختيارا منها، أما إذا ألزمتها الحكومة بوضع هذه الأموال في البنك فلتضعها بدون فائدة فإن لم يكن لها بد من أخذ الفائدة فتأخذها وتتخلص منها في مصالح المسلمين ولا تنفقها في مصالحها من رواتب ونحوها؛ لأن الفائدة الربوية مال خبيث لا يملك، وإنما يتخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
وأما بالنسبة لحكم الاشتراك في هذه الجمعية ففيه تفصيل فإن كان قانون الجمعية يسمح بوضع أموالها في البنك فلا يجوز الاشتراك فيها ابتداء، ويجب الانسحاب منها؛ لأن المشترك في الجمعية يوكل القائمين عليها في فعل المحرم.
وأما إن كان قانون هذه الجمعية يرفض وضع أموالها في البنك ثم اضطر القائمون عليها إلى فعل ذلك بإلزام الدولة لهم فهنا يعذر المشترك بشرط ألا يعود على الجمعية عائد من فوائد البنك، فإن عاد إليها صرفته فيما تقدمت الإشارة إليه. وراجع في حكم بيع الاشتراك في الجمعيات السكنية الفتوى رقم: 96087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/12099)
العمل في جمعية تصرف الرواتب من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في جمعية سكنية كمحاسب لقاء راتب شهري. وهذه الجمعية كغيرها من الجمعيات تضع أموالها في المصرف. وقد علمت أنّ الجمعية تأخذ فوائد (ربا) عن هذه الأموال وتستخدم المال الربوي في تمويل مصاريفها كراتبي مثلاً. فهل يجوز لي العمل في هذه الجمعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تعين على التعامل الربوي بين الجمعية والمصرف مثل أن تقوم بإيداع الأموال، أو تقييد الفوائد وكتابتها في سجلات الجمعية، ونحو ذلك فلا بأس بعملك في هذه الجمعية، وإلا فهو حرام لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (سورة المائدة 2)
وفي راتبك من الحرام بقدر ممارستك لهذه الإعانة، وإذا كانت الجمعية تعطيك الراتب من عين الفوائد الربوبة فهل يجوز أن تأخذه أو تأخذ منه مقابل ما تمارسه من عمل مباح؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء والراجح هو جواز ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 60026.
وعليك أن تناصح المسؤول عن هذه الجمعية، وتبين له خطورة التعامل بالربا وعظيم إثمه. وراجع الفتوى رقم 39555، والفتوى رقم: 26354، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/12100)
حكم دراسة الاقتصاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى عن الاقتصاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال عام ولا ندري ما هو مراد السائلة منه.
فهل تريد أن تسأل عن حكم دراسة الاقتصاد، وإذا كان الأمر كذلك فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 62240، والفتوى رقم: 62779.
وإن كانت تريد السؤال عن مسألة أو معاملة بعينها فنرجو الكتابة لنا بخصوص هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(12/12101)
حكم عمل برنامج للحاسوب لمن يبيعه لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[فإني صاحب سؤال رقم: 2161192، فإن برنامجي لا يقوم بتسيير المعاملات الربوية إنما هو مستعمل مثل أي برنامج أساسي، فهو لا يمت إلى عالم المال والاقتصاد البتة بل هو يشتغل لفحص النظم المعلوماتية للمؤسسات المختلفة، المشكلة أني لا أستطيع التوقف عن إنجازه لأن شهادة التخرج ستكون عليه والمشكلة الثانية إذا باع أستاذي البرنامج للمؤسسات وغيره هل أأثم، فأفتوني؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك عمل هذا البرنامج من خلال الشركة المذكورة، ما دامت سوف تستخدمه في مجال البنوك الربوية لما في ذلك من الدعم الواضح لأداء هذه البنوك، ومعلوم ما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والذي نهى الله عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ولا يجوز لك كذلك التعاقد معها للعمل إذا كنت لا تستطيع الاقتصار على العمل في تصميم برامج للأعمال المباحة دون المحرمة، ولا تأثم إذا قام أستاذك ببيع هذا البرنامج لمؤسسات تستعين به على الحرام إلا إذا كان ذلك بموافقتك، علماً بأن الإثم يلحقه بقدر تعديه على حقك، ومعاونته بهذا البرنامج على ارتكاب الحرام.
والذي ننصحك به أن تبحث عن شركة أخرى، لا يكون في عمل البرنامج من خلالها المحذور المذكور، وأبشر بالمعونة من الله، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(12/12102)
استرجاع الموظف ما أخذ منه ظلما بغير علم الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة منذ أكثر من عشر سنوات وتتعمد الشركة بالتعامل مع الموظفين بما يخالف اللوائح والأنظمة بالدولة بما يتعلق بالأمور المادية كحساب نهاية الخدمة وإضافتها على الراتب شهريا علما بأن ذلك مخالف لقانون العمل كون أن القانون ينص على أن أول خمس سنوات تحسب نهاية الخدمة على 21 يوما عن كل سنة وثاني خمس سنوات تحسب على 30 يوما والثالثة على آخر راتب وغير ذلك مما تستقطعه من أمور مادية واجبة الدفع من قبل الشركة ولا يحق لنا الاعتراض ومن يعترض يقابل بانتهاء الخدمات، سؤالي هو لو تمكنت من استرداد بعض الأموال من دون علم الشركة هل يعتبر هذا مالا حراما؟ ومثال على ذلك إحضار عمالة من الخارج وحصولي على عمولة من دون علم الشركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بينك وبين هذه الشركة عقد، وخالفت الشركة ما هو مشترط في العقد نصا أو عرفا كما هو موضح في الفتوى رقم: 59906، وأخذت منك ما لا حق لها فيه ولم تجد وسيلة لاسترجاع ما أخذ منك إلا بأن تأخذ من مالها بغير علم المسؤول فهذا جائز بشروط وضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.
أما الطريقة المذكورة وهي أخذ عمولة مقابل جلب عمالة من الخارج فإذا كان ذلك عملا مستقلا عن عمل الشركة وفي غير أوقات الدوام وكان دورك هو التوسط في توفير العمال لأرباب العمل وأخذت عمولة مقابل ذلك وليس مقابل بيع التأشيرات التي يستجلب به هؤلاء العمال فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 80620.
أما إذا كان جلب العمال من الخارج داخلا ضمن عملك في هذه الشركة وأردت أن تأخذ مقابل ذلك عمولة من العمال أو بعبارة أخرى أردت أن تبيع لهم هذه التأشيرات فلا يجوز ذلك لعدة أسباب:
الأول: أن في ذلك أخذ رشوة من هؤلاء العمال، وفي مسند أحمد من حديث ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.
الثاني: ما في ذلك من مخالفة الشروط التي تمنح الدولة هذه التاشيرات على أساسها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
الثالث: أنك بذلك تأخذ من مال هؤلاء العمال لا من مال الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(12/12103)
العمل خارج الدوام في شركة تمارس نفس النشاط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مجموعة مصانع من حوالي أربع سنوات، وعن طريق أحد أصدقائي تعرفت على مجموعة مستثمرين يريدون إنشاء مصانع تنتج نفس المواد التي تنتجها المصانع التي أعمل بها الآن، هؤلاء المستثمرون أنجزوا الدراسة الفنية والدراسة المالية والجدوى الاقتصادية وراسلوا الشركات من أجل شراء الآلات، طلبوا مني أن أعمل معهم بشكل جزئي خارج أوقات دوامي من أجل تحديد المواصفات الفنية الخاصة بالآلات من أجل شرائها حيث إنهم ليس لديهم الخبرة الكافية بالمواصفات الفنية الخاصة بالآلات، وكذلك من أجل اختيار الآلات الأفضل من بين عدة آلات معروضة عليهم، سؤالي: هل عملي معهم كما شرحت سابقاً يعتبر خيانة أو عدم أمانة تجاه الشركة التي أعمل بها الآن، علماً بأني أخبرتهم أني في حال الموافقة فإني لن أخبرهم بأية معلومات تخص الشركة من حيث عدد الآلات أو كميات الإنتاج أو أسلوب التخطيط أو أية معلومات تخص الشركة، فأرجو إفادتي بالجواب؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الإجارة عقد يتملك فيه المستأجر منافع الأجير في وقت محدد وهو في شأن الموظف أو العامل في مصنع أو شركة ونحو ذلك وقت الداوم الرسمي أو حسب ما ينص عليه عقد العمل، فإذا انتهى هذا الوقت فلا سلطان للمستأجر على الأجير، وله أن يعمل ما شاء ولمن شاء.
وعليه فلا مانع أن تعمل خارج دوامك مع الأشخاص المذكورين في نفس المجال الذي تعمل فيه، وينبغي أن تخلص لهم النصيحة، ولا يعدّ ذلك منك خيانة تجاه شركتك، المهم أن لا تخبرهم بما استؤمنت على كتمه من أخبار شركتك وتفاصيل عملها فإن ذلك يعدّ خيانة؛ لأن إفشاء السر خيانة وهو حرام خصوصاً إذا كان فيه إضرار. وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 33287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(12/12104)
حكم من صمم برنامجا فاستعمله غيره في أمور محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[فإني صاحب السؤال رقم: 2161192
فإن برنامجي لا يقوم بتسيير المعاملات الربوية إنما هو مستعمل مثل أي برنامج أساسي
فهو لا يمت إلى عالم المال والاقتصاد البتة بل هو يشتغل لفحص النظم المعلوماتية للمؤسسات المختلفة.
المشكلة أني لا أستطيع التوقف عن إنجازه لأن شهادة التخرج ستكون عليه
والمشكلة الثانية إذا باع أستاذي البرنامج للمؤسسات وغيره هل أأثم؟
أفتوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دراسة وإنتاج مثل هذه البرامج النافعة أمر مطلوب من المسلمين أن يفعلوه وأن يتخصصوا فيه حتى لا يكونوا عالة على غيرهم في هذه العلوم النافعة والمهمة في هذا الزمان. ونحن نحض الأخ السائل على أن يجتهد في دراسته وأن يخرج للناس برنامجا نافعا مميزا، وأما الخشية من استعماله من قبل البنوك الربوية وغيرهما أو أن يقوم أستاذه ببيع برنامجه لهذه البنوك والمؤسسات فلا ينبغي أن يكون مانعا له من إتمام عمله أو الانتهاء منه على الوجه المطلوب، فإنه غير مؤاخذ شرعا إذا استعمل أحد برنامجه في منفعة محرمة ما دام البرنامج لم يعد لهذه الأغراض المحرمة ولا تعلق له بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(12/12105)
حكم العمل عند من يسب الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة خاصة وقام صاحب العمل بسب الدين لي قائلاً (يلعن دينك) وقد احتسبت ذلك عند المولى عز وجل فما عقوبة لعن الدين، وما مشروعية العمل لديه، وهل علي وزر لعدم الدفاع عن الدين سوى أنني احتسبت ذلك عند الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سب الدين كفر شنيع وصاحبه معرض للخلود الأبدي في النار إن لم يتب، ويجب على من سمعه من شخص أن ينكر عليه منكره، وأن يسعى في هدايته بقدر ما يستطيع، فينصحه ويرغبه ويرهبه ويطلعه على خطورة ما صدر منه ووجوب التوبة منه.
وأما العمل معه فهو مثل العمل مع الكفار يجوز مع الالتزام بالضوابط الشرعية في معاملتهم. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65659، 1327، 23340، 48688، 52463، 46936، 52614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(12/12106)
حكم صناعة أغطية العلب لصبغة نسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أسألكم إن شاء الله ... هل يجوز صناعة أغطية يقع بيعها لشركة تقوم باستعمالها كأغطية لعلبها التي تحتوي على مواد لصبغ شعر المرأة (مع العلم بأنني لن أقوم إلا بصنع الأغطية اللازمة للعلبة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الصبغة أغلب من يستعملها النساء المتبرجات فيحرم بيعها وتصنيعها والإعانة على ذلك بأي وجه كان، سواء بصناعة أغطية العلب التي توضع فيها الصبغة أو غير ذلك، وهذا لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(12/12107)
حكم عمل موقع لتحميل المسلسلات والألعاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في حيرة من أمري، منذ عدة أيام قمت أنا وصديق لى بعمل موقع لتحميل الألعاب والمسلسلات وغيره من البرامج وبعد يوم من إضافة المسلسلات تذكرت ما يكون فيها من مناظر تخدش الحياء العام وتحمل الفرد كثيرا من الذنوب فقمت بحذف جميع المسلسلات والأفلام واقتصر الموقع على ألعاب الكمبيوتر والبرامج فقط
وأفلام الكرتون، ف هل تحميل هذه الأشياء من موقعي حلال أم حرام، أفتوني فى أمري جزاكم الله خيراً، وهل إذا أقفلت الموقع لو حولته إلى موقع إسلامى فهل تحميل القرآن الكريم من مواقع أخرى ووضعها عندي للتوزيع لكسب حسنات والعمل على نصرة دين الله يستوجب الاستئذان أيضا من أصحاب المواقع الأخرى ساعدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن وضعك الأفلام والمسلسلات في موقعك للتحميل حرام وإثم كبير لما في ذلك من نشر الفواحش والمعاصي التي توجد في هذه الأفلام والمسلسلات والترويج لها، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39} .
أما البرامج والألعاب فإذا كانت خالية من المحذورات الشرعية كالموسيقى وصور المتبرجات والقمار والميسر ونحو ذلك فلا حرج فيها.
وأما تحويل هذا الموقع إلى موقع إسلامي فهذا عمل صالح وخير كبير نشد عليه يديك، ونسأل الله أن يوفقك إليه ويعينك عليه.
ولا بأس بتحميل القرآن من المواقع الآخرى ووضعه في موقعك مع الإشارة إلى الموقع المقتبس منه، وعدم انتحال ذلك ونسبته إلى النفس.
وراجع للمزيد من الفائدة حول ذلك الفتوى رقم: 9361، والفتوى رقم: 10302، والفتوى رقم: 13832.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(12/12108)
العمل في قسم المسابقات عبر الرسائل القصيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفا في قسم برمجة لشركة خدمات الهاتف المحمول مداخلها الرئيسية هي عبارة عن مسابقات عبر الرسائل القصيرة للفوز بسيارة أو جوائز أخرى. بالإضافة إلى تحميل الرنات والشعارات. ويتم جلب مستعمل الهاتف المحمول عن طريق الرسائل القصيرة أو الإعلان في القنوات.
هل هذا كسب حرام أم فيه شبهة بأكل لأموال الناس بالباطل (الميسر) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسابقات التي يدفع فيها المشترك مالا رجاء أن يحصل على جائزة تعد من الميسر الذي حرمه الله تعالى فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
ومن ذلك المسابقات التي تتم عن طريق الرسائل القصيرة والتي يدفع فيها المرسل مالا في صورة تكلفة الإرسال رجاء أن يحصل على الجائزة فهي داخلة في حد الميسر.
فإذا أضيف إلى ذلك أن تكون المسابقة نفسها تقوم على القول الباطل وترويج الإثم والفحش كما هو معروف عن أكثر هذه المسابقات كان ذلك زيادة في الإثم وتأكيدا للمنع، وعليه، فإنه لا يجوز العمل في الشركة المذكورة في هذا المجال بالذات والأجرة عليه تعتبر سحتا لأنها مقابل منفعة محرمة. وأما إن كان لها أعمال أخرى مباحة فيجوز العمل في المباح منها ويحل الراتب الذي تتقاضاه على عملك المباح فيها، ولا يضر كون الشركة لها أموال أخرى محرمة. وراجع في حكم معاملة مختلط المال الفتوى رقم: 11095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(12/12109)
هل يجوز إنشاء مشروع من مال مسروق لا يعرف أصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في صيانة آلات الخياطة وبحكم هذا العمل وطيلة عملي في عديد المصانع استحوذت على عدة آلات. والحمد لله أني تبت.
1- كيف لي أن أرجع الحق إلى أصحابه علما أن العديد منهم لا يمكنني العثور عليهم لأنهم أجانب وقد عادوا إلى بلدانهم أو لأنهم شركات وليسوا أشخاصا لأوضح لهم الأمر.
2- عرض علي الدخول في مشروع بهذه الآلات وليس لي رأس مال آخر فهل يمكنني الدخول في هذا المشروع على أن أعتبر قيمة هذه الآلات بعد تقييمها دينا في ذمتي أسدده.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد أن يتوب إلى الله تعالى من السرقة فلا بد أن يبذل قدر طاقته ووسعه في رد المسروقات إلى أصحابها، فإن عجز عن معرفة أصحابها بعد محاولات متكررة وبحث جاد فليتصدق بتلك المسروقات على أنه متى ما وجد أصحابها خيرهم بين أن يرد عليهم مثل ما أخذ منهم أو قيمته، وبين أن يقبلوها صدقة عنهم.
ثم إن عليه أن يكثر من أعمال البر، فإن أصحاب الحقوق قد يطالبونه بها يوم القيامة، والله حكم عدل فقد يوفيهم إياها من حسناته، فعليه أن يكثر من الحسنات.
وليس من شروط صحة التوبة إخبار أصحاب المسروقات بأنها قد سرقت منهم، بل يكفي أن ترجع إليهم بأية وسيلة ممكنة.
ومن هذا يتبين لك أن دخولك في مشروع بهذه الآلات مناف للتوبة من السرقة، وإنما عليك أن تبادر بردها إلى أصحابها، سواء كانوا شركات أو أشخاصا، أجانب أو مواطنين، فإن عجزت عن الوصول إليهم فعلت ما بيناه لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(12/12110)
حكم كتابة اسم الله على الملابس
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بعض الملابس يكتب عليها أصحابها المنتجون لها أسماءهم كاسم عبد الله فما الحكم في هذا، وماذا لو كانت في الخلف بحيث تكون على ظهر الملابس لها كالشال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في سنن البيهقي عن صفوان بن عمرو قال: كنت بباب عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فخرجت علينا خيل مكتوب على أفخاذها (عدة الله) . وفي المجموع للنووي: (وأما) ماشية الزكاة فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يكتب عليها صدقة، أو زكاة، أو الله ...
فإذا جاز كتابة ذلك على الحيوانات فإن كتابته على اللباس أولى بالجواز، وعليه فلا نرى حرجاً في أن يكتب على الملابس أسماء المنتجين لها أو غير ذلك من الكتابة، ولا فرق بين وجود تلك الأسماء في الخلف بحيث تكون على ظهر الملابس لها كالشال، وبين أن تكون في جهة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(12/12111)
حكم العمل في الرهن وأخذ نسبة من قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خبير في ميدان الرهن عند عملية الرهن أقوم بتقدير قيمة الرهن ونوعه للزبون ومقابل هذه الخدمة أحصل على نسبة من قيمة (الرهن المرهون) من 1% إلى 3%، فهل يجوز لي ذلك شرعاً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عملية الرهن هذه جائزة شرعاً فإن عملك في هذا الميدان جائز أيضاً، وأجرتك على النحو المذكور جائزة، لأنك بعد تحديد قيمة الرهن تطلب 1 أو 2 أو 3 منه فهي أجرة معلومة على عمل مباح معلوم، وما تقدم من إباحة أخذك عمولة من الزبون مقيد بما إذا لم يكن عملك الواجب الذي تتقاضى عليه راتباً هو تقييم الرهن. أما إن كنت تعمل في جهة ما كمقيمّ رهن تأخذ راتباً فلا يحل لك أن تأخذ أي شيء من الزبون، الذي يحق له أن يستفيد من خدماتك بدون مقابل. وراجع في بعض صور الرهن غير الجائزة الفتوى رقم: 11487.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(12/12112)
حكم العمل في بنك عقاري إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني في موضوع العمل في البنوك! أنا كنت أعمل في بنك في بلدي والحمد لله استطعت أن أحصل علي إجازة بدون راتب وأسافر لبلد عربي وأعمل حاليا هناك في غير مجال البنوك ولكن أمامي فرصة للعمل في بنك إسلامي (عقاري) ، وأنا متردد!! وأنتم تعرفون ضغوط الحياة وتكاليفها هذه الأيام وأنا أرتب للزواج وأحتاج المال.. فهل أسعي في العمل في هذا البنك, وما هي فتواكم فيما يخص العوائد التي يحصل عليها البنك من خلال المعاملات الإسلامية حيث إن هذه العوائد هي مصدر راتبي، فأرجو الإفادة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك العقاري بنكاً إسلامياً يلتزم في عمله بالأحكام الشرعية إلتزاماً صارما وثبت ذلك بشهادة الثقات من أهل العلم الشرعي فلا مانع من العمل فيه، وما يحصله البنك من أرباح من وراء معاملاته المشروعة تُعّد عوائد حلالا لا حرج عليك في معاملته فيها.
وننبه الأخ السائل إلى أن مجرد التعاقد مع بنك ربوي للعمل فيه غير جائز، ولو أخذ الموظف إجازة بدون راتب لما في التعاقد مع البنك الربوي من إبرام عقد إجارة محرم، ولما فيه من الإقرار بالربا والإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(12/12113)
حكم العمل في البنوك الربوية وأهمية إصلاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[تساؤلات كثيرة ومتكررة في موضوع العمل في البنوك الربوية التي تعتبر الأكثر انتشارا في العالم حيث ترتبط هذه البنوك بالمنظومة الاقتصادية المعمول بها في الدولة والمعمول بها في النظام الاقتصادي العالمي وتجد قوانين تفرض عليها من البنك المركزي التابع للدولة يلزمها بالتعامل بالربا مثل طلب البنك المركزي من البنوك بإيداع جزء من ودائع العملاء في البنك المركزي بفائدة معينة، كما أعتقد أن البنوك الإسلامية تخضع لنفس القانون وأن رفض البنك الإسلامي مبدأ الفائدة وطلبه من البنك المركزي تصفيرها على ودائعه فان أمواله سوف تختلط بالأخرى التابعة لقانون الفائدة وحتى لو راقبنا عمل البنوك الإسلامية من ناحية عقلية فأنا لا استطيع الحكم عليها من ناحية شرعية لاننى غير مؤهل لذلك فسوف نجد آلية عمل البنك مثلا على مستوى الإقراض بأن يتم التفاوض مع العميل على المبلغ المراد اقتراضه من البنك على شكل سلعة ويتم التفاوض مع العميل على قيمة المرابحة (الفائدة في البنوك الربوية) على قيمة السلعة ويتم الاتفاق المبدئي مع العميل على المبلغ المراد أخذه من البنك على قيمة سلعة وقيمة التسديد بعد حساب المرابحة ويذهب العميل للبحث في السوق على سلعة توازي المبلغ المتفق عليه أو أن العميل يكون مسبقا قد بحث عن السلعة وذهب للتفاوض عليها في البنك والمفارقة الغريبة أن العميل يجب إن يتمم جميع إجراءاته في البنك لهذه المعاملة وإذا تراجع عن الشراء في أخر لحظة لا يحق له ذلك لأن البنك يكون قد اشترى السلعة له ولا يمكن إرجاعها والمفارقة الأخرى وهى من جهة العميل بأن العميل يقوم بهذه المعاملة لكي يقوم ببيع السلعة بعد الحصول عليها لأن هدفه بالأساس الحصول على السيولة بطريقة إسلامية يكون العميل قد دفع ضعف الفائدة المقررة في البنك الربوى بسبب ارتفاع سعر المرابحة في البنك الإسلامي وبيع السلعة بأقل من ثمنها الذي اشتراها به
كما أن هناك شيء أخر يجب نقاشه في هذا الموضوع وهو في غاية الأهمية فجميعنا يعرف أن جميع أموال المسلمين مودعة في البنوك للمحافظة عليها من السرقة أو التلف أو لاستخدامها في الإعمال التجارية والتحويلات بين دول العالم مع العلم بأنه لا يوجد طريقة أخرى للمحافظة على الأموال من السرقة أو لتنفيذ المعاملات التجارية والإنسانية إلا من خلال البنوك كما أن هناك معاملات كثيرة لا تدخل في الربا وتقدم خدمات مفيدة للمجتمع كما أريد الإشارة إلى إن هناك عددا لا يستهان به يعمل في البنوك وتعتبر البنوك مصدر رزق أساسي لهم ولعائلاتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المسلمون.........
الآن دعونا ندخل في لب الموضوع فلقد شاهدنا وقرأنا الكثير من الأسئلة التي ترد من موظفين يعملون في البنوك لعلماء الأمة ونجد الاختلاف الواضح والمتباين في فتاوى علماء الأمة ما بين محرم ومحلل ومن يقترح البقاء في العمل والبحث عن بديل وغيرها من الفتاوى
• وهنا أريد أن أضع مقارنة لا أعلم إن كانت في محلها وهي لمن يحرم العمل في البنوك استنادا إلى الآية القرآنية (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) صدق الله العظيم، وتأتي الفتوى من أن أي شخص يعمل في البنك حتى ولو كان حارسا أو موظفا يؤدى خدمات أخرى غير ربوية هو داخل ضمن معنى الآية فهو بوجوده في هذه المؤسسة التي تعمل في بعض معاملاتها بالربا يكون عنصرا مساعدا في التعاون على الإثم والعدوان، المقارنة هنا هل الذي يعمل في إحدى مؤسسات الحكومة الأمريكية محرم عليه العمل أو محلل له خصوصا وأن الحكومة الأمريكية تعادى الإسلام والمسلمين وتحاربهم وتنهب خيراتهم فهل تنطبق هذه الآية على هذا الشخص الفعال في إحدى مؤسسات الدولة الأمريكية وحتى الأفراد الذين يعملون ضمن أنظمة غير إسلامية أو أنظمة متخاذلة تعمل ضد مصالح المسلمين هل يعتبرون داخل هذا المعنى خصوصا وأن عملهم في هذه المؤسسات الحكومية يحافظ على استمرارية هذه الأنظمة وهل المسلمون الذين يعملون في داخل إطار الدولة الصهيونية يشملهم هذا المعنى علما بأنهم يقومون ببناء هذا الكيان المغتصب لأرض المسلمين أم يقتصر هذا المعنى فقط على موظفي البنوك
علما بأن معظم هؤلاء العلماء محل ثقة للمسلمين وليس عليهم مؤاخذات في فتواهم في كثير من الأمور ولكن عندما يأتي النقاش على البنوك التي تعتبر شريان الاقتصاد وفي نفس الوقت عندما يكون الموضوع متعلقا بالربا المعروف أنه من الموبقات السبع نجد كل هذا الجدل والخلاف بين العلماء أليس من الجدير بعلماء الأمة إن يولوا هذا الموضوع أهمية أكبر ويجتمعوا على فتوى نهائية بخصوصه بعد دراسته دراسة عميقة ومفصلة بالتنسيق مع رجال الاقتصاد والبنوك في العالم
وثقوا تماما أنه في حال خروج علماء الأمة بفتوى نهائية في هذا الشأن فإن الجميع سوف يلتزم بها وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المطلوب من المسلمين السعي لإصلاح واقعهم حتى يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لا أن يطلب من الشريعة الموافقة على واقع فاسد ووضع مختل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره الأخ السائل من أهمية البنوك في الاقتصاد أمر صحيح ولكن المطلوب إصلاح هذه البنوك حتى تكون معاملاتها وفق الشريعة الإسلامية.
والعاملون في هذه البنوك الربوية منهم من يباشر عملية الربا كالكاتب والمحاسب فضلا عن المسؤولين في هذه البنوك، ومنهم من يعين عليه كالمتعامل معها فمنهم من يبيع لهم شيئا يستعملونه في معاملاتهم الربوية أو يؤجر لهم دارا لهذا الغرض أو يحرسها لهم.. ولا ريب أن إثم المباشر غير إثم المتعاون وإن كانوا كلهم يشتركون في الإثم.
وإذا كان الأمر كذلك فليس المطلوب من الشريعة أن تتكيف مع الواقع الخطأ بل المطلوب أن يصلح هذا الواقع ويعدل حتى يكون موافقا لها، ولو أن الشريعة تكيفت مع كل واقع خطأ لاندرست أحكامها ولم يبق منها اسم ولا رسم.
وإذا تقرر هذا فإن للضرورات أحكاما وكل حالة تدرس بمفردها، فقد يباح لشخص العمل في البنك الربوي لضرورة ملجئة.
وبالنسبة لاختلاف العلماء في ذلك، فالاختلاف من طبيعة البشر، وما يزال العلماء يختلفون في أغلب المسائل، وموقف العامي من هذا الاختلاف أن يتبع من يثق بعلمه وورعه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 43320، وراجع في مسألة الفرق بين المرابحة والقرض الربوي الفتوى رقم: 53251، والفتوى رقم: 63997.
وفي مسألة موقف البنوك الإسلامية من البنك المركزي الفتوى رقم: 36524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(12/12114)
حكم تركيب الرخام في المباني لأجل الزينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تركيب الرخام على أسوار المباني من أجل الزينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك ما لم يدخل في حيز الإسراف والتبذير، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:26-27} ، وراجع الفتوى رقم: 18671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/12115)
حكم العمل في تصميم مواقع الغناء والدردشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصمم ومطور مواقع إنترنت وأعمل في شركة لتصميم مواقع الإنترنت، علما بأن المواقع التي أصممها فيها أقسام للأغاني وللدردشة وللعلوم وللإسلام وقسم للفيديو كليب المضحك وما شابه ذلك، ولكننا لا نصمم مواقع إباحيه فقط نصمم مواقع على حسب طلب العميل فربما هذا العميل سيطلب منا أن نصمم له موقعا للدردشة فقط لا غير أو يطلب منا أن نصمم له موقعا ومنتديات للترفيه، وفي الحقيقه لا نعرف ما سيطلبه منا هذا العميل لكي نصممها له فأنا موظف وحسبما يأتينا من أعمال تصميم أقوم بتصميمها لهم، ولكنني أحس بالذنب الكبير وتأنيب الضمير لما أعمل به الآن لأنني أعتقد أن هذا حرام، ولكنني أريد فتوى نهائية لوضعي هذا لكي أترك عملي هذا، وهل هذا العمل حرام ويعتبر مصدرا للذنوب الجارية غير المنقطعه لي، هذا وأرجو من سيادتكم الكريمه التبيان لي فهل هذا العمل حرام ويجب أن أتركه وماذا علي أن أفعمل بالنسبه لي كمصمم إعلانات ومواقع وهل كل تصميم يحتوي على صور نساء أو كلمات غزل وما شابه ذلك يعتبر حراما، فأرجو منكم التكرم بالجواب على تساؤلاتي وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تصميم مواقع الأغاني والفيديو كليب ونحو ذلك مما يشتمل على الفحش في القول والصور المتبرجة حرام شرعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الخطأ الكبير أن يظن بعض المسلمين أن تحريم تصميم المواقع على الإنترنت مقتصر على المواقع الإباحية فحسب.
لا بل تصميم مواقع الأغاني ومواقع الدردشة المختلطة بين الجنسين التي لا يلتزم فيها بآداب الإسلام حرام أيضاً، ويحرم أيضاً كل تصميم يحتوي على صور النساء المتبرجات أو الكلمات التي تحمل معان فاسدة وتدعو إلى الرذيلة وتعدي حدود الله تعالى، لأن هذا كله إثم وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم، فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وعليه فلا يحل لك أن تعمل في هذه الشركة مصمماً أو مطوراً لمثل هذه المواقع المذكورة، وإن كنت عملت أو ما زلت تعمل، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن هذا الذنب والندم على ما فات، وأبشر فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/12116)
معاش المحامي المنتسب للنقابة ولا يمارس المحاماة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خريج كلية الحقوق ومقيد بنقابة المحامين ولا أعمل بمهنة المحاماة منذ فترة، ويشترط في النقابة لكي تلحق بها أن تكون ممارسا للمهنة كي تستحق ما هو مخصص لك من مبالغ مالية عند البلوغ لسن معين من معاش وغيره وأنا الآن لا أعمل بها، ولكن العمل الآخر الذي أقوم به لا يوفر لي ما أحتاجة في المعاش لضآلة مبلغ المعاش، فهل يحل لي ما آخذه من النقابة علي الرغم بأني غير مزاول للمهنة وعلى الرغم من دفعي لجميع ما تطلبه النقابة مني من مبالغ مالية، وما هو حكم العمل بمهنة المحاماة مع العلم بأن القانون المطبق قانون وضعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم ممارسة مهنة المحاماة والقضاء في ظل القوانين الوضعية في الفتوى رقم: 18505.
واعلم أن الاشتراك في نظام المعاش المعمول به في نقابة المحامين إذا كان يقوم على نظام التأمين التجاري فلا يجوز، وفي هذه الحالة لا بأس أن تستفيد منه في حدود المبلغ الذي دفعته فقط دون زيادة، لأن ما دفعت من أقساط باق على ملكك ولا تملكه هذه النقابة لعدم صحة هذا التأمين.
أما إذا كان يقوم على نظام التأمين التعاوني فلا بأس به، وفي هذه الحالة لا يجوز لك أخذ المخصصات المالية التي تصرفها نقابة المحامين ما دمت لا تعمل بالمهنة، لأن ما دفعته من أقساط إنما دفعته على سبيل التبرع والتعاون وخرج عن ملكك، وما تحصل عليه من معاش إنما هو من قبيل الهبة، فإذا كانوا يشترطون للحصول عليها ممارسة المهنة فلا تجوز مخالفة الشرط، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 98241، والفتوى رقم: 3319.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/12117)
حكم الاستعانة بالفاسق في قضاء مصلحة دنيوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستعانة بفاسق يشرب الخمر من أجل قضاء مصلحة دنيوية وهي تسهيل إجراءات الدخول لبلد معين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المسلم عليه أن يسعى في هداية الفسقة والمبتدعين أينما وجد السبيل إلى ذلك، لما ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فالأصل أنه لا حرج في الاستعانة بالفساق والمبتدعين في الأمور المشروعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استأجر عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في الهجرة، وهو يومئذ مشرك.
وإذا تقرر ذلك فليس من شك في أن الاستعانة بالفاسق أخف من الاستعانة بالمشرك، إلا أن مجال الاستعانة إذا كان غير مشروع فإنها لا تجوز ولو كان المعين عدلاً تقياً.
وتسهيل إجراءات الدخول لبلد معين إذا كان بطريقة لا تتنافى والقوانين المنظمة للدخول في ذلك البلد فلا حرج فيها كيفما كان حال المعين، وإذا كانت إجراءات الدخول إلى البلد المذكور مخالفة للنصوص المعمول بها فإنها -حينئذ- لا تجوز، لما سيترتب على ذلك من الفوضى والفساد والإخلال بالشروط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/12118)
العمل في تسوية مستحقات مشروع إنشاء بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، أنا مهندس أعمل كموظف في مكتب استشاري وقد أسند إلي المكتب العمل في مشروع إنشاء بنك ربوي للأسف، وقد حاولت مع مكتبي أن أعمل في مشروع آخر، ولكن لم يكن هناك مشروع آخر في ذلك الوقت، علماً بأنني متزوج ولدي 3 أولاد وليس لدي مصدر دخل آخر غير الوظيفة، فاضطررت أن أقبل العمل بالمشروع، وأنا معرض القلب, علمأ بأن وظيفتي هي أن أقوم بتسوية مستحقات المقاول المالية الذي قام بتنفيذ بناء مبنى البنك، ولا تتعلق وظيفتي بالإشراف على التنفيذ أو المساهمة في الإنشاء، وقد قارب المشروع على الانتهاء وأنا قد تجمع لدي خيوط وتفاصيل العمل بالشكل الذي إذا تركت العمل الآن سوف أضع مكتبي في موقف حرج جداً مما سيعرضني أنا أيضاً للحرج من تركي للعمل في هذه المرحلة الحرجة من المشروع، وعلماً أيضاً بأن هذا المشروع عارض وأعاهد الله أنني لن أقوم بالعمل في مثل تلك المشاريع مرة أخرى، فأفيدوني ماذا أفعل الآن وبارك الله لكم جميعاً فيما تقومون به من عمل لخدمة المسلمين، على أني أتمنى من الله أن ييسر لي العمل في مشروع آخر، فهل في هذا حرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الإعانة على الحرام بأي وجه من الوجوه، فقال الله تعالى في محكم كتابه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعليه فلا يجوز لك العمل في مشروع إنشاء بنك ربوي، لأن في ذلك إعانة على الحرام ومعاونة على الإثم والعدوان، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. ومعلوم أن الكاتب والشاهدين لم يكن منهما سوى الإعانة.
ولا يؤثر في ذلك كون عملك قاصراً على تسوية مستحقات المقاول المالية، ولا يتعلق بالإشراف على التنفيذ أو المساهمة في الإنشاء، لأنه لولا هذه المستحقات لما أقدم المقاول على البناء، ولما تمكن من إتمامه، فإنه من المعلوم أن المقاول يقوم بشراء ما يحتاجه إليه من مواد وآلات ودفع أجور عمال من خلال ما يحصل عليه من دُفع هذه المستحقات، وإذا تقرر هذا فيتعين الامتناع من هذا العمل فوراً إلا إذا كنت مضطراً للبقاء ضرورة ملجئة ولمعرفة حدود هذه الضرورة راجع الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/12119)
عمل المرأة بوظيفة محاسب في بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لي أخت درست بكالوريوس محاسبة ونحن بصدد ترتيب واسطة لتعيينها في البنك الإسلامي الأردني، فهل العمل كمحاسبة بالبنك الإسلامي الأردني حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك المذكور ملتزماً في معاملاته بالأحكام الشرعية كما يدل عليه اسمه فإن عمل الشخص فيه محاسب جائز، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 28006 لمعرفة ضوابط عمل المرأة، كما نرجو مراجعة الفتوى رقم: 21813، والفتوى رقم: 97529 لمعرفة حكم الوساطة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/12120)
الانتفاع ببرامج الحاسب الآلي المسموح بنسخها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المنظمات أو الأفراد على الانترنت ينتجون برامج للحاسب الآلي ويعرضونها على مواقعهم ويسمحون بالحصول عليها فقط دون إضافة شروط فما الحكم في هذه البرامج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الحصول على نسخ من هذه البرامج ما دام أصحابها يأذنون بذلك لأن الحق في ذلك لهم.
ولم نفهم ماذا تعني بقولك دون إضافة شروط فإذا كنت تقصد أنهم يشترطون عدم التعديل عليها فيجب التقيد بهذا الشرط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(12/12121)
حكم المشاركة في تركيب أجهزة تنصت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المشاركة في تركيب أجهزة تنصت وتسجيل للمكالمات الهاتفية لصالح جهاز الأمن، علما بأنه ليس عملي أساسا ولكن موقعي في العمل يتطلب مني المشاركة في ذلك، علما بان الرفض غير محمود (أو غير معلوم) العواقب ومدخل لفتح باب السؤال عن سبب الرفض من قبل الجهاز المذكور (كما هو معروف ولا يخفى) ، هل يترتب علي إثم في حال المشاركة، هل أقوم بالعمل (وقاية واضطرارا) ثم أمرر بعض الوقت وأترك مكان عملي نهائيا حتى لا أتعرض لهذا الموقف مرة أخرى. ارجوا الإفادة والتفصيل وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتفصيل الأمر في هذه المسألة على النحو التالي: وهو أن عمل هذا الجهاز إن كان في مجال حفظ الأمن للناس وتتبع المجرمين وكشف شرهم وفسادهم فمثل هذا الجهاز يجوز العمل به وإعانته بأي نوع من أنواع الإعانة المشروعة. وأما إن كان يقوم على التجسس على أهل الإيمان والصلاح ومتابعة تحركاتهم وسكناتهم والسعي في الوقيعة بهم، فمثل هذا لا يجوز العمل به أو إعانة أهله، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(12/12122)
حكم الإعانة على وضع ماركات غير حقيقية على المنتج وترويجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة تقوم بتصنيع منتجات صناعية وأنا بدأت العمل في هذه الشركة منذ سنوات طويلة وكنت في البداية بلا خبرة في العمل. وعندما اكتسبت الخبرة تم ترقيتي وبدأت أتعرف على الكثير من أسرار العمل وبدأت الشركة تنمو وتكبر، وفي يوم طلب مني صاحب المنشأة أن نقوم بعمل منتجات جديدة في السوق للانتشار ولكن بعدم كتابة عليها أي معلومات تدل علينا وكتابة أنها مصنعة في دول أجنبية حتى نزيد من حجم البيع. وبالفعل قام جميع العاملين بالمنشأة بعمل الأوامر المطلوبة منهم على أكمل وجه ومع مرور الوقت بدأ مديري يطلب مني أن أقوم له بعمل أسماء وهمية لأشخاص ولمنتجات وشركات حتى نغطي علي المساءلة القانونية. واشتركت في هذا الفعل وكنت من أهم الأشخاص الذين يتقنون هذا الفعل وبدأت المكاسب والأرباح. ولكن الله لا يحب الحرام وعلمت الشرطة بهذه المخالفات وتم التحفظ على البضاعة.
سؤالي هو أنني أصلي وأصوم وأعلم أن هذه الأفعال خاطئة وأنا نادمة على ذلك وأريد أن أتوب إلى الله توبة نصوحا وأبدأ من جديد فهل أترك هذا العمل وأبحث عن رزقي في مكان آخر أم أستمر في هذا المكان بعد أن توقفوا عن هذا الفعل؟ وهل ما قيل لي بأني ليس علي ذنب لأنني أنفذ أوامر رؤسائي ولا حرج علي؟ وما حكم مرتبي رغم أنني أتعب في عملي وأسهر لوقت طويل لحاجتي للعمل وأدفع من صحتي كثيرا في هذا العمل ولم آخذ أي أرباح من هذا الفعل؟
ملحوظة: يوجد في هذه المنشأة بعض المخالفات الأخرى ولكن معظمها لا يخص إدارتي كالتهرب من الضرائب وتغيير في البيانات الخاصة بحصص الشركاء وغيرها من هذه الأفعال المنتشرة حاليا والتي لم أعلم بها إلا عندما تمت ترقيتي.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن وضع أسماء ماركات غير حقيقية على المنتجات غش محرم تحرم الإعانة عليه، وفي الرواتب السابقة التي حصلت عليها أثناء مباشرتك لهذه المساعدة من الحرام بقدر مساعدتك على هذا الغش، ولكي تبرأ ذمتك فعليك بالاجتهاد في تقدير ذلك وإنفاقه في مصالح المسلمين, ولك أن تستمري في هذا العمل ما دمت ملتزمة بالضوابط الشرعية لعمل المرأة ولم تباشري محظورا شرعيا أو تساعدي أو تتستري عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن وضع أسماء ماركات غير حقيقية على المنتجات غش محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وقيامك بالمساعدة على هذا الغش عمل محرم أيضا تجب عليك المبادرة بالتوبة منه، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} . ولا يعفيك من إثم المساعدة المذكورة كونك كنت تنفذي أوامر رؤسائك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وفي الرواتب السابقة التي حصلت عليها أثناء مباشرتك لهذه المساعدة من الحرام بقدر مساعدتك على الغش، ولكي تبرأ ذمتك فعليك الاجتهاد في تقدير ذلك وإنفاقه في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات وعلاج المرضى وسد حاجة الفقراء ونحو ذلك.
وأما بالنسبة للاستمرار في عملك فلك أن تستمري فيه ما دمت ملتزمة بالضوابط الشرعية لعمل المرأة ولم تباشري محظورا شرعيا أو تساعدي أو تتستري عليه، وإن كان الأولى أن تبحثي عن عمل آخر يخلو من المخالفات الشرعية.
وراجعي الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(12/12123)
حكم امتهان الطالب الطب قبل انتهاء سنة الامتياز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في كلية طب أسنان في سنة الامتياز ولا يتم أخذ تصريح بالعمل إلا بعد الانتهاء من سنة الامتياز بموجب القانون. والحقيقة أن معظم الطلبة يعملون في مراكز طبية أو (مستوصفات) قبل الحصول على هذا التصريح. وأنا أعمل في مركز طبي لمدة شهر ونصف إلى الآن وأود التنبيه على الآتي:
1_الطالب في سنة الامتياز يستطيع عمل أشياء كثيرة بطريقة جيدة مثل حشو أو خلع أو تنظيف الأسنان وفي نفس الوقت لا يستطيع عمل بعض الأشياء بإتقان لنقص الخبرة.
2_أخبرت المركز الطبي بكل ذلك منذ البداية وقد وافقوا على كل شيء.
3_في حالة عدم ثقتي بأني لا أستطيع عمل شيْء ما فإني أخبر المريض بهذا ولا أعمله.
4_لجأت لهذا العمل للحصول على الخبرة.
5_أجر الكشف زهيد ويضاف عليه مبلغ في حالة عمل شيء إضافي مثل الحشو مثلا ولكن عموما يكون المبلغ بسيطا.
والسؤال هو هل يحل لي العمل بمثل هذه الظروف وهل يكون هذا كسبا حلالا؟ أم يتوجب علي ترك العمل؟
وأنا سأفعل ما تفتوني به بإذن الله وأيا كانت الإجابة فأرجو منكم الدعاء لي بالتوفيق في عملي وأن يجعلني الله متفوقا فيها على غيري بفضله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب احترام القانون الذي يلزم بالانتهاء من سنة الامتياز لممارسة المهنة وتحرم مخالفته، لما في ذلك من دفع الضر عن الناس، وسد الباب أمام المتلاعبين الذين لا يحسنون هذه المهنة. وعليه، فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل. وأما بالنسبة للكسب الذي تحصلت عليه منه فمادام في مقابل عمل أتقنته فهو حلال لا حرج فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط القانون أن ينتهي الطالب من سنة الامتياز للحصول على تصريح بالعمل، وكذلك منعه من العمل بدون الحصول على هذا التصريح كل ذلك مما تقتضيه مصلحة الناس ودفع الضرر عنهم وسد باب التلاعب والاحتيال أمام من لا يحسن ويتقن هذه المهنة، ومثل ذلك القانون يجب على المسلم احترامه وتحرم عليه مخالفته لعدم مخالفته للشريعة واتفاقه مع مقاصدها.
وقد نص أهل العلم على أن الطبيب المتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله ضرر ضمن لتعديه، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن " رواه النسائي وأبو داود.
قال ابن القيم في زاد المعاد عن الطبيب الجاهل: (فإذا تعاطى الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم) .
وبناء على ما تقدم فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، وأما بالنسبة للكسب الذي تحصلت عليه منه فمادام في مقابل عمل أتقنته فهو حلال لا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(12/12124)
حكم تجديد صك الإعالة ممن لايعول أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعول أخواتي منذ عام 1410 لأن والدي متوفى وأصدر لي صك إعالة والآن هن متزوجات، فهل يحق لي تجديد صك الإعالة والاستفادة منه أم لا أرجو إفادتي؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعلمه هو أن صك الإعالة هذا يصدر حسب شروط، وأهم ما في هذه الشروط أن يكون الشخص يعول أحداً من أهله المشمولين بنص القانون المنظم لمثل هذه الصكوك، وعليه فإذا لم يك الأخ السائل معيلاً في الوقت الحالي لإخواته فلا يحق له تجديد الصك ما لم يكن هناك استحقاق آخر، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والمعول عليه في جواز هذا العمل من عدمه هو تطابق شروط استحقاق الصك على حالة الأخ السائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(12/12125)
سؤال الغير الجائز والممنوع منه
[السُّؤَالُ]
ـ[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.) .
هل هذا شامل لجميع الأعمال كأن يأمر الرجل امرأته تلبية طلباته وتأمر المرأة زوجها تلبية طلباتها كإحضار كأس من الماء وهل يشمل أمر المدير لأحد الموظفين إحضار كأس ماء له إن كان إحضار الماء من واجبات الموظف وماذا لو لم يكن من واجباته وهل يجوز سؤال الإنسان لمن يجب عليهم طاعته أن يلبوا أوامره كعمل ما يشاء له وهل يجوز أن يأمر الصغير الكبير والعكس وتأمر المرأة الرجل والعكس وماذا لو أمر الإنسان من يجب لهم طاعته بأن يتوقفوا عن طاعته في تلبية أوامره ليقوم هو بها بدلا ً عنهم وما الأفضل أن يأمرهم أو يتركهم وماذا لو كانت زوجته هل الأفضل له ولها هو أن يأمرها أو يتركها من غير أن يأمرها وكذلك أولاده الذكور والإناث والعكس في ذلك بأن يكون الأمر أو الترك من الزوجة أو الأولاد هل هو أفضل للزوج ولهم
وهل هذا السؤال خاص بمن يحتاج للمال فقط أو غيره كالطالب يحتاج إلى قلم هل يسأل أحدا ً أن يعطيه قلما وماذا لو أنه يستطيع أن يحضر قلما ولكنه لم يحضره أو كان يستطيع أن يحصل عليه بالشراء أو الذهاب لإحضار قلمه من مكانه ولكنه لم يفعل وإذا كان يترتب على ذهابه أو أن يشتريه ضرر هل يذهب أو يشتريه وماذا لو قال سأسأل الله ولن أسال غيره أبدا ً وهو يعلم أو لا يعلم أنه لو سئل أحدا ً فسوف يحصل على قلم وماذا لو أيقن بأنه لو سأل أحدا ً لن يحصل على قلم منه ما الواجب والأفضل له وما الحكم في قول أسأل الله ولا أسأل عبد الله وقول من شكى همه لله زال ومن شكى همه للناس زاد وغيرها وما الحكم في نشرها وجعلها مبدأ في الحياة والنصح بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال المنهي عنه هو سؤال الناس أموالهم كما يفيده كلام شراح الحديث، وقد نصوا على جواز سؤال الإنسان حقا هو له ذكره الصنعاني في السبل وغيره.
وبناء عليه، فطلب الزوج من امرأته أو ولده حقا له، أو طلبها منه حقا لها لا حرج فيه. وكذا المسؤول من عماله وذلك لما لهم من الحق، وأما طلب الشخص من زميله حاجة فالأفضل تركه كما يفيده حديث النفر الذين بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم السؤال فكان أحدهم يسقط سوطه فما يسأل أحدا يناوله، وأما من كان تام التوكل على الله وليس في قلبه استشراف لأي مخلوق فلا شك أن استغناءه بالله وعدم شكوى بثه وحزنه لغيره أفضل كما عمل يعقوب عليه السلام.
وأما مقولة من شكاهمه لله زال.. الخ فلا نعلم لها أصلا في كلام السلف إلا أنه ثبت في الحديث: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه الترمذي وصححه الألباني. وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 39228، 57511، 68867، 1519، 58226، 20195، 58722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(12/12126)
خياطة الثياب الرجالية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أفتح مشروعا تجاريا وهو خياطة الثياب الرجالية، فهل يدخل في ذلك المشروع أي شبهة أو حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مهنة الخياطة من المهن المباحة شرعاً وهي كذلك من فروض الكفايات لأنها متعلقة بستر العورة فالحاجة إليها ماسة، وخيرها متعدد لجميع الناس، وإذا نوى الخياط النية الحسنة في صناعته هذه كان مأجوراً إن شاء الله، ومن كان في هذه الصناعة فعليه أن ينصح فيها ويتجنب المفاسد المصاحبة لها من الغش وعدم الإتقان وإخلاف الوعد ونحو ذلك مما يعلمه الخياطون، وكذلك لا يخيط ما لا يجوز لبسه كثوب الحرير للرجال لأنه إن فعل كان ذلك إعانة لهم على معصية الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1428(12/12127)
حكم العمل في شركة تعمل في الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أبحث عن وظيفة حلال في مجال تخصصي وهو علم المعلومات. في هذا الإطار، أستفسر هل يجوز العمل في مؤسسة في الحالات التالية.
1. شركة تصنع وتصدر موادا للدول المسلمة وتلك المعادية للمسلمين على حد سواء. علما أن هذه المواد قد تقوي تلك الدول المعادية.
2. شركة بناء تنشئ مشاريع كبيرة تضم أماكن مباحة كالمنازل وأخرى غير مباحة كمحلات الخمر.
3. مكتبة جامعية تضم كتبا تعلم أشياء محرمة كالربا والتأمين التجاري. علما بأن الجامعة تدرس الربا والتأمين كمكونات الاقتصاد.
4. شركة أدوية تنتج أيضا أدوية للإجهاض أو أدوية تحتوي على مشتقات الخنزير أو حيوانات غير مذبوحة.
5. إذا قررت إنشاء شركة في مجال علم المعلومات، هل يجوز لي التعامل مع الشركات السابقة الذكر أو أخرى قد تكون المحرمات جزءا من عملها. مثلا، هل يجوز لي أن أقوم ببحث حول فرص الاستثمار في منطقة ما ثم بيع هذا البحث لبنك ربوي أو شركة تستثمر في الحلال والحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة حلال وحرام جائز إذا كان العامل فيها لن يقوم بالعمل في المجال المحرم من أعمال هذه الشركات.
فإذا طلب منك مثلا أن تنتج أو تعين على إنتاج دواء يحتوي على لحم خنزير أو ميتة، أو تصمم مكانا يعصى الله فيه كحانة خمر مثلا أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لك أن تعمل فيه، وتبقى بقية أعمال الشركة الأخرى المباحة مما يجوز العمل فيه، وما كان من أشياء يمكن أن تستعمل في المباح وفي الحرام فإنه لا مانع من صنعها وإنتاجها وبيعها لعموم الناس من مسلمين وغير مسلمين، ما لم تعلم أن من يشتريها أو يطلبها سيستعملها في معصية الله أو في حرب المسلمين ونحو ذلك. وإن إعداد بحث حول فرص الاستثمار في منطقة ما وتقديم هذا البحث إلى بنك ربوي يعد من باب الإعانة على المحرم؛ لأن من المعلوم أن البنوك الربوية تستثمر بطريقة ربوية محرمة، وقد نهى الله تعالى عن الإعانة على الإثم فقال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(12/12128)
حكم العمل لدى من له تأثير في اختيار شركات تنفذ ما يطرح من مشاريع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة هندسية في الخليج يمتلك نصفها رئيس البلدية في تلك البلد مما يشكك المهندسين بمدى نزاهه الظفر بمنح القيام بالمشاريع المختلفه لأن رئيس البلدية له سلطة قد تجعله يحصل على المشاريع فوق القانون ودونما منافسة شريفة، علما بأن هذا الأمر غير مؤكد مائة بالمائة، ولكنه محتمل وواضح تأثيره للعيان، فما حكم عمل المهندسين أنفسهم في هذه المؤسسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رئيس البلدية له تأثير في اختيار الشركات التي تنفذ ما يطرح من مشاريع فلا ريب أن في كونه يمتلك نصف شركة هندسية وتتقدم لتنفيذ هذه المشاريع شبهة محاباته لنفسه بتقديم هذه الشركة التي له على غيرها من غير مسوغ شرعي للتقديم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه ... متفق عليه.
لكن لا يحرم العمل في شركته في تنفيذ مشروع من هذه المشاريع إلا إذا تبينت محاباته لنفسه تبيناً واضحاً، أو كان القانون يمنع من كان في منصبه من التقدم بشركة تابعة له لتنفيذ هذه المشاريع بحيث يكون مخالفاً لما هو مشروط عليه، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 96069.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(12/12129)
كذب ليحصل على إجازة ليعمل في بلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أستاذ جامعي في العراق حصلت على فرصة عمل مغرية لكي أحسن حالتي المعيشية في إحدى الدول العربية. وبغية الإبقاء على وظيفتي في العراق طلبت إجازة بدون راتب لمدة سنة ولكي أحصل على الموافقة لهذه الإجازة يجب أن أذكر سببا مقنعا، فإذا ذكرت لهم أنني حصلت على فرصة عمل فإنهم سيرفضون إعطائي هذه الإجازة لأن جامعتي بحاجة لي. لذلك اضطررت للكذب في ذكر سبب الإجازة وذلك لإقناعهم بالموافقة عليها، وتمت الموافقة اعتمادا على السبب الذي أعطيته.
السؤال: هل الرواتب التي سأتقاضاها من العمل الجديد حلال أم حرام؟ علما بأنني أتقاضاها مقابل تعب وجهد أبذله وعلما أنني الآن لا أتقاضى أي راتب من جامعتي الأصلية.
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
كان يجب على الموظف التزام شروط عقد العمل بدون تحايل أو كذب، وأما رواتبه من عمله الجديد فهي حلال له إذا كان عمله حلالا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ السائل ارتكب خطأ بكذبه على جهة عمله وارتكب خطأ آخر أيضا بمخالفته شروط وبنود عقد هذه الجهة في منح الإجازات بدون راتب، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، أما عن حكم الراتب الذي يتقاضاه من عمله الجديد فإنه حلال إذا كان عمله الجديد مباحا ولا تعلق لهذا العمل بمسألة إجازته وقضيته مع عمله السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(12/12130)
عمل الشخص لنفسه أثناء الدوام الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد قام إنسان بعمل خاص تجاري إضافي غير عمله الأصلي، وأحيانا كان يتابعه فى أوقات دوامه الأصلي لكن بشكل لم يؤثر على أدائه لعمله، فهل ما حصل عليه من العمل الإضافي من حقه أم من حق الشركة التي يعمل بها، والسؤال الثاني هو: أنه إذا قد قرر التصدق بهذا المبلغ خروجا من الشبهة، فهل يمكن أن ينوي أن يهب ثوابها للشركة إن كانت من حقها أو إن كانت من حقه فيدعو الله أن يقبلها منه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا عمل الموظف في أثناء الدوام الرسمي عملاً خاصاً بدون إذن من جهة عمله فإنه يأثم ويلزمه لهذه الجهة بقدر الضرر الذي لحق بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان يعمل عند شركة أو جهة ما فإنه لا يجوز له في أثناء دوامه فيها أن يعمل لنفسه إلا بإذن من جهة عمله، فإن عمل بدون إذن وأضر بعمل هذه الجهة فإنه يدفع لها بقدر ذلك الضرر الذي لحق بها، وقيل يدفع لها ما أخذه من أجر من العمل الآخر، وقد تقدم تفصيل هذا في الفتوى رقم: 93528.
ولا يصح هنا التصدق بما لزم الموظف دفعه إلى جهة عمله لأن صاحب الحق موجود ويمكن رد حقه إليه فكيف يتصدق به عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(12/12131)
حكم تقسيم الموظفين أيام الدوام والعمل بينهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل دكتورة فى الحكومة وأردت أنا وزملائي تقسيم أيام الحضور والعمل، علما بأن هذا لا يؤذي المرضى فسألت أحد الشيوخ فقال لا مانع إن وافقت رئيسة القسم، ولكنها قالت لا أشارك فى الحرام وولت علينا دكتورا آخر وهو لا مانع لديه، فهل هذا يجوز؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحق للموظف تغيير أوقات حضوره وانصرافه إلا بإذن الجهة المسؤولة قانونياً عن ذلك، سواء كانت تلك الجهة هي رئيس القسم أو من يخول بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف في جهة من الجهات حكومية كانت أو غيرها ملزم شرعاً ببنود عقد عمله مع هذه الجهة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وعليه، فيجب عليك الالتزام بأوقات الحضور والانصراف المعروفة، ولا يحق لك ولا لزملائك تغيير هذه الأوقات إلا بإذن صريح من شخص مخول بالإذن، وأما من هو هذا الشخص وهل هو رئيسة القسم أم غيرها فهذا شيء تعرفونه أنتم، فعليكم أن تقصدوا من يحق له قانوناً أن يسمح بذلك فإن رضي فلا مانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1428(12/12132)
العمل في شركة رأس مالها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل فى شركة وسمعت أن المال الأساسي لبناء هذه الشركة حرام وأنا متأكد من هذه المقوله حالياً، ولكن إذا ظهر أن المال حرام، فماذا أفعل وما هو موقف راتبي الذي أخذته من قبل إن عرفت بذلك الموضوع، فأفيدوني بالنصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المجال الذي تعمل فيه هذه الشركة من المجالات المباحة فإن عملك فيها جائز وراتبك حلال، ولو كان رأس مالها حراماً، وراجع في حكم التعامل مع حائز المال الحرام الفتوى رقم: 11095، والفتوى رقم: 3706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(12/12133)
حكم زيارة معابد الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي ذهب للصين وزار معبدا من أجل المشاهدة فقط، فهو قال لي ذهبت ليس لأعبد ولكن فقط لأشاهد وأعرف ما هو المعبد وما هي تفاهاتهم وذهبت فقط لحب الاستطلاع والمشاهدة، فهل فيها حرج مع أن نيته مشاهدة فقط وليس شيئا ثانيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح جواز دخول معابد الكفار إن لم يؤد لمحرم، وذهب بعضهم للكراهة، والأولى للمسلم أن لا يصرف شيئاً من وقته ولا ماله إلا فيما يرجع عليه بمصلحة دينية أو دنيوية.
وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96837، 33891، 37925، 10237، 3121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/12134)
عمل المهندس في مشروع به وحدات مباحة وغير مباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[كمهندس معماري أعمل في شركة الآن لديها مشروع ذا مساحة كبيرة جداً (مدينة مصغرة في ضواحي العاصمة) تحتوي مرافق متنوعة جدا (سكنية وسياحية وتجارية وتعليمية وفولكلورية وعلاجية ... إلخ) ، وكما تعلمون فإن المرافق السياحية وتلك المتعلقه بالبنوك الربوية ستقع فيها الكثير من المحرمات وأن معظم شركات بلدي تقوم بتصميمها (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، ولكن بحمد الله وفضله أن الشركة التي أعمل بها تقدر المبدأ العقائدي الذي أعمل به وأحافظ عليه من خلال اليقين به والبعد عن المحرمات (والله المستعان) فهم قد أشاروا أن أكون مسؤولا عن تصميم وإدارة بناء المرافق السكنية والعلاجية في المشروع أعلاه دونما تدخل مباشر بأي محرمات إن شاء الله، مع العلم أن مساحة المرافق السكنية أكبر بكثير من المحرمة والله أعلم, ما حكم عملي بالمشروع أعلاه كون المرافق الحلال ستبنى في تجمع عمراني واحد (من خلال ترابط حضري في إطار تلك المدينة تبنى في ضواحي العاصمة) مع المرافق السياحية والمرافق ذات الحرمة، وهل يجوز تصميم الفنادق التي قد تكون في مشاريع ذات نفس الطبيعة (تجمع عمراني متنوع) ولكنها ذات أربع نجوم أي لا تقدم خمورا ونزلاؤها من العائلات، وهل يجوز العمل على تطوير نظام العمل في الشركة نفسها علما ًبأن حالها حال الكثير من الشركات قد تقوم بتصميم وتنفيذ مشاريع غير شرعية، ف نرجو النصيحة الشاملة حول أسس عمل المهندس في نطاق هذه النهضه العمرانية في المنطقة في ضوء اختلاط الحلال بالحرام كما في المثال أعلاه. فلقد أنعم الله علي والحمد لله بالعمل على مشاريع في مكة المكرمة في السنوات السابقة والآن أعود لبلدي لأجد مثل هذا الامتحان؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للمهندس أن يعمل في تصميم جميع المشاريع العمرانية بإستثناء المباني الخاصة بالبنوك الربوية وحانات الخمر ونحوها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للأخ السائل أن يعمل في المشروع المذكور في تصميم المرافق المباحة كالوحدات السكنية والعلاجية ونحو ذلك، أما ما كان من مبان خاصة بالبنوك الربوية أو الملاهي الليلية أو حانات شرب الخمر ونحو ذلك فلا يجوز له فعل ذلك لدخول هذا العمل في التعاون على الإثم وهو ما نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ولا مانع من أن يعمل في شركة من الشركات التي خلطت أعمالا محرمة وأخرى مباحة، وأن يطور من نظامها ويتقن في عمله، فإذا طُلب منه أن يعمل عملاً يحرمه الشرع امتنع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(12/12135)
حكم تصنيع اليخوت والاتجار فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تصنيع والاتجار في اليخوت والمراكب الفاخرة بغرض النزهة والصيد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك بشرط ألا يصنعها ولا يبيعها لمن يستخدمها في المعاصي كإقامة الحفلات الموسيقية على ظهرها، وما يتبع ذلك من اختلاط الرجال بالنساء وبيع الخمور وفعل الفواحش ونحو ذلك مما هو معلوم، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/12136)
حكم العمل في غير مجال التخصص
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني تخرجت من إحدي الكليات الشرعية وعملت في غير مجالي فهل أأثم بذلك مع كوني عملت في مجال الدعوة ووفقت بحمد لله وفضله وكنت إماما وخطيبا ونويت أن أعتكف على حفظ القرآن ومدارسة العلم وبعد ذلك سافرت للعمل بالخارج فوجدت نفسي في غير مجالي ووجدت نفسي بعيدا كل البعد عن حفظ كتاب الله أو مدارسة العلم مع أن عملي والحمد لله يجلب لي رزقا واسعا وورائي التزمات زواج وتوفير مسكن للعيش به فأفيدوني في ذلك، هل أأثم بذلك لتركي مجال دعوتي، ومع العلم أيضا بأنه لم تتوفر لي وظيفة إلى الآن بل عملت بالمكافأة في الأوقاف وبمجرد سفري تركت الأوقاف.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عملك في غير تخصصك لا تأثم به ما دمت لا تقصر في واجباتك، وعملك الجديد لا تأثم به كذلك إذا كان حلالا وكان لا يمنعك من تعلم ما يجب عليك تعلمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص عملك في مجال الدعوة بما لا يتفق مع التخصص الذي حصلت عليه فلا تأثم إن شاء الله ما دمت تقوم بالواجبات المطلوبة منك حسب ما تم التعاقد عليه مع الجهة التي تعمل لديها، وأما بخصوص عملك الجديد فإذا كان لا ينطوي على مخالفات شرعية فلا تأثم كذلك حتى لو أدى بك إلى الابتعاد عن مدارسة العلم الواجب تعلمه، وراجع الفتوى رقم: 15872.
وننصحك بالبقاء في عملك الجديد إذا كان حلالا إلى حين تدبير التزامات الزواج والسكن، وحاول ما استطعت أن تجمع بين العمل وبين إتمام حفظ القرآن وطلب العلم الشرعي، والله نسأل أن يوفقك ويرزقك ويفقهك في دينه ويجعلك من حملة كتابه العاملين به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(12/12137)
حرمة فعل المحرم والإعانه عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في وظيفة إدارية بشركة للإشهار تتمثل خدمتها في كراء علامات إشهارية للشركات التي تود أن تعرّف بمنتوجها للناس وتكون هذه العلامات مركزة على الطرقات وفوق البنايات فتقوم هذه الأخيرة بمناولتنا لقرص ليزر يحتوي على صورة لمنتوجها التي ترغب أن تلصقه في العلامة الإشهارية ثم تقوم شركتنا بإعطائه إلى المطبعة لطباعته وتتكفل شركة أخرى بتلصيقها في العلامة، وفي بعض الحالات تحتوي هذه الصورة على نساء ولكن لسن عاريات ولا يلبسن الحجاب، مع العلم بأن ليست شركتنا التي تصنع الصور، فهل راتبي الشهري حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أنه كما يحرم على المسلم فعل المحرم كذلك تحرم عليه الإعانة عليه، فإذا كان عملك يتضمن إعانة على نشر وإشهار صور النساء غير المحجبات ونحو ذلك من المحرمات ففي راتبك من الحرام بقدر ما تمارس من هذه الإعانة، وإلا فراتبك حلال ما دام مقابل عمل مباح، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع الفتوى رقم: 64523، والفتوى رقم: 64975، والفتوى رقم: 65308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1428(12/12138)
التأخر في الذهاب إلى الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي لا يجيء إلى العمل إلا متأخراً فماذا أفعل، هل من نصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء، وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز التأخر عن بدايته ولا الخروج قبل انتهائه دون عذر، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وعليه، فليعلم أخوك أن ما يأخذه من الرواتب هو نظير هذا العمل، وأخذ الراتب كاملا مقابل عمل ناقص يعتبر غشا وخداعا وأكلا للمال بغير حق، عياذا بالله من ذلك، وإذا كان عمل أخيك عند جهة حكومية كان فعله هذا أكلا للمال العام بغير حق، وذاك من الغلول. وعقوبة الغال جاءت مبينة في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {آل عمران:161} ، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حالة الغال يوم القيامة، حيث يأتي حاملا على رقبته كل شيء حازه من الغلول، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، وعلى رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(12/12139)
هل يبلغ عن الممرض إذا أخذ أجرة الكشف لحسابه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه ... أما بعد:
أخي الكريم تعرضت لموقف فشككت في أمره فقلت أتحرى الحلال والحرام فيه لعلي أستطيع منع حدوثه.. ذهبت إلى المستشفى في العيادة المسائية نظير مبلغ زهيد من المال يدفع إلى المؤسسة عندما دخلت إلى الممرض سألني عن المال فأعطيته له بحكم العادة المتبعة بيننا في كل مرة بحيث إن الممرض يقوم بإيداع المبلغ مع الموظف المسؤول فاكتشفت أن اسمي (المريضة لم يدرج في كشف المرضى لهذا اليوم علما بأني قد راجعت الطبيب وانتهى الأمر ودفع المبلغ، ولكن لم يودع في الحساب الخاص بالمؤسسة فشككت بالأمر فطلبت من الموظف المسؤول التحقق من ذلك فقال لي، أنني لم أراجع منذ زمن طويل فعلمت أن الممرض يأخذ المال لحسابه الخاص ولا يتم إيداعه) ، أريد أن أعرف ماهو الذنب الذي سأحاسب عليه وما علي فعله في هذه الحال وهل أستطيع فقط تنبيه الممرض لهذا وأستر عليه لعلها تكون آخر مرة أم أتكلم وفي ذلك احتمال كبير لقطع رزقه، فأفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن المعروف عادة أن الرسوم التي يأخذها العمال في أي مؤسسة لا بد أن يستلم عنها الدافع وصلا يفيد أنه دفع تلك الرسوم، وأخذ هذا الوصل من العامل هو الذي يضمن وصول تلك الرسوم إلى ما أريد منها.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإذا تحققت أن الممرض يأخذ المال لحسابه الخاص ولا يودعه في محل إيداعه، فإن هذا يعد من المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فعليك -حينئذ- بنصحه ونهيه عن ذلك المنكر وتذكيره بالله واليوم الآخر.
أما الإخبار بما يفعله هذا الموظف أو السكوت عنه، فإن ذلك راجع إلى نتيجة النصح، فإن غلب على ظنك أنه انتهى بعد نصحه فذاك، وإن لم ينته فيهدد برفع أمره للمسؤولين، فإن لم ينته فلا حرج عليك في رفع أمره إلى المسؤولين، ولو أدى ذلك إلى قطع رزقه من تلك الوظيفة، وليس في ذلك شيء لأنه هو الذي فعله بنفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/12140)
يرفض الدراسة حتى تترك أخته العمل البعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تعمل في شركة وهي محجبة ومكان العمل يبعد عن المنزل قرابة 100 كلم أو أكثر بحيث تستأجر بيتا هناك، أنا رافض لهذا الوضع وأصررت على ترك هذا العمل والعودة إلى البيت لكن العائلة يحتجون بأنها درست لتعمل ورأيي لم يعد يهمهم البتة، وأنا أرفض الدراسة ما لم تعد هي إلى البيت وهذا شرطي
أفيدوني هل موقفي صحيح، ومن الآثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا ينبغي أن تدع دراستك إن كانت مشروعة مهما كان، وعمل أختك إن كان مشروعا وكانت تسافر إليه مع محرم أو زوج وكان لا ضرر عليها في سكناها قريبا منه وهي بحاجة إليه أو عائلتها فلا حرج عليها فيه، وإلا فلتحثها على تركه وتبين لها حرمته لكن بحكمة وموعظة حسنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مجال عملها مباحا ووجدت محرما يرافقها أثناء تلك المسافة حتى تصل ولم يكن في استئجارها لبيت تسكن فيه ضرر أو فتنة تخشى عليها فلا حرج عليها في عملها، ولا ينبغي أن تعارضها فيه إذا كانت تحتاج إليه لنفسها أو عائلتها وتوفرت الضوابط السابقة، وإلا فلا يجوز لها أن تعمل حيث كان مجال عملها محرما بأن كان مختلطا أو كان في بقائها وحدها فتنة أو ضررا عليها أو لم تجد محرما يصحبها في سفرها إلى عملها.
وننصحك بالحكمة والرفق في التعامل معها فيدرك بالرفق ما لا يدرك بالشدة والعنف، فانصحها وعظها وذكرها بأسلوب هين لين، ولا ينبغي أن تدع دراستك عقوبة لها لو لم تستجب لك فإن ذلك يضرك وقد لا يفيد شيئا، فقد لا يهمها أمرك، فدع هذا الشرط واسلك غيره من الأساليب.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72469، 32685، 53387.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/12141)
وضع الشهادة المزورة في مسوغات التعيين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحل لي أن أودع بمطلب الشغل في خطة سائق حافلة شهادة مدرسية أسندت لي مجاملة ولا تعكس مستواي التعليمي الذي يقل عن الحقيقة بسنتين، مع العلم بأن طبيعة العمل الذي سأشغله يقتصر على سياقة الحافلة وعندي رخصة سياقة في هذا الصنف؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
على المسلم أن يلتزم الصدق في جميع أحواله وأن يكون قدوة عملية تتمثل فيه أخلاق الإسلام خصوصاً في المجتمعات غير المسلمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي في حق الأخ السائل أن لا يضع في ملف طلب العمل إلا وثائق صحيحة غير مزورة، فهذا شأن المسلم الصدق في جميع أحواله، فذلك مما أمر به الله تعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. رواه مسلم.
وفي الصدق أيضاً مجال رحب للدعوة إلى الله تعالى وإبراز صورة المسلمين الملتزمين بأخلاق وقيم دينهم العظيمة، وإذا تقرر هذا المعنى فينظر في الشهادة المسؤول عنها فإن كانت مزورة فعلاً لم يجز تقديمها وإرفاقها في الملف، أما إن كانت غير مزورة ولكن مستوى صلاحيتها العلمي دونها فلا شك أن الأفضل أيضاً ألا تضاف للملف ما لم تكن هنالك حاجة شديدة إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(12/12142)
هل يحق لمسؤول السيارات أن يشغل سيارة لحسابه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجى يعمل مدير توريدات فى مصنع وهو مسؤل عن السيارات التى تعمل لدى المصنع فى حمل الرمل وغيره، قام أحد زملائه العاملين بالمصنع بشراء سيارة ليشغلها بنفس المصنع وعرض على زوجى أن يساهم معه فيها وتعمل لحسابهما معا وطلب الزميل من المدير أن يوقع له على موافقة أن سيارته لا تتوقف عن العمل علما بأن زوجى بحكم منصبه يوقف بعض السيارات أحيانا حسب حالة الشغل والسيارة تعمل بالنقلة هل فى هذا المال حرمانية علما بأن المدير لا يعلم أن زوجى مساهم أى أنه يعلم أن السيارة ملك لهذا الزميل وفقط.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لزوجك أن يكتم عن المسؤول خبر اشتراكه في ملكية هذه السيارة؛ لأن ذلك ذريعة لمحاباة نفسه وشريكه على مصلحة العمل، وما حصل عليه وشريكه من المال فهو حلال إذا سلم من المحاباة، وإلا ففيه من الحرام بقدرها، والواجب رده إلى الشركة ولو بطريقة غير مباشرة مع التوبة إلى الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف أمين على ما تحت يديه من صلاحيات العمل ومسؤوليات لا يجوز له أن يستغل شيئا من ذلك في مصالحه الشخصية.
ولا ريب أن اشتراك زوجك مع زميله في ملكية هذه السيارة ذريعة كما هو معلوم لاستغلال منصبه وصلاحياته لمحاباة نفسه ومحاباة شريكه على حساب مصلحة الشركة؛ ولذلك فالواجب عليه قبل الدخول في هذا أن يخبر المالك للمصنع أو من ينوب عنه بحقيقة الأمر ليقرر ما هو المناسب؛ إما أن ينقل زوجك إلى عمل آخر أو أن يستبعد هذه السيارة من النقل للشركة.
وأما بالنسبة للمال الذي حصل عليه زوجك وشريكه من جراء عمل هذه السيارة في الشركة فينظر فيما قامت به السيارة من عمل، فإذا كانت قد عملت كما يعمل غيرها دون أن يحابي زوجك نفسه وشريكه فهو حلال، وأما إذا كانت قد وقعت محاباة مثل أن تعمل السيارة مع عدم حاجة الشركة أو أن لا تنقل القدر الذي ينقله غيرها ونحو ذلك ففي هذا المال من الحرام بقدر ما وقع من المحاباة، والواجب عليهما رده إلى الشركة ولو بطريقة غير مباشرة مع التوبة إلى الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(12/12143)
حكم أخذ التراب من البيت بغير علم أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[بيت فارغ أهله من المهجرين قسرا قام أهل المنطقه من الجيران بأخذ كميه من التراب من حديقة هذا المنزل وذلك من أجل بناء ساتر في الشارع من أجل حماية المنطقه من الرصاص الطائش الذي يستهدف الأبرياء فما هو حكم أخذ هذا التراب بدون علم أهله؟ علما بأني عملت معهم وأنا مكره على ذلك. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل الاعتداء على مال الغير وإن كان ترابا ما لم يأذن به صاحبه أو يؤخذ منه على وجه شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فراغ البيت من أهله لا يبيح لجيرانه ولا لغيرهم الاعتداء عليه أو أخذ شيء من أشيائه ما لم يأذن به صاحبه لحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وراه البخاري ومسلم وحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وكان الواجب على هؤلاء الجيران أن يحفظوا بيت جارهم حال غيابه ويقوموا بواجب وحقوق الجوار لا أن يقتحموا بيته ويأخذوا تراب حديقته.
وتوبة هؤلاء ومنهم صاحب السؤال تتم بأن يطلبوا الصفح من صاحب الدار أو يردوا تراب حديقته كما كان لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. راوه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/12144)
تعليم المبتدعة العلوم غير الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تعليم المبتدعة العلوم غير الشرعية مثل علوم اللغة العربية والرياضيات إلخ؟ وهل يدخل ذلك في باب التعاون على العدوان؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المدرس هو صاحب التأثير في طلابه، ومن أعظم وسائل هدايتهم أن يعلمهم ويخدمهم بما يجعلهم يثقون في كلامه وتوجيهاته، فيمكن أن تعلمهم العربية وتحرص على التمثيل بأمثلة من القرآن والسنة تشتمل على بعض النصائح والتوجيهات وتعلق عليها، وتكون بذلك قد قمت بنصحهم وتذكيرهم وتعليمهم بعض ما يجهلونه مما يساعد في تصحيح أخطائهم، واحرص على ربطهم بالله وحضهم على سؤاله الهدى لما اختلف فيه من الحق، وحضهم على عدم التقليد، واذكر لهم نصوص الوحي في ذلك، واذكر أن تجعل من الرياضيات مدخلا عقليا لعدم قبول الإنسان شيئا من دون رؤية ولا تفكر. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 48968، 70032، 38177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/12145)
حكم العمل في مقاهي تبيع العصائر مع الشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في المقاهي التي تبيع السندوتشات مع العصائر مع الشيشة وأعمل في المقهى منذ عشر سنوات، فما حكم هذا المال، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كانت طبيعة العمل في مكان تباع فيه الشيشة تقتضي المساعدة عليها فالعمل محرم، وإن لم يكن الأمر كذلك فالعمل مباح وتركه أولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت طبيعة عملك في مقهى يقدم الشيشة لا تقتضي المساعدة في تقديم هذه الشيشة بوجه من الوجوه فلا حرج في هذا العمل، وما اكتسبت منه من مال فهو حلال، والأولى البحث عن غيره، وأما إن كانت طبيعة عملك المساعدة على تقديم الشيشة فهذا العمل محرم، والواجب عليك التوبة وترك هذا العمل، وما اكتسبت منه من مال وأنفقته فلا تجب عليك منه إلا التوبة، وما بقي منه يجب عليك أن تتخلص من قدر الحرام منه، فتقدر ما يساوي أجرة العمل في تقديم الشيشة، وتخرج ما يغلب على ظنك أن تبرأ به ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(12/12146)
حكم استعمال هاتف العمل لأغراض شخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[في المكتب أستخدم بعض الأوقات التلفون في أشياء شخصية وقد أذن لي المدير بذلك في حدود المعقول فكيف أستطيع أن أحدد المعقول وهل يجب علي أن أستاذن في كل مكالمة أشعر فيها أني أطلت الكلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يمكن معرفة القدر المسموح به من استعمال الهاتف بالنص عليه من طرف المسؤول المخول، أو بما جرى به العرف. وإن لم يوجد شيء من ذلك وجب الاقتصار على أقل قدر من الاستعمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ليس من شك في أن استعمال هاتف العمل في الأغراض الشخصية دون إذن ممن هو مخول بالإذن أمر لا يجوز؛ لأنه من أكل أموال الناس بغير حق.
وإذا أذن في استعماله من هو مخول بالإذن، وقيد ذلك بأن يكون في حدود المعقول، فالواجب أن لا يُتجاوز القدر الذي أذن فيه.
وأما كيفية تحديد القدر المعقول، فإنها إما أن تكون بقدر من الوقت يحدده هو نفسه، وإما أن يجري عرف بذلك القدر.
وإذا لم يحدد المسؤول قدر الوقت المسموح به، ولم يجر به عرف، وجب الاقتصار على أقل قدر منه ممكن؛ لأن الأصل في استخدام هذا الهاتف في الأغراض الشخصية هو المنع، ولا يمكن الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1428(12/12147)
حكم استعمال نظارة مكتوب عليها (إله الشمس)
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أشكركم على ما تبذلونه من مجهودات للإجابة عن أسئلتنا ... وجزاكم الله خيراً، السؤال: اشتريت نظارات ولكن عندما أحضرتها للمنزل ودققت فيها وجدت أن مكتوبا عليها بخط صغير بالإنجليزية بما معناه 'إلاه الشمس' فما حكم استعمال هذه النظارات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة عبارة (إله الشمس) على النظارات تشير إلى أن الجهة الصانعة لها تؤمن بعقيدة تعدد الآلهة، وتعدد الآلهة هو معتقد المجوس ومن كان على شاكلتهم من عبدة الأوثان، وهو من أشد المعتقدات الفاسدة تهافتا فهو لا يقوم على شيء من المنطق والعقلانية، وليس من شك في أن المسلم مطالب بالابتعاد عن أي شيء يمت إلى العقائد الفاسدة بصلة.
وعليه؛ فلا نرى لك إباحة استعمال النظارات المذكورة إلا أن تزيل عنها العبارة المكتوبة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1428(12/12148)
لا يجوز العمل في صيانة وبيع وشراء أجهزة يغلب على الظن أنها مسروقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب مكتب صيانة للحاسوب والستالايت تأتيني بعض أجهزة الحاسوب للصيانة وأنا أشك بمصدر هذه الأجهزة بمعنى آخر أشك أنها أجهزة مسروقة وتعرض علي حاسابات للبيع وأنا بنفس الشك وأبيعها وأضيف مبلغا على السعر الذي طلبه صاحب الجهاز للربح، وقسم من الزبائن لا يعطيني مبلغ الصيانة يعطيني بدله قطع أجهزة غيار للحاسبة، فهل مبلغ الصيانة أو الربح الذي أجنيه من هذا العمل حرام، مع العلم أن أكثر الحالات أنا مجبر على صيانة هذه الأجهزة وبيعها، وبعض الأحيان يكون عندي يقين ببعض الحالات أنها حرام وأيضا لا أستطيع تركها لأن حكم القوي على الضعيف، فماذا أفعل أفيدوني، مع العلم بأن أكثر من 90% من الأجهزة التي أقوم بصيانتها أو بيعها هي محور شك، وهل يجب علي ترك هذا العمل وإذا تركت هذا العمل وأنا صاحب عائلة مكونة من 9 أفراد ولكن لا أريد أي مبلغ حرام لأني أخاف الله؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لك الاستمرار في هذه المهنة، وإذا اتقيت الله فلن تجد إلا خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا يجوز الإقدام على صيانة الأجهزة المسروقة، ولا بيعها أو التعامل مع أصحابها أي نوع من التعامل، لأن ذلك يعتبر إعانة على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وما ذكرته من أنك في بعض الأحيان يكون عندك يقين بأن ما تتعامل فيه حرام، وأن أكثر من 90 من الأجهزة التي تقوم بصيانتها أو بيعها هي محور شك، هو -في الحقيقة- خطأ كبير، لأن هذا يفيد غلبة الظن بأنك تتعامل بالحرام، والمقرر عند أهل العلم أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين.
وعليه فننصحك بأن تتوب إلى الله تعالى مما مضى، وتبحث عن مهنة غير هذه، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1428(12/12149)
يختلف الحكم باختلاف نوعية التعاقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسل لكم هذه الحالة وأرجو الرد أفيدونا وجزاكم الله خيرا:
شخص يعمل موظفا في إحدى الشركات الحكومية في العراق وهذه الشركة تعتمد في مواردها على المشاريع التي تتعاقد مع شركات حكومية أخرى ومن ثم التعاقد مع جهة أخرى من القطاع الخاص لغرض التجهيز.
وهذه المشاريع لا تأتي بالهين نظرا للتنافس الكبير بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص والذي له الكثير من المزايا في سهولة التعامل والابتعاد عن التعقيد والروتين داخل الشركات الحكومية حيث يقوم أحد منتسبي الشركة أو مجموعة أفراد لغرض التفاوض وإقناع المقابل في خضم الفساد الإداري الذي لا تكاد دائرة من دوائر الدولة في العراق إلا واستشرى فيها وتنافس شركات القطاع الخاص مع شركات القطاع العام والتي تتملك من المرونة الكافية للتعامل معها دون اللجوء إلى الشركات الحكومية والتعقيدات الموجودة فيها.
والحالة هي أنه قام مجموعة من الأفراد بتفاوض لمدة سنة مع إحدى الشركات وعانوا ما عانوا من أجل الحصول على مشروع كبير تابع لإحدى الشركات الحكومية وتمت الموافقة على ذلك ومن ثم تم التعاقد مع شركة من القطاع الخاص لتجهيز المواد الخاصة بالمشروع فأرادت هذه المجموعة أن تسترد جانبا ما تم صرفه من وقت ومال في الذهاب للتفاوض مع الجهة المستفيدة فتمت إضافة مبلغ إلى المبلغ المتعاقد عليه مع شركة القطاع الخاص علما أن المبلغ الإجمالي للمشروع بقى اقل من أي شركة أخرى من القطاع الخاص كانت متنافسة معها للحصول على هذا العقد وبقي المشروع أيضا مربحا للشركة التي تعمل فيها هذه المجموعة وبنسبة لا تحلم بها الشركة.
أما الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك أن الشركة كانت تستنزف كل تلك الأموال ولا تعطي الاستحقاق المرفوض لهم ولا تعترف بأن المشروع ناجح ومربح بل تستقطع من الحوافز المقرر استلامها لتغطي مصاريف مشاريع أخرى خاسرة لمجموعات معينة وتتستر على ذلك ولا تحاسب هذه المجموعات لأسباب عديدة منها المصالح الشخصية والعلاقات والمنفعة المتبادلة من تلك المجاميع بالإضافة أنها تصرف مبالغ طائلة على أشياء لا تغني ولا تسمن من جوع لتغطية مصاريفهم وسرقاتهم.
لا أبرر عمل تلك المجموعة ولا أنسى فضل الشركة في تقديم تسهيلات واستخدام اسمها في الحصول على المشروع.
وأرجو إفادتنا بمشروعية تلك المبالغ من عدمها.
وجزاكم الله خيرا مع التقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المبلغ الذي يشكل الفرق بين سعر التكلفة الذي دفعته الشركة الحكومية وبين السعر الذي رضيت به الشركة الخاصة هو حق للمجموعة إذا كان العقد عقد التزام، لا إن كان عقد وكالة فلا يكون لها الحق فيه إلا بإذن من الشركة الحكومية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المجموعة المذكورة قد تعاقدت مع شركة حكومية على إنجاز مشروع معين بتكلفة محددة، ثم قامت هي بالتعاقد مع شركة من القطاع الخاص على مبلغ أقل من ذلك لتربح هي الفرق بين الثمنين. وأنت تسألين عما إذا كان من المباح لتلك المجموعة أخذ الفارق المذكور أم لا.
فإذا كان هذا هو الذي تقصدينه، فالجواب أن هذا الأمر يحتمل احتمالين:
1. أن يكون العقد بين المجموعة وبين الشركة الحكومية قد تم على سبيل الالتزام بإنجاز المشروع أي أن هذه المجموعة هي المتعاقد أصالة وليست وكيلا عن الشركة.
2. أن يكون العقد قد تم على سبيل الوكالة فقط.
فإذا كان الاحتمال الأول فلا حرج على المجموعة في الاستفادة من الفارق؛ لأنها هي المسؤولة عن إنجاز المشروع، وهي المسؤولة أمام الشركة الحكومية.
وإن كان الثاني فليس لها أن تأخذ شيئا؛ لأن أي ربح يحصل في الشيء الموكل عليه يكون من حق الموكل لا الوكيل. قال صاحب الكفاف محمد مولود الشنقيطي:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(12/12150)
الجرائد والأكياس المشتملة على ذكر اسم الله.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت فتوى رقم 97889 والخاصة بطباعة الأكياس البلاستيك وهي كما تعلمون يكتب عليها اسم صاحب المحل والعنوان وقد يكون اسم صاحب المحل عبد الله..إلخ والعنوان مثلا" شارع عبد الرحمن..إلخ
وسؤالي هو لماذا لا ينطبق نفس الكلام السابق على الجرائد التي تهان أكثر من الأكياس فلماذا حرمة طباعة الأكياس التي تحمل اسم الله على من يطبعها وليس على من يستعملها مثل الجرائد مثلما قد أفتيتم في فتوى سابقة الخاصة بالجرائد المشتملة على آيات قرآنية مع العلم أن الأكياس لا تحوي قرآنا ولا حديثا نبويا بل المشكلة في الأسماء التي بها اسم الله.
مع العلم أن هذه المصانع التي تصنع الأكياس وتطبعها عددها كثير جدا ويعمل بها آلاف المسلمين وهم يعتقدون كما كنت أعتقد أنه عمل حلال، أرجو أن يتسع صدركم للسؤال وأرجو من سيادتكم الرد حيث يتوقف عليه مستقبل أسر كاملة.
جزاكم الله خيرا" وزادكم توفيقا"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر الأخ السائل على متابعته لموقعنا وإبداء آرائه وملاحظاته، ونطمئنه بأننا نسعد بذلك وتتسع صدورنا له.
وأما لماذا لا نقول بتحريم العمل في طباعة الجرائد لاشتمالها على اسم الله -غالبا- كما أفتينا بتحريم العمل في طباعة أكياس البلاستيك المشتملة على ذلك؟
فالجواب هو أن هناك فرقا بين أكياس البلاستيك وبين الجرائد؛ إذ كتابة اسم الله تعالى على الأكياس ليس أمرا لازما وضروريا، ووضع الأطعمة والملابس فيها لا يتطلب كتابة شيء من ذلك، وبإمكان صاحب المصنع أن يستغني عن كتابة اسمه المشتمل على اسم الله بأن يكتب اسم المصنع أو هاتفه وعنوانه وبريده الألكتروني مثلا.
والجرائد موضوعة أصلا للقراءة ونشر العلم والمعرفة، فلا غنى لها عن كتابة موضوع إسلامي أو ترشيد أو وعظ أو بيان حق وتفنيد باطل، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر وكسرى، وتضمنت رسالته لهما آيات قرآنية.
فلا يمكن القول بحرمة طباعة الجرائد لخوف امتهان ما كتب فيها من الذكر، وإنما تبقى التبعة بعد ذلك على قارئها فهو المطالب بصيانتها وحفظها من الامتهان؛ بخلاف الأكياس البلاستيكية التي تصنع أصلا لتمتهن -غالبا- ويمكن أن يستغنى عن كتابة شيء من الذكر كأسماء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(12/12151)
حكم تصميم الوحدات السكنية السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل على تصميم وحدات سكنية سياحية (للتمليك والاستئجار) وتقع على شواطئ البحار (أو في أماكن جبلية أو ريفية) وليست مرتبطة بمبنى فندقي وليس فيها أي مرافق داخلها لشرب الخمور. فهي عبارة عن وحدات متفرقة (فلل أو شاليهات) ومطلة على شاطئ وتستخدم حسب سلوك المستخدمين الذي يعتمد على درجة الخلق والالتزام المتفاوتة التي لا يمكن للمهندس أن يتوقعها.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في العمل على تصميم الوحدات السكنية السياحية طالما أنه لم يُتيقن أو يظن أنها ستستخدم خصيصا في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يعين على فعل ما يعلم بيقين جازم أو ظن غالب أنه سوف يستعمل خصيصا في معصية الله، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
ولكن الوحدات السكنية السياحية ليس من اللازم أن تكون مرادة خصيصا للممارسات المحرمة، بل الغالب أنها تراد لمجرد السياحة، بغض النظر عن نوعية السياح ودينهم.
والأصل أن السياحة مباحة ما لم ترتبط بأمر محرم أو تؤد إليه، وبالتالي فلا حرج في العمل على تصميم تلك الوحدات السكنية ولو كانت مرتبطة بمبنى فندقي، طالما أنه ليس فيها أي مرافق لشرب الخمور ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1428(12/12152)
يحرم العمل في تقديم الخمور والاقتراض بالربا إلا لضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي مغتربان ومقيمان في بلد عربي تعذبنا كثيرا لكي نجد فيه عملا وخاصة زوجي لأنه لم يجد عملا إلا بعد سنة ونصف حيث كان يتعذب لرؤيتي أعمل وأصرف على البيت وزيادة على هذا كان عليه تجديد زيارته للبلد كل شهرين مما أرهقنا ماليا ونفسيا وبعدها لم يكن عليه إلا الاختيار إما أن يعمل كنادل في فندق أو أن نرجع لبلدنا الأصلي الذي لا نملك فيه بيتا ولا عملا بل هناك دين ينتظرنا فلذا اختار زوجي رغما عنه هذا العمل لكي يوفر علي مصاريف تجديد زيارته ولكن هو الآن يتألم لأنه مجبور على حمل الخمر وتقديمه والمصيبة أنه لا يستطيع تقديم استقالته إلا بعد سنة وذلك قانون الفندق لما صرفوا عليه من أوراق إقامته بالبلد هو الآن يتألم وزيادة على هذا يتلقى أسوأ المعاملة وأجرا بسيطا لا يكفي إلا لمواصلاته، والآن أنا حامل في الشهر الرابع وزاد خوفنا وحاجتنا فهل ممكن بعد أن يتمم السنة في هذا الفندق أن نقترض مبلغا من المال من البنك ليس لشيء إلا لأن يعمل إقامة حرة ويبحث عن عمل لا يجبرونه فيه على شيء والله حالتنا سيئة إلا من هذه الشركات التي تعمل لنا إقامة على حسابها وبعدها تعمل فينا الويل.
أرجوكم أفيدونا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل في فندق يقدم فيه الخمر، ولا الاقتراض بالربا إلا لضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أنه لا يجوز لزوجك أن يعمل في هذا الفندق الذي يقدم فيه الخمر، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 70634، فراجعيها، وعلى زوجك الآن أن يسارع إلى تقديم استقالته من هذا العمل فإن قبلوها فذلك المطلوب، وإن رفضوها وأجبروه على البقاء في العمل فليمتنع عن تقديم الخمور فبعض الشر أهون من بعض، أما بخصوص القرض الربوي فهو حرام ولا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة وهي هنا أن يهلك المرء أو يقارب الهلاك إذا لم يقترض بالربا، ولا نرى أن حالتكم كذلك، وعليه، فلا يجوز لكم أن تقترضوا قرضا ربويا، ونوصيكم بتقوى الله والالتزام بطاعته فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ كما نوصيكم بكثرة الاستغفار فقد قال تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً {نوح:10-12}
والله نسأل أن يعينكم على طاعته ويفرج كربكم ويرزقكم رزقا حلالا واسعا هنيئا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(12/12153)
للشخص حرية التصرف المشروع فيما اكتسبه من أموال حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مصر من أسرة مكونة من خمسة رجال وثلاث بنات وقدر الله لي أن أسافر إلى أمريكا وأنا متزوج وزوجتي تعيش فى البيت مع أمي وأخواتي في شقتها ولكن الأكل والشرب معهم هي وبنتي وابني وبعدما سافرت اشترى إخوتي فدان أرض زراعية واتصلو بي فأرسلت لهم قيمة الفدان كاملا 37 ألف جنيه مصري وبعد أن نزلت إجازة لزيارة أولادي طلبوا ما معي من أموال فأعطيهتم ما معي ورجعت مرة أخرى فقالوا إنهم سيشترون فدانا آخر فأرسلت لهم قيمته كاملا وبعد أن نزلت وجدت أنهم كتبوا الأرض بأسماء الورثة يعني أنا وإخوتي الذكور وقالت لي أمي إن إخوتك سيكتبون نصف فدان باسمك ولم يفعلوا ثم سافرت مرة أخرى وأرسلت لهم ما يقرب من 40 ألف لزواج أخي الأصغر وبنت أخي وأنا لي عندهم ميراث، السؤال هو: هل أنا لي الحق أن آخذ أموالا لنفسي وخاصة أني بعيد عن أولادي وإخوتي سيقسمون ما اشتروه بأموالي وميراث أبي سواسية وهم الآن دائما يطلبون مني مالا، فهل لوعملت مشروعا لنفسي دون علمهم يكون ذلك حراما.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز لك عمل مشروع من مالك الخاص دون علم إخوانك إذا كنت تقوم بما وجب عليك من نفقة زوجتك وأبنائك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما يكسبه الشخص من عمله أو يملكه بوسائل الملك الشرعية يعتبر ملكاً خاصاً به، ويجوز له التصرف فيه بكل أنواع التصرف ما لم يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر أو يكن في تصرفه مخالفة للشرع، وعلى ذلك فإن ما تحصل عليه من عملك يعتبر ملكاً خاصاً بك يجوز لك التصرف فيه بكل وجه من وجوه التصرف المشروعة، ومنها إقامة مشاريع خاصة بك وبدون علم أحد من إخوانك أو من غيرهم، ما لم يؤد ذلك إلى تفريط فيما يجب عليك من نفقة الزوجة والأبناء، ففي مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. صححه الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(12/12154)
حكم استعمال الأجهزة المخصصة لرفع كفاءة الموظفين عند تقصير جهة العمل في ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مدرس لغة إنجليزية، يوجد بالمدرسة ما يسمى وحدات تدريب لرفع مستوى المعلمين في كافة المجالات مثل الإدارة والحاسب الآلي، ولكن تلك الوحدات يتم عملها على الورق فقط ولا يتم ذلك الهدف عمليا وذلك لتضليل للجان المتابعة، مع العلم بأن الدولة توفر كل الإمكانات المادية من أجل تحقيق ذلك الهدف والنهوض بمستوى المعلم، فهل لو قمت أنا (بنفسي) باستخدام الإمكانات المتاحة في المدرسة من كمبيوتر وإنترنت واستخدام الطابعة لرفع مستواي وزيادة معرفتي في مجال تخصصي بالمدرسة وقمت أنا بالبحث وطباعة ما أحصل عليه من مستجدات ومعلومات يعتبر ذلك تعديا على المال العام، علما بأنني أطلع التلاميذ بالمدرسة على تلك المعلومات الحديثة وأستغلها فى مجال العمل بالمدرسة، فأرجو الإفادة لأن العام الدراسي على وشك البدء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك فإنه لا حرج عليك في استعمال الأجهزة التي ذكرتها إذا كانت معدة لذلك الغرض وكان استعمالها في حدود المأذون فيه، وهو التدريب والسعي في رفع مستوى المعلمين في المجال الذي ذكرته.
أما إذا كانت تلك الأجهزة قد وضعت لغرض آخر فلا يجوز استعمالها في غيره لأن فيه اعتداء على تلك الجهة، ولكن للمعلمين الحق في المطالبة بحقهم ورفع الأمر إلى من يستطيع أن يحقق لهم ذلك، ويضع الأمور في مواضعها، ويلزم إدارة المدرسة بتفعيل الخدمة المتاحة لهم، وإنفاق المال المخصص لها عليها، ويمنع المحتالين من الاعتداء عليها بغير حق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(12/12155)
حكم العمل بمؤسسة تأمينات لا تراعي الضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفتي وإن شاء الله ستكون فتوى تحسم هذا التضارب في الظنون الذي يأخذ مني يمنة ويسرة..
أبلغ من العمر 27 سنة، أعزب، حاصل على دبلوم مهندس دولة في الإعلام الآلي وحاليا أستكمل دراستي العليا بنفس التخصص، وأشتغل بمؤسسة مالية اسمها الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي كمهندس للإعلام الآلي.
هاته المؤسسة (ص ج ت ف) هي صندوق تأمينات فلاحية، تقوم على مبدأ التعاون أي أن رأس مال هذا الصندوق مكون من اشتراكات الفلاحين، وموجهة لتأمين الأخطار على ممتلكاتهم غير أنها حاليا تنشط في كافة مجالات تأمين الأخطار، وأعتقد أنها لا تراعي مبدأ استرداد الأرباح للفلاحين المشتركين بعد نهاية السنة والتي تضمه إلى رأس مالها غير أنها تعوض عن الممتلكات المؤمنة والتي تعرضت وقت التامين لحادث.
تمتلك هاته المؤسسة ايضا بنكا يسمى بنك التعاون الفلاحي الذي يتعامل مع المواطنين وتستخدمه الدولة في تنفيذ بعض مشاريعها الاستثمارية الكبرى (كالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية ... الخ)
لي أكثر من سنتين ونصف بهذا العمل (لي رتبة في العمل أقل من تلك التي أستحقها والتي ينص عليها القانون غير أني لم أطالب بها) .
أما عن وضعي العائلي، فوالدي توفي منذ مدة بسيطة -رحمة الله عليه وعلى جميع موتى المسلمين- لي 5 إخوة وأخوات من الأب يسكنون ببيت والدي الصغير وتأخذ زوجة والدي راتبا عن شغل والدي السابق يقدر ب 10000 دينار جزائري والتي هي أقل من الأجر الأدنى التقاعدي الذي حددته دولة الجزائر.
من شغلي هذا، أحاول إعانة إخوتي، وأستعين بها على عيشي مع العلم أني أسكن ببيت جدي مع والدتي المطلقة وجدتي وخالي وزوجته. والذين أعتبر أن حالتهم المادية ميسورة والحمد لله.
لا أملك مسكنا رغم قدرتي على طلب سكن تساهمي الذي يتعامل فيه مع البنوك وبه فوائد ربوية لذلك أرفضه البتة.
المشكلة يا شيخي الفاضل بعملي فيه شبهة وقد تكون حرمة لكوني أعمل بمؤسسة مالية (تأمينات) لا تراعي الضوابط (رغم أنه في الأصل تأمين تعاوني) وبنكها يستعمل قروضا ربوية ... الخ
فهل أمسك علي عملي إلى أن أجد عملا آخر؟ رغم صعوبة الحصول على عمل (ظاهرا) أم أتركه فورا بتقديم استقالتي، وبعدها أبحث عن عمل أخر؟
وما الذي أفعله بمبلغ المال الذي ادخرته من رواتبي السابقة والذي كنت أنوي به إعانة أخي على شغل والاستعداد لأمور أخرى ...
أنتظر فتواكم يا شيخي الفاضل لأفصل في هذا الذي طال مده معي وجزره.
بارك الله فيكم وأسال الله العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
لا يجوز لك العمل في هذه المؤسسة في قسم الإعلام الآلي إذا كانت له علاقة بعملها المحرم كالترويج له أو نحو ذلك، لما في ذلك من الإعانة على الحرام لكون هذه الشركة لا تنضبط بالضوابط الشرعية في معاملاتها، بل عليك تقديم الاستقالة فورا وسيرزقك الله خيرا مما تركت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت مؤسسة التأمينات التي تعمل بها ليست تعاونية ولا تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها فلا يجوز لك البقاء للعمل فيها إذا كان لعملك فيها إعانة لها على ما تمارسه من الأعمال المحرمة، بل عليك تقديم استقالتك فورا والبحث عن عمل آخر تكسب منه رزقا حلالا في أسرع وقت ممكن، والله تعالى سيرزقك من فضله إذا علم صدق نيتك، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} ، وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق: 4} .
وفي الحديث الشريف: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم والألباني. وفيه أيضا: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
فثق بهذا المعني الرباني وتعامل مع الموضوع من هذا المنطلق وأبشر بالخير والبركة في النفس والمال والولد والحصول على المال الحلال الطيب.
وأما المال الذي أخذته مقابل العمل المحرم فعليك أن تصرفه فيما تصرف فيه الأموال العامة كالإنفاق على الفقراء وبناء الطرق، وإذا كنت أنت فقيرا فلك أن تأخذ منه بقدر حاجتك، وتراجع الفتوى رقم: 49901، والفتوى رقم: 78052، والفتوى رقم: 71980.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(12/12156)
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن ترشدوني أنا تائه وحائر ... أنا شاب 26 سنة أعمل كرئيس حسابات للشركة ومسؤول الفواتير، حيث أقوم بإعداد الفواتير والحسابات كما أعلمكم أن الزبائن الذين نعمل معهم هم من سلك شركة الدولة أي شركات عمومية يقوم هذا الأخير بزيادة السلع في الفواتير (السرقة) ليست بالكمية الصحيحة أي زيادة عن الكمية التي استلموها حتى يأخذ ثمنها علما بأن صاحب الشغل يعرف ذلك ويحب ذلك، أنا أقوم بإعداد الحسابات والفاتورة الشهرية للزبائن ومنه لا بد من إعداد الحسابات الخاصة بهذه السرقة وأقوم بمراقبتها لأن وظيفتي تتطلب ذلك، أنا حائر إن كنت أعمل عملا حراما، مع العلم بأنني لا أتقاضى من هذا العمل سوى الأجرة الشهرية التي تقدمها لي الشركة ولا آخذ أي مال حرام، أنا حائر هل أتوقف عن العمل، مع العلم بأن العمل يصعب كثيرا الحصول عليه في هذه الأيام، فأرجو الرد؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تعمل محاسباً ومسؤولاً عن الأمور المالية ومراقبة سيرها في الشركة فعليك أن تنصح من يغش ويخدع بأن يتقي الله تعالى ويتوب إليه من هذا العمل القبيح والكسب الخبيث، فإن ارتدع فالحمد لله، وإلا فعليك أن تعلم المسؤول المختص بهذه الشركات الحكومية، فإن كان هو كذلك فأعلم من فوقه ولا يجوز لك السكوت على هذا المنكر لا سيما أن لك به صلة ومسؤولية، فإن لم تستطع ذلك فابحث عن عمل آخر، ولا يجوز لك البقاء في هذا العمل إلا لضرورة ملجئة لما في ذلك من السكوت على المنكر والإعانة عليه، واعلم أن تركك له سبب لأن يرزقك الله خيراً منه، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1356.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(12/12157)
حكم استعمال الموظف لجهاز العمل في أموره الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا بمكتب استشاري بالسعودية، وسؤالي هو ما حكم عمل مخططات خارجية لحسابي الخاص بعيداً عن المكتب بعد انتهاء وقت الدوام، ولكن على جهاز الكمبيوتر داخل المكتب، طبعا بعد انتهاء دوامي حيث من المسموح به الجلوس في المكتب بعد الدوام للترفيه وتصفح النت، فبدلا من ذلك أستغل هذا الوقت بما يعود علي بالفائدة المادية، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الموظف لجهاز العمل في أموره الخاصة يرجع في حكمه إلى الجهة التي يعمل عندها الشخص، وإلى العرف الجاري في مثل ذلك من الأعمال في تلك البلاد، فإن حصل على إذن لفظي أو عرفي باستعماله جاز له ذلك في حدود المأذون فيه، وإلا حرم عليه ذلك، لأنه انتفاع بحق الغير بغير إذنه وهو حرام.
وقد ذكرت في سؤالك أنهم سمحوا لك باستعمال الجهاز بعد انتهاء العمل للترفيه وتصفح النت فلك أن تستعمله في ذلك وأمثاله ولو فيما يعود عليك بالنفع المادي ما لم يكن هناك منع منهم للأمور التي فيها نفع مالي للموظف، أو جرى العرف بالمنع من ذلك، فلا يجوز لك حينئذ عمل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(12/12158)
لا حرج في عمل المحاسب في شركة ما لم يكن له علاقة بالقروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا بشركة شحن وتفريغ حاويات ويوجد 4 حسابات جارية (بدون فوائد) ويوجد حساب ودائع بفائدة وأيضا حساب قروض وطبيعة عملي ليس لها علاقة بحساب القروض ولا أساعد الشركة في الحصول على هذه القروض، أما بالنسبة لحساب الودائع بفائدة فلقد طلبت من مديري في العمل ألا أشارك في عمل هذه الودائع في البنك فوافق على ذلك، والعمل الذي أقوم به أني مسئول عن دفع جميع فواتير الشركة (مثل: الكهرباء والمياه والتلفون وشراء قطع الغيار والأدوات المكتبية والشحوم والزيوت وكل ما يلزم الشركة من مستلزمات) ، وتدفع هذه الفواتير أسبوعيا ويستغرق عمل هذه الشيكات والتحويلات لهذه الفواتير 3 أيام عمل يوم الأحد والاثنين والثلاثاء حيث إن يومي الجمعة والسبت إجازة، وأنا أيضا مسئول عن الخزينة المصرية والخزينة دولار وأقوم بعمل القيود اليومية لها حيث يتم إثبات جميع العمليات اليومية في برنامج المحاسبة على جهاز الكمبيوتر ويتم تقفيل حساب الخزينة شهريا ويكون العمل في الخزينة يومي الأربعاء والخميس غالبا كل أسبوع، ومسؤول أيضا عن أحد الحسابات الجارية الأربعة بعمل القيود المحاسبية له حيث أقوم بإثبات جميع العمليات التي تمت خلال الشهر من دفع فواتير وإرادات الشركة وتغذية الحسابات والودائع التي تم عملها خلال الشهر وعمل القيود اليومية لها حيث أقوم بإثباتها فقط بعد إجراء الوديعة في البنك بأسبوع وليس لي علاقة بعمل الوديعة نفسها أي أنني فقط أقوم بعمل القيد المحاسبي لها على الحاسب وتستغرق عملية إثبات قيود الحساب بضع ساعات شهريا؟
ملحوظة خاصة بدفع الفواتير: طلب مني مديري أن أقوم بإثبات جميع الفواتير التي تدفع أسبوعيا في جدول على الحاسب وذلك لتمكين المدير من معرفة وضع البنك من وجود الأموال الكافية في الحسابات الجارية لدفع هذه الفواتير حيث إنه في حالة نقص الأموال في تلك الحسابات يتم تغذية هذه الحسابات إما عن طريق الإيردات أو إضافة وديعة بفوائدها أو حساب القرض ومديري الذي يقوم بهذه العملية وليس لي علاقة بها حيث كل ما أقوم به هو إثبات جميع الفواتير بهذا الجدول فقط وليس لي علاقة بتغذية هذه الحسابات، فهل عملي هذا به حرمة أو شبهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تعمل محاسباً في هذه الشركة دون أن يكون لك أي علاقة بالقروض الربوية؛ بل عملك قاصر على حساب فواتير الماء والكهرباء وغيرها، وهذا جائز ولا يضرك رفع هذه الفواتير للمدير ليطلع على حساب العمل في هذا الجانب ويضع مالاً إضافياً إليه إن احتاج سواء وضعه من حلال أو حرام، والأفضل أن تبحث عن عمل آخر إن أمكنك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(12/12159)
حكم عمل الوافد إلى بلد في غير المهنة التي استقدم من أجلها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير حضرات المشايخ الأفاضل ... موجز السؤال: غيرت مهنتي بمصر (من حاصل على ليسانس) إلى نجار مسلح وسافرت لأعمل بالخارج، لكنني لم أستمر مع الشركة الكافلة وتركت العمل بإذن من المشرف وبدون علم الكفيل وأعمل في جهة أخرى هل ذلك تحايل، مع العلم بأنني غير قادر على العمل عند الشركة الكافلة وتركوني من باب الشفقة، السؤال هل الحصول على مهنة وهمية لتتطابق مع مهنة التأشيرة جائز في حال أن معظم المسافرين 99 % يفعلون ذلك من باب استيفاء الأوراق؟ ولكم خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان النظام في البلد لا يسمح للقادم من خارج البلد أن يعمل في غير المهنة التي استقدم لها فلا يجوز للكفيل أن يأذن له بذلك لأنه مخالفة للنظام الذي وضع في البلد لضبط الأمور وتحقيق المصلحة للمقيمين فيه؛ لأن المجال لو ترك مفتوحاً لحصلت البطالة وتجرأ كثير من أولئك على التعدي على حقوق الآخرين ونحو ذلك.
ولا يجوز في هذه الحالة للكفيل أن يأذن لمن كفله بالتحول إلى عمل آخر إلا بموافقة الجهات المختصة، ولا يجوز للعامل أن يفعل ذلك بغير إذنه؛ لأنه بذلك يعرض كفيله للسؤال والمعاقبة من قبل الجهات المختصة، ولا يجوز للمشرف على الشركة أن يأذن له دون أن يرجع إلى الكفيل، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 67818. أما إن كان نظام البلد يسمح بذلك تصريحاً أو ضمناً فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(12/12160)
هدايا العمال غلول
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك من يسأل هل فى الوساطة الجمركية أو الوصاية مع رجال الشرطة سواء في المبلغ المطلوب من المسافر على ما يحمله من سلع أنها ليست للاتجار بها ولكن لاستهلاكه الشخصي أو وساطه في منعه من الحبس فى أمن الدولة بسبب أن جوازه منتهي الصلاحية وإعفاءه من أن يدفع مبالغ معينة كغرامة، مع علم الوسيط أن هذا الرجل (المسافر) ليس مجرما ولا يحمل بضائع للتجارة، ولكنه إنسان فقير ووقع فى مأزق أمن الدولة أو في المبالغ الهائلة على البضائع وهذا الوسيط بفضل الله يخلصه من كل ذلك عن طريق صداقته لرجل الجمارك ورجل الشرطة (المباحث وأمن الدولة) ، ولكن لا يقدم هذا الوسيط هذه الخدمة إلا لمن كان من أهل بلده أو من أناس يعرفهم، وفي بعض الأحيان أحد الناس الذين يقعون في مأزق لا يطيقونه من باب الرحمة يقوم الوسيط بفضل الله بتخليصه من هذه المأزق دون أن ينتظر مقابلا، ولكن نظراً لأن هذه الخدمة تخلص المسافر من ورطة كبيرة جداً تكلفه الكثير والكثير فإنه لا يتردد هذا المسافر في أن يدفع شيئا (أموالا أو هدايا) لهذا الوسيط لأنها لا تقابل شيئا من الورطة التي وقع فيها فيحلف بالله ويكررها أن تأخذ يا رجل هذه الأشياء لأنك خلصتني من مصيبة كبرى وكذلك لك جزيل الشكر ويشكرونه لأن هذا الرجل ربما يسجن بسبب أن جوازه منتهي الصلاحية وهو فقير لا يملك حتى ربما قوت أولاده الذين ينتظرونه وهم في أمس الحاجة له وللأموال.... السؤال هل هذه الأموال التي يأخذها هذا الرجل حرام أم حلال، مع العلم بأن هناك فى وظيفته فساد رهيب وسرقه علنية وبأمر المدير وهو لا يأخذ أبداً شيئا من هذه الأموال لأنها عبارة عن (كارته) تأخذها الحكومة من المسافر والموظف بكل بجاحة يشارك الحكومة فى هذه الأموال بل ربما يأخذ أكثر مما تأخذه الحكومة وذلك عن طريق أخذ سعر التذكرة من المسافر دون إعطائه أية تذاكر ويقولون له لو أحد سألك قل إن التذكرة ضاعت مني ولا تتعجب لأن المسافر ربما يدفع أقل لأنه لم يأخذ التذكرة.
وهذا الرجل صاحب هذا السؤال من هؤلاء الموظفين ويقول والله لا أشرب الماء عند زملائي لأني أعرف أنه من حرام ويقولون له تعالى اقتسم معنا وهو يرفض ولا يتردد في ذلك، فأفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب والجمارك التي تفرضها الدولة على الناس لها حالتان:
الأولى: أن يكون بالدولة حاجة وضعف فتحتاج إلى ذلك لتنفيذ المصالح العامة ونحو ذلك فتفرضها على كل أحد بقدر ما يستطيع حسب ضوابط معينة ولا حرج عليها في هذه الحالة ولا حرج من العمل معها.
الثانية: أن تكون الدولة غنية فلا يجوز لها ذلك بل هو من كبائر الذنوب، وفي الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية التي زنت ثم تابت قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له.
قال النووي رحمه الله: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وروى أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس.
ولا يجوز العمل مع الحكومة في هذا المجال في الحالة الثانية، إلا إذا اضطر إلى ذلك فيعمل وينبغي أن يسعى بقدر ما يمكن في التخفيف عن الناس جميعاً من هذه الضرائب وليس عن أقربائه أو أصحابه أو أهل بلده فقط، وأما تجديد الجواز فالأصل أنه لا بد من الالتزام به لما في ذلك من المصلحة، ولو قدر أن فقيراً لم يقدر على تجديده فساعده الموظف بلا مقابل لعلمه بحاله فلا حرج في ذلك ولا يقبل شيئاً منه لأنه عامل مع الدولة وله راتب، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هدايا العمال، لأنه لولا عملهم لما حصلوا على شيء من الهدايا، ولأن ذلك قد يجر إلى الرشوة ونحوها.
وأما المال الذي قد قبضه مقابل هذا العمل وصرفه فلا شيء عليه فيه، وأما الباقي معه فإنه يتخلص منه بصرفه في المصالح العامة للمسلمين.
وأما ما يفعله زملاؤه في هذا العمل المحرم من النصب والاحتيال بالطريقة التي ذكرها فهو زيادة إثم على إثم، وعليه نصحهم وتذكيرهم بسوء صنيعهم، وأما الأكل معهم فإن كان من عين محرمة أخذوها بغير حق أو اشتروها بمال حرام فلا يجوز، وإن جهل ذلك وكان مالهم مختلطاً فيكره الأكل من طعامهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1428(12/12161)
الحياء خلق حسن مالم يؤد إلى ضعف وانهزام
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه ... لا أدري هل سؤالي مناسب في هذا المكان، لدي رغبة جامحة نحو فتح مكتب للعقارات في بلدي مكة المكرمة حرسها الله وبلاد المسلمين، ولكن لأنني متدين أخشى من أن أتهم في ديني وأمانتي ومصداقيتي، حيث تنطبق هذه الصفات وغيرها على غالبية أصحاب مكاتب العقارات، مع أني أملك أفكارا إبداعية ونوايا صادقة بالصدق في المعاملات، أشكو من حياء زائد يعيقني عن الدخول مع بعض الناس في مجادلات مما يضيع علي حقي ونصيبي من البيع، فأرجو أن تقترحوا علي بعض الأسماء الملائمة لمكتبي العقاري يتميز بـ (في مكة- الأمانه والصدق- محلي ودولي) ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تقدم على هذا المشروع، وتكون أنموذجاً مشرقاً يقتدى به في هذا المجال من حيث الصدق والأمانة والانضباط بالمواعيد وغير ذلك من الأخلاق والمعاملات المنضبطة بالضوابط الشرعية، وأبشر بإقبال الناس على التعامل معك، لأن الناس تقبل على معاملة من تثق به وتأمن جانبه حتى الشخص الذي لا يعامل الناس بذلك يحب أن يتعامل مع من يتحلى بالصدق والأمانة، وأما الحياء فهو خلق حسن، ولكن لا ينبغي أن ينقلب إلى ضعف وسبب للفشل بل لا بد من التوازن فيه.
وأما تسمية المحل فلك أن تختار أحسن الأسماء المتضمنة للفأل الحسن، وبإمكانك استشارة أهل الخبرة في هذا المجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1428(12/12162)
حكم العمل في شركة نشاطها حلال ولكنها مملوكة لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل فى شركة مجال عملها حلال وهو (تقديم خدمة التشغيل للغير في مجال خدمة العملاء عن طريق الهاتف) والوظيفة ذاتها في الشركة ليس فيها شيء وهي (خدمة العملاء عن طريق الهاتف) , ولكن هذه الشركة مملوكة لأحد البنوك أو ربما هو أحد المساهمين فيها، فهل يجوز العمل في هذه الشركة في هذه الوظيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال عمل الشركة مباحاً كما ذكرت فيجوز العمل فيها وإن كانت مملوكة لبنك ربوي أو هو مساهم فيها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 70486.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1428(12/12163)
لا يجوز القيام بأعمال الصيانة للأماكن المخصصة لارتكاب المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن طبيعة عملي وأرجو الإجابة للضرورة القصوى.. أنا أعمل مهندسا كيميائيا ومتخصصا في معالجة المياه ومن ضمن اختصاصاتنا في الشركة التي أعمل بها معالجة شبكات التكييف والتبريد ونعمل في المصانع والمستشفيات والفنادق، هنا أود السؤال عن طبيعة تزويد الفندق بالخدمات حيث تحتوي الفنادق في بلدنا على العديد من المعاصي والشبهات حيث إن التكييف والتبريد لن يكون محصوراً لرجل أعمال أو عائلة بل سيكون لجميع أجزاء الفندق بما فيها البار الذي يقدم الخمور والغرفة التي يقع فيها الزنا كما أننا نأخذ العينات للفحص الجرثومي للمسابح والتي يسبح فيها الرجال والنساء على حد سواء وفيها العري والفجور وأنا -والله أعلم- أرى أنني في ضبط التكييف وضبط المياه بجودة عالية أعينهم على الحرام وينطبق علي قول الخياط الذي كان يخيط العروة لثياب جنود السلطان والذي سأل ابن تيمية في طبيعة عمله فقال له هل أنا أعين الظالمين فقال له: بل أنت من الظالمين أنفسهم؟ بارك الله لكم لسعة صدوركم وأرجو الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعانة على المعاصي من الأمور المحرمة وقد نهى الله تعالى عنها حيث قال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعليه فصيانة الفندق المذكور يحرم منها كل ما كان سبباً في الإعانة على الحرام كصيانة مكان شرب الخمر أو بيوت الدعارة أوالمسابح المختلطة بين الجنسين ونحو ذلك، وبالتالي فلتقتصر في مهنتك على صيانة الأشياء التي لا تعين على الحرام، فإن لم تستطع ذلك وكان عملك يشتمل على إعانة على الفواحش والمنكرات فابتعد عن مثل تلك المهنة وابحث عن غيرها ولن يضيعك الله تعالى، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب، وما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته.
والأجرة الحاصلة من العمل المحرم لا يجوز تملكها بل عليك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ككفالة الأيتام ونحوها، وراجع الفتوى رقم: 16113، والفتوى رقم: 94806، والفتوى رقم: 44415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1428(12/12164)
حكم دخول المهندس في مناقصة الشركة التي يعمل هو فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أعمل لدى شركة مقاولات وجري العرف أن يأخذ بعض المهندسين بعض بنود المناقصات كمقاولي باطن مثل باقي مقاولي الباطن المتقدمين لباقي بنود المناقصة وملتزمين بالشروط كاملة الخاصة بالمناقصة، فما حكم المال المقبوض، وفي حالة إذا كان حراما كيف السبيل إلى رده مع العلم أنه صعب رده للشركة فهل يتم إنفاقة في أي عمل خيري.
2- ما حكم الحصول على عمل معين والاتفاق على سعره وإسناده للغير مقابل أجر معين كجزء من السعر المتفق عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن يعمل في شركة المقاولات أن يدخل في المناقصة كغيره إذا كانت الشركة التي يعمل فيها تسمح له بذلك ولو عرفا ولم يخل بعمله فيها، أما إذا كانت لا تسمح له بذلك أو كان في دخوله إخلالا بعمله فيها مثل التقصير في أداء عمله أو استغلال وظيفته في الحصول على المناقصة لعلمه بما يدور في الشركة وكيفية الاتفاق مع المقاولين أو نحو ذلك من أسرار الشركة التي تحظر على الموظفين إفشاءها، أو كانت له صلاحية الموافقة على هذه المناقصات فيحابي نفسه، فلا يجوز له الدخول في المناقصة ولو قدر أنه قد دخل وقام بالعمل المطلوب منه في المشروع كما ينبغي ولم يقصر في عمله في الشركة بل قام به على التمام فعليه التوبة مما حصل منه ولا يلزمه شيء من المال.
وأما إذا حصل منه تقصير في عمله في الشركة فعليه أن يرد للشركة بقدر ما قصر فيه من الأجرة التي يعمل بها عندها بأي طريق ولا يشترط علمهم به.
وأما الحصول على عمل معين وإسناده إلى الغير ليقوم به فيجوز بشرط أن لا يكون صاحب العمل قد اشترط على من اتفق معه أن يقوم بالعمل بنفسه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 48839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1428(12/12165)
حكم العمل في شركة تقوم ببيع ماء البحر والسدود والمياه الجوفية للمواطنين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما حكم العمل في شركة حكومية تقوم ببيع الماء للمواطنين مقابل فواتير استهلاك، علما بأن المياه منها ما هو جوفي أي من جوف الأرض ومنها ما هو في سدود وهي مياه الأمطار المجمعة ومنها ما هو من البحر تتم تحليته، نرجو إجابة شافية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على العمل في هذه الشركة فرع على الحكم على عملها، فحيث جاز عملها جاز العمل فيها، وحيث حرم حرم العمل فيما شأنه المعاونة لها على هذا العمل، وعليه فنقول ... إذا كانت هذه الشركة تقوم باستخراج الماء الجوفي بالمكائن ونحوها وكذلك إحاطة مياه الأنهار والمطر بسدود أو تحلية ماء البحر فلا حرج عليها في بيعه، لأنها قد أنفقت عليه مالاً وسهلت لغيرها من الناس الحصول عليه فتستحق بيعه.
أما إذا كان ذلك في مقره من الأرض ولم تبذل جهداً في حفظه أو جمعه أو إصلاحه للشرب ونحو ذلك فلا يجوز لها بيعه ولا منع الآخرين منه، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجمع فيها، ونحوها من البرك وغيرها، فالأولى أنه يملك ماءها، ويصح بيعه إذا كان معلوماً، لأنه مباح حصله بشيء معد له، فملكه كالصيد يحصل على شبكته، والسمك في بركة معدة له، ولا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1428(12/12166)
حكم إجابة من يستعمل هاتف العمل في مكالماته الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أنني أستقبل على جوالي الخاص مكالمات من صديقات من هاتف العمل -يعني صديقاتي يقمن باستعمال هاتف العمل- فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عرفت أن الرقم الذي تتصل منه زميلتك هو رقم العمل وهي غير مأذون لها بالاتصال منه فلا يجوز لك الرد عليها، لأن في ذلك معاونة لها على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، والمطلوب منك نصيحتها بأن هذا لا يجوز، وأنه لا يجوز لك استقبال مكالمتها إلا إذا كان ذلك فيما يتعلق بأمور العمل أو بإذن من جهة العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(12/12167)
حكم التجارة في أدوات ومستلزمات الصالونات الرجالية والنسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إيميل الشيخ علي السالوس، والشيخ فتح الباب لو سمحتم، وأريد أن أستشير، هل هناك إثم إذا قمت بعمل مشروع فتح محل تجاري لبيع مستلزمات وأجهزة الصالونات النسائية والرجالية، فهل علي أي إثم لما تعمله الصالونات خصوصا النسائية من نمص أو غيرها باعتباري أنا المروج، وأرجو أن تجيبوني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر عن إعطائك إيميل الشيخين المذكورين لعدم معرفتنا به، وأما بيع أدوات وأجهزة الصالونات الرجالية والنسائية فالذي ننصحك به أن لا تفعل ذلك لأن كثيراً منها يستخدم في مخالفات شرعية، ولكن لا يحرم ذلك، ولا يحرم بيع تلك الأجهزة والمستلزمات إلا لمن علمت أو غلب على ظنك أنه سوف يستخدمها في الحرام، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31080، والفتوى رقم: 7278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1428(12/12168)
يحرم استخدام أدوات العمل لمصلحة شخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة في دائرة حكومية أعمل في قسم الحاسبة وأنا موظفة منذ أكثر من سنة في هذه الدائرة والمسؤولون عني في بعض الأحيان يطلبون مني أن أطبع أو أستنسخ أمورا شخصية خاصة بهم في أوقات الدوام الرسمي والأجهزة تابعة للدائرة الحكومية، وأنا أستنسخ وأطبع لهم ولكنني أعتقد أن هذا حرام وهدرا لأموال الدولة ولا أستطيع أن أمتنع عن ذلك لكي لا يضايقوني، ولذلك أقوم كل شهر بتخصيص جزء من الراتب الذي أتقاضاه من الدولة وأعطيه الى الفقراء والمحتاجين جداً الى الأموال حتى لا يكون علي إثم، علماً أن قسما من الموظفين يقومون بالامتناع عن هذا العمل والقسم الآخر يقوم بهذا العمل، فهل هذا العمل حرام أو حلال وهل طريقتي في أداء هذا الجزء من المال مقابل هذا العمل صحيحة أم لا.
مع جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف أن يستخدم آلات العمل أو الورق ونحو ذك لنسخ أمور خاصة به إلا بإذن من جهة العمل المسؤولة عن ذلك والمخولة بالإذن، ولا يجوز لمن يعمل ذلك أن يعينه غيره من الموظفين على ذلك، سواء كان مثله أو أدنى منه في الوظيفة، وعلى من وقع في ذلك التوبة والاستغفار على ما فات والعزم على عدم العودة إلى ذلك مستقبلا، وما قمت به من دفع ما يقابل ما استعمل بطريقة غير شرعية شيء حسن وهو من تمام التوبة، ولكن نقول إن هذا لا يبيح لك الاستمرار على ذلك، ولا بد أن تكوني قوية في مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها واحتساب الأجر عند الله مقابل ذلك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1428(12/12169)
حكم العمل في صيانة أجهزة الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القيام بعمل صيانة للكمبيوتر وهو عليه أي شيء حرام كان أغاني أو أفلام من قبيل الكسب الحرام؟ وهل أعمل من دون معرفة ما يحتويه قرص الكمبيوتر؟ أم أحذف هذه الأشياء؟ أم أرفض العمل في هذه الحالة ولا أعمل إلا على الأجهزة الفارغة فقط؟ أرجو الرد السريع لتوقف عملي على هذه الفتوى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك البحث عما يحتويه قرص الكمبيوتر قبل صيانته، وصيانة جهاز الكمبيوتر ونحوه لها عدة حالات:
1ـ إذا تحققت من كونه يستخدم فقط لأمور محرمة كالأغاني والأفلام الخليعة ونحوها فلا تجوز صيانته لما في ذلك من التعاون على المنكر والمعصية، وهو كسب خبيث لا يجوز لصاحبه الانتفاع بالمال الحاصل منه، بل يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة ككفالة الأيتام وبناء المستشفيات ونحوها، وإن استطعت حذف تلك المواد المحرمة فهذا عمل طيب ومن تغيير المنكر باليد ما لم يترتب على فعلك هذا مفسدة أعظم.
2ـ إذا كان الجهاز يستخدم في الأمور المباحة فقط جازت صيانته.
3ـ إذا كان محتملا لأن يستخدم في الأمور المباحة وغيرها وجهلت حالته فمن الورع والاحتياط في الدين عدم صيانته.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 13614، 22063، 75875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1428(12/12170)
العمل في كتابة العقود للفنانين مع القنوات الفضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة ميلودي بمهنة محام مختص بكتابة العقود للفنانين، والشركة تعمل في مجال القنوات الفضائية ميلودي هيتس وميلودي أرابيا وميلودي أفلام وغيرها، فهل الراتب الذي أتقاضاه عن ذلك العمل حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الفن الذي يمارسه هؤلاء الفنانون محرم لما فيه من الكلام الفاحش والأفعال الخليعة والموسيقى وما إلى ذلك من المنكرات، فعملك في كتابة العقود معهم محرم، فعليك الابتعاد عن هذا العمل والبحث عن عمل شريف وحلال يجلب لك الخير والبركة في نفسك وأهلك ومجتمعك، لعموم قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، واعلم ن من اتقى الله تعالى فتح الله أبواب الرزق له من حيث لا يحتسب وأبدله خيراً مما كان يحصل عليه، ولكن يحتاج إلى عزيمة قوية وعقيدة راسخة بهذا المعنى، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيراً منه. رواه أحمد واللفظ له والبيهقي. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. وللمزيد من الفائدة عن ذلك راجع الفتوى رقم: 5282، والفتوى رقم: 51777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(12/12171)
حكم العمل في شركة نشاطها مباح لكنها تقرض وتقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تنصحونني أن أتوظف في بنك الراجحي بالرغم من أن هناك أكثر من شخص يشكك في استثماراته الخارجية أو بنك البلاد أم أترك مجال البنوك كلها، وهل لو حصلت على وظيفة في بنك الراجحي ووظيفة في إحدى الشركات (نشاطها مباح ولكنها تقترض وتقرض بالربا..) من غير أن أكون ممن يكتب القروض الربوية إنما فقط أكتب القيود المحاسبية المباحة فأيهما أفضل بالنسبة لي، أم الأفضل أن أقترض من أبي قرضا بدون فائدة أو حتى يعطيني من غير أن أرد له ما أخذته (أبي مستعد أن يعطيني مبلغا جيدا لأبدأ به حياتي من غير أن أرده له) ، ولكن أبي لا يتورع عن الحرام كثيراً بل يقول أحيانا أصلا من قال إن الفوائد في البنوك من الربا المحرم (أنا أخشى أني لن أرث أبي لأنه لديه أفكار أخرى مثل كذا) ، عموما أيهم أفضل بالنسبة للحكم الشرعي والذي هو بعيد عن الشبهة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نستطيع الحكم على العمل في بنك الراجحي لعدم معرفتنا به ويمكنك أن تعرف حقيقة تعاملاته عبر سؤال أهل العلم عندكم في المملكة، وأما العمل في شركة مختلطة فإن كان مجال عملك مستقلاً لا علاقة له بالحرام لا من قريب ولا من بعيد ككتابة القيود المحاسبية المباحة فقط فلا حرج عليك وإلا حرم.
وأما الاقتراض من والدك قرضاً حسناً فهو الخيار الأفضل، وأما أخذك منه عطية فإن كان والدك يعطي مثله جميع إخوانك فحسن وإلا فلا تأخذه لأن في أخذه إعانة لوالدك على أمر لا يجوز، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: قال: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1428(12/12172)
لا يجوز العمل في شركة تقرض وتقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة مثل شركة الكهرباء (كمحاسب) إذا كانت الشركة تقترض بالربا وتقرض، إذا كان عملي ليس في الإدارة المالية إنما في قسم التخطيط وإعداد الميزانية وليس فيه كتابة قروض ربوية ولا شيء من ذلك، فهل في ذلك شيء، ولو كان عملي في الإدارة المالية مع عدم كتابتي لتلك القروض فهل علي شيء (يعني يمكن يكون فيه إعانة) ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذه الشركة في قسم المحاسبة ولا في قسم إعداد الخطط والميزانيات، لأن في الجميع إعانة على الحرام ومعاونة على الإثم والعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، أي سواء في الإثم.
ونذكر الأخ بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ففي الحديث الشريف: إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم والألباني. وفي الحديث الآخر: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1428(12/12173)
حكم العمل في شركة رأس مالها جزء منه من قروض ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة نشاطها مباح ولكن رأس مالها تأسس جزء منه من قروض ربوية من بنوك (أبي كذا شركته) ولما سألت أحد العلماء الكبار قال لي لا يجوز ولكن إن قدرت أن تفتح مع أبيك شركة أخرى مستقلة عن هذه الشركة (وان كان في أموال أبي أموال ربوية) فيجوز لك العمل في الشركة الجديدة لأنها من أموال مختلطة وليس جزء من رأس مالها قرضا ربويا بعينه (تقريبا كذا معنى فتواه) فاستغربت من فتواه.،،،فما حكم العمل في شركة نشاطها مباح تأسس جزء من رأس مالها من قروض ربوية من بنوك؟ أو هي تقترض وتقرض بالربا بخلاف نشاطها الأصلي لتحسين مستوى دخلها؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة التي تأسست بمال مختلط بعضه حلال وبعضه حرام كقرض ربوي لها ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون تعاملها في المباحات فقط فيجوز ولا حرج في العمل فيها.
الثانية: أن يكون بعض تعاملها في المباحات وبعضه في الحرام فيجوز العمل فيها في جانب المباح دون غيره، ويدخل تحت هذه الحالة الشركة المذكورة لكونها تقرض وتقترض حراما، فلا يجوز أن يكون مجال عملك فيها في هذا الجانب ولك أن تعمل في المجالات الأخرى المباحة.
الثالثة: أن يكون تعاملها في الحرام فلا يجوز العمل فيها مطلقا لأن فيه إعانة مباشرة أو غير مباشرة.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 7707، والفتوى رقم: 67336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1428(12/12174)
المسلمون عند شروطهم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل طبيبة في إحدى الدول العربية وعند التعاقد مع وزاره الصحة لكي أعمل بها كطبيبة كان في العقد أن لي بدل سكن وبدل تجهيز وإجازة وضع عند الولادة وتذاكر للأولاد، فوجئت عند تقديمي للحصول على بدل السكن أنهم يطلبون مني ما يفيد أن زوجي لا يأخذ بدل سكن (وكنت أظن أن هذا شيء روتيني) وكان زوجي يأخذ بدل سكن ولكنه طلب من عمله (في قطاع خاص) ما يفيد أنه لا يتقاضى بدل سكن وبالفعل أعطاني ورقه تفيد ذلك وقدمته لعملي (الذي هو بالحكومة) وحصلت على بدل سكن وفوجئت بعد حوالي 3 سنوات أن بعض زميلاتي لا يأخذن بدل سكن وعرفت أن أزواجهن يأخذون بدل سكن ولذلك زميلاتي لا يأخذن بدل سكن، وللعلم زملائي من الرجال المتعاقدين نفس العقد يأخذون بدل سكن وعملي مثلهم بل أكثر، فماذا أفعل وقد صرفت هذا المال وشاركت به زوجي في منزل وأرض فهل أرد هذا المال مع الزيادة لأن سعر المنزل والأرض زاد وهل لا بد أن أرده في السعودية بلد عملي أم في أي مكان وهل مستحقاتي من بدل تجهيز وتذاكر للأولاد وإجازة الوضع أخصمها من هذا المبلغ لأنني لم أحصل عليها، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الجهة التي تعاقدت معها لم تعطك بدل التذاكر وبدل التجهيز فإن أخذك من بدل السكن ما يقابل ذلك يدخل فيما يسمى عند العلماء مسألة الظفر، وفيها أقوال، والراجح جوازها لمن يعلم أنه لا تلحقه معرة ولا فضيحة ولا يخاف قطع يده، وأما بدل السكن فإذا كان العقد ينص على أن الوزارة لا تعطيه لمن يأخذ زوجها بدل سكن، فلا يجوز الكذب والتحايل والغش لأخذه.
وبناء عليه فيجب التخلص من هذا الحق برده للجهة التي احتلت عليها في أخذه منها، ويرد لها مثل ما أخذ منها، لا الأعيان والمشاريع التي اشتريت بذلك المال، ونسأل الله أن يعوضك خيراً منه، ففي الحديث: إ نك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} .
وأما إذا كان العقد لم ينص على ذلك فلا حرج عليك في أخذ بدل السكن بالطريقة المذكورة ولو كان فيها كذب وتقديم أوراق غير صحيحة لأن الكذب إذا تعين طريقاً للوصول إلى الحق فلا بأس به، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8780، 28871، 65146، 69707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(12/12175)
لا حرج في طباعة الأوراق والمستندات مالم تشتمل على محظور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل فى مخدع لهاتف عمومي ويتردد علي بعض النساء ورجال لطباعة (فوتوكوبى) صور لأشخاص وقد نصحني بعض الأشخاص بأن لا أقوم بطباعتها (فوتوكوبى) ، لأنهم يستعملونها في السحر، فهل أطبع (فوتوكوبى) مثل هذه الصور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك تصوير هذه الأوراق، ما لم يثبت عندك أو يغلب على ظنك أن المترددين عليك يستخدمونها في الحرام كالسحر أو غيره، لأن الأصل حمل الناس على البراءة وعدم اتهامهم بالسحر وغيره، فإن ثبت ذلك عندك فيتعين البعد عن مساعدتهم، لأن أهل العلم حرموا التعامل بالبيع وغيره لمن يستعين بالمعاملة على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(12/12176)
حرمة العمل في فندق ترتكب فيه المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يعمل في فندق سياحي يكثر فيه الزنا وشرب الخمر وكثير من المحرمات، مع العلم بأن هذا العمل صاحبه مضطر إلى ذلك؟
ما حكم من اشترى سلعة من عند تاجر وبقي لهذا المشتري مبلغ مالي عند التاجر لم يكن حاضرا في تلك اللحظة فقال التاجر للمشتري اذهب الآن ثم ارجع بعد قليل لأسلم لك المبلغ المتبقي، فهل هذا جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في الفندق السياحي التي تحصل فيه المحرمات محرم لما فيه من الإعانة على الإثم إلا لضرورة معتبرة شرعاً، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقد سبق أن بينا ذلك في عدة فتاوى سابقة وبينا فيها حد الضرورة، فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14481، 60523، 70634، 6689، 6501، 29257، 62362، 59045.
وانظر في جواب المسألة الثانية الفتوى رقم: 93366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1428(12/12177)
الاحتيال على أصحاب الديون للتسديد قبل الأوان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في إحدى شركات بيع السيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك وعملي تحصيل الأموال من الزبائن المتأخرين في السداد، ولكن المدير يطلب منا تحصيل الأموال التي لم يحن وقت سدادها، وسؤالي أولاً: هل هذا النوع من الشركات فيه شبهة أو أنه حلال.
ثانياً: المطلوب أن نحصل هذه الأموال بأي أسلوب كأن مثلا أن أوضح للزبون أنني في صفة ضد الشركة وأنني أريد مصلحته والخير له على قول المدير (أقتل القتيل وأمشي في جنازته) أو بالغش أو بالكذب أو بالظلم ... إلخ، وهذا كله تحت شعار (أنني صاحب حق) المهم التحصيل وإن لم أفعل ذلك أكون معرضا للعقوبة الكلامية والتهزيء وقد تصل للعقوبات الإدارية، فماذا أفعل هل أستمر في هذا العمل وأفعل المطلوب مني أم أتركه، فأفيدوني جزاكم الله خيرا لأنني في حيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بسطنا الكلام على موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك ونقلنا كلام أهل العلم فيه في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62577، 6374، 2884، 67983، 15750 فنرجو من السائل مراجعتها.
ثم ينزل على شركته التي يعمل فيها ما يتناولها من ضوابط الجواز أو المنع المذكورة في الفتاوى، فإذا لم تتوفر ضوابط الجواز في الشركة فإنه يحرم عليه الاستمرار فيها، لما فيه من الإعانة على الحرام، أما إذا توفرت فيها ضوابط الجواز فلا حرج عليه في العمل فيها، وليتجنب الاحتيال على الزبائن حتى يدفعوا الأقساط قبل وقت السداد، وليبتعد عن الغش والكذب والظلم لئلا يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان الآخذين أموال الناس بغير حق.
فإن أموال الناس لهم الحق في بقائها عندهم واستثمارها حتى يحين وقت السداد، فمن انتزعها منهم بالحيلة قبل ذلك آثم، ولا يجوز لك أن تطاوع المدير في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(12/12178)
الوساطة في العمل الحكومي والعمل الخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من مجهودات.
فضيلة الشيخ أحد الزملاء يشتغل في بنك الراجحي قال لي: أعطني سيرتك الذاتية (أنا تخصصي محاسبة) أعطيها لمديري والذي بدوره سيعطيها لمدير أحد الاقسام الذي يناسب تخصصي (زميلي يقول لي إنك لو قدمت عليهم عن طريق الانترنت كما هو نظام البنك (فالمدراء أو قال البنك) لن يهتموا بسيرتك مثل ما لو أعطيت سيرتي الذاتية لزميلي) فما حكم ذلك.
أنا يا شيخ تقديري جيد ولكن الإشكال هو أن من يقدم عليهم عن طريق الانترنت فما ذنبه أني أفضل عليه إذا قدمت بهذه الطريقة الملتوية، يعني صحيح أني لو توظفت بهذه الطريقة الملتوية أكون لم أبعد شخصا عن وظيفته وأتيت محله ... ولكني قد أكون قدمت على من قد يكون قدم قبلي بالطريقة النظامية.
يا شيخ لنفرض مثلا مثال بسيط للتوضيح: لو كان هناك 4 أشخاص عندهم انتظار عند طبيب فهم سيدخلون بالترتيب كل واحد ودوره ... فانا أتيت ووضعني صاحب العيادة ثاني واحد أدخل على الدكتور على الرغم من أني أتيت آخر واحد وموعدي انتظار ... فأنا في هذه الحالة لم أمنع الثاني والثالث والرابع من حقهم في الدخول ولكني قدمت عليهم ... فهل هذه واسطة صحيح أليست فيها ظلم لمن سبقني في أني أخرته؟
س2: يا شيخ لو شركة اشترطت للتقديم عليها أن يكون التقدير جيد جدا وأنا تقديري جيد ... ففضلت على من هو تقديره جيد جدا بالواسطة وأنا سأقوم بالعمل بشكل جيد فهل هذا يجوز؟
س3: أنا تعرفت على أحد مدراء الأقسام في إحدى الدوائر الحكومية ... فقال لي قدم أوراقك لي واكتب عناية (فلان الفلاني) لكيلا تضيع بين أوراق المتقدمين الآخرين ... فهو كأنه ناو أن يقدمني على غيري.
ملاحظة: أحد المشايخ قال لي (حسب ما أذكر) أن الواسطة في القطاع الخاص جائزة، أما الواسطة في القطاع العام فهي حق للمواطنين كلهم فما تنبغي الواسطة فيها وخصوصا لو كان هناك مسابقة على وظيفة ... ما رأيكم بهذا الكلام.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوظيفة إما أن تكون في القطاع العام الحكومي أو في القطاع الخاص.
فإن كانت في القطاع العام فإنه لا تجوز فيها الوساطة إذا كان فيها توظيف من ليس مستحقا أو أهلا لها، أو تقديم الأدنى على الأعلى منه كفاءة لأنها مبنية على الأصلح، والكفاءة المعتبرة للعمل هي الكفاءة الذاتية وليست الدرجة التي في شهادته، فلو علمت كفاءة شخص وكونه أجدر من غيره فإنه يقدم ولو كان هناك من يحمل شهادة أعلى منه أو أكثر درجة، والسبب في ذلك أن في هذه الوظائف حقوقا عامة لجميع المسلمين، والمطلوب من المتصرف فيها أن يتصرف بالأصلح.
وأما إذا كانت في القطاع الخاص فإنه تجوز فيها الشفاعة لمن هو أهل لها ولو كان دون غيره من المتقدمين بشرط أن لا يكون في ذلك غش لصاحب العمل، بل يعرف مستوى المتقدم، وحينئذ لو قبل توظيفه واستبعد من هو أجدر منه فالأمر راجع إليه، فلا يلزمه توظيف شخص بعينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(12/12179)
العمل في الفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد العمل في فنادق المملكة العربية السعودية وهي ليست بها خمور ولكنها تابعة لشركات عالمية مثل الهيلتون والشيراتون وهذه الشركات لها فروع في دول أخرى ويوجد بها خمور، فهل العمل بفروعها بالسعودية حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفروع ليس في عملها شيء محرم فإنا لا نرى حرمة العمل بها، وراجع الفتوى رقم: 9512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1428(12/12180)
نقش الآيات القرآنية على الرخام ونصبها على القبور
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو رأيكم حول شخص يعمل في مجال صقل الرخام والنقش عليه بكتابة الآيات القرآنية وبيعها لتنصب على القبور. هل يجوز ذلك؟ وهل يعتبر رزقه حلالا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صرح جماعة من أهل العلم بأنه ينبغي القول بتحريم كتابة ونقش الآيات القرآنية حيث كان ذلك سببا لامتهانها، ومن ذلك نقشها على الرخام إذا كان سيوضع في مكان يصل إليه الضار والأذى، ويتأكد التحريم إذا كان ذلك الرخام سيوضع على القبور، فقد نص بعض الفقهاء على حرمة نقش القرآن الكريم وأسماء الله تعالى على الجدران والحيطان؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان والأذى، كما نص بعضهم على حرمة كتابة شيء من القرآن خصوصا على القبور.
قال عليش المالكي في منح الجليل عند كلامه على الكتابة على القبر: وينبغي حرمة نقش القرآن وأسماء الله تعالى مطلقا لتأديته إلى الامتهان، وكذا نقشها على الحيطان. اهـ
وجاء في حاشية الدسوقي: وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه، ومثله نقش القرآن وأسماء الله تعالى على الجدران. وقال الأذرعي الشافعي: والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن سواء في ذلك جميع جوانبه أي جوانب القبر لما فيه من تعريضه للأذى بالدوس والنجاسة ... الخ
ومن رأى الحال الذي تؤول إليه الآيات القرآنية المكتوبة على الرخام في المقابر لاسيما مع طول الزمن من تراكم الغبار والأتربة وتعاقب المطر حتى تسود تلك الآيات ويعلوها السواد الممزوج بالخضرة علم أن هذا امتهان لكتاب الله تعالى، وأنه ينبغي صون القرآن عن مثل هذا، لاسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكتب شيء على القبر؛ كما في سنن ابن ماجه.
ومن يكتب تلك الآيات وينقشها على الرخام ويبيعها حرام عند من يقول بحرمة ذلك الفعل؛ كما ذهب إليه الفقهاء المشار إليهم آنفا، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 25107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1428(12/12181)
حكم تدريس قانون العمل أو قانون الآثار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب شهادة عليا في الحقوق كنت أعتزم تدريس القانون الوضعي، لكن تبين لي أنه محرم، وحيث إني بصدد البحث عن شغل فإني أريد أن أعرف مدى جواز العمل في المهن التالية (تدريس مادة قانونية إدارية مستحدثة مثل قانون العمل أو قانون الآثار، العمل كوسيط في التأمين) مع العلم بأنه أصبح إجباريا في عديد من القطاعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز تدريس مادة القانون الإداري إذا لم يكن فيها ما يخالف الشرع، أو كان فيها وكنت تبين الحكم للطلاب وتظهر لهم الأخطاء التي في المادة وتبين الصواب حسب الأدلة الشرعية.
وأما التأمين فإن كان إسلامياً وهو ما يعرف بالتأمين التعاوني فلا حرج أن تعمل وسيطاً فيه، وأما إن كان تجارياً فيحرم أن تعمل وسيطاً فيه، لأنه من الإعانة على الإثم والمعصية، واعلم أن من تورع عن الكسب المحرم وتحرى الحلال سيكرمه الله بالرزق الحلال ويعوضه خيراً مما فاته، ففي الحديث: إ نك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الألباني.
وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} ، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47332، 7394، 2593، 69119، 67513، 74439، 50312.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(12/12182)
حكم صيانة أجهزة الكمبيوتر المحتوية على برامج تشغيل منسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال صيانة الكمبيوتر، معظم الناس يستعملون برنامج تشغيل منسوخة وغير أصلية على أجهزتهم، هل ما أكسبه حرام اذا عملت صيانة لكمبيوتر مع علمي بشكل مؤكد بأنه يعمل ببرنامج غير أصلي ومنسوخ؟؟، علما بأني لا أقوم بوضع برامج منسوخة على الأجهزة ولا أضع إلا البرنامج الأصلية اذا احتاجت الصيانة لذلك. وكذلك فأنا عندما أقوم بصيانة الأجهزة فإني لا أسأل اذا كان البرنامج الموجود على الجهاز أصليا أو منسوخا فهل هذا جائز أم يجب أن أتحرى إذا كان البرنامج أصليا أو منسوخا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في صيانة الأجهزة التي تقدم إليك سواء كانت برامج التشغيل التي يستخدمها أصحابها أصلية أو لا، ولا يلزمك سؤالهم عن ذلك لأنه لا علاقة لعملك بتنزيل تلك البرامج، وقد ذكرت أنك لو احتجت إلى تنزيل برنامج فإنك تنزله من نسخة أصلية، والذي يطلب منك هو نصح من علمت أنه يستخدم برنامجا غير أصلي.
وفقنا الله وإياك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(12/12183)
حكم الاستثمار في مطعم يقدم الشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أستثمر مالاً في مطعم يقدم الشيشة حتى وإن كان استثماري وعوائده لا علاقة لهما بالشيشة (حساب الطعام منفصل عن الشيشة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعاطي الشيشة حرام لما فيها من المضار والمفاسد الدينية والمالية، وهي من جنس الخبائث، وقد قال تعالى مبينا الحكمة من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {الأعراف:157} ، وعليه.. فالذي يظهر لنا هو عدم جواز استثمار المال في طعام في المحل المذكور وإن كان حساب الطعام منفصلا عن الشيشة لأن ذلك يقتضي التواجد في مكان المنكر عن اختيار وهذا ممنوع كما دل عليه قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ {النساء: 140} .
كما أن في تقديم الطعام في هذا المحل نوع إعانة على ارتياده، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} وراجع الفتوى رقم: 1328.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1428(12/12184)
حكم العمل مع جهة أجنبية تشترط تغيير اسم الشخص لاسم اوربي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في مراكز الاتصال الفرنسية أو الإسبانية..... بالمغرب علما أن كل مستخدم أو مستخدمة يأخذ اسما أوروبيا عوضا عن اسمه العربي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز العمل مع غير المسلمين ما لم يكن في حرام أو يعين على حرام أو يكون فيه إهانة وإذلال للمسلم. هذا من حيث العموم، وبخصوص العمل في المراكز المذكورة فإنهم إذا كانوا يشترطون على العامل معهم تغيير اسمه إلى الأسماء الأجنبية فإن ذلك لا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يتسمى بأسماء غير المسلمين لما في ذلك من التشبه بهم، وقد نهى الشرع عن التشبه بالكفار في الأمور التي تخصهم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
والأسماء من أخص الخصائص لكل قوم.
أما إذا لم يشترطوا تغيير الاسم فلا نرى ما نعا من العمل معهم ما لم يكن هناك مانع خارجي.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 61509، 67290، 15840.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(12/12185)
حكم استلام العمل الناقص من المقاول بناء على أمر رئيس العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في دائرة حكومية كمهندس وعلي استلام العمل من المقاولين وفي بعض الأحيان يكون هناك نقص في المواصفات فأخبر رئيسي في العمل الذي بدوره يخبر رئيسه الذي هو ولي الأمر والذي يعطي تعليماته بالتجاوز عنها واستلام العمل، فماذا علي من الناحية الشرعية إذا أطعت رئيسي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأخ السائل قد أدى الذي عليه من إبلاغ المسؤولين عن النقص الحاصل فإنه لا يطالب بغير ذلك، وقد أدى الأمانة التي كلف بها، وما دام ولي الأمر هو الذي يعطي التعليمات بالتجاوز عن المواصفات الناقصة فإنه لا حرج على الأخ السائل في استلام العمل من المقاولين، ولا يطالب بما لا طاقة له به، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 58642.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1428(12/12186)
ضوابط تصميم موقع إلكتروني لعمليات تجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمل موقع إلكتروني لعيادة عمليات تجميل، مع العلم بأن الموقع سيكون به صور لعمليات التجميل قبل وبعد العملية، فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إنشاء موقع إلكتروني لعيادة عمليات تجميل بشرط أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ومنها أن تكون عمليات التجميل من النوع المباح وليست من النوع المحرم. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 1509، والفتوى رقم: 17718.
ومنها أن لا يشتمل الموقع على صور نساء مطلقاً، لأن الموقع يمكن أن يدخله الرجال، وليس للرجل أن ينظر إلى صورة وجه المرأة أو شعرها لعموم الأمر بغض البصر والنهي عن النظر إلى الأجنبية، فإذا روعيت في إنشاء الموقع هذه الضوابط جاز؛ وإلا حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(12/12187)
حكم العمل القائم على المحسوبية والوساطة
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... بعد الحمد والشكر لله تعالى نطلب منكم حفظكم الله تعالى إفادتنا عن هذا الأمر الذي ألم بمعظم الفتيات والشباب في وقتنا هذا, نحن طالبات ندرس في الجامعة وقد حصلنا علي تعيينات (توظيف) بشهادة الثانوية التخصصية ولكن نحن لدينا شكوك حول صحة هذه التعيينات وهل هي حرام أم حلال وذلك لعدة أمور وهي:
1- إن قرار التعيين الصادر لم يصدر لكل شخص بعينه ولكن هذا القرار يصدر لشخص معين فيأخذه بعض الإخوة سامحهم الله ويضعون عليه أسماء الطالبات المتحصلات علي شهادة الثانوية التخصصية على أساس إن هذا القرار صادر لهن مع العلم بأن الشهادة الثانوية التي تم بها التعيين صحيحة لهن وليس لغيرهن ولكن القرار ليس لهن.
2- إن هذه التعيينات تحتاج إلى وساطة فلا يستطيع أي شخص أن يتحصل عليها إلا إذا كان لديه معارف ووساطة.
3- ليس هناك مصداقية في ورقة مباشرة العمل حيث إن هذه الورقة تخرج في أول يوم يداوم فيه الموظف ولكن في وضعنا نحن توقع هذه الورقة قبل مباشرة العمل. وذلك لضمان نزول الرواتب في أسرع وقت ممكن.
4- إن هذه التعيينات وإن سلمت من كل الشكوك السابقة فإنها تكون في أماكن عمل لا تتوافق مع الشهادات العلمية المتحصل عليها وبالتالي فان الموظف لا يداوم في هذا المكان ويأخذ راحة تامة حتى إن بعض الطالبات لا يعرفن حتى أين هي أماكن عملهن كل ما يعرفنه أن هناك راتب شهري ينزل.
... ... ... ... ... ... ... ... (فهل هذا حلال أم حرام)
... مع العلم بأن هناك بعض الفتيات محتاجات إلى هذه الرواتب وذلك لمصاريف الجامعة الباهظة , ولإصرار أولياء الأمور على أن هذه الرواتب إنما هي حقهن من ثروة المجتمع.
نريد معرفة كل شيءعن هذا الأمر أكرمكم الله مدللين لنا بهذا من القرآن والسنة النبوية الشريفة حتى تكون لنا حجة على أولياء أمورنا.
وهل إذا أخذنا هذا المال مخافة عصيان الوالدين ومخافة الفتن وللحاجة إليه نكون آثمين؟
وإذا اضطرتنا الحاجة لأخذ هذا المال فكيف نقوم بتحليله هل بالذهاب إلى أماكن العمل؟ أم بالصدقات على الفقراء؟ أم نقف بكل صمود ولا نأخذ هذا المال؟ .
... ... ... أفيدونا جزاكم الله خيرا عنا أجمعين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح من خلال السؤال أن تعيين هؤلاء الفتيات يقوم على الغش والتزوير والمحسوبية وليس نظاما مقننا في الدولة، والأصل فيما كان كذلك أنه لا يجوز للفتاة التعيين بهذه الطريقة أو تقاضي راتب عليها، ولا يجوز لأولياء أمورها أن يجبروها على ذلك.
وذلك ل عموم قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن رجالا يتخوضون (يتصرفون) في مال الله - أي المال العام- بغير حق، فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري.
ولكن إذا فرض أن هناك فتيات فقيرات لا يجدن الضروريات من الحياة، ولا توجد وسيلة لسد هذه الضروريات إلا التعيين بهذه الطريقة فلا مانع من ذلك لأنهن حينئذ يتوصلن بذلك إلى حقهن على الدولة في دفع هذه الضرورة.
وراجعي لمزيد من التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62974، 49812، 77992، 51962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(12/12188)
تصرف المدير بالمال بعلم الدولة وسكوتها قرينة على أنه مخول بالتصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلادنا يوجد رجل يحمل صفة مدير جهاز لتنفيذ مشاريع حكومية ومباني سكنية وتجارية، وبمبالغ كبيرة، ويقوم هذا الشخص بإعطاء ومساعدة عدد كبير من الناس في بناء مساكن أو مصاريف أفراحهم، وكما يقوم بإعطاء مبالغ لصيانة أو بناء مساجد عند الطلب منه من أي منطقة تذهب إليه لصيانة مسجدها أو بناء جديد.
مع العلم بأن الدولة تعلم بأنه يقوم بذلك وهو معروف عند كل الناس بذلك.
وسؤالي: هل يجوز لهذا الشخص التصرف بهذه الطريقة، وإن كان لا يجوز فما حكم من يذهب إليه ويأخد المال منه لغرضه الشخصي كبناء أو مصاريف علاج أو بناء مساجد أو غيرها.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فليس هناك ما يدل بوضوح على أن هذا الرجل ينفق النفقات المذكورة من مال الدولة، إذ من المحتمل أن هذه النفقات من ماله الخاص، ولا حجر عليه في ذلك، وهو مأجور على هذه النفقة إذا صلحت النية.
وعلى فرض أنه ينفق من مال الدولة فعلم الدولة بذلك وسكوتها قرينة واضحة على أنه مأذون ومخول بذلك.
وبناء على ذلك فلا حرج على من كان فقيرا وطلب من هذا الشخص مساعدة في مصاريف علاج أو زواج أو غير ذلك، كما لا حرج أن تطلب منه المساهمة في بناء المساجد ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(12/12189)
غلبة الظن تنزل منزلة العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مجموعة من البرامج لتشغيل الحاسوب "لينوكس" وأريد أن أبيعها وأهدي بعضها هل يجوز ذلك، فإني أخاف أن يستعملها أحد في معصية فيلحقني ا?ثم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تبيع هذه البرامج أو تهديها؛ إلا لمن علمت أنه سوف يستعملها في الحرام، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وغلبة الظن في ذلك تنزل منزلة العلم، كما هو الشأن في أغلب أحكام الشريعة، قال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام.
وجاء في القواعد للمقري قوله: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساوٍ للمحقق في الحكم. وقد دل على ذلك قوله تعالى في شأن المهاجرات: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ {الممتحنة:10} ، ومعلوم أنه لا سبيل إلى العلم اليقيني بإيمانهن، وإنما المقصود حصول غلبة الظن بأنهن مؤمنات، وقد سمى الله حصول هذه الغلبة علماً، وفي الصحيح من حديث أم سلمة مرفوعاً: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض (وفي رواية) ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. متفق عليه، فقوله: فأحسب أنه صادق دليل على العمل بالظن الغالب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(12/12190)
حكم مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية بدون مؤهل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعأ مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية لمن لم يحصل على شهادة كلية الصيدلة ولم يحصل على الإجازة الرسمية بموجب القوانين المرعية لمزاولة هذه المهنة، أفتوني مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجواب على هذا السؤال يتضمن نقطتين:
الأولى: بيان أن التزام المسلم بالشروط المرعية التي تتضمن حفظ مصالح الناس والحفاظ على أرواحهم من أولى الشروط رعاية وصيانة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
الثانية: الإخلال بهذه الشروط يؤدي إلى الإضرار بالناس والتدليس عليهم وغشهم، فإن من يقصد صيدلية ما لشراء دواء يعتقد أن الشخص الذي يبيع له الدواء صيدلي وبالتالي يثق في وصفه وكلامه، ووجود شخص غير مؤهل يعد غشا وخداعا لهؤلاء، وبالتالي، فمزوالة مهنة الصيدلة لغير المؤهل المجاز من قبل الجهات المختصة غير جائزة أصلا خشية حصول ضرر من وراء ذلك، ثم إنه إن كان مؤهلا ولكنه لم يحصل على شهادة فإن عمله لا يجوز لما فيه من مخالفة للشروط الواجب مراعاتها، فليس هو الجهة التي تحدد كونه مؤهلا أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(12/12191)
حكم العمل في مصنع للحلويات والدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني أريد أن أعمل في مصنع لصناعة الحلويات وكذلك يصنع الدخان، فهل يجوز لي أن أعمل فيه إن أقتصر عملي على صناعة الحلويات دون أن أعمل في صناعة الدخان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العمل مقصورا على قسم الحلويات دون العمل في الدخان فإن العمل جائز؛ وإن كان الأفضل تركه للابتعاد عن موطن الشبهة حتى لا يظن به ظان أنه يعمل في الدخان، ولأنه قد يخشى عليه أن ينجر إلى العمل فيه، فالمجاورة الدائمة للمحرمات تذهب إحساس النفس بها ونفورها منها، ويبين كل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم.
ولا يجوز للمسلم العمل في صناعة الدخان أو العون على إنتاجه بأي وسيلة سواء كان وحده أو مع غيره لما في ذلك من التعاون على الإثم.
وقد سبق بيان حكم الدخان بالتفصيل والأدلة في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 1819، والفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 10500، نرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1428(12/12192)
حكم العمل في الفنادق السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة نمتلك فندقا في الإسكندرية يحتوي علي غرف للنوم ومطعم لتقديم الطعام والمشروبات وحمام سباحة ولا يوجد لدينا خمور، تفكر الشركة في قبول عرض لإدارة فندق في الغردقة -إدارة وليس إيجارا- ويوجد في الفندق غرف وحمام سباحة ومطعم بالإضافة إلى بار لتقديم الخمور للأجانب حيث هذا الفندق لا يسمح بدخوله للمصريين والشركة التي سبقتنا في إدارة هذا الفندق كان ليس لديها مشكلة في إدارة الفندق ككل إنما بالنسبة لنا يوجد مشكلة الخمور. وقد عرض مدير في هذه القرية مسيحي أن يقوم بالعمل في هذا المكان على ألا يقوم بإدخال أي إيرادات لشركتنا ويقوم هو بنفسه بالصرف على هذا المكان من حسابه الخاص ومن قبل محاسبين متخصصين به وتحدد له مبلغ الإدارة لهذا المكان الذي سوف يقوم بدفعه مباشرة إلى صاحب القرية السياحية دون تداخل الإيرادات، ويقوم صاحب المكان بتحديد مبلغ مقابل الإدارة تدفع منه شركتنا 7/8 والذي يدير البار 1/8
السؤال: هل هذا المشروع حرام وفلوسه غير مبارك فيها، مع العلم بأنه عندما تقوم شركات السياحة بدفع تكاليف الأفواج السياحية ستدفع على جزءين جزءا لشركتنا وجزءا للشخص الذي يدير البار، المرجو الإفادة حيث إن آخر موعد للاتفاق مع الأطراف المعنية بعد 3 أيام من اليوم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول في هذا المشروع ولو خلا من إدارة هذا البار الذي تقدم فيه الخمور؛ لما في إدارة هذا الفندق من المعاونة على ارتكاب المحرمات الأخرى التي لا تقل سوءا عن شرب الخمر، فهذه الفنادق التي توجد في الأماكن التي يرتادها السائحون -كما هو معلوم- لا تخلو من محاذير شرعية عديدة كارتكاب الفواحش وتهيئة المكان لفعلها وكشف العورات في حمامات السباحة وغيرها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20318.
علماً بأن هذا الفندق الذي تمتلكونه إذا كان لا يخلو من المحاذير التي ذكرناها فإن الحكم السابق يشمله أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1428(12/12193)
لا حرج في تدريس مادة الاقتصاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حقا حرام لمن له دراية بمادة الاقتصاد والتصرف أن يعين قريبا له يدرس هذه المادة أيام الامتحانات بحجة أنها مرتبطة بالبنوك والربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعانة من عنده علم بمادة الاقتصاد لأحد الأقارب الدارسين لها لا حرج فيها، وعلى من درسها أن يستفيد فيما يفيد وأن يبتعد عن العمل المحرم بها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1428(12/12194)
الانتفاع بعينات الدواء المعدة للحرق والإتلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صيدلانية أعمل في شركة إنتاج للأدوية خلال عملية تصنيع الأدوية يتم أخذ أكثر من عينة من الدواء وذلك لفحصها، فهل حرام إن أخذت من هذه العينات (الزائدة) بعد الانتهاء من فحصها، مع العلم بأن الزائد من تلك العينات سيتم إتلافه أو حرقه، كما خلال التشغيلة لأي منتج يتم أخذ عينات لوضعها في أفران خاصه لدراسة تأثير الحرارة والرطوبة عليها، ولا يجوز تنزيل هذه العينات للسوق وبيعها وتبقى في الأفران حتى نهاية الدراسة ومن ثم تلفها، فهل يجوز الأخذ منها للاستخدام، مع العلم بأنها صالحه للاستخدام والانتفاع بها لأنها بالنهاية سيتم إتلافها أيضا نقوم في الشركة بإعطاء أي أحد بحاجة لعينة دواء منها مع علم المدراء بذلك
فأفتوني في حيرتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ العينات التي ذكرتها بعد الانتهاء من فحصها ما دامت ستتلف وتحرق، وكذلك لا مانع من أخذ العينات التي توضع في الأفران، ما دامت صالحة للاستعمال وما دامت الشركة تسمح بذلك لأنها صاحبة الحق فيها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 72778.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(12/12195)
حكم العمل في تعقيم وتنظيف غرف الحانات والفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة خاصة مهمتي تتمثل في رش المبيدات وتعقيم غرف ومقاهي وعلب ليلية وحانات بنزل سياحية يرتادها عرب ونصارى ويهود، فما حكم الشرع في ذلك، علما بأني أقوم بواجباتي الدينية وظروف العمل جد محدودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن كثيراً من أماكن السياحة أوكار للسوء والفواحش والفساد، وتنظيف وتعقيم غرفها يعتبر من المساعدة على تلك الأمور، وقد صرح أهل العلم أن الإعانة على الحرام محرمة بجميع أشكالها، كما حرم سقي شجر الخمر وعصره وحمله وبيعه لما فيه من الإعانة على شربه، ويضاف إلى هذا ما ذكر أهل العلم من تحريم التواجد في أماكن المعصية لغير ضرورة؛ لذا ننصحك بالاستعانة بالله تعالى في توفير رزق مباح، واطلب من أهل الشركة أن يكون عملك في مجال لا شبهة ولا منع فيه، وابتعد عن العمل في هذه الأماكن إن لم تكن هناك ضرورة ملجئة. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64127، 63133، 60523، 60687، 68061، 69125، 37222، 71636.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1428(12/12196)
حكم إرسال الموظف بيانات كاذبة عن مديره
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل سكرتيرا بأحد الأماكن ويأمرني المدير بأن أرسل فاكسا بتوقيع وحضور وانصراف الخاص به وبالوكيل في وقت غير الذي يأتون فيه، وأحيانا لا يأتون وأرسل أنهم موجودون بأوامر منه طبعا، فهل يجوز ذلك، وهل يوجد علي أي إثم أو ذنب، على الرغم من أنني غير راض عن هذا التصرف بالمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تقوم به من إرسال البيانات الكاذبة عن المدير والوكيل لا يجوز شرعاً لما فيه من الكذب والغش والخيانة للأمانة التي تقلدتها في عنقك ... فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا. رواه مسلم وغيره.
ولا يجوز لك أن تطيع المدير في هذا النوع من الأعمال؛ لأن الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما مضى، وتعقد العزم على ألا تعود إليه فيما بقي من عمرك، وتعتذر لمديرك عن هذا الفعل مستقبلا، وأنه يمنعك منه أنه معصية لله، وغش للعمل، وخيانة للأمانة.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75813، 74465، 93826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1428(12/12197)
حكم الجندي المعين في متجر يبيع الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا جندي بالجيش المصري ووظيفتي أن أدير متجرا (سوبر ماركت) موجود بإحدى محطات البنزين والتي يديرها الجيش وعندي بعض الأسئلة، أنا مكره على بيع السجائر، هل يجوز أن أزيد من ثمن البضاعة المباعة وآخذ الفرق في الثمن لصالحي، وهل يعتبر هذا تجارة عن تراض، في بعض الأحيان توجد هدايا من المندوبين مثلا مندوب المياه الغازية يعطيني زجاجة لنفسي، فهل يجوز أن أبيعها وآخذ ثمنها؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت طبيعة عملك تقتضي بيع الدخان أو الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه فلا يجوز لك العمل في هذا المتجر، بل يجب عليك ترك العمل فيه، وبذل الجهد في الانتقال إلى قسم آخر لا يترتب على العمل فيه ارتكاب محرم، فإن لم يمكنك الانتقال من هذا القسم، ولم تجد عملاً آخر وكانت بك ضرورة للاستمرار في هذا العمل فيجوز لك الاستمرار فيه بقدر الضرورة، فإذا وجدت بديلاً مشروعاً تركت العمل في هذا المتجر.
وأما بخصوص البيع بزيادة في ثمن البضاعة وأخذ هذه الزيادة، فراجع فيها الفتوى رقم: 14008، وأما هدايا مندوبي المبيعات فراجع فيها الفتوى رقم: 13588.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(12/12198)
حكم تخصيص سيارة لحماية المسؤول
[السُّؤَالُ]
ـ[دأبت الحكومات إلى تخصيص سيارة نقل خاصة لرئيس الدائرة إلى محل عمله لاعتبارات عديدة وباتت المسألة أكثر أهمية وفق اعتبارات أمنية لنا ولأولادنا، ما حكم ذلك وفق هذه الحالة، علما بأن السيارات والحرس خصصت من قبل الدولة ولا يمكن ترك الأمور دون الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الأصل تحريم التصرف في المال العام بغير وجه حق، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 73551، والفتوى رقم: 18785.
وأما إن وجدت مصلحة شرعية في التصرف فيه، وروعيت ضوابط الشرع في عدم المحاباة أو الإسراف والتبذير فلا حرج إن شاء الله في التصرف في هذا المال وفقاً لهذه المصلحة المرجوة.
وعليه، فإن كانت المصلحة الشرعية تقتضي حماية المسؤول المعين وتخصيص سيارة له، ولم يكن في ذلك مجاوزة للحدود الشرعية فلا حرج إن شاء الله تعالى في هذا الفعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1428(12/12199)
حكم رقص الرجال بالسيوف والحراب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مشارك فى العرضة، والعرضة هى رجال يرقصون بالسيوف، ما حكمها هل حرام أم حلال؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرقص بالسيوف والحراب وغير ذلك من أدوات السلاح إذا كان لمناسبة من عيد أو زواج أو غير ذلك ولم يتخذ مهنة فإنه جائز، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: وقف لعائشة يسترها وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويرفسون، والرفس: الرقص. وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 19948، والفتوى رقم: 23822 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1428(12/12200)
العمل حارسا لسوق به محل يبيع ألبسة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج وأب لطفل عرض علي عمل كحارس في سوق بالجزائر، علما بأن هذه السوق فيها محل لبيع ألبسة الكاسيات العاريات، فهل يجوز لي أن أعمل في هذه السوق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تعمل حارساً في هذا السوق وإن وجد فيه هذا المحل الذي يبيع هذه الألبسة المحرمة، لأنه غير مقصود أصالة بالحراسة، وإنما هو تابع لما تجوز حراسته من محلات السوق الأخرى المباحة، وقد نص العلماء على أنه يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً، واعتبروا ذلك قاعدة فقهية، ومعنى ذلك: أن بعض المسائل يختلف حكمها في حال الانفراد، عن حكمها في حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت، ولها حكم آخر إذا اتبعت غيرها.
ويستدل لهذا بالنهي عن (بيع حبل الحبلة) متفق عليه، وهو الحمل في بطن أمه، ولكن يجوز بيعه مع أمه تبعاً لها، ويجوز أن يكون له أثر في الثمن، فثبت له تبعاً ما لم يثبت له استقلالاً، ويدل عليه أيضاً حديث ابن عمر الآخر: من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه، ووجه الدلالة أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز، لكن لما كانت تابعة لأصلها اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56350، والفتوى رقم: 14314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(12/12201)
العمل في حسابات شركة تابعة لشركة البترول
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الأعزاء أنا شاب خريج جامعة تخصص محاسبة وأثناء دراستي وكذلك قبل دخولي الجامعة كنت قد اشتغلت في البنك التجاري لمدة سنتين وخلال دراستي الجامعية اشتغلت في وزارة الاقتصاد والتجارة لمدة ستة سنوات، ولكني الآن تم قبولي عن طريق شركة للبترول للعمل في إحدى شركاتها التابعة، ولكن بعض أصحابي نصحني أن آخذ الفتوى الشرعية في العمل في هذه الشركة, ومن خلال جمعي لبعض المعلومات عن هذه الشركة فإن هذه الشركة هي شركة تابعة لشركة للبترول والنصيب الآخر منها للمساهمين, وعملها الأساسي هو توفير الطاقة من البترول والغاز وتزويد السفن بالغاز والطاقة في كثير من مناطق الدولة.... أما عن وضعي أنا في هذه الشركة هو كما وعدت أن أكون في حسابات المحطات وحسابات تصدير الغاز.... فأرجو منكم إعطائي الرأي في ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشركات والمؤسسات لا تخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: شركات أصل عملها محرم - كالبنوك الربوية وشركات الخمور ونحوها - فهذه يحرم العمل فيها، وعلى من عمل فيها أن يتوب إلى الله عز وجل، ويترك العمل فوراً.
الحالة الثانية: شركات أصل عملها مباح كالمصانع والنقليات وشركات البترول والغاز ونحوها، فهذه يجوز العمل فيها بدون حرج.
الحالة الثالثة: أن يكون أصل عملها مباحاً، ولها أعمال محرمة أخرى تمارسها أثناء عملها المباح، فهذه يجوز العمل فيها في المجال المباح فقط، أما المجال المحرم فلا، وإذا تقرر ذلك فإن الشركة المذكورة لا تخرج عن الحالتين الثانية أو الثالثة، كما هو معلوم فلا مانع من العمل بها، وإن وجد في العمل فيها ما يمنع منه الشرع فامتنع عنه فقط ومارس بقية الأعمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(12/12202)
اعتماد مدير المصنع المعاملات الربوية وممارسته لها
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن أفتيتموني سابقا بشأن الربا, فتركت كل وظيفة أستفتيكم بها طبقا لما أشرتم علي بترك العمل للوقوع في الربا أو التعاون عليه, إلى أين أعمل الآن وكل المؤسسات والهيئات والشركات يشوبها الربا في تعاملها أو تعاملها مع الجهات الربوية, وليس لي رأس مال أتاجر به أو حرفة أحترفها, فكل خبراتي 15سنة في المحاسبة والمراجعة والتحليل المالي والإدارة, والآن جاءتني وظيفة مدير مالي بمصنع أسمنت بعيداً عن النشاط الربوي، ولكن المصنع قائم علي تمويل ربوي من البنك يتم سدادة بفوائد وكذلك التعاملات مع البنوك الربوية التي بدوري سأكون مشرفا علي كافة الأعمال واتخاذ القرار وإبرام العقود والتسويات وخلافه فما رأيكم بذلك؟ وإن كانت كل الأعمال المعروضة علي بهذه الكيفية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في وظيفة مدير مالي لمصنع أسمنت جائز، وإن كان هذا المصنع أقيم بقرض ربوي، لكن الذي لا يجوز هو أن يمارس المدير في مهنته هذه المعاملات الربوية، كالاقتراض بالفائدة ونحو ذلك، وأن يكون هو مقدرها ومعتمدها، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.. رواه مسلم.
وإذا كانت كل الوظائف المعروضة على الأخ السائل يلزم منها أن يمارس الحرام فإنه لا يجوز له قبول شيء منها، ويصبر حتى ييسر الله له عملاً لا حرمه فيه، وإذا وصل إلى حالة الضرورة فيجوز له العمل في شيء من ذلك وبقدر الضرورة، لقول الله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، والضرورة المبيحة هنا هي أن يخشى الهلاك على نفسه أو على من يعول إن لم يمارس هذا العمل، وفي معنى خشية الهلاك خشية الوقوع في مشقة شديدة يصعب تحملها عادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(12/12203)
موقف الموظف من الغش الواقع من صاحب الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل محاسبا في شركة بيع مستلزمات كمبيوتر وصاحب الشركة يببع لأحد البنوك بعض المستلزمات على أنها منتج أصلي رغم أنها غير أصلية وذلك بالاتفاق مع مدير مشتريات البنك وإعطاء نسبة له، فهل أتحمل الإثم مع صاحب الشركة لعلمي بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تمتنع عن مشاركة صاحب هذه الشركة ومدير المشتريات البنك فيما يقومان به من غش وممارسة للرشوة المحرمة، وأن تقوم بنصحهما وتبين لهما أن هذا لا يجوز، فإن أجابا فالحمد لله، وإن لم يجيبا أو كنت تخشى أن يصيبك ضرر بسبب نصحهما، فأبلغ المسؤولين في هذا البنك بما يحدث ولو بطريقة غير مباشرة مثل أن تكتب إليهم رسالة من مجهول، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وراجع فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك الربوية الفتوى رقم: 1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(12/12204)
حكم إدخال بيانات تقديرية لمواد في شركة
[السُّؤَالُ]
ـ[حاليا أعمل في شركة صناعية تجارية خاصة كمبرمجة وطلب مني إنجاز برامجي يعدل النشاط التجاري للشركة خلال 4 سنوات مضت من مشتريات لمواد أولية ثم الإنتاج منها بنسب معينة للحصول على منتوج موجه للبيع، هذا حتى يكون المخزون للمواد الأولية المحصل عليه في آخر السنة يعادل المبلغ الإجمالي للشركة في آخر نفس السنة (والمصرح عليه سابقا والموثق في مؤسسة الضرائب، هذا البرنامح طلب مني على أساس أنه سيحدث مراقبة عامة من المؤسسة الضريبية للشركات الخاصة مستقبلا، والشركة التي أعمل بها لم تدون مخزونها خلال السنوات التي مضت ووقعت في مشكلة، أنجزت البرنامج بحيث حاولت أن أغير في نسب المواد الأولية (التي تمزج للحصول على المنتوج النهائي) في البرنامج -والغير مطلع عليها من طرف المؤسسة الضريبية- ونتحصل بعدها على المخزون المراد وهذا الحل اتفقنا عليه مع المسؤول لأنه لم يكن خيار آخر للحصول على مخزون يوافق ميزانية الشركة خلال السنوات الماضية، غير أنني أحسست بعدم الارتياح في هكذا عمل، فهل شرعا جائز ما أفعله، خاصة وأنه طلب مني نفس العمل لفرع آخر لنفس الشركة فأريد الجواب بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال بالنسبة لنا غير واضح تماماً.. والذي يبدو منه أن الأخ السائل وضع افتراضات تقديرية للمواد الأولية المخزنة حتى تتوافق مع المبلغ الإجمالي المعلن والموثق من قبل المؤسسة الضريبية، وإذا كان تصورناً للمسألة صحيحاً، فإنه لا حرج على السائل في العمل بغالب الظن أو بالاجتهاد في التقدير إذا لم يك لديه شيء مكتوب يعتمد عليه، فغلبة الظن تقوم مقام العلم، وبالتالي له أن يفعل ذلك مع بقية فروع الشركة.
أما إذا كان يعلم أن تقديراته التي وضعها غير صحيحة وإنما فعل ذلك لمصلحة شركته فهذا نوع من الغش لجهة الضرائب هذه، ومنع هذا التصرف أو إباحته ينبني على نوع الضرائب المفروضة على الشركة هل هي ضرائب بحق أم بباطل، فما كان منها مفروضاً بحق لم يجز التحايل عليه، وما كان بباطل فلا مانع من التخلص منه أو تخفيفه حسب الإمكان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(12/12205)
هل يأثم من ترك الكسب
[السُّؤَالُ]
ـ[الإسلام يقول "العمل عبادة" فهل هذا يعني أن الذي لا يعمل فهو مذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على وجوب تكسب القادر ليحصل ما يكفيه ويكفي من تجب عليه نفقته، ويأثم من ترك الواجب عليه في ذلك، وأما من عنده ما يكفيه لنفسه ولمن يعوله فلا يأثم بترك الكسب ولكنه مرغب فيه وجعله بعض أهل العلم أفضل من التفرغ للعبادة التطوعية القاصرة، وفضلوا عليه ما كان متعدي النفع كتعلم العلم والدعوة إلى الله تعالى، بدليل حديث الترمذي: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكا المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلك ترزق به. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41315، 53573، 66744، 76950، 58722، 28532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(12/12206)
ممارسة المهن التي قد تنطوي على خطر كبير
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك كثير من المهن الخطيرة، منها مثلاً القاضي والطبيب والمهندس الإنشائي ومهندس الكهرباء إلخ, فأنا مثلاً مهندس إنشائي يمكن أن أخطئ في عمل بعض الحسابات تحت ضغط العمل والسرعة، فهل يغفر الله لنا هذه الأخطاء التي قد تحدث بغير قصد وقد تؤدي لا قدر الله في أسوأ الظروف إلي إزهاق روح مسلم أم الأحوط تجنب العمل في هذه الأعمال لعظم الأمانة الملقاة على عاتقنا, فسؤالي بشكل آخر هل الجراح الذي قد يقتل مريضا عن طريق الخطأ من المفروض منه الاستمرار في عمله طالباً مغفرة الله, أم الأحوط أن يترك عمله لعمل أقل أهمية وخطورة على أرواح الناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن مهنة القضاء فيها خطر كبير على دين المرء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة. ومع ذلك فمن تولى القضاء وكان عارفاً بالأحكام الشرعية، وعادلاً في قضائه فإنه قد ينال بذلك منزلة كبيرة عند الله، فعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة.
كما أن مهنة الطبيب قد تحمل خطراً كبيراً لمن يمارسها ممن لا خبرة له بها، أو لمن يتلاعب بها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 50129، والفتوى رقم: 5852. وقد علمت مما في الفتويين الحكم فيما إذا حصل موت للمريض أو تلف عضو منه بسبب خطأ الطبيب، وقل مثل ذلك في المهندس الإنشائي ومهندس الكهرباء وغيرهم ...
فعلم من هذا أن الخطر ليس في ممارسة المهنة، وإنما الخطر في أن يمارسها من لا يصلح لها، سواء كان ذلك بسبب عدم معرفته بها، أو بسبب تفريطه فيما يترتب عليها من المسؤولية، وعليه فالذي ننصح به هو أن لا يختار المرء من المهن إلا ما يعلم أنه يتقنه، وأن يأخذ المسؤولية مأخذ الجد، ولا ننصح الجراح الماهر بمهنته بأن يتركها ولو أخطأ فيها خطأ يترتب عليه وفاة مريض، وإنما ننصحه بالتوبة إلى الله وبالاستمرار في المهنة مع توخي الحذر، والاحتياط عند كل إجراء أراد القيام به، فقد يكون له من الأجر في البقاء في المهنة ما لا يكون له في ممارسة غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(12/12207)
موقف العامل من غش صاحب الورشة للعميل
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: أود أن اشكركم جزيل الشكر على هذه الخدمه الرائعه التي تخدم الإسلام والمسلمين وجعل الله هذه الخدمه فى ميزان حسناتكم لأنني قد أستعملت هذه الخدمه كثيراً وذهلت من هذا الاهتمام الرائع منكم لجميع مستخدمي الموقع، ثانياً: مشكلتي هي أنني أعمل فى ورشه لف مواتير وبعد فترة ليست بالقليلة فوجئت بأن صاحب هذه الورشة من الممكن جداً أن يأخذ أي موتور على أنه غير سليم ليصلحه (يعيد لفه) وبعد فتح الموتور بعيدا عن عين صاحبه يعرف صاحب الورشة أنه سليم، ولكن العيب صغير جداً وهذا العيب هو الذى يجعل الموتور لا يعمل فيصلحه وعندما يأتي صاحب الموتور يخبره أنه كان (محروقا أى يحتاج إلى إعادة لف) ولكنه لم يكن كذلك، فأنا أخشى أن يكون مالي بسبب هذا التصرف حراماً، لأنني في النهاية تكون أجرتي نهاية الأسبوع من هذا المال لا أعرف ماذا أفعل، أرجوكم دلوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صاحب الورشة يخبر صاحب الموتور بأن موتوره احتاج إلى إعادة لف ويأخذ منه ثمن هذا العمل، والواقع على خلافه، فلا ريب أن هذا كذب وغش وأكل لأموال الناس بالباطل، وكل ذلك من المحرمات التي تستوجب التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذ من مال زيادة على أجرته المستحقة إلى صاحبه، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وأما ما هو موقف الأخ السائل من هذا التصرف من قبل صاحب الورشة التي يعمل بها فهو موقف النصيحة والبلاغ، فينصح صاحب الورشة هذا ويبين له حرمة ما يفعله وما يجب عليه لتكفير هذا الذنب، وإذا أمكن أن يخبر صاحب الموتور بحقيقة الأمر فإن ذلك واجب عليه، وفي الحديث: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.... رواه البخاري.
فالمظلوم هنا صاحب الموتور الذي أخذ منه ماله بغير حق، والظالم هو صاحب الورشة ونصرته بأن تحجزه عن الظلم وتمنعه منه، جاء في شعب الإيمان عن الإمام أحمد رحمه الله: فكما ينبغي أن ينصر المظلوم إذا كان غير نفس الظالم ليدفع الظلم عنه كذلك ينبغي أن ينصره إذا كان نفس الظالم ليدفع ظلمه عن نفسه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(12/12208)
حكم العمل بوظيفة مترجم في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في أحد البنوك الربوية كمترجم للغات الأجنبية، فهل راتبي حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم ما لوظيفة الترجمة من دور فعال في إنجاز المعاملات الربوية مع البنوك الأجنبية، وعليه فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة، والراتب المأخوذ على ذلك حرام لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، اللذين نهانا الله عنهما بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع للتفصيل في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11095، 32762، 39555، 30198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(12/12209)
عمل مسؤول المناقصات في إحدى الشركات المتقدمة بعطاء
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا خيراً، هل مال زوجي من الحلال الطيب، زوجي مهندس دولة يعمل في مؤسسات الدولة يقوم بمهام مستشار لدى رئيس البلدية وهو عضو في لجنة تقييم وإسناد مشاريع التنمية ومهامه الأساسية تتمثل في إعداد الدراسة التقنية للمشروع وتحديد الأشغال حسب الغلاف المالي المرخص به من طرف الدولة أي تقييم إداري للاشغال، كما يقوم بتحديد شروط المناقصة وتحديد ميزان تقييم العروض الذي يعرض على جميع المؤسسات المشاركة في المناقصة وعرضه على لجنة البلدية الخاصة بالصفقات، ولكن يعتبر قوله ورأيه هو السائد في اللجنة كونه الأكثر تخصصا في الميدان والثقة المتبادلة بينه وبين الأعضاء الآخرين إلى جانب عمله الإداري فهو بعلاقة حسنة بإحدى مؤسسات الإنجاز التي على حسب ما يقول أنه يساعدها في الشؤون الإدارية في عملها العام لتحسين الملف والعرض المالي قبل الدخول في أي مناقصة داخل الولاية بدون مقابل، في بعض الحالات يتفاهم مع المؤسسة ليستعمل وثائقها ويدخل باسم المؤسسة في مشروع معين فيقوم هو بإنجاز المشروع بوسائل المؤسسة حسب ما تم التفاهم عليه مسبقا، وبذلك يتحصل على أرباح، علما بأن هذا ليس دائما فهل هذا المال حلال أم مشبوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال يحتمل أمرين:
الأمر الأول: وهو أن يكون المهندس المذكور يعمل في بعض الأحيان مع إحدى المؤسسات التي تريد الدخول في المناقصة ويكون عمله فيها هو إعداد وتحسين ملف المناقصة الذي هو عضو من لجنتها، ويحصل مقابل هذا العمل على أجر ونحن لا نرى له أن يعمل بهذا العمل، لأنه معرض جداً إلى أن يميل إلى اختيار مناقصة المؤسسة التي يعمل بها ولو كانت معاييرها دون بقية المناقصات الأخرى.
ومع هذا فإنه لو علم من نفسه القدرة على ألا يميل إلى العرض الذي شارك في إعداده -وهو أمر مستبعد جداً- وكان عمله خارج الدوام الرسمي، ولم يكن هناك شرط بمنعه من هذا العمل فإن له البقاء فيه، وراجعي الفتوى رقم: 94883.
والأمر الثاني: أن يكون المهندس المذكور يقدم المناقصة لنفسه باسم آخر لأن القانون يمنع أعضاء لجنة المناقصات من المشاركة فيها، وفي هذه الحالة لا يجوز له تقديم المناقصة باسم شخص أو مؤسسة التفافاً منه على هذا القانون لسببين: السبب الأول: المحاذير المتقدمة في الصورة الأولى، والثاني: أنه مطالب بالتزام الشروط المبرمة في عقد العمل والتي تحظر عليه أن يكون من ضمن المتقدمين للمناقصات، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(12/12210)
هل يترك من يعول أمه وأخواته العمل في مجال السياحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب بيطري مصري وعمري الآن 26 سنة، ولظروف عائلية ومادية اضطررت للعمل في شركة سفريات والآن وبعد مضي سنتين ونصف على عملي لا أجد الراحة النفسية، فطمانينة قلبي هي في رضى ربي عز وجل، كما أني في هذه الفترة ارتكبت أكبر الذنوب في حياتي وأنا الآن أريد أن أرضي ربي عز وجل بفعل ما يرضيه عني كما أني أريد الاستقامة وترك المحرمات وأنا أشعر بأن العمل في هذا المجال حرام وقد كنت قد استشرت شيخا فقال استفت قلبك ولكني عندما أسأل قلبي أجدني لا أستريح لهذا العمل بعد الفترة التي عشتها فيه ولقد ارتكبت ذنوبا كثيرة وايتعدت عن الله بل وابتعدت عن التخصص الذي درسته وأحببته ومع أن عملي هذا يدر علي دخلا جبدا فإني لا اطيق الاستمرار فيه وإن كان من الصعب علي جدا أن أبدأ من الصفر في هذه المرحلة من عمري خاصة وأنني قد نسيت كثيرا من تخصصي في علم الطب فهل يحرم علي ترك هذا العمل إذا كنت مسؤولا عن رعاية أمي وأخواتي بعد وفاة والدي وإذا كن يعشن في سعة بفضل هذا العمل وهل هذا العمل حلال أم حرام بعد سردي للتفاصيل المذكورة؟ أرجو أن تدلوني على أفضل شيء يقربني إلى الله.
ملحوظة: شركتي هي أكبر الشركات السياحية في الشرق الأوسط وهي تجلب السياح إلى مصر وتوفر لهم السكن في الفنادق وتنظم لهم جميع البرامج والرحلات أثناء إقامتهم في مصر وأنا المسؤول عن تنظيم البرامج والرحلات لهؤلاء السياح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن العمل في مجال السياحة المذكورة تحفه كثير من المحظورات الشرعية كالإعانة على ممارسة الفواحش وشرب الخمور وارتياد أماكن الفجور ونحو ذلك مما يجعل هذا العمل محرما لعموم قوله تعالى:" ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وعليه فيجب عليك ترك هذا العمل، اللهم إلا في حالة نادرة فيجب عليك البقاء فيه، وهي إذا خشيت على نفسك أو من تعول الهلاك بسبب فقد أسباب المعيشة، فقد قال تعالى:" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (البقرة: 195) وقال تعالى:" ولا تقتلوا أنفسكم " (النساء: 29) وقال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار، ولكن من المعلوم أن خشية الهلاك بالنسبة لحالتك هذه نادرة جداً وقد تكون مجرد توهم.
ولهذا يقول الشاطبي: " الصواب الوقوف مع أصل العزيمة، إلا في المشقة المخلة الفادحة فإن الصبر أولى، ما لم يؤد ذلك إلى دخل في عقل الإنسان أو دينه، وحقيقة ذلك أن لا يقدر على الصبر، لأنه لا يؤمر بالصبر إلا من يطيقه، فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها، بل حكمها أخف بناء على أن التوهم غير صادق في كثير من الأحوال ".
والحاصل أننا ننصحك بالجد في طلب عمل آخر وترك هذا العمل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأبشر بالفرج العاجل فإن الله تعالى يقول:" ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً. ... ... ... ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/12211)
حكم نشر ما يدل على عجائب صنع الله وقدرته
[السُّؤَالُ]
ـ[انتشرت في الآونة الأخيرة صور ولقطات فيديو لأشياء يسميها الناشرون بالمعجزات كالشجرة على هيئة إنسان وساجدة.. وخروج نافورة من الرمال.. وفتاة تتحول إلى حيوان.. وأسد ينطق باسم الله.. ولفظ الجلالة على جلود الحيوانات.. وتنتشر مثل هذه الأشياء بسرعة شديدة على الإنترنت، فما الحكم في نشر مثل هذه الأشياء؟ بارك الله لكم وجعلكم عونا للمسلمين في كل مكان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المعجزة -كما عرفها أهل العلم- هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي من أنبيائه ليكون دليلاً لقومه على صدق ما ادعاه، وسميت بذلك لعجز البشر عن الإتيان بمثلها، وهي بمثابة صدق هذا العبد في كل ما أخبر به عن الله، كما قال شيخ الإسلام.
وأما ما ذكرت أنه قد انتشر في الآونة الأخيرة من صور ولقطات فيديو، وأن منه جسماً كالشجرة على هيئة إنسان ساجد، وخروج نافورة من الرمال، وفتاة تتحول إلى حيوان، وأسد ينطق باسم الله، ولفظ الجلالة على جلود الحيوانات وغير ذلك ... نقول: إن مثل هذه الأشياء لا تسمى معجزات، لأنها ليست مشمولة في التعريف الذي ذكرناه للمعجزة، ولكنها آثار من عجائب صنع الله وقدرته، وبالتالي فمن نشرها بنية إظهار قدرة الله وغرائب صنعه، مستهدفاً من ذلك تقوية إيمان ضعاف النفوس كان فعله ذلك حسناً، ومن نشرها بنية فتن الناس والتخليط عليهم كان ذلك غير مباح، وقل مثل ذلك في متابعة مثل هذه النشرات، هذا ومما يجدر التنبيه له أن على المرء ألا ينشر من هذا إلا ما كان متأكداً من حصوله بالفعل، فإن الكذب في مثل هذه الأمور منتشر واحتمال فبركة الأفلام والصور قائم، ومنها ما يعسر على غير المختص التمييز بينه وبين الصحيح السليم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(12/12212)
حكم استيفاء الموظف حقه بدون علم المسؤولين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شخص يشتغل في شركة بفرنسا مكلف بالتنظيف وهذا الشخص يأخذ من مواد التنظيف الخاصة بالشركة إلى بيته دون علم المسؤول بحجة أنه اشتغل ساعات إضافية ودفع له المسؤول نصف المبلغ ولم يدفع له باقي المبلغ، فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في شركة أو مؤسسة ونحو ذلك أمين على أموال الشركة، والأمانة تقتضي أن لا يأخذ من مال الشركة شيئاً إلا بإذن صاحب الشركة، وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك. رواه أحمد وغيره.
وإذا عمل العامل ساعات إضافية، باتفاق مع جهة العمل على أنه يأخذ عليها أجرا، ودفع له المسؤول أقل من المبلغ المتفق عليه، فإنه بذلك يكون قد ظلمه ومن حقه –حينئذ- إذا قدر على استيفاء حقه من الشركة بوسيلة لا يترتب عليها ضرر يلحق به أو بغيره أن يستوفيه منها، قال خليل بن إسحاق: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة.
وعليه، فلا حرج على هذا الموظف فيما يأخذه من مواد التنظيف الخاصة بالشركة، إن كان لا يأخذ أكثر من حقه، وأمن أن يلحقه ضرر في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(12/12213)
حكم العمل لدى مدير زان
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ/ أعمل سكرتيرا لمدير الشركة وهذا المدير يحب النساء كثيراُ لدرجة أنه يجلب الخادمات لمكتبه ويفعل معهن المنكرات بعد أن يغلق الباب على نفسه وفي بعض الأحيان يرسلني بعيدا عن المكتب فسؤالي لكم يا فضيلة الشيخ كيف أعمل بعد أن تأكدت من هذا الوضع الذي حدث أكثر من مرة فهل أستمر في عملي معه؟ وإذا واصلت عملي معه هل يكون عليّ شيء أمام الله؟ حيث إنني أعمل منذ 10 سنوات ولم أتاكد من هذه الأمور المخزية إلا من حوالي عام أو أكثر حيث إن أكثر من خادمة حملت منه وتم إرسالها على عجل بعد أن يعطيها بعض النقود. ولا أخفي عليك أن فرص العمل قليلة. أفيدوني حيث إنني في حيرة مع نفسي وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم العمل مع أصحاب المعاصي، وأنه لا يجوز للمسلم العمل معهم فيما يخالف الشرع، أما إذا كان العمل الذي يقوم به العامل مباحا ومعصيتهم منفصلة عن هذا العمل، فإنه لا مانع شرعا أن يعمل معهم ويتجنب معاصيهم ومؤانستهم..
وانظر الفتوى: 35817.
ولذلك فإن عليك إذا لم تخش يقينا أو ظنا غالبا أن ينالك ضرر يصعب تحمله من هذا الرجل فإن عليك أن تنصحه بتقوى الله تعالى، وتحذره من عواقب المعصية، فإذا لم يستجب لك ووجدت عملا مع غيره من الأمناء الأتقياء فلا شك أن ذلك أفضل لك فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
فإذا أديت ما عليك من نصيحته، وبذلت في ذلك ما تستطيع ولم يستجب لك فإنه لا تضرك بعد ذلك معصيته.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتويين: 51777، 1964، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/12214)
حكم العمل في تسجيل الأعضاء لأجل الانتخابات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في أحد النوادي الرياضية وفي وقت محدد من السنة يتم عمل اشتراكات عضوية جديدة ووكل لي أنا وبعض زملائي العمل على إتمام تسجيل الأعضاء الجدد وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يأتي ببعض أسماء وبيانات معارفه وأقاربه لتسجيلهم دون حضورهم للتسجيل حتى يضمن أكبر أصوات في الانتخابات المقبلة ونحن نملأ استمارتهم ونوقع عنهم في المكان المخصص للتوقيع العضو وهناك آخرون يتم تأخير تسجيلهم ليس لهم معارف بالنادي حتى يضمن العضو أكبر عدد من الأصوات ثم بعد ذلك يفتحون الباب أمام الباقين وهم يعطونا مكافأة على العمل الإضافي هذا، فهل هذا المال حرام أم حلال، وما أقوم به أنا وزملائي حرام أم حلال، فأنا أشعر أني غير مرتاح لهذا المال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هناك تحايل من قبل أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص تسجيل الأعضاء الجدد بحيث تكون عضوية هؤلاء الأعضاء الجدد صورية وليست حقيقية وإنما الغرض منها هو التصويت لصالح من جاء بهم في الانتخابات فقط دون الاختيار على أساس الكفاءة فهذا غش محرم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم
والعمل في مجال تسجيل هؤلاء لا يجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وإذا كان التوقيع عن العضو الجديد ممنوعا فإنه ينضم إلى إثم المعاونة إثم التزوير وممارسة الغش بالتوقيع عن العضو الجديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/12215)
حكم العمل في مصنع ينتج المزهريات وتماثيل الحيوانات
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد مصنع في البلد الذي أعيش فيه يعمل على صناعه تماثيل للحيوانات والبشر ويقوم صاحب العمل ببيع هذه التماثيل إلى يهود ويوجد بنفس المصنع قسم يعمل التحف والمزهريات والإشكال التي لا روح فيها ما حكم العمل في المصنع في القسمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في القسم الذي ينتج تماثيل البشر والحيوانات لعموم قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وأما العمل في القسم الذي ينتج التحف والمزهريات ونحو ذلك مما لا روح فيه فلا بأس بذلك. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 52376، والفتوى رقم: 14116، والفتوى رقم: 37864. والفتوى رقم: 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/12216)
حكم العمل في تحرير عقود الربا لغير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل هل يجوز العمل في بنك ربوي فرنسي وعملي هو تحرير عقود لغير المسلمين لكي يحصلوا على مبالغ نقدية من هذا البنك لشراء ما يحتاجون إليه وبزيادة فوائد يأخذها البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في كتابة عقود الربا حرام، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا فرق في حرمة كتابة عقد الربا بين أن يكون ذلك العقد للمسلمين وبين أن يكون لغيرهم، وما كان حراماً في دار الإسلام فهو حرام في دار الكفر أيضاً، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: فإن أحكام الشرع لازمه للمسلمين في أي مكان وجدوا ودار الحرب ليست بناسخه للأحكام الشرعية أو بعضها. انتهى.
ويقول الإمام الشافعي: والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(12/12217)
حكم الانضمام لجمعية أصدقاء السائح
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمدرس لغة إنجليزية بالتعليم الثانوي وأريد من الله عز وجل أن يكون عملي هذا ليس قاصراً على تحصيل المال فقط، ولكن أن يعود أيضا بالنفع على أبناء وبنات المسلمين، لذلك أفكر فى الانضمام لجمعية أصدقاء السائح بغرض إتقان اللغة التي أقوم بتدريسها من خلال المحادثة مع هؤلاء السياح أثناء اللقاءات التي تنظمها الجمعية، وسؤالي هو: هل هناك حرمة فى التعامل مع هؤلاء السياح للغرض السابق الإشارة إليه، علما بأن التعلم الصحيح للغة لا يقتصر على مطالعة الكتب والمراجع بل يتطلب التعرض لسماع اللهجة الأصلية قدر الإمكان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على هذه النية الحسنة والمتمثلة في حرصك على نفع أبناء المسلمين، وأما انضمامك إلى ما أسميتها (جمعية أصدقاء السائح) فيختلف حكمه باختلاف طبيعة عمل هذه الجمعية، فإن خلا عملها من المنكرات فلا حرج في الانضمام إليها والعمل مع أصحابها، وإن ترتب على ذلك شيء من المنكرات فلا يجوز الانضمام إليها، ومن خلال ما ذكرت من كونك ربما تحادث السياح، فإن هذا قد يرجح جانب المنع، وذلك أن مثل هذا قد يتطلب الذهاب إلى أماكن السياحة وهذه الأماكن لا تخلو من المنكرات في الغالب من تبرج واختلاط وغير ذلك، ثم إن هؤلاء السياح قد يكون أكثرهم من الفسقة وكثرة محادثة هؤلاء ومخالطتهم قد تفسد القلب، والعاقل من يطلب السلامة لدينه ويستبرئ لعرضه.
وأما السماع لهذه اللغة من أهلها والاستفادة من هذا الجانب فيمكن تحقيقه من خلال وسائل أخرى كالأشرطة أو الأقراص المدمجة، أو بعض المواقع المتخصصة في تعليم اللغات، وأنت بمثل هذه الوسائل أبصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(12/12218)
الاحتفاظ بالحقوق ووضع الاسم هل يتنافى مع الإخلاص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمتلك موقعا إسلاميا وأقوم بتسجيل المواد المرئية والصوتية وأقوم بوضعها في الموقع الخاص بي. وأيضا أعمل شيئا آخر وهو أقوم بتصميم المواقع ووجهات المواقع وغيرها كل هذا أفعلة لوجه الله.
فبالنسبة للجزء الأول من السؤال وهو تسجيل المواد الصوتية والمرئية وأضعها في موقعي
السؤال:
هل لو وضعت حقوق الموقع على كل مادة صوتية أو مرئية يعنى أضع عنوان الموقع واسم الموقع
هل هذا حرام أو لم آخذ الثواب على هذا العمل إن وضعت الحقوق.
----------------------------------
أما الجزء الثاني من السؤال وهو أقوم بتصميم المواقع ووجهات المواقع وغيرها مساعدة لوجه الله.
السؤال:
هل لو وضعت حقوقا أيضا على هذه الإعمال التي أعملها لصاحبها لوجه الله يعنى مثلا أكتب أسمى أو عنوان موقعي مثلا.
هل هذا حرام أو سوف يحرمني من ثواب هذا العمل إذا وضعت الحقوق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تحتفظ بحقوق هذه المواد السمعية والمرئية، سواء احتفظت بها لنفسك أو للموقع، ولا بأس أيضا أن تكتب اسمك أو اسم موقعك أو عنوانه على تصاميم المواقع ووجهاتها، وذلك لأن الغاية من الاحتفاظ بهذه الحقوق هو منع النسخ للاستعمال التجاري دون الاستعمال الشخصي، والاحتفاظ بنسبة هذه المواد إليك للحيلولة دون انتحالها، وهذا أمر جائز لا حرج فيه، ولك ثواب على ذلك بقدر نيتك، وراجع الفتوى رقم: 9797.
لكن إذا لم تحتفظ بشيء من هذه الحقوق ووهبتها لجميع المسلمين، ينتفعون بها سواء للاستعمال التجاري أو الشخصي ولم تكتب اسمك عليها كان أعظم لأجرك وثوابك وأبعد عن الرياء والشهرة وأقرب إلى الإخلاص، روى أبو نعيم في الحلية عن الربيع بن سليمان يقول: دخلت على الشافعي وهو عليل فسأل عن أصحابنا وقال: يا بني! لوددت أن الخلق كلهم تعلموا - يريد كتبه - ولا ينسب إلي منه شيء.
وروى عن حرملة، قال: سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني.
وإنما تمنى الشافعي -رحمه الله - ذلك لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الشهرة، لكن لم يتحقق له ذلك لأنه لا بد في العلم من نسبة القول لقائله، حتى تحصل الثقة بالمنقول ويقبله الناس وتمكن مراجعة قائله إذا أخطأ، وهذا بخلاف هذه المواد السمعية والمرئية والتصاميم التي لا يضر الجهل بجامعها أو مصممها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(12/12219)
حكم العمل في مراقبة المواصفات الفنية للنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أعمل بشركة خاصة لمراقبة الأبنية وبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية؛ لذا وفي نطاق عملي أكون مدعوا للقيام بمراقبة الأمثلة وأشغال بناء النزل قسطي الكهرباء والمصاعد، مع العلم بأني أقوم أيضاً بالمراقبة الدورية في النزل التي في طور الاستغلال، فهل في عملي وكسبي حرام، علماً بأن أغلبية النزل بتونس تبيع الخمر ولا تلتزم بالضوابط الشرعية؟ ملاحظة: الشركة التي أعمل تتيح لنا الصلاة في وقتها، الأمر الذي يصعب أن يتوفر في مؤسسات أخرى ببلدي. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في النزل أن لا تكون معدة للممارسات المحرمة، وإنما هي محل للراحة والضيافة ونحو ذلك، ويرتادها الصالحون والطالحون، ويمارس فيها النازل ما يريده من العبادة أو المعصية، فإذا كانت النزل المذكورة باقية على هذا الأصل، فلا نرى حرجاً في مراقبة أعمالها.
وأما إن كانت النزل مبنية خصيصاً للمعصية أو كان الغالب الأعم على روادها هو أنهم يرتادونها لارتكاب المعاصي، فإنه لا يجوز حينئذ العمل في مؤسسة تسدي لها أية خدمة، لأن في ذلك تعاوناً معها على ما تراد له من الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(12/12220)
توضيح حول تحريم البرمجة اللغوية العصبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعقب على موضوع فتوى البرمجية اللغوية العصبية، وأقول رأيي كشخص درس هذا الموضوع أن الإسلام كان السباق في بناء الشخصية وفي برمجة البرمجة اللغوية العصبية، فمثلا عندما نسبح فنحن نكرر الأفكار الإيجابية وطلب منا تكرار التسبيح مثلا بعدد مرات لتجعل القلب معلقا بالذكر وعندما نتفاءل بالخير نجده كما هو مطلوب في هذا العلم.. هناك أمور أخرى مشابهة، ولا أعلم كيف يكون الحكم على حرمة هذا العلم الذي ساعد ألكثير، فأنا أجد الغرب يقتبس منا ونحن نبتعد عن الجوهر ونصبح حرفيين في تفكيرنا مع أن الإسلام دين عقلي يشجع على التفكير ونحن بدلا من الغوص في معرفة فائدة علم ما نحكم عليه دون أخذ رأي كثير من العارفين فيه.. نصيحتي العلمية أنه إذا أردنا البحث والحكم على موضوع يجب معرفة ثماره ونتائجه قبل الحكم جزافا ولا يهم المسميات والعلم يؤخذ من كل عارف فالجوال مثلا فوائده عديدة لا تحصى لكن سوء استخدامه لا يعني حرمته بل التربية على استخدامه الخطأ من الأصل هي الخطأ.. ديننا مفتوح لكل مفكر ومتعلم وليس مقصورا على مجموعة، وألأصل في الدين التنوع طالما لا يؤذي، وليس فيه محرم، والله من وراء القصد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أننا لسنا ضد العلم الصحيح والذي يقوم على أسس سليمة وحقائق علمية، ولعل من يطلع على كثير من الفتاوى في موقعنا هذا، كالفتاوى المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة مثلاً يتبين له ذلك بوضوح، ولكننا لا نرتضي علماً يقوم في غالبه على تخيلات وأوهام. واشتماله على بعض النتائج الصحيحة أو الوسائل السليمة لا يعني بالضرورة صحته، إذ ما من علم باطل إلا وفيه شيء من الأمور الصحيحة ويقوم في غالبه على الباطل.
والفتاوى التي نقلنا ملخصها عن موقع (طريق الإسلام) فتاوى لعلماء معتبرين، وقد تم تأييدهم من آخرين لهم باع في العلم الشرعي، بل وذكر هنالك أسماء لمتخصصين ومتخصصات في العلوم النفسية والطب النفسي أيدوا التحذير من هذا العلم، ويمكنك مراجعة هذه الفتاوى وأسماء أصحابها ومن أيدهم بالرابط التالي:
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=1411
وبما أنك قد ذكرت أنك درست هذا الموضوع فيمكنك محاورة بعض من أيدوا تلك الفتاوى من علماء الطب النفسي حول الأمور التي استندوا عليها في تأييدهم لهذه الفتاوى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/12221)
حكم إصدار شهادة الخبرة لمن ليس بخبير
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وفي جهودكم من أجل الخير، أنا عملت لإحدى المؤسسات المجاورة للمنزل عملا تطوعيا، ولكن كان العمل بسيطا نوعاً ما وقليلا، وكنت أنجز العمل داخل المنزل على الكمبيوتر الشخصي، وقويت العلاقة بيني وبين المؤسسة وقالوا لي متى تشاء شهادة الخبرة فنحن جاهزون (مستعدون) فهل الشهادة حلال أم حرام، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإصدار شهادة خبرة لمن لا يحسن الخبرة المشهود له بها لا يجوز لأنه كذب وتزوير، والعمل الناشيء عن تقديمها لا يجوز أيضاً، لأنه غش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وعليه فإذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تحسن المجال الذي يريد أصحاب المؤسسة أن يصدروا لك شهادة خبرة فيه، فلا يجوز لك أخذ تلك الشهادة، وإن كنت تعرف أنك تتقن ذلك فلا حرج عليك في أخذها، لأنه لا يشترط لصحتها أن يكون المرء قد عمل عملاً رسمياً في المؤسسة المصدرة لها، وإنما هي مجرد تزكية يستطيع أن يصدرها كل من ثبتت عنده خبرة الشخص الذي يراد إصدارها له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/12222)
العمل في تحميل البرامج النافعة التي قد تستخدم فيما يمنع شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة للحاسبات الآلية ونقوم بتحميل بعض البرامج التي تقوم بتشغيل الخطب والأناشيد ولكن بعض الزبائن يطلبون بعض البرامج الإضافية التي تقوم بتشغيل الأفلام التي تكون ذات أكواد خاصة فهل علي اثم إذا ما قمت بتشغيل هذه البرامج أم لا.
علما بأن بعض البرامج التي تشغل الخطب تشغل أيضا الأفلام أو ماشابهها.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن تقوم بعمل وتحميل البرامج التي تشغل المواد النافعة كالخطب والأناشيد المباحة ونحوها، وفي نفس الوقت يمكن أن تستعمل في تشغيل الأفلام الممنوعة شرعا، وهذا شان كثير من الأشياء المباعة والمؤجرة التي يصلح استعمالها في الخير والشر، ومع ذلك ما زال المسلمون يتعاملون فيها بالبيع والشراء والإجارة بدون نكير، المهم أن لا يعلم يقينا أو ظنا أنها ستستعمل في معصية الله تعالى، فإذا علم ذلك بتصريح أو بقرينة فلا تباع ولا توضع لمن يستعملها في ذلك لما فيه من الإعانة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وهذا كله حيث كان الاستخدام في المباح هو الغالب على المجتمع، أما إذا غلب عدم الانضباط فالأصل هو المنع من بيعها، فلا تباع إلا لمن علم يقينا أو ظنا غالبا أنه لن يستخدمها في غير المباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(12/12223)
العمل في مهنة المحاماة أو القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من تونس متحصل على شهادة في القانون تمكنني من العمل في مهنة المحاماة أو القضاء، ولكنني تجنبت العمل في هذين الوظيفتين وذلك لأن القانون هنا في أغلبه وضعي والأحكام تخالف في معظمها حكم الله ... المشكلة أن والدي ليسا مقتنعين تماما بما فعلت ويلومونني كوني الآن شبه عاطل عن العمل ... السؤال الأول: ما رأي الشرع فيما قمت به، وهل من كلمة نصح صغيرة لوالدي، ونشرت مؤخراً مناظرة لانتداب وظيفة إدارية وهي مستشار مجلس النواب نصحني أصدقائي بعدم المشاركة وذلك لأن مجلس النواب هو من يقر هذه الأحكام الوضعية وبالتالي فإن هذه الوظيفة الإدارية فيها تسهيل لوظيفة هؤلاء أي تعاون على هذا الإثم.... ف هل أصدقائي محقون في حكمهم وبماذا تنصحوننا، فأرجو عدم إحالتي على أسئلة اخرى لحساسية الموقف؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل بمهنة يلزم منها الحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله أو المعاونة على ذلك بوجه من الوجوه، وسواء كانت هذه المهنة محاماة أو قضاء أو عملاً وظيفياً أيا كان نوعه. وعليه، فإذا كنت تستطيع أن تقتصر في مهنة المحاماة أو القضاء أو مستشار مجلس النواب على القضايا التي لا يلزم فيها الحكم بغير ما أنزل الله مثل القضايا الإدارية وتوثيق العقود ونحوها، وكذلك القضايا التي يكون فيها الحكم موافقاً للشريعة، أو القضايا التي فيها دفع الظلم عن المظلومين أو تقليله، فلا حرج عليك في العمل في هذه المهنة، بل قد يجب ذلك لتحصيل القوت والنفقة الواجبة ونصرة المظلوم.
أما إذا كنت لا تستطيع أن تبتعد عن تلك القضايا التي يلزم فيها مخالفة حكم الله والمعاونة على ذلك فيحرم عليك العمل بها؛ لعموم قوله تعالى: أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ {آل عمران:83} ، وقوله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُون َ {المائدة:50} ، وقوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا {النساء:60-61} .
وفي هذه الحالة الأخيرة فإن ما فعلته من عدم العمل في مهنة المحاماة والقضاء هو الواجب، وعلى والديك أن يعيناك على ذلك ويفرحا به؛ إذ الولد الصالح الذي يقف عند حدود الله من أعظم ما يتمناه الأبوان المسلمان، ولعلهما يرزقان بك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. رواه أحمد، ولا يستبعد -في فضل الله- أن تنال وظيفة هي أفضل بكثير مما يؤملان، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(12/12224)
حكم التدقيق اللغوي للأغاني والأفلام والمسلسلات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محرراً للغة العربية، أي مدققا لمسائل القواعد والنحو والصرف، في مكتب للترجمة والكتابة، يأتيني بعض الأحيان مواضيع مكتوبة أو مترجمة عن مغنيين قدماء ومعاصرين، أو وصف فني لمسلسلات وأفلام عربية وغربية.. وأحيانا يأتيني عمل لبنوك ربوية (نادر) أو شركات استثمارية عربية غالبا ما تتعامل مع بنوك ربوية (هكذا أظن) (يعني على شكل نبذة عن الشركة وطبيعة عملها..) وباقي العمل يكون على تدقيق موضوعات طبية يكتبها أطباء أو غيرهم عملي يقتصر على التصحيح الإملائي واللغوي والنحوي والصرفي..
فهل يجوز العمل في هذه المهنة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم ما تشتمل عليه الأغاني والأفلام والمسلسلات من تهييج الغرائز وإثارة الشهوات، وقد قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19} ، وكذلك من المعلوم أيضاً ما في الربا من الحرمة العظيمة، وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وعليه فلا يجوز لك أن تدقق ما له صلة بالغناء أو الأفلام أو المسلسلات أو الربا، لأن في تدقيق هذه الأمور إعانة على نشرها وترويجها، وقد نهينا عن ذلك بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع الفتوى رقم: 62858، والفتوى رقم: 16704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(12/12225)
حكم إلزام الموظف بعمل حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: تابعت تكوينا في إحدى المؤسسات يهدف إلى إعدادي للالتحاق ضمن عمالها والتزمت كتابيا وقتها بدفع مصاريف هذا التكوين في صورة تقديم استقالتي، أنهيت التكوين والتحقت للعمل بالمؤسسة فوجدت أنها تأتي بعديد الأعمال المحرمة وأكون ضمن الذين يعملون هذه الأعمال، أنوي الخروج منها إلا أني لا أملك مصاريف التكوين الآنف الذكر، فهل علي إثم إذا لم أفّ بهذا الدّين، وهل يجوز البقاء في هذه المؤسسة إلى حين الحصول على هذا المبلغ خاصة إذا كنت مهددا بالسجن أو التتبع القضائي؟ جزاكم الله كل خير ووفقكم إلى ما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل باذلاً نفسه للعمل في المجال المباح من أعمال الشركة فأبت الشركة إلا أن يعمل العمل المحرم، فإنه لا يجوز له تلبية رغبتها تلك، وله أن يقدم استقالته ولا يلزمه دفع المصاريف المشار إليها لأنه ببذل نفسه للعمل المباح وفى لهم بالشرط المطلوب منه شرعاً، أما أن يشترطوا عليه العمل المحرم فهو شرط باطل لا عبرة به، وفي الحديث: مال بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائه شرط، كتاب الله أحق وشروط الله أوثق. رواه البخاري ومسلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ... بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود. انتهى.
وإذا علم السائل -يقينا أو ظنا غالبا- أنه سيتعرض للسجن، فإن له البقاء في العمل بالقدر الذي يحصل فيه الرسوم المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(12/12226)
حكم العمل في مجلس تأديب الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما حكم العمل في مجلس تأديب في إدارة الموظفين خاصة وأن الأحكام التأديبية هي أحكام وضعية (قانون الشغل) ويتمثل العمل في معاقبة الأخطاء المرتكبة من طرف الموظفين، والعقوبات هي كالآتي (إنذار- توبيخ-إيقاف عن العمل- الحط من الدرجة- العزل عن العمل) ، أما الأخطاء فهي عادة كالآتي (التأخر عن المجيء للعمل- الغياب بدون مبرر- الحضور للعمل في حالة سكر- السرقة- عدم تنفيذ العمل---) ، فهل أن معاقبة السرقة بالطرد عن العمل هو حكم بغير ما أنزل الله، وما هو الضابط في عدم ظلم أحد الموظفين خاصة وأن العقوبات والأخطاء مبينة في القانون الداخلي للعمل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما (خطا كان أو لفظاً) أو النصوص المعمول بها في المؤسسة التي يعمل فيها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
هذا طبعاً بشرط أن لا يكون في بنود العقد ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والظاهر أن المجلس الذي قلت إنه للتأديب في إدارة الموظفين يقوم على أساس مبدأ المحاسبة والفصل في القضايا الإدارية لمؤسسات الدولة، ويشهد لذلك ما ذكرته من أن العمل فيه يتمثل في المعاقبة على الأخطاء المرتكبة من طرف الموظفين، وأن العقوبات هي (إنذار، توبيخ، إيقاف عن العمل، الحط من الدرجة، العزل عن العمل) ، وأن الأخطاء هي عادة (التأخير عن المجيء للعمل، الغياب بدون مبرر، الحضور للعمل في حالة سكر، السرقة، عدم تنفيذ العمل) ، فهذه كلها تعتبر إجراءات إدارية وتنظيمية مقابل مخالفات مهنية أو خلقية، وهي لا تتعارض مع الشريعة، وبالتالي فلا نرى حرجاً في العمل في هذا المجلس إذا كان العامل فيه يقوم بعمله بعدل وإنصاف.
ثم ما سألت عنه في المعاقبة على السرقة بالطرد عن العمل، وما إذا كان ذلك يعتبر حكماً بغير ما أنزل الله فجوابه أن حد السرقة في الشريعة الإسلامية هو قطع اليد، كما جاء في قول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38} ، ولكن المختص بتطبيق هذا الحد هو السلطة القضائية، وليس لأية هيئة أخرى أن تطبقه، وسواء طبقته الهيئة المسؤولة عن تطبيقه أو لم تطبقه فلا مانع للمجالس التأديبية أن تأخذ في السارق أي إجراء رأته مناسباً للحد من السرقة، وجعل الموظف في الحالة المثلى في الخدمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(12/12227)
حكم انتحال شخصية الغير في المنتديات
[السُّؤَالُ]
ـ[انتحال شخصية.
فقط أود أن أستفسر في كيفية التصرف في الحالة التالية: في إحدى المنتديات نحن نواجه قضية انتحال شخصية، القصة وما فيها أن هناك عضوا معنا قد انتحل شخصية إحدى الشخصيات المعروفة وقد كشفنا عن ذلك وبالأدلة في نهاية المطاف أبلغنا الإدارة وشددنا في أن يكون الأمر بيننا فقط، فهل تصرفنا كان صحيحا أم أنه كان من الأحرى أن نستر ولا نفضح، وهل يجب أن يتم الوضع على ما هو عليه، وهل يجب التستر على هذه الشخصية خصوصا أنها متمادية بفعلها أو وجب الإعلان عنها كي تكون عبرة لمن لا يعتبر، علما بأن الشخصية الحقيقية لا تعلم بعد عما يحدث من وراء ظهرها وكيف أن اسمها قد استغل ونسب لشخصية أخرى، وما فعلناه فقط هو أنا سألناها فيما إذا كانت مشتركة في المنتدى الفلاني أم لا وأجابت بالنفي، وعندما أحبت أن تعرف القضية لم نجبها وقلنا إن الإدارة ستتولى هذا الأمر معها (الشخصية الحقيقية) ، والآن نحن في حيرة من أمرنا فلا نعرف أنستر أم أن هذا يعتبر من السكوت عن الحق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانتحال الشخصية يمكن أن يكون على وجه التنقيص لتلك الشخصية، أو على وجه يسبب له ضرراً، أو على وجه ينال به المنتحل أمراً لا يستحقه، أو على وجه يترتب به الوقوع في أمر محرم، أو على أي وجه آخر غير ما ذكر.
فإن كان على وجه التنقيص كان من الغيبة وكان حراماً لما في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت:.. وحكيت له أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنساناً فقال: ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا. وجاء في عون المعبود عند شرح الحديث المذكور: (فقال) :أي النبي صلى الله عليه وسلم (ما أحب أني حكيت إنساناً) أي ما يسرني أن أتحدث بعيبه أو ما يسرني أن أحاكيه بأن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص. وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير: (ما أحب أني حكيت إنساناً) أي فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله منقصاً له، يقال حكاه وحاكاه، قال الطيبي: وأكثر ما تستعمل المحاكاة في القبيح..
وإن كان ذلك يسبب الإضرار للشخص المنتحل، كان حراماً أيضاً، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضاً في سنن الدارقطني وغيره، وكذا الحكم أيضاً فيما إذا كان المنتحل يفعل ذلك لينال أمراً لا يستحقه، أو كان يترتب على الانتحال الوقوع في أمر محرم، لما في الأولى من الظلم، ولأن ما أدى إلى الحرام كان حراماً.
وعلى افتراض أن يخلو الانتحال من جميع هذه الافتراضات فلا أقل من أن يكون إخباراً بخلاف الواقع، وهذا كذب ثم إنه قد لا يسلم من أن يكون غشاً للمشاركين في المنتدى فربما غير بعضهم رأيه لو علم أن الكاتب غير فلان، وإن كلا من الغش والكذب محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود.
وأما الكيفية التي يجب عليكم التصرف بها، فهي والله أعلم أنه إذا كان الانتحال المذكور داخلاً في إحدى الحالات الممنوعة فالواجب أن تمنعوا من وقوعه بقدر ما تستطيعونه على حسب مراتب تغيير المنكر، وإن لم يكن داخلاً في المنع فلا نرى وجها للتعرض لفاعله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(12/12228)
رفض الزوجة ترك عملها في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إن زوجتي تعمل في أحد البنوك الربوية منذ سنوات وأنا عندما تيقنت أن العمل في مثل هذه البنوك حرام أوقفتها عن العمل رغم عدم قبولها لذلك وتقول إن العمل بها ليس حراما ولا تريد أن تترك العمل علما أن أمورنا المالية على أحسن ما يرام والحمد لله وهي ليست بحاجة إلى العمل كما أن عملها هذا قد أثر عليها صحيا ونفسيا وعلى الإيفاء بمتطلبات الزوج والبيت والأولاد وحيث إنه أنا وأسرتي مقيمون بمنزل مخصص من قبل الشركة التي أعمل بها وعن قرب أرعى أبنائي وأحافظ على أسرتي ولدي سكن خاص بموطن الأصل يبعد أكثر من 200 كم فهي تطلب إرجاعها إلى ذلك المنزل في موطن الأصل وتغير نظام عملي إلى سكن عازب والذهاب إلى أسرتي فقط في الإجازة بعد عدة أيام مما يؤثر على عملي وصحتي وعدم استقراري حيث إنني لا أوافق على ذلك وهي دائما حزينة وكئيبة ولا ترضى بأي شيء مع العلم أنها دائمة الصلاة وقراءة القرآن أرجو منكم بيان العمل الشرعي المطلوب اتخاذه حيال ذلك وإرشادي إلى الطريق الصواب. وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل امرأتك في بنك ربوي هو خطأ وذنب كبير يجب أن تبادر إلى التوبة منه. ولو افترضنا أن البنك غير ربوي فإنه لا يجوز لها العمل فيه إلا إذا كنت أنت ترضى بذلك وتسمح به، وبشرط أن لا يكون فيه تضييع لشيء من حقوق الله أو الحقوق الزوجية.
وهي أيضا مخطئة فيما نسبت إليها من المطالبة بالرجوع إلى ذلك المنزل الذي قلت إنه يشق عليك في نظام عملك ويبعدك عن أسرتك ...
وعلى أية حال، فإنك لست مطالبا بتلبية هذه الرغبات التي تريدها زوجتك، ولكننا ننصحك بالرفق بها في الموعظة وفي وسائل الإقناع، فإن المرأة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(12/12229)
حكم الإعانة على التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة حكومية بمصر، طبيعة عملي هي أني مسؤول عن شراء بعض الأشياء للشركة من المستوردين، هناك إجراء واجب علي ضمن خطوات الشراء وهو مخاطبة المسؤول عن التأمين على المشتريات في الإدارة المالية ليقوم بمخاطبة شركة التأمين التجاري لتأمين البضاعة المشتراة حتى تصل للشركة
سؤالي هو: هل هذه الخطوة التي أقوم بها من شأنها أن تدخل إلى بيتي مالاً حراماً؟
جزاكم الله خيراً، وأرجو الرد سريعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإعانة على الباطل بوجه من الوجوه غير جائزة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ومخاطبة مسؤول التأمين ليقوم بتأمين البضاعة تأمينا تجاريا من الإعانة على التأمين، والتأمين التجاري حرام فالإعانة عليه حرام كذلك، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وعليه فليس لك أن تعمل ذلك اختيارا، أما إذا كان ذلك إجباريا لا تستطيع التخلص منه فنرجو أن لا تؤاخذ به إذا كنت مضطرا إلى هذه الوظيفة اضطرارا ملجئا بحيث يغلب على ظنك أنك لا تجد ما تسد به جوعك أو تلبسه أو تسكن فيه أنت ومن تعول لو تركت هذه الوظيفة، فإذا كنت بهذه الحالة فلك البقاء فيها إلى أن تحصل بديلا يفي بضرورياتك من مطعم وملبس ومسكن، فإن وجدته وجبت عليك مغادرتها فورا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(12/12230)
حكم العمل في شركة شنيل للأجهزة الطبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في شركة شنيل للأجهزة الطبية حرام أم حلال ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر عن إبداء الحكم في العمل في هذه الشركة لعدم علمنا بتعاملاتها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 65347، والفتوى رقم: 48681، والفتوى رقم: 17718.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(12/12231)
العمل بمؤسسة تقوم بالكراء المنتهي بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في العمل بالمؤسسات المالية أي الإيجار المالي علما أنها تبدأ بالكراء وتنتهي بالبيع؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها مباح من حيث الأصل لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275} فهذا دليل على أن العمل في مجالات البيع والاستثمار والكراء ونحو ذلك جائز.
وفيها أيضا دليل على أن هذه اأعمال إذا اشتملت على الربا أنها حرام، لقوله تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبا. ومثل الربا في المنع منه الميسر والغرر والباطل.
جاء في كتاب الأم للشافعي قال رحمه الله: فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى.
وإذا تقرر ذلك فإن الكراء المنتهي بالتمليك ينقسم إلى جائز ومحرم، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، راجع تفاصيل القرار في الفتوى رقم: 6374.
فما كان منه جائزا فإن عملك فيه جائز، وما لم يك كذلك فلا يجوز لك أن تعمل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(12/12232)
حكم من استخدم برامج الكمبيوتر المنسوخة في تنمية رأسماله
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أستخدم برامج كمبيوتر منسوخة (ويندوز وما شابهه) واستفدت من ذلك العلم وعملت به ثم تبت بعد ذلك، فهل يكون عملي حراماًً لأنني نميت رأس مالي الذي هو علمي في هذه الحالة من الحرام (أي عن طريق البرامج المنسوخة) ، فأرجو الرد علي لأنني أطبق هذه الفكرة في جميع مناحي حياتي مما يسبب لي مشقة كبيرة، فمثلاً لو فعلت شيئاً حراماً ولكنني استفدت منه مثلاً وتبت أشعر أن الحلال الذي ترتب على الحرام يكون حراماً، وبرجاء ألا تحيلوني إلى فتاوى أخرى وأرجو منكم أن تريحوني من هذه المسألة؟ وجزاكم الله كل خير وجعلكم الله سبباً في حل مشكلتي هذه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الكثير من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع، أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به.
وعليه، فإن استخدامك لبرامج الكمبيوتر المنسوخة لا يجوز على المرجح عندنا، ولكنك إذا تبت من هذا الفعل وتركته فإن عملك بعد لا يكون حراماً، ولو كنت نميت خبرتك فيه عن طريق تلك البرامج، لأن نسخ البرامج شيء، وتنمية الفرد مواهبه عن طريق البرامج شيء آخر، ولا يلزم من تحريم الأول تحريم الثاني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(12/12233)
حكم متاجرة الموظف في الأسهم أثناء العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[يعلم المدير العام في الشركة أن لي أسهما وأتاجر بها ولكن سؤالي ينصب حول نقطة أن المتاجرة تكون أثتاء العمل حيث دوام سوق الأوراق المالية من 11- 3 ودوامي من 8 -4 ورأس المال بسيط فهل إذا ربحت يصبح المال المكتسب حراما علما بأنني أقوم بعملي على أكمل وجه ومن الموظفين المشهود لهم بالكفاءة من المدير العام نفسه وهم على علم أنني تحت الطلب في أي وقت دون طلب إضافي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في منشأة أو شركة هو أجير خاص والأجير الخاص وقته مملوك لجهة العمل، ولا يحق له شغله بأي شيء غير العمل المكلف به، والإخلال بذلك إخلال بالعقد ومخالفة للشرط، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، لكن إذا كنت قد انتهيت من عملك ولديك وقت فراغ لم تكلف فيه بعمل فلا مانع أن تستغله في تداول الأسهم إذا حصلت على إذن من المسؤول المخول في استخدام الكومبيوتر لذلك والمال المكتسب في هذه الحالة حلال.
وأما إذا كنت لم تنته من عملك فيحرم عليك الاشتغال بشيء غيره ولكن إذا خالفت وفعلت فإن المال المكتسب لا يحرم إذا انضبط بالضوابط الشرعية للتعامل في الأسهم لأنه ناتج عن عملية بيع وشراء مباحة، وحرمة الاشتغال بها في وقت العمل إنما هو أمر خارج عنها ليس ذاتيا فيها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 29093، والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/12234)
حكم العمل في مركز للتسوق يبيع الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من فلسطين أعمل في مطعم ومركز للتسوق سياحي وأنا أعمل في قسم التسوق، والمطعم يبيع الخمور للأجانب وأيضاً نبيع الصلبان والتماثيل في المركز، ولكن لم أمسك أو أتعامل في المشروبات المحرمة، وكما تعلمون الوضع في فلسطين من قلة العمل، فرجاء ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن لك في عملك هذا أي علاقة ببيع الخمور أو الصلبان أو تسويقها فلا حرج عليك في هذا العمل والانتفاع بما تحصل عليه من مال بسببه، ما لم تباشر الحرام أو تكن عوناً لمن يباشره، ومع هذا فمتى ما أمكنك وجود عمل آخر في مكان خال من هذه المنكرات أو غيرها فالأولى أن تنتقل إليه، لأنه لا يجوز للمسلم التواجد في مكان يرى فيه المنكر أو يسمعه إلا لغرض صحيح كإنكار المنكر، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 47261، والفتوى رقم: 13941.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(12/12235)
حكم الاشتراك في شركة تتاجر في البترول والذهب والعملات الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاشتراك في شركة تعمل في المتاجرة في البترول والذهب والعملات الأجنبية وهذه الشركة معرضة للربح والخسارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشترط لإباحة الاشتراك في أية شركة هو: أن تتقيد في تعاملها بضوابط الشريعة الإسلامية، ويظهر ذلك في شرطين:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءاً من المال في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى الأرباح، وهذا الأمر لا يسلم منه إلا القليل من الشركات، وعليه فإذا كانت الشركة التي قلت إنها تعمل في المتاجرة في البترول والذهب والعملات الأجنبية تتقيد بهذه الضوابط فلا حرج في الاشتراك فيها، وإلا لم يجز. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/12236)
حكم المشاركة في إعداد قوائم القروض والودائع والفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[مشايخنا الأفاضل: أرسلت لكم سؤالا برقم 2144099 وقد قمتم بالرد عليه بأن أحلتموني للسؤال رقم 28330 ولكن هذا السؤال وإجابته بعيدان عن السؤال الذي أرسلته إليكم لأن السؤال الذي أحلتموني عليه يذكر حكم من يكتب القيد الربوي وأنا وفقا لسؤالي لا أقوم بكتابة القيد الربوي،،،، سؤالي مرة أخرى هو كالتالي:-
أنا أعمل في مكتب محاسبة ومراجعة، عملي هو مراجعة ميزانيات الشركات (مدقق مالي) ، دورنا يشمل مراجعة جميع تعاملات الشركة وأرباحها وخسائرها وعمل قائمة أرباح وخسائر وميزانية عمومية للشركة وإبداء الرأي عليها بإصدار تقرير يسمى بتقرير مراقب الحسابات، أنا أرفض مراجعة البنود المتعلقة بتعاملات محرمة مع البنوك الربوبية مثل مراجعة بند القروض الربوبية التي تحصل عليها الشركة من البنوك أو الودائع بفائدة التي تضعها الشركة في البنوك الربوية والفوائد التي تدفعها الشركة للبنوك على القروض أو الفوائد التي تحصل عليها الشركة من الودائع التي تضعها في البنوك الربوبية،،، إلى هنا لا يوجد مشكلة بالنسبة لي ولكن تبدأ المشكلة من الأتي:- نحن نقوم بإعداد القوائم الآتية:- قائمة الأرباح والخسائر وكذلك الميزانية العمومية المشكلة أن هذه القوائم تتضمن أرصدة القروض والودائع والفوائد التي حصلت عليها الشركة من البنوك والفوائد التي دفعتها الشركة للبنوك وأنا أشارك في إعداد هذه القوائم وكتابتها وتجميعها مع ما تتضمنه هذه القوائم مما ذكرت سالفا. سؤالي بهذا الوصف الذي وصفته لطبيعة عملي،،، هل أنا واقع تحت حديث النبي (لعن الله أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهداه) ،،، أم لأنني لا أقوم بإعداد القيود الربوية ولست أنا من يقوم بإصدار أو التوقيع على تقرير مراقب الحسابات الذي ذكرته سابقا فالذي يقوم بإصداره والتوقيع عليه هو الشريك المسؤول عن المراجعة بالمكتب الذي أعمل به (الشريك يقصد به صاحب العمل في مهنتنا) فلا ينطبق علي هذا. مع ملاحظة أن التقرير الذي نقوم بإصداره يكون موجها لمساهمي الشركة لكي يعرفوا المركز المالي للشركة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.... ومعذرة إن أثقلت عليكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا تدخل في الوعيد الخاص بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولكن يلحقك إثم إقرار التعامل الربوي وترك إنكاره حيث إنك تشارك في إعداد القوائم التي تتضمن أرصدة القروض والودائع والفوائد التي حصلت عليها الشركة من البنوك والفوائد التي دفعتها الشركة للبنوك، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه. ومعلوم أن تغيير المنكر وإنكاره المأمور به في الحديث، يتنافى مع كتابته وإظهاره.
فالذي ننصحك به هو ترك هذا العمل والبحث عن غيره إلا أن تكون مضطرا ضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك العمل بحيث إذا تركته لم تجد الطعام أو اللباس أو السكن لك ولمن تعول، فلك أن تبقى فيه مع التخلص مما في راتبك من الحرام الذي أخذ مقابل كتابة ما يتعلق بهذه القروض حتى تجد عملا آخر ولو براتب أقل، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .وقال جل وعلا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق:4} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(12/12237)
المبادرة إلى ترك العمل المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوى رقم 80908، عنوان الفتوى: حكم تصميم موقع إنترنت توضع عليه صور، ولي سؤال يتعلق بكيفية التصرف بناء على الفتوى، ف هل يستلزم مني:
1- ترك العمل مباشرة.
2- البقاء فيه لحين إيجاد البديل.
3- البقاء فيه وعدم البحث عن بديل لأن نسبة العمل الذي به شبهة قليل ولا يستلزم ترك العمل كاملا مع إخراج صدقة للتخلص من المال الحرام عند الوقوع فيه، حيث إن هذه الصفحة بالعادة لا تأخذ وقتا كبير وغالبا ما تكون متشابهة بكل مواقع الشركة فيكون مجرد تغيير أشياء بسيطة، أتمنى منكم أن تكون الإجابة في هذا الأسبوع وعذرا على ذلك لأنني أعلم بكثرة الأسئلة، وفقنا الله وإياكم لكل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن عملا معيناً محرم، فإنه لا يجوز البقاء فيه إلا أن يكون المرء مضطراً للبقاء لضرورة ملجئة، بحيث إذا تركه لم يجد ما تقوم به حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، فحينئذ يباح له البقاء عملا بقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وعليه فإننا لا نستطيع إلزامك بترك العمل مباشرة أو البقاء فيه لحين إيجاد البديل، لأن ذلك يخضع -كما علمت- إلى درجة اضطرارك إلى ذلك العمل أو عدم اضطرارك إليه.
وأما البقاء في العمل وعدم البحث عن البديل، بحجة أن نسبة العمل الذي لا شبهة فيه قليلة، فإننا لا نقول به لعدة أمور:
أولها: ما بيناه من قبل.
وثانيها: أن قلة الأعمال التي لا شبهة فيها لا تبيح ترك البحث عما هو خال من الشبه.
وثالثها: أنه على افتراض عدم الحصول على عمل خال من شبهة، وكان المرء مضطراً إلى العمل، فإن الشبه متفاوتة في الإثم، ولا شك أن أخذ المضطر بما هو أقل إثماً أولى، لأن بعض الشر أهون من بعض، وأما نية إخراج صدقة للتخلص من المال الحرام عند الوقوع فيه، فإن ذلك لا يبيح الاستمرار فيما هو حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/12238)
حكم تصميم برنامج يساعد في التعامل مع بورصات المعادن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو منكم تبيين الحكم الشرعي في هذه المسألة ولكم إن شاء الله جزيل الخير، أريد أن أصمم برنامجا، ولكن قبل أن أقوم بذلك أريد أن أعرف حكمه بسبب تعامل البرنامج مع البورصات وهناك فتاوى تحرم التعامل في بعض أمور المتعلقه بالبورصات، البرنامج يتعامل مع البورصات العالمية الخاصة بالمعادن، حيث يقوم بعرض أسعار المعادن في جميع البورصات التي تتعامل مع المعادن ويقوم بعرض تقارير حول إمكانية ارتفاع الأسعار وانخفاضها ويكون ذلك مقابل اشتراك شهري يدفعه الشخص الذي يريد الحصول على البرنامج، وما حكمه إذا كان يتعامل مع العملات بنفس الطريقه السابقة، وما حكمه إن كان يتعامل مع الأسهم بنفس الطريقه السابقة؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البورصات العالمية المعروفة في هذا العصر سواء في مجال المعادن أو العملات أو الأسهم قد خلطت في معاملاتها حلالاً بحرام، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668.
وعليه فلا يجوز تصميم برنامج يساعد المتعاملين فيها على إجراء المعاملات المحرمة ولو بإمدادهم بالمعلومات، لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70161.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/12239)
الغش في مسابقات التوظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت في مسابقة للعمل في شركة ما واختارت الشركة أفضل اثنين وكنت منهما ولكنني استفدت بشيء ليس من حقي زيادة على المتنافسين ومن ثم قد أكون أخذت مكان أحد آخر ربما يكون أكثر مني كفاءة ولو بدرجة بسيطة، وأصبحت أعمل بإخلاص وكفاءة في العمل وتبت من فعلتي هذا فهل يكون عملي حراماً ولابد أن أتركه لكي تصح توبتي لأن وجودي في هذا المكان في الأصل ليس من حقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك قد غششت في المسابقة، ومن ثم حصلت على الوظيفة المتسابق إليها، وأنه لولا الغش لما كانت تلك الوظيفة من نصيبك.
فإذا كان هذا هو ما تعنيه فنقول: إنه ليس من شك في أن الغش ظاهرة خطيرة وسلوك مشين، وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من غشنا فليس منا، وفي رواية لمسلم: ليس منا من غش.
والغش في المسابقات أسوأ لما يترتب عليه في الغالب من تفويت حق من هو أولى، وتولي المناصب من لا يستحق توليها.
والمرء إذا حصل منه غش في مسابقة، وتولى بسبب ذلك منصبا لم يكن ليتولاه لولا الغش، فإنه لو كان في المتصور إمكان تنازله عن المنصب لصالح المستحق لما بعُد إلزامه بذلك؛ لوجوب تصحيح الأخطاء إذا ارتكبت.
ولكن هذا الأمر غير ممكن -قطعا-؛ لأن الجهة المنظمة للمسابقة لن ترضى به، ولأن صاحب الحق غير معروف.
ولو افترضت معرفته باعتبار ترتيب اللائحة فإنه ليس مقطوعا بأنه هو صاحب الحق، ولاعتبارات أخرى كثيرة لا يمكن حصرها ...
وعلى أن المستحق لا يتصور إمكان إرجاع المنصب إليه، فهل يستحق الحاصل عليه بالغش أن يبقى فيه إذا كانت له الكفاءة على أداء العمل كما يريد أصحابه، أم أن ذلك ليس له؛ لأنه ناله بوجه غير صحيح؟
والذي نراه –والله أعلم- هو أنه إذا تاب من الغش وكانت له الكفاءة على أداء العمل، أن له البقاء في المنصب. وذلك لأن اختيار الأكفأ ليس شرطا في صحة التولي، فقد جاء في الأحكام السلطانية وفي كتب أخرى كثيرة أنه: يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل, لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. اهـ، ويقاس على القضاء سائر المناصب.
وعليه، فما دمت تجيد عملك وتقوم به على الوجه المطلوب، وكنت قد تبت من هذا الخطإ، فلا نرى عليك حرجا في البقاء فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/12240)
حكم من تكسب بتأشيرة سياحية لا تسمح بالعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[كثير من مواطني شمال أفريقيا يسافرون إلى الدول الأوروبية بتأشيرات سياحية (لا تسمح بالعمل) ، ثم يقومون بالعمل بدون ترخيص وطبعا الدولة لا تسمح بهذا (مع علمها بوجود هذه العمالة) ، فما رأيكم فى هذا الكسب, وغني عن الإشارة أن هؤلاء العمال ضاقت عليهم طرق الكسب في بلدانهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأشيرة بمثابة أمان وعهد يبذله المسلم تجاه هذا البلد الذي منحه إياها، والمسلم أوفى العالمين عهداً، وأوثقهم ذمة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
ولذا فلا يجوز أي عمل تكون فيه مخالفة للشروط الجائزة التي وافق عليها المسلم، لكن الكسب الذي اكتسب بهذا العمل لا يحرم على العامل لأنه في مقابل عمل مباح وليس في مقابل مخالفة الشرط، ومحل ما تقدم من عدم جواز العمل هو إن لم يكن هؤلاء العمال مضطرين إلى العمل بحيث إذا لم يعملوا في هذا البلد لم يجدوا ضروريات الحياة من المأكل والمشرب ونحو ذلك، وإلا جاز لهم العمل بالقدر الذي تندفع به الضرورة، لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(12/12241)
حكم استخدام الكحول في حفظ الخبز
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مصنع للخبز (مخبز كبير) وفي بعض الأقسام يتم استخدام مادة لحفظ الخبز أي حتى يجمد لمدة طويلة وهذه المادة يدخل الكحول فيها بنسبة كبيرة ويسمونها الانتي بكتريا أي قاتلة البكتريا والمراد منها حفظ الخبز لا أن يكون طعم الخبز مصحوبا بالكحول، لأن هذا الكحول نفس مركب الكحول الذي يطهر الجراثيم أو يستخدم لمعالجة الجروح، فالسؤال هو: ما حكم العمل في هذا القسم وحتى إذا كان لا يمس هذه المادة ولكن يحمل هذا الخبز لتخزينه بعد رشه أو يقدمه لمن يرشه بهذه المادة الحافظة، وحكم أكل هذا الخبز الذي حفظ بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله كل خير.. الرجاء الإجابة مفصلة لأن هذا عملي وأنا أتحرى الحلال بإذن الله والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لطاعته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في عدة فتاوى سابقة حكم استعمال الكحول بالتفصيل، وخلاصتها: أن المواد التي تحتوي على كحول ولم تتحول قبل الخلط تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها، أما إذا كانت الكحول قد استحالت أثناء تصنيعها هي استحالة تامة إلى ما لا يسكر وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار.
وعلى ذلك فإن كانت الكحول المذكورة قد استحالت بالتصنيع وقبل خلطها والرش بها ... إلى ما لا يسكر فإنها تعتبر طاهرة ويجوز استعمالها في كل الاحتياجات، وإن كانت بقيت على إسكارها حتى خلطت بالخبز أو رشت به فإنها تعتبر حراماً نجسة وبالتالي يتنجس كلما رش بها أو خلط معها، فيحرم استعماله والعمل فيه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 74229، والفتوى رقم: 63154.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/12242)
حكم زيادة الدرجات للطلاب المتفوقين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمعلمين زيادة الدرجات للطلاب المتفوقين الذين نقصت عليهم تلك الدرجات في الاختبارات الفصلية والنهائية، ونرجو أن تكون الإجابة موجهة للمدرسين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طريقة تقييم الطلاب ووضع علامات النجاح لها معايير مختلفة باختلاف المؤسسات التعليمية والقائمين عليها، ولذلك فإن بإمكان المعلم أن يزيد في علامات بعض الطلبة لبعض المعايير التي وضعها هو أو وضعتها المؤسسة لتقييم طلبتها ونجاحهم كحسن الخلق مثلا أو الاجتهاد والمحافظة على الحضور ... وبإمكانكم أن تطلعوا على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 79941، والفتوى رقم: 74617.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(12/12243)
العمل في تحويل الأموال بطريقة تخالف القانون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في الذي يعمل في تحويل الأموال بطريقة غير شرعية، علماً بأن كل قوانين الدول تمنع في هذا المجال بدون ترخيص من الدولة ويترتب عليه خوف شديد في الوقوع بأيدي السلطات، وعليه مدة لا يستهان بها في السجن وغرامة مادية كبيرة؟ وشكراً ... أسعد الله أوقاتكم بكل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود بقولك: (تحويل الأموال بطريقة غير شرعية) ، ولكن على كل حال فإن كان المقصود تحويلها بصورة لا يقرها الشرع فالأمر واضح، وهو أنه لا يجوز مثل هذا التحويل.
وأما إن كان المقصود أن القانون يمنع ذلك مع جوازه في أصل الشرع فينظر للمصلحة من وراء هذا المنع، فإن كانت هنالك مصلحة متحققة للبلد وأهله، فلا يجوز التحايل على هذا القانون، وإن لم تكن هناك مصلحة فلا يلزم التقيد به، ما لم يخف المرء على نفسه الوقوع فيما يعرضه للحبس أو الأذى أو مصادرة أمواله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/12244)
العمل في صيانة فندق به خمور وديسكو واختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا أعمل في السياحة فني كهرباء في الصيانة مع العلم أن الفندق به خمور وديسكو واختلاط بالزنا ويعتبر نصف الراتب من نسبة الخمور وأنا متزوج يعنى بعد أسبوع من عودة الإجازة يبدأ النظر إلى الأجنبيات العاريات وعلى العلم أنا أعمل صيانة في البارات والديسكو هل يجب علينا المحافظة على الصلاة وهل تصح منا الصلاة في هذه الأحوال مع العلم نصلي ونذهب لننظر بعدها إلى الأجنبيات؟ أفيدونا وجزاكم عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم. ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الفندق الذي تعمل فيه يشتمل على هذه المحرمات فلا يجوز لك الاستمرار في العمل فيه؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، إضافة إلى ما تشاهده من المناكر والمناظر المحرمة التي قد لا تستطيع إنكارها، ولا غض البصر عنها لو أردت ذلك لكثرتها وملازمتك إياها في مكان العمل، وعليك أن تبحث عن مكان خال من من هذه المنكرات لتشتغل فيه فأنت والحمد لله عندك مهنة تؤهلك للعمل في الكثير من الشركات والمؤسسات التي لا تمارس مثل هذه المحرمات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وانظر الفتوى رقم: 56657، والفتوى رقم: 68800، أما الصلاة فتجب المحافظة عليها حيثما كنت، وفعل الإنسان للمنكرات لا يبرر له ترك الصلاة، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترك الصلاة كفر فتركها إذا من أعظم الذنوب والموبقات. فالحذر الحذر من التهاون بالصلاة. ولا يغيب عن بالك أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور: 30-31] . فلتتدبر هذه الآية الكريمة، واعلم أنك معني بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه. والله نسأل أن يحفظ المسلمين وأن يهديهم سبيل الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/12245)
حكم العمل في بيع وتركيب الهوائيات والفلاشات ونحوها
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم بيع وتركيب الهوائيات والرسيفرات والفلاشات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع وتركيب الهوائيات والرسيفرات والفلاشات ونحوها يختلف حكمه بحسب حال من يشتريه أو يستخدمه.
فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له.
وإذا لم تعلم أو يغلب على ظنك شيء فلا تبعه له، اعتبارا بحال أكثر الناس، حيث إن الأكثرين يستخدمونه في الحرام.
وعليه؛ فمن لم يستطع أن يتحكم في البيع والشراء والتركيب لهذه الأجهزة وفق ما سبق فإنه لا يجوز له الاستمرار في هذا العمل؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(12/12246)
حكم العمل في سيارات شركة تحصل على وقود بشكل غير مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة مقاولات وأعطتني الشركة سيارة للاستخدام وأقوم بتزويدها بالوقود من بنزين الشركة، ولكني علمت مؤخرا أن الشركة تحصل على هذا البنزين بشكل غير مشروع، فهل أستمر في تزويد سيارتي بهذا البنزين المسروق وأقول إن الشركة هي التي تتحمل الذنب وأنا لست إلا مستخدم فقط وغير مشارك في هذا الأمر، وماذا أفعل في ما سبق، علما بأنني كان لدي معرفة ولكن غير أكيدة عن هذا الموضوع وآثرت وقتها عدم السؤال والاستفسار ظنا مني أنني بذلك أعمل بـ (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن سبب نزول الآية الكريمة هو ما ورد في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. حتى فرغ من الآية كلها.... فهي إذاً بعيدة عن الموضوع الذي جعلتها أنت فيه.
وسؤال المرء عن المسألة إذا كان يشك في حليتها واجب، والمقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز لامرئ أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، خصوصاً إذا كان الحال على ما ذكرته من أن لديك معرفة غير أكيدة عن الموضوع، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإذا كانت الشركة تحصل على البنزين بشكل غير مشروع، فلا يجوز أن تستمر في تزويد سيارتك منه، لأنك بذلك تكون شريكاً ومتعاوناً معهم على الإثم.
فالواجب -إذاً- أن تأخذ منهم بنزيناً غير ذلك البنزين، أو أن تصرف عليه من جيبك، بل الأفضل لك هو أن تبحث عن عمل خارج هذه الشركة، لأن أدنى مراتب العمل عند حائز المال الحرام هو أنه مكروه، وعليك أن تتوب إلى الله مما مضى، وتعقد العزم على أن لا تعود إلى مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/12247)
المتاجرة في الكباش التي تستخدم في النطاح والعراك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التجارة في الخرفان المخصصة للنطيح والعراك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا تجوز المتاجرة في الكباش المذكورة لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله فإن التحريش بين البهائم للتناطح والعراك حرام لما فيه من إيذاء الحيوان وإيلامه بدون فائدة، وفي سنن أبي داود ومسند أبي يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن التحريش بين البهائم. وقال الإمام النووي في المجموع: يحرم التحريش بين البهائم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/12248)
التنازع لصالح مؤسسة أمام المحاكم الوضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالآتي: أنا خريج جامعي أحمل شهادة في الحقوق وبعد التخرج عشت مرحلة بطالة لفترة طويلة ورغم حالتي تلك ألا إني كنت أتجنب العمل في قطاعات كالبنوك أو دفع الرشوة من أجل الحصول على عمل.. حتى جاء الفرج من عند الله ووجدت عملا في مؤسسة تجارية في القسم القانوني وهنا مهمتي هي التنازع لصالح المؤسسة أمام المحاكم ومتابعة بعض الملفات كالتأمينات الخاصة بالمؤسسة بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى المتعلقة بالقوانين الداخلية للمؤسسة، وسؤالي هو: ما حكم عملي من الناحية الشرعية وخصوصا فيما يتعلق بالتنازع أمام المحاكم أو التأمينات، وللعلم بأن القانون المطبق في أغلبه قانون وضعي أرجوكم أفيدوني برأي الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على ما صبرت عليه من البطالة متجنباً العمل في المجالات الربوية كالبنوك، ومبتعداً كذلك عن دفع الرشوة التي ورد اللعن على آخذها ومعطيها، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فما ذكرته من أن مهمتك هي التنازع لصالح المؤسسة أمام المحاكم ومتابعة بعض الملفات كالتأمينات الخاصة بالمؤسسة مع أن القانون المطبق في أغلبه قانون وضعي، وما ذكرته من الأمور الأخرى المتعلقة بالقوانين الداخلية للمؤسسة.. نقول: إن الجواب عن هذا السؤال ينظر إليه من ناحيتين:
1- ما يتعلق منه بمتابعة الملفات والأمور المتعلقة بالقوانين الداخلية للمؤسسة.
2- ما يتعلق بالتنازع أمام المحاكم الوضعية في إثبات حقوق الغير أو نفيها.
فالذي يتعلق منه بمتابعة الملفات والأمور المتعلقة بالقوانين الداخلية للمؤسسة، إذا لم يكن منافياً للشريعة الإسلامية، وكان مجرد أعمال إدارية خاضعة لأنظمة تسيير المصالح ونحو ذلك، فلا حرج في ممارسته.
وإن كان فيه شيء من الجور أو اعتداء على حقوق الغير ونحو ذلك، فلا تجوز متابعته، لأن في ذلك إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وأما ما يتعلق بالتنازع أمام المحاكم الوضعية في إثبات حقوق الغير أو نفيها، فإن هذه هي مهمة المحامي، وقد انقسم أهل العلم إلى قسمين في إباحة تولي ذلك أو عدم إباحته، فمنهم من منعه استناداً إلى الآيات الكثيرة التي تنهى عن التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ومنهم من أباحة تحقيقاً لبعض المصالح أو دفعاً لبعض المفاسد، وإعمالا لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق واستخلاصا للمظالم عند انعدام البديل الشرعي، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 18505.
والذي ننصح به هنا هو أنه ليس عليك حرج في تولي النواحي المتعلقة بالأنظمة الإدارية التي لا منافاة بينها وبين الشرع، وأما الجانب الآخر، فإذا وجدت غناء من توليه فليس من شك في أن ذلك أبرأ لدينك وأحوط لك، وإن لم تجد ما يغنيك عنه فلا نرى حرجاً في أن تأخذ بقول من أباحه في مثل الظروف التي عليها الحال في بلدك، وتجدر الملاحظة إلى أنه على جميع الأقوال لا يجوز الدفاع عما هو باطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(12/12249)
الموظف الحكومي الذي يستلم راتبا بغير عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
سماحة الشيخ أولا والذي نفسي بيده إني أحبك في الله، ثانيا سؤالي طويل وأرجو منك أن تجيبني عليه، سؤالي كالآتي:
هنا في بلدنا تعمل الدولة تعيينات وبكل أمانة يعين أشخاص كثيرون، فأنا مثلا معين في أمانة الزراعة وأمانة الزراعة المكاتب التي فيها لا تتجاوز أربعين مكتبا وكلها بها موظفوها ومعين فيها أكثر من مائتي شخص وأنا طبعا منهم، وأنا ياشيخ دارس إلى المرحلة المتوسطة وأخذت الشهادة ولم أجد عملا فعملت ملفا وتعينت في الزراعة وأنا لي ست سنوات آخذ مرتبا بدون أن أذهب إلى الزراعة أي بدون أن أعمل، علما بأني يا شيخ مرة حصلت عملا معهم في الزراعة ولكن المكان الذي حصلت فيه العمل معهم فيه الكثير من النساء والنساء اللاتي في هذا العمل متبرجات كثيرا ولبسهن ليس اللباس الشرعي فخفت بصراحة أن أفتتن بهن فلم أعمل معهم وأنا يا شيخ والحمد لله ملتزم بدين الله وحافظ للقرآن وحتى الآن أنا آخذ هذا المرتب علما بأن الدولة تعلم بأن كثيرا من الذين يأخذون هذا المرتبات لا يباشرون العمل، فأنا يا شيخ أريد أنا أسأل أولا ما حكم هذا المال؟
ثانيا إذا كان هذا المال حراما فماذا أفعل في المال الذي أخذته منذ ست سنوات؟
ثالثا إذا كان هذا المال حلالا فما حكم شخص يأخذ هذا المال ويأخذ مرتبا آخر من عمل آخر سواء كان هذا العمل حكوميا أو من أعمال حرة مثلا مثل من يشتغل في دكان أو في التجارة أو أي عمل ليس حكوميا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك وأحبك كما أحببتنا فيه، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فاعلم أن الله تعالى قد حذرنا من أكل الأموال بالباطل فقال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة ... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
وفيهما عن أبي حميد مرفوعا: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.
واستلامك لراتب دون عمل لا يخرج عن إحدى حالات ثلاث كنا قد بيناها من قبل، وبينا حكم كل واحدة منها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 49901.
هذا عن سؤالك الأول، وإذا كان هذا المال حراما –حسب التفصيل الذي بيناه- فالواجب هو التخلص منه بإرجاعه إلى خزانة الدولة إذا كنت تعرف أنه سيصرف في مصارفه الشرعية، وإلا وجب عليك صرفه في تلك المصارف، وهي مصالح المسلمين العامة، ومنها صرفه على الفقراء والمحتاجين.
وإن كنت أنت فقيرا محتاجا لما تنفقه على نفسك وعلى من تلزمك نفقته فإن لك أن تأخذ منه بهذا الوصف.
ثم عن سؤالك الثالث، فإن أخذ الشخص المستفيد لمرتب آخر من عمل آخر، إذا كان يتناقض مع الشرط الذي مُنح بموجبه الراتب من الدولة، فإن راتب الدولة يصير غير مباح له، وإن لم يكن يتناقض مع ذلك الشرط، فلا حرج عليه في الاستفادة من الراتبين.
ومما يجدر التنبيه له أن الشرط لا يلزم أن يشافَه به الموظف مباشرة، بل يكفي أن تكون القوانين المعمول بها مشتملة عليه، أو يجري به العرف بين الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(12/12250)
حكم صنع رفوف ولوحات إعلان لمحل خمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أعمل في مجال النجارة (يعني نجار) وأحيانا يأتيني زبون من أصحاب محلات الخمور فهل يجوز التعامل معهم في طلبهم مثل الرفوف ولوحات الإعلان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يزيدك حرصا على معرفة أحكام دينك وأن يوفقك دوما إلى الكسب الحلال ويجنبك الكسب الحرام.
واعلم أن الأمور التي قد تستخدم في الحلال وقد تستخدم في الحرام أو تعين عليه، أو تزيد من انتشاره يجوز لك صنعها لكل من يطلبها ما لم يغلب على الظن أنه سوف يستخدمها في الحرام فلا يجوز لك حينئذ صنعها له لما في ذلك من الإعانة على الحرام، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 28935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(12/12251)
حكم استغلال الرصيف في بناء درجات لمدخل بيت خاص
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمنا ببناء دار لنا وقد وكلنا أمر البناء إلى مهندس لكنه ارتكب خطأ مما جعل مستوى المدخل الجانبي للبيت أعلى من الشارع بمتر ونصف مما يستوجب بناء درج (ثلاث درجات) للدخول وهذا الدرج سيبنى على جزء من الرصيف علما بأن الرصيف واسع ولن يعيق المرور، فما حكم ذلك؟ رفع الله منزلتكم وأعلى قدركم وجمعنا وإياكم في دار النعيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى منع إحداث الروشن أو المحارة في الرصيف أو الشارع العام إذا كان فيه ضرر على المارة، وإلى جوازه إذا لم يكن فيه ضرر، والروشن هو الجناح الذي يخرج من البناء ليطل على جزء من الشارع أو الرصيف، جاء في التاج والإكليل: (وروشن) الجوهري: الروشن الكوة. المحكم الروشن الرف. الباجي: ما خرج من العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين، فروى ابن القاسم عن مالك لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع. انتهى.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (وما يضر ذا مرور نصبا) قامته أي ولا يتصرف أحد في الشارع بما يضر من جناح وساباط ونحوهما المار، ماشياً منتصباً وعلى رأسه الحمولة العالية سواء كان الشارع واسعاً أم ضيقاً (و) لا بما يضر (محملا) على البعير (ورأسه) أي أخشابه التي يظلل بها فوقه ويسمى مجموعها في العرف محارة (وإن رحبا) أي الشارع، أي وسع بأن كان ممر الفرسان والقوافل، لأن ذلك وإن ندر قد يتفق ويعتبر مع ذلك أن لا يظلم الموضع. وقد يدعى فهمه من لفظ الضرر، وخرج بما يضر ما لا يضر فيجوز التصرف فيه وإن لم يأذن الإمام لإطباق الناس على فعله من غير إنكار ...
والذي عليه الحنابلة هو عدم إباحة إحداث شيء من هذه الأمور في الطريق ولو لم يكن فيه ضرر على المارة أو غيرها، فقد جاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحاً، وهو الروشن يكون على أطراف خشبة مدفونة في الحائط، وأطرافها خارجة في الطريق سواء كان ذلك يضر في العادة بالمارة أو لا يضر ...
وهذا الذي اختاره الحنابلة هو الذي نراه أصوب في الموضوع، لأن السماح باستغلال الطريق على مثل هذا النحو قد يؤدي إلى أضرار لم تكن في الحسبان وقت إقامة تلك الأمور، وقد تكون ذريعة للغير في إحداث مثلها، ولأن الغالب أيضاً أن قوانين الدول تمنع إحداث مثل هذا.
وليس من شك في أن الروشن والمحارة وما في معناهما أخف من إحداث درجات في الشارع أو الرصيف، لأن الروشن لا ينقص أصل الطريق، وإنما ينقص هواءها، والدرجات تبنى على جزء من الرصيف، وعليه فالذي نراه صواباً في موضوعك هو أن تنظر إلى قوانين البلد الذي أنت فيه، فإن كانت تمنع مثل هذا، فالواجب أن تترك إحداث تلك الدرجات وأن تزيل المدخل إذا كان لا يستغني عن الدرجات، وإن كانت القوانين تسمح به وتحققت أنه لن يؤدي إلى ضرر، فلا بأس بعمل الدرجات المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(12/12252)
العمل في شركة تلجأ للتزوير لتسفير النساء للعمرة بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة عمرة في بلدي، ونظراً لاشتراط السفارة السعودية بوجود محرم لكل امرأة مسافرة، إلا أن الشركة تقدم أوراقا مزورة تفيد بوجود محرم لكل امرأة تقدمت بطلب العمرة وليس لها محرم، ودائماً يكون المحرم من نفس المجموعة المسافرة لأداء العمرة، مما يترتب عليه التوزيع للسكن في الفندق سكن المرأة ومحرمها الصوري في حجرة واحدة، وغالباً يقع الزنا في مثل هذه الحالات، ما حكم عملي في هذه الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط السفارة السعودية وجود محرم للمرأة التي تريد السفر إلى العمرة هو الذي أمر به الشرع الحنيف، وأكد عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه الشيخان، ولهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك.
وعليه فما تقوم به الشركة من تقديم أوراق مزورة تفيد وجود محرم لكل امرأة تقدمت بطلب العمرة ... إلى آخر ما ذكرته، يحتوي على كثير من المخالفات الشرعية، وذلك على النحو التالي:
1- أنه تزوير، والتزوير هو إحدى الكبائر التي ورد التحذير الشديد منها، جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
2- أنه مخالفة لما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها.
3- أنه قد أضاف إلى هذا كله تحصيل الخلوة بين أجنبيين، وقد روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وما روياه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وما رواه أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان.
4- أن ما ذكرت أنه يحصل غالباً من الوقوع في الزنا في مثل هذه الحالات، يعتبر نتيجة حتمية لتلك الخلوة التي تتعمد الشركة فعلها.
5- أن ما في هذا من الآثام الكبيرة والذنوب المهلكة إذا انضاف إليه أنه واقع في البلد الذي قال الله تعالى فيه: وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الحج:25} ، كان الذنب أكبر والخرق أوسع.
وإذا تقرر ذلك فلا يخفى بعدُ أن العمل في مثل هذه الشركة لا يجوز، لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(12/12253)
العمل في مكتبة تحوي كتبا فيها ضلالات وانحرافات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مكتبة تبيع كتبا وروايات لا تليق أن تكون في مكتبة إسلامية. مثل كتاب الجفر وشمس المعارف الكبرى وكتب للشيعة والصوفية (مثل كتاب أخطاء ابن تيمية) . وروايات تخل بالآداب وأخلاق الشباب ... الخ. فهل يحل لي أن أعمل في هذه المكتبة؟ مع العلم أن كثيرا من الشيوخ قد نصحوه بالتخلي عن هذه الكتب, لكنه يدعي أنه سأل أحد العلماء وأجاز له بيعها. فما قولكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الكتب فيها ما فيها من البدع والضلالات والفسوق فلا يجوز بيعها لعموم قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: من الآية2} وعليه فإذا كنت تستطيع الامتناع عن بيعها والاقتصار على بيع الكتب المباحة فقط فلا بأس بأن تبقى في العمل في هذه المكتبة، وإن كان الأولى تركها والبحث عن عمل آخر.
أما إذا كنت لا تستطيع الامتناع عن بيع هذه الكتب فيجب عليك ترك العمل فيها إلا إذا كنت مضطرا للبقاء في هذا العمل ضرورة ملجئة- بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تلبس لك ولمن تعول- فلك أن تمكث فيه إلى أن تجد عملا آخر تندفع به الضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(12/12254)
حكم السكن مع موظف يعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل وغير متزوج وأسكن مع 3 شباب آخرين أحدهم يعمل في بنك القاهرة عمان وهو بنك به العديد من المعاملات الربوية وطبعا بما أننا في سكن واحد نأكل ونشرب معا
فهل علينا من حرج في هذا الأمر؟ علما أننا نقدم النصح لأخينا ونرجو له الخير وهو كان قد رفض فكرة العمل بالبنك أصلا إلا أن ضيق السبل أدى به إلى قبول العمل بالبنك لقلة فرص العمل؟ أفيدونا كيف ننصحه وماذا نستخدم معه من أساليب؟ وهل علينا من حرج في السكن معه والتعامل معه؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنوك الربوية والأجر المأخوذ عليه حرام لما في ذلك من كتابة الربا وإقراره والشهادة والمعاونة عليه، وقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: " هم سواء " رواه مسلم.
وعليه فلا يجوز أن تعاملوا هذا الأخ بمشاركة أو قبول هدية أو نحو ذلك من وجوه التعامل كما هو الشأن في معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام، وراجع الفتوى رقم: 7707، وسواء في ذلك إذا كان عمله في هذا البنك بسبب ضرورة ملجئة أم لا، لأن مثل هذه الضرورة تبيح له دون غيره أن يتناول من الحرام القدر الذي تندفع به الضرورة دون ما زاد على ذلك. وراجع الفتوى رقم: 2464.
أما السكن معه فلا بأس بذلك، وإذا كان غير مضطر للعمل في هذا البنك فعليكم أن تنصحوه وتبينوا له خطورة العمل في مجال الربا، وما جاء في ذلك من الوعيد، وأطلعوه على الفتوى رقم: 17223، والفتوى رقم: 72255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(12/12255)
حكم تصميم موقع صداقة وتعارف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمبرمج أن يقوم ببرمجة موقع صداقة وتعارف (كموقع هاي فايف) لإحدى الشركات، علما بأن هذا الموقع لا يركز فقط على الزواج وإنما يترك العلاقات مفتوحة أمام الجميع فمن يريد الصداقة يجدها ومن يريد الزواج العفيف يجده كذلك، فأرجو الإجابة بسرعة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في برمجة هذا الموقع لأن التعارف والصداقة بين الجنسين من ذرائع الوقوع في الفاحشة كما هو معلوم، وكل ما كان كذلك فهو حرام وتحرم الإعانة عليه؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(12/12256)
حكم العمل في تطريز ملابس النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في التطريز على ملابس النساء حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التطريز بالطاهر والمباح من زينة الله التي أخرج لعباده ... وعمله على ملابس النساء وغيرها حلال في الأصل، فقد فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31} ، بالثياب، قال الطبري في تفسيره: كان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة. وهذا ما لم يترتب عليه محرم خارجي مثل أن يكون بحرام أو يعلم العامل أن من تشتريه تستخدمه في التبرج وفتنة الشباب أو يكون ذلك غالب حال النساء.. فيحرم لذلك من باب أنه تعاون على الإثم والعدوان.. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 21365، 37433، 14229.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(12/12257)
حكم صنع وبيع الفحم الذي يستخدم في الشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي القيام بمشروع لتحويل الحطب إلى فحم وكما تعلمون للفحم نوعان أحدهما لأغراض الشواء والثاني للأركيلة (الشيشة) ، فهل هذا العمل محرم، مع العلم بأن نسبة فحم الأركيلة تكون كبيرة بعض الشيء وبإمكاني بيع كل الكميات دفعة واحدة إلا أنني إذا فصلت فحم الشواء عن النوع الآخر يجلب لي ربحاً مضاعفا، فأرجو أن أحصل على الوجهة الشرعية الصحيحة من هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه قد سبق لنا بيان تحريم شرب الشيشة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1671، 29276، 1328.
وإذا تقرر ذلك فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون حراما مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، ويروى أن قيما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وقال ابن قدامة في المغني 4/207: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام والعقد باطل.
وعليه فلا حرج في صنع وبيع الفحم الذي تراد منه أغراض مشروعة كالشواء ونحوه، وأما النوع الثاني فإذا كان لا يصلح إلا للشيشة، أو علم أن مشتريه يريده لها أو لأي غرض آخر غير مشروع فإنه لا يجوز بيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(12/12258)
حكم استغلال الفرد الثروات العامة لمصلحة نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ضاقت علينا سبل الحصول على وظيفة قارة رغم أننا متحصلون على شهادة, لأن في بلدنا هذا وهو بلد مسلم لا يتأنى الظفر بوظيفة إلا بالمحاباة أو بدفع رشوة، هذا ما دفعنا إلى التوجه إلى مناطق قاحلة لا يمر منها إنسان وفي ظروف جد صعبة, هذا لاستغلال ثروة من الثروات التي من الله جل وعلا على بلدنا، ولكن نحن من اكتشف موضعها ونحن والحمد لله نتقوت منها رغم الظروف الصعبة التي تميز عملنا, لا أخفي عليكم بأنه من وجهة نظر القانون استغلال الثروات بدون رخصة ممنوع وإن تم وسلمت هذه الرخصة فإلى المستثمرين الكفرة بأنعم الله بعد أن يدفعوا عمولة إلى بعض المسؤولين, ونفس الشيء إلى الشركات المحلية إضافة إلى فرض ضرائب قاسية لأن بلدنا لا يطبق الشريعة بشكل تام بل يستمد الكثير من القوانين من القانون الفرنسي النصراني، أننا والحمد لله نؤدي زكاة مالنا ولدينا بعض المشاريع الصغيرة لفقراء المسلمين ولا أزكي على الله أحداً, لكن يا شيخ وإن حدث واستغلت هذه الثروة من الأجانب فإنها لا تعود بالنفع على المسلمين ما عدا تشغيلهم في ظروف لا ترحم بأجر زهيد مع أن بين أيديهم ثروة بلدهم ولكن.... نسأل الله العافية، سؤالي هو: هل يجوز عملية استغلال هذه الثروة مع العلم بأنه لا يتخللها مانع شرعي كالرشوة أو غير ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الثروات من قبيل المباحات التي لا يحتاج لتملكها شرعا إلا أن تحرز ولا تحتاج إلى كبير عمل وجهد وذلك كالرمال والحطب والملح وما شابه ذلك، فقد تقدم الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 46713.
أما إذا كانت من قبيل الثروات النفيسة كالذهب والفضة والمعادن ونحو ذلك مما يحتاج لاستخراجها وفصلها عن الشوائب إلى كبير عمل وجهد، فلا يجوز استغلالها إلا بإذن من الدولة، وراجع الفتوى رقم: 55007.
لكن إذا اضطر أحد إلى استخراج هذه الثروات واستغلالها لكي يوفر لنفسه الضرورات المعيشية من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، ولم يستطع الحصول على إذن من الدولة ولم يجد سبيلاً مباحاً لتوفير هذه الضروريات غير استغلال هذه الثروات فلا حرج في أن يستغلها بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط، وذلك لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(12/12259)
حكم العمل في الإعلان عما هو محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل في شركة خاصة بالديكور، وصاحب الشركة مسلم، ومن بين الديكور الذي تقوم الشركة ببيعه تماثيل من خشب وحجر، بعضها يمثل الإنسان والبعض الآخر حيوانات، كما تبيع الشركة علبا لحفظ السيجارة وآلات لإشعال السيجارة (ولاعات) ، وأيضا من بين الديكور ديكور يمثل شجرة السابان التي يزين بها النصارى بيوتهم في عيدهم الديني وغيرها من الديكور المتعلق بنفس المناسبة، وعمل زوجي في هذه الشركة يتعلق بالإعلاميات، بحيث يقوم بإعداد الموقع الإلكتروني لهذه الشركة، ويضع صور هذه الديكورات بما فيها صور التماثيل والسابان وولاعات السيجارة ... في هذا الموقع كي يطلع الناس عن طريق الإنترنت على ما تبيعه هذه الشركة، فما هو حكم الشرع في بيع هذه الأشياء، وما حكم الشرع في العمل الذي يقوم به زوجي في هذه الشركة؟ لكم مني السلام والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع ما هو محرم أو العمل في الإعلان عنه، وهذا كالتماثيل المذكورة والشجرة التي يستعملها النصارى في أعيادهم، وكذلك لا يجوز بيع ما يستعان به على المعصية أو الإعلان عنه، وهذا كعلب حفظ السجائر وآلات إشعالها ونحو ذلك، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13941، 23480، 53505، 7094، 67295، 37365.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(12/12260)
حكم العمل في الرقابة والتفتيش على المصارف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في سلطة النقد (بنك مركزي) وعملي يقتصر على التفتيش على مدى التزام البنك الربوي والإسلامي بتعليمات سلطة النقد والدائرة التي أعمل بها اسمها الرقابة والتفتيش على المصارف، فالرجاء تزويدي بمدى حلالية الراتب والوظيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال عملك هو الرقابة على مدى التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي والتي تقوم على الربا كأساس للتعامل المصرفي فلا يجوز ذلك، والراتب المأخوذ عليه حرام لما فيه من الإلزام بالتعامل بالربا، وقد لعن صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. فكيف بمن ألزم الناس بالتعامل به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32762.
أما إذا كان مجال عملك مقتصراً على الرقابة على البنوك فيما يتعلق بأنظمة إصدار النقد واستبدال التالف والقديم منها بالجديد ونحو ذلك مما لا علاقة له بالمعاملات الربوية فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(12/12261)
حكم العمل في المعالجة الصوتية لقاعة سينما
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تعمل في مجال الديكور والمعالجات الصوتية للقاعات، تم عرض مشروع لمعالجة سينما في الاردن، طبعا لا أحد يمكن أن يضمن أن ما يتم عرضه لن يكون مخالفا للشريعة من حيث الأفلام، هل نقبل العمل أم لا، الرجاء المساعدة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم قبول هذا العمل لما في ذلك من المعاونة على ما يقدم في هذه السينما من أفلام، يعلم بالضرورة ما فيها من خلاعة ومجون وتأجيج للغرائز، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(12/12262)
حكم إدخال خدمة الهاتف إلى الشقق السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدموه لنا. أود ان يتسع صدركم للإجابة على هذه الأسئلة.
1- أعمل في سنترال قرية سياحية تقوم بتأجير وبيع الشقق السياحية وبها أكثر من حمام سباحة ويقدم فيها بعض المشروبات كالبيرة ويصطحب السائحون المشروبات الأخرى ونقوم نحن بإدخال خدمة التليفون لهذه الشقق فهل عملي هذا حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيرة ما دامت مسكرة فإنها محرمة، لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم وغيره.
وليس تحريم الخمر مقصورا على شربها بحيث لا يأثم إلا شاربها، بل كل من أعان في تهيئة شربها فقد أثم وارتكب حراما، ففي الحديث الشريف: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.
ولا شك أن من الإعانة على شرب الخمر أن يقوم المرء بإدخال خدمة التليفون إلى الشقق التي تراد لشرب المسكرات.
ولكن الشقق السياحية التي قلت إنها يقدم فيها بعض المشروبات كالبيرة، ويصطحب السائحون فيها المشروبات الأخرى، ليس من اللازم أن تكون في الأصل مرادة خصيصا للممارسات المحرمة، بل الغالب أنها تراد لمجرد السياحة، بغض النظر عن نوعية السواح ودينهم.
والأصل أن السياحة مباحة ما لم ترتبط بأمر محرم أو تؤد إليه، وبالتالي فلا حرج في إدخال خدمة التليفون لتلك الشقق ما لم تكن شققا مخصصة لمرتكبي المخالفات الشرعية كأن تكون مخصصة للبغاء مثلا أعاذنا الله وإياكم منه.
وأما لو تُحقق أنها تراد خصيصا للمعصية، فإن تزويدها بأية خدمة يعد عونا على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(12/12263)
حكم التوقيع بالحضور عن الطالبة الغائبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في المستوى الثاني في الجامعة ودائماً من المتفوقات ومن أوائل الدفعة، لكن في هذا الفصل الجدول فيه عدة محاضرات في الفترة المسائية وأنا منزلي بعيد فعندما أستخدم المواصلات العامة فيها مخاطرة، فقد سبق أن تمت محاولات اختطاف بنات في منطقتي، فهل يجوز لي أن أجعل صديقاتي يكتبن اسمي أني حاضرة وأنا غائبة، علماً بأن هذه المواد هي من متطلبات الجامعة كاللغة العربية والثقافة الإسلامية، وأنا تخصصي نظم معلومات، فأرجو الرد في أقرب وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن اللغة العربية والثقافة الإسلامية لا يجوز أن يعتبرهما المسلم مواد ثانوية، ولو كان تخصصه نظم معلومات أو غير ذلك من التخصصات العلمية، ذلك أن اللغة العربية والثقافة الإسلامية يحتاج إليهما المسلم والمسلمة في حياتهما كلها، ولا يمكن أن يستغنيا عنهما بحال من الأحوال، إلا إذا قُدر أنه يمكن أن يستغني عن دينه، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإن جعل صديقاتك يكتبن اسمك أنك حاضرة وأنت غائبة يعتبر كذباً وغشاً، والأصل في الكذب والغش أنهما محرمان، كما لا يخفى على كل امرئ، مع أنه إذا ثبت ما ذكرته من بعد مسكنك عن الجامعة، واحتياجك في الفترة المسائية إلى استخدام المواصلات العامة، وأنه قد سبق أن تمت محاولات اختطاف بنات في منطقتك ... مما يؤكد أن حضورك للمحاضرات المسائية يشكل خطراً على حياتك أو على عرضك.
نقول إذا غلب على ظنك أن حضورك للمحاضرات المسائية سيشكل خطراً على حياتك أو على عرضك، فإنه يجوز لك بل قد نقول إنه يجب عليك التخلف عن هذه المحاضرات، لأن حفظ النفس وحفظ العرض واجبان، وهما من الضروريات المتفق عليها بين سائر الملل، وحينئذ فإذا كان تخلفك عن المحاضرات لا يمكن أن يستغنى فيه عن التوقيعات المذكورة، فإنه يباح لك جعل صديقاتك يوقعن بذلك، لأن الوسائل إلى الواجبات واجبة.
ولكن ينبغي أن لا يغيب عن ذهنك أن إسقاط الحرج عنك فيما أصله التحريم ليس إلا لما ذكرتِه من الخطر، فإذا كنت ستحضرين المحاضرات المسائية المتعلقة بمواضيع اختصاصك، وتريدين التخلف عن المحاضرات الدينية والعربية، أو كان في إمكانك الوصول إلى وسائل النقل التي لا يوجد فيها خطر، أو كان احتمال الخطر في المواصلات العامة بعيداً ونحو ذلك ... فقد علمت أن ذلك لا يباح لك، وعلى أية حال فإنك في هذه الحالة فقيهة نفسك، لأنك أدرى بحالك وظروفك، وفي الحديث الشريف: استفت نفسك، استفت قلبك ... البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد والدارمي، وأصله في صحيح مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(12/12264)
بيع العامل مقابض للعملاء بغير علم صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مصرى أعمل فى معرض للأبواب الحديدية منذ 6 أشهر فى السعودية المصنع يعطى العميل مقابض ألمونيوم مجانا وإذا أراد العميل أن يشتري مقابض نحاس أصليه فيقوم هو بشرائها على حسابه، وهناك زميل لي فى العمل يعمل لديهم منذ 6 سنوات وقال لي هل تريد أن تزيد دخلك، (مع العلم بأن الراتب ضعيف وليس هناك نسبه على المبيعات مثل المعارض الأخرى) ، قلت له كيف؟ قال لي: إن له صديقا يتاجر فى المقابض النحاس الأصلية وسوف يعطيها لنا بسعر محدد ونحن نبيعها للعميل بسعر أعلى والفرق يكون بيني وزميلي بالنصف ... زميلي يفعل هذا من قبل مجيئي للعمل معهم وقال لي إننا نوفر على صاحب المصنع ثمن المقابض التي يأخذها العملاء مجانا وفى نفس الوقت نعطي العملاء مقابض أصلية بسعر مناسب لمن أراد منهم فالعميل لديه الاختيار إما المجانية أو الأصلية أو يذهب فيشتري هو ما شاء من المحلات الأخرى..... المهم أنني وافقته، ولكني والله أحسب هذا الربح حتى أسأل العلماء فإذا كان حراما فسوف أوقف هذا النشاط وأتصدق بالمبلغ، مع العلم أن صاحب العمل لا يدري عن هذا الربح، ولكن زميلي قال له بأسلوب غير مباشر إنه يجعل العملاء يشترون مقابض نحاس أصلية من عند زميله ليوفر عليه ثمن المقابض المجانية فلم يعترض صاحب العمل.... ولكني قلت له لماذا لا نقول لصاحب العمل بالتفصيل فنحن لا نضره فى شيء فقال لي إنه جرب قبل ذلك وقال له إنه يريد أن يزيد دخله فى شيء آخر، ولكن صاحب العمل قال له لا حتى لا يزيد دخله ويستطيع بعدها التخلي عن صاحب العمل والعمل بمفرده هكذا حقيقية يفكر صاحب العمل الذى نعمل عنده ... مع العلم بأنني مصري وزميلي سوري ونعمل فى السعودية..... هذه هي القصة بالتفصيل وأريد أن أستشيركم أفادكم الله ولا حول ولا قوه إلا بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ السائل يعتبر أجيراً خاصاً عند صاحب المصنع ومنافعه في زمن الإجارة ملك للمستأجر، وبالتالي فلا يجوز له أن يفوت عليه هذه المنافع بإن يعمل لغيره، جاء في الإنصاف: وليس له أي الأجير الخاص أن يعمل لغيره أي غير مستاجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد (فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره، قال أحمد في رجل استأجر أجيراً على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر، ويأخذ منه الأجرة، فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة. قال في المغني: فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره، وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى. وعلم منه أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام. انتهى.
وإذا تقرر هذا فالذي يظهر أنه لا مانع أن يقوم العامل في الصورة المعروضة ببيع المقابض لنفسه دون علم صاحب المصنع لأنه لا يفوت منفعة المستأجر ولا يضر به، فالعامل لا بد له أن يركب مقبضاً إما مقبضاً مجانياً من المصنع وإما مقبضاً من الزبون وإما مقبضاً منه، ويشترط لجواز ذلك شرطان: الأول: أن لا يترك العامل عمله ويذهب ليحضر هذه المقابض. والشرط الثاني: أن لا يكون صاحب المصنع يبيع هذه المقابض في مصنعه لأنه في الصورة الأولى يفوت منافع المستأجر، وفي الثانية يضر به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(12/12265)
حكم العمل في وزارة الاقتصاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في وزارات الدولة حلال أم حرام، وخصوصاً وزارة الاقتصاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المسلم في العمل في أي مجال مباح، وفي أي وزارة كان هذا العمل، وزارة اقتصاد أو غيرها فالمهم هو ألا يشتمل عمله على ما هو حرام شرعاً أو معين إعانة مباشرة على الحرام، وعلى من يتولى أي عمل أن يعلم أنه مؤتمن عليه، فالواجب عليه أن يقوم بإتقانه وأدائه على أكمل وجه، روى الطبراني في معجمه وأبو يعلى في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. وهو حديث حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1428(12/12266)
ما يلزم من نظر في حقيبة امرأة بغير إذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أبحث في حقيبة إحدى العاملات عند أبي وأنا لا أعرفها ورأتني ووبختني لكن نيتي ليست السرقة وإنما الاطلاع، لأنني لم أر الحقيبة أبداً في حياتي وكانت في مكان معزول، فماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنك أخطأت في اطلاعك على حقيبة هذه المرأة والبحث فيها من غير إذنها، وحسن النية والقصد لا تسوغ هذا الفعل، فالواجب عليك التوبة وعدم العود لمثلها، ويجب عليك أيضاً استسماح هذه المرأة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60017، 66591، 5976.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(12/12267)
الصحفي الذي يكتب في صفحة الحوادث في ميزان الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الصحفي الذي يكتب في صفحة الحوادث مذنب حيث إنه يفضح الناس ولا يقوم بسترهم وهل يندرج تحت الآية التي تقول (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا....) وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد حب إشاعة الفاحشة والمنكرات في المجتمع المسلم جريمة نكراء وكبيرة من كبائر الذنوب توعد الله عز وجل صاحبها بالخزي والعذاب في الدنيا والآخرة فقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ {النور:19} . وذلك لما يترتب عليه إشاعة الفاحشة من إفساد للمجتمع وانحلال في أخلاقه، ولما فيه من أذية المسلمين وجرح مشاعرهم، ولا يتصف بهذا الوصف إلا المنافقون.
وهذا في مجرد حب إشاعة الفاحشة، فما بالك بمن يمارس إشاعة الفاحشة بالفعل، فلا شك أن جريمته أعظم وأن عذابه أشد.
وبخصوص ما يكتبه الصحفي في الصفحة المذكورة فإننا لم نطلع عليه، فإن كان فيه إشاعة للمنكرات أو قذف للمحصنات المؤمنات أو أذية للمسلمين وتتبع عوراتهم ونشرها فإن صاحبه داخل في الوعيد المذكور.
وقد روى الترمذي وغيره عن ابن عمر - ضي الله عنهما- قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فنادى بصوت رفيع، فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك، وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال عنه الألباني: حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(12/12268)
حكم العمل في إعداد الطعام لنزلاء الفندق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة تعمل في مطبخ فندق وأرى أن بعملها قد ينجر الكثير من المحرمات كاختلاطها مع الرجال في العمل وتركها بعض واجباتها في المنزل كإهمال الأبناء وغير ذلك، سؤالي: هل يعتبر مالها الذي تتقاضاه حراما بما أنه جاء مسببا لحرام آخر، بما أن المال الذي جاء من حرام فهو حرام! فإني في حيرة وصلت إلى أني لا أريد أكل شيء تقدمه لي خشية أكل مال الحرام! نصحتها لكنها لا ترى ذلك حراما.
أرجو الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة جائز إذا التزمت فيه المرأة المسلمة بالضوابط الشرعية، كعدم الاختلاط المحرم أو الخلوة ونحو ذلك، أو كان عملها سبباً في ترك ما يجب عليها تجاه زوجها وأولادها، فإن لم تلتزم بهذه الضوابط الشرعية، فقد ارتكبت إثماً بخروجها وعملها، والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وترك العمل الذي يلزم منه الوقوع في هذه المفاسد.
أما عن حكم المال الذي تأخذه مقابل عملها فينظر.. إن كان العمل في نفسه مباحاً كالطباخة والخياطة ونحو ذلك فالمال مباح وإن تلبست بتلك المفاسد أثناء عملها، أما إن كان العمل حراماً أصلاً كالعمل في البنوك الربوية مثلاً فالراتب الذي تأخذه عليه حرام لأنه مقابل منفعة محرمة شرعاً، وعليها أن تتخلص من هذا المال بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة.
وننبه إلى أنه إن كان عمل المرأة في الطباخة يشمل طباخة أو إعداد ما يحرم في الشرع كالخنزير والخمر فإن هذا لا يحل وما تأخذ، على ذلك من مال يعتبر مالاً محرماً أيضاً، والذي ننصح به الأخت السائلة أن تستمر في نصيحة صديقتها عسى أن يهديها، وبخصوص حكم الأكل عند من في ماله حرام يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(12/12269)
الحر لا يرضى أن تنكشف زوجته لأجل حصوله على المال
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: أنا موظف أعمل في شركة أجنبية داخل بلدي الإسلامي ولقد أتيحت لي فرصة العمل في دولة أوروبية لمدة طويلة تابعة لنفس الشركة، إلا أنني قد واجهتني مشكلة أخذ التأشيرة لزوجتي حيث اشترطوا علي أن أزودهم بصور شخصية بدون حجاب لزوجتي وإلا لن يسمحوا لها بالدخول، فما حكم الدين في هذا، وأرجو منكم التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخي السائل أن تعطي صورة لزوجتك وهي متبرجة كاشفة عما لا يجوز لها أن تكشف عنه للأجانب من أجل أخذ تأشيرة والذهاب للعمل في بلاد الكفر، فالعرض لا يعدله مال ولا غيره، ورحم الله حسان بن ثابت رضي الله عنه حيث قال:
المال يغشى رجالاً لا طباخ لهم * كالسيل يغشى أصول الدندن البالي
أصون عرضي بمالي لا أدنسه * لا بارك الله بعد العرض في المال
أحتال للمال إن أودى فأجمعه * ولست للعرض إن أودى بمحتال
وهل يرضى حر أن تتكشف زوجته من أجل المال؟! كما أن الذهاب إلى بلد الكفر والإقامة فيه غير آمن في الغالب على الدين والخلق، وما دمت تعمل في بلدك فاحمد الله تعالى واقنع بما رزقك الله، فإن هذا خير لك، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(12/12270)
هل تأثم إذا رأت تقصيرا من غيرها فأنكرت وواصلت العمل بغير تقصير
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أرجو أن تفتوني في هذه المسألة.. وهي أني أعمل معلمة ابتدائي في إحدى المدارس النائية وهذه المدرسة للأسف لا تتقيد بالنظام حيث إن المديرة دائمة الغياب وحتى إذا حضرت فلا شيء يتغير وبهذا فكل المعلمات هنا تعمل كما تراه مناسبا وقد قمنا بنصح المديرة، ولكن لا تسمع النصح أسأل الله لها الهداية.. سؤالي هو أنه عندما تكون لي حصة في الحصص الأخيرة أكون في فصلي أعطيهم الدرس أثناء ذلك تقوم المعلمات بإخراج الطالبات بحجة أن الطالبات لا دروس عندهن أو خلصن حصصهن وذلك قبل نهايه الدوام بنصف ساعة أو أكثر فتقوم الطالبات بقرع الباب علينا وإخبارنا أنه انتهى الدوام وأنا لم أكمل حصتي فأكملها رغم ذلك لكن أجد من الطالبات الارتباك وعدم الانتباه لأن بالهن قد انشغل أحيانا أكمل الحصة باختصار.. قمت بنصح المعلمات ولكن لا فائدة أخبرتهن أنهن مسؤولات أمام الله فكان جوابهن أنهن مؤديات لمناهجهن على أكمل وجه وبما أنهن خلصن من دروس اليوم نخرج الطالبات اللاتي خلصن منهن.. يا أخي والله تعبت معهن ما أدري هل يلحقني إثم، علما بأني أعمل جاهدة أن أؤدي واجبي لطالباتي ولم أقصر في مادة أدرسها ولكن أظل أسأل نفسي هل علي إثم لأن هذه أمانة، علما بأني أوقع في دفتر الحضور للموظفين دون أن أكتب الوقت لأن التي تكتب الوقت هي المديرة وهي مسؤولة عنه ويعلم الله أني غير راضية عن ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من حال هذه المديرة التي قلت إنها دائمة الغياب، وأنها إذا حضرت فلا شيء يتغير، وما ذكرته من أن كل المعلمات يعملن كما يردن، وأنهن يقمن بإخراج الطالبات قبل نهاية الدوام بنصف ساعة أو أكثر، مما يؤدي بالطالبات إلى قرع الباب عليك والتشويش عليك وعلى من معك ... أقول: إن ما نسبته لتلك المديرة وللسيدات اللاتي يعملن تحت إمرتها يعتبر منافياً للمسؤولية، وإخلالا بالتكاليف الشرعية والمهنية التي جعلها الله عليهن.
وقد ورد وعيد شديد فيمن استرعي رعية ولم يعدل في التعامل معها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح.
وأما أنت فجزاك الله خيراً على ما تقومين به من الواجب الشرعي وليس عليك إثم فيما ذكرته من أمر التوقيع، طالما أنك لست المسؤولة عنه، ولم تخلي بشيء مما وجب عليك، وقد بالغت في النصح لمن معك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(12/12271)
حكم عمل الموظف خارج المكتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمكتب عقاري براتب معين وكان من شروط العمل أن أتقاضى نسبة على العمل الذي أقوم به خارج المكتب والنسبة قليلة حيث إن النسبة تكون 10% وصلت إلى20% من عملي بالخارج لصالح المكتب، فهل هذا يجوز مع العلم بأني غير موافق على هذه النسبة وأيضا هل يجوز أن أعمل هذا العمل الخارجي لحسابي دون أن أعطي المكتب نسبة حيث إن عملي بالمكتب الذي أتقاضى عليه الراتب أتمه على أكمل وجه والعمل الخارجي يعتبر إضافيا أو شغلا مستقلا، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين هما:
1- كونك تتقاضى نسبة على العمل الذي تقوم به خارج المكتب.
2- سؤالك عما إذا كان يجوز لك أن تعمل العمل الخارجي لحسابك الخاص.
وحول النقطة الأولى فإن أهل العلم اختلفوا فيما إذا كان يصح أن تكون الأجرة نسبة مما يحصل أم لا، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 51386.
وحول النقطة الثانية فإننا لم نفهم ما إذا كان العمل خارج المكتب بالنسبة المذكورة هو من جملة ما تم عليه الاتفاق بينك وبين أصحاب المكتب، أم أنه عمل أريد منك بعد العقد، لأنك ذكرت ما يدل على كلا الاحتمالين، وذلك في قولك: أعمل بمكتب عقاري براتب معين وكان من شروط العمل أن أتقاضى نسبة على العمل الذي أقوم به خارج المكتب.... وقولك: مع العلم بأني غير موافق على هذه النسبة، وعلى أية حال فإنك بما ذكرته من العمل في المكتب المذكور تعتبر أجيراً خاصاً، والواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد الذي أجراه مع مستأجره، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ومن ذلك أن يتواجد في عمله في ساعات العمل المتفق عليها، وأن ينجز العمل كله بالكيفية التي تم الاتفاق عليها.
وعليه فإذا كان العمل خارج المكتب داخلاً في صميم العقد الذي تم بينك وبين أصحاب المكتب، كان من جملة ما هو واجب عليك، ولا يمكن تغيير شيء منه إلا بعقد جديد، وإذا لم يكن هذا العمل داخلاً في العقد وكان يفعل في الوقت الذي هو حق لجهة العمل أو تستخدم فيه أدوات أو معدات هي ملك لجهة العمل فلا تصح ممارستك له إلا بإذن من أرباب العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(12/12272)
حكم من يعمل في مجال السياحة الدينية وغيرها من السياحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مجال يجمع بين السياحة الدينية -عمرة وحج- وسياحة الوفود العربية ونادرا الأجنبية، علماً بأني محاسب وأمنيتي أسافر عمرة، لذلك أعمل في هذا المجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قولك العمل في مجال يجمع بين السياحة الدينية وبين سياحة الوفود العربية ونادراً ما تكون أجنبية، تعني به أن عملك يجمع بين ما هو مأمور به من الحج والعمرة ونحوهما، وبين ما هو منهي عنه كإعانة أهل الفجور على ما يريدون فعله من المعصية، فإن هذا لا يجوز، لأن تجنب ما نهي عنه أولى من امتثال ما أُمر به، فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
وأما إذا كانت سياحة الوفود خالية من المحرمات، فإن الجمع يبنها وبين السياحة الدينية هو جمع يبن المطلوب والمقبول، وأدنى رتبة العمل فيها حينئذ هي الجواز، إن لم نقل بالوجوب أو الاستحباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(12/12273)
حكم العمل بصناعة البرامج الإعلامية لتعليم حلاقة النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس في الإعلامية، أعمل في مؤسسة أجنبية، مهمتي هي صناعة البرامج الإعلامية لتعليم حلاقة النساء، أشعر بأنها حرام لما تحتويه حلاقة النساء من محرمات ومنكرات، فأرجوك يا شيخنا أن تدلني إلى الطريق الصحيح وأن تدعو لي بالهداية لأني بعدت عن طريق الله في المدة الأخيرة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصناعة البرامج الإعلامية لتعليم حلاقة النساء هي وسيلة وليست في حد ذاتها غاية، والوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة موصله إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعاً، والله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وحلاقة النساء لو كان يُتصور أنها ستنضبط بضوابط الشرع لما قلنا بتحريم صناعة البرامج لتعليمها، ولك أن تراجع في ضوابط الحلاقة للنساء الفتوى رقم: 2984.
وقولك بأنك تشعر بأن مهنتك هذه حرام لما تحتويه حلاقة النساء من محرمات ومنكرات هو قول صحيح، وفيه تصديق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه وابصة، فقال له: يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنه؟ فقال وابصة: قلت: يا رسول الله أخبرني، قال: جئت تسأل عن البر والإثم، قلت: نعم، فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة؛ استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد بإسناد حسن.
وعلى أية حال، فإن شعورك بأنك بعدت عن طريق الله في المدة الأخيرة، هو بداية للتوبة، ونسأل الله أن يمن علينا وإياك باتباع صراطه المستقيم، والذي ننصحك به هو الابتعاد عن هذه المهنة، والسعي في الحصول على مهنة لا شبهة فيها، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(12/12274)
حكم نشر المقالات المقتبسة من المواقع الإلكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير، أتمنى أن تكونوا بألف خير.. سؤالي هو: أنا فتاة أتردد دائما على الإنترنت خاصة المنتديات ودور الشات أحيانا وأحببت القيام ببعض أعمال الخير كنشر بعض المقالات والأحاديث، ولكن سؤالي هو: هل يجوز لي نقل هذه المقالات أو الأحاديث من أي موقع وأقوم بنشرها، وللعلم أكتب في الأخير أن هذا المقال أو الحديث منقول، وهل يلزمني كتابة الموقع الذي نقل منه، أجيبوني بارك الله فيكم؟ وفي أمان الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في نشر المقالات من الإنترنت بشرط أن لا تشتمل تلك المقالات على أمر محرم، ولا يدخل هذا في التعدي على الحقوق المعنوية للآخرين لأن النشر على الإنترنت يراد منه أن يستفيد منه الجميع بكل وجه غالباً، وينبغي نسبة ذلك إلى الموقع الذي أخذ منه إذا كان موقعاً نافعاً ليكون في ذلك دلالة عليه، وانظري الفتوى رقم: 10302، فقد بينا فيها حكم الاقتباس من الإنترنت وشروط الجواز، وللفائدة أيضاً نحيل الأخت السائلة إلى الفتوى رقم: 65753 في ضوابط المشاركة في المنتديات على الإنترنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(12/12275)
حكم تدريب المشاركين في المنتديات على استحضار الأدلة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مشرفة على قسم ديني في أحد أكبر المنتديات وأحببت أن أسأل عن موضوع وُضع في القسم..
أن أضع كلمة مثل: (الصلاة)
والتي تأتي بعدي تذكر دليلا واحدا ذكر فيه الصلاة
ثم تضع كلمة للرد الذي بعدها مثلا (التبذير)
لتأتي من بعدها وتذكر دليلا واحدا عن التبذير ثم تضع كلمة للرد الذي يأتي بعدها ... وهكذا
......................
ما رأيكم بهذه اللعبة ... ؟؟
أنتظركم جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا أسلوب من أساليب مذاكرة العلم والحث على تعلمه وترسيخه واختيار المتبارين والاطلاع على سرعة بديهتهم في استحضار الأدلة.
وكلها أمور مشروعة ومطلوبة في طلبة العلم، وأولى من يهتم بذلك ويشجع عليه هم المعلمون والقائمون على المنتديات الثقافية.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على تعلم العلم بشتى الوسائل وربما ألغز لهم واختبر ملكاتهم ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال: هي النخلة. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر جملة من فوائد هذا الحديث: وفيه امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه وفيه التحريض على الفهم في العلم وقد بوب عليه المؤلف باب الفهم في العلم.اهـ
وعلى هذا فإن ما تقومون به أمر محمود شرعا.
نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(12/12276)
حكم وضع كاميرات فيديو لمراقبة الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[في الشركات هل يجوز لرب الشركة أن يضع كاميرات مراقبة فيديو على مدار الساعة داخل المكاتب لمراقبة كادر العمل وهل يدخل ذلك من باب التجسس أم من باب مراقبة حسن سير العمل علما أنه قد يكون هناك نساء
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو أن يؤتمن العمال على ما في أيديهم من العمل، وأن يوكلوا إلى ضمائرهم، وكون الله مطلعا عليهم. ولا مانع في ذلك من زيارات تفتيشية مفاجأة بحيث يبقى العمال دائما في وضع يترقبون فيه حدوث تفتيش، وهذا أجدى وأكثر أثرا وأنفع فيما نعلم من وضع كاميرات مراقبة ثابتة تعمل على مدار الساعة ومع هذا فإذا تعينت هذه الكاميرات وسيلة فلا نرى مانعا يمنع من وضعها بشرط أن يكون ذلك لمجرد الاطلاع على سير العمل والتأكد من حسنه ما لم يترتب على ذلك مانع شرعي خارج من الاطلاع على النساء الأجنبيات وسوء الظن بالموظفين الأمناء..
وليس هذا في هذه الحالة من باب التجسس المذموم ما دام العمال على علم بوجود هذه الكاميرات، بل هو من باب قيام المسؤول بعمله والاطلاع على سلامة سيره ليطمئن قلبه.
والأصل بل الواجب على الموظفين والعمال أن يقوموا بأعمالهم دون مراقبة وعلى أكمل وجه، وحسب ما يقتضيه عقد العمل، بل ينبغي لهم أن يزيدوا على ذلك ويحسنوا فإن الله عز وجل يقول: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. {البقرة: من الآية195} .
ويقول النبي- صلى الله عليه وسلم- " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه "رواه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة، وفي رواية: إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن.
فإذا أحس صاحب العمل أن الموظف ثقة ناصح وأمين جاد في عمله فإنه لا ينبغي له أن يتجسس عليه لغير داع من مصلحة العمل لما في ذلك من إفساد قلوب الناس وتخوين النصحاء الأمناء..
ولا يجوز لصاحب العمل التجسس على العمال والموظفين أو الاطلاع على أمورهم الخاصة مما لا تعلق له بالعمل، فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله.
ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك.
وعن عمل المرأة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 28006، كما نرجو أن تطلع على الفتويين التاليتين: 43319، 28284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(12/12277)
حكم العمل في مصلحة الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا موظفة بمصلحة الضرائب وسمعت أن العمل في تلك المصلحة حرام، مع العلم بأن فترة العمل من الثامنة إلى الثالثة ظهراً والمشكلة هي أني لا أشتغل أبداً طيلة تلك الفترة فلا أعرف هل ما أتقاضاه من راتب حرام أيضا بسبب أني أتقاضاه دون شغل وهل الاستمرار في تلك المصلحة حرام، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز فرض ضرائب على الناس لحرمة التعدي على أموالهم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، وفي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز للدولة فرض شيء من هذه الضرائب، وراجعي في هذه الحالات الفتوى رقم: 5811.
وأما عن حكم العمل في مصلحة الضرائب فيشترط لجوازه أن لا يقوم الموظف فيها بالعمل على الضرائب الظالمة، وطالما أنه لا يمارس ذلك فراتبه حلال وإن لم يوجد عمل لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا سلم نفسه للمستأجر وجد عمل أم لم يوجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(12/12278)
حكم العمل في شركة تسدي خدمات لنزل سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في العمل بشركة خاصة تسدي خدمات لنزل سياحية والخدمات تتمثل في تطهير وتعقيم أماكن تابعة للنزل، مداواة الأماكن وقتل الفئران والحشرات؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في النزل أن لا تكون معدة للممارسات المحرمة، وإنما هي محل للراحة والضيافة ونحو ذلك، ويرتادها الصالحون والطالحون، ويمارس فيها النازل ما يريده من العبادة أو المعصية، فإذا كانت النزل المذكورة باقية على هذا الأصل، فلا نرى حرجاً في العمل في الشركة التي تسدي لها الخدمات التي ذكرت، لأنها في هذه الحالة تشبه السيارة التي يؤجرها صاحبها للركاب، مع أنه قد يكون من بينهم من هو ذاهب لممارسة معصية ... فلا يوجد ما يمنع من أخذ الأجرة على صيانة هذه السيارة.
وأما إن كانت النزل مبنية خصيصاً للمعصية فإنه لا يجوز حينئذ العمل في مؤسسة تسدي لها أية خدمة، لأن في ذلك تعاوناً معها على ما تراد له من الإثم والعدوان، وكذلك الحال إذا كان الغالب الأعم على روادها هو أنهم يستخدمونها في المعاصي، لأن الغالب الأعم له حكم الكل في مثل هذه الصورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(12/12279)
حكم التعاون على بيع السلع المدعومة في السوق السوداء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى إحدى شركات الأغذية التي تقوم الدولة بدعمها، ولكن صاحب الشركة يقوم ببيع جزء من هذه المواد فى السوق السوداء، وللأسف نحن مجموعه العمال نعاونه على ذلك، على العلم بأن الغالبية العظمى من هذه الشركات تقوم بنفس الموضوع، فهل علينا إثم فى ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليكم إثم المعاونة على ارتكاب الحرام حيث لا يجوز لهذا التاجر أن يبيع السلع التي دعمتها الدولة وأعطته جزء من ثمنها لترفع عبئا عن كاهل المستهلكين في السوق السوداء حيث لا تصل إلى أيدي المستهلكين بعد ذلك إلا بأضعاف ثمنها، لما في ذلك من أكل المال العام بغير حق ومخالفة العقد بينه وبين الدولة وظلم المستهلكين، والواجب هو مناصحته في ذلك فإن قبل فالحمد لله، وإلا فارفعوا الأمر إلى السلطات التي تستطيع منعه من ذلك وإلزامه بما يجب عليه. وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 21384.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(12/12280)
ضوابط العمل في دار للمسنين في ديار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك في الغرب دار للمسنين وبعض المسلمين والمسلمات يشتغلون في هذا الدار وبعضهم ملزم عليهم كالذي يتعلم التمريض، وفي الدار أناس لا عقل لهم ولا يستطيعون الدفاع عن البول والغائط وعليك تنظيفهم وتلبيسهم وتأكيلهم ومن الممكن تأكيلهم لحم الخنزير، فما الحكم في هذا أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم مهما كان حاله أن يتحرى في البعد عن الوقوع في المحرم شرعاً، فلا ينظر ولا يمس محرماً ولا يعين على محرم. وراجع للاطلاع في التفصيل في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64809، 75126، 40649، 6397، 36428، 22922، 19209، 63965، 51643، 31415، 66987، 54577، 67437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428(12/12281)
تحرم الإعانة على الربا بأي وسيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة تعمل في مكان لرعاية الأيتام ويقوم أحد الكفلاء المسؤول عن هؤلاء الأيتام بدفع مبلغ شهري وطلب وضع جزء منه بدفتر توفير في البوسطة وكانت تضيف لهم الأرباح السنوية ولكنها كانت لا تعلم أنها حرام وبعد أن عرفت طلبت من مديرتها في العمل أنها لا تستطيع أن تضيف الأرباح لأنها حرام ولكنها قالت أنا المتحملة هذا الذنب وأنه شغلي ولكن صديقتي ترفض بشدة أن تضيفها مع العلم أنها جاءت لها بفتوى من الأزهر بعدم حرمانية هذه الأرباح فهل هي حرام رغم أن من يحصل عليها هم أيتام وفي أشد الحاجة لأي مبلغ وماذا تفعل صديقتي لو تمسكت المديرة برأيها هل تترك العمل ورزقها على الله وهي محتاجة لمرتبها هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى قد حرم الربا، وجعل آكله محاربا لله، ملعونا مطرودا من رحمة الله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُو نَ {البقرة: 278، 279} . وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه البيهقي من طريق الحاكم ثم قال: هذا إسناد صحيح.
فقد علمت من هذه النصوص –ومثلها كثير- أن الربا محرم، ولو كانت فائدته يراد أن تصرف للأيتام، ومن يقول بحلية الربا ليس له دليل.
وعليه، فإذا لم تقبل المديرة إعفاء صديقتك من إضافة تلك الفوائد الربوية إلى المبالغ المذكورة، فمن واجبها أن تستقيل من هذا العمل. وليس من شك في أن رزقها علي الله ولن يضيعها. وما قالته المديرة بأنها هي المتحملة لهذا الذنب غير صحيح؛ فكل امرئ بما كسب رهين، صحيح أنها ستحمل وزرا ولكنه وزر خاص بها ما دامت طرفا في الموضوع وراضية به، قال تعالى: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ {العنكبوت: 13} .
وهذا كله على تقدير ما فهمناه من السؤال من أن أحد كفلاء الأيتام يدفع لهم مبلغا شهريا ويطلب وضع جزء منه في دفتر التوفير ليستفيدوا هم من الفوائد التي ستحصل منه، وأما لو كنت تعنين أن هذا الرجل يدفع للأيتام ما كان قد حصل من فوائد ربوية على سبيل التخلص من تلك الفوائد وصرفها في مصارفها، فإنه في هذه الحالة لا شيء في إضافتها لأموال الأيتام؛ لأنهم إذا كانوا محتاجين كانوا من المصاريف التي يصرف عليها مثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428(12/12282)
العمل في شركة وساطة مالية وحكم المال المكتسب منها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:
أعمل لدى شركة وساطة مالية في قطر وتتعامل في جميع الأسهم وكنت أشك أن عملي فيه حرام ولكن وبعد أن نقلت الكفالة على الشركة زاد هذا الموضوع عندي بين حرام أو جائز فقمت بالاتصال بأحد العلماء وقل لي إن شغلي حرام ,فقلت له إنني نقلت الكفالة على الشركة الآن فقال لي لماذا لم تسأل قبل نقل الكفالة فلم أعرف ماذا أرد.
مع العلم أنني نقلت كفالتي على الشركة منذ شهر تقريبا والمعلوم أن شرط نقل الكفالة مضي سنة على الكفيل الحالي حتى أتمكن من نقلها.
ووجدت شغلا آخر ولكن نقل الكفالة الآن لا يمكن.
فماذا أفعل أفتوني جزاكم الله خيرا فأصبحت أشك في كل المال الذي معي هل هو حرام أم لا وفي أكلي وشربي وسيارتي وفي كل شيء يخصني.
ماذا أفعل وكيف أتصرف هل أنتظر حتى تنتهي السنة على كفالة الشركة الحالية وأطهر المال حتى لو كان المبلغ كبيرا (إذا جاز التطهير يا ليت تذكروا لي النسبة) وماذا أفعل إذا كنت موفرا مبلغا من راتب هذه الشركة؟
وماذا أفعل بالسيارة لأنني اشتريتها من هذه الأموال؟
أرجو الإجابة على سؤالي بكل تفاصيله وجزاكم الله كل خير وأدخلكم جناته إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل لم يبين لنا طبيعة عمله في شركة الوساطة هذه فإذا كان يعمل كسمسار في الأسهم فيجب أن تكون الأسهم التي يتوسط فيها أسهما مباحة شرعا، أما السمسرة في الأسهم المحرمة كأسهم البنوك الربوية ونحوها فغير جائز، والمال المكتسب من وراء ذلك سحت؛ لأنه مقابل منفعة محرمة، وإن كان يعمل في الأسهم المباحة وغيرها فيقدر العائد من وراء عمله في الأسهم المحرمة فيتخلص من ذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وأما بشأن السيارة أو غيرها مما اشتراه بكسبه من عمله فإنه لا شيء عليه في الانتفاع بها لأن المال الحرام تعلق بذمته لا بعين الأشياء.
وبتخلصه من قدر المال الحرام سواء من المال نفسه أو من غيره فقد برئت ذمته وفعل ما هو مطلوب منه، وإذا كان السائل يعمل لدى هذه الشركة في عمل مباح لا تعلق له بالأسهم المحرمة فإن عمله فيها جائز ولا يضره ممارسة الشركة لبعض الأعمال المحرمة.
أما إن كان عمله فيها يلزم منه الوقوع في المحذور الشرعي فعليه ترك العمل بها إن استطاع، وإلا ففي أول فرصة تمكنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/12283)
حكم العمل في مؤسسة دخلها مستفاد من الآثار
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم.
أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة اعمل في أرشيف بمؤسسة تابعة لوزارة الثقافة تهتم بالآثار تتأتى مداخيلها من معاليم دخول السياح لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية وبيع بعض المؤلفات التاريخية ومعاليم كراء بعض المحلات بهذه المواقع.... كالمقاهي والهاتف العمومي ...
أما مصاريفها فهي بالأساس نفقات الحفريات والعناية بالآثار إلى جانب تكفلها بدعم وزارة الثقافة ماليا إلى جانب دعم المهرجانات الغنائية والتظاهرات السينمائية والمسرحية....
هل مرتبي الذي أتقاضاه حلال أو حرام مع العلم إني أقوم فقط بتنظيم أرشيف هده المؤسسة؟
وفي صورة تحريمه وتركي للعمل هل بإمكاني استغلال الممتلكات والأموال التي اكتسبتها طيلة 4 سنوات ونصف من العمل بهذه المؤسسة؟
وهل بإمكاني مواصلة العمل بها إلى أن أجد عملا آخر؟
أجدد شكري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على راتبك من هذا العمل مبني على طبيعة الآثار التي تهتم بها هذه المؤسسة وتتكسب منها، فما كان من هذه الآثار مما أمرنا بإزالته كالأصنام والقبور المرفوعة ونحو ذلك فلا يجوز العمل في مجاله ولو بعمل في الأرشيف المتعلق به لما في ذلك من المعاونة على الحرام، والأجر الذي حصلت عليه مقابل ذلك حرام يجب التخلص مما بقي في يدك منه، وذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2)
وإذا كنت أنت محتاجا إليه أو إلى شيء منه حاجة معتبرة شرعا لنفقتك ونفقة من تعول فإن لك أن تأخذ منه بقدر ما يغلب على ظنك أنه سيغطي هذه الحاجة إلى مظنة حصولك على البديل المشروع.
ويجب أن تترك العمل إلا إذا كنت مضطرا للبقاء فيه ضرورة ملجئة بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك البقاء فيه حتى تجد عملا آخر تندفع به الضرورة لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} مع العلم بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من دخلك من هذا العمل في هذه الحالة إلا بمقدار ما تدفع به الضرورة فقط، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين.
وما كان من هذه الآثار مما لم يرد نهي عنه وهو وسيلة لمعرفة تاريخ الأمم والاعتبار بما وقع لهم، وكذا معرفة ثقافاتهم وعمرانهم وغير ذلك فلا مانع من العمل في مجاله وأخذ الاجرة على ذلك، ولا يشكل على ذلك أن الدخل الذي تدفع منه هذه المؤسسة أجور الموظفين مختلط من الحلال والحرام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع تجار اليهود وغيرهم من المشركين ولا شك أن أموالهم يختلط فيها الحلال بالحرام. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 59045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/12284)
العمل في بنك ربوي وحكم عبادات موظف البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل حاليا في بنك ربوي، فما حكم عبادتي إذا كنت آكل وأكسو نفسي وأسرتي من راتب البنك؟ ويرى بعض العلماء - وأنا لا أنازعهم الرأي - أن العمل في البنوك الربوية يجوز عند الضرورة، أو ريثما يجد المرء وظيفة أخرى أفضل وجائزة شرعا.فهل هذا الرأي مقبول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم العمل في البنك الربوي، أيا كان العمل، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وإقرار المنكر وحضوره، إلا إذا كان ذلك لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك العمل بحيث إذا تركه لم يجد الطعام أو اللباس أو السكن له ولمن يعول، فله أن يبقى فيه مع التخلص مما زاد من راتبه عن حد دفع الضرورة إلى أن يجد عملا آخر ولو براتب أقل وراجع الفتوى رقم 3284، والفتوى رقم: 2643،
والعبادات التي يقوم بها من يعمل في البنك الربوي إذا أتي بأركانها وشروطها عبادات صحيحة مجزئة بمعنى أن ذمته تبرأ منها ولا يطالب بإعادتها مرة أخرى ولكن قد لا تقبل منه ولا يثاب عليها وذلك لأن لطيب المطعم أو خبثه أثرا مباشرا في قبول العبادات ولاسيما الدعاء، فإن كان العبد يتحرى أكل الحلال الطيب فإن دعاءه أقرب إلى القبول والإجابة، أما إن تجرأ على أكل الحرام فإنه قد يمنع من الإجابة والقبول. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً " (المؤمنون الآية 51) وقال: " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم " (البقرة الآية 172) ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يارب ومطعمه حرام، ومشربه، حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ . رواه مسلم قال العلامة ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم: وفي هذا الحديث إشارة إلى انه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(12/12285)
العمل بالوظيفة الأولى مقدم شرعا على العمل في الوظيفة الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تحصلت منذ بضعة أشهر على شهادة في الإعلامية وقُدمت لي فرص للعمل أردت أن أطرحها على حضرتكم للتأكد من مشروعيتها مع بيان الأدلة إن تيسر ذلك:
أولا: عمل ميدان عمله حلال ولكن يجب للتحصل عليه التقصير من لحيتي والتخلف عن الصلاة في المسجد في وقت واحد وهو وقت صلاة العصر. علما أنه من الممكن إن شاء الله إقامة صلاة جماعة في مقر العمل.
ثانيا: عمل يمكن أن أحافظ فيه على صلاة الجماعة ميدان العمل يتمثل في إعداد برامج حاسوب لبيعها لشركات أجنبية لتسهل عليها التعامل بالأسهم.
أفيدوني جازاكم الله خيرا مع بيان قواعد عامة أتبناها في مثل هذه المواقف. علما أنه لدي فرصة شبه متحققة (بعد تيسير المولى عز وجل) في أن أهاجر في الله شرط أن أعمل مدة عامين في الميدان الذي تحصلت فيه على شهادتي.
وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالتقصير من اللحية أخذ ما شذ وتطاير منها وما زاد على القبضة فلا بأس بذلك، فقد أجاز ذلك جماعة من الأئمة والعلماء، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 29367، 71215، 14055.
ولا بأس أيضا أن يزال الشعر النابت على الرقبة أو الحلق أو أسفل العينين، فإن ذلك غير داخل في مسمى اللحية التي يحرم حلقها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31536، والفتوى رقم: 16958.
ولا بأس بصلاة الجماعة في العمل لمصلحة معتبرة كما بيناه في الفتوى رقم: 31027.
وعليه، فلا بأس بقبول العمل في هذه الوظيفة في هذه الحالة.
أما إذا كان المقصود بالتقصير الأخذ الشديد منها حتى تبدو خفيفة رقيقة كما يفعله بعض الناس، أو كان ترك صلاة الجماعة في المسجد لغير مصلحة معتبرة فلا يجوز قبول هذا العمل إلا أن تكون مضطرا إليه ضرورة ملجئة بحيث إذا لم تعمل به لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، ولمن تعول، وذلك لقول الله تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
والعمل بهذه الوظيفة في هذه الحالة الأخيرة -أعني حالة الضرورة- مقدم شرعا على العمل في الوظيفة الأخرى في إعداد برامج حاسوب لبيعها لشركات أجنبية لتسهل عليها التعامل بالأسهم لأن تعامل هذه الشركات في الأسهم تعامل غير شرعي يشتمل على الربا وغيره من كبائر المحرمات كبيع الخمور ونحوها، والمعاونة على ذلك بإعداد برنامج أو غيره أشد إثما من التقصير الشديد للحية أو التخلف عن صلاة جماعة واحدة في المسجد والإتيان بهذا جماعة في محل العمل. وراجع الفتوى رقم: 70161.
والقاعدة في معرفة ما يجوز من الوظائف ويحرم أن أي وظيفة لا تقتضي ممارسة محرم أو ترك واجب أو المعاونة على ذلك بأي وجه من وجوه المعاونة فهي حلال، وإلا فحرام، وذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(12/12286)
حكم تدريس طلاب أرسلهم مدرس ممنوع من الدروس الخصوصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بأعطاء دروس خصوصية لبعض الطلبة في منشأة تعليمية جامعية عن طريق أحد أصدقائي الذي يعمل بهذه المنشأة، والذي يأتي لي بهؤلاء الطلبة، مع العلم بأن هذه المنشأة التعليمية تنبه علي جميع العاملين فيها بعدم التعامل مع الطلبة في موضوع الدروس، وأنا أعلم بهذا بأن صديقي يأتي لي بالطلبة بدون معرفة المنشأة التعليمية، بهذا فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المنشأة التعليمية قد اشترطت على العاملين بها ألا يتعاملوا مع الطلاب فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، وذلك سدا للذريعة المفضية غالباً إلى العديد من المفاسد من عدم قيام المدرسين بواجبهم في الشرح والتبيين خلال وقت الدوام حتى يلجأ الطلاب إلى الدروس الخصوصية عندهم أو عند غيرهم ممن يدلونهم عليهم بمال يأخذونه في مقابل التوسط والدلالة عليهم، فيجب على صديقك أن يلتزم بهذا الشرط، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
أما بالنسبة لخصوص عملك أنت في تدريس هؤلاء الطلاب فلا حرج فيه إذا توفرت الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 25901، ولم يكن هذا العمل بناء على تواطؤ بينك وبين المدرسين لإلجاء الطلاب للدروس الخصوصية، وإلا حرم حينئذ لما فيه من التعاون والاشتراك على استغلال هؤلاء الطلاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1428(12/12287)
حكم تصميم مباني سكنية وفنادق تحوي أماكن للديسكو وشرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس تصميم في مكتب هندسي وأقوم بتصميم مباني في بلاد مختلفه والغرض الرئيسي منها هو السكن أو فنادق للسياحة، ولكن المشكلة أن داخل هذه المباني يوجد أجزاء لعمل صالات لديسكو وشرب الخمر، فهل يحل لي المشاركة في هذه الأعمال، وإن كان حراما فما الحل في المباني التي سبق لي واشتركت في تصميمها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصميم صالات وأماكن في المساكن والفنادق والمطاعم ونحوها مخصصه للرقص المحرم ولشرب الخمور ونحو ذلك من الأفعال المحرمة غير جائز شرعاً، لأن هذا العمل من الإعانة الظاهرة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله عز وجل والكف عن هذا العمل فوراً والعزم على عدم العود لمثله في المستقبل، فإذا تاب وأناب فإن الله تعالى يقبل التوبة ويعفو عن الذنب، كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25} .
وبالنسبة للمال الذي أخذه المهندس مقابل تصميم صالة للبار أو للرقص خاصة فإنه مال حرام، لأنه مقابل منفعه محرمة، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، أما إن كان أخذ مقابل تصميم المبنى كاملاً وفيه صالة للخمر والرقص فيقدر كم مقابل صالة الخمر والرقص فيتخلص من هذا القدر بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومنها دفعه إلى الفقراء والمساكين، ويطيب له باقي المبلغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(12/12288)
الحكم ينبني على معرفة طبيعة هذه الوظيفة وطبيعة المخالفة القانونية
[السُّؤَالُ]
ـ[تخرجت من الجامعة لأبحث عن وظيفة فوجدت وظيفة مؤقتة، ولكن للأسف وجدت أنها تتم بطريقة غير مشروعة قانونيا، ولا أعلم إذا كانت محرمة شرعا أم لا، فهل ما أحصل منها حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجابة هذا السؤال متوقفة على معرفة طبيعة هذه الوظيفة وطبيعة المخالفة القانونية التي فيها أو التي حصلت بها عليها، وأنت لم توضح لنا شيئاً من هذا، فإذا كنت تقصد أن هذه الوظيفة نفسها تخالف القانون، فإذا كان هذا القانون من قبيل التنظيم الإداري ولا يبيح محرماً فمخالفته لا تجوز، والأجر الذي تتقاضاه عليها في هذه الحالة حرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59248.
أما إذا كنت تقصد أنك حصلت على هذه الوظيفة بمخالفة قانونية مثل أن تكون قد دفعت مالاً للحصول عليها أو تكون قد حصلت عليها بشهادة مزورة، فقد تقدم الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 12670، والفتوى رقم: 24331. والأجر الذي تتقاضاه في هذه الحالة ينظر فيه.. فإذا كان مقابل عمل مباح شرعاً لا يشتمل على محظور من ربا أو ميسر أو مساعدة على محرم أو نحو ذلك وأنت تحسن هذا العمل وتؤديه كما هو مطلوب منك، فإن هذا الأجر حلال، وإذا كان مقابل عمل حرام أو كنت لا تحسن هذا العمل أصلاً فهو حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428(12/12289)
وزن البضائع ذات الأسعار المختلفة في صحن واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ حول البيع فمثلا أنا أبيع في محل للحلويات فعندما يأتي زبون ليشتري ويرغب في شراء مثلا ثلاثة أنواع من الحلويات ويريد مثلا كيلو وأسعارها مثلا 5 و7 و10 ريال وأنا عندما أوزن له أضعه في صحن كبير، ولكن أنا عندي ثلاثة أسعار مختلفة فأضع مثلا السعر الوسط التقريبي 8 ريال الكيلو وهكذا وإذا أراد مثلا كل واحد على حدة فطبعا أسهل لي, ولكن أن أوزن كل واحد على حدى ثم أضعهم في صحن واحد كبير فهذا شاق نوعا ما، لذلك أقوم بطريقة الوزن التقريبي، فهل في ذلك غش للزبائن أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت توفي الوزن المطلوب منك من حيث الجملة، وإن تفاوتت كمية كل نوع من أنواع الحلوى في الكيلو الواحد فإنه لا حرج في هذا البيع، ولتخبر الزبون أن هذا الكيلو المختلط بسعر كذا وتتراضيان عليه وتمضيان البيع على ذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} .
أما إن كان الزبون يطلب منك وزناً محدداً لكل نوع فلا مناص من أن تزن له كل نوع على حدة، ثم تحسب ثمنه مجموعاً إلى بقية الأنواع، ولو كان في ذلك مشقة، فإن تحمل المشقة أولى من أن تأخذ ما ليس لك أخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(12/12290)
توضيح حول المشاركة في تنظيم سباق السيارات الصحراوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق أن سألتكم عن العمل في مجال تنظيم السباقات الصحراوية وتقديم الخدمات لها ... يمر في بلادنا سباق صحراوي عالمي ... وأعمل وكيلا رسميا لهذا السباق في بلادنا ... وتنظم هذا السباق شركة فرنسية ويشترك فيه متسابقون أجانب ... وقد بدأت القوانين الجديدة بمنع استخدام شركات الخمور والسجائر من الدعاية في مثل هذه السباقات ... كما أعمل أنا شخصياً على العمل على تقليل الأذي المتوقع من مرور هذا السباق بفرض لوائح مثل عدم إحضار الخمور والعمل على سترة النساء واحترام ديننا وعادادتنا ... وقد سبق لكم أن افتيتموني (فتوى رقم 80497) بأن العمل في هذا المجال ليس بالكسب الحلال لما في ذلك من دعاية لشركات الخمور والسجائر ومخاطرة بالمال والأرواح ... ولكن هل يمكن أن يكون عملي في ذلك من إماطة الاذى عن بلادنا عندما أبذل الجهد للتقليل من الأذى المتوقع من مرور هذا السباق ... كما أن للسباقات تأثيرا مباشرا على تقدم صناعة السيارات ... أو هل تنصحوني بأن أترك هذا المجال؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنص السؤال الذي وجهته إلينا في رسالتك السابقة هو (ما حكم العمل في مجال تنظيم سباقات السيارات الصحراوية؟) والذي يتبادر من هذا السؤال هو أنك تسأل عن حكم العمل مع الشركات التي تنظم مثل تلك السباقات، ولا شك أن من يعمل عند شركة معينة سيكون حتماً مقيداً بالأهداف والغايات التي تريد تلك الشركات الوصول إليها، لا أن يكون منفراً ومبعداً منها، فلذا أجبناك بما أجبناك به في الفتوى التي أشرت إلى رقمها.
وأما إن كنت تسأل عن حكم العمل في مجال خارج عن إدارة تلك الشركات، والغاية منه هي التقليل من الأذى والمنكرات التي تترتب -حتماً- على تلك السباقات، أو أنه -على الأقل- لا يقدم أية خدمة يمكن أن يترتب عليها أمر محرم أو ترويج لأمر محرم، مع إمكان التقليل من الأذى والمخاطر المتوقعة من مرور هذا السباق، فلا شك أن العمل -حينئذ- سيكون مباحاً إن لم يكن واجباً أو مستحباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1428(12/12291)
حكم العمل في مجال تسجيل الأفلام الوثائقية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في مجال تسجيل الأفلام الوثائقية مباح، وما هي ضوابط العمل في مجال التصوير الثابت والمتحرك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المعلومات التي تسجل في الأفلام الوثائقية مما يفيد تسجيله المسلمين فلا حرج إن شاء الله تعالى في العمل بها، ولا حرج إن شاء الله في تصوير ما تدعو إليه حاجة المجتمع المسلم من التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو، لأنه أجازه كثير من العلماء المعاصرين، وأما ما اشتمل على محرم كتسجيل وثائق تضر المسلمين أو تصوير محرم فهو حرام، وقد فصلنا الكلام على الموضوع في فتاوى سابقة فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3127، 71441، 69284، 27630، 17410، 64400، 13282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1428(12/12292)
حكم العمل في شركة سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في المملكة العربية السعودية بشركة سياحة بقسم البرامج السياحية وحجز الفنادق أفتوني أثابكم الله:
بعض العملاء يفضلون السفر إلى دول غير إسلامية حيث ينتشر فيها البغاء وريما يفصحون عن نوايهم أثناء الحديث معهم فمنهم من يقصد من سفره قضاء بعض الأشغال ومنهم من يقصد في سفره فعل الفواحش والمنكرات من خمر ونساء أعاذنا الله وإياكم وأنا أقوم بحجز الفنادق لهم.
الرجاء الإفادة في مدى حرمة عملي ومالي الذي أكتسبه منه.
وأود أن أضيف يا سيدي الفاضل إني مدين بدين كبير وأسأل الله أن يسده عني فهل أستمر في هذا العمل إذا كان به حرمانية أم ماذا افعل؟؟
وجزاكم الله عنا خير جزاء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال السياحة لا يخلو غالبا من المنكرات، وما ذكرته أنت عن شركة السياحة التي قلت إن بعض عملائها يقصدون في أسفارهم فعل الفواحش والمنكرات.
أقول: ما ذكرته من أحوال عملاء هذه الشركة هو خير شاهد على ما بيناه.
والذي ننصحك به هو أن تترك هذا العمل وتبحث عن عمل غيره. واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} .
وما ذكرته من المديونية لا يبرر بقاءك في الشركة؛ لأن من واجب أهل الدين إنظارك إذا كنت معسرا. فالله تعالى يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. {البقرة: 280} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1428(12/12293)
حكم عمل المحاسب في شركة للإنتاج والتوزيع الفني
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محاسب في شركة للإنتاج والتوزيع الفني (أغاني- أفلام) بالإضافة إلى قسم كبير في الشركة مخصص للإنتاج والتوزيع الإسلامي، فهل عملي في هذه الشركة كمحاسب حرام أو الراتب الذي أحصل عليه حرام؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحاسب في هذه الشركة وإن لم يك مباشراً لعملية البيع والشراء فلا أقل من أن يكون معيناً بل معيناً مهما في نشاط الشركة ذلك أنه من يقوم بضبط حساباتها وإيراداتها، وبالتالي لا يجوز له العمل في الإيرادات الناتجة عن بيع وشراء الافلام والأغاني المحرمة شرعاً، لأن ذلك إعانة على الإثم، وهو ما نهى الله عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ومعلوم أن كاتب الربا وشاهديه معينان فقط على الربا، ومع ذلك استحقوا اللعن كآكل الربا وموكله، فالإعانة على الباطل بوجه من الوجوه حرام، وإن اقتصر عمل المحاسب على حساب إيرادات القسم الإسلامي فلا حرج في العمل بهذه الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(12/12294)
حكم عمل عرض سعر لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ما يلي:- عمل عرض سعر باسم بنك ربوي أو لعميل مع معلومية أنه يقوم بالتمويل عن طريق البنك الربوي
- قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي
- إعطاء الموظف رقم حساب الشركة في البنك الربوي للعميل لتحويل المبلغ المستحق إليه هل يعتبر كتابة للربا، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لعمل عرض سعر لبنك ربوي أو لشخص علم منه أنه سيشتري المعروض سعره عن طريق الربا لا يجوز؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، وهي هنا تلبس المشتري بعقد ربوي محرم، والوسائل لها حكم المقاصد، فهذا العرض وسيلة إلى معاملة محرمة شرعا، وما أدى إلى محظور فهو محظور، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
أما قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي فجائز؛ لأن صاحب الشيك يحيل البائع أو الدائن على وكيله (البنك المودع فيه مال الآمر بالشراء) .
وبالنسبة لحكم قيام الموظف بإعطاء العميل رقم حساب شركته في البنك الربوي لتحويل المبلغ لمستحق عليه فهذا لا حرج فيه أيضا ولا يعد كتابة للربا، ويبوء بالإثم من فتح ذلك الحساب في البنك الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(12/12295)
حكم العمل بوظيفة مدير لمركز تعليمي مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل كمدير لمركز تعليمي للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي، علماً بأن المركز مختلط للجنسين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حكم تعلم الحاسب الآلي واللغات الأجنبية، ويمكنك أن تراجع في أولهما الفتوى رقم: 62896، والفتوى رقم: 19730.
وأما موضوع الاختلاط بين الجنسين فإن كان يتم على الوضع الشائع الآن، فالواجب تجنبه لما يترتب عليه من الفساد، فقد جاءت الشريعة الغراء تحث على سد كل السبل المؤدية إلى الفتنة، فأمرت بغض البصر ونهت عن الخضوع بالقول، وأوجبت الحجاب على المرأة، وأمرتها بالقرار في البيت، ونهت عن الخلوة المحرمة.
وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة النساء هي أشد الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم. وقال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم.
ومن جميع هذا يتبين لك أن العمل كمدير لمركز تعليمي للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي، لا حرج فيه إذا لم يختلط فيه النساء بالرجال على الوضع الشائع الآن، وأما إن كان المركز مختلطاً - كما هو موضوع السؤال- فلا نرى إباحة العمل فيه، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه لا يكاد يتصور التقيد بضوابط الشرع في الاختلاط الموجود الآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(12/12296)
حكم إشاعة ترشيد استهلاك المياه بين المبتدعة والكافرين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نشر إرشاد استهلاك المياه في الكنائس أو المساجد التي أكثر روادها عندهم بدعة؟ هل يكون هذا تعاونا على الخير في توفير المياه (استجابة لحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أم يكون مساعدة مادية غير مباشرة (في توفير النفقات) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إفساد الماء وضياع المال أمر محرم، ولا يحقق مصلحة لك ولا لغيرك، بل إن حفظ الماء قد يجعله ينتفع به عطشان من الناس أو الحيوان، وفي هذا مصلحة نافعة إن شاء الله.
وبناء عليه، فلا حرج في نشر إرشاد واستهلاك الماء لأن بقاء الماء في مستودعات شركة المياه أولى من إضاعته، كما يتعين السعي في هداية الكفار للإسلام وهداية المبتدعة للسنة.
وعليك أن تستخدم في ذلك ما تيسر من الوسائل المشروعة فانشر منشورات تدعو للإسلام وتبين فضله، وصلاحيته لحل مشاكل البشرية، ومنشورات تبين فضل الاتباع وخطر الابتداع، فإن السعي في نشر هذه الأمور ضروري وهو آكد من نشر المنشورات المفيدة في حفظ المال، لأن حفظ الدين آكد من كل شيء؛ لأنه هو السبب الوحيد لصلاح حال الناس في الدنيا والآخرة.
هذا، وننبه إلى أن أهل العلم ذكروا أنه لا يجوز السماح بإنشاء كنيسة في بلاد الإسلام، بل يجب على الحاكم المسلم منعهم من إنشائها، ويحرم كذلك إعانة أهل الباطل على باطلهم بشتى أنواع الإعانة لما في ذلك من العون على الإثم وهو محرم بقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: من الآية2}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(12/12297)
الإشراف على منتدى وحكم الإهمال فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[كما تعلمون بارك الله فيكم يوجد في المنتديات ما يسمى بالمشرفين وسؤالي: هل ما يقوم به المشرفون يكون مسؤولية وأمانة يتحملون نتيجة إهمالهم في الإشراف؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حمله أصحاب المنتدى مسؤولية الإشراف على المتندى يتعين عليه القيام بما وكل إليه، فالمسلم يتعين عليه رعاية ما اؤتمن عليه عملا بقول الله تعالى في صفات أصحاب الفردوس: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون:8} وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ولا يسوغ للمسلم أن يهمل رعاية ما وكل إليه لما في ذلك من غش لمن حملوه المسؤولية. وفي الحديث: من غش فليس مني. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(12/12298)
حكم عمل الطبيب في شركات التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[عمل الطبيب في شركات التأمين بعد تطبيق نظام الضمان الصحي المجاز شرعاً، أود أن أعرف هل يجوز العمل في شركات التأمين الموجوده حالياً كشركات تأمين صحي والتي بدأت تستقبل المرضى المنضمين تحت نظام الضمان الصحي والمجاز شرعاً، وإن كان حراما فكيف يمكن أن يستفاد من تطبيق نظام الضمان الصحي للعمل تحت لوائه المحلل شرعاً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التأمين الصحي تأميناً تعاونياً يقوم على التعاون والتكافل، دون قصد الاسترباح أو المتاجرة ومنضبطاً بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 49854 فيجوز العمل في الشركة التي تنظمه.
أما إذا كان تأميناً تجارياً يقصد به الربح المادي ويقوم على المقامرة والغرر فلا يجوز العمل في الشركة التي تنظمه، وذلك لعموم، قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، والحل الشرعي في مثل هذا أن يستبدل التأمين التجاري بنظام التأمين التعاوني، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 472، 7394، 25959، 25925، 25194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(12/12299)
حكم الاشتراك في برنامج جوجل ادسنس الإعلاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضيلة العلماء: أرجو الإفادة حول اشتراكي في برنامج جوجل ادسنس الإعلاني حيث إنني أريد أن أنشئ موقعا لي باللغة الانجليزية في مجال العلوم النفسية والسلوكية، ومن ثم أشترك في جوجل ادسنس، برنامج جوجل ادسنس هو وسيط إعلاني بين طرفين:
الأول: شركة أو مؤسسة تملك موقعا وتريد الإعلان عنه بواسطة خدمة جوجل الإعلانية المدفوعة.
الثاني: أصحاب مواقع ذات نشاطات مختلفة يريدون عرض الإعلانات على مواقعهم لحساب شركة جوجل بمقابل مادي.
... سياسات وأحكام شركة جوجل: شروط شركة جوجل تنص علي عدم قبول المواقع الإباحية ومواقع القمار والميسر والمخدرات، سواء كانوا من الطرف الأول أو من الطرف الثاني.
ولكنها كشركة أمريكية وغير إسلامية؛ فهي تقبل مواقع البنوك الربوية وشركات الفوركس ومواقع الأفلام والأغاني والسياحه وشؤون المرأة، حتى أن بعض المواقع العادية قد تحوي صورا لنساء متبرجات. بعد الاشتراك في جوجل ادسنس، يتم استلام (الشفرة الإعلانية) الخاصة ببرنامج ادسنس، ووضعها علي صفحات الموقع الخاص بي، وبعد ذلك يتم عمل الشفرة.طريقة عمل الشفرة الإعلانية لبرنامج جوجل ادسنس:تعمل هذه الشفرة بطريقة آلية ديناميكية كالآتي: تقرأ هذه الشفرة الكلمات الرئيسة والفرعية وكلمات أخرى من النصوص على صفحة الموقع المتضمنة للشفرة؛ فيتم عرض الإعلانات آليا بما يتوافق مع موضوع الصفحة. تعرض هذه الشفرة الإعلانات بما يتوافق مع دولة زائر الموقع أو الصفحة.تتغير الاعلانات التي تعرضها الشفرة بصورة شبه دورية تصعب مراقبتها. وعلي ذلك فإن كان موضوع الموقع عن السيارات؛ فسوف تكون الاعلانات عن السيارات، وإن كان عن الأعشاب فسوف تكون كذلك وهكذا،
أيضا لو أن رجلين أحدهما من كندا والآخر من اليابان وقاما بزيارة الموقع في آن واحد؛ فإن الذي في اليابان يري إعلانا مختلفا عن الذي في كندا، وهكذا أيضا الإعلان الذي رايته بالأمس فلن تراه غدا. طريقة التحكم في المادة الإعلانية المعروضة بواسطة شفرة ادسنس:
أولا:معاينة الإعلانات: وتتم بواسطة برنامج المعاينة والذي يمكنني من مشاهدة معظم الإعلانات التي تعرض على موقعي الان، في دولتي أو الدول الأخرى.
ثانيا: الفلترة أو الترشيح: هذه الخاصية تمكنني من منع عرض إعلان معين علي موقعي عن طريق إضافة عنوانه إلى قائمة الترشيح أو الفلتر الخاص بي عند جوجل والذي يتسع فقط ل (200) موقع، علما بأن ترشيح الموقع وفلترته لاتعني عدم عرضه مرة أخرى؛ فهم يقولون بالنص (يرجى الملاحظة أن جوجل لا تضمن أن كل إعلانات المواقع التي تضيفها إلى قائمة ترشيح الإعلانات المنافسة أو الإعلانات التي تتضمن محتوى غير مرغوب ستُمنع من الظهور على موقعك) الرجاء الإفاده والتوضيح، حيث إنني سوف أقوم بنشر هذه الفتوى في المنتديات وبين المشتركين في جوجل ادسنس؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرأنا هذه التفاصيل التي كتبتها عن برنامج جوجل ادسنس، وطريقة الاشتراك فيه. وما ذكرته من أن شركة جوجل تقبل من بين ما تقبله مواقع البنوك الربوية وشركات الفوركس ومواقع الأفلام والأغاني ... وختمت ذلك بقولك: حتى أن بعض المواقع العادية قد تحوي صورا لنساء متبرجات.
ثم بينت أن معاينة الإعلانات تتم بواسطة برنامج المعاينة الذي يمكنك من مشاهدة معظم الإعلانات التي تعرض على موقعك في دولتك أو الدول الأخري.
كما ذكرت أن الفلترة أو الترشيح تمكنك من منع عرض إعلان معين علي موقعك عن طريق إضافة عنوانه إلى قائمة الترشيح أو الفلتر الخاص بك عند جوجل.
وذكرت أن ترشيح الموقع وفلترته لا تعني عدم عرضه مرة أخرى؛ لأنهم يقولون بالنص: (يرجى الملاحظة أن جوجل لا تضمن أن كل إعلانات المواقع التي تضيفها إلى قائمة ترشيح الإعلانات المنافسة أو الإعلانات التي تتضمن محتوى غير مرغوب ستُمنع من الظهور على موقعك) ...
فهذا القدر الذي ذكرته عن برنامج جوجل، وعن طريقة المعاينة فيه أو الفلترة كافٍ للحكم على المشاركة فيه بعدم الإباحة.
ذلك أن المشارك سيعاين أمورا لا تجوز رؤيتها، وهو مأمور بحفظ جميع جوارحه عن الحرام. قال الله تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا {الإسراء:36} .
وسيساهم في الترويج لتلك الأمور. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
فنرجو أن تتجنب الاشتراك المذكور، ولن تعدم وسيلة لنشر ما أردت نشره من العلوم النفسية والسلوكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(12/12300)
حكم التوظف بشهادة فيها نسبة زائدة غير مستحقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي حصلت على شهادة الباكالوريا من مؤسسة حرة إذ إني اجتزت الامتحان معاملة °/°75 بشكل قانوني، لكن المؤسسة تقوم بإعطاء نقاط المراقبة المستمرة معاملها °/°25 مجانا (غير مستحقة) حيث إن وزارة التعليم لا تتدخل، فهل هذه الشهادة حرام، وإن كانت حلالا فهل أتابع دراستي الجامعية? جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان النظام التعليمي بوزارة التعليم يسمح بأخذ هذه النقاط فلا بأس أن تأخذها، وإلا فلا يجوز ويجب بيان ذلك للوزارة حتى تضعك في موضعك المناسب لدرجاتك ولا تقدمك على من هو أحق منك، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(12/12301)
حكم تقديم الخدمات لمسجد بانيه لديه بدعة في الاعتقاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التعاقد لتقديم خدمات (كالمياه مثلاً) لمسجد إمامه وبانيه عنده بدعة عقائدية لكنها غير مكفرة ويصلي فيه المبتدع وغير المبتدع، المسجد لا يهدف إلى تغيير اعتقاد أو عبادات المصلين، علماً نحن بحاجة ماسة إلى التربح من هذه الخدمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترتب على التعاقد معهم إعانة لهم على بدعتهم أو استمرارها فنرجو أنه لا حرج في التعاقد معهم لتقديم الخدمات، وأما إذا ترتب على ذلك إعانة لهم على نشر البدع وإفساد عقائد المسلمين، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 53197.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(12/12302)
حكم طباعة أوراق وتصميم شهادات تتعلق بالماسونية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مركز لخدمات الكمبيوتر، وأنا أقوم بتصميم وطباعة الشهادات والمستندات وغيرها مما يتعلق في هذا الإطار ... ولكن يأتي عندي بين الحين والآخر رجل ماسوني يطلب مني أن أطبع له أوراقا وأصمم له شهادات للماسونية ولا أدري إن كان ذلك مخالفاً للشرع أم لا؟ وهل يجوز الاستمرار في هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماسونية منظمة يهودية سرية غامضة محكمة التنظيم هدفها ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتتبنى الدعوة إلى الإلحاد والانحلال والفساد. وكنا قد بينا تعريفا بها من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 39235.
وعليه، فلا يجوز لك أن تطبع أوراقا أو تصمم شهادات إذا كانت تتعلق بشيء من أعمال الماسونية؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
أما الاستمرار في هذا العمل، فإن كان لك فيه من الحرية القدر الذي يسمح لك بطباعة ما تحب ورفض طباعة ما لا تحب، فلا حرج عليك في البقاء فيه، مع رفض طباعة أي أمر يناقض تعاليم الدين الحنيف.
وإن لم يكن لك هذا القدر من الحرية فلا يجوز أن تبقى في هذا العمل. واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(12/12303)
ضوابط العمل في مهنة الجرافيك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل كمصمم جرافيكس ولديه مكتب خاص. وكان يعمل لدى بعض الشركات قبل أن يمتلك هذا المكتب وكان يلجأ إلي مكتبة الصور بالشركة ليدعم الإعلان بصور كما طلب منه فكان جهلا منه أحيانا يستخدم صورة لفتاة بمايوه. فهل هذا جعل كسبه سابقاً حراما؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف يكفر عن هذا الذنب ولو كان قد استخدم جزءا من هذا المال في إنشاء المكتب الحالي، ماذا يفعل لكي يطهر ماله مع العلم بأنه يكاد يكون متأكداً أنه لم يستخدم هذاالمال في إنشاء المكتب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في مهنة الجرافيك مباح من حيث الأصل، إذا التزم العامل فيه الضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط أن لا يستعمل في إعلاناته الصور المحرمة كصور النساء المتبرجات فضلا عن العاريات أو شبههن، فإن فعل ذلك فقد ارتكب إثما ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.
ومن الضوابط كذلك أن لا يكون في الإعلان غش أو تزوير أو تدليس على الناس، وإذا كان زوج السائلة استخدم فيما مضى في عمله صورا لنساء شبه عاريات فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك الذنب وأن لا يعود لمثله، وأما مرتبه الذي تقاضاه عن عمله من الجرافيك مع ارتكابه لهذا المحذور جهلا فنرجو أن لا يكون عليه فيه حرج، وله أن ينتفع به كله في إنشاء مكتب خاص به أو في أي وجه من وجوه الانتفاع المباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(12/12304)
حكم العمل في إرسال رسائل تتعلق بالأبراج والأغاني والنكات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لكم يدور حول الرسائل القصيرة والرجاء الاجابة عليه باعتناء أرجوكم: طلب مني أن أهيئ مخططات وملفات ومعلومات مرسلة ومحتويات لخدمات جديدة تبث للموبايلات مثال: أرسل حرف ب واحصل على معلومات كذا (عن الأبراج أو الشعر أو نكت أو حديث نبوي من الصحيحين أو دعاء)
وأيا كان المحتوى الذي نسعى ان نقدمه للشخص الذي يرسل هذه الرسالة فلا بد أن نعلمكم أننا لم ننشئ هذه الخدمة لسواد عيونه بل لكي تستفيد الشركة وتدخل لها الأموال الطائلة....
سؤالي قبل أن أقبل هذا العمل: أنا أعرف أن الأبراج حرام مثلا ولكن لا أعلم هل الدعاء أو إرسال حديث صحيح ما حكمه؟ حسنا وإذا كان هذا الإرسال يكلف الشخص مثلا بكل مسج 2 أو 3 دراهم كأن يرسل مثلا حرف د ويتلقى 5 أدعية مختلفة ومن ثم تكسب الشركة 3 دراهم تخصم من جواله. حسنا وما حكم الشرع إذا كانت هذه الخدمة تافهة ولاتقدم شيئا للزبون كالنكت والأبراج أو من تعرف على شخصيتك من خلال كذا وكذا ... علما أن الشركة تريد شخصا واحدا فقط يقوم بكل هذه الأعمال وأنا في الغربة ولا أستطيع أن أقبل خدمة وأرفض البقية ... هذا غير منطقي بالنسبة للشركة.
علما بأنني غير مضطر لهذا العمل فهو إضافي بالنسبة لي ... وسيحددون لي نسبة من هذه الخدمات نسبة من العائد الذي ستعيده للشركة وليس راتبا محددا لقاء عمل محدد ولكن أستطيع أن أغير العقد إلى راتب ثابت وأريد الحكم في ذلك أيضا..
أما الآن فأنا أعمل بشركة (عملي الأساسي وهي بنفس المجال وتحتوي الكثير من التفاهات والأمور التي لايرضى عنها الشرع بالإضافة للمسابقات التي تدر الأموال الطائلة للشركة
وقد سألت رجل دين وقال لي إن لم يكن لديك عمل آخر فابق بالشركة إلى ان تجد عملا أفضل من عملك الحالي فإن وجدت فانقل عملك أنا شاب سوري ولا أستطيع العودة إلى بلدي والاستقرار فيه لأن عندي خدمة علم (جيش) ويجب ان أتم 5 سنوات مستمرة في دول الخليج بإقامات محددة وبقي لي 3 سنوات مستمرة، أما أنا شخصيا فغير مرتاح لهذا العمل الإضافي ولا للعمل الذي أقوم به غير مسرور به على الإطلاق ولكن أمور الإقامات والعمل وقوانينه وعدم تواجد فرص عمل بسهولة اضطرتني إلى البقاء بهذا العمل مع محاولاتي الابتعاد عن مايغضب الله عز وجل ولكن لا أعلم إذا كان حتى ذلك مقبولا أو لا فأنا شريك معهم في أعمالهم (أنا عبارة عن مدخل بيانات ومهمتي إرسال تلك الرسائل إلى الناس عبر جدولتها في قاعدة البيانات)
أرسل كذا وتمتع بآخر الأغاني الشوق والعشق ووووو إلخ؟؟
جزاكم الله خيرا (أرجو قراءة رسالتي بعناية) شكرا لكم اللهم أجر الثواب على أيدي من بادر بهذا الموقع الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت ذكرت من أمثلة عمل الجهة التي تعمل عندها: أرسل حرف ب واحصل على معلومات كذا (عن الأبراج ... )
أرسل كذا وتمتع بآخر الأغاني الشوق....
ثم تسأل عن حكم الشرع إذا كانت هذه الخدمة تافهة ولا تقدم شيئا للزبون كالنكت والأبراج أو تعرف على شخصيتك من خلال كذا وكذا ...
وللجواب نقول لك: إن هذا القدر فقط يكفي للحكم على هذا العمل بأنه غير مباح وذلك للأمور التالية:
1ـ أن علم الأبراج هو من العلم المحرم وقد ذكرت أنت ذلك فهو محرم لأنه محاولة للتطلع على الغيب وقد قال الله تعالى: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ {النمل: 65} وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
2 ـ قولكم أرسل كذا وتمتع بآخر الأغاني الشوق ... فيه ترويج للمنكر ودعوة إليه ولا يخفى ما في ذلك من الإثم والتعاون عليه.
3 ـ أنه إذا كانت الخدمة تافهة ولا تقدم شيئا للزبون كالنكت والأبراج أو تعرف على شخصيتك من خلال كذا وكذا.. فإن التعاقد عليها لا يصح شرعا لأن من شروط صحة العقد أن يكون المعقود عليه منتفعا به انتفاعا شرعيا. فالواجب إذا هو الابتعاد عن هذا العمل وخصوصا أنك ذكرت أنك غير مضطر إليه وأنه إضافي بالنسبة لك.
ثم ما ذكرته أن الذين تعمل عندهم سيحددون لك نسبة من العائد الذي ستعيده الشركة وأنه ليس راتبا محددا، ولكنك تستطيع أن تغير العقد إلى راتب ثابت فنقول لك في ذلك: إن جعل الراتب نسبة من عائد الشركة هو محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على عدم صحته، ولكن الكلام في هذا يغني عنه ما بيناه لك في تحريم طبيعة عمل الشركة، ثم ذكرت أن عملك الأساسي هو في نفس المجال ويحتوي الكثير من التفاهات والأمور التي لا يرضى عنها الشرع فالجواب عن هذا هو نفس الجواب عن عملك الإضافي، وكونك غير مرتاح لا للعمل الإضافي ولا للعمل الأساسي وأنك لست مسرورا بشيءمن ذلك على الإطلاق فيه دليل آخر على حرمة هذه الأعمال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد والدارمي والطبراني وحسنه النووي.
فننصحك إذن بتجنب هذه الأعمال كلها، والبحث عن عمل مباح يرتاح له ضميرك وتصلح به دنياك وآخرتك، وإذا كنت مضطرا إلى بعض هذه الأعمال ولم تجد وسيلة تستغني بها عنها فإنه يباح لك ما ألجأتك إليه الضرورة منها فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} ولكن ينبغي أن تعلم أن حد الضرورة المبيحة للحرام هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل أو لا يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة في حال ثبوتها تقدر بقدرها وحيث زالت أو وجد ما يقوم مقامها عاد الأمر إلى ما كان عليه من التحريم، والمرء في هذه الحالة هو فقيه نفسه لأنه أدرى بحاله وظروفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(12/12305)
العمل في إرسال رسائل يحتوي بعضها على الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لكم يدور حول الرسائل القصيرة والرجاء الإجابة عليه باعتناء ارجوكم: طلب مني أن أهيء مخططات وملفات ومعلومات مرسلة ومحتويات لخدمات جديدة تبث للموبايلات مثال: أرسل حرف ب واحصل على معلومات كذا (عن الأبراج أو الشعر أو نكت أو حديث نبوي من الصحيحين أو دعاء)
وأيا كان المحتوى الذي نسعا أن نقدمه للشخص الذي يرسل هذه الرسالة فلا بد أن نعلمكم أننا لم ننشأ هذه الخدمة لسواد عيونه بل لكي تستفيد الشركة وتدخل لها الأموال الطائلة....
سؤالي قبل أن أقبل هذا العمل: أنا أعرف أن الأبراج حرام مثلا ولكن لا أعلم هل الدعاء أو إرسال حديث صحيح ما حكمه؟ حسنا وإذا كان هذا الإرسال يكلف الشخص مثلا بكل مسج 2 أو 3 درهم كأن يرسل مثلا حرف د ويتلقا 5 أدعية مختلفة ومن ثم تكسب الشركة 3 درهم تخصم من جواله. حسنا وما حكم الشرع إذا كانت هذه الخدمة تافهة ولاتقدم شيئا للزبون كالنكت والأبراج أو من تعرف على شخصيتك من خلال كذا وكذا ... علما أن الشركة تريد شخص واحد فقط يقوم بكل هذه الأعمال وأنا في الغربة ولا أستطيع أن أقبل خدمة وأرفض البقية ... هذا غير منطقي بالنسبة للشركة.
علما بأنني غير مضطر لهذا العمل فهو إضافي بالنسبة لي ... وسيحددو لي نسبة من هذه الخدمات نسبة من العائد الذي ستعيده للشركة وليس راتب محدد لقاء عمل محدد ولكن أستطيع أن أغير العقد إلى راتب ثابت وأريد الحكم في ذلك أيضا..
أما الآن فأنا أعمل بشركة (عملي الأساسي وهي بنفس المجال وتحتوي الكثير من التفاهات والأمور التي لا يرضى عنها الشرع بالإضافة للمسابقات التي تدر الأموال الطائلة للشركة
وقد سألت رجل دين وقال لي إن لم يكن لديك عمل آخر فابقى بالشركة إلى أن تجد عمل أفضل من عملك الحالي فإن وجدت فانقل عملك أنا شاب سوري ولا أستطيع العودة إلى بلدي والاستقرار فيه لأن عندي خدمة علم (جيش) ويجب أن أتم 5 سنوات مستمرة في دول الخليج بإقامات محددة وبقي لي 3 سنوات مستمرة أما أنا شخصيا فغير مرتاح لهذا العمل الإضافي ولا للعمل الذي أقوم به غير مسرور به على الإطلاق ولكن أمور الاقامات والعمل وقوانينه وعدم تواجد فرص عمل بسهولة اضطرتني إلى البقاء بهذا العمل مع محاولاتي الابتعاد عن ما يغضب الله عز وجل ولكن لا أعلم إذا كان حتى ذلك مقبولا أو لا فأنا شريك معهم في أعمالهم (أنا عبارة عم مدخل بيانات ومهمتي إرسال تلك الرسائل إلى الناس عبر جدولتها في قاعدة البيانات) أرسل كذا وتمتع بآخر الأغاني الشوق والعشق ووووو الخ؟
جزاكم الله خيرا (أرجو قراءة رسالتي بعناية) شكرا لكم اللهم أجري الثواب على أيدي من بادر بهذا الموقع الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. واعلم أنه لا يجوز لك العمل فيما من شأنه المساعدة على إرسال الرسائل المتعلقة بالأبراج أو الأغاني الماجنة أو الموسيقية أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، وكذلك الرسائل المتعلقة بالنكت ونحوها من الأمور التي لا تنفع ولا تتقوم بمال وذلك لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتويين: 50387، 30415.
واعلم وفقك الله أن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد.
فإذا كنت لا تستطيع الاقتصار في عملك على ما هو مباح والامتناع عما هو حرام فيجب عليك تركه على الفور سواء كان ذلك عملك الأساسي أو كان عملا إضافيا ما لم تضطر إلى البقاء فيه، بحيث إذا تركته لا تجد ما تأكل أو ما تلبس ونحو ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لك البقاء فيه حتى تجد عملا غيره تندفع به الضرورة، علما بأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا، واعلم أنه لا يجوز الانتفاع من دخل هذا العمل إلا بمقدار ما كان مقابل عمل مباح كإرسال الرسائل المباحة كالأدعية والأحاديث ونحو ذلك، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(12/12306)
حكم المتاجرة بألعاب الفيديو
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المتاجرة بألعاب الفيديو علما بأني أملك محلا أقمته بديون أي اقترضت مالا لإنشائه، فإذا ما بعت تلك الأجهزة فإن السعر ينزل كثيرا فأنا أقوم بكرائها لا غير، فما الذي يترتب علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الألعاب تحتوي على أمور محرمة كالموسيقى والصور العارية أو الميسر والقمار ونحو ذلك فلا يجوز اللعب بها أو اتخاذها وسيلة للكسب سواء بالمتاجرة بها أو بتأجيرها؛ لما في ذلك من فعل المحرم والإعانة على ارتكابه، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى: 8393، 9168، 880، أما إذا خلت من المحرمات فالأصل أنها جائزة لمن يلعب بها، أو يتكسب منها.
وفي حالة كون هذه الألعاب تشتمل على أمور محرمة فإذا أمكن إزالة هذه الأمور بحيث تخلو منها فيجب ذلك، ولا حرج حينئذ في اللعب أو التكسب بها، وإن لم يمكن إزالة هذه الأمور منها فيتعين إتلافها والتخلص منها فإن ذلك من إنكار المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3} .
وما كان في يدك من المال الذي قبضته من بيع أو تأجير هذه الألعاب المشتملة على المحرمات فلا يحل لك تملكه ولا الانتفاع به؛ بل يجب عليك التخلص منه في وجوه الخير كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 49441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(12/12307)
حكم التكسب بالرسم على وجوه الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ولدي طفلتان وأصرف عليهم من مهنتي التي في المهرجانات والمراكز التجارية وهي الرسم على وجه الأطفال بألوان خاصة للأطفال بحيث أرسم على وجه الطفل بعض الرسومات مثل وردة أو حروف وأرقام.. بحيث أجد التشجيع من الكل من الأطفال وآبائهم كما يكمل هدفي وهو تأمين لقمة العيش وزرع الابتسامة على الأطفال وإضافة جو المرح.. السؤال بارك الله فيكم هل المال الذي أجنيه من مهنتي هذه حلال أم حرام.. أفيدوني جزاكم الله خيرا بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أنه لا مانع من التكسب بهذا العمل المذكور إذا التزم فيه العامل بالضوابط الشرعية بحيث لا يصحب ذلك موسيقى مثلا، وأن لا يرسم رسومات لذات الأرواح على وجوه الأطفال، وأن لا يكون في هذه الألوان ما يضر بشراتهم، فإذا خلا العمل من ذلك كان استئجارا على منفعة مباحة مقصودة، فإن إيناس الأطفال وإدخال السرور على قلوبهم منفعة مقصودة ومعتبرة، فما الذي يمنع من استئجار من يقوم بذلك.
وقد ذكر بعض أهل العلم جواز استئجار الطاووس للونه والعندليب لصوته والبستان للتفرج وذلك بقصد الإيناس، كما جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة من كتب الشافعية:....فيصح استئجار طاووس للون وطير كعندليب لصوته وبستان للتفرج فيه.
فإذا استؤجر شخص ليعمل على إيناس الأطفال بعمل مباح فجائز وبالتالي تجوز الأجرة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(12/12308)
حكم مشاركة من يبيع السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وشريك لي بصدد التحضير لفتح محل تجاري لبيع الأدوات المدرسية والجرائد ... إلخ لكن شريكي يصر على بيع السجائر لما فيها من عائد معتبر على هذا النشاط, حاولت إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة لكن دون جدوى, لذا فقد قررت أن لا آخد نصيبي من الأرباح التي تجنى من بيع السجائر مع مواصلة نصحه وإرشاده.
سؤالي هو هل يجوز لي أن أواصل مشروعي هذا علما أنني لا أستثمر أموالي في شراء وبيع السجائر ولا أقاسمه أرباحها? مع العلم أننا لم نجد وسيلة أخرى لكسب العيش غير هذا المحل.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك مشاركة هذا الشخص إذا وجدت وسيلة أخرى للعيش، فإن من أظهر المنكر كبيع السجائر ونحو ذلك وجب أن ينكر عليه، وأقل ذلك أن يهجر وتترك مشاركته والتعامل معه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته.
أما إذا لم تجد وسيلة أخرى للكسب فلا حرج في مشاركته في هذا المحل مع التحفظ من مشاركته في رأس مال تجارة هذه السجائر أو أرباحها، والأصل في ذلك ما هو مقرر شرعا من أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضروة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(12/12309)
حكم العمل في شركات تخليص البضائع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركات التخليص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعا شرعيا حسب ما يظهر لنا من العمل في شركات تخليص البضائع أو المعاملات إذا التزم المسلم فيها بالشرع ولم يمارس أعمالا محرمة أو يعين عليها.
وانظر الفتوى رقم: 41835، والفتوى رقم: 32085، للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(12/12310)
عمل المرأة سكرتيرة شركة إنتاج مسلسلات عربية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعمل في شركة إنتاج وتوزيع فني أي تنتج المسلسلات العربية - هنا في سوريا علما أن عملي هو سكرتيرة تنفيذية والرجاء التفصيل فيما إذا كان يجوز ولكن فيه شبهة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى حرم الإعانة على المنكر بأي وجه من وجوه الإعانة فقال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
فظاهر الآية الكريمة يقتضي النهي عن معاونة الغير على معاصي الله تعالى.
ومعنى الإعانة والتعاون المساعدة على الأمر، ولا ريب أن العمل كسكرتيرة في شركة تنتج مسلسلات عربية أو غير عربية أن ذلك إعانة مباشرة على عمل الشركة، كما لا يخفى أن المسلسلات العربية تشتمل على قبائح ومنكرات عظيمة. وبالتالي فالإعانة على هذا العمل حرام شرعا، وليس فيه شبهة، بل هو صريح في الحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(12/12311)
حكم مساعدة من يريد التعلم في مجال البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني شخص أن أبحث له على النت عن الاندماج المصرفي لأنه يعد للماجيستير....
بحثت له ولكني لم أعطه نتيجة البحث لأني خفت أن يكون هذا حراما لأن البحث عن أشياء عن البنوك وأخاف أن يكون هذا تعاونا على الإثم
فهل حرام أن أعطيه نتيجة البحث وأساعده أم لا أعطيه البحث لأنه عن أشياء عن البنوك.
أرجو إجابتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينظر في مقصد الباحث من وراء بحثه فإذا كان مقصده بيان خطر الربا والسعي لإيجاد البدائل المباحة ونحو ذلك فإن إعانته على بحثه بر وطاعة وتعاون على البر التقوى، وأما إن كان يريد من وراء بحثه إشاعة الربا وتقريره والدعوة إليه، أو كان لا يقصد ذلك ولكن بحثه يصب في هذا الاتجاه فلا يجوز إعانته فيه لأن في هذا إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ثم إن للوسائل أحكام المقاصد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(12/12312)
حكم العمل الذي يخالطه بعض المنكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[في محل ألعاب ألكترونية يوجد عندنا تلفاز لعرض القنوات الفضائية وأنا أثبت القناة على الرياضة وعندما يأتي صاحب المحل يقول لي هذا محل تجمع شباب ويغير القناة إلى الأغاني ويقول لي أريد أن آتي إلى محلي وأشاهد أغاني فقط فهل علي إثم في ذلك مع العلم أني نصحته ولكنه ينهرني برده، وأنا الآن أفكر في ترك العمل، وكذلك يؤذن للصلاة وبعض الشباب لا يذهبون للصلاة وأنا بسبب ضغط العمل أؤخر بعض الصلوات فما هو الواجب علي حيال ذلك أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك ويثبتك على طريقه المستقيم، وما دمت قد نصحت صاحب العمل فقد أديت الذي عليك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك، وعليك أن تواصل نصيحته بالحسنى وكذلك الشباب الذي يرتادون المحل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.. الحديث رواه مسلم.
ولا يجوز لك تأخير الصلاة عن وقتها بسبب زحمة العمل، فقد قال الله تعالى: إِ نَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: من الآية103} فلا بد من أداء الصلاة في قتها وفي جماعة.
وإذا لم تستطع أداء الصلاة في وقتها فإن عليك أن تبحث عن عمل غير هذا العمل الذي تضيع الصلاة عن وقتها بسببه، فلا خير في عمل يشغل عن الصلاة، وكذلك إذا كنت مرغما على الاستماع إلى الأغاني المحرمة ولا تستطيع تغييرها فإن عليك أن تبحث عن عمل خال من المنكرات، ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة تدعوك للاستمرار في هذا المحل، وفي هذه الحالة فلا بد من الإنكار بالقلب وذلك أضعف الإيمان.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى: 12491، 12782، 13083، 26646، 5282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(12/12313)
حكم فتح حمام بخاري يؤمه الرجال والنساء كل على حدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أفتح حمام بخاريا (اصطناعيا) كمورد رزق، بحيث يؤمه الرجال والنساء ولكن لكل فترته المخصصة أثناء الدوام إضافة إلى أن المستخدمين يكونون رجالا عند فترة الرجال ونساء عند فترة النساء؟ وهل عدم امتثال زبائن الحمام بعض الآداب الشرعية ككشف العورات وغيره له تأثير في المشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من افتتاح الحمام والعمل به بشرط أن ينضبط العمل فيه بالضوابط الشرعية من عدم كشف العورة واختلاط الرجال بالنساء.
أما إذا كانت فيه المخالفات الشرعية ولا يستطيع صاحبه التحكم فيه فإنه لا يجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: 47934، 36120، نرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(12/12314)
حكم العمل في وظيفة مأمور ضرائب الملاهي الليلية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي محاسب وجاء له تعيين حكومي مأمور ضرائب الملاهي الليلية وأثناء عمله يقابل الراقصات والعاريات ويتعرض للفتنة فهل هذا العمل حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نجيب الأخت السائلة ينبغي أن نقول كلمة في حكم الترخيص للملاهي الليلية فنقول: لا ريب أن الترخيص من قبل ولي الأمر للملاهي اليلية - التي يحصل فيها اجتماع الرجال بالنساء ورقص النساء وتعريهن إلى آخر ذلك من البلايا التي تحدث في هذه الملاهي - يعد من الإثم البين والوزر العظيم، وكان الواجب عليه أن يمنع ذلك، وأن يعاقب عليه لا أن يرخص له ويأخذ مقابله ضرائب، وهل هذا إلا كآخذ مهر البغي الذي هو من أشنع المكاسب وأرذلها.
جاء في السياسة الشرعية لابن تيمية ما يلي:
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه.. سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو لولي.. فذلك جميعا محرم بإجماع المسلمين وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذ منه فهو من جنس واحد، والمال المأخوذ على هذا شبيه ما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. اهـ
فعلى ولي أمر المسلمين أن يقوم بما أوجبه الله عليه من سياسة الدنيا بالدين، وحفظ أخلاق الناس بإبطال هذه الملاهي، فإن هذا من الواجبات المحتمة على من ولاه الله أمر عباده.
وأما بخصوص وظيفة مأمور ضرائب الملاهي فإنه وظيفة محرمة، والأجرة عليها سحت خبيث لما فيها من إقرار المنكر والرضا به وإعانة أهله عليه، وكذلك لما فيها من التواجد في أماكن الفجور والتعرض للفتنة. فعلى الأخت السائلة نصح زوجها بترك هذه الوظيفة، ولتعلم أنه لا يحل لها تناول المال العائد منها لأنه مال خبيث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1427(12/12315)
حكم عمل برامج إلكترونية لمسابقات ذات جوائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بصياغة برامج الإعلامية وقد قصدني أخيرا شخص لأقوم له ببرنامج يشغل الموزع الصوتي وفيه ألعاب كأن تبعث رسالة هاتفية وتربح ثلاجة. ... ما رأي الشرع في عملي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم من خلال السؤال ما هو المقصود بهذا البرنامج، فإذا كان المقصود منه لا يعدو تشغيل ألعاب فقط ولا يترتب على ذلك الدخول في مسابقة فيها جوائز حقيقية فلا بأس بأن تقوم بإعداد هذا البرنامج ما دامت هذه الألعاب مباحة.
أما إذا كان المقصود منه الاشتراك في مسابقة فيها جوائز حقيقية عن طريق إرسال رسائل هاتفية فحكم إعداد هذا البرنامج تابع لحكم الاشتراك في هذه المسابقة، فإذا كانت متعلقة بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه وكانت تكلفة إرسال الرسائل هي التكلفة العادية فلا مانع من الاشتراك فيها والعمل في إعداد البرنامج الذي يتم عن طريقه إرسال رسائلها.
أما إذا كانت متعلقة بأمور محرمة أولا فائدة منها أو كانت تكلفة إرسال الرسائل أعلى من التكلفة العادية بحيث تكون داخلة في حد الميسر والقمار فلا يجوز الاشتراك فيها أو العمل في إعداد البرنامج الذي يتم عن طريقه إرسال رسائلها لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} فأي أمر محرم يحرم على المسلم أن يعين عليه بأي وجه من وجوه الإعانة من عمل أو غيره وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1427(12/12316)
مشروع التخرج إذا قضى بإنشاء موقع لشركة طيران أو بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في السنة النهائية , مشروع التخرج يتمثل في إنجاز برنامج لشركة, هل يجوز القيام بذلك علما أن البرمجية تساهم في تحسين مواقع تجارية بما في ذلك مواقع لشركات طيران وبنوك غير إسلامية وغيرها من حرفاء الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبه إلى أن مواقع الأنترنت تستعمل في الخير والشر، وفي النافع والضار. وأنه إذا غلب على الظن أنه سيستخدم في معصية، فلا يجوز الإعانة على ذلك لقوله سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة:2] .
وإذا لم يغلب على الظن استخدامه في معصية الله عز وجل فلا حرج في الإعانة. وإذا جهل الحال، فالمنع أولى لأن أغلب الناس يستخدمونه فيما لا يرضي الله.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 42082.
هذا حول مواقع الأنترنت في عمومها، وفيما يخص سؤالك، فالذي نراه فيه –والله أعلم- هو أن شركات الطيران والبنوك التي وصفتها بأنها غير إسلامية، تقوم جميعها بأعمال مباحة، مثل توصيل المسافرين إلى بلدانهم، وتوصيل الأمتعة وتأمينها، ومثل حفظ الأموال لأصحابها ونحو ذلك ...
كما أنها في المقابل تقدم الخمور والوجبات المحرمة، وتمارس الصفقات الربوية.
وإذا تأملنا كل هذا وجدنا أن الأنترنت ليس هو الوسيلة إلى المعصية، وبالتالي فلا نرى حرجا في إنجاز البرنامج الذي قلت إنه هو مشروع التخرج، طالما أنك لا تعلم أو تظن أنه سيكون فيه عون على معصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1427(12/12317)
حكم العمل بالبنك الربوي لأجل قضاء الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة قطاع خاص منذ 15 عاما وأعيل عائلتي من صغيرها لكبيرها وخصوصا أن والدي متوفى وتراكمت على الديون حتى وصلت إلى 7000 دينار أردني فهل يجوز أن أعمل بوظيفة في بنك غير إسلامي حتى أتمكن من سداد الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نسأل الله تعالى أن يقضي دين الأخت السائلة، وأن يثيبها خيرا على إنفاقها على أهل بيتها، ونبشرها بقول الله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ: 39} .
وأما عملها في بنك ربوي لأجل سداد الدين؟ فإنه لا يجوز لها أن تعمل في بنك ربوي سواء لأجل سداد الدين أو لغيره، وذلك للوعيد الشديد الوارد في الربا والتعامل به، وقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى عدم جواز العمل في البنوك الربوية فانظري الفتوى رقم: 1587، والفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 4862، والفتوى رقم: 5623.،
وإننا نوصي الأخت السائلة بالصبر والاقتصاد فيما تحصل عليه من عملها الحالي مع سؤال الله أن يبارك لها فيما أعطاها، ولتعلم أن قليلا من الحلال أنفع وأعظم بركة من كثير فيه حرام، أحرى إذا كان حراما كله، ولا بأس أن تبحث عن عمل آخر مباح أكثر دخلا، ولتجعل نصب عينيها قول الله تبارك وتعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3} وقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4} وعليها بدعاء قضاء الدين، وانظريه في الفتوى رقم: 33345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1427(12/12318)
الدراسة المشتملة على طبخ اللحوم غير المذكاة والأكل منها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
أنا تلميذ من دولة المغرب عمري 21 سنة أقطن بالديار البلجيكية،أدرس مهنة الطبخ restauration la وكما تعرفون فاللحم ليس حلالا، فأنا أطلب منكم إخوتي أن توضحوا لي لأنني مهدد بتغيير الشعبة إذا لم آكل اللحم الذي لم يذبح بالطريقة الإسلامية، فهل يجوز لي الأكل من هذا اللحم; وهل تدخل هذه المسألة في الضرورات التي تبيح المحظورات، أم لا يجوز لي الأكل وأنا مضطرر لتغيير الشعبة، أنتظر منكم الأجابة بفارغ الصبر؟
وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من اللحوم كلحم الخنزير أو ما ذكي بطريقة غير شرعية كالتي تقتل عن طريق الصعق الكهربائي ونحو ذلك، فلا يجوز أكل شيء منها، لأنها محرمة بنص الكتاب، كما قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ {المائدة: 3} .
كما أنه لا يجوز التواجد في أماكن طهيها أو طبخها أو غير ذلك مما يتعلق بها، لما في ذلك من إقرار المنكر والرضا به.
وعليه، فالواجب على السائل أن يبتعد عن الدراسة في هذا المجال، لأنه سيقر المنكر ويرضى به، وسيلابس النجاسة في الغالب، وذلك بلمس لحم الخنزير أو الميتة.
كما أنه يخشى عليه من الوقوع في الفتنة، فإن القلب إذا أقر المنكر ورضي به أوشك أن يقع فيه.
ثم إن الضرورات التي تباح لها المحظورات، قد حدها أهل العلم بما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
وبهذا يتبين لك أنك بعيد من أن تكون مضطرا إلى التخصص المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(12/12319)
تنظيم المعارض لتسويق السيارات الغالية وحكم استخدام الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[يدعونا ديننا الإسلامي إلى عدم الإسراف والتبذير والتعاون على البر والتقوى ... أنا أعمل في مجال تنظيم المعارض التجارية التي تنظم سنوياً ولمدة قصيرة (ثلاثة أيام) وذلك لمنح الشركات المصنعة فرصة تسويقية ودعائية.. ما حكم تنظيم المعارض التجارية للسيارات ووسائل النقل حيث تشترك فيه جميع الشركات المصنعة للسيارات ومنها الشركات المصنعة للسيارات الغالية الثمن والفارهة ... هل يوجد ذنب في ذلك حيث يمكن أن أكون أشجع على تسويق مثل هذه المنتجات الفارهة وبذلك أشجع على الإسراف والتبذير ... كما أن بعض هذه الشركات العارضة تستخدم عنصرا نسائيا للتسويق لمنتجاتهم وتستخدم موسيقى وصورا، هل يكون الذنب لي أم هي مسئولية هذه الشركات ولا ذنب لي في ذلك.... وهل يوجد علي ذنب في اشتراك بعض الشركات المصنعة التي تتعامل على أسس ربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تنظيم المعارض التجارية للسيارات ووسائل النقل أو لغيرها من البضائع والسلع جائز إذا كانت السلع التي تعرض فيه مباحة، ولم تكن طرق الترويج لها مشتملة على المنهيات الشرعية: كاستخدام النساء المتبرجات أو الغناء ونحو ذلك.
وليس من شك في أن ديننا الحنيف يحذر من الاسراف والتبذير، فقد قال الله تعالى: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:26ـ 27} .
ولكن التبذير لا تدخل فيه بالضرورة السيارات الغالية الثمن والفارهة، وإنما التبذير هو ما كان من المال مصروفا في معصية أو في غير حق. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: التبذير هو الإنفاق في غير حق. وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير حق والفساد. وقال القرطبي في تفسيره: قال الشافعي: التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل خير، وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف، وهو حرام. انتهى
وأما استخدام النساء والموسيقى في الترويج للمنتجات وتسويقها فهو حرام، وبالتالي فالمشاركة فيه لا تجوز لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان. فنستنتج مما ذكر أن المشاركة في تنظيم المعارض المذكورة لا تباح، ولكن ليس من باب أنها مساعدة في تبذير المال، وإنما لأنها مجال لاستخدام النساء والموسيقى والصور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(12/12320)
حكم فتح العامل شركة ذات نشاط مماثل للشركة التي يعمل فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة بحرية منذ حوالي 12 سنة, ونظرا للأحوال الحالية للشركة (المرض العضال الذي أصاب صاحب الشركة, والأساليب غير الشرعية التي تستعملها) قررت أنا وأحد موظفي الشركة أن ننشئ شركة ذات نشاط مماثل, لكن تعمل وفق الأساليب الشرعية إن شاء الله.
فهل يجوز ذلك شرعا؟
والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك طرف فسخها دون رضى الطرف الثاني إلا بعذر شرعي.
وعليه فإذا كان الأخ السائل وزميله الآخر في الشركة المشار إليها لا يزالون في مدة العقد فليس لهما فسخه وإنشاء شركة خاصة بهما، وهذا إذا كانا يفعلان ذلك أثناء الدوام الرسمي، وهي المدة التي يملك المستأجر فيها منافع الأجير، أما خارج الدوام فلا مانع من أن يمارسا ما شاءا من الأعمال بما في ذلك فتح شركة مماثلة للشركة التي يعملان فيها، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 77802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(12/12321)
حكم العمل في سوق الأوراق المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في أسواق الأوراق المالية المتمثل في إدارة السوق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على العمل في إدارة هذه الأسواق تابع لحكم الأوراق التي يتم التعامل فيها بداخلها، فإذا كانت هذه الأوراق المالية مباحة لا تشتمل على محظور شرعي مثل أسهم الشركات التي تمارس عملا مباحا ولا تتعامل بالربا فالعمل في إدارة هذا السوق مباح، وإذا كانت محرمة تشمل على محظورات شرعية مثل السندات الربوية أو أسهم الشركات التي تتاجر في المحرمات أو تتعامل بالربا أو كانت مختلطة بين الحلال والحرام فالعمل محرم، اللهم إلا إذا اقتصر فقط على إدارة ما هو مباح. والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وما قرره أهل العلم من أنه إذا اجتمع في الشيء حاظر ومبيح قدم الحاظر. قال الزركشي في المنثور في القواعد: إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.اهـ وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 29489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1427(12/12322)
هل يأخذ العامل حقه الذي جحده صاحب العمل بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[استغل صاحب العمل عدم معرفتنا بحقوقنا الكاملة التي فرضها قانون العمل ولم يعطنا إياها ولا نثق أنه سيعطينا إياها في حال طلبناها منه بل ربما يتخذ بعض الإجراءات التى من الممكن أن تحول بيننا وبينه فهل يجوز أن نأخذها دون علمه دون أي زيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في هذاا الحق هل هو مما اتفق عليه العامل وصاحب العمل في عقد العمل أوهو مما كفله قانون العمل الموافق للشريعة أم لا؟
فإن كان مما اتفق عليه أو مما كفله قانون العمل الموافق لضوابط الشرع وجحده صاحب العمل ولم يجد العامل وسيلة لأخذ حقه سوى أن يأخذه بدون علم صاحب العمل فلا مانع من ذلك، ويدخل هذا في مسألة الظفر بالحق، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 8780.
أما إذا كان العامل يتوقع جحود صاحب العمل لحقه ما لو سأله إياه فيبادر إلى أخذ ماله بدون علمه فهذا غير جائز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل والخيانة في الأمانة، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {الأنفال:27}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1427(12/12323)
حكم العمل مدربا لكرة اليد
[السُّؤَالُ]
ـ[نحبكم في الله ونرغب في الحصول علي فتوى تخص العمل كحكم كرة اليد أو ممارسة مهنة التدريب في كرة اليد علما أن هناك اختلاطا في الملاعب في غالب الأحيان؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المدرب أو الحكم أو اللاعب في أي نوع من أنواع الرياضة يرجع لحكم نفس الرياضة، فإن كانت الرياضة جائزة في نفسها ومنضبطة بالضوابط الشرعية فلا مانع شرعا من العمل فيها بالمهنة أو الهواية ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية، وأما إذا كانت الرياضة لا تجوز شرعا أو فيها ما يخالف الشرع فإنه لا يجوز العمل فيها، وسبق بيان حكم الرياضة الجائزة وضوابطها وحضور النساء لها ومشاهدتهن لها والعمل بها وممارستها في الفتاوى التالية: 44681، 75006، 19381، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من التفصيل والفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427(12/12324)
حكم القيام بنسخ معاملات البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مكتبة أبيع الكتب والأدوات المدرسية وأنسخ الأوراق عندنا في المغرب ابتدعوا أسلوبا للقرض وسموه بالسلف الصغير وهذا السلف ربوي وبما أنني أتوفر على آلة استنساخ الأوراق يأتون عندي لاستنساخ الأوراق الخاصة بهذا السلف الربوي فهل أعتبر في حكم الكاتب أم لا , علما أنني أحاول أن أنهاهم عن فعل ذلك أو أخدعهم في بعض الأحيان أقول لهم إن الآلة بها عطب لكي أتجنب استنساخ الأوراق , وإذا أرغمت على استنساخها فأنا أتصدق بتلك النقود ولا أدخلها مع مال المكتبة؟
أفيدوني أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقوم بنسخ هذه الأوراق سواء كان نسخها يعتبر كتابة أو لا لما في ذلك من إقرار المنكر والإعانة عليه، ولا سيما وقد ورد في الوعيد على الإعانة على المحرم ما يدل على أن على المعين من الإثم مثل ما على المرتكب؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وأكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها فقط، وليس هناك ما يرغمك على هذا النسخ اللهم إلا أن تكره على ذلك إكراها معتبرا شرعا فلا إثم حينئذ، ويكفيك أن تتصدق بثمن النسخ، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1427(12/12325)
التعامل مع برامج شركة مايكروسوفت
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ هل يحق لنا التعامل مع برامج شركة ميكروسفت الداعمة علنا للصهيونية؟
علما أني من المتخصصين في البرمجة فهل يجوز لي العمل في برمجة ميكروسفت أو عمل بالشركات العاملة ببرامجها؟
وجزا كم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار وشركاتهم بشرط ألا يباشر المسلم عملا حراما أو يعين على عمل حرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح يتعاملون مع اليهود والنصارى وغيرهم.
ومما لا يجوز العمل فيه مع الكفار الشركات والجهات التي قرر أهل العلم والرأي والقيادة من المسلمين مقاطعتها لاعتدائها على المسلمين وعلى مقدساتهم فهذه يمنع التعامل معها لهذا السبب فإذا زال زال معه المنع.
ولذلك فلا مانع شرعا من التعامل والعمل في الشركة المذكورة ما لم تباشر فيها عملا حراما أو تعين عليه أو تكن من الشركات التي قرر علماء المسلمين مقاطعتها.
وانظر لذلك المزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتاوى: 48688، 67290، 75760، 71811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1427(12/12326)
لا يقارن العمل في شركة اتصالات مع العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[عرضت علي وظيفتين إحداهما في اتصالات قطر كيوتل براتب مقطوع وبدلات بسيطة وبدون ترقيات والأخرى في البنك البريطاني مع راتب قابل للزيادة وترقيات سنوية ... فأي وظيفة أختار بما يرضي الله ودون أن أقع في الحرام....وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه وتوقفه عما لا يعلم حكمه حتى يستشير من يعلم. فقد قال الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وقال أهل العلم: لا يحل للمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين..
وبخصوص سؤالك فإن العمل في البنوك الربوية عموما لا يجوز شرعا لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه
وأما العمل في شركة الاتصالات فلا حرج فيه شرعا. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين: 64481، 72874.
ولذلك ننصحك بالعمل فيها أو في غيرها مما ليس بحرام، ولا يستهوينك كثرة الراتب الحرام وما يصاحبه من الإغراءات فقليل حلال خير من كثير حرام. وقد قال الله تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1427(12/12327)
حكم إعداد الإعلانات التي يضاف إليها الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أعمل في مجال إعلانات التلفاز وعملي هو إيجاد فكرة إعلانية جيدة للترويج عن المنتج المعلن عنه ثم الوقوف على تنفيذه ثم الاتفاق مع الملحن على نوع الموسيقى المراد إضافتها إلى الإعلان ليظهر بصورته النهاية
وقد قرأت في موقعكم فتوى بتحريم المعازف فتركت عملي هذا.
سؤالي هنا إذا اقتصر عملي علي مجرد عمل الفكرة والوقوف علي تنفيذها دون التدخل في الجزء المتعلق بالموسيقى، هل يعتبر عملي هنا حلالا أم حراما حيث إني اعلم أنه سيتم إضافة الموسيقى إليه فيما بعد أن ينتهى من تصوير الإعلان؟
ملحوظة: وكلاء الدعاية التي كنت أقوم بعمل الأفكار الإعلانية لها تصر على إظهار النساء وهم مرتدون الحجاب ولا تقبل بعمل إعلانات مخلة للآداب وقد طلب مني أن أقوم بعمل المذكور أعلاه دون التدخل في عمل الموسيقى.
أفتوني جزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275} . والعمل في مجال الإعلانات للتلفاز أو غيرها داخل في الإجارة أو الجعالة حسب نوع العقد.
ولكن من المقرر شرعا أنه إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر صار محرماً، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا:
لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوباً بآلات موسيقية، وهذا لقوله تعالى: وتعاونواْ على البر والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وقد سبق أن بينا تحريم الموسيقى في فتاوى كثيرة كما ذكرت أنك قرأت ذلك في موقعنا.
وبما أنك قلت إنك تعلم أنه سيتم إضافة الموسيقى إلى الإعلان حينما ينتهى من تصويره، فإنه لا يجوز لك ممارسة هذا العمل؛ لأنك إنما تهيئ الإعلانات لمن يعصي الله بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(12/12328)
خروج الموظف لعمل آخر أثناء الدوام الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز خروج الموظف من عمله أثناء ساعات العمل الرسمية إذا كانت بموافقة رئيسة المباشر علماً بأن الخروج لعمل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف أن يمارس في خلال فترة الدوام الرسمية عملا غير العمل الذي أنيط به ووظف من أجله، إلا بإذن من رب العمل أو من هو مخول بالإذن تخويلا تاما، وإلا كان ذلك خيانة للأمانة وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ {الأنفال:27 ـ 28} وسواء في ذلك أأذن له رئيسه المباشر أم لم يأذن لما يؤدي إليه خروجه من الإخلال بعمله والتقصير في أداء وظيفته. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 30058، 33287، 66952، 26828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/12329)
حكم التطبب لغير المتقن
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني طبيبة ممارسة أشعة وسونار دخلت دورة لم تعلمنا شيئا سوى الحصول على شهادة تعينت في الحكومة ولكني لست راضية على نفسي لأني أحب أن أحصل دراسات وأتعلم فعلا ولكن بحكم ظروف بلدي فلا يوجد دراسات ولا أمن وقلوا حتى الأطباء ولكن شاء ربي أن يرزقني بعمل في اليمن أشتغل طبيبة سونار وقلت في نفسي إني سوف أقرأ وأعلم نفسي وأمان وراتب جيد وأجمع مالا للحصول على الدراسات في بلد ثان لكن لي ثلاث مشاكل:
الأولى أن أمي لا ترضى الذهاب معي لأنها لا تحب الغربة وهي مريضة فهي تشكو من الدوار وذبحة قلبية ولا تريد ترك أختي في بغداد حيث أختي تعاني من مرض تصلب الأعصاب المنتشر تستطيع المشي ولكن بصعوبة علما أن أختي متزوجة ولها بنتان واحدة عمرها ستة عشر والثانية إحدى عشر وزوجها موجود ولكن بناتها وزوجها ليس قلبهم عليها ولكن هي تعيش معهم بحكم كونها أم وزوجة وزوجها إن سافر إلى أي بلد لا يفكر بأن يأخذ زوجته وبناته ويضع المسؤولية علينا أنا وأمي
ثانيا أنا لا أعرف ماذا أفعل لكونه مستقبلي وليس يوجد في العراق مستقبل وأنا طموحة إضافة إني أريد أن أخلص أهلي من الوضعية المأساوية التي نعيشها في العراق فنحن على حافة الهاوية وأيضا إني غير متزوجة وليس لي أخ وأبي مات رحمه الله فمن لي بعد أمي أطال الله في عمرها فأجد نفسي أني أضيع إن بقيت وإن لم آخذ أمي ربي يحاسبني علما أنها لا تريد ترك البيت وأختي رغم أن أختي مع زوجها لكن قلبه ليس عليها ولا حتى بناتها قلبهم عليها ولا أستطيع أن آخذ أختي معي إلى اليمن لأنها متعلقة ببناتها وبناتها من نوع بنات لسن مؤدبات ويحتجن إلى المصرف الكثير ولا أستطيع أن أسيطر عليهن لأنهن لا يحترمن أي شخص ولهن القابلية لأن يخطئن لأنهن مدللات جدا
ثالثا إنني عندما أداوم وفي نفس الوقت أقرأ هل فيها خلل أم الواجب الدراسة أولا علما أن نيتي أن لا أكذب على الناس وأن الأطباء يقولون لي المفروض تكون لك خبرة بأن تداومي وتتعلمي وتدرسي كلها في نفس الوقت وهل المال في هذه الحالة يكون حراما علي وفكرت أنه عندما أشك في شيء أؤجل المريض إلى ساعات أخرى وأقرأ الموضوع ومن ثم فحصه مرة ثانية لأن نيتي التعلم وعلى قدر الاستطاعة أن لا أكذب على الناس وماذا عن المال في هذه الحالة بأن أقرأ وأداوم في نفس الوقت هل هو حرام أم حلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.. ولتعلمي أنه لا مانع شرعا أن تسافر المرأة إلى بلد مسلم للعمل أو الإقامة، ولكن بشرط أن يكون العمل مضبوطا بالضوابط الشرعية، وأن يكون معها محرم.. لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها.
ولذلك فإذا كنت لا تعلمين العمل الطبي الذي تقومين به أو لا تتقنيه على الوجه المطلوب فإنه لا يجوز لك العمل به ولو كنت تحملين الشهادة على ذلك. وانظري للمزيد من التفصيل والفائدة الفتويين: 27721. 8731.
وإذا توفرت شروط السفر والعمل وانتفت موانعهما فلا مانع من أن تسافري ما دمت محتاجة إلى ذلك، ولا يمنع منه عدم إذن الأم أو عدم اصطحاب الأخت.. وما لم تتوفر الشروط فلا يجوز لك السفر ولو أذنت لك الوالدة كما تقدم، وانظري الفتوى رقم: 66666.
وأما القراءة أو ما أشبهها أثناء الدوام فإنها لا تجوز إذا كانت لغير مصلحة العمل في وقت يوجد فيه عمل لأن وقت الموظف أو العامل ملك لجهة عمله، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63893.
وإذا كان القصد متابعة الدراسة والقراءة أولا قبل استلام الوظيفة حتى يحصل التأهل التام للوظيفة فهذا هو المطلوب كما أشرنا، ولا يجوز استلام وظيفة لمن هو جاهل بأمرها، وخاصة إذا كانت الوظيفة طبية لما يترتب على ذلك من الفساد إذا حصل خطأ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعرف منه طب هو ضامن. رواه أبو داود. وانظري الفتوى رقم: 60476.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1427(12/12330)
العمل في خدمة الكافر وحكم طلب الطلاق في الدعاء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم زوجة مسلم تعمل خادمة عند كافر مع العلم أن الزوج قادر هل يعتبر طلب الطلاق في الدعاء قطيعة رحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على جواز عمل المسلم لدى الكافر ما لم يكن في أمر محرم أو يكن مما فيه إذلال له كعمل الخدمة بالمنزل ففي كشاف القناع: وكذا تجوز إجارة المسلم الذمي لعمل غير خدمة مدة معلومة بأن يستأجر ليستقي أو يعصر له أياما معلومة لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته. اهـ.
وفي سنن ابن ماجة أن عليا رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره، وعن رجل من الأنصار أنه قال لليهودي أسقي نخلك؟ قال نعم: كل دلو بتمرة ـ واشترط الأنصاري أن لا يأخذها خدرة) غير ناضجة) ولا تارزة (يابسة) ولا حشفة (نوع من التمر سيء) ولا يأخذ إلا جلدة فاستقى بنحو صاعين وجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا كانت الخدمة المذكورة في السؤال هي خدمة المنزل أو كانت في أمر محرم فلا يجوز لها ذلك لما فيه من إذلالها، ولا ضرورة تدعوها إلى ذلك لغنى زوجها ووجوب نفقتها عليه، وأما إن كانت في أمر مباح وليس فيها إذلال وانضبطت بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 522، فلا حرج فيها إن شاء الله، وإن كان الأولى عدمها لعدم الحاجة إليها، ولأن استقرار المرأة في بيتها ورعايتها لشؤون زوجها وأولادها أولى، مالم تدعها ضرورة إلى خروجها للعمل أو غيره.
وأما سؤالك هل طلب الطلاق في الدعاء من الإثم أو قطيعة الرحم المانع من الإجابة لما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسر ويدع الدعاء. فإن كان سؤال الطلاق لسبب كظلم الزوج ومن ذلك امتناعه عن النفقة الواجبة عليه أو بغضه لدمامته أو سوء خلقه ونحو ذلك فلا حرج فيه وليس من الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم، وإن كان الأولى للمرأة أن تستخير قبل ذلك وتكل الخيرة في دعائها إلى ربها لقوله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} فالمرء لا يدري خيره من شره فليكل أمره إلى خالقه: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك: 14} وللفائدة انظري الفتويين: 2395، 11571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(12/12331)
حكم عمل برنامج قراءة الصوت على اللاقط الرقمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس حاسوب في شركة برمجيات عرض علينا كتابة برنامج يساعد في قراءة الصوت وتسجيله داخل جهاز اللاقط الرقمي (reciever) ، فهل يجوز لي العمل على هذا المشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن اللاقط الرقمي (reciever) ، سلاح ذو حدين يستخدم في الخير ويستخدم في الشر، فإن كان العرض الذي وجه إليكم بكتابة برنامج يساعد على قراءة الصوت وتسجيله داخل جهاز اللاقط الرقمي، صادراً من جهة يعلم أنها ستستخدمه في المجالات المشروعة، كالمحاضرات والبرامج العلمية النافعة، ونشرات الأخبار ونحو ذلك.. فلا حرج في إعداده لتلك الجهة، وإن علم أن الجهة المقدمة للعرض ستستخدمه في المجالات المحرمة حرم إعداده لها.
وإن جهل الحال، فالحكم للأغلب، فإن كان غالب حال أهل البلد هو أنهم يستخدمونه في الخير، فالكراء جائز مع جهل حال المستعمل، وإن غلب استخدامهم له في الشر حرم، ومعلوم أن الجهة التي تقدمت إليكم بالطلب إذا كانت من الدولة التي ورد منها السؤال، فإن الغالب أن ذلك البرنامج سيستخدم في الشر، وبالتالي فلا يجوز إعداده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(12/12332)
حكم العمل في تزويد الطائرات بالوقود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في شركة بترول كمزود لوقود طائرات علما أن الطائرات بها نساء متبرجات وما يحتوي بعضها على خمور؟ مع صعوبة الحصول على وظيفة أخرى في الظروف الراهنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في تزويد طائرات النقل المدني بالوقود عمل جائز مع ما يوجد في هذه الطائرات من مخالفات شرعية كتبرج المضيفات وتقديم الخمور في رحلاتها، لأن تزويدها بالوقود لا تعلق له بالتبرج أو الخمور، إذ الغرض من العمل المسؤول عنه مباح وهو نقل الركاب، والوسيلة تأخذ حكم المقصد. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 12599.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1427(12/12333)
لا ينال ما عند الله إلا بطاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في مكتب كمبيوتر به إنترنت بمرتب جيد لكن كان يحدث به بعض التجاوزات فتركته لسوء المعاملة , والآن أعمل في مكتب آخر لكن بمرتب بسيط لا يكفي احتياجات حياتي فأنا مقبل على خطوبة وأريد أن أعالج صحتي وهذا يحتاج لمصاريف كثيرة فهل يجوز العودة للمكتب السابق حتى يفرجها الله وأجد وظيفة أفضل منه وأترك الوظيفة الحالية ذات المرتب البسيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك الذي تركته يلزم منه وقوعك في المحذور الشرعي فلا يجوز لك أن تعود إليه بعد أن أنقذك الله منه، ولتقنع بعملك الحالي الخالي من هذا الإثم، ولتصبر حتى ييسر الله لك عملا آخر حلالا يفي بحاجاتك ومتطلباتك، وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكملها أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البيهقي في الشعب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(12/12334)
حكم المشاركة في إصدار اعتماد لتصدير الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى بنك بإدارة الاعتمادات المستندية -تصدير، ووصل إلى البنك اعتماد مستندي لحساب أحد عملائنا بخصوص تصدير مشروب بيرة كحولي لإحدى الدول العربية، وعند وصول الاعتماد قمت أنا ومديري المباشر بالاحتجاج على قبول مثل هذا الاعتماد أو عمل أي إجراء يخصه وبعرض الأمر على المدير العام (السلطة الأعلى) أفاد بأنا نقوم باخطار عميلنا بالاعتماد وعلينا قبوله وعمل الإجراءات المتبعة، وقمنا مكرهين بإخطار عميلنا بالاعتماد وعليه يقوم العميل بإرسال مستندات شحن لنقوم بتحصيل قيمتها لحسابه، هل هناك إثم علي أو على زملائي العاملين بالإدارة المشاركين بأي خطوة أو إجراء بهذا الاعتماد اللعين، علماً بأننا جميعاً مكرهون ومتضررون من تنفيذ أي إجراء على مثل هذا الاعتماد (حتى تصوير أي ورقة تخصه أو أي شيء من هذا القبيل) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البنك بنكاً ربوياً فلا يجوز لك العمل فيه، وذلك لأن كل عمل له علاقة بالربا ومؤسساته سواء كانت العلاقة مباشرة أم كانت غير مباشرة فهو محرم شرعاً، لما في ذلك من الإعانة على الربا والرضى به، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات ... وذكر منها (وآكل الربا) كما في صحيح مسلم، قال المارودي في الحاوي الكبير: إن الله تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شريعة قط، وحرمة الربا مما يعلم بالضرورة من الدين فلا يجوز فعله ولا التعامل مع أصحابه. ومثل ذلك في الخطورة المساعدة في تصدير الخمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح.
فالواجب على هذا التوبة إلى الله تعالى والمفارقة لهذا العمل، والبحث عن عمل مباح، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3} ، وإن كان البنك إسلامياً ولكنه تحصل عنده بعض التجاوزات، فالواجب البعد عن المشاركة في تلك التجاوزات وإنكارها والعمل في مجال آخر من المجالات المشروع عملها في البنك، وراجع ما ذكرناه وفصلناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1220، 39725، 1820، 78582، 78934، 12632، 65835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(12/12335)
حكم إعداد برمجيات الحصص إذا كانت الصلاة تضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلادنا أوقات الدراسة لا توافق أوقات الصلاة أي أنّ هناك حصصا دراسية في وقت العصر والمغرب وأحيانا في وقت الجمعة. أنا أعمل مهندسا في البرمجيات عرض عليّ كتابة برمجيّة تساعد على تنظيم أوقات الحصص وتوزيعها بين المدرسين. فهل أقبل هذا العرض وأتقاضى عليه أجرًا؟ أم هو من التعاون على الإثم؟
جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأخير الصلاة عن وقتها من أعظم المحرمات والوعيد فيه شديد، فقد فسر العلماء قوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} .
أقول: فسروا إضاعة الصلاة بتأخيرها عن أوقاتها. والله جل وعلا فرضها، وفرض أن تؤدى في وقتها فقال: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} .
وعليه، فإذا كان في إمكان الطلبة أن يصلوا أثناء الحصص الدراسية، بأن يخرجوا جماعات أو فرادى ليؤدوا الصلاة في وقتها، فلا حرج في إعداد برمجيّات تساعد على تنظيم أوقات الحصص وتوزيعها بين المدرسين.
وإن كانوا لا يستطيعون الخروج للصلاة أثناء الحصص، فإن إعداد برمجات تضيع معها الصلاة، ولا تؤدى في وقتها يعتبر إعانة على إضاعة الصلاة. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(12/12336)
حكم العمل ببنك ربوي لاكتساب الخبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبا في إحدى الشركات، ولكن الراتب لا يكفي والخبرة ليست كافية أو بمعنى آخر ليست قوية فحصلت على فرصة عمل في أحد البنوك الأردنية براتب عال وامتيازات جيدة، وكلما ذهبت إلى العمل أعاني من عدم وجود الخبرة الكافية، مع العلم بأن الوظيفة في البنك هي تيلر أي على الكاش والصندوق وأريد أن أعمل لمجرد الحصول على الخبرة الكافية التي تؤهلني للعمل في الأسواق المحلية والبنوك الإسلامية، وأرجو منكم المساعدة في هذه المسألة لاتخاذ القرار المناسب الذي أعتبره مصيريا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البنك بنكاً ربوياً فلا يجوز لك العمل فيه سواء في الصندوق أو في غيره، وسواء في ذلك أيضاً أكان عملك فيه دائماً أو مؤقتاً لنيل الخبرة، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 12632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(12/12337)
حكم العمل في صناعة آلة العود
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من يعمل في صنع آلة العود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم صنع آلة العود ولا غيره من المعازف، ومن فعل ذلك فهو آثم تجب عليه التوبة إلى الله وتكسير هذه الآلة التي صنعها أو تحويلها إلى آلة مباحة الاستعمال، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 17104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(12/12338)
حكم العمل في صالة قمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل صرافا في صالة قمار. وفي صدري ضيق من هذا العمل.علما أني متزوج وأني لم أجد عملا آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت طبيعة عملك المساعدة على هذا القمار أو أي منكر آخر فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل لما في ذلك من الإعانة على المنكر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وترك هذا العمل ولعل الله تعالى يبدلك خيرا منه، قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3} ونوصيك بشرح أمرك لبعض أهل الخير ليعينوك في البحث عن عمل آخر، وأما إن لم يكن لعملك علاقة بهذا القمار أو أي منكر آخر فلا حرج عليك بالعمل فيه، والأولى البحث عن مكان آخر إن أمكن، ابتعادا عن مكان المنكر ومشاهدته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(12/12339)
العمل في تصنيع حاسوبات تستخدم في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس الطب بألمانيا ويلزمني في نفس الوقت أن أعمل حتى أتمكن من دفع ما يلزمني دفعه من إيجار المسكن والتأمين الصحي والمواصلات بالإضافه للكتب والأكل والشرب وما إلى ذلك من مصاريف، ومنذ زمن طويل لم أتمكن من إيجاد عمل منتظم أكسب به ومنه مصاريفي مما أوقعني في الديون التي وصلت إلى أربعة آلاف يورو، ولكنني والحمد لله وجدت عملاً منذ حوالي ثلاث أسابيع في شركة تقوم بتصنيع الحاسوبات الألكترونيه وأكسب منه مصاريفي بل ويمكنني تسديد بعض ديوني منه ولكنني أكتشفت وبعد أن أخبروني هناك أن الشركه تصنع هذه الحاسوبات لتبيعها بعد ذلك لأماكن الجنس حيث تستخدم هناك لتعرض عليها أفلام الجنس لمن أراد الدخول هناك ومشاهدة ذلك، والآن أطلب منكم إفادتي رحمكم الله هل أنا واقع في الكسب الحرام أم ماذا فإني محتار في أمري علماً بأن الحصول على عملٍ آخر صعبٌ جداً إن لم يكن مستحيلاً ولا بد لي من عمل حتى أواصل دراستي المتعثرة بسبب الديون وبسبب التفكير في كيفية دفع ما يلزمني دفعه؟
أرجوكم أجيبوني حتى أعلم من أمري صواباً ولا تنسونا من صالح دعائكم حتى يحفظني المولى من كل حرام ويوفقني في دراستي ويجعل عملي وعلمي خالصاً لوجهه الكريم وأن أعود إلي بلدي ظافراً موفقاً بإذن الله لأكون مفيداً لأهلي والمسلمين في كل مكان.
لكم خالص شكري واحترامي وحبي في الله ووفقكم الله لخير العمل آمين.
ابنكم وأخوكم
محمد عبد الوهاب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يحفظك ويقيك من الحرام، ويوفقك في دراستك ويجعل عملك وعلمك خالصين لوجهه الكريم، وأن ييسر لك العودة إلى بلدك ظافراً موفقاً، وأن ينفع بك الأهل وسائر المسلمين في كل مكان.
وقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن التأمين الصحي مخالف لتعاليم الدين الحنيف. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 3281.
وما ذكرته من أن الشركة التي تخدم عندها تصنع الحاسوبات لتبيعها بعد ذلك لأماكن الجنس، حيث تستخدم هناك لتعرض عليها أفلام الجنس لمن أراد الدخول ومشاهدة ذلك ...
أقول: إن العمل في شركة هذه حالها يعتبر إعانة واضحة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
ودين المرء رأس ماله في هذه الحياة، فلله در القائل:
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه * فما فاته منها فليس بطائل.
وما ذكرته من ضيق الحال ينبغي أن يحملك على التفكير في ترك هذه البلاد والسعي في وسيلة للعيش في بلدك أو أي بلد آخر من بلدان المسلمين.
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(12/12340)
حكم العمل كمستشار قانوني في سلسلة الفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مستشارا قانونيا لسلسلة من النزل بتونس مع مجموعة من المستشارين فهل عملي حلال أم حرام؟ علما وأني أمتنع عن القيام بالأعمال التي تتعارض مع الشريعة الغراء ومقاصدها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن العمل كمستشار قانوني في سلسلة النزل أو في أي مجال آخر جائز.
ولكن هذا الجواز مشروط بأن يكون في المجالات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، أو تلك التي ليس فيها ما يخالفها كالإجراءات الإدارية والتنظيمية ونحو ذلك.
وأما إن كان يصادم شرع الله تعالى ويناقضه، أو يساعد من قريب أو بعيد على الحرام فهو عمل محرم.
فإذا كانت تلك النزل محلا للحرام، وكان عملك يستعان به في شيء من ذلك فلا يجوز لما فيه من التعاون على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(12/12341)
تحريم الإعانة على أي محرم بأي وجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أقطن في لندن مع زوجتي ولدينا بنتان أعمل في شركة لتوزيع البريد وعملي يتطلب مني توزيع منشورات ورسائل لحوالي 80 إلى 100 مؤسسة , من بينها (بنوك , محلات وصيدليات) , ومن بينهم أيضا بعض مراكز القمار ,فمؤسستنا تعمل على توزيع أوراق إدارية من بينها أوراق تستعمل للقمار ومنشورات للإشهار الخاصة لمراكز القمار.
سؤالي هو:
هل العمل الذي أقوم به حلال أم حرام؟
هل المال الذي ادخرته من عملي هذا حلال أم حرام؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم وفقك الله أن الوسائل لها أحكام المقاصد في شريعتنا الغراء، فكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية فهي محرمة، والله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ولهذا حرم على المسلم أن يعاون على أي محرم بأي وجه من وجوه الإعانة، ومعلوم أن الأوراق التي تستعمل للقمار ومنشورات الإشهار الخاصة لمراكز القمار التي تقوم بتوصيلها إلى هذه المراكز وكذلك رسائل البنوك إعانة واضحة لهم على ممارسة النشاط المحرم، والأجر المأخوذ على توصيل هذه الرسائل حرام، فإذا كنت تستطيع في عملك أن تمتنع عن توصيل هذه الرسائل وتقتصر على المباح فابق في عملك، وإلا، وجب عليك ترك هذا العمل إلا إذا كنت مضطرا إلى العمل فيه بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملا آخر تندفع به ضرورياتك. والأصل في ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} علما بأن الجزء المحرم من الأجر يجب أن يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية الخيرية ونحو ذلك، وهذا الجزء يتم تحديده بناء على نسبة المحرم من العمل، فإذا كانت نسبة أوراق الميسر وما في معناه الثلث أو الربع مثلا وجب التخلص مما يعادل تلك النسبة من الراتب، ونعيد التأكيد على حرمة البقاء في هذا العمل إذا كنت غير مضطر إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(12/12342)
كيف يفعل من خير بين وظيفتين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب ومقبل خلال الأيام المقبلة على الزواج، تخرجت منذ سنة ولم أجد عملا إلى أن وجدت أحد أصدقائي وقال بأنه وجد لي عملا في بنك ربوي وكنت معارضا لهذه الفكرة ولكن شاءت الأقدار وعملت بهذا البنك ولكني دعوت الله كثيرا بأن يكفيني بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ومنذ عدة أيام سنحت لي فرصتان بالعمل وبراتب أكبر الأولى وظيفة بقسم آخر من البنك بعيد عن الربا مختص بالتجارة الألكترونية وفي مجال شهادتي الا وهي علم الحاسوب.
والثانية فرصة عمل أخرى بشركة كبيرة ليست في مجال دراستي ولكن مشكلتها أنها غير مضمونة لأنها حكومية والدولة تشدد على أمور نقل الكفالة على بعض الجنسيات والتي أنا احمل إحدى هذه الجنسيات ولا يوجد بها استقرار وظيفي لأنها تبدأ ابن البلد في توظيفه.
فأي الوظيفتين أختار؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة تؤدي إليه أو تساعد فيه أو تعين عليه.
فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ولهذا قال أهل العلم: إن وسيلة الشيء كهو.
ولذلك لا يجوز لك العمل في البنوك الربوية أو ما تفرع عنها إن كان يتعامل بالحرام أو كنت تستلم الراتب من البنك الربوي.
أما إذا كان القسم المذكور مستقلا عن أصله في كل شيء من إدارة وتمويل وتوجيه فلا مانع شرعا من العمل فيه والتعاون معه ما دام لا يتعامل بالحرام.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين: 31626، 18535.
وبإمكانك أن تقارن بين المزايا والمصالح التي تقدمها الشركة والقسم المذكور ما دام لا يتعامل بالحرام وتوازن بين المفاسد والأضرار التي يمكن أن تترتب على العمل في كل منهما وتستخير الله تعالى وتستشير النصحاء من أهل الخبرة والاختصاص، والذي ننصحك به هو تقوى الله تعالى واختيار الأصلح لدينك والأبعد عن الحرام والشبهات، كما ننبهك على أن عبارة "شاءت الأقدار" لا تنبغي شرعا بل يقال شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(12/12343)
حكم استقبال صاحب محل إنترنت للهاربين من المدرسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مركز كمبيوتر لخدمات الأنترنت، وكل يوم في الصباح أجد من يرتادون على المكان هم طلبة من المدارس بمختلف أعمارهم يأتون لي بعد ميعاد دخول مدارسهم بزيهم المدرسي وكتبهم (فهم بذلك هاربون من المدرسة) فهل هناك ذنب علي إذا ما سمحت لهم بالجلوس في المركز واستخدام الأنترنت أو الألعاب مع علمي بأنهم هاربون من مدارسهم؟ ومع العلم أيضا أن هؤلاء الطلبة يترددون علي باستمرار كل يوم بعد دخول المدرسة بساعة مثلا أو أقل، مع العلم أيضا أن هناك أحد الطلبة منهم وهو طفل صغير لا يتعدى التسع سنوات رأيته بعيني يمد يده للآخرين بحجة أن أبواه لا يعطيانه مصروفا ثم يأتي لكي يلعب بهذه الأموال التي يقوم بالتسول من أجل أن يأتي ليلعب بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستقبال طلبة المدارس الهاربين من المدرسة، والسماح لهم بالجلوس في المركز واستخدام الأنترنت أو الألعاب، فيه عدة محاذير شرعية.
1. أنهم إذا كانوا بالغين فالدراسة في حقهم إما أن تكون واجبة إذا كانت تشتمل على تعلم ما تجب معرفته، وإما أن تكون واجبة لكون آبائهم قد أوجبوها عليهم، ومعلوم أن طاعة الوالد واجبة في المعروف. والقاعدة الفقهية تقول: كل مباح تُوُسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهو محرم.
2. أن المال الذي سيشاركون به في هذه الألعاب ليس ملكا لهم، بل هو لآبائهم ولم يعطوه ليصرف في الهروب عن الدراسة.
3. أن ما ذكرته من أمر ذلك الطالب الصغير الذي يمد يده للآخرين بحجة أن أبويه لا يعطيانه مصروفا ثم يأتي لكي يلعب بهذه الأموال ... أقول: يعتبر توفير خدمة الأنترنت له وسيلة لعونه على الإثم؛ لأن مد اليد للناس واستجداءهم لا يجوز إلا لواحد من ثلاثة بيناهم من قبلُ، ولك أن تراجع لمعرفتهم فتوانا رقم: 17909.
وهذا كله على تقدير أن الأولاد لا يدخلون إلا على المواقع المشروعة في الأنترنت، وإلا كان مجرد الدخول على غير المشروعة موجبا للتحريم.
وبناء على جميع ما ذكر، فليس من الجائز لك أن تسمح لأولئك الأولاد بالدخول واللعب في أوقات الدراسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(12/12344)
حكم العمل في مؤسسة علمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة المفتون سؤالي هو: أن زوجتي تعمل قبل أن أخطبها في إحدى المؤسسات التابعة لحركة فتح في غزة وتتقاضى راتبا من الحكومة، ولكن المشكلة هنا أنها لا تداوم في العمل إطلاقا، ولو ألزمت للدوام في هذه المؤسسة سأرفض تماما لكون مثل هذه المؤسسات علمانية وسأطلب حينها أن تستقيل وفي إحدى المرات طلبت منها أن تنتقل إلى مؤسسة حكومية أخرى فرفضت فهذه مشكلتي وأتمنى منكم أن ترشدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك هذا على ثلاث نقاط هي:
* كون زوجتك تتقاضى راتباً من الحكومة وهي لا تداوم في العمل إطلاقاً.
* كون المؤسسة التي تعمل عندها مؤسسة علمانية.
* كونك أنت لا تقبل عملها عند المؤسسة المذكورة.
وحول النقطة الأولى نحيلك على الفتوى رقم: 75031، فإنها تبين حكم الراتب المكتسب بغير عمل.
وحول النقطة الثانية فإن العلمانية تعني اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين، وأن الدين يبقى بمعزل عن الدنيا وأمورها، وهي تدعو للمحاربة العلنية والخفية للإسلام، وعدوها الأول هو الإسلام والمسلمون، وأكثر مؤسساتها تعمل لصالح اليهودية العالمية أو الصليبية، ولا شك في أنه لا يجوز العمل في مؤسسة هذه حالها.
وحول النقطة الثالثة فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل إلا بإذن زوجها، وله منعها من العمل إن شاء، وعليها طاعته في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في العقد، وإذا اشترطت عليه بقاءها في عملها فلها ذلك، لكن بشرط أن يكون العمل لا يشتمل على محذور شرعي من تبرج أو اختلاط محرم، وأن لا يكون فيه حرام أو إعانة على الحرام، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية، فالحاصل -إذاً- أن من حقك منع زوجتك من العمل المذكور، لما ذكرت، كما أن من حقك منعها من أي عمل آخر ولو لم يشتمل على مخالفة شرعية إذا لم تكن اشترطت عليك أن تستمر فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1427(12/12345)
العمل الذي تحصل عليه من خلال وساطة الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب حاصل على شهادة الهندسة من سنة 2004، وقد ترشحت إلى مناظرة لانتداب إطارات بيداغوجية للعمل في خطة مستشار تدريب، وتتمثل هذه المناظرة في إجراء اختبار كتابي ثم في صورة النجاح اختبارات شفهية، وبحكم قلة معرفتي في هذه المناظرات ذهبت إلى مركز التكوين ببلادنا في محاولة للحصول على بعض معلومات حول المناظرات السابقة حتى تساعدني في المراجعة، فبينما بقيت أنتظر المدير في قاعة الجلوس, رأيت جارة لي جاءت لهذا المركز لمقابلة المدير لأسباب مهنية، ثم أقبلت علي تسألني ماذا أفعل هنا، وبعد أن جاء المدير ذهبت لمقابلته وكانت جارتي هناك تتحدث معه، وبعد أن ألقيت السلام, بدأت جارتي تشكرني أمامه وقالت له "هل يمكنك مساعدته في النجاح في هذه المناظرة". فأخذ المدير جميع المعلومات التي تخصني "الاسم, اللقب, الشهادة, ... " وبقيت أنا هكذا في حيرة من أمري لا أدري ماذا أفعل، مع العلم بأني جئت إلى هنا لأسأله عن ماذا يمكن أن تحتويه هذه المناظرة, ثم اتصل بالمدير الذي سيشرف على هذه المناظرة وقال له بأن يذكره قبل المناظرة بيوم، أنا الآن قد قمت بالاختبار الكتابي وأنتظر النتيجة, مع العلم بأني قد راجعت لهذه المناظرة وكأنه لم يحصل شيء، فهل يمكن لفضيلتكم أن تقولوا لي بأن نجاحي في هذه المناظرة حلال أم حرام، فأرجو من فضيلتكم أن أتلقى الجواب في أقرب وقت ممكن قبل الشروع في الاختبارات الشفهية، وفي صورة الجواب بالحرام ماذا تنصحني أن أفعل هل أنسحب من المناظرة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعاً شرعياً يمنعك من تقلد العمل المذكور ما دمت تعلم أنك أهل له، وقد نجحت في الاختبار للحصول عليه وراجعت المعلومات التي تؤهل للنجاح ولم يحصل منك غش، هذا ما لم يكن الامتحان عن مسابقة وكان هناك من هو أحق منك بهذا العمل لتفوقه عليك في المسابقة ... وجدارته بالعمل والمسؤولية، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 76557.
وأما شفاعة المدير لك أو وساطته عند الجهات المسؤولة فلا حرج فيها بل هي مطلوبة شرعاً في أمور الخير ومساعدة الناس فيما ينفعهم بالحق، ما لم يكن قد تقدم لها من هو أحق بها منك، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وللمزيد من التفصيل نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 37476 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1427(12/12346)
هل يبحث عن عمل آخر لكونه يعمل في غير ما اتفق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل سائقا في مصر وذهبت زيارة إلى الإمارات بغرض العمل وقابلت رجلا عن طريق خالي الذي يعمل مع نفس الرجل وقال لي ومد لي يد العون وقال لي وجدت لك وظيفة عندي سألته ما هي قال سائق لكن بعد فترة الآن اشتغل في المطبخ إلى أن تكمل إجراءات الإقامة وبعدها عمل الرخصة الإماراتية وبعدها تعمل معي سائقا وتمت إجراءات الإقامة والرخصة ولم اعمل سائقا أعمل في المطبخ وهي طبعا غير ملائمة لي السؤال هو إذا ذهبت لأبحث عن عمل آخر بعيدا عن ذلك الرجل هل ذلك التصرف جيد أم لا؟ مع العلم بأن ذلك الرجل مد لي يد العون في الوقت الذي كنت أحتاج الي المساعدة وهو يعاملني أحسن معاملة. أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} فإذا كان الرجل المذكور قد تعاقد معك على أن تعمل عنده في وظيفة سائق فالواجب عليه أن يفي لك بعقده فيا يتعلق بنوع الوظيفة، ولا يجوز له أن يغير ذلك إلا إذا تراضيتما على التغيير، أو كان قد نص في العقد على أن له أن يغير نوع الوظيفة متى شاء.
وأما إذا كان قد واعدك فقط على أنه سيستخدمك في وظيفة السياقة ولم تتعاقدا على ذلك فينبغي له ديانة أن يفي لك بما واعدك به؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين ولكنه في الحقيقة ليس ملزما بذلك قضاء.
وبالنسبة لك أنت فإذا كنت قد رضيت بالعمل في المطبخ بسبب ما ذكرته من حسن معاملة الرجل لك ومده يد المساعدة إليك فلا مانع من بقائك عنده في تلك الوظيفة.
وإن كنت غير راض بالبقاء في ذلك المهنة فمن حقك أن تبحث عن العمل عند غيره، ولا شيء عليك في ذلك لأنه هو الذي لم يف بوعده وليس أنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(12/12347)
حكم استخدام برامج الفيزا كارت التي تولد أرقاما وهمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استخدام برامج الفيزا كارت على النت التي تولد أرقاما، وممكن بها أن تشتري أي شيء حرام أم حلال، فأرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 6275، 665.
وأما استخدام برامج الفيزا كارت التي تولد أرقاما وهمية أو أرقاماً لبطاقات أناس أخرين واستخدام هذه الأرقام في الشراء عبر الإنترنت عن طريق الخداع والغش فظاهر الحرمة لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، والعدوان على أموالهم بغير وجه حق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(12/12348)
حكم العمل في غسل أموات الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم يعمل بمستشفى في المهجر بكندا طلب منه غسل أموات الكفار، هل يجوز له القيام بهذه المهمة لأنها مفروضة عليه موازاة مع وظيفة العناية بالمرضى كتقديم الوجبات الغذائية وغسل المرضى والعناية بالنظافة ومرافقة المرضى جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في إباحة تغسيل المسلم للكافر، فمنع ذلك المالكية والحنابلة.
قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره ...
وقال ابن قدامة في المغني: وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء كان قريبا لهم أو لم يكن ولا يتولوا دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه.
وذهب الشافعية والحنفية إلى الجواز. قال النووي في المجموع: (فرع) في غسل الكافر ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته، ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور. وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم غسله ولا دفنه, لكن قال مالك له مواراته.
وفي البحر الرائق لابن نجيم: قال الإمام التمرتاشي إذا كان للميت الكافر من يقوم به من أقاربه فالأولى للمسلم أن يتركه لهم كذا في السراج وبهذا القدر لا ينتفي الجواز ...
وإذا كان أهل العلم قد اختلفوا في إباحة تغسيل المسلم للكافر على النحو الذي ذكر، فإن اتخاذ ذلك مهنة ينبغي أن لا يختلف في النهي عنه، كما أن ما ذكرته من موازاة هذا التغسيل مع وظيفة غسل المرضى وتقديم الوجبات الغذائية لهم، ونحو ذلك ... هو مما لا يجوز؛ لأن عمل المسلم في مثل هذه الخدمة فيه إذلال له، وقد نهى العلماء عن خدمة المسلم للكافر فيما فيه إذلال له.
وعليه، فلا نرى إباحة هذه الوظيفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1427(12/12349)
العمل في شركة تستخدم المطربين والفنانين في إعلاناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في قسم المبيعات والتوزيع أو الإشراف عليهم في شركة للصابون ومزيلات العرق وما إلى ذلك -ولكنها تستخدم الفنانين أو المطربين في إعلاناتها- حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام الفنانين والمطربين في الإعلانات يعد ترويجا لهؤلاء وإشهارا لهم بين عموم الناس، رجالا ونساء وأطفالا، ولا يخفى أن لذلك آثارا ضارة على أخلاق وقيم المجتمع التي بنبغي أن تقوم على إقصاء الفاسدين والعابثين بأخلاقه كما هو شأن هؤلاء المذكورين، وإذا كانت الإعلانات مشتملة على صور للنساء تظهر فيها العورات والمفاتن صار الأمر أعظم والخطب أكبر. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وفيما يخص عملك في هذا القسم فإن كنت مسؤولا عن الإعلانات هذه فلا يجوز لك الإذن بها أو عملها، وإن لم تكن مسؤولا ولا يد لك في ذلك فلا نرى حرجا في عملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(12/12350)
حكم راتب تقاعد من كان يعمل في مجال تسويق التبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في شركة وطنية تنتج وتسوق التبغ والكبريت. وحاليا أنا متقاعد. فهل الأجر الشهري الذي أتقاضاه من طرف الصندوق الوطني للتقاعد حلال ?
جزاكم الله كل الجزاء وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل تحريم العمل في شركة نشاطها تسويق التبغ، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 15172.
وفيما يتعلق بالراتب الذي يتقاضى من الصندوق الوطني للتقاعد، فإن له حكم الراتب الأصلي؛ لأنه جزء منه كان يقتطع لصاحبه فترة عمله؛ ولأن الموظف ما ناله إلا بموجب العمل الذي كان يمارسه.
وعليه، فإن كنت جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عملك الأول فإنه يكون لك مباحا إذا كنت تبت إلى الله بعد ما علمت بحرمة العمل في ذلك المجال، فالله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} .
وإن كنت عالما بحرمة العمل في ذلك المجال أثناء عملك فيه فإنه لا يحل لك، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما مضى، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(12/12351)
حكم ترك الدوام بحجة الاستعداد للوردية التالية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أعمل في موقع من مواقع شركة مساهمة عامة تعمل بنظام الورديات (3ورديات) في اليوم بواقع ثمان ساعات للوردية ودوامي من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر، تقوم الشركة بتعيين عدد منا مناوبين فوق العادة لأيام بعد الظهر ليوم الخميس وأيام الجمعة والسبت من كل أسبوع لإدارة العمل نيابة عن المدير وبكامل صلاحياته ومسؤوولياته، اعتدت أن أوقع على حضوري لصباح يوم الخميس الساعة السابعة صباحاً وما إن تصبح الساعة التاسعة صباحاً أغادر مكان عملي للبيت الذي يقع خارج منطقة العمل وأبقى فيه حتى بداية الوردية الثانية أو بعدها بساعة، طبعاً سواء كنت موجوداً في موقع عملي أو خارجه فكمية العمل المطلوبة لتملأ الساعات الثمانيه (7 - 4) ، السؤال في ظل تركي للعمل بحجة استعدادي للعمل بعد الظهر ولطالما أن أجري مدفوع عن الساعات السبعة التي تركت فيها العمل جزئياً وبدون إذن مسبق، فهل في أجري لهذا اليوم شيء من الحرام، علماً بأنني أحصل على إذن مغادرة أحياناً لمدة ساعة وأغيب خمس ساعات في الواقع؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف سواء كان يعمل بنظام الورديات أو الدوام العادي يجب عليه أن يلتزم بالحضور في موقع عمله في الوقت الذي تم الاتفاق عليه مع جهة العمل، وأن لا ينصرف قبل الوقت المتفق عليه إلا لعذر معتبر شرعاً وعرفاً أو بإذن ممن هو مخول بالإذن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فإذا خالف الموظف هذا الاتفاق فإن من حق جهة عمله أن تخصم من أجرته بقدر غيابه، وعليه هو أن يخبرها بحقيقة أمره إن كانت لا تعلم أو كان الموظف يزور في توقيع الحضور والانصراف، أو يؤذن له في الخروج لساعة فيغيب أكثر من ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(12/12352)
كفالة صالون التجميل الذي يعمل فيه بالمعاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم كفالة صالون نساء.. مع العلم بأنهم في الصالون يقومون بالنمص والحمامات المغربية للنساء.؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 2984، جواز فتح صالون تجميل للنساء بالشروط المذكورة في الفتوى،
فإذا كان الصالون الذي تنوي كفالته يتقيد بتلك الشروط فلا حرج إن شاء الله تعالى في الكفالة، وانظر الفتوى رقم: 9593، حول نظام الكفالة في الدول العربية.
وأما إن كان صالون التجميل لا يتقيد بتلك الشروط ويعمل فيه بالمعاصي كالنمص والتبرج المحرم فلا يجوز الكفالة لفتح ذلك الصالون؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والمعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(12/12353)
قطع الشجرة غير المثمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[في بيتنا توجد شجرة عنب نحن نسميها دالية، والآن هي خضراء ونود قلعها لكي نزرع واحدة جديدة
أود السؤال هل هناك أوقات محددة محرم فيها اقتلاعها أو أوقات يمكننا اقتلاعها؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام رغب في غرس الأشجار وزراعة كل ما فيه نفع ورتب على ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل.
وحذر من قطع الأشجار المثمرة والفساد في الأرض. وسبق بيان ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 63086، نرجو الاطلاع عليها.
وإذا كان قطع الشجر للمصلحة أو لدفع المضرة أو للحاجة فلا مانع من ذلك شرعا.
ولذلك فإذا كان قلع الشجرة المذكورة ليس لغرض الإفساد أو العبث فلا مانع منه شرعا، ولم نقف على وقت محدد لذلك من قبل الشارع، والمرجع في مثل هذا إلى أهل الخبرة والاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(12/12354)
التدريس في المدارس التابعة للكنائس
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في حينا -في سوريا- كنيسة وضمن هذه الكنيسة مدرسة خاصة -ليست خاصة بأبناء النصارى بل كثير من المسلمين- تدرس منهاج الصفوف الابتدائية وتعطل يوم الأحد وشقيقتي عرض عليها العمل في هذه المدرسة وهي أي شقيقتي ملتزمة بحمد الله، فهل يجوز لها العمل بهذه المدرسة والتي هي جزء من الكنيسة إدارياً وجغرافياً، فأرجو السرعة بإرسال الرد للضرورة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 8080 بيان خطورة مثل هذه المدارس وما تقوم عليه من أهداف سيئة، فمن المهم مراجعة هذه الفتوى، وبناء على ما ذكرنا فلا يجوز إلحاق أبناء المسلمين بها، والواجب نصح أولياء أمورهم بنقلهم إلى مدارس يسلمون فيها من التأثير على أفكارهم.
ولا يجوز عمل المسلم أو المسلمة في مثل هذه المدارس، لما قد يترتب على ذلك من الإعانة على المنكر، أو رؤية المنكر وعدم إنكاره، أو التغرير بعوام المسلمين بحيث يظنون عدم وجود مانع شرعي من الالتحاق بهذه المدارس ونحو ذلك من مفاسد، والسلامة لا يعدلها شيء، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(12/12355)
الأولى قيام النساء ببيع ما يختص بحاجيات النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[تناقشت مرة أنا وصديقتي عن العمل وكان مثالنا شاب متدين على حد علمنا تخرج من الجامعة تخصص مهندس آليات بحث عن عمل ويبدو أنه لم يجد سوى عمل عند بائع لملابس النساء بما في ذلك عفواً الملابس الداخلية, كان رأيي أنه من المفروض ألا يعمل الرجال في بيع ملابس النساء الداخلية لما في ذلك من إحراج للنساء وفتنة للرجال أما رأيها فكان أن هذا أمر عادي وبما أنه لا توجد بائعات فلا بأس كما قالت أنه لا يمكن أن يتوقف جميع الرجال عن هذا العمل فمن سيبيع لنا خاصة وأن النساء في بيوتهن، سؤالي هو: هل من المفروض على الرجال تغيير هذا العمل وتولي النساء عملية البيع، وكيف ذلك والنساء يجب أن يبقين في بيوتهن، وهل يمكن حل أزمة ضياع الشباب المتخرج من الجامعات وإيجاد مناصب شغل لهم في تخصصاتهم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز للرجال العمل في محلات بيع ألبسة النساء الداخلية شريطة أن ينضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وإن كان الأولى تولي النساء بيع ما يختص به النساء، وتولي الرجال بيع ما يختص به الرجال من ملابس داخلية ونحوهما، كما في الفتوى رقم: 54750، وقد بينا حكم عمل المرأة خارج بيتها في الفتوى رقم: 7550.
والأولى للمرأة ملازمة بيتها لكونه أستر لها وأعف وأبعد عن الفتن، ولكن يجوز خروجها منه إن احتاجت إلى ذلك لبيع أو شراء أو دراسة أو عمل أو غيرها، وأما التساؤل الأخير عن إيجاد مناصب للشباب المتخرج والعاطل عن العمل فينبغي طرحه على أصحاب الاختصاص وله إدارات ومؤسسات تعنى به خاصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1427(12/12356)
حكم مشاركة أخصائي التخدير في عمليات التجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مبنّجا في مصحّة. يدعونني أحيانا للتبنيج في عمليات تجميل، مثل امتصاص الشحوم من البطن، وغيرها، علما أنه في عملي ليس هناك اطلاع على عورة ولا غيرها البتة، فهل يجوز لي المشاركة في مثل هذه العمليات؟ وإن رفضت ربما أطرد، وكل المصحات تقوم بهذه العمليات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمليات التجميل نوعان:
الأول: أن تكون العملية لإزالة العيب الناتج عن حادث أو كان خلقة كأصبع زائدة أو شيء زائد، فهذا لا حرج فيه حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب. ومثل هذا النوع ما إذا كان صاحب العملية يريد إزالة ضرر لاحق به من سمنة أو غيرها.
والثاني: أن تكون العملية للتجميل الزائد وليس من أجل إزالة عيب ولا ضرر، فهذا النوع محرم، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. متفق عليه، لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة عيب، فهو –إذا- من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، وقد قال تعالى حكاية عنه: وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ {النساء: 119} .
وبناء على ما ذكر، فإن كانت العمليات التي تستدعى للتبنيج لها من النوع المباح فعله، فلا حرج عليك في المشاركة فيها، مع الالتزام بغض البصر عما لا يحل النظر إليه.
وإن كانت من النوع الثاني، فلا يجوز لك أن تشارك فيها، لأن مشاركتك فيها تعتبر عونا على معصية. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وإذا كان رفضك لمثل هذا العمل ربما يعرضك للطرد، فإن كان في إمكانك أن تستغني عن هذه الوظيفة بأية وسيلة أخرى، فالواجب أن لا تستجيب لما هو محرم ولو أدى امتناعك إلى الطرد. وإن كنت مضطرا إليها ولا تملك أية وسيلة تغنيك عنها، فلا مانع من استجابتك لما يطلب منك، ومتى استغنيت عنها عاد الأمر إلى أصله من التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1427(12/12357)
حكم الإشراف على مساكن بنيت بقروض ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
فضيلة المفتى: أنا مهندس مدني متخصص بالإنشاءات أي أشرف على تنفيد المباني وبحكم مجال تخصصي يطلب مني بعض الإخوة (ممن تحصلوا على قروض لغرض إنشاء مساكن خاصة بهم) أن أقوم بالإشراف الهندسي على تنفيد مساكنهم مقابل أجر مادي يتراوح مابين (150إلى300) فضيلة الشيخ ما حكم ما أتقاضاه من أجر مقابل عملي بالإشراف الهندسي على هذه المساكن، أرجو منكم فضيلة الشيخ أن توضح لي ما حكم هذه الأموال ما تقاضيته منها وما لم أتقاضه بعد؟ وهل أتقاضى الباقي أم لا؟ وهل أستمر بالإشراف على مساكن مبنية بواسطة القروض الربوية أم لا؟ (ملاحظة أنا لا أتدخل بإجراءت الحصول على القرض أو ما شابه أشرف هندسيا على تنفيد المساكن فقط) ؟
أفيدونا أثابكم الله أرجو منكم الإيضاح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نرى مانعا من قبول طلب الإشراف على بناء هذه المساكن، وإن كان أصحابها اقترضوا ثمنها عن طريق البنوك الربوية لعدم وجود مانع يمنعك من هذا العمل، فأصحابها تحملوا إثم الاقتراض الربوي ويجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل، أما عملك كمشرف على بناء منازلهم فليس فيه إعانة على ذلك القرض وإذا لم توجد الإعانة على الإثم فالعمل في هذا المجال مباح شرعا، وننبه على ضرورة القيام بالنهي عن هذا المنكر العظيم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1427(12/12358)
حكم العمل في شركة تبيع أشرطة الأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله تحية طيبة وبعد ... أنا أعمل أمين مخزن في شركة إنتاج شرائط كاسيت وسي دي (إنتاج أغاني) ، وهذا المنتج يشتريه ويسمعه كثير من الناس، وأنا أشعر بالذنب من ذلك، ومتزوج ورزقني الله من الأبناء أربعة وأعمارهم صغيرة في المرحلة الابتدائية.. وليس لي أي دخل آخر أعتمد عليه ألا أجري من هذا العمل الذي أدعو الله أن يرزقني غيره، أعلم أن الأمر كله بيد الله، فأفتوني أفادكم الله أترك هذا العمل مباشرة أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بأن تبحث عن عمل آخر مباح غير هذا العمل الذي يشمل بيع أشرطة الأغاني، لأن الأغاني محرمة شرعاً لما فيها من آلات الطرب والكلام المنكر والصد عن طاعة الله تعالى ومعاونة الفساق على فسقهم، والله تعالى هو الرزاق الكريم. فمن ابتغى الحلال واجتنب الحرام خوفاً من الله تعالى يسر الله له رزقه وأكرمه بفضله، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
وإذا كنت مضطراً إلى هذا العمل ولم تجد بديلاً عنه فلا مانع من بقائك فيه إلى أن يزول الاضطرار عنك، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} .
وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، والضرورة -في حال ثبوتها- تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يسد هذه الضرورة فلا يجوز الاستمرار في هذا العمل، ويرجع الأمر إلى أصله من التحريم.
ونسأل الله العلي القدير أن ييسر لك عيشاً مباحاً رغداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(12/12359)
العمل في نغمات الموبايل وحكم ترك صلاة التراويح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل اى تى في شركة في نغمات الموبايل أنا الحمد الله أحافظ على جميع أوقات الصلاة وأنا ملتح مواعيد شغل شفتات يعنى أسبوع أشتغل الصبح وأسبوع بعد الظهر وأسبوع من الليل إلى الصبح ودخل علينا أعظم شهر رمضان وأنا أول سنة أشتغل في هذا المجال وكل سنة أقيم شهر رمضان إيمانا واحتسابا الحمد الله أحرص طول الشهر على صلاتي في جماعة وأحافظ على صلاة التراويح في جماعة السنة هذه مواعيد وظروف شغلي مختلف هل لي عذر في الأيام التي سأشتغل فيها بعد الظهر فلن أستطيع أن أصلى التراويح؟ أرجو منكم هل الشغل حلال أم حرام؟ وهل راتبي الذي أقبضه من هذه الشركة حلال أم حرام؟ أحيط سيادتكم أني أبحث عن عمل آخر. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنغمات الموبايل إذا كانت على صوت الموسيقى وألحان الأغاني فإنها تكون محرمة، وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فراجع فيه فتوانا رقم: 32003.
وفيما يتعلق بموضوع صلاة التراويح فإنها سنة مؤكدة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أصحاب الكتب الستة.
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الأفضل في صلاة التراويح أن تكون في جماعة أم أن الأفضل أداؤها على انفراد، ولك أن تراجع في تفصيل ذلك فتوانا رقم: 25991.
والحاصل أن حلية شغلك هذا أو عدم حليته يتوقف الحكم فيه على نوع النغمات التي تعمل فيها، فإذا كانت من النوع المحرم أو بعضها من النوع المحرم فالعمل فيها غير مباح. وإن كانت من النوع المباح فالعمل فيها مباح.
وأما التراويح فإن أمكنك أن تؤديها في الجماعة فذلك أولى وأكثر في الأجر، وإن لم تكن متمكنا من ذلك بسبب عملك فصلها منفردا، واقرأ فيها ما تيسر لك من القرآن.
وإن كنت لا تستطيع أداءها، لا منفردا ولا في الجماعة، فلا حرج عليك أيضا في تركها لأنها ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة وفيها أجر كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(12/12360)
حكم العمل عند من يتعامل في أمور محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا ألف خير،سؤالي كالتالي: طلبني شاب للزواج وهو يتصف بأخلاق حسنة عدا أنه يعمل كطباخ في محل يقدم فيه الخمر مع العلم أن المقهى فيه طابقان الطابق السفلي ولا يقدم فيه سوى الأكل والمشروبات الحلال وهو الذي يعمل فيه هو، أما من يريد أن يشرب الخمر فإنه يصعد للطابق العلوي، إذا فليس له أية علاقة بما يدور فوق، ولكن رغم ذلك فأنا حائرة وأريد أن أبدأ حياتي في طاعة الله فهل عمله حرام وإذا كان كذلك فماذا أفعل؟ وشكرا على سعة صدركم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب لا يعمل في بيع الخمر وليس مجال عمله في القاعة التي يباع بها الخمر ولا يعين على هذه المعصية فعمله جائز على الراجح، وذهب بعضهم للكراهة، وسبب ذلك هو أن مال المحل الذي يعمل به قد اختلط فيه الحلال والحرام، ولكن الراجح أن اختلاط المال والشك في مال الشخص هل هو من حلال أم من حرام؟ لا يجعل التعامل معه حراما، ما لم يعلم أن عين مرتبه الشهري حاصل من الحرام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع اليهود في المدينة وهم أكلة السحت، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأجاب دعوة يهودي دعاه على خبز شعير وإهالة سنخة.
ففي الحديث: أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد. وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوة اليهودي، واليهود كانوا يتعاملون بالربا ولا يتورعون عن أخذ المال الحرام، وفي الحديث: أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. رواه مسلم.
وأخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.
وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون مع اليهود، فقد روى الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل في جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث! قال: فذهبت فإذا بيهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته. .. . والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة. قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. إلى أن قال: والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا انتهى.
وراجعي الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(12/12361)
عمل النقابات في ميزان الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في عمل النقابات، من حيث الدفاع عن مصالح الأعضاء، وتنظيم العمل بالمهنة، وحمايتها من عبث الدخلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل النقابات نوع من العمل الجماعي المنظم للاستفادة من الموارد والقدرات والطاقات لمجموع الأشخاص المنضمين تحت هذه النقابة أو تلك، كما أن فيها تعاوناً وتراضيا من أجل دفع الظلم ورفع الضرر وجلب المصالح لأعضائها، وما كان كذلك فإن الإسلام يدعو إليه ويشجع عليه وذلك من عدة زوايا.
الزاوية الأولى: أن العمل الجماعي مستحب في الإسلام بل قد يجب في أحيان، وفي الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاَ. رواه البخاري.
الزاوية الثانية: أن من أهداف النقابات إنصاف المستضعفين ونيل حقوقهم، وهذا ما دعا إليه الإسلام وأوجبه، وجاءت النصوص الكثيرة بالوصية بالضعفاء والأمر بإعطائهم حقوقهم وأجورهم وتحريم ظلمهم.
الزاوية الثالثة: أن في عمل النقابات تجسيداً لمبدء التعاون على الخير وهو ما أمر الله به فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، المهم في الأمر أن تكون وسائل النقابات ومقاصدها مشروعة في الإسلام، وإلا كانت من التحزب على الباطل وبالباطل، وهذا ما يذمه الإسلام ويحذر منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(12/12362)
عمل الرجل بمحل تجميل النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[العمل في وظيفة رسبشن بمحل كوافير نسائي هل هي حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الرجل بمحل تجميل النساء حرام لا يجوز، والواجب على المسلم الابتعاد عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه أحمد وغيره، والراتب الذي يأخذه الرجل من هذا العمل سحت حرام، وقد سبق بيان ذلك وحكم العمل بالكوافير وضوابطه في الفتوى رقم: 50434، والفتوى رقم: 35723 نرجو أن تطلع عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(12/12363)
عمل الموظف في جهتين وتقاضيه راتبا من كل منهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسألكم عن إمكانية تقاضى مرتبين من الدولة مع أني أعمل بالجهتين بكل جد وإخلاص وأنهما لا يؤثران على بعضهما.
أنا أعمل مدرسا وأتقاضى مرتبا وأعمل في جهة حكومية وأتقاضى مرتبا هلا نصحتموني فالناس هنا أخافوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إلا إذا كانت الحكومة تمنع الموظفين من الجمع بين عملين لديها، وذك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وراجع الفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 54419، والفتوى رقم: 51245.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1427(12/12364)
حكم العمل في بنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحكم في العمل بالبنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنك إن كان بنكا إسلاميا (أي يتقيد بالشرع في جميع معاملاته) لا حرج فيه، وإن كان غير ذلك فلا يجوز العمل فيه، لما فيه من العون على الإثم والمعصية. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 36212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(12/12365)
حكم إدارة الرجل لمحل كوافير نساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من العراق حاصل على شهادة بكلوريوس بالكومبيوتر وحاصل على عدة شهادات تخص مجال الكومبيوتر منها شهادتان من مايكروسوف بالشبكات، ووظيفتي مهندس نظم شبكات، أتيت إلى سوريا للعمل لم أر مجالا للعمل ضمن اختصاصي لأن طلب العلم فيها قليل، ولكن مجال النزهات والترفيه والملابس والمكياج وأمور المأكل فيها كبير جدا، وفكرت في أن أعمل ضمن ما هو مطلوب لكي أساير العيش هنا في سوريا، وأنا لا علم لدي إلا بمجال الكومبيوتر ووجدت امرأة من لبنان طرحت لي فكرة وهي أن نفتح محل كوافير (حلاقة نسائية) فبقيت محتارا في أمري لا أعلم ما أفعل، وقالت لي أنت تستطيع أن تجلس معنا وتدير المحل وتضع أيضا مع الحلاقة والتجميل مواد للبيع من مواد التجميل أيضا.
أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمرك وأن يرزقك من واسع فضله، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلم أنه لا يجوز لك أن تجلس في هذا المحل بحيث تخالط النساء أو تطلع على ما لا يجوز لك الاطلاع عليه منهن، فإذا انتفى ذلك وكان المحل وبيع مستحضرات التجميل منضبطا بالضوابط الشرعية خاليا من المحرمات فلا حرج في إنشائه وإدارته، وإلا فلا يجوز ذلك، وراجع لمعرفة هذه الضوابط الفتوى رقم: 35723، والفتوى رقم: 36523، والفتوى رقم: 9065، والفتوى رقم: 32865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(12/12366)
العمل بوظيفة مراقب في مدينة ملاهي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل بمدينة الملاهي حرام، مع العلم بأنني أعمل مراقبا لعدم تلاعب المحصلين، أي أنني لا أتعامل مع النقود بتاتاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الملاهي عبارة عن ألعاب ترفيهية، وخلت من المحظورات الشرعية كالقمار والميسر والصور الخليعة والموسيقى ونحو ذلك، فلا بأس بعملك فيها، وإلا بأن كانت مشتملة على محظورات شرعية وكان في عملك إعانة على الحرام حرم، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع في ذلك للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2873، 11263، 12782، 880، 8393، 22645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(12/12367)
حكم العمل في شركة برمجيات تبيع برامجها لبنوك الربوية وغير بنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم, أنا أشتغل مهندس إعلامية في شركة تنتج برمجيات وتبيعها للبنوك الربوية كما أنها تتعامل مع شركات أخرى غير بنكية. سؤالي: هل رصيدي الشهري الذي أتحصل عليه يعتبر مالا حراما؟
جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تمارس عملا محرما كالإعلان أو الترويج لبرمجيات البنوك الربوية ونحوها من المؤسسات التي تمارس نشاطا محرما أو الإعانة على ذلك بوجه من الوجوه وعملك قاصر على ما هو مباح فالأجرة المأخوذة عليه حلال، وإلا فإن في عملك وأجرتك من الحرام بقدر ممارسة العمل المحرم والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 36390، والفتوى رقم: 71711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(12/12368)
حكم التعامل ماليا مع مروجي المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في مجال العمل الخاص معظم من أتعامل معهم يبيع المخدرات، فهل أتعامل معهم بحكم العمل فقط أو أبعد عنهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال عملك بعيداً عن المخدرات وعن المساعدة على بيعها وعن التعامل مالياً في عين المال المكتسب من بيعها، وأمنت من الافتتان والتأثر بمن يتاجر فيها، فلا بأس أن تتعامل معهم مع الاجتهاد في نصحهم ووعظهم، وإن كان الأولى أن تبحث لك عن عمل آخر، لأن التعامل مع هؤلاء قد يجعل الإنسان في موقف التهمة، وقد يدعوه إلى مشاركتهم في عملهم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13379، 52576، 43674، 71358.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(12/12369)
موقف الرجل من زوجته التي تعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل في البنك وهو بنك ربوي وهي غير مقتنعة بأنه بنك ربوي، فقد حاولت مراراً ولكن بدون جدوى، فإذا حاولت أن أرغمها تدخل أهلي وأهلها ليحولوا بيني وبينها، مما يجبرني أن أتراجع عن عدة قرارات كنت قد نويت أن أتخذها، فهل لكم أن تنصحوني ماذا أفعل، وما حكم العمل في البنك الربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تبين لها أن العمل في البنك الربوي من كبائر الذنوب وعظائم المحرمات، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات ... فذكر منهن أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فعلى المسلم أن يطلب الرزق من مكسب حلال ويتقي الله تعالى، فالخير كل الخير في ذلك عاجلاً وآجلاً، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، وأطلعها على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30198، 30543، 39555، 1009، 3859.
فإن أجابت إلى ترك العمل فالحمد لله، وإلا فحل بينها وبينه بحكمة، ولا تستمع لأحد يثنيك عن ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.... {التحريم:6} ، وقال أيضاً: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ..... {النساء:34} ، علماً بأن عدم طاعتها في ترك العمل يعد نشوزاً تأثم به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 68995، ونسأل الله لنا ولكما التوفيق والهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(12/12370)
العمل في بنك يقرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
شيخنا الفاضل حفظك الله سؤالي كالتالي:
أعمل ببنك غير إسلامي بحكم النظام المالي المعمول به بدولتي ولكنه في تعاملاته يشبه إلى حد كبير البنوك الإسلامية. شيخنا الفاضل سؤالي يتمثل في أن تفتيني في مشروعية الأجر الذي أتقاضاه عن العمل بهذا البنك هل هو حلال أم حرام علما أني لم أكن أعلم في البداية بأن العمل بهذا البنك يعتبر محرما أو غير محرم شرعا.
ولكي تتمكن شيخنا الفاضل من تقديم إجابة شافية وكافية أعطيك شرحا مفصلا عن كيفية تعاملات البنك مع الحرفاء.
رأس مال البنك ساهم فيه أشخاص طبيعيون موظفون وعمال وإطارات من مختلف فئات المجتمع وكذلك الدولة.
صرف راتب الموظفين يقع عن طريق وزارة المالية وليس من موارد البنك.
خدمات البنك تتمثل في خلق وإنجاز مشاريع لأصحاب المهن والحرفيين والفلاحين الصغار التي تعوزهم الإمكانيات المالية والذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك الأخرى) البنوك الربوية.
للحصول على مشروع يتقدم الباعث بدراسة أولية للمشروع والمعدات اللازمة لإنجازه لدى البنك الذي بدوره يقوم بدراسة فنية من ناحية ضبط المعدات الضرورية ودراسة مالية للوقوف على مردودية المشروع وبعد الحصول على الموافقة يقوم الباعث بإبرام عقد مع البنك يقع تحديد مبلغ القرض طبقا للمعدات المتفق عليها سالفا مع نسبة فائدة تتراوح بين 5% و 8.5% حسب نوعية المشروع نظرا لأن الدولة تقدم تشجيعات لصنف من مشاريع تتمثل في إعطاء منح أو اعتمادات تصل إلى %40 من قيمة المشروع دون فائدة.
بعد إبرام العقد تعطي البنك للحريف بطاقة تزود قصد شراء المعدات موضوع العقد من المزود مع تعهد البنك بصرف قيمة المعدات للمزود على إثر المعاينة للوقوف أولا على التسليم الفعلي للمعدات وثانيا مطابقتها لشروط الكم والكيف.
شيخنا إن كان عملي في هذا البنك محرما شرعا فماذا أفعل لأكفر عن ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن البنك لا يشتري المعدات اشتراء حقيقيا ثم يقوم ببيعها لمن يريد إنشاء المشروع، وإنما يدفع ثمنها نيابة عن المشتري، ليسترده مقسطا مع زيادة فهذا قرض ربوي محرم، وعليه، فلا يجوز لك الاستمرار في الخدمة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. وكذلك لا يجوز لك العمل في هذا البنك ولو لم تكن ممن يكتب الربا أو يشهد عليه، لأن في بقائك فيه إعانة له على ما يمارسه من الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وفيما يتعلق بالرواتب السابقة، فبما أنك كنت جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عملك الأول فإن المرتب الذي كنت تتقاضاه واستهلكته لا حرج عليك فيه إذا تبت إلى الله بعد ما علمت بحرمته، فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1427(12/12371)
تدريس علوم الحاسب في القاعات المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمهندس حاسوب في تنفيذ بعض مشاريع لطلاب أو شركات وقد تكون الطالبة سافرة أو الشركة لديها موظفات سافرات، وقد تكون الطالبة نصرانية، فهل يجوز عملي هذا، وللسؤال شق آخر أني أدرس طلابا وطالبات وقد تكون الدورة مختلطة أو يكون هنالك طالبات سافرات، وقد لا تكون هناك طالبات سافرات فهل هذا محرم، كما أنه عرضت علي وظيفة لدى الدولة في مجال التموين ومعلوم أن قطاع التموين مسؤول بشكل رئيسي عن مراقبة التجاوزات لدى الباعة وعملي يتطلب الاحتكاك مع جميع الحواسيب في المؤسسة وقد يكون أحد هذه الحواسيب تكتب عليه بيانات لقرض يأخذه موظف ما وهذا القرض ربوي، أنا لست مسؤولاً عن كتابة ذلك، ولكن مسؤول عن صيانة هذا الحاسب، فهل هذا العمل محرم، علما بأني أعيش في بلد علماني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن احتجت إلى هذا العمل، ولم تجد عملاً سالماً من الاختلاط وتقيدت بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة وعدم المصافحة وغض البصر قدر الإمكان جاز لك العمل في تنفيذ مشاريع الطلاب أو الشركات، وكذلك يجوز لك العمل في قطاع التموين، وإن لزم من ذلك تعاملك مع الأجهزة التي تستخدم في تقييد البيانات المتعلقة بالقروض الربوية حيث لم تقم بتقييدها أو تساعد على ذلك بصيانة هذه الأجهزة أو غير ذلك، وإلا حرم لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع في ذلك للفائدة الفتوى رقم: 1734، والفتوى رقم: 47199.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1427(12/12372)
دراسة تنظيف الوجه والعناية به والعمل في هذا المجال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد الدراسة في مجال كيفية تنظيف الوجه والعناية به على أساس العمل من البيت مع الزبائن، لكن أريد رأي الشرع في هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بدراسة هذا المجال أو العمل فيه بشرط أن يخلو ذلك من المحظورات الشرعية كالاختلاط بالرجال أو الخلوة المحرمة أو ممارسة عمل محرم كنمص الحواجب أو ما يعرف بتقشير الوجه أو نحو ذلك من الأمور التي فيها تغيير لخلق الله، وراجعي في ذلك للتفصيل الفتوى رقم: 57561، والفتوى رقم: 22675، والفتوى رقم: 22216، والفتوى رقم: 14546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(12/12373)
العمل بالشهادة ممن غش في سنوات النقل
[السُّؤَالُ]
ـ[فسؤالي لفضيلتكم هو كالتالي: أنا طالب من المغرب، وقد تخرّجت لتوي وحصلت على الشهادة الجامعية، ولكني مدة الدراسة كنت في بعض الامتحانات أغش بالنقل، ولكن عرفت خطئي متأخراً وتبت إلى الله، فإذا ما كتب الله لي أن أعمل بهذه الشهادة، فهل المال الذي أحصل عليه حلال أم حرام، أم لا يجوز لي أصلا أن أعمل بهذه الشهادة، وما هي التوبة الصحيحة، أفتوني في الأمر ... جزاكم الله خيراً، وأضيف إلى السؤال، إذا ما يسر لي الله إتمام الدراسة أرجو منكم سرد أنواع الغش في الدراسة التي يجب عليَّ تجنبها، وهل الاستعانة بالبحوث القديمة لطلبة سابقين جائزة لإنجاز بحوثي؟ وأسأل الله لكم السداد والتوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في الامتحانات محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من غشنا فليس منا. وفي رواية لمسلم: ليس منا من غش.
ولكنك إذا كنت تبت إلى الله مما كنت تمارسه من الغش، فإذا قدر الله لك أن تعمل بالشهادة التي حصلت عليها، فلا حرج في ذلك إذا كنت تتقن المهنة التي تسند إليك، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 52777.
وشروط التوبة كما بينها أهل العلم هي:
1- الإقلاع عن الذنب، وتركه تماماً.
2- الندم على ما فات.
3- العزم على أن لا يعود.
وإن كان الذنب له تعلق بحقوق العباد ردها إليهم أو تحللهم منها.
وأما أنواع الغش في الدراسة فهي كثيرة، ويمكن تلخيصها في أنها هي كل فعل يخالف النظام المعمول به في المؤسسة التي يدرس فيها الطالب، ثم إنه لا مانع في إنجاز بحوثك أن تستعين ببحوث قديمة لطلبة سابقين، إذا كانت الجهة الطالبة للبحث لا تمانع من ذلك، وينبغي أن ينسب ما اقتبس إلى قائله دونما غموض أو تدليس أو إخلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(12/12374)
حكم قيام الموظف الليل أثناء دوامه المسائي
[السُّؤَالُ]
ـ[في البدء نشكركم جزيل الشكر هنا في بلاد الغربة على هذا الجهد العظيم الذي تقومون به، والذي يخدم الجالية، سؤالي هو أنه بحكم عملي أعمل في الدوام المسائي وعملي يقتصر على القيام كل ساعتين بجولة حول المبنى لمدة خمسة دقائق والعودة إلى موقعي حيث يسمح لي بمشاهدة التلفاز وفعل ما يحلو لي خلال تلك الساعتين ولقد فضلت أن أتعبد الله بقراءة القرآن وقيام الليل، السؤال هو1-هل يحق لي أن أقوم الليل أثناء فترة العمل. 2-هل أثاب على القيام رغم أني لا أستيقظ وذلك بحكم عملي، وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف مثلك يعد أجيرا خاصا، وهو من قدر نفعه بزمن، بمعنى أن جميع منافعه في مدة العمل ملك للمستأجر فلا يصرف هذا الزمن في غير مصلحة العمل إلا ما كان مستثنى شرعا أو عرفا أو شرطا أو إذنا، وبما أنه أذن لك أن تفعل في هذا الجزء من زمن الدوام ما تريد فلا مانع من أن تقوم الليل أو تقرأ القرآن أو تقرأ كتابا ونحو ذلك، وأما مسألة هل تثاب على قيامك الليل في هذه الحال، وهي حال أنك ستظل مستيقظا سواء صليت أم لا، فلا ريب أنك مثاب على صلاتك، فكم من مستيقظ لا يصلي، وأنت إذ تصلي إنما تفعل ذلك بقصد الصلاة لا بقصد البقاء مستيقظا، فإنه بإمكانك أن تظل كذلك بغير الصلاة، وفي البخاري: باب فضل من تعار من الليل فصلى، ثم ساق حديث عبادة بن الصامت وفيه: فإن تؤضأ وصلى قبلت صلاته، والتعار: السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام، فهذا رجل لم يقم للصلاة أصلا وإنما تقلب على فراشه أرقا واغتنم هذا الأرق فقام فصلى فقبلت صلاته، وهكذا من كان يحرس من الليل فاغتنم استيقاظه في صلاة أو ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1427(12/12375)
النصيحة لمن تقتات من الزنا وحكم الديوث
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت سورية تزوجت حتى تستر، لكن ربنا ابتلاها بزوج أجبرها أن تعمل بالدعارة وبعد شهرين تقريبا من الزواج طلقها بعد أن رفضت الرضوخ لأمره، وها هي الآن تعمل بالدعارة لتؤمن لقمة عيشها ساعدوني لأساعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل الذي يعلم من أهله الخبث أو يقرهم عليه.... يعتبر رجلا فاسدا منتكس الفطرة يستحق غضب الله وعقابه والحرمان من النظر إليه يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه أحمد والنسائي وغيرهما وصححه الألباني، والديوث هو الذي يقر الخنا على أهله، وإذا كان هذا الوعيد فيمن يقر ذلك على أهله فلا شك أن الذي يجبرهم عليه أكبر إثما وأشد عقوبة، ومن هذه صفته فمآل زواجه إلى الفشل وبيته إلى الخراب كما حدث لهذا الرجل عقوبة عاجلة من الله تعالى مع ما ينتظره في الآخرة إذا لم يتب إلى الله تعالى.
وأفضل ما تساعد به هذا الرجل وهذه البنت المسكينة أن تنصحهما بالابتعاد عن مستنقع الرذيلة الآسن والفساد الممقوت، وأن يبادرا بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، فإن من تاب تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات كما قال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 70} وعلى هذه البنت أن تتقي الله تعالى وتعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3} وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية: 61959، 73929، 34932.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1427(12/12376)
تسجيل الزوجات كعاملات للحصول على الدعم الحكومي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص كويتي متزوج من سيدة كويتية وأعمل بإحدى الوزارات الحكومية وزوجتي لا تعمل وهي تحمل شهاده متوسط أي مستواها التعليمي متواضع والحكومة الكويتية جزاها الله خير عندها مشروع دعم العمالة بحيث تساعد على العمل بالقطاع الخاص وتقوم بدفع مبلغ دعم العمالة وقدره 150 دينارا على أن يدفع القطاع الخاص مبلغ المعاش الباقي، وكثير من الأسرة يقومون بتسجيل أسماء زوجاتهم بإحدى الشركات للتقاضي 150 دينارا، والشركة رب العمل لا تريدها تعمل أي تتواجد إلا عند الحاجة متى شاء ولكن الشركة لا تدفع باقي المعاش أي تكتفي ب 150 دعم العمالة، ونظرا لمتطلبات الحياه وظروف الدنيا أريد أن أسجل زوجتي بإحدى الشركات على أن تأخذ مبلغ دعم العمالة، وبذلك هي قد أراحت الدولة من البحث لها عن فرصة عمل وهذا المبلغ يساعدها على مقتضيات الحياة الكثيرة.
وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن قيام البعض بتسجيل زوجاتهم في شركات القطاع الخاص كعاملات في هذا القطاع، والحقيقة أنه لا عمل ولا مرتب من قبل هذا القطاع وإنما يفعلن ذلك للحصول على دعم الحكومة المتمثل في المبلغ المذكور، نقول الذي يظهر أن هذه المعاملة حيلة لأخذ هذا المبلغ بدون وجه حق، لأن هذا المبلغ مرصود لمن يعمل حقيقة وبالتالي لا يجوز ارتكاب هذه الحيلة لأنها من باب أكل المال بالباطل، وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، رواه أحمد، فينظر في شروط استحقاق الدعم الحكومي، فإن توفرت حقيقة في زوجتك فلا مانع من تسجيل زوجتك في إحدى هذه الشركات التي عملها مباح، وبشرط أن تكون أجيرة عندها حقا لا أن يكون ذلك مجرد حيلة، كما لا يجوز التسجيل في شركات كالبنوك الربوية أو التأمين التجاري ونحوها، ولا يلزم أن تعمل عندها دائما لأنها أجير خاص، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستاجر استحق الأجرة ولو لم يوجد عمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1427(12/12377)
العمل في بنك سيحول إلى بنك إسلامي بعد فترة
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني عقد عمل في بنك اتخذ أصحابه قرارا بتحويله إلى بنك إسلامي خلال سنتين، هل العمل في هذا البنك حرام أم لا علما أنه البنك التجاري الدولي في دبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن الربا من أكبر المحرمات، وقد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في سواه من الآثام.
والعمل في البنوك الربوية لا يجوز لما فيه من التعاون على ما تمارسه تلك البنوك من الآثام والمعاصي، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وعليه، فالعمل في هذا البنك قبل أن يبدأ بالفعل في التعامل بما يتفق مع تعاليم الإسلام حرام.
وأما إذا حان الزمن الذي حدده البنك المذكور أنه سيتحول فيه إلى بنك إسلامي، وأصبحت عملياته موافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، فلا حرج في العمل فيه. ولا ينظر إلى ما كان عليه من قبل من العمل بالربا. إلا أنه إذا لم يتخلص من نسبة المال الحرام، فإن جمهور أهل العلم يكرهون التعامل مع حائز المال الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1427(12/12378)
العمل في التأمينات الاجتماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة حكم العمل في التأمينات الاجتماعية في مصر وقد حصلت على بعض المعلومات عن أسس العمل القائمة عليه ومنها:
1-التأمينات الاجتماعية
فروع التأمين التي تغطيها: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
سن الخضوع: من 18 عاما وحتى سن الستين.
االمنتفعون بالنظام:
1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
2 - العاملون لحساب أنفسهم.
3 - العاملون بالمنظمات الدولية والإقليمية داخل مصر.
4 - المهاجرون المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
وبشرط ألا يكون المنتفع مؤمنا عليه أو خاضعا لأحد نظم التأمين الاجتماعي الإجبارى المعمول بها بالنسبة للمواطنين الذين يباشرون نشاطهم داخل الوطن.
الحقوق التأمينية التي يكفلها النظام:
يكفل هذا النظام تقريبا ذات المزايا التي يكفلها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل بنظام التأمين الاجتماعى المعمول به إجباريا.
(1) معاش الشيخوخة:
أ - معاش الستين: ويصرف عند بلوغ سن الستين بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن 15 سنة ويقدر وفقا للمعادلة التالية:
مدة الاشتراك x فئة الدخل (أو المتوسط) / 45 … ويربط المعاش بمراعاة الحد الأقصى الآتي: 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك.
ب - المعاش المبكر: ويصرف قبل بلوغ الستين بشرط توافر الشروط التالية:
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه بالخارج مع تقديم مستند انتهاء الخدمة مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج.
(2) ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 20 سنة ’ ويقدر هذا المعاش وفقا للمعادلة المشار إليها في البند (أ) ويخفض بنسبة تتراوح ما بين 15% و5% وفقا للسن.
(3) معاش الوفاة أو العجز الكلي المستديم: ويقدر هذا المعاش بحد أدنى قدره 65% من فئة الدخل (أو من المتوسط حسب الأحوال وترتفع النسبة إلى 80% إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة عمل ويشترط لصرف هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات متصلة.
(4) التعويض الإضافي: ويصرف في حالتي الوفاة والعجز ويقدر بنسبة من دخل الاشتراك السنوي تتناسب عكسيا مع السن عند الوفاة أو حدوث العجز وتتراوح هذه النسبة مابين 267% من الدخل السنوي للأعمار 25 سنة وأقل وما بين 20% لأعمار 65 سنة فأكثر ’ ويزاد بنسبة 50% في حالتي الوفاة أو العجز نتيجة إصابة عمل.
(5) منحة الوفاة ومصاريف الجنازة:
عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة وفاة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له كما تصرف نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى 50جنيه
2-إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ونسبته
في العدد السابق تحدثنا عن نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج - فروعه والمنتفعون به والحقوق التأمينية التي يكفلها النظام.
وفي هذا العدد سوف نتحدث عن إجراءات الاشتراك ونسبته والاشتراك عن مدة سابقة – إيقاف الانتفاع بمزايا التأمين.
إجراءات الاشتراك:
يستوفي طلب الاشتراك (نموذج15 (أ) تأمينات اجتماعية) بدقة كاملة ويرفق به صورة مصدق عليها من مستند الميلاد (جواز السفر أو أي مستند رسمي أخر) ويرسل بخطاب مسجل إلى مكتب التأمين على العاملين بالخارج (3) شارع الألفي القاهرة أو يقدم لفرع بنك القاهرة تمهيدا لإرساله وذلك في حالة وجود فرع للبنك.
ويمكن التقدم مباشرة إلى المكتب المشار إليه لاستيفاء الطلب وإتمام إجراءات الاشتراك فورا وذلك في حالة التواجد بأرض الوطن.
نسبة الاشتراك وإجراءات السداد:
تسدد الاشتراكات بواقع 22,5% شهريا من فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه وتتراوح ما بين50 و600 جنيها شهريا وتسدد مقدما أول كل فترة سداد يختارها المؤمن عليه (شهريا أو كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنويا) بالعملة الحرة أو عملة البلد التي يعمل بها المؤمن عليه محسوبة على أساس سعر الشراء المعلن من البنك المركزي في تاريخ الأداء للبنك.
ويجوز للمؤمن عليه تعديل اشتراكه وذلك بإستفاء (النموذج رقم 15 "ج" تأمينات اجتماعية) المتاح بفروع بنك القاهرة أو القنصلية المصرية وذلك إلى الدخل الأعلى مباشرة بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له تعديل دخل بدء اشتراكه مع أداء الفروق وريع استثمار بواقع 6% من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ السداد.
وتحول الاشتراكات من الخارج أو تسدد مباشرة في حساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على العاملين بالخارج طرف بنك القاهرة فرع ثروت وذلك عن طريق فروعه بالدول الأجنبية (أو البنوك المراسلين له كذا بنك مصر فرع قصر النيل، البنك الأهلي المركزي الرئيسي، بنك الإسكندرية فرع قصر النيل)
3- توضع الأموال في البنك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي أقر أهل العلم إباحته من أنواع التأمين هو ما كان تعاونيا.
وأما ما ذكرته في سؤالك من أنه تسدد الاشتراكات بواقع 22,5 شهريا من فئة الدخل التى يختارها المؤمن عليه وتتراوح ما بين 50 و600 جنيها شهريا وتسدد مقدما أول كل فترة سداد يختارها المؤمن عليه (شهريا أو كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنويا) .
وأنه يجوز للمؤمن عليه تعديل اشتراكه إلى الدخل الأعلى مباشرة بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له تعديل دخل بدء اشتراكه مع أداء الفروق وريع استثمار بواقع 6 من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ السداد.
ثم ما فصلته تفصيلا في معاش الستين والمعاش المبكر ومعاش الوفاة أو العجز الكلى المستديم والتعويض الإضافى ... يفيد كله أن الغاية من هذه التأمينات هي استفادة المرء أكثر مما صرفه.
فإذا انضاف إلى ذلك ما يلزم عليه من الغرر، وأن الأموال الحاصلة توضع فى بنوك، يغلب على الظن أنها ربوية، وأن المرجو من ذلك هو ما يترتب على الوديعة من فوائد ربوية، كان في هذه الصفقات جوالب كثيرة للإثم والمعصية. وبالتالي فلا يجوز العمل فيها عملا بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(12/12379)
حكم استعمال الملح في تجفيف تربة الآبار
[السُّؤَالُ]
ـ[نضطر في منطقتنا الريفية إلى استعمال الملح في الآبار السوداء لتجفيف تربتها، فهل يجوز هذا أم أنه امتهان لنعمة الله من الطعام؟ شكر الله لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يحترم نعم الله تعالى ويشكره عليها ويسأله المزيد من فضله والعون على شكره، ولا يجوز له أن يمتهن النعمة أو يكفرها.
فقد قال الله عز وجل: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم:7}
وأما استعمال هذه النعمة في المصلحة فلا يعتبر امتهانا لها، ولذلك يجوز استعمال الملح أو غيره من النعم في المصلحة ولو لم تكن طعاما، فقد كان الناس قديما وحديثا يستعملون الملح وغيره في مصالحهم العادية كدبغ الجلود وغير ذلك.
ولذلك فإذا كان استعمال الملح في الأشياء المذكورة لمصلحة فإنه لا مانع منه شرعا، وأما الحرام فهو إفساد الطعام وامتهانه وما أشبه ذلك، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 19105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1427(12/12380)
العمل في صيانة أجهزة الكمبيوتر بمقاهي الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أن أطرح مشكلتي أود أن تراجعوا الفتوى رقم 75017 بعنوان العمل في تركيب صوتيات صالة الرقص ومشكلتي هي قريبة من ذلك، أنا أعمل فني صيانة كمبيوترات في إحدى الشركات (صاحبها عربي مسلم) ، وعملنا يعتمد على صيانة أجهزة كمبيوترات مقاهي إنترنت التي ينتشر فيها فتح المواقع المحرمة وغير المشروعة، فهل أقوم بتصليح تلك الأجهزة ولا إثم علي أم ماذا أفعل، أفتوني في أمري هذا سريعاً.. وجزاكم الله خيراً، فربطت الفتوى 75017 بحالي وأفكر في ترك العمل الذي أعمل فيه وهي حالة شبيهة لما فيه التعاون على الأثم، ولكن هنالك نظر في حالتي التي جعلتني أرجع لكم وأسألكم ألا وهي أن صاحب المقهى يستطيع أن يعطل المواقع الإباحية، ولكن لا يريد لأن جميع المقاهي يجب أن تكون المواقع مفتوحة لديها حتى يخدموا عملاءهم ويقول أنتم مهمتكم صيانة الأجهزة وأن الإنترنت فيها نظر قد يستخدم في الحلال أو الحرام، وهذا يرجع للعملاء مع أنهم يضعون لافتات يذكرون أن الله يراقبهم ونصائح أخرى، وأكثر المقاهي حالهم كذلك إلا من رحم ربي؟ جزاكم الله خيراً، ونفع بكم الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من القيام بإصلاح أجهزه الكمبيوتر المستعملة في مقاهي الإنترنت ما لم يعلم الذي يقوم بهذا الاصلاح أن هذه الأجهزه لا تستخدم إلا لغرض محرم، أما إذا جهل ذلك أو كانت تستخدم في المباح وغيره، فالورع اجتناب تصليحها، ما لم يكن غالب استخدام الناس لها في الحرام عند ذلك يمنع صيانتها لأن الحكم للغالب، وراجع مزيد تفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 13614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1427(12/12381)
العمل المشتمل على الكذب والغش ودفع الرشوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل لدى إحدى الشركات التجارية ومسير هذه الشركة يقوم بأعمال مخالفة للشرع كالرشوة والكذب.... وأحيانا يكلفني بمهمة إعطاء هذه الرشوة. وأحيانا يأمرني بالكذب أو أن أملأ وصل استلام البضاعة لشخص ما وذلك الشخص لم يتوصل إلى البضاعة أنا في حيرة من أمري؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ومن ذلك أن يأمرك المدير بالكذب والغش أو بدفع رشوة محرمة ونحو ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
فهذا الحديث دليل على أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله عز وجل، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل والاقلاع عنه فورا ولو أدى ذلك إلى ترك العمل بهذه الشركة، هذا وإذا ترتب على ما قمت به من أعمال محرمة من غش وكذب وغيرهما ضياع حقوق للآخرين فلا تتم التوبة إلا برد هذه الحقوق إلى أهلها أو طلب العفو منهم إن أمكن ذلك، وإلا فأكثر لهم من الدعاء والاستغفار، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 58530.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(12/12382)
العمل في إصلاح أجهزة التلفاز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل في إصلاح التلفزيون وبعد فترة طويلة من البحث اقتنعت أن ترك إصلاح التلفزيون أولى، لكن الآن أنا متزوج وعمري حوالي 28 سنة وليس لي دخل آخر، فهل من الممكن أن أستمر في هذه المهنة فترة من الزمن حتى أجمع مبلغا لإتمام أي مشروع آخر حلال، ملحوظة: محلي في الريف أغلب الناس يستخدمون الدش المركزي بما فيه من القنوات الدينية وغيرها، وأيضاً القنوات العادية ولكن ليست إباحية، وخاصة يشاهدون قناة الناس وغيرها، فهل الآن أنا واقع في الحرام ودعائي لا يقبل، لأن الشيطان يدخل لي من هذا المدخل يريد إفساد طاعتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإصلاح أجهزة التلفزيون والفيديو والدش جائز، ولكن لا يجوز إصلاحها لمن يُعلم أو يُظن أنه يستخدمها في الحرام، سواء صرح بذلك أو علم بالقرائن، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً ... والسلاح لقاطع الطريق أو الباغي، وكذلك تأجير المنزل لمن يستخدمه في معصية الله تعالى.... وهكذا لأن في هذا عوناً على المعصية، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فدل ذلك على حرمة كل تسبب في المعصية وإعانة صاحبها عليها، وكذلك كل تصرف يفضي إلى المعصية.
وعليه، فما اقتنعت به من أن ترك إصلاح التلفزيون أولى هو اقتناع صحيح، ويُرجى أن يجعل لك الله بدل هذه المهنة خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة، وما ذكرته من وضعك واحتياجك إلى هذه المهنة، فجوابه أن لك أن تمارس منها ما غلب على ظنك أنه لا يستخدم في الحرام، واعلم أن الحرام لا يقتصر على مشاهدة الفواحش ونحوها من أنواع الرذيلة، بل منه أيضاً المسرحيات الماجنة والتمثيليات التي تظهر فيها المرأة متبرجة، ومنه كذلك ما تعرضه بعض القنوات من المخالفات الشرعية والجرائم التي أقل ما ينشأ عنها أنها تنشر تلك الأخلاق والممارسات بين أوساط المجتمع، مع ما فيها من تضييع للوقت.
ولو افترضنا جدلاً أن الناس في الريف لا يشاهدون شيئاً من الممارسات المنهي عنها، فإن اختيار مهنة غير هذه بعيدة عن كل الشبه أولى بالمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(12/12383)
توقيع الموظف عن زميله الغائب
[السُّؤَالُ]
ـ[في بداية رسالتي أشكركم جزيل الشكر على جهودكم المبذولة، منذ10 سنوات أعمل ولم أفعل هذا التصرف إطلاقا! وأنا من النوع الجاد والذي لا يتساهل في بعض الأمور، كالتسيب أو الغياب المتكرر؛ خوفا على مصلحة الطلاب والعمل.
ولكنني مؤخرا طلب مني زميل لنا بالعمل التوقيع له؛ لأن عنده حالة وفاة من أهله المقربين (ابن ابن عمه) والذي توفي في حادث أليم عن عمر 17 سنة، وكنت أنا ممن يحضر قبل المدير، أي في الصباح الباكر وكذلك زميلي هذا، وقد طلب زميلي من المدير إجازة وفاة، فقال له المدير: أنت لا تستحق الإجازة؛ لأن الإجازة تقدم لمن هم في درجة قرابة من الصلة الأولى، كالأب والأم والعم والعمة والخال والخالة وأبناؤهم، وأما أنت فلا.
ولأنه في وقت عزاء؛ فلم يتمكن من الحضور، فوقعت أنا له ليوم واحد فقط، وبعدها حضر باقي الأيام ووقع بنفسه، علما بأن المدير كان متساهلا معه فقال له: وقع وانصرف بدون حضور، مع العلم بأننا كنا نأتي العمل لمدة شهر كامل، ونجلس على مقاعدنا بدون أي عمل؛ لأن الوزارة لها وقت معين لانتهاء العام الدراسي.
وعندما رجعت إلى البيت في ذاك اليوم، أصبت بضيق شديد في صدري، لأنني لم أكن هكذا، ولم أكن أوقع لأي أحد بدون حضور، فلماذا ضعفت نفسي وتساهلت مع زميلي هذا؟ فتأسفت على عملي هذا، وفكرت أن أعطي راتب يوم من راتبي للفقراء؛ تكفيرا عن الخطأ الذي صدر مني، وراتب يومي يساوي تقريبا 250 ريال.
فماذا أفعل؟ أرشدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيامك بالتوقيع عن زميلك الغائب في دفتر الحضور وكأنه حضر في ذلك اليوم الذي كان غائبا فيه يعد من الكذب والغش، وكان التصرف الصحيح هو أن يكتب في السجل أن هذا الموظف غائب، ويلتزم الموظفون لوائح العمل وشروط العقد بدون كذب ولا تزوير، أما وقد فعلت ذلك فالذي ينبغي عليك هو أن تتوب إلى الله عز وجل وتعزم هي عدم العود لمثلها، وأما إخراج أجرة يوم من راتبك تكفيرا لهذا العمل فلا يلزمك هذا، وليعلم أن الموظف أجير خاص وهو من قدر نفعه بزمن، وبالتالي فيجب عليه أن يحضر في وقت الدوام الرسمي سواء وجد عمل أو لم يوجد، فليس عذرا في التحلف عن الحضور أن لا يوجد عمل يقوم به الموظف، فإن أذن له مسؤول مخول بالإذن في الانصراف فلا مانع، وأما قول المدير للموظف وقع الحضور ثم انصرف ففيه غش، والمفترض إذا أراد أن ينصرف أن يكتب انصرفت بإذن ونحو ذلك مما يدفع عنه صفة الغش والتزوير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1427(12/12384)
العمل في شركة رأسمالها بعضه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في شركة تنتج منتجا حلالا، مع أن رأس مال الشركة مختلط بين شركات صناعية نشاطها حلال وبنوك ربوية، ونسية مساهمة كلا منهما كالتالي:-
مساهمة الشركات الصناعية: 136 مليون دولار (أي 82.5 %)
مساهمة البنوك الربوية: 29 مليون دولار (أي 17.5 %)
مع وجود شق آخر للسؤال وهو: أن استثمارات الشركة وتكاليف الإنشاء 330 مليون دولار، وبالتالى فإن أموال المساهمة السابق ذكرها لم تكن كافية لتكاليف الإنشاء , فقامت الشركة باقتراض مبلغ 165 مليون دولار من بنوك ربوية أخرى لاستكمال تكاليف الإنشاء والاستثمار.
الملخص:-
مساهمة الشركات الصناعية 136 مليون دولار
مساهمة البنوك الربوية ... ... 29 مليون دولار
قروض من بنوك ربوية أخرى ... 165 مليون دولار
(أرجو أن يكون السؤال واضحا , وجزاكم الله خيرا) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخطر الربا عظيم وإثمه كبير، وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} .
ولا يجوز للمسلم العمل في مؤسسة تتعامل به لما في ذلك من العون على فعله. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وأما إن كانت المؤسسة لا تمارس نشاطا محرما، ولكنها قد اقترضت قرضا ربويا، وتساهم في رأس مالها بنوك ربوية، فلا شك في أن الأفضل تجنب العمل معها إذا تيسر غيرها، مع أنه لا يحرم العمل عندها، لأنها كحائز المال الحرام الذي اختلط بما عنده من المال الحلال، ولك أن تراجع في حكم التعامل مع حائز المال الحرام فتوانا رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(12/12385)
العمل في مؤسسة تستورد لحوما مذكاة بطريقة غير شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أكثر من 20موظفا نتوجه إلي فضيلتكم بسؤال عن حكم الأجرة التي نتقاضاها؟؟
باختصار نحن ياسيدي نعمل في شركة استيراد وتصدير في مصر، نعمل في مجال استيراد اللحوم وبعد مرور 4 أعوام اكتشفنا أن الذبح الذي يتم للأبقار التي تقوم الشركة باستيراد لحومها هو ذبح غير شرعي يتم عن طريق ضرب الحيوان برصاصة هواء في رأسه ثم ذبحه بعد ذلك وكل هذا رغم حصول اللحوم على شهادة ذبح إسلامي من اتحاد المؤسسات الإسلامية التي من المفترض أنها تشرف علي الذبح.
ونحن ياسيدي يعلم الله كم الجهد والتعب الذي نبذله لكي نحلل الأجر الذي نأخذه ولكن بعد علمنا بهذا اعترانا الخوف من كون أجورنا التي نتقاضاها من هذه الشركة حرام لأننا أصحاب بيوت ونعيل أطفالا ولا نريد أن ندخل الحرام لا على أنفسنا ولا على أولادنا.
في انتظار اجابتكم على أحر من الجمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطريقة التي قلت إن الحيوان يضرب برصاصة هواء في رأسه ثم يذبح بعد ذلك لا تعتبر ذكاة شرعية كما ذكرت، وبالتالي فلا يجوز لكم العمل في مؤسسة تعمل على استيراد اللحوم من مثل مؤسسة تذكي الأبقار على النحو الذي بينت، لما في البقاء معها من التعاون على بيع اللحوم الميتة التي حرم الله تعالى بيعها، والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وأبواب الرزق الحلال كثيرة والله سبحانه وتعالى يرزق من يتقيه بغير حساب، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} والأجور التي كنتم تتقاضونها قبل علمكم بطريقة الذبح هذه حلال عليكم إذا تبتم وتنحيتم عن هذا العمل، قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} ونسأل الله أن يعينكم وييسر لكم عيشا حلالا رغدا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(12/12386)
تزوير الأوراق للحصول على عمل في الخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[تمهيد
في جمهورية مصر العربية عدة وزارات منها التعليم والثقافة والبترول...... بفضل من الله ورحمة, أعمل في إحدى شركات وزارة البترول, وهي من الوزارت التي لا شك تمنح رواتب جيدة أو ممتازة إذا ما قورنت بوزارة التعليم أو الصحة, وتفوقها وزارة السياحة والثقافة (قطاع الإذاعة والتلفزيون) , وأخرى قطاع البنوك وفي كل الوزارات (عدا البترول) يمنحون كل من يحصل على عقد عمل بالخارج إجازة بدون أجر قد تطول لأكثر من 20 سنة. بعد الشكاوى من الموظفين تم تفويض رؤساء مجالس الإدارة بمنح إجازة للموظف لظروف يرى رئيس مجلس الإدارة أنها مناسبة, ولم يذكر منها العمل بالخارج وبناء عليه لا يعطى الموظف تصريح سفر أوتصريح عمل بالخارج , فهذا الحل لم يأت بالمأمول.
الحل الآخر أن تحصل الزوجة على عقد عمل بالخارج , يقدم الموظف بطلب للحصول على إجازة دون راتب, تتم الموافقة عليها, وأيضا دون تصريح عمل, مما يسمح لنا بالسفر للمرة الأولى وبعدها لا يستطيع الموظف السفر إلى بلده طوال مدة إجازته بدون راتب.
هذا التمهيد يبين من وجهة نظري مدى بعد الجهات المشرعة والتي تسن القوانين عن أرض الواقع بل عكس مدى عدم إلمامها بالقوانين واللوائح في الوزارت الأخرى.
عموما الآن أنا وزملاء لي نشترى عقودا لزوجات مجرد أوراق ولكن مستوفية الأختام وخلافه لنستطيع الحصول على اجازة من شركاتنا في مصر. ونستطيع نحن العمل بالخليج فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟
مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر العمالة بالخليج من غير المسلمين وإن عدنا إلى مصر ستزيد نسبة غير المسلمين وتذهب خيرات بلادنا لغيرنا , وأيضا العقود الخاصة بنا بالخليج لاتعطي الأمان الكافي لكي تترك مكانك في مصر.
... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروجكم للعمل خارج بلدكم عمل مشروع وهو سعي في مناكب الأرض ابتغاء فضل الله تعالى، ولكن الوسيلة التي تتوصلون بها إلى تحقيق هذا الهدف المشروع وسيلة غير مشروعة، لأنها قائمة على التزوير والكذب وإفساد الذمم، ذمم أولئك الذين يبيعون لكم الأوراق المزورة التي لا حقيقة لها، وفيه أيضا مخالفة لبنود عقود العمل المبرمة بينكم وبين الشركات التي تعملون بها وترغبون أن تحصلوا منها على إجازة طويلة بدون راتب، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد
وعليه، فالواجب أن تسلكوا سبيلا آخر مباحا تتمكنون به من السفر والعمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(12/12387)
السفر للعمل إذا ترتب عليه ضياع الأولاد والتعرض للفتن
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم السفرللعمل لصاحب أسرة هي لا ترغب بسفره لحاجة الأولاد للتربية الإسلامية التى لاتتم بدونه، مع العلم أنه ما خرج إلا للحاجة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صاحب العلاقة شاب لا يقوى على الفتن، وكم هي مدة الغياب المباحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السفر للعمل وغيره من الأمور المباحة جائز، وربما كان مطلوبا للأمر بالتكسب والأخذ بالأسباب لطلب الرزق، ما لم يترتب على ذلك ضرر أو محظور شرعي.
فقد أرشد الله عز وجل إلى السير في الأرض لطلب الرزق، فقال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15}
وقال تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ {المزمل: 20}
وكان الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا يسافرون للعمل والتكسب، ويكون السفر ممنوعا إذا ترتب عليه ضرر أو محظور شرعي كما ذكرنا، ومن ذلك ضياع الأولاد وإهمال الزوجة والتعرض للفتن.
ولذلك إذا كان السفر يؤدي إلى هذه الأمور وما أشبهها فإنه لا يجوز، فالسلامة لا يعدلها شيء، وحفظ الموجود أولى من طلب المفقود.
وأما المدة التي لا ينبغي للزوج أن يغيبها عن زوجته إلا بإذنها ورضاها فهي ما زاد على ستة أشهر كما قرر ذلك أهل العلم بناء على عمل عمر رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره، وانظر الفتاوى: 46776، 52403، 10254. للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427(12/12388)
تقديم الموظف أوراقا لا تدل على حقيقة مرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مريضة وزوجي قام بتقديم أوراقي لتخفيف ساعات العمل، ولكنه قدم الأوراق لحالة أسوأ من حالتي وهذا في عام 2004، والآن قد تحسنت حالتي والحمد لله، ولكن حاولت تغيير هذا القرار، ولكن لم أستطع أن أغيره لأنه مستمر باستمراري في العمل، وزوجي يعارض أن أقوم حتى بعدد ساعات عملي الطبيعية إرضاء لضميري، مع العلم بأنني أتقاضى راتباً كاملاً، فأفيدوني هل مرتبي الآن به شبهة من حرام، وماذا أفعل مع زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعامل يجب عليه القيام بعمله الذي التزم به ووقع به عقداً مع طرف آخر حسب العقد، وحسب الشروط المتفق عليها، فالعقد يجب الوفاء بكل مقتضياته، عملاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.
والأجرة التي يتقاضاها العامل لا تباح له إلا إذا التزم بما تعاقد عليه مع الجهة التي يعمل عندها، وإذا كانت النصوص المنظمة للعمل تعطي العامل الحق في التخفيف من ساعات العمل إذا مرض، فله أن يخفف منها بالقدر المحدد في تلك النصوص.
وأما إعداد أوراق تفيد بأن العامل في درجة من المرض أسوأ مما هو فيه في نفس الأمر، فإنه يعتبر من التزوير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، حيث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وعليه فواجبك أن تبادري إلى التوبة مما وقعت فيه من أكل المال بغير حق، ومن تمام توبتك أن تطلعي جهة العمل على أنه قد تم شفاؤك مما كنت تشكينه من المرض ليصلحوا وضعيتك، ولا يجوز أن تطيعي زوجك في هذا الموضوع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما في الحديث الشريف الذي رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني.
وبالنسبة لما مضى من الزمن، فواجبك أن تصرفي ما استفدته من المال بغير حق في مصالح المسلمين العامة، هذا إذا كانت المؤسسة تابعة للقطاع العام، وأما إن كانت مؤسسة خصوصية، فإن رضي أصحابها بأن يبقى لك الراتب كاملاً بعد علمهم بما كان من أمرك، فإنه حينئذ يكون هبة منهم إليك، فلا حرج عليك في الاستمرار معهم كما كنت، وإلا رددت إليهم ما لم يكن من حقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(12/12389)
العمل في مكتب محاماة يدافع عن المجرمين أحيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير على إجابتكم لسؤالي رقم2119798 ولكن هناك جزئية لم تتضح لي بعد وهي بخصوص السؤال الثاني الذي يخص الطباعة بمكتب المحاماة فحضراتكم قلتم لي أن تأخذ المال المباح لك في الدفاع عن الحق وتترك الباقي فإني آخذ راتبا شهريا ولا أدري كيف أتحرى الحلال من الحرام وأيضاً معظم الذي أطبعه لا أعرف إذا كان دفاعا عن حق أو دفاعا عن غير حق ولكن أعلم أن 50% منها دفاع عن غير حق فكيف أتحرى الحلال من الحرام، وجزاكم الله خيرا، وهل إذا دفعت لأجل الرشوة من مال المكتب كله لكي أتركه وأتحرى الحلال بعد ذلك فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي أجبناك به في سؤالك السابق هو أنه لا يجوز أن تعمل في مكتب المحاماة الذي يدافع أحياناً عن مجرمين. وقلنا لك إنك إذا كنت قد عملت به بالفعل، فالذي يباح لك مما أخذته من المال هو ما كان في مقابل الدفاع عن الحق. وأما الذي أخذته في مقابل الدفاع عن الباطل فهو حرام عليك، ويجب أن تتخلص منه في وجه من وجوه الخير، وما أخذته في مقابل الحق فلك أن تتصرف فيه التصرف المشروع ومن ذلك دفعه لرفع ظلم عنك. ومعنى هذا أن الواجب عليك من الآن هو أن تتوقف عن العمل بالمكتب المذكور، طالما أنك لا تستطيع تجنب الدفاع عن الباطل.
وأما كيفية تمييز الحلال من الحرام بالنسبة لما استلمته من الأجور، فهو بالاجتهاد في تحديد نسبة الدفاع عن الحق وعن الباطل. فإذا كان الباطل نسبته 50 مثلا، كان عليك أن تتخلص من 50 من الراتب، وقس على ذلك. مع أنه ينبغي لك الاحتياط، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. والتخلص من المال الحرام يكون بصرفه في وجه من وجوه الخير، كإعطائه للفقراء والمحتاجين، وكإنفاقه في المصالح العامة للمسلمين.
وأما الرشوة فإن كانت لإبطال حق أو تحقيق باطل، كان دفع المال الحرام فيها ظلمة فوق ظلمة. وإن كنت تدفعها لترفع عنك بها ظلما، كان المتعين فيها مالك الحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(12/12390)
العمل المشتمل على حمل الخمر وسقيها ودفعها رشوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة بترولية في الصحراء ويعمل معي أجانب مسيحيون ومسلمون، وظيفتي في هذه الشركة مسؤول عن العمالة منهم عمالة التنظيف والمطعم والمخزن، وهذه الشركة توفر الخمر للأجانب فقط، وأنا المسؤول عن كمية الخمر التي لا بدّ من توفيرها كلّ أسبوع للأجانب، وفي بعض الأحيان أجبر على إعطائها لبعض المسؤولين المسلمين خاصة المسؤول عن الأمن والطبيب لغض البصر عن تجاوزات أمنية أو عن سلامة المواد الغذائية والتي تكو ن في شكل رشوة، فهل أواصل العمل أم أنقطع عنه وهل أطالب بمستحقّاتي المالية في حالة الانقطاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كونك المسؤول عن كمية الخمر التي لا بد من توفيرها كل أسبوع للأجانب، وأنك في بعض الأحيان تجبر على إعطائها لبعض المسؤولين المسلمين، كالمسؤول عن الأمن والطبيب لغض البصر عن تجاوزات أمنية أو لغض البصر عن سلامة المواد الغذائية، وأن ذلك يكون في شكل رشوة، فيه آثام كثيرة وأخطاء ما كان ينبغي للمسلم أن يرتكبها.
فحامل الخمر وساقيها ملعونان كما ورد في الحديث الشريف. فقد روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. وهذا الحديث صححه الألباني.
وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس.
كما أن الراشي والمرتشي ومن يسعى بينهما كلهم ملعونون على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وفي رواية: والرائش وهو الساعي بينهما.
ولا يخفى أيضا الإثم الكبير فيما ذكرته من إعطاء الخمر لبعض المسؤولين المسلمين، لغض البصر عن تجاوزات أمنية أو لغض البصر عن سلامة المواد الغذائية.
فبان من جميع هذا أنك وقعت في كثير من الأخطاء الكبيرة، وواجبك هو المبادرة إلى التوبة والمسارعة في الابتعاد عن هذه المهنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1427(12/12391)
العمل في شركة بعض رأسمالها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل فى شركة تنتج منتجا حلالا (مع العلم بأن الشركة لا تزال تحت الإنشاء) ، مع أن رأس مال الشركة مختلط بين شركات صناعية نشاطها حلال وبنوك ربوية، حيث إن نسبة مساهمة كلا منهما كالتالى (الشركات الصناعية 82.5 %) و (البنوك الربوية 17.5%) ، مع وجود شق آخر للسؤال وهو: أن الشركة لا تزال تحت الإنشاء ورأس المال المدفوع فى الشركة لم يكن كافيا لتكاليف الإنشاء فقامت الشركة بالاقتراض من بعض البنوك لتكملة تكاليف الإنشاء، ولكن المبالغ المقترضة من البنوك لا تمثل نسبة كبيرة فى تكاليف الإنشاء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل عند حائز المال الحرام في غير مجال الحرام، يجوز عند طائفة كبيرة من أهل العلم, وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: حيث قال رحمه الله تعالى: الحرام نوعان.... الثاني: الحرام لكسبه كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد، فهذا إذا كان اختلط بالحلال لم يحرمه.
وقال أيضاً: الحرام إذا كان اختلط بالحلال فهذا نوعان: ... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصباً والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه.
واشترط المجيزون للعمل عند حائز المال الحرام أن يكون المال الحلال عنده أغلب من المال الحرام، أما إن غلب المال الحرام فيحرم التعامل معه، وذهب الشافعية وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة إلى أنه يكره ولا يحرم.
أما العمل في مجال الحرام فلا يجوز، لأنه داخل في قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وبناء على ما ذكر، فهذه الشركة إذا كانت تعمل في مجال مباح، وكانت نسبة الحرام في رأس مالها قليلة -كما ذكرت- فلا نرى مانعاً من العمل بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1427(12/12392)
تزوير الوثائق والحلف الكاذب بغرض النيل من المختلس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما جزاء الكذب أثناء القسم تحت القرآن الكريم لكن لأسباب وجيهة
إخواني أنا أشتغل بإحدى الإدارات ورئيسي المباشر يختلس الأموال العامة ويأكل مخصصات الموظفين بالتحايل وأنا على دراية كاملة بما يفعل نصحته كم من مرة للكف عن ذلك لكن دون جدوى شكوناه لرئيسه دون جدوى بكل الوسائل الممكنة يأكل الحرام ويذهب إلى المسجد دون استحياء
كل هذا تطلب مني التدخل لتوريطه عسى أن يكف عن شذوذه فزورت له وثائق تثبت ما يقوم به من ممارسات
وعند التحقيق كنت تحت المصحف لأداء القسم وقمت بذلك زورا لكن أذكركم بأنني لو لم أفعل لطردت من العمل وخصوصا أنني متزوج ولدى 3 أبناء وأضيف أنني لم أفعل ذلك من اجل كسب شيء بل فقط من أجل توريط هذا اللص المختلس والله شهيد على ما أقول وشكرا لمن ينورني بما وجب علي فعله كي أكفر الحلف كذبا تحت المصحف وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن رئيسك المباشر من اختلاس الأموال العامة وأكل مخصصات الموظفين بالتحايل أمور منكرة، ولا تجوز بحال من الأحوال.
ولكن ما قمت به أنت من تزوير الوثائق لا يجوز أيضا، وهو داخل في شهادة الزور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها قائلا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور، وكان رسول الله متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
كما أن تعمدك الحلف على الكذب منكر أيضا، سواء كان على المصحف أو دونه، إلا أن كونه على المصحف يزيد تأكيد الإثم فيه. وهذه اليمين تسمى يمين الغموس، ولا يجوز الإقدام عليها، وليس فيها كفارة عند جمهور أهل العلم، خلافا للشافعية. ويمكنك أن تراجع في تفصيل الكلام عنها فتوانا رقم: 50626.
فعليك أن تبادر إلى الاستغفار والتوبة الصادقة منها، والتي من شروطها العزم على عدم العودة إلى مثل هذا الأمر مستقبلا.
والأحوط أن تكفر عن يمينك وإذا كان الشخص المذكور ناله ضرر أكبر مما هو مستحق عليه ماديا, فإن من تمام توبتك أن تعيد إليه ما ناله لأنك سبب في إيصال هذه الضرر إليه أو تحلله منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/12393)
عمل الموظف عملا آخر أثناء الإجازة المرضية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب وعملي هو بحري على متن إحدى السفن اللبنانية، تعرضت لإصابة عمل وعند عرضي على أطباء إخصائيين منحوني إجازة من الشهر إلى الشهرين لكي أتعالج في بلدي، مع العلم بأن راتبي لم يتوقف، السؤال هو: هل يجوز أن أعمل في مدة استراحتي بما أنني مازلت تحت نفوذ الشركة التي أعمل بها وأتقاضى أجري منها؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن تعمل في عمل غير عملك الرسمي في مدة إجازتك، ذلك أن المستأجر (الجهة التي تعمل بها) لا تملك منافعك بموجب العقد إلا أثناء مدة العقد (وقت الدوام) ، أما خارج ذلك فلك أن تعمل ما تشاء، جاء في كشاف القناع في تعريف الأجير الخاص -ومنه الموظف- قال: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.
هذا ومن أخذ إجازة مرضية فهو خارج ذلك الدوام، ما دام مستحقاً لهذه الإجازة بموجب العقد الذي بينه وبين جهة العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(12/12394)
حكم من يعمل محاسبا في صالون تجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[إنى أعمل محاسبا في صالون تجميل بعد الظهر وغير محتك تماما بطريقة مباشرة بالصالون حيث إنى آتي لمدة ساعتين كل يومين فما حكم الشرع في عمل صالونات التجميل من ناحية عملي كمحاسب هناك وهل أنا أشارك في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل الضوابط التي يباح بها للمرأة أن تفتح صالون تجميل للنساء, ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 20238، فإذا تقررت إباحة فتح الصالون جاز للرجل أن يعمل فيه كمحاسب بشرط أن لا يترتب على عمله أي فعل محرم، كالاختلاط بالنساء، أو رؤية ما لا يباح له أن يراه منهن, وكالخلوة ببعضهن ونحو ذلك مما يمكن أن تنجر عنه فتنة. وأما إذا ترتب على عمله ارتكاب شيء من تلك المحرمات أو غيرها, أو كانت صاحبة الصالون لا تتقيد بضوابط الإباحة فلا يجوز العمل فيه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد, وكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعا, والله جلا وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(12/12395)
حكم العمل في المؤسسة رأس مالها مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في شركة تنتج منتجا حلالا (وهو المخصبات الزراعية) مع أن رأس مال الشركة تساهم فيه شركات تعمل في نفس النشاط وهو المخصبات الزراعية وتساهم فيه أيضاً بنوك ربوية، أي أن رأس المال مختلط ولكن الغالب هو الشركات وليست البنوك الربوية (البنوك ليست الغالب ولكن لها نسبة معتبرة غير قليلة) ، ملاحظة: رأس مال الشركة أي الأموال المسددة لتأسيس الشركة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخطر الربا عظيم وإثمه كبير، وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، ولا يجوز للمسلم العمل في مؤسسة تتعامل به لما في ذلك من العون على فعله، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وأما إن كانت المؤسسة لا تمارس نشاطاً ربوياً، وإنما يساهم في رأس مالها بنوك ربوية، فلا شك في أن الأفضل تجنب العمل معها إذا تيسر غيرها، مع أنه لا يحرم العمل عندها، لأنها كحائز المال الحرام المختلط بالحلال، ولك أن تراجع في حكم ذلك التعامل الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(12/12396)
حكم توظيف امرأة متبرجة في عمل مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي فتح شركة خدمات عن طريق الهاتف أو ما يسمى بمركز نداء، كما تعلمون أن أكثر العاملين نساء وأن هذه الخدمة تؤدى لحساب شركات أوروبية، السؤال هو: ما حكم الشرع في توظيف نساء سافرات لكن محترمات ويؤدين عملا محترما، ما حكم الشرع في العمل لحساب شركات أجنبية؟
بارك الله فيكم وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم توظيف امرأة متبرجة في عمل مباح يُمنَع من جهة إقرار المستأجر لهذا المنكر الذي يقع في سلطانه (محله أو شركته) ، ومن جهة إعانته على هذا المنكر وما يترتب عليه بتوظيفه لهذه المتبرجة التي تفتن المتعاملين معها وتتسبب في وقوعهم في الإثم، وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.. رواه مسلم. وصاحب العمل يملك أن يغير المنكر؛ بل لا يقبل به أصلا.
وعليه.. فمن أراد أن يستأجر أو يوظف امرأة فعليه أن يشترط عليها أن تلتزم أثناء أداء عملها بالأحكام والآداب الشرعية، فلا تبرج ولا خضوع بالقول، ولا خلوة برجل أجنبي ونحو ذلك من الآداب، فإن قبلت هذا الشرط فلا مانع من توظيفها.
وأما حكم العمل لحساب شركات أجنبية أوربية فجائز إذا كان على منفعة مباحة شرعا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 943، والفتوى رقم: 56635، والفتوى رقم: 70130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(12/12397)
لا يقدم المسلم على عمل قبل معرفة حكم الله فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت بأن الذهب حرام حتى على النساء، فهل هناك دليل صحيح على هذه المسألة، أم أنه اجتهاد مرجوح، فأرجو منكم التوضيح والبيان، وإن كان حراماً فكيف نتصرف بالذهب الذي لدينا، وهي في الحقيقة مسألة شاقة، فأرجو من الله أن تكون خلاف ذلك، وخاصة أن النساء يحببن الحلي كما أن الزوج قد يتودد إلى زوجته من خلال شرائه الذهب لها، كما أن المشقة والحرج مرفوعان في ديننا الحنيف، كما أنني سمعت في أحد الدروس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء فحرم بسببه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سؤالي يدخل في هذا الحديث، وهل إذا كنت أجهل مسألة وخفت أن يكون حكمها صعبا وفيه تضييق على الناس فهل علي أن أمارس ذلك الشيء بدون أن أسأل عنه باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً. رواه أبو داود وغيره وسنده صحيح، وظاهره تحريم لبس الذهب المحلق على النساء، لكنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة المبيحة لذلك، ومخالف لإجماع أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1488 فالقول بمضمونه ضعيف.
وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته.
فهو خاص بزمن التشريع، أما بعده فلا تحريم جديد لأن الشرع قد اكتمل، وعلى المسلم أن لا يقدم على عمل إلا وهو يعرف حكم الله تعالى فيه إما باجتهاد ونظر في الأدلة الشرعية إن كان متأهلاً لذلك، وإما بسؤال أهل العلم، فإن لم يجد ما يدل على الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الاستحباب فحينئذ يقال: الأصل الإباحة، فليس معنى القاعدة المعروفة: الأصل في الأشياء الإباحة، أن يترك المسلم البحث عن حكم الله بحجة أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن هذا خلاف قول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {الأنبياء:7} ، وعليك إذا أشكل عليك حكم مسألة أن تسأل أهل العلم، وإذا رأيت الناس يخالفون حكم الله في مسألة أن تنصحهم وترشدهم إلى التمسك بأحكام دينهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(12/12398)
قراءة كتاب الروض العاطر وتصفح المواقع الخاصة بالثقافة الجنسية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يتصفح عبر الإنترنت مواقع الجنس، مع العلم بأن بعضها تفي بمعلومات هامة في الموضوع بغض النظر عن الصور ... بالمقابل ما حكم من يقرأ كتاب (الروض العاطر ... ) أو أي كتاب آخر يتناول موضوع الجنس، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم تصفح ومشاهدة المواقع التي تعني بالثقافة الجنسية بين الأزواج، وذكرنا أنه لا حرج في ذلك إن دعت الحاجة إليه, وكان الموقع أو الكتاب خالياً من الصور المحرمة والألفاظ البذيئة النابية، وفصلنا القول في ذلك تفصيلاً فانظره في الفتوى رقم: 44216.
وأما كتاب النفزاوي (الروض العاطر في نزهة الخاطر) فهو من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بأسلوب صريح فاضح, واستعمل في أسلوبه الألفاظ البذيئة, وذكر كثيراً من القصص المخلة بالأدب، فلا ينصح بقراءته لذلك, وقد أحرقه النازيون في ألمانيا لكونه إباحياً يدعو إلى الرذيلة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 36802، والفتوى رقم: 1256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(12/12399)
هل يعمل بالمؤهل الجامعي إن كان قد غش في الثانوية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في الصف السادس الإعدادي وبذلت أقصى جهدي وقت الامتحانات وقبل الامتحان بأيام قلائل جاء رجل ومعه ما يدعي أنها أسئلة الامتحانات وأعطانيها وترددت في قبولها ولكن بعد سؤال أحد الشيوخ القريبين قال لي: اطلع عليها دون الاعتماد عليها وكان ذلك، وكانت تاتي نسبة عالية منها في الامتحانات، ومنها ما ياتي حرفيا ومنها ما ياتي مشابها ومنها ما لا ياتي! وكنت شبه معتمد عليها في الوقت الذي يساورني الشك في كل امتحان بأن لا تاتي فأقرأ احتياطا بالمراجعة ولم أكن أريد أن أحصل على المعدل العالي لأباهي به الناس أو أحصل على العلم لأباهي به الناس أو العلماء، ولكن كنت دون تخطيط واضح ولم أكن مثل درجة وعيي الآن لأتقي الشبهات، وكان أن دخلت كلية الهندسة وتخرجت منها بفضل الله وبجهد كبير وظروف الله أعلم بها؟ ولم يكن ببالي أن أتوظف بهذه الشهادة أو العلم الذي حصلت عليه، وإنما اخدم الناس بها ما استطعت، ولكن القوانين حينها أجبرتنا على التعيين، إجبارا لدى الدولة؟ والآن أنا تبت من هذه الحالة توبة نصوحا إن شاء الله والله أعلم بها، ولكن هل ما أتقاضاه من راتب أعتاش به في ظل هذه الظروف هو حرام؟؟ وكيف وأنا تائب منه؟؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل وقد حاولت الحصول على عمل آخر ولكن لم أحصل عليه لحد الآن؟ وأغلب الوظائف التي أحصل عليها تطالبني بالشهادة؟؟ وماذا أفعل بالعلم الذي حصلت عليه بفضل الله وجهد كبير في الكلية؟؟ أفتونا يرحمكم الله فإن نفسي توسوس لي بأن أكلي وشربي وكل شيء حرام وأني غير مستجاب الدعوة حتى تسممت حياتي واخذت أتخبط؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أي عمل يحول دون الأهداف المقصودة من الامتحان يعتبر غشا وخديعة، سواء كان ذلك بشراء الأسئلة أو بالتسور عليها والاطلاع على محتواها.
والغش والخديعة خلقان مذمومان لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا.
وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني، فما فعله هذا السائل إذا من الاطلاع على أسئلة الامتحان يعتبر خطأ كبيرا، وواجبه أن يتوب إلى الله منه توبة خالصة، هذا فيما يتعلق بما مضى من أمر امتحان الصف السادس الإعدادي، أما الآن وقد ذكرت أنه دخل كلية الهندسة وتخرج منها بفضل الله وبجهد كبير فلا حرج عليه في أن يعمل بالشهادة التي نالها، إذ لا علاقة لها بموضوع الغش طالما أنه قد نجح فيها بجهده الخاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(12/12400)
العمل في شركة أجنبية مع الالتزام بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ... أما بعد:
أنا شاب قد منَ الله علي بالالتزام ولله الحمد وأحاول طاعة ربي ما استطعت المهم أنا أعمل لشركة أجنبية في المغرب وفيها من التبرج والاختلاط ما يندى له الجبين بل في بعض الأحيان أضطر إلى خلوة مع رئيستي في العمل تحت عنوان أننا يجب علينا أن نجتمع في الشغل والكارثة لا يسمحون لي بالعمل بالقميص أو الزي الإسلامي كما أنهم يسلمونني راتبي عن طريق بنك ربوي وما يغيظني أكثر أن هذه الدولة كانت ممن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي الاستمرار معهم وأنا أحس بوجودي بينهم كأني أقر مشروعية كل هذه التصرفات التي تغضب الله ورسوله، فما حكم كل هذا يا شيخ وهل إذا توفر لدي المال لكي أقوم بتجارة أو أي شيء وجب علي تركهم ولا تنسونا من صالح دعائكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجودك في هذا البلد الذي تذكر من حاله فشو المنكرات ومحادة الله ورسوله لا يجعلك في عداد المؤاخذين بذلك ما دمت كارهًا مبغضاً له، لحديث: ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر بلسانه فقد برئ, ومن كره بقلبه فقد سلم, ولكن من رضي وتابع. رواه أبو داود.
فمن أنكر المنكرات حسب استطاعته فقد سلم من تبعتها، أما حكم عملك في هذه الشركة فيجب أن يكون حسب الضوابط الشرعية، فلا يجوز لك الخلوة مع مديرتك تحت حجة العمل، كما يجب عليك غض بصرك عن المحرمات فيها، وإذا كان الوقوع في هذه المحذورات ملازماً لهذا العمل فلا يحل لك أن تستمر فيه، ما لم تكن مضطراً إلى ذلك، فإذا كنت مضطراً جاز لك أن تبقى فيه إلى حين وجود وسيلة تخرجك من حيز الاضطرار عملاً بقاعدة (الضرورة تقدر بقدرها) .
وأما مسألة لبس القميص في العمل فإنه لا يجب عليك أن تلبس ذلك في العمل أو خارجه، فالمسألة أهون مما تتصور، وينبغي أن تلبس من الألبسة ما يناسب عملك ما لم يكن فيها كشف لعورة أو نحو ذلك، وكذلك لا تؤاخذ بإنزال الشركة لمرتبك في البنك الربوي، إذا لم يكن لك حيلة في ألا تنزله هناك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(12/12401)
تعجيل دفع أقساط التأمينات للحصول على معاش كامل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يشتري مدة خدمة عمل بالحكومة ليكمل عدد سنوات العمل التي يحسب عليها مبلغ المعاش عند بلوغ سن التعاقد؟
تفسير السؤال: تم تعييني موظفا بالحكومة عند سن 36 سنة وعند إتمام سن الـ 60 يتم التخارج من الوظيفة (سن المعاش) قيل لي لا بد من أن يكون عدد سنوات العمل لا تقل عن 38 سنة وأنت ينقصك 14 سنة حتى تحصل على معاش شهري كامل بعد التقاعد فيمكنك دفع مبلغ تأمينات الـ 14 سنة حوالي 600 دولار (مبلغ كبير) حتى تحصل على معاش كامل هل هذا يكون من الربا أم غيره؟
جزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جواز دفع أقساط هذه السنوات المستقبلة حتى تحصل على مرتب التقاعد قبل وصولك إلى السن القانونية له ينبني على جواز عقد التقاعد نفسه, وهل هو تعاوني تكافلي كما هو حال التقاعد الحكومي أم هو تجاري كما هو حال التقاعد في الشركات الخاصة وغيرها، فنظام التقاعد الذي تتولاه الدولة لموظفيها غالبا ما يكون نظاما تعاونيا تكافليا لأنه لا فائدة تعود على الدولة منه وبالتالي لا حرج في الاشتراك في هذا النظام وأخذ راتب التقاعد بشرط أن لا تلزم الدولة الموظف بالتأمين التجاري أو تكون هي مؤمنة نيابة, عنه فإن ألزمته بذلك لم يجز الدخول في نظام تقاعدها إن كان اختياريا، أما إن كان إلزاميا فيجب على المشترك أن يتخلص في وجوه الخير مما زاد على ما دفع هو, أو دفع نيابة عنه, أو خصم من راتبه طيلة فترة عمله ويحل له ما وراء ذلك.
وعليه فإذا كان نظام التقاعد جائزا أصلا وأراد الموظف أن يتقاعد قبل السن المحدد فلا مانع من أن يدفع المبالغ المستحقة عليه قبل موعدها لأنه عجل دينا واجبا عليه قبل حلول أجله وهذا لا مانع منه شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(12/12402)
حمل الخمر محرم، وصاحبه ملعون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في أحد الفنادق السياحية ووظيفتي هي حامل حقائب وأنا اتعامل مع الأجانب كثيرا وربما في بعض الأوقات أحمل بعض الحقائب وبها خمور وربما كنت أعلم وربما كنت لا أعلم، وهذا العمل قد يمنعني عن صلاة الجمعة أحيانا، ووالدتي موافقه تماما على هذا العمل وإن تركته سوف يسبب هذا خلافا معها، فما حكم الدين في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في الفنادق السياحية ونحوها مظنة الإثم؛ لما يجري فيها من إباحة المحرمات كالخمور ولحم الخنزير، ولما فيها من التعري والتبرج، إضافة إلى أن منها ما هو أوكار للرذيلة، فالعامل في هذه الأماكن لا يسلم من النظر إلى المحرمات أو حملها أو سماعها، وإذا كنت تعلم أن بالحقيبة التي تحملها خمرا وطلب منك حملها فلا يجوز لك حملها لأن حمل الخمر عمل محرم، وصاحبه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: لعنت الخمر على عشرة أوجه.. بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
كما لا يجوز لك أن تعمل في عمل يمنعك من حضور صلاة الجمعة، فإذا افترضنا خلو عملك من حمل الخمر ونحوه ولكن كان هذا العمل سببا في ترك حضورك الجمعة فإنه لا يجوز العمل فيه إذا لم تكن مضطرا إليه، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 43591.
هذا وإذا تقررت حرمة العمل المشتمل على هذه المحظورات فإنه لا عبرة بموافقة والدتك أو عدمها لأن طاعتها مقيدة بطاعة الله عزوجل لحديث: إنما الطاعة في المعروف، ولكن عليك إفهامها وإقناعها بالأسلوب الأفضل والأحسن، ولا تبق في هذا العمل بعد الآن لحظة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(12/12403)
العمل في تركيب صوتيات صالة الرقص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندساً للصوتيات في إحدى الشركات (صاحبها عربي مسلم) وقد طلب مني أن أقوم بتركيب أجهزة صوت Dj لأحدى صالات الرقص في أحد الفنادق، فهل أقوم بتركيب تلك الأجهزة ولا أثم علي أم ماذا أفعل، أفتوني في أمري هذا سريعاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحل لك أن تقوم بتركيب هذه الأجهزة في صالة الرقص هذه لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى المؤمنين عنه فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
فكل من أعان على هذه المعصية فقد أخذ قسطه من الإثم، ولا يصح أن يقال إنما الإثم على صاحب الفندق، أما من جهز وركب أجهزة الصوتيات وأعد المكان لهذا العمل المحرم فلا يؤاخذ، بل الكل مؤاخذون آثمون وقد لعن في الخمر عشرة أشخاص ولعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
وهذا يدل على أن كل إعانة على الحرام بوجه من الوجوه محرمة كما تشهد لذلك الآية السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(12/12404)
العمل في حساب الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف ترون العمل مع جهة حكومية تضع فوائضها المالية في بنوك ربوية - علما أنني محاسب ينحصر عملي في هذا الجانب على إثبات الفائدة الربوية دفتريا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في محاسبة الفوائد الربوية عمل محرم شرعا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم
والمحاسب الذي يثبت الفائدة الربوية داخل دخولا أوليا في الكاتب والشاهد.
وعليه، فلا يجوز لك العمل في هذه الجهة في هذا المجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(12/12405)
توزيع اشتراك الإنترنت على من يستخدمه فيما لا يحل
[السُّؤَالُ]
ـ[اسمحوا لي أن أعرض التساؤل التالي:
لدي قاعة (سيبر) للإنترنت وأريد أن أعرف هل هذا العمل حرام أم حلال خاصة وأن للإنترنت استخدامات مختلفة فهناك من يستخدم الإنترنت للدخول علي مواقع أغاني وأفلام - وهناك من يستخدم غرف الدردشة والحديث مع أفراد من من مختلف أنحاء العالم.وهؤلاء هم الأكثرية - وهناك من يستفيد منه استفاده علمية (كأبحاث - وكتب) وهؤلاء قليل
ومن جهة أخري فهناك أفراد آخرون جالسون في بيوتهم ويستخدمون الإنترنت من خلال خط (وصلة) تربط بين قاعتي ومنازلهم وينطبق عليهم نفس الأمر ولكني لا أراهم.
فهناك من يقول لي إن هذا العمل حرام. حتي ولو استطعت التحكم فيمن هم داخل القاعة , فهناك من هم لا تستطيع التحكم فيهم (وهم الجالسون في منازلهم) . وبالتالي فقد أتحمل وزر ما يفعلونه. فهل هناك سبيل لهذا الأمر علما بأني لا أجيد من المهارات سوى مهارات الكمبيوتر والإنترنت.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي فعله في مثل حالة الأخ السائل أن يقتصر في عمله على القاعة التي يمكنه التحكم فيها والرقابة على المستخدمين لهذه الخدمة. أما توزيع الإشتراك خارج القاعة فلا يفعله لأنه كما ذكر هو أن غالب المشتركين يستعملون هذه الخدمة فيما لا يحل فيكون الأصل هو عدم فتح مثل هذه الاشتراكات إلا بشرط التحكم وهو غير ممكن في التوزيع الخارجي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1427(12/12406)
العمل بوظيفة مراقب في كازينو للقمار
[السُّؤَالُ]
ـ[معروض علي وظيفة مراقب على كازينو قمار في فندق عن طريق كاميرات بمرتب ثابت ولا أعرف ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن القمار من الكبائر التي قرنت في القرآن الكريم بالأصنام والخمر، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، فأمر الله تعالى باجتناب أماكن هذه القاذورات وهذا أبلغ في النهي عن فعلها أو الإعانة عليها بوجه من الوجوه.
وعليه فالواجب عليك رفض هذا العرض الشيطاني فوراً، واعلم أن ما عند الله تعالى من الرزق لا يطلب بمعصيته، وأن المال الذي يأتي عن طريق الكسب المحرم مصيره إلى المحق ولحوق البلاء بصاحبه فاحذر أن تكون ممن جر على نفسه البلاء في دنياه وآخرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1427(12/12407)
حكم ترك العمل يوم الأحد
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم التعطل عن العمل يوم الأحد لأن السوق الرئيس يكون مغلقا لكن البعض يقول إن فى ذلك تشبها مع أن هذا ليس فى قصد العاملين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ترك العمل في هذا اليوم لعدم وجود ما يدعو إلى ذلك, كأن لا يكون أحد من المتسوقين في السوق ونحو ذلك من العوارض فلا حرج من عدم الخروج للعمل فيه. أما إن قصد من ترك العمل في يوم الأحد هو تعظيم ذلك اليوم الذي هو عيد لغير المسلمين فإن ذلك غير جائز؛ لأن تخصيص هذا اليوم بشيء فيه تعظيم من التشبه الذي نهينا عنه وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من البدع القبيحة التي أحدثها بعض المسلمين في أيام أعياد الكفار فقال: ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع أو التجارات, واتخاذه يوم راحة وفرح واللعب فيه على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. والضابط أن لا يحدث فيه أمرا أصلا بل يجعل يوما كسائر الأيام. اهـ هذا وننصح المسلمين بالعمل في هذا اليوم وغيره من الأيام التي فيها أعياد للمشركين حتى ولو لم يكن قصدهم التعظيم والتشبيه حتى لا يأتي على المسلمين زمان يشاركون فيها غيرهم في أعيادهم الدينية, وتزول الفوارق العقدية بين المسلمين وغير المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(12/12408)
امتهان التصوير ومعالجة الصور ببرنامج فوتوشوب
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عملت في معمل تصوير حيث قمت بتصوير الصور الشخصية وصور المناظر وتصوير حفلات الأفراح غير مختلطة وتصوير المستندات والطباعة ومعالجة الصور ببرنامج فوتوشوب مثل تلوين العيون وتنقية البشرة وغير ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التصوير الفوتوغرافي أي التصوير بالكاميرا فأجازه بعضهم, ومنعه آخرون مع اتفاقهم على أن التصوير إذا كان يشتمل على محرم أو دعوة إلى محرم فهو حرام، واتفاقهم على جواز التصوير للحاجة مثل الحصول على الأوراق الشخصية أو التوثيق أو ما أشبه ذلك.
وقد سبق بيان حكم التصوير وامتهانه والعمل به واقتناء الصور وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 27630 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل فيها. وكذلك معالجة الصور ببرنامج الفوتوشوب في الفتوى رقم: 51454.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1427(12/12409)
تصميم موقع يختص بأخبار السباقات والسائقين
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت هذه آخر فتوى لكم حول سؤالي بما يختص تصميم مواقع لرياضة السيارات
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2114919&Option=QuestionId&lang=A
وأنا أريد بعض التوضيح, ماذا إن قمت بتصميم الموقع مع اجتناب عرض الصور التي تحوي دعايات لشركات التبغ والخمر، هل إن اكتفيت فقط بعرض أخبار السائقين والسيارات دون عرض الصور, أو عرض صور بدون تلك الإعلانات فهل يجوز لي تصميم ذلك الموقع أم أن تصميمي لمثل هذا الموقع قد يدفع الناس لمشاهدة تلك السباقات فأحمل آثاماهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصميم موقع يبث أخبار سباق السيارات وسائقيها وما يتعلق بذلك أمر ينبغي أن يتنزه عنه المسلم الجاد، فالدنيا لم تضق ذرعا به وأبواب الرزق الحلال الكريمة كثيرة متنوعة، وفي تصميم هذه المواقع مشاركة في ضياع شباب الأمة أو إشغالهم بهذه التوافه والتي قد ترقى أحيانا إلى المحرمات، فينبغي للأخ الكريم أن يصرف النظر عن هذا المشروع ويبحث في مشروع آخر، وسيجد من المشاريع النافعة المفيدة الكثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(12/12410)
عمل المرء في شركة تبيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق هندي مسلم يعمل في دبي من 8 سنوات اكتشف من سنة أن الشركة التي يعمل بها تبيع أحد أنواع الخمور وهو يعمل في قسم الحاسب الآلي وهو يسأل هل متابعة العمل الحرام، وإذا كانت كذلك كيف يطهر نفسه وأولاده علماً بأنه يعمل براتب ممتاز وقد قام بشراء بيت وكما تعلمون هو يأكل ويشرب ويطعم أولاده من هذا الراتب، وكما أسلفت فإنه علم بذلك قبل سنة واحدة فقط، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لهذه الشركة أعمال أخرى مباحة غير بيع الخمر، وكان عمل الأخ المسؤول عنه لا يتعلق ببيع الخمر ولا يعين عليه بوجه فلا مانع من البقاء في العمل بهذه الشركة لأنه لا تعلق لعمله ببيع الخمر.
أما إن كان نشاطها منحصراً في بيع الخمر, أو لم يكن منحصراً ولكن كان عمل الأخ له تعلق مباشر ببيع الخمر، فلا يجوز له البقاء في مثل هذا العمل، لأن عمله عندئذ إعانة على الإثم, وهذا ما نهى الله عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وعليه إن علم بهذا أن يترك العمل فوراً، وأما ما مضى من عمله قبل علمه فلا يؤاخذ به وعفا الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427(12/12411)
حكم استعمال سيارة العمل للأغراض الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة مساهمة عامة أسهمها في السوق المالي وأصحابها جهات عديدة عربية ومسلمة من ضمن فعالياتها عطاء لمتعهدي نقل مواد خام من شروط العطاء على الجهة المحال عليها العطاء تزويد الشركة بمركبة لاستخدام المهندس المنتدب من الشركة في متابعة أعمال الشركة للموضوع الخاص بذلك المتعهد أي نقل مواد خام حيث هنا أكثر من متعهد وأكثر من سيارة كل متعهد يقدم سيارة إلى المهندس ليتابع أعماله مصروف السيارة من صيانة ومحروقات تدفعها الشركة المخدومة. السؤال: هل يجوز للمهندس أن يستعمل هذه السيارة لأعماله الخاصة خارج نطاق العمل بحجة أن المتعهد وافق على ذلك وهنا نقع في ريب ربما يقصد المتعهد رشوة لغض النظر عن بعض الأمور وأن الشركة المخدومة وافقت على هذه التجاوزات وهل يجوز استعمال هذه السيارة لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة. وهل يجوز لمدير فرع من فروع الشركة التصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها دون موافقة الهيئة العامة (المساهمين) ؟
وجزاكم عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسيارة العمل التي تُجعل تحت يد الموظف يختلف الحكم في استخدامها باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام تلك السيارة. فإذا كان مسموحا في النظم للمهندس أن يستعمل السيارة في أعماله الخاصة خارج نطاق العمل، أو كانت المؤسسة تسمح باستعمالها لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة، أو لمدير فرع من فروع الشركة بالتصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها، فلا حرج في استخدامها في شيء مما رخص فيه. وإذا لم تكن النظم المعمول بها ترخص في شيء من ذلك فلا يجوز استخدامها خارج تلك النظم. فالحكم في كل هذا هو النظام والقوانين التي تحكم عمل الشركة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1427(12/12412)
مراقبة حضور الموظفين وانصرافهم هل يعد فتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد لاحظ المدير المالي أن الموظفين يحضرون في مواعيد متأخرة ويكتبون في دفتر الحضور والانصراف مواعيد مبكرة لذلك طلب مني أن أكتب في ورقة خارجية من غير أن يعرفوا وحاولت الاعتذار عن ذلك لأني أحسست أنه فتنة وأن بذلك يمكن أن يضروا، ولكنه رفض اعتذاري عن الأمر وقال لي إنها ليست فتنة ولكنه مسؤول وأمين على الشركة وإنها أمانة، وإن من واجبه أن يصلح الخطأ ويحاسب من أخطأ، وأنا في قرارة نفسي أشعر بضيق من هذا التكليف لأنهم في الشركة يعاملوني مثل أختهم وبيننا مودة، وأنا أخاف أن يصيبهم ضرر وأكون أنا سببه، ولكن في نفس الوقت هذا أمر إداري، لذلك أريد أن أعرف هل ما أفعله حرام أو فيه شبهة حرام أو فتنة أم حلال وليس علي وزر، الرجاء إفتائي في الأمر في أقرب وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفترض في الموظفين أن يلتزموا بمواعيد الحضور والانصراف حسب نظام العمل، فإذا خالفوا ذلك وعمدوا إلى تسجيل أوقات حضورهم وانصرافهم على خلاف الواقع فقد خالفوا بنود عقد العمل, واستحقوا بذلك العقوبة المقررة في هذا الخصوص.
وعليه فإذا كلفك المدير بمراقبة هؤلاء الموظفين وتسجيل أوقات حضورهم وانصرافهم الفعلية فليس في هذا العمل فتنة ولا اعتداء على أحد منهم، وينبغي لك أن تنصحي هؤلاء الموظفين وتبيني لهم أن فعلهم هذا يسبب لهم عقوبات ونحوها من جهة عملهم، وراجعي تفصيلاً أكثر الفتوى رقم: 28284، وراجعي في ضوابط عمل المرأة المسلمة الفتوى رقم: 28006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(12/12413)
استصدار شهادة تكبير السن للحصول على التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[لسبب ما أرغب في التقاعد من عملي من شركه حكومية أعمل بها ولكن عمري ينقص عن سن التقاعد ببضع سنوات فقط الأمر الذي لا يخولني من التقاعد حالياً ولكن أرى بعضا من زملائي في عمري وأصغر يتقدمون إلى لجنة طبية حكومية يطالبون بأن يعاد تقييم أعمارهم وفي أكثر الحالات يحصلون على موافقة معتمدة على سنتين إلى سبع سنوات ومن ثم تعدل أعمارهم في سجلات الشركة حسب أوامر من الأحوال المدنية مبنية على التقييم المذكور ويتقاعدون. أنا أرى أن مثل هذا الإجراء حرام لأن معظم المتقدمين يتيقنون أن أعمارهم قبل التقديم صحيحة ولكن لغرض التقاعد يقومون بهذا الإجراء.
كما ذكرت أعلاه عن رغبتي في التقاعد وسؤالي هو: هل حرام إذا تقدمت إلى ولي الأمر وطلبت منه أن يمنحني أمر تكبير لعمري دون اللجوء للتقدم إلى هذه اللجنة الطبية واعتبار أمر ولي الأمر بمنحة منه وموافقة أقدمها الى الشركة لكي أتقاعد؟
الرجاء إفادتي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يحكم هذا التصرف هو قانون الشركة التي تعمل بها والذي يحدد سنا قانونية للتقاعد, فإذا كانت اللجنة الطبية تقيم سن المتقدم تقييما صحيحا مبنيا على أمور طبية وموضوعية وليس فيه رشوة ولا محاباة, فإنه لا حرج في التقدم إليها لاستصدار شهادة بهذا الخصوص والحصول على التقاعد بموجبها؛ لأن هذا إجراء يجيزه قانون التقاعد أصلا فلا مانع منه وهذا في حق من لدية شك في عدد سنيه, أما من كان على يقين من عدد سنيه فلا يحق له اللجوء إلى مثل هذا لأنه غش وكذب وليس ذلك من خلق المسلم. أما التقدم إلى ولي الأمر ليمنحك أمر تكبير على خلاف الواقع واعتبار ذلك منحة منه فإن هذه مغالطة ظاهرة ومخالفة لقانون التقاعد الذي يجب أن يلتزم به الموظف لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(12/12414)
استعمال النفوذ للحصول على مقعد لدراسة الماجستير
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لقد عم الفساد في بلادنا حيث وصل حتى إلى التعليم. تقوم الجامعات في بلادنا بمسابقات للحصول على مقعد يؤهلك للدراسة للحصول على شهادة الماجستير غالبا هذه المسابقات تكون غير نزيهة حيث يكون المستفيدون من أقارب الأساتذة وأصدقائهم إلا في بعض الأحيان عندما تسلط رقابة شديدة عليها وأريد أن أسأل هل إذا استعملت نفوذي للحصول على مقعد جائز أم لا وهل الأجر الذي يتقاضاه المستفيد عند توظيفه بواسطة هذه الشهادة يعد حلالا أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تستعمل نفوذك لدرء الظلم عنك ولتنال ما تستحقه من درجات لكن لا يجوز أن تستعمله للحصول على مقعد لا تستحقه لما في ذلك من الغش والتدليس وظلم الآخرين.
ومن حصل على مقعد لا يستحقه أثم بذلك إلا أن الأجر الذي يناله هو أجر مباح لأنه مقابل عمل مباح بهذه الشهادة التي حصل عليها بمجهوده ودراسته وليس مقابل حصوله على مقعد للدراسة بطريقة غير شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(12/12415)
إلزم غرزك وحاول جهدك تطوير العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل الآن في شركة للبرامج الإسلامية كمدير للمشروعات، ولكني غير سعيد في الشركة نتيجة لكثرة التضارب في الإدارة ولضعف العمل من الناحية التقنية، ليس من حيث هدفه السامي بالطبع ولكني كمدير مشروع لا أجد مشروعات بها أفكار مهنية تنمي فكري وقدراتي كمدير مشروع، والآن وجدت شركة أخرى يمكن أن يكون فيها ما أريد، ولكن مشكلتها أنها يوجد بها جزء من العمل في برامج البنوك، وممكن أن أعمل في مثل هذه المشروعات، فأنا أريد هذا الانتقال وذلك بعد الاستخارة والاستشارة فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بأن تلزم هذه الشركة التي تنتج البرامج الإسلامية وتحاول إصلاح الخطأ في عملها والتضارب في قرارات إدارتها عسى الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
أما عملك في الشركة التي تخلط في عملها بين المباح والمحرم فلا ننصحك به، وإن كان يجوز العمل فيها في المجال المباح فقط، أما إذا كنت ملزماً بموجب العقد بالعمل في المجال المحرم كبرامج البنوك الربوية فلا يجوز لك قبول مثل هذا العمل بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(12/12416)
تحرك الشهوة عند سماع القصص المثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أقرأ أو أسمع عن قصص الاغتصاب أو غيره تتحرك الشهوة عندي، فهل هذا طبيعي، مع أني أشعر أيضاً بالأسف للضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المسلم لا يجوز له أن يقرأ القصص الإباحية لما تحويه من فسق ومنكر وتصوير للفاحشة وتخيل لها، كما لا يجوز له أيضاً الاستماع إليها، لأن المسلم يجب عليه كف بصره وسمعه عن كل منكر وفحش، وانظر الفتوى رقم: 13726.
وأما تحرك الشهوة عند ذكر الأمور التي تجلبها في العادة فهو أمر غريزي، ولا مؤاخذة على المرء فيه إذا لم يتعمد القراءة أو المشاهدة لما يجلبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(12/12417)
حكم العمل في جباية الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مصلحة الضرائب والعقوبات المالية على المجرمين مع العلم أني اطلعت على فتواكم السابقة في هذا الأمر ولذلك أفيدكم علما أن بلدي تونس ليست له موارد معتبرة مثل النفط ويقوم معظم اقتصاده على تحصيل هذه الضرائب كما أني متخرج وليس لي عمل أقتات منه ولم أجد إلا هذا العمل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل في جباية الضرائب والعقوبات المالية على خطر عظيم, لا سيما في هذا الزمن الذي عز فيه العدل وانتشر فيه الظلم وحكم فيه بغير شريعة الله عز وجل, فالواجب على الأخ السائل أن يتحرى العمل الحلال الذي لا يكون فيه ظالما أو معينا لظالم, وأن يبتعد عن الحرام ومواطنه فلا يدخل في عمل حتى يطلع على قوانينه وأنظمته ومدى موافقتها للشرع من عدمه.
وأما دعوى عدم وجود أعمال مباحة فدعوى غير مسلمة, فإن الحرام لم يطبق على الأرض. فبالصبر والبحث في طلب الحلال الطيب سيجد إن شاء الله عملا لا تبعة فيه قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(12/12418)
رضا الناس لا يلتمس بسخط الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسوية الشعر عند رجل مع العلم أنني محجبة، وأشهد الله أنني أسويه لإرضاء زوجي فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ذلك ولو لإرضاء زوجك فلا طاعة له في معصية الله سبحانه وتعالى وإياك أن ترضي المخلوق وتسخطي الخالق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أخرجه الترمذي وابن حبان واللفظ له. ولا يجوز لزوجك أن يأمرك بذلك أو يقرك عليه، وأخبريه بأن الرجل الذي يرضى لزوجته الخنا وما يجر إليه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. أخرجه أحمد في مسنده وصححه شعيب الأرناؤوط، ومن رضي لرجل أن يباشر ملامسة شعر زوجته وبشرتها فماذا بقي عنده من غيرة.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49407، 951، 3350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(12/12419)
حكم العمل في تصميم موقع لرياضة السيارات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو عدم تحويلي إلى فتوى سابقة
منذ فترة بدأت بتصميم موقع لرياضة السيارات الفورميلا1 , وخطر لي قبل استخدام الصور التي حملتها من النت, أن اطلب إذن أصحاب المواقع الأجنبية التي نشرت تلك الصور.
وبعد مراسلتي لهم أجابوني أنه من غير الممكن استخدام صورهم , ولكنهم ولأمانتي طلبوا مني فتح قسم جديد لموقعهم باللغة العربية, علما أن سيارات الفورميلا بشكل عام تحوي بعضها إعلانات لكحول وسجائر, والموقع الذي راسلته يوجد أحيانا بداخلة فلاشات دعائية من اجل المراهنة بالإضافة لآخر أخبار تلك الرياضة, مع صور التي قد تحوي أحيانا صور عارضات حصل وتواجدن وقت السباق.
فهل يجوز لي مساعدتهم في فتح قسم عربي
؟؟؟
وماذا إن أعطوني الخيار في إزالة الصور التي لا أقتنع بها, وفلاشات المراهنات.
وهل لي أن اقبل منهم المال, مع عدم علمي بمصدره, فالموقع في الأصل هو موقع هولندي.
وإذا لم يكن ذلك ممكنا هل لي أن أستخدم صورهم حتى وإن لم يعطوني الإذن.
وفي الأساس هل من المحرم أن أصمم موقعا لرياضة السيارات وخاصة كما قلت إن بعض السيارات تحمل أسماء شركات كحول وتبغ.
وصدقوني لقد بدأت أجد كل الأبواب مغلقة
فلقد تركت العمل في مقهى انترنت عرض علي مبلغا كبيرا جدا من المال , بعد قراءتي فتواكم بحرمة العمل في مقهى انترنت, في الوقت الذي أنا بحاجة فيه إلى المال, وفي نفس الوقت ألقى التوبيخ من أهلي لعدم حصولي على عمل.
ولكن ثقتي بالله كبيرة, والحمد لله على كل شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يمكنك في حقيقة الأمر أن تصمم موقعا لرياضة السيارات ويكون هذا الموقع خاليا مما يحرمه الشرع, سواء استقللت بفتح الموقع أو كنت وكيلا لغيرك, لأن هذه الرياضة رياضة عالمية تمولها شركات الخمور والسجائر في غالبها, ويقصدون من ذلك الترويج لبضاعتهم المحرمة من وراء تنظيم مثل هذه المسابقات, فلن يخلو عملك من إعانة لمروجي الخمور والدخان, وهذا ما نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
وكثير من هذه المسابقات تقوم على الرهان والقمار المحرم, وبالتالي يحرم عليك الترويج للقمار من خلال تصميم موقع لرياضة تقوم على القمار. وبالجملة فهذه المسابقات بوضعها الحالي تشتمل على إضاعة للمال ومخاطرة بالأرواح وترويج للخمور والدخان, وتقوم على القمار في بعض صورها، وما كان كذلك فليس مجالا لعمل المسلم الباحث عن الزرق الحلال، وعليك أن تصبر على البحث عن وجوه الكسب الحلال, ولا يحملنك إبطاء الرزق على الدخول في أعمال تضرك في دينك وعاقبة أمرك، واعلم أن الفرج مع الصبر, وأن مع العسر يسرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(12/12420)
خلع الأشجار وغرس أشجار أخرى بدلا منها
[السُّؤَالُ]
ـ[إلحاقا للسؤال 2114892 عند خلعي للأشجار قريبي سوف أغرس بدلاً منها، ونحن في البداية عندما يغرس شجرة يمتلك الأرض بحكم غرسه للأشجار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 73972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(12/12421)
عمل بريد إلكتروني لمن يستخدمه في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت (msn) لصديقي على الانترنت وأعلم أنه سيستخدمه مع البنات لكن قلت له إني غير مسؤول عن استخدامه في الحرام فهل عليَّ ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما عملته لصديقك مع علمك أو غلبة ظنك أنه سيستخدمه فيما لا يجوز مشاركة له في الحرام وإعانة له عليه وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} فتب إلى الله تعالى مما فعلته وإذا استطعت إغلاقه دون حصول ضرر أكبر منه فافعل، وكان الصواب أن تسأل أولا فقد قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} وأخرج أبو دواد في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه, ثم احتلم, فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء, فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله, ألا سألوا إذ لم يعلموا, فإنما شفاء العي السؤال, إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ـ شك موسى ـ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(12/12422)
التقصير في الوظيفة والسكنى مع خادمتين
[السُّؤَالُ]
ـ[إمام المسجد الذي أصلي فيه كثير الغياب عن صلاة الفجر، وهو يسكن بجانب المسجد تماما، يغيب بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع وأحيانا أربعة مما يضطر أحد الإخوة إلى الإمامة وأحيانا يكون غير كفء مما ينعكس على أداء الصلاة، مع العلم بأن هذا الإمام يعمل مع الحرس الوطني، كلمناه في هذا الموضوع، فقال عندي ظروف، زوجته مطلّقة وعنده ثمانية أولاد أكبرهم في المتوسط وأصغرهم رضيع، يعيشون معه في البيت، وتبيّن لنا أن عنده خدامتين، وأحيانا بعد صلاة العشاء يعطي دروسا من أحد الكتب عن العقيدة والتوحيد، ما حكم الشرع في تخلف المسلم عن صلاة الفجر وأيضا ما حكم الشرع في وجود الخدامتين في بيت رجل قد طلّق امرأته وعنده أحد الأولاد يعتبر من البالغين؟ وما حكم أن بعض الناس يقيس وجود الخدم في البيوت كوجود الجواري تماما، وما حكم راتبه الذي يتقاضاه مقابل إمامته للمسجد وهو كثير الغياب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الإمام المذكور أن يتقي الله تعالى ويحافظ على القيام بالوظيفة المناطة به حتى يكون راتبه حلالاً, والواجب عليكم نصحه وتذكيره فذلك من حقه عليكم ومن نصرتكم له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره.
وأما تخلفه عن صلاة الفجر فإن كان يصليها جماعة في بيته مع أولاده فقد أدى واجب الجماعة، وإن كان يصليها منفرداً فهو آثم عند الحنابلة وجماعة من أهل العلم لأنهم يرون وجوب صلاة الجماعة مع عدم العذر، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري: قال ابن المنذر: وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض: عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.... وقال إسحاق بن راهويه: صلاة الجماعة فريضة، وقال الإمام أحمد في صلاة الجماعة: هي فريضة ... وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود، وعامة فقهاء الحديث، منهم: ابن خزيمة وابن المنذر. انتهى.
وأما سكنه مع الخدامتين في بيت واحد فلا يجوز, بل لا بد أن يجعل لهما مسكنا مستقلاً, ولا يختلط بهما ولا يخلو بهما لا هو ولا أولاده الكبار. وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 32834، والفتوى رقم: 18210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1427(12/12423)
تحري الزراعة في النصف الثاني من الشهر القمري
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن بإيطاليا وأشتغل بالفلاحة هنا الناس يعتقدون أن زراعة الأرض يجب أن تكون خلال النصف الثاني من الشهر القمري أريد أن أعرف هل هذا فقط معتقد خرافي أم له دلالة علمية ويقره الدين الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا أن نحكم هل هذا مبني على سبب علمي أم أنه مجرد خرافة؟ لأن ذلك يحتاج إلى علم بطبيعة النباتات الموجودة هناك وأنواعها والطريقة المثلى لزراعتها ونحو ذلك مما يدخل في دائرة علم النباتات وهو بعيد عن تخصصنا، ولكننا نقول بصفة عامة إذا ثبت علميا أن الزراعة في النصف الثاني من الشهر القمري مفيدة للنبات، فلا حرج في أن تتحرى الزراعة في هذا الوقت، كما في سائر الأمور الدنيوية المبنية على التجربة والخبرة وهذا أمرغير مستبعد كما هو معلوم، أما إذا لم يثبت ذلك، فإن هذا المعتقد معتقد خرافي وقد يدخل صاحبه في الشرك بالله, ولا سيما إذا اعتقد أن القمر أو الكواكب هي التي تنبت النبات وتنزل المطر ونحو ذلك من المعتقدات الشركية الفاسدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1427(12/12424)
العمل في السنترال الخاص بالاتصالات وتحويل المكالمات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في السنترال الخاص بعمل الاتصالات وتحويل المكالمات للأشخاص مع العلم بأن كثيراُ من الاتصالات التي يقوم بها الزبائن يوجد بها كلام حب وغرام وأشعر أنني أريد أن أوقف هذه المكالمة ولكن لا أستطيع وذلك لأن هذا سيكون فيه كثير من المشاكل مع الناس خاصة أنه سيكون الرد علي من أي واحد منهم أن هذا شيء خاص بي فما الذي جعلك تتنصت علي؟ ولكني لا أتنصت ولكن قد يكون يتكلم في المحمول وصوته عال فأسمع ما يتكلم به دون قصد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرء في أن يعمل في السنترال الخاص بالاتصالات وتحويل المكالمات، وذلك لأن عمل هذه المؤسسة لم يتمحض وسيلة إلى الحرام، بل هو في الحلال أغلب منه في الحرام. وما كان كذلك فقد نص أهل العلم على إباحة العمل فيه. ولكن الشخص إذا علم أن صاحب المكالمة يريد أمراً محرماً في الشرع فلا يجوز له إعانته عليها، فقد قال الله عزوجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} وإذا استطاع إيقاف المكالمة فعليه أن يفعل، إلا أن يكون ذلك يجلب ضررا أكبر من ضرر وصول المكالمة، فعليه حينئذ أن يتجنب إيقافها. لأن ارتكاب أخف الضرين أصل من أصول الشريعة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1427(12/12425)
قلع المرء الأشجار المغروسة في الشارع وغرسها في بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي إثم إذا أخذت غرسا من الأشجار التي في الشارع ووضعتها للزينة وغرستها في بيتي، وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل بالأشجار التي قد قمت بغرسها في بيتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الأخذ من الأشجار المغروسة في الشارع للزينة أو لغيرها إلا بإذن أهلها، سواء أكانوا جهة عامة أو خاصة، وأخذها بدون إذن من هو مخول بالإذن يعتبر اعتداء وتعديا على ممتلكات الغير وحقوقهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم.... الحديث. متفق عليه.
وما دمت قد تعديت وأخذت ما ليس لك فإن عليك أولاً أن تتوبي إلى الله وتستغفريه، وأن تطلبي ممن يعتبر إذنه ممن هو مسؤول عن تلك الأشجار المسامحة، فإذا لم يسمحوا لك بها فيجب عليك ردها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(12/12426)
استخدام ما يثير الغرائز في الدرس بحجة اعتياد الطلبة ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن فى بلد غير مسلم (كندا) ، وأدرس فى الجامعة عند رجل مسلم وأثناء الدرس يعرض لنا صوراً خليعة وأفلام غير محترمة مثل الكحول وإشهارات العطور التي ترمز إلى الجنس والإثارة، فتم نقاش بيننا وبينت له رفضي لمثل هذه الإباحية وطلبت منه عدم عرضها ولكنه احتج, وحججه من كيد الشيطان طبعا, بأن هذا المجتمع كافر والطلاب كفار وأنهم لا يفهمون ولا يستوعبون الدرس إلا من خلال أمثلة تكون عبر هذه الصور الخليعة بما أن هذه الدعارة تمثل صلب حياتهم الماجنة والعياذ بالله (مع العلم بأنه يوجد قرابة سبعة مسلمين فى الفصل وأني قررت مقاطعة الدرس عنده إذا أعاد عرض مثل هذه الصور وعوضني الله الثواب إن شاء الله، الرجاء توجيه النصح وإن شاء الله سأتولى إيصال هذه الأمانة إليه؟ راجية من الله أن يصلح من شأنه ويثبتنا وإياه من الفتن فى هذا المجتمع الفاسد، واللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك وله ولجميع المسلمين التوفيق والسداد وأن يجزيك خير الجزاء ويعوضك خيراً مما تركت إنه سميع مجيب، ونقول لك أيتها السائلة الكريمة إن الدراسة من أصلها في تلك المدارس المختلطة إنما تجوز للضرورة وكذا التدريس فيها، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 9017، والفتوى رقم: 41879.
وأما مقاطعتك لحصة ذلك المدرس المسلم لما يعرض فيها من أمور محرمة فهو الصواب والواجب في هذه الحالة وأحسنت حيث قمت بنصيحته، ووالله إن عذره أقبح من ذنبه ولا يفعل ذلك حرصاً على مصلحة أولئك كما يزعم وإنما إشاعة للمنكر وانسياقاً وراء الشهوة، وكان الواجب عليه وهو يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالبعث والنشور والجنة والنار والحساب وأنه مسؤول غداً بين يدي ربه عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه ... إلخ، فكان الواجب عليه وهو يؤمن بذلك أن يرحم أولئك القوم فلا يقرهم على باطلهم وكأنه حق، بل يبين لهم مخاطر تلك الأشياء وما تجلبه من فساد أخلاقي في المجتمعات ويبين لهم محاربة الإسلام لتلك الأمور وأنه يمنعها, وإذا لم يفعل أفلا يستحي من أولئك الطلبة المسلمين فيعرض عليهم تلك المحرمات فيكون عونا للشيطان عليهم وعليه مثل ما سينجر عن ذلك من إثم، للحديث:..... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
فليتق الله تعالى في نفسه ومن معه من المسلمين الذين ألجأتهم الضرورة إلى ولوج تلك المدارس, وليكن عوناً لهم في تخفيف الشر وتقليله, لا عوناً لشياطين الإنس والجن عليهم وليعلم أنه مسؤول عن ذلك كله، فليعد للسؤال جواباً وللجواب صواباً ولا يدري متى ذلك: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ {لقمان:34} ، فلا تغره الصحة ولا الشباب أو المال والجاه.
فكم من صحيح مات من غير علة * وكم من سقيم عاش حينا من الدهر
نسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, وأن يأخذ بنواصينا للحق, وأن يباعد بيننا وبين معاصيه كما باعد بين المشرق والمغرب. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/12427)
أخذ الأجرة على الرقية الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ الأجر مقابل التعويذة الإسلامية (حجاب) بالآيات القرآنية والحديث النبوي؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً في عملكم الطيب هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ الأجرة على الرقية الشرعية جائز، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/12428)
العمل عند من يشك أنه يغش في الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عند تاجر ذهب، وعندي شك في معاملاته من حيث: الغش في الذهب؛ لأننا نصنع الحلي ولا ندري عن مادة الذهب!! أهي صافية النوعية أم لا؟!
هل يجوز لي العمل عنده أم لا؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالعمل عنده ما لم تتيقن أو يغلب على ظنك أنه يغش في الذهب، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 57245 والفتوى رقم: 66018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/12429)
هل يتستر على من اختلسوا أموال الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإنشاء لجنة زكاة وتوفر لها بحمد الله كل وسائل النجاح، وبعد ذلك قام أفراد من اللجنة بالضغط على بقية اللجنة ليقوم أحدهم بوظيفة أمين صندوق مع عدم توفر الشروط العلمية له، وكذلك النصاب الذي اختاره لهذا العمل فهناك 6 أفراد صوتوا ضده مقابل 2 معه فلما رفضت اللجنة طلبه قام ومعه الاثنان اللذان اختاراه بشكاوى ضد اللجنة حتى تم تجميد عمل اللجنة ومنع الخير عن الفقراء ونحن نملك مستندات تدين الثلاثة ومنهم هذا الشخص توحي بالاختلاس، ونعلم جيدا أن هذه المستندات إذا قدمت إلى الجهات المعنية سوف تؤدى إلى إدانتهم والتأثير على أكل عيشهم بالسلب، فاحتفظنا بهذه المستندات ولم نقدمها للجهات المعنية ولكن الغريب أنهم يقومون بالتشهير ببقية اللجنة ويستغلون صمتنا عن الإعلان بوجود هذه المستندات حتى أصبحنا نحن فى نظر بعض الناس أننا من يقوم بصرف الأموال لمن لا يستحق وأننا ننتمي إلى تيار إسلامى معين إلى آخر ذلك، فأفيدونا، يرحمكم الله ماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ أولئك الأفراد الذين ذكرت أنهم سعوا من أجل تجميد عمل اللجنة ومنع هذا الخير عن الفقراء، كما أنهم أخطؤوا أيضاً فيما ذكرته عنهم من الاختلاس من تلك الأموال التي جمعت للفقراء، فعليهم أن يتوبوا من الإثم الذي ارتكبوه، ومن تمام توبتهم أن يردوا الأموال التي اختلسوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
وقد أحسنتم في الستر عليهم وعدم التشهير بهم، ولكنهم إذا أصروا على رفض إرجاع تلك الأموال، ولم يفد فيهم التهديد بإعلان اختلاسهم، فمن واجبكم أن تقدموا المستندات التي قلت إنها تدينهم إلى الجهات التي يمكن أن تُنصف منهم، وإذا لم تفعلوا ذلك فإنكم تصيرون بمنزلة المتواطئ معهم، ونسأل الله أن يتقبل منكم ويعينكم على فعل الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(12/12430)
حلاقة الرجل للنساء تشتمل على عدة محاذير.
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا أعيش في دولة أوربية فهل يجوز لي أن افتح محل انترنت أو محل حلاقة، علما بأن الحلاقة عندنا رجالية ونسائية معا. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففتح محل للإنترنت، يمكن للسائل أن يراجع بشأنه الفتوى رقم: 6075.
ولا مانع من أن يفتح الرجل محلا لحلاقة الرجال إذا تقيد بشروط الإباحة وهي:
1/ أن يقتصر العمل فيه على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.
2/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.
3/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه.
وأما حلاقة الرجل للنساء فإنها مشتملة على عدة محاذير.
- فهي تشتمل على النظر إلى عوراتهن، والله تعالى يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30}
- وهي ملتزمة ملامسة جسد المرأة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.
- وهي تحتمل الخلوة بالمرأة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. واتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة.
وبناء على هذا فلا يجوز فتح محل لحلاقة النساء، إلا أن تتولى الحلاقة لهن امرأة، وتلتزم بالضوابط التي حددها الشرع لذلك. ولك أن تراجع في تلك الضوابط فتوانا رقم: 36523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(12/12431)
حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عضو مجلس إدارة في جهة مستقلة تخضع للدولة - والمفروض أن تعقد جلسة كل شهر لمجلس الإدارة - ويتم صرف مبلغ من المال كبدل لحضور هذه الجلسات، وكان رئيس مجلس الإدارة طواعية يقرر صرفه سواء عقدت جلسات مجلس الإدارة أو لم تعقد - علماً بأنني كنت أكلف من قبل مجلس الإدارة بأعمال بعيدة عن تخصصي وعملي الأصلي مما يتطلب منى إجراء اتصالات مع أطراف عديدة بهذا الشأن، وهذا يستغرق مني وقتا بعد ساعات العمل المقررة لي، وكل ذلك بدون أي أجر أو بدل أو حتى ميزة أدبية...... فهل هذا البدل حرام أم حلال؟؟؟؟؟؟ ولكم جزيل الشكر،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسائل الأجور والبدل ونحوها تحكم فيها العقود المرعية المبرمة بين صاحب العمل جهة كان أو فردا وبين الموظف، ولا تحكم فيها الدعاوى والشعور بالظلم والحيف من قبل الجهة اتجاه الموظف.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: في أقسام الحيل كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له (أجرة محددة) ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله (مؤجره) بناء على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام، فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه، كما لو ظن البائع أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد بناء على أنه العوض المستحق. اهـ.
وعليه فإن بدل الحضور المسؤول عنه يحل لك في حالتين:
الأولى: أن تعقد جلسة لمجلس الإدارة وتحضر فعلا.
الثانية: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مخولا من الجهة المالكة بصرف هذا البدل لمن حضر ولمن لم يحضر، وما عدا ذلك فلا يجوز لك أخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(12/12432)
حكم العمل في مجال يشترط حلق اللحية
[السُّؤَالُ]
ـ[طالب في السنة الأخيرة على وشك التخرج، التزمت منذ فترة قصيرة، أسأل الله الثبات، ولكن بما أني سوف أتخرج بعد فتره قصيرة، فإنه تم عرض بعض الوظائف العسكرية علي، لكن هذه الوظائف تشترط قص اللحية، ولكني لا أريد أن أقصها وأومن بأن الرزق من عند الله، لكن طبيعة التخصص الذي أتخصصه تفرض علي العمل في المجال العسكري، والذي يشترط شرط قص اللحية، فماذا أفعل أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتك على الاستقامة، ويقوي التزامك بالدين، ولا يخفى عليك أنه يحرم على الرجل حلق لحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. متفق عليه، وقوله: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. رواه أحمد ومسلم. وقوله: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وغير ذلك من الأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية.
وعليه فإذا كانت الوظائف المعروضة عليك تشترط قص اللحية، فاعلم أن الخير لك في الابتعاد عنها، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} .
وإذا كان طبيعة التخصص الذي تخصصت فيه تفرض عليك العمل في المجال العسكري، ولا يمكن العمل في المجال العسكري إلا بارتكاب هذا الإثم، فمعنى ذلك أنك أخطأت أصلاً في اختيار هذا التخصص، واعلم أن دين المرء هو رأس ماله، والموت قد يأتي بغير مقدمات، وإذا خرج المرء من هذه الحياة بدين سليم فقد ربح كل شيء، وإذا انعكس الحال فقد خسر كل شيء، قال الله تعالى: فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ {الزمر:15} ، فابحث عن عمل آخر، واستبق دينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(12/12433)
العمل في مجال قراءة عدادات الغاز في المنازل والمحال
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي العمل في شركة تقوم بالآتي:
قراءة عدادات استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل والمحال -1، إصدار فواتير الغاز الطبيعي -2، تحصيل مستحقات هيئة البترول من عملاء المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين وشركات الكهرباء وجميع مستهلكي الغاز الطبيعي -3 تنفيذ وإدارة مشروع تجميع ومعالجة الزيوت المرتجعة وإعادة تكريرها وتصدير الفائض للخارج -4 المساعدة على تسويق السلع والخدمات من خلال الإعلان عنها على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي -5، علما بأنها تتبع الهيئة العامة للبترول في مصر ولست أدري هل تتعامل مع البنوك أم لا؟ وهل إذا كانت تتعامل بإيداع ودائعها وأموالها في البنوك يحرم العمل فيها؟ وهل العمل في مهام إدارية فيها أفضل من العمل في مجال المحاسبة؟ وهل العمل في بنك إسلامي مفضل عن العمل فيها؟ أفتوني.
جزاكم الله خيرا دنيا وآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نتبين شيئا محرما فيما بينتِه من المجالات التي قلت إن الشركة تقوم بها. وعليه فإذا كان عملك لا يعدو ما ذكرت، وكنت تقومين بأدائه قدر المستطاع فأجرك الذي تحصلين عليه حلال إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه.
وما ذكرتِه من أنك لا تدرين هل الشركة تتعامل مع البنوك أم لا، هو من الورع الذي يحسن للمسلم أن يلتزمه، ما لم يشق عليه ذلك، واعلمي أن الربا في هذا الزمان لا يكاد ينجو منه إلا من رحم الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره. رواه النسائي، وأبو داود، والإمام أحمد في المسند.
وإذا تقررت إباحة العمل في هذه الشركة، فإن أفضلية العمل في مهامها الإدارية على العمل في مجال المحاسبة أو العكس، إنما تتحدد تبعا لدرجة بعد أي منهما عن الحرام.
وأما العمل في بنك إسلامي، فإنه إذا كان يلتزم بجميع تعاليم الإسلام، ولم تكن تلك التسمية مجرد عنوان يريد به القائمون عليه الترويج له فهو قطعا أفضل من شركة يُشك في حلية بعض أموالها. ويكفي للدلالة على أفضليته أن فيه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(12/12434)
تصرف الموظف في مال مؤسسة تقوم على الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان يعمل في إحدى المؤسسات الخيرية التي تقوم على الأيتام وبناء المساجد وحفر الأبار وغيرها من أعمال البر في القسم المالي، سقط قبل نحو خمس سنوات في فهم خاطئ حيث كانت ترد المبالغ للمؤسسة بالدولار ويحولها إلى عملة البلد المحلية فرأى بأن يجمع الفارق بين ما يسمى السعر الدفتري وسعر السوق ويستغله في أعمال خير أخرى بعيدا عن مشاريع المؤسسة وبعيدا عن اطلاع المسؤولين، فتمكن من جمع ما مقداره 7000 دولار، أراد أن يستثمر هذا المبلغ ليزيده وبالتالي يقوم بأعمال خير أكثر وقد يستفيد من الأرباح لنفسه كذلك، المشكلة أنه منذ خمس سنوات دفع المبلغ (7000$) كرأس مال للاستثمار في أحد المشاريع كمضاربة، غير أن المضارب القائم على المشروع فشل مشروعه ويتهرب من مواجهة صاحب رأس المال (تجاوزا) ويريد الأخير أن يصفي الموضوع وينهي الأمر بأي شكل ولكن المضارب متهرب، فماذا على الرجل أن يفعل تجاه هذا المبلغ الذي لا يملكه واستثمره، مع العلم بأنه ترك منذ سنوات العمل مع المؤسسة الخيرية ويعمل الآن لدى جهة أخرى وبعمل بعيد عن المال والحسابات، فهل عليه أن يسدد المبلغ للمؤسسة الخيرية نفسها حتى ولم يسترجعه من المشروع، أم بالإمكان دفع المبلغ أو تقسيمه على عدة مشاريع خيرية أخرى بمعرفته أو عن طريق مؤسسات خيرية أخرى، كما أشير بأن الرجل يعيل مجموعة من اقاربه (أم، وأخوات وأخ وعائلة الأخ) ، كما أنه أقرض أحد أقاربه مبلغا آخر يعادل نحو 8000$ ولا يرجو سداده في المنظور القريب، الرجل يعتبر نفسه أخطأ ويريد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ووضعه النفسي تعبان لأجل هذا الأمر، وللعلم هو لا يملك مبلغا يوازي المبلغ المذكور ولكنه يتقاضى راتبا جيدا، انفعونا نفعكم الله وسدد خطاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن فارق الصرف في مثل الحالة المسؤول عنها يعتبر من جملة المال المجموع للأغراض المذكورة، وعليه فهذا الرجل الذي ذكرت من أمره ما ذكرت، قد أخطأ خطأ كبيراً بما وقع فيه من سوء التصرف فيما وقع تحت يده من المال، وخصوصاً أن من بين المال الذي شمله هذا التصرف ما هو مخصص للأيتام، وقد حذر الشرع الحكيم تحذيراً شديدا من مال اليتيم، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
ولا فرق في الإثم بين أن يأكل المرء مال اليتيم أو يفوت عليه الانتفاع به بطريق آخر، فمن واجب هذا الرجل أن يتوب من هذا الإثم الذي وقع فيه، ومن تمام توبته أن يرد جميع الأموال إلى المؤسسة القائمة عليها، لأنه تعدى على أمانته، والمتعدي ضامن كما هو معلوم، ولما رواه أبو داود والترمذي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وما أشرت إليه من أن هذا الرجل يعيل مجموعة من أقاربه، وأنه ترك منذ سنوات العمل مع المؤسسة الخيرية، وأنه أقرض أحد أقاربه مبلغاً آخر يعادل نحو 8000 ولا يرجو سداده في المنظور القريب كلها أمور لا تغير من الحكم شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(12/12435)
النظر في المرآة ليلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفسر عن حقيقة ما إذا كان النظر في المرآة منهي عنه ليلا, وإن كان كذلك فما الحكمة من ذلك؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر في المرآة ليلا لم نقف على نص يمنعه أو يكرهه فيما اطلعنا عليه، ولكن كرهه بعض الأطباء، قال ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد في باب الطب: ورأيت لابن ماسويه فصلا في كتاب المحاذير نقلته بلفظه قال: من أكل البصل أربعين يوما وكلف، فلا يلومن إلا نفسه ... ومن نظر في المرآة ليلا، فأصابه لقوة، أو أصابه داء فلا يلومن إلا نفسه.... ولم يذكر علة لذلك، وما دام الأمر طبيا محضا فأهل الشأن فيه هم أهل الطب فينبغي مراجعتهم في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(12/12436)
حكم فتح ناد للإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يريد أن يفتح ناديا للإنترنت وأختي قالت إنها حرام، هل هي حقا حرام؟ وهل يجب التصدق عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنترنت في حد ذاته لا يتطرق إليه تحريم ولا إباحة، لأنه وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد.
فإن استطاع الإنسان أن يفتح نادي إنترنت ويأخذ ما فيه من خير، كأن يستغله في الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع ونحو ذلك، ويتجنب ما فيه من الشر والفساد، ويحول بين رواده وبين كل موقع فاسد، وصفحة هابطة، وحوار محرم، فلا يشك عاقل في أن فتحه حينئذ يعتبر عبادة.
وإن كان يترك لرواده الحبل على الغارب، فلا ينهاهم عن تصفح ما يريدون تصفحه، ولا يراقب شيئا من أعمالهم وتصرفاتهم، كان عليه كفل من آثام الذين يدخلون المواقع السيئة. لأنه قد هيأ لهم ذلك، ويسر لهم الطريق إليه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
وأما قولك: وهل يجب التصدق عليها؟ فلم نفهم المراد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(12/12437)
حكم العمل عند من يغش الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مجال الهندسة المعمارية. ولقد تعينت في وظيفة حديثة في مكتب مقاولات وإنشاء. اكتشفت مؤخراً أن صاحب العمل يقوم بأخذ كميات معينة من المواد من مقاولين ثم يحاسبهم علي كمية أقل عن طريق الغش والخداع, كما أنه يقوم بإعطائهم كميات معينة من المواد ويحاسبهم على كميات أكبر عن طريق الغش أيضاً. وأصبحت أنا المسؤول الآن عن القيام بهذا العمل لأنه يراني مجدا ومجتهدا. أريد أن أعرف إن كان ذلك حراما أم لا, وما إذا كان المرتب الذي أحصل عليه من أموال حرام أم حلال؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الكذب والغش على المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ولا شك أن أخذ كميات معينة من المواد من المقاولين ومحاسبتهم على أنها أقل، يعتبر غشا وكذبا وأكلا لأموال الناس بالباطل. وكذا الحال في إعطائهم كميات معينة من المواد ومحاسبتهم على كميات أكبر.
فعليك أن تدعو صاحبك هذا إلى التوبة، وتنصحه بعدم الإقدام على هذا الفعل. وما كان قد حصل منه في الماضي، فإن أمكنه معرفة أولئك الذين كانوا يبيعون له أو يبتاعون منه، وجب عليه أن يرد إليهم فارق قيمة تلك الأشياء المبيعة. وإن تعذرت معرفتهم تصدق عنهم بذلك إلى الفقراء والمساكين. ثم إن عثر بعدُ على أحد منهم خيره بين إمضاء الصدقة والأجر له، وبين دفع الفارق له ويكون الأجر للمتصدق به، هذا فيما يخص صاحبك.
وأما أنت فإن تاب صاحبك وابتعد عن الغش والخداع فلا بأس ببقائك معه، وإن لم يرعو عن هذا الفعل، فلا يجوز لك البقاء معه. لأن في بقائك إعانة له على هذا المنكر والإثم الشنيع. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وفيما يخص الراتب الذي كنت تتقاضاه من هذا العمل، فما تقاضيته منه قبل علمك بما يقوم به صاحبك فهو حلال عليك، وكذا ما استفدته وأنت جاهل بالحكم الشرعي فيه، فالله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} وأما بعد علمك بالحكم الشرعي فإن الراتب لا يباح لك إذا لم ينثن صاحبك عما هو عليه من الغش والخديعة للناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(12/12438)
حكم العمل في تسجيل وتقييد الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أعمل محاسبا في مركز تدريب العاملين (معهد) بالقطاع المصرفي والشركات الصناعية والشركات الخاصة الكبرى فهل هذا العمل يعتبر مختلطا لأنه يقوم بتدريب العاملين بالقطاع المصرفي 0
2- بصفتي محاسبا أقوم بعمل مطابقة مع البنك أي أن البنك يقوم بإرسال كشف لي بالحساب الخاص بالمركز (المعهد) وهذا الكشف توجد به الفوائد الربوية وإيرادات ومصروفات، فأنا لا أقوم بإضافتها ولا حتى أقوم بالإيداع في البنك وإنما يقوم البنك بإضافتها إجباريا في الحساب وبطبيعة الحال لابد من إجراء لها قيد يومية أي إثباتها في سجلات المركز (المعهد) علما بأنه حتى لو لم أقم بتقييدها فإنها بالفعل دخلت حساباتي في البنك وإنما فقط أقوم بإجراء القيد لمراجعة العمليات من إيرادات ومصروفات وقد قمت بتنبيه المدير وأشرت عليه بوضع النقود في بنك إسلامي وبهذا وقال إنه لا يستطيع عمل شيء لأنه نظام الشركة مع العلم أن المركز (المعهد) جزء منه للحكومة والجزء الآخر يعتبر خاصا ولا توجد عندنا بنوك إسلامية إنما هي شعارات فقط لأن البنك المركزي يقوم بالتدخل في السياسيات للبنك من تحديد الفائدة وغيرها، وقمت بالسؤال أيضا في البنك الاسلامى وجدته أنه يقوم ببعض المعاملات غير الشرعية أيضا ولأن اقتصاد الدولة مبني على الربا وأنت تعلم أن مصر لا يوجد بها بنوك أو شركات الا وأن تكون تتعامل بالربا لأني يمكن أن أذهب إلى أي شركة أخرى وأجد فيها نفس المشكلة أرجو الرد بالتفصيل؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لمركز التدريب الذي يقوم بالتدريب على الأعمال المصرفية الربوية إلى جانب عمله في المجالات الأخرى الصناعية والتجارية ونحو ذلك فإن هذا يعد من المراكز المختلطة التي خلطت في عملها بين الحلال والحرام، فالتدريب على عمل الربا حرام شرعا لما فيه من الإعانة والدلالة على الإثم والمنكر، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وأما التدريب على الأعمال الأخرى التي لا تعلق لها بالربا فمباح.
وبالنسبة لحكم عملك في هذا المركز كمحاسب فهو من حيث الأصل جائز فيما هو مباح من أعمال المحاسبة، وأما تسجيل وتقييد الفوائد الربوية فلا يجوز لأنه يدخل في كتابة الربا والشهادة عليه، فالواجب عليك الامتناع عن المحاسبة المتعلقة بالربا.
وأما المسائل التي أثرتها في آخر سؤالك فقد تقدم الحديث عنها في الفتوى رقم: 71222، فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(12/12439)
طباعة الأوراق ذات الخلفية المشتملة على آية أو حديث
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو ذو علاقة بالحاسب الآلي واستخداماته، ويتمثّل تحديداً في استعمال ورد-2003-، والذّي وكما هو معروف صفحته تحتوى على البنود الآتية:-
(ملف عرض إدراج تنسيق أدوات جدول إطار تعليمات)
والبند تنسيق يحوي عدّة خيارات الّذي يعنينا منها هو (خلفية) ، والمراد بذلك هي الخلفية الّتي توضع لأي مستندٍ كان وبالإمكان أنْ تضع ما تشاء من خلفيات صورة نصّ كتابي إلخ.....، وأنا وبصفتي ممتهناً للعمل القضائي وأدوّن أسباب الأحكام بالكتابة بالكمبيوتر، وأضع لهذه الأسباب خلفية تميّزها، والخلفية عبارة عن ميزان، وبداخل الميزان الآية القرآنية: فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) وكذا الحديث الشّريف وقَالَ: إنّكم تَخْتَصِمُونَ إِليّ، وَإنّما أنَا بَشَرٌ، وَلَعَلّ بَعْضكُمْ أَنْ يكونَ أَلْحَنَ بِحِجّتِهِ مِنْ بَعْضِ، فإن قَضَيْتُ لأِحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيءٍ مِنْ حَقّ أَخِيهِ، فإنّما أقْطَعُ لَهُ قطعة مِنْ النّارِ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً) ، وحتى تكون الرّؤية واضحة فإنّ الخلفية تكون على وجه ما هو مبيّن بالصورة أدناه، فما حكم وضع الخلفية، وهي تحو النصّ القرآني، والحديث الشّريف، وهل بهذا الفعل ما يمسّ بحرمة القرآن الكريم، والآية والحديث وضعا ليكونا تنبيها لخطورة الحكم، أفتونا في هذا وأزيلوا عنّا الحيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تبارك وتعالى قد حث في محكم كتابه على تعظيم حرماته وشعائره، قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج:30} ، وقال جل وعلا: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32} . وأصول الشرع تقتضي صيانة كل ما له صلة بالدين عن العبث، ومن هذا الباب أن العلماء نصوا على منع دخول الحمام وأماكن القذر بشيء مكتوب فيه شيء من القرآن الكريم أو الحديث الشريف، وأوجبوا أخذ المكتوب المرمي في الطريق وصيانته خشية أن يكون فيه اسم الله أو آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما له تعلق بالدين.
ومع كل هذا، فإنا لا نرى بأسا في كتابة آية من القرآن للغرض المسؤول عنه، أو لغرض آخر لا يتنافى مع التعظيم، مما ليس فيه امتهان لها، ولا عبث بها. وخصوصا أن العمل في مجال القضاء يحفه من المخاطر ما يحتاج المرء معه إلى شيء يذكره كل حين بخطورة عدم إقامة العدل والإنصاف بين الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(12/12440)
خطورة امتهان ما فيه ذكر الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا جزاكم الله خيراً في المسألة التالية: ما حكم إلقاء الجرائد والمجلات والأوراق التي بها آيات قرآنية في الأماكن القذرة وعلى أرصفة الشوارع وأحياناً يقوم البعض بتغليف المأكولات بها وتوسيخها، وهل يأثم من لم يحمل هذه الأوراق إلى الأماكن النظيفة، وما دور العلماء في هذا، فنرجو من فضيلتكم التبيين والنصح لعامة الناس للحد من هذه الظاهرة التي عمت بها البلوى، وذلك لوضعها في أماكن نظيفة تكون مخصصة لها في الطرقات والأماكن العامة وغيرها؟ والله يرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم إلقاء الأوراق والصحف والمجلات التي تحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو على أسماء الله تعالى، ولا يجوز استعمالها بتغليف المأكولات أو غيرها أو فرشها للطعام ... فكل ذلك وما أشبهه من أنواع الامتهان يجب على المسلم أن يجنبه أي ورقة مكتوب فيها اسم من أسماء الله أو نص من نصوص الوحي، ومن فعل ذلك متعمداً عالماً فقد عمل عملاً من أعمال الكفر، ومن رآها في مكان قذر ولم يرفعها منه أو يضعها في مكان نظيف فإنه يأثم، ولا شك إن كان قادراً لأن الدوام كالابتداء، وإذا علم أن فيها آية من القرآن أو حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتركها في مكان القذر فقد نص بعض العلماء على كفره فالموضوع خطير جداً، وانظر تفاصيل ما ذكرنا وأدلته وأقوال أهل العلم فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22913، 35429، 39180، 40592.
ولهذا فإن على المسلم أن يحافظ على ما عنده من أوراق وجرائد, وعلى العلماء أن ينبهوا الناس على ذلك كما أن على المسؤولين وعمال البلدية أن يخصصوا مكاناً للجرائد والأوراق التي تحتوي على مكتوب محترم توضع فيه للحرق أو الدفن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(12/12441)
حكم تهريب الأشخاص إلى البلدان الأوروبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في تهريب الأفارقة إلى البلدان الأوروبية عبر البحار، علماً بأن في هذا الأمر مخاطرة على حياتنا جميعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في ركوب البحر الجواز إذا كانت السلامة غالبة، وكانت وجهة السفر من الوجهات التي أذن الشرع في السفر إليها، ولا شك أن أياً من الشرطين لا يتوفر الآن فيما سميته بتهريب الأفارقة إلى البلدان الأوروبية، فلا السلامة غالبة (كما بينته أنت في سؤالك) ، ولا الوجهة يجوز السفر إليها إلا في نطاق ضيق.
فإذا نظرنا إلى ما يحف بهذا التهريب من المخاطر والتعرض للمطاردات التي قد تنتهي في أحيان كثيرة بغرق المسافرين، أو بإلقاء القبض عليهم والزج بهم في السجون وغير ذلك من الإهانة، رأينا أنها تتنافى مع ما هو معلوم من وجوب حفظ النفس، كما أنها تؤدي إلى الاستسلام لأهل تلك البلاد وإذلال النفس لهم، والمسلم لا يجوز له أن يذل نفسه، وقد أعزه الله تعالى، كما قال: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ {المنافقون:8} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وبناء على جميع ما ذكر، فلا نرى إباحة العمل في هذا المجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(12/12442)
العمل الحلال المناسب للمسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ماهو الشغل الحلال المناسب للمسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الذي عليه جمهور العلماء أن الأصل في الأشياء الحل ويدل على ذلك قول الله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (البقرة: من الآية29)
وفي الحديث: الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرم الله في كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. رواه الترمذي
وكذلك الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل الفساد, فإذا كان الأصل حل الأشياء وصحة العقود فلا يمكننا حصر وعد الأعمال المباحة للمسلم إذ الأصل في الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يمنع ذلك.
فالتجارة والإجارة والزراعة والصناعة ... كل ذلك إذا انضبط بضوابط الشرع حلال, أما ما هو مناسب فهذا يختلف حسب ظروف الشخص وإمكانياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(12/12443)
المال الذي يحصل عليه الموظف الذي غش في الثانوية العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل مشكلتي أيها السادة تعود إلى عشر سنوات مضت أرجو أن يتسع صدركم لسماع قصتي:
كنت دائماً والحمد لله الأول في دراستي في جميع مراحلها إلى أن جاءت الثانوية العامة وذاكرت فيها مذاكرة كبيرة من الألف إلى الياء ولم أضع فيها أي وقت، كان هدفي الالتحاق بإحدى كليات القمة إلى أن جاءت الامتحانات كنت أمتحن مادتين في اليوم الواحد أي أعود من الامتحان لكي أمتحن في اليوم التالي وكنت الحمد لله أؤدي أداءً جيداً وكانت اللجان فيها غش لكنني كنت لا أقوم بالغش لأنني أفضل طالب في المدرسة وفي إحدى الليالي التي سبقت الامتحان كان الوقت ضيقا ولم أستطع مراجعة المادتين بأكملهما فتوترت أعصابي وقلت لنفسي في ذلك الوقت أنني مذاكر هذه المواد مذاكرة جيدة فأنا أولى بالغش من غيري وقمت بالغش في هاتين المادتين من الكتب باعتبار أني قمت بمذاكرتهما جيدا ولم يسعفني الوقت لمراجعتهما ودخلت إحدى كليات القمة ولم أغش فيها ولو مرة واحدة بل طلعت من الأوائل على الدفعة وأصبحت متميزا جداً ولكن بدأت تراودني فكرة الغش في هاتين المادتين فأنا لا أدري إن كنت لم أغش كنت سأجاوب نفس الإجابة أم لا لأنني كنت مذاكر المادتين كويس جدا ولكن لم يسعفني الوقت ليلة الامتحان لمراجعتهما فأصبحت حياتي جحيما لأنني لا أعرف هل أستحق مجموعي العالي أم لا وحتى الآن أرفض الزواج لأنني لا أعرف مالي حلال أم حرام وفي مشاكل مع أهلي لأنني أرفض أقرضهم أي مال باعتبار أني أشك فيه، تكمن المشكلة في أنني أعرف جيداً أن ما بني على باطل فهو باطل ولو كنت متأكدًا أنني كنت لو لم أغش سأحصل على درجات أقل كنت تركت هذا المجال من زمان لكن المشكلة أنني شاطر وكنت مذاكرا ولكن لم يسعفني الوقت للمراجعة فلا أدري لو دخلت الامتحان ولم أستكمل المراجعة كنت سأتذكر المعلومات أم لا إذا كنت لم أغش في هاتين المادتين. أرجو منكم المشورة فأنا أخاف أن أكسب ولو مليما حراما وهذا واضح والحمد لله في عملي الكل يشيد بأمانتي لدرجة في بعض الأحيان تكون أكثر من المطلوب والحمد لله ناجح إلى أقصى درجة ومتفوق عن الكثير من زملائي؟ هل أترك هذا المجال أم أستمر فيه دلوني أفادكم الله فأنا أعرف أن الغش حرام وما بني على باطل فهو باطل ولكن القضية إنني لست متأكدا أنني لا أستحق هذه الدرجات لأنني كنت ذاكرت هاتين المادتين جيداً ولكن لم يسعفني الوقت لمراجعتها وفي الكلية لم أغش كلمة واحدة وطلعت من الأوائل علما بأني قد صليت صلاة استخارة في السنة الأولى من الكلية وربنا وفقني في الكلية وأصبحت من الأوائل فيها وفي عمل جيد هل ذلك علامات صلاة الاستخارة أم أن صلاة الاستخارة في تلك الحالة لا تصح لأنه لا يجوز الاستخارة على أمر حرام؟ أرجو المشورة في هذا الأمر الذي يعذبني لا أستطيع التكلم مع أي أحد أرفض الزواج حتى الآن وأهلي ينظرون إلي على أنني بخيل مع أنني لست كذلك بل لا أريد أن أعطيهم فلوسا حراما؟ ماذا أفعل علما بأنني لا أتقن أي شيء سوى دراستي والعمل في مجال دراستي أرجو الرد سريعا وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأمانة ليس فيها درجة أكثر من المطلوب، وأن ما ذكرته عن نفسك من المواصفات الحسنة يجعلك أولى بالبعد عن الغش من غيرك، لا أنك أولى به من غيرك.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه ليس من شك في أن الغش خلق محرم مذموم لا يتصف به المؤمن الذي يخاف ربه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأخرج عنه أيضا: من غش فليس مني.
ولكنَّ عملك بالشهادة التي حصلت عليها، إذا كنت متقنا له ومؤهلا، وتؤديه بإخلاص وإتقان بهذه الشهادة، وكنت قد تبت من الغش، فلا حرج عليك -إن شاء الله - في شغل الوظيفة التي يتيحها لك تخصصك، ولا يضرك ما سلف بإذن الله.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 8731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(12/12444)
حكم العمل بمكاتب اتصالات المحمول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل بمكاتب اتصالات المحمول، مع العلم بأن الكثير من التليفونات يوجد بها الكثير من كلام الغرام والحب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال الأجهزة التي تستعمل في المعصية وفي المباح قد تقرر فيه خلاف كبير للعلماء، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 60698.
وبناء على ما ذكر، فلا حرج عليك في العمل بمكاتب اتصالات المحمول، لأنها لم تتمحض وسيلة إلى الحرام، بل إن استخدامها في الحلال أغلب كما هو معلوم، وقد نص أهل العلم على أن ما كان كذلك من الأشياء فإنه لا يحرم بيعه، إلا إذا علم البائع أن المشتري يقصد أن يستعمله في الحرام، إما بقوله وإما بقرائن تدل على ذلك، أما إذا كان الأمر محتملاً -كما هو الحال في هذه المسألة- فلا حرج في البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/12445)
ما يوصل للحرام يكون مثله
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي عرض - من شركة برمجيات وأنظمة كومبيوتر - للقيام بتنفيذ نظام سيستخدمه البنك المركزي لتسريع عملية نقل وتحصيل الشيكات بينه وبين البنوك الأخرى (وغالبها ربوية كما هو معلوم) فما هو الحكم في ذلك، ولدي عرض آخر للقيام بتنفيذ أنظمة اتصال مختلفة يمكن استخدامه في مجالات كثيرة كشركات النقل والمستشفيات والفنادق والمطاعم وكل من يتعامل مع زبائنه عن طريق الهاتف وقد يكونون بنوكا أيضا.. فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، وقد قال عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وعليه فبما أن غالب عمليات البنك المركزي هي ربوية - كما ذكرت - فلا نرى إباحة إعداد النظام المذكور له، لما في تسريع عمليات نقل وتحصيل الشيكات بينه وبين البنوك الأخرى من الإعانة على هذا الإثم الذي يرتكبه.
وأما العرض الآخر الذي ذكرت أنه يراد منك فيه القيام بتنفيذ أنظمة اتصال مختلفة يمكن استخدامها في مجالات كثيرة كشركات النقل والمستشفيات والفنادق والمطاعم وغيرها، أي أنه يصلح استخدامها للمباح وغيره فلا نرى عليك حرجاً في إعدادها، إلا إذا علمت يقيناً أو ظناً راجحاً أن الحجة التي أعددتها لها ستستخدمها في الحرام أو تبيعها لمن يستخدمها فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(12/12446)
صاحب المحل مسؤول عما يحدث في محله من مخالفات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة مخطوبة لشاب ولكن خطيبي يريد فتح محل حلاقة للرجال ولكني سمعت أنه حرام لأن بعض الرجال يقومون بعمل الحواجب والوجه بالفتلة فهل فتح المحل حرام؟ ولا يمكن أن يتصدق ببعض المبلغ علما بأنه ليس هو الذي يقوم بالحلاقة فأرجو منكم الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فتح صالون حلاقة رجالي لا حرج فيه, ويجب على صاحبه أن يلتزم ويُلزم عماله بأن يقتصروا في عملهم على ماهو جائز شرعا، ومما لا يجوز في هذه المهنة أن يحلق الشعر على هيئة تشبه قصات الكفار أو الفاسقين لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود.
وكذلك لا يجوز أن يقوم الحلاق بحف الحواجب فهو من النمص المحرم، وأيضا لا يجوز أن يحلق اللحى فإن ذلك منهي عنه كما في الحديث: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. رواه مسلم.
وصاحب المحل مسؤول عن هذه المخالفات، فهو صاحب الأمر والنهي في محله فكيف لا يكون مؤاخذا على ذلك.
فالمقصود أنه يجب على من يريد فتح صالون حلاقة أن يراعي الاحكام الشرعية في مهنته، ولا يغني عنه نية التصدق ببعض المال مقابل ارتكاب ما هو منهي عنه. وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 27954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/12447)
ظلم المسؤولين صغار الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة ذات أخلاق ومتدينة أعمل بكل جدية وإخلاص إلا أن المسؤولين في عملي لا يعترفون بهذه الجدية ويحاولون إيذائي من خلال ترقيتي ولا أعرف سبب كل هذا، انصحوني بشيء أعمله ليحفظني ربي الذي أتوكل عليه من شرورهم وكيدهم وييسر لي أمري؟ ودمتم في خدمة الصالح العام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من ولاه الله على الناس أن يقوم بينهم بالعدل والقسط، قال الله تعالى: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ {النساء:58} ، وليعلم كل من تولى على أحد أنه مسؤول عن ولايته هذه أمام الله تعالى، لما في الحديث: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته.. رواه البخاري.
وفي الحديث: ما من أمير عشرة إلا أتى الله عز وجل مغلولاً يوم القيامة لا يطلقه إلا العدل. رواه أحمد وأبو داود، فعلى هؤلاء المسؤولين أن يتقوا الله تعالى ويعطوا كل ذي حق حقه.
وخير ما تدفعين به شر هؤلاء تقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن الله تعالى يقول: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90} ، ثم عليك ملازمة الاستغفار، فإن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل عسر يسراً ومن كل ضيق مخرجاً، هذا ولك أن تدعي على هؤلاء إذا تحققت من ظلمهم لك، ومن الأدعية المأثورة في هذا الباب ما رواه النسائي وأبو داود من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(12/12448)
العمل في وظيفة مندوب مبيعات في شركة سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من سيادتكم التكرم بتوضيح هل توجد شبهات فى هذا العمل أم لا حيث إني أعمل في شركه سياحية تبيع عددا من الأيام في منتجعات سياحية وفنادق خمس نجوم وأنا أقوم بدور مندوب مبيعات هذه الشركة فنرجو منكم الإفادة هل توجد أي شبهه في هذا العمل أم لا وانتم تعلمون أن الأماكن السياحية تكون بما يريد الشخص فإذا أرادها طيبة كانت وإن أرادها به معصية كانت بما يريد وإن كانت البيئة العامة للأماكن بها معاص وسؤال آخر إذا لم تلتزم الشركة بتنفيذ ما وعدت به العميل هل أنا أعتبر مشتركا ضمنيا في هذا التضليل وإن كان هناك عقد مسجل بين الشركة والعميل وأخيرا تعلمون ان مندوب البيع يريد البيع ففى بعض الحالات قد يلجا إلى دفع العميل إلى الشراء سواء كان يريد أم لا وبأي طريقة.
فأفيدونا أفادكم الله.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب في الفنادق التي تستقبل السائحين ـ وأحرى إذا كانت بالصفة التي ذكرت - أن تمارس بعض الأشياء التي فيها مخالفة بينة للشرع؛ كتقديم الخمور، والسماح باختلاء الأجانب في مكان واحد تظهر فيه النساء عاريات، إلى غير ذلك من المحرمات.
وأنت ذكرت أن من المعروف أن الأماكن السياحية تكون بما يريده الشخص، وأن البيئه العامة لتلك الأماكن تعتبر مركزا للمعاصي، فلا يشك ـ والحالة هذه- في عدم حلية العمل في مثل تلك الشركة. لأن في العمل فيها نوعا من التعاون والمساعدة على ما يرتكب من الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ثم ما ذكرت من أن مندوب البيع يريد البيع، وأنه فى بعض الحالات قد يلجأ إلى دفع العميل إلى الشراء سواء كان يريد أم لا وبأية طريقة، فإنه لا يزيد الأمر إلا تحريما. ويزيد من ذلك كون الشركة قد لا تلتزم بتنفيذ ما وعدت به العميل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(12/12449)
الإضراب عن العمل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإضراب عن العمل شرعاً خاصة إذا كان في مجال التعليم بدعوى تحسين الظروف الاجتماعية، وهل يتنافى هذا مع الإخلاص في النية لله تعالى وابتغاء الأجر في الآخرة؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 62803 حكم الإضراب عن العمل من أجل مطالب مشروعة، فنرجو مراجعة الفتوى المشار إليها.
وأما مسألة منافاة ذلك للإخلاص في العمل فلا وجه لهذه المنافاة لأن الإضراب حال استثنائية مؤقتة لنيل مطالب وحقوق مشروعة، بل لا نبالغ إذا قلنا إن الإضراب المشروع مما يوصل إلى إتقان العمل والإخلاص فيه إذا استجيب لأهله، فالموظف الذي يعطى حقه كاملاً يكون أكثر إتقاناً وأنشط حركة من الموظف المهضوم حقه المضيع جهده، وعلى كل حال فالإخلاص في العمل شيء والمطالبة بالحق شيء آخر ولا تنافي بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/12450)
مطالبة المستقيل بحقه في مكافأة نهاية الخدمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق أن راسلت حضرتكم بخصوص العمل الذي كنت أزاوله وقد أفتيتم لي بتركه لأنني كنت أضطر فيه إلى الكذب والاحتيال، وقد تركته ولله الحمد، وبقي لدي عندهم مستحقات نهاية الخدمة، وقد تماطلوا في منحي إياها. فهل يحق لي المطالبة بها أم أنه لا يحق لي بما أنني تركت العمل لأسباب شرعية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العمل في ذاته مشروعا فلك الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وأي حق من حقوق الموظف لدى الجهة التي كنت تعملين بها وهذه الحقوق يرجع فيها إلى طبيعة العقد بينك وبين الجهة المذكورة ويجب على كل من المؤجر والمستأجر الوفاء بالعقود المبرمة المرعية التي لا تحالف الشريعة، قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: الآية1} ومماطلة جهة العمل في حقوق العامل لا تحل وهي من الظلم المحرم. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(12/12451)
حكم العمل كمحاسب في شركة إنتاج أفلام الفيديو
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في إحدى شركات إنتاج أفلام الفيديو بمهنة محاسب حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأفلام الفيديو إذا كانت تشتمل على حرام كصور النساء المتبرجات، والدعوة إلى المجون والموسيقى، وإفساد العقائد والأخلاق، فإن العمل في الشركات التي تنتجها –ولو بمهنة محاسب-، يعتبر من الحرام لما فيه من التعاون مع أصحاب المعاصي، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة:2] .
وأما إن كانت الأفلام خالية من جميع ما ذكر، ولا تحتوي إلا على المباح، فلا حرج في الخدمة مع الشركة التي تنتجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(12/12452)
العمل في جمعية تقرض بالفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة عمري 31سنة أشتغل منذ سنتين بجمعية للقروض الصغرى هذه القروض تقدم لأصحاب المقاولات الصغرى في بلدي المغرب ويتم استرجاعها بزيادة على السلفة الأصلية أتوجه إليكم لأعرف ردكم في مدى دخول هذه المعاملات في إطار الربا أم لا خصوصا وأننا توجهنا لفقهاء هنا في المغرب وقالوا لا بأس بالأمر ما دام الزبون يستفيد منها في تجارته، لا أخفيكم سرا أنني أتألم كثيرا لكوني أتقاضى أجرا على عملي فأنا من أهيىء الملفات وأقوم بتقدير مبلغ القرض المناسب لكل زبون المرجو إفادتي وإحالتي إلى القرار الصحيح
أترك العمل أم أتابع بالرغم من أني بحاجة إليه، لكن إن كان لا بد فإرضاء الله فوق كل اعتبار وإن تركته فماذا أفعل للتكفير عن كل المال الذي تقاضيته من قبل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الإقراض بالفائدة محرم شرعا لأنه ربا، وعلى هذا أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا.
وهذا ما أطبقت عليه المجامع الفقهية المعاصرة، كمجمع البحوث بالأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، وغيرهما.
وعليه فعملك في هذه المؤسسة في المجال الذي ذكرته غير جائز؛ لأن عملك لا يخلو من أن يكون شهادة على الربا أو كتابته أو الإعانة عليه، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم
ويقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} فيجب عليك ترك هذا العمل.
أما حكم المال الذي تقاضيته وتتقاضينه عن هذه الوظيفة فإنه مال حرام لأنه أجر على منفعة محرمة فيجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين, وإن كنت فقيرة فلك أن تأخذي منه بقدر حاجتك وما بقي تنفقيه في أوجه الخير، وما استهلكته من هذه الأموال فيما مضى فقد عفا لك الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1427(12/12453)
الدعاية والترويج لشركات السيرفنج
[السُّؤَالُ]
ـ[علمنا من حضراتكم بحرمة العمل مع شركات السيرفنج ... فهل إذا استخدمت روابطي الخاصة بالبنوك لدعاية لي والحصول على مشتركين تحت اسمي ومن ثم عمولات على تحركات أموالهم في هذه الشركات حلال أم حرام؟؟
علما بأني لن أستثمر أو أي شيء ... بل أريد استغلال وجود قدرة الدعاية في تلك الشركات فقط دون استثمار.....لجذب مشتركين تحت اسمي في البنوك.
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد ثبت عندك تحريم التعامل مع شركات السيرفنج -وهو ثابت لما تقوم عليه تلك الشركات من التعامل بالربا-، فاعلم أن الترويج لها لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وما ذكرته من استخدام روابطك الخاصة بالبنوك للدعاية، والحصول على مشتركين تحت اسمك، ومن ثم عمولات على تحركات أموالهم فى شركات السيرفنج، هو عين الترويج لتلك الشركات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(12/12454)
المذاكرة أثناء الدوام الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة وحدث خلاف بيني وبين صاحب العمل طلبت منه نقلي إلى وظيفة أخرى وقام بنقلي إلى الوظيفة التي أرغب بها ولكنه قام بمحاربتي لمدة تزيد عن ثمانية أشهر وأنا أصبر وأحتسب وأجتهد في عملي ولكني أبحث عن عمل في مكان آخر ولم أجده حتى الآن.
مؤخرا قام بسحب بعض الأعمال التي كنت أقوم بها وتحدثت إليه وطلبت منه أن يوكل إلي أعمالا في المكان الذي أعمل به ولكنه يرفض ويماطل حتى أنه قام بنزع سخان الماء من القسم الذي أعمل به حتي يضطرني للوضوء بالماء البارد في الشتاء. أقوم الآن بعمل دراسات عليا وأستغل وقت الفراغ أثناء فترة العمل الذي لا أجد شيئا أعمله فيه في المذاكرة فهل هذا جائز أم أن المال الذي أحصل عليه حرام؟
وما هو التصرف الذي يرضي الله مع صاحب العمل علماً بأنني كلما أتحدث معه يصب علي كم هائل من الغضب والاستهزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أن صاحب العمل الذي تعمل فيه قد قام به من محاربتك لمدة تزيد عن ثمانية أشهر، وما ذكرت من رفضه أن يوكل إليك الأعمال في المكان الذي تعمل فيه، وما قام به من نزع سخان الماء من القسم الذي تعمل به مما اضطرك إلى الوضوء بالماء البارد في الشتاء، وما قلته من أنك كلما تتحدث معه يصب عليك كما هائلا من الغضب، كلها أمور تنافي الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن تكون قائمة بين رب العمل وبين عماله.
لكن ينبغي أن تعلم أن وقت الدوام الرسمي الذي حدده معك ابتداء وانتهاء، وتعاقدت عليه معه، لا يجوز لك صرف شيء منه لغير ما هو مشروط له، إلا بإذن منه ما دام عندك عمل له يمكن أن تؤديه في هذا الوقت، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقا بلفظ: المسلمون عند شروطهم. فهذا الوقت قد ملكته جهة العمل بالعقد، فليس للموظف أن يصرفه في أي شيء خارج عن عمله الذي أسند إليه، وعهد إليه القيام به فيه.
وعليه فما قلت إنك تستغله في المذاكرة من وقت الفراغ أثناء فترة العمل إذا كان فيه إخلال بما أنت متعاقد عليه مع رب العمل، لا نرى أنه يباح لك إلا أن تستأذنه فيه، وإن لم يكن فيه إخلال بالعقد فلا حرج عليك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(12/12455)
إنجاز العمل نظير زيادة الراتب هل هو من ربا النسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تسامحوني على الإطالة فلا بد من طرح كافة التفاصيل حتى أحصل من فضيلتكم على الفتوى الصحيحة إن شاء الله:
* أعمل مديرا لحسابات إحدى الشركات وعلى هذا العمل أحصل على أجري، تنطبق على الأجور زيادات سنوية بنسب معينة، زدت في بداية العام مبلغا من المال بجانب عملي فإن لي خبرة في برمجة الكمبيوتر، طلب مني مدير الشركة - عن طريق مديري المباشر- إعداد برنامج معين نظير زيادة إضافية على راتبي ففعلت
* ملحوظة - قبلت بالعمل دون توقع أو انتظار المقابل، ولما تم العمل أخبروني بالمقابل المذكور. قال لي أحد الناس إن هذا التعامل من باب ربا النسيئة فهل كلامه سليم؟
* إن كان الكلام صحيحا فكيف التصرف في هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فربا النسيئة هو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة، ومثاله أن يباع ذهب بذهب أو بفضة أو العكس، أو أن تباع عملة بعملة أخرى، أو طعام بطعام، فلا يجوز تأخير قبض أحد العوضين، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر والبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
ومن هذا يتبين لك أن العملية التي ذكرتها لا يمكن أن تدخل في ربا النسيئة، والمال الذي جنيته منها مباح لك، طالما أنه برضا وموافقة من المدير المسؤول المخول لصرف أموال الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(12/12456)
استعمال النت بدون علم الإدارة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لقد أجبتم على سؤال لي سابقاً ولا أريد أن تحولوني على سؤال آخر، أريد إجابة على هذا السؤال: لدي خط نت في مقر العمل وأنا أعمل عليه بدون خبر الإدارة ولا أرغب أنهم يعلمون وأعرف أنه خطأ لكن الذي أريد هو هل أتصدق بشيء من راتبي بقدر ما أتوقع أني استهلكته علما أن مقر عملي عسكري
ودائماً تنتابني نفسي بالندم والخوف من الله وأنا قمت بهذا العمل لأني وحدي في العمل لمدة 24ساعة وأدخل فيما يخدمني ويخدم ديني؟
وجزاكم الله كل خير، أود إجابة بالتفصيل دون تحويلي لسؤال آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الموظف في جهة حكومية كانت أو خاصة يعتبر أجيرا خاصا وهو أمين على ما تحت يده من أدوات العمل، فيجب عليه أن لا يستعملها إلا فيما أذن له فيه، وعليه فإذا كانت الجهة التي تعمل عندها لا تأذن لك في استعمال النت في حاجتك الشخصية دينية كانت أو دنيوية، فلا يجوز لك استعماله، وما مضى من أمرك وأنت فيه على هذا الحال فاستغفر الله تعالى منه، وتخبر مسؤوليك المخولين بالإذن والمنع، فإن سمحوا وطابت نفوسهم فالحمد لله، وإن ألزموك بدفع تكاليف ذلك الاستخدام إلى الجهة نفسها لزمك، أما الصدقة عن هذا العمل فلا تلزمك ولا تنفعك في البراءة من الإثم، ويكفيك ما قدمنا من إطلاع مسؤوليك على الأمر إضافة إلى التوبة والاستغفار، وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1427(12/12457)
استخدام أدوات العمل فيما أذن فيه شرعا أو عرفا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يخص الاستخدام الشخصي لأدوات العمل
هل يجوز أن أستعمل بعض وسائل الشركة التي أعمل بها مثل الهاتف والطابعة في الاستخدام الشخصي.
في سياسة شركتي لم يتطرق لمثل هذه المسألة وهي متروكة مفتوحة من دون أن تناقش وعدد من الموظفين يستخدم الطابعة مثلا لطباعة أشياء خاصة ليست لها علاقة بالعمل.
وما هو الضابط في هذه المسألة إن كان يجوز استخدامها بمقدار مناسب.
وهل يجوز أن أطبع بطابعة الشركة مواضيع دعوية لتعلق في المسجد أو تعطى لأحدهم ليستفيد منها. مع العلم بأن الشركة التي أعمل بها شركة أجنبية وأصحابها غير مسلمين.
وماذا عن استخدام هاتف الشركة في المكالمات الخاصة وما هو ضابطها.
أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان له شمعتان واحدة تخص بيت المال يشعلها للعمل الرسمي وإن أراد أن يكتب شيئا خاصا به أطفأها وأشعل شمعته الخاصة. فهل التعامل بمثل هذا الفهم يعتبر من التشدد في زماننا الحالي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في أي شركة حكومية أو خاصة وسواء كان أصحابها مسلمين أو غير مسلمين يجب عليه أن يحفظ الأمانة التي اؤتمن عليها، ومن ذلك أن لا يستعمل أدوات العمل إلا فيما أذن له فيه صراحة أو عرفا، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعليه، فينظر في الأمثلة المذكورة في السؤال هل تدخل فيما هو مسموح به نصا أو عرفا في عرف الشركة التي تعملون بها فإن كان مسموحا به فلا مانع، أما إذا لم يكن مأذونا فيه فلا يجوز وإن كان قليلا أو كان في عمل الخير.
وأما الأثر المنقول عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقد ذكره أهل السير في ترجمته كابن عساكر في تاريخ دمشق، وليس فيما فعله عمر بن عبد العزيز تشدد بل هو الورع المطلوب ممن يلي أمور المسلمين ويتقي الله فيما تحت يده من أموالهم، وينبغي أن يكون ميزان التشدد والتساهل هو الشرع وما فهمه السلف منه لا ما تواضع عليه الناس في زماننا هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1427(12/12458)
حكم عمل برنامج تسويقي لشركة أغذية تبيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة تصنع برامج إعلامية، وقد كلفت بإعداد برنامج إداري لمغازة أغذية ضخمة من بين أروقتها رواق لبيع الخمورعلما وأن البرنامج عام يصلح لأي شركة فهل يجوز لي مواصلة هذا البرنامج علما أني قد طلب مني أن أقوم قريبا بعرض ما أقوم به على رؤساء المغازة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسائل لها أحكام المقاصد وما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، وقد قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وعليه فإن كان البرنامج الذي ذكرت أنك مكلف بإعداده يصلح استخدامه للمباح وغيره وأنت لا تعرف المجال الذي سيستخدم فيه، فلا حرج عليك في إعداده، وإن كنت تعلم أن من بين ما يراد له هذا البرنامج بيع الخمور، فلا يجوز لك إعداده لما في ذلك من المساعدة على تسويق الخمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1427(12/12459)
حكم صيانة الآثار والاهتمام بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الاهتمام بالآثار بشكل عام ولو كانت تدعو لغير الإسلام والحفاظ عليها مثلاً الفراعنة وغيرهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاهتمام بالآثار وحفظها وصيانتها غير مشروع إذا اشتملت على أمور محرمة كالتماثيل ونحوها، أو إذا كان حفظها يدعو إلى تعظيمها في النفوس، كما بينا في الفتوى رقم: 44148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(12/12460)
حكم مشاركة من يعمل في محل من ضمن مبيعاته الخمر في بناء بيت
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ يعمل في أمريكا أجيرا في محل تجاري ومن ضمن ما يبيعه المحل الخمور.
وقد اتفقت معه على أن نبني منزلا لأسرتنا في بلدنا (زوجتي وأبنائي وزوجته وأبنائه) على أن تكون تكلفة الأرض والمقاولة مقسمة علينا بالتساوي. أي كل يدفع حصته (النصف) . فهل يجوز مشاركته في هذا المشروع، علما بأنه لا يمكن لأحدنا وحده القيام بشراء الأرض وبنائها. ولا يوجد لنا مسكن إلا ما نحن مستأجرينه من ملك الغير؟
أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخو السائل يعمل فيما يشمل بيع الخمور فإن عمله هذا محرم شرعا لحديث: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد.
أما إن كان يعمل في المحل في مجال مباح فلا إثم عليه ومرتبه حلال، وإن كان يجب عليه هجر أماكن المحرمات إن استطاع، وفي الصورة الأولى فإن المرتب الذي يأخذه مقابل عمله في بيع الخمور يعتبر مالا خبيثا لأنه في مقابل منفعة محرمة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويترك العمل ويتخلص من المال المكتسب منه في وجوه الخير حسب تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 55376، فتراجع.
وأما حكم مشاركتك له في بناء بيت بهذا المال فغير جائزة لأنه لا يجوز لك أن تتعامل معه في عين هذا المال المحرم لا بيعا ولا شراكة ولا هدية ولا نحو ذلك من المعاملات ما دمت تعلم أن هذا المال هو عين المال الحرام. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 71016، والفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(12/12461)
الأصل براءة الذمة من التبعات والآثام
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً في اهتمامكم بنا، وأود أن أعلمكم أننا لا نجد من يفتينا أو يعلمنا ديننا إلا شيخاً واحداً في بلادنا، وأننا مستضعفون ومطاردون، فاعرفوا لنا ذلك بارك الله فيكم، أنا صاحب الفتوى رقم: 72045 قرأت الفتوى لكنني لم أرتح إلى ذلك فمدونا بالدليل بارك الله فيكم حتى نلقى الله به، هذا وأنا أظن أنكم تختصرون الإجابة لقلة ارتفاع الهمم لقراءة كامل الفتوى لدى كثير من الناس؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أنه لا يلزم المفتي أن يذكر مع الجواب دليله لا سيما إن كان الدليل غير مقطوع به أو كان يغيب على السائل وجد الدلالة فيه، جاء في آداب المفتي والمستفتي: العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم وكيف فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة. انتهى.
هذا من جهة ومن جهه ثانية لا يمكننا في جميع الفتاوى التي ترد علينا من أصقاع الدنيا أن نبسط الأدلة فيها فإن هذا يطول والأنسب في الفتوى الاختصار والإيجاز.
وأما دليل الحكم الصادر في الفتوى رقم: 72045. فهو البراءة الأصلية، فالأصل براءة ذمة الإنسان من التبعات والآثام، كما أن الأصل في الأعمال الإباحة والجواز إلا لعارض، فإذا لم تجد دليلاً ينقل المسألة الواردة عن هذا الأصل فتحكم فيها بالجواز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60698. لتقف على مسألة بيع العصير لمن يتخذه خمراً والتفصيل الذي ذكره أهل العلم فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(12/12462)
إصدار شهادات العمل لمن يريدون الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بإحدى الدوائر الحكومية بقسم شؤون الموظفين ونظراً لأن المصارف عندنا تتعامل بالربا \" الفائدة \" تطلب من المواطنين الذين يرغبون في الحصول علي قروض أو سلف من المصرف ضرورة إحضار رسالة من جهة العمل بشأن الحصول علي القرض أو السلفة ونظراً لطبيعة عملي يأتوني الموظفين التابعين لنا لكي اسحب لهم هده الرسالة من جهاز الكمبيوتر ومن ثم يقومون بتوقيعها من المدير الذي أتبعه.
سؤالي هل علي أثم في ذلك خصوصاً وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال \" لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه \" فهل أعتبر كاتب ربا مع العلم أنني كما قلت لكم إن عملي يقتصر على سحب الرسالة من جهاز الحاسوب فقط وإنه في بعض الأحيان أقوم بنصح بعض الموظفين بأن يبتعدوا عن الربا قبل أن اسحب لهم الرسالة وأنا لا أستطيع نصحهم كلهم لضرورات أمنية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 72255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(12/12463)
العمل في مجال السياحة الخارجية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة نقدم خدمات حجوزات للحجاج والمعتمرين والزوار في مكة والمدينة وجدة من فنادق ومواصلات وسياحة داخلية، وتنوي الشركة فتح قسم سياحة خارجية للراغبين في السفر، وذلك بعمل حجوزات في الفنادق العالمية بغرض السياحة، فهل العمل في مجال السياحة الخارجية يعتبر حراما أو أن الرسوم المستحقة منه تعتبر غير شرعية، مع العلم بأننا لا ندل على الأماكن المشبوهة أو نساعد على ذلك البتة، ولا نساعد أي شاب مراهق للسفر لمجرد التنزه، ويجب أن نعرف الغرض من السفر، فنحن لا نريد أي أرباح تدخل خزينة الشركة عن طريق أمور غير شرعية أو حتى مشكوك في شرعيتها، فهل هناك ضوابط شرعية للعمل في هذا المجال، أفيدونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال السياحة لا يخلو في الغالب من محاذير شرعية، فهو يتضمن عادة إرشاد السواح إلى كل ما يطلبون ارتياده، حتى أماكن بيع التماثيل والخمور، وأماكن اللهو وحفلات الرقص والغناء، ولا يخفى أن ذلك يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وبحكم مصاحبة السائحين يرتاد العامل أماكن الباطل كدور عرض الأفلام والمسرحيات ذات المخالفات الشرعية الكثيرة ... ويتعرض العامل في السياحة غالباً لفتن النساء الكافرات والفاجرات، بسبب مخالطتهن، والنظر إلى عوراتهن، وتجاذب أطراف الحديث معهن، وما يتخلله من تكسر وخضوع بالحركة والقول، هذا إذا كان العامل رجلاً، أما إذا كان امرأة فالأمر أشد خطراً وأعظم ضرراً، وثمت محاذير أخرى كثيرة ...
ومع هذا كله، فلو قُدر أن شركتكم ستتجنب كل المحاذير التي يمكن أن يجرها العمل في السياحة، وسيكون العاملون فيها آمنين من الفتنة، فلا حرج في العمل فيها، ولا مانع من أخذ العمولات والرسوم عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(12/12464)
من أنواع التعاون على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بإحدى الدوائر الحكومية وأشتغل بقسم شؤون الموظفين ونظراً لأن المصارف عندنا تتعامل بالربا من حيث القروض الممنوحة للمواطنين أو السلف المقدمة للموظفين، ولأنه في بعض الأحيان يرغب الموظفون بالحصول على سلفة من المصرف فيبلغهم المصرف بضرورة إحضار رسالة من جهة العمل تفيد حصول الموظف على سلفة ورسالة أخرى بتعهد بعدم نقل أو قفل حساب الموظف إلا بعد الرجوع للمصرف الممنوحة منه السلفة ونظراً لطبيعة عملي أقوم بسحب هذه الرسائل من جهاز الحاسوب وأقدمها لمديري مدير إدارة الشؤون الإدارية ليوقع عليها. سؤالي هو: هل علي ذنب في ذلك خصوصا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال \" لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه \" فهل أعتبر ممن قال عنهم الرسول وهل أعتبر كاتبا لربا. مع العلم بأنني لا أوقع على هذه الرسالة مهمتي تقتصر على سحب الرسالة من جهاز الحاسوب فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا شك فيه حرمة الربا ووجوب الابتعاد عنه. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ـ 279} وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة، بسند صحيح. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية. وهو موقوف صحيح كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب.
وإن مجرد قيامك بسحب تلك الرسائل من جهاز الحاسوب وتقديمها للمدير ليوقع عليها بدون أن تكون أنت من كتبها لا يعتبر كتابة للربا الذي ورد لعن صاحبه، ولكنه يعتبر نوعا من التعاون على هذا الإثم الشنيع، وهذا النوع من التعاون وإن لم يكن كتابة في الواقع فإنه قد لا يقل إثمه عن إثم الكتابة، إضافة إلى أن فيه تعاونا على الإثم والله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}
وعليه فواجبك هو أن تتوب إلى الله مما كنت تقوم به، وتبتعد عن سحب مثل تلك الرسائل التي كنت تقدمها إلى المدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1427(12/12465)
حكم الأكل من طعام شركة استثماراتها مختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[دعيت من قبل شركة استثمارية (جزء من استثماراتها إسلامي والآخر ربوي) لحضور محاضرة عن الاستثمار تنظمها هذه الشركة وقد قدموا لنا وجبة الغداء وفي النهاية قدموا لنا هدايا رمزية عبارة عن علب من الشوكولاته مطبوع عليها اسم الشركة وقد تناولت القليل من حبات الشوكولاته مع أسرتي وبعدها تذكرت أنها شركة تتعامل بالربا فهل وجبة الغداء التي تناولتها عندهم والشوكولاته التي أهدونا إياها حلال أم حرام؟ وماذا أفعل إن كانت حراما لأكفر عما فعلت بدون قصد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المذكورة تعمل في الأعمال المباحة والأعمال المحرمة فإن أموالها أموال مختلطة، ومن كان حاله كذلك فردا كان أو شركة فإن يجوز معاملته بيعا وشراء وهبة وهدية وأكلا وشربا ونحو ذلك من المعاملات الجائزة.
ومن الأدلة على ما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالمدينة بيعا وشراء ويقبل هداياهم ويجيب دعوتهم مع علمه أنهم يتعاملون بالربا ويأكلون السحت، وراجعي للمزيد في هذا الفتوى رقم: 11095، وعليه فلا حرج في تناول غداء وقبول هدايا الشركة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427(12/12466)
حكم العمل في شركة تمارس بعض الأعمال المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا في شركة للمقاولات تقوم ببناء مصانع ومخازن لشركة تنتج الخمور ومصنع لشركة تنتج الدخان، مع العلم بأن نشاط الشركة ليس مقتصرا على بناء هذه المصانع فقط ولكن تقوم ببناء مصانع أخرى متتنوعة وبنسبة أكبر من هذه المصانع، ما حكم العمل بهذه الشركة مع النظر لظروف سوق العمل الحالي حيث صعوبة الحصول على عمل آخر في القريب، فأرجو الرد السريع على هذا السؤال حيث إنني وزملائي في الشركة ننتظر ردكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في شركة مجال عملها هو المقاولات عمل مباح في الأصل، أما بناء مصانع ومخازن للخمور أو الدخان فحرام شرعاً، لحرمة التعاون على الإثم والعدوان، فقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وبالنسبة لعملكم في هذه الشركة لا حرج فيه ما دام عملكم في مجال المقاولات المباح، ولا يضركم ممارسة الشركة لبعض الأعمال المحرمة كالتي أشرت إليها في سؤالك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11095.
لكن إن طلب منكم إنجاز عمل يتعلق بالأعمال المحرمة المتقدمة فيجب عليكم الامتناع عن ذلك حتى لا تكونوا من المتعاونين على الإثم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427(12/12467)
التزوير لاسترجاع الحقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة نفطية, ولي عليها أيام عمل اشتغلتها ولم يتم احتسابها لي, مع أننى طالبت بها ذوي الاختصاص عدة مرات ولكن دون جدوى. ومؤخرا قضيت الشهر التناوبي (الجيش) ومنحت رسالة تثبت ذلك فقمت بتزوير الرسالة وأضفت عليها الأيام المستحقة على الشركة دون علم ذوي الاختصاص, علما بأنه يتم احتساب مدة الشهر على أنها شهر عمل عادي مثل باقي الشهور.
فهل يجوز التزوير لاسترجاع الحقوق؟
أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الكذب والغش والتدليس معاص ذميمة يجب على المؤمن أن يتخلى عنها. روى مالك في موطئه من حديث صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم: فقيل له: أيكون بخيلا؟ فقال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا.
ومع هذا، فإن الكذب يباح بالكلام والكتابة ونحوهما في بعض الأحيان للتوصل إلى حق أو لدفع ظلم. قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط كما في الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك. (2/326)
وقال ابن الجوزي: كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب.
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 25629، والفتوى رقم: 39551.
وبناء على ذلك، فإذا كان الحق الذي ذكرته ثابتا لك في ذمة الشركة وامتنعت الشركة عن أدائه دون عذر, ولم تجد له وسيلة غير ما ذكرت من التغيير في الاوراق التي معك، ولم يكن في ذلك ضرر عليك فلا حرج عليك في تقديم هذه الرسالة بشرط أن لا تتجاوز الحق الثابت لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(12/12468)
حكم العمل في شركة وطنية بمشاركة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شركة تسمى قارون وهي شركة للبترول لها شريك أجنبي بنسبة 49% والآخر الحكومة المصرية بنسبة 51% في حق الإدارة، وهذا الشريك لا أعرف هويته واحتمال يكون أمريكيا فهل هناك شبهة في هذا العمل علما بأن معظم شركات البترول الآن تسير بهذا الوضع في نسبة الإدارة بين الحكومة والأشخاص الأجانب المساهمين أرجو الإفادة هل هناك شبهة في العمل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل بهذه الشركة سواء كانت مملوكة لأجنبي أو كان الأجنبي شريكا فيها، المهم أن يكون عملك بها فيما يجوز شرعا.
وراجع في حكم عمل المسلم عند غير المسلم الفتوى رقم: 943، والفتوى رقم: 1367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(12/12469)
حكم المعاونة في إيجاد عارضات للمكياج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إيجاد عارضات للمكياج لصديقة لي تعمل في مجال مكياج الفتيات في البيوت، وذلك لعمل كتالوج خاص بها علماً بأنها ستقوم بإعطائي نسبة على ذلك، أفتوني إن كان هذا جائزا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المكياج وما يتعلق به مباح من حيث الأصل، وقد يمنع لسبب كإحداث ضرر بالبدن، أو عمله لمن تستعمله في الحرام, أو أن يستخدم في تركيب النجاسة كالخنزير ومشتقاته، ونحو ذلك مما يخرجه عن أصله المباح، وقد تقدمت لنا فتوى بخصوص ذلك في برقم: 65380.
وأما ما تطلبه منك صديقتك العاملة في هذا المجال فلا يخلو من محذور وهو ظهور النساء بصورة غير لائقة شرعاً, وأيضاً إمكانية تسرب هذه الصورة واطلاع الرجال عليها، وعليه فلا يجوز لك إيجاد مثل هؤلاء العارضات لما في ذلك من التعاون على الإثم والتبرج وما ينشأ عنه من مفاسد، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(12/12470)
العمل في بنك بوظيفة مراقب للغش
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي عمل في إطار البنك الدولي للاستثمار كمراقب للغش، هذا سيمكنني من الحد من الغش في الاستثمارات والمشاريع فهل يجوز شرعا العمل في هذا الإطار وهل سيكون ما سأتقاضاه من أجر حلالا أم حراما علما أنني لست مضطرا للعمل في هذه الوظيفة؟ ولكم مني أطيب السلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنك لا حرج فيه إذا كان يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية، ويخلو من التعامل بالربا وسائر المعاملات المحرمة. وأما إن كان يقوم بإبرام المعاملات الربوية فلا يجوز العمل فيه ولو في وظيفة مراقب للغش. لأن أي عمل يمارسه المرء في البنك الربوي، يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ومعلوم أن الغش حرام، وأن من واجب من استطاع مراقبته والحيلولة دون وقوعه أن يفعل، ولكن حرمة الربا أشد، ووعيده أعظم. فقد توعد الله أهله بالحرب. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278، 279} .
وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. رواه أحمد.
وعليه، فلا يجوز لك العمل في البنك المذكور إن كان يمارس الربا في عملياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(12/12471)
الأوراق التي ينذر من لم ينشرها بالموت والفقر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الأوراق التي توزع بين المسلمين وتجبرهم علي كتابة عدد معين من النسخ وتوزيعه.وتبشرهم بالسعادة والمال ومن يهملها تنبئه بالفقر والموت‘ مع العلم أنها تفاقمت في هذه الفترة بعد الإساءة للرسول الكريم, أضف أنها تحمل في طياتها بعض الآيات القرآنية المشوشة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن استخدام هذا النوع من الوسائل أراد به أصحابه ترغيب الناس في الخير وترهيبهم من الشر ولكنهم أخطأوا في استخدام وسيلة باطلة وهي وعد الناس ووعيدهم بما لا يملكه من ينشر هذه الأوراق وإنما يملكه الله، وهو سبحانه حرم الافتراء عليه والتقول بغير علم، إضافة إلى ما فيه من الإعراض عن الهدي النبوي في إنذار الناس بالوحي وتبشيرهم وترغيبهم بوعد الله تعالى، فوحي الله هو مصدر الهداية ووعده هو الوعد الحق، فقد قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ {الأنبياء: 45} وقال تعالى: قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي {سبإ 50} وقد أكثر الله في القرآن بيان حصول فلاح الدارين للمؤمنين وحصول الشقاء للمعرضين عن دينه، كما بينا بعض ذلك في فتاوى سنحيلك على بعضها، وبناء عليه، فتمنع المشاركة في نشر هذه الأوراق وتوزيعها، وللمزيد في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 2026، 51086، 50006، 26064، 31768، 33697، 47005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(12/12472)
حكم العمل في مجال إعطاء شهادة للاقتراض من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بإدارة شئون العاملين بالجهة التي أعمل بها وهذه الجهة تعطي ضمانا للموظف الذي يريد أن يقترض من البنك أو تقر أن الموظف من ضمن العاملين أو تعطيه شهادة بمفردات مرتبة لتقديمها إلى هذا البنك والمشكلة أنني مسؤول عن تقديم كل البوسطة الخاصة بشؤون العاملين لمدير الإدارة لاعتمادها، كما أنني أكون مسؤولا أحيانا عن التوقيع على هذه الاستمارة بصفتي نائبا عن مدير شئون العاملين مع العلم أنني أقوم بنصح كل موظف يريد الاقتراض من البنك أن يبتعد عن هذا الأمر وأذكر له خطورة هذا الأمر لأنه ربا وأذكر له الآيات والأحاديث الدالة على ذلك بقدر المستطاع وبالفعل قد يستجيب البعض والبعض الآخر لا يستجيب فهل أكون آثما في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على غيرتك وقيامك بواجب النصيحة لهؤلاء الموظفين الذين يطلبون الاقتراض بالفائدة الربوية، وبالنسبة لعملك في هذه الجهة فالأصل فيه الجواز ما لم يستلزم الوقوع في محذور شرعي، ومن ذلك الإعانة على الربا، وما ذكرته من منحك الموظف ضمانا أو أوراقا يستطيع بها الاقتراض من البنك نوع من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وعليه؛ فالذي يجب عليك فعله هوالامتناع عن تقديم هذه الأوراق لذلك الغرض أو أن تترك العمل في منصب يتطلب ذلك. إلا أن تضطر إلى هذا العمل فتبقى إلى حين زوال الضرورة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(12/12473)
حكم العمل في مجال حراسة وحدة بث للهاتف الجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يسأل عن حكم العمل كحارس يحرس وحدة بث للهاتف الجوال وهو عبارة عن بيت وعمود للبث عال كما هو معروف وهذا العمل في تونس , الدور الرئيسي لهذه الوحدة هو الربط بين الهواتف الجوالة بينها بعضا وبينها وبين الهواتف القارة , علما أن المجتمع في هذه البلاد على الإجمال غير ملتزم إلا من رحم ربي أي أنه من المعروف أن الكثير يستعمل الهاتف استعمالا غير شرعي كما أننا نظن أن هناك مصيبة وهي أن شركة الاتصالات هذه توفر أرقام هاتف للمشتركين لقراءة الأبراج الطاغوتية وتوفر صورا كفرية تبعث بين الهواتف الجوالة وهذا موجود إشهاره في الجرائد فإن كان الأمر كذلك , فهل يجوز حراسة وحدة البث هذه؟
ج زاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت وحدة البث هذه لم تتمحض في نشر الشر والشرك فلا مانع من العمل فيها ولو وجد من يستعمل خدماتها في ما ذكر في السؤال، لأن أصل عملها مباح فلا يضر وجود مثل هذه العوارض، وراجع في مثل هذا الموضوع الفتوى رقم: 59585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(12/12474)
حكم العمل كمحاسب في مصنع مجوهرات يصنع الصليب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة للنصارى في صياغة المجوهرات حيت يصنع الصليب فهل عملي كمحاسب حرام؟ وبالنسبة للعمال الذين يصنعونه بأيديهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المسلم عند غير المسلم جائز إذا كان ذلك في شيء لا يحرمه الإسلام، وقد تقدمت لنا فتوى مفصلة في هذا الموضوع فراجعها تحت رقم: 56635، وعليه، فينظر في المجال الذي تعمل فيه هذه الشركة، فإن كانت متخصصة في صنع الصليب فقط فلا يجوز لك العمل لديها لما في ذلك من الإعانة على الإثم، أما إن كانت لديها أعمال أخرى مباحة فيجوز لك العمل في المباح، وإذا جاءك شيء من الحسابات التي تتعلق بالصليب فلا يحل لك عملها لأن صناعة الصليب وبيعه وتسويقه والإعانة على ذلك كله حرام.
وإذا كان هذا هو حكم المحاسب في مثل هذه الشركات فإن من يقوم بصنع التصاليب من العمال المسلمين أولى وأحرى بالمنع، وفي الحديث: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري ومعنى نقضه: كسره وأبطله، فكيف يجوز للمسلم أن يصنعه ويقيمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(12/12475)
عدم البوح بأسرار المهنة للآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وأثابكم خير الجزاء ...
عندي سؤال بات يؤنبني، هل ينبغي على المسلم أن يبوح بأسرار مهنته للغير، بغض النظر مسلماً كان أو غير مسلم، فأنا أخشى أن أبوح بأسرار مهنتي التي تميزني عن غيري، أعني أن هذه الأسرار لا تكون متوفرة عند الكل، أنا مؤمن بأن الرزق بيد الله وأن كل ما يصيبني من أمر ربي جل وعلا، لكن البوح بأسرار هذه المهنة يؤدي إلى ضياع شأني ورفعة منزلتي التي تعبت جداً وأنفقت كثيراً للحصول عليها دون مساعدة من أحد، فهل كتمانها جائز أم يجب البوح بها إن سألني أحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب -على الكفاية- أن يتوفر في بلاد المسلمين أصول الحرف جميعها، احتيج إليها أو لا، قال ابن تيمية: قال غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالغزالي، وابن الجوزي، وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا يتم مصلحة الناس إلا بها. انتهى.
وقد اختار ابن تيمية وغيره -وهو الراجح- أن احتراف بعض الحرف يصبح فرض كفاية إذا احتاج المسلمون إليها، فإن استغنوا عنها بما يجلبونه أو يجلب إليهم فقد سقط وجوب احترافها، فإذا امتنع المحترفون عن القيام بهذا الفرض أجبرهم الإمام عليه بعوض المثل. قال ابن تيمية: إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها إلا الإنسان بعينه صارت فرض عين عليه، إن كان غيره عاجزاً عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل. انتهى.
ولما كان إقامة الصناعات فرض كفاية كان توفير المحترفين الذين يعملون في هذه الصناعات فرضاً، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما ذهب إليه الشافعية، قال القليوبي في حاشيته ما مفاده: يجب أن يُسلم الوليُّ الصغيرَ لذي حرفة يتعلم منه الحرفة. انتهى.
ورغم أن الحنفية والمالكية والحنابلة لم ينصوا على وجوب دفع الولي الصغير إلى من يعلمه الحرفة إلا أن كلامهم يقتضي ذلك، وهذا يعني أن الذي يطلب منك أن تعلمه حرفتك يختلف حكمه باختلاف حاله، فإذا كان سيتعلمها دون حاجة المسلمين إليها بحيث وجد غيره ممن يؤدى به فرض الكفاية، فلا يجب عليك في هذه الحالة تعليمه، أما إذا كان المسلمون في حاجة إلى تعلمه هذه الصنعة ولم يوجد غيرك يعلمها له أو وجد لكنه امتنع عن تعليمه، وجب عليك أن تستجيب لطلبه، فإن وجد أحد غيرك يعلمه سقط عنك الوجوب، ولا عبرة في كل الأحوال برغبتك في الانفراد بالصنعة، لأن الضرر العام يفتدى بالضرر الخاص، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26934.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(12/12476)
المشاركة في نقابة لرفع الظلم عن العاملين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم مغربي أنتمي إلى حركة إسلامية وموظف بإحدى المؤسسات العمومية منذ أزيد من عشرين سنة أسسنا أنا وبعض الإخوة نقابة بهذه المؤسسة من أجل رفع الظلم عن الطبقة العاملة ورشحنا أحد الإخوة كاتبا عاما لهذه النقابة نظرا لخبرته في الميدان الحركي لكنه خيب آمالنا بعد أن أعطته الإدارة منزلا يسكنه بدون حق قانوني مما أدى إلى تلويث سمعتنا أمام الجميع فقمت أنا وبعض الإخوة وأحسبهم قلة نطالب الأخ ونأمره بالتخلي عن هذا العرض الملوث لكنه أعترض بشدة مبررا أنه يعيش بمنزل ضيق هو وستة من أفراد عائلته فقررت أن أعتزل هذه النقابة بعدما تيقنت أني لا أستطيع التغيير ولا يمكنني المواجهة وحدي وأن أهتم بالعمل الدعوي فقط. فهل أنا على صواب؟ علما أن هذه النقابة لا تهتم إلا بالمطالبة بالحقوق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تأسيس هذه النقابة إذا كان الهدف منها هو السعي في مصالح الموظفين وقضاء حوائجهم، لدخولها في عموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} لكن الواجب على أعضاء مثل هذه النقابات أن يختاروا الأمناء الذين يقومون عليها ويديرون أمرها، والأفضل أن ينضبط القائمون عليها في وضع قوانينها ولوائحها بالقوانين واللوائح العامة ما لم تخالف الشرع الحنيف، فمراعاة الواقع أمر مشروع في الجملة مالم يوقع في الإثم.
وبناء على ذلك فإذا كان المسكن الذي منحته الإدارة لكاتب جمعيتكم لا يتصادم مع اللوائح الداخلية للنقابة فلا نرى مانعا من منحه إياه، أما إذا كان مخالفا لها فلا يجوز له أخذه ولا يجوز لغيره أن يعينه على أخذه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وفي الموطأ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وهو من الفقهاء الأجلاء قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. ويعني بالناس الصحابة وكبار التابعين الذين عاصرهم.
ولا عبرة حينئذ بمخالفته للقوانين العامة إذ لا دخل لها فيما ذكر، فالنقابة هيئة خاصة منفصلة ولا يطبق عليها سوى ما اتفق عليه أعضاؤها من شروط بموجب الحديث الذي قدمناه.
أما إذا كانت هذه النقابة تخضع في نظامها للقوانين العامة للدولة فالواجب هو الالتزام بما تنص عليه تلك القوانين ما لم يخالف شرع الله تعالى، أو يتعارض مع المصالح العامة عملا بالنصوص الخاصة بالوفاء بالشروط التي لا إثم فيها. وراجع الفتوى رقم: 63340.
ولا نرى مانعا من استمرارك في هذه النقابة إعانة للغير على البر والخير ولو حصل ما ذكرت، ما دام العمل يسير وفق الشرع، وحصول مثل هذه المخالفات يوجب السعي في إزالتها لا ترك العمل لأجلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(12/12477)
عمل الموظف لحسابه في غير أوقات الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مع جهة ما، ولما كتبنا العقد كتبناه على أساس أنني سوف أؤدي وظيفة واحدة محددة ومعروفة، وبمبلغ محدد، وخارج العقد طلب مني أن أقوم بأداء مهام أخرى أكثر من ثلاث وظائف تعتبر أكثر من المهمة المكتوبة على العقد، علماً بأن ما أتقاضاه من مخصصات لا يفي بطموحاتي ولا يتجاوز الأكل والشرب، ووجدت عملا تجاريا يمكن أن أديره في وقت راحتي ويدر علي بعض المال، علماً بأنني سوف أخبر الشخص المسؤول عني مباشرة عن هذا العمل، ما حكم ذلك، أم يتوجب علي التنازل عن بعض راتبي لقاء عملي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل لحسابك في غير وقت الدوام المتفق عليه بينك وبين الجهة التي تعاقدت معها، لأنك بمثابة الأجير الخاص، والأجير الخاص لا يلتزم للمستأجر بغير المدة المتعاقد عليها، إلا إذا اشترط عليه عدم العمل عند غيره ولو في وقت فراغه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 33287، والفتوى رقم: 68664.
وفي حالة نص العقد على عدم جواز العمل بالصورة المذكورة فإننا لا نرى مانعاً من العمل إذا حصلت بعد ذلك على إذن من الشخص المسؤول بالعمل خارج وقت الدوام بشرط أن يكون ممن يملك الحق في الإذن، أما إذا كان المسؤول لا يملك هذا الحق فلا يجوز لك العمل خارج وظيفتك لما فيه من التعدي ومخالفة الشرط، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 66147.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(12/12478)
حكم تنفيذ مشروع أجهزة تكييف لفندق سياحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أنظمة تكييف أعيش في الأردن، طبيعة عملي تركيب أجهزة التكييف ومجاري الهواء التابعة لها، ما حكم القيام بتنفيذ هذه الأعمال في مشروع فندق سياحي مصنّف 5 نجوم يحتوي على مرافق متنوعة مثل مبنى غرف النزلاء ومطاعم متنوعة منها ما يقدم الخمور، وتحتوي على مسابح لا تمنع الاختلاط، ومع العلم أن موقع بناء المشروع على أحد شواطئ البحر الميّت (بحيرة لوط) في الأردن. وسؤالي لفضيلتكم هو أولا هل يجوز بناء فنادق سياحية على شواطئ البحر الميّت؟، وثانياً هل يجوز لي أن أعمل في تنفيذ أنظمة التكييف في هذا المشروع؟ أرجو منكم الإجابة حيث إنها ستحدد قراري في هذا الموضوع، وجزاكم الله كل خير، علما بأن هذا السؤال يحيّر الكثير من أبناء المسلمين العاملين في شركات المقاولات والإعمار، وهم بانتظار الجواب الشافي لقلقهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأماكن السياحية لا تستعمل غالبا إلا في معصية الله تعالى فلا يجوز الاشتراك في بنائها أو إصلاحها أو تركيب شيء منها لما في ذلك من الإعانة على المعصية.
يقول ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبغاة أو إجارة داره أو حانوته أو خانة (فندقه) لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه. انتهى.
فإذا كان بيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه منهيا عنه، فكذلك تركيب وإصلاح التكييف لمن يعصي الله تعالى عليه.
وذكر الشافعية أنه يحرم تهيئة الطعام للنائحات لأنه إعانة على معصية، جاء في الدرر البهية: ويحرم تهيئته لنائحات لأنه إعانة على معصية. انتهى.
ومعلوم أن معصية النائحات لا تقوم بالطعام المعد لهن، وإنما منع لأن ذلك معينا لهن على المعصية، وهكذا يقال في تهيئة مكان يعصى فيه الله تعالى أنه لا يجوز، هذا بوجه عام سواء كان في منطقة البحر الميت أو غيرها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47489، 54504، 54828.
أما منطقة البحر الميت فلم يقم عندنا الدليل الشرعي على أنها منطقة عذاب قوم لوط ولا غيرهم، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا فرق بين البحر الميت وغيره من الأماكن في الحكم الشرعي حتى يثبت الدليل الشرعي بتخصيصه بحكم خاص.
وعليه، فيجوز البناء بالقرب من البحر الميت؛ كما يجوز الانتفاع بما يخرج منه من ملح ونحوه والاستحمام فيه إذا خلا من الاختلاط والعري المحرمين، وسائر ما يجوز الانتفاع به ولم يكن محرما لعلة أخرى.
ومجرد ذكر كتب التفسير أنها منطقة قوم لوط لا يؤثر وحده في الحكم لأن كتب التفسير لم تسند ذلك إلى خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال خلت عن الدليل فلا يمكن اعتمادها في إثبات حكم شرعي. وراجع الفتوى رقم: 7761، والفتوى رقم: 8646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1427(12/12479)
العمل في السياحة الدينية
[السُّؤَالُ]
ـ[أطلب من سيادتكم معلومات عن السياحة الدينية مثل تعريفها وآفاقها في المجالات الاقتصادية؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عبارة السياحة الدينية عبارة حادثة يطلقها مستعملوها على الذهاب إلى الأماكن المقدسة سواء عند المسلمين أم عند غيرهم، فيسمون بذلك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي، ويسمون بذلك أيضا الذهاب إلى الأضرحة والقبور التي تدعى من دون الله تعالى، ويطلقون ذلك أيضا على الذهاب إلى الأماكن المقدسة عند اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم.
ولا شك أن ذلك خلط وعدم تفريق بين الإيمان والكفر، وبين الطاعة والمعصية، وبين السنة والبدعة.
وقد استثنى الشرع الحنيف ثلاثة أماكن يجوز شد الرحال إليها بنية العبادة، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة.
وعليه فإن كان المقصود بالسياحة الدينية إعانة من يريد الذهاب إلى الحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف، أو مسجد بيت المقدس فك الله أسره، فإن العمل والاستثمار في ذلك جائزان بل هما من الطاعات التي يؤجر عليها صاحبها إذا استحضر نية التقرب إلى الله تعالى بذلك، لأن في ذلك إعانة على الخير.
وأما إذا كان المقصود بالسياحة الدينية إعانة الكفار وأهل البدع في الوصول إلى الأماكن التي يقدسونها فإن العمل فيها محرم لما فيه من الإعانة على الكفر أو في أقل الأحوال على المعصية، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1427(12/12480)
كيفية التخلص من الإهمال في العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف أعمل بدائرة حكومية، ومن طبيعتي أني مهمل بالعمل، غير ملتزم بأوقات الدوام، هل هذا يدخل في باب الحرام، وما هي الوسيلة الأفضل لحل هذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الموظف أن يهمل في عمله الذي يكلف به دون عذر، كما يحرم عليه التهاون في الوفاء بمواعيد العمل حضوراً وانصرافاً، وقد بينا ذلك بأدلته في فتاوى كثيرة سابقة منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48484، 69405، 11774، 60125.
والواجب عليك أيها الأخ السائل أن تسعى لحل هذه المشكلة، وأولى خطوات حلها أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل منك، ولا يتم ذلك إلا بالندم على ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها ورد الحق المتعلق بذمتك لجهة عملك، وذلك بأن تحسب الأوقات التي فرطت فيها في أوقات العمل حساباً دقيقاً إن أمكن، فإذا شق عليك ذلك قمت بحسابها بصورة تقديرية قريبة من التمام، ومن ثم تقوم بحساب ما يقابلها من راتبك وتقوم بردها لجهة العمل بالصورة التي تراها مناسبة، ولو كان ذلك بوضعها في الحساب البنكي للشركة، فإذا تعذر عليك رده خوفا على نفسك من الأذى ونحوه فلتنفقه في مصالح المسلمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39423.
ثم عليك بعد ذلك أن تلجأ إلى الله تعالى بكثرة الدعاء والصلاة والصيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سائلاً الله التوفيق والسداد والرشاد، كما عليك أن تتذكر عاقبة ترك الوفاء بالعقود والعهود والغش والخيانة، فعسى أن يكون ذلك رادعاً لك عما استقر عليه سلوكك وتوطنت عليه نفسك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70129.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(12/12481)
الاشتغال بكتابة الروايات الإنجليزية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه في السابعة عشر أهوى الكتابة باللغة الانجليزية، أكتب الآن في رواية عن شخصيات إنجليزية تعيش في المجتمع الانجليزي، الرواية والشخصيات ليس لها علاقة بالإسلام، سبب الاختيار هو أني أعشق روايات الأدب الانجليزي القديم فأردت أن أكتب عن أجواء شبيهة بما أقرؤه.
أنا أسألكم الآن لأني أحس بأن ما أفعله ربما يكون حراما، فأنا أعتزم أن أكتب عن مشاعر حب بين بعض الشخصيات لكني بالطبع لن أذكر أي شيء عن الرغبة الجنسية ولن أتناول تلك المشاعر بالطريقة التي تحدث الآن في ذلك المجتمع، بل أريد أن أصفها بطريقة لائقة فهل هذا حرام؟
فإذا كانت حياتنا مليئة بالخطوط الحمراء فهل يجب أن يكون خيالنا مليئا بها أيضًا؟ أحيانًا أتساءل هل موهبة الكتابة يجب استغلالها بما يخدم الإسلام أو القضايا العربية فقط؟ هل الكتابة عن تلك المشاعر الطبيعية كالحب أو الأخوة أو الصداقة أمر لا داعي له؟ أنا طبعًا لا أريد أن أكون من هؤلاء الناس الذين يخربون مجتمعهم ولا أريد أن أكون من هؤلاء الناس العاشقين لحياة الغربيين وما فيها من انفتاح، فقط أريد أن أكتب عن شخصيات مختلفة، ما هي ملامحهم وما هي طريقة تفكيرهم ورؤيتهم للأمور حولهم وما يواجههم في حياتهم دون مدح أو ذم لأي مجتمع، فهل هذا حرام؟
إذا كانت الكتابة عن الحب حرام (علما بأنه جزء من الرواية وليس المحور) فما الذي يجب أن أفعله الآن؟ هل أنسى تلك الصفحات التي تعدّت المئة وأقنع نفسي بوجوب التوقف عن إكمالها؟ هل هذا ما يوجبه عليّ ديني؟
بصراحة أنا متعلّقة بهذه الرواية، لأنها الطريقة التي تتيح لي الفرصة لأعرّف الناس بتلك الشخصيات الخياليّة في عقلي وأجعل لها مكانا في العالم، وهي السبيل لكي أعبر عن تلك المشاعر التي حرمت منها في حياتي.
وأيضًا أحب بأن يحب الناس شخصياتي مثلما أحب الشخصيات التي أقرأ عنها.
أخيرًا لدي طلب صغير وتعليق،
الطلب: أرجو أن يكون الرد بلغة واضحة كي أفهمه بالشكل المطلوب وأتمنى أن لا يكون موجزا.
التعليق: عندما أشاهد المسلسلات والأفلام الأجنبية أتأثر بالطريقة التي يعامل بها الآباء أبناءهم، ربما تكون غير حقيقية لكني أتمنى لو أن المسلمين يتعاملون بتلك الطريقة مع أبنائهم.
أحس بأن العرب خصوصًا لا يعلمون ما معنى كلمة تربية! أنا مثلاً لا أجد من أشاطره أفكاري، أحاول أن أفعل ذلك مع والدتي لكنّي لا أجد الاهتمام المطلوب، دائمًا أرى شيوخ الدين على التلفاز يجيبون على أسئلة المشاهدين ولا أعلم لماذا ليس هناك سؤال واحد عن طريقة التربية المثلى؟
لماذا لا يحاول الأهل التناقش مع الأبناء؟ لماذا لا نسمع السبب بعد أن نسمع كلمة حرام؟
كثيرًا ما تدور في رأسي أفكار ولا أجد شخصا أكبر مني ذا خبرة أوسع أن يناقشني؟ أحس بأني منذ سن البلوغ حتى الآن أصارع وحدي الرغبة بفعل الحرام (مثل الأغاني أو الأفلام) أحاول أن أفهم نفسي بنفسي ولا أجد من يناقشني إلا من هم في عمري!
أنا وصديقة لي قررنا مرة أن نذهب لطبيب نفسي بعد المدرسة دون علم أهلنا لكي نخبره عن أفكارنا ومشاعرنا، ربما يكون ذلك تفكير طفولي لكن لا يوجد ذلك الشخص الذي يعطي من يسمونهم (المراهقين) بعض وقته، يبذل ولو جهد قليل لمساعدتهم، أعرف بعض الفتيات ممن لهن علاقات خاطئة، ,أعتقد بأن جزءا من اللوم يجب أن يلقى على عاتق الأهل والمعلمين وكل من يدعي بأن \"المراهقين\" لا يعلمون ما يفعلون! فإذا كان ذلك ادعاءهم لماذا لا يتحملون جزءًا من المسؤولية؟! أتعجب لماذا ينفذ بعض الغربيين ما يجب أن ينفذه كل المسلمين!!!
لماذا لا تهتم المدارس هنا في دولنا الإسلامية العربية بما هو أهم من الأنشطة السخيفة؟ حتى شيوخ الدين قليلاً ما أراهم يأتون على مدرستي!! أتمنى اهتماما أكبر بالفئة العمرية بين العاشرة والعشرين؟
شكرًا على هذه الفرصة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم كتابة الروايات والقصص الأدبية والخيالية وقصص الحب العذري وذكرنا أن حكمها الشرعي ينبي على مضمونها وقصد صاحبها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47548، 25473، 13278.
وننبهك إلى أن الإغراق في قصص أولئك القوم مضيعة للوقت وإهدار للطاقة، ونتيجته الحتمية هي ما ذكرت من عشق لها وربما لأصحابها وهذا خطير جدا لأن المرء مع من أحب كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وفي رواية عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقراءتك لقصص القوم أورثتك محبتهم ولا يجتمع حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مع حب من يحادون الله ورسوله فقد قال تعالى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ {المجادلة: 22}
كما أن شغل الوقت جميعه بقراءة مثل ذلك والكتابة فيه لمجرد التفكه من الباطل المذموم شرعا.
وقد بينا ضوابط جواز تعلم الثقافة الغربية وخطورة الانبهار بها في الفتوى رقم: 46650.
وننبهك إلى أن التربية لديهم لا ينبغي لعاقل أن يتخذها مثالا يحتذى، فهم وإن كانت لديهم بعض الجوانب الإيجابية في ذلك فسيئاتهم تغلب حسناتهم؛ لأنهم يهملون الجوانب الإيمانية والسلوكية لدى الطفل ولايربونه على احترام أبويه فينشأ مستقلا عنهما فلا سلطة لهما عليه، وفي الأغلب إنما يضعونه في دور التربية والرعاية فلا يعرفهم ولا يعرفونه، وهكذا فلا مجال للمقارنة بينهما وبين التربية الإسلامية المتكاملة في جميع جوانبها حيث تلحظ سلوك الطفل قبل التئام أبويه إلى أن يشب عن الطوق وذلك باختيار الزوجة الصالحة والمغرس الطيب الكريم، ثم ما يلزم بعد ذلك من آداب وسنن تعيذه من الشيطان ونزغاته إلى أن يولد فيسمى بأحسن الأسماء وأجملها وأصدقها وهلم جرا ... وأي معنى أعظم أو دلالة أبلغ في ذلك من جعل الإسلام تربية الأبناء ورعايتهم من الأمانة التي سيسأل عنها المرء يوم القيامة كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وخطأ بعض الآباء أو الأمهات أو البيئات لا ينبغي أن يعمم حتى يلام به مجتمع بأسره، وينبغي تنبيه المخطئ إلى خطئه ومناصحته ولو كان أبا أو أما أو مدرسة أو غيرها لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ولمعرفة أهمية التربية في الإسلام انظري الفتاوى التالية: 13767، 17078، 16800.
والذي ننصحك به أيتها الأخت الكريمة أن تقبلي على كتاب ربك وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة بدل ما أنت عليه، وانظري هل يسرك أن تبقى بعدك تلك القصص التي قد يكون من أهون مخاطرها وسيئاتها أن تشيع الفاحشة وتدعو إلى الحرام وتعظم أصحابها في نفوس نشء المسلمين وقد يكون فيها ماهو كذب وتلفيق، وهذا كاف في تحريمها ولا يثقل عليك أن تُتْلفي ما أعددت منها فلك في الصحابة أسوة حسنة يوم حرمت عليهم الخمر فأراقوها حتى سالت منها أزقة المدينة، هذا إذا تضمنت تلك القصص ما ذكرناه وهو الغالب فيها لكونه جزءا من حياة أصحابها وسبق التفصيل في الفتوى المحال إليها، وانظري إلى ما كتبت من أي تلك الأقسام.
وينبغي أن تسعي في دعوة زميلاتك إلى الله ونصحهن وتحذيرهن من الحرام، وابحثي عن رفقة صالحة تعينك على الالتزام وتذكرك بالله عز وجل، فالدعوة مسؤولية الجميع ليست لكبير عن صغير أو لذكر عن أنثى.
وأما سؤالك عن المدارس وغيرها لماذا لا تهتم وتولي التربية عناية بالغة عوض ما توليه الأنشطة التي قد لا تكون لها أهمية كبيرة، فهذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى إدارات المدارس ومؤسسات التربية والتعليم، فهم الذين يملكون الإجابة عليه، وأما المشايخ وطلبة العلم فإن صدورهم مفتوحة وأبوابهم مشرعة لكل من أراد التعلم والسؤال عن أمر دينه وما هذا الموقع إلا مثال بسيط على ذلك، وننبهك إلى أن من أقسامه قسم الاستشارات الدعوية والطبية إضافة إلى قسم الفتوى وغيره من الأقسام. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(12/12482)
حكم قطع الطريق المسلوك
[السُّؤَالُ]
ـ[من عند خلوق الحسين إلى المفتي في الشبكة
أبي له منزل في المغرب مند خمسي ن عاما لها طريق مشترك مع ابن عمه والآن أراد أن يقطع له هذا الطريق ويقول إن هذا الطريق موجود في أرضي فمنذ خمسين عاما لم يقل أي شيء حتى الآن وهذه الأرض ليس فيها مساحه كبيرة يعني ما بين الدار والدار ستة أمتار وكيف من يقطع الطريق على أخيه أو على مسلم كيف ما كان؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطريق حق للجميع، وتجب إقامتها إذا احتيج لها. وليس لأحد أن يستولي على طريق بعد ما يسلكه الناس فترة طويلة من الزمن دون أن يعرف له مالك.
فقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ... الحديث.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع هذا مراد الحديث. وأما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل. اهـ.
وعليه، فإذا كان الأمر كما وصفت من سكوت ابن عمك طيلة المدة التي ذكرت، فليس له بعد ذلك أن يقطع الطريق بدعوى أنها له.
ثم إنه مما استحبه أهل العلم أن يفتح المرء لجاره طريقا إذا احتاج إليه ويرفقه بما أمكن من المرافق الأخرى. قال الشيخ خليل: وندب إعارة جداره لغرز خشبة وإرفاق بماء وفتح باب ...
قال الدسوقي: أي إذا كانت دارك ذات بابين وكان يشق على جارك الذهاب لبيته من بابه أو من طريقه ويسهل عليه ذلك من جهة دارك فيندب لك أن تفتح له بابك ليذهب لداره من بيتك من بابك الثاني حيث لا ضرر عليك في ذلك.
ومعلوم بالضرورة أن من طولب بفتح الطريق لجاره في أرضه، حري بأن ينهى عن الطريق المسلوك مدة طويلة من الزمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(12/12483)
إلقاء الأكياس المكتوب عليها السيدة زينب في القمامة
[السُّؤَالُ]
ـ[الأكياس المكتوب عليها (السيدة زينب) وهو اسم منطقة في بلدي، هل يجوز حمل الأشياء داخلها أو رميها في القمامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي الأكياس في القمامة يختلف حكمه بحسب المكتوب على تلك الأكياس، فإن كان المكتوب عليها فيه اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه، فإنه يجب احترامها وصيانتها عن أن تلقى في مكان لا يليق بها، قال ابن حجر في فتاواه: فإن القرآن وكل اسم معظم، كاسم الله أو اسم نبي له، يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه. والمقصود بأسماء الأنبياء ما يفهم منه أنه لنبي، بحيث يقرن به من العبارات ما يفهم أنه لنبي، كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عيسى عليه الصلاة والسلام، أو موسى كليم الله ونحو ذلك، أما مجرد اسم محمد أو عيسى أو موسى، فلا يأخذ هذا الحكم.
وقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير عند قول صاحب الشرح: ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله أو اسم النبي، قال: وقوله: واسم نبي، أي مقرون بما يعنيه كالصلاة والسلام، لا مجرد الاشتراك. انتهى.
ومع أن الأسماء إذا لم يرتبط بها ما يفيد أنها أسماء معظمة في الشرع، فإن كثيراً من أهل العلم رأوا حرمة كل مخطوط باللغة العربية، ومنهم من قال بحرمة الحروف مطلقاً عربية كانت أو غير عربية، قال في المصدر السابق: قال الشيخ إبراهيم اللقاني: محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي، وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله، وقال عج: الحروف لها حرمة، سواء كتبت بالعربي أو بغيره، وهو ما يفيده ح وفتوى الناصر. قال شيخنا وهو المعتمد.
وبناء على ذلك، فإن الأكياس المكتوب عليها كلمة السيدة زينب، ليس لها حرمة المخطوطات التي يعظمها الشرع، ولكن لها حرمة الحروف، فلا ينبغي -إذا- أن ترمى في القمامات، وأما حمل الأشياء داخلها فلا نرى مانعاً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(12/12484)
الغش في الامتحانات بحجة كثرة الدروس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النقل في الامتحان جائز نظرا لكثرة الدروس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالنقل الغش فإن الغش في الامتحانات محرم لا يجوز بحال سواء قلت الدروس أم كثرت، وسواء كانت دينية أم دنيوية فكل ذلك مما لا يجوز، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2937، 10150، 56651، 50193، والسبيل الصحيح إلى الإجابة في الامتحانات هو المذاكرة والاستعداد التام لها، ولا ينبغي أن يضع المسلم من خياراتها عند تعذر الإجابة أن ينظر إلى ورقة زميلة أو يسأله أو يفتح كتابا أو يصطحب ورقة أو يكتب على ملابسه أو على جسده ونحو ذلك من الطرق السيئة التي تذل المسلم وتفضحه مع ما فيها من غش وخداع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(12/12485)
التواجد في أماكن المعصية من غير اضطرار
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن الحكم الشرعى للتواجد في المرافق كالفنادق والسفن السياحية والتى يكون مخصصا فيها بعض الأماكن للخمور مثل المراكب السياحية والتى يكون فيها بارات للخمور مع العلم أن تواجدي سيكون فقط بالغرفة أوعلى سطح الباخرة وسأتجنب التواجد في المكان نفسه فهل التواجد في هذه الباخرة كله حرام شرعاً؟ وماذا لو توفاني الله وأنا في هذا المكان هل أعتبر مشاركا لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن التواجد في أماكن المعصية من غير اضطرار إليه لا يجوز إلا بقصد القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ إن التواجد في مثل تلك الأماكن دون قصد الإنكار يشعر بالرضى والإقرار لتلك المنكرات، وقد يترتب على ذلك عموم العذاب لكل من وجد بذلك المكان ولو كان صالحا، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال الحافظ في الفتح: إنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاما لحضور آجالهم، ويبعثون بعد ذلك على نياتهم.
وعليه فالتواجد في المرافق كالفنادق والسفن السياحية التي هي على الصفة التي ذكرت لا يجوز لمن لم يضطر إليه، إلا لقصد تغيير المنكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(12/12486)
العمل في تصميم البرامج التي تستخدم في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ حفظك الله ونفع الله الأمة بعلمك
أنا أعمل في دائرة حكومية في قسم برمجيات الحاسوب في دولة خليجية مسؤولة عن إصدار الرخص التجارية للشركات والمؤسسات يقوم عمل الدائرة على منح تصاريح بمزاولة العمل للمؤسسات والشركات مثل المدارس، شركات المقاولات وأيضا البنوك بأنواعها وأنا من أحد الأشخاص الذين قاموا على إنشاء برنامج الحاسوب الذي يقوم بإصدار هذه التراخيص وفي بعض الأحيان يتم الطلب بالتعديل على البيانات المدخلة إلى نظام الحاسب من قبل الموظفين المسؤولين عن إصدار التراخيص ومن ثم نقوم بهذا التعديل المطلوب على البيانات، مع العلم أن مسؤوليتي تنحصر فقط بعمل نظام الحاسوب ولست بصاحب قرار بأي شئ يتعلق بهذه التراخيص فما الحكم في عملي؟
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعلم أن البرامج التي تقوم بالمشاركة في إصدارها ستستخدم في عمل محرم، فلا يجوز لك المشاركة في إصدارها، وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعا، والله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وعليك عند التيقن أو غلبة الظن باستخدام هذه البرامج في شيء محرم أن تترك هذا العمل فورا وتبحث عن عمل غيره يسد حاجتك وحاجة من تعول ممن تجب نفقتهم عليك، فإن لم يتيسر لك عمل غيره ولم يكن عندك مال تنفق منه على نفسك وعلى من وجبت عليك نفقته فلا مانع من البقاء فيه، وإنما أبحنا لك البقاء في العمل مع حرمته للضرورة وذلك لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
والذي يجوز لك أخذه في هذه الحالة هو ما يكفي لسد حاجتك ومن تعول، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} والقاعدة تقول: الضرورة تقدر بقدرها، وقد نص بعض العلماء الشافعية كغيرهم على أن الحاكم الذي يقضي بين الناس يجوز له أن يتقاضى أجرا على ذلك من الخصمين للضرورة، لأن الأصل عدم الجواز، وشرطوا لذلك شروطا منها: أن يكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته، انظر فتاوى السبكي، وقال النووي نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه، أما إذا كنت تصمم هذه البرامج ولا علم لك بما تستخدم فيه، أو غلب على ظنك أنها لا تستخدم في محرم فلا نرى مانعا من المشاركة في إصدارها والاستمرار في العمل الخاص بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(12/12487)
حكم العمل بمهنة مستشار قانوني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل كمستشار قانوني في شركة نفط أو أي شركة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل كمستشار قانوني في شركة نفط أو أي شركة أخرى جائز بشرط أن يكون في المجالات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، أو تلك التي ليس فيها ما يخالفها كالإجراءات الإدارية والتنظيمية.
وأما إن كان يصادم شرع الله تعالى ويناقضه، فهو عمل محرم،.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(12/12488)
حكم العمل في بيع البرديات الفرعونية
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: أود أن أشكركم على هذا الجهد الوفير في مجال الفتوى وإفادة ملايين المسلمين، والسؤال هو: حصلت على مؤهل عالٍ ولا أجد عملا، وقد عرض علي عمل في معرض للبرديات الفرعونية، فهل العمل في بيع هذه اللوحات الفرعونية يعتبر حراما، إذا أخذنا في الاعتبار قول أحدهم إن الآثار الفرعونية تشبه أصنام الكفار، أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآثار الفرعونية تلقى من الاهتمام من الأجانب ما لا يجده البشر الأحياء، وما ذلك إلا لكونهم يريدون إحياء الجاهليات الأولى في نفوس الأجيال الصاعدة، وسلخها من دينها واعتزازها بتراثها الإسلامي، وقد كره العلماء الانتفاع بآثار المكذبين للأنبياء الهالكين بغضب الله تعالى، وذهب بعضهم إلى التحريم، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن استعمال ماء بئر ثمود الذين أهلكهم الله تعالى.
وإذا اشتملت البرديات على صور لذوات الأرواح كانت محرمة، وانظر الفتوى رقم: 13282.
ولهذا نقول للسائل الكريم إن واجبه هو الابتعاد عن العمل في هذا المجال وأبواب الرزق كثيرة، والسلامة لا يعدلها شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(12/12489)
حكم العمل في ظل دولة قوانينها غير إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى شركات القطاع العام في ظل قوانين وتشريعات غير إسلامية وفي ظل نظام غير إسلامي في مجال قمع التعديات والمخالفات على الأملاك العامة كما تسمى، ما حكم الشرع في هذا العمل، أفيدونا؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على جواز عمل المسلم عند الكفار، ومعلوم أن تشريعات الكفار غير إسلامية، ويشرط أن لا يعمل المرء في شيء محرم كعصر الخمر ورعي الخنزير والتجسس على المسلمين ونحو ذلك.... واشترط بعضهم أن يكون عمله في غير الخدمة الشخصية للكفار كتقديم الطعام والشراب والوقوف بين يديه، لما في ذلك من إذلال المسلم.
ودليل إباحة عمل المسلم عند الكفار ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل:..... فمررت بيهودي في مال له، وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة الحائط، فقال: مالك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي، فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال الترمذي حديث حسن غريب، وفي رواية ابن ماجه قال: فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به معظم الفقهاء كابن قدامة وابن القيم وابن تيمية وغيرهم.
وعليه؛ فإذا كان عملك أنت في هذه الشركة لا يشتمل على محظور شرعي أو معين عليه فلا حرج عليك في العمل فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(12/12490)
العمل في إنتاج صور متحركة دينية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة نرغب في تقديم صور متحركة دينية فهل يجوز شرعا تجسيم تلك الصور؟
جزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في موضوع الصور المتحركة إذا كانت لأشياء ذات أرواح، فمنهم من أفتى بتحريمها قياسا على سائر الصور، ومنهم من أحلها لأنها لم تشتمل على العلة الأساسية لتحريم الصور، ومنهم من رأى فيها من المصلحة باعتبارها بديلا عن المسرحيات والأفلام المحرمة ما تترجح به حليتها، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 3127.
والذي نراه أشبه بالصواب هو أن إنتاج وتصوير تلك الصور إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وكان لتحصيل غرض محمود فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(12/12491)
حل شفرة الجوال بغير إذن الشركة المصنعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عنا كل خير، هناك من يشتري جوالا في الدول الغربية بسعر رمزي (بنصف السعر مثلاً) وذلك من إحدى شركات الاتصال هناك بحيث لا يقبل الهاتف سوى بطاقة (سيم) تلك الشركة ولكن هناك من يستعمله لفترة أو لا يستعمله أصلا ويبعثه لأهله في بلدي حيث هناك متخصصون لحل شفرة ذلك الهاتف وأنا ساهمت في حل أحد الهواتف، فما حكم ذلك وإن كان لا يجوز ماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المصنعة لهذا الهاتف تشترط عدم فك شفرته، وكان لهذا الشرط أثر في ثمن الهاتف بحيث يقل سعره لأجل هذا الشرط عن سعر مثيله من الهواتف، فيجب الوفاء به لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وعليه فمن ساهم في فك شفرة الجهاز كان عليه من الإثم بقدر هذه المساهمة وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعلى صاحب هذا الهاتف أن يعوض الشركة المصنعة له بما يقابل إخلاله بتنفيذ الشرط، ولا يلزم أن يكون ذلك بطريقة مباشرة، بل لو دفعه لها بأي طريقة جاز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45887، والفتوى رقم: 20632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(12/12492)
حكم العمل في إصدار رخص الشركات الجائزة والمحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في دائرة حكومية في قسم برمجيات الحاسوب في دولة خليجية مسؤولة عن إصدار الرخص التجارية للشركات والمؤسسات.
يقوم عمل الدائرة على منح تصاريح بمزاولة العمل للمؤسسات والشركات مثل المدارس, شركات المقاولات وأيضا البنوك بأنواعها.
وأنا من أحد الأشخاص الذين قاموا على إنشاء برنامج الحاسوب الذي يقوم بإصدار هذه التراخيص,
وفي بعض الأحيان يتم الطلب بالتعديل على البيانات المدخلة إلى نظام الحاسب من قبل الموظفين المسؤولين عن إصدار التراخيص ومن ثم نقوم بهذا التعديل المطلوب على البيانات،
مع العلم أن مسؤوليتي تنحصر فقط بعمل نظام الحاسوب ولست بصاحب قرار بأي شيء يتعلق بهذه التراخيص.
فما الحكم في عملي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من عملك في هذه الإدارة ما دام هذا العمل مقتصرا على إنشاء وتعديل نظام الحاسوب الذي يستعمل في إصدار رخص جميع الشركات الجائز منها وغير الجائز، وما دمت لا يد لك ولا رأي في الترخيص لغير الجائز منها، وراجع الفتوى رقم: 53384.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1427(12/12493)
حكم العمل في جمعية يتعلق بالقروض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل بالجهات الممولة لمشروعات الشباب بفائدة حرام على سبيل المثال جمعية رجال الأعمال بالدقهلية بمصر وبشراكة وكيل تويوتا بالسعودية وشراكة جمعية سنابل، وأيضاً الاقتراض منها حرام، الفائدة 16%؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العمل في هذه الجمعية يتصل بالقروض المحرمة فلا يجوز العمل فيها، لأن الله تعالى نهى عن الإعانة على الإثم والعدوان فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وفي إعانة هذه الجمعية على التعامل بالربا في هذه الحالة ما لا يخفى.
أما إذا كان العمل فيها لا يتصل بالعمليات الربوية، وكان مقتصراً على أوجه العمل المباح فلا نرى مانعاً من العمل فيها، وإن كان الأفضل تركه والبحث عن عمل آخر يخلو من المعاملات المحرمة تماماً، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20883، 11095، 9754، 22918، 15544.
ولا عبرة بأسماء الأفراد الذين يملكون تلك الجمعية أو الجهات التي تمولها، ولكن العبرة بما تمارسه من عمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1427(12/12494)
حكم العمل في مراقبة مخازن شركة توزيع صحف ومجلات
[السُّؤَالُ]
ـ[اعمل في شركة توزيع صحف ومجلات، وهذه الشركة تابعة لشركة قابضة بها عدة شركات تقوم بإصدار الكثير من المطبوعات (جرائد، مجلات) وشركة للإعلانات التجارية وعدة مطابع، لكن أغلب هذه الصحف والمجلات تحتوى على كتابات ومواضيع أعتقد أن هدفها تضليل الناس عن الحق، بمعنى ليست لها وجهة إسلامية، تخلط الحق بالباطل وتسمي الأشياء بغير أسمائها، وتقوم أيضا بإصدار وتوزيع عدد من المجلات التي تتناول المجالات الفنية والغنائية وأحوال المطربين والمطربات والممثلين وتحتوي على الكثير من الصور المخلة للنساء والرجال والمواضيع التافهة، وأيضا مجلات للترفيه تحتوي على الفوازير والأحاجي والألغاز لتضييع الوقت،. لكن أيضا هناك بعض الكتب والمجلات المفيدة تقوم الشركة بتوزيعها ولكنها قليلة جدا جدا،.
مع العلم أن عملي في هذه الشركة هو مراقبة مستودعات الشركة، ومراقبة الكميات الصادرة والواردة للمخازن، وليس لي أي علاقة بتحرير وكتابة هذه المطبوعات، مع العلم أنى في حاجة شديدة إلى المال للحصول على مسكن في بلدي الأصلي، وأساعد في الإنفاق على بعض الأيتام بجزء من مالي، وأيضا قمت بأداء مناسك الحج أثناء عملي في هذه الشركة
ولقد سمعت أنه في خلال فترة التسعينيات صدرت فتوى بتحريم العمل في مثل هذه الشركات،
وسؤالي هو: هل عملي بطبيعته التي ذكرتها حرام، وهل يمكنني الاستمرار في العمل فترة معينة لحاجتي الحالية إلى المال للحصول على مسكن أو حتى حصولي على عمل آخر، أم هل يجب علي ترك العمل فورا؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام غالب عمل الشركة المذكورة هو طباعة وترويج المجلات الفنية التي تحتوي على أخبار الفنانين والفنانات ـ ولا شك أن ذلك يصحبه بعض الصور المخلة أو التي تشوه صورة الإسلام والمسلمين ـ فلا يجوز لك البقاء فيها إذا كان عملك مختلطا بالعمل الحرام أو مساندا له، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والإعانة على الحرام حرام سواء كان قليلا أو كثيرا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
إلا إذا كنت مضطرا لهذا العمل ولم تجد وسيلة أخرى لسد ضرورياتك ومن تعول، فيكون الاستمرار فيه من باب الضرورة التي تبيح المحظور، ويجب عليك في حالة الاضطرار إلى البقاء في العمل أن تَجِدَّ في البحث عن مخرج أو وسيلة تغنيك عنه. وراجع الفتويين رقم: 3318، 13560.
أما إذا كان عملك في هذه الشركة لا يتصل بالإعانة على المنكر، وكان عملك فيها مقتصرا على الجانب المباح فقط ولا علاقة لك بما ذكرت أنهم يطبعونه أو يوزعونه أحيانا من ناحية جلبه أو توزيعه أو نقله أو بيعه فلا حرج عليك في البقاء في هذا العمل، مع أن الورع تركه والبحث عن عمل غيره بعيد عن الحرام كل البعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1427(12/12495)
عمل الحلاق وحكم الأكل من كسبه
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب الفضيلة أيدك الله بنصره تعالى:
الرجاء الإجابة عن سؤالي \" ما حكم حرفة الحلاق هل يكره الأكل والشرب من بيت الحلاق كما هو عادة في بلادي الهند هل هو معدود في الحرف الدنيئة اذا كان جوابكم نعم فأين التضامن بين المسلمين في الهند الهندوس عندهم البعض لا يأكل مع البعض لأنهم مختلفو الجنسيات.
نحن أمة إسلامية ما عندنا عادات الجاهلية.
أفيدونا جميعاً مع البيان والتفصيل يشفي العليل ويروي الغليل وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم نصا يفيد تحريم أكل كسب الحلاق أو كراهيته إلا ما ذكر عند السادة الشافعية من قياسه على كسب الحجام باعتبار العلة في كراهية أكله الدناءة لا النجاسة والصحيح الثاني، مع تصريحهم بأنه كسب حلال في أصله وأن الكراهية تختص بأكله وهو خلاف الصحيح (يعني أنه ضعيف) .
قال في المجموع وهو شافعي: قال أصحابنا: كسب الحجام حلال ليس بحرام هذا هو المذهب والمعروف والمنصوص، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه شاذ قاله أبو بكر بن خزيمة من أصحابنا إنه حرام على الأحرار ويجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب والصواب الأول، قال أصحابنا: ولا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حر أم عبد ويكره أكله للحر سواء كسبه حر أم عبد، ولكراهته معنيان أحدهما مخالطة النجاسة والثاني دنائته فعلى الثاني يكره كسب الحلاق ونحوه وعلى الأول يكره كسب الكناس والزبال والدباغ والقصاب والخاتن وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور. انتهى. وكذا في روضة الطالبين للنووي.
وقال في تحفة المحتاج: قال أصحابنا: كسب الحجام حلال ليس بحرام، هذا هو المذهب والمعروف والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ قاله أبو بكر بن خزيمة من أصحابنا أنه حرام على الأحرار ويجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب والصواب الأول، قال أصحابنا: ولا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حر أم عبد ويكره أكله للحر سواء كسبه حر أم عبد، ولكراهته معنيان أحدهما مخالطة النجاسة والثاني: دناءته. فعلى الثاني يكره كسب الحلاق ونحوه وعلى الأول: يكره كسب الكناس والزبال والدباغ والقصاب والخاتن وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور. انتهى.
والذي نرجحه والله أعلم بالصواب أن كسب الحلاق حلال وأن أكله مباح لا كراهة فيه كما هو الصحيح عند الشافعية ولا وجه لقياسه على الحجامة، فإن النص ورد فيها والغالب في عصرهم أن يكون الحجام حلاقا، فلو كان في كسب الحلاق شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لأن حاجة الناس إلى الحلاق أكثر من حاجتهم إلى الحجام.
وبناء على هذا، فلا نرى مانعا من الأكل من كسب الحلاق إلا إذا علم عنه أنه يتكسب من الحرام كحلق اللحى ونتف الحواجب أو أنه يحلق للناس بعض الرأس ويترك بعضه (القزع) ونحو ذلك، فيكره الأكل عنده حينئذ إذا كان يخلط في مهنته بين هذا وهذا (الحلال والحرام) ، أما إذا كان لا يمارس في مهنته سوى العمل المحرم (كأن يقتصر عمله على حلق اللحى دون الرؤوس) ولم يكن له دخل سوى ذلك فلا يجوز الأكل عنده والحالة كذلك كسائر من لا يملك سوى المال المحرم.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54636، 19674، 7756، 22410، 11093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(12/12496)
التسمية قبل عمل محرم أو فيه شبهة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا كان الإنسان معتادا على التسمية والذكر في أي عمل ومن تعوده سمى وهو مقبل على عمل من الممكن أن يكون به شبهة أو حرام ولكن ذلك دون قصد وذلك لتيسير أمر يستصعب عليه فهل هذا عياذاً بالله يعتبر استهزاء أم من الممكن أن تكون تلك وسوسة وأرجوكم لا تحيلوني إلى فتاوى مشابهة بالنسبة للوسوسة لأني قرأتها كلها وادعوا لي أن يخلصني الله عز وجل من ذلك ولكن أفتونى هل ما أسأل عليه وسوسة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرفع عنك الوسواس وأن يربط على قلبك وأن يثبتك على الحق.
واعلم أن التسمية قد كرهها أهل العلم عند الفعل المكروه والمحرم، وقيل بحرمتها فيهما. قال الخرشي بعد ذكر المواضع التي تشرع فيها البسملة: ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر صلاة ودعاء، وتكره في المحرم والمكروه وللقرافي تحرم فيهما ...
ولكن الذي يوصف بالتحريم من الأفعال والأقوال هو ما فعله المرء عن قصد وتعمد، لا ما فعله خطأ أو نسيانا، لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب:5] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه عن أبي ذر.
وعليه، فتسمية الإنسان عند الإقبال على عمل من الممكن أن يكون فيه شبهة أوحرمة، بسبب أنه متعود على التسمية، لا يعتبر استهزاء بالدين.
ولكن الأولى بمثل هذا الإنسان أن يخاف من الوقوع في المحرم وفي ما فيه شبهة أكثر من خوفه من التسمية عند الإقبال على ذلك العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(12/12497)
العمل في جمع القمامة عند المسلم والكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[تعليق على فتوى عامل النظافة في بلاد الغرب
أولا أود أن أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع المبارك جزاكم الله كل خير عنا وعن الأمة الإسلامية
عندما قرأت الموضوع شعرت أني بحاجة لوصف ما رأيته وأراه:
أعيش في دولة غربية قد يختلف الموضوع من دولة لأخرى لكن هنا لا يعتبرون التنظيف نوعا من أنواع الذلة بل على العكس تماما يحترمون من يقوم بهذا العمل ويقدرونه حتى أنك تجد الكثير منهم يقومون بذلك كنوع من أنواع التطوع المجاني يجوبون الشوارع يحملون أكياس القمامة ويلتقطون أدنى القمامة حجما.
وفي المحلات العامة والمولات الذي يقوم بالتنظيف هو نفس الشخص الذي يعمل على الكاشير (المحاسب) طبعا بالمناوبة
الفكرة التي أقولها أنه لا أحد ينظر إلى من ينظف بعين الإساءة إلا نحن العرب مع أنه عمل مهم وهذا أحد مفاهيمنا الخاطئة وإذا لم يوجد من يقوم به فتخيل أعزك الله والنظافة عامل مهم في دينا ثم حياتنا فعندما تشعر بنظافة كل ماحولك تشعر براحة في نفسك تعطيك دفعا لقيام بكل شيء والعبادة ضمنا
والله إني عندما أنظر إلى شوارعنا أشعر بالاحترام لكل من يقوم بذلك العمل في تلك البلاد
ووالله إن أغلب الأماكن في بلادي تحمل الأمراض والأوبئة من كثرة الأوساخ أجلكم الله لما نحمله من مثل هذه النظرة عن عامل النظافة.
وجزاكم الله خيرا على صبركم على قراءة رسالتي وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك تواصلك معنا واهتمامك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
وأما ما ذكرتِه عن عامل النظافة في بعض البلاد الغربية وأنه لا ينظر إليه بازدراء، بل بنظرة إجلال وإكبار خلاف غيرهم ممن ينظرون إليه عكس تلك النظرة. فنقول: إن مرد ذلك إلى الأعراف وترتيب المجتمع للأعمال المهنية فبعضها يراه حسنا وبعضها يراه دون ذلك، وقد يلحظ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. . رواه مسلم فقد أقره صلى الله عليه وسلم على عمله مع دناءة وخسة ما يتكسب به لحاجة المجتمع إلى من يقوم بتلك الأعمال، وقد سخر الله تعالى لها أناسا ليحصل التكامل في المجتمع فقال: وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ {الزخرف: 32} ومعناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا قاله السدي وغيره كما نقل ابن كثير. وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: فجعل منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء ومحاويج فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على حساب دواعي حاجة الحياة، ورفع بذلك بعضهم فوق بعض، وجعل بعضهم محتاجا إلى بعض ومسخرا له.اهـ ولتفاوت الأعمال وتفاضلها قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، قال المناوي في فيض القدير: ومعناه أن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بغير كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات وتحسنوا السعي في نصيبكم منها..
ولم يهمل الإسلام شأن النظافة بل جعلها من الإيمان ففي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات فقال: ألا آذنتموني به، قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه. صححه الألباني وفي هذا الحديث لفتة كريمة منه صلى الله عليه وسلم إلى عظيم صنع ذلك الرجل أو الأمة وهو كناسة المسجد، وهكذا نظر الإسلام إلى ذلك العمل الجليل وفي كتاب الزهد لهناد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن منذر أبي يعلي قال كان الربيع بن خثيم يكنس الحش بنفسه فقيل له في ذلك إنك تكفى هذا فيقول إني أحب أن آخذ بنصيبي من المهنة. فليس في رفع الأذى حرج، وما أجمل أن يتطوع المرء فيلقي ما يعترض طريقه من أذى فيؤجر على ذلك، ولا ينظر إليه أحد بعين الازدراء كما تقولين، وكذا أن يفعل ذلك ببيته أو مكتبه أو شارعه أو مسجده ونحوه.أما أن يخدم الكافر في تنظيف نفسه أو بيته فهذا من المهانة للمسلم والذلة له، ولا يجوز أن يكون كذلك مع الكافر؛ ولذا نص الإمام أحمد على حرمة خدمة المسلم للكافر، وعلل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله واستخدامه..بخلاف ما لو أجره على عمل معين في الذمة كخياطة ثوب ونحوه فهو جائز بغير خلاف. .انتهى منه بتصرف. وانظري الفتوى رقم: 29138، فلا حرج أن يعمل المسلم عند الكافر فيما لا ذلة فيه ولا مهانة، ويتفاوت ذلك بحسب العمل ونظرة المجتمع إليه وحاجة الشخص العامل نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1426(12/12498)
التزام الموظفين بقرارات المسؤولين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم ملتزم بالدين بفضل الله سبحانه وتعالى وأعمل بالسلطة الفلسطينية (موظف حكومي) ، وجرت العادة أن يقوم الموظفون بشرب الشاي والقهوة أثناء الدوام على حساب السلطة، فهل شرعاً هذا جائز خصوصاً أنه من المال العام، وهو حق الشعب في النهاية، كما أن المدير العام أصدر قراراً بعدم دخول الموظفين المطبخ لعمل الشاي والقهوة والمراسل هو الذي يحضرها للمكتب، لكن لم يتم الالتزام بالقرار وعاد الموظفون يعملون بأنفسهم وسكت عن الموضوع، ولا أعلم إن كان سكوته عن رضا في نفسه أم لا، علماً بأن مثل هذه المخالفة والتي أصبحت عادة لا يترتب عليها ضرر للشخص، فهل شرعاً يجوز لي دخول المطبخ في هذه الحالة لعمل الشاي حسب مذاقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى أحمد والبيهقي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وفي رواية: ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه.
والمال العام ليس أخف من المال الخاص في التحريم، بل هو أشد منه حرمة، لأن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق فيه بخلاف المال الخاص، وبناء على ذلك يجب الالتزام بما نص عليه المسؤولون فيما ذكرت، فإن قرروا أن يكون ثمن المشروبات على حساب الهيئة التي تعمل بها فلا مانع من تناوله بحسب الشرط دون تجاوز أو زيادة، وذلك لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
كما تجب طاعتهم إذا منعوا الموظفين من دخول المطبخ ما دام ذلك في مصلحة العمل، والمصلحة في مثل هذا تقديرية، وتقدير المسؤول أولى من تقدير غيره، إذ لو ترك التقدير لآحاد الموظفين لأدى ذلك إلى الاضطراب لاختلاف الأنظار، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5763، والفتوى رقم: 36590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(12/12499)
هل يأخذ العامل حقه بغير علم صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: أولاً وقبل كل شيء إني أحبك في الله يا فضيلة الشيخ.
أما عن قصتي فهي كالتالي: إني شاب عربي مسلم أخاف الله رب العالمين أقيم بدولة أجنبية منذ ثمانية سنوات وقصتي وقعت في خلال السنة الثالثة من مجيئي إلى هذه الدولة حيث وصلت إليها بتأشيرة سياحية ثم بعد ذلك أقمت فيها بطريقة غير شرعية فأنتم تعلمون الحال في بلداننا العربية رغم أني كنت أعمل كإعلامي في مجال الحاسوب ببلدي الأم، المهم عندما قررت البقاء في هذه الدولة الأجنبية شرعت في البحث عن أي عمل حتى أستطيع العيش وبالتالي الحصول على الإقامة والعمل في المجال الذي تخصصت فيه وبالفعل وبفضل الله حصلت على عمل عند أحد إخواننا العرب الذي كان متزوجا بأجنبية غير مسلمة وكانا لا يصليان في محل لبيع المواد الغذائية وكان صاحب المحل مسرورا جدا مني لكونه أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة وكنت أنا الذي أشرف على تسيير المحل من أوله إلى آخره وكان الزبائن يحبونني كثيرا أكثر من صاحبي العمل لكوني كنت مهذبا معهم وأناقشهم في جميع المواضيع منها الثقافية والدينية إلى غير ذلك ومع ذلك كانا يستغلانني كثيرا مثلا هنا في هذه الدولة الأجنبية يعمل الفرد 151 ساعة في الشهر أما أنا فكنت أعمل 231 ساعة في الشهر أي بفارق 80 ساعة إضافية بالإضافة كانا يفرضان علي العمل في الأعياد الوطنية والدينية منها الأجنبية والإسلامية، بالإضافة كذلك إلى العطل فهنا في هذه الدولة يمنح القانون إلى العامل خمسة أسابيع في السنة أما أنا فلم أكن أحصل سوى على أسبوع واحد في السنة وفوق كل هذا فالأجرة الشهرية لم تكن تتعدى الحد الأدنى وهذا ما يسمونه بالعبودية المتحضرة والله المستعان.
وبقيت على هذا الحال لمدة ثلاث سنوات محتسبا أمري إلى الله سبحانه وتعالى لأني لم يكن لدي اختيار آخر، وأقسم بالله أني بقيت وفيا لهما لمدة سنتين أما في السنة الثالثة فقد نويت الزواج من فتاة مسلمة ولم يكن لدي المال الكافي لإقامة الوليمة ولشراء بعض اللوازم المنزلية وهنا بدأت أكلم نفسي قائلا إني أعمل كثيرا وأقدم تضحيات كبيرة دون جدوى أما صاحبا المحل فهما في غيبوبة تامة، وتكون لدي كره شديد من جهتهم وهنا قررت أن آخذ حقي بيدي أي بدأت آخذ بعض المال من حين إلى آخر دون علمهم بالطبع وقد مر هذا من غير أي يتبين لهما أي شيء لأنهما كانا يربحان أموالا طائلة بفضل مجهودي الشخصي، أما عن المبلغ فأنا لا أعلمه تحديدا ولكني أشك أنه يناهز شهرا ونصف تقريبا من الأجرة التي كنت أحصل عليها من طرفهم وحتى تكون لفضيلتكم فكرة كاملة عن هذا الموضوع فالعمل الذي قمت به كان اضطراريا وكنت أظن أنه حقي وليكن في علمكم كذلك أني لم أفعل لا كبيرة ولا صغيرة منذ صغري فأنا دائما من المحبوبين لدى الناس لأخلاقي ولصدقي ووفائي ولا أخفي عليكم يا فضيلة الشيخ فبعد زواجي ببضعة شهور أصبت بمرض شديد أعاني منه حتى الآن
سؤالي:
1.هل ما أصابني من مرض له علاقة بما فعلته؟
2.أم هل هذا فقط امتحان من الله عز جل؟ [وهذا ما أتمناه من أعماق قلبي]
3.وماذا يجب علي عمله حتى أرضي الله سبحانه وتعالى وهل علي شيء أم لا؟
أفيدوني رحمكم الله.
عاجل جدا وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتما قد اتفقتما مسبقا على الأجرة الشهرية (الراتب) وعلى ساعات العمل التي عملت بها وأعطاك صاحب المحل ما اتفقتما عليه، فما أخذته من مال هذا الشخص ليس من حقك وما فعلته يعتبر من الخيانة والله تعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ {الأنفال: 58} فيجب عليك مع التوبة إلى الله رده لصاحبه ولو بطريقة غير مباشرة، لأن اتفاقكما ملزم لكما ما لم تتوافقا على تغييره، والمسلم مطالب بالوفاء بالعهود والعقود لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {الأنفال: 1} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي وصححه هو والألباني، قال العظيم آبادي والمباركفوري في شرح الحديث: أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها.
وإن كان عليك ظلم بموجب هذا العقد فإنه يحق لك رفع هذا الظلم بطرق شرعية، كأن تصارح صاحب المحل بما أحسست به من هضم لحقوقك، خاصة أنك ذكرت في سؤالك أنه مسرور منك جدا، فإن أبى إعطاءك حقوقك فلك أن تبحث عن عمل عند غيره، فالله الذي يسر لك هذا العمل قادر على أن ييسر لك غيره، أو تصبر على ما أنت فيه حتى تظفر بعمل آخر، أو غير ذلك من الأساليب الشرعية، إلا أنه لا يجوز لك الاتفاق مع صاحب المحل على أمر ثم تأخذ بعض أمواله وهو قد استأمنك عليها بحجة أنه ظلمك.
وأما إن كان صاحب المحل قد خالف العقد الذي بينكما فصار لا يعطيك حقوقك التي اتفقتما عليها، فحينئذ يجوز لك أن تأخذ حقك، إلا أنه يجب عليك أن تتحرى الدقة وأن لا تتجاوز الحق الذي لك، فمن تجاوز وأخذ حق غيره فإنما يأخذ قطعة من النار، كما ثبت في حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلىَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. رواه البخاري ومسلم، وقد توسعنا في ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 28871، فراجعها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 36045، والفتوى رقم: 6022.
وأما ما أصابك من مرض فقد يكون ذلك عقوبة وابتلاء كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 40942، وقد جاء فيها: دل الشرع على أن المصائب والبلايا قسمان:
الأول: عقاب على الذنوب والمعاصي، قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى: 30} وقال الله تعالى: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {آل عمران: 165}
الثاني: ابتلاء محبة ورضى، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. رواه أحمد، وقال الأرناؤوط إسناده جيد، وبناء على هذا فلا يجوز لأحد الجزم بأحد الاحتمالين بدون دليل، وإلا كان ممن قال الله فيهم: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {الإسراء: 36}
كما ننبهك إلى أنه لا ينبغي أن تقول عن نفسك بأنك لم تفعل صغيرة ولا كبيرة منذ صغرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(12/12500)
تمني المرء أن يمتلك سيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتهي دائما أن يكون لي سيارة هل في هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تمني حصول سيارة أو غيرها من امور الدنيا فإنه يختلف حكمه باختلاف ما تريد استعمالها فيه، فإن كنت تنوي الاستعانة بها على حضور مجالس العلم وخدمة المسلمين وقضاء ما يهمك من أمر دينك ودنياك فلا حرج فيه، وإن كنت تريد الاستعانة بها على محرم فحكمها التحريم.
قال الناظم:
حب الذي الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه
فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حظلا
وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(12/12501)
إقامة مشروع لتزويج الشباب والشابات
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن كجمعيات لطلاب المسلمين في أمريكا الشمالية بالتعاون مع بعض المساجد فكرنا في إقامة مشروع لتزويج الشباب والشابات خاصة الطلاب منهم ولكن نود أن نعرف مدى مشروعية هذا الأمر, استحبابه أو كراهيته علما أن الحاجة في تبكير الزواج خاصة الطيبون منهم للطيبات تكثر في هذه البلاد لكثرة الفتن وسهولته ماديا أيضا إذا كان بالإمكان أن تدلونا على بعض الهيئات القائمة على مثل هذه المشاريع كرقم الهاتف أو موقع إنترنت لمحاولة الاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المشروع من أعمال البر والخير، ومن التعاون على البر والتقوى، فنسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم، ويبارك في جهودكم، فالشباب في تلك البلاد بحاجة ماسة إلى الزواج، ليحافظوا على دينهم، فلا شك في مشروعية هذا العمل، وفي استحبابه، وهناك جمعيات كثيرة في العالم الإسلامي تتبنى هذا المشروع وتقيم زيجات جماعية بين فترة وأخرى، نعتذر عن البحث عنها لضيق الوقت لدينا، ويمكنك الوصول إليها بيسر بالبحث عن الجمعيات الخيرية، والزواج الجماعي، في مواقع الجمعيات الخيرية على الإنترنت. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(12/12502)
الفحص الدوري للأطفال في ملحق الكنيسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تعيش في دولة أوروبية وهناك يوجد فحص دوري للأطفال ومكان الفحص في صالة ملحقة بكنيسة فما حكم الشرع في الأمر؟
والشكر لله ولكم. جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لأختك دخول الصالة المذكورة ولو كانت ملحقة بالكنيسة ما لم يترتب على ذلك مفسدة أو محظور كالاختلاط بالرجال أو تعرض للتنصير ونحو ذلك ولمعرفة حكم دخول الكنيسة راجعي الفتوى رقم: 37925.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(12/12503)
إجابة من سأل بالله
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الأيام لا أريد أن أذهب للعمل لشعور باستثقال ذلك الأمر جدا، وصاحب العمل يخصم علي ذلك اليوم، وذلك لا يكون إلا ربما مرة أو مرتين في الشهر، ولكن زوجتي عندما تشعر أني لا أريد الذهاب إلى العمل تظل توقظني وتقول لا بد أن تذهب إلى العمل ... ثم هي تعرف أنه لا شيء يمكن أن يوقظني إلا أن تقول لي: بالله عليك أن تقوم، والسؤال هو: هل يحق لها أن تفعل ذلك وهي تعرف أني لا أقدر أن يسألني أحد بالله وأرفض؟ أوليس قد قال تعالى (واحفظوا أيمانكم) ؟ أوليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حينما أقسم عليه بالله ليخبرنه بتأويل الرؤيا وقال له " لا تقسم "؟؟ ثم إن الذي يعمل يشعر في بعض الأحيان بالضعف ويريد أن يستريح يوما ليستجد نشاطه، أليس ذلك يحق لي؟؟؟ ولو أنها قالت لي مرة أخرى فهل علي جناح إن أبيت عليها أن أقوم؟؟
جزاكم الله تعالى خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم إجابة من سأل بالله، والراجح وجوب إجابته، وراجع الفتوى رقم: 117303
ولا ينبغي للمسلم ابتداء أن يسأل أخاه بالله تعالى لأن هذا قد يوقعه في شيء من الحرج، وقد صرح علماء الشافعية بكراهة السؤال بالله تعالى أو السؤال بوجه الله.
وأما ما يحصل من زوجتك تجاهك عند عزمك الغياب عن العمل فمن الواضح أنه من منطلق الحرص على المصلحة، فينبغي أن تناصحها في هذا الأمر بأسلوب طيب على ضوء ما ذكرنا، وينبغي أن تحذر أن يؤدي بكم ذلك إلى الوقوع في شيء من الشقاق لئلا يقع ما لا تحمد عقباه، وأما الإثم فلا يلحقك إن خالفت فلم تجبها إلى ما طلبت لأن الإجابة مستحبة كما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(12/12504)
المشاركة في بيع المحرمات لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أخو زوجي عنده مطعم في إيطاليا ويبيع فيه لحم الخنزير والخمر وأنا قاطعته أكثر من 6سنوات ولكنى الآن أتكلم معه لإرضاء زوجي وبعض الأحيان أذهب عنده وآكل بعض الأشياء الحلال وهو يريد أن يدخلني شريكة معه بدون أن ادفع شيئا من المال هل حرام أم حلال؟ شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك مشاركة أخي زوجك في هذا المحل ولو لم تدفعي فيه شيئا من المال، لأنك باشتراكك معه فيه تشاركينه في إثم ما يفعله من بيع الخمر والخنزير وما يجنيه من كسب حرام من وراء ذلك؛ وسواء في هذا أكان يبيعهما للمسلمين أو لغير المسلمين، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 2049، 69051، 42911.
أما ما يتعلق بهجرك له وترك الكلام معه فإنه ينظر فيه.. فإذا كان الهجر مفيدا في ردعه فإنه مشروع بل مستحب، وينبغي لزوجك أن يعاونك على ذلك، أما إذا لم يكن مفيدا في ردعه فإنه غير مشروع، ويستبدل في هذه الحالة بالاستمرار في نصحه وتذكيره بالله مع مراعاة الضوابط الشرعية في معاملتك له من عدم الخلوة والالتزام بالستر الشرعي وعدم الخضوع بالقول والبعد عن أسباب الفتنة ونحو ذلك، وعلى زوجك أن يبذل ما في وسعه في نصيحته لعل الله أن يهديه على يديه. وراجعي للأهمية والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 63611، 5640، 3335، 46652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(12/12505)
الاشتغال بدراسة الطب وعلاج المرضى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب أعمل في كندا وأتقاضى راتبا يساوي ما يمكن أن أتقاضاه في بلادي مئة ضعف وهدفي هو العمل لفترة لأجمع مبلغا يكفيني لبناء بيت وشراء سيارة وغيرها من وسائل الراحة وأخرج زكاة مالي وأتصدق ببعضه وأسعى للحصول على التخصص قبل رجوعي لبلادي وهذا كله يحتاج سنوات قد تكون عشرة والسؤال أني تأملت في حياتي فوجدتها كلها عملا إلا القليل أوزعه على أسرتي وصلاة الفرض وبعض النوافل ولا أجد وقتا غير ذلك لا رفقة إخوة الدين ولا انشغال بالعلم الشرعي لا قيام الليل ولا التأمل في القرآن وحفظه ولا إلى ما هنالك مما كان عليه سلف الأمة لأن الطب اخذ كل وقتي حتى في صلاتي أحيانا أفكر في المريض الذي في ذمتي أعالجه فإن مت على هذا الحال فهل ينفعني الطب والتخصص الذي أسعى للحصول عليه حتى وإن كانت نيتي خدمة المسلمين فإن التخصص وحده محرقة الوقت عمل طوال اليوم وطوارئ بالليل وهذا هو الحال وبالطبع بعد خمس سنوات تكون قد اكتسبت خبرة لكن على حساب الدين والقلب يقسو لانشغاله بالعمل أحيانا أفكر أن أهتم بالعلم الشرعي ولكن يبقى السؤال إن تركت المهنة واتجهت لكتاب الله عز وجل ماذا أعمل لكسب الرزق وكيف كان علماؤنا يوفقون بين العلم والعمل وماذا تنصحون بهذا الشأن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك هذه المشاعر الإيمانية الفياضة، واعلم أن تعلم العلم الذي أنت مشغل به وتسعى للتخصص فيه من فروض الكفاية التي تطالب بها الأمة الإسلامية وإذا لم تقم بها الأمة أثمت واحتاجت إلى غيرها.
هذا، وإذا احتسبت عملك في الإحسان إلى الخلق والرحمة بهم فإن ذلك من العبادة المتعدية التي يؤجر عليها المرء، وهي أفضل من العبادة التطوعية الفردية التي تقتصر منفعتها على العابد ولا تتعدى إلى غيره، وفي الحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري ومسلم. وقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه مسلم.
ولا ريب أن الطبيب الحاذق الماهر إذا تسبب في شفاء المريض المكروب ينفس عنه وعن أهله ومحبيه كربا عظيمة، فكيف إذا كان هذا المريض وهؤلاء المحبون مسلمين! وفي الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. رواه الأصبهاني وابن أبي الدنيا، وحسنه الألباني.
فنصيحتنا لك أن تجيد في هذا الفن الذي أنت فيه وتبدع إلى أقصى حد يمكنك، وليكن نصب عينيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وهذا يفتح للطبيب المسلم بابا عظيما للعمل والدراسة والبحث حتى يكشف أدوية لأمراض لم يصل الطب إلى علاج لها.
يقول ابن القيم: هذا الحديث تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه. اهـ.
هذا، وحاول أن تنظم وقتك، وتتعهد قلبك بصلاة النافلة، وكذا قراءة ما تيسر من القرآن وبعض الكتب في أوقات الفراغ، وإذا علم الله صدق نيتك بارك لك في الوقت والعمر والعلم والعمل، وراجع الفتوى رقم: 3249، والفتوى رقم: 8618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(12/12506)
السفر لطلب الرزق مشروع مالم يؤد إلى ترك واجب أو وقوع في محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من فلسطين خريج جامعة جديد, عمري 23 سنة, لم أجد أي فرصة عمل أشعر بالضيق والإحراج أرغب في السفر, ما هو حكم السفر في ظل ما نعانيه وبلدي بحاجة إلى السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسفر من أجل السعي لطلب الرزق مشروع في الجملة ولا مانع للمرء منه سواء كان طلبا للتوسعة أم كان لتحصيل ضرورة العيش، لكن ينضبط ذلك بضوابط أهمها أن لا يؤدي إلى الوقوع في محرم كتضييع حق الوالدين أو السفر إلى البلاد التي لا يأمن المرء على نفسه فيها الفتنة؛ فإن السفر إليها فيه خطر عظيم على الدين والأخلاق في الغالب؛ لما في تلك البلاد من دواعي الفتنة وأساليب الفساد وعدم إنكار المنكر وشيوع الفواحش والمنكرات، وفي ذلك من الخسارة لدين المرء ما الله به عليم، ومن خسر دينه فقد خسر كل شيء, والصبر على بعض منغصات الحياة أهون من الصبر على نار جهنم، ومصاعب الدنيا وملذاتها كلها إلى زوال.
ولمعرفة المزيد من الأحكام حول السفر للحاجة ونحوها راجع لزاما الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20063، 23168، 44943، 46776، 60672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(12/12507)
حكم العمل في مؤسسة في مجال الإقراض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعاني من ضائقة مالية حصلت على عمل في مؤسسة تعمل في إقراض شباب الخريجين وفي الوقت الذي لم أتمكن فيه من إيجاد فرصة عمل ومع هذا الإذلال الذي وجدته في القطاع الخاص لا اعرف ماذا افعل ومع العلم فليست لها علاقة بالبنوك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المؤسسة التي تعمل بها تقوم بإقراض هؤلاء الشباب وغيرهم بالفائدة وكنت تعمل في هذا المجال فإن عملك لديها غير جائز لأن الإقراض بالفائدة حرام شرعا، وعملك في هذا المجال لا يخلو من أن تكون كاتبا لعقد الربا أو شاهدا أو معينا عليه، وفي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. رواه مسلم.
وقال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
أما إذا لم تكن تعمل في مجال الإقراض الربوي فلا حرج في العمل بها.
هذا وإذا كانت المؤسسة تقرض بالفائدة فلا حاجة لأن تكون لها علاقة بالبنك الربوي لأنها تفعل ما يفعله البنك الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(12/12508)
تحريم المرء شيئا غير محرم شرعا لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قلت يحرم علي صيامي الذي صمته إذا لبست البدلة ثم بعد أيام لبست هذه البدلة وكان هذا التحريم في آخر شهر رمضان وأنا كنت في لحظة من الغيظ فهل يوجب على إعادة صيام شهر رمضان؟ أم كفارة؟ أم ماذا؟
أفيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحريم المرء أمرا ليس محرما في الشرع لا أثر له، وأحرى إن كان هذا الأمر واجبا كالصيام، فلا تلزمك إذاً إعادة الصيام المذكور إذا كنت قد أديته سالما من كل ما يبطله، ولا تجب عليك كفارة، لكن ينبغي لك التغلب على الغضب ومدافعته نظرا للمفاسد التي قد تنجم عنه. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 8038
وعليه؛ فلا تلزمك إعادة صومك إذا كان صحيحا ولا كفارة عليك، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما تلفظت به، وجاهد نفسك على الاتصاف بالحلم وكظم الغيظ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1426(12/12509)
حكم العمل في فندق يقدم الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشئون عاملين فى فندق وأنا حاصل على بكالوريوس ,ولم أعمل بهذا العمل إلا لعدم وجود عمل آخر, والآن أعمل بالفندق مع البحث المستمر فى إيجاد عمل آخر بعيداَ عن هذا المجال ولم أجد حتى الآن , وأنا متزوج وعندى طفل وإخوتي مستورو الحال وأريد أن أعيش أقل منهم ليس بفارق كثير, فهل أترك عملى وأذهب لأعمل أى عمل؟ رغم أن هذا العمل لن يكفينى وزوجتى وولدى الحياة الكريمة وأصحاب العمل الآن يستغلون من يعمل لديهم فمثلا كيف يعيش 3 أشخاص براتب 300 جنيه مصرى, ان إشترى قميصا وبنطلونا انتهى الراتب, أم ماذا أفعل؟ رغم أنى علمت أن بعض الفقهاء أجازو االعمل بالفنادق, مع العلم أننى لا ألمس الخمر وليس لى علاقة بها وغير راض عما يحدث, ولكن ماذا أفعل؟ أفيدونا لدراسة حالتي وليس قياسا بحالة أخرى أم أذهب لأعمل كناساً أو فراناً ولن يوفر ذلك لي حياة كريمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في الفنادق التي تقدم الخمر أو ترتكب فيها المحرمات، ولو لم يباشر العامل شيئاً من ذلك، لأن في ذلك العمل معاونة ومساعدة للفنادق على المعصية، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} كما أن فيه إقرارا للمنكر، وتركاً لإنكاره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم
ويزداد الإثم ويعظم الذنب إذا باشر العامل تقديم الخمر، فإن ذلك العمل سبب للعن الله، ففي سنن أبي داود وغيرها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 9512، والفتوى رقم: 36903، والفتوى رقم: 40464.
هذا هو الحكم الشرعي للعمل في الفنادق التي ترتكب فيها المحرمات، ولا يجوز الاستمرار في العمل فيها ما دامت بهذا الوصف إلا إذا لم يجد المرء عملاً مباحاً يكفيه ومن يعول، أو لم يكن عنده من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول، فلا مانع حينئذ من البقاء في هذا العمل للضرورة بشرط البحث الجاد عن عمل غيره، علماً بأن الضرورة لها ضوابط وحدود لا يجوز الخروج عنها، ولعل ما ذكرت من توفير الحياة الكريمة لا يدخل في حدود الضرورة التي تبيح لك ما ذكرنا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 60523، والفتوى رقم: 22169، والفتوى رقم: 62362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(12/12510)
لا حرج في مثل هذا العمل مادام ضمن مفاهيم الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مسلم يعمل في قسم الإعلان في إحدى الجامعات، ويطلب منه المسؤولون أن يكتب إعلانات فيها نوع من الترويج لما قد يخالف الاسلام مثلا: تحتفل الكلية يوم كذا بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ... أو تعقد الكلية.. مؤتمرا في موضوع حقوق المرأة من أجل رفع الظلم عن المرأة في مجتمعاتنا.. الخ، وأمثال هذه أو ما يشبهها. ويخاف هذا الأخ المسلم من حساب الله يوم القيامة عن مثل هذه الإعلانات. فهل يجوز له القيام بمثل هذا العمل شرعا أم لا؟ وهل يجوز له الاستمرار في مكان عمل كهذا مع ان أكثرالأعمال التي يقوم بها مباحة إلا ما ورد الاستفتاء بشأنه. أفتونا على عجل مأجورين. وجزاكم الله خيرا على ما تكرمتم به من إجابات وفتاوى سابقة. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في هذا القسم جائز من حيث الأصل، وإذا طلب من الأخ السائل أن ينشر أو يكتب إعلانا فيه مخالفة لأحكام الإسلام فيجب عليه أن يمتنع عن ذلك مع بقائه في عمله.
وبخصوص الأمثلة الواردة في السؤال فإننا لا نرى مانعا أن يقوم الموظف بكتابة هذا النوع من الإعلانات؛ إذ لا يوجد في معناها العام من مخالفة لأحكام الإسلام، فالعنوان واسع وفضفاض والعبرة بالمتحدث ماذا يقصد بحقوق الإنسان وكذا حقوق المرأة. فالإسلام هو أول من أصَّلَ وأسس حقوق الإنسان، وهو من نصر المرأة ومكنها من حقوقها ودافع عنها وترقى بها في منازل السمو والعفة والريادة. فلا ضير على المسلم أن يطالب اليوم بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة والطفل وسائر الضعفاء إذا انطلق من منطلقات إسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(12/12511)
متى زالت الضرورة عاد الأمر إلى الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبا في شركة تنظيم حفلات وموسيقى ودي جي، هذه الحفلات مثلاً حفلات رأس السنة، يقدم فيها الخمر كذلك يكون فيها راقصات وخلافه، أما بالنسبة لي أنا فإن عملي لا يتصل بهذه الأشياء من قريب أو بعيد، وإنما يتعلق بالأرقام فقط، كما أني متزوج ولي طفلان ولا أستطيع أن أترك هذا العمل في الظروف الحالية، فهل أنا بذلك أطعم أولادي وألبسهم من الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فقد دلت هذه الآية على تحريم معاونة أي جهة يكون نشاطها في مجال لا يرضي الله تعالى، وبما أن أنشطة هذه الشركة هي تنظيم حفلات موسيقية وحفلات رأس السنة التي يقدم فيها الخمر، وتكون فيها راقصات وغير ذلك مما هو محرم شرعاً، فإنه لا يجوز العمل فيها ولو في مجال المحاسبة، لأن ذلك نوع من العون لها.
ولكن ما ذكرته من العيال إذا كنت به مضطراً إلى هذا العمل، وكان هو الفرصة الوحيدة المتاحة لك، فإن من قواعد الشرع أن الضرورات تبيح المحظورات، قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173} ، وقال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، والضرورة تقدر بقدرها ومتى زالت بوجود فرصة أخرى أو حل آخر، عاد الأمر إلى الحرمة ووجب ترك العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(12/12512)
حكم العمل في شركة تابعة لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاطل عن العمل (في الأردن) وجاءني عرض من شركة استشارات ودراسات \"Arab Advisors Group\" علمت أنها تابعة لمجموعة البنك الأردني العربي للاستثمار \"Arab Jordan Investment Bank Group\". ومن المعلوم طبعا أن هذه البنك كباقي معظم البنوك التي تقوم عليها ميزانيات واقتصاد معظم الدول والحكومات العربية، لا تتقيد بالتعاملات الإسلامية فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة؟ وهي إن كانت مستقلة تماما، تبقى تابعة في رأس المال لبنك استثمار ليس إسلاميا؟
مع العلم:
أن مجال عملي في هذه الشركة سيكون في الاستشارات والدراسات الإدارية ومجالات تقنيات الاتصالات والحاسوب وأنظمة المعلومات ...
أن الفائدة في العمل لدى هذه الشركة لا تقتصر على الدخل المادي، بل في الكم الواسع جدا من العلوم والخبرات التي سأحصل عليها من خلال العمل في هذه الشركة.؟
موقع الشركة: http://www.arabadvisors.com
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال عمل الشركة في المباحات من استشارات ودراسات إدارية وتقنية ونحو ذلك مما لا علاقة له بنشاط البنك الربوي فلا مانع من العمل لديها، وإن كان رأس مالها يتبع البنك الربوي أو هي إحدى مجموعاته الاستثمارية.
ذلك أنه يجوز للمسلم أن يتعامل في المباح بيعاً وشراء وإجارة مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرابي، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يتعاملون في البيع والشراء والإجارة مع اليهود وهم يعلمون أن هؤلاء يتعاملون بالربا والرشوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426(12/12513)
الاختلاط والتعامل مع المخنثين من الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام، ما حكم التعامل مع المخنثين من الرجال المجاهرين بذلك تجارياً واجتماعياً، لا أسأل هنا عن العقوبة الشرعية لما يفعلونه، إنما أسأل عن حكم التعامل معهم كاستئجارهم للقيام بأعمال كالطبخ أو التنظيف دون أن يختلطوا مع النساء حتى، أو الشراء منهم إذا كانوا يديرون مطعماً على سبيل المثال، وإذا دعيت إلى زواج وعلمت أنهم من طبخوا الطعام وأنهم من يخدم الضيوف من الرجال، فما علي أن أعمل حينها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالمخنثين من الرجال أولئك المتشبهين طوعاً بالنساء في حركاتهن وملابسهن والذين يحبون أن يفعل بهم الفاحشة فهؤلاء مجرمون ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء.
والاختلاط والخلوة بهم والنظر إليهم شر مستطير ويجب على المسلمين هجرهم والإنكار عليهم فلا يقصد المكان الذي هم فيه ولا يستأجرون في العمل في البيوت والمطاعم ومحلات الحلاقة ونحوها من الأماكن ولا يسمح لهم بالاختلاط بالرجال أو النساء اتقاء لشرهم وإنكاراً عليهم، وإذا اتفق أن تواجد الشخص في مكان فيه هؤلاء فيغض الطرف عنهم وينكر عليهم حسب الإمكان، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 28578، والفتوى رقم: 18605.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(12/12514)
تدريس العلم الذي يستعان به على المعصية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت سؤالا برقم 296249 بخصوص العمل كمدرب حاسب آلي وتمت الإجابة عنه بالفتوى رقم 69695 ولكن أحب أن أوضح شيئا أني لا أقصد التدريب لفرد معين ولكن التدريب داخل قاعة بمركز تدريب تحتوي على أكثر من شخص ولا أستطيع التحكم فيمن يكون بها ومن لا يكون أنا فقط أقوم بتدريس برامج الحاسب أي لست أقصد برامج ربوية أو برامج محرمة وليس لدي السيطرة على من يقوم بالحجز لدى المركز حيث إني سأكون مجرد عامل مع عدم توافر فرص العمل بكثرة في البلد. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستوي فيما ذكرنا لك أن تدرس ذلك لواحد بمفرده أو أن تدرسه ضمن مجموعة من الطلاب ما دام الطالب يطلب هذا العلم ليستعين به على المعصية وقد علمت أنت بذلك أو غلب على ظنك.
أما عن ضيق فرص العمل في بلدكم فهذا أمر آخر وذلك أن الذي لا يجد ما يسد حاجته ومن يعول من طعام ولباس ومسكن يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل أو غيره ما لم يجد عملا مباحا وذلك لقوله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 118} وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}
وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها ففيها تفصيل يلزم الاطلاع عليه: 1420، 26998، 59165، 65308 68612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(12/12515)
عامل النظافة في البلاد الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله كل خير على هذا الموقع الرائع، وبارك الله فيكم وإلى الأمام إلى كل من يعمل على إنجاح هذا الموقع في خدمة المسلمين.... أما بعد:
أريد أن أسأل سؤالا تجادلنا فيه أنا وأصدقائي وافترقنا على أن نجتمع بعد أسبوع وكل شخص معه دليله لكي نستفيد ونصل إلى الجواب الصحيح بإذن الله ... وأنا أحيل الأسئلة إليكم راجيا منكم أن تعطوني جوابا شافيا مع الأدلة إن أمكن لكي نستفيد وأستطيع إقناع أصدقائي إن شاء الله ... أما الموضوع هو عن معنى الذلة في الإسلام وليس بحسب مفهومنا الشخصي أي بمعنى آخر.. إنسان يعمل عامل نظافة في بلاد أجنبية هل هو وضع نفسه في مكان الذل أم أننا نحن نتكبر وننظر إلى هذا الموضوع على أنه ذل، أريد معنى دقيقا لتعريف الذل بالإسلام ... وهل نظرتنا إلى أننا لا نعمل عمال نظافة تعد تكبرا حتى ولو كنا مجبرين في بلاد الغربة.... مع العلم بأنني حاولت إقناعهم بضرورة الفصل بين العمل والإنسان الذي يقوم بهذا العمل أي: أننا لا يجب أن نعمل بهذا العمل لأنه يعتبر ذل لإنسان خلق في بيئة اجتماعية جيدة، ولكنه لا يجب أن يذل الإنسان الذي يعمل بهذا العمل بل يجب علينا أن نحبه ونكرمه ونعامله معاملة إنسان مؤمن (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ، أي أننا متساوون إلا بالتقوى.... وهل يوجد شيء بالإسلام يمنعنا عن أن نعمل مثل هذا العمل في بلاد الغرب، فزميلنا الذي سافر بنية الدراسة في دولة أوربية ومع أنه من بيئة اجتماعية جيدة، ولكن أحوالهم المادية عادية مما اضطر إلى أن يعمل بشتى الأعمال لكي يعيش بدولته ويصرف على نفسه إلى أن عرض عليه هذا العمل بمبلغ جيد فرضي أن يعمل به ... ونحن منعناه ويريد أن يقتنع من وجهة نظر الدين الإسلامي وليس من وجهة النظر الشخصية لأننا من طبقة اجتماعية جيدة.... ولأننا ننظر إلى هذا العمل نظرة خاطئة بسبب نظرة المجتمع من حولنا إلى هذا العمل ... بينما في البلاد الأوربية تختلف عن بلادنا من ناحية هذا العمل (عامل نظافة) شكلا ومضمونا......الرجاء ثم الرجاء بإيفائي بشرح مفصل مع الأدلة الصحيحة من الأحاديث الصحيحة والأيات القرآنية لكي نستفيد ونتعلم؟ ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله كل خير على ما تعملوه في سبيل الإسلام ... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن شرعنا الحكيم قد رغب في ترك الجدال، روى أبو داود بسند حسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه يحرم على المسلم أن يعمل خادماً عند الكافر، يغسل له ثيابه، أو يكنس له داره، أو يطبخ له طعامه ونحو ذلك.... لأن في ذلك إهانة للمسلم وإذلالاً له، وتعظيماً للكافر، وقد قال الله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء:141} ، وإذا عمل المسلم عند الكفار، فإن كان العمل مباحاً، كخياطة ثوب، أو بناء بيت، أو حمل متاع مباح، جاز بالاتفاق لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالا ولا استخداماً، قال ابن قدامة: جاز بغير خلاف نعلمه.
وإن كان العمل محرماً، فلا يجوز بالاتفاق كرعي الخنازير، أو حمل الخمر، أو سقيها ... ألخ، لأن فيه إعانة لهم على العصيان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ثم إن الذلة هي الصغار وضدها العزة، قال في مختار الصحاح: الذل ضد العز، وقد ذل يذل بالكسر ذلا وذلة ومذلة، فهو ذليل وهم أذلاء وأذلة.
وعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذلال النفس بتعريضها ما لا تطيق، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وانطلاقا من جميع ما ذكر، فإن عمل النظافة في بلاد أجنبية إذا كان داخل بيوت الكفار خدمة لهم، أو كان في أماكن تدار لممارسة أفعال محرمة، فإنه في كلتا الحالتين لا يجوز، وإن كان في أماكن عامة كالشوارع ونحوها مما ليس مخصصاً لفعل الحرام فالظاهر أنه لا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(12/12516)
العمل في نقل العملة للصرافين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله أنا أعمل كنقل للعملة مع أن الذين أعمل عندهم أصحاب لمجالات أخرى فى التجارة والذي يقلقني هو أن يشترط التقابض فى مثل هذه المعاملات (الأموال) ، وهذا الأمر يصعب أحيانا وهم يقومون بتوريد هذه الأموال فى الخارج حيث إن التجار لا يستطعون الخروج بها بسبب فرض الدولة لهذا الأمر، والسؤال بما أني أعمل كنقل لهذه العملة داخل البلاد وذلك قبل أن يتم التحويل والبيع، فما حكم ما أعمل، نرجو الإفادة؟ رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التقابض عند شراء العملات بعضها ببعض شرط في الصرف، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 20850.
وذكر أهل العلم المعاصرون أن إصدار الصراف شيكاً مصدقاً أو مستنداً معتمداً يقوم مقام القبض، وراجع الفتوى رقم: 44545.
وأما حكم عملك مع هؤلاء الصرافين في نقل العملات فلا مانع منه وهو إجارة على منفعة مباحة ولا يتعين عليك في كل عملية أن تعرف هل يلتزمون بشروط الصرف أم لا، هذا إذا كان الأصل أن هؤلاء الصرافين يلتزمون أحكام الصرف في معاملاتهم، أما إذا كان العكس فلا يجوز العمل معهم ابتداء، لأن في العمل معهم في هذا المجال إعانة لهم على الإثم، ولا فرق بين أن يعمل الشخص لدى صراف مرابٍ أو بنك ربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(12/12517)
إصلاح المسجل الذي يستخدمه الغير في السماع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا أريد أن أصلح مسجل السيارة، والسيارة يقودها أخي معي, وأخي يقوم بسماع الأغاني فيها, وأنا أسمع القرآن والمحاضرات والأناشيد فيها, فإذا أصلحته فهل آخذ ذنب أخي، علماً بأنني لا أستطيع أن أتحكم في السيارة وفي سماع أخي للأغاني فيها، وأخاف من كسب إثمه، وقد نصحته مراراً ولم ينفع فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين عليك السعي في هداية أخيك أولاً وإقناعه بضرورة الإقلاع عن جميع المعاصي والمحرمات، بما في ذلك ترك سماع الأغاني المحرمة انطلاقاً من واجب النصح والنهي عن المنكر، وابذل ما تستطيع من الوسائل في إقناعه وأعطه أشرطة علمية مفيدة مؤثرة مع بعض الأناشيد الممتعة وحرضه على سماعها لعله يسلو بها عن السماع المحرم.
فإن علمت منه الصدق في التوبة من السماع المحرم فلا بأس بإصلاح مسجل السيارة حينئذ مع الدعاء له بالتوفيق في استخدام المسجل فيما يرضي الله، وإذا كنت تشك في استخدام المسجل في الحرام فالأولى أن لا تسعى في إصلاحه لتسلم وتأمن على نفسك من الإعانة على فعل الحرام، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فالسلامة لا يعدلها شيء، وحاول الاستفادة من الأشرطة خارج وقتك في السيارة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7307، 10373، 17347.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1426(12/12518)
الراتب المدفوع من شركة التأمين عند التوقف عن العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغربي أعمل في شركة بإسبانيا, وقانون العمل في هذا البلد يلزم أرباب العمل والشركات بأن تقوم بتأمين جميع موظفيهم ومن يعملون عندهم ضد حوادث العمل, حيث تقوم الشركة بدفع مبلغ شهري لشركة التأمين دون أن تقتطع من شهرية الموظف أو الشغيل شيء, وتلتزم شركة التأمين بكافة تكاليف العلاج الطبي إذا مرض الموظف أو العامل, وكذلك تلتزم شركة التأمين بدفع راتب شهري لا بأس به للموظف والشغيل إذا ما توقف عن العمل بسبب المرض أو قلة فرص الشغل, سؤالي هو: ما حكم الراتب الشهري للموظف الذي يأخذه من شركة التأمين إذا مرض أو توقف من العمل بسبب من الأسباب؟ وجزكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الموظف لا يدفع شيئا مقابل التأمين وإنما تقوم الشركة بذلك اختيارا أو التزاما بقانون العمل فلا نرى مانعا من أن يأخذ الموظف تكاليف العلاج والمرتب في حالة التوقف عن العمل لأن ذلك يعتبر تبرعا من الشركة لعمالها، وإن كان تم بطريقة غير شرعية لكن ذلك يلحق الشركة لا الموظف الذي لم يرتكب محرما ولم يكن له دور في عملية التأمين هذه ولا أثر لقبوله أو رفضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(12/12519)
حضور الأطباء المؤتمرات التي تقام على حساب شركات الأدوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب وشركات الأدوية العالمية تورد إلى المستشفى أدوية وأجهزة بمبالغ عالية ومبالغ فيها وتعتبر بعد شركات الأسلحة من حيث القوة ويعتبر من ميزانيتها التعليم وهي تقدم لنا تكلفة إرسالنا إلى المؤتمرات الطبية وتحمل السفر والسكن ورسوم المؤتمر ولست في موقع القرار بإدخال دوائهم إلى المستشفى أو منعه إلا أنني بحكم اختصاصي أصرف دواءهم الموجود في المستشفى سواء أرسلوني للمؤتمر أم لا، وقد سألت أحد الإخوة الأطباء -ممن لديه بعض العلم الشرعي لكن ليس بالذي تؤخذ منه الفتوى- عن جواز ذلك فقال أرى أنها واجبة وليست جائزة فقط لكي نسترد بعض الأموال المبالغ فيها وأن كل إنسان أعلم بقلبه فمن رأى من نفسه أنه قد يميل لهم فلا يأخذ وحيث إنني أحبكم في الله وآنس بآراكم وأجوبتكم أحببت أن أستفتيكم في هذا الأمر على هذا الحال، علما بأن حضور هذه المؤتمرات ليست منفعة خاصة بحتة وإنما تكون متعدية للمرضى عند تحصيل معارف جديدة اسأل الله أن يوفقني وإياكم للصواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسؤولين في هذه المستشفيات أن يتقوا الله عز وجل ويجعلوا نصب أعينهم إذ يتعاقدون مع شركات الأدوية المختلفة مصلحة المرضى أمام أعينهم فيختاروا من الدواء أفضله وأحسنه من حيث الجودة والسعر، وإلا فهم محاسبون أمام الله عز وجل، وفي الحديث المتفق عليه: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته....
وأما بخصوص دور الأطباء الذين لا يد لهم في اتخاذ قرار الشراء من عدمه فواجبهم أن لا يدلوا المرضى إلا على ما ينفعهم ويصلح لهم، فإذا علموا أن ثمت دواء أفضل في السعر والجودة مما بين أيديهم فعليهم إخبار مرضاهم أن الدواء الفلاني أفضل، لأن هذا هو واجب النصيحة والأمانة، وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدين النصيحة....
هذا ولا مانع أن يحضر الأطباء الدورات والمؤتمرات التي تقام على حساب شركات الأدوية التي تورد الدواء للمستشفيات التي يعملون بها، لأن ذلك منها تبرع ولا وجه للامتناع عن الحضور والاستفادة، لكن أن يقال إن ذلك واجب فليس صحيحاً إذ لا موجب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/12520)
تدريس الطلاب والطالبات في الجامعات المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة تتعلق بالاختلاط ووجود بعض الطالبات المتبرجات مع أنني لا أفوت الفرصة لنصيحتهم والجامعات في كل بلاد المغرب العربي مختلطة وأنني لأتساءل لو يترك كل من فيه بذرة خير مكانه في الجامعة، فماذا يتبقى، أرجو أن تفيدونا مع العلم بأنني ألقي محاضرتي أو درسي وأنصرف مباشرةً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط بين النساء والرجال في الدراسة وتبرجهن على الوضع المعروف في عصرنا فهو منكر في ذاته، ويؤدي بدوره إلى كثير من المنكرات التي لا قبل للمرء بها، ولذا أمر الشرع باجتنابها سداً للذرائع وحسماً للفساد، فالاختلاط يؤدي إلى النظر المحرم وإثارة الغرائز، وتشجيع النفوس على الفساد، وحال كهذا لا يجوز للمرء في حال الاختيار أن يعمل فيه ولا أن يعاون على إقامته أو دوامه، بل الواجب هجره والبعد عنه، إلا أن يكون المرء مضطراً للعمل فيه، ولم يجد مجالاً غيره يسد به حاجته الشديدة، أو يدفع به ضرورته الملجئة، بشرط أن يبحث عن عمل آخر يكون خالياً من هذا الشر، مع رعاية حق الله تعالى أثناء تواجده في هذا المكان، بأن يغض بصره ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيأمر البنات بالحجاب والابتعاد عن الرجال، كما يأمر الجميع بغض البصر، والحذر من الخلوة والتمادي في هذا العصيان الظاهر، بحسب الاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/12521)
حكم تدريس وتعليم القوانين الوضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو يا فضيلة الشيخ أن تجيبني على هذا السؤال ولا تحيلوني على فتوى سابقة لأنني قرأتها جيداً ولم يتضح لي الأمر، أنا لدي ماجستير في القانون وأدرس طلبة الحقوق غرضي من التدريس هو تبيان ما يخالف الشرع، وما يوافقه وما يمكن الاستفادة منه من القواعد القانونية، ولكن نيات الطلبة تختلف فقد يكون منهم من يريد أخذ الشهادة للعمل بها في مجال يخالف الشرع، فهل علي إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تدريس ودراسة القوانين الوضعية إذا كان ذلك بغرض صحيح لا حرج فيه، كأن يكون القصد منها ليفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، وليعرف الدارسين لها فضيلة أحكام الشريعة عليها، مع كراهته للحكم بالقوانين المخالفة للشرع، وبغضه لذلك، والدليل هو قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.... إلى آخر الحديث. رواه البخاري.
فسؤال هذا الصحابي عن الشر، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته له كل ذلك يدل بالأولى على جواز تعلم وتدريس القوانين الوضعية ما دام القصد صحيحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/12522)
حكم استعمال الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[عرفت من فتوى رقم 61694 أن الضرورة هي التى أباحت استخدام جهاز الكومبيوتر ولكن ما حكم من يستخدم الجهاز في المعاصي هل يكون العقاب مضاعفا وهل يعتبر أنه حكم بغير ما أنزل الله تعالى لأن العقد اشتمل على شرط يخالف حكم الله تعالى وهذا الشرط مفصل في الفتوى السابقة.وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي قرأت تحت الرقم: 61694 إنما تتكلم عن حكم الاشتراك في البرامج والمواقع التي تشترط شروطا محرمة باطلة وهي متعلقة بالفتوى رقم: 56830
وأما حكم الكمبيوتر وغيره من الوسائل الحديثة فإنما هو بحسب ما تستعمل فيه من خير أو شر فهي سلاح ذو حدين من استعملها في الخير والمباحات فلا إثم عليه، وانظر في فوائدها الجمة الفتوى رقم: 8254، وأما من استعملها في الباطل والأمور المحرمة فهي محرمة عليه إذ الوسائل لها أحكام مقاصدها، ولا يسمى ذلك الفعل حكما بغير ما أنزل الله بل هو معصية وتجاوز لحدود الله وكذلك اشتراط ما يخالف شرع الله في أي عقد من العقود فهو باطل وربما يؤدي إلى بطلان العقد ولا يجوز العمل به، وأما الحكم بغير ما أنزل الله فانظر تفصيله في الفتوى رقم: 33662، والفتوى رقم: 6572،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/12523)
حكم العمل في مخبز أوروبي
[السُّؤَالُ]
ـ[العمل في مخبزة أوروبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل عند الكفار في مخبزة أو غيرها فجماهير الفقهاء يقولون بجواز أن يكون المسلم أجيراً عند الذمِّي بشرط أن يكون العمل الذي يؤجر نفسه للقيام به مما يجوز له فعله، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد، وعلل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه.. فأما إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته، جاز بغير خلاف فعله، لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره، وكذلك الأنصاري، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه، وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة طويلة جاز أيضاً. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 15840.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(12/12524)
العمل في مطبعة بعض عملها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب عربي مسلم في بلاد الغرب وليس لدي مصدر تمويل إلا ما أعمل به لأستعين على قضاء حاجتي, أعمل في مطبعة هنا في ألمانيا وطبيعة عملي هي عضلية فقط وأقوم بأعمال توظيف وتحميل. المطبعة تطبع في أغلب الأحيان مجلات علمية واقتصادية ولكن قد يطبعون في أحيان قليلة مجلات شعبية وتحتوي على دعايات تحتوي على بعض صور لنساء شبه عاريات ولكن هذا قليل جدا هل عملي في هذه الشركة حرام علما أنني لست في بلد مسلم وهل المال الذي أتقاضاه وأرجو إجابتي بوضوح ما أتقضاه مقابل عملي وأغلبه عمل عضلي وليس في الطباعة حرام ومع العلم أن هذه الأشياء لاتطبع إلا قليلا وإذا كان المال حراما ماذا أفعل به وأنا طالب ببلاد الغربة وليس لدي معيل؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعانة على الحرام حرام، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
فإذا كانت الوظيفة الأساسية للمطبعة المذكورة هي طباعة المجلات العلمية والاقتصادية، وكان عملك فيها مقتصرا على الجانب المباح فقط، ولا علاقة لك بما ذكرت أنهم يطبعونه أحيانا من المجلات الشعبية التي تحتوي على دعايات تحتوي على بعض صور لنساء شبه عاريات، فلا حرج عليك في البقاء في هذا العمل، مع أن الورع تركه والبحث عن عمل بعيد عن الحرام كل البعد.
وأما إن كان عملك مختلطا بالعمل الحرام ومساندا له، فلا يجوز لك الاستمرار فيه لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
إلا إذا كنت مضطرا ولم تجد وسيلة أخرى، فيكون ذلك من باب الضرورة التي تبيح المحظور، ويجب أن تبحث عن مخرج أو وسيلة تغنيك عنه.
وعلى تقدير أن عملك حرام، فالمرتب الذي كنت تتقاضاه لا حرج عليك في استعماله، طالما أنك كنت جاهلا حرمته، وتبت إلى الله منه بعدما علمت حكمه، فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(12/12525)
تعليم الغير كيفية الدخول على المواقع المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت مقهى للإنترنت في أحد الأيام ووجدت صديقي جالسا, ووجدته يتصفح موقعا من المواقع, وبدون تفكير وجدت نفسي أعلمه كيفية إظهار الملفات المخفية فيه, وللأسف معظمها إباحية, الأمر كله أخذ أقل من دقيقة, وبعد جلوسي تداركت خطئي وطلبت منه أن لا يعلمها لأحد, وبعد فترة وجدت أنه قد علمها لحوالي عشرة أشخاص, فهل أحمل سيئاتهم كلما دخلوا إلى ذلك الموقع والنظر للصور الإباحية, وما السبيل للتكفير عن ذلك الخطأ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو مما ذكرته أنك لم تكن تقصد تعليم صديقك استعمال وفتح الملفات الإباحية، وإنما كنت تريد تعليمه فتح الملفات عموماً، وقدر الله أن الملفات كانت إباحية، والله تبارك وتعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} ، ويقول جل من قائل: وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ {البقرة:220} ، وعلى كل حال، فالعبد مأمور بالتوبة في جميع أحواله، وقد نبأنا الله عن نفسه أنه غفور رحيم، وأنه يقبل توبة التائبين، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25} ، وقال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} .
فعليك بالمبادرة إلى التوبة وفعل الخير، وبما أنك لم تكن تقصد سوءا، وأنك طلبت من صديقك أن لا يعلم فتح الملفات لأحد، فنرجو أن لا يكون عليك إثم فيما ارتكبه هو والذين اقتدوا به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(12/12526)
حكم فتح مقهى لتقديم الشاي والقهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فتح مقهى لتقديم الشاي والقهوة دون محرمات مع العلم بأن الزبائن يجلسون لمدة قد تكون طويلة أمام التلفاز أو ينظرون إلى الشارع والمارة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فتح مقهى يقدم فيه الشاي والقهوة مباح لا حرج فيه، وليس على صاحبه إثم بسبب أن بعض من يقصد هذا المقهى يقضي وقتاً طويلاً في الجلوس والبطالة.
وإنما يأثم إذا وفر لهم وسيلة ينظرون أو يسمعون بها الحرام مثل التلفاز إلا أن يتحكم هو بهذه الوسيلة، فإذا رأى منكراً أغلق التلفاز، وإن رأى ما ينفع من المباحات سمح لهم بمشاهدته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(12/12527)
هل تخلع المضطرة حجابها أم تقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله أن تجدوا لي حلا لهذه الحيرة، جزاكم الله ألف خير وثبتكم لقول الحق.
أنا فتاة تونسية عشت مع أمي عند جدي بعد طلاقها من أبي منذ أن كنت في سن الثانية. تعبت أمي كثيرا حتى توفر لنا أنا وأختي كل ما نطلبه. لعبت دور الأب والأم معا ونجحت في ذلك بعون الله. فقد كانت الحضن الدافئ لكل أفراد العائلة بمنزل جدي، كانت حنونة، طيبة، صبورة، تقية ولم نشعر أبدا بأي نقص.
جاء دوري الآن بعد أن تخرجت أن أرد لها البعض مما قدمته لنا وهي تنتظر ذلك بكل لهفة كي تفتخر بي أمام العائلة وتحصد ثمرة تعبها.
المشكلة أنني متحجبة وفي بلادنا الحجاب ممنوع بحثت عن عمل بأي شركة حرة لكنني تفاجأت بأن أغلب الشركات ترفضنا خوفا على مصالحها أو تشترط أن ننزع الحجاب أثناء ساعات العمل.
أصبحت أعيش ضغطا كبيرا في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن رفضت العمل بشركة طلبت مني نزع الحجاب أثناء العمل وهذه الشركة الوحيدة التي قبلت تشغيلي لكن مع هذا الشرط أما البقية فقد رفضوا طلبي دون مناقشة.
إنني فعلا حائرة بعد ما رأيته في عيني أمي من نظرة يأس، حزن وخيبة أمل، قالت بأنني لا أشعر بما تعانيه وبأني لا أريد أن أضحي من أجلها، بقيت تبكي أيام سهرها وخوفها علينا.
أصبحت حائرة هل أخضع لهذا الشرط وأتعامل معه على أنه وضع مفروض علي وأنا عبد ضعيف لا حول ولا قوة له إلا بالله خاصة وأن هذا هو رأي أمي. أو أبدأ بمشروع خاص أشتغل فيه لحسابي الخاص مع الحفاظ على حجابي وبهذه الطريقة أقدر على أن أعيل نفسي وأمي ويبقى لي للمستقبل مورد رزق حتى بعد أن أتزوج فليس لأمي غيرنا أنا وأختي كي نعيلها عند الكبر.
لكن هذا المشروع يتوقف على أن آخذ قرضا من بنك ربوي يوفر لأصحاب الشهادات العليا قروض بدون ضمان مع نسبة فائض قدرها 10 بالمائة مع العلم أنه لا توجد بنوك إسلاميه في تونس.
أعلم بأن التعامل مع البنوك الربوبية حرام وقد سبق أن رفضت العمل بأحد هذه البنوك عندما قدمه لي أحد الأقارب. أعلم بأن الله هو الرزاق وأنه علي أن أصبر لكني أصبحت أخاف على نفسي من الفتنة كما أن الوضع صعب جدا أن يتغير وأنا أشعر بالوحدة. أضف على ذلك أن أغلب من صبروا على هذا الوضع كان إما لأن لهم سندا كأب أو أخ يعينهم على الصبر أمام الأيام الصعبة أو الزواج. أما بالنسبة لي فليس لي أب أو أخ يسندني وأمي تعبت وأصبحت تفضل الصمت وأخيرا لا يمكنني الزواج قبل أن أرد دين أمي علينا.
آسفة لأني أطلت عليكم. أخيرا ادعوا لي بالثبات والحمد لله أن هدانا لهذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من البلاء العظيم أن تمنع المرأة المسلمة المتحجبة من العمل في بلاد الإسلام بينما يسمح للمتبرجة بأن تجول وتصول دون أي عائق، فنسأل الله العظيم أن يعظم الأجر للمتحجبات المبتليات بهذا البلاء، وأن ييسر لهن أمورهن، وأن يرزقهن الرزق الحلال. وبخصوص سؤال الأخت السائلة الكريمة فنقول جوابا عليه: إن خلع الحجاب لأجل العمل لا يجوز، وعليها أن تصبر وتبحث عن عمل لا يلزمها بخلع حجابها، اما الاقتراض بفائدة فحرام أيضا لأنه ربا، والربا لا يجوز تعاطيه إلا في حالة الضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة بحيث يصعب تحملها عادة، فإذا وصلت الأخت الكريمة إلى هذا الحد جاز لها أن تقترض بفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(12/12528)
حكم العمل في الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[حقيقه أنا كنت أعمل بمصلحة الضرائب ظانا أن العمل بها حلال لا شك فيه لمدة تسعة سنوات ثم أخبرني بعض الإخوة أن هذا العمل حرام فاستفتيت أحد طلاب العلم عندنا فأفادنى أن العمل فى الضرائب حرام إلا إذا عملت بنية التخفيف على الناس يجوز وتؤجر المهم عملت بعد هذه الفتوى قليلا ثم لم أطمئن فقررت ترك العمل وأرجو ألا يكون تركي رياء وأن يغفر الله لي ثم إني بعد ترك العمل يكون لي على الدولة مستحقات مالية مثل أموال كانت تستقطع باسم التأمين والتكافل الاجتماعى واستحقاقات أخرى هل يجوز لي أخذها والاستفاده منها؟ وما حكم ما كنت أتقاضاه قبل علمى بحرمة العمل؟ وهل يجوز لي أن أرجع لهذا العمل وأسعى للتخفيف على الناس ما استطعت علما بأني فى وظيفه مفتش ولي مساحة من السلطة تمكن أحيانا من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها عرضة للعقاب الشديد ففي المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. يعني: العشار. والمكوس: هي الضرائب ونحوها ممايؤخذ بغير حق شرعي، كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام، والعمل في إدارات الضرائب ينبني حكمه على نوعية الجباية، وعلى ذلك ففيه تفصيل:
1 ـ فإن كانت مصلحة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين.. مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال، فعندئذ يجوز للمرء العمل في إداراتها، لكن يجب على العامل أن يلتزم العدل، وأن يبتعد عن الظلم، وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه، ليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها، وراتبه في هذه الحالة حلال لا شيء فيه، وكذا المستحقات التي تقرر له من الجهات التي ذكرت في السؤال، مع وجوب تخلصه من المبالغ التي تزيد عما دفعه لشركة التأمين أو غيرها، وذلك لحرمة التأمين التجاري الشائع في عصرنا.
2 ـ وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} والراتب في هذه الحالة حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وما تم إنفاقه من هذا المال في الماضي لقضاء حوائج الموظف أو من يعول فلا نرى عليه فيه جناحا، وما تبقى منه إلى الآن يجب عليه التخلص منه بالصورة التي ذكرنها، وكل ما كان يخصم من راتبك في هذه الحالة يدخل تحت الحكم السابق، وهو وجوب التخلص منه، سواء كان تأميناً أو غيره، لأنه جزء من الراتب المحرم، أما إذا كانت جهة العمل هي التي تدفع الأموال لشركات التأمين والضمان الاجتماعي هبة منها إليك، فلا مانع حينئذ من أخذها مع وجوب التخلص مما زاد عليها عند صرف المستحقات.
ولا نرى مانعاً من العمل في هيئات الضرائب ولو كانت الضرائب محرمة إذا كان في ذلك تخفيف عن الناس، وذلك عملاً بقاعدة " الضرر يزال " وما يتفرع عليها من قواعد تفيد بأن الضر يزال قد الطاقة، وقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب: " إذا كان للمسلمين به منفعة، وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين " اهـ
وإذا أجزنا العمل بهذه الصورة فالمال المقبوض عوضاً له يكون حلالاً وكذا المستحقات التي تصرف له بعد انتهاء مدة عمله القانونية مع الالتزام بما ذكرناه آنفاً من القيود، وراجع الفتوى رقم: 5811، والفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(12/12529)
دائرة العمل والاستثمار المباح واسعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو ماذا يفعل من كان في عجز تجاري ولديه ذمم يجب دفعها وتجارة يجب أن يستمر بها ولا وجود لبنك إسلامي يدعمه أو يموله فهل هناك حلول يمكن أن يقدمها الشرع عن طريق أخصائيين في الأمور المالية والإدارية؟
ولكم منا فائق الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الله تعالى إذا حرم شيئاً من الحرام فتح على عباده باباً أو أبواباً من الحلال، فحرم عليهم الربا وأحل لهم البيع؛ كما قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} وحرم عليهم الاقتراض بالفائدة المشترطة وأباح لهم الاقتراض الحسن والسَلَم والمضاربة ونحو ذلك من المعاملات المباحة.
هذا وليعلم أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يقم دليل على التحريم، وهذا يدل على اتساع دائرة العمل والاستثمار المباح، قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ {الملك: 15}
وليعلم الأخ السائل أننا هنا في قسم الفتوى بالشبكة الإسلامية نجيب على المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات ونحو ذلك، ولا نطرح مشاريع استثمارية، ولا نتكلم في النواحي الإدارية الصرفة فهذه لها أهلها ومواقعها المتخصصة، وإذا سئلنا عن الحكم الشرعي لمعاملة بعينها أجبنا عنها حسب تصورنا لها.
ولله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(12/12530)
حكم تغيير صيغ الوثائق الرسمية لتحقيق مصلحة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تعديل بعض الصور أو بعض الوثائق من أجل مصلحة عامة، وكذلك أنه لا يوجد فيها أي ضرر على أي شخص أو أي تغيير للحقيقة وإنما هي تغيير في الصياغة في ظل الموضع نفسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 19815، فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(12/12531)
الاعتداء على اللوحة التي يضعها البائع لبيع عقاره
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد، فيا فضيلة الشيخ أنا أدير شركة عقارية ومن بين أعمالنا الوساطة في بيع العقارات. عندي سؤالان:
1- أحيانا يضع البائع لوحة لبيع عقاره. أعرف أن انتزاع وإتلاف هذه اللوحة منكر لكن هل يعتبر سرقة وعقوبتها قطع اليد؟ إن كانت سرقة فسنتحرى الابتعاد عنه وإن كان حراما كأكل طعام لم يذكر اسم الله عليه تساهلنا معه كما يفعل منافسونا.
2- عندما يتراجع المالك عن بيع عقاره بعد استلام \"العربون\" ويرجع العربون للمشتري بدون دفع تعويض للضرر، ما اسم هذا المنكر وهل هو منكر بمقدار السرقة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاعتداء على اللوحة التي يضعها البائع لبيع عقاره اعتداء على مال الغير بدون وجه حق وذلك من المحرمات التي لا يجوز لكم الاستهانة بها لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. رواه البخاري هذا ولتعلم أن قولك إن كان هذا حراما تساهلنا فيه قول عظيم، فإن الإقدام على الحرام بجرأة واحتقار للذنب مهلكة للعبد، وقد قال السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أما هل إتلافك لهذه اللوحة سرقة أم لا، فاعلم أن السرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله، والحرز هو الموضع الحصين لحفظ المال، وللسرقة وحدها شروط وأركان راجع بعض هذه الشروط في الفتوى رقم: 47390،.
فإذا توفرت هذه الشروط والأركان في الفعل الذي تفعله كان سرقة وترتب عليه حكم السرقة، وإلا كان اعتداء محرما على مال الغير والواجب فيه التوبة إلى الله عز وجل ورد قيمة ما أتلفته إلى صاحبه.
وأما جواب السؤال الثاني فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 58087. ولا وجه للمقارنة بين تراجع البائع عن المضي في البيع وبين السرقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(12/12532)
مواكبة التطورات التكنولوجية لا يقتضي ارتكاب الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا: أشكركم على هذه الزاوية التي تتيح لنا توضيح العديد من الأمور الدينية.
ثانياً: حسب ما قرأت فقد اكتشفت أن العديد من الممارسات -التي يقوم بها معظم الناس في كل الدول الإسلامية- محرمة مثل: الغناء ومشاهدة الأفلام ونسخ برامج الكمبيوتر \"المسروقة\" والعديد العديد، بتحريم هذه الأمور جميعها هل الأمة الإسلامية ستتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية ... حيث إن العديد من الضروريات تحتوي على المحرمات، كما أريد أن أعرف إن كنتم تتبعون منهجا \"متشدداً\" عند الرد على هذه الاستفسارات دون طرح جميع التصورات الشرعية، وما هو واجب المسلم إن كان محاطا بجميع هذه المحرمات فمثلا حيث ما تذهب تجد الموسيقى و ... ؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به في موقعنا هو ما يقتضيه الكتاب والسنة والإجماع وقياس أهل العلم، وإذا وجد في مسألة تعارض بين الأدلة، فإننا نفتي بالراجح فيها والأقوى دليلاً، وليس لنا منهج متشدد، وإنما نفتي بما أرانا الله أنه هو الصواب.
ثم إن مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، لا تقتضي بالضرورة الاستماع إلى الأغاني المحرمة أو متابعة المسلسلات الإباحية الخليعة أو سرقة البرامج ونحو ذلك، وإنما تلك انتكاسة في الأخلاق، وانقلاب في المفاهيم، وتبعية وتقليد من المسلمين لغيرهم، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟. رواه البخاري.
والمسلم إن كان محاطا بالمحرمات وحيثما ذهب وجد الموسيقى، فواجبه أن يفعل من تجنبها ما في وسعه، وليس مأموراً بما لا يطيقه، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
وشريعة الإسلام مبنية على اليسر والسماحة، وليس فيها شيء من الحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(12/12533)
العمل في تحليل وتعديل الصور المشتملة على محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب دكتوراه في الهندسة الإلكترونية في بلد أوروبي وقد طلب مني البحث والتطوير في أجهزه أمنية تعتمد على تحليل وتعديل صور للوجه البشري تم التقاطها مسبقا مع العلم أن الصور محرمة ويمكن أن يكون هنالك وجوه لنساء أيضا. هل يجوز ذلك؟
جزاكم الله كل الخير والتوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصور الفوتوغرافية مختلف في حكمها بين أهل العلم، وقد بينا ذلك من قبل فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 10888.
ويتأكد تحريم النظر إلى الصور إذا كانت تبدي شيئا مما لا يحل النظر إليه كعورات النساء ونحوها.
ولكن من قواعد الشرع أن المصالح إذا اجتمعت مع المفاسد عُمل بالراجحة منها ونُفيت المرجوحة. قال العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ... وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة ... وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة, وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما, وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد.
وعليه، فإذا كانت التحليلات التي تقوم بها تجلب من المصالح ما يترجح على ما تحويه من المفاسد، كأن تكون وسيلة إلى القبض على المجرمين، أو التخفيف من الجرائم ونحو ذلك فلا حرج في ممارسة ذلك العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(12/12534)
حكم تعليم من يستخدم ما يتعلمه في عمل محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل كمدرب حاسب آلي في مركز تدريب ومن الجائز أن يكون من ضمن المتدربين من يعمل في البنوك أو أي نشاط محرم آخر وقد لا يمكنني أن أختار من أدربهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل المذكور إذا لم يكن فيه إعانة الغير على فعل محرم، أما إذا علمت أو غلب على ظنك أن الذي ستدربه سيستعين بما يتعلمه منك على فعل محرم فلا يجوز لك أن تدرسه شيئا يعينه على ذلك، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتويين رقم: 12227، 53279.
فإن فرض عليك من جهة مركز التدريب أن تدرِّس من علمت أنه سيستخدم ما يتعلمه منك في عمل محرم وجب عليك الامتناع عن تدريسه، فإن لم يمكنك ذلك وجب عليك ترك العمل، والله تعالى يبدلك خيرا منه؛ كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}
وما من عبد يترك شيئا لله عز وجل إلا عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(12/12535)
حكم العمل في مجال إعداد وبرمجة الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة برمجيات للكمبيوتر يوجد فيها نوعان من المشاريع:
الأول: الحرام، وحرمته تكمن في وجود بعض المعادلات الحسابية لتوزيع النقود والفوائد (كما يسمونها) على العملاء بطريقة الفائدة المركبة، مع العلم أن هذه البرامج ليست لبنوك ولكن لمؤسسات خاصة في أمريكا تقدم قروضا أو تشتري قروضا لإعادة جدولتها مرة أخرى.
الثاني: الحلال، أي التي لا يدخل فيها أي نوع من الحسابات للتعاملات الربوية
لدي تساؤلان:
1. ما حكم العمل في هذه الشركة ككل وأنا أعمل إلى الآن في المشاريع الحلال؟ هل الراتب الذي أتقاضاه حلال لأني أعمل في المشاريع الحلال أم حرام لأن مال الشركة هو مزيج من حرام وحلال؟
2. طبيعة عملي هو إدارة هذه المشاريع، لقد عرض علي من صاحب العمل أن أقوم بإدارة أحد المشاريع الحرام فهل عملي كإدارة لهذا المشروع الحرام يعد حلالا أو حراما؟
أرجو أن تشرح لي الإجابة وتدعمها بالأدلة الشرعية لأن بعض من سألتهم قالوا لي إنه لأننا نقوم بإنتاج البرمجيات ولا نتعامل بالمال والفوائد كالبنوك أوالمؤسسات التي سوف تستخدم البرامج فنحن لا نقع في الربا وليس حراما؟
جزاك الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا والإعانة عليه بوجه من الوجوه حرام ش، رعاً ويدل على ذلك عموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. ومعلوم أن الكاتب والشاهد لا يأكلان الربا ولا يؤكلانه وإنما يعينان عليه بالكتابة والشهادة، وهذا وحده كاف في استحقاقهما العقوبة الواردة في الحديث المتقدم.
والذي يعمل في إعداد البرامج التي تخدم الفوائد الربوية معين على الربا.
وعليه؛ فالعمل في الشركة المذكورة في مجال إعداد وبرمجة الفوائد الربوية لا يجوز، أما العمل فيها في مجال آخر مباح لا علاقة له بذلك المجال المحرم فلا مانع من ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(12/12536)
العمل في وظيفة نجح في اختبار التقدم لها بالغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاماً أعمل كمدرس، عملت في إحدى المدارس الخاصة لمدة عام ونصف، ثم سنحت لي الفرصة للعمل ضمن وكالة الغوث الدولية كمدرس، وطبعاً هذه الوظيفة تزيد من راتبي بنسبة 50%، ولكن لكي يتم قبولي للعمل لا بد من اجتياز اختبار تحريري للوظيفة، وتقدم للامتحان ما يقارب 340 شخصاً آخر.. ودرست للامتحان واجتهدت مع زوجتي التي تشاركني نفس التخصص وتريد العمل بنفس الوظيفة كمعلمة في الوكالة (المطلوب ليس وظيفة واحدة ولكن العشرات) ... المهم هو أنه قبل الامتحان بيوم واحد لي قريب يعمل في المؤسسة نفسها أحضر لي الامتحان الذي سأمتحن فيه في الصباح طبعاً هو أراد أن يخدمني لأنه يحبني.. وطبعاً أخذت الامتحان منه في لحظة ضعف شديد مررت بها ولا أدري كيف قبلت بذلك رغم أنني كنت مستعداً له بدون رؤيته ... المهم أنني نظرت إلى الامتحان ووجدت نفسي للوهلة الأولى أحل بسهولة 75% من الأسئلة، وبعد قليل من التفكير تزيد هذه النسبة.... وحللت الامتحان في البيت وبحثت عن بعض النقاط التي لم أكن قد درستها وعرفتها وطبعاً ينطبق الكلام علي أنا وزوجتي لأننا سنتقدم لنفس الامتحان في الصباح.... خلاصة القول: أنني أصبحت في الصباح وزوجتي للامتحان وتقدمنا له وكانت النتيجة علامتي أننا حصلنا على أعلى العلامات ... وشاركنا في هذه العلامات أشخاص آخرون وتم اختيارنا للمقابلة الشخصية واجتزناها بنجاح وتم تعييننا أنا وزوجتي للعمل كمعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية.... ولكن المشكلة التي أعيشها وزوجتي هي الإحساس بالذنب.. والخوف الشديد من أن نكون نأكل أموالاً حراماً من عملنا ... ونتألم كثيراً من هذا الموضوع.. ولا ندري ما عسانا فاعلين لكي نصلح خطأنا.. لأننا ما كان يجب أن نقبل على أنفسنا الغش.... السؤال هو: هل فعلاً نحن نأكل أموالاً حراماً مع أننا نبذل قصارى جهدنا في العمل حالياً، هل يجب علينا أن نستقيل من العمل لكي نكفر عن خطئنا، كيف يمكن التكفير عن ذنبنا مع أنني أكثر من الصدقات والاستغفار عسى ربنا أن يغفر لنا، أرشدونا هدانا وهداكم الله؟
ملاحظات هامة:
1- أرجوكم أن تتوخوا الدقة عند الإجابة على سؤالي لأن في الإجابة مستقبل أسرة مكونة من 3 أفراد..
2- أود لفت الانتباه إلى أنه يتم تعيين ما يقارب 40-50 شخصاً في وظائف مماثلة معنا وحوالي 40 بشكل جزئي.
3- في حالة استقالتي من العمل لا يحق لي أن أتقدم للعمل في الوكالة مرة أخرى بتاتاً.
4- كنت قد قبلت للعمل في مدارس حكومية واعتذرت عن العمل للالتحاق بالوكالة وبالتالي لا يحق لي العودة للتقدم للعمل في الحكومة.
5- المدرسة الخاصة التي كنت أعمل فيها واستقلت منها لا يحق لي العودة للعمل فيها.
6- هل يمكن اعتبار ما حصل كما يحصل في تعيين أحد الأشخاص في وظيفة بالواسطة، أرجو الموضوعية في الرد؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان ينبغي عليك رفض أوراق الامتحان التي أتى بها قريبك الذي يعمل بالمؤسسة المذكورة، لأن ذلك خيانة منه لجهة عمله وقبولك لها إعانة على هذه الخيانة، وقد نهى الله تعالى عن الإعانة على الإثم، فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وبالنسبة لمسألة الغش فإنه يصدق عليك أنك غششت بعض الغش لا كل الغش لأنه حسب ما تقول بأنك ذاكرت ودرست ما نسبته 75 من المادة فعليكما بالتوبة، ونسأل الله أن يغفر لكما، وعلى كل فما دمت تجيد عملك وتقوم به على الوجه المطلوب، وقد تبين لجهة العمل كفاءتك من خلال المقابلة فإن ما تأخذه من مرتب جائز إذ هو في مقابل العمل ونفس الحكم يقال في زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(12/12537)
الإعانة على الحرام حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل في محل إنترنت وشغل المحل مُلزم بأن لا أتدخّل بأي إنسان يدخل إلى الإنترنت وماذا يفعل به، ويأتيني كثيرون يسمعون الأغاني الشيطانية وربما الأفلام الداعرة، فهل يلحقني ذنب على ذلك؟
وإذا لحقني ذنب فماذا أفعل فإن المحل لأخي وأنا أشتغل فيه رغماً عن أنفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذا المحل وحاله كما ذكرت، فإن في ذلك معاونة لأصحابه ورواده الذين يرتكبون هذه المحرمات على الحرام وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع لمعرفة الضوابط الشرعية لجواز العمل في مقهى إنترنت الفتوى رقم: 43595.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(12/12538)
متى يحرم ترك المباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة صالحة وأنجبت منها طفلة وأحب زوجتي وتحبني ونحن أسرة سعيدة والحمد لله ولا يعكر صفوي إلا رغبة تراودني بالزواج من أخرى وهي ليست امرأة محددة. والحقيقة أنني أقاوم تلك الرغبة بشدة حرصا على سعادة تلك الأسرة فهل هذه المقاومة تدخل في تحريم ما أحل الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعدد مباح في الأصل لمن آنس من نفسه العدل ولم يخف من الجور، وأما من خشي عدم العدل فعليه بواحدة كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3} والمباح يعرفه أهل العلم: بأنه ما خُيِّر المكلف بين فعله وتركه، وقيل: ما ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب لذاته.
وعليه.. فلا يحرم عليك مقاومة رغبتك في الزواج بأخرى ما دمت لا تخشى الوقوع في الحرام فيما لو لم تتزوج الثانية، لأنك إنما تترك مباحاً، بل قد تثاب على ذلك إذا احتسبت الأجر، وصبرت على فوات ما ترغب فيه حفاظاً على مشاعر زوجتك، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 60757. ولا يقال لمن ترك المباح أنه حرم ما أحل الله، وإنما يقال ذلك لمن ترك المباح تعبداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1426(12/12539)
كتابة موعد غير صحيح في سجل الحضور
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعروف أن دقائق وساعات التأخر لاتحسب على الموظف إلا بعد قفل الدوام والسؤال الدوام في مدرستنا يقفل الساعة السابعة والربع وعامل المدرسة يأتي الساعة السادسة وأنا أصل المدرسة الساعة السادسة والنصف قبل الموظفين جميعا ولكن أسجل الوقت (السادسة وخمس دقائق) هل يجوز لي هذا العمل علما بأني لا أعمل هذا الشيء إلا قبل قفل الدوام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تصل إلى مقر عملك الساعة السادسة والنصف وتكتب في سجل الحضور والانصراف أنك وصلت الساعة السادسة وخمس دقائق فإن هذا يعتبر كذباً، فالكذب الإخبار مشافهة أو كتابة على خلاف الواقع. وعليه لا يجوز لك فعل ذلك. وإذا كان يحسب لك هذا الزمن فإن الأمر أشد منعاً لما فيه من التغرير والكذب وأكل المال بالباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1426(12/12540)
تصميم برامج الانتخابات الرئاسية والتشريعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فلسطين وأعمل في لجنة الانتخابات المركزية التي تتولى الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، أعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات وأقوم بتصميم وتطوير البرامج المحوسبة التي تمكن اللجنة من تأدية مهامها؟ فهل عملي هذا مع هذه المؤسسة مشروع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الانتخابات محققة للمصلحة الشرعية وكانت اللجنة المشرفة عليها تقوم بواجبها في منع الغش والتزوير وضمان نزاهة الانتخابات وحصول كل مرشح على فرص متكافئة للفوز دون تحيز منها لأي مرشح فلا حرج في العمل فيها بتصميم البرامج الحاسوبية أو غيرها وإلا فلا يجوز، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع للأهمية الفتوى رقم: 5141، والفتوى رقم: 18315، والفتوى رقم: 24252.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1426(12/12541)
تعيين الموظف إماما وخطيبا لمسجد الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من ليبيا أرجو فتواكم في هذا الأمر والمتضمن في الآتي:
أنا موظف في شركة نفطية وقد تم تعييني كخطيب وإمام بالمسجد الموجود بالحقل على أن أتقاضى مرتبا شهريا نظير ذلك بالإضافة إلى المرتب الأساسي الممنوح من الشركة، فما حكم هذا المرتب، وهل هذا ينقص من الأجر شيء إن كان جائزاً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، ما دام ذلك بعلم إدارة الشركة وموافقتها، وقد سبق أن بينا أن الراجح من أقوال العلماء هو جواز الاستئجار على الإمامة والخطابة ونحوها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11701، 24295، 26428.
ولا ريب أن أخذ الراتب على ذلك ينقص الأجر والثواب كما تنقص الغنيمة أجر الغانمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم.
وقال ابن عمر: لا يصيب عبد شيئاً من الدنيا، إلا نقص من درجاته عند الله عز وجل وإن كان عليه كريماً. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 46845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(12/12542)
حكم عمل الموظف إذا اشتمل على تقييد الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[إنّي أعمل بشركة خدمات اتّصالات تحقّق رقم أعمال هائل ويتمثّل دوري في تقديم تسهيلات في الدّفع وتسوية ملفّات النّزاعات وفي كلتا الحالتين يكون هناك أحيانا احتساب لفوائد تأخير أو فوائد تسهيل. علما أنّ المبالغ المتأتّية من هذه الفوائد لا تمثّل أي أهميّة بالنسبة لرقم الأعمال المحقّق وأنّي لا أستطيع تغيير دوري في هذه الشّركة الوطنيّة ولا حتّى البوح بهذا الدّافع لطلب التّغيير لدى المسؤولين, وأنّي أقوم بمهام أخرى إلى جانب هذه, هل يعتبر راتبي حراما؟ ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففوائد التأخير وما جرى مجراها فوائد ربوية، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، وارجع للتفصيل الفتوى رقم: 25878.
وعليه فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل ما دمت لا تستطيع الامتناع عن تقييد هذه الفوائد إلا إذا كنت مضطرا للبقاء فيه، بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملا آخر، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
وفي راتبك من الحرام بقدر ممارستك لتقييد هذه الفوائد الربوية ونحوها من المحرمات، وارجع للأهمية الفتوى رقم: 16768. والفتوى رقم: 64267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(12/12543)
حكم تصميم موقع يشتمل على قراءة الأبراج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل مبرمجا إعلاميا. طلب مني أحد الحرفاء أن أصمم له موقع ويب يشتمل على قراءة يومية للأبراج. مع العلم أني لا أعتقد فيها. هل آثم إذا صممت الموقع؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاعتقاد بأنه يمكن معرفة الغيب عن طريق النظر في هذه الأبراج اعتقاد فاسد وشرك بالله تعالى، وعليه فلا يجوز تصميم هذا الموقع لما في ذلك من المعاونة لأصحابه وزائريه على الباطل والضلال، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} . وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4045، 5827، 33856، 58454.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(12/12544)
الاشتراك في النوادي التي تبث الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[أمارس الرياضة في أحد النوادي إلا أن المشرفين يقومون بتشغيل الموسيقى نزولا عند رغبة بعض المشتركين، هل أنا آثم معهم، مع العلم بأنني لا أعيرها اهتماما وأن جل النوادي يشغلون الموسيقى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاشتراك في النوادي إذا كانت تمارس بها المحرمات ويقع فيها المنكرات مثل الموسيقى ونحوها، كما بينا في الفتوى رقم: 39580.
ولا ضرورة في ذلك ولا حاجة إليه فينبغي أن تبحث عن النوادي التي تحترم رغبات زائريها ومشاعر مشتركيها، ولا تلبي رغبة البعض وتترك رغبة البعض، وينبغي أن يكون للمسلم الملتزم شخصيته وميزته ولا يكون إمعة، بل عليه أن ينكر المنكر ما استطاع بيده وإلا فبلسانه وإلا فبقلبه.
فعليك أن تبحث عن ناد آخر يخلو من المحرمات، أو إذا استطعت وهو أولى أن تؤثر بشخصيتك وإيمانك على النادي الذي تشترك به في تغيير ما به من المنكرات، وأن لا يشغل الموسيقى لكونها حراماً، كما بينا في الفتوى رقم: 6110.
فإذا لم تستطع ذلك فعليك أن تبحث عن غيره من النوادي التي تخلو من المحاذير الشرعية، مع التنبيه إلى أن عدم انتباهك إلى الموسيقى واهتمامك بها لا يبيح لك الجلوس مع أصحابها وفي أماكنها لغير ضرورة، وما يدريك أن يفاجئك ملك الموت وأنت بينهم أو يعاقبهم الله فتهلك معهم، كما أن في جلوسك معهم إقراراً لما هم عليه ورضى به، فلا يجوز لك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(12/12545)
العمل في البنوك الربوية بغير ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في أحد البنوك التجارية (الربوية) وقبل أن أعمل في هذا البنك مكثت فترة سنتين من دون عمل (طبعا أنا من فلسطين) وأنتم تعلمون ما تعانيه فلسطين من ضنك العيش، وأنا أكبر إخوتي الأربعة اثنان منهم يدرسون في الجامعة وأخت تخرجت قبل فترة وتعمل كمعلمة، وأبي يعمل كمدرس ولا يخفى عليكم مصاريف الجامعة وعدم إمكانية توفير مال كاف من مهنة أبي ليعيل أسرة مكونة من سبع أفراد ويصرف على طالبين جامعيين، فهل عملي في مجال البنوك يعتبر حراما رغم الظروف الصعبة المحيطة بنا، علما بأني لم أترك بابا من أبواب البنوك الإسلامية إلا وطرقتها ولكن دون جدوى، أجيبوني بأقصى سرعة لأني أعيش في حالة صراع دائم كلما فكرت بهذا الامر، مع العلم بأني وربي يشهد على ذلك أحاول أن أكون ممن يرضى الله عنهم في الدنيا والآخرة، أريحوني أراحكم الله من الهم والحزن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية حرام شرعاً إلا في حالة الضرورة لقول الله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، والضرورة هي أن يصل المكلف إلى حد إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب.
ولا نرى أنك وصلت إلى هذا الحد حتى يقال بجواز عملك في البنك الربوي، فما ذكرته من حالتك وحالة أسرتك لا يبيح لك البقاء في عملك المذكور، وعليك تركه، واصبر فإن مع الصبر الفرج، ومع العسر يسراً، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 23001.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(12/12546)
حكم إفساد المواقع الإلكترونية باستخدام الفيروسات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في من يعمد إلى تدمير المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت والتي تعود ملكيتها سواء للأفراد أو الشركات باستخدام الفيروسات وغيرها من الأساليب، كثير من الناس في الوقت الحاضر يحتفظون بمعلوماتهم وبيانتهم على أجهزة الحاسب الآلي فما هو رأي الشرع فيمن يقوم بالاعتداء على هذه البيانات والمعلومات سواء بالتعديل أو المحو أو إخفائها، ما هو رأي الشرع فيمن يقوم باختراق المواقع الإلكترونية وأنظمة الحاسب الآلي دون رضى من أصحابها، ما هو رأي الشرع في قرصنة برامج الحاسب الآلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إفساد المواقع الإلكترونية باستخدام الفيروسات المتعددة مما يحرمه الشرع لأنه اعتداء على حقوق الناس وأموالهم، وكذا يحرم الاطلاع على أجهزة الآخرين وبياناتهم ومعلوماتهم بدون إذن منهم، قال الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12} ، وفي الحديث: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم. رواه أحمد.
وأشد من التجسس القيام بمحو وإخفاء وتعديل بيانات الناس والعبث بها، كل ذلك حرام يجب الكف عنه والتوبة إلى الله عز وجل منه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 38424، والفتوى رقم: 12161.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(12/12547)
استخدام الموظف الواسطة لنقله من بلد إلى آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في شركة، وهذه الشركة لها فروع كثيرة في بلدي وعندما تم قبولي للعمل بهذه الشركة جعلوني أعمل في مدينة غير التي أسكن فيها وكان من المفروض أن توفر لي هذه الشركة مكانا مجانيا أسكن فيه بجانب مكان العمل كما في بقية الفروع في مدن كثيرة في بلدي, ولكن ما حدث هو أن المكان الذي تم توفيره للسكن بعيد جداً عن مكان العمل (15 كيلو مترا) ، ولقد تكلمت أكثر من مرة ليتم توفير مكان للسكن بجانب العمل، ولكن الرد يكون (أجر يا أخي شقة جانب مكان العمل) ، المشكلة أني حديث التخرج وأريد أن أكوّن نفسي وفي هذه المدينة أقبض 600 جنيهاً، إذا لم أقم بتأجير شقة سوف أدفع مواصلات 250: 400، وإذا أجرت شقة سوف أدفع 200: 300، ولا يوجد من أسكن معه لأن الشركة وفرت لهم شقة بجانب العمل لأنني تم قبولي متأخرا عن الباقي، المهم أني في أفضل الحالات سوف أصرف 200 مواصلات أو تأجير شقة + 200 أكل+50 شرب (مياة الحنفية مالحة) + 50 سفر لرؤية أهلي = 500 هذا في أفضل حال ومن الممكن أن يزيد علي المرتب فآخذ من أبي، السؤال: هل يجوز لي أن أستخدم الواسطة ليتم نقلي إلي مدينة أخرى، هل المساواة في الظلم عدل، بمعنى أن هناك من يعمل في هذا المكان وهو مثلي حديث التخرج، فهل من الظلم أن أتركه لأن لا واسطة له، أنا كنت خائفا (شاكك) من أنه لو تم نقلي أني آخذ مكان أحد فيتم نقله, وهنا لم أكن لأستخدم الواسطة حتى لا أظلم أحدا، ولكني سألت ثلاث أشخاص يعملون في هذه الشركة أكثر من 15 سنة و20 سنة في مناصب مختلفة (هم لا يعرفون بعض) وأجمعوا على أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة وأن الشركة فيها نقص موظفين في كل مكان وأن أنا لو ذهبت إلى مدينة أخري سوف يجعلوني أعمل في مكان محتاج لموظفين وأنا ذهبت بنفسي إلى مكان ورأيت فيه نقصا كبيرا في الموظفين، فهل يجوز لي أن أستخدم الواسطة ليتم نقلي إلي مدينة أخرى، إذا كان الجواب لا فلقد انقضى الأمر الذي أستفتي فيه، ولكن إذا كان الجواب أنه يجوز فهل يجب أن يتم نقلي إلى مدينتي أم أنه من الممكن أن أذهب إلى أي مدينة أخرى، مع العلم بأنه يوجد معي من يريد أن يتم نقله ولكن ليس معه واسطة، وهل يختلف الحال إذا استخدمت الواسطة ليتم نقلي إلى مدينة ليست المدينة التي أعيش ولكن مدينة أخرى، مع العلم بأن معي من يريد أن يذهب إليها وهي المدينة التي يعيش فيها ولكن ليس معه واسطة (أنا بهذا لن آخذ مكانه لأن في المدينة نقص موظفين هو فقط ليس معه واسطة) ، أرجو الإفتاء سريعاً لضيق الوقت عندي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال في مسائل:
الأولى: مسألة استخدام الواسطة في الوصول إلى حق للشخص لا يصل إليه إلا بالواسطة فهذا لا مانع منه، قال الله تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا {النساء:85} .
الثانية: مسألة أن يستوي الجميع في حق ما وهذا الحق لا يستوعبهم جميعاً فالعدل هنا هو الاقتراع، يقول ابن رجب: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق.
الثالثة: إذا لم تكن هناك قرعة وخشي أحد المستحقين أن يضيع عليه حقه فله أن يتوصل إليه بالواسطة ولو أدى إلى حرمان غيره ممن استوى معه في الاستحقاق لأنه هنا لا يأخذ حق غيره ولكنه يأخذ حقه، يقول الغزالي حاكيا أقوال العلماء في هذا الموضوع: الرابع: يأخذ ما يُعطى وهو حصته والباقون يظلمون وهذا هو القياس. انتهى.
الثالثة: مقولة المساواة في الظلم عدل: يراجع بشأنها الفتوى رقم: 65361.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(12/12548)
العمل في تصنيع الأدوية باستخدام دم الحيوان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أعيش في دولة أوروبية ومشارك في مصنع لتحويل دم الحيوان إلي أدوية هل هذا العمل حرام باعتبار الدم محرما في القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم الذي يحول إلى أدوية تتم معالجته حتى يزول عنه اسم الدم بحيث يتحول إلى مادة أخرى قبل تصنيعه دواء، فلا نرى مانعاً من المشاركة في مثل هذا، أما إذا كان يتم استخدام الدم في تصنيع الأدوية مباشرة وعلى هيئته التي هو عليها دون استحالته إلى مادة أخرى فلا يجوز لك العمل في هذا ولا الإعانة عليه، لأن الدم المسفوح نجس عند جماهير العلماء، والنجس يحرم بيعه أو استخدامه أو مباشرته لغير ضرورة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6861، والفتوى رقم: 3978.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(12/12549)
حكم المساعدة في توصيل الإنترنت إذا استخدم في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أيام قليلة قام أحد جيراننا بتوصيل كبل للإنترنت الدائم (24ساعة) ، وقام بتمرير السلك من على منزلنا بعد موافقتي ومساعدتي له في التركيب، ثم قال لي أحد أصدقائي إن أي شيء مخالف للشريعة يفعله هذا الجار على الإنترنت سواء كان سماع أغان وخاصة أن 99 في المائة من مستخدمي الإنترنت يستخدمونه في سماع الأغاني ومشاهدة الكليبات أو استخدامه في أي شيء يغضب الله فإني سآخذ وزرا لأن السلك يمر من على بيتي وأني ساعدته في التركيب، ولكن أيضا النت يحتوي على أشياء كثيرة مفيده ولكني لا أعلم هل سيستخدمونها أو لا، ولكن لأن جيراني شباب صغار فإن احتمال عمل أشياء تغضب الله ليست احتمالات ضعيفة، وإذامنعت مرور السلك فإن جيراني سيغضبون مني وممكن أن أوضع في خانة مانعي العلم، وهل يمكن تطبيق قاعدة أن منع الضرر خير من جلب المنفعة، وهل علي أثم في ذلك لو كنت أعلم أنهم حتما سيسمعون الأغاني ويشاهدون الكليبات؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن ينفع المسلم إخوانه ويساعدهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فقد أمر الله عز وجل بالتعاون بين الناس فيما ينفع، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2} ، ولا شك أن ذلك آكد في حق الجار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا من حيث العموم فيما ينفع.
أما فيما يضر أو ما فيه إثم ومعصية لله تعالى فلا يجوز للمسلم أن يساعد فيه بأي وسيلة، فقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان فقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ولذلك فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الجار يستخدم ما ساعدته عليه في الحرام فإنه لا يجوز لك مساعدته، وما دمت قد فعلت ذلك فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتخبره بأنه لا يجوز له استخدام هذه الوسيلة فيما لا يرضي الله تعالى وأنك لا تسمح له بذلك.. وأنه إذا فعل المخالفة فمن حقك عدم السماح بمرور السلك على بيتك لأنك لم تكن على علم بحاله قبل الموافقة، وبذلك يعذرك الجيران وينصفونك.... وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 65764 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(12/12550)
العمل في صيانة أجهزة الكمبيوتر بالفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس اتصالات وأعمل في شركة صيانة للكمبيوتر ولكن معظم تعاملاتها مع الفنادق في القاهرة والبورصة بجانب الشركات، وإذا حدث عطل في الأجهزة في أحد الفنادق أو في البورصة أذهب إلى الفندق في مكان الإداريين وأحيانا إلى مكان المقيمين وأحيانا نضطر إلى المرور على حمام السباحة ونقوم بإصلاح العطل مع العلم بأن الزي الرسمي للفتيات هناك عند الركبة أو فوقها ويعلم الله بأني عندما أرى ذلك أحاول الالتفات إلى مكان أخر
والسؤال:
هل الأجر الذى آخذه من الشركة حلال أم حرام؟
ولا تتأخروا علي في الرد لأني في حيرة من أمري.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في صيانتك لأجهزة الكمبيوتر إعانة على فعل محرم فلا مانع من ذلك مع الالتزام بغض البصر والحذر من الخلوة المحرمة بالنساء، وذلك في الفنادق وغيرها، إذ العبرة بكون عملك هذا يعين على محرم أو لا؟ سواء كان ذلك بيقين أو بغلبة ظن منك. وراجع في هذا الفتوى رقم: 59282، والذي نعلمه أن الغالب على عمل البورصات في هذه الأيام هو تداول الأسهم والسندات المباحة وغير المباحة على حدًّ سواء، وكذا يغلب على الفنادق استباحة الخمور والعُري ونحو ذلك، فما كان من عملك يتصل بهذه الأمور وما شابهها فلا يجوز لك المضي فيه أو الإعانة عليه لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتاوى رقم: 1241، ورقم: 3099، ورقم: 26178، وبناء على ما ذكرنا يمكنك أن تحدد لنفسك ما يجوز وما لا يجوز لك أخذه من أجر لقاء ما تقوم به من عمل، ويكون ذلك بنسبة ما تقوم به من عمل محرم، فيجب عليك التخلص من الأموال التي حصلت عليه لقاء أعمال غير مباحة وذلك بإنفاقها في مصالح المسلمين، أما فيما يستقبل فيحرم عليك الإعانة على أي محرم، فإن لم يمكنك الاستمرار في العمل إلا بذلك وجب عليك تركه، والله تعالى يعوضك خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(12/12551)
حكم العمل في طهي ما يدخل فيه لحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفاده والتدقيق فى سؤالي جزاكم الله خيرا
أعمل فى مطعم فى إيطاليا وأقوم بعمل أنواع كثير من الفطائر يحتوي بعض منها على لحم الخنزير النجس ولكن أنا قرأت بنفسي أن الأحناف قد أباحو الانتفاع بما هو نجس من غير الأكل فأنا لا آكل لحم الخنزير ولا أبيعه ولكن أقوم بعمل بعض الأنواع التي تحتوي على هذا العمل والبعض الأخر لا يحتوي وأقدمه لأناس غير مسلمين أي يحل لهم أكله لأنهم نصارى ودليل الأحناف على ما أعتقد أنه الحديث الصحيح التالي روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم ومر رسول الله صلي الله عليه وسلم على شاة لميمونة فوجدها ميتة ملقاة فقال \"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به فقالوا يارسول الله إنها ميتة فقال \" إنما حرم أكلها \"رواه الجماعة إلا ابن ماجه. أنا الحمدلله متدين جدا وأعرف الله وأقول من هذا الحديث إنه يمكن القياس بلحم الخنزير طبقا للحديث كالميتة وأنا أعلم أنه يوجد حديث يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه حديث صحيح ولكن هذا الحديث كان عند فتح مكة وكان المسلمون قريبي العهد باستباحة أكلها فلما تمكن الإسلام من نفوسهم أبيح لهم الانتفاع بغير الأكل أنا يا شيخ ذهبت للحج والعمرة بهذا المال فهل هذا المال حرام وهل الدلائل التي أسوقها خاطئة أرجوا الإفادة وأرجو أن تضع فى الاعتبار صعب جدا عمل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في طهي لحم الخنزير أو ما دخل فيه لحم خنزير وذلك لأنه لا يجوز تناوله ولا الإعانة على تناوله ولو كان آكله ممن يستحله، كما يستعمل النصارى الخنزير ونحو ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 14014. والفتوى رقم: 20318، والفتوى رقم: 37319.
وما نسبته إلى مذهب الأحناف ليس مذهبهم في المسألة المذكورة لأنهم لا يبيحون بيع النجس العين وإنما يجيزون بيع المتنجس، والدليل الذي ذكرته إنما هو في إباحة الانتفاع بالمتنجس لا النجس، قال الحصكفي في الدر المختار: ولا يجوز بيع دهن نجس (أي متنجس) اهـ
قال ابن عابدين في الحاشية: احترز به عن دهن الميتة والخنزير. اهـ
وقد اتفق الحنابلة والحنفية في ظاهر الرواية على عدم جواز الاستصباح بالدهن النجس واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. رواه البخاري وغيره.
أما عن حديث الفأرة الذي ذكرته فموضوع الاستدلال به يكون في جواز استخدام المتنجس لا النجس. وحديث ميمونة لا يقاس عليه ما ذكرت لأن الفارق واضح بين الخنزير والشاة، فإن الخنزير نجس حال الحياة وبعد الموت بخلاف الشاة، ولأن نص حديث الشاة في الجلد لا في سائر أجزاء الميتة، وعملك يتصل بطهي نفس لحم الخنزير أو ما يدخل في إعداده.
وبناء على هذا فالواجب عليك الامتناع عن صناعة ما يدخل فيه لحم خنزير، فإن لم يمكنك ذلك وجب عليك ترك هذا العمل لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
أما عن حجك واعتمارك بالمال المكتسب من هذا العمل فلا شك أن المال الذي اكتسبته من هذا العمل مال مختلط لأنك تقوم في عملك بما يحل وما لا يحل، فيمكنك احتساب المال الذي حججت أو اعتمرت به من المال الحلال، علماً بأن الحج بمال حرام صحيح مع الإثم كما بيناه في الفتوى رقم: 41599، والفتوى رقم: 49655.
وللفائدة راجع الفتويين رقم: 26356،
وراجع في كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة الفتوى رقم: 20318، والفتوى رقم: 26349، والفتوى رقم: 52052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(12/12552)
حكم العمل بهيئة مختصة بالتنمية السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بهيئة عامة بمصر مختصة بالتنمية السياحية وقد قارب عمرى على الخمسين عاما، وطبيعة عملى فى هذا المجال تتلخص فى إدارة وتنظيم الأعمال المساحية من تحديد المواقع وتسليم الأراضى للمستثمرين. وقد سبق لي السؤال عن طبيعة وحدود عملى هذا بلجنة الفتوى بالأزهر فأفتاني أحد المشايخ بأن عملي في هذه الحدود التى ذكرتها حلال. وذهب أحد زملائى بنفس السؤال للجنة الفتوى مع اختلاف طبيعة عمله الذي يقوم به وهو التفتيش على المنشآت ومتابعة تنفيذها والتى تشمل حمام السباحة والبار وصالة الديسكو (المرقص) ....إلخ، فأفتوه بحرمة عمله هذا. نرجو الإفادة؟
وجزاكم الله عنا والمسلمين خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في اللجنة التي ذكرتها لا يجوز لما فيه من الإعانة على المنكر والسعي في تيسير وجوده، وعدم مباشرتك للمنكر المترتب على ذلك لا يعني براءتك من الإثم لأن الله تعالى قال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وما تفعله هذه اللجنة ماهو إلا خطوة من خطوات إنشاء أماكن اللهو واللغو والفجور.
وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23561 // 54504 // 60687.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(12/12553)
العمل مع من يدخنون ويسمعون الأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في محل لبيع الجوالات، وإن كان زملائي في المحل للأسف يدخنون ويستمعون إلى الأغاني ولا أستطيع أن أنكر عليهم خشية طردي من المحل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل في بيع الجوالات دون المشاركة أو الإعانة على فعل محرم مثل تنزيل النغمات المحرمة أو الأغاني ونحو ذلك.
ولا يؤثر على ذلك كون زملائك في العمل يدخنون أو يسمعون الأغاني، لكن يجب عليك الإنكار عليهم قدر طاقتك، ففي الحديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره، وراجع الفتوى رقم: 1048.
لكن إذا خشيت على نفسك من الفتنة فالواجب عليك هو ترك هذا العمل فوراً حفاظاً على دينك فإن ضرورة الدين أعظم الضرورات على الإطلاق، وراجع الفتوى رقم: 38494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(12/12554)
العمل لدى من يملك قناة فضائية للأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا فى شركة كمبيوتر (أعمال الشبكات وتوريدات) وصاحب هذه الشركة هو رجل أعمال قرر منذ فترة أن يفتح قناة فضائية للأغاني وترك شركتنا هذه نهائيا وأطلق يده منها تماما (لا يأخد منها مالا ولا يمولها بأي أموال) . واكتفت الشركة بالتمويل الذاتي لها في الصرف على مرتبات الموظفين، وكذلك مصروفاتها.. وقد سمعنا أنه فى الفترة الأخيرة يريد أن يوقف نشاط الشركة ويدمجها إلى باقي شركاته والتى تختص بالأغاني وإنتاجها وتوزيعها، وذلك عن طريق توزيع الموظفين في هذه الشركات (شركات الأغاني والقناة الفضائية) سؤالى هو:
1- ما الحكم إذا تركني بهذه الشركة مع العلم بأنه بعد أن توقف النشاط فإنى سوف أحصل على مرتبي من الشركات الأخرى، وهل الراتب إذا أخذته يكون حراما أم ماذا، وذلك إلى أن أجد عملاً آخر؟
2- ما الحكم إذا قام بتوزيعي على إحدى هذه الشركات مع باقي موظفي الشركة؟
3- إننى أحصل على راتب عال في هذه الشركة ويوجد عليَّ دين (مبلغ من المال لأحد الأقارب) ، هل عندما أبحث عن عمل آخر لا بد وأن يكون بنفس قيمة راتبي هذا حتى أستطيع أن أسدد هذا الدين، علما بأنه بدون هذا الراتب فإنه من الصعب سداد هذا الدين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صاحب هذه الشركات لا يملك غير المال الحرام المكتسب من الأشياء التي ذكرتها أو غيرها فلا تجوز معاملته ولا العمل عنده ولو كان العمل الذي تؤديه له مباحاً.
أما إذا كان ماله مختلطاً فالراجح من أقوال أهل العلم هو جواز معاملته مع الكراهة بشرط ألا تباشر عملاً محرماً أو تعين عليه، وألا تستوفي أجرتك منه من عين مالٍ محرم يتعلق به حق الغير، وراجع في هذا الفتوى رقم: 38776، والفتوى رقم: 6880.
فإذا كان استمرارك معه سيؤدي إلى مباشرة الفعل المحرم أو الإعانة عليه، فالواجب عليك هو ترك العمل عنده والبحث عن عمل غيره، ولو كان أقل راتباً، وعليك أن تعرض الأمر على الدائن الذي ثبت له الدين في ذمتك، فإن وجدت منه قبولاً لتخفيف أقساط الدين بما يتناسب مع الراتب الأقل أو لم تجد قبولاً لكنك لا تتوقع منه ضرراً يوقعه بك، فالواجب هو ترك هذا العمل إلى غيره ولو كان أقل راتباً، أما إذا توقعت منه ضرراً كأن يرفع أمرك للقضاء مما يتسبب لك في السجن، ولم يمكنك تفادي هذا الضرر إلا بالبقاء في العمل بالصورة التي ذكرناها فلا مانع من ذلك بشرط أن تتركه عند انقضاء الضرورة، وذلك لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} ، وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وراجع الفتوى رقم: 30109، والفتوى رقم: 60247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(12/12555)
التوظف عن طريق شهادات غير صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة وقد عينت فيها بشهادتي الجامعية وبعض الشهادات التى أحملها من التدريب فى المعاهد وتكمن المشكلة فى أن حصولى على إحدى هذه الشهادات عن طريق معهد آخر ذلك لأن المعهد الذى تدربت فيه قد أغلق فاتصلت بأحد الأساتذة الذين أعرفهم من المعهد وأخبرته برغبتي في الحصول على شهاده منهم فقام باستخراج شهادة لي بمعرفته من معهد آخر بل وطلب مني أن أكتب تقديري الذي أرغب فيه دون الجلوس لامتحان، أما الشهادة الأخرى فقد حصلت عليها من معهد آخر تدربت فيه أصلا وحصلت على الشهادة منه لكن حصلت على الشهادة دون أن يطلب مني جلوس لامتحان ذلك لترك الأستاذ الذي قام بتدريبنا المعهد وهو الوحيد الذى يمكنه وضع امتحان وأيضا ملأت التقدير النهائي بنفسي فهل يجوز أن أقدم لأماكن أخرى بهذه الشهادات لأحقيتي لها أم أن مجرد كتابة التقدير بنفسي أفسد الشهادات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك أثناء حصولك على الشهادتين المذكورتين غش وتدليس لا يقره الشرع، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى منه، وذلك بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، أما عن العمل الذي تعمل فيه الآن فإن كان حصولك على العمل بسبب هذه الشهادات فهو غش آخر يجب عليك التوبة منه كالذي قبله، ولا يجب عليك ترك العمل إذا شهد لك أهل الشأن والاختصاص أنك تقوم به على الوجه المطلوب دون تقصير أو تفريط، أما إذا كنت لا تقوم بعملك على الوجه المطلوب وبشهادة أولئك فلا يجوز لك الاستمرار فيه لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم الوفاء بالعقد الذي يجب الوفاء به.
أما عن تقدمك لعمل آخر بواسطة هذه الشهادات فلا يجوز ابتداء ولو كنت تقدر على القيام بالعمل الذي ستتقدم له. ما دام ذلك بناء على شهادات غير صحيحة من الناحية الإدارية. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65331، 53200، 34568.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(12/12556)
من صور الكسب غير المشروع عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن شيء وأرجو ردكم، وجدت مشروعاً لكسب المال عن طريق الإنترنت لكن لا أعرف إذا كان حراماً أم حلالاً، فأرجو الإفادة، المشروع عبارة عن مقالة بها 6 أسماء وعناوين أشخاص المطلوب أن أرسل دولاراً لكل فرد بمجموع 6 دولار.
بعد الخطوة السابقة أضع اسمى في القائمة بدلا من الشخص الأول ثم أنشر هذه المقالة بعد إضافة اسمى في أكبر عدد ممكن من المنتديات ليجدها أشخاص آخرون ويشاركوا أيضاً، ونتيجة وجود اسمى في القائمة فإن المشتركين الجدد سيبعثون لي (كل فرد) دولاراً وهكذا قد يصل المبلغ إلى آلاف الدولارات حتى يخرج اسمى من القائمة فيتوقف تدفق الأموال، النقطة المهمة أن كل فرد يدفع 6 دولار فقط ومرة واحدة فقط، والكل يجمع مبلغا جيداً، فهل يوجد شبهة تحريم في هذا المشروع أم أنه حلال أرجو الإفادة بسرعة؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزى الله الأخ السائل خيراً على الاهتمام بأمر دينه، وإقباله على السؤال قبل الوقوع في الفعل لا سيما في هذا الزمان الذي اشتبهت فيه الأمور وكثرت فيه الفتن، وقد رأينا في هذا الإنترنت كثيراً من طرق الكسب غير المشروع، والصورة التي ذكرتها ولا شك هي إحدى تلك الصور المشبوهة للكسب وإن كانت غير واضحة المعالم بالنسبة لنا، إذ ما هي الفائدة التي تعود على المشترك سوى جمع المال بلا مقابل، أو أن ذلك يكون بمقابل مجهول لأنه يدفع ستة دولارات ولا يدري ما يُحصل من المال، وهذا هو القمار بعينه، فالعملية المذكورة ليست بيعاً ولا هبة ولا يمكن إلحاقها بعقد من العقود المشروعة لكنها نوع من القمار يخرج علينا بثوب جديد، نسأل الله لنا ولك الخلاص من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(12/12557)
قطف العنب إذا علم أنه سيتخذ خمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شرعية في نزع العنب في فترة سبتمبر في فرنسا؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقن المسلم أو غلب على ظنه أن من يقطف له العنب أو من يبيعه له سيتخذه خمراً، فإنه لا يجوز له ذلك لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير وهو من أهم كتب المالكية: وكذا يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز، وذكر من ذلك بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة، والخشبة لمن يتخذها صليبة، والعنب لمن يعصره خمراً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(12/12558)
حكم العمل بغير استصدار رخصة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت في المدة الأخيرة بفتح محل لتصوير المستندات ولكن بدون رخصة واستمر العمل بهذه القرطاسية لمدة سنة ثم تركت العمل وكان العمل فيها شاقا جداً، هل المال الذي تحصلت عليه من هذا المكتب حلال أم لا؟ أرجو منكم الإيضاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي تحصلت عليه مقابل عمل مباح -في ذاته- مثل تصوير المستندات ونحو ذلك من أعمال القرطاسية هو مال مباح لا حرج عليك في تملكه، ولكنك أثمت بعدم استصدارك رخصة لهذا العمل، ولا يؤثر في هذا كون البلد الذي مارست هذا العمل فيه ليس إسلاميا -كما هو واضح من البيانات المتعلقة بالسؤال- لأن قوانين البلاد التي يدخلها المسلم بعهد ولا تخالف الشرع يلزمه أن لا يخالفها، لأن ذلك من مما يقتضيه العهد، وقد قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:34} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(12/12559)
حكم العمل في تصفية مياه تستخدم في صنع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الإيمان أرجو منكم إفادتي بما يلي: زوجي يعمل في شركة لتصفية الماء, وهذه الشركة أمريكية ومقرها في دبي.... طبعا هذه الشركة لديها مشاريع في كل دول العالم ... وزوجي يتنقل بين هذه المشاريع لأن عمله يجب أن يكون في المواقع، الآن أرسل إلى موقع عمل في كينيا وعمله سيكون تأسيس وتشغيل وحدة تصفية الماء التابعة لشركته إلى معمل في كينيا ... قالوا له في البداية إنه معمل لتوليد الكهرباء، ولكن عندما ذهب هناك عرف بأنه معمل لإنتاج البيرة ماذا يفعل الآن هل يكمل عمله في إكمال تأسيس وتشغيل وحدة تصفية الماء على أساس أنه لا علاقة له بالمعمل وما فيه هو يعمل عمله فقط في تصفيه الماء ولحساب شركته ... ولكن هذا الماء المنتج سوف يذهب لغرض إنتاج البيرة.. وإذا ترك العمل ورجع سوف تنهى خدماته من الشركة ... وسوف يصبح بلا عمل ... وإيجاد العمل هذه الأيام من الصعوبة بل مستحيل.. أفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإعانة على شرب الخمر بأي وجه من الوجوه لا تجوز لحديث: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود.
فكل من أعان في تهيئة شربها فقد أثم، والعمل في إنشاء وحدة لتزويد مصنع أو معمل يصنع البيرة المسكرة يعتبر إعانة على شربها، ولذا لا يجوز لزوجك العمل في إنشاء هذه الوحدة، وعليه أن يطلب الانتقال من هذا العمل إلى عمل آخر مباح، وليعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(12/12560)
حكم تزويد الفندق بتمديدات الصحة والتدفئة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مجال التمديدات الصحية والتدفئة المركزية، باختصار عرض علي القيام بتمديد فندق (مبني سابقا يعاد إكساؤه) الفندق مقام لخدمة الزوار من حيث النوم، وقيل لي إن الفندق يحتوي على بار، هل يجوز لي أن أقوم بتنفيذ المشروع، علما بأني إن لم أنفذ أنا المشروع سينفذه أحد شخصين (جون أو إلياس) وكذلك بالنسبة لبيع البضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تزويد هذا الفندق بتمديدات الصحة أو التدفئة المركزية إذا علم أنه يحتوي على بار لأن هذا الفندق -كما هو معلوم- سيصبح وكراً للفساد واقتراف المنكرات، حيث تشرب الخمور وتمارس الفواحش، وفي تزوديه بتلك التمديدات إعانة للعصاة والفاسقين على إثمهم وعدوانهم بتوفير مكان مريح لهم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 46263.
وإذا عرفت هذا فلا عليك أن يقوم به من ذكرت أو غيرهم، فإنك لن تسأل عن أعمالهم، إنما ستسأل عن عمل نفسك، وراجع الفتوى رقم: 19702.
أما بيع بضاعة لهذا الفندق فإذا كانت محرمة في نفسها كالخمور، فلا يجوز بيعها لهم، وإن كانت طعاماً ونحوه مما لا يستعان به على المعصية فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 37726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(12/12561)
حكم العمل في تصوير الفيديو والتصوير الفوتغرافي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي بسيط وواضح نرجو أن ترشدوني إلى الجواب الصحيح بارك الله فيكم
أعمل مصور فيديو وفوتغراف، ولكن تصويري على نطاق ضيق ويكون تصويرا خاصا بالمؤتمرات الصحفية، وفي بعض الأحيان عند الحاجة يكون تصوير حفلة عقد قران لأحد الأصدقاء ويكون تصويري مجانا، وفي بعض الأحيان أقوم بدفع تكاليف الفيلم من جيبي الخاص وبدون مقابل وذلك من كثرة حبي لفعل الخير للناس؟ بارك الله فيكم، ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصوير الفوتوغرافي محل خلاف عند أهل العلم بين مجيز له ومانع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1935 فيرجى مراجعتها.
هذا وإذا كنت تقصد بالتصوير في حفلة عقد القران تصوير النساء بالإضافة إلى الرجال، فإنه يحرم عليك تصويرهن لما في ذلك من اطلاعك على النساء الأجنبيات والنظر إلى زينتهن.
وننصح الأخ الكريم أن لا يمتهن مهنة التصوير وأن لا يتبرع بتصوير أصدقائه وأحبابه لأن هذا العمل كما تقدم محل خلاف عند العلماء في تحريمه وإباحته، وما كان كذلك فالسلامة تركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(12/12562)
توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في الأمورالمحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى إحدى المؤسسات ويوجد بعض المحلات بجانب هذه المؤسسة، ووظيفتى هي أعمال الصيانة للكمبيوتر والتركيبات الخاصة به، فى يوم من الأيام عرضت على المؤسسة التي أعمل بها أن نقوم بتأجير خطوط للإنترنت لهذه المحلات ونقوم بزيادة الدخل لدينا وبالفعل تم توصيل الإنترنت لهم، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنهم يستخدمونها في الشات والأغانى بالطبع، المحل الأول غير مسلم ويستخدمها فى الشات والثاني غير مسلم ويستخدمها استخداما طبيعيا، والثالث مسلم ويستخدمها فى تنزيل الأغاني، مع العلم بأنه يعمل كمغن، أعلم أنه علي أن أقطع هذه الوصلات، ولكن سؤالي هو: عندما أقطع هذه الخطوط سوف ألحق الضرر بالمؤسسة التي أعمل بها عن طريق منع الدخل وسوف أضطر إلى الكذب كأن أقول إن النظام لا يستطيع تحمل هذه الأحمال الزائدة.. ما رأيكم، هل توصيل الإنترنت إلى غير المسلمين جائز مع علمي باستخدامه في الحرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان توصيلك لهذه الخدمة دون علم منك بالأشياء المحرمة التي ستترتب عليها فلا نرى عليك إثماً في ذلك، أما إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنهم سيستخدمون هذه الخدمة في أمور محرمة ثم أقدمت على هذا الفعل، فالواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما حصل منك مع العزم على عدم العودة إليه أبداً.
والواجب عليك في كل الأحوال أن تزيل هذا المنكر بقدر طاقتك، ولو كان ذلك بالكذب لأنه لا خير في مال يدره مثل هذا على الشركة التي تعمل فيها، وقد نص العلماء على جواز الكذب لكف الغير عن الشر، قال الإمام النووي في مقدمته للمهذب: الثانية عشرة: قال الصيمري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي لعامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل، جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة قاتل فقال: (لا توبة له) وسأله آخر فقال: (له توبة) ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد ضل فلم أقنطه. قال الصيمري وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي علي قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه. ولأن القتل له معان: ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فاقتلوه. فيفعل كل هذا زجراً للعامة، ومن قل دينه ومروءته. انتهى.
ولأن الكذب جائز لتحصيل كل غرض محمود شرعا، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35822، 41582، 45477.
ويستوي فيما ذكرنا الكافر والمسلم، إذ لا يجوز إعانة الكافر على ما هو معصية لله وإن لم يعتقد الكافر حرمته، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة في المعاملات بالإجماع، وراجع الفتوى رقم: 37319، والفتوى رقم: 20318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(12/12563)
معصية العامل لا تسقط الحق الذي له في الذمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أتعامل مع محل (بنشري) حيث أقوم بتغيير الزيت ومستلزمات السيارة عنده حيث يسجلها في دفتر وفي آخر الشهر أقوم بتسديده (وهو من الجنسية الباكستانية) ، وفي يوم من الأيام قامت الهيئة في القرية بحملة تفتيش على العمال الأجانب وعندما قامت بعملية التفتيش اختفى هذا العامل فوجدت الهيئة في غرفة هذا العامل أشرطة وسديهات وأفلام خليعة وبحثت عنه الهيئة ولم تجد له أثرا حيث ترك المحل بأغراضه كاملة، السؤال: كما ذكرت أنا أسجل عند هذا العامل وله مبلغ عندي ولا أعلم مقدار هذا المبلغ بالضبط حيث لا أسدده إلا في نهاية كل شهر ماذا أفعل أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو الاجتهاد في إعطاء المال الثابت في ذمتك لهذا الرجل وإن كان عاصياً لله عز وجل، لأن معصيته لله لا تسقط الحق الذي في ذمتك له.
وإذا كنت لا تستطيع تحديد المبلغ الذي ثبت في ذمتك فليكن ذلك بالتقريب مع تغليب جانب الاحتياط إبراء للذمة، ويتم ذلك بالقياس على الشهور السابقة، فإذا لم تتمكن من الوصول إليه حتى حصل لك اليأس من ذلك فتصدق بها عنه، فإذا لقيته بعد ذلك خيرته بين إمضاء الصدقة عنه وأجرها له، وبين أن ترد إليه حقه، فإن اختار إمضاء الصدقة فالحمد لله، وإن أبى ذلك وجب عليك أن تعطيه حقه ويكون ثواب الصدقة لك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48650، 18969، 54134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(12/12564)
أخذ الموظف نسبة لنفسه من الموردين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل لدى شركة براتب محدد في قسم محدد أوكل لي عمل بتوريد أصناف من الزهور إلى قسم مختلف عن قسمي وبنفس الشركة لأنهم لم يستطيعوا تأمينها وعملت جاهدا لتأمينها اتصالات إلى الأردن وهولندا وإرسال فاكسات ومراسلات من الأنتر نت وكلها أنا تكفلت بها وقد أخبرت الشخص المسؤول بذك القسم أنني على إستعداد لتأمينها لكن بنسبة من المال لي بشرط موافقة المدير العام وهو صاحب الشركة فأخبرني بالموافقة وقمت فعلا بتأمينها وحصلت على نسبة من المال من الموردين هل هذا حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك ما دام قد تم بعلم صاحب الشركة وموافقته. وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26985، 59130، 67294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(12/12565)
حكم العمل في شركة لتوريد معدات المطابخ إلى الفنادق والمطاعم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندسا في شركة تقوم بتوريد معدات المطابخ من بوتاجازات وأفران وثلاجات إلى الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية الكبيرة وصيانة هذه المعدات فهل هذا العمل جائز أم أنه من قبيل التعاون على الإثم والعدوان، لما هو معلوم من حال الفنادق الآن، أفيدونا مأجورين لأني في حيرة شديدة من أمري وأخشى من تناول المال الحرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن المعدات التي تقوم بتوريدها أو بصيانتها ستستعمل في محرم كطهي الخنزير أو تبريد الخمور فلا يجوز لك القيام بصيانتها ولا توريدها، فإن لم يمكنك التخلص من الأعمال المحرمة في وظيفتك وجب عليك تركها والبحث عن وظيفة غيرها لعدم جواز الإعانة على فعل المحرمات لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
واعلم أنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه.
أما إذا أمكنك أن تتفادى توريد أو صيانة ما يعين على فعل المحرم فلا نرى مانعا من بقائك في هذا العمل، وإن كان الأفضل لك أن تبحث عن عمل غيره فرارا من التواجد في أماكن المعاصي والمنكرات. وراجع الفتويين: 59282، 7307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(12/12566)
تصليح الأدوات التي يعلم أنها ستستخدم في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ لى يعمل فى مركز لبيع أجهزة الكمبيوتر , ومن خلال العمل يصلح أيضا بعض الأجهزة التى بها أعطال ولكن غالب الأجهزة التي تأتي تحتوي على المحرمات من أغاني وأفلام وغيره فما حكم تصليح هذه الأجهزة مع العلم أن بعضها لا يعرف ما بداخله من محرمات إلا بعد تصليحه وأن صاحب العمل يمكن أن يطرده إن لم يصلح هذه الأجهزة وكيف إن صلحها وحذف ما بها من محرمات وملأها خطبا وقرءانا ولكن صاحب الجهاز يمكنه بعد ذلك وضع ما يريد, وما حكم بيع هذه الأجهزة وأنت لا تعلم إن كان الشخص الذى سيشترى الجهاز سوف يستخدمه فى الحلال أم فى الحرام أم فى الاثنين, وماذا أيضا إن كنت تعلم أنه سيستخدمه فى الحلال أو فى الحرام أو فى كلاهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقن الشخص أن المشتري أو المستصلح لهذه الأدوات سيستعلمها في الحرام لم يجز بيعها ولا إصلاحها له، أما إذا لم يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك فلا مانع من بيعه إياها وكذلك إصلاحها له، وهذا الحكم يشمل صاحب المحل والعامل على السواء. أما إذا كان صاحب المحل يلزم العامل بإعانة العصاة على معصيتهم فليترك العمل عنده ويبحث له عن عمل لا حرج عليه فيه شرعاً وسيّيسر الله تعالى له عملاً آخر مباحاً. وراجع الفتوى رقم: 20048، والفتوى رقم: 10373، والفتوى رقم: 51794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(12/12567)
من وجد عملا في غير تخصصه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس كمبيوتر جاء لي عرض أن أعمل عاملا في محل ولكن يضيع هذا العمل كل الوقت فهل أعمل أم أبحث عن غيره الذي يتح لي الاجتهاد في علم الكمبيوتر وطلب العلم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت غير محتاج لهذا العمل لتنفق على نفسك فالأصل أن تتفرغ لتحصيل العلم الشرعي والتوسع في علم الكمبيوتر حتى تجد عملا آخر يتناسب مع تخصصك كمهندس كمبيوتر وتستطيع الجمع بينه وبين تحصيل العلم، أما إذا كنت محتاجا إليه لتنفق على نفسك وتستطيع الجمع بينه وبين تحصيل أداء الفرائض فالواجب تقديمه على تحصيل العلم غير الواجب؛ لأن النفقة على النفس واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما تحصيل العلم غير الواجب فهو نافلة، ولا يصح تقديم النافلة على الواجب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لقول الله تعالى في الحديث القدسي:.. وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ... يؤخذ من قوله: ما تقرب إلي ... الخ أن النافلة لا تقدم على الفريضة؛ لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة، فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة. فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها، كما قال بعض الأكابر: من شغله الفرائض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 53711، والفتوى رقم: 11280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1426(12/12568)
أخذ الأغراض الآيلة للتلف بغير استئذان
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة حكومية في بلد كافر وهناك بعض الأغراض القديمة وغير المستعملة موجودة في المخازن، فهل يجوز لي أخذ حاجتي منها، مع العلم بأنه في نهاية المطاف أما أن يتم إعدام هذه الأصناف أو أن تترك لأي أحد يريد أن يأخذها بعد أن تكون قد تلفت وفقدت قيمتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تأخذ شيئاً من هذه الأغراض إلا بإذن من لهم الحق فيها، لأن هذه الأغراض ملك لهم وهي مال معتبر لا يجوز التعدي عليه، ولا يؤثر في هذا كونهم قد يتركونها حتى تتلف، إذ إن ذلك قد لا يحدث، فقد يستعملونها أو يبيعونها قبل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 20632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(12/12569)
العمل الذي يؤدي إلى ترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت سؤالا رقم 289301 لكن جوابكم كان غير شاف.
أنا في ألمانيا ولا يوجد مكان أستطيع أن أصلي فيه الظهر في وقته والعصر في وقته. أكرر \"لا يوجد مكان\" فالعمل في مكتب والمكتب في بناية. أقصى ما أستطيع فعله هو أن أصلي جالساً. ما الحل؟ كيف أصلي؟
لقد ضاقت علي الدنيا بما رحبت فصلاتي قد ضاعت. يعلم الله أني أرسل طلبات عمل يومياً لأي دولة مسلمة ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها بشروطها وأركانها، ومن أركانها القيام للقادر وما دمت قادراً ولكن لا يمكنك أن تصليها في مكتبك لضيقه أو غير ذلك فابحث عن مكان آخر يمكنك أن تصلي فيه، فإن عجزت عن ذلك، فالواجب عليك ترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر يتسنى لك معه القيام بالصلاة كما أمرك الله ورسوله، ولا خير في عمل يمنعك من الصلاة، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ولا يجوز لك بحال من الأحوال الاستمرار في عمل يؤدي إلى ترك ركن من أركان الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، ولكن بإمكانك أن تخرج لأداء الصلاة في وقتها في أي مكان يمكن أداؤها فيه ثم تعود لعملك، أو تجمع الظهر مع العصر إن كنت مضطرا لهذا العمل جمع تقديم أو جمع تأخير للمشقة والحاجة.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(12/12570)
حكم تسجيل علامة تجارية لشركة خمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاميا في دولة عربية وجاءني موكل لشركة أجنبية بطلب لتسجيل علامة تجارية للشركة علماً أن الاسم التجاري هو لمواد ومشروبات كحولية، سؤالي هل أقوم بتسجيل العلامة له أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز التعاون بوجه من الوجوه على بيع الخمور لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ولا ريب أن أم الخبائث "الخمر" من كبائر الإثم، فكيف يجوز للمسلم أن يعين على شربها وترويجها وبيعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(12/12571)
المشاركة في تصميم محطة مياه غير مطابقة للمواصفات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
المشكلة باختصار هي أننى أعمل مهندس كهرباء في إحدى شركات معالجة المياه الكبرى وطلب منى الاشتراك في تصميم محطة مياه تقوم بتغذية مليون نسمة في إحدى البلدان الأفريقية الفقيرة ولكن يوجد العديد من الأفراد الذين يريدون تحقيق أعلى ربح دون النظر عن كون المحطة سوف تعمل أم لا وهذا يؤلمنى كثيرا لأن التعديل على ما أقوم به عمل قد يؤدي بشكل أو بآخر بفشل المحطة ومن ثم يحرم المليون نسمة من الماء ويشهد الله بأننى حاولت كثيرا وناقشت العديد من المدراء، ولكن حتى هذه اللحظة لا مجيب وكانت الطامة الكبرى بحصول أحد المقاولين على موافقة بشراء معدات من الناحية الحسابية غير مطابقة للمواصفات وبناء عليه سوف لا تعمل المحطة وحتى إذا اشتغلت المحطة فسوف تكون بكفاءة قليلة! والآن أستحلفكم بالله بأن يكون الرد سريعا جدا لأنه لا وقت لدي والسؤال هو: هل أستقيل أم أستمر في العمل معهم ولا إثم عليّ طالما قد بينت لهم مخاطر ما يتخذونه من قرارات؟
ملحوظة: في حالة استقالتى لن يضرني شيء سوى فقد الوظيفة فقط والله المستعان، أما في حالة الاستمرار وحدث ما لم تحمد عقباه فقد أكون كبش فداء لأن قانون المدراء لا يخطئون مازال هو السائد في معظم دول العالم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعلم قبل البدء في تصميم هذه المحطة أو في أثنائه أن تصميم هذه المحطة سوف يستخدم من قبل بعض المسؤولين في التلاعب بالأموال المخصصة لهذه المحطة، فلا يجوز لك أن تشترك في تصميمها أو أن تمضي في ذلك، ولو أدى ذلك إلى تركك العمل لما في ذلك من المعاونة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
أما إذا كنت لم تعلم بذلك حتى اشتركت في التصميم وانتهيت مما هو مطلوب منك، فلا حرج عليك في الاستمرار في العمل في هذه الشركة، ما دمت قد بذلت ما في وسعك وبينت للمسؤولين -القادرين على منع الفساد- المخاطر المترتبة على تعديل التصميم أو شراء آلات غير مطابقة للمواصفات، لأنك بذلك تكون قد قمت بواجب النصيحة، ولكن يشترط في هذه الحالة ألا تكون منك إعانة للمتلاعبين بهذه الأموال، وإذا كنت تخشى ضرراً كبيراً في حالة عدم الاستقالة، فإننا ننصحك بأن تستقيل ونسأل الله أن يعوضك خيراً، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وراجع الفتوى رقم: 52785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(12/12572)
تصفح الموظف الإنترنت في أوقات فراغه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتابع كثيرا هذا الموقع ومواقع إسلامية أخرى ولكن في أوقات فراغ شغلي أي عندما لا يكون لدي عمل فهل يعتبر هذا حراما أم لا، مع العلم أنه عند اقتناء هذا الحاسوب الجديد مكننا البائع من خط (إنترنت) مجاني لمدة سنة أي أني لا أزال أتمتع بهذا الخط إلى آخر شهر أفريل 2006 أفيدوني أفادكم الله وهل من ذنب إن بعثت باستفسارات أخرى لأنه لدي كثير من الأسئلة ولم أجد من يجيبني عليها.
وفقكم الله لما فيه صلاح الدين والأمة.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أنهى الموظف عمله فلا حرج عليه في أن يشتغل بما لا محرم فيه، ولا بأس أن يستخدم من أدوات العمل ما لا يتأثر ويتغير بالاستخدام، ومن ذلك استخدام الإنترنت إذا كان مجاناً كما ذكرت، والأولى أخذ الإذن من جهة العمل بذلك فهو أحوط وأبرأ.
وأما ما كان يتأثر بالاستخدام، ولم يؤذن فيه، أو كان الاشتغال فيه اشتغال عن العمل المقصود فلا يجوز إلا بإذن لأن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود كما في القاعدة الشرعية، ولأن الوقت من حق المستأجر.
فننصحك بأن تستأذني من جهة العمل في شغل الفراغ بتصفح الإنترنت أو غيرها فيما يفيدك في آخرتك، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 5763، والفتوى رقم: 27869.
وننبه إلى أننا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية نرحب بكل الأسئلة والاستفسارات الشرعية في كل ما يهم الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، فجزاك الله خيرا على حرصك على تعلم ما ينفعك والسؤال عن ما يشكل عليك في أمور دينك، ونسأله سبحانه لك التوفيق والرشاد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/12573)
عدم ذكرالمهنة الحقيقية للحصول على العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في مدرسةُ ولقد تقدمت إلى وزارة التجارة كي أحصل على رخصة فتح مؤسسة مقاولات كان شرطهم على الموافقة أن لا أكون طالبا بحجة أن تلك التجارة تأثر سلبيا على دراستي! قمت بتغيير مهنتي في الأحوال المدنية إلى (متسبب) أي عاطل مع العلم إنني مازلت طالباً كي أعمل في هذه التجارة الشريفة وأعيل أسرتي حيث إنني مديون بمبالغ عالية وكذلك كي يكثر مالي وأنفق في سبيل الله..سؤالي: هل يجوز لي إذا سئلت يوماً من أي جهة لماذا غيرت المهنة أن أضلل عليهم دفعاً للضرر عني؟ مع العلم أنهم لن يتضرروا بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للدولة أن تمنع شخصاً ما من التجارة إلا لمصلحة معتبرة لأن التجارة مما أباحه الله وأحله لمن التزم فيها أحكامه، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، فإذا وجدت مصلحة معتبرة لمنع فئة من الناس كالطلاب والموظفين من ممارسة التجارة أو المقاولات، فينبغي التزام هذا الأمر وعدم الالتفاف عليه، وراجع شروط وضوابط تقييد الأحكام المباحة في الفتوى رقم: 7560، والفتوى رقم: 64343.
وأما مسألة تضليل الجهات المذكورة فإذا كنت تقصد استخدام المعاريض في الكلام فلا مانع منه للحاجة، وانظر في تعريف المعاريض وحكمها الفتوى رقم: 29059 وأما الكذب الصريح فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/12574)
الإعانة على العقود الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الموظف سعدالله محمد أحمد أعمل في مديرية الرعاية الاجتماعية / محافظة دهوك / كردستان العراق. عملنا هو التوعية والإرشاد الاجتماعي للعوائل في الآونة الأخيرة جاءنا أمر وزاري لا يتناسب مع عملنا ولا عقيدتنا حيث تم إضافة عمل جديد لنا وهو تقديم القروض للعوائل المحتاجة لفتح مشاريع صغيرة تعينهم لكسب قوتهم ولكن ضمن بنود استفاء (استرجاع) القرض فيه بند ما نصه (الفائدة القانونية من القرض هو 3% أي ثلاثة بالمائة من مجموع مبلغ القرض) ويستقطع مقدماً من المبلغ المقترض عند تسليمه مباشرة وهذا أمر مشكوك فيه ولكن الإدارة في وزارتنا أكدوا لنا أن هذا المبلغ المستقطع هو لقاء أجور كشف وخدمات نقل وأمور أخرى للمشرفين على متابعة هذه المشاريع وتوجد أيضاً ضمن بنود القرض بند يدعو إلى أن من دفع مبلغ القرض قبل مرور سنتين من أصل أربعة سنين فسوف يسترجع له المبلغ المقطوع دعماً لعمله علماً أن المبالغ المخصصة لهذه المشاريع وكذلك المبلغ المقطوع منه لا يدخل ضمن ميزانية دائرتنا فنحن مستقلون تماماً عن هذه المشاريع ولكن بحكم العمل فرض علينا باعتبار اختصاصنا مساعدة الفقراء وقد عملت جاهدا ًمع الوزارة والدوائر المعنية آملاً في تغيير صيغة الجباية من القرض ليكون متفقاً مع الشرع الإسلامي وبعيداً عن الشبهة وهذا من باب عدم التعاون بالإثم والعدوان أجد نفسي في حيرة من أمرنا؟ هل أترك العمل خشية الوقوع في المعاونة في الربا....
الرجاء التعمق في رسالتي ثم أفتوني في أمري وجزاكم الله خير جزاء.............]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن النسبة المذكورة في السؤال (3) ما هي إلا ربا قط غطي باسم المصروفات الإدارية، وقد دل على ذلك كونها نسبة، ولو كانت مصروفات إدارية لكفى أن تكون مبلغاً مقطوعاً لا يزيد ولا ينقص، أما النسبة فإن قدرها يتفاوت بتفاوت مقدار القرض.
ويؤكد ذلك إسقاط هذه الفائدة عند التعجل في السداد ولو كانت حقيقتها مصروفات إدارية لما جرى هذا الإسقاط، بل هي صورة ضع وتجعل في القروض الربوية، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26082، 15402، 30303.
وبناء على ذلك، فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا إذا تحاشيت الإعانة على هذه العقود المحرمة، فلا نرى مانعاً من الاستمرار في هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/12575)
إيضاحات حول فتاوى العمل في شركات الأموال المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفتيتموني في الفتوى رقم 51632 وكان السؤال برقم 288124 أنه يجوز لي العمل في الشركة ذات الأموال المختلطة ولكن في الفتوى رقم 11095 و 14147 قلتم ما يفيد أن الأموال بحسب نسبتها وإن كان نسبة الأموال الحرام فيها كذا فإن الأموال تكون حراما بنفس النسبة وأن الشبهة تكون حسب كثرته أو قلته فهل هذه الأموال مشبوهة أم أن الأمر أختلط علي في الفهم وهل في العمل في هذه الشركة ما يساعد الأطراف غير المرغوب فيها على أعمالها أيا كانت حلالا أم حراما؟
أفيدوني أسعدكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أفتينا به في الفتوى رقم: 51632 هو الراجح لدينا، وما ذكرناه في الفتوى رقم: 11095، إنما بيان لخلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأما ما ذكرناه في الفتوى رقم: 14147 فهو لا يخرج عما رجحناه، ولا ريب أن أموال هذه الشركة فيها شبهة حيث يختلط فيها الحلال بالحرام، ولكن لا تحرم معاملة الشركة في هذه الأموال لمجرد الشبهة، وإنما تكره فقط كما هو مبين في الفتوى رقم: 11095، والفتوى رقم: 6880.
وإذا كان عملك في هذه الشركة في أمور مباحة، فلا حرج فيه من حيث الأصل، ولكن لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 49277.
وأما إذا كان عملك في أمور محرمة ككتابة الربا والشهادة عليه أو المساعدة عليه ونحو ذلك، فهو محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/12576)
العمل في شركة تسوق منتجاتها لمحلات الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة كهرباء تسوق منتوجاتها للناس والمساجد وحتى محلات الخمور، فما رأي الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك لا يتصل بتسويق هذه المنتجات ليستعان بها على الحرام فلا مانع من العمل في هذه الشركة بهذا الضابط، وإن كان البحث عن عمل غير هذا أولى.
أما إذا كنت تباشر تسويق هذه المنتجات لأماكن تقوم على نشر المنكر وإعانة فاعليه فلا يجوز لك بحال أن تستمر في هذا العمل لما فيه من الإعانة على المنكر، وراجع الفتويين التاليتين: 39174، 15559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(12/12577)
حكم العمل لدى جهة تخلط بين المال الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة أعمل في شركة رأس مالها تملكه 5 جهات مختلفة (منهم بنكان ربويان) وهم: بنك مصر وبنك الاستثمار القومي بالإضافة إلى شركة أجنبية (صينية) وشركة مقاولات وهيئة قناة السويس. هذه الشركة التي أسستها الأطراف السابقة تملك قطعة أرض ونشاطها تقوم بإدخال المرافق لها من صرف وكهرباء ومياه وتقوم بتقسيمها وبيعها للمستثمرين.
عملية البيع إما فوري أو بالتقسيط مع حساب فوائد سنوية ثابتة تبلغ 7% سنويا علما بأن عملية البيع قد تتوقف أحيانا وعملي في هذه الشركة في قسم السكرتارية (عمل إداري) ولقد كنت أقوم بالإنفاق والادخار من مرتبي خلال مدة عملي في الشركة والتي بلغت 5 سنوات وهذه المدخرات في بنك إسلامي.فهل عملي في هذه الشركة ذات المال المختلط حلال أم حرام؟ وما حكم ما قمت بادخاره وهو مبلغ كبير وكيف أتصرف فية؟ أفيدوني وأنقذوني مما أنا فيه من حيرة وعذاب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من عملك في هذه الشركة إذا كانت تبيع الأراضي المذكورة نقداً أو بالتقسيط إذا استوفى البيع بالتقسيط شروطه المشروعة ولم يشتمل على شرط ربوي، وقد بينا حكم البيع بالتقسيط مع ذكر شروطه في الفتوى رقم: 1084 والفتوى رقم: 1832.
ولا يضر في هذه الحالة كون مال الشركة قد اختلط بين الحلال والحرام، لأن العمل عند حائز المال المشترك أو التعامل معه ليس حراماً بل هو مكروه، والأفضل العمل عند غيره إن كان في ذلك للمرء سعة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 49975، والفتوى رقم: 62723.
وبناء على ما ذكرنا يكون المال الذي تحصل لك من هذا العمل حلال لا شيء فيه.
أما إذا كانت الشركة تبيع ما لديها من عقارات (أراضي) بالربا فلا يجوز لك مباشرة أي عمل يتصل بهذه العقود وما حصلت عليه من مال مقابل هذا في الماضي، فإن كنت تجهلين تحريمها فهي حل لك، وإن كنت عالمة بتحريمها فهي حرام عليك، ويجب أن تصرفي مقابلها في المصالح العامة للمسلمين، وراجعي الفتوى رقم: 32762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(12/12578)
عمل الموظف خارج دوام شركته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مكتب هندسي وأحيانا قد يأتي شخص إلى المكتب ويطلب عمل شيء ما، ولكنه ليس من الأعمال التي يقوم بها المكتب ولكنني أستطيع القيام بهذا العمل فهل يجوز لي أن أؤدي له هذا العمل في غير مواعيد العمل الرسمية خارج المكتب وبدون علم صاحب المكتب. وماذا لو كان العميل جاءني خارج المكتب يقصدني شخصيا وفي غير مواعيد العمل وطلب مني أداء عمل هو من صميم عمل المكتب فهل يجوز أن أقبله كعمل خاص بي أم لا بد أن أحيله إلى المكتب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من القيام بالعمل خارج دوام الشركة ولو كانت تلك الأعمال من صميم عمل شركتك التي تعمل بها لأنك أجير خاص للشركة لا يطلب منك سوى التواجد بها طوال المدة المنصوص عليها في العقد مقابل الأجر المقرر لك.
لكن يجب عليك أن تحتاط لنفسك فلا يجوز لك أن تستغل عملك بالشركة لصرف زبائنها إليك صراحة أو ضمنا، وإلا كان ذلك خيانة للشركة واكتسابا للمال بغير وجه حق،
وراجع الفتوى رقم: 58694.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(12/12579)
حكم العمل كمحاسب في شركة تخلط في عملها بين المباح والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء الأفاضل قرأت كثيرا عن الفتاوي الخاصة بعمل المحاسب وخصوصا في تحري الدقة في بيان إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أم لا، وسؤالي هنا أنه في حالة العمل خارج الدولة فإن الشخص لا يستطيع معرفة إذا كانت شركته تتعامل بالربا أم لا، وإذا عرف يكون أصبح هناك عقد بينهم لمدة 3 سنوات هي فترة الإقامة مع العلم أن نشاط الشركة الرئيسي غير متعلق بالربا ولكن هناك شبه في بعض المعاملات فيها أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 42935 بعض الضوابط الشرعية لعمل المحاسبة، فنرجو مراجعتها.
هذا؛ وعلى الشخص الذي يعمل محاسباً أن يسأل قبل العمل عن طبيعة عمله، فإذا كان سيحاسب معاملات ربوية -مثلاً- فلا يجوز له قبول هذا العمل، أما إن كانت الشركة التي سيعمل بها تخلط في عملها بين المباح والحرام، فإنه يجوز له أن يعمل في محاسبة المعاملات المباحة فقط، فإن طلب منه محاسبة معاملات الربا فلا يحل له قبول ذلك، ولو أدى إلى تركه العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء.
والمحاسب يصدق عليه الكتابة والشهادة معاً، والشبهات التي ذكرت أنها تكون في بعض معاملات الشركة إذا كانت فيها ما يفسد تلك العقود فإنها تعتبر ربا، لأن كل عقد فاسد فهو ربا، كما قال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(12/12580)
حكم العمل في فروع الشركات الأجنبية في البلاد العربية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في شركات نفطية أمريكية أو بريطانية لها فرع في بلادي العربية حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليك العمل في هذه الشركات ما لم تباشر حراماً أو تعين عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/12581)
حكم العمل عند شارب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحرم العمل لدى من يشرب الخمر وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم العمل لدى من يشرب الخمر إذا كان مجال العمل مباحا لا محظور فيه من اختلاط محرم أو خلوة محرمة أو ذريعة للوقوع في الفاحشة أو إعانة على المعصية أو إقرار للمنكر وترك لتغييره ونحو ذلك من المحظورات. وراجعي لزاما الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3859، 28006، 10836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(12/12582)
إخفاء الحمل حتى يتم التعيين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عربية مسلمة حامل في الشهر الرابع وأسعى للعمل في مجال التدريس وعندما أجريت مقابلة للعمل في إحدى المدارس لم أخبرها بأني حامل وأيضا هي لم تسأل إذا كنت حاملا أم لا، وإنما سألت إذا كان لدي أولاد فهل علي أن أخبرها بأني حامل خاصة وأن المدارس عموما لا ترغب في تشغيل الحوامل وأنا لم أخبرها خشية من رفض المدرسة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه.
وعليه، فإذا كانت المدرسة تشترط في المعلمة أن لا تكون حاملاً فيجب الالتزام بهذا الشرط، وعليك إخبارهم بحقيقة أمرك، وهم بعد ذلك بالخيار قبولاً ورفضاً، ولا يحملنك خشية الرفض أن لا تخبريهم بأمر تعلمين أنهم لا يرضونه لو علموا به، فإنه إذا قدر لك رزق عندهم فسيأتيك.
وفي الحديث: يا أيها الناس أتقو الله وأجملوا في الطلب فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها. رواه ابن ماجه.
وإن لم يكن انتفاء الحمل مشترطاً عندهم فليس من اللازم أن تخبريهم بأنك حامل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(12/12583)
تقليد المواصفات الفنية الخاصة بالآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي صديق مهندس يعمل فى إحدى المصالح الحكومية وقد أوكلت هذه المصلحة أحد المكاتب الاستشارية لوضع مواصفة فنية لأحد أنظمة الإنذار وبالطبع ذلك مقابل أجر معين وقد تم الانتهاء بالفعل من المشروع وأنا أعمل أيضا لدى مؤسسة مشتركة تملك الحكومة51% منها والآخر لشريك أجنبي وطلب مني عمل مواصفة لنظام إنذار حريق فأخذت من صديقي المواصفة الفنية التي معه كي أستعين بالمواصفات الفنية والترتيب ولكن لم أنقلها بالكلية لأنها مختلفة عن تفاصيل المشروع الذى بين يدى فهل هذا يكون بخسا لحق مكتب المقاولات بالرغم من كونه أخذ مقابل تصميمه-أم يحرم على صاحبي إخراج مثل هذه المعلومات والتى ليست بسر دون إذن من جهة عمله حيث إنها المالك الشرعي لهذه المعلومات- مع العلم أني لن أتكسب من وراء هذا العمل إلا راتبي العادي أرجو مراجعة هذه الأمر وبيان الأحكام الشرعية لكل فعل.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما قمت به لا يعدو أن يكون مجرد تقليد هذه المواصفات والاستفادة منها في كيفية تصميم مواصفات مناسبة للمشروع الذي تعمل به، فلا حرج في ذلك، اللهم إلا إذا كانت المؤسسة التي صممت لها هذه المواصفات التي استفدت منها تمنع من الاطلاع على المعلومات الخاصة بتلك المواصفات لغرض معتبر شرعاً كضمان عدم التلاعب بكفاءة هذا النظام من قبل الآخرين، فلا يجوز حينئذ لصديقك أن يخرج هذه المعلومات إلا بإذنها.
أما إذا كان ما قمت به هو نسخ هذه المواصفات مع إدخال تعديلات بسيطة لا أثر لها، فلا يجوز ذلك إلا بإذن من يملك هذه المواصفات لأن حقه فيها وما يترتب عليها من ربح مادي مصون شرعاً، وسواء في هذا أكان المالك لها هو المكتب الاستشاري وهذا إذا كان يحتفظ بحقوق طبعها، أو كان المالك المؤسسة التي صممت لها، بحيث تملك حقوق طباعتها ونشرها، وعلى كل حال، فإن كان الأمر كذلك، فعليك أن تعوض من يملك تلك المواصفات إلا أن يعفو عن حقه مع التوبة إلى الله، وراجع للأهمية والفائدة الفتاوى ذات الأرقام: 9797، 6080، 57447، 57504، 18731، 51083، 60775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(12/12584)
تقوى الله هي أقصر طريق للرزق الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن مال من يعمل مصففا للشعر، لدي ابن خالة والده متوفى وهو في سن يافعة, اضطر للعمل في هذا المجال أي مجال تصفيف الشعر للسيدات, ومن دخله عمل على تربية ورعاية الأسرة كذلك فإنه يقوم أيضا بتربية أولاد أخته المطلقة والماكثة عندهم في المنزل، وبعد أن وصل إلى سن 35 تهيأ له أولاد الحلال الذين دلوه على الله, فأراد أن يغير عمله فحاول عدة محاولات ألا أنها كلها باءت بالفشل وليس ذلك فقط بل خسر خسارة كبيرة ترتب عليه فيها ديون كبيرة قام بسدادها من ميراث أمه من جده، والسؤال كيف يمكن لهذا الشاب أن يغير عمله ويكسب الرزق الحلال, وهل هناك من أحد يمكن أن يهيئ له مثل هذه الفرصة، أفيدوني؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلم الأخت السائلة أن عمل الرجل مصفف لشعور النساء حرام شرعاً لما تقرر من حرمة نظر الرجل ومسه لعورة المرأة الأجنبية عنه، وفي الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
ويقول الإمام النووي: ك ل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد. انتهى.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على هذا الرجل ترك العمل في هذا المجال فوراً والتوبة إلى الله عز وجل، والتخلص مما اكتسبه إلا أن يكون فقيراً فلا يلزمه التخلص من المال المكتسب من عمله الخبيث هذا، ونسأل الله أن يعفو عنه، وراجعي للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 45011.
هذا وليعلم أن من ترك الحرام خوفاً من الله عز وجل فإن الله يبدله خيراً منه إذا علم صدق توبته، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3} ، فتقوى الله تعالى هي أقصر طريق للرزق الحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1426(12/12585)
العمل لدى من يملك محلات لبيع الخمر والخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي والدة الله يرحمها ويغفر لها متوفاة وأريد بأن أحج لها أنيب شخصا يحج لها وسؤالي عن الفلوس التي سوف أحج لها بها هو من عملي وربما يساعدني أخي الأصغر بذالك سؤالي أن الفلوس التي أشتغل فيها من شركه يملكها واحد عربي ولديه محلات يبيع فيها الخمر والخنزير وشغلي ليس في الخمر ولا الخنزير وإنما في محل آخر مقارب لذلك ولكني لا ألمس ما ذكرته علما بأنها شركة واحدة ما ردكم على ذالك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك لا يتصل بالخمر من حيث تصنيعها أو نقلها أو إجراء الحسابات المتصلة بها فلا شيء عليك فيه إن شاء الله.
أما إذا كان عملك يتصل بما يعين على شرب الخمر أو ترويجها أو جلبها أو الإشراف على حساباتها فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة ويجب عليك تركها فورا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 51006، والواجب عليك أن تتحرى لوالدتك النفقة الحلال لأداء الحج عنها إذا كنت تريد أن تحج عنها، فإن كان عملك مباحا على النحو الذي ذكرنا فمالك الذي حصل لك منه حلال ولا مانع من إعطائه لمن يحج عن والدتك، وإن كان عملك غير مباح على ما ذكرنا فلا يصح استخدامه في طاعة لك أو لغيرك سواء كانت والدتك أم غيرها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، علما بأن الحج والعمرة بالمال الحرام صحيح عند جمهور العلماء مع إثم فاعله لكونه استخدم في أدائهما مالا محرما. وراجع في هذا الفتويين التاليتين: 34459، 8364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(12/12586)
الغش في التقرير الطبي للحصول على الوظيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم التمعن في هذا السؤال قبل الإجابة: موظف حكومي يعمل كمدقق حسابات في وزارة الدفاع له الآن على رأس العمل سنه وسبعة أشهر وهو الآن بدر في نفسه شيء من الشك في شرعية الراتب الذي يستلمه للسبب التالي: أن هذا الموظف ضعيف البصر وعندما التحق بالوظيفة الحكومية وعند قيامه بإجراءات التسجيل في الوظيفة كانت كل المؤهلات التي يمتلكها تؤهله لشغل هذه الوظيفة فهو خريج جامعي وبدرجات عالية وصحته من الناحية الطبية جيدة (لائق طبيا) ولكن مشكلته الوحيدة ضعف البصر، وعندما قام بالإجراءات الطبية قام الطبيب تعاطفا مع مشكلته بتسجيل درجة بصره بأعلى من الدرجة الحقيقية مساعدة له على القبول وكان الموظف راضيا متقبلا لإجراء الطبيب حيث لو سجلت الدرجة الحقيقية فإن من المحتمل وبشكل كبير أن يرفض من القبول في الوظيفة الحكومية (مشكلة هذا الموظف أنه ظل يبحث عن وظيفة في شركات كثيرة لفترة من الزمن وكل ما ذهب إلى شركة رفضته بسبب مشكلة ضعف البصر على الرغم أنه قادر على أداء عمله كمحاسب أو مدقق حسابات من الناحية الفعليه كأي شخص عادي وكذلك ممارسة حياته البصرية بشكل عادي جدا من التعامل مع الحاسوب مثلا أو مشاهدة التلفاز أو أي نشاط بصري عادي) فهذا الموظف الآن في حيرة من أمره حيث يدور في نفسه أمران:
1- أن الراتب الذي يأخذه الآن غير شرعي بسبب أنه لم يسجل البيانات الحقيقية عن بصره في التقرير الطبي للوظيفة الحكومية عندما التحق بالوظيفة قبل سنة وسبعة أشهر.
2- أن الراتب الذي يأخذه شرعي وذلك لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) حيث إن هذا الموظف اضطر إلى ذلك لكي يقبل في الوظيفة وأنه لم يغش الدولة (لماذا؟) ... لأنه قادر من الناحية العملية والفعلية على شغل الوظيفة المتقدم لها وأن التقارير الطبية الصحيحة تقول (إنه يعاني من ضعف شديد في الإبصار) مما يوحي بأن هذا الشخص عاجز عن التعامل مع الأرقام والحسابات وتدقيقها (عكس الواقع) مما يؤدي الى رفضه من القبول وبالتالي تعرضه للظلم (عندما يرفض شخص من وظيفة هو قادر على أداءها من الناحية الفعلية بسبب بيانات على ورقة طبية تقول إنه عاجز عن أداءها) وأن الدولة عندما طلبت التقرير الطبي فإنها تريد من ذلك معرفة هل الشخص المتقدم للوظيفة قادر على شغلها من الناحية الطبية أم لا؟ وهذا الموظف قادر على شغل هذه الوظيفة طبيا من الناحية الفعلية على عكس ما تعكسه التقارير الطبية الصحيحة ... إذن فهو يستحق الوظيفة هذه من الناحية الفعلية، والموظف هذا الآن له سنه وسبعة أشهر ولم يشتك من تعب أو صعوبة في التعامل مع الأرقام وتدقيق الحسابات بل إنه يعمل بشكل طبيعي جدا ويؤدي عمله بكفاءة وبشهادة جميع زملاءه في العمل مثله مثل أي شخص عادي، فإذا كان هذا العمل الذي قام به غير شرعي فماذا تشيرون عليه أن يعمل؟ هل يترك الوظيفة هذه ويبحث عن وظيفة أخرى مستخدما البيانات الحقيقة لبصره، أم أن الضرورة تبيح المحظور حيث إنه كان مضطرا لتسجيل بيانات غير حقيقية ليأخذ فرصته في إثبات أن البيانات الورقية الطبية الحقيقية لا تعطي صورة صادقة عن قدرة هذا الموظف في شغل وظيفته ويتحصل على مصدر رزق لطالما حكم عليه الناس أنه غير قادر على تحمل مسؤوليته مع أنه قادر فعليا على تحملها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش والخديعة خلقان محرمان مذمومان لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلاً، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
وهذا يعم كل غش وكل خديعة وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص كما يتبين من ألفاظ الحديث، ومما يزيد هذه الأخلاق قبحا أنها من صفات المنافقين المميزة لهم، كما قال الله تعالى: يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ {البقرة:9} .
والواجب عليك الآن هو التوبة النصوح مما مضى، وعقد العزم على ألا تعود إليه في المستقبل، فالله تعالى يقبل توبة التائبين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تبت إلى الله تعالى وتابعت عملك بالطريقة الصحيحة وتطبيق ما اتفقت عليه مع الوزارة وكنت حقاً تأتي بالعمل المطلوب منك دون نقص فما نتج عن العمل بها من المال حلال إن شاء الله تعالى إذا سلم من الموانع الأخرى، ولا يؤثر عليه الغش الذي سبقت التوبة النصوح منه.
وننبه السائل إلى أن مجرد الحصول على عمل لا يعد ضرورة مبيحة لارتكاب المحرم، ولكن الضرورة هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وقال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. {البقرة:173} ، وراجع الفتوى رقم: 8731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(12/12587)
حكم العمل في تحصيل الاجرة عند بوابات الطرق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في دولة (تونس) هل يجوز لي أن أعمل في شباك استخلاص معلوم المرور للطرق السريعة الفاصلة بين سوسة والعاصمة؟ جزاكم الله كل خير في الدارين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأموال التي تُحصل عند البوابات التي تنصب على مداخل الطرق السريعة تدخل في حكم الضريبة، والضرائب منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، فما كان منها جائزاً جاز العمل في تحصيله، وما كان ممنوعاً فلا يجوز العمل في تحصيله، وقد بينا ما يجوز وما لا يجوز من الضرائب التي تفرضها الدول في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26096، 592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/12588)
إعطاء الموظف بيانات كاذبة لأخذ دعم من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة خاصة لإنتاج مادة غذائية، مهمتي إعطاء بيانات وتصريحات يومية تخص الإنتاج والتسويق لإدارات تابعة للدولة، هذه البيانات جلها كاذبة ومزورة وعلى أثرها يستفيد صاحب الشركة من مبالغ مالية عالية، (دعم من طرف الدولة) ، هل انا آثم بفعل هذا العمل الذي أقوم به مرغما، ما الحل إن كنت آثما?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إعطاء بيانات وتصريحات كاذبة ومزورة، لما في ذلك من الكذب وشهادة الزور، والمشاركة في أكل المال العام بغير حق، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتنتهي عن ذلك، وإذا كنت لا تستطيع أن تنتهي عنه مع الاستمرار في هذا العمل فيجب عليك ترك العمل، ويجب عليك أيضاً أن تقوم بنصح صاحب هذه الشركة وتبين له عدم جواز الحصول على الأموال بهذه الطريقة، وتطلب منه رد هذه الأموال إلى الدولة ولو تم الرد بطريقة غير مباشرة، فإن أجاب إلى ذلك فالحمد لله وإلا وجب عليك أن تخبر المسؤولين بما حصل من الكذب وشهادة الزور ليتخذوا ما يرونه مناسباً، وضع نصب عينيك قوله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وراجع الفتوى رقم: 1224، والفتوى رقم: 54520، والفتوى رقم: 52461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(12/12589)
حم المال المكتسب من متجر من ضمن مبيعاته الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حظرتكم أن تفتوني في مسألتي لقد كنت تاركا للصلاة ولا أفقه في الدين شيئا على الإطلاق ولا أجيد الصلاة ذهبت إلى دولة غربية وبحثت على عمل فلم أجد سوى العمل في متجر لبيع المواد الغذائية وفيها الخمر أنا لم أكن أعرف المعنى الحقيقي لكلمة حرام كنت أسمعها فقط من بعض الناس لكن لا أعرف العقوبة لحامل الخمر ولا بائعه ولا معنى الكبائر وفي تلك الفترة لم أجد عملا غيره كما أنني توقفت عدة مرات فترات تتراوح بين شهر وشهر ونصف ولم أجد عملا غيره ثم عدت إلى بلدي وهنالك عدت إلى الصلاة وعرفت أن حامل الخمر مذنب وبائعه ومجالسة صاحبه سؤالي هو: هل المال الذي جنيته من عملي طوال سنة ونصف هو مال حرام أم لا أرجو من حضرتكم أن تفتوني في مسألتي لأنني عاطل عن العمل وأنا محتاج إلى المال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك للتوبة النصوح مما وقع منك، وأن يعينك على أداء الصلاة وإقامتها كما أمر الله، فإن الصلاة هي آكد الفرائض بعد الشهادتين، والتهاون بأدائها من أعظم المحرمات.
قال تعالى مخبراً عن أصحاب الجحيم: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ {المدثر: 42- 44} . وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد.
وراجع الفتوى رقم: 3146.
واعلم أن حكم هذا المال الذي اكتسبته من العمل في هذا المتجر فيه تفصيل: فإن كان أجراً عن عمل مباح لم يخالطه عمل محرم كبيع أشياء مباحة فقط، فهو مال حلال، لك أن تنتفع به.
وإن كان أجراً عن عمل محرم كبيع أشياء محرمة كالخمر أو الإعانة على ذلك، فهو مال حرام يجب أن تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية وحفر الآبار ونحو ذلك من المصالح.
وإن كان أجراً عن عمل مباح وعمل محرم، فهو مال مختلط بين الحلال والحرام، فيه من الحلال بقدر العمل المباح، وفيه من الحرام بقدر العمل المحرم، فعليك أن تجتهد في تقدير هذا القدر من الحرام، ثم تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم.
وفي كلتا الحالتين السابقتين: إذا كنت فقيراً فيجوز لك أن تنتفع من المال الحرام بالقدر الذي يدفع عنك الفقر، لأنك حينئذ مصرف من مصارفه، وارجع للأهمية الفتوى رقم: 14129، والفتوى رقم: 32106، والفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/12590)
حكم العمل في برمجة الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مجال دراستى فى برمجة الكمبيوتر, وقد قضيت فيه أربعة أعوام تقريباً, وهناك مشكلة وهي أنه لإنشاء برامج للبيع نحتاج إلى لغات برمجة وبرامج أخرى ومعظمها أو كلها أجنبية, وأنا أعيش فى مصر, وأسعار لغات البرمجة هذه والبرامج الأخرى يعتبر بالنسبة لنا عالياً، يعني أنا أظن أن الناس فى أمريكا وأوروبا لا تثقل عليهم هذه الدولارات -أسعار البرامج- وأنا حالياً أعمل فى مكتب برمجة, وقد قبضت مرتباً بالفعل، فهل هذا العمل بهذا الوصف جائز, وماذا أفعل فى المرتب الذى قبضته، رجاء شديد جداً الإجابة علي وبسرعة حتى يمكن تدارك الأمر؟ والله المستعان، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أن عملك في هذا المكتب هو أنك تقوم بإنشاء برامج للبيع، تستخدم في إنشائها برامج لغات برمجة وبرامج أخرى، فإذا كان الأمر كذلك، فإن كانت هذه البرامج التي تستخدمها برامج أصلية فلا حرج في هذا العمل ما دامت البرامج التي تنشئها مباحة ولا يستعان بها على محرم.
أما إذا كانت هذه البرامج التي تستخدمها في إنشاء هذه البرامج، برامج غير أصلية إنما هي منسوخة، فقد سبق أن بينا الحكم الشرعي في هذا العمل والمال المكتسب عن طريقه في الفتوى رقم: 46975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1426(12/12591)
العمل بوظيفة خبير محاسب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم مهنة خبير محاسب؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الخبير المحاسب لا يقوم بحساب الربا أو غيره من المعاملات المحرمة أو تقييده أو الشهادة عليه ولا يعين على ذلك فلا بأس بعمله. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42935، 15630، 16956، 28330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(12/12592)
يراعى تحري ضوابط الشرع لدى إرادة العمل في مجال ما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة على رسول الله..... أما بعد:
أنا طالب فى كلية القانون وقد تخرجت منها وأريد العمل في مجال التدريس، أو في مجال توثيق العقود، أو مجال القانون النفط، أو مجال القانون الدولي، أرجو أن ترشدوني إلى ما يرضي الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين التحري في تحقق ضوابط الشرع فيما تريد العمل به، فإياك وتعليم علم باطل كالقوانين المصادمة للشرع، وإياك والعمل بالقوانين المصادمة للشرع، وإذا استيقنت من كون العمل مباحاً فاستخر الله واستشر أهل الخبرة في نوع العمل الذي تختاره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام: 10942، 1028، 47332، 19143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(12/12593)
الموظف أمين على ما تحت يده من أدوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدرساً ولدي في المدرسة أجهزة مختلفة، أوراق، ماكينة تصوير, كتب, حبال, كرات.. هل أستطيع أن أستعمل أي جهاز لمدرسة أخرى التابعة لنفس البلد, مثلاً نقل الكرات من مدرسة (أ) إلى مدرسة (ب) (جميعها تابعة لنفس البلدية) أو إخراجها أو استعمالها لغير البلد ثم طبعاً اعادتها أو استعمال هذا الملك العام لفرد من أفراد البلد مثل استعمال الكرة لي شخصياً أو لأحد غيري للتدريب في البيت أو في النادي أو استعمال الصالة للتدريب لي شخصياً؟
أرجو التفصيل.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف يعتبر أجيراً وأمينا على ما تحت يده من أدوات وغيرها، فيجب عليه أن يحافظ عليها، ولا يستعملها إلا في مصلحة العمل، ولا يجوز له أن يستخدمها في أعماله الخاصة أو يستأجرها لغيره أو يأذن له في استعمالها.
وهو مقيد في استخدام هذه الأدوات بما يسمح به قانون العمل، فإن تعدى ما يسمح به فقد أساء وظلم، لأن ذلك من الخيانة والتقصير في حفظ الأمانة ورعايتها، وقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين المصلين الخاشعين: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {المؤمنون: 8-9} .
وقال تعالى حكاية عن بنت شعيب في وصف من يستحق المسؤولية: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. {القصص: 26} .
أما الذي لا تتوفر فيه صفة القوة والقدرة على تحمل أعباء العمل، والذي لا يحافظ على ما تحت يده من أمانات فلا يستحق المسؤولية التي تعتبر تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً.
وفي البخاري عن زوجة حمزة مرفوعا: إن رجالات يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني.
ولا يستهوينك كثرة المفرطين المضيعين للأمانة هذه الأيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة.
وبناء على ما ذكرنا، فإن لا يحق لك شيء مما ذكرت إلا إذا كان مأذوناً فيه صريحاً أو ضمناً ممن له الحق في الإذن من المسؤولين.
وراجع الفتوى رقم: 14984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(12/12594)
الالتحاق بكلية الطب عن طريق الواسطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة قد حصلت على شهادة ثانوية بنسبة 87% وأريد أن أدخل كلية الطب ولكن المشكلة يريدون الطلبة المتخرجين بنسبة 90% فما فوق وقال لي أبي سيدخلني بالواسطة إذا دخلت بالواسطة ووفقني الله وتخرجت وعملت هل لا أثم علي والنقود التي سأحصل عليها تعتبر حلالا أم لا؟ مع العلم بأن البلاد التي أعيش فيها الناس أغلبيتهم يدخلون إلى الجامعات ويحصلون على العمل بالواسطة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأماكن المتاحة بالجامعة لدارسي الطب محدودة، ولا تكون إلا لمن حصل على نسبة 90 فما فوق في امتحان الثانوية، ودخولك بالواسطة بنسبة أقل من المسموح سيؤدي إلى حرمان طالب مستحق للالتحاق بهذه الكلية، فإن التحاقك بالواسطة لا يجوز لأنه من الظلم ومن الاعتداء على حقوق الآخرين، فإذا كان الأمر كذلك فابتعدي الآن عن هذه الوسيلة.
وأما إن كان التحاقك بالجامعة بالواسطة بمعدل أقل من المسموح به لن يؤدي إلى حرمان المستحقين، وقد عمت البلوى في المجتمع الذي تعيشين فيه بذلك، فلا نرى حينئذ بأساً بالتحاقك بالجامعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(12/12595)
حكم تشغيل العمالة السائبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستفادة من العمالة السائبة (العمال الذين لا يعملون مع كفلائهم مع علم الكفلاء، حيث يتفق الطرفان على مبلغ من المال يعطى للكفيل في نهاية كل شهر نظير استقدام الكفيل للعامل من بلده ليعمل في بلد الكفيل) ، فهل يجوز تشغيلهم والاستفادة منهم، مع العلم بأني لست كفيلهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قوانين البلد الذي يعمل فيه هؤلاء العمال تمنع من عمل العمال عند غير كفلائهم، مراعاة للمصلحة الشرعية، فلا تجوز مخالفتها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9593، 46427، 30367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(12/12596)
حكم العمل في خدمات الموبايل قسم الصور والتسالي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في شركة لخدمات الموبايل في قسم بيع اللهو من صور ورنات وتسالي ونكت حرام، وهل المال الذي يجنى من هذه الشركة حرام علماً أن الشركة تمتلك مشاريع أخرى وأقساما أخرى كما أن هذه الصور يتخللها بعض الشعارات الإسلامية والنغمات الإسلامية ولا تحتوي على صور فاضحة للنساء ولكن معظم الصور عبارة عن لغو ولهو، إن المنصب الذي أشغله هو مدير تقني للموقع فأنا مسؤول عن إصلاح الأعطال والتأكد من عمل هذا الموقع وهذه الخدمات بالشكل الصحيح علماً أني لست المسؤول عن المحتوى، أظن أن قليلا من علمائنا قادرون على الفتوى بمثل هذه الأمور الحديثة فأتمنى الاهتمام وإعطاء الرأي بعيدا قدر الإمكان عن الورع لأنه لم يعد هناك مساحة للتحرك بسبب كثرة الحرام في هذا الزمان فرب ورع قاد إلى الهلاك وخصوصاً في مجال الكمبيوتر فالعمل بالنسبة للكمبيوتر إما في شركات لا تحترم حرمة حقوق النسخ أو في مواقع على الإنترنيت تعرض ما لا يرضي الله، الرجاء الإسعاف بالسرعة الممكنة ولكم من الله الأجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الرنات غير موسيقية فلا بأس بها، ولا حرج في بيعها، وإذا كانت رنات موسيقية فلا تجوز ولا يجوز العمل في بيعها، لما في ذلك من المعاونة على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} ,.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 49361، 54316، 53872، 32003.
وأما الصور، فإذا كانت صوراً لغير ذوات الأرواح فلا بأس بها ويجوز بيعها، وأما إذا كانت لذوات أرواح ففيها تفصيل: فإن كانت فوتغرافية فقد اختلف فيها أهل العلم المعاصرون والمفتى به عندنا هو الجواز، وهذا من حيث الأصل، لكن إذا كانت صورا تظهر العورات، فإنها لا تجوز كما هو مبين في الفتوى رقم: 31574، والفتوى رقم: 50140.
وإذا كانت هذه الصور رسومات باليد، فلا تجوز وبالتالي لا يجوز العمل في بيعها، وراجع الفتوى رقم: 14116.
وأما النكات، فإذا كانت منضبطة بالضوابط المذكورة في الفتوى رقم: 57851، وخلت من الفواحش والمنكرات، فهي جائزة، وإلا فهي محرمة، وعلى كل حال، فإن بيعها لا يجوز، قال صاحب حاشية الجمل من الشافعية: كمن يكتسب باللهو المباح، فللوالي تعزير الآخذ والدافع، ومن ذلك ما جرت به العادة في عصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب، فيعزر فاعل ذلك الفعل، ولا يستحق ما يأخذه عليه، ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة الاستئجار لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد.
وإذا عرفت هذا، فإذا كان من يعمل في هذا القسم يقتصر على بيع ما هو مباح ويترك ما هو حرام، فلا بأس بعمله، وإن كان الأولى له تركه، وأما إذا كان لا يستطيع الاقتصار على ما هو مباح دون ما هو حرام، فلا يجوز له العمل في هذا القسم ويتعين عليه تركه إلا إذا كان مضطرا بحيث إذا تركه لم يجد ما يأكل أو ما يشرب أو ما يسكن ونحو ذلك من الضروريات له ولمن يعول، فإذا كان مضطرا على هذا النحو جاز له العمل حتى يجد عملاً آخر، علما بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من أجرة هذا العمل إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة فقط، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك والأصل في ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وما ذكرت من عملك في هذا الموقع وإصلاح ما فيه من أعطال والتأكد من تأدية الخدمات المذكورة من الرنات والصور والنكات بالشكل الصحيح، فإنه يعرف حكمه مما تقدم، وهو أنه إذا كانت الرنات والصور والنكات محرمة أو كانت هذه النكات تباع بالمال، فلا يجوز العمل في هذا الموقع، إلا لضرورة، لما في ذلك من المعاونة على الحرام، ولا يؤثر في هذا أن هناك أشياء أخرى مباحة يقدمها هذا الموقع، لأنه إذا اجتمع في الشيء حاظر ومبيح قدم الحاظر، قال الزركشي في المنثور في القواعد: إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.
واعلم أن الورع إذا كان منضبطاً بضوابط الشرع، فإنه يقود إلى رضا الله والجنة لا إلى الهلاك. وراجع الفتوى رقم: 47304.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(12/12597)
العمل في المحاماة والتدريس وتوثيق العقود
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة على رسول الله. أما بعد أنا طالب في كلية القانون وقد تخرجت منها وأريد العمل في مجال التدريس؟ أو في مجال توثيق العقود؟ أو مجال القانون النفط؟ أو مجال القانون الدولي؟ أرجو أن ترشدوني إلى ما يرضي الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من عملك مدرسا أو موثقا للعقود أو في غير ذلك من المجالات التي ذكرت بشرط أن لا تدرس علما محرما أو توثق عقدا باطلا كعقود بيع الخمور ونحوها، وأن لا يكون في المهنة التي تريد ممارستها أية مخالفة للشرع. أما العمل في مجال القانون كمحام فالأصل في ذلك الجواز بشرط أن لا تعين الظالم على ظلمه أو تحق باطلا أو تبطل حقا، وراجع في هذا الفتويين رقم: 1028، 19143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(12/12598)
مسائل حول حضور الطلاب وغيابهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني القائمين على موقع المسلم
نحن طلاب أحد المعاهد الدراسية التابع لإحدى الشركات ونود السؤال عن بعض الظواهر المنتشرة في المعهد وهي:
1) يعمد بعض الطلاب إلى بعض المستشفيات لأخذ إجازة مرضية من أحد أطباء هذه المستشفى مع أن الحالة في الغالب لا تحتاج إلى إجازة مرضية أو أنه لا يكون هناك مرض أصلاً.
2) يعمد بعض الطلاب إلى طلب الإذن من مدرسي الصف لعدم حضور بعض الحصص الدراسية دون علم الإدارة مع أن المخول الوحيد للسماح لطلاب المعهد بالحضور من عدمه هو إدارة المعهد، والحقيقة الذي يحصل في هذه المسألة أن مدرس الصف يقوم بالإشارة في سجلات الحضور للطالب أنه حضر وهو لم يحضر في الأصل، مع العلم بأنهم في حالة قيامهم بالاستئذان الرسمي من الإدارة يترتب على ذلك ثلاث حالات:
1) السماح لهم دون الخصم من الراتب الشهري وذلك في حالات خاصة جداً.
2) السماح لهم مع خصم قيمة مجمل ساعات الغياب ويتم ذلك في أغلب حالات الاستئذان.
3) عدم السماح لهم وعند غيابهم في هذه الحالة يخصم من مرتبه الشهري ضعف قيمة مجمل ساعات الغياب، وعلى ذلك نود منكم إفادتنا بالحكم الشرعي فيما سبق؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للطالب أن يسعى ليحصل على إجازة مرضية إلا إذا كان مريضاً فعلاً ومحتاجا إلى هذه الإجازة، وراجع الفتوى رقم: 34892.
ولا يجوز لغير المخول بالإذن أن يأذن لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن أن يكتب أنهم حاضرون وهم قد غابوا ولم يحضروا لما في ذلك من الغش وخيانة الأمانة والكذب، ولا حرج في أن تسمح إدارة الشركة لبعض هؤلاء الطلاب بالغياب مع عدم الخصم من رواتبهم إذا كانت مخولة بذلك من مالك هذه الشركة، لأن هذا تبرع صادر من أهله، وكذلك لا حرج في خصم ذلك الغياب من مجمل الساعات المسموح بغيابها، لأن من حق الشركة أن تضع حداً للساعات التي يسمح للموظف بغيابها، حفاظاً على مصلحة العمل.
أما قيام الإدارة في حالة غياب بعض الطلاب دون إذن بخصم من مرتبه الشهري ضعف قيمة مجمل ساعات الغياب، ففيه تفصيل: فإذا كان هذا الراتب إنما هو هبة من الشركة وليس هناك عقد يلزمها به في مقابل حضور هؤلاء الطلاب، فلا بأس بذلك لأن الشركة لها أن تهب ولها ألا تهب، ولها أن تزيد في الهبة ولها أن تنقصها، فهي لم تمنع هؤلاء الطلاب حقاً لهم يلزمها بذله.
أما إذا كان هذا الراتب مقابل حضور هؤلاء الطلاب بناء على عقد يلزم بذلك، فهذا لا يجوز، وهو من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وإنما يجوز لها فقط أن تخصم أجرة الساعات التي غابوها دون الساعات التي لم يغيبوها، ولها أن تعاقبهم بعد ذلك بما شاءت من العقوبات الإدارية، كالإنذار والتحويل إلى التحقيق، وتأخير الترقية إن كانوا عاملين أو سوف يعملون فيها، ونحو ذلك من العقوبات، وراجع الفتوى رقم: 34484.
وننبه إلى أن على هؤلاء الطلاب أن يلتزموا بما تم بينهم وبين هذه الشركة من عقد -إن كان ثم عقد- لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
كما ننبه إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر وليس لموقع المسلم، ونسأل الله لنا ولكن التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(12/12599)
طرح برامج الحماية التي قد تستخدم في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال يحيرني في الدعوة:
هل إذا طرحت موضوعا في منتدى برامج، موضوعا أعرض فيه برنامجا للحماية من الفيروسات مثلاً، وأنا أعرف أن هذا الموضوع سيطلع عليه من يسمع على الكمبيوتر الأغاني وغيرها من المحرمات، هل أكون آثما إن لم أقل لا تستخدموا البرنامج في الحرام، والحرام كذا وكذا، وأحيانا تتطرح أسئلة وقد أجيب على بعض من يفعلون المعاصي على الكمبيوتر لأن المنتدى يحوي..، وعامة الناس الآن - إلا من رحم الرحيم -: الأغاني حلال، الرسم فن! ، وجه المرأة أقصد شعر المرأة، أقصد ... : حلال حلال، وأحيانا أحب أن أسأل في منتديات الكمبيوتر عن شيء ولكن أخشى ان يستفيد من المعلومات من يفعل المحرمات وهم كثيرون بهذه المنتديات ,وأنا متحير؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القيام بالنهي عن استخدام هذا البرنامج في الأعمال المحرمة أمر ضروري من باب النهي عن المنكر والبعد عن الإعانة عليه وإعلام البعض الذين قد لا يكونون عالمين بحرمة هذا الفعل.
ثم إن عليك أن تنظر في الموضوع من الناحية الفنية التقنية فإن غلب على ظنك أن الناس يستخدمون هذا البرنامج في الحرام فحاول حجبه ما استطعت عمن تخشى منه أن يستعين به في الحرام.
وانظر هل يمكنك أن ترسله لمن تثق فيهم وتطلب منهم إرساله لمن يثقون بهم وتوصيتهم على عدم إعطائه لمن يخشى عليه استخدامه في الحرام، وراجع الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(12/12600)
العمل في الشركات الملوثة للبيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في الشركات الملوثة للبيئة مثل شركات الكيمياء؟
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله تعلى بالمحافظة على البيئة، ودعا إلى استثمار ما فيها من موارد، وعد ذلك من القربات التي يتقرب بها العباد إليه. قال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ {إبراهيم: 7} وقال: وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {النحل: 114} وذم الله تعالى الذين يفسدون في الأرض ويبددون خيراتها، فقال تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ {البقرة: 205} وقال: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا {الأعراف: 56}
وقد بينا ذلك جليا واضحا في الفتوى رقم: 19689، والفتوى رقم: 26914.
وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز العمل في الشركات التي تلوث البيئة تلوثا يضر بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
لكن الأمر الممنوع قد يعرض له ما يبيحه، وذلك للضرورة أو للحاجة، فالقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن أعلى المصلحتين تقدم، وأعلى المضرتين تدفع، وهذا مما أقرته الشريعة وارتضته العقول والأفهام. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
وتقدير الضرورة المبيحة لإنشاء مصانع تجلب التلوث على البيئة أمر يرجع فيه إلى ولاة الأمور وأهل التخصص في المجال المسؤول عنه، فإذا أقروا ضرورة إنشاء مثل هذه المصانع فلا مانع من العمل فيها، لكن يجب على من يسمح بمثل هذا أن يراعي الأسس العلمية لتفادي أكبر قدر من الضرر، فإن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(12/12601)
العمل في شركة تبيع البرامج لمصانع الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شخص أعمل في شركة لإنتاج برامج الكمبيوتر صادف أن كان أحد زبائن الشركة مصنعا لإنتاج الخمور
أود السؤال عن عدة أمور
ما حكم التعامل مع هدا الزبون هل يجوز التعامل معه بالبيع علما أن البرامج التي نبيعها إياه برامج قياسية أي غير معدة خصيصا له فهي لجميع الزبائن.
أما استعمال تلك البرامج ففي استخراج أجرة العمال, برامج المحاسبة العامة, برامج تسيير المخازن, تسيير المبيعات, علما أن عملية البيع تكون مرفقة عادة بعملية تدريب للعمال الذين يستعملون هذه البرامج وفي حال وقوع عطب في أحد البرامج قد يتطلب إصلاحه الذهاب عند الزبون أي مصنع الخمور أو أن يأتي الزبون بجهازه قصد إصلاحه في مقر الشركة التي أعمل عندها.
ما حكم العمل في شركة تتعامل مع مثل هؤلاء الزبائن وما حكم الأجر الذي أتقاضاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لشركتكم التعامل مع هذا المصنع بما يكون عونا له على المعصية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ومما لا شك فيه أن بيع البرامج التي فيها تيسير إدارة مصنع الخمور من الإعانة له على إثمه وعدوانه فيكون حرمة بيعها له من باب حرمة إعانته على استمرار عمله وتنظيمه، وإن كان ذلك لا يتصل اتصالا مباشرا بتصنيع الخمر وحمله وتوزيعه، إلا أن القاعدة تنص على أن ما أدى إلى الحرام يكون حراما، وراجع الفتوى رقم: 59339.
أما عن عملك في هذه الشركة فلا شيء فيه والراتب الذي تحصل عليه منها حلال لك تملكه والتصرف فيه بشتى وجوه التصرفات المشروعة بشرط أن لا تباشر التعامل مع شركة الخمور المذكورة وغيرها من الشركات التي تمارس نشاطا محرما، ويجب عليك أن تنصح القائمين على الشركة التي تعمل بها بعدم التعامل مع أي شركة تتعامل في المحرمات، وذلك حسب استطاعتك فالمسلم يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الطاقة، وراجع الفتوى رقم: 16081، فإن أجبرتك الشركة على التعامل مع شركة الخمور وما شاكلها فالواجب عليك أن ترفض ذلك ولو أدى ذلك إلى ترك العمل والبحث عن عمل آخر إن لم تكن مضطرا للاستمرار فيه. وقد بينا حدود ذلك وضوابطه في الفتوى رقم: 59165، والفتوى رقم: 50297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(12/12602)
العمل في دكان يبيع السجائر وما يعين على فعل الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ليس عندي دخل كاف لتغطية حوائجي وأسرتي ولم أجد من الأعمال إلا ما فيه بيع السجائر وأمور هي في نفسها ليست حراما ولكن ربما تعين آخرين على فعله، وعلي دين كثير، هل يجوز لي أن أعمل في متجر هذا حاله مع العلم أني طلبت من صاحبه الامتناع عن بيع هذه الأمور لكنه أبى؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع السجائر لا يجوز وكذلك بيع الأمور التي يغلب على الظن أن المشتري سيستعين بها على فعل الحرام، فإذا كنت تستطيع أن تقتصر في عملك في هذا المتجر على بيع المباحات دون السجائر ودون هذه الأمور التي يغلب على الظن أن المشتري سيستعين بها على فعل الحرام، ودون المعاونة على بيع ذلك، فلا بأس بعملك فيه، وإذا كنت لا تستطيع الاقتصار على المباحات، فلا يجوز لك العمل في هذا المتجر، ويجب عليك تركه إلا إذا كنت مضطراً إلى العمل فيه، بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من دخل هذا العمل إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة فقط، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58812، 14345، 15065، 7307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(12/12603)
تدريس الأطفال غير المسلمين في كنيسة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت تعمل معلمة روضة أطفال لغير المسلمين في كنيسة.هل هذا يجوز شرعا؟؟ وما هي المحاذير إن وجدت؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خلا عملها من محرم كتدريس ما لا يجوز تدريسه من معتقداتهم الباطلة ولم يكن في ذلك إعانة لهم على محرم ولا تخشى أن يؤثر وجودها معهم على عقيدتها أو سلوكها فلا بأس به، وقد بينا حكم العمل مع الذمي وضوابطه في الفتوى رقم: 29125، ورقم: 943
ولكننا ننصحها بالبحث عن عمل غيره لما قد يصاحبه من شبهة ترددها على الكنيسة فيظن بها سوءا من لا يعلم قصدها وطبيعة عملها هنالك، ولما قد تشاهده من المنكرات داخل الكنيسة ولا تستطيع تغييره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(12/12604)
حكم العمل ووضع الأموال في البنوك الزراعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في البنوك الخدمية الزراعية؟ وما هو حكم وضع الأموال في البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البنوك الزراعية أو غيرها من البنوك بنوكاً ربوية، فلا يجوز العمل فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
ولا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا عند الضرورة، ولو لم يتقاض صاحبها فوائد لما في ذلك من التعاون معه على الربا، أما إذا تقاضى عليها فوائد، فهذا تعامل ربوي صريح، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 277-278} .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وأما البنوك الإسلامية، فإذا كانت تتقيد في معاملاتها بالأحكام الشرعية الإسلامية، وحصلت الثقة بالعاملين فيها وأنهم حريصون على تطبيق تلك الأحكام فلا حرج في وضع المال فيها، وراجع الفتوى رقم: 518، والفتوى رقم: 3347.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(12/12605)
اجتهد في البحث عن عمل مباح مع التزام الدعاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على سيدينا محمد رسول الله، أنا شاب من الجزائر عمري 20 سنة لا أملك عملا
وأنا من يتكلف بالعائلة وقد عرض علي العمل في الأماكن المحرمة ولم أقبل، وأريد منكم الحل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت برفض العمل في الأماكن المحرمة لأن العمل فيها لا يجوز لما في ذلك من المعاونة على ارتكاب المحرمات وإقرار المنكر وحضوره، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 36903.
والذي نوصيك به أن تجتهد في البحث عن عمل مباح وتكثر من الدعاء بإخلاص وصدق ولاسيما في الثلث الأخير من الليل، وسيزيل الله همك ويفرج كربك، فقد قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة: 186} وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60} وقال تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ {النمل: 62} وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25686، 7768، 5230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(12/12606)
حكم العمل كمحاسب في شركة إنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل بشركة نشاطها الأساسي الانترنت حيث مهمتي تنحصر كمحاسب بهذه الشركة وإتمام إجراءات الاشتراكات للزبائن فقط مع العلم بأنها شركة تتبع الدولة ونحن موظفون بها هل مرتباتنا حرام؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خدمة الإنترنت خدمة جليلة إذا تم توظيفها بصورة نافعة صحيحة، لما فيها من سرعة في الحصول على المعلومات وإرسالها وتخزينها، والأصل في مثل هذه الأمور النافعة الإباحة، إلا إذا اقترن بها ما يقتضي الحكم بكراهتها أو تحريمها.
ولا شك في أن شبكة المعلومات (الانترنت) سلاح ذو حدين، فمن الناس من استخدمه فيما يحل، بل فيما يجب كالدعوة إلى الله تعالى، ومنهم من استخدمه في الفساد والإفساد، وما كان هذا شأنه غلبت فيه المصلحة الراجحة، ولا شك في أن مصلحة الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم، والاطلاع على تطور العالم من حولنا تربو بكثير على ما يقع فيه بعض الأفراد من المخالفات المذمومة كالمواقع الإباحية ونحوها.
وبناء على ما ذكرنا، فلا مانع من عملك الذي تقوم به بشرط أن لا تباشر أمراً محرماً في ذاته أو يؤدي إلى محرم، فمن علمت أنه يستخدم الانترنت في المحرمات فلا تباشر إجراءات اشتراكه، ولا تسهم في إنهاء معاملاته، وراجع الفتوى رقم: 58474.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(12/12607)
يحرم تعليم أو إعانة من يتعلم المحاسبة للعمل في البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الجامعة أعمل في الإدارة ولدي راتب معين، كما نقوم بتكوين طلبة في الدراسات العليا المتخصصة في البنوك، هذا التكوين يتم بمقابل معين سواء يتحمل مسؤليته الطالب أو تتكفل به البنوك، وبعد نهاية التكوين يعمل الطلبة المتخرجون في هذه البنوك التي تحملت مسؤولية التكاليف، علما بأنها بنوك ربوية. وفي نهاية السنة يتم توزيع تكاليف التكوين على مؤطري هذا العمل، سواء أكانوا أساتذة أو إداريين مثلي، علما أنني أقدم عمل إضافيا على الذي أنا ملزم به. السؤال:* هل هذا المقابل الذي أتحصل عليه بعد نهاية هذا التكوين حلال أم حرام.* إذا كان حراما كيف لي أن أتصرف بهذا المقابل.* الرجاء توضيح المسألة راجين من الله تعالى أن يجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم.
وبارك الله فيكم،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هؤلاء الطلبة يتعلمون نظم المحاسبة لغرض العمل في البنوك الربوية، فلا يجوز تعليمهم ولا إعانتهم على ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . ولا يجوز للأخ السائل أن يأخذ شيئا من الأموال التي يتم تحصيلها نظير تعليم هؤلاء الطلبة سواء كان البنك هو الذي يدفعها أم الطلبة الذين يدرسون، لأنها أموال تم الحصول عليها بوسيلة غير مشروعة فيجب على مكتسبها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 14536، والفتوى رقم: 61267، والفتوى رقم: 36288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(12/12608)
لا تجوز معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا إمام مسجد بإحدى القرى التي يشتغل سكانها بزراعة المخدرات ومن خلالها أتقاضى أجرتي (النقود) بعد ما يبيعونها ولا يوجد بديل غير تلك الأموال لدي، أطلب من حضرتكم أن توضحوا لي بعض الأسئلة هل الأجرة التي أتقاضاها حرام وخصوصا إذا كان الإمام ليس لديه مدخولا غير هذا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا خلاف أهل العلم في حكم الأجور التي يأخذها العلماء والأئمة، ورجحنا الجواز، وذلك في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 11701، والفتوى رقم: 35671، والفتوى رقم: 4461.
وقد سبق أن بينا كذلك أنه لا تجوز معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام، وذلك في عدة فتاوى انظر منها على سيبل المثال الفتوى رقم: 7707.
وعليه، فلا يجوز لك أن تقدم على التعاقد مع أهل هذه المنطقة على العمل لديهم إمام مسجد، وأنت تعلم أن الأموال التي سوف تستوفي منها أجرك هي عين ثمن المخدرات، وإذا فعلت فالأجرة التي تأخذها من هذا المال حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10652، ومحل ذلك ما لم تكن مضطراً للعمل لديهم، بحيث إذا لم تعمل لديهم لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو نحو ذلك من الضروريات، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر تندفع به الضرورة.
وإذا لم تكن تعلم حين العقد بأن الأموال التي سوف تستوفي منها أجرك هي عين ثمن المخدرات حتى عملت فترة من الزمن، فلك أن تستوفي من هذه الأموال أجرتك عن تلك الفترة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 60026.
ونوصيك بأن تجتهد في دعوة هؤلاء الناس الذي يزرعون المخدرات ويبيعونها وتبين لهم عدم جواز ذلك، وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة في الدنيا والآخرة، وراجع الفتوى رقم: 8645، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(12/12609)
حكم وظيفة مراقب جوي إذا كانت الطائرات تحمل خمورا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد تقدمت للعمل كمراقب جوي ووظيفتي من برج المراقبة مساعدة الطيار في النزول إلى أرض المطار وكما تعلمون أغلبية الطائرات تحمل على متنها (bar) للخمور وتقدم الخمور للركاب على متنها فهل يجوز العمل كمراقب جوي وخصوصا أن الشركة التي سوف أعمل بها إن شاء الله تقدم الخمور أيضا!؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغرض الأساسي لانتقال الطائرة من مكان لآخر هو نقل الركاب المسافرين، فمن عمل في هذا المجال بمباشرة قيادة الطائرة أو ساعد قائد الطائرة على نزولها أو صعودها فلا شيء عليه ما لم يعن شراب الخمور على فعلهم المنكر مع وجوب الإنكار عليهم بقدر الطاقة، فمن كان في مقدوره أن ينكر بيده فعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وراجع الفتوى رقم: 12599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(12/12610)
حمل زجاجات الخمر وإن كانت فارغة إعانة على المنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخوكم في الله شاب مقيم في المانيا ولدي سؤال خاص بعملي حيث إني لدي شك بأن عملي هذا والعياذ بالله فيه شبه، أنا أعمل في شركة تنظيفات، والشركة هذه تقوم بتنظيف شركة أخرى لبيع المشروبات المختلفه مثل الماء والعصير والخمر أيضا, حيث إن عملي هو حمل أنواع مختلفة من الصناديق الفارغة أكرر الصناديق الفارغة فقط لغرض ترتيب المكان. والسؤال هو هل العمل في حمل هذه الصناديق الفارغه حرام ,أفتوني جزاكم الله خير جزاء , علما أن الراتب الذي أقبضه من شركة التنظيف وليس من شركة المشروبات. أرجو الجواب على سؤالي قدر المستطاع من السرعة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الشركة بالصورة التي ذكرتها، لما في عملك فيها من إعانة الغير على ما هم فيه من المنكرات، فإن حمل صناديق بها زجاجات تستخدم في تعبئة الخمر منكر لا يجوز فعله، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . ولا شك أن حمل تلك الصناديق فيه إعانة لهذه الشركة بوجه من الوجوه. هذا مع ما فيه من إهانة واضحة للمسلم حيث يعمل في مهنة وضيعة تحت يدي الكفار، ولا يجوز لمسلم أن يذل نفسه وأحرى إن كان ذلك لغير المسلمين. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 7112. والفتوى رقم: 13130، ولا فرق في هذا بين كون الراتب يصرف لك من شركتك أو من غيرها. وبناء على ما ذكرنا فإنه يجب عليك ترك هذا العمل إذا لم تكن مضطراً إليه لسد نفقاتك الضرورية ومن تعول، فإنه يجوز للمضطر ما لا يجوز لغيره، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} . ويجب عليك في هذه الحالة أن تجتهد في الحصول على عمل آخر مباح تكتسب منه نفقتك الضرورية والله تعالى سيجعل لك فرجا ومخرجاً، قال عز وجل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً {الطلاق: 2} . أما في غير حال الاضطرار فالحكم هو ما ذكرنا في صدر الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(12/12611)
تملك الموظف ما تبقى من مواد المشروع بعد انتهائه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف أعمل في مؤسسة للبناء فهل يجوز لي التصرف في مواد البناء المتبقية عند انتهاء المشاريع, علما أن طوال مدة المشروع كل مصاريف الأكل والمبيت علي حسابي الخاص، علما أن باقي الموظفين داخل المؤسسة كل مصاريفهم من أكل ومبيت علئ عاتق المؤسسة، أعلمكم بأني أعزب، ووفقكم الله وإيانا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أذنت لك الشركة صراحة أو ضمناً في الانتفاع بالمواد المتبقية من البناء فلا مانع من بيعها أواستخدامها لمصلحتك، أما إذا كانت الشركة تطلب هذه المواد أو تستفيد منها فلا يجوز لك أخذها والا نتفاع بها، لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} . وقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي. وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وصححه الألباني. أما بالنسبة لمصروفات الطعام وأجرة المسكن فإذا كان العقد ينص على أن الشركة تتحمل ذلك وجب عليها الوفاء بنص العقد، فإن لم يكن ثم نص فالعمل بما جرى به العرف. فإذا ثبت بالعقد أو بالعرف أنه يجب على الشركة تحمل ذلك لكنها لم تف به، جاز لك بعد المطالبة به أن تستوفيه عن طريق بيع هذه المواد، أو أي طريق تصل به إلى حقك دون إضرار بالغير أو تعد على الشركة، وهذا هو ما يعرف في الفقه بمسألة الظفر بالحق. وراجع الفتويين رقم: 57897، 5871. وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 30575، 59341.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(12/12612)
حكم دفع مال للتوظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم: لقد تمت خطبتي من أحد أقاربي ولكنه لا يعمل وكنت أعتقد أنه بعد الخطوبة سوف يقوم بالبحث عن أي وظيفة ولكنه لم يحدث حيث إنه يرفض أي عمل خارج عن تخصصه وهو متخرج من كلية علوم منذ4 سنوات عمل لمدة 4أشهر في شركة أدوية مندوب ولكنه تعب من الشغل فتركه هو كل تفكيره أنه يريد وظيفة في تخصصه فعرض عليه زميل له أن يعمل ولكن مقابل دفع مبلغ من المال 20000 جنيه كنت أرفض في البداية ولكني قلقت لأنه سوف يرمي علي بالمسؤولية إن لم يجد شغلا آخر فقمت بالموافقة وبالفعل بدأ السير في اتجاه دفع المال للعمل ولكن اقترح علي أبي أن أقترح على خطيبي أن يقوم بمشروع حيث يتوافر لديه المال ولكنه لم يوافق على عمل مشروع بحجة أنه خائف من الفشل وبالفعل ذهب إلى زميله ودفع له المال حاولت بشتى الطرق أن أمنعه ولكنه كان مصرا بحجة أن كل الناس تعمل كذا وأن هذه فرصة علينا أن لا نضيعها ولكني غير راضية عن ذلك لأني أرى أنه حرام حيث إنه أمامه طريق آخر حلال وهو عمل مشروع. والآن أنا أفكر في إنهاء الارتباط بيني وبينه فهل أنا على صواب أم على خطأ أرجو منكم أن تساعدوني لأني في حيره ولا أعرف الحل حيث إننى أخاف أن تكون حياتي معه حراما وبالتالي لن يبارك لنا الله فيها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل مستحقا لهذا العمل فلا حرج عليه أن يدفع من المال ما يتوصل به إلى هذا العمل، وانظري الفتوى رقم 57615، وإن كان قد أخذ وظيفة تقدم لها من هو أحق بها منه فيجب عليه التوبة، ولا مانع من بقائه في عمله إن كان يقوم به على وجه يصح، ولا حرج عليك في الاستمرار معه في الحالتين، أما إن كان غير مؤهل للعمل فيجب عليه تركه لمن يستحقه ممن يحسن فعله والقيام به. وفي حالة عدم تركه لهذا العمل وتقاضيه مرتبا لا يستحقه فننصح بتركه وعدم الارتباط به.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(12/12613)
متى تباح الاستفادة من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صرف المال المأخوذ من تأجير محل لبيع الدشوش وصرفه على الوالد المريض من أجل علاجه في المستشفى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مستأجر المحل المذكور لا يبيع آلة الدش إلا لمن يستخدمها في المباحات غالبا فلا شيء عليك في إنفاق المال الذي تحصله من الإيجار على نفسك أو على والدك لأنه مال تحصلت عليه بطريق مشروع فصار ملكا خالصا لك.
أما إذا كان المحل المذكور لا يباع فيه الدش إلا لمن يستخدمه في الحرام أو لمن يستخدمه في الحرام غالبا فالواجب عليك هو فسخ البيع والتخلص مما تحصلت عليه من مال مع التوبة إلى الله تعالى بالندم على ما فعلت مع العزم على عدم العودة إليه.
قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير وهو مالكي: ويفسخ متى اطلع عليه وتصدق بالكراء جميعها إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الأثناء. اهـ.
فإذا كنت محتاجا إلى هذا المال في نفقتك أو نفقة من تعول فلا مانع من الأخذ منه بمقدار الحاجة مع التخلص من الباقي.
قال الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا.. إلخ. اهـ.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 57390.
وراجع الفتويين رقم: 38629، 14230.
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6817، 6934، 36014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(12/12614)
لا يجوز عمل برنامج قروض ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مبرمجا في شركة وقد طلب مني عمل برنامج قروض وفوائد (ربا) وقد قمت بعمل البرنامج بدون أن أعلم هل هو حرام أم حلال عمله، ما حكم ذلك؟ وماذا يجب أن أفعل هل أكمل به أم لا؟ مع العلم أن المدير يعلم أنه حرام وأنا لا أريد القيام به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إتمام هذا البرنامج بعد أن تيقنت أنه يتصل بتسيير المعاملات الربوية، وذلك لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
ولقد كان من الواجب على مديرك أن يخبرك بهذا الأمر قبل أن تبدأ في العمل، ولا شك في أنه قد أخطأ في هذا وعصى أمر ربه، والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، وذلك بترك هذه الأعمال والندم على ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها.
فإن إعانة أهل المنكر منكر، والواجب على المرء أن يتحرى طرق الكسب المشروعة لئلا يكون ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يدخل على أسرته مالاً محرماً تنبت منه أجسادهم، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(12/12615)
كيفية التخلص من المال المكتسب بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بناء على الفتوى رقم6326,هل النقود الموجودة في حسابي من هذا العمل حلال أم حرام، وإذا كانت حراما فكيف يجب علي أن أتصرف فيها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تترك العمل دون إذن أو توقع في سجلات الحضور على خلاف الوقت الحقيقي فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى من ذلك، ولا تتم توبتك إلا بالندم على ما حصل منه في الماضي وتركه في الحاضر والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، مع رد ما يقابل هذا الوقت من المال الذي حصلت عليه للجهة التي تعمل بها فإن تعذر رده إليها وجب عليك بذله في مصالح المسلمين لأنه مال اكتسبته بغير وجه حق فلا يجوز لك تملكه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 26283 ورقم: 45099.
هذا إذا كانت المؤسسة التي تعمل بها مؤسسة حكومية، وإما إذا كانت مؤسسة شخصية وتعذر رد مقابل الوقت إلى صاحب المؤسسة فلتتصدق بذلك المال عن صاحبه، ثم إن جاء يوما من الدهر كان له الخيار في إمضاء الصدقة أو أخذ قدر حقه ويكون لك أنت أجر الصدقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(12/12616)
استفادة صاحب المال الحرام منه عند الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على الإجابة على سؤالي في الفتوى رقم 65308, ومعذرة في استفساري عن نقطة جاءت في نص ما أفتيتم به, وهي وجوب تخلصي من قسط من مالي , وذلك لما في الأمر من حساسية وصعوبة!! لقد اطلعت على الفتاوى الأخرى التي وجهتموني إليها ولاحظت أنه كلما أفتيتم بوجوب التخلص من مال أو بعضه, فكان ذلك يعزى لأمر محرم في ذاته, كمن يتاجر في الخمر, أو يبيع لحم الخنزير, وما شابه هذا في التحريم الواضح. أما فيما يخص عملي فإني كما ذكرت في سؤالي ملزم كمرؤوس في العمل, بالقيام ببعض المهام المخالفة للشرع على الأرجح: أوضحها العمل على تحضير وبث إعلانات غالبا ما تظهر فيها نساء متبرجات, لكن يلزم هنا توضيح أن هؤلاء النساء غالبا ما تمثلن دور أمهات تحضرن الطعام لأسرهن, فيبقى في الدعايات التي عملت على إيداعها نوع من الاحترام المختلف تماما عن نوع الفحشاء والتبرج المعمول بهما في أفلام الفيديو كليب مثلا والعياذ بالله!! ما أريد قوله هو أن النية التي كنت أعمل بها هي بث إشهارات الغرض منها المساعدة على ترويج لمنتوج حلال أصلا, ولم يكن هدفي أن تشيع الفاحشة في المجتمع!!! فهل لنيتي الحسنة من تقليل في وقع ما حدث مني من خطأ بدون إدراك مني لخطورته? وهل لي من توبة? وهل توبتي تمكنني من التصرف في المال المكتسب من العمل المذكور, خصوصا أنني مقبل على الزواج وكان حرصي في توفير هذا المال هو شراء بيت دون اللجوء إلى قرض ربوي!!! عفوا عن الإزعاج والمرجو من فضيلتكم التدقيق ما أمكن في فتواكم دون التوجيه لفتاوى مشابهة, آخذين بعين الاعتبار ما جئت به من إضافات اليوم. ووفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك السابق أن الإعلان عن المنتجات له صورتان:
1ـ صورة تظهر فيه النساء المتبرجات في الإعلانات التلفازية وهن يطهين الطعام.
2ـ صورة لشابات متبرجات في محلات كبرى يقمن بتذويق منتجات الشركة لزائري هذه المحلات. وبناء على ذلك فإن حكم المسألة هو ما ذكرناه لك. أما إذا كانت النساء غير متبرجات وكن يلتزمن الأدب الذي دعا إليه الإسلام، فلا مانع من العمل فيه وأخذ الأجر عليه. علماً بأننا أحلناك على الفتوى رقم: 56165، ومفادها أنه يجوز لك أن تأخذ بعض هذا المال المحرم الذي اكتسبته أو أن تأخذه كله إذا كنت فقيراً محتاجاً إليه لبناء بيت أو لزواج تضطر إليه أو لغيرهما من الأموال الضرورية، ونقلنا قول الغزالي بواسطة النووي: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
وأما التوبة فبابها مفتوح على مصراعيه: قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82} . وفي الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه. والتوبة لا تبيح التصرف بالمال المحرم، لأن من شروط صحتها الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، ولكن يباح لك الانتفاع بهذا المال بالوجوه التي بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(12/12617)
حكم طرح ماء الطحين في المجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[الماء المذاب فيه الطحين هل يحرام أن يكب في المجاري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الطحين لا يمكن الاستفادة منه فلا حرج في رميه، وأما إن أمكن الاستفادة منه فلا يجوز ذلك، لأن في ذلك إهدارا لنعمة الله وإسرافا وعدم شكر الله تعالى على هذه النعمة، والله تعالى أمر بشكره عليها فقال سبحانه: كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ {سبأ 15} فإن أمكن إطعام الدواجن مثلا من هذا الماء والطحين كان ذلك أولى من رميه، فإن تعين رميه ولم يمكن الاستفادة منه وأمكن رميه في أماكن طاهرة فذلك أولى من رميه في الأماكن القذرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(12/12618)
متى يستحق الأجرة من ساعد غيره في عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد:.
أنا شاب أعمل في إحدى شركات الكمبيوتر التي تعمل في مجال تقديم دورات (كورسات) كمبيوتر للأفراد وأنا أعمل بها كموظف للمبيعات حيث إنني أعمل في إدارة البيع الداخلي لدورات الكمبيوتر بمعنى أن الأفراد يأتون إلى مقر الشركة وأقوم أنا بشرح الدورات لتوجيههم للدورات المناسبة لهم وبيع هذه الدورات لهم. ونطاق عملي يقتصر فقط على البيع الداخلي للدورات داخل نطاق الشركة فقط ومقابل المبيعات التي أحققها فقد رصدت لي الشركة عمولة على مبيعاتي وبالطبع كلما زادت المبيعات كلما زادت العمولة. ومنذ ثلاثة أشهر قامت الشركة بتعيين موظف جديد للمبيعات ولكن هذه المرة لبيع دورات الكمبيوتر خارجيا بمعنى أنه يذهب للشركات مثل شركات البترول والمؤسسات الحكومية وغير ذلك لتعريفهم بما نقدم من دورات ومحاولة جذبهم لأخذ دورات كمبيوتر في شركتنا.
وبالطبع مقابل المبيعات التي يحققها زميلي في البيع الخارجي فقد رصدت له الشركة عمولة على البيع الخارجي فقط. ولكن هذا الموظف أحيانا كثيرة يتواجد داخل الشركة ويقوم بمساعدتي في عملية البيع الداخلي لدورات الكمبيوتر ولكن الشركة لم ترصد له أي عمولة على البيع الداخلي فعمولته تحسب فقط على البيع الخارجي كما ذكرت للهيئات والمؤسسات والشركات. وقد قام زميلي هذا بعملية بيع داخلي لأحد الأفراد ونتاج هذا البيع فقد استحققت أنا على هذه المبيعات الداخلية مبلغ 216 جنيه أي أن مجهوداته هو أثمرت عن عمولة لي بهذا المبلغ وقد كان هذا قبل 1 يوليو 2005.
وعندما وجدت أن هذا الشخص يساعدني لوجه الله بدون أن يأخذ أي مقابل. لذا فقد فاتحت أصحاب العمل بأنني سوف أخصص له نسبة من عمولتي الشخصية ابتداء من 1 يوليو 2005 وهذه النسبة هي الربع فإذا أعطتني الشركة على مبيعاتي الداخلية 1000 جنيه يأخذ هو مني وليس من الشركة 250 جنيه وذلك كما ذكرت ابتداء من 1 يوليو 2005. ولكن المشكلة وهذا هو سؤالي المشكلة في المبيعات التي حققها هو قبل هذا التاريخ والتي استحققت عليها أنا 216 جنيه كيف أتصرف في هذا المبلغ.
هل أعطيه الـ 216 جنيه كاملة لأنه هو الذي قام ببيع هذه الدورات.
أم أعطيه الربع كما حددت مع أصحاب الشركة علما بأن هذا الاتفاق يسرى من 1 يوليو 2005 وهذه المبيعات كانت قبل هذا التاريخ؟
أم أنه لا يأخذ شيئا. أم أنه يوجد حل آخر.
أفتوني جزاكم الله خيرا فأنا لا اريد أن أدخل على نفسي أي مليم فيه شبهة حرمة.
وإذا كانت الفتوى منكم أن أعطيه كل هذا المبلغ فسوف أفعل إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأعتذر بشدة جدا على الإطالة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صاحبك الذي يعاونك في عملك قد فعل ذلك متبرعا به بالاتفاق معك أو مع إدارة الشركة أو لم يكن متبرعا لكن العمل الذي يقوم به ليس ضروريا لك، بمعنى أنك تستطيع القيام به دون مساعدته، فلا يجب عليك أن تعطيه شيئا مما حصلت عليه، ولكنك لو تطوعت له بشيء كان ذلك حسنا.
أما إذا عمل هذا العمل وكانت مساعدته ضرورية بالنسبة لك، ونوى عند فعله الرجوع عليك بما عمل فإن له أجر مثله على ذلك.
قال القرافي في الفروق: كل من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك فإن كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه بشرط أن يكون المنتفع لا بد له من عمل ذلك. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(12/12619)
تجهيز وفرش الأماكن التي ترتكب فيها المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة مفروشات تعمل في فرش الفنادق والمطاعم، فما رأي الشرع في تجهيز البار والأماكن التي يتوفر فيها الحرام من مشروبات كحولية وما شابه؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تجهيز هذه الأماكن ولا الإعانة على تجهيزها لما فيه من التعاون الواضح على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ومعلوم أن شرب الخمور والمسكرات معصية لا كأي معصية، فإنها أم الخبائث ومكمن كل شر، فالله نسأل أن يجنبنا وإياكم ما يُغضبه وأن يمن عليكم بالعمل الصالح والعلم النافع، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 26178، والفتوى رقم: 59799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(12/12620)
ضوابط إباحة احتراف لعبة البلياردو وجوائزها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قد نويت أن أحترف في لعبة البلياردو لما فيها من مكاسب مالية كبيرة، مع العلم أني سوف أشترك في بطولات دولية يكون بها تصفيات ثم يكون لي فيها ترتيب عالمي وعند فوزي بإحدى البطولات يكون لي جائزة وهكذا ... مع العلم أني أحافظ على الصلاة، ولكن هناك ملاحظة أن هذه اللعبة سوف تكون مهنة لي أي أني يوميا يجب أن ألعبها لمدة 8 ساعات أو أكثر كي أستطيع أن أنافس وأحصل على المراكز الأولى في البطولات فهل اعتمادي عليها كوسيلة للرزق واعتبارها مهنة لي هل هذا حلال أم حرام؟ وهل الأموال الناتجة من الجوائز حلال؟ وأخيرا أرجو الإجابة علي مباشرة دون إحالتي إلى أسئلة سابقة لأني قد قرأت معظمها ولم أجد إجابة مباشرة لحالتي هذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أردت احتراف اللعبة المذكورة فلا مانع من ذلك بشرط الالتزام بضوابطها التي بيناها في الفتاوى رقم: 1050، 9146، 38724. وإنما قلنا بالجواز لعدم وجود محظور شرعي في ذلك إذا كان الاحتراف وفقاً للضوابط التي ذكرناها في الفتاوى المحال عليها. وإن كنا نرى أن الأفضل لك هو امتهان شيء آخر يعود على الأمة بالنفع، ويساهم في رقي المسلمين وتقدمهم في مجالات الإنتاج. فإن الرياضة وإن كانت مباحة إلا أنها محفوفة بكثير من المخالفات الشرعية العارضة، كما أن نفعها يقتصر على ممارسيها دون سائر المسلمين، والقاعدة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، قال ابن الحاج المالكي في المدخل له: ولا يُختلف أن النفع المتعدي أفضل من القاصرعلى المرء نفسه بشرط السلامة من الآفات التي تعتوره في ذلك. ا. هـ. وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: ذكر العلامة نوح عن مناسك القاضي حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعد، وهو أفضل من القاصر. اهـ. ولا مانع إذا أردت احتراف هذه اللعبة من تقاضي الأجر على ذلك، والانتفاع بالجوائز التي تحصل عليها من المسابقات ما دامت الجائزة من جهة أخرى غير المتسابقين، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(12/12621)
لاحرج في كتابة الموظف تقريرا يتضمن حقوقه المتأخرة مع الحالية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عملا ما ويصرف لي بدل سفر بناء على ما أكتبه وأقدمه للصرف وفي أحد الشهور قدمت تقريري بمصاريف السفر خلال الشهر ولكن لإهمال وتأخير الموظف في صرف البدل خلال الشهر لم يصرف لي البدل فهل يحق لي كتابة تقرير في الشهر الذي يليه بمصاريف الشهر الفعلية والمصاريف التي ضاعت في الشهر السابق
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنك قد رفعت للموظف المختص بتقريرعن مصاريف السفر للشهر السابق ثم إن ذلك الموظف أخر وأهمل صرف مستحقات السفر لك. وسؤالك هو هل ترفع في الشهر التالي مصاريف الشهر السابق مع مصاريف الشهر اللاحق؟ فإذا كان الأمر كذلك فما سألت عنه له حالتان: الأولى: أن يكون مصير التقرير السابق هو الإهمال بمعنى أن مستحقاتك عن الشهر السابق لن تصرف لك لا عاجلا ولا آجلا، ففي هذه الحالة من حقك أن ترفع في تقرير الشهر اللاحق مصاريف الشهرين. والثانية: أن يكون مصير التقرير السابق هو أن تصرف لك مستحقاتك ولو بعد حين ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن ترفع في تقرير الشهر اللاحق ما صرفته في الشهر السابق لأنك بذلك ستأخذ مستحقات السفر مرتين وأنت إنما تستحقها مرة واحدة ولا يخفى عليك أن ذلك من أكل المال بالباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(12/12622)
لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار الذي تستثمر أمواله بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إبداء رأيكم فى: هل يجوز الاشتراك في هذا الصندوق أم لا؟
نحن نعمل فى مصلحة حكومية وتم إنشاء صندوق ادخار للعاملين يكون الاشتراك الشهري للعضو بنسبة من 5% إلى 25% من أساسي المرتب حسب رغبة العضو، والنظام المالي للصندوق كما يلي: الاشتراك فى الصندوق اختيارى
أولاً: أموال الصندوق مخصصة لمقابلة التزاماته قبل الأعضاء ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك.
ثانياً: تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي: ... ... ...
1- اشتراكات الأعضاء.
2- النسبة المئوية التي تقرر وزارة الخزانة استقطاعها لحساب الصندوق من غرامات وأثمان المضبوطات وغرامات. اختلاف التوضيح (وهو الفرق بين سعر السلعة وتثمينها) .
3- ما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
ثالثاً: تودع أموال الصندوق فى أحد المصارف فى جمهورية مصر العربية ويلتزم الصندوق سنوياً بتقديم شهادة من المصرف أو المصارف المودعة لديها الودائع النقدية الثابتة والأوراق المالية إلى الهيئة لبيان هذه الودائع والأوراق المالية مع الإقرار بعدم السماح للصندوق بالتصرف فيها أو تحويلها إلى أية استثمارات أخرى إلا باذن الهيئة وخلال المدة التي تحددها.
رابعاً: توظف أموال الصندوق على الوجه التالي:
1- 25% على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية.
2- 15% على الأكثر في سندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية وبشرط أن لا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة أموال الصندوق أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات.
3- 25% على الأكثر في أسهم قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية وبشرط أن لا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة أموال الصندوق أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.
4- ألا تزيد قيمة السندات والأسهم الصادرة عن جهة واحدة 10% من أموال الصندوق.
5- 10% على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد بشرط أن لا تزيد قيمة أى عقار على 3% من جملة أموال الصندوق.
6- منح قروض للأعضاء بما لا يزيد على 25% من جملة أموال الصندوق، وبما لا يزيد عن 75% من الحقوق التأمينية للعضو.
7- ودائع نقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى البنوك في مصر المسجلة لدى البنك المركزى المصري وبشرط أن لا تزيد جملة الإيداعات لدى أحد البنوك على 10% من جملة أموال الصندوق.
8- 10% على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.
9- يجب ألا تزيد نسبة المصروفات الإدارية عن 10% من الإيرادات.
10- يقيد لحساب كل عضو الاشتراكات الشهرية المستقطعة من راتبه مضافا إليها ما يخصه من الفوائد التي تقررها الجمعية العمومية عند التصديق على الحساب الختامي، جميع المبالغ المحصلة تضاف لحساب إيرادات الصندوق وتخصم المصروفات وفي نهاية العام يضاف الباقي لحساب كل عضو بنسبة جملة المقيد بحسابه الشخصي.
11- يمكن تصفية العضو لحسابه فى أي وقت. ... أرجو إفادتنا هل الاشتراك في هذا الصندوق يجوز أم لا؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاشتراك في هذا الصندوق ما دام اختيارياً، وذلك لما يشتمل عليه من المخالفات الشرعية الواضحة، مثل إيداع رأس المال أو نسبة من رأس المال في البنوك الربوية، وشراء الأسهم والسندات القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، لما يكتنف تداول الأوراق المالية في تلك الأسواق من محاذير بيناها في الفتوى رقم: 1241، والفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 3815.
ولمعرفة ضوابط الاشتراك في صناديق الادخار راجع الفتوى رقم: 46397.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 50690، والفتوى رقم: 49325.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(12/12623)
حكم الاستيلاء على ما تقرر إتلافه من قبل المسؤولين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا موظف أعمل في مكتبة حكومية يحدث عندنا كل فترة جرد للكتب فنقوم بإخراج الكتب القديمة الممزقة والنسخ الزائدة ويتم وضعها في مستودع فتتكون لجنة تقوم إما بإحراقها أو بتوزيعها هل يجوز لي اقتناء بعض هذه الكتب دون علم الإدارة مع علمي أنها ستحرق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الأولى:
أن يكون قد تقرر توزيعها لا حرقها، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ من ذلك شيئاً إلا بإذن من الجهات المختصة.
وقل مثل ذلك فيما إذا كان قد تقرر توزيع بعضها وحرق بعضها فما تقرر توزيعه له الحكم السابق، وما تقرر حرقه له الحكم الآتي في الحالة الثانية.
والثانية:
أن يكون قد تقرر حرقها والكلام عن ذلك من جهتين:
الأولى:
هل يحل لإدارة المكتبة العامة أن تفعل ذلك؟
والجواب:
أن لها أن تفعل ذلك إذا كانت الكتب قد بلغت حالاً لا يمكن أن ينتفع بها ولا يمكن أن يقبلها أحد على حالها تلك.
والثانية:
هل يحق لك أن تأخذ منها بدون علم الإدارة مع علمك أنها ستحرق؟
والجواب:
بما أن المكتبة عامة (حكومية) فلا حرج عليك في ذلك، ولكن الأفضل هو أن تستأذن في ذلك، بل ينبغي أن تنصحهم بتوزيعها ما دام يوجد من يقبلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(12/12624)
العمل في شركة تبيع المشروبات الكحولية
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي في الله يراودني سؤال دائما حول الحكم الشرعي لعملي حيث إني أشتغل في شركة جميع مداخيلها متأتية من المأكولات والمشروبات العادية, الغازية والكحولية، مع العلم بأن طبيعة عملي هي كمسؤول عن نقطة بيع وأضطر أحيانا إلى لمس بعض المشروبات الكحولية، مع العلم أيضا أني المسؤول الوحيد عن عائلتنا (أمي- 3بنات- وأخ) ما زالوا يزاولون تعليمهم، فظروفنا صعبة ولا يمكنني ترك عملي لأن البطالة متفشية في بلادنا، لذا أرجو من حضرتكم توجيهي نحو الحكم الشرعي لعملي ودمتم في حفظ الله وعونه، ملاحظة: إن جهاز الحاسوب الذي أشتغل عليه لا يحتوي على اللغة العربية لذا أرجوا مراسلتي باللغة الفرنسية إن أمكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمور:
الأمر الأول: حكم العمل في الشركة المذكورة، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون عملك في الأنواع المباحة ولا يمت عملك إلى الخمر أو الحرام بصلة فلا حرج عليك في ذلك.
والحالة الثانية: أن يكون عملك في المباح والخمر معا أو كان لعملك صلة بالخمر أو الحرام فلا يجوز لك العمل في ذلك لأنه من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
والأمر الثاني: هل ما ذكرته من إعالة أمك وإخوانك يبيح لك العمل في الحرام؟ والجواب: أنه إن بلغ بكم الأمر حد الضرورة بحيث لو لم تستمر في عملك لهلكتم أو قاربتم الهلاك، وليس هناك بديل من الحلال فلا حرج عليك في البقاء بقدر الحاجة مع البحث المستمر على عمل آخر مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(12/12625)
العمل في توزيع الصحف والخطابات المشتملة على منكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه الكرام البررة ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.... أما بعد:
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك وجعل جنة الفردوس مثواك، عندي سؤالان منفصلان وأن يكون الجواب منك سريعا للحاجة الماسة التي أنا فيها، أنا متزوج ولي سبعة أولاد ولله الحمد وأقيم في بريطانيا وأحاول العودة إلى بلدي الأصلي وأنتظر المصالحة وآمن على نفسي وديني والعودة إلى بلدي حين تستقر فيه الأوضاع، علما بأنني جئت إلى هنا مضطراً وليس للعمل أو المال والله يشهد على ذلك، السؤال: أنا أعمل سائقا بسيارتي الخاصة ولي عقد مع شركتين أنقل (أوًزع) الجرائد بالنسبة إلى الشركة الأولى والرسائل والطرود بالنسبة إلى الشركة الثانية, العمل الأول أنقل الجرائد الإخبارية اليومية البريطانية وليست المجلات جرائد إخبارية أنقلها من الشركة (المطبعة) إلى المحلات التي تبيعها للمطبعة وعملي بالضبط هو التحميل من المطبعة إلى المحل مجرد نقلها بموجب العقد على شكل رزم، علما بأن هذه الجرائد تحمل أخبارا وتحليلات وآراء الكتاب (مثل الجرائد الاخبارية اليومية في الدول العربية) ، ولكن هنا هي جرائد بريطانية وتحمل في بعضها أو أغلبها صورا لنساء عاريات وفنانين في عرفهم وزيادة على ما سمعت كما تعلمون في مثل هذه البلدان الأوروبية، وأما العمل الثاني فهو مثل البريد ولكنه مع شركة خاصة يتم من خلالها إرسال الرسائل إلى بيوت وشركات وغيره ومنها رسائل إلى مراكز القمار، علما بأنها رسائل وخطابات وطرود ولا علم لي بما فيها ولا يحق لي السؤال عما فيها وهل يجب علي أن أبحث وأسأل عما فيها بالسؤال، علما بأن العمل في الجرائد هو غير العمل في الخطابات والطرود بمعنى أعمل عملين للحاجة التي أنا فيها فأولادي كبروا ويجب إدخالهم إلي المدارس الإسلامية وهي بالرسوم وغالية جدا في هذا البلد، علما بأنني جئت إلى هذا البلد فرارا بديني ولم آتي من أجل العمل أو جمع المال والله يعلم ذلك كما أنني حاولت العمل في الإدارات ولكنها لا تخلو من الخلوة وتوابعها المرة، كما أنني باق في هذا البلد بصفة مؤقتة حتى يفتح الله علي ويحتاج ذلك إلى مال إن كتب الله لنا الخروج إن شاء الله والله يعلم كم نعاني في مثل هذه البلدان من ناحية الدين، وجزاكم الله كل خير ونفعٍ لهذا الدين كما أساله سبحانه أن يوفقكم إلى الجواب الصواب إن شاء الله وأسأله سبحانه أن يجعل درجتكم في عليين وسببا في نصرة هذا الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإعانة على توزيع هذه الصحف التي تشتمل على الصور العارية، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فإن استطعت أن تقتصر على توزيع الصحف التي لا تشتمل على هذه الصور فبها ونعمت، وإن لم تستطع وجب عليك ترك هذا العمل إلى غيره من الأعمال المباحة، وتيقن أن الله تعالى سيخلف عليك خيراً، ففي أثر عن أبي بن كعب: ما ترك عبد شيئاً لا يتركه إلا لله إلا أتاه الله بما هو خير منه من حيث لا يحتسب. رواه وكيع في الزهد.
أما عن البريد الذي تحمله إلى مراكز القمار، فإن هذا البريد يشتمل في الغالب على أوراق تعين على ممارسة القمار، أو تدعو إليه فلا يجوز لك العمل فيها أيضاً لما ذكرنا، ومن النادر أن تكون تلك الخطابات لا صلة لها بالقمار، أو محرم آخر، والعبرة بالغالب لا بالنادر، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40591، 21223، 39528، 46499.
علماً بأنه في حالة حرمة العمل في المجالين المذكورين مع عدم التمكن من غيرهما، وقيام الحاجة إلى المال لسد الحاجات الضرورية، فلا مانع من البقاء فيهما مع الاجتهاد في البحث عن غيرهما، بشرط عدم الادخار منهما، فلا يجوز لك أن تأخذ إلا بقدر ضرورتك وتتخلص من الباقي، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(12/12626)
الاشتراك في النقابات التي تستثمر أموال المشتركين في بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تخرجت من كلية التجارة منذ ثلاث سنوات, وقد راودتني فكرة الاشتراك في نقابة التجاريين في مصر لما فيها من مميزات ودخل جيد في المستقبل, وأيضا أن والداي مازالا يضغطان علي لأقوم بهذا الاشتراك، السؤال هو: ما مشروعية الاشتراك في هذا النوع من النقابات، مع العلم بأني سوف أضطر لدفع غرامة مالية لتأخيري الثلاث سنوات, لأني قد سمعت أن النقابات قد توظف هذه الأموال المدفوعة سنويا فى بنوك ربوية مثلا.. أرجو الإفادة سريعا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في مثل هذه النقابة، لأنها تضع أموال المشتركين في البنوك الربوية للحصول على الفوائد المحرمة، هذا إذا كان الأمر اختيارياً، أما إذا اضطررت للاشتراك فيها مع ما ذكر فإن الضرورات تبيح المحظورات، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
لكن يجب عليك التخلص من الفوائد الربوية عند الحصول على حقك من النقابة وقت التقاعد أو استكمال المدة المقررة، وراجع الفتوى رقم: 32194، والفتوى رقم: 47273، والفتوى رقم: 53567.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(12/12627)
سداد الديون من راتب البنك الربوي وهل تقبل عبادة من يعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لأربعة بنات وأعمل في قطاع البنوك الربوية يعلم الله أنني أعلم أن عملي حرام في حرام لأنه ربا ولكن يشهد الله بأنني حاولت كثيرا كثيرا في إيجاد عمل حلال ولكن لا جدوى في الحصول على عمل آخر والمصيبة أنني لا أستطيع ترك عملى الحالي لأنني ملزمة بدفع ديون متراكمة من طرف زوجي غير أنني أعيل أمي، ولقد سمعت أكثر من مرة بأن أكلي وملبسي حرام حتى الصلاة والدعاء وذهابي إلى الحج والعمرة غير مقبولة فهل هذا الكلام صحيح ويعلم الله أنني لا أنام الليل ولا يهنأ لي بال عندما علمت بأن الله لا يتقبل مني أي شيء. وأريد أيضا أن أعلم إذا قمت باستخدام راتبي فقط في تسديد ديوني وديون زوجي على أن لا أصرف ولا درهما من هذا الراتب على مأكل أو ملبس وإنما زوجي يعطيني من راتبه الخاص فهل هذا يخفف من العقاب. أرجوكم أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: حكم العمل في البنك الربوي: وذلك حرام بلا شك لأن الربا من كبائر الذنوب كما هو معلوم، وفي العمل في البنوك الربوية إعانة على ذلك، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . فالواجب على من يعمل في بنك ربوي أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك وأن يترك العمل فورا إلا إذا كان مضطرا لذلك بحيث لو لم يستمر في العمل لهلك أو قارب على الهلاك وليس له بديل من الحلال، كما يجب عليه خلال ذلك البحث المستمر عن البديل الحلال. وليس من الضرورة قضاء ديون النفس فضلا عن ديون الغير إلا في حالة ما إذا كان الغرماء سيضرونه بما لا يستطيع أن يتحمله كالسجن الطويل، أما النفقة الضرورية على الأم إذا لم يكن هناك من ينفق عليها فهي من الضرورات لكن الضرورة تقدر بقدرها وإنما يجوز العمل في الحرام لأجل ذلك إذا لم يكن هناك بديل من الحلال كما تقدم. وإذا لم تكن هناك ضرورة فيستوي في ذلك أن يصرف الراتب في الدين أو الملبس أو المأكل أو غير ذلك. والأمر الثاني: حكم الراتب الذي يتحصل عليه العامل في البنك الربوي: وهو حرام من حيث إنه لا يجوز له الإقدام على ذلك العمل وحلال من حيث إنه يتملكه ولا يلزمه التصدق به وذلك على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الجمهور من حنفية ومالكية وشافعية، حيث ذهبوا إلى أن العقد الذي فيه إعانة على الحرام محرم، ولكنه ليس بباطل، فينتقل فيه المعقود عليه من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، وذلك خلافا للحنابلة القائلين بأن العقد باطل. والأمر الثالث: حكم صلاة وحج ودعاء من يعمل في البنك الربوي وغير ذلك من العبادات: وهي مقبولة إن شاء الله إلا أن الحج من مال حرام لا أجر فيه وإن كان صحيحا عند الجمهور، كما أن الذنوب والآثام قد تكون سببا في عدم استجابة الدعاء من الله تعالى. وأخيرا نوصيك أختي السائلة بقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3} . واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالنا وحالك وأن يسهل أمرنا وأمرك وأن يجنبنا وإياك الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(12/12628)
بيع المنتجات التي تشتمل أغلفتها على صور نساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد جوابا خاصا وليس عاما والسبب لاختلاف المكان وهذا قد يغير في الفتوى أنا أعيش في ليبيا في مدينة بنغازي وأريد العمل في محل بقالة عامة يطلق عليه محل مواد غذائية وهذا المحل لا يبيع أشياء محرمة ولكن هناك نقطة مهمة: هذا المحل تباع فيه مشروبات غازية وهذه المشروبات الغازية تابعة لشركة قبرصية موجودة في بنغازي تبيع في مشروبات بيبسي وهناك شركة أخرى تبيع في مشروبات كوكولا ولكن عندها ترخيص من شركة بيبسي الأمريكية وكذلك شركة كوكولا الأمريكية
بشكل مختصر تبيع في منتوجات غازية من ترخيص شركة أمريكية بيبسي وكوكولا والمحل يتعامل معها في بيع هذه المنتوجات ما حكم العمل في هذا المحل تم السؤال على هذا الحكم هنا في ليبيا قالوا نحن شعب صغير ولا نؤثر في المقاطعة وأخبرني أحد أقران الشيخ أنه سئل سؤالا عن هذا قال ولكن شبيه به قال (كل ما أحل الله لك ولا تأكل ما حرم الله عليك) وكذلك يبيع المحل مواد تنظيف مثل الصابون وغيره عليها صورة نساء وهذا منتشر في كثير من مواد التنظيف وكذلك صاحب المحل لديه محل آخر ليس له علاقة مباشرة بمحل البقالة يبيع مواد تجميل ويوجد به بعض الأخطاء الشرعية مثل أمواس الحلاقة ووضع بعض العطور على يد النساء للتجربة ومعرفة نوع العطر وهو له إدارة خاصة به والبيع ليس له علاقة بمحل البقالة ما حكم العمل في هذا المحل حيث إني محتاج إلى هذا العمل حيث إني إعمل في الصباح في التدريس وأريد عملا إضافيا أرجو الرد بسرعة إن أمكن
أخوكم من ليبيا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب الشق الأول من السؤال الفتوى رقم: 3545 ويستوي في هذا الصدد ما ذكرت من البضائع وما لم تذكر، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56862.
أما عن بيع المنظفات التي تشتمل أغلفتها على صور النساء، فلا نرى مانعاً منها، لأن هذه الصورة تهان ولا تحترم، ومصيرها الطمس أو الإزالة، كما أن المقصود هو بيع المواد المنظفة لا الصورة، وإن كنا نرى أن الأولى لبائع هذه المواد أن يضع لاصقاً عليها يطمس معالمها أو أن يطمسها بالألوان الداكنة التي تخفي تفاصيلها، أو أن يستغني عن المتاجرة فيها بغيرها مما لا يشتمل على هذا المحظور، والله نسأل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(12/12629)
مدير يمنح ابن عمه مشروعا من الشركة التي يعملان بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أعمل كموظف بسيط بإدارة، لدي ابن عم مسؤول بنفس الإدارة ساعدني ومنح لي مشروعا لأحسن دخلي المادي، علما بأني قمت بمشاركة أحد المقاولين لإنجازه، هل هذا حرام أم حلال، أرجو أن تفيدوني بالرد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون ابن عمك هذا سيقدمك على غيرك ممن هو أولى منك بذلك، أو سيحابيك بما يضر بإدارته، فلا يجوز له أن يقدم على ذلك ولا يجوز لك أن تعينه على ذلك بقبوله لأن ذلك من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
الحالة الثانية: ألا يحصل شيء مما سبق من تقديم ابن عمك لك على من هو أولى منك أو محاباتك بما يضر بإدارته فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليك أن تقبل منه لأن ابن العم من الأقارب الذين يجوز للوكيل أن يتعاقد معهم، فليس هو كالابن الصغير والأب حيث لا يجوز للوكيل أن يتعاقد معهم لأن المحاباة في ذلك لا بد منها في الغالب.
وإذا كانت الحالة مما يجوز فلا حرج عليك في أن تشرك معك في ذلك العمل مقاولاً آخر إذا كان العقد المبرم بينكما ليس فيه محذور شرعي من غرر أو جهالة أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(12/12630)
حكم إقامة شاليهات سياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[جزى الله خيرا القائمين على هذا الموقع المبارك فقد استفدت منه كثيرا
أرجو منكم عدم إحالتي إلى فتوى أخرى كما أرجو الرد على سؤالي للأهمية لأنني عازم على إقامة مشروع سياحي (شاليهات) ولا أريد الوقوع في محرم
وسؤالي فضيلة الشيخ هو:
أنا رجل أسكن في منطقة جبلية وعزمت على إقامة مشروع سياحي (شاليهات) خاص بالأجانب وهدف المشروع الربح المادي وتعريف السياح الأجانب على حياة أهل الجبال قديما كما سيتم توزيع هدايا للأجانب في نهاية إقامتهم وهي عبارة عن كتيبات ونشرات وأشرطة باللغة الانجليزية تشرح تعاليم الدين الإسلامي وسنشترط على الأجانب عدم إحضار آلات اللهو والكلاب والالتزام باللباس الساتر وعدم شرب المسكرات وهذه الشاليهات ستخصص فقط للعائلات والرجال ونتوقع ظهور بعض المنكرات من هؤلاء الأجانب مثل عدم التقيد باللباس الساتر وجلب كاميرات التصوير لتصوير المناظر الطبيعية وذوات الأرواح وقد يأتي البعض بصديقته أو ما يسمى بـ girl friend فهل علي إثم في ذلك وهل سيحاسبني الله تعالى يوم القيامة على هذا العمل وهل سيكون المال الذي أربحه حلالا.
أرجو الإجابة للأهمية
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما حرم الشرع تعاطي الحرام حرم كذلك الإعانة عليه، لأن المعين مشارك في نشر الحرام قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:" هم سواء " فلم يكتف بلعن متعاطي الربا حتى لعن من أعان عليه بكتابة أو شهادة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ".رواه أبو داود والحاكم.
وكذلك هنا لم يكتف بلعن الشارب بل لعن أصنافا كثيرة ممن أعان على ذلك.
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/207) :
وسئل بما صورته: ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله: يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن, والله أعلم.انتهى
ومن الإعانة على الحرام أن تأذن بدخول شخص مع عشيقته إلى هذا المشروع وأنت تعلم أنها عيشقة وليست زوجة.
ومن ذلك أن تأذن بدخول النساء وهن متبرجات لأن المطلوب منك هو النهي عن هذا المنكر لا إقراره في مشروعك.
أما عن التصوير الفوتغرافي فالمسألة محل خلاف والأمر فيها هين، وراجع الفتوى رقم: 53003.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(12/12631)
حكم أخذ أجرة مقابل إشهار سلعة عبر الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من شيوخنا الأفاضل أن يجيبوني على السؤال التالي تكرما منهم:
هناك شركات لها مواقع على الانترنت تبيع بعض السلع عبر الانترنت وذلك بالتعامل ببطاقات الإئتمان، فإذا أراد شخص أن يشتري سلعة ما فعليه أن يقدم رقم بطاقته للإئتمان ونوعها ويتم بذلك خصم مبلغ البيع من بطاقته وإرسال السلعة بطرق شتى إلى المشتري ولهذه الشركات فرص لمن أراد العمل معها وذلك بالقيام بإشهارات للتعريف ببعض السلع التي تباع عبر الانترنت من موقع هذه الشركة، لما سمحت لي الفرصة بالتعرف على هذه الفرص وددت أن أحصل على بعض المال مع هذه الشركات التي أكثرها أمريكية وذلك أنني قمت بتصميم موقع إنترنت خاص بي وفيه أقوم بإشهار عدة سلع لهذه الشركات وإذا دخل أحد عبر الأنترنت إلى هذا الموقع وأعجبته سلعة ما وأراد شراءها فإن دوري هنا أن أقوم بإرسال المشتري عبر الإنترنت - عن طريق برامج كمبيوتر- إلى موقع الشركة المالكة للسلعة فإن تم شراء فعلي لهذه السلعة تدفع لي هذه الشركة مبلغا يساوي 15% من سعر السلعة المباعة للمشتري.
وسؤالي:
-هل المال الذي أجنيه بهذه الطريقة حلال أم لا؟ وهل تعامل إنسان مسلم ببطاقات الإئتمان جائز أم لا
جزاكم الله خيرا بأن تفيضوا في الإجابة وتتوسعوا فيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذا المال راجع للسلع التي يتم إشهارها -الإعلان عنها- والطريقة التي يتم بها هذا الإشهار، فإذا كانت هذه السلع مما يجوز بيعه شرعاً، ليس فيه خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحرمات، وليست كذلك ستاراً لعملية التسويق الهرمي فهذا المال حلال، وإذا كانت السلع ليست جائزة أو هي ستار لعملية التسويق الهرمي فالمال المأخوذ مقابل إشهارها حرام، لما في ذلك من الإعانة على فعل المحرمات، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 11924، 35684، 19359، 64265.
وأما حكم التعامل ببطاقات الائتمان فانظر لمعرفته الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 18227، 6309، 62632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(12/12632)
لا يحل كشف العورة إلا لضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 18 سنة ومقدم على الانتساب إلى دورة ضباط في الكلية الحربية، ومن شروط الانتساب إلى هذه الكلية أن يخضع المنتسب إلى فحص شامل للجسد ومن ضمنه الكشف على الجهاز التناسلي للرجل من قبل الطبيب الفاحص للتأكد من الصحة الكاملة للمنتسب الذي سيصبح ضابطا في المستقبل وأنا شاب ملتزم، هل في ذلك حرمة أرجو الإفادة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة المرء واجب حفظها إلا عن الزوجة وملك اليمين، أو أن تحمل على كشفها ضرورة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وروى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فقال: ـ أي الراوي ـ الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. وما ذكرته من الانتساب إلى دورة الضباط في الكلية العسكرية لا يعد ضرورة، وبالتالي فهو لا يبيح لك أن تكشف عن عورتك لغير من تحل له رؤيتها. واحذر أن يكون انتماؤك إلى الجيش سيترتب عليه شيء من المحرمات، فالمسلم لا يحل له أن يمارس مهنة تؤدي ممارستها إلى ارتكاب ما حرم الله حالا أو مآلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(12/12633)
أخذ أجرة على الاجتماعات واللجان التي تعقد في وقت العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك اجتماعات تتم أثناء ساعات العمل الرسمية مثل عمل اللجان ومناقشة الميزانية وغيره. هل يجوز أخذ مبلغ نظير هذه الاجتماعات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الاجتماعات واللجان هي من أساس العمل وصلبه بحيث يعلم عند العقد أنها مما يجب على الموظف فعله، فلا يجوز أخذ أجرة مستقلة عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . لكن إذا كانت لوائح العمل تنص على جواز صرف تلك المبالغ، أو كان يتم تقريرها ممن له سلطة في منحها فلا مانع منها، وهذا يختلف باختلاف البلاد والأعراف والشركات. أما إذا كانت هذه الاجتماعات مما لم ينص عليها في العقد ولم تكن من صلب عمله، فلا مانع حينئذ من أن يتقاضى عليها مبلغاً يضاف إلى راتبه الأصلي، إلا إذا رضي بالتبرع بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(12/12634)
تصميم برنامج للبحث عن أغلفة لأقراص الأفلام السينمائية
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على جهودكم الطيبة, لدي سؤال وأرجو أن ترشدوني إلى الصواب ... أنا مبرمج والحمد لله, وطلب مني أخي الأكبر أن أصمم برنامجا له, والبرنامج هو عبارة عن برنامج يقوم بالبحث عن أغلفة للأقراص \"CD covers\" وطبعا أكثر استخدام هذا البرنامج سيكون للبحث عن أغلفة للأفلام السينمائية ... فما حكم الشرع في تصميم مثل هذا البرنامج ... وإذا كان هذا لا يجوز, فما الأسلوب الذي أتعامل مع أخي به لأبين له أني لا أستطيع تصميم هذا البرنامج ... هل أخبره أني لا أعرف كيف أصمم البرنامج أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: حكم عمل البرنامج المذكور لأخيك: والجواب: أن عمل برنامج للبحث عن أغلفة للأقراص الالكترونية أمر جائز من حيث الأصل، لكن إذا علمت أن من ستعمل له البرنامج سيستخدمه في الحرام كالبحث عن أغلفة لأفلام سينمائية محرمة فلا يجوز لك حينئذ أن تعمله أو تبيعه له، لأن في ذلك إعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . والأمر الثاني: الأسلوب الذي ستتخذه مع أخيك في اعتذارك عن عمل البرنامج له، والذي نراه أنه ليس من المستحسن التهرب من الصراحة بقولك (لا أستطيع) أو الكذب بقولك (لا أعرف) بل ينبغي أن تصارحه وتخبره أن السبب في ذلك هو أنه سيستخدم هذا البرنامج في أمر محرم، وأنك بعملك له ستعينه على الحرام، وأنك امتنعت عن ذلك لأنه محرم شرعا، بل ويجب عليك أن تنصحه وتنهاه عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(12/12635)
لا يجوز القيام بعمل فيه تعظيم للكفار وإظهار لشعارهم
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
السؤال: أرملة مسلمة تصلي وتصوم ولكنها تعمل بالمستشفى كمنظفة ومن ضمن ما تقوم به من أعمال أنها تنظف وترتب القاعة الخاصة بإجراء مراسم الجنائز النصرانية بحيث تضع الغلاف على الطاولة وتعلق خشبة الصليب في المكان المعد لها علماً أنه لا يوجد من يقوم بهذا العمل غيرها فهل يجوز لها هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المذكورة أن تعمل في هذه الوظيفة ما دامت تشتمل على ما ذكر، لما فيها من الإعانة على إظهار شعار الكفر، وتعظيم وإكرام من أشرك بالله تعالى وكفر به.
فإن استطاعت هذه المرأة أن تتجنب ما هو محظور مثل تعليق الصليب بالصورة المذكورة، فلا مانع من استمرارها في العمل، لعدم وجود محظور فيه، ولمزيد من الفوائد والتفاصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56506، 17239، 12254، 1723.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(12/12636)
العلوم والمهن التي تحتاجها الأمة من فروض الكفاية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العالم الإسلامي بحاجة الآن إلى أطباء أم خبراء تكنولوجيا، أفيدونا لأني حائر فيما إذا كان الأولى الدخول لكلية الطب أم الهندسة قسم حاسبات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن الحرف المهمة كالحياكة والخبازة وغيرها مما يتوقف عليه صلاح العامة تعتبر من فروض الكفاية، ولا شك أن أي اختصاص علمي يعود بالنفع على الأمة في شأن الدنيا هو من فروض الكفاية.
والأمة بحاجة إلى أطباء متخصصين في كافة الأمراض والعلاجات، وهي محتاجة أيضاً إلى خبراء متخصصين في علوم التكنولوجيا، وأما موضوع المقارنة بين وظيفتي الطب والتكنولوجيا، وأيهما تحتاجه الأمة الآن أكثر، فإنه في الحقيقة لا يدخل ضمن اختصاصنا كمركز للفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(12/12637)
حكم الزواج ممن يعمل في شركة تأمين تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركات التأمين العادية مثل مصر للتأمين والأهلية للتأمين حيث إن شقيقة زوجتي تقدم لها عريس يعمل في التأمين وهي مرتابة وتريد الإجابة التي تتوافق مع الشريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في تلك الشركات لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2900.
والذي ننصح به هذه الأخت أن تبين لهذا الخاطب حرمة هذا العمل وتدعوه إلى التوبة إلى الله وترك هذا العمل المحرم واستبداله بعمل آخر مباح، فإن أجاب إلى ذلك وظهرت توبته ووثقت أنه لن يعود إلى ذلك العمل المحرم، فلا مانع من الزواج به، ولتستخر الله تعالى في ذلك، وإن لم يجبها إلى ذلك أو لم تثق بتوبته، فلتعرض عنه، والله تعالى يعوضها خيراً منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} .
وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه. رواه أحمد.
ولتراجع للأهمية الفتوى رقم: 7011، والفتوى رقم: 27855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(12/12638)
حكم تدريس المرأة في مدارس مختلطة لمساعدة خطيبها في نفقات الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في حاجة شديدة لسرعة ردكم، فأنا فتاة عمري24 عاما ووالدي كان يعمل بالسعودية وجمع أموالا، ولكنه حين أقمنا في مصر وضع أمواله في البنوك ونحن الآن كل مصدر معيشتنا من فوائد البنك الأهلي المصري، وأنا فتاة على قدر من الالتزام وأهلي ليسوا كذلك بل إنهم يرفضون أي شاب ملتزم يتقدم لخطبتي خاصة أن الملتزمين الذين يتقدمون لي فقراء، في حين أن الأغنياء الذين يوافق عليهم أهلي هم غير ملتزمين نهائيا،.ومنذ فترة تقدم لي شاب ملتزم هو أخو فتاة كانت صديقة لي في معهد تحفيظ القرآن، وأعرفها وأعرف أسرتها جيدا، وكنت أوافق على الارتباط بهذا الشاب خاصة أنه على قدر كبير من الالتزام وهذا ما أتمناه، لكن المشكلة انه فقير وبالتالي رفضه أبي، وهنا في مصر لا توجد مثل السعودية جمعيات أو أشخاص يساعدون المقبلين على الزواج.
السؤال هو أنني تقدمت للعمل مدرسة لغة عربية بعدة مدارس وغرضي هو توفير مال حلال لكي أساعد به هذا الشاب ليتقدم لخطبتي بعد توفير المال بإذن الله تعالى، فهل هذا جائز، علما بأنني لو وفقت للعمل سآخذ مرتبا جيدا، وهذا العمل سيكون للبنين والبنات حتى الصف الأول أو الثاني المتوسط وأنا أريد أن اعرف هل عملي لهذا السبب يعد ضرورة كما أنني هل يجوز لي أن أشتري ملابس وحليا من المصروف الشهري الذي يعطيني إياه والدي من فوائد البنك وهل يجوز أن أشتري منه حلوى وغير ذلك من كماليات الطعام. أنا في حيرة شديدة وأريد ردا سريعا لأن المدارس تطلب كتابة العقود في خلا ل أسبوع على الأكثر أي قبل 20 /7 كما أريد حلا يوفر لهذا الشاب مبلغا معقولا يتقدم به إلى والدي ليوافق به، خاصة أننا في بلد يصعب فيها إيجاد شباب ملتزم التزاما حقيقيا وليس شعارات
أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر لك الزوج الصالح وأن يعينك ويوفقك إلى ما يحب ويرضاه، واعلمي أن عملك مدرسة للبنين والبنات في هذه المرحلة لا يجوز لوجهين:
الأول: أن الطلاب في هذه المرحلة عادة يكونون مراهقين، ومنهم من يكون قد بلغ، وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة وفي ذلك من الفتنة لك ولهم ما هو معلوم، ومن المقرر شرعا أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه ممنوع لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها.
الثاني: أن التدريس للبنين والبنات في هذه المرحلة وهم مختلطون ترك لإنكار هذا الاختلاط المحرم وإقرار له، والواجب تجاه المنكر هو إنكاره وتغييره، فإذا لم يمكن فلا أقل من عدم حضوره، لأن حضوره عن اختيار يشعر بالرضا والإقرار له، ولذا قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء: 140} وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 1048 والفتوى رقم: 3539 والفتوى رقم: 9855
وليس رغبتك في مساعدة هذا الشاب للزواج بك ضرورة تبيح لك هذا العمل، فهناك كثير من الشباب الملتزم غيره، ومنهم من يملك قدرا من المال يمكنه من الزواج بك فضلا عن أن الزواج في حد ذاته ليس بضرورة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53557.
وأما ما يتعلق بمال والدك فإذا كان كل ما ينفق عليكم من الفوائد الربوية فلا يجوز لك الانتفاع منه بشيء إلا إذا اضطررت إلى ذلك لعدم قدرتك على عمل مباح أو مصدر رزق آخر فلا بأس حينئذ بأن تنتفعي من ماله بقدر الحاجات الضرورية فقط دون الكمالية، لأن الضرورة تقدر بقدرها، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
وعليك بنصح والدك بأن تبيني له خطورة التعامل بالربا، وأنه من أعظم أسباب محق البركة والعذاب في الدنيا والآخرة، واستعيني على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير والصلاة وأطلعيه على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18998 28960 30198 39555.
ونسأل الله أن يهديه ويتوب عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(12/12639)
حكم العمل في مصانع المكياج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مصانع المكياج في أمريكا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في صناعة هذه المستحضرات هو الجواز، لكن قد يعرض لذلك ما يجعله محرما ومن ذلك:
- أن يكون شيء من هذه المستحضرات نجسا أو مختلطا بنجس كشحم خنزير أو ميتة أو خمر.
- أن يكون على علبها صور لنساء في وضع غير لائق شرعا.
- أن يعلم أن المشتري المعين سيستخدمها فيما لا يرضي الله،
وبما أن الحال الغالب في تلك البلاد هو التبرج والسفور بتلك المستحضرات، فننصح بعدم العمل في ذلك المصنع، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 3}
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1426(12/12640)
لا تترك عملك مادمت محتاجا إليه وليس فيه مخالفات شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغترب وأعمل فى دولة عربية وفي الحقيقة عملي هنا سبب لزواجي إن شاء الله، حيث إني لا أستطيع توفير المال اللازم للزواج فى بلدي، ولكن أنا متضايق وأريد أن أترك العمل، وأخاف إن فعلت أن أكون لم آخذ بالأسباب أنا لا يهمني النتيجة ولكن، يهمني أن آخذ بالأسباب كلها، هل أترك العمل وأدعو الله أن أجد خيراً منه أم أصبر وهذا هو السؤال أترك أم أصبر أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بالاستمرار في عملك وعدم تركه إذا لم يكن مشتملاً على مخالفات شرعية، لا سيما وأن ذلك سيعينك على الزواج بإذن الله، فاستعن بالله واصبر على ما تلاقيه من مصاعب في بُعدك عن بلدك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم.
واعلم أخي الكريم أن الدنيا دار مشقة وابتلاء، فقد قال تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ {البلد:4} ، قال سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية: أي في شدة وطلب معيشة. وقال القرطبي في تفسيره: في كبد أي في شدة وعناء من مكابدة الدنيا وأصل الكبد الشدة.
وأما الدار التي لا تعب فيها ولا نصب فهي الجنة، كما قال أحد العلماء لمن سأله: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. رواه أبو نعيم وابن عساكر.
وتذكر دائماً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يرد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي والنسائي وحسنه الألباني.
وعليك بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الحزن والهم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا، قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(12/12641)
حكم العمل في شركة تصنع برامج طبية وأخرى بنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة تصنع برامج إعلامية ولها فرعان فرع يصنع برامج في ميدان الطب، وفرع يصنع برامج للبنوك هل يجوز العمل كمهندس إعلامي في فرع الطب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا كان العمل في فرع الطب منفصلاً عن العمل في فرع الربا، ولا يمت عملك للربا بصلة، كما يجب أن يخلو العمل عن أمر محرم أو ما فيه إعانة على محرم في مجال الطب، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 51352، والفتوى رقم: 52899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(12/12642)
حكم العمل في الدعاية والإعلان إذا اشتمل على محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو من فضيلتكم التمعن والتدقيق في مشكلتي لأنني في مصيبة، أنا شاب يعمل في شركة تنتج دهونا غذائية (مرغرين) , أهتم بتقنيات التسويق أو الـ MARKETING، أي كل ما يساعد على زيادة المبيعات، ومن ضمن ما يطلب مني اقتراح مشاريع منتوجات جديدة تواكب متطلبات المستهلكين, وكذا العمل على تقديم وتحسين المنتوجات لتكون أفضل من المنتوجات المنافسة, بالإضافة على ترقب كل ما يحدث من جديد من طرف المنافسين لكي تتمكن الشركة من رد الفعل في إطار المنافسة، لكن ما يشغل بالي هو ما يطلب مني من:1- إنجاز إعلانات تلفزة غالبا لا تخلو من صور لنساء متبرجات (تمثلن مثلا دور الأم التي تعد الطعام لأولادها مستعملة منتوجات الشركة) , وتكميل هذه الدعايات عبر لافتات ضخمة في الشوارع وكذا عبر صفحات المجلات النسائية.
2- تنظيم مسابقات للمستهلكين يفوز بعضهم من خلالها على جوائز قيمة إثر إرسالها عبر البريد تشجيعا لشرائهم لمنتوجات الشركة (مثل قطع من التعليب) ثم سحب اسمهم في قرعة.
3- القيام بعمليات في المحلات الكبرى تقوم فيها شابات متبرجات بتذويق منتوجات الشركة لزائري هذه المحلات لحثهم على الشراء. (فكما ترون فإن وظيفتي لا تخلو من بعض المخالفات الشرعية, لذا فقد عزمت على تركها مقابل أول فرصة شغل جيدة تتاح إلي!! لكني في حيرة بخصوص مال وفرته من هذا الشغل أيكون حلالا هو أم حراما, فهو مبلغ سيمكنني من شراء بيت بدون اللجوء إلى قرض ربوي، علما بأني لم أتزوج بعد, أو ربما استثمرته في مشروع شخصي خال من أي شبهة, لكن مجرد فكرة أن يكون بعض مالي حرام تأخدني في كابوس لا نهاية له!!! فماذا ترون, أعينوني جزاكم الله خيراً،
ملاحظة: لقد حججت العام الماضي من مالي المكتسب من عملي, ولربما كانت حجتي سبب حرصي الحالي على اكتساب حلال طيب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن العمل في ترويج السلع جائز، سواء كان بصورة الإجارة أو الجعالة، ويتحدد نوع العقد بحسب طبيعته التي تميزه عن غيره، لكن يشترط لجواز هذا العمل أن يكون ما يُروج له من السلع مباحاً، مع خلو طريقته في الترويج من الغش والتدليس، أو استخدام طرق لا يباح فعلها شرعاً، كاستخدام النساء المتبرجات ونحو ذلك.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل لما ذكرت من أن إعلانكم عن السلع يكون فيه نساء متبرجات وأنك تباشر تنظيم ذلك بنفسك، وذلك لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع الفتوى رقم: 62932.
أما عن المال الذي اكتسبته من هذا العمل في الماضي فالواجب عليك أن تتخلص من جزء منه يعادل نسبة العمل المحرم الذي كنت تقوم به، وما بقي فهو لك حلال لأنه مقابل عمل مباح، والحرام لا يحرم الحلال، وقد ذكرنا ذلك تفصيلاً في الفتوى رقم: 59165.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له البقاء في هذا العمل إلا إذا تمكن من تجنب الوقوع في المخالفات المذكورة، فإن لم يتمكن من تجنبها وكان مضطراً إلى هذا العمل لسد حاجاته وحاجة من يعول، فلا مانع من البقاء فيه بشرط التخلص من بعض الراتب بقدر العمل المحرم الذي لا يمكن التحرز منه أو تجنب الوقوع فيه، وذلك لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} ، أما عن الحج بمال حرام كله أو بعضه فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 7341.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(12/12643)
حكم العمل في مصنع للأطعمة يضاف لبعضها الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يقيم بدولة أوربية وكان يعمل في تعاونية فلاحية ثم حصل على أوراق الإقامة ثم انتقل إلى شركة لتحضير الأطعمة الجاهزة إلا أنهم يضعون في بعضها الخمر نصحته مرارا دون جدوى ثم هددته بالطلاق فغيرها إلا أنه جدد أوراق الإقامة بهذا العمل لأن أوراق الإقامة تطلب عند عقد أي عمل وخلط المال وهل ما يصرف منه يعتبر وسيلة للتخلص منه دون عزله لأنه رفض أي وسيلة أخرى للتخلص منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على نحو هذا السؤال في الفتوى رقم: 63528 ونضيف هنا فيما يختص بحكم عمله في هذا المصنع أن فيه تفصيلاً: فإن كان يباشر صنع هذه الأطعمة التي تضاف إليها الخمر أو يعين على ذلك، فعمله محرم، ويجب عليه أن يتخلص من المال الذي اكتسبه منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك من المصالح، ولا يجوز له أن ينفق على نفسه أو عليكم إلا إذا كان فقيراً فيجوز له أن يأخذ من هذا المال بالقدر الذي يسد الحاجات الضرورية له ولمن يعول إلى مظنة اليسار، لأنه حينئذ مصرف من مصارف المال الحرام، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 45011.
وما صرف من المال الحرام -مع كونه غير فقير- وجب عليه أن يخرج قدره وينفقه في مصالح المسلمين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 56191.
أما إذا كان لا يباشر صنع هذه الأطعمة أو يعين على صنعها فعمله مباح والأجر المكتسب منه حلال، وإن كان الأولى له ترك هذا العمل إذا وجد غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(12/12644)
ضوابط العمل في بيع البطاقات الهاتفية
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا صاحبه الفتوي رقم57699 ولقد أرسلت لحضرتك عدة مرات عن موضوعي هذا وقلت لحضرتك إنني تم تثبيتي في الشركة وسوف أقبض مرتبا كبيرا جدا إن شاء الله وعملي يا شيخ هو إحصاء مبيعات كروت الاستخدام المنزلي والتي يستخدمها العملاء الذين ليس لديهم في تليفوناتهم خاصية الاتصال المباشر بالمحافظات أو الاتصال الدولي بالدول فيستطيعوا بهذه الكروت إجراء المكالمات الدولية التي يريدونها أو المكالمات المباشرة وهكذا من بيوتهم باستخدام هذه الكروت المنزلية وهذه الكروت أسعارها في متناول الجميع فيوجد منها فئات كثيرة منها كارت فئه 10جنيهات و20 و30 و50 و100جنيه يعني يستطيع الغني والفقير استخدامها لكني خائفة لأني رأيت أن أحد الذين يستخدمون هذه الكروت كان يجري بها مكالمات بها نميمة كثيرة يعني يا شيخ يوجد أفراد طبعا يستخدمون هذه الكروت في مكالمات حلال ولكن يمكن لأناس يستخدمونها في نميمة أو غزل وحب ويمكن لأناس استخدامها في إجراء مكالمات حلال كسؤال عن أقارب في محافظة أو دولة أخرى وفي استفسار من علماء وهكذا لكني خائفة لأنه ممكن ناس تستخدم كارت مثلا فئه العشرة جنيهات بالكامل في مكالمة غرام أو نميمة وأرى ذلك فعلا وهكذا فيكون عملي به شبه لأن عملي كله عبارة عن إحصاء لمبيعات هذه الكروت فعملي هو أن أرسل لمديرة الشركة تقريراً شهرياً أوضح فيه عدد المباع من هذه الكروت في الشهر من جميع فئات الكروت مثلا المبيعات من كارت فئه 10جنيهات مثلا 500كارت وهكذا ولكني أعلم أنه أكيد من ضمن ال500كارت المباعة هذه أكيد ناس استخدمت وتكلمت من هذا الكارت مكالمات بها نميمة وهكذا فخائفة لأنني أكيد التقرير الذي أرسله والذي أكتب به عدد مبيعات الكارت أكيد به كروت قد استخدمها أصحابها بالكامل في نميمة مثلا أو سوء هل أتحمل أنا ذلك أم لا يا شيخ؟ وهل أنا أتحمل الوزر في هذا هل أستمر في هذا العمل أم لا؟ وهل يكون عملي حرام لأني أعلم أنه أكيد من يوجد من يستخدم هذة الكروت استخداما سيئا، وأنا أرسل للشركة تقريرا بعدد هذه الكروت المباعة؟ وهل أكون أنا تعاونت على منكر وأترك هذا العمل فورا ومالي يعتبر غير حلال.
أرجو الرد في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء عليك فيما تقومين به من إحصاء لتلك البطاقات، وبالتالي فالمرتب الذي تحصلين عليه من هذه المهنة حلال إن شاء الله تعالى، ولو استعملت كلها في الحرام ما دمت غير متيقنة بأن من يشتريها لا يريدها إلا للحرام.
لكن لا يجوز بيع البطاقات المذكورة لمن علم يقينا أنه يستخدمها في أمر محرم كنميمة أو كذب ونحو ذلك، لأن هذا من باب التعاون على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وإذا لم يحصل يقين باستخدامها في أمر محرم فلا حرج في بيعها، وراجعي الفتوى رقم: 7307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(12/12645)
يستخدم أغراض والده في تجارته
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا سؤالي ولكن أريد الجواب عليه خلال يومين لأني مضطر إليه جداً ولحصول مشاكل كبيرة، وتفاديا للمهالك فأرجو الإجابة عليه في أسرع وقت أي خلال يومين تكسبون الأجر والثواب وتفاديا لكثير من المشاكل التي ستقع لا محالة فأرجو منكم سرعة الجواب خلال يومين من أجل تفادي المخاطر والمشاكل.
السؤال: أعمل لدى والدي في مكتبة لبيع الكتب المتنوعة وأنا مجتهد في عملي جداً وأدبر للمكتبة بيع الكثير من الكتب بأسلوبي الجميل ولقد مضى على عملي لدى والدي أكثر من عشر سنوات المهم كان الوالد عصبي المزاج بعد العمل الكثير والتعب المجهد ولا يقدر عملي مع أني كنت أفكر في العمل في الليل والنهار والمشكلة الكبيرة التي كانت تقع أن والدي كان يدخل مشاكل البيت بمشاكل العمل فإذا أصبحت بيني وبينه مشكلة في البيت دخل العمل بها وطردني من العمل وأرجع بواسطة إخوتي وإخواني عن طريق المكالمة عبر الهاتف أو جمعي أنا والوالد والعكس صحيح حيث إنه إذا أصبحت مشكلة في العمل دخل المنزل وطردني منه هذه هي معاناتي وفي بعض الأحيان كان يضع اللوم على والدتي ويخاصمها من أجلي وكان يقول لي أنني سأسبب له الموت وأن غضبه علي اقترب مع أني أسعى ليل نهار لراحته في البيت وأن أقوم بكل الأعمال لكي يرتاح ولا يجهد نفسه وأخيراً بعدما طردت الكثير من المرات وكنت أرجع طردت هذه المرة منذ أسبوعين تقريباً من أجل أمر برأيي أنه تافه جداً وهي مشكلة حصلت في المنزل وليست في العمل وقررت عدم العودة للعمل مهما كانت الأسباب مع أنه ليس لدي مؤهلات لكي أخرج وأستأجر منزلا وأشتري سيارة في الوقت الحالي فبما أنه لدي خبرة عن طريق الإنترنت فقررت أن أدخل التجارة الإلكترونية من أوسع أبوابها وأن أعمل لوحدي ولا أعمل أجيراً عند أحد وأن أثبت جدارتي أمام والدي وأثبت له مدى عملي وجدي بالعمل فأصبحت آتي للعمل ليلاً وأدخل الإنترنت مع التوضيح أن الرزق هو رزق والدي من بيت ومكتب وكمبيوتر وهاتف وفاكس وسيارة فقد كنت في هذه الأيام أدخل الإنترنت وأدخل المواقع الإسلامية وأعرض عليها الكتب وغيرها مع أني اتفقت أنا وأخي بأن يعطيني خصم 40 بالمائة ويعاملني مثل معاملة المكاتب التي نعاملها ووافق واشتريت منه بعض الكتب ووضعتها لديه بالأمانة وأصبحت أبيع منها لكي أسدد له المهم وفقني الله تعالى وأصبحت آتي بمبيعات للدار عن طريق الإنترنت ولم أقترب إلى زبائن الدار بل قررت الابتعاد عنهم وأن آتي بزبائن من عندي وأكرر قد وفقني الله تعالى لهذا الأمر وأصبحت المدارس وبعض الهيئات تطلب مني الكتب وأخر شيء عملته أن دبرت بيعة 117 كتابا لزبون ب 1500 ريال قلت لأخي خذ ثمن الكتب بعد خصمي الخاص وأعطني الربح الذي حصلته وهو عبارة عن 300 ريال تقريباً وأتفاجأ بقوله لي إن عملك توجد به حرمة أي يقول إن عملي حرام حرام حرام حرام حرام حرام فجلست ساعات وأنا أفكر أين الحرام من الأمر كله هل فعلاً حرام وأصبحت أسأل نفسي هل من المعقول أن هذا حرام فوضعت الألف والخمسمائة في صندوق المكتبة ولم آخذ شيئاً من الأموال علماً أن فرحتي هي عملي وأني أدبر بيعات للمكتبة أكثر من فرحي بالمال الذي سوف أجنيه ولدي بعد شهور حفلة زفافي التي ستكلفني الكثير فهل من المعقول أنني بعد أن آتي للدار بمبيعات بجهدي وبتعبي وآتي لها بالمال الذي لم يكن متوقعا يكون عملي حراما قلت ماهو السبب لأخي فكان جوابه لأنك تستعمل هاتف المكتبة والإنترنت الخاص بالمكتبة والفاكس الخاص بالمكتبة ولأنك تجلس بالمكتبة ولأنك تستعمل سيارة المكتبة؟ أوليس هذا كله رزقنا هل هذا مال غرباء إنه رزقنا هذا رأي أخي أن عملي حرام لهذه الأسباب؟ فقدت صوابي أصلاً الطلبية لم تكن لا على البال ولا على الخاطر فقد أتيت بها أنا وأدخلت واردا ماديا للدار حوالي 20000 عشرين ألف ريال لم تكن من الأصل موجودة ولكن أتيت بها بعملي مع أني أعرف أن الله تعالى هو مقسم الأرزاق ولكني أنا أفدت الدار ولم أضرها ولم أسرقها فكيف يكون عملي حراما؟ الحرام أن يأتي شخص وأنا في المكتبة ويشتري الكتب وأرفع السعر عليه وأضع المال في الصندوق والمبلغ الزائد في جيبي هذا هو الحرام بأم عينه لأن الزبون أتى أصلاً إلى المكتبة وهو زبون المكتبة هنا يقع الحرام لكنني ان الذي آتي بالزبون والزبون جديد ليس له أي علاقة بالمكتبة هذه هي المشكلة أرجو أن تكون واضحة ومفهومة ولو لدي المال الكافي لكنت خرجت وأستأجرت واشتريت الكمبيوتر وعملت لوحدي وأتيت مثل الزبون واشتريت من أخي ولكن ليس باليد حيلة هذا هو سؤالي وللضرورة القصوى أرجو الرد لأن المشكلة قائمة وأتمنى أن لا تمتد أكثر لكي لا يصبح فيها المشاكل وغيرها أرجو الرد خلال اليوم أو غداً أرجوكم أرجوكم هل عملي حرام؟ هل توجد حرمة في عملي؟ مع العلم أن والدي عصبي المزاج ومن الصعب التفاهم معه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: ما حصل بينك وبين والدك من مشاكل، والذي ننصحك به هو أن تصبر وتحتسب لأن حق الوالدين في الإسلام عظيم فبرهما من أوجب الواجبات، وعقوقهما من أكبر المحرمات مهما بدر منهما من إساءة للولد.
وحاول أن تتلطف مع والدك في الكلام والمعاملة، وأن تبالغ في ذلك حتى يرضى عنك، وحاول أيضاً أن توسط له من ينصحه من أصدقائه أو غيرهم ممن له كلمة عليه وليصلحوا ذات بينكم.
والأمر الثاني: ما ذكرته من شراء الكتب من مكتبة والدك وبيعها على المكتبات والهيئات وغيرها ليس بأمر محرم، بل حلال لكن المشكلة في استخدامك أدوات المكتبة من أجهزة وسيارة ومحل وغير ذلك من أملاك أبيك، فإذا كان ذلك بإذنه فلا حرج عليك، أما إذا كان بغير إذنه فذلك حرام، ولا يبرر لك ذلك كونك لا تملك ما تشتري به سيارة وجهازاً ونحو ذلك.
وعليه، فإذا كان ما قمت به من غير إذن والدك، فإن أرباحك ملك لك؛ لكن عليك أن تطلب السماح من والدك في ذلك، فإن لم يسامحك فعليك أن تدفع له أجرة في مقابل استخدام أغراضه في عملك بحسب سعر السوق.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالنا وحالك، وأن يسهل أمرنا وأمرك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، وأن يصلح ما بينك وبين أبيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(12/12646)
العمل في أشياء محرمة لا يجوز ما لم تكن ضرورة قاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شخص يؤجر الأشخاص فيأخذهم بالسيارة إلى دولة مجاورة على الحدود لجلب السلع (ألبسة) ، مع العلم بأن هذا الشخص يدفع مبلغا ماليا (رشوة) للجمارك ليتمكن من تمرير سلعته وإلا فإنها ستحجز، كما أعلمكم أننا نحن الذين نقوم بشحن السلع (للتأكيد على عدم وجود سلع ممنوعة أو مضرة بالبلاد والعباد) ، السؤال: هل المبلغ الذي أتقاضاه أنا وأصحابي بعد هذه العملية حلال أم حرام، مع العلم بأننا نسافر ثلاث مرات في الأسبوع ولا توجد وسائل في بلادنا للعمل غير المشبوه، أفيدونا؟ بارك الله فيكم وزادكم علما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم تهريب البضائع وأنه لا يجوز لعدة اعتبارات، وعليه فالعمل في هذا المجال والمال المكتسب من ورائه حرام، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64340، 15981، 16517.
وعلى المسلم أن يطلب الرزق الحلال ويبتعد عن الحرام قدر استطاعته ما لم يضطر إلى تناول الحرام، فإذا اضطر إلى تناول الحرام، فإنه يجوز له من ذلك ما تندفع به ضرورته، وحد الضرورة المبيحة لتتناول الحرام هي وصول المكلف إلى حد إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب، أو وصوله إلى درجة من المشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير ولا تندفع إلا بتناول الحرام، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 16557، والفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 7768.
ونسأل الله أن يغنيكم بحلاله عن حرامه وأن يوسع عليكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(12/12647)
مجرد الإذن للشركة بعرض إعلانها المحرم غير جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[في ردك على سؤالي رقم 64263 اتضح لي أنك لم تفهم مضمون سؤالي، أفصل لك، هذه الشركة الأمريكية تعطي أموالا على السماح لها بعرض إعلاناتها على الجهاز وهذا يشبه من يؤجر وجه بيته إلى شركة إعلانات لكن مع الاختلاف لأن وجه البيت الكل يراه ومن الممكن أن يكون سببا للضلال ولما فيه أيضا من نشر المعاصي والتعاون على نشرها أما في هذه الحالة أنت الذي تشاهد هذه الإعلانات هذه الشركة كما لها نشاط مباح ولها نشاط غير مباح، هذه الشركة لا تطلب منك أن تشاهد الاعلان هذا ما فهمناه منها إنما فقط ان يعمل هذا الشريط الإعلاني وغير مطلوب منك إلا ذلك ولا مطلوب منك مشاهدة الإعلان ولا الدخول إلى المواقع المعلن عنها ولا حتى معرفة مضمونه بالإضافه إلى أن أغلب من يشغل هذا الشريط لا يعرف لغته أنا معك في أني إذا نشرت هذا الشريط إلى غيري قد يقع تحت يد ضعيف ويدخل إلى الموقع ويرتكب حراما وهذا يعد تعاونا على إثم إذا فعل ذلك وارتكب حراما أما نحن هنا لا نفعل ذلك الشركة لها طريقتان للعمل إما أن تعمل الشريط ولك حساب وإما أن تنشره ولك أيضا حساب ولك أن تختار إذ لا يوجد ترويج لأن الترويج في اللغة العربية هو السعي ليبع السلعة وهذا ما لا يحدث ومن الفقه في الفتوى أن تعرف وتتفقه في الحاله المعروضة أمامك وهل هذا العمل إذا حرام أم أنه لا يعدوا أن يكون مكروها للحذر من الوقوع في الحرام، أرجو من الله الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا السابق صغناه بناء على تصور صحيح للمسألة المعروضة، وزيادة على ما سبق نقول: إنه لا يتغير الحكم إن اطلعت على مضمون هذا الإعلان أو لم تطلع، وسواء نشرته أو لم تنشره، ذلك أن مجرد إذنك للشركة بعرض إعلانها على جهازك غير جائز إذا كان مضمون الإعلان محرما شرعا، والمال الذي تحصل عليه من وراء ذلك حرام لأنه في مقابل منفعة محرمة أسديتها لتلك الشركة صاحبة الإعلان، فهذه الشركة وأمثالها لا ترمي أموالها في البحر ولا بد أن لها غرضا ومنفعة من وراء هذا الإعلان المحرم فتحقيق هذا الغرض لها غير جائز ويصدق عليه معنى التعاون على الإثم. أما نشر الإعلان وترويجه فهو زيادة في الإثم وإمعان في الباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(12/12648)
حكم العمل بشركة تصنع الخمر والمشروبات الغازية
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص فتواكم على الموقع برقم 49975 والخاصة بالعمل في شركة الأهرام للمشروبات والتي بها شركتان بخطي إنتاج منفصلين الأول لتصنيع الخمور والآخر لتصنيع مشروبات غازية (بيرل وفيروز) وقد قدر الله لي أن أتوقف عن العمل وأنا متزوج وأعول وأبحث عن عمل منذ ما يقرب من شهرين وتمكن أحد أقاربي من أن يتوسط لي بفرصة عمل في هذه الشركة بقسم التصدير للمشروبات الغازية ولكني امتنعت أن أذهب إلى المقابله لشبهة المال المختلط ثم واجهني أهلي بفتواكم المذكور رقمها بالأعلى فكان لي هذا السؤال الذي يمنعني أيضا من الذهاب للتقدم للعمل بهذه الشركة وهو أن مقر الشركتين والمصنع في مكان واحد داخل سور واحد وأن هناك - حسب ما سمعت ممن دخلوا هذه الشركة- ثلاجات بها مشروبات مجانية للموظفين أثناء العمل من منتجات الشركة وأنها تحتوي على النوعين من المشروبات الخمور والغازية مما قد يجعلني أرى زملاء يتعاطون الخمر وأنا أجالسهم في العمل ولا أستطيع نهيهم عن المنكر فهل يجوز لي بعد ذلك العمل في هذا المكان؟
أفيدونا ولكم منا كل التقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الفرع الذي ينتج المشروبات الغازية ليس منفصلاً من حيث المكان عن الفرع الذي ينتج الخمر، إنما هما في بناء واحد وتحت سقف واحد، فلا يجوز العمل في هذه الشركة لما في ذلك من ترك إنكار المنكر وحضوره من غير ضرورة.
أما إذا كان منفصلاً تماماً، فلفرع المشروبات الغازية بناء، وللآخر بناء ولا يستخدم خط المشروبات الغازية الانتاجي في تصنيع الخمور أو تعبئتها تحت أي ظرف من الظروف، فيجوز العمل به ولا يضر كونهما داخل سور واحد، وإن كان الأولى ترك ذلك، هذا من حيث الأصل، لكن إذا كان في هذا الفرع المنفصل -كما ذكرت- ثلاجات للخمور ليشرب الخمر من شاء من الموظفين، فلا يجوز العمل به.
ففي مسند أحمد وسنن الدرامي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. فدل الحديث على أن المؤمن يحرم عليه أن يجلس في مكان يشرب فيه الخمر، وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 14314، والفتوى رقم: 4899.
وعليه، فإذا كان لا يمكنك العمل في مكان منفصل عن المكان الذي تشرب فيه الخمور، فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة، إلا إن تكون مضطراً للعمل فيها، بحيث إذا لم تعمل بها لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر، والأصل في قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
ونسأل الله أن يعينك على طاعته وأن يفرج كربك ويوسع رزقك ويغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(12/12649)
حكم فتح محل للهاتف العمومي يستعمله عامة الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمتلك هاتفا عموميا أعمل فيه وبحكم طبيعة العمل فإنه يأتي للتحدث فيه جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الفاسقون للتواعد مع أقرانهم من المومسات فما حكم ذلك؟ والمال الذي أكسبه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهاتف من الوسائل التي أنعم الله تعالى بها علينا في هذا العصر، لما له من استعمالات نافعة كثيرة، فيجب علينا شكر هذه النعمة واستعمالها فيما يرضي الله تعالى، لقوله تعالى: وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {النحل: 114} .
ولا يجوز استخدام هذه النعمة فيما حرم الله تعالى، لأن الوسيلة المفضية إلى الحرام حرام، وذلك من كفران النعمة، والله تعالى يقول: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم: 7} .
وأما فتح محل للهاتف العمومي بحيث يستعمله عامة الناس، فإن المسألة فيها تفصيل: فإن كان استعمالهم للهاتف فيما أباحه الشرع، فإن المال المكتسب من هذا المحل حلال، وأما إن كان رواد المحل خليطا من الصالحين والطالحين، ومنهم من يستعمل الهاتف فيما أباحه الله تعالى، ومنهم من يستعمله في الوصول إلى الرذائل والفواحش، فإن الواجب على صاحب المحل أن يمنع المستعملين له في الحرام من استعماله إذا تمكن من ذلك، لأن في تركهم إعانة لهم على المنكر، والله تعالى قد نهى عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وأما إن لم يتمكن من منعهم، فإننا ننصحه بأن يبحث له عن عمل آخر يكون خالياً من المخالفات الشرعية.
هذا إذا تيقن من استعمالهم للهاتف فيما حرمه الله تعالى، وأما إذا لم يتيقن من ذلك فليس له منعهم، لأن الأصل في المسلم السلامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1426(12/12650)
المعول في العمل أداؤه على الوجه المطلوب وخلوه من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستشيركم في أمر اختلط علي ولم يتضح لي أحلال هو أم حرام وما المخرج منه. أنا فتاة يتيمة ربتني أمي أنا وإخوتي بدخل بسيط وكبرنا والحمد لله. كنت أكثر إخوتي تفوقا في دراستي ثم حصلت على عمل يحسدني عليه الناس في بلدي. في البداية فرحت بهذا العمل لأن الدخل يسمح لي بالإنفاق على أمي وشراء أدويتها الباهظة لأمراضها المزمنة وكذلك أنا أعين أختي في نفقة أبنائها لأن زوجها دخله ضعيف. أما أخي الأصغر مني فليس لهما عمل قار حتى الآن. المشكله أنني أعمل في ميدان لا أحبه وقد ضغطت على نفسي في الأعوام الأولى ولكن الآن لم أعد قادرة على القيام به على الوجه الأكمل فقد كرهته وكرهت تصرفات الذين يعملون معي من غيرة ونميمة وحقد ... بالي الآن غير مرتاح بالمرة، هل أبقى في العمل وأنا أخشى أن يكون كسبي منه حراما بسبب كرهي له أم أتركه وعند ذلك سأحس بالذنب تجاه عائلتي التي عودتها على الإنفاق علما وأني غير متزوجة حتى الآن وليس من السهل العثور على عمل آخر في بلادنا. وكذلك أريد أن أوفر نصيبا من المال دائما لشراء الكتب والتواصل مع المواقع الإسلامية كموقعكم للتفقه في ديني وتعلم التجويد حيث لا سبيل إلى ذلك مباشرة في بلدنا. أرجو أن تمدوني برد واضح يثلج صدري حتى أتصرف بما يرضي الله وهو المستعان.
جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع بكم المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيرا على برك بأمك وأختك وأخويك وحرصك على الخير والتفقه في الدين فإن هذا من أعظم القربات إلى الله، وقد سبق أن بينا الضوابط الشرعية التي يجب أن ينضبط بها عمل المرأة في الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 3859. وأما بالنسبة لعدم حبك للعمل الذي أنت فيه وتأثير ذلك على كسبك منه، فاعلمي أنه لا تأثير لحبك أو بغضك على ذلك، إنما المعول عليه هو أداؤك للعمل على الوجه المطلوب وخلوه من فعل المحرمات أو الإعانة عليها فإذا كان الأمر كذلك فكسبك منه حلال، وإلا كان فيه من الحرام بقدر التقصير في أدائه وبقدر ما فيه من المحرم أو الإعانة عليه. والذي ننصحك به هو أنه إذا كان هذا العمل منضبطا بالضوابط الشرعية خاليا من المحرمات والإعانة عليها، ولم يتسير لك غيره، أن تبقي فيه وتؤديه على الوجه المطلوب لما فيه من بر أمك وأختك وتحقيق ما ذكرت من المصالح وغيرها، واستعيني على ذلك بالله. أما إذا لم تتحقق الضوابط المشار إليها أو كان في العمل محرم أو إعانة عليه فيجب عليك تركه، والله تعالى يعوضك خيرا منه، وراجعي الفتوى: 57616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(12/12651)
حكم نسخ البيانات المدخلة لمشاريع محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ينقسم إلى شقين: الأول: أني أعمل في إدارة المخازن في شركة مقاولات كبيرة، وعملي هو تسجيل دورة المواد التي تستعمل في البناء دخولاً وخروجاً من وإلى مخازن المشاريع المختلفة، وفي بعض الأحيان تعمل الشركة في مشروع محرم مثل بناء فندق، ولكني والحمد لله تعالى أقنعت مديري أن لا أدخل بيانات هذا المشروع، ولكن المشكلة أن في بعض الأحيان يتم صرف مواد من المشاريع الحلال إلى المشروع المحرم وكذلك أنا لا أدخل هذه البيانات وأعطي مديري الملف على الكمبيوتر فيدخلها هو، ولكن بعد أن يدخلها يعطيني الملف مرة أخرى لكي أكمل بقية الإدخالات ثم لا بد أن أقوم بنسخ كل البيانات إلى ملف أخر (copy/paste) فتدخل البيانات التي أدخلها هو تبعاً مع أني لم أدخلها بنفسي ثم أقوم بطباعتها على الطابعة، مع العلم بأن نسبة المشاريع الحرام إلى الحلال ضئيلة جدا -في كل خمسة عشر مشروع مثلا مشروع واحد حرام- فهل في هذا العمل شيء؟
الشق الثاني: أن الأعمال الحلال الآن أصبحت قليلة جدا ولا يكاد يكون هناك حلال محض إلا ما شاء الله تعالى، وأنا بحكم دراستي وهي إدارة أعمال تكون الأعمال المتاحة لي أقل بكثير من غيري، وحتى لو عمل الإنسان في مثل مكتبة فإنه سيبيع أقلاما وكراسات عليها صور وحتى البنوك الإسلامية في بعض العقود هناك شروط محرمة كما هو معلوم، وغير ذلك كثير، فهل إذا اتقى المرء ربه سبحانه على قدر المستطاع ولم يباشر عملا محرما على قدر الطاقة ولكنه أصابه من غباره فهل يكون آثما أم ماذا يفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يجزيك خيراً على حرصك على تحري الحلال والابتعاد عن الحرام، وقد أحسنت بامتناعك عن تقييد البيانات المتعلقة بمشاريع محرمة، لأن أقل ما في ذلك هو إقرار الفعل المحرم، ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، مع أن كاتب الربا وشاهديه لم يكن منهما إلا توثيق العقد الربوي المحرم وإقراره.
وأما بالنسبة لنسخ كل البيانات المدخلة والتي تدخل فيها تبعاً البيانات المتعلقة بمشاريع محرمة، فالظاهر عدم تحريم ذلك، لأن هذه البيانات مدخلة فعلا ولم تقصد بالنسخ أصالة حتى يكون في نسخها إقرار للحرام أو توثيق له، وراجع تتميماً للجواب الفتوى رقم: 47199.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(12/12652)