توضيح حول بطاقة الائتمان الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
في الحديث الشريف \"كل قرض جر نفعا فهو ربا\"، سؤالي: عند استخدام بطاقة الائتمان (الفيزا) عند الشراء يعتبر قرضا مؤقتا لأني أشتري البضاعه ومن ثم أسدد المبلغ إلى البنك، هنا البنك لن يأخذ أي مبلغ زائد مني على استخدام البطاقة أي أنه لم ينتفع مني، لكن في الوقت نفسه هو ينتفع من صاحب المحل الذي اشتريت منه البضاعة حيث يأخذ نسبة من المشتريات (مثلا 3%) إذاً هنا البنك أقرض وانتفع لكن ليس من الذي أقرضه المال بل من طرف ثالث، على هذا الحديث، هل تكون المعاملة هذه ربوية؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس أخذ نسبة من المحلات التي تبيع بضائعها بالفيزا داخلاً في باب قرض جر نفعاً، لأن النفع الحاصل للبنك ليس من جهة المقترض (العميل حامل الفيزا) وإنما هو من طرف آخر منه هذه النسبة كأجرة لتسهيل السداد له عن طريق هذه الفيزا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي والذي نقلناه في الفتوى رقم: 6275، وراجع الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/11437)
التعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام الفيزا كارد، مع العلم بأن أبي يسدد النقود قبل أن تصل لفترة الفائدة كما أنها بضمان الراتب الشهري وليست بضمان وديعة بنكية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها، فإن كانت شرعية جاز التعامل بها، وإن كانت شروطها فيه مخالفة للشريعة -كاشتراط اقتطاع مقابل نظير التأخر في السداد- فإن القدوم على أخذها حرام ولو كان المرء واثقا من أنه سيسدد ما عليه قبل حصول سبب الغرامة.
ولمعرفة الشروط الخاصة بنوعي الفيزا، راجع الفتويين رقم: 6275 - ورقم: 2834
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11438)
ليس هناك مدة زمنية يسوغ خلالها أخذ الزيادة على المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة عن مشروعية استخدام بطاقة الائتمان visa من حيث الاستعمال المادي، فأنا موظفة وأستعمل كرت visa بأن أسحب نقوداً على راتبي القادم فيكشف حسابي الفيزا ويأخذوا مني نسبة بسيطة على المبلغ لأنني سحبت على الراتب القادم وهو لم ينزل بعد علما بأنني سمعت أن هناك مدة زمنية تؤخذ على المبلغ لا تكون حراما أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخذ البنك نسبة من المشتري ببطاقة الائتمان لا يجوز، كما في الفتوى رقم:
6275
وزعم أن هناك مدة زمنية يمكن الدائن أن يأخذ مقابلها زيادة على المدين باطل، لأن أي قرض جر نفعاً فهو ربا، سواء طالت المدة أم قصرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(12/11439)
حكم السحب ببطاقة الفيزا في غير بلد الإصدار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدام كارت الفيزا في سداد رسوم دراسية في دولة أخرى؟ ويوجد اختلاف في العملات بين بلدي والبلد الأخرى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت بطاقة الفيزا قد استخرجت وفقا للشروط الشرعية، أي لم تشتمل على شرط محرم، فلا بأس بالتعامل بها، وراجع لذلك الفتوى رقم: 2834 وسواء في ذلك شراء بضائع بها أو سحب مال نقدي بنفس العملة، أو بعملة أخرى، هذا هو الذي أجازه بعض العلماء المعاصرين، وأجازته هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية، ويرى علماء آخرون حرمة هذه الصورة، أي اختلاف العملتين، لأنه يلحق ببيع جنسين مختلفين من الربويات، فيشترط التقابض في مجلس العقد، وهذا لا يمكن.
وعليه، فالأحوط ترك هذا النوع من التعامل، ويمكنك تحويل المبلغ بصفة أخرى ليست فيها شبهة الربا، وراجع لذلك الفتوى رقم: 19728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(12/11440)
حكم شراء فيزا كارد بأكثر من قيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء بطاقة ائتمان فيزا كارد بملبغ أكبر من قيمتها؟ مثال: بطاقة التسوق عبر الإنترنت، حيث يكون ثمن البطاقة خمسون دولارا ويتم بيعها بخمس وخمسين دولارا مع العلم بأنه لا يمكن الشراء فيها أكثر من خمسين دولارا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقيقة بطاقة الائتمان أنها قرض من البنك لحامل البطاقة، وعليه، فلا يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع، لكن يجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، أي أجرة على الخدمة، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع، أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة، فهذا الربا بعينه.
وإنما جاز أخذ مبلغ مقطوع بصفته أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة من مصدر البطاقة (البنك أو الشركة) فهذه الخمسة الدولارات إذا كانت من هذا الباب، جاز شراء البطاقة، وإن كانت بنسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ المستخدم، فهي ربا، وإن سميت بغير اسمه.
ولمعرفة الفرق عند شراء البطاقة، تطلب بطائق بمبالغ متفاوتة، فإن زادت النسبة بزيادة المبلغ، فهو ربا، وإن بقيت النسبة ثابتة، فهي أجرة مقطوعة جائزة، وانظر في شروط التعامل بالبطاقة الائتمانية الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(12/11441)
حكم استخدام بطاقة سامبا فيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدا بطاقة سامبا فيزا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبيان الحكم في استخدام بطاقة "سامبافيزا" لا بد من معرفة شروط العقد لهذه البطاقة، والسائل الكريم لم يذكر لنا ذلك.
وعموما، إذا خلت هذه البطاقة من عقد ربوي، كأن يشترط البنك المصدر لهذه البطاقة على العميل إذا تأخر في دفع ما عليه أن يدفع زيادة مقابل التأخير إذا خلا هذا العقد من هذا الشرط ولم يكن هناك احتمال في الوقوع في الربا، فلا حرج في استخدام هذه البطاقة.
إلا أننا ننبه السائل إلى أن كثيرا من هذه البطاقة تشتمل عقودها على هذا الشرط، فينبغي التنبه والحذر من ذلك.
وللفائدة، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 2834، 2709، 17332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(12/11442)
بين لنا صفة التعامل بهذه البطاقات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام بطاقة الأي بي (IPAY) علما بأن كل البيانات الخاصة بهذه البطاقة متوافرة على هذه الوصلة
http://www.networkuae.com/IPAY
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو من الأخ السائل أن يبين لنا صفة التعامل بهذه البطاقات، وكيفية استخدامها حتى نتمكن من الإجابة على سؤاله.
أما عن الرابط الذي أحالنا عليه، فإننا نعتذر للأخ السائل لعدم تمكننا من معرفة كيفية التعامل بهذه البطاقات عن طريقه، وذلك: لأنه باللغة الإنجليزية، ولأن محاور الموقع كثيرة والكلام في كل محور طويل، وبما أن السائل قد اطلع على كيفية التعامل بهذه البطاقات فليختصر لنا المسافة وليرسل لنا الخلاصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/11443)
حكم تسويق بطاقات الماستر كارد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة وكيلاً لسيتي بنك في تسويق الماستر كارد فهل عملي هذا حرام أم حلال؟ علما بأن البنك عنده نظام يسمح للعميل بأن يقوم بتقسيط ما أخذه بفائدة قليلة بدلاً من دفع فائدة كبيرة بعد فترة السماح التي تصل إلى 20-50 يوماً.
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم بطاقة الماستر كارد، وذلك في الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 2834.
فإذا كانت البطائق التي تسوقها منضبطة بالضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في البقاء في هذا العمل. أما إذا كانت غير منضبطة وهو الظاهر من السؤال، فإنه لا يجوز لك تسويقها، لأنه من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: من الآية3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1424(12/11444)
الحكم في أداء العمرة بالفيزا كارد تابع لحكمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم دفع مصاريف العمرة باستخدام الفيزا بنية سدادها على عدد من الشهور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التعامل بهذه البطاقة وذلك في الفتوى رقم: 2834.
والحكم في أداء العمرة عن طريق السحب بهذه البطاقة تابع لحكمها، فإن كانت قائمة على أساس التعامل الربوي، فهي محرمة، وبالتالي لا يجوز السحب عن طريقها لأداء العمرة؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن خلت هذه البطاقة عن المحاذير الشرعية فيجوز السحب عن طريقها لأداء العمرة، لكن ننبه إلى أن البنك الذي يصدر هذه البطاقة الخالية عن المحاذير إن كان بنكًا ربويًّا فلا يجوز التعامل معه، لما في ذلك من العون له.
وثم تنبيه آخر وهو أن الاستدانة لأجل أداء النسك، ليست بواجبة، ولو كان هذا النسك واجبًا كحج الفريضة، بل الاستدانة لأجل ذلك خلاف الأولى، فإذا كان النسك نفلاً فترك الاستدانة له أولى ثم أولى.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13608.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/11445)
لا حرج في السحب من جهاز غير مصدر البطاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نرى حرجاً في استخدام أي جهاز للصرف الآلي سواء كان يتبع البنك الذي أصدر البطاقة أم غيره، لأن هذه العملية تتم بطريقة آلية باتفاق مسبق بين البنوك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/11446)
حكم أخذ مبلغ من المال لقاء السحب ببطاقة الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
كان لي بطاقتا ائتمان على أحد البنوك الربوية فأوقفت التعامل بهما حال علمي أن ذلك حرام واتخذت من أحد البنوك الإسلامية مستودعا لمالي إلى أن قرأت إعلاناً للبنك يطلب به صرف مبلغ وقدره من بطاقة الائتمان نفسها بغية الدخول في السحب.
أنى لهم التعامل بها وهو محرم علينا.
شكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصدك أن البنك الإسلامي يأخذ مبلغاً مقابل السحب بهذه البطاقة مقابل مصاريف إدارية دون أن يزيد هذا المبلغ بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضاعة فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان المبلغ المأخوذ نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عند الشراء فهذا رباً كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم:
6309
وأما إذا كنت تقصد بالسحب شيئاً آخر فالرجاء بيانه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1423(12/11447)
لا تبرأ الذمة إلا برد المبلغ المسحوب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأعزاء لقد قمت بالاشتراك في التأمين الطبي الإسلامي (ميثاق) وهي الحمدلله من الشركات الموثوق بها, المهم اشتركت عن طريق الفيزا وهي بطاقه أتتني مجانا من أحد البنوك ثم فوضت شركة ميثاق بسحب المبلغ من الفيزا وأنا آخر الشهر أسدد المبلغ كاملا إلى البنك قبل أن تصير بفوائد, لكن مرعلى الموضوع أكثر من سبعة أشهر ولم يصلني من البنك إشعار بوجود مبلغ على هذه البطاقه وأنا استخدمت البطاقه عدة مرات ولم أسدد المبلغ إلى الآن , كيف العمل هل يتحمل البنك ذلك, أم أسدد المبلغ والبنك لا يعلم بالموضوع وسألته ويقول ماعندك مبالغ على البطاقه, أفتونا جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت سحبت المبلغ فيجب عليك رده سواء طالبك البنك بذلك أم لا، وعليك أن تذهب إلى المسؤولين في البنك، وتبين لهم ملابسات الأمر، وتسلم لهم المبلغ الذي سحبت، ولاتبرأ ذمتك إلا بذلك.
وننبهك أخي الكريم إلى أنك إن كنت تعني بتسديدك المبلغ قبل ألا تصير فوائد أنك إن تأخرت عن السداد دفعت مبلغاً نظير هذا التأخير فهذه معاملة ربوية يجب عليك التخلص منها فوراً، ولا يجوز لك القدوم عليها أصلاً، وراجع الفتوى رقم:
6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(12/11448)
حكم بطاقة السحب النقدي (المستر كارد)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بطاقة (المستر كارد) والتي تصدرها البنوك حرام؟ علماً بأن عليها:
- رسم إشتراك سنوي 20دينارا
- وفائدة 4% في حالة السحب النقدي (كاش)
- وفي حالةالشراء بها مباشرة:
1- يأخذ البنك من المحل الذي اشتريت منه مقابل صرف الإيصال مبلغا بسيطا من المال (أظن حوالي 100 فلس) 2- كما أنني لا أستطيع الشراء بهذه البطاقة إلا من بعض المحلات التي تتعامل مع البنك وإن كانت أغلى أحياناً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استخراج البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في أخذ نسبة على ما يسحبه العميل في كل عملية سحب وهي الـ 4 المذكورة، وهذا ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع، يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب، هذا فضلاً عن أن المحلات التي تشتري منها ما تريد بثمن زائد عن ثمن المثل تضع هذه الزيادة في الغالب مقابل ما تدفعه عمولة للبنك، وهي العملة المذكورة في السؤال 100 فلس.
ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(12/11449)
الضابط في جواز استعمال بطاقة الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله هل التعامل بكروت الائتمان حرام حيث إن لها فوائد كل 6 شهور ولكن يدعي من يستعملها أنه يضع الفوائد فيها لأنها تطلب أن يودع بها مالا كل فترة وبذلك لا يصرف من الفوائد شيئا وفي نفس الوقت يمنع نفسه من الإسراف هل هذه حجة مقنعة أفيدونا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الضابط في جواز استعمال هذه البطاقة هو سلامتها من وجود فائدة؛ غير رسوم استخدامها، فإذا علم خلوها لما ذكرنا جاز العمل بها، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم 2834 والفتوى رقم 18227 والفتوى رقم 6309
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(12/11450)
اقترض بالربا ثم أفلس فماذا يفعل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
استعملت بطاقات الاتئمان بكثرة فلم أستطع السداد وازداد الربا فأعلنت إفلاسي وفي بالي أني سأسدد رأس المال عندما يتوفر لكن بعض الإخوة أفهموني أنه لا يجوز ذلك مع العلم أني أعيش في كندا والبنوك ربوية وإذا سددت المال أساعدهم في الربا ليمتصوا دماء المسلمين؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن بطاقات الائتمان في الفتاوى التالية أرقامها:
6309
2834
13696.
وعليه، فإن الواجب عليك الآن التوبة والندم والاستغفار من التعامل بالربا، ويجب عليك أيضاً أن ترد الحق إلى أهله من دون الفوائد فلا يجوز رده لهم طواعية، ولا يجوز لك التلكؤ والمماطلة في رد رأس المال لأنك دخلت بلادهم بالأمان، وقد أبرمت بينك وبينهم العقود على الرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1423(12/11451)
الفوائد المترتبة على بطاقات الائتمان ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[استخدمت بطاقة فيزا الائتمانية وكنت أسدد ثمن مشترياتي دون تسديد الفوائد المترتبة على هذه العمليات. ثم أوقفت هذه البطاقة إلا أن البنك دأب على المطالبة بممجموع الفوائد. أردت شراء سيارة عن طريق شركة الراجحي للمرابحة الشرعية إلا أن الشركة أوقفت طلبي بحجة أن علي مديونية بطاقة فيزا والتي يجب سدادها (حسب نظام معمول به بين البنوك) . هل أسدد للبنك هذه الفوائد لكي توافق الشركة على طلبي؟ وهل تعد هذه الفوائد ربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تفرضه الشركات أو المصارف من غرامة على التأخير في سداد قيمة بطاقة الائتمان هو فائدة ربوية محرمة، ولا يلزمك دفعها، بل عليك التخلص من ذلك بما لا يضرك من الحيل.
ولا نرى أن تشتري سيارة عن طريق شركة الراجحي إذا كان هذا يلزمك بدفع الفائدة الربوية، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: " هم سواء " رواه مسلم.
ولمزيد معرفة حكم بطاقة الفيزا، وحكم الفائدة المترتبة عليها والعمولة التي يأخذها البنك نظير إصدارها، انظر الفتوى رقم:
6275
وهي مشتملة على قرار المجمع الفقهي بخصوصها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423(12/11452)
حكم بطاقة الائتمان ينبني على التقيد بالضوابط الشرعية من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[اتصل بي بنك الراجحي وقال لي الموظف "إن البنك رشح زوجتك للحصول على البطاقة الفضيه "سألته عن فائدتها ومميزاتها فقال لي إن زوجتك تستطيع أن تشتري عن طريقها ولا يؤخذ مقابل ذلك مبلغ نقدي حتى لو تأخر السداد شهرا أو شهرين وسألته عن كيفية السحب نقدا بهذه البطاقة فقال لي إنه يمكن ذلك ولكن يؤخذ فقط 36 ريالاً مقابل اتصال. فأنا لا أعرف مدى صدقهم في ذلك. أرغب من فضيلتكم التوضيح ما حكم استخدام تلك البطاقة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم 2834 في هذه البطاقة، وكان المبلغ المقتطع إنما اقتطع في مقابل الخدمة المقدمة للزبون، وليس في مقابل القرض، فهذا لا حرج فيه.
أما إذا كان البنك يأخذ فائدة على السلفة المحسوبة، فهذا لا يجوز، ولو تأخر السداد سنين عديدة لاشتمال هذا على الربا، وراجع الفتوى رقم 6309
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(12/11453)
بطاقات الائتمان ما لها وما عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أعيش في بلاد غير مسلمة - بريطانيا -، وهنا نتعامل كثيرا بما يسمى ببطاقات الضمان، فهل يجوز لي أن أسحب مبلغا من المال بنفس البطاقة، علما بأن هناك قيمة مالية تؤخذ على مثل هذه المعاملات، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يعرف ببطاقات الضمان أو الائتمان في حقيقتها عقد قرض فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض العميل المستخدم لها.
وعليه فيجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها لصحة التعامل بها مبينة في الفتاوى التالية أرقامها:
2834
6309 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(12/11454)
شروط جواز التعامل ببطاقة الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام بطاقة فيزاكارت، مع حاجتي لها في السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تعلم أن بطاقة الفيزا يكتنفها جملة من المحاذير:
الأول: التوقيع على عقد الربا، وذلك متمثل في اشتراط الجهة المصدرة للبطاقة دفع فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة، والتوقيع على هذا العقد محرم، ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.
الثاني: الوقوع في الربا فعلا، فقد يتأخر الإنسان عن السداد لمانع من الموانع فيقع في الربا.
الثالث: ما انتهجه بعض المصدرين لبطاقات الفيزا من أخذ نسبة على ما يسحبه العميل، وهذا ربا محرم، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب.
الرابع: شراء الذهب والعملات النقدية ببطاقة الفيزا غير المغطاة وهذا محرم.
وجميع ما ذكر جاء منصوصاً عليه في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالرياض عام 1421هـ.
والذي نراه إضافة لما سبق: أنه لا يجوز شراء الذهب ولا العملات النقدية ببطاقة الفيزا مطلقاً، مغطاة أو غير مغطاة، والعلة في ذلك أنه يشترط في شراء الذهب والنقود القبض الفوري، وهذا غير متحقق في التعامل ببطاقة الفيزا، إذ لا يصل العوض إلى بائع الذهب أو النقود إلا في زمن متأخر مما لا يتحقق معه التقابض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد" وقال: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(12/11455)
ما لا يجوز شراؤه ببطاقات الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الائتمان، علماً بأنني أقوم بتسديد فواتير البطاقة فوراً حتى لا تفرض علي أي فوائد. أي أنني أدفع نفس القيمة المطلوبة ولكن مؤجلة، من حسابي في البنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز شراء المجوهرات غير الذهب والفضة بهذه البطاقة. أما الذهب والفضة فلا يجوز شراؤهما بهذه البطاقة وأمثالها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
7016
912
13696.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(12/11456)
حكم أرباح الفيزاكارت إذا لم يتم الشراء بها
[السُّؤَالُ]
ـ[يصدر أحد البنوك التجارية كارت يتيح لحامله أن يشتري عن طريقه وأن يصرف من الحساب عن طريقه في غير أيام العمل الرسمية ومن أي فرع من الفروع في غير ساعات العمل الرسمية أيضا ولكن يجب أن يكون في رصيد الكارت ما يكفي لسداد عمليات الشراء وعمليات السحب النقدي فإذا كان في الرصيد 100 جنيه مثلا، فلا يمكن أن تزيد عملية الشراء أو السحب النقدي عن هذا المبلغ. وإذا لم تتم عمليات شراء أو سحب نقدي فإن البنك يعطي فائدة (أو عائداً) على الرصيد.
فهل هذه الفائدة تعتبر من الربا؟ علما بأنني أضع كل مدخراتي في بنك إسلامي وأنني سوف أقوم بعمل هذا الكارت
لكي أستفيد من هذه المميزات فقط، وماذا أفعل في الفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمعرفة حكم الفيزاكارت راجع الفتاوى رقم:
2834 2709 والواضح من سؤالك أن عملية الإيداع في البنك التجاري (الربوي) هي عبارة عن قرض بفائدة ربوية نظير الزمن، لأنك أعطيت المبلغ للبنك بهذه الصفة، وإن كان العقد يكتب فيه أنها وديعة، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ.
ويجب عليك تغيير هذا الحساب فوراً، وليس لك إلا رأس مالك، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ( [البقرة:279] وتتخلص من الزيادة في وجوه الخير المختلفة، لأنك لا يحق لك تملكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(12/11457)
استخدام بطاقة الفيزا جائز بالشروط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام كروت الائتمان (ماستر كارد) صادر من بنك إسلامي هو بيت التمويل الكويتي مع وجود ضرورة ومع عدم وجود ضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بطاقة الفيزا التي تخضع للشروط الشرعية جائزة، ويمكن استخدامها في السحب النقدي، وغيره ولمعرفة هذه الشروط والضوابط راجع الفتوى رقم: 6275، ورقم: 2834.
أما إذا كانت البطاقة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، فإنه لا يجوز استخدامها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11458)
حكم السحب من الفيزا كارد الربوية لغرض الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من استخدم الفيزا كارد من بنك ربوي وقام بسحب مال على هذه الفيزا وهو يعلم بمقدار الفائدة عليها ولكنه مضطر لهذا فهو يحتاج هذا الأمر لحاجة ملحة مثل الزواج.
مع العلم عدم امتلاكه للمال بعد مصاريف معينة لنفس السبب.
وهل يمكن لي أن أعتبر هذا المبلغ "الفائدة" بدل خدمات 0.علماً بأني أقنع نفسي بأنها بدل خدمه لأناس ليس لي بهم أي صلة وسلفوني المبلغ.
أرجوكم الإفادة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز على أي حال كان ذلك التعامل، لأن التعامل فيها كله قائم على معصية الله تعالى، ومخالفة أمره، وعدم الاكتراث بالحرب المعلنة من الله تعالى على المرابين، حيث يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) (البقرة:278،279) وهذه العملية بالذات رباً محض، لأنها قرض بزيادة، ولا يصح اعتبار تلك الزيادة في مقابل الخدمات، إذ لو كانت كذلك لكانت أجرة مقطوعة تتناسب مع ما تكلفه العملية، وراجع الجوابين 2709 6275 فإن فيهما زيادة بيان، ثم إن على هذا الشخص أن يعلم أن الزواج أمره عظيم، وهو بداية مرحلة أساسية في حياة المرء، وخطوة عملية في بناء مستقبله ومستقبل أسرته والمجتمع كلاً، لذلك يجب أن يحرص المرء أشد الحرص على بنائه على أساسٍ من التقوى والورع وتحري الحلال.
وليعلم أن الزواج ليس ضرورة تبيح الاقتراض بالربا، فمن استطاعه بطريق مشروعة فعليه أن يبادر إليه، فإن فيه فوائد كثيرة دينة ودنيوية، ومن لم يستطع فليستعفف وليصبر وليسأل الله تعالى أن يغنيه ويعينه، وعليه بالانشغال بعبادة الله تعالى، والإكثار من الصوم كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حيث قال " من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" كما في الصحيحين. وفي الجوابين التالين فائدة فليراجعهما من شاء 6933 3833
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(12/11459)
التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل ببطاقات الائتمان (فيزا) علماً بأنه من الملاحظ أن ما صدر من الفتاوى من هيئات الفتوى الإسلامية المختلفة يبدو - والله أعلم - أنها لم ترتكز على بحث علمي واسع وخصوصاً من خلال القوانين المعمول بها في المصارف الإسلامية والتكييف الشرعي اللازم لهذه المعاملات، أرجو إفادتي على وجه التفصيل. والله يرعاكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك أيها الأخ الكريم إذا اطلعت على بعض قرارات المجامع الفقهية وفتاوى العلماء والرسائل المتخصصة في هذا الموضوع تعلم أنه قد لوحظ في إصدار الحكم على هذه البطاقة وأمثالها كل ما ذكرت في سؤالك. وقد كيفت هذه المعاملة على أنها قرض يجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض، مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2834 1551 6309
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(12/11460)
حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم شراء الذهب عن طريق الفيزا كارت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر للبطاقة، جاز شراء الذهب حينئذ، سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة، مع التأكيد على أنه ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا أجراً مقطوعاً على عملية السحب، يمثل الأجرة الفعلية فحسب، سواء كانت الفيزا مغطاة، أو غير مغطاة، وسواء حصل السداد في موعده، أو تأخر.
وينبغي أن يعلم المسلم أولاً: حكم التعامل ببطاقة الفيزا، والمحاذير التي يجب التخلص منها ليصبح التعامل بها جائزاً، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 2834 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(12/11461)
حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم شراء الذهب عن طريق الفيزا كارت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر للبطاقة، جاز شراء الذهب حينئذ، سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة، مع التأكيد على أنه ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا أجراً مقطوعاً على عملية السحب، يمثل الأجرة الفعلية فحسب، سواء كانت الفيزا مغطاة، أو غير مغطاة، وسواء حصل السداد في موعده، أو تأخر.
وينبغي أن يعلم المسلم أولاً: حكم التعامل ببطاقة الفيزا، والمحاذير التي يجب التخلص منها ليحل التعامل بها، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 2834. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(12/11462)
حكم أخذ نسبة مئوية على استخدام بطاقة الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[استعمال بطاقات الأتمان عن طريق شراء البضائع ومن ثم التسديد لهم بأقساط شهرية بعد أن يضيفوا عليها عمولاتهم التي تصل إلى 3% من إجمالي المبلغ المقيد على هذا. وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استعمال بطاقات الائتمان في شراء البضائع، ثم تسديد ثمن الشراء للبنك أو الجهة التي أصدرت البطاقة على أقساط، هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة، فلا يجوز له (المصدر للبطاقة) أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع. ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع. أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه، سواء كان مقابل الإنظار في السداد، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية، لأن أيا منهما لايخرج في حقيقته عن كونه قرضا بفائدة، وهو ربا الديون، وهو أشهر أنواع ربا الجاهلية. وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن برقم 108 (2/12) وإليك نص القرار:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23ـ 28 سبتمبر 2000) .
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ_ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب_ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.) انتهى قرار المجمع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1421(12/11463)
حكم العمولة التي يأخذها البنك لإصدار بطاقة الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[بطاقة الفيزا أو الماستر كارد من البنوك التجارية ما حكمها بشكل عام وبشكل خاص ما حكم سحب نقد منها مقابل عمولة محددة مقدارها 3%.
2- ما حكم سحب نقد من بطاقة فيزا صادرة من بنوك إسلامية علما أنهم يتقاضون عمولة مقطوعة مقدارها 3.5 دينار عن كل عملية سحب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا، بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لأن ذلك من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
إلا ما دعت إليه الحاجة مثل: التحويل من مكان إلى آخر، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.
وأما حكم إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا) ، فلا حرج فيه إذا خلت من الموانع الشرعية، كالتوقيع في العقد أنه في حالة التأخير في السداد فإنه يدفع قدراً من المال زيادة على المبلغ المستخدم. لأن ذلك ربا صريح وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك. وإليك نص القرار:
(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) .
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.) . انتهى نص قرار المجمع، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1421(12/11464)
يجوز للتاجر أن يبيع بواسطة البطاقة.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للتاجر ان يبيع الزبائن بواسطة بطاقة الفيزا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد سبق الجواب عن حكم استخراج بطاقة الفيزا تحت رقم: 96.
وأما التاجر فيجوز له أن يبيع الزبائن بواسطة هذه البطاقة، مهما كان مصدرها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وغير ذلك، مع تعامل اليهود بالربا وأكلهم السحت، فحيث وجدت شروط البيع وأركانه صح البيع، ولو كان مصدر الثمن ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11465)
إذا سلمت بطاقة الفيزا كارت من الربا فاستعمالها جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الفيزا كارت؟ ونظائرها من فيزا ماستر وغيرها. وما حكم استخدامي للبطاقة الائتمانية في المشتريات فقط دون أن أسحب بها مبلغاً نقدياً لعلمي أن عليه فوائد، لكن أحياناً أشتري من محل بالبطاقة، ثم أقوم بإرجاع المشتريات ويعطونني بدلها بدلاً نقدياً، فهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد: فإن كثيرا من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورين: الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم. الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات. وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعا من هذه البطاقات ولله الحمد.
وننبه إلى أنه لا فرق في الحكم بين أن تسحب بهذه البطاقة مبالغ نقدية أو تقتصر على استخدامها في المشتريات فقط، فالعبرة بأساس هذه البطاقة هل هو سالم من المحذورين أو لا؟ فإذا وجد أحدهما أو كلاهما فلا يجوز استخدامها ولا إصدارها أصلاً، والبدل النقدي عن البضائع المسترجعة يأخذ حكم البضائع من حيث الحل أو الحرمة، ونظراً لأن البطاقة التي تتعامل بها إذا سحبت بها مالاً أخذ البنك عليه فائدة ربوية، فلا يجوز التعامل بها. وراجع الفتوى رقم: 6309.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/11466)
يجوز استخدام الفيزا كارت إذا كان استعمالها لا يوقع في الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى أحدهم مواداً للأكل مستخدماً فيزا كارت وعلى حسب قوله إن هذه الشركة (التي حصل على الكارت منها) لا تقاضيه ربا أو زيادة على ما يسحبه من نقود لمدة ثلاثة أشهر ولكن بعد الثلاثة الأشهر سوف يكون هناك زيادة ... فما حكم الأكل الذي اشتراه في هذه الحالة (حلال أم لا) ؟ وما هو حكم الأكل إذا كان في الحقيقة زيادة (ربا) على ما دفعه قيمةً للأكل؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً وجزى خيراً من أسس وأعان على تحسين هذا العمل.
وهذا الموقع واعذروني إن أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
المشتري الذي استعمل "الفيزاكارت" ينظر في حاله: فإن كان استعماله لهذه البطاقة مجانياً فيسوغ له ولغيره استعمالها. وإن كانت الجهة التي صرفت له هذه البطاقة تتقاضى على ذلك فائدة (غير ثمن استخراج البطاقة) فلا يجوز استعمالها ولا الأكل مما اشترى بها، إذا علم أنه اشترى هذا الاكل بعينه بها ـ لأن هذا الطعام مشترى بمال ربا محض، فلا يجوز أكله لأنه عوض عن مال خبيث، أشبه ما لو اشترى طعاما بخمر. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ـ وبه قال الحنابلة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11467)
لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان من هذا النوع في شراء الأشياء غير الضرورية
[السُّؤَالُ]
ـ[لشراء غسالة يتطلب مني ذلك مبلغا قد يأتي على راتبي الشهري. لكن أستطيع شراءها ببطاقة الائتمان (visa) وأدفع للبنك الثمن مقسطا على مدة معلومة. البنك إذا لم أسدد له المبلغ في مدة معينة سيضيف على المبلغ المستحق علي نسبة معينة. علما اني بحاجة إلى هذه الغسالة لمرض أصاب الزوجة في يديها. والسؤال هو: ماهو الحكم الشرعي في هذد المسألة؟. أفتونا مأجورين _ إن شاء الله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي يريد أن يقوم بها السائل غير جائزة: لأنها تشتمل على ربا النسيئة – من النَّساء وهو التأخير – ومن أنواعه قلب الدين على المعسر وهذا هو أصل الربا في الجاهلية وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد في الأجل وزاد هذا في المال، وهذا حرام بإجماع المسلمين، قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) . [البقرة: 28] فإذا أجل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع أهل الإسلام أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره. وقد قال تعالى متوعداً على الربا: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) . [البقرة 278-279] ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:" لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". [رواه مسلم] ، أي في الإثم. ... وننصح أخانا السائل أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأهله قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) . [الطلاق: 2-3] ، وعليك أن تبحث عن طريق مباح آخر كأن تدخر جزءاً معلوماً من راتبك كل شهر حتى يكتمل عندك ثمن الغسالة – ولا يجوز لك أن تتعامل ببطاقة الائتمان من هذا النوع لما يشتمل عليه من شروط مخالفة للشرع مبطلة لأصل العقد، والله نسأل أن ينعم على زوجتك بالصحة وأن يرزقها الشفاء العاجل، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11468)
حكم السحب على بطاقات الائتمان.
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم بنك إسلامي بسحب على بطاقات الائتمان (في حالة الشراء بها) والرابح يستحق سيارة فما كم هذا الإجراء؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يدفع المشارك في السحب أي مبلغ مقابل اشتراكه فيه فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى _ على الراجح عندنا من أقوال أهل العلم.
ولا اعتبار لقيمة الجائزة التي يجري عليها السحب، سواء كانت كبيرة أو صغيرة من السيارة إلى القلم فما فوق وما دون.
والمهم أن تكون مباحة الاستعمال، فلا يجوز أن يجري السحب على آلات اللهو أو المشروبات المحرمة أو نحو ذلك.
وننبهك إلى أنه لا بد في هذه الحالة أن يتأكد المرء أن هذا البنك إسلامي، يخضع كل تعاملاته لأحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك استخراج بطاقة الفيزا، والشروط التي يشترطونها على المشارك فيها.
فإن كانت بطاقة الائتمان خاضعة لشروط لا تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، لم يجز الدخول فيها واقتناؤها إلا لحاجة لا يمكن الاستغناء عنها في بعض المواطن والتعاملات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11469)
لاحرج في استخراج بطاقة الفيزا والتعامل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أود أن اقدم طلب لبطاقة الفيزا من بنك الراجحي ,,, وللحصول عليها لابد أن تدفع مبلغ سنوي يسمى مبلغ رسوم البطاقة. لأستخدمها في عملية الشراء سواء عن طريق الانترنت أو عن طريق المحلات التجارية ,,, وقد ابلغني البنك بأنه لايأخذ أي عمولة بمعنى أن المبلغ الذي اشتريت به هو الذي سوف تدفعه للبنك بعد تسعين يوما من عملية الشراء. فهل يجوز لي اقتناء هذه البطاقة واستخدامها في غير الأصناف الستة المذكورة في حديث المصطفى صلى الله علية وسلم وهي الذهب والفضة ... الخ. أرجو افادتي في سؤالي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخراج هذه البطاقات والتعامل بها، وما يأخذه البنك رسما لإصدار البطاقة لا حرج فيه كذلك. ويجوز لك أن تشتري بهذه البطاقة ما شئت من الأمتعة والأعيان. وإذا كان المبلغ المستحق يدخل في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة أو يسجل في ورقة مشتملة على بيانات صاحب البطاقة تكون بمثابة الشيك المصدق الذي يستطيع البائع استحقاق مقابله في أي وقت شاء: جاز لك شراء الذهب والفضة وغيرهما من الأصناف الربوية بهذه البطاقة لوجود صورة القبض المعتبرة شرعاً، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11470)
حكم سماح المشترك في نقابة لغيره شراء سلعة باسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صيدلاني، نقابة المهندسين تبيع المهندسين سيارات بالتقسيط للمهندسين هل أستطيع شراء
سيارة منها باسم مهندس مشترك فيها ولكن أنا من أدفع الأقساط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت النقابة تحصر البيع بالتقسيط في أعضائها المشتركين فيها فإنه لا يجوز لك أن تشتري سيارة منها باسم مهندس آخر مشترك لأن ذلك يعد غشا وخداعا وكذبا. وفي الحديث: من غش فليس مني. رواه مسلم.
كما لا يحل للمهندس العضو في النقابة أن يسمح لشخص آخر أن يستغل اسمه ليشتري سيارة بهذه الطريقة؛ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه ابن ماجه.
ومعنى عند شروطهم هو أنهم واقفون عندها لا يتجاوزونها، وقيام العضو بهذا العمل يعد تجاوزا للشروط التي التزمها يوم انضم إلى هذه النقابة والتزم بشروطها المعتبرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(12/11471)
شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار
[السُّؤَالُ]
ـ[نظام الادخار في إحدى أكبر الشركات في المملكة هل الحكم عليها مثل نظام أرامكو، مع العلم بأن نظام الشركة هو إمكانية الادخار من 5% من الراتب الأساسي إلى 15% من الراتب الأساسي ويوجد خياران الأول هو استثمار المبلغ المدخر، والثاني عدم استثمار المبلغ المدخر، ولكن مع نهاية الخدمة تقوم الشركة بتقديم نفس قيمة المبلغ المدخر، مثلا جمعت 1000 يعطونني 1000 فيصبح 2000 سواءً أنت مستثمر المبلغ أم لا، ممكن أن المستثمرين يحصلون على مبالغ أكبر من غير المستثمرين، نورونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز الاشتراك في صناديق الادخار في الشركات والمؤسسات المختلفة شروط، منها: أن يستثمر المال المقتطع في مشاريع مباحة، فإن استثمر في البنوك الربوية مثلاً لم تجز المشاركة في نظام الادخار هذا. ومنها: ألا يكون رأس مال العضو مضموناً بل يكون خاضعاً للربح والخسارة، لأن ضمان رأس المال في الاستثمار يفسده ويجعله قرضاً ربوياً لا مضاربة شرعية صحيحة. ومنها: أن يكون ربح العضو من الصندوق نسبة شائعة لا مبلغاً محدداً كما هو الحال في النظام المسؤول عنه، فإن العضو يدفع ألف ريال ليحصل على ألفين في نهاية الخدمة، فصار الأمر في حقيقته قرضاً يرد بأكثر منه.
وعليه.. فلا يجوز الاشتراك في هذا النظام بفرعيه الاستثماري وغير الاستثماري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(12/11472)
الجمعية التعاونية المشتملة على أعضاء غير مسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[جمعية تعاونية لمستخدمي شركة مساهمة عامة تقوم جل أعمالها بالتجارة الحلال قدر المستطاع وبالإقراض البسيط لأجل مسمى وبكفلاء. أعضاء الجمعية (الهيئة العامة) ينتخبون لجنة إدارة سنوياً تقوم بالعمل على التجارة ودونما أجر لأي عضو فيها وهناك لجنة مراقبة تقوم وبدون أجر لأي من أعضائها بالتدقيق على سير العمل حسبما ورد في النظام الداخلي، أعضاء الجمعية مسلمون وغير مسلمين يتقاسمون الأرباح في نهاية كل عام.
السؤال: هل يجوز للجنة الإدارة تسيير رحلة عمرة للديار المقدسة مدعومة ربما بنسبة 60% فأكثر ولعدد لا يتجاوز الـ 50 عضوا من مجموع (400) عضوا. ما شأن أموال غير المسلمين أي حصتهم من الربح الذي اقتطع منه جزء للعمرة وهم لا يأخذون مقابله شيئا؟ وهل من المفروض استشارة الهيئة العامة (الأعضاء) في موضوع مثل إجازة هذا العمل؟ وهل موافقة كامل أعضاء الهيئة العامة ضرورية؟
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وقبل رمضان إن تيسر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمعيات التعاونيه التي ينشئها الموظفون في الشركة الواحدة أو من شركات مختلفة جائزة، ولا يضر أن يكون في أعضاء هذه الجمعية غير مسلمين، المهم أن تكون أعمال الجمعية وفق أحكام الشريعة من حيث استثمارات الصندوق فيها، وكذا أن يكون الإقراض إقراضا حسنا لا فائدة فيه مشروطة ... إلخ
وأما ما سألت عنه من أن القائمين على الجمعية يقومون بتسيير رحلة عمرة من أموالها لمجموعة من أعضائها، فجوابه أن ذلك جائز بشرط إذن من سيأخذ من ماله لهذا الغرض، سواء كان هذا العضو مسلما أو غير مسلم، ولا حرج على المسلم في قبول هبة مال غير المسلم لينفقها في نفقة عمرة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(12/11473)
حكم الاشتراك في جمعية للإعانة على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن حكم، لقد تم بعون الله في مدينتنا عمل جمعية خيرية لإعانة الشباب على الزواج على أن تكون على النحو التالي أن يلتزم الشاب الذي يرغب في الانضمام لهذه الجمعية بدفع مبلغ رمزي من المرتب.5 دينار وهو أقل من 3% من المرتب ويستفيد من المبلغ المقدم من الجمعية عند قراءة الفاتحة أي عقد القران وبذلك يكون حل لنسبة العزوف عن الزواج، وعلى أن تكون مدة الدفع غير محدودة لمن يرغب بالتصدق بالقيمة الرمزية فما حكم ذلك؟
ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاشتراك في هذه الجمعية إذا كان الغرض هو التعاون على الزواج لا الاسترباح المالي، وبشرط أن تتوفر الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 53177، والفتوى رقم: 58490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(12/11474)
جمعية الموظفين التعاونية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نحن مجموعة عمل في قسم واحد بأحد المصانع وقمنا بعمل جمعية في القسم بغرض أن تسود روح التعاون والمحبة بالقسم بحيث يدفع كل عضو مبلغا معينا كل شهر ويتولى مجموعة منا إدارة الجمعية ومن أهداف الجمعية أن تعطي مبلغا معينا للعضو الذي يحدث عنده مناسبة مثل الزواج ووفاة الأقارب والمرض ومن الأهداف أيضا إعطاء الأعضاء المشتركين هدية فى المواسم مثل توزيع حلوى فى المولد النبوي مثلا. ومن ضمن شروط الجمعية أنه إذا انسحب عضو من الجمعية في أي وقت لا يطالب بما دفعه من قبل سواء استفاد هذا العضو من الجمعية بأقل أو بأكثر مما دفع. فما صحة هذا الموضوع جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من التعاون مشروع، لأنه قائم على أساس التكافل والتبرع دون قصد الاسترباح والمتاجرة، ودليل ذلك موافقة المشترك على أنه في حال انسحابه من الجمعية لا يحق له أخذ ما دفع، سواء استفاد من الجمعية أو لا.
وراجع في أسس التعاون المشروع الفتوى رقم: 49854، وراجع كذلك في حكم الاحتفال بالمولد النبوي الفتوى رقم: 1888.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(12/11475)
الدورة المالية بين الأشخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن الدورة المالية التي تقام بين مجموعة من الأشخاص على أن يكون هناك مبلغ متفق عليه يدفعونه شهرياً وكل آخر شهر يأخذ المبلغ الكلي شخص واحد معين مسبقاً بينهم بالتراضي وتنتهي الدورة بالشخص الأخير، ثم تبدأ من جديد بشرط أن الأخير يصبح الأول، وشرط أن لا أحد من الأشخاص يمكن له أن ينسحب، فهل هذه الطريقة جائزة، وهل مبدأ الشرطية هنا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الاشتراك في هذه الدورة، لأنها مجرد قرض دون اشتراط نفع، ولا يضر اشتراط إتمام الدورة إلى آخرها، إذ هو مجرد تنظيم ولا ضرر فيه على أحد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1959، والفتوى رقم: 44598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1425(12/11476)
حكم النوع الثاني من الادخار في شركة أرامكو
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن نظام الادخار في شركة أرامكو السعودية فقد قرأت فتوى فضيلتكم عن هذا الموضوع رقم 8202 إلا أن الفتوى المذكورة تخص النوع الأول من النظام، فنظام الادخار في أرامكو نوعين: مستثمر وغير مستثمر، بالنسبة للنوع الأول (مستثمر) فنحن مقتنعون أنه حرام كما ذكرتم في الفتوى رقم: 8202، أما بالنسبة للنوع الثاني (غير المستثمر) فهو كما يلي: تقوم الشركة باقتطاع نسبة من راتب الموظف مثلاً 10% ثم تقوم الشركة نهاية كل شهر بإضافة مكافأة تحسب كما يلي إذا كانت خدمة الموظف في الشركة 5 سنوات تكون المكافأة 50% من المبلغ المقتطع. إذا كانت خدمة الموظف 7 سنوات، المكافأة 70%، إذا كانت خدمة الموظف 10 سنوات المكافأة 100% بعد العشر سنوات خدمة تبقى المكافأة 100% يتم تجميع المبلغ المتقطع ومكافأة الشركة كل شهر حيث تحتفظ الشركة بكامل المبلغ عندها في صندوق أمانات دون أي استثمار ولا يعطى للموظف إلا عند التقاعد أو الاستقالة، ملاحظة هامة: يجوز للموظف الأخذ من هذا الصندوق متى يشاء بحيث يقوم الموظف بسداد ما سحبه على أقساط دون زيادة أو ربا (قرض حسن من الصندوق) وهو يستطيع أن يحدد المدة لإعادة ما سحبه، أرجو من فضيلتكم أن توضحوا رأيكم في هذا النوع الثاني من الادخار حيث أنه يهم شريحة كبيرة من الموظفين الذين يتحرون الحلال ويهمهم أن لا يقربوا الحرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنوع الثاني من الادخار جائز، وحقيقته منحة مشروطة من الشركة لموظفيها، والخصم الذي يتم من راتب الموظف خصم صوري لا حقيقي، ذلك أنه خصم إجباري كما هو معلوم، والموظف عندما يتقدم لهذه الوظيفة يعلم أن راتبه مخصومة منه تلك النسبة، فهو مدرك أن الراتب هو مقدار ما يستلمه بعد الخصم، ثم تضيف الشركة إلى ذلك المقدار مكافأة حسب مدة عمل الموظف بالشركة، وتقوم الشركة بدفع المجموع عند تقاعد الموظف أو استقالته، وهذا كله لا مانع منه، كما أنه لا مانع من قيام الشركة بأن تقرض موظفيها مبالغ من هذا الصندوق على أن يردها تقسيطاً، فهذه الأموال مازالت ملكاً للشركة حتى تهبها للموظف ويتملكها بالقبض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(12/11477)
لا حرج على الأعضاء في جمعية أن يتفقوا على الترتيب أو الاقتراع
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الشباب (7) أشخاص نجمع في كل شهر مبلغ 100 دينار، ونقوم بعمل قرعة بيننا على من يأخذ مبلغ 700 دينار، ونقوم بعمل ذلك كل شهر، والذي يأخذ المبلغ لا يشترك في القرعة إلا بعد أن يأخذ بقية الشباب نصيبهم، وطبعاً يستمر في الدفع حتى تكتمل المجموعة وبعد أن يتحصل كل الشباب على نصيبهم وتكتمل المجموعة، وذلك لا يتم إلا بعد 7 أشهر، نقوم بإعادة ذلك مرة أخرى وهكذا، ولكن هناك من أخبرنا أن هذا العمل حرام، بالرغم من أن المبلغ الذي أدفعه كل شهر يرجع إلي دفعة واحدة، السؤال: هل هذا العمل حرام فعلاً، وإذا كان حراماً فلماذا، وما الدليل على أنه حرام؟ ولكم منا جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الجمعية جائزة كما بينا في الفتوى رقم: 1959، وللأعضاء فيها أن يتفقوا على ترتيبهم في الأخذ، إما بالتحديد مسبقاً أو بإجراء قرعة كل شهر، فالقرعة جعلت للفصل بين المستحقين، وجميع الأعضاء مستحقون للأخذ إلا أن يسبق ذلك اتفاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/11478)
زكاة المشتركين في جمعية بينهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اطلعت على بعض الفتاوى التي تتعلق بإخراج زكاة الجمعية التي تكون بين الأشخاص ولم أدرك وأفهم فحواها الفهم الصحيح. ولكي يتسنى لي ذلك أريد أن أضرب مثالا وعلى ضوئه تتم الفتوى وهو كما يلي
هناك 14 رجلا اتفقوا على جمعية مقدار ما يدفع كل منهم 6000 ريال وعلى مدار14شهرا (84000ريال) والسؤال
1-كيف يتم إخراج الزكاة لأول شخص يستلم الجمعية
وللشخص العاشر والشخص الرابع عشر
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزيادة في الإيضاح على ما سبق في الفتوى رقم: 5457 نقول: إن أول شخص يأخذ أموال الجمعية يعتبر مديناً لبقية المجموعة، فإذا لم يك له من جنس تلك الأموال (نقوداً أو عروض تجارة) إلا مال هذه الجمعية فإن دينه مستغرق لماله، فلا تجب عليه الزكاة؛ إذ من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين يستغرق النصاب.
وأما غير الأول فإنه يكون دائناً لمن قبله فإذا مر حول ولم يقبض الدين من المدين -وهو من قبله في الجمعية- فإن هذا المال الذي دفعه يأخذ حكم زكاة الدين، وحكمه أنه إذا كان على معترف به مليء فزكاته واجبة كل عام، وله أن يخرجها كل حول وله أن يؤخرها إلى قبض المال، فإن قبضه أخرج زكاة كل ما مضى من السنين.
وإن كان على معسر مماطل لم تجب زكاته إلا عند قبضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(12/11479)
أنشأوا جمعية لتيسير الزواج فما حكمها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الموظفين في شركة نفطية وقمنا بإنشاء جمعية خاصة بالزواج يتم فيها إعطاء المقبل على الزواج مبلغا ماليا يتم تجميعه قبل شهر من موعد الزواج من أفراد الجمعية بالتساوي من كل فر د وكذلك الحال لباقي أفراد الجمعية حتى يتم زواج الجميع وفي حالة وفاة أحد الأعضاء يعفى أهله من دفع أي مبلغ سواء تزوج أولا كذلك تم اشتراط فترة ثلاثة أشهر بين كل اثنين لتفادي الضيق وتم كتابة هذه الشروط في مستند ووقع عليه جميع الأفراد وإعطاء كل واحد نسخة0
مع العلم بأن المبلغ متفق عليه ومحدد0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم فيما فعلتم، بل هو من التعاون على البر، وراجع الجواب: 1959.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/11480)
حكم الجمعيات التي تقام بين الأفراد في المناسبات المختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على هذا الموقع الذي أصبح لي مرجعاً في جميع المجالات وأدامه الله عليكم بالخير والأجر
السؤال: ما حكم الشرع إذا اجتمع مجموعة من الأفراد على تجميع مبلغ من المال لكل شهر وفي نهاية كل شهر يأخذه أحد هؤلا الأفراد أي بلاقتراع عليها (تسمى عندنا في ليبيا باسم الجمعية) وتكون هذه الجمعية خاصة بالمناسبات مثلاً كالأفراح والمآتم وغيرها من المانسبات
علماً بأن تجميع المال إجباري في كل شهر إلى أن تنتهي المجموعة المشتركة في هذه الجمعية.
ولكم مني جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم هذا النوع من الجمعيات في الفتوى رقم: 1959، وذكرنا هناك أنها جائزة، ونزيد هنا أن اشتراط استمرار جميع المشاركين إلى نهاية الدورة لا يغير من حكمها، ذلك أن الشرط الذي يجعل هذه المعاملة ربا هو اشتراط منفعة فيها زيادة للمقرض على المقترض، لا يقابلها سوى مجرد القرض، وهذا غير موجود في هذه الصورة، لأن النفع المشترط هنا لا يقدمه المقترض، وإنما يقدمه غيره، وهم المشاركون الآخرون في هذه الجمعية، والذين لم يقترضوا بعد، حيث يقرضون إذا جاء دورهم، وأيضاً فهو نفع لجميع المشاركين سوى آخرهم لأنه مقرض لا غير.
والقول بالجواز مع وجود هذا الشرط هو ما أفتى به العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والعلامة ابن جبرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/11481)
حكم ادخار معاشات التقاعد في شركات أوربية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الإسلام في الادخار حسب طريقة معاشات التقاعد في شركات أوربية متخصصة في ذلك؟ وذلك بأن أدفع شهريا مبلغا من المال لهذه الشركة لمدة 15 سنة على أن تقوم هذه الشركة باستثمار المال في الأسهم حسب ادعائهم، وبعد وصول سن الستين عاما سأحصل على معاش ثابت من هذه الشركة، وعند موتي ستحصل أسرتي على مبلغ مقطوع من المال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة تشتمل على كثير من المحاذير الشرعية، منها:
1 الجهالة والغرر.
2 أن أغلب الشركات في الغرب تستثمر أموالها في الربا، ولا يتقيدون في أعمالهم أو منتجاتهم بالحلال.
وعلى هذا، فلا يجوز لك التعامل مع هذه الشركات أو الادخار فيها.
3 أنها قرض جر نفعا للمقترض، وليست مضاربة صحيحة مستوفية لشروطها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(12/11482)
المشاركة الاختيارية في مثل هذا الصندوق لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة بترول والشركة نزلت منشوراً حسب الرغبة هذا المنشور معناه أنه يتم خصم يوم عمل كل شهر ويتم حفظه في حساب بالبنك حتى نهاية المعاش وبعد ذلك يصرف لك كاملاً مع الربح الخاص به وإذا تم الاحتياج إلى الصرف في خلال خمس سنوات ستأخذ الذي تم خصمة وزيادة عليه 25% وإذا كان عشر سنوات ستأخذ 50% أو خمسة عشر عاماً ستأخذ 75% فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي هل أشترك ويتم خصم حساب يوم من مرتبي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تشترك في هذا الحساب أو الصندوق المذكور لأن الاستفادة منه أو الربح العائد على المساهمين محض ربا، فنتيجته محددة بنسبة مئوية من رأس المال مسبقاً لا تزيد ولا تنقص.
وإيداع المشاركات في البنك الربوي أو استثمارها فيه لا تجوز لذلك.
وعليه؛ فلا تجوز لك المشاركة فيه ما دام الشخص مختاراً.
أما إذا كان هذا المبلغ المجموع من المساهمين يستثمر بالطرق الشرعية وفي أوجه الحلال فلا مانع من المشاركة فيه.
ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم:
24120
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/11483)
لا بأس بأداء العمرة من مال جمعية تكافلية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مشترك في جمعية مالية بمائة دينار شهرياً لمدة عشرة شهور ابتدأت هذه الجمعية في شهر يناير وتكتمل بإذن الله في شهر أكتوبر فهل أستطيع الذهاب بهذا المال إلى العمرة في رمضان بإذن الله تعالى يعني هل يجوز لي الذهاب بهذا المال أم لا؟ علماً بأنه سوف يبقى عليّ قسطين من المبلغ (يعني كأنه قرض إسلامي)
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بهذه الجمعية، وهي من باب التعاون على البر والتقوى، وسبقت إجابات بالموقع بجوازها، نحيلك فيها على الجواب رقم: 1959.
وأما أداؤك للعمرة -إن شاء الله- من مال الجمعية، فجائز لجواز المال المؤدية به.
وأما ما يبقى في ذمتك من أقساط الجمعية فما دام أجلها لم يحل واعتمارك لا يؤثر في سدادها فلا حرج في ذلك، وراجع الجواب رقم: 2827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(12/11484)
الزكاة الواجبة في أموال جمعية الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[- توجد جمعية بين موظفين قوامها 20 ألف ريال كل شهر 1000 ريال أي لمدة عشرين شهرا وانتهت الجمعية قبل سنتين ونصف وكان حينها ليس لدي علم بأن الجمعية عليها زكاة أرجو من فضيلتكم الإجابة الشافية على كم قدر الزكاة التي تجب علي في هذه الجمعية؟
- توجد جمعية قوامها 30 ألف ريال كل شهر 1000 ريال ومضى منها تقريبا21 شهراً وباقي 9 شهور وباقي على دور استلامي شهران أرجو من فضيلتكم الإجابة عن قدر الزكاة في الجمعية ومتى تخرج؟
- أرجو الاجابة عن كيفية حساب قدر الزكاة؟ وكم الحد الأدنى في المبلغ الذي يحول عليه الحول ويزكى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، فمن ملك ما يساوي هذا المقدار أو أكثر، وحال عليه الحول الهجري، فقد وجب عليه أن يخرج منه ربع العشر وهو ما يساوي 2.5.
وأما بالنسبة للزكاة في أموال جمعية الموظفين، فقد سبق تفصيل القول فيها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5457، 11468، 15779 فراجعها، وفيها تجد جواب سؤالك الثاني.
وأما بالنسبة لسؤالك الأول، فلابد أن تعرف في أي شهر اكتمل لديك النصاب الذي سبق بيان مقداره، مع مراعاة ألا يكون عليك وقتذلك ديون تستغرق النصاب، ثم احسب حولاً هجرياً من حين اكتمل النصاب، ثم عد إلى حساباتك وانظر كم كان لك وقتذلك، وعلى اساسه تحسب زكاة مالك، وهكذا فاحسب كم سنة هجرية مرت على المال بعد ذلك، وأخرج زكاتها، مع مراعاة أن تعجل بذلك حتى تبرأ ذمتك، فإن مت مت وقد أديت حق الله عليك.
هذا ونشكر لك حرصك على التعلم، وعلى قضاء ما عليك من حقوق لله تعالى.
والله نسأل أن يرزقنا وإياك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(12/11485)
يجوز شراء أي سلعة من مال جمعية الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء شبكة للعروسة بمال جمعية (الجمعية هى مشاركة أفراد في ادخار مال كل شهر وإعطاؤه لأحد الأفراد) مع العلم أن وقت الجمعية لم ينقض وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالجمعية ما تعارف عليه الناس اليوم من قيام بعض الموظفين بجمع مبالغ من رواتبهم ومن ثم دفعها لواحد منهم وهكذا حتى تدور عليهم جميعاً فهذا لا حرج فيه، وقد أفتى بجواز ذلك جمع من العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله.
وبناء عليه.. فيجوز لك شراء ما تريد من حاجياتك بما تحصل عليه من هذه الجمعية بما في ذلك شراء تلك الشبكة التي أشرت إليها.
وليس فيما ذكرته من عدم انقضاء وقت الجمعية أي اعتبار لأن المأخوذ من هذه الجمعية بمثابة قرض حسن بدون فائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(12/11486)
اقتطاع جهة العمل من الراتب لاستثماره ... بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بمكان عملي نظام يطلقون عليه اسم (صندوق الادخار) يتم اقتطاع نسبة25% من الراتب الأساسي شهريا مع احتساب نسبة فائدة سنوية يتم إعلانها سنويا وقد تصل هذه النسبة إلى 17% ويتم صرف هذه المبالغ في نهاية الخدمة مع العلم أنه يتم تمويل هذا الصندوق من مبالغ الغرامات والمخالفات المفروضة على المتعاملين مع جهة العمل وكذلك من فوائد ودائع بالبنوك وبعض المشروعات الاستثمارية.......
فما حكم الشرع في الاشتراك في هذا الصندوق؟
وما حكم الشرع إذا طلبت الاشتراك وفق النظام الإسلامى كما يقولون]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من اقتطاع جزء معين من راتبك واستثماره وفق التعاليم الشرعية، بشرط أن يكون ذك برضاك.
أما إذا كان الاقتطاع بغير رضاك، أو كان يستثمر في الحرام من بيع خمر ولحم خنزير ومعاملات ربوية ونحو ذلك، فلا يجوز.
ولتفاصيل شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار نحيلك إلى الفتوى رقم:
7163
وبخصوص طلب الاشتراك وفق النظام الإسلامي، فمن حقك أن تطلب من الجهات المشرفة على الاستثمار أن تستثمر أموال المشاركين في الحلال وفق تعاليم الشرع الحنيف.
فمن حق كل مسلم أن يستثمر ماله وفق عقيدته وتعاليم دينه، بل إن ذلك واجب عليه شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(12/11487)
شروط صحة المشاركة في الاستثمار الادخاري
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد لدينا في الشركه التي أعمل فيها نظام للادخار حيث تستقطع الشركة جزءا من راتبك تحدده أنت وتستطيع أن تسحب منه متى شئت وهذا الادخار نوعان: إما أن تكون مستثمرا وتأخذ نسبة من الأرباح غير محددة وعند نهاية الخدمة يضاعف لك المبلغ النهائي أو تكون غير مستثمر ويكون لك ما وضعت في الادخار فقط.
السؤال: هل هذا الادخار جائز كله أو أحد نوعيه؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الاقتطاع المذكور ما دام برضا الموظف، كما لا مانع أيضا من استثمار الجزء المقتطع إذا كان الاستثمار قائماً على الأسس الشرعية، بأن يكون ربح المستثمر نسبة شائعة مما سينتج من الربح، كثلثه أو ربعه، أو نحو ذلك مع تحمل الخسارة المتوقعة، وعدم ضمان رأس المال، وبهذه الضوابط التي بينا يتضح أن هذا النوع الأول من الاستثمار لا يجوز، وذلك لأمرين:
الأول منهما: أن نسبة الربح غير محددة، كما قال السائل.
وثانيهما: مضاعفة المبلغ المقتطع عند نهاية الخدمة، فكان ما أخذ من أقساط قرضاً بفائدة، وهذا هو عين ربا الجاهلية الذي جاء الوعيد الشديد فيه، ودلت عليه آيات وأحاديث مشهورة.
أما النوع الثاني من الادخار، فلا حرج فيه، لأنه كالوديعة أو القرض الحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(12/11488)
حكم دفع زيادة عن المبلغ في جمعية أهلية كأتعاب مكتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرغب في الاشتراك في جمعية أهلية وذلك لبناء منزل ولكن من ضمن شروط الجمعية دفع مبلغ شهري زيادة عن المبلغ المتفق عليه ليكون أتعاب للمكتب وأيضا دفع مبلغ لتأمين المنزل بعد الإنتهاء فهل هذا يعتبر حلال شرعيا؟ أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على حكم الجمعية التي قد يعملها بعض الناس بقصد الإرفاق، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة برقم: 5457.
أما بخصوص التأمين على البيت فيراجع فيه الجواب رقم: 472، فقد ذكر فيه أحكام التأمين، وأن منه ما هو تعاوني لا حرج فيه، ومنه ما هو تجاري لا يجوز بحال من الأحوال.
وعليه، فانظر أيها السائل من أي النوعين التأمين الذي تسأل عنه.
وبخصوص المبلغ الذي يدفع زيادة على المبلغ المتفق على دفعه في الجمعية، فإذا كان لصالح خدمات تعود على أهل الجمعية، وعلى سيرها بالفائدة - وهذا هو ما فهماه - فلا حرج فيه لأنه مال دفعه الشخص من أجل مصلحته، من غير أن يتضمن ذلك محذوراً شرعياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(12/11489)
الأحوال التي تزكى فيها أموال جمعية الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب إخراج زكاة المال عن مال تم جمعه عن طريق عمل جمعية تم قبضها قبل انتهاء الحول بشهرين وباقي عليها 7 أقساط أخرى؟ أم يمكن اعتبار الأقساط المتبقية بعد انتهاء الحول ديونا يجب حذفها من المال الواجب عليه الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة أموال ما يسمى بجمعيات الموظفين لها حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الموظف المشترك في الجمعية له مال من جنس مال الجمعية، ففي هذه الحالة يعتبر ما دفعه من أقساط جزءا من ماله ذلك، فيزكيه معه متى وجبت فيه الزكاة. وهو في هذه الحالة إما أن يكون قد أتى دوره، وأخذ مال الجمعية، وحينئذ عليه أن يسقط من ذلك مقابل الأقساط المتبقية عليه لأنها تعتبر دينا عليه، وإما أن لا يكون قد أتى دوره فلم يأخذ شيئاً من مال الجمعية، وعليه حينئذ أن يعتبر الأقساط التي دفعها ديناً له على موسر فيزكيها مع ماله إذا وجبت فيه الزكاة. وأما الأقساط التي لم يدفعها فهي ليست له ولا عليه، فلا يعتبرها في الزكاة.
والحالة الثانية هي: أن لا يكون للموظف المشترك في الجمعية مال من جنس مال الجمعية، وفي هذه الحالة فإن حول مال الجمعية بالنسبة له يبدأ من حين بلوغ ما دفعه من أقساط نصاباً، فإذا حال الحول بعد ذلك، فإن كان قد أخذ مال الجمعية فعليه أن يسقط مقابل الأقساط المتبقية عليه، ويزكي الباقي بعد ذلك إن كان بالغاً نصاباً، وإن لم يكن قد أخذها، فعليه فقط أن يزكي الأقساط التي دفعها على أنها دين على موسر إذا بلغت النصاب.
وبناء على ما تقدم فإننا نقول للسائل: إن المال المذكور في السؤال لا تجب فيه الزكاة الآن إلا إذا كان مضموماً لمال آخر من جنسه، كما هو مبين في الحالة الأولى، وإنما لم تجب فيه لأنه لم يحل عليه حول وهو بالغ نصاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1422(12/11490)
حكم نظام الادخار المعمول به في شركة أرامكو السعودية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو رأي فضيلتكم في نظام الادخار المعمول به في شركة أرامكو السعودية؟
وهو على النحو التالي:
يتم استقطاع نسبة من الراتب كل شهر حسب رغبة الموظف من 1% الى 10%
وعند الاستقالة أو التقاعد يعطى الموظف جميع مستحقاته مع هدية من الشركة حسب نسبة الادخار.
مثال (1) : موظف مدخر بنسبه 8% من راتبه يأخذ عند التقاعد مجموع ما ادخر و 80% مثله.
مثال (2) :موظف آخر مدخر بنسبه 10% من راتبه يأخذ عند التقاعد أو الاستقالة من الشركة مجموع ما ادخره ومثله معه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز المشاركة في نظام الادخار المذكور، لكون رأس المال الذي يدفعه العضو مضموناً، ولكون الربح نسبة محددة من رأس المال، ولجهالة الجهة التي سيستثمر فيها المال، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً تحت الفتوى رقم: 7163
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1422(12/11491)
شروط صحة الاشتراك في صندوق التكافل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين فى ما يسمى بصندوق التكافل المعمول به في النقابات حيث يقوم العضو بدفع أقساط سنوية وفى نهاية المدة يحصل العضو على مبلغ أكبر من اجمالى قيمة الأقساط المدفوعة. علما بأن بعض شركات التأمين تتبع نفس النظام مع بعض المتعاملين معها؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يدفعه العضو إلى صندوق التكافل يعد رأس مال مضاربةٍ بينه وبين القائمين على الصندوق، والقائم على الصندوق يمثل عامل المضاربة هنا، ووظيفته أن يستثمر أموال الصندوق ليعود ربحها على الأعضاء، وهذه المعاملة يشترط لصحتها ثلاثة شروط:
الأول: أن يستثمر مال المضاربة في مشاريع مباحة، فإن استثمر بالوضع في بنوك ومؤسسات ربوية، لم تجز المشاركة في هذا الصندوق.
الثاني: ألا يكون رأس مال العضو مضموناً له، بل يجب أن يكون معرضاً للربح والخسارة، كما هو الشأن في المضاربة الصحيحة، وضمان رأس المال يجعل المعاملة قرضاً لا مضاربة.
الثالث: أن يكون الربح العائد على العضو محدداً متفقاً عليه ابتداء، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال، كأن يأخذ نصف الربح، أو ثلثه أو ربعه، ولا تصح المضاربة إن كان الربح مجهولاً، أو كان نسبة محددة من رأس المال.
وعليه فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة جازت المشاركة في هذا الصندوق، وإن اختل منها شرط حرمت المشاركة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1421(12/11492)
لا بأس بالاشتراك في جمعية الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فضيلة الشيخ: ما حكم الجمعية التي يقوم بها الموظفون آخر الشهر، مع العلم أنها تساعد الموظف على أشياء كثيرة منها الزواج. شاكراً فضيلتكم تكرمكم بالإجابة, وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كنت تقصد ما يجمعه الموظفون من رواتبهم آخر الشهر ويدفعونه لواحد منهم، ثم في الشهر الذي بعده يجمعون ويدفعون لشخص آخر وهكذا. فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وقد أفتى بذلك الشيخ/ ابن باز رحمه الله تعالى وإليك نص جوابه: (ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق) .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11493)
بيع العضو لسداد الدين.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عليه ديون وليس له مصدر دخل وسوف يدخل السجن، اضطر لبيع عضو من أعضائه، فما الحكم.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حرمة بيع أعضاء الإنسان، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 632.
والشخص المدين إن كان معسرا حقيقة فإن غرماءه إذا حبسوه كان ذلك ظلما، ومخالفة لما أمر الله به من إنظار المعسر، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} .
وإذا لم يجد من ينصفه واضطر اضطرارا حقيقيا إلى بيع العضو، -وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل- فليقارن حينئذ بين الضررين، وليعمل بأخفهما. فإن من قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين إن لم يمكن تجنبهما.
قال الولاتي: لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما.
هذا ولا شك أن السجن إذا لم يكن مؤبدا أو إلى أمد طويل فإنه أهون من ذهاب العضو المتبرع به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(12/11494)
موقف الشرع من شراء المريض كلية لزرعها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شراء الكلى حرام؟
أو أي أعضاء من أعضاء جسم الإنسان؟
على الرغم من أنه لا يوجد أحد في العائلة لاتتوفر فيه الشروط الطبية بالتبرع بالكلى؟
على الرغم من أن هذا هو الحل الوحيد لإنقاذ حياته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن احتاج المرء إلى نقل كلية إليه للمحافظة على حياته جاز له ذلك إذا تبرع له بها غيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 4005.
أما إذا لم يوجد متبرع ووجد من يبيع كليته فإنه يجوز للمريض شراؤها للضرورة؛ وإن كان بيع الكلية في الأصل لا يجوز، وذلك لأدلة كثيرة ذكرناها في الفتوى رقم: 632، 50060.
ويكون الإثم في هذه الحالة على صاحب الكلية الذي طلب عوضها، علما بأنه لا يجب على أقارب المريض التبرع له بالكلية، لأن التبرع بها ليس واجبا، لا سيما وقد وجد من يبذلها ولو كان بذلها بثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/11495)
وجوه تحريم بيع الأعضاء البشرية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع في بيع الأعضاء البشرية سواء من الميت أومن أهله أومن الحي ... .
أرجو الاجابة على سؤالي بجميع تفصيلاته واختلافاته كما أتمنى أن تذكروا لي أهم المراجع ... .
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقاً لعدة وجوه:
الأول: أن هذه الأعضاء ليست ملكاً للإنسان حتى يعاوض عليها، وكذلك ليست ملكاً لورثته حتى يعاوضوا عليها بعد وفاته.
الثاني: أن هذه الأعضاء الآدمية محترمة مكرمة، والبيع ينافي الاحترام والتكريم.
الثالث: أنه لو فتح الباب للناس في هذا المجال لتسارعوا إلى بيع أعضائهم غير ناظرين إلى ما قد يعود عليهم من ضرر بسبب ذلك، فوجب منع هذا البيع سداً للذريعة المفضية إلى الضرر.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
19541، 632، 1500، 4005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(12/11496)
المتبرع بالأعضاء له أجر إحسانه
[السُّؤَالُ]
ـ[تبرع بالأعضاء الجسم بشرط أن يكون المستفيد من المسلمين وأن يكون أقارب المتبرع هم المستفيدون أولاً، وأن يكون التبرع بدون مقابل أي بلا ثمن، وما الأجر المترتب عليه؟ شكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التبرع بالأعضاء في الفتوى رقم:
11667 - والفتوى رقم: 19541.
وللمتبرع أجر على إحسانه إلى الآخرين خصوصاً إذا كانوا أقرباءه، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195] .
وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وقال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(12/11497)
الإنسان ليس محلا للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعلم عن بيع أعضاء الإنسان لو تكرمتم وذلك بتزويدي بالمعلومات الكاملة؟
وجزاكم الله خيراً وبارك الله لكم وتقبل الله جهدكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز التبرع بالأعضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء أن لا خطر على صاحبها إذا نزعت منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله.
ولا يجوز بيع الأعضاء، لأن الإنسان ليس محلاً للبيع، ولينو المسلم بذلك الإحسان لأخيه، وتنفيس الكرب عنه، وابتغاء الثواب بذلك من الله، وإذا جاءه بعد ذلك شيء من المال مكافأة من غير تطلع نفسه إليه، فلا حرج عليه في أخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(12/11498)
من اضطر لزرع كلية بثمن جاز له ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا مريض بالفشل الكلوي المزمن وقد أجمع كافة الأطباء أن الحل الوحيد لعلاجي هو زرع كلية نظراً لعدم صلاحية الكلى الخاصة بي 0
وهناك من يرغب في التبرع بإحدى كليتيه مقابل مبلغ من المال0
أرجو الإفادة عن حكم الدين في هذا التبرع وكذلك ما الحكم إذا كان المتبرع فرداً من أفراد الأسرة بدون مقابل أفيدوني على وجه السرعة حيث أن حالتي قد لا تحتمل التأخير ولكم الأجر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على حكم زرع الأعضاء والتبرع بها برقم:
4005 ورقم: 11667
وذكرنا هنالك أنه لا حرج فيه بضوابط وشروط مذكورة هناك، كما ذكرنا أيضاً أنه لا يجوز بيع العضو، وأن الإنسان ليس محلا للبيع، ونضيف هنا أن المريض إذا اضطر إلى زرع كلية ولم يجدها إلا بدفع عوض عنها جاز له ذلك، ولا إثم عليه هو، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليك إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11499)
حكم التكاسل وعدم الانتظام في التدريبات المقررة من الكلية
[السُّؤَالُ]
ـ[كلفتنا الكلية بالتدريب في إحدى المؤسسات على أن يبدأ التدريب الساعة 10 وينتهي الساعة 2ظهرا، ولقد أكرمنا العاملون بالمؤسسة قائلين لنا انصرفوا الساعة 1، وإذا غابت إحداكن لن تكتب غيابا، كما يمكنا الاستئذان والانصراف، كما أننا نحضر متأخرين ونوقع- في دفتر الحضور والغياب الخاص بالكلية- أننا حضرنا في وقتنا، مع العلم أننا لا نتعلم أي شيء، ونقضى الوقت في الكلام وأن العاملين في المؤسسة غير منتظمين أبدا في العمل، ويفعلون أكثر مما نفعل بكثير. فهل ما نفعله حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله العاملون معكن ليس إكراما في حقيقته وإنما هو تفلت وتكاسل منهم عن أداء التدريب المطلوب منهم ومما يغريهم بذلك ما قد يجدونه من ميل بعضكن إلى عدم الالتزام أيضا، فعليكن الالتزام بالمواعيد التي حددتها الكلية حتى لا تعن هولاء الموظفين على التفلت.
فإذا لم ينتظم المدربون معكن فعليكن رفع الأمر إلى الجهة المسؤولة عن ذلك لتتخذ الإجراء المناسب وبذلك تبرأ ذمتكن، أما أن تتفلتن من برنامج التدريب وتتواطأن مع المدربين على ذلك فهذا لا يجوز.
وننبه إلى عدم جواز التدريبات المختلطة، وانظري الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(12/11500)
توظفت عن طريق قريبها وتخشى أن تكون أخذت حق غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من أسرة حالتها المادية سيئة، لدرجة أن والدي أحيانا يستدين من الناس دون أن يعيد حقهم لهم بسبب ضيق ذات يده، وقبل فترة من الزمن ظهر إعلان في الصحف عن وظائف بإحدى الجامعات، وكانت تنطبق شروطها علي، وكان معدلي ممتازا، فقدمت على إحدى هذه الوظائف، وكان بهذه الجامعة موظف من أقارب والدي كلمه والدي ليساعدني في الوظيفة، وقد ذهبت للاختبار وأجبت حسب ظني جيدا، ثم ظهرت الأسماء ولم يكن اسمي منها، أي أن الوظائف التي أعلنوا عنها رشحوا ووظفوا لها جميعا أناسا آخرين لم أكن منهم، أي أنه لم يتوسط لي في الوظيفة الأساسية، وعندما راجعه والدي بعد ذلك قال له بأنه يأخذ ويوظف حسب الحل في الاختبار الأفضل فالأفضل، وقال لي إنني من الاحتياط وهناك وظائف للاحتياط.. وبعد فترة رشحني قريبي لوظيفة أخرى لها نفس مسمى الوظيفة التي قدمت عليها ونفس المرتبة أي أنني سأتوظف بوظيفة أخرى غير الأساسية التي رشحوا عليها ووظفوا.. أي إنني لم آخذ حق أحد في الوظائف الأساسية، فالوظائف الأساسية التي أعلنوا عنها وظفوا عليها وانتهوا، علما بأن قريبي هذا قبل فترة ظهرت وظائف معيدات وقدمت وكلمه والدي ليتوسط لي، لكنه قال له بأنه هناك أناس معدلهم أعلى، ولا يستطيع أن يقدمني عليهم، وهذا دلني على أنه لا يستطيع تقديمي على أحد، علما بأنني سألت والدي وقال لي بأنه لم يقدمني على أحد، ولكن أنا خائفة أن يكون راتبي حراما وأطعم أهلي حراما لأنني كما قلت نحن محتاجون جدا للوظيفة، وأنا نادمة أشد الندم أني طلبت منه التوسط. فهل أترك الوظيفة بناء على شكي؟ أم أعتمد على كلمته وكلمة والدي، فربما كان حقا دوري قد جاء في الوظيفة، ماذا علي أن أفعل جاوبوني أرجوكم رجاء حارا، فهل سيكون راتبي حراما أم حلالا. وفقكم الله جاوبوني بأسرع وقت فحالتي النفسية سيئة جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على الحرص على تحري الحلال في كسبك وما تنفقين على أهلك، وننصحك بإبعاد الوساوس عنك وتمسكي بعملك.
فالأصل صدق والدك وقريبك، فأنت ذكرت تحري قريبك في الموضوع وعدم تقديمه لغير الأفضل، فاصرفي ذهنك عن الموضوع، ولا حرج عليك في أخذ الراتب إذا كنت تقومين بعملك على الوجه المطلوب.
ولمزيد الفتاوى التالية أرقامها: 53222، 64780، 97529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(12/11501)
حكم مشاركة من يتاجر بالآثار
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب ملايين، متأكد جداً أن ماله من التنقيب وبيع الآثار بجميع أنواعها كل ما يجده أمامه، وبصفتي أفهم في مجال الصناعة والاستثمار يريدني أن أساعده على الاستثمار في العديد من المشروعات. بداية من تحديد المشروع بل وأن أديرها له وأساعده في توظيف العمالة، وتسويق المنتج وبأي نسبة أو حتى شراكة معه هو بالمال وأنا بالمجهود
وسؤالي هو: هل أمواله شرعا تعتبر حلالا إن دخلت معه شراكة هو بالمال وأنا بالمجهود على أن يكتب لي جزءا من أسهم الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الآثار وما دفن في الأرض أو وجد فيها يختلف الحكم عليها باختلاف نوعية الآثار وحالتها. وبناء عليه فلا يمكن لنا الحكم على أموال هذا الرجل بالإباحة أو الحرمة حتى نعلم من أي الآثار حصل عليها، وعلى افتراض أنها من النوع المباح فإذا أراد السائل أن يعامله بنحو المضاربة فلا يصح أن يكون له أسهم لأن العامل في المضاربة أجرته جزءا شائعاً من الربح إن وجد ولا يصح أن تكون له أجرة ثابتة، ولمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 51919، 22582، 67725، 9757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(12/11502)
حكم شراء أرض عن طريق جمعية قانونها به محاذير شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليكم وعفا عنكم، بغية امتلاك بقعة أرضية للسكن هناك ودادية - جمعية - أنشأها مجموعة من الموظفين، تقوم بشراء أراضي فلاحية وتجهيزها وتوزيع البقع على المستفيدين.
يقوم المستفيدون بالانخراط في الجمعية، بعد أداء واجب الانخراط، مقداره ألف درهم، وتوقيع التزام بجميع بنود القانون الداخلي. تدفع المبالغ على أقساط دورية - كل ثلاثة أشهر - مع دفعة مقدمة تقدر بخمس عشر بالمائة من الثمن المتوقع للبقعة، ودفعة قبيل استلام الأرض تقدر بنصف الثمن المتوقع. لا تحدد الجمعية الثمن الحقيقى ابتداء، إلا بعد شراء الأرض ومعرفة مصاريف التجهيز. حيث يتقاسم المستفيدون على حسب مساحة البقعة المختارة ومصاريف شراء الأرض وتجهيزها.
بعض البنود في القانون الداخلي أشكلت علي وهي: نقوم بودع الدفعات في حساب الجمعية، وهو حساب في بنك ربوي محض.
- كل من أحب الانسحاب من الجمعية يخصم منه مبلغ 3000 درهم، وإرجاع كل دفعاته.
- للجمعية الحق في طرد عضو من الأعضاء، ولم يوضحوا في القانون الداخلي، الأسباب المستحقة للطرد، مع خصم مبلغ 3000 درهم من مجموع دفعاته.
- كل تأخير عن موعد سداد الدفعة يترتب عليه زيادة جزافية تقدر بخمسة بالمائة من مقدار الدفعة.
- يتم توزيع البقع الأرضية على المستفيدين عن طريق القرعة. نتساءل وفقكم الله هل يجوز الانخراط في هذه الجمعية، وقبول هذه الشروط، والاستفادة من بقع أرضية أرخص بأكثر من النصف من ثمن البيع الحالي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذه الجمعية إذا كان قانونها الداخلي فيه محاذير ومخالفات شرعية، ولو في بند واحد من بنودها. ولا سيما مع التوقيع على التزام جميع بنود هذا القانون، كما ورد في السؤال.
وما ذكره السائل الكريم مما أشكل عليه من بنودها لا يخلو من هذه المحاذير والمخالفات، ومن أظهرها: وضع أموال الأعضاء في بنوك ربوية.
ومن ذلك أيضا: الزيادة المشروطة المقدرة بخمسة بالمائة من مقدار الدفعة عند كل تأخر عن موعد سداد الدفعة. فهذه من الربا الصريح؛ فإن الشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بدين غير شرعي باتفاق، لأنه صريح الربا، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 34491. وراجع في ما سبق الفتويين: 101302، 23338.
ومن ذلك أيضا إعطاء الجمعية الحق في طرد عضو من أعضائها دون إيضاح لمسوغات ذلك في القانون الداخلي، مع خصم مبلغ 3000 درهم من مجموع دفعاته، ففي هذا ظلم بيِّن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(12/11503)
حكم ترك العامل زميله ينجز له ما تبقى من عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل ـ بمرآب ـ ببلجيكا وبعد انتهاء الوقت الرسمي للعمل أترك زميلي نصرانيا يكمل مابقي لي من عمل، هل يجوز هذا التصرف ولا يعتبر تشجيعا على عدم ترك البيع والشراء يوم الجمعة؟ وهل علي أن أدفع له مقابل مساعدته لي، مع أنه لم يطلب ذلك؟.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صاحبه يلتزم بالوقت الرسمي للعمل فلا يتخلف عنه ولا يقصر فيه، وما بقي له من أعمال لم ينجزها في الدوام الرسمي للعمل يتركها لزميله النصراني كي ينجزها بدلا عنه، وأن زميله هذا متبرع بذلك، ولكن قد يصادف ذلك وقت صلاة الجمعة، فإن كان الحال كذلك، فلا بأس على السائل في ما يصنع، وليس في ذلك تعد على حرمة البيع وقت صلاة الجمعة، لأن زميله هذا ليس بمسلم، ولا هو حتى في بلد أو مجتمع إسلامي.
وأما الشطر الثاني من السؤال عن دفع مقابل لزميلك نظير مساعدته لك فهذا لا يجب عليك طالما أنك تعلم أنه متبرع بذلك لا يريد عليه مقابلا، ما دمت تستعين به في عمل مباح على وجه مشروع، جاء في الموسوعة الفقهية: تجوز الاستعانة في الجملة بغير المسلم ـ سواء أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم ـ في غير القربات، كتعليم الخط والحساب والشعر المباح وبناء القناطر والمساكن. هـ.
ومع ذلك، فالأفضل بلا شك أن تعطيه مقابل ذلك، لكي لا يكون له عليك مِنَّة أو تستغني عن خدمته لك من الأصل، فقد حث الشرع على الاستغناء عن الناس وعدم سؤالهم شيئا.
فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ قال: قلت: أنا، قال: لا تسأل الناس شيئا، فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيتناوله. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني.
ويرجي لمزيد الفائدة مراجعة الفتويين رقم: 28513، ورقم: 60125.
وأخيرا ننبه السائل الكريم على أن حِلَّ السفر إلى بلاد الكفر مشروط بأمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(12/11504)
حكم تقديم عقد مزور للحصول على بدل السكن كاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل أنا وزوجي بالسعودية منذ عامين في أكاديمية تعليمية خاصة، ونأخذ بدل سكن واحد أي لي وله كأننا واحد.
بدل السكن كان 1000 ريال شهريا مع العلم أن أقل إيجار شهري لشقة غرفتين وصالة 1200 ريال.وسكنت أنا وزوجي في غرفة منفصلة في شقة أحد الأصحاب وندفع 500 ريال شهري مع الكهرباء.طلبوا منا في العمل صورة من عقد الإيجار وبناءا على هذا العقد لن يعطوا بدل سكن إلا المبلغ المكتوب في العقد.لا يوجد عقد معنا لأن عقد الشقة مع صاحبنا الذي نسكن عنده في غرفة من شقته. الآن هل نقدم عقد مزور كما فعل أصحابنا في العمل ونكتب فيه ال1000 ريال أم ال500 ريال نحن في حيرة وإذا لم نعطي شيئا فلن يكون لنا بدل سكن، وكذلك لو تركنا الغرفة التي نحن فيها وذهبنا إلى مكان أغلى فلن يعطونا الزيادة بعد ذلك.أرشدونا عافاكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا يجوز تقديم عقد مزور لجهة العمل، لأن الكذب وشهادة الزور من الكبائر المحرمة، فإذا أمكنك السكن في شقة مستقلة ودفعت أنت وزوجك الزيادة اليسيرة فهذا أسلم لكما، لا سيما وأن هذه الزيادة يسيرة، ولا يلزم جهة العمل أن تدفع ما زاد على بدل السكن المتفق عليه في العقد.
لكن إن أردتما الاستمرار في السكن الذي أنتما فيه ولم يمكنكما الحصول على حقكما في بدل السكن إلا بعقد صوري فذلك جائز إذا أمنتما الضرر، وفي هذه الحالة يجب أن تكون القيمة المذكورة في العقد هي قيمة الإيجار الحقيقية وهي هنا الخمس مائة.
وننبهك إلى أن السكن في شقة أحد الأصحاب إذا أدى لوقوع خلوة أو اختلاط محرم لا يجوز.
نسأل الله تعالى أن يغنيكما من فضله العظيم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 69900، 80896، 93011، 97740.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(12/11505)
هل يستمر في دراسته مع تجاوزه الغياب المسموح
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، حيث إن مدة الدراسة في هذه المؤسسة تدوم سنتين، وفي آخر السنة الثانية هناك امتحان بموجبه يتم ترتيب التلاميذ من أجل الدخول للمدارس العليا للمهندسين التي تدوم الدراسة فيها ثلاث سنوات، وأنا قد اجتزت امتحان الأقسام التحضيرية السنة الدراسية الماضية، ولم أوفق فيه حيث إنه طلب مني اجتياز امتحان آخر شفوي، ولكن هذا لا يؤهلني للولوج إلى مدرسة المهندسين التي أريد لهذا لم أذهب لاجتيازه، وقررت تكرار السنة الثانية من الأقسام التحضيرية، وشروط التكرار في المؤسسة هي ألا يتجاوز الطالب تسع حصص من الغياب، وأنا لدي تسع حصص من الغياب مسجلة بشكل رسمي، وبالفعل تم قبولي لإعادة السنة، ولكن في الواقع لدي أكثر من عشر حصص من الغياب، ولكن لم يتم تسجيلها لأن بعض الأساتذة لا يقومون بتسجيل الغياب، علما أنني أستحق تلك المؤسسة وتكرار السنة الثانية فيها لأن ترتيبي داخل القسم كان جيدا، ولكن في الامتحان الأساسي لم أوفق فيه، والآن تراودني بعض الشكوك والوساوس بأن هذا يعتبر نوعا من الخداع وأنه غير شرعي، كوني لدي تسع حصص رسمية وأخر من الغياب غير مسجلة؛ لأن الأساتذة لم يسجلوها، وليس لأنني قمت بتزوير. وبالتالي فإذا نجحت في الامتحان وتمكنت من ولوج إحدى المدارس العليا وبعد ثلاث سنوات من الدراسة سيكون المال الذي أتحصل عليه من العمل حراما؛ لأنه جاء من أساس غير شرعي. أفيدوني جزاكم الله خيرا لأني لا أستطيع الآن أن أركز في الدراسة بسبب هذه الوساوس عذرا على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجاً في أن تستمر في دراستك، لأنه لم يقع منك خداع ولا غش، وإذا ترك الأساتذة تسجيل الغياب فالغالب أنهم يكونون مخولين بمثل هذا، كما أن هذه القوانين إنما يجب الالتزام بها إذا كانت قد وضعت للمصلحة لا إذا كانت مجرد عقبات.
وننبهك على أن المال الذي تتحصل عليه من العمل يكون مباحاً إذا أديته على الوجه المطلوب منك، ولو كان هناك خلل أو تقصير في الدراسة.
وننصحك بالإعراض عن هذه الوساوس، والاجتهاد في دراستك لتنفع بها نفسك والمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يوفقك إلى خير الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(12/11506)
حكم تسويق منتجات الدول المحاربة للمسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة بمصر صاحبها رجل سعودي، ونشاط الشركة هو أنها تقوم بتوزيع منتجات لمصنع (بروكتور) في أماكن معينة يحددها المصنع (توكيل) والمنتجات هي البامبرز والإريال والتايد والبونكس والفيري إلخ وقد سمعت أن هذه المنتجات منتجات مقاطعة. فما العمل أرجو الرد في كافة الحالات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعاً وشراء، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به، وكذلك إذا كانت طائفة منهم محاربة وكان تعاملنا معهم يزيد اقتصادهم نمواً ويقوي شوكتهم على المسلمين، فإنه يجب علينا مقاطعتهم لئلا نكون عوناً لهم على أنفسناً، وعليه فإذا ثبت أن هذه المنتجات المسؤول عنها منتجات لشركات تحارب الإسلام أو تدعم اليهود المغتصبين الظالمين فعلينا أن نقاطعهم، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3545، 71423، 71469، 71742، 108149.
ولا علم لنا بالشركات المنتجة للأشياء المذكورة، ولا ينبغي إطلاق القول بأنها منتجات مقاطعة بدون تثبت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(12/11507)
حكم الحصول على وظيفة عن طريق الوساطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 27عاماً، وقد تخرجت من الجامعة قبل 4 سنوات، ثم تقدمت إلى مكتب الخدمة المدنية مباشرة بعد التخرج، ولي 4 سنوات وأنا أعامل للدرجة بشكل مشروع، وحتى الآن لم أحصل على درجة وظيفية بصفة رسمية، والسبب أن الدرجات الوظيفية محدودة جداً، ولا أحد يستطيع أن يحصل عليها إلا عبر الوساطة أو الرشوة وليس الكفاءة، وبسبب خوفي من الفراغ والبطالة بحثت عن عمل في مجال تخصصي كمدرسة في القطاع الخاص، فاكتشفت أنهم يهضمون حقوق المعلم، ويتعاملون معه كآلة ويبخسون حقه في الراتب، المهم أنني حتى الآن لم أوفق في الحصول على عمل مناسب، وهذا يشعرني بالإحباط والفشل، مع العلم أنني عازبة ولدي وقت فراغ كبير، ودائما أشغله بما ينفعني، ومع ذلك أشعر بنقص كبير في حياتي لأنني لم أستغل كل طاقتي وقدراتي بعمل يشعرني بالعطاء.
عرض علي أحد أقربائي وهو يعمل في الخدمة المدنية أن يتوسط لي في مكتب الخدمة المدنية للحصول على درجة وظيفية بالوساطة، وأعني بالوساطة أي أن يكلم أحد المسئولين ليسهل لي مسألة الحصول على درجة وظيفية في مجال تخصصي، مع العلم أنني في الوقت الحالي لا أملك أي خبرة في مجالي، وبصراحة شديدة أنا محتاجة للوظيفة من الناحية المادية والمعنوية، مشكلتي أنني محتارة بين وطأة احتياجي وخوفي من غضب الله، مع العلم أنني لا أدري هل بالوساطة هل سوف آخذ حق غيري أم لا وهذا ما أخشاه، سؤالي: هل يجوز لي شرعا في حالتي هذه أن أحصل على درجة وظيفية بالوساطة، ثم أجتهد في عملي فأصبح أهلا له؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز الوساطة في مثل هذه الأمور أن يكون طالب الوساطة مستحقاً لما يطلبه، وألا يأخذ حق غيره، فإذا لم تتحقق فيك الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة فلا يجوز لك استخدام الوساطة للحصول عليها، أما إذا توافرت فيك الشروط المطلوبة لهذه الوظيفة، وكان العمل فيها منضبطا من الناحية الشرعية، فيجوز لك استخدام الوساطة إذا غلب على ظنك أنك لا تأخذين حق غيرك. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37476، 68898، 113199. وراجعي الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 522، 3859، 5181، 8972.
وننصحك باستغلال نعمة الوقت في طاعة الله، وحفظ القرآن، وتعلم ما ينفعك في آخرتك، ولا بأس بأن تستغلي جزءاً من وقتك في اكتساب الخبرات والمهارات التي تعينك في الحصول على عمل مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(12/11508)
حكم التعيين في وظيفة وأخذ الأجر عليها دون القيام بمهامها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف مدني أعمل في مؤسسة حكومية متعاقد، وقد عملت مع أحد المسؤولين الذي قام ـ إضافة إلى وظيفتي المدنية ـ بتوظيفي وظيفة عسكرية بمسمى: حارس شخصي بمعيته، علماً بأنني أزاول وظيفتي المدنية يومياً حتى الآن ـ والحمد لله ـ ووظيفتي العسكرية لا أزاولها أبدا حتى إنني لم أرتد الزي العسكري، وأيضا والوظيفتان تتبعان للحكومة أي أن وظيفة بوزارة مدنية ووظيفة بوزارة عسكرية، فهل ما أستلمه من مال من الوظيفة العسكرية حرام أم لا؟.
أفتوني في أمري أثابكم الله ورعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من استعمل في وظيفة أن يلتزم بها وبشروطها، فإذا كان هذا المسؤول وظفك بوظيفة عسكرية ولم تقم بأدائها طبقاً للوائح الموضوعة لها، فلا تستحق عليها أجراً، ويجب رد هذه الأموال إلى جهة العمل، وينبغى للمسلم الحذر من الخوض في المال العام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد فيما رواه البخاري عن خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يوم الْقِيَامَةِ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين رقم: 104730، 125021.
ولكن يبقى التنبيه على احتمال ضعيف، وهو أن يكون قد حصل التعاقد معك على هذه الوظيفة، ثم أعفاك من أعبائها من كلفت بحراسته، ففي هذه الحالة يجوز لك الاستفادة من راتب هذه الوظيفة إذا كان هذا المسؤول مخولاً بمثل ذلك، لأن الأجير الخاص إذا سلم نفسه للعمل استحق الراتب ولو لم يستخدمه صاحب العمل، كما هو مبين في فتوانا رقم: 114478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(12/11509)
حكم العمل الذي يستلزم التعامل مع المتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل في أكاديمية لتعليم اللغات ولكنه يأتي بمدربين أجانب من الرجال والنساء، والمسأله أن هؤلاء النساء يأتين متبرجات تماما في بداية الأمر ثم يطالبهن بالحجاب خاصة وهن مسلمات جدد يأتين لتعلم اللغة العربية والدين فيوفر لهن العمل ليتمكن من الإقامة في مصر، ولكن عليه أن يقابلهن في المطار ثم يقعد معهن مقابلة شخصية وهكذا عمله غالبه مع النساء. فما حكم عمله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فعمل الرجل في هذا المجال بحيث يكون في غالب وقته يتعامل مع النساء المتبرجات بهذه الصورة السافرة التي تذكرين، ذريعة قوية للفساد والفتنة، ولا يبرر هذا العمل ما تذكرين من كونه يدعوهن للحجاب، فإن دعوة النساء ينبغي أن يباشرها النساء لا سيما إذا كن متبرجات سافرات. ويراجع حكم دعوة الرجل للنساء الأجنبيات في الفتوى رقم: 99911.
وعليه فإن على هذا الرجل أن يبتعد عن العمل في هذا المجال أو يقتصر على استقبال الرجال فقط ويترك أمر استقبال هؤلاء النساء والتعامل معهن لامرأة مثلهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(12/11510)
حكم العمل في تسجيل البرامج الإذاعية والمرئية وحفظها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى بلاد الحرمين، فى مبنى الإذاعة والتليفزيون السعودي، وأنا مسؤول عن تسجيل كل البرامج الإذاعية والمرئية وحفظها، وتوجد فيها بعض اللقطات التي لاتليق وبعض الأفلام التى تسمى أفلاما اجتماعية وبها ممثلات ـ المسلسلات الهادفة ـ ونسبة هذه الأفلام واحد بالمائة، أما باقي البرامج فهي قرآن وأحاديث وسيرة وكل ما يتعلق بالدين.
أرجو الإفادة، حيث إنني في أمس الحاجة للعمل للزواج وتحصين نفسي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا التنبيه على أن العمل في إنتاج ما يشتمل على الحرام كتبرج النساء لا يجوز، وأن العاملين في وسائل الإعلام إذا لم يكن لهم دور في التوجيه والتحكم، وكانوا لا يستطيعون تغيير أي منكر من المنكرات التي تمارس في الإعلام، فالأولى لهم أن يتجنبوها ويبتعدوا عنها ولا يتخذوها وسيلة للكسب، فراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 11401، 18337، 38580، 58682.
ولذلك، فإننا ننصح السائل الكريم بترك هذا العمل ـ وإن كانت نسبة هذه الأفلام واحد بالمائة كما يقول ـ والبحث عن عمل غيره من الحلال الخالص، اللهم إلا أن يكون مضطراً للاستمرار فيه، لعدم وجود غيره وحاجته إليه والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(12/11511)
حكم طلب الترقي لمنصب مع كون الغير قد سبقه لمثله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتقدم بطلب ترقيتي في العمل لمنصب واحد فقط بعد أن سبقني أحد الزملاء بالتقدم بطلب الترقية لنفس المنصب؟ عملاً بالحديث الذي ينهى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم.
علماً بأن: 1- الذي جعله يسبقني بالتقدم بطلب الترقية هو أنه علم بوجود المنصب الفارغ قبلي ولم ينشر الخبر بين زملائه في العمل. 2- أنني أرى أنني أحق منه بذلك المنصب.3- أن قرار الترقية يتم عن طريق موافقة رئيس القسم على رفع طلبات الترقية إلى لجنة الترقيات في جهة عملنا للبحث والتقييم ثم الحكم بأحقية أي من المتقدمين بالترقية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المسلم في تقديم الطلب لمنصب أو وظيفة عامة إذا كان مؤهلا لهذا المنصب ولو كان قد تقدم له واحد أو أكثر، فالمنافسة مشروعة في مثل هذه الأمور إذا خلت من المخالفات الشرعية كالغش والرشوة.
وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز.. الحديث. رواه مسلم.
وليس هذا من باب النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه مع أن الممنوع في الخطبة هو خطبة من ركنت بالفعل لغير فاسق كما قال أهل العلم.
ولذلك لا مانع أن تقدم طلبا لشغل هذا المنصب إذا كنت ممن يستحقه كما لا يمنع على غيرك التقديم له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1430(12/11512)
حكم العمل عند من يتعامل بالرشوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل عند تاجر يتعامل بالرشوة في جميع تعاملاته، نصحته عدة مرات أحسست منه أنه يتفاخر بما يفعل أي أنه يقضي أي شيء يريده. هل أعمل عند هذا الشخص، وما حكم الراتب الذي أتقاضاه من عنده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرشوة محرمة لما في حديث الصحيحين: لعن الله الراشي والمرتشي. وقد أحسنت في نصحك لهذا الرجل، وأما عملك معه إن كان في أمور مباحة فهو جائز، ويجوز أخذ الراتب عليه، وغاية ما في الأمر أنك تعامل مختلط المال ومعاملة مثله جائزة.
ويدل لهذا عمل الصحابة مع اليهود وأخذهم الأجرة على ما عملوه، كما قدمنا في الفتاوى التالية أرقامها: 48688، 52614، 77009، 6880، 27962، 59165، 40577.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(12/11513)
حكم الوساطة في بيع عقار لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الوساطة في بيع عقار لبنك ربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الوسيط يعلم أن العقار المباح سيتخذ كمقر للبنك الربوي فلا يجوز التوسط في ذلك، أو كان يعلم أن بيع العقار ضمن معاملة محرمة من معاملة البنك فلا يجوز أيضا.
وأما إن كان لغير ذلك فلا بأس بالوساطة في بيع العقار وغيره للبنك الربوي، وانظر الفتوى رقم: 65128 وما أحيل عليه فيها.
والأفضل للمسلم أن يبتعد عن التعامل مع البنك الربوي ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 80038، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(12/11514)
عين بعد اجتيازه الاختبار لكنه كذب بخصوص تعلمه اللغة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معلم تقريبا من 3 سنوات لكن جاء في بالي شيء كدر حياتي وبدأت أوسوس وأشك، قبل التعيين كانت هناك اختبارات تقوم بها الوزارة وتخصصي لغة إنجليزية، أثناء الاختبار أحد أعضاء لجنة الاختبار يبدو أنه أعجبته لغتي الانجليزية فقام وسألني: هل سافرت للخارج؟ أجبت وقلت: نعم ذهبت إلى لندن حوالي 3 شهور. طبعا لم يكن الجواب صحيحا لأني أصلا لم أذهب إلى لندن لكن لهجتي من الله سبحانه وتعالى حلوة ماشاء الله هذا من فضل الله. المهم كانت فيه أسئلة غير هذا السؤال لكن هذا السؤال أحسه من عنده، بعد كذا ظهرت النتيجة واجتزت المقابلة، طبعا كانت فيه مقابلة شخصية وفيه اختبار كتابي، لكن بعد هذه الفترة صرت أوسوس وأشك وأقول يا ربي هل وظيفتي حرام؟ أعلم أني كذبت وغلطت لكن لا أدري قلت لابد أن أسأل شيخا، علما يا فضيلة الشيخ أن كل دفعتنا عينوا وأنا متميز بتخصصي ومافيه أي تأثير على أحد لأن كل زملائنا عينوا في نفس التخصص فقط أفكر وصرت أوسوس كثيرا في الموضوع. أرجوك ياشيخ-سلمك الله ويسلم أولادك-أعطني الفتوى وهل ما فعلته خطأ؟ وهل وظيفتي لا تصلح أسأل كثيرا في بالي الله يوفقك أجبني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم عند المسلم أن الكذب حرام وأن الابتعاد عنه واجب ما لم تدع إليه الضرورة كما سبق بيانه في الفتويين: 64803، 66103 وما أحيل عليه فيهما.
وبخصوص ما قلت للجنة الاختبار مما هو مجانب للحقيقة فإنه وإن كان لا يجوز أصلا فإنه لا علاقة له بالوظيفة ما دمت قد نجحت في الاختبارات وكنت تؤدي عملك على الوجه المطلوب.
والذي نوصيك به بعد تقوى الله تعالى هو أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى مما قلت، ولا داعي للوساوس فعملك حلال وأنت مأجور إذا أخلصت لله تعالى ونصحت لعباده.
وللمزيد انظر الفتوى: 25468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(12/11515)
مهمة المدير العمل لمصلحة المؤسسة ومراعاة القوانين واللوائح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مؤسسة عمومية، والمدير المباشر لي لديه الكثير من الصلاحيات من بينها عقد الصفقات والموافقة عليها، ومن هذا المنطلق فهو يقوم بالاستحواذ ـ وبطرق قانونية ـ على كل الصفقات بدون استثناء ـ وبحكم أنني أقوم له بعمل كثير في المؤسسة ـ وقدأعطاني سند طلبية وهو خاص بطلبية في المواد المكتبية أو مواد التنظيف فأقوم بعمل فاتورة شكلية لهذه المواد وأشتريها باسم شخص له سجل تجاري، وأعطي صاحب السجل التجاري حقه عندما أتقاضى المبلغ في النهاية، فهل في ذلك حرج؟ مع العلم ـ شيخنا ـ أنه في القانون لا بد أن يضع المدير سند طلب للمواد التي يحتاجونها ثم تعطى لعدة ممولين وبعد مدة ـ وعند إحضار الفواتير الشكلية ـ يأخذ المدير بأقل الأسعار، لكن هذا لا تقوم به المؤسسة ولا الكثير من المؤسسات الأخرى، حيث يتم اختيار ممول من طرف المدير وإعطائه الصفقة مباشرة ربما لربح بعض الوقت، فهل في عملي هذا حرج؟ مع العلم أنه تجاري محض، حيث أشتري سلعا وأبيعها إلى المؤسسة بهامش ربح، مع اختيار أرفع أنواع السلع لكن بتجاوز الخطوات المذكورة أعلاه أي دون إصدار سند طلب أو فواتير شكلية، مع العلم أن المدير ـ زيادة على أنه المدير ـ هو الآمر بالصرف أي له صلاحيات الإدارة والمال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة المسئول عنها تكتنفها عدة محاذير شرعية يكفي أحدها في عدم جوازها، فكيف إذا اجتمعت؟ وهذه المحاذير هي:
1ـ أن الواجب على هذا المدير أن يلتزم بشروط ولوائح العمل، وأن يسعى في تحصيل مصلحة الشركة التي يعمل بها، ولا يجوز له أن يحابي بهذه الصفقات أو يشتري من نفسه، وإعطاؤك هذه الصفقات لأنك تقوم بعمل كثير له في المؤسسة فيه محاباة لك على حساب مصلحة الشركة، فالمفترض أن يعرض الصفقات على الممولين كما ذكرت ويختار أقلهم سعرا مع الجودة المطلوبة، أما تجاوز ذلك والسماح بإحضار فواتير شكلية وغير ذلك مما ذكر، فإن هذا غير جائز وهو من الخيانة للشركة، ولا يجوز لك أن تتعاون معه في ذلك.
2ـ أن عمل الفواتير الشكلية من الكذب والغش المحرمين، كما لا يجوز إعطاء صاحب السجل التجاري مالاً مقابل السجل التجاري، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59664.
3ـ أن حكمك في العمل لدى الشركة المذكورة حكم الأجير الخاص، ومن أحكام الأجير الخاص أنه لا يجوز أن يعمل أثناء الدوام لمصلحته الخاصة، لأن وقته ملك لجهة العمل، كما هو مبين في فتوانا رقم: 116415.
وتكليف المدير لك بالعمل المذكور خارج عملك الواجب خارج عن صلاحيات المدير ومسئولياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(12/11516)
حكم عمل فواتير وعروض أسعار وهمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة مقاولات ويطلب مني أني أعمل فواتير وعروض أسعار لشركات أخرى لأجل الشغل وأعملها ياترى هذا حرام أم ماذا؟ أرجوكم أن تجيبوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصودك أنك تقومين بعمل فواتير وعروض أسعار وهمية فهذا من الكذب المحرم، ولا يجوز لك الاستمرار في هذه الشركة إلا إذا كان يمكنك البعد عن ممارسة المحرمات، فإن أمكنك البعد عن ممارسة المحرمات من غش وكذب جاز لك الاستمرار في هذه الشركة.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 114136، 117235، 124245.
نسأل الله أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(12/11517)
حكم العمل في شركة تبيع المنتجات المطلية بالفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ الكريم أنا أعمل مدير مبيعات بشركة تقوم بتجهيز الفنادق والمطاعم وقاعات الحفلات بمعدات الضيافة مثل الطاولات، الكراسى، الصحون، الملاعق، الشراشف الخ.........
وتضم الشركة مجموعة من أهم الوكالات العالمية المتخصصة في هذا المجال ومن إحدى هذه الوكالات التي هي محور سؤالي شركة تقوم بتصنيع ملاعق الأكل والتقديم، صواني الضيافة وحمل الأكواب، وسخانات تقديم الطعام وبرادات الشاي والقهوة المصنعة من الاستانلس ستيل أو عن طريق الطلاء بالفضة وتنتبر من الموردين الرئيسيين لنا.
تقوم الفنادق بطلب تلك المنتجات المطلية بالفضة:
- كنوع من الخدمة الراقية لزبائنهم على اعتبار أنها فنادق خمس نجوم
- أو للتميز عن الفنادق الأخرى كنوع من المنافسة بينهم
- وفى حالات قليلة تفرض الشركة الأم على الفندق استعمالها
- وأحيانا كثيرة تكون بناء على طلب الزبون الذي يشترط وجود ملاعق وسخانات مطلية بالفضة حتى يقوم بعمل المناسبة الخاصة به مع الفندق.
وبالتالي يقوم المختص بشراء المعدات منا أو من منافسينا حيث تتوافر لديهم أصناف مماثلة أو مباشرة من الخارج.
أخي الكريم الحمد لله أنا أتبين الحلال والحرام في عملي ورزقي علمت تحريم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة.
قمت بالبحث في الموضوع لكن اختلط علي الأمر هناك من يقول الفضة الخالصة حرام، والبعض الآخر قال من الجائز استعمال المطلي والبعض الآخر أجاز على أساس أنه بنسبة قليلة.
علما بأنها في منتجاتنا تكون طبقة رقيقة وأعلم بعض النسب على سبيل المثال الملعقة أو الشوكة تطلى بما يعادل خمس جرامات من الفضة تقريبا وتزيد النسبة في المنتجات الأكبر حجما.
سؤالي هو: هل على إثم من بيع تلك المنتجات أم لا؟ لو كان الجواب نعم هل أتوقف عن العمل فورا أم أستمر وأبحث عن عمل آخر وخلال تلك الفترة ماذا أفعل لو تقدم أحد بطلب شرائها مني وللعلم لن أستطيع الرفض؟
ملوحظة: زوجتي تعمل ولكن معاشها لا يغطى كل احتياجاتنا وأنا مغترب. أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يزيدك ورعا وتقى.
وقد سبق بيان أقوال العلماء في استخدام ما طلي بالفضة في الفتوى رقم: 72200 ونرى أن الأحوط اجتناب استعمالها وكذلك اجتناب بيعها؛ خروجا من خلاف العلماء.
وعلى ذلك فنفيدك بأن الأفضل أن تبحث عن عمل آخر؛ لما في عملك هذا من تعرضك لأمور مشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه.
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وإن كان تركك للعمل على الفور سيسبب لك حرجا، فلا حرج إن شاء الله في أن تستمر حتى تجد عملا آخر؛ نظرا لحاجتك؛ فإن الحاجة ترفع الشبهة.
ولو تقدم أحد بطلب شرائها منك في تلك الفترة، فإن استطعت أن تصرفه عن شرائها فهو أفضل، وأبرأ لدينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(12/11518)
حكم استعمال الكسب المحرم كرأس مال لتجارة حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: لي محل بيع أشرطة وأسطوانات الغناء، ولكن ـ والحمد لله ـ قررت غلقها وبيع كل ما فيها، والمبلغ الذي أحصل عليه منها أضيف إليه مبلغا خاصا وأفتح محلا لبيع مواد غذائية عامة، فهل يكون هذا المحل حلالا أم لا؟ مع العلم ـ يا فضيلة الشيخ ـ أنني مضطر لاستغلال المال الذي حصلت عليه من بيع كل سلع المحل السابق في فتح المحل الآخر.
أرجو منكم ـ فضيلة الشيخ ـ الإجابة عن سؤالي. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحمدا لله الهادي على هدايتك إلى اتخاذك قرارا بإغلاق ذلك المحل، ونسأل الله أن يثبتك على الحق.
واعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففي سنن أبي داود ومسند أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وصححه الألباني.
وعلى ذلك، فلا يجوز بيع تلك الأسطوانات، لكن إن أمكن محو ما فيها من الغناء ثم بيعها والاستفادة من ثمنها فلا بأس.
وما كان بحوزتك من ثمن بضائع محرمة، فلا يجوز لك الانتفاع به إلا بقدر الحاجة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر أن يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل، أُعطي ما يكون له رأس مال. وانظر الفتويين رقم: 55376، 69047.
ويمكنك أن تبدأ بفتح محل صغير، أو تأجير محل بدلا من تملكه، أو غير ذلك من الوسائل التي تغنيك عن ثمن تلك السلع المحرمة.
وكن على يقين أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن خزائن الله ملأى لا تنفد: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 18727، 3951.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(12/11519)
حكم الأكل لدى قريب يخل بعمله أحيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي عم يشتغل مع المخزن-نوع من الجنود والحراس في بلادنا- ويكلف هو وزميل له بالذهاب إلى قرى بعيدة عن المدينة التي يسكن فيها لحراستها لمدة معينة قد تصل إلى سنة ليستبدلهما مخزنيان آخران، وأحيانا يخون عمله فيتركه ويأتي خلسة إلى بلده تاركا تلك القرية لصديقه وهذا مخالف للقانون وقد نصح غير مرة. فما حكم ما يقوم به؟ وهل إذا دعانا إلى وليمة نجيب أم لا لكون عمله خيانة لكن لا يخونه دائما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنه لا يجوز لعمك فعل ما ذكرت، ما دام ذلك يخالف ما تعاقد عليه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1} ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وعمك هذا لا يستحق من راتبه إلا بقدر ما عمل، وإذا كان له مال حلال غير راتبه أو كان يعمل حينا ويترك حينا فليس كل ماله حراما، وبالتالي يجوز معاملته في ماله ومن ذلك الأكل عنده تلبية دعوته إذا دعاكم إلى وليمة ونحوها.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 124681 وما أحيل عليه فيها.
وعليكم نصيحته وإخباره أن هذا لا يحل له.
وإذا كان في عدم الاستجابة لدعوته زجرا له عن عمله المحرم فامتنعوا عنها، وإن لم يكن ذلك زاجرا أو سيؤدي إلى نفوره وعتوه فاستجيبوا لدعوته واستمروا في نصحيته عسى الله أن يهديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1430(12/11520)
حكم ترجمة عقد بيع للخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمترجمة في مكتب للترجمة ومهمتي هي ترجمة ما أؤمر به في الوقت وبالجودة المطلوبة، وعرض علي هذه الأيام ترجمة عقد بيع بين شركتين من الخمور (بيع كمية من الخمر) . فهل هو جائز بالنسبة لي وليس لدي الاختيار هنا أن أترجم الوثيقة. فأرجو الإجابة السريعة؟ جزاكم الله خيراًَ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من العمل في الترجمة ولكن لا يجوز للمسلم أن يترجم صفقات الحرام أو ما يروج له ويدعو إليه. لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} ، والخمر هي أم الخبائث وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة كما روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. صححه الألباني.
ولذلك فلا يجوز لك ترجمة أو كتابة شيء يتعلق بها.
نسأل الله تعالى أن يحفظك ويثبتك ويوفقك لما يحبه ويرضاه، وللمزيد من الفائدة انظري في ذلك الفتوى رقم: 118575، والفتوى رقم: 47685.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(12/11521)
حكم العمل عند المبتدعة والفساق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عند رجل من أهل البدع لا يدفع زكاة مؤسسته كاملة، يتهرب منها، يؤخر رواتب العاملين لأكثر من 3 شهو، ولا يتهاون لحظة في ظلم العامل، لا يوجد لديه مواعيد للصلاة، كثير السب والقذف، كثير الكذب. أرجو من سيادتكم الإفادة في ما هو حكم العمل عنده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل عند المبتدعة والكفار مباح في الأصل إن لم يكن في العمل نفسه محرم وإعانة على محرم. ويدل للجواز ما ثبت عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا فقلت بأبي أنت مالي أراك متغيرا، قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: ذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو تمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب فأخبرته.. ... الحديث. والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب.
وقد استدل ابن قدامة بهذا الحديث على جواز استئجار الكافر المسلم، ثم إن المسلم يتعين عليه المناصحة والسعي في هداية من يخالطهم ويتعامل معهم والسعي بالحكمة في تغيير منكرهم، فاسع بقدر استطاعتك في هداية هذا الرجل وإقناعه بإتباع السنة وأداء الحقوق والبعد عن الظلم، واحرص على التحاور معه ومحادثته في أمور التوحيد والاتباع، وأعره ما تيسر من الأشرطة المفيدة والرسائل الصغيرة، وإن أمكن أن تجد رجلا من رجال الأعمال المعروفين باتباع السنة وتطلعه على حاله، وتطلب منه التعامل معه وجره إلى صحبة صالحة من الأغنياء لعله يتأثر بهم، فهذا طيب، ومحل هذا ما لم يخش منه ضرر.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 77009، 48688، 46936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(12/11522)
حكم إنجاز أعمال تخص صالونا للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مكتب للحج والعمرة، وقبل حوالي سنة ونصف قام صاحب المكتب بفتح صالون نسائي كبير, ومن حين إلى آخر يطلب مني أعمالا تخص الصالون, مثل استقدام موظفات, طباعة أوراق وكشوفات خاصة بالصالون, تسليم الرواتب عند غياب المحاسب. هل ما أقوم به حرام؟ علماً أني قرأت الفتوى الخاصة بالصالونات النسائية في موقعكم الكريم وعلمت بحرمتها, لكن هل ما عملته حرام علماً أني لا أتقاضى عليه أي أجر ولا أستطيع رفض طلب صاحب المكتب لأنه يغضب لو قلت له إن الصالون حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فتح الصالونات والعمل فيها ليس محرما على إطلاقه، بل إن الأصل فيه الإباحة ولكنه قد يعرض ما يحرمه. وعليه فإن ما كان منها محرما حسب التفصيل الذي ذكرناه في الفتاوى فلا يجوز العمل فيه ولا الإعانة عليه؛ لأنه يكون حينئذ من باب الإعانة على المعصية. وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .
وكونك لا تتقاضى أجرا على أعمالك الخاصة بذلك الصالون لا يعنى أن عملك حلال، بل الإعانة على المعصية محرمة مطلقا، سواء كانت بمال أو بدونه.
وعليك بدعوة صاحب المكتب بالأسلوب الحسن المناسب، وأن تبين له حرمة افتتاح هذا الصالون في وسط غالب نسائه متبرجات، فإن أبى، فلا أقل من أن يعفيك مما يتعلق بذلك، وتوكل على الله جل وعلا، ولا تخش في الحق لومة لائم؛ فالله أحق أن تخشاه، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. {الزمر:36} . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. {الذاريات:58} . وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. {الطلاق:2، 3} .
وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي صححه الألباني.
وانظر الفتويين: 2984، 35723.
أما ما كان منها مباحا فلا حرج في العمل فيه بمقابل أو غير مقابل إذا كان هذا العمل في نفسه مباحا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(12/11523)
حكم تفصيل ملابس يغلب على الظن أنها تستعمل في المعصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل أنا وأبي بشركة كبرى لصناعة الملابس- الجينز- أنا أعمل فى قسم الخياطة وأبي يعمل في صيانة الغلاية التى تمد الشركة بالبخار، وأحيانا تأتي للشركة طلبيات بناطيل نساء، وعندما جاءني شك فى حرمة هذا العمل بحثت عن حكم العمل فى مثل هذه الملابس وجدت فتوى فى الموقع لشيخ الإسلام: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. والذى يغلب على الظن أن هذه البناطيل الحريمي تستخدم فى معصية الله، فقدمت طلبا بنقلي لخط آخر يصنع بناطيل رجالي. ماذا عن المال الذى كسبته خلال الفترة التى كنت لا أعلم الحكم لأني أدخل في جمعيات بمرتبي الشهري، وأنه مختلط بين العمل فى الطلبيات الرجالي والحريمي. هل أتصدق به بعد انتهاء الجمعيات؟ وهل أبي أيضا عمله في هذه الشركة حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بترك العمل في تفصيل هذه البناطيل التي يغلب على الظن أنها تستخدم في معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان. {المائدة: 2} .
وقد سبق بيان حكم العمل في كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك في الفتوى رقم: 115384.
لكن إذا كانت هذه البناطيل تستخدمها النساء عند خروجهن من بيوتهن على وجه غير محرم، كأن تلببسها تحت العباءة فلا حرج في بيعها وتفصيلها.
وبالنسبة لحكم راتبك في الفترة السابقة لا حرج عليك فيه، طالما أنك كنت جاهلا بحرمة العمل في المجال المذكور
أما بخصوص عمل والدك فلا يظهر لنا وجه تعلق عمله بخياطة هذه البناطيل، وإذا لم يكن عمله متعلقاً بها فلا حرج في استمراره في هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(12/11524)
حكم العمل في محل للحم إذا شك أن اللحوم غير مذكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقطن في فرنسا وأعمل في محل لبيع اللحوم الحلال وأنا أشك في هذه اللحوم أنها حلال وبدأ هذا الشك عندما اكتشفت أن أحد اللحوم التي وصلت إلى المحل غير حلال فقمت بإرجاعها وأخبرت صاحب المحل، لكنه لم يهتم بالأمر، مع العلم أن المحل لبيع الحلال فقط وصاحبه حاج إلى بيت الله الحرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المحل كما ذكرت مختصا ببيع اللحوم الحلال وصاحبه كما وصفت وفي بلد معظم أهله أهل كتاب ـ نصارى أو يهودـ فالأصل، في هذه الحالة ـ أن نحمل اللحوم التي تباع في هذا المحل على أنها حلال حتى نتيقن عكس ذلك أونظنه ظنا قويا، ولذلك فإنه لا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ في العمل في هذا المحل ما لم تتيقن أوتظن ظنا قويا أن اللحوم التي تباع فيه لحوم ميتة، ومجرد الشك في مثل هذا لا اعتبار له، فإذا رأيت ما يخالف الأصل الذي قام عليه المحل، فإن عليك أن تبين ذلك لصاحبه وتنصحه بتحري الحلال.
أما إذا تيقنت أو ظننت ظنا قويا أن المحل يبيع الميتة وصاحبه يعلم بذلك ومصرعليه، فإنه لا يجوز لك العمل فيه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، فمن المعلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم أن الميتة ـ وهي ما لم تتم ذكاته ذكاة شرعة ـ محرمة تحريما غليظا، فقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:3} .
وفي هذه الحالة، فإن عليك أن تخرج عنه وتبحث عن العمل في الحلال وسيجعل الله لك مخرجا ويبدلك خيرا منه ـ إن شاء الله تعالى.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 42904، 104921، 70076.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(12/11525)
حكم شراء شهادة علمية والعمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت شهادة معترفا بها من الدولة التي أعيش بها، علما أن عندي شهادة في نفس المجال من معهد لا تعترف به الجهات المعنية التي أشتغل بها في الدولة ذاتها، علماً أن الدولة قد صرحت لهذه المعاهد بممارسة التعليم وبعد ذلك قاموا بوضع امتحانات للمعادلة يكون فيها من الظلم لنا أن نتذكرما درسناه منذ ثلاث سنوات، علماً بأن التخصص برمجة شعبة الحاسوب فلم ولن يطعن أحد في علمي حتى من رؤسائي، وزملائي كانوا ـ على الدوام ـ يطرونني ويأتونني كي أحل مشاكلهم التي قد تحدث لهم، علماً بأنهم قد تخرجوا من جامعات تتبع للدولة وليست محتكرة على الخواص.
أفيدونا أفادكم الله على البريد الاكتروني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الشهادات من الغش المحرم، وراجع حكم تزويرالشهادات وحكم المال الحاصل من وظيفة حصل عليها صاحبها ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 19488، 19189، 21320، 24331، 23470، 51544، 65331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(12/11526)
حكم العمل في شركة تدفع للأطباء لكتابة أصناف الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نعمل بشركة أدوية، للأسف لم نكن نعلم أن الشركة تدفع مبالغ مادية للأطباء لكتابة أصناف الشركة، وعلينا بعض الديون ولا أعلم هل هذا العمل حرام أم حلال فنحن مضطرون لهذا العمل فى الفترة الحالية على الأقل؟ وهل دخلنا نفسه حرام أم حلال؟ مع العلم أننا إذا تركنا العمل لن يكون لنا دخل أنا وزوجي ولدينا ابنة. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملكما في الشركة لا حرج فيه إذا كان في مجال غير المجال المسؤول عنه، أما إذا كان في المجال المسؤول عنه فينظر في الفتوى رقم: 23232. لتعلمي النوع المحرم فيه من النوع المباح، وحيث كان من النوع المحرم فعليكما ترك العمل فيه والاشتغال بمجالات مباحة من أعمال الشركة.
أما حكم الراتب فالأصل فيه الحل ما لم يكن العقد حصل على العمل المحرم أو صار عملكما محصوراً فيه، وراجعي الفتوى رقم: 117468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(12/11527)
استولى شريكه على ماله فهل يسترده مع أرباحه بالحيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت مع أحد الأشخاص في مشروع تجاري وطرأت ظروف فخرجت من هذا المشروع إلا أن الشريك استولى على مالي ولم يعطني إياه وتحايل على المحكمة ولم أستطع أن أحصل على مالي مرة أخرى ومرت سبع سنوات، والآن أمامي فرصة للحصول على مالي بالحيلة، فهل هذا جائز؟ وهل يحق لي أن أحصل على ما يعادل مكاسب هذا المبلغ طوال هذه الفترة؟ أم أحصل على أصل المبلغ فقط؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شريكك قد استولى على مالك ولم تتمكن من الحصول عليه إلا بالحيلة فلا حرج في ذلك، وهذا داخل فيما يعرف بمسألة الظفر، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وراجع في بيانها الفتوى رقم: 28871.
ولم يتبين لنا ـ أيها السائل ـ نوعية هذه الحيلة التي يمكن أن تحصل بواسطتها على مالك، وقد أجبناك على أساس أنها استيلاء على قدر حقك من ماله كما فهمنا، أما الحصول على ما يعادل مكاسب هذا المبلغ فإذا كان شريكك قد قام باستثمار مالك الذي استولى عليه وترتبت على ذلك أرباح وعلمت قدرها، فيجوز لك أخذ نصيبك من هذه الأرباح، وقد اختلف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعدياً بغير حق، هل يستحقه الآخذ؟ أم المأخوذ منه؟ أم يكون بينهما؟ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك ورجح كون الربح بينهما كما لو كانا مشتركين في شركة مضاربة، وانظر ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1430(12/11528)
حصل على وظيفة يشترط لها الماجستير وهو لم يحصل عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني عقد عمل من إحدى الجامعات على أن أكون قد انتهيت من مرحلة الماجستير وقد انتهيت من مرحلة التمهيدي منه ولم يتبق إ? اليسير ?نتهاء الماجستير نهائيا وقد قام المتعاقد بسؤالي عن الماجستير فقلت له انتهيت من مرحلة التمهيدي، ولكنني فهمت أنه فهم مني أنني قد انتهيت من الماجستير نهائيا وقام بالتعاقد معي وقد قدمت كافة الشهادات التى توضح انتهائي من التمهيدي وقبل مني ذلك، فسؤالى: هل المرتب الذى سيتم أخذة حلال أم حرام؟ ولووضحت له أنني لم أنته من الماجستير نهائيا سيقوم بفسخ العقد، مع أنني أستطيع القيام بتلك الوظيفة على أكمل وجه دون ا?نتهاء من الرسالة، لأن الوظيفة تتطلب معرفة معينة وتلك المعرفة اكتسبتها من المرحلة التمهيدية.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك لو أوضحت للمتعاقد عدم انتهائك من الماجستير لقام بفسخ العقد، فإن ذلك يعني أن حصولك على الماجستير شرط في العقد فيلزمك إخباره بذلك ولا يغني عنه القيام بالعمل على أكمل وجه فالمسلمون على شروطهم، وراجع عن حكم الراتب في هذه الحالة الفتوى رقم: 112286، وللفائدة الفتوى رقم: 104232.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1430(12/11529)
حكم عمل قاعة للحفلات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إنجاز قاعة الحفلات حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان يغلب على الظن استعمال هذه القاعة في الحفلات المحرمة المشتملة على الموسيقى والغناء والتبرج والاختلاط وغير ذلك، فلا يجوز التعاون على إنجازها؛ لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة:2} .
أما إذا لم يغلب على الظن ذلك، فلا حرج في العمل على إنجازها. لكن إن أقيمت فيها حفلات مشتملة على محرم، فإن الإثم يكون على المؤجر والمستأجر معا.
وانظر للفائدة الفتاوى: 37317، 98266، 111954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(12/11530)
حكم بث قنوات تليفزيونية إلى الغير يتوقف على ما يعرض فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى بخصوص الشيرنج وهل هو حلال أم حرام، وهو باختصار أن يقوم شخص بإنشاء سيرفر به كروت لعدد من الباقات مثلا الجزيرة الرياضية والشوتايم والآي أر تي، والناس يقومون بالاشتراك في هذا السيرفر عن طريق الإنترنت، ويقوم السيرفر بإرسال الشفرات إلى المشتركين لحظة بلحظة عن طريق الإنترنت ليشاهدوا هذه القنوات مقابل مبلغ يدفع لصاحب السيرفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم شراء السيرفر والمتاجرة في كروت تلك القنوات ينبني على معرفة ما يعرض في تلك القنوات، فإن كان ما يعرض في تلك القنوات يشتمل أمراً محرماً كالموسيقى والتبرج والسفور والاختلاط والأفلام ونحو ذلك، لم يجز بيع كروت تلك القنوات ولا الاشتراك في ذلك الشيرنج، لأن الاشتراك فيه حينئذ وبيع تلك القنوات هو من التعاون على الإثم والعدوان، لما يترتب عليه من نشر الرذيلة وهدم الأخلاق والفضيلة، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.. {المائدة:2} ، وإن كانت تلك القنوات خالية من المحرمات فلا حرج في بيع كروتها والاشتراك في الشيرنج، وانظر لذلك الفتويين: 8627، 78560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1430(12/11531)
حكم الإعلان لصحيفة تحوي صور فنانات وغيرهن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حُكم الإعلان لصحيفة إخبارية؟ علماً أن الصحيفة ظاهرها حلال وهو نقل الأخبار، ولكن يوجد ببعض الأخبار صور نساء وفنانات، فما الحكم بارك الله فيكم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعلانات التجارية يختلف حكمها بحسب المعلن عنه، فإذا كان المعلن عنه مباحاً جاز عمل الإعلان عنه، وإذا كان بخلاف ذلك لم يجز، لأن فيه نشرا للمنكر وإعانة عليه، والله عز وجل يقول: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19} .
ويقول تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
كما يشترط أن يكون الإعلان ذاته ليست فيه مخالفة شرعية، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 17596، 51365، 52650.
وعلى هذا، فلا حرج في الإعلان عن الصحف التي تلتزم بالضوابط الشرعية، أما الصحف التي تصد عن سبيل الله أو تنشر المقالات الإلحادية وكذلك الصحف التي يغلب عليها صورالمتبرجات والاهتمام بأخبار الفسق والفجور فلا يجوز الإعلان عنها.
أما الإعلان عن الصحف الإخبارية والتي يوجد بها بعض الصور المحرمة، فالأولى ترك الإعلان عنها، وإن كان بعض أهل العلم يجيز بيعها، وعلى هذا القول يجوز الإعلان عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(12/11532)
العمل في فندق مع الاجتهاد في الدعوة إلى الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في فندق وأصوم وأصلي وأقرأ القرآن، وأغض البصر، وأدعو إلى الاسلام بما تيسر لي من المعرفة وهي ذات نفع وهناك استجابة وخاصة الألمان. أفتوني في عملي جزاكم خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تمارس في الفندق عملا محرما من أعماله كتقديم الخمر مثلا، وإنما يقتصر عملك فيه على المباح من تأجير الغرف ونحو ذلك فالعمل فيه جائز، واشتغالك بالدعوة إلى الله تعالى عمل مبارك. أما إن كان عملك له علاقة مباشرة بالمحرم أو إعانة أو يلزم من عملك ملابسة للمنكر أو إقرار به فلا يجوز لك البقاء في هذا العمل.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9512، 29257، 37222، 94806، 97700، 113648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(12/11533)
حكم العمل بوظيفة سكرتيرة في شركة للتبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة للتبغ ولم أكن أعلم أن الدخين والعمل فيه محرم، فهل يجب أن أترك العمل فورا؟ أم أبحث عن عمل آخر؟ مع العلم أنني لا أعمل في بيع الدخين نفسه، ولكنني سكرتيرة المدير العام ولا أعمل في أي شيء يخص التدخين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتويين رقم: 1671، ورقم: 1819، بيان حرمة الدخان
ولا شك أن الإعانة على المحرم محرمة، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وعملك المذكور لا يخلو من الإعانة على ذلك العمل المحرم، فإن التحريم لا يقتصرعلى مباشرة عملية التصنيع، بل يشمل كل ما يعين عليها، من تنظيم شئون الإدارة وغيرها، اللهم إلا إذا كانت هذه الشركة لها أنشطة أخرى مباحة وكان عملك قاصرا على ما يتعلق بالأنشطة المباحة فقط، فحينئذ يكون عملك جائزا على الراجح، وإن كان تركه أفضل، كالعمل في سائر الشركات ذوات الأموال المختلطة وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 64945، 28781، 49975.
فعليك نصح مديرك بتغيير ذلك النشاط المحرم، فإن استجاب وإلا فيجب عليك المبادرة بترك ذلك العمل، لأن كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وتذكري قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب {الطلاق:2-3} .
ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه
ولا يجوز لك تأخير ذلك إلى أن تجدي عملا آخر، فإن التوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب، اللهم إلا إذا كنت مضطرة لذلك، فيكون حكم استمرارك في هذا العمل حينئذ حكم الاستمرار في فعل سائر المحرمات للضرورة.
ويجدر بالذكر أن هناك ضوابط لجواز عمل المرأة حتى وإن كان العمل مباحا في ذاته، وانظري للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 98575، 26821، 33097، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(12/11534)
حكم العمل في فندق يبيع الخمر ولحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في أحد الفنادق التي تبيع الخمور ولحم الخنزير والمساج، فقررت ترك هذا العمل، والعمل كمعلم في وزارة التربية، لكن والدي أبدى عدم رغبته في عملي كمدرس، لأن دخلي سيكون أقل، فما الحكم في ذلك؟. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في فندق يبيع الخمر ولحم الخنزير ونحو ذلك حرام، وبالتالي، فلا يجوز لك الاستمرار في العمل في هذا الفندق إن كان عملك فيه في مثل هذه الأعمال المذكورة، وأما إن كان عملك فيما يباح من أعمال الفندق فلا بأس، وانظر لذلك الفتويين رقم: 4182، ورقم: 2049.
ولقد أحسنت عندما تركت العمل بهذا الفندق واتجهت لعمل مباح وهو التدريس، لأن التوبة لا تتم إلا بالإقلاع عن الذنب مع العزم الأكيد على عدم الرجوع لمزاولته والندم الشديد على ما مضى من التفريط في جنب الله سبحانه وتعالى، ويحرم عليك أن تطيع والدك في رغبته في عودتك لذلك العمل المحرم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانظر لذلك الفتوى رقم: 34580.
ولكن عليك أن تترفق به وتوضح له الأمر الذي حملك على تركك ذلك العمل المحرم، وتبين له أن مال الدنيا لا يمكن للعبد أن يقابل به سخط الله وغضبه وأليم عقابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1430(12/11535)
حكم العمل في شركة معظم دخلها من الملاهي الليلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تقوم بإنشاء مواقع ويب في مختلف الميادين، و80% من مداخيل هذه الشركة تأتي من الملاهي الليلية، وعملي يتمثل في إنشاء مواقع وروابط لشركات السيارات، فهل يجوز لي مواصلة العمل في هذه الشركة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك بعيدا عن المحرمات ويوجد للشركة أقسام أخرى لا علاقة لها بالأمورالمحرمة كما ذكرت، فيجوز لك العمل في تلك الأقسام المباحة، وما أخذته من الراتب مقابل ذلك العمل المباح فليس عليك فيه شيء وراجع في معاملة مختلط المال الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(12/11536)
حكم العمل بوظيفة مدير بنك ربوي وحكم المال المكتسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نتقي الله ونصلي ونصوم ونتصدق، وأنا أعمل كمدرسة وهو مدير بنك تابع لسلسلة ـ السوسيتي جنرال ـ الفرنسية الموجودة في جميع أنحاء العالم ـ بما فيها الجزائرـ فهل ما يكسبه زوجي من مال حرام بنسبته إلي الربا؟ أم أنه حلال؟ باعتبارأنه أجير ـ على توظيف ما تعلمه في مهامه ـ وهل عليه ترك العمل مهما كانت العواقب؟ مع العلم أن كل البنوك في الجزائر ـ وهي مجال اختصاصه ـ تشتغل بنفس الشكل بما فيها بنك البركة، والريان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال الموظف في البنك الربوي: أن يكون كاتبا للربا، أو شاهدا عليه، أو معينا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
ويلحق بأولئك المدير القائم على إدارة أعمال البنك، لأنه المسؤول عن المعاملات الربوية التي يجريها البنك ويوقع عليها، أويوقع عليها من ينوبه، كما يلحق بهم المحاسب فيه والمدقق ونحوهما.
فكل هؤلاء يتعاونون على قيام البنك بعمله الربوي، وعلى هؤلاء جميعا ترك العمل في البنك الربوي فورا والتوبة إلى الله عز وجل، ومن أولئك زوجك فعليه أن يتقي الله تعالى ويترك العمل في ذلك البنك ومن طلب الحلال يسره الله له ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} .
ولاحجة في كون البنوك الموجودة لديكم كلها تتعامل بالربا، إذ يمكن العمل في غيرها من المؤسسات ذات النشاط المشروع والخدمات المباحة ونحوها.
وأما بخصوص مرتبه كمدير للبنك الربوي فإنه حرام، لأنه نتيجة عمل محرم، وتعاون على الإثم والعدوان ولا تأثير لوجود بعض الخدمات أو المهام المباحة التي يقدمها البنك ـ إن وجدت ـ لأن العمل الرئيسي للبنك الربوي هو القرض والإقراض بفائدة، والحكم للأغلب.
ولمعرفة حكم ما بقي من مرتبه مما لم يستعمله بعد أو ما تم استهلاكه في مطعم ومشرب ومسكن وسيارة ونحو ذلك، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 54684، ففيها تفصيل ذلك كله، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 56420، ورقم: 65327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(12/11537)
حكم استصدار شهادة طبية للزواج بدون فحص
[السُّؤَالُ]
ـ[من بين الوثائق المطلوبة للزواج هنا في المغرب تقديم شهادة طبية وقد تمكنت من الحصول على شهادتين طبيتين لي ولخطيبتي دون أن نقوم بأي فحص وحتى دون أن نذهب للطبيب أصلا ومجانا، لأنني لا أشكو من شيء ـ ولله الحمد ـ وأحسب خطيبتي كذلك، ف هل يعد هذا تزويرا؟ وهل عقد الزواج سيكون باطلا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن استصدار شهادة تفيد بأن الشخص قد قام بالفحوص الطبية، وهو لم يكن قد قام بها يعتبر من التزوير، وبالتالي: فما قمت به يدخل في التزوير، ولكن الحكم عليه بأنه من التزوير المحرم أو أنه ليس منه يتوقف على ما إذا كانت طاعة ولي الأمر في مثل هذا الأمر واجبة أم لا؟ وعلى تقديرعدم وجوب الطاعة يتوقف على مدى تيسر إجراء الفحوص أوعدم تيسره، وحول النقطة الأولى، فقد سبق في الفتوى رقم: 76051، أن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب طاعة ولي الأمر إذا أمر باستصدار شهادة صحية قبل الزواج تفيد خلو الزوجين من الأمراض المعدية.
وقد ذكرنا أن طاعة ولي الأمر تجب في حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما من فئة أو منطقة تنتشر فيها بعض الأمراض المعدية أو ظهرت عليهما أوعلى أحدهما بعض علامات تلك الأمراض مما يؤيد احتمال الإصابة بها
وعليه، فإذا كانت حالة السائل وخطيبته لا تدخل ضمن الحالات التي تجب فيها طاعة ولي الأمر وشق عليهما إجراء الفحص المذكور، فلا مانع من استخراج الشهادتين المذكورتين بدون فحص حقيقي، وإن تيسر ذلك تعين إجراء الفحص المذكور، أما النكاح فهو صحيح على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(12/11538)
حكم العمل كمراجع للحسابات للبنوك والشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل كمدقق للحسابات فى مكتب دولي للمحاسبة, هذا المكتب يراجع حسابات بعض البنوك وشركات التأمين الربوية, لكنني لم أكن أعمل على هذه الملفات، بل كنت أعمل على مراجعة حسابات شركات صناعية وتجارية، فهل يحق لي العودة للعمل في هذا المكتب؟.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عملك في المكتب مقتصراً على مراجعة وتدقيق حساب الشركات المشروعة ونحوها مما هو مباح فلا حرج عليك في العودة إليه والعمل فيه، وأما إن كان عملك في مجال حسابات البنوك الربوية أو الشركات المحرمة فلا يجوز، لأنه من التعاون معها على إثمها وباطلها، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ومراجعة حسابات البنك الربوي وتدقيقها فيه إعانة على عملها الربوي، وننصحك بأن تبحث عن عمل لا شائبة فيه من حرام، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود، وصححه الألباني أيضاً.
والإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال، والبعد عن المحرمات والمشتبهات، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:172} .
وعن النعمان بن بشير ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها وإذا فسدت فسد الجسد كلها، ألا وهي القلب. متفق عليه.
ومن تحرى الحلال يسره الله له، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق: 2ـ3} . وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا {الطلاق:4} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(12/11539)
تبين أنه مريض فزور شهادة ليحصل على إقامة للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أعرفه وهو يعمل فى دولة ما وقبل السفر ذهب إلى المختبر لإجراء التحاليل المطلوبة للسفر فوجد التحاليل سليمة فسافر وبعد ذلك عمل تحاليل فى مستشفى خاص لإجراءات الإقامة، فقالوا له عندك فيروس بنسبة قليلة ـ وهذا الفحص لا بد منه لاستخراج الإقامة ـ فاستخرج الفحص بطريقة ما، وقال لي إنه مضطر جداً لعمل هذا وقال إنه مديون فى بلده، فهل الذي عمله يعد مخالفا للشرع؟ أم يأخذ موقف الضروريات؟.
أجيبوه أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يتعين عليه البعد عن الغش وتزوير الشهادات، لما في حديث مسلم: من غشنا فليس منا.
فلا يحق أن يحتال على نظام البلد إذا كان يمنع منح الإقامة للمصاب بهذا المرض ويتأكد المنع إذا كان مرضه من الأمراض المعدية فلا يجوز له الاحتيال للبقاء في دولة يخشى أن ينقل لها المرض المعدي، ويدل لهذا حديث الصحيحين: لا يوردن ممرض على مصح.
وقد بسط ابن القيم في الزاد الكلام على المسألة.
وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع التحرز في الأدواء المعدية وأرشد الأصحاء لمجانبة أهلها، وبناء عليه، فإذا كان يخشى حصول إلحاق الضرر بالآخرين بسبب البقاء في هذا البلد، فإنه يتعين البعد عن الإضرار بهم، إما بحجر صحي حتى يتعالج أو بسفره عن البلد، لما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وصححه الألباني.
وأما إن كان المرض غير معد ولا يؤثر على عمله الذي يعمله فعليه أن يتوب مما سبق ويحسن أن يتعالج من المرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(12/11540)
حكم تنزيل برنامج على النت يمكن استعماله في الشر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أنزل برنامجا معينا فلنقل مثلا: برنامج ـ فتوشوب ـ هذا البرنامج ليس بذيئا ولا فاحشا، ولكن من الممكن أن من ضعاف النفوس من يفعل به صورا مخلة أو أي شيء آخر، وسؤالي هو: هل أنا آثم على ما يفعلونه بالفوتو الذي أنزلته أم لا تزر وازرة وزرأخرى؟ وخاصة أن الفوتو سلاح ذو حدين، فمن أراد أن يوظفه في الخير وجد فيه خيرا كثيرا كالتواقيع الدعوية، ومن أراد توظيفه في الشر ففيه كثير كالصورالمخلة والفاحشة، فهل علي شيء في ذلك؟ الرجاء التفصيل في الحكم، ولا أقصد برنامج ـ الفوتوشوب ـ بحد ذاته، وإنما كمثال على ذلك فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر السائلة أين ستنزل هذا البرنامج أوغيره، فإن كان المقصود هو إنزاله على الإنترنت لمن يريده فلابد من مراعاة أن يكون في موقع يعنى بالنافع ولا تظهر فيه ريبة أو الترويج للمحرمات، فإن كان الأمر هكذا أو غلب على ظنك ذلك وكان البرنامج الموضوع يخلو من محظور فلا بأس بوضعه، وإن استعمله أحد فيما يحرم فالإثم عليه، والأمر حينئذ، كما قال تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164} .
وأما إن كان الموقع الذي سيوضع فيه البرنامج لا يخلو من منكرات، أو يروج لمحرمات أو فيه أقسام منحرفة تعنى بالموسيقى وصور النساء، أو كان البرنامج يحتوي على منكرات أو محرمات أو لا يستعمل إلا على وجه محرم، فلا يجوز أن تضعي ما يمكن أن يستعمل في الشر، لأن الظاهر أن من يستفيدون من هذه البرامج سيستعملونها في المحرمات، حتى لا تكوني مفتاح شر أو معاونة على إثم، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
أما إذا جهلت حال المكان الذي ستضعين فيه البرنامج أو حال من سيستعملونه، وكان الغالب هو استعمال هذا البرنامج في النفع فلا حرج عليك في وضعه، ويكون الأمر كما ذكر سبحانه: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً {الاسراء:84} ،
ونصيحتنا لك أن تهتمي بالمواقع الإسلامية والمواقع النافعة الأخرى التي تعنى بالبرامج أو غيرها في حدود الشرع وتضع من قوانين الاشتراك فيها عدم وضع ما يخالف الشرع، وذلك أبرأ لذمتك وأدعى للاستفادة بما تضعينه على وجه يعم به الخير والنفع، وراجعي الفتوى رقم: 116612، ففيها فوائد حول هذا الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(12/11541)
حكم العمل مع من معاملاته تشمل المباح والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبا مع رجل أعمال يعمل في مجال صناعة الصابون ومجال الاستيراد، تعرض قبل فترة لخسائر نتيجة صناعة الصابون، وفقد رأس ماله، وبقيت عليه ديون مطالب بها، فلجأ إلى البنك وأخذ مرابحة ربوية، وقام بسداد ديونه من مال البنك، قمت بنصيحته بأن ما قام به من باب الربا ويدخل في الحرام، تعهد لي بأن لا يقوم بأخذ مرابحة ربوية مرة أخرى، كما أنه يقوم باستيراد مواد للتصنيع باسم المصنع، ويمنح تخفيضا من الجمارك ليقوم بتصنيعها، ولكنه يقوم ببيعها في السوق بدلا من التصنيع مخالفا بذلك لوائح الدولة، كما أنه يقوم بتمويل تجارة الاستيراد بشراء بضاعة بالأجل ويقوم ببيعها لشخص آخر نقدا، علما بأن الشراء والبيع يتم باستلام إيصال بكمية البضاعة من البائع وتسليم الإيصال للمشتري بدون أن يستلم هو البضاعة.
هل العمل مع هذا الرجل يعد من باب التعاون على الإثم؟ وهل المرتب الذي آخذه حلال أم حرام؟
الرجاء التوضيح الشافي ودمتم في خدمة الإسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل معه فيما هو غش وخداع ومعاملات محرمة يدخل في التعاون على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .
وأما العمل معه في ما هو مباح لاغش فيه ولاخداع فلا حرج فيه، وإن كان الأولى هو تجنب من كان حاله مثل ما ذكرت، وعدم العمل معه، والبحث عن غيره مما لاشبهة في ماله، ولايسلك تلك السبل المحرمة في معاملاته. للحديث: دع ما يريبك إلى مالا يريبك. كما في المسند والسنن.
وننبه إلى أنه لايصح بيع البضاعة قبل قبضها مطلقا في قول جمهور أهل العلم، لكن القبض في كل شيء بحسبه، فمنه ما يكون القبض فيه بحيازته، ومنه مايكون بتخليته ونحوه، والعرف في ذلك معتبر.
قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.
وهنالك قول للمالكية يخالف قول الجمهور وهو صحة بيع السلع قبل قبضها مالم تكن طعاما من معاوضة.
جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة. قال: وأخرج به (أي لفظ المعاوضة) ما أخذ بقرض أو هبة أو ميراث فيجوز بيعها قبل القبض. انتهى.
وبناء على قول الجمهور- وهو الراجح- لايصح فعل ذلك الرجل من بيعه للسلع قبل قبضها، ويصح ذلك على قول المالكية ومن وافقهم. وقول الجمهور أقوى وأرجح لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام.
فعلى صاحبك أن يكف عن ذلك الفعل مالم يقبض السلع التي يشتريها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(12/11542)
حكم نشر الروايات الرومانسية المترجمة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالاشتراك في أحد مواقع الروايات، وأيضا اشتركت بتنزيل روايات رومانسية مترجمة بالموقع، مع العلم أنني قمت بحذف كل ما هو جرئ منها أو مثير للغرائز، أوالروايات ذات الأفكارغير المقبولة, فأريد معرفة حكم ما فعلته؟ وما الذي يجب علي قوله لإدارة الموقع بخصوص مشاركاتي السابقة؟.
.أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أغلب الروايات الرومانسية ـ ولا سيما ما كان مترجما من روايات الكفار ـ لا تخلو من حكايات أشياء محرمة تثير الغرائز، أولغو لا ينبغي الاشتغال به.
فما كان منها مشتملا على المحرمات لا يجوز نقله ولا ترجمته ولا نشره ولا قراءته.
وأما اللغو فينبغي للمسلم التنزه عن الاشتغال به، عملا بقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {المؤمنون:1-3} .
فينبغي صرف المسلم طاقته في نشر قصص الأنبياء والصحابة، وما أمكن من نصوص الوحيين.
وألا يفرغ طاقته في هذه الأمور الهابطة وألا يضيع وقته فيها.
وبناء عليه، فننصحك بالتكلم مع إدارة الموقع في إزالة كل ما كتبت مما فيه محاذير شرعية وتبيني أن من حقك في الملكية الفكرية لما ترجمت أو نزلت أن تتصرفي فيها بما ترين من تعديل، أوإزالة، وأنك لا تحبين أن تكسبي إثما بسبب الدلالة على الشرأوالعون عليه.
وحاولي أن تنزلي في الموقع بعض المواد النافعة والقصص المفيدة المؤثرة، فنزلي بالموقع ما تيسر من قصص السلف وقصص التائبين وغير ذلك.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 4535، 13726، 103423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(12/11543)
حكم العمل المترتب على إثبات الإقامة بطريق التزوير
[السُّؤَالُ]
ـ[عمل أخي عقدا اليوم مع إحدى المؤسسات على أنه يعمل عندهم منذ 6 أشهر ودفع تأمينات هذه الأشهر الستة، بالرغم من أنه لم يعمل ولم يبرم العقد ولم يتفق مع المؤسسة إلا اليوم، ولكننا نحتاج لإثبات أنه من سكان هذه المنطقة فعملنا العقد، علمًا بأنه ليس من سكان المنطقة، هل يعد هذا تزويرا؟ أرجو الرد في أقرب وقت ممكن للضرورة، والإجابة بالتفصيل، هل العقد جائز أم يعد تزويرا؟ وهل طريقة الإثبات تعد جائزة؟ وهل العمل المترتب على إثبات الإقامة بهذه الطريقة أجرته حلال أم حرام؟ فأرجو الرد في أقرب وقت ممكن للضرورة.
بارك الله فيكم وسدد إلى الخير خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تزوير بين وغش صريح ولا يجوز فعله ما لم تلجئ إليه الضرورة، لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه واللفظ لمسلم.
قال الراغب: الزور: الكذب، وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً. انتهى.
وذكر العلماء كما في الموسوعة الفقهية تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل، التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.
وعليه فإذا لم تكن هنالك ضرورة ملجئة إلى فعل ذلك العقد الوهمي والتزويرالبين، فعليكم أن تكفوا عنه وتتقوا الله تعالى فيما نهيتم عنه من فعل الزور وقول الزور واجتناب الغش والخداع، وأما أجرة العمل المترتب على إثبات الإقامة بالطريقة المذكورة فالحكم فيها مرتب على ذات العمل لا على الإقامة ونحوها، وبناء عليه، فإن كان العمل مباحاً والعامل يؤديه على الوجه المطلوب فأجرته عليه مباحة، وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(12/11544)
حكم استعمال السيارة الخاصة وأخذ أجرة التاكسي من الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة وبحكم أن عملي يتطلب الخروج لقضاء مهام للعمل، وآخذ على ذلك مواصلات من الشركة ـ أجرة تاكسي ـ هل يجوز أن أقضي هذه المشاوير بسيارتي الخاصة وآخذ أجرة التاكسي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلوا حال الشركة من أن يكون نظامها دفع عوض محدد للعامل بدلا عن مشاويرعمله، وحينئذ لا حرج عليك أن تستعمل سيارتك الخاصة في مشاوير العمل وتأخذ البدل المدفوع من الشركة، وأما إن كان نظام الشركة يقتضي دفع التكاليف الفعلية للمشاوير، فلا يجوز لك أن تستعمل سيارتك الخاصة في ذلك وتحتسب على الشركة أجرة، لأنك وكيل عنها، والوكيل لا يؤجر من نفسه لموكله على الصحيح ما لم يأذن له في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 105751.
فإن أذنوا لك في استعمال سيارتك في مشاويرك، فلا حرج عليك في ذلك لكن عليك أن تضبط ذلك، بحيث لا تظلم جهة العمل أو تزيد عليها أكثر مما تكلفه سيارة الأجرة فيما لواستخدمتها، وللمزيدانظرالفتويين رقم: 107348، ورقم: 81104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(12/11545)
حكم العمل بالمراجعة اللغوية بأمور كتابية تتعلق بالبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى وظيفة المراجعة اللغوية والتحرير اللغوى فى أحد مكاتب الإنشاءات والاستشارات الهندسية، وظيفتي تقتصر على مراجعة بيانات مشاريع الإنشاءات المكتوبة باللغة الإنجليزية لتصحيح الأخطاء اللغوية وتحسين الأسلوب، من ضمن هذه المشاريع، هناك مشروعات إنشاء لبنوك ربوية، وظيفتي التصحيح اللغوي وتحسين اللغة المكتوبة بها معلومات هذه المشاريع، وتتكون هذه المعلومات من اسم العميل ـ البنك ـ وقيمة المشروع، والمكان، ووصف لمبنى البنك من الداخل ومساحته وعدد الحجرات ووظيفتها إلخ، والدور الذى قدمته الشركة التى أعمل بها فى مجال الخدمات الهندسية، فهل يجوز لى ذلك،؟ وهل علي إثم أو مشاركة فى الربا؟ وإن كنت سلمت بعض هذه الأوراق بالفعل لمديري المباشر ولكن لم يتم نشرها بعد أو استخدامها فى الشركة، هل أطلب استرجاعها ولا أقوم بتسليمها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان داخلاً في عملك من الأمور المتعلقة بالبنوك الربوية لتصحيحها أو تحسينها ونحوه لا يجوز لك فعله وهو من المشاركة في الربا والإعانة عليه، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى مما سبق منك ولو استطعت استرجاعه دون ضررعليك فهو أولى، وإلا فاستغفري الله مما كان ولا تعودي إليه فيما يأتي، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، ويباعد بيننا وبين معاصيه كما باعد بين المشرق والمغرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(12/11546)
حكم العمل في تنسيق الحدائق وتجميلها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في العمل في مجال تنسيق الحدائق وتجميلها، علماً أنها تدر وتعطي مبالغ مالية كبيرة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في ذلك وهو من المصالح العامة التي ينتفع بها الناس، فمن استؤجر للعمل فيها بإصلاح، فلا حرج عليه في أخذ أجرة على عمله ذلك، إلا أن يعلم أنها خاصة بالأمور المحرمة وأهل البغي، فلا يجوز له العمل فيها، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:1} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(12/11547)
حكم العمل في دائرة يرتشي موظفوها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في دائرة موظفوها متهمون بالسرقة والرشوة وفي الحقيقة هنالك قسم كبير منهم يصح عليهم القول باعتراف بعضهم أو باعتراف الناس عليهم؟ أرجو أن تدعو لي الله جلت قدرته أن يهيئ لي فرصة غيرها شريفة وملائمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في تلك الدائرة أو غيرها إن كان مجال العمل مباحا، وأمكن أداء العمل معهم على الوجه المطلوب، لكن لا ننصح بالعمل في مثل تلك الدائرة إن كان المرء يجد من نفسه ضعفا على مقاومة تلك المظاهر السيئة لئلا يؤثر المفسدون على سلوكه ويجروه إلى ما هم فيه، لأن الصاحب ساحب والجليس مؤثر في جليسه، وفي الحديث: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشتم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تجد رائحة خبيثة. رواه البخاري ومسلم.
ونسأل الله جلت قدرته أن يهيء لك فرصة عمل شريف تسعد به، وأن يسلك بنا وبك سبل النجاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(12/11548)
حكم الدراسة في جامعة تأمينات وبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الدراسة في جامعة تأمينات وبنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا المراد بقولك: جامعة تأمينات وبنوك، فإذا كان مرادك أن هذه الجامعة ملك لبنوك ربوية أو لشركات تأمين تجارية، فلا حرج في الدراسة فيها إذا كان مجال الدراسة مباحا، وخلت الدراسة فيها من المحظورات الشرعية، وإن كان الأولى ترك الدراسة في مثل هذه الجامعات، وعلى كل حال فحكم هذه البنوك والشركات كحكم حائز المال الحرام المختلط بالحلال.
أما إن كنت تعني دراسة المواد المتعلقة بالتأمينات وأعمال البنوك، فهذه الدراسة جائزة إن أراد الإنسان أن يستفيد بها في العمل في المجالات المباحة كالعمل في المصارف الإسلامية المنضبطة بالضوابط الشرعية أو شركات التأمين الإسلامية.
وراجع حكم الدراسة على نفقة البنك الربوي في الفتوى رقم: 71614. وحكم العمل في المؤسسات التابعة للبنوك الربوية في فتوانا رقم: 118877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(12/11549)
لا يجوز نشر صور لنساء عاريات في صفحة الإعلانات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال وأرجو من حضراتكم سرعة الإجابة عليه: أنا أعمل في شركة تصميم وبرمجة مواقع إنترنت. وطلب منا عميل موقع لبيع الأجهزة الطبية، وقام بإعطائنا كتبا ألكترونية طبية ومن هذه الكتب كتب في أجهزة التجميل النسائية والرجالية، الحمام البخاري، وفي هذه الكتب صور لنساء وبها عري وأظن أنه عري مبالغ فيه, ومع العلم أننا حاولنا اجتناب هذه الصور بقدر المستطاع ولكن طلب منا العميل أن نرفع هذه الكتب بالكامل على الموقع، وطلب منا زيادة مساحة استضافة الموقع لتسع هذه الكتب والصور, ومع العلم أن هذه الكتب كتب أجنبية وعدد صفحاتها كبير وصعب علينا أن نعيد صياغة الكتاب، وحذف هذه الصور وربما اعتراض صاحب الموقع, ومع العلم أيضاً أن هذا الموقع ممكن أن يدخل عليه الأطباء أو تجار الأجهزة الطبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح من السؤال أنه لا توجد مصلحة شرعية معتبرة في وجود الصور المشار إليها، فوضع أمثال تلك الصور العارية ما هو إلا مجرد أسلوب غربي متبع في الدعاية، وهو أسلوب محرم يتنافى مع قيم ديننا الحنيف وقد وفقتم وأصبتم في محاولة اجتناب تلك الصور، وعليكم الاستمرار بجدية وقوة في حذفها، لأنه لا يجوز التعاون على نشر تلك الصور طالما أنها لا تحقق مصلحة معتبرة شرعا قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .
ولا يصدنكم الشيطان وهوى الكسل عن ذلك، واعلموا أن جهدكم المبذول في منع ظهور تلك الصور لن يضيع هباء منثورا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
وانظر لمزيد الفائدى الفتاوى الآتية أرقامها: 124730، 117050، 119493.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(12/11550)
حكم العمل في مركز مبيعات تابع لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى بنك تجارى فى مركز الهاتف، ولنا نشاطات ومنتجات إسلامية بجانب المنتجات التجارية التي تتعامل بالفائدة. ما حكم الشرع في العمل في هذا القسم علما بأنني أبحث عن بنك إسلامي؟
أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنوك الربوية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} . والعمل في مركز الهاتف بالبنك الربوي داخل في الإعانة على الربا، لأن المتصلين يسألون عن المنتجات الربوية. وراجع لمزيد البيان الفتويين: 121861، 124723. وما أحيل عليه فيهما.
ولا يستثنى من ذلك إلا من بلغ حد الضرورة المعتبرة شرعاً، وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به، كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة.
فعليك بترك العمل في البنك المذكور والبحث عن عمل مباح، ونذكرك بما رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا الناس اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ، فإن نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حتى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عنها، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ، خُذُوا ما حَلَّ وَدَعُوا ما حَرُمَ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(12/11551)
لا يجوز العمل فيما فيه إعانة على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف أعمل مديرا ماليا في شركة تعمل في مجال تعبئة المواد الغذائية، وبحكم وظيفتي وتكليفي من قبل صاحب العمل أقوم بمراجعة البنوك وتسجيل الحسابات التي تخص الشركة مع البنك، ولكن صاحب العمل هو من يقدم على التوقيع على القروض والحسابات، والسحب وغيره، وفي أحيان يطلب مني إعداد ميزانية خاصة للشركة لتقديمها للبنك لتعزيز موقف الشركة، وحسب المتطلبات التي تفرضها البنوك على الشركات في القانون الأردني.
سؤالي: هل عملي فيه حرمة مع الشركة، خاصة أن كثيرا من الشركات في الأردن تتعامل مع البنوك غير الإسلامية، حيث انتقلت من عملي ثلاث مرات وفي كل مرة أجد أن الشركة تتعامل مع البنوك غير الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعمل في إعداد الحسابات أو القروض الربوية ولو لم تكن أنت الموقع عليها، لأن ما تفعله إعانة عليها وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} . ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فإن خلا عملك من ذلك، وكان فيما هو مباح، فلا حرج عليك في العمل مع تلك الشركة ولو كانت تتعامل مع البنوك الربوية، لأن معاملة مختلط المال جائزة أو مكروهة، كما بينا في الفتويين: 6880، 17296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(12/11552)
حكم العمل في شركة يتعامل أصحابها مع بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يسير شركة مملوكة لأشخاص كانوا يتعاملون مع بنوك ربوية؟ ما حدود مسؤولية المسير للمال ما دام لا يملك منه إلا راتبه؟ ومتى يكون مسؤولا عن الربا الذي قد يلحق بهذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كون أولئك الأشخاص قد أخذوا قروضا ربوية لا يمنع العمل معهم وتسيير شركتهم ما لم يكن مجال عملها محرما، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع اليهود وهم أكلة الربا وأكلة السحت، فيشتري منهم نقدا، وإلى أجل، وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير، كما صح بذلك الحديث.
وقد صح أن من أصحابه من عمل عندهم بأجر، والحاصل أنه لا حرج في معاملة أولئك الأشخاص والعمل معهم فيما هو مباح، وإن كان بعض كسبهم محرما، وقد تقدمت لنا فتاوى في حكم معاملة مختلط المال، فراجع الفتوى الرقم: 6880.
هذا ولا يجوز للعامل أن يقوم بعمل محرم من خلال عمله في هذه الشركة ولا يلزمه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(12/11553)
لا يجوز العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في بلاد كافرة، وليس هناك بنك إسلامي، هل يجوز لي أن أعمل في تلك البنوك؟ علما بأنني متخصص في الحسابات ولا أستطيع الحصول على العمل في غير البنك.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في البنوك الربوية إلا عند الضرورة الملجئة إلى ذلك، وتراجع لزاما الفتوى رقم: 23001.
وكونك لا تجد عملا مشروعا غير تلك البنوك الربوية لا يبيح لك ارتكاب الحرام والتعاون مع أهله، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
ويمكنك أن تذهب إلى البلاد الإسلامية لتبحث عن عمل مشروع هناك في البنوك والشركات الإسلامية ونحوها، فلتتق الله عز وجل، فمن اتقاه رزقه من حيث لا يحتسب، وجعل له من أمره يسرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد بينا حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، والعمل عند الكافر فيما هو محرم أوفيه مهانة للمسلم. وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 12632، 22922، 33810، 13433، 3497.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(12/11554)
الفرق بين من تاجر بمال غيره متبرعا أو مضاربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت مالا من أقاربي وتاجرت به، وأخذت نصف الربح ولم أخبرهم لعدم الإحراج، ولم يسألوني عن شيء، علما بأن ربحهم أعلى بكثير من الفوائد البنكية لذلك المال- كانوا يضعونه بالبنك-هل من خطأ شرعي في هذا التصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أخذت هذا المال على أن تتاجر به وتكون الأرباح كلها لأقاربك- وهو ما يعرف عند الفقهاء بالإبضاع- فيجب عليك أداء كل الأرباح إلى أقاربك، ولا يجوز لك أخذ شيء من الربح لنفسك إلا أن تطيب نفس أقاربك بأن يهبوا لك شيئاً من مالهم.
قال علي حيدر في درر الحكام ما ملخصه: الإبضاع اصطلاحا هو إعطاء شخص آخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ... لأنه يحتمل في ربح رأس المال احتمالات ثلاثة:
الأول: أن يكون الربح مشتركا، والشركة على هذه الصورة تكون شركة مضاربة.
الثاني: أن يكون جميع الربح لمعطي رأس المال، فالعقد على هذه الصورة هو بضاعة وعقد بضاعة.
الثالث: أن يكون جميع الربح عائدا للآخذ، والعقد على هذه الصورة عقد قرض. اهـ.
ولا يغير من هذا الحكم كون ربحهم أعلى بكثير من الفوائد البنكية لذلك المال، وإنما العبرة بما تم الاتفاق عليه هل تم الاتفاق على أن تتاجر بالمال متبرعاً كما هو الظاهر من كلامك، وفي هذه الحالة لا تستحق شيئاً من الربح، وأما إن كان الاتفاق قد تم على عقد مضاربة ففي هذه الحالة تستحق نصيبك الذي تم الاتفاق عليه من الربح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(12/11555)
الواجب على الموظف الالتزام بقوانين تنظيم العمل حضورا وانصرافا وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل معيدا في إحدى الكليات ببلدي ونظرا لكثرة الفساد الإداري في الدوائر الرسمية لبلادنا وتسلط مجموعة سياسية معينة على الهيكل الرسمي للدولة ـ وضعهم غير قانوني ـ فإنه لم يتح لنا الحصول على اللوائح الخاصة بنا والتي تبين ما لنا وما علينا.
في ظل هذه الظروف كان العمل في الكلية يتحدد بحسب عضو هيئة التدريس المسؤول وكان معظمهم من الزائرين من خارج البلد، فمرة نلزم بعمل، ومرة أخرى لا يسأل عنا، ومرة أعطى مكتبا، ومرة أخرى يؤخذ مني بدون أي تنبيه، وأجد أشيائي في مكاتب الآخرين، ومرة توقفنا أعضاء المجموعة السياسية المسيطرة عن العمل وهكذا.
لم أكن راضيا عن الوضع ولكن ـ ما باليد حيلة ـ وكان جو العمل مقيتا يسوده جو من الحقد والمكائد والمؤامرات الخفية، ولذلك لم أكن أحضر بشكل يومي ـ علما بأنني لم أكن ملزما بالتوقيع للحضور والانصراف وألزمنا بذلك في فترة تحت ضغط بعض الموظفين، ولكن لا أعلم ما قانونية ذلك، حيث إنه لم يتح لنا الحصول على اللوائح الخاصة بنا والتي تبين ما لنا وما علينا.
وللإيضاح عدم ذهابي للعمل لم يتوقف عليه أية نتائج للطلبة، فالمحاضرات والمعامل والامتحانات كلها تسير بانتظام بنا أو بدوننا، كما أنني لم أتوانى عن أي عمل طلب مني، ولكن حينما لم يكن لدي عمل لم أكن أحضر كثيرا.
تم ابتعاثي وتفوقت وعدت لبلدي وأنا حاليا أدرس في الجامعة ـ والحمد لله ـ ولكن يؤرقني الراتب الذي أخذته أيام كنت معيدا، خصوصا أنني كنت أعمل تارة وأتغيب تارة ولم يكن هناك وضع معروف ومستقر ـ ولم أتسبب أنا في هذا ـ هل هذا الراتب من الدولة حلال أم حرام؟.
وللعلم هذا الراتب يصرف من خزينة الدولة، وفي المقابل أخذت مني الدولة أموالا بغير حق تفوق قيمة الراتب الذي أخذته، أوتساويه على أقل تقدير، ودفعتها مكرها، إذا قمت ببعض الأعمال مجانا في الكلية، هل يجزيء هذا عن الراتب الذي أخذته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك أثناء عملك بوظيفة معيد أن تلتزم بما تنص عليه اللوائح أو بما يقرره المسئول عنكم إذا كان مخولاً بذلك في شأن الحضور والالتزام بالعمل الموكل إليك، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 102455، 115404، 117853.
والغالب أن عمل المعيد في الجامعة من الأعمال التي لا يشترط فيها الالتزام بدوام معين، وإنما يكون الحضور بحسب احتياجات العمل وكما يحدده المسؤول المختص بذلك، وعلى هذا لا نرى حرجاً فيما كنت تقوم به من عدم الحضورعند عدم الإلزام بذلك وعدم وجود عمل، ولا حرج عليك فيما أخذته من راتب عن تلك الفترة.
وننصحك بالاهتمام بعملك وإتقانه والحرص على نصح طلابك وإرشادهم إلى الالتزام بتعاليم الإسلام، ونسأل الله تعالي أن يوفقك في دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(12/11556)
سبب حرمة الكسب عن طريق التسويق الهرمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفتوني في أمر يقلقني جزاكم الله خيرا.
أنا فتاة جامعية عمري 22عاما تعرفت على أخت تعمل مندوبة لشركة ـ أوريفليم ـ السويدية لمنتجات التجميل فدعتني للعمل معها وشرحت لي طريقة عمل الشركة وأنها نسائية خالصة ولا تضم رجالا وأن العمل لا يتعارض والدراسة، فاستخرت واستشرت ثم قبلت وعملت فيها لمدة 5 أشهر، وسأشرح طريقة العمل وأرجو أن تفيدوني إن كان كسبي حلالا فأطمئن؟ أو به شبهة فأتركه، وخبروني كيف أتخلص مما كسبت؟
يتم الانتساب إلى الشركة برسم اشتراك رمزي حوالي6$ يدفع مرة واحدة فقط أي عند الاشتراك فقط، وتحصل مقابلها على بطاقة عضوية ورقم تجاري ـ كود ـ يمكنك بواسطته شراء أي منتج من الشركة مباشرة بتخفيض 30% عن قيمته في ـ كتالوج العرض ـ بالإضافة إلى كتالوجين، ولا تشترط الشركة أن تعمل المشتركة في التوزيع، والكثيرات اشتركن لشراء حاجياتهن فقط بالتخفيض، ولا تشترط شراء منتج معين على أي من مشتركيها، وتعتبر المشتركة الجديدة فرعا تحت من عرفتها بالعمل والتي بدورها تصبح مسئولة عن تدريبها وتقدمها في سلم العمل بدون مقابل من المشتركة.
والربح يأتي بطريقين:1ـ فرق السعر: فنشتري ما نحتاجه من الشركة بسعرأقل ثم نبيع بسعر ـ الكتالوج ـ
2ـ حافز شهري عبارة عن نسبة من حجم عمل المشتركة وحدها أو مع فروعها ـ إن كان لها مجموعة تشرف عليها وتدربها ـ تقدر النسبة حسب حجم العمل الكلي لها ومجموعتها خلال الشهر، ولكن قيمتها المادية تحسب من النقد الذي أدخله للشركة عمل المشتركة وحدها فقط، مثلا: إذا كان حجم عملي مع مجموعتي في الشهر1200 نقطة فالنسبة هي 9% وكنت أنا وحدي قد اشتريت بضاعة خلال الشهر بـ 1000جنيه فحافزي هو 9% منها أي90 جنيها، والحافز تدفعه الشركة لكل مشتركة مباشرة.
لقد عوضت رسم الاشتراك من أول مرة بعت فيها، وليس في العمل أي خسارة فأنا أشتري ما يطلب مني بمالي ثم أبيعه لمن طلبته واختارته من ـ الكتلوج ـ فأربح وأساعد فروعي وأجتمع بهم وأدربهم وأخرج معهم في حملات ترويجية فيربحون وتصرف لي الشركة ولهم حافزا كل بنسبته، وينطبق الأمر على من هم فوقي في شجرة الموزعين، وإن حدث ولم تستطع المشتركة بناء شجرة فهي لا تخسر ولكن نسبتها تحسب من عملها وحدها ويكون حافزها جاريا، ولا تكون مسئولة عن دعم أحد أو تدريبه، بل تكون التي فوقها مباشرة مسئولة عن تقدمها وتحسين دخلها.
هذا العمل هو مصدر دخل الآلاف من النساء والشابات في العديد من بلاد الإسلام، والشركة معروفة ومصرح لها بالعمل في هذه البلدان، ونحسب أن من منحوها التصريح لا يقبلون أن نأكل حراما، فأفيدونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل كما يظهر من سؤالك مشتمل على محذورين الأول: ما تضمنه رسوم الاشتراك من غرر بين إذ هو ستة دولارات ولا يدري كم يستفيده المشترك من ورائها، والثاني هو: التسويق الهرمي، والتسويق الهرمي قد بينا من قبل حرمته، لأنه يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه، وهذا غير جائز، لأن أخذ العمولة إنما يكون بما يبذله الإنسان من جهد، وراجعي في بيان حرمة التسويق الشبكي، سواء كانت السلع مباحة أم محرمة، الفتاوى التالية أرقامها: 19359، 27682، 35492، 60978، 67011، 114509.
وراجعي شروط جواز العمل في بيع مستحضرات التجميل الفتوى رقم: 56168.
ومجرد سماح المسئولين للشركة بالعمل لا يدل على جواز العمل بها وأن عملها مباح، فعليك ترك هذا العمل، أما ما سبق وحصلت عليه من مال فهو مال مختلط يشمل المباح المتمثل في العمولات التي حصلت عليها نتيجة ما قمت ببيعه مما يجوز بيعه، ويشمل المحرم وهو المتمثل في العمولات المأخوذة نتيجة لعمل من اشترك عن طريقك، وكذلك العمولات المأخوذة مقابل بيع ما لا يجوز بيعه إن كنت قمت ببيع شيء مما لا يجوز بيعه، فعليك الاجتهاد في قدر المال المحرم والتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين أوعلى الفقراء والمساكين.
نسال الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(12/11557)
حكم أخذ مكافأة المرافق للمبتعثة مع عدم وجوده في بلد الابتعاث
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت أن أستفسر عن حكم أخذ مكافأة المرافق للمبتعثة، مع العلم أن المرافق غير موجود في بلد الابتعاث، وسوف يغيب فترة معينة ثم يعود إلى بلد الابتعاث في مدة غير محددة, فهل يجب إبلاغ الجهات المختصة بالأمور المالية لوقف المكافئة المالية؟ وقد يكون هذا المرافق غير ميسورالحال ولا يمتلك وظيفة، وهناك من الأخوات المبتعثات من تأخذ مكافأة المرافق والمرافق غير موجود معها، ثم إرسالها إليهم أوالاحتفاظ بها والإنفاق منها بحجة أن المرافق مريض أو كبير في السن ولا يستطيع الإقامة في بلد الابتعاث، أو تكون لديه وظيفة في مقر سكنه في الوطن فلا يستطيع المرافقة، فما حكم ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد إباحة أخذ المكافأة أو عدم إباحة أخذها هو إلى الجهة المانحة لتلك المكافأة أوالدافعة إن كانت أجرة، فإن كانت تشترط وجود المرافق وبقاءه إلى جنب الطالبة لاستحقاقها، فلا يجوز التحايل على ذلك الشرط وأخذ المكافأة أوالأجرة دون تحققه، وعلى الطالبة أوالمرافق إعلام الجهة المانحة بسفره أو عدم وجوده مع الطالبة في البلد الذي منحت إليه، لئلا يصرف له من المكافأة أوالأجرة ما لا يستحقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
وعلى فرض كونها منحة وأن الجهة المانحة لها لا تشترط بقاء المرافق مع الطالبة في بلد الابتعاث، فلا حرج في أخذها دون وجوده.
ويمكن معرفة شروط استحقاق تلك المكافأة من الجهة المانحة، وما إذا كان يلزم وجود المرافق وبقاؤه مدة الابتعاث أم لا؟ وهل هي أجرة تستحق بأداء العمل الذي صرفت له وتنتفي بعدم أدائه أم لا؟.
وأما كون المرافق ميسور الحال أو صاحب وظيفة في بلده أوغيرذلك فلا تأثير له في استحقاق المنحة أو عدم استحقاقها، وإنما مرد ذلك إلى شرط الجهة المانحة كما بينا سابقا، وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 109604، 44536، 95123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1430(12/11558)
لا يجوز للموظف أخذ المرتجع من الصفقة بدون إذن مالكها
[السُّؤَالُ]
ـ[نعمل في شركة للملابس الجاهزة، وتم التعاقد مع عميل آخر، وعند انتهاء الطلبية وجد هناك فائض من المنتج، وهي الأن ليست ملكا لأحد، لأن العميل لا يريدها، وفي الشركة أيضا لا يريدونها، هل يجوز لنا الأخذ منها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من المتصور أن لا تكون تلك الملابس ملكا لأحد فهي لا تخلو من أن تكون ملكا للعميل وقد دفع ثمنها، أو أن تكون باقية على ملك الشركة إذا لم يكن العميل قد دفع عنها الثمن، وبالتالي فلا يجوز أخذها دون الرجوع إلى مالكها وهو العميل أو الشركة المنتجة لها، فإن أذن لكم من هو مخول بالإذن والتصرف فيها جاز لكم أخذ تلك الملابس الفائضة والانتفاع بها، وإلا فلا، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1430(12/11559)
حكم معاملة من في كسبه حلال وحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جازاكم الله خيرا على العمل الطيب وجعله الله في ميزان حسناتكم، المرجو إفتائي في مسألة ألا وهي: أخ مسلم طلب مني أن أشتري له كاميرا ?يديو من مالي ريثما يسددها لي، ولكن المشكلة أن هذا الأخ ـ نسأل الله له الهداية ـ له متجر مواد غدائية ويبيع فيه أيضا الخمر.
هل يجوز أن يسدد لي دينه من هذا المال أم لا؟ وهل يجوز لي أن أشتري له هذه الآلة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الصور؟.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال كاميرا الفيديو في التصوير جائز على الراجح، ما لم تستعمل في ما حرم الله، كتصوير النساء المتبرجات أو التصوير بقصد تعظيم المصور، وقد سبق تفصيل الكلام على ذلك وغيره من أنواع التصوير، في الفتاوى التاليةأرقامها: 680، 14624، 101313، 119052.
وعلى ذلك فشراء كاميرا الفيديو للنفس أو للغير أمر جائز.
وكذلك تقاضي الدين ممن يبيع الأشياء المباحة والمحرمة جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3688.
وينبغي هنا التنبيه على أنه يجب على السائل الكريم أن ينصح صاحبه هذا وينهاه عن بيع الخمر، ويبين له حرمته، فإن الدين النصيحة، وراجع في ذلك الفتويين: 9233، 40649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(12/11560)
حكم من اكتسب مالا من عمل محرم لم يكن يعلم حرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة تبيع الخمر ولحم الخنزير كسلع غذائية؟ وماذا يجب أن يفعل بالمال المحصول عليه من العمل هناك؟ مع العلم أن الشخص لم يكن يعلم الحكم في عمله هناك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عملكم في الشركة لا علاقة له ببيع الخمر والخنزير فإنه يباح العمل بها، وأما إن كان عملكم في بيع الخمر والخنزير فإن هذا محرم لما فيه من الإعانة على الحرام والآثام، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . ومن كان يعمل عملا محرما وهو لا يعلم بتحريمه فقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بإباحة المال الذي أخذه قبل علمه بالتحريم، واحتج لذلك بقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} . وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 49975، 32762، 67432، 119933، 112153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1430(12/11561)
لا يجوز حمل الأمتعة وتوصيلها إذا علم أن بها خمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل لدى الأمم المتحدة في قسم الشحن والتخليص الجمركي - قسم الأمتعة الشخصية للموظفين الأجانب -فأنا أقوم باستلام الشحنات من الحدود وتوصيلها إلى منزل الشخص صاحب الأمتعة، ولا أعرف ماذا يوجد في هذه الصناديق. لكن ما حدث أنني مرة رأيت صندوقاً مفتوحاً ولمحت بداخله بعض زجاجات من الخمر. وبالتأكيد أن ذلك الشخص قد وضع تلك الزجاجات ضمن أغراضه الشخصية - ما أعنيه أني لا أقوم إلا بتوصيل الأمتعة الشخصية، ولكن من الممكن أن يكون بداخلها بعض الزجاجات من الخمر وأنا لا أعلم، أوأني أعلم إذا رأيتها صدفة. أفيدونا وانصحونا، جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يجوز له أن يعمل أجيرا عند الكفار مع الالتزام بالضوابط الشرعية كما قدمنا في الفتوى رقم: 46936.
وأما حمل الخمر فهو من الأعمال المحرمة الموجبة للعن فاعله، فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحامله، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وبناء عليه، فإن علمت وجود الخمر بالأمتعة التي تحملها فيجب عليك أن تعتذر عن حملها تفاديا للحرام، كما قدمنا في الفتويين: 75052، 51032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430(12/11562)
حكم العمل في سوق يبيع الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في الأسواق الكبيرة المعروفة بالأسواق الممتازة التي يباع فيها الحلال والحرام، وفي بعضها يباع الخمر؟ هل يجوز لي أن أعمل في قسم ليس فيه حرام كقسم بيع الزيوت أو الخضر أو الأسماك؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مثل هذه الأسواق التي تبيع المباح والحرام جائز إذا كنت تعمل في قسم ليس فيه بيع للمحرمات كما ذكرت في سؤالك، وإن كان الأولى ترك مثل هذا العمل والبحث عن غيره مما يكون مجال العمل مباحاً في جميعه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 9273، 26045، 47261، 56350، 120906.
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أنه يجب عليك أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر قدر استطاعتك، لما رواه مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1430(12/11563)
لا يجوز تصميم موقع يحتوي على صور لنساء متبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو بيان حكم تصميم مواقع إنترنت لمجلة مختصة بالأزياء والعرائس، مع العلم أن بعض النساء يبدين بعضا من أجسامهن في هذه المجلة؟ وما هي الضوابط الشرعية لتصميم المواقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت من عرض صور لنساء أجنبيات، وإظهار ما لا يحل لهن إظهاره من أجسامهن مع قد يصاحب هذا من التبرج والتزين الذي لا تخلو منه أمثال هذه المجلات، فلا يجوز لك إعانتهم على هذا العمل المحرم، ولا تصميم هذا الموقع الذي سيستعمل في معصية الله، وإظهار التبرج والسفور والدعوة إليه عن طريق تزيين تلك الملابس والدعوة لاقتنائها، فإن الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2} .
ومثل هذه المواقع تعين على إضلال الناس، وفي تصميمها إعانة لهم على ذلك، والله تعالى يقول: لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. {النحل:25} .
قال ابن كثير في تفسير الآية: أي: يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم، وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم. اهـ.
ونشر صور النساء متبرجات وسافرات دعوة إلى الإثم، وعملك معهم إعانة لهم على ذلك. وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. رواه مسلم.
فلا تعمل في مثل هذه المواقع، ولا تعن أصحابها على المنكرات، والرزق مقسوم، وما عند الله لا ينال بمعصيته.
والضوابط الشرعية لتصميم المواقع تتمثل في علمك أو غلبة ظنك أن هذا الموقع لن يستعمل في معصية الله أو الدعوة إليها أو تيسيرها، وراجع لمزيد من التفصيل الفتويين: 105252، 80908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(12/11564)
يتوقف حكم الربح عن الإعلان للشركات على حلية أو حرمة المعلن عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الربح من مواقع الربح من على النت حرام أم حلال؟ مع العلم أنها لا تعلن الخمور، ولكن تعلن عن شركات وبعض موقع إعلانية أخري مثلها، وهناك أيضا سؤال آخر وجدت إحدى المرات وأنا أتابع إعلانا عن موقع لكبة كوتشينه قمار في أحد هذه الإعلانات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإن كان المقصود هو ما يؤخذ من أجر على الإعلان للشركات المباحة في موقع الإنترنت أو غيرها فلا حرج فيه إذا كان الإعلان أو الترويج لأمر مشروع.
وإن كان الغرض المعلن عنه محرما، فأخذ الأجر عليه محرم وهو من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وإن كان بعض الإعلانات محرما وبعضها مباحا، فأجرة المباح مباحة، وأجرة المحرم محرمة.
وللمزيد انظر الفتاوي التالية أرقامها: 54312، 74834، 1825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(12/11565)
لا يجوز العمل في البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أن زوجي ظروفه المادية صعبة منذ فترة طويلة ولدينا أطفال، كما أنه من الواجب عليه مساعدة عائلته، وأنا أتمنى مساعدته حيث تراكمت عليه الديون وعليه شيكات، ولم أجد عملا إلا وظيفة واحدة معروضة علي حاليا وهي في بنك، والوظيفة هي أن أرد على استفسارات المتصلين وليس لي علاقة بالقروض والمعاملات البنكية. فهل يجوز لي أخذ هذه الوظيفة وعند إيجاد غيرها أتركها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنوك الربوية، وذلك لحرمة إعانة البنوك الربوية المحاربة لله ورسوله بأي نوع من أنواع الإعانة، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ. {المائدة:2} . وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.
وما ذكرته من الرد على استفسارات المتصلين داخل في الإعانة على الربا طالما أن البنك المذكور ربوي، لأن المتصلين في الغالب يستفسرون عما له علاقة بالفوائد الربوية.
ولا يستثنى من المنع في العمل في مجال الربا أو غيره من الحالات المحرمة إلا من بلغ حد الضرورة المعتبرة شرعاً، وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به، كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه، أو مسكناً يؤيه بالأجرة، ونحو ذلك..
وما ذكرت من حالكم لا يبلغ حد الضرورة المبيحة لارتكاب ذلك، فإن النفقة على البيت والأولاد والزوجة من طعام وشراب ومسكن إنما تجب على الزوج وحده، ولا تطالب الزوجة بذلك حتى ولو كانت غنية، وإذا أردت مساعدة زوجك فعليك التزام الضوابط الشرعية لعمل المرأة، ومن هذه الضوابط أن يكون العمل مباحا.
وراجعي لمزيد البيان الفتوى رقم: 121861. وما أحيل عليه فيها.
وراجعي الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 3859، 5181، 8972.
نسأل الله تعالى أن يفرج كربك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(12/11566)
حكم احتراف المدائح الدينية
[السُّؤَالُ]
ـ[إني يا إخواني شخص عاطل عن العمل منذ حوالي خمس سنوات، وذلك لأسباب يطول شرحها. المهم، إني ولله الحمد أملك قدرات للعمل بميدان الأمداح الدينية. فهل أخذ المال مقابل ذلك حرام؟ إذا كان الجواب بلا فالمرجو إخباري المزيد عن هذا الميدان؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يمن عليك بالرزق الطيب، وأن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يغنيك بفضله عمن سواه.
وأما المدائح الدينية فهي نوع من الغناء، وهذا الغناء إذا وقع من رجل، غير مصحوب بآلة لهو وطرب -معازف-، وكان بكلام لائق ليس فيه غلو ولا محذور شرعي، ولم يكن في اجتماع بدعي كالموالد. فقد اختلف فيه أهل العلم بين مانع ومبيح، والراجح إباحته بالضوابط السابقة كما سبق تفصيله في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25738، 6890، 987.
فإن اختل ضابط من هذه الضوابط لم يجز، كأن يكون مصحوبا بالموسيقى، فإن هذا حرام، والمال المكتسب منه حرام كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39312، 74290، 110400.
هذا من ناحية الفعل، أما من ناحية أخذ الأجرة عليه-الاحتراف- فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والحنابلة وهو ما يفهم من مذهب المالكية إلى أن اتخاذ الغناء حرفة يرتزق منها حرام.
وذهب الإمام الشافعي في الأم إلى أن المرأة أو الرجل يغني، فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، لا تجوز شهادة واحد منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة، ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفا وإن لم يكن محرما بين التحريم. اهـ.
وجاء في موضع آخر فيها: احتراف الغناء وكثرة استماعه مما يقدح في مروءة المرء مغنيا ومستمعا بحيث يعرضه إلى رد شهادته، ونقل الحطاب أن الغناء إن كان يغير آلة فهو مكروه ولا يقدح في الشهادة بالمرة الواحدة بل لا بد من تكرره مثلما نص عليه ابن عبد الحكم، لأنه حينئذ يكون قادحا في المروءة، وقيد الحنفية رد شهادة المغني بأن يغني للناس بأجرة. اهـ.
وعلى ذلك، فننصح الأخ السائل أن يبتعد عن هذا المجال، ويطلب رزقه من باب آخر، ولاسيما والغالب في المدائح النبوية اليوم أنها لا تخلو من شرك بالله كالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(12/11567)
لا تجوز الإعانة على الربا بأي صورة كانت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة برمجيات منذ 9 سنوات-أي منذ تخرجي- وهذه الشركة متخصصة للبنوك فقط، ولدينا نظام كامل يتم تسويقه في البنوك ونتعامل مع البنوك الإسلامية - خارج مصر وبالتحديد في السودان - وأخرى ربوية - في مصر والأردن وفلسطين - وأنا منذ بداية التحاقي بالشركة وأنا أعمل في البنوك الإسلامية والحمد لله، وذلك لأن كل المشاريع التي كانت لدينا كانت في ذلك الوقت في دولة السودان ولم أتعامل مع بنك ربوى إلا مرة واحدة في الأردن، ولأني أخاف الله في كل عمل وفعل وأخاف الشبهات فقد سألت بعض العلماء من موقع: إسلام سؤال وجواب. والمشرف عليه فضيلة الدكتور محمد صالح المنجد عن عملي هذا، وقالوا لي: لا يجوز الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه، كتابة، أو شهادة، أو حراسة، أو برمجة، أو صيانة أجهزة أو غير ذلك من صور الإعانة لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. والأفضل أن تعمل في البنوك الإسلامية فقط ولا يجب عليك مساعدة البنوك الربوية هذه أبدا ولا حتى بالسؤال، وإلا فاترك المكان وابحث عن عمل غيره. وبعدها طلبت من مديري أن أعمل في البنوك الإسلامية فقط والحمد لله مديري تفهم الموقف ووافق على طلبي، مع أنه دارت مناقشة طويلة في هذا الشأن وأوضح لي بعض الأمثلة مثلا لو موظف داخل البنك مرض وجاء دكتور ليعالجه، فهل معنى هذا أن الدكتور يساعد البنك على الربا أو إذا عطلت الكهرباء وجاء عامل الكهرباء حتى ينير البنك فهل عمل هذا العامل حرام؟ وعمال النظافة وغيرهم وبعدها أرسلت إلى دار الإفتاء المصرية هذه المناقشة وكان ردها باختصار بكلمة واحدة: هذا العمل جائز. ولكنى رجعت إلى مديرى وأكدت له أنني غير مستريح برد دار الإفتاء لأنها لم ترسل لي الأدلة الشرعية على الإجازة وأنني أتمنى أن أعمل للبنوك الإسلامية فقط ووافق المدير على استحياء، ومنذ فترة صغيرة طلب مديري أن أذهب معه إلى البنك الربوي الموجود لدينا بمصر والذي يملك نظامنا هذا، وذهبت معه بالفعل لأني لا أعرف سبب ذهابنا، وعندما عدنا إلى الشركة وعرفت بأنه مشروع جديد طلبت من مديري أن أترك الشركة حتى لا أسبب له الحرج مع شركائه أو حتى مع زملائي لأنني لن أعمل في تلك البنوك مرة أخرى، ولكنه رفض رفضا كبيرا أن أترك الشركة، وأكد لي أنه متمسك بي، وقد وعدني بأني لن أعمل إلا في البنوك الإسلامية فقط، وأنه أخذني معه لأني أعرف النظام جيدا وسوف يستعين بي في بعض الأسئلة فقط. وتفهمت موقفه ولم أفكر في ترك الشركة بعدها لأني أيضا أدين له بالكثير في حياتي الشخصية، ولكن الشركة حاليا لا تملك أي مشروع إسلامي ولديه ثلاث مشاريع في بنوك ربوية، وأنا حاليا ليس لي دور غير صيانة البنوك الإسلامية والتي تملك معنا عقود صيانة وهما بنكان فقط وحجم تعديلاتهم ضئيل-أي لدى من الوقت الكثير- والآن يوجد ثلاثة مشاريع جديدة لبنوك ربوية وسوف يكون زملائي عليهم ضغط عمل، وأنا ليس لدى هذا الضغط فقد طلب مديري أن أعمل في الأنظمة التي ليس لها علاقة بالفوائد والربا والتي هي مشتركة ما بين البنوك الإسلامية والربوية، وإذا أردت أن لا أذهب إلى موقع البنك لتطبيق هذه الأنظمة فإنه لن يمانع ولكني طلبت منه أن أسأل أهل الذكر وأرد عليه. والآتي هي مجموعة من الأسئلة أتمنى من الله أن يوفقكم في الرد عليها ولأني بالفعل أتمنى أن أستريح نفسيا لأني تعبان تعبان إلى أقصى درجة.
أولا: هل عملي في هذه الشركة حرام؟
ثانيا: هل بالفعل أستطيع أن أعمل الأنظمة الأخرى التي ليس لها علاقة بالفوائد والتي هي مشتركة ما بين البنوك الإسلامية والربوية؟ فقط أحب أن أوضح أن هذه الأنظمة مشتركة بالفعل ولكنها متطلبات البنك الربوي الذي نحن بصدده وليس الإسلامي يعني من الممكن أن لا يستفاد منها البنك الإسلامي؟
ثالثا: هل لو كانت إجابة فضيلتكم في السؤال السابق بنعم هل بعد انتهاء المشروع أذهب إلى البنك الربوي لتطبيق هذه الأنظمة أم لا؟
رابعا: هل أصمم على عملي للبنوك الإسلامية فقط مهما حصل وإلا فأترك المكان أفضل؟
أرجو من فضيلتكم أن تجيبوا على أسئلتي بالاستفاضة الكاملة وأن لا تضعني في الاختيار الصعب، بمعنى أن لا تقول لي إنه مباح ولكن من الأفضل أن تعمل في البنوك الإسلامية، أو أن تبحث عن عمل غيره إن أمكن، فأتمنى أن تقول لي لا تعمل أبدا في أي برامج تخص البنوك الربوية من بعيد أو قريب، أو اترك هذا المكان أو اعمل وإن شاء الله ليس بها شيء، وأن لا تتركوا لي التفكير مرة أخرى في هذا الشأن حتى يستريح قلبي وأنعم برضى ربي وبالمال الحلال. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نشكر لك حرصك على تحرى الحلال في عملك وما تكسب منه رزقك، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود، وصححه الألباني أيضا.
والإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال، والبعد عن المحرمات والمشتبهات. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. {البقرة: 172} . وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كلها، ألا وهي القلب. متفق عليه.
ومن تحرى الحلال يسره الله له لقوله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. {الطلاق: 2-3} . وقوله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً. {الطلاق: 4} .
والعمل في المؤسسات الربوية محرم ولو لم يكن في ذات الربا، لأن مجرد العمل فيها تعاون معها على إثمها وباطلها وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ. {المائدة:2} . وكل عمل يقوم به الموظف في المؤسسة الربوية مما لا غنى لها عنه كمعالجة أنظمة الحواسيب الآلية، وضبط الإجراءات الإدارية ونحوها لا يجوز لما ذكرنا.
وبناء عليه، فعملك في تلك الشركة إن كان مع البنوك الإسلامية فلا حرج فيه، وأما مع البنوك الربوية فلا يجوز، والأنظمة المشتركة التي قد تستعمل في الحلال والحرام يجوز عملها ما لم يغلب على الظن أنها ستستعمل في الحرام، وقد ذكرت أن البنك الربوي يستخدمها، وإن كان كذلك فلا يجوز لك فعلها، ولو كان البنك الإسلامي يستخدمها معه، فاستخدام البنك الإسلامي لها لا يبيح إعانة البنك الربوي بها، وقد نص الفقهاء رضي الله عنهم على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام؛ لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وروى ابن بطة أن قيماً لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وأمر بقلعه.
قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.
فالحاصل أن كل ما يستعان به على المعصية وإن كان مباحاً في أصله يحرم بيعه أو العمل فيه.
وبناء على ذلك، فلا تعمل إلا في المجالات المباحة لتلك الشركة كالبنوك الإسلامية ونحوها، فإن لم يمكن اقتصارك على العمل في المباح فابحث عن غيرها، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 63996، 74044، 117468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(12/11568)
حكم تصميم شبكة التكييف لمجمع للرياضات الدولية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمهندس تصميم لشبكات التكييف، فهل يجوز لي أن أعمل في تصميم شبكة التكييف لمجمع للرياضات المائية؟ ستقام عليها منافسة دولية يغلب الظن أنه سيكون من ضمنها منافسات بين السيدات كما هو معتاد في مثل هذه المسابقات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علم أو غلب على الظن أن التصميم المذكور سيستخدم في أمر محرم فلا يجوز لك فعله؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . ... ... ... ... ... ... ... وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين.
ومعاونة من يقترف المنكر والإثم في منكره وإثمه إثم، وقد سد الشارع الحكيم الذرائع الموصلة إلى الحرام، وجعل للوسائل أحكام المقاصد، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كما ورد في الحديث، فشملت اللعنة الشارب ومن تسبب في معاونته عليها.
ولعن كذلك في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وما ذاك إلا لأنهم متعاونون على الإثم والمنكر. فانأ عن هذا الأمر، واتبع الخير في سواه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(12/11569)
محاذير العمل في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحاسب العامل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية بفتح حساب جار ليس فيه ربا لتتمكن من استيراد البضائع من الخارج؛ حيث إن هذا البنك الربوى له فروع في دول عديدة، فيسهل على الشركة الاستيراد من عدة دول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية تكتنفه جملة من المحاذير الشرعية، وقد فصلنا القول فيها في الفتويين رقم: 28330، 117468.
كما أن فتح حساب جار ببنك ربوي لا يجوز لما فيه من التعاون معه على إثمه وباطله، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} إلا إذا لم يوجد بديل إسلامي، وكانت الحاجة داعية إلى ذلك كتسهيل المعاملات وحفظ المال ونحوه، فيجوز حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 72308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(12/11570)
حكم العمل بجهة تابعة إداريا للبنك المركزي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مكتبية بمدرسة عليا للمصرفة التابعة إداريا للبنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر) .علما بأن البنوك المركزية ليست بنوكا تجارية،هل الأجرة التي أتقضاها من طرف البنك المركزي حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما تتقاضينه من راتب على عملك. ما لم يكن فيه علاقة مباشرة بوثائق الربا وحفظها وكتابتها ونحو ذلك. لأن مباشرة ذلك تدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} . وأما ما لا تعلق للربا به، فلا مانع منه.
فكون الراتب يصرف من البنك المركزي لا حرج فيه ولايؤثر على حليته. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع اليهود وهم أكلة الربا وأكلة السحت، فيشتري منهم نقدا، وإلى أجل، وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، كما صح بذلك الحديث.
وقد صح أن من أصحابه من عمل عندهم بأجر، وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعيها تحت الرقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(12/11571)
حكم العمل في مجال توزيع مجلة أزياء وموضة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم العمل بمجلة أزياء وموضة، علما بأني أعمل كمشرف على التوزيع ولا دخل لي بما ينشر في المجلة من صور وغيرها؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في نشر صور النساء المتبرجات من الأعمال المحرمة؛ لما فيه من الإعانة على نشر المنكر وإشاعته بين الناس، والتسبب في الفتنة وغير ذلك من المفاسد الناتجة عن نشر مثل هذه الصور. والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2} .
فكل صحيفة أو مجلة أو منشور يشتمل على هذا المحذور الشرعي كمجلات الأزياء يحرم الإعانة على نشرها وتوزيعها، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 101881، 29483. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 117050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(12/11572)
حكم إنشاء موقع للإعلانات التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إنشاء موقع للإعلانات المبوبة والتجارية؟ مع العلم أن بعض الإعلانات تكون مثلا لطلبات وظائف لمصففات الشعر ومصممي أزياء وممولي حفلات ومحاسبي بنوك؟....
حيث إن الموقع يوفر إعلانات مجانية للباحثين عن عمل، بينما أصحاب الإعلانات التجارية يدفعون مبلغا من المال, وهؤلاء يمكن رفض إعلاناتهم الخارجة عن النطاق الشرعي, أما طلبات التوظيف فالعديد منها يكون كما ذكرت, فما العمل بالنسبة لطلبات التوظيف المذكورة؟ هل علي وزر إذا تم نشر هذه الإعلانات؟ أم كل مسؤول عن نفسه بحيث إذا تم حذفها سيفقد الموقع مصداقيته؟.
وهل يجوز وضع إعلانات الأجانب ??
المرجو مساعدتي. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم نشر الإعلانات تابع لما يعلن عنه، فما كان مباحا جاز الإعلان عنه، وما كان حراما حرم الإعلان عنه؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} . ... ... ... ... ولا فرق بين الإعلانات العربية والأجنبية في ذلك.
فإن كان هذا الموقع المراد إنشاؤه يمكن لصاحبه أن يجتنب المحاذير الشرعية، ومنها الإعلان عما يحرم، فلا بأس بإنشائه، وإلا فلا يجوز إنشاء موقع يحتوي على محذور شرعي، ومن خلال ما تقدم تعلم أنه لا يجوز لك إفساح المجال للباحثين عن أعمال لا تجوز مزاولتها شرعا من قبيل تصفيف شعر النساء والمحاسبة في البنوك الربوية.. تحت أي مبرر كان. وراجع في تفاصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 52763، 54312، 115491، 21294، 16704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(12/11573)
حكم العمل في شركة صرافة تتعامل مع البنوك وعملة الشيكل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة صرافة مع أنها تتعامل مع البنوك وعملة الشيكل الإسرائلي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في شركة الصرافة جائز إذا كانت الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية، ويشترط لجواز الصرف المماثلة عند اتحاد جنس العملة والتقابض الفوري، فإذا اختلفت العملتان فيشترط التقابض الفوري دون التماثل، وراجع في بيان شروط الصرف الفتاوى الآتية أرقامها: 2310، 15672، 20850.
أما كون هذه الشركة تتعامل مع البنوك، فإذا كان ذلك في معاملات مباحة فلا إشكال، وإن كان في معاملات محرمة فلا يجوز العمل فيها إذا كان مشتملاً على الإعانة على المعاملات المحرمة، ويجوز العمل فيها إذا لم يكن مشتملاً على الإعانة على المعاملات المحرمة.
أما تعامل الشركة في عملة الشيكل الإسرائيلي فلا حرج فيه، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات، ولكن يجب أن يتجنب من يتعامل مع اليهود العقود المحرمة، كما لا يجوز أن يتعامل معهم فيما يقويهم على الاعتداء على المسلمين، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 112153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(12/11574)
حكم العمل في شركة تقترض بالفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت نفس هذا السؤال قبل يومين ولكن نسيت أن أضيف رأي الدكتور فيه، أرجو اعتماد هذا السؤال وإلغاء الذي قبله، والذي كان يحمل رقم:2234319
لي بعض الرجاء قبل أن تجيبوا على سؤالي: أن لا تحيلوني إلى أسئلة سابقه لأني أريد جواب شافيا لحالتي، وأن تجيبوني بشيء من التفصيل لأن الموضوع شائك ومصيري، أن يجيب على سؤالي مفت مختص بالأمور المالية وفقه الواقع كي يكون مقنعا لي وأقنع والدي بالفتوى حتى لا يغضب مني إن لم أسمع كلامه.
أريد رقم هاتف المفتي لأناقشه في نفس المسألة.
السؤال: أنا أعمل مديرا ماليا في شركة، وهذه الشركة تتعامل مع بنوك ربوية حيث إن البنك يمنحها تسهيلات سحب على المكشوف بفائدة ربوية.
الحساب لا يكون دائما مكشوفا ولكن في معظم الأحيان يكشف، فنحن في سلطنة عمان لا يوجد لدينا بنوك إسلامية، لذا معظم الشركات إلا من رحم ربي تتعامل بنفس الطريقة.
الشركة تقوم بشراء البضائع وبيعها، ولا يتوفر لديها دائما السيوله لذا تلجأ إلى البنك، وتقوم ببعض أعمال الصيانة للبضاعة المباعة والتي هي عبارة عن أجهزة حاسوب وأجهزة إلكترونية.
وبصفتي مدير ماليا أقوم بإصدار الشيكات والحوالات البنكية، وتجهيز كشوف الرواتب، ولكن لا أوقع على الشيكات أو الحوالات أو الرواتب المرسلة للبنك، فقط أجهزهم، ويقوم المدير العام والذي هو نفسه صاحب الشركه بالتوقيع عليها، بالإضافة إلى هذا العمل أقوم بأعمال أخرى من عمل فواتير المبيع والشراء، والقيود وغيرها، بمعنى آخر أن الذي أعد جميع الأمور المالية في الشركة.
والدي رجل فاضل وعنده بعض العلم ومصر على أن عملي لاشيء فيه، ودائما يقول افهم فقه الواقع الذي تعيش فيه، وأن الحكم الشرعي يختلف عن الفتوى الشرعية، وأن المفتي يحب أن يكون ملما بالواقع الذي يعيشه المجتمع حتى يفتي، فهو يوافق على حرمة الربا ويقول لي: أنت موظف، والنظام القائم في البلد يعمل بهذه الطريقه ولا يوجد نظام إسلامي بديل، كما أني لست المسؤول عن التوقيع فأصل عملي حلال والإثم يقع على صاحب العمل.
وقد قمت بسؤال كثير من المشايخ ولم أحصل على جواب شاف في الموضوع، فمنهم من يقول إن في المسألة نظر، ومنهم من يحتار ويحيرني معه، ومنهم من يقول اسأل المفتي في بلدتك فهو أعلم بحال البلد، وأنا سني بحمد الله والمفتي في بلدتنا إباضي وإن كان ذو علم.
ولكن في الحقيقة أني واقع في حيرة من أمري حيث أني كثيرا ما أحس أني آثم في معاونتهم حتى لو لم يتوفر البديل.
هل عملي حلال أم حرام؟
وان كان حراما هل حكمي حكم المرابي؟ وهل حكمي حكم من لعنهم الله من آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه؟
وهل أترك العمل مباشرة أم أبحث عن عمل آخر؟ وعندما أجده أترك العمل مع العلم أني متزوج وعندي بنت ومسؤول عن أسرة وعندي التزامات أم أني غير آثم وهذا هو الواقع؟ وهل أدخل ضمن من قال الله عنهم في القرآن: لا يكلف الله نفس إلا وسعها. أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ما استطعتم.؟
أنا لا أريد أن أتخذ قرارا من غير علم، ولا أريد أن أكون متشددا وفي نفس الوقت أريد الحلال، بالإضافة إلى ذلك كله أنا أعاني من مرض القلق والتوتر وعدم القدرة على النوم، وأحيانا أكون في حاله نفسية صعبة إذا وقعت في حيرة من أمري في ما يتعلق بأمور كهذه، وآخذ علاجات، والحمد لله أشعر أني في طريقي إلى الشفاء فلا أريد أن أتصرف إلا عن علم حتى لا أصاب بانتكاسه.
لقد استشرت الطبيب الخاص في موضوع ترك العمل ورفض، وقال لي إني مازلت مريضا أي تغير أو عدم استقرار قد يؤدي الى انتكاسة، وطلب مني تأجيل الموضوع حتى تستقر حالتي الصحية – حقيقة أنا لا أريد أن أجد المبررات- ولكن الدكتور ذو علم وخلق ودين.
الحمد لله أنا مرتاح في عملي ولا يؤرقني إلا هذا الموضوع.
أرجو الإجابة الشافية التي فيها تفصيل لجميع ما ذكرت من أسئلة ومن حيثيات للموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مثل هذه الشركة التي تعمل بها والتي تقترض بالفوائد الربوية له حالتان:
الحالة الأولى: أن يعمل فيها المرء ولا يكون لعمله تعلق بالاقتراض بالربا بأي صورة من صور التعلق، وفي هذه الحالة يجوز العمل في هذه الشركة.
الحالة الثانية: أن يعمل فيها المرء ويكون عمله متعلقاً بالاقتراض بالربا، وفي هذه الحالة لا يجوز العمل في هذه الشركة لأن في ذلك إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2} . وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.
والذي ظهر لنا من كلامك أن عملك مشتمل على الإعانة على الاقتراض بالربا، وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا إذا بلغت حد الضرورة، فإذا كنت مضطرا اضطرارا ملجئا، كأن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلاً لإطعام نفسك ومن تعول، أو كنت في حرج وضائقة كأن لم تجد لباسا تكسو به بدنك، أو مسكناً يؤيك ولو بالأجرة، فلك البقاء حتى تجد البديل، وإذا وجدت العمل البديل براتب يكفي للأشياء الضرورية، فإنه يجب عليك ترك هذا العمل فورا.
ونذكرك بأن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأن أفضل السبل للسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة هو طاعة الله تعالى، نسأله الله تعالى أن يتم شفاءك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 51469، 65327، 115033، 117468.
ولمعرفة آلية الفتوى في موقعنا والقائمين عليها يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 1122.
وننبهك إلى أن قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16} سورة التغابن ليس حديثاً كما ذكرت في سؤالك.
ومعنى الآية بينه العلامة الشنقيطي في أضواء البيان فقال: قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. يفهم منه أن التكليف في حدود الاستطاعة، ويبينه قوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. {البقرة: 286} . وقوله تعالى: رَبَّنَا وَلاَ تُحَمّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ. {البقرة: 286} . وفي الحديث: قال الله: قد فعلت، وهذا في الأوامر دون النواهي لأن النواهي تروك، كما جاء في السنة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(12/11575)
حكم العمل في ترويض الكلاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم العمل في ترويض الكلاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ترويض الكلاب ولا اقتناؤها إلا لضرورة، لجلب مصلحة كالصيد، أو دفع مضرة كحراسة الماشية والزرع والكشف عن الجرائم.
فمن اتخذ كلبا لغير ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط، فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلباً، إلا كلب ماشية، أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. وفي رواية: من اتَّخَذَ كلباً ليس بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية فإنه ينقص من أجره كُلَّ يوم قِيراط.
وبناء على ذلك، فإن كان ترويض الكلاب لاتخاذها فيما أذن فيه الشرع فلا حرج فيه، وإن كان لغير ذلك فإنه لا يجوز.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 121735، 14735.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(12/11576)
حكم تسويق وبيع فساتين الزفاف والسهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن التسويق وبيع فساتين الزفاف والسهرة للمحلات بالجملة. فهل هذا يجوز أو منهي عنه.
حيث إنني بدأت في هذا العمل من فترة بسيطة لأحسن وضع المادي؛ لأن راتبي لا يكفيني وظروف المعيشة حيث إنني متزوج منذ سنة ونصف، وعلي التزامات كثيرة من إيجار ومعيشة وخلافه، ولم أجد ما يعينني على الظروف سوى هذا العمل بجانب عملي.
الرجاء إيضاح اسم الشيخ الفاضل لجوابه على سؤالي وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز بيع هذه الملابس ما لم يغلب استعمالها في التبرج المحرم، فلا يجوز المتاجرة فيها؛ لما في ذلك من العون على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7278، 37433، 57176، 94489. ولمعرفة آلية الفتوى في موقعنا والقائمين عليها يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(12/11577)
إما أن يصمم برنامجا لبنك ربوي أو الفصل من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تصميم برنامج لبنك ربوي؟ علما بأن المصمم موظف في شركة برمجة وقد طلب منه ذلك من قبل مدير الشركة، والمتوقع في حالة رفض الموظف ذلك أن يفصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تصميم برنامج لبنك ربوي، لأن البنك الربوي محارب لله ورسوله بتعامله بالربا، ولا يجوز إعانة البنك الربوي على أعماله المحرمة بأي نوع من أنواع الإعانة، ولا شك أن إعداد مثل هذا البرنامج إعانة للبنك على عمله الربوي، فإذا ألزم مدير الشركة الموظف بهذا العمل لم يجز له القيام به، وليس له فصله لهذا السبب لأنه استأجره على عمل مباح، والإجاره لازمة إلى نهاية العقد، ويستحق الموظف أجرته كاملة مع امتناعة عن العمل المحرم، مع العلم بأنك إذا كنت مضطرا إلى هذا العمل ولم تجد ما يغنيك عنه، والتزمت بأمر محرم فإنه يسعك ما يسع المضطر، فإن الضرورات تبيح المحضورات، والضرورة تقدر بقدرها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18489، 33927، 48984، 66071، 101223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(12/11578)
لا يستفاد من المال الخبيث إلا للضرورة وبقدر الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم جدة تصرف على حفيدها وتربيه من الزنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هذه الجدة تتكسب من الزنا، وتنفق على هذا الحفيد من كسبها هذا، فلا ريب أن كسبها خبيث وأنها آثمة، والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، وقد اتفق العلماء على أن مهر البغي من أنواع السحت، وفي الحديث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِىِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: وَمَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيثٌ. والبغي: الزانية وسمي مهرا مجازا.
وإذا كان هذا الحفيد له مال، أو يستطيع أن يعمل ويكتسب، أو له من ينفق عليه من حلال، فلا يحلّ له الانتفاع بهذا المال الخبيث، وأما إن كان لا يجد إلّا هذا المال الخبيث فله أن ينتفع منه بقدر الحاجة، وبمجرد أن يقدر على كسب طيب يجب عليه ترك الانتفاع بهذا المال، وليعلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني وصحّحه الألباني.
ويجب نصح هذه الجدة وتخويفها عاقبة هذا المنكر الشنيع، والعمل على منع هذا المنكر بكل وسيلة مشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(12/11579)
حكم تدريس الطلاب كيفية استخدام البطاقات الائتمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل كأستاذ في معهد في السعودية، ومن ضمن عمله تعليم الشباب كيف يتعاملون مع أجهزة محاسبة الزبائن في الأسواق أي وظيفة -كاشير-، وتعلمون أن من طرق الدفع استخدام البطاقات الائتمانية- فيزا وماستر- فيضطر إلي تعليمهم كيف يحاسبون الزبون الذي يدفع بهذه البطاقات، وقد سمع أن هذه البطاقات ربوية. فهل يلحقه إثم إذا درس الشباب كيف يحاسبون الزبائن الذين يدفعون بهذه البطاقات، مع العلم أن البنوك هنا تتعامل وفق الشريعة الإسلامية حتى في بطاقات الفيزا والماستر. فهل هذا صحيح.؟
وإن كانت ربوية ويلحقه إثم من هذا الفعل فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى بأساً فيما يقوم به هذا الأستاذ من تعليم طلبته طرق المحاسبة على الكاشير بما في ذلك المحاسبة بالبطاقات الائتمانية، لأن استعمال هذه البطاقات منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، ولأنه لا مانع من استيفاء المحلات لثمن البضائع المباحة عن طريق البطاقات الائتمانية ولو كانت هذه البطاقات صدرت بطريقة غير شرعية، لأن المحلات إنما تستوفي حقها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 51543، 62632.
أما مدى صحة كون البطاقات البنكية في بلدكم تتوافق مع أحكام الشريعة فلا علم لنا به، ويمكنك مراجعة حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 665، 2834، 6275، 19728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(12/11580)
حكم العمل كمندوب لشركة كويست نت مقابل شراء سلعة (القرص الحيوي)
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير فموقعكم من أفضل المواقع بإذن الله، استفساري هو عن الربح الهرمي أو الكويست نت، عرض أحدهم علي أن أعمل كمندوب ومروج لهذه الشركة مقابل شرائي سلعة (القرص الحيوي) بمبلغ 600 دولار، وإذا ما جلبت ستة أشخاص يشترون هذه السلعة فإني سوف أحصل على مبلغ 250 دولارا، وأما عن القرص الحيوي فقال لي إنه ابتكار علمي يعيد جزيئات الماء والطعام إلى الحالة البيولوجية الأصلية والكثير من الأمور الأخرى التي أراها خزعبلات، هل يعتبر اقتناء مثل هذه الأمور نوعا من التمائم والتعاويذ التي نهانا عنها الإٍسلام.. وحبذا لو أنكم بحثتم في موضوع هذا القرص وعرفتمونا على حقيقته أكثر.
أما بالنسبة للربح الهرمي فلقد شاهدت مجموعة فتاوى، ودار بيني وبين الشيطان حوار سألخصه لكم، والغرض من ذلك سد الثغرات التي يدخل منها الشيطان بما يعود بالنفع لجميع المسلمين بإذن الله، وأرجو أن تسدوا كذلك الثغرات التي لا تزال موجودة أحيانا.
بعد أول إجابة لي عن الربح الهرمي وهي كالتالي:
إن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، والخسائر حتمية للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا.
سألني الشيطان:
ولماذا لا تحول نيتك إلى أن تكون مقصودك هو السلعة، وهل يوجد حديث يدل على أنه إذا كان القصد هو العمولات فذلك حرام؟
أنا: لنفترض أن هدفي هو السلعة، ولكن هل السلعة بالفعل مفيدة؟ أم أنها مجرد أداة تستخدم لإجبار الناس على إكمال الترويج لهذا المشروع على الأقل لتعويض ثمن هذه السلعة؟ أي الاتجار بسلعة غير مفيدة.
الشيطان: ولكنها مفيدة، فالعلم والكثير من المقالات أثبت ذلك.
أنا: على فرض أنها مفيدة فهل هذا السعر معقول لنيل مثل هذه السلعة؟ ولو أنه لم يكن هناك ربح فهل كنت سأشتري هذا القرص أو أقتنع به، بالتأكيد لا.
الشيطان: أنت تبالغ إنها سلعة تشتريها ولم يثبت أنها دجل أو غيره فاجعل نيتك أن تروج للسلعة.
أنا: ولكن هناك ملاحظة وهي أن الأعداد المتبقية من الزبائن الذين أجلبهم لن يستطيعوا تأمين ستة أشخاص وبالتالي سوف يخسرون وبإجراء عملية بسيطة سوف نكتشف أن على فرض عدد المشتركين سيكون 62 شخصا، ومطلوب من كل شخص تأمين ستة أشخاص للحصول على قيمة 250 دولارا وهي أقل من نصف قيمة السلعة التي اشتريتها، فإن 14 شخصا منهم سيربح مبلغ 250 دولارا، أما 48 شخصا فلن يربحوا أي شيء يعني 77% منهم خسروا، ولكن ما يجعل الربح مستمرا هو الاشتراكات الجديدة، والتي مهما طال الزمن لا بد أن ينتهي العدد، ويخسر أخر المشتركين، والذي ستكون نسبتهم نفس النسبة وهي: 77% تقريباً، فالنسبة ستكون ثابتة سواء كان عدد المشتركين 62 شخصا أو 62 مليار شخص.
الشيطان: إن الأعضاء المتأخرين لن يخسروا، وإنما لن يربحوا فهم حصلوا على القرص الحيوي كسلعة مفيدة فصحيح أنهم لم يستطع أحد منهم أن يستعين بستة أشخاص ليربح، ولكن على الأقل استفاد من السلعة.
أنا: هذا كذب فلو أن السلعة عرضت لوحدها دون موضوع الربح فلن يشتريها أحد، وإن كانت مفيدة فإن سعرها غال جداً، وكذلك فإن هذه التجارة فيها ربح دون تعب.
الشيطان: ولماذا ربح دون تعب؟ فأنت تسوق للمنتج وتتعب وتذهب مشاوير لتأمين الزبائن وتخسر مكالمات هاتفية أليس ذلك كله تعبا.
أنا: غير صحيح فأنا قد أتعب في سبيل تأمين الأشخاص الستة الذين أستخدمتهم لزيادة رصيدي، ولكن الأشخاص الذين تفرعوا عن أولئك الستة ما علاقتي بهم حتى أربح منهم، فأنا ربما أسخر 100 شخص وأبذل جهد للحصول عليهم أما 600 شخص الذي تفرعوا عن كل شخص منهم، فلماذا آخذ عنهم ربحا وأنا لم أتعب في جلبهم ولم أروج السلعة بينهم؟
اندحر الشيطان هارباً، ولن أتاجر بالتجارة الهرمية، ولكن بقيت بعض الأسئلة تتردد في دماغي:
هل يوجد حديث يدل على حرمة جعل العمولة هي المقصودة، وإنما يجب أن تكون السلعة هي المقصودة؟
هل مجرد الشك في أن القرص الحيوي غير مفيد يجعله سلعة غير مفيدة ولا يجوز الاتجار بها؟
وهل شراء سلعة بقيمة مرتفعة نوعاً ما بالنسبة لقيمتها الحقيقة يعتبر أمرا غير مقبول شرعا؟
وكذلك بالنسبة للربح عن طريق إعلانات غوغل، أي الربح مقابل عرض إعلانات لشركة غوغل على الموقع، وأحيانا تظهر إعلانات لمواقع اجتماعية تحث على الاختلاط أو مواقع نصرانية لمعرفة الله في نظر المسيحية فما حكم ذلك؟
وأخيرا آسف على الإطالة وفي السابق اقترحت عليكم أن تنشئوا بريدا الكترونيا مجانيا على موقعكم فلعلنا نتخلص من البريد الالكتروني للشركات الأخرى، والذي يجعل بياناتنا وخصوصياتنا في أيدي كفار، وكذلك لنتخلص من الاعلانات الإباحية التي تعلن على تلك المواقع، وقلتم إن الخدمة ستكون موجودة إن شاء الله، فأنا أنتظر.. وجزاكم الله كل خير ووفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم التسويق الهرمي الشبكي فهو المنع كما علمت، وقد بينا حكمه في جملة من فتاوانا منها الفتويين رقم: 35492، 54562.
وأما هل يوجد حديث يدل على اعتبار القصد في المعاملات؟ فالجواب نعم. ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم. وبنيت عليه القاعدة الشرعية (الأمور بمقاصدها)
وأما القرص المذكور فحسبما ذكر في بعض المواقع الإلكترونية التي تروج له أنه خلاصة أبحاث استمرت أكثر من 30 سنة، قام بها الخبير الألماني الأصل - التايلندي الجنسية الدكتور ايان لبونز. ويعمل القرص على توليد طاقة طبيعية ويحول الطاقة السلبية التي حولنا إلى طاقة إيجابية كالتي تنبعث من الأجهزة التي حولنا كالجوال والميكروفون والكمبيوتر والأجهزة الكهربية والألكترونية وغيرها. وقد تعاقد مع شركة كوست العالمية لترويج ونشر منتجه. ويذكر للقرص كثير من الفوائد كتقوية جهاز المناعة ومعالجة جميع آلام المفاصل والصداع النصفي والإمساك والقولون ومشاكل المعدة وغير ذلك من الفوائد الكثيرة.
مع أن بعض المواقع حذر منه، وقال بأن الشركة المنتجة للقرص الخرافي شركة محتالة، وكل ذلك كلام بلا حجة ولابرهان، والمتأمل في فوائد هذا القرص يجد الأمر أقرب للخيال والأسطورة منه إلى الحقيقة، بل زعم بعضهم أن مبدأه يقوم على الفلسفات الصينية الوثنية القديمة (مثل الكونفوشية وغيرها) .
غير أنا نقول في الأخير: حتى يمكن تحديد الموقف الشرعي والعلمي منه، فلا بد من أن يثبت صحة الأمر من جهة معتمدة أو على الأقل من قبل أهل الاختصاص الموثوق بهم، وإلى الآن لم نقف على شيء من ذلك، واتخاذ الحذر وتقديم الحيطة أولى.
وأما أخذ عمولة على عرض إعلان لشركة ما في موقعك فلا حرج فيه إذا كان مضمون الإعلان مباحا لا يروج للمنكرات والأمور المحرمة. وإن كنت تسأل عن أخذ عمولة على تصفح الإعلانات ودخولها فانظر حكمه في الفتويين رقم: 73300، 115688
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(12/11581)
حكم العمل في إذاعة تقدم الأغاني الشعبية القديمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إذاعة تقدم الأغاني القديمة الشعبية: الخليجية، والعربية، وبحثت عن وظيفة أخرى. فما حكم العمل في هذه الإذاعة؟ وما هو وضعي بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستماع الغناء المصحوب بالموسيقى محرم عند جماهير العلماء، بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، ولا يجوز لك العمل في هذه الإذاعة التي تقدم الأغاني فيما فيه إعانة على تلك الأغاني، لما في العمل فيها حينئذ من إعانة على المعصية وعلى نشر الشر والفساد. وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
فعليك بتقوى الله تعالى وترك هذا العمل عسى أن يبدلك الله خيرا منه، وإن كانت بك ضرورة للاستمرار فيه جاز لك الاستمرار فيه بقدر الضرورة، فإذا زالت الضرورة وجب عليه تركه، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، والضرورة -في حال ثبوتها- تقدر بقدرها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5282، 59294، 77151، 110757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(12/11582)
حكم قراءة الكتب المعروضة للبيع بدون نية شرائها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز قراءة كتب معروضة للبيع سواء في معرض للكتاب أو مكتبة وذلك بنية القراءة فقط وليس بنية القراءة للشراء؟ وإذا كان لا يجوز فما هي حدود هذه القراءة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصفح كتب العلم التي لا يملكها الإنسان بلا إذن مما اختلف أهل العلم في جوازه.
قال البغوي في شرح السنة: فأما كتاب العلم فقد قيل يجوز النظر فيه بغير إذن صاحبه لأن العلم لا يحل منعه ولا يجوز كتمانه، وقيل لا يجوز لظاهر الحديث، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي سئل عنه فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه. انتهى.
فالأولى أن لا ينظر المسلم في كتاب غيره إلا بإذنه خروجاً من الخلاف، هذا على وجه العموم، أما الكتب التي في المكتبات فالغالب أن أصحابها لا يأذنون في قراءتها وتصفحها إلا لمن يريد الشراء، وعليه، فلا يجوز ذلك لمن لا يريد شراءها إلا بإذن أهلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(12/11583)
العمل في مصنع مختلط مع تأخير الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعمل في معمل لصنع الملابس، ولكن هناك فتيات، وفي نفس الوقت قد تضيع الصلاة. ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تجد عملاً مباحاً تكتسب منه ما يكفيك، فلا يجوز لك أن تعمل في مجال يؤدي إلى تهاونك في الصلاة وتأخيرها عن وقت وجوبها، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله، وانظر الفتوى رقم: 46439.
كما أنّ العمل في مكان يختلط فيه الرجال والنساء على وجه لا تؤمن معه الفتنة غير جائز، وانظر الفتوى رقم: 8677.
أمّا إذا كنت لا تجد عملاً مباحاً وليس أمامك إلا هذا العمل، فعليك أن تحرص على الصلاة في أوقاتها في جماعة، فإن تعذّر عليك أداؤها في جماعة فلا بد من أدائها قبل خروج وقتها، وعليك أن تتجنب الخلوة بالأجنبيات وأن يكون تعاملك معهن بقدر الحاجة مع التزام غض البصر.
واعلم أنّك إذا صدقت في طلب مرضاة الله وصبرت على ذلك فسوف تجد التيسير والعون من الله.
قال تعالى:.. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ... {الطلاق:2-3}
وقال تعالى:.. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. {الطلاق:4} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(12/11584)
هل يسجل ابن أخيه باسمه كي يحصل على راتبه بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الدولة ولي راتب جيد الحمد والمنة لله، وليس لي ذرية وعمري 53 سنة، ولي أخ أكبر مني عمرا وحالته المادية ليست جيدة، وراتبه التقاعدي لا يكفيه، وأنا الآن أعطيه جزءا من راتبي. فهل يجوز لي أن أسجل أحد أطفاله باسمي من أجل أن يحصل على جزء من راتبي بعد موتي، لأن زوجتي معلمة لا تستطيع الحصول على جزء من راتبي بعد موتي، للعلم إن أنا مت وأنا على هذه الوضعية سوف يقطع راتبي كليا؟
وأسال الله العظيم رب العرش العظيم لكم الغرفات فيها آمنين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن ما يريد السائل الكريم فيه كذب وغش ظاهر، ونوع من أكل المال بالباطل، وفيه أيضا انتساب هذا الولد لغير أبيه، وكل هذا لا يجوز شرعا، إلا في حالات الضرورة، كأن تخشى على هذا الولد الهلاك أو الموت جوعا، ولا نرى ما ذكره السائل يصل إلى هذا الحد، وعليه فتبقى الحرمة باقية، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 9619، 45060.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(12/11585)
قامت بإجازة مرضية فتأخرت طالباتها دراسيا فهل تأثم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معلمة أخذت إجازة براتب من 19/4/ 2009 لمدة شهر، وذلك للعلاج، وبسببي تراجعت الطالبات، والبديلة لم تكمل المنهاج المدرسي، ولم أستطع العودة إلى العمل، ومديرتي غاضبة، وزوجي يقول إن المال الذي أتقاضاه حرام لأني لا أستحقه لعدة أسباب، وخاصة انه كان بالإمكان تحديد وقت آخر للعلاج. كيف أكفر عن ذنبي وأحلل المال الذي أخذته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الراتب الذي صرف لك عن تلك المدة مادمت مريضة، ولا يلزمك تأجيل العملية أو العلاج إلى وقت آخر، ويجوز لك الانتفاع براتبك لأنك أخذتيه بطريق مشروع إذا كان المسؤولون قد أذنوا لك في الغياب وأعطوك إجازة معوضة كما هو الظاهر، والمعروف في المؤسسات الحكومية وغيرها.
وإذا كان هنالك تقصير في تلك الفترة فإنما تتحمله الأستاذة التي حلت مكانك، لكن مادام غيابك يؤثر على الطلبة فلا ينبغي لك فعله ثانية إلا إذا كانت الحاجة قوية ولا يمكن تأجيلها، حفاظا على ما تحت يدك من النشء، ووفاء بالأمانة الموكلة إليك في تعليم البنات وتربيتهن، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 107291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(12/11586)
حكم التدريس في المدارس الثانوية المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في المدارس الثانوية المختلطة، لأنني متزوج وأعمل في الأزهر في معهد بنين ولكن في بلد بعيد عن بلدي نسبيا، وهناك مصاريف على الموصلات بالإضافة إلى الندب في ثلاثة بلاد، وقد جاءتني فرصة للعمل في مدرسة ثانوية مختلطة في قريتي وبجوار بيتي، وستوفر كثيرا من المصاريف، ولكن أخاف أن يكون هذا العمل حراما، وأنا الآن حيران أترك الأزهر أو أبقى فيه؟ وفى نفس الوقت أخاف وأنا في الأزهر أن أنقل في أي لحظة إلى معهد فتيات فأكون بذلك قد خسرت فرصة العمل بالمدرسة الثانوية فأجيبوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنّ الاختلاط المشاهد اليوم في كثير من المدارس والجامعات أمر منكر يجرّ إلى المجتمع كثيراً من البلايا ويفتح أبواب الفساد والفتن، فينبغي أن يُفصل بين البنين والبنات في مراحل التعليم المختلفة، وأن يقوم الرجال بتدريس البنين والنساء بتدريس البنات، درءا للمفاسد وحفاظاً على طهارة المجتمع وعفته.
أمّا عن سؤالك، فإذا كان عملك في المدرسة المختلطة تأمن معه الفتنة وتلتزم بالضوابط الشرعية من غض البصر، واجتناب الخلوة بالأجنبيات و ... ، فهذا العمل جائز ليس بحرام، أمّا إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة، أو كان في عملك تعرّض للخلوة بالأجنبيات، أو لمسهن، أو النظر إليهن وهن كاسيات، فلا يجوز لك الانتقال لهذا العمل.
وعلى كلّ حال، فالأولى أن تجتنب العمل في المدارس المختلطة، وخوفك من أن تنقل إلى معهد للفتيات ليس مسوّغاً لذلك، ما دمت قد يسّر الله لك العمل في مدارس غير مختلطة.
ولا شكّ أنّ سلامة الدين والبعد عن الفتن مصلحة عظيمة، ومن كان حريصاً على سلامة دينه، واستعان بالله فسوف يجد التيسير والعون من الله، قال تعالى:..وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. {الطلاق:2} . وقال تعالى:.. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. {الطلاق:4}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(12/11587)
حكم إعطاء الطلاب درجات أكثر مما يستحقون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس في مدرسة أهلية ثانوية، والمدرسة سامحة لنا بإعطاء دروس للطلاب، وأعطينا فعلاً دروسا وشرحنا وبينا للطلاب أن الفلوس مقابل الشرح، وعليهم المذاكرة، ولكن المدرسة أجبرتنا على إعطاء درجات عالية لهم بالنسبة للدرجة التي بيد المدرس وهي 20 من 50 درجة للمشاركة، والاختبارات الشهرية بحجة أنها مدرسة أهلية، فأعطينا الطلاب الدرجات، وإذا كان الطالب لم يأخذ درسا أيضا أخذ درجة قريبة منها، وربما أفضل إذا كان مؤدبا وشاطرا. فما حكم المال الذي أخذناه من الطلاب من الدروس، والذي نوضح للطلاب أنه مقابل الشرح، ولكن البعض في قرارة نفسه يقول الأستاذ سيعطيني درجة طيبة. مع العلم أننا لا نملك سواها هي والراتب، فنحن شباب جميعا وما حكم الراتب من هذه المدرسة؟ وماذا نعمل من أجل جعل رزقنا حلالا من المدرسة ومن الدروس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدروس الخصوصية جائزة لعدم وجود ما يمنع منه شرعاً، لكن يشروط لجوازها ما يلي:
1- ألا يكون ذلك من رجل لامرأة أو العكس مع حصول خلوة محرمة، أو فتنة متوقعة.
2- ألا يكون المدرس محابياً لمن يدرِّس لهم في البيت على حساب بقية الطلبة الذين لم يفعلوا ذلك.
3- ألا يكون في ذلك إخلال بعمله الأصلي ولا بما تشارط عليه هو وجهة ذلك العمل؛ لأن المسلمين على شروطهم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25901.
أما إعطاء هؤلاء الطلاب درجات أكثر مما يستحقونها فهذا لا يجوز، لأن هذا العمل يشتمل على الغش والظلم المحرمين، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 113722.
فالواجب عليكم الامتناع عن إعطاء هؤلاء الطلاب درجات أكثر مما يستحقونه، وعليكم التوبة مما وقع منكم من ذلك، ولا حرج عليكم في الانتفاع بالأجر الذي أخذتموه مقابل الدروس الخصوصية؛ لأن هذا الأجر مقابل الشرح، وكذلك لا حرج عليكم في الانتفاع براتب المدرسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/11588)
حكم إنشاء مجازر للخنازير وتوريدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركه أدوية بيطرية، ونظرا لموضوع الساعة وهو أنفلونزا الخنازير، فإن صاحب العمل ينوى على إنشاء مجازر للخنازير، وتوريد مجازر أيضا حتى تدر عليه أرباحا طائلة في هذه الأوقات.. ونعلم جيدا أن لحم الخنزير حرام. فهل هذا العمل حرام أيضا؟ نرجو سرعة الرد نظرا لأهمية الموقف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح كما ينبغي، لكن إن كان المقصود بإنشاء تلك المجازر وتوريدها إتلاف الخنازير والتخلص منها فلا حرج في ذلك، ويجوز التكسب من ذلك العمل. جاء في كتاب الإنصاف للمرداوي: فأما الاتجار لأجل إلقائها أو إراقتها يعني الميتة والخمر فيجوز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وأما إن كان المقصود بإنشاء المجازر وتوريدها إعانة أصحاب تلك الخنازير على ذبحها للاستفادة منها لا إتلافها فلا يجوز ذلك، ولو كان سيدر مالا وفيرا فقليل من الحلال خير وأزكى من كثير من الحرام. قال الله تعالى: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {المائدة:100} وما كتب لابن آدم من الرزق سيأتيه فلا يطلبه بالحرام، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود وصححه الألباني أيضا.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 121492، 14014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/11589)
حكم نشر الغزل غير العفيف في المنتديات
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل أريد أن أسأل عن بعض أبيات الغزل للشاعر أحمد شوقي في مسرحية " مجنون ليلى "، هل هي من الشعر الغزل المباح أم لا؟؟
لأنها كثيرا منتشرة في المنتديات
واليكم الأبيات:
قيس" تعالي نعيش يا ليل في ظل قفرة من البيد لم تنقل بها قدمان
تعالي إلى واد خلي وجدول ورنة عصفور وأيكة بان
تعالي إلى ذكرى الصبا وجنونه وأحلام عيش من دد وأمان
فكم قبلة يا ليل في ميعة الصبا وقبل الهوى ليست بذات معان
أخذنا وأعطينا إذا البهم ترتعي وإذ نحن خلف البهم مستتران
ولم نك ندري يوم ذلك ما الهوى ولا ما يعود القلب من خفقان
منى النفس ليلى قربى فاك من فمي كما لف منقاريهما غردان
نذق قبلة لا يعرف البؤس بعدها ولا السقم روحانا ولا الجسدان
فكل نعيم في الحياة وغبطة على شفتينا حين تلتقيان
ويخفق صدرانا خفوقا كأنما مع القلب قلب في الجوانح ثان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الغزل المذكور فيه دعوة إلى الفاحشة وإقرارها، فمجنون ليلى لم يكن لها زوجا حتى يباح له أن يطلب منها ما يذكره الشاعر على لسانه، ومثل هذه الأمور المذكورة في الأبيات السابقة لا يحل إقرارها، بل يجب إنكارها، ولا يجوز نشرها في المواقع ولا غيرها لما فيها من إثارة الشهوات وتهوين أمر الفواحش.
وليست هي من الغزل المباح بل من الغزل غير العفيف الذي لا فائدة من ذكره لا في المنتديات ولا في غيرها، حيث لا توجد فيه مصلحة شرعية ولا لغوية، وهذا النوع من الغزل قال فيه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: غالب التغزل والتشبيب: إنما هو في الصور المحرمة ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأته وأمته وأم ولده مع أن هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(12/11590)
حكم تقوية اللغة بغرض العمل في السياحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مصر وكنت أريد أن اسأل عن طبيعة العمل في السياحة، كما أني أريد أن أقوي لغتي التي أدرسها عن طريق الممارسة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في السياحة لا يخلو - في أغلب أحواله - من محاذير شرعية كما بينا في الفتوى رقم: 72304، والفتوى رقم: 33891.
فإذا وجدت فيه تلك المخالفات الشرعية - ويستبعد ألا توجد - فلا يجوز للمسلم العمل فيه؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والدعوة إلى الفجور والعصيان، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
ولو قدر للعمل في السياحة خلوه من تلك المحاذير الشرعية - وهو أمر مستبعد كما مر - فلا حرج على المسلم في العمل فيه إن شاء الله تعالى، وأما بخصوص تعلم اللغة وتقويتها فإن بإمكانك الحصول على ذلك دون ارتكاب محرم، ولا يجوز أن يحملك ذلك على العمل في السياحة إذا كانت تشتمل على محاذير شرعية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه، وإن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/11591)
حكم عمل تصميمات لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تصميم مبنى بنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز تصميم أي مبنى سواء أكان بنكاً أو غيره، إلا إذا علم أن صاحبه يريده لأمر محرم كبنك ربوي أو محل قمار ونحو ذلك، فلا يجوز عمله لما فيه من إعانته على الإثم ومساعدته على الباطل، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وللفائدة انظر لذلك الفتوى رقم: 51107، والفتوى رقم: 115504.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(12/11592)
حكم العمل في شركة أجنبية للعطور ومستحضرات التجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[تهيأت لي فرصة للعمل مع شركة أجنبية للعطور ومستحضرات التجميل. والمطلوب مني في هذا العمل هو إقناع (طبعا بعد حوار) الزبائن (ذكورا وإناثا) لاقتناء هذه المستحضرات.
سؤالي هو:
*هل عملي مع هذه الشركة فيه شبهة لأنها مؤسسة أجنبية من بلاد كافرة؟
*في حالة ما إذا كان الزبائن نسوة:
-هل الكلام معهن يعتبر خضوعا بالقول؟ وأخاف أن يجرني الكلام للتحدث (خاصة بعد أسئلة "وقحة" منهن) حول مكامن جمالهن (وهو هدفهن من اقتناء هذه المستحضرات) وأني أخاف من هذا خشية على ديني ومروءتي.
-وهب أني سأتكلم بالمعاريض (بالكلام بطريقة علمية حول المستحضرات دون الكلام عن مكامن الجمال، وهو شيء أحسبني أجيده والحمد لله) دون إبداء أي خضوع في القول، وحضرت لي زبونة سافرة متبرجة، هل إقناعها وبيع المستحضرات لها سيكون إعانة لها في تبرجها؟ وأزر وزرا مع وزرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمؤسسة الأجنبية يجوز العمل فيها إذا كان العمل منضبطاً من الناحية الشرعية، فالأصل جواز التعامل مع الكفار بيعاً وشراءً إذا كان ذلك في ما يباح بيعه شرعاً، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 112153.
وليس الإشكال في كون هذه الشركة أجنبية، ولكن الإشكال في العمل الذي تمارسه، وذلك من وجهين:
أحدهما: أنه يشترط لجواز العمل في بيع مستحضرات التجميل شرطان:
1- أن يخلو تركيب منتجاتها من المحظورات الشرعية، مثل الخمر والخنزير والميتة، ونحو ذلك من النجاسات، وألا تكون على أغلفتها صور لنساء كاشفات عن مفاتنهنَّ وزينتهنَّ.
2- ألا تباع هذه المنتجات للنساء اللواتي يعلم أو يغلب على الظن أنهن يستعملنها في التبرج، وإذا كان الغالب في مجتمع هو استعمال هذه المستحضرات على وجه محرّم، فإنه لا يجوز بيعها إلا لمن غلب على الظن أنها تستعملها استعمالاً مباحًا.
الوجه الثاني: أن العمل في بيع مستحضرات التجميل - وخاصةً في المجتمعات التي يكثر فيها التبرج - لا يسلم من الوقوع في المحرمات من النظر للنساء ومشاهدة العورات وسماع النساء مع خضوعهن بالقول – وهو ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال - وعدم الإنكار عليهن، وفي صحيح مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فإن أَوَّلَ فِتْنَةِ بنى إِسْرَائِيلَ كانت في النِّسَاءِ. قال الإمام النووي: معناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء.
واعلم أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأنك مهما اجتهدت في الاحتياط فلن تسلم لطبيعة العمل، والعاقل من يفر بدينه من مواطن الفتن، نسأل الله تعالى السلامة لنا ولك، وأن يغنيك بفضله عمن سواه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 9065، 35007، 56168، 54750، 77362، 110240.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(12/11593)
حكم الإعلان عن (الجرين كارد)
[السُّؤَالُ]
ـ[بالتأكيد قد رأيتم إعلانات يانصيب تأشيرة الدخول-البطاقة الخضراء-وحسب علمي أن هذه الباقات مجانية، ولكن هناك شركات تقوم بالترويج لها، وتقوم بإجراءات التسجيل كمساعدة لك بمقابل مادي، إحدى هذه الشركات طلبت الإعلان في موقعي، لأن موقعي متخصص بالسفر إلى الخارج. فهل يجوز أن أوافق على إعلاناتهم أم أنها حرام بمعنى أنني سوف أشترك معهم في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالبطاقة الخضراء هو الدخول في معاملة الحصول على إقامة بالولايات المتحدة الأمريكية عبر ما يسمى بجرين كارد، فهذا يختلف حكمه فما كان يدفع كرسوم تسجيل ونحو ذلك فهو جائز، وأما ما زاد على الرسوم فهو قمار محرم، وراجع الفتويين رقم: 115279، 76655.
ومن المحاذير في هذه المعاملة أن ينتفع بها من المسلمين من يريد السفر والإقامة في البلاد غير الإسلامية مع أنه قد لا يكون ذلك جائزا في حقه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 51334.
ولذا فنرى الأولى لك الامتناع عن الإعلان في موقعك عن هذه البطاقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(12/11594)
حكم توصيل الغير بشرط أن يتصدق عنه ببعض المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة، وليس معي سيارة، ولي زميل معي، قال لي: سأوصلك وأرجعك يوميا، ولكن بشرط أن تتصدق يوميا بمبلغ بسيط بنية أن نصف المبلغ المتصدق لي أنا والنصف الآخر أتصدق بنية أنه له هو. فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز فهل يجب علي إخباره لإلغاء هذا الشرط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ الذي اشترطه عليك هو أجرٌ لتوصيلك، فيشترط فيه أن يكون معلوماً. فإذا كان مجهولاً فعقد الإجارة فاسد، ويكون لصاحب السيارة أجرة المثل.
أما إذا كان الأجر معلوماً، وأراد صاحب السيارة أن يوكلك في التصدق به عنه، فهذه الصورة غير جائزة عند الشافعية، لأنه لا يجوز أن يكون الإنسان قابضاً ومقبضاً في نفس الوقت إلا في صور معينة استثناها الفقهاء، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: اتحاد القابض، والمقبض ممنوع لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها، وإذا كان مقبضا، وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة، فلما تخالف الغرضان والطباع لا تنضبط امتنع الجمع. اهـ.
ويمكنك الاتفاق مع زميلك على أجرٍ معلوم على أن يقبضه زميلك منك، ثم هو بعد ذلك مخير في إنفاقه أو التصدق به، أو توكيلك في التصدق به، كما أنه ينبغي لصديقك أن يقوم بتوصيلك مجاناً، ويبتغي بذلك الأجر والمثوبة من الله تعالى، فإن ذلك من مكارم الأخلاق، وشكر لنعمة الله عز وجل عليه، وفيه تيسير عليك والتيسير على المسلم مندوب إليه.
وقد ورد في الحث على إعانة الرفيق عدة أحاديث منها ما رواه مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: بَيْنَمَا نَحْنُ في سَفَرٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم إِذْ جاء رَجُلٌ على رَاحِلَةٍ له قال فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من كان معه فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ على من لَا ظَهْرَ له، وَمَنْ كان له فَضْلٌ من زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ على من لَا زَادَ له، قال: فذكر من أَصْنَافِ الْمَالِ ما ذَكَرَ حتى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا في فَضْلٍ. قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(12/11595)
العمل في تحصيل الجمارك وتقدير رسومها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شركة تقوم ببيع الخمور، والسجائر، ومنتجات كهربية، وعطورا. وأبي يعمل في الجمارك فيفرض الجمرك عليها رسوما تعجزها، فإن كانت زجاجة الخمر بـ30 جنيها يفرض عليها الجمرك رسوما تجعلها بـ 1800جنيه ما وجدت في المخازن -المكان الذي لأبي علاقة به ويتواجد فيه- وعمل أبي خاصة في الجمرك العلم بما هو داخل وخارج لئلا يحدث تهريب، مع العلم بأنها إذا ذهبت إلي منافذ بيع مثل الأسواق الحرة تباع بثمنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المراد من سؤالك، ولكن نقول على سبيل العموم إن العمل بالجمارك إذا كان متعلقاً بتحصيل الجمارك والضرائب، أو المساعدة على ذلك فقد سبق الحكم عليه، وبينا ذلك في الفتويين رقم: 110579، 113161.
وإذا كنت تعني بسؤالك أن والدك يقوم بمنع دخول الخمر أو يقوم بالتقليل منها عن طريق تقدير رسوم جمركية باهظة عليها، فلا نرى بأساً في فعله هذا ما لم يؤد ذلك إلى محظور آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(12/11596)
حكم بيع الخمر والعمل في غسل الأواني التي يشرب فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي في بلاد الغرب-فرنسا- وأبحث في نفس الوقت عن عمل لكي أقوم بسد حاجياتي اليومية من طعام ومسكن.
فهل يجوز أن أعمل في غسل الأواني بأحد المطاعم حيث أقوم بغسلها وتنظيفها من الكحول-مثال: كؤوس يكون بها خمر- ليعاد استعمالها مرة أخرى؟
وهل يجوز أيضا أن أعمل في أحد المراكز التجارية كبائع حيث أقوم بتمرير المقتنيات على جهاز المسح الضوئي، لكن قد تكون المشتريات كحول أو لحم خنزير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل فيما فيه إعانة على المعصية ولو كان ذلك بغسل الكؤوس التي يقدم فيها الخمر، فكل من أعان في تهيئة شرب الخمر فقد أثم وارتكب حراماً، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ الله الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود.
ومن جملة من يعين في شرب الخمر من هيأ الأواني للشرب فيها وأعدها ونظفها.
وكذلك فإن بيع الخمر والخنزير محرم، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.
فلا يجوز الإعانة على بيعهما بأي نوع من أنواع الإعانة.
وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان فقال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .
فلا يجوز العمل في هذه الأشياء إلا للمضطر الذي إن لم يفعل هلك أو قارب على الهلاك هو أو من يعولهم،
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5816، 2049، 33192، 106800، 116319، 120697.
وراجع للأهمية حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتويين رقم: 2007، 1131.
ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق، وأن يغنيك بفضله عمن سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(12/11597)
حكم العمل في تربية الكلاب وبيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يمتلك كلبا-رود فايلر- ونريد أن نشترك في عمل مزرعة من نوعية هذه الكلاب. فهل دفع مبلغ في هذه التجارة حلال أم حرام؟ مع العلم بأ ني لن أربي هذه الكلاب، كل ما سأفعله هو دفع مبلغ لشراء أنثي وهو سوف يقوم بتربيتهم والعناية بهم، وبعد ذلك سوف نقوم ببيع الولد، مع العلم أن هذه الكلاب تستخدم في الحراسة وفي الزينة حسب رغبة من سوف يشتريها. فهل هذه التجارة حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه تجارة خبيثة وكسب غير طيب، لما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
فلا يجوز بيع الكلاب إلا كلب الحراسة أو الماشية، أو كلب الصيد، وأما للزينة ونحوها فلا يجوز، وقد يعذر مشتري الكلب لما يباح من حراسة أوغيرها ولا يعذر البائع، فهو كسب خبيث ومال غير طيب، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 61133، 56743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(12/11598)
حكم عمل المسلم في شركة يديرها نصارى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة يديرها نصارى، ويعمل بها نصارى في مجال الهندسة والبناء؟ وما حكم العمل معهم في أي مجال لكسب لقمة العيش الحلال؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المسلم في العمل بشركة يديرها كافر أو يملكها إذا كان مجال عملها مباحا، والأجر الذي يتقاضاه على ذلك حلال.
لكن ينبغي أن لا يكون من طبيعية العمل إهانة للمسلم وإذلال له.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 1367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(12/11599)
العمل في صيانة حواسيب شركة تهدي الخمر لعملائها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد عربي يكاد ينعدم فيه العمل الشرعي، وأعمل الآن في شركة تبيع منتوجات شركات أجنبية عبر الهاتف للأجانب، كل المنتوجات حلال إلا شركة واحدة تبيع منتوجا حلالا ولكن تهدي لمن يقبل الشراء الخمور. وعملي هو صيانة الحواسيب وإدخال أرقام الهواتف للعمال، مع العلم أن هذا العمل يمكنني من صلاة الجماعة في المسجد. فهل يجوز هذا العمل كليا أو جزئيا أم لا يجوز تماما؟ مع العلم أني إذا تركت الجزء الخاص بتلك الشركة لزميلي للقيام به فإني أدعوه لفعل معصية إن كان ذلك لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإا كانت شركتك تبيع منتوجات الشركة المذكورة، وتقوم عند بيعها بإهداء الخمر عن الشركة للزبائن. فلا شك أن عملها هذا محرم شرعا لعموم حديث: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أحمد.
والوكالة في المعصية محرمة.
وأما عملك في الشركة في صيانة الحواسيب ونحو ذلك مما ليس له علاقة بإهداء الخمر فإنه عمل مباح. وينبغي عليك نصح شركتك لترك التعامل مع تلك الشركة المذكورة التي تهدي الخمور لزبائنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(12/11600)
حكم العمل في إدارة محفظة الأوراق المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل فى شركة إدارة محفظة الأوراق المالية حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز العمل في إدارة محفظة الأوراق المالية:
1-أن تكون الأوراق المالية التي تشملها المحفظة مما يجوز التعامل بها شرعا، والأوراق المالية التي يجوز التعامل بها شرعا هي أسهم الشركات التي تتعامل في المباحات ولا تتعامل بالعقود المحرمة كالاقتراض أو الإقراض الربوي.
2-ألا يتم التعامل بعمليات تداول الأسهم غير الجائزة شرعا مثل عقود الخيارات، أو العقود المستقبلية، أو عقود البيع على المكشوف، أو الشراء بالهامش. وراجع لبيان ذلك فتوانا رقم: 114862، وراجع في ضوابط المشاركة في المحفظة الاستثمارية الفتوى رقم: 72138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(12/11601)
الأصل في كل شيء الإباحة حتى يوجد من الشرع دليل يخرجه منها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحرام أكثر أم الحلال في الدنيا؟ سؤال سأله شخص لي ولم أعرف كيف أجيبه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أحل الله أكثر مما حرم، فكل ما ينتفع به الإنسان مما في الأرض مباح له ما لم يأت دليل على الحظر، وكذلك كل العادات والمعاملات الأصل فيها الحل، وقد امتن الله علينا بذلك فقال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. {البقرة: 29} . وقال سبحانه: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. {الجاثية: 13} . وقال عز وجل: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. {الأعراف: 32} .
ولذلك لا يمكن حصر الحلال وذكر أفراده، بخلاف الحرام فيمكن فيه ذلك، كما قال تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {الأنعام: 145} . وقال سبحانه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ. {الأعراف:33} . وقال: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. {الأنعام:151} . ولذلك قال تبارك وتعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. {الأنعام: 119} .
فالمحرمات يمكن تفصيلها لكونها محصورة، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ أجاب بذكر ما لا يحل لبسه فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة، ولا السراويل ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. رواه البخاري ومسلم.
قال النووي: التَّصْرِيح بِمَا لَا يَلْبَس أَوْلَى لِأَنَّهُ مُنْحَصِر, وَأَمَّا الْمَلْبُوس الْجَائِز لِلْمُحْرِمِ فَغَيْر مُنْحَصِر فَضُبِطَ الْجَمِيع بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلْبَس كَذَا وَكَذَا يَعْنِي: وَيَلْبَس مَا سِوَاهُ. اهـ.
وقال الشيخ الجديع في تيسير علم أصول الفقه: كل شيء مباح ما لم يرد دليل ينقله من تلك الإباحة إلى غيرها من الأحكام التكليفية. وهذا أصل استفيد من نصوص صريحة في الكتاب والسنة، وهو مناسب للمعقول الصريح، فإن من أعظم مقاصد التشريع: رفع الحرج، والإباحة تخيير، ورفع الحرج ثابت بها، بخلاف ما هو مطلوب الفعل أو الترك، فإن المكلف محتاج إلى تكلف القيام به مما تحصل له به المشقة، والأشياء لا حصر لها، فإن علقت بغير الإباحة من الأحكام التكليفية لزم منها تكليف غير متناه، وهذا لا يتناسب مع قدرة المكلف، ومع الرحمة به. وهذه قاعدة عظيمة في الفقه، فإن الأصل في كل شيء الحل حتى يوجد من الشرع دليل يخرجه من الحل، وأن ما يخرج من الحل إلى حرمة أو كراهة مفصل في الكتاب والسنة، وهو محصور معدود يمكن أن تستقصى أفراده. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(12/11602)
حكم إحالة المرضى على معمل معين للتحاليل مقابل عمولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل أخصائي تحاليل طبية وأمتلك معملا خاصا، وأريد أن أتفق مع دكتور بشري بحيث يقوم بتحويل المرضى المحتاجين لتحاليل على معملي بالتحديد -بمعنى أن يقوم بتوجيه المريض- مقابل أن يأخذ الدكتور البشري مني نسبة معينة من الربح. فهل هذا جائز أم حرام؟ مع العلم بأن معملي مجهز بشكل جيد وكفاءتي العملية ممتازة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في حق الطبيب أن يدل المرضى على ما يفي بحاجتهم، وأن يخلص لهم النصيحة.
وعليه، فإذا كان مختبرك يؤدي هذا الغرض ويقوم بهذه الحاجة، وكان المريض يحتاج فعلا إلى عمل تحاليل مخبرية فلا حرج في توجيه الطبيب للمريض كي يعمل تلك التحاليل، وله أخذ العمولة منك على ذلك.
وأما إن كان مختبرك دون حاجة المريض التي يقررها الطبيب المتقن الأمين، أو لم يكن المريض يحتاج إلى تحاليل مخبرية، فلا يجوز للطبيب إحالته، وما أعطي لأجل ذلك فهو رشوة يحرم دفعها وقبولها، كما أنه أكل لمال المرضى بالباطل، وكلا الأمرين محرم.
فعن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وفي صحيح مسلم مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(12/11603)
حكم تعويض من تعرض للسرقة بساعات عمل إضافية لم يعملها
[السُّؤَالُ]
ـ[سرق مبلغ من المال من أحد الموظفين لدي، وأريد أن أعوضه عنه نظرا لظروفه الصعبة، وذلك باحتساب ساعات عمل إضافية له زيادة على مرتبه، وهو فى الأصل لا يعملها، وانما طريقة لتعويضه عن ما سرق منه فقط، مع العلم بأن عدد الساعات الإضافية يوازى المبلغ المسروق فقط، فهل هذا حلال أم أنها سرقة وأساعده عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ذلك ما لم تأذن لك جهة العمل فيه؛ لأنه من الخيانة المحرمة، وهو أكل لمال من ائتمنوك على أموالهم بالباطل، وإنما يجوز لك التصرف في مالك الخاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(12/11604)
حكم أخذ الشخص أجرة مقابل الاستفادة من سجله التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأحمد أن يتفق مع محمود على فتح سجل تجاري باسم الثاني للاستفادة منه في كفالات الناس، وتسجيل معداتهم وما شابه ذلك، مقابل مقدار معين من المال يؤخذ من المكفولين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ أجرة مقابل رخصة المحل أو الشركة ونحو ذلك من قبيل أخذ أجرة على الكفالة، والأصل فيها أنها من عقود التبرع لا يجوز أخذ أجرة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(12/11605)
حكم قبول الهدية مقابل إنجاز الأعمال بعد الدوام الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قريب يعمل في مؤسسة عامة، والقانون يجيز له إنجاز المعاملة خلال ثلاثة أيام ولكنه ينجز المعاملات يومياً للمواطنين وذلك على حساب راحته، ولكن هناك مخلصو معاملات يأتون بعدد كبير من المعاملات ويودون إنجازها يومياً فيضطر الموظف إلى البقاء بعد الدوام الرسمي لإنجازها وهو غير مضطر لذلك، وهؤلاء المخلصون يقدمون أحياناً هدية لقريبي الموظف نظراً لبقائه بعد الدوام، وكل ذلك بعلم الموظفين، والرؤساء، والمفتشين ودون شرط من الموظف، والرؤساء يعتبرون ذلك عملاً إضافياً للموظف لأنه غير مضطر للبقاء بعد الدوام والعاملين في هذه الوزارة، وهي حوافز للعاملين في هذه الوزرارة يحصلون سنوياً على نسبة من التحصيل ولكن العاملين في الدائرة التي يعمل فيها قريبي لا يحصلون على هذه النسبة لأنهم يتعاملون مع هؤلاء المخلصين المذكورين أعلاه ويحصلون منهم على عمولة مقابل ذلك، وهذه العمولة غير مشروطة، فهل هذه الهدية حلال أم حرام؟ فالموظف غير مضطر للعمل بعد دوامه قانونياً وكل ذلك في علم الرؤساء والمواطنين أثناء الدوام يحصلون على خدماتهم دون أي تأخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعمله الموظف خارج وقت دوامه الرسمي يعتبر تبرعاً منه وله أخذ أجرة عليه من جهة عمله، أو من العملاء الذي ينجز لهم معاملاتهم، لكن لا بد أن تأذن له جهة عمله في ذلك لأنه يستخدم الأدوات الرسمية لجهة العمل في إنجاز تلك المعاملات.
وبناء عليه، فإن كانت جهة عمل ذلك الموظف لا تمانع في عمله خارج وقت دوامه الرسمي بمكتبه بأجر أو بغيره فلا حرج عليه في تلك الهدايا والعمولات التي يأخذها.
وأما إن لم تأذن له جهة عمله في استغلال المكتب والأدوات الرسمية خارج وقت دوامه الرسمي فلا يجوز له ذلك، كما أنها إذا لم تأذن له في أخذ أجرة أو هدية أو غيرها على عمله الرسمي لا يجوز له أخذها وتمولها لأنها غلول وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
وقال لرجل كان عاملاً على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ... رواه البخاري ومسلم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 5794، 62076.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(12/11606)
كذب على صاحب العمل بشأن صاحبه فتعرض للبلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:
لي صديق عزيز علي قام بالكذب على أحد الأشخاص المالكين لأحد مكاتب إلحاق العمالة بالخارج وذلك لتحقيق مصلحة السفر لي بالخارج، علماً بأنني قد قمت بإثبات كفاءتي في العمل الذى التحقت به بشهادة المسؤولين عن العمل، أي أن هذه الكذبة لم تلحق الضرر بأصحاب العمل أو بصاحب المكتب، وقد صادف صديقى هذا سوء حظ غريب فى بعض المواقف التى صادفته فى العمل، ويظن صديقى أن الكذبة التى اقترفها هي سبب سوء الحظ الذي يواجهه، وقد صرح لي مؤخراً بأنه سوف يقول لصاحب العمل عن هذا السر الذى يمكن بسببه أن يقطع عيشي في هذه المدرسة، بل من المكن أن يقطع عيشه هو أيضاً ماذا نفعل فى هذا الموقف العصيب الذى بسببه لا أعرف طعم النوم خوفاً من هذه العواقب، وسوف أقص لسيادتكم هذه الكذبة كي تفتينى أفادكم الله:أنا اقوم بتدريس مادة العلوم باللغة العربية فى مصر وقد سافرت منذ 5 سنوات في بعثة إلى إنجلترا والحمد لله أخذت المركز الأول على جميع زملائى فى البعثة، وعندما عدت للقاهرة كانت عندى الفرصة بأن أقوم بالتدريس فى مدارس اللغات ولكننى رفضت لعدة أسباب اقتصادية، ولكن صديقى قام بالتدريس في هذه المدارس، ولما جاءته فرصة السفر وطلب منه صاحب المكتب بأن يرشح له أحد زملائه فى مدارس اللغات قام بترشيحى أنا وهذه هي الكذبة التى يعتقد صديقى بأنها سبب سوء حظه. أرجو الإفادة أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة الغش والكذب والخداع معلومة في الإسلام، لا سيما إن بني عليها عقود ومعاملات، وموقف صديقك وخوفه أن يكون ما حصل له بسبب ذنبه، صحيح؛ فإن الذنوب والمعاصي من الأسباب المباشرة لنزول المصائب وحلول النقم وزوال النعم، فما من مصيبة تنزل بالعبد إلا بكسبه وما جنت يداه، كما قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. {الشورى:30} .
وقال عز وجل: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {لأنفال:53} .
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه المنذري، وحسنه العراقي والبوصيري والأرناؤوط. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 56211، 49228، 41620.
فالواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى أنت وصاحبك توبة مستجمعة لشروطها التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 5450.
ثم الاجتهاد في الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. {هود:114} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني.
وما دام الكذب قد حصل بالفعل، وكنت أهلا للعمل المنوط بك من حيث الخبرة والكفاءة، وتقوم به على الوجه المطلوب دون تقصير أو تفريط، فلا نرى مانعا من الاستمرار فيه، كما لا يجب عليك ولا على صاحبك إخبار صاحب العمل بما حصل؛ دفعا للضرر الذي قد ينزل بكما، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 65331. ويمكنك لمزيد الفائدة مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 76152، 31995، 52777، 110606.
وقد سبق الكلام على مسألة الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للآخرين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75174، 52199، 49387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(12/11607)
يريد ألا يرد السلفة مقابل مستحقاته التي أجبر على التنازل عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل لدى شركة وقد أجبرت على التنازل عن مستحقاتي السنوية مقابل عمل إقامة، وقد أخذت سلفة من الشركة وبما أنني محاسب الشركة هل يجوز لي عدم سداد السلفة مقابل مستحقاتي. للعلم مستحقاتي تفوق مبلغ السلفة بأضعاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن أخذ عوض عن عمل إقامة أو تأشيرة ونحوهما هو من قبيل بيع الجاه وأخذ ثمن عليه، وقد بينا حرمة ذلك مالم يحتج من يعمله إلى نفقة أو تعب أو سفر فإن كان جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا. كما في الفتوى رقم: 4714.
وبناء عليه، فإن كان إسقاط حقوقك في مقابل عمل الإقامة لك برضاك ونحوه فلا يكون ظلما إن كان قد ترتب على عملها تعب وبذل لمال كرسوم ونحوها، وتأخذ تلك الحقوق منك على اعتبارها أجرة الخدمة المقدمة، ولم تكن حقوقك أكثر من أجرة المثل في ذلك.
وأما إن كان إسقاط تلك الحقوق حصل إكراها أوفي مقابل غير مشروع، فيكون ظلما وتبقى تلك الحقوق ثابتة عليهم يجوز لك أخذها متى ما ظفرت بها.
وقد بينا في الفتوى رقم: 106914 أنه ليس لجهة العمل أن تجبر العمال على التنازل عما استقر لهم عندها من الحقوق، ولهم أن يستوفوا حقوقهم بأية طريقة متاحة إذا لم يتمكنوا من أخذها بطريقة قانونية، بشرط أن لا يتضمن ظلما لجهة العمل. وبينا في الفتوى رقم: 28871. مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(12/11608)
حكم العمل في صيانة حواسيب مؤسسة تحارب الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فني في صيانة الحاسب الآلي في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، إقليم العالم العربي. وهذا الاتحاد يدعو الشباب والمتزوجين إلى تحديد النسل بالأدوية والطرق العلمية، وإلى الإجهاض الآمن، وإلى محاربة ختان البنات، وإلى التثقيف والتوعية ضد الأمراض المنقولة جنسيا. سؤالي هو: هل عملي ومكسبي حلال أم حرام؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعمل في تلك المنظمة، ولو بقسم صيانة الحواسيب؛ لأن مجال عملها محرم، ألا وهو محاربة ما دعا إليه الشارع من تكثير النسل في قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود، وفي حديث آخر: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال. وتدعوا إلى الإجهاض، والأصل حرمته إلا لضرورة - ونحو ذلك مما تدعو إليه وتعمل من أجله إضافة إلى أنها تدعو لنشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة بين الناس تحت اسم التثقيف الجنسي فلا يجوز العمل فيها ولا التعاون مع أصحابها، وما يكسب من العمل فيها هو كسب محرم خبيث، وصيانة الحواسيب من الإعانة لأولئك على ما هم عليه، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
فاتق الله تعالى يجعل لك مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب، ولا يحملك هم الرزق المضمون على تقحم الحرام وكسب المال الخبيث قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} .
وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود، وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(12/11609)
حكم إقراض الصراف بعض الموظفين دون إذن جهة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل أمين صندوق في إحدى الشركات، ويأتي بعض الموظفين لطلب سلفة، وأقوم بإعطائهم دون علم المسؤولين، ويقومون بإرجاعها. فهل عملي ذلك جائز. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك ما لم يكن لديك إذن به من جهة العمل، لأنك مؤتمن فيجب عليك حفظ أمانتك وعدم التصرف فيها بما لم يأذن لك به أصحابها. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. {الأنفال:27} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
واعلم أنما تصرفت فيه دون إذن فأنت ضامن له لتعديك، والأمين يضمن بالتعدي، وللفائدة انظر الفتاوى التالية: 49524، 96455، 60283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(12/11610)
حكم العمل في شركة تكذب على العملاء لترويج السلع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب يعمل في إحدى التوكيلات للملابس والأحذية، وهم يعرضون المنتج على أنه إيطالي مثلا وهو ليس إيطالي، وهذا لإعطاء قيمة للمنتج، وأنا أقول مثلهم للعملاء إن هذا إيطالي، ويوجد في المحل أشياء نقول إنها من منشئها الأصلي. فهل المال الذي أكسبه حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الكذب على العملاء وإخبارهم أن السلع من صنع دولة معينة على خلاف الحقيقة، لما في ذلك من الكذب والغش المحرمين، وقد روى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. ويجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تمام التوبة أن يرد إلى المشترين إن عرفهم فارق السعر بين المنتج الأصلي والمنتج الذي ليس بأصلي، فإن لم يعرفهم فعليه صرفه في مصالح المسلمين العامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده. مثل من يبيع معيبا مغشوشا بعشرة، وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار وإلا رد إليه المبيع إن كان كما هو لم يطرأ عليه تغير، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتنصح أصحاب الشركة بالتوبة وتبين لهم الحكم الشرعي، فإذا تابوا جاز لك الاستمرار في العمل، وإذا أصروا على ذلك وأمكنك أن تستمر في العمل بدون أن تقع أنت في الغش جاز لك الاستمرار في العمل، وإلا لم يجز لك الاستمرار فيه.
وأما بخصوص المال المكتسب من هذا العمل فهو مال مختلط يشمل الحلال المأخوذ مقابل العمل المباح، ويشمل الحرام المأخوذ مقابل العمل المحرم وهو الغش، ومن تمام التوبة أن تخرج ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به، وراجع لزاما الفتوى رقم: 98033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(12/11611)
يريد ترك العمل في البنك الربوي لكنه لا يجد بديلا جيدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال المبيعات في أحد البنوك الربوية، وأبيع فيزا وقروض شهادات توفير، وأحصل على مكافآت من البنك نظير المبيعات غير المرتب، وأريد أن أترك البنك لما فيه من ربا، غير أني لا أجد عملا جيدا بديلا عن العمل في البنك. أرجو الرد علي في موضوع الحلال والحرام في العمل في البنوك بإجابة شافية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، والعمل في هذه البنوك الربوية محرم، فالواجب عليك هو ترك العمل في هذا البنك الربوي، والتوبة من التعاون على الربا؛ لأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ. وقال سبحانه: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ف عليك بالبحث عن سبيل للرزق الحلال، وإذا كنت صادقاً في توبتك، فإن الله سيجعل لك فرجاً ومخرجاً، كما وعد بذلك في كتابه فقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
ولا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا إذا كنت مضطرا اضطرارا ملجئا، وهو الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة، وإذا كنت مضطرا اضطرارا بهذا المستوى، فلك البقاء حتى تجد البديل، وإذا وجدت العمل البديل براتب يكفي للحاجات الضرورية، فإنه يجب عليك ترك هذا العمل فورا.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 17223، 32275، 110851، 111737.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(12/11612)
حكم العمل في تدريب الكلاب البوليسية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم العمل في مجال الكلاب البوليسية؟ وكيفية الغسل بعد العمل أو التدريب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم العمل في تدريب الكلام التي تسمى: الكلاب البوليسية. وكذا العمل في استعمالها في الكشف عن المخدرات ونحوها من الجرائم ينبني على الراجح من أقوال العلماء في حكم اقتناء الكلب في غير ما ورد به الحديث، والذي نراه صوابا أنه يجوز اقتناؤها للمصلحة والمنفعة التي لا تقل عن ما ورد به الحديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة، لجلب منفعة كالصيد، أو دفع مضرة عن الماشية والحرث.. انتهى.
ومصلحة تعليم الكلاب للكشف عن الجرائم واقتناؤها لأجل ذلك تربو على مصلحة حماية الماشية، واستخدام الكلب في الزرع، وقد ثبت أن هذا النوع من الكلاب المدربة لها قدرة عالية على شم المخدرات واكتشاف أمكنتها وهذه مصلحة كبيرة فيها حفظ للمجتمع من ضرر المفسدين، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عندما سئلت عن العمل في مصلحة الجمارك بالكلاب البوليسية:
لا بأس بالعمل في ذلك، مع وجوب التحرز من نجاستها، وغسل ما أصاب الثوب والبدن منها من ريق أو بول أو غيرها، وهكذا غسل الأواني التي تلغ فيها سبع مرات أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه. وبالله التوفيق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(12/11613)
حكم لجوء المرء للحيلة للحصول على حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنتجت ملابس أطفال في أحد المصانع وأنا أعلم السعر المتعارف عليه في المصنع والمصانع الأخرى وقام صاحب المصنع بزيادة جنيه في أول موديلات بحجة أن الكميات قليلة وهو يعلمها من الأول ورفض عمل فاتورة وبعدها تفاجأ بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وعندما حدثناه قال إن الموضوع سيخسر معه وقلت له إن الأسعار في المصانع الأخرى هي كذا قال لا وأصر على ذلك والمنتجات تم إنتاجها وإعداد هذه الكميات لي، فهل إذا أخبرته بأقل من العدد الحقيقي حتى يتساوى المبلغ مع السعر الطبيعي يكون ذلك حلالا أم حراما حيث إنه مصر على السعر الجديد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض لكن إن كان المقصود منه أنك عامل لدى صاحب المصنع وتريد كتمان عدد البضاعة الحقيقي عنه لكيلا يزيد في السعر فلا يجوز لك ذلك وهو من الخيانة المحرمة قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27} ، ومن حق صاحب تلك البضاعة أن يزيد في سعرها لارتفاع الأسعار أو غيرها.
وأما إن كنت غير عامل بالمصنع وإنما أنت زبون قد اشتريت منه تلك البضاعة أو عملها لك بعقد استصناع وأراد صاحب المصنع أن يزيد عليك السعر بعدما اتفقتما على سعر محدد وتم البيع أو العقد بناء عليه فليس له ذلك ولا يلزمك دفع الزيادة إليه، وإذا لم تستطع دفع الظلم إلا بالحيلة التي ذكرتها وهي إعلامه بقدر من البضاعة يساوي الثمن الذي يريده فلا حرج في ذلك ولا يكون غشا، لأن الحيلة إذا تعينت طريقا للوصول إلى الحق لا بأس بها، ولذا أقر الله تعالى ما فعله يوسف من الحيلة ليرفع عن أخيه ما كان يعانيه من ظلم إخوته له، فقال عز من قائل: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ {يوسف: 76} .
قال السيوطي في تفسير الجلالين: علّمناه الاحتيال في أخذ أخيه. وقال الجصاص عند تفسير هذه الآية: فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 51962، والفتوى رقم: 74667.
وأما إن كان البيع لم يتم بينكما وإنما حصل تواطؤ ووعد بالبيع على سعر محدد فللبائع الرجوع عنه إذا كان سيلحقه ضرر لارتفاع الأسعار والبيع بثمن السوق.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 25715، وإن كان المقصود غير ما ذكر فنرجو بيانه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(12/11614)
حكم تغيير العملة عند من يبيع الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عندي 50 ريالا، واحتجت لاستبدالها فذهبت إلى دكان يبيع الحرام فقط (دكان لبيع السجائر) وطلبت من البائع أن يستبدل لي الـ 50 ريالا بفئات أخرى فأخذ مني الـ 50 ريالا واعطاني 5 ورقات من فئة الـ 10ريال، هل المال الذي أخذته من هذا المحل حلال أم حرام علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخذته في فك تلك العملة حلال عليك؛ لأن الحرمة لا تتعلق بذات النقود وعينها، وإنما بذمة صاحبها، وليس فيما فعلته مخالطة له في إثمه ولا رضى بما يفعله من مخالفة شرع الله ببيع الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/11615)
حكم مشروع (إحلال التاكسي)
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم إدارة المرور بتكهين سيارات التاكسي القديمة وذلك بسحب السيارة القديمة وتقيمها بمبلغ خمسة الآف جنيه مهما كانت حالة السيارة، ويعتبر ذلك المبلغ مقدماً لسيارة أخرى جديدة، ويعتبر سعر السيارة الجديدة أقل من سعرها في حالة شرائها نقدا مع وجود ميزة القسط المنخفض، فهل يجوز هذا البدل حيث إن البنك الذي يقوم بهذه المهمة وهذا الإجراء جعل هذه السيارات تفقد قيمتها، ومن الممكن أن يصبح الأمر إجباريا فيما بعد مع عدم وجود هذه الميزات؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا أيها السائل الكريم كيفية العقد ليتسنى لنا الحكم عليه، ولكن على سبيل الإجمال نقول:
الأصل أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كان ذلك في معاملة خالية من الربا لما فيه من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه، وإقرارهم عليه، والرضى به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} . ولكن يجوز التعامل مع هذه البنوك إذا كان هناك ضرورة أو حاجة شديدة بشرط أن تكون المعاملة مباحة شرعاً. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1420، 21860، 35992، 110432.
والذي نعلمه عن قيام بعض الجهات الحكومية بمصر بما يسمى بمشروع إحلال التاكسي فهذا المشروع كما ذكر القائمون عليه يتضمن قرضاً ربوياً من البنوك الربوية يشتمل على بعض المميزات، وهو بهذه الصورة غير جائز شرعاً لاشتماله على القرض الربوي المحرم باتفاق العلماء، ولا نرى ضرورة في الإقدام عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/11616)
حكم تغيير لون السمك لرفع سعره بعلم الزبون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تغيير لون بعض الأسماك، وبعلم الزبون من أجل الحصول على أسعار غالية؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزبون على علم بما طرأ من تغيير في ألوان السمك لحفظها أو غيره، ولا يريد أن يغش بها غيره فلا حرج في بيعها له على النحو المذكور، إذ لا غش في ذلك ولا خداع بعد علم المشتري بما حصل، قال الخرشي المالكي: وأما لو أراد أن يبيعه ويبين غشه لمن لا يغش به فلا بأس.
وأما لو علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري يريد أن يغش به غيره فيحرم عليه بيعه له؛ لما فيه من التعاون على الإثم، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/11617)
إذا كنت كفؤا في عملك فلا حرج عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف مغربي عمري 27 سنة وقبل توظيفي كان من الواجب اجتياز مباراة والدراسة ثم الحصول على دبلوم يمكن من التوظيف.. المؤسسة التي تقوم بالتكوين تفرض الإدلاء ببيان للنقاط المحصلة خلال الدراسة وذلك قصد الانتقاء الأولي لاجتياز المباراة، فعند تقديمي لبيان النقط الخاص بي قمت بتزوير بعض النقط حتى تكون حظوظي كبيرة في التمكن من اجتياز المباراة (كان عمري 19 سنة) وذلك دون تجريب نقاطي الحقيقية التي لا بأس بها، وتم انتقائي واختياري وتمكنت من اجتياز المباراة بنجاح وتمكنت من إنهاء تكويني بنجاح بعد سنتين من الدراسة وحصلت على الدبلوم الذي مكنني من العمل، أنا أعمل الآن كموظف بنفس مؤسسة التكوين بعد اختياري من طرف مسؤولي المؤسسة في سنة التخرج وأساهم في تكوين الطلبة الجدد.. لا أريد أن أخسر الآخرة وأخاف من عذاب الله، هل المال الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كفؤاً في عملك وتؤديه على الوجه المطلوب منك فلا حرج عليك فيما تتقاضاه من أجر عليه، ولا يؤثر فيه ما قمت به من تزوير للدخول في المباراة أو غيرها، لكن عليك إثم ذلك وتلزمك التوبة منه بالاستغفار والندم وعمل الصالحات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/11618)
حكم توصيل المال مقابل أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد رجل يعطيه المقيمون 100 ريال مثلا ليوصلها إلى أهلهم في بلادهم مقابل 10 ريال أجرة له، فيتصل على وكيله في بلاده ويطلب منه إعطاء أهل صاحب المائة قيمتها بعملة بلادهم. فما حكم ذلك؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، إذ يجوز له أخذ أجرة على تلك الخدمة، وقد بينا ضوابط وشروط بيع العملات وتحويلها، وذلك في الفتوى رقم: 48816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/11619)
لا حرج عليك في قبول الوظيفة ما دمت كفؤا لها
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 34 سنة وتقدمت إلى مسابقة عمل في إدارة، مع العلم أني كنت أعمل في تلك الإدارة من قبل كمتعاقد، وعند تقدمي إلى المسابقة وبحكم معرفة كل المسؤولين المحليين لتلك الإدارة لشخصي فإنهم قالوا لي بأنهم سيساعدونني على النجاح في تلك المسابقة للأسباب التالية:-معرفتهم لي.
-لأني ذكر-أستطيع العمل في أي وقت.
وعند اجتيازي للمسابقة شككت بأن هناك بنتا أحسن مني في الترتيب النهائي ولكن أنا من نجحت. فما العمل؟ هل أكمل في العمل ولا يترتب علي ذنب.أم هناك حل آخر..
شكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن تقديمك من مسؤولي هذه الإدارة ليس من المحسوبية، وأن لهم في ذلك وجهة مقبولة، فعملك السابق في تلك الإدارة يمنحك خبرة أوسع من غيرك.
وكذلك كونك ذكرا وأن هذا يتيح لهم الانتفاع بك في العمل في أي وقت تعليل مقبول.
وعلى ذلك فإن كان عندك من الكفاءة ما يجعلك أهلا لهذه الوظيفة فلا حرج عليك في الاستمرار بها إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/11620)
هل يعمل بالمساء وإن كان سيؤثر على صحته وحياته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في وظيفة حكومية ودخلي 230 جنيه فقط وأعمل من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء وأهلي يلحون علي لكي أعمل في وظيفة أخرى بعد انتهاء العمل، مع العلم الوظيفة الأخرى سوف ينتهي وقت العمل الخاص بها في الساعة 10 مساء، ومن الممكن أن تصل إلى 12 صباحا وهذا بدخل مماثل للدخل الذى أحصل عليه فى الوظيفة الصباحية.. بالرغم أن هذا سوف يؤثر سلبا على صحتي وحياتي، وأيضا سيكون له تأثير على علاقتي مع الله.. فهل يجوز أن أعمل بهذه الوظيفة أم أكتفي بالوظيفة الصباحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تتقاضاه من عملك الرسمي يفي بنفقتك ونفقة من تلزمك نفقته فلا ينبغي لك قبول ذلك العمل الثاني إذا كان سيؤثر على صحتك ويبعدك عن ربك كما ذكرت، ولاتطع أهلك فيما يضرك، وذكرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود وصححه الألباني أيضا.
ويمكنك البحث عن عمل آخر غير شاق عليك توسع منه على أهلك وتدخر منه لحاجتك. وأما الأعمال الشاقة التي تؤثر على صحتك أوالتي تستغرق وقتك كله أوما فيها إخلال بالمروءة فلا ينبغي قبولها من أجل الاستكثار من الدنيا فحسب. وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 7768.
وأما إن كان ما تجده من عملك الرسمي لايكفي لنفقتك ونفقة من تلزمك نفقته ويمكنك أن تعمل عملا آخر في المساء فإن تحصيل قدر الكفاية واجب على المستطيع وأنت في هذا كله مثاب مأجور كما بينا في الفتوى رقم: 96234، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(12/11621)
زور شهادة طبية ليتقدم من جديد لامتحان الثانوية فهل يتم الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل الله أن تكون الإجابة عاجلا غير آجل على هذا السؤال للحاجة لها عاجلا غير آجل.
أنا شاب أبلغ من العمر 22 سنة قبل سنتين لم أوفق في النجاح في الدراسة ونيل شهادة الباكلوريا، بعد ذلك خرجت من الثانوية، وقمت بالدراسة في مجال آخر لمدة سنة، ثم في بداية هذه السنة الدراسية قررت العودة للدراسة من جديد في الباكلوريا. لأنه لا زال لي حق سنة إضافية فقط، فعندما قمنا باستشارة الإدارة وعلى كيفية العودة، اقترحوا علي أن أقدم طلبا للعودة مصحوبا بشهادة طبية حتى أقوم بتعزيز طلبي عند المسؤول. فقمت بذلك إلا أن الشهادة الطبية كان يجب علي أن أدفع الرشوة للطبيب حتى أحصل عليها.
فما حكم هذا العمل الذي قمنا به؟
وأريد أن أنوه أن تلك الشهادة كان فيها علي سبيل المثال:.... أن هذا الشاب كان مريضا مرضا مزمنا خلال الفترة الدراسية السابقة، وهذا لا يسمح له بالدراسة.... فما حكم هذا الكذب؟
وأريد أن أخبركم أنه عندما كان الاجتماع بخصوص إرجاع التلاميذ القدامى للدراسة من جديد، وأنا واحد منهم فأنا أعتقد أن تلك الشهادة لم يتطرق لها لأن الأساتذة هم الذين وقفوا معي حتى عدت للدراسة.
أنا الآن حائر لا أعرف ماذا أفعل نحن الآن على أبواب الامتحانات، ولا أريد أن أنجح وأبدأ حياتي المهنية على أساس ربما يكون حراما؟
هل يجب علي أن أسقط وأخرج من الدراسة على الرغم من أن هذه هي فرصتي الأخيرة وسني يزداد؟
هل تكفيني التوبة من تلك الرشوة؟ وكيف تكون التوبة؟
هل يجوز لي أن أدعو الله بأن ينجحني إن كان هذا النجاح حلالا، ويسقطني إن كان حراما؟ وهل إذا نجحت فسيكون هذا حلالا علي؟
أرجوكم أفتوني بأسرع وقت، فأنا علي الأبواب ولا أدري ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو المبادرة إلى التوبة لله تعالى مما وقعت فيه من المحرمات كالرشوة والكذب، ولا يلزمك ترك الدراسة، بل تكفيك التوبة إلى الله تعالى وإتقانك للدراسة والعمل، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 118696، وما أحيل عليه فيها.
وأما كيفية التوبة، فالتوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم، أو مال، أو عرض، أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم.
وننصحك بالإكثار من الطاعات فإن الحسنات يذهبن السيئات، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لتوبة صادقة، وأن يتقبلها منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(12/11622)
حكم العمل بشركة لها صلة بشركات تروج لأمور محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل مبرمجا، وعرض علي عقد عمل مؤخراً في شركة أجنبية، وهذه الشركة مختصة في تطوير برمجيات المحلات التجارية الأجنبية، ولا يخفى أن من ضمن مبيعات هذه المحلات التجارية الأجنبية الخمر ولحوم الخنازير إلى جانب المواد الأخرى. أنا لا أدرى إن كانت هذه البرمجيات لها علاقة مباشرة ببيع وشراء المواد المحرمة، سألت صديقا لي يعمل بهذه الشركة منذ مدة استغرب الأمر، وقال بأن نوعية البرامج ليست مختصة في الخمور ولحوم الخنازير بل في مواد بصفه عامة: غذائية، منزلية ... السؤال هو: هل هذه الوظيفة فيها شبهة؟ وهل تعتبر مساعدة على الإثم والعدوان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما ذكرت فإنه لا حرج عليك في العمل في تلك الوظيفة، وكونها قد تمت بصلة أو يستفاد منها في الحرام، فإن ذلك لا يحرمها، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 6448، والفتوى رقم: 100222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(12/11623)
حكم الموظف المنتدب الذي لا يذهب للعمل بإذن مديره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخذ انتدابا من عملي، ولا أذهب إلى المكان المنتدب. وعند سؤالي لمديري يقول لي إن هذا هو نتيجة جهدك في العمل، فهل هذا الانتداب حلال أم لا؟ أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف سواء كان في وظيفته الرسمية أم في جهة انتدابه يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للعمل استحق الأجر، ولو لم يوجد عمل، وكذلك إذا أذن له صاحب العمل أو وكيله المأذون له، وعلى هذا، فإذا كان مديرك في العمل مخولا من قبل الجهة التي تعمل فيها تخويلا يتيح له إعفاءك من العمل ومنحك راتبا دونه فلا حرج، وإلم يكن كذلك فليس له أن يتصرف على هذا النحو، ولا يجوز للموظف ترك العمل بناء على هذا الإذن من شخص لا يملكه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 17110، والفتوى رقم: 49003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(12/11624)
التدرب والعمل لدى مطبعة تتعامل مع محلات الخمور ونحوها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقوم بالتدريب في مطبعة حيث إن مديرها يريد تلقيني كل ما يتعلق بالطباعة للعمل عنده في المستقبل، لكن ما يريبني هو أنه يتعامل كباقي المطابع مع شركات التأمين، ومحلات بيع الخمور، ومحلات بيع الآلات االموسيقية. أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في التعلم عنده والعمل معه إذا اقتصر عملك عنده على ما يباح، وينبغي أن تنصحه بالكف عن التعاون مع مثل محلات الخمور ونحوها، لأن التعاون معها في عملها المحرم تعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عنه فقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(12/11625)
حكم التزوير للحصول على إقامة للزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يقيم فى دولة عربية ليس من حقه اصطحاب زوجته وأولاده، لأنه يحكم عمل فنيا، إشار عليه صديق أن يقوم بعمل شهادة جامعية مزورة له ليحصل على إقامة لزوجته، فما حكم إقامة زوجته حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن حكم إقامة الزوجة نريد أولاً أن ننصح هذا الرجل بالابتعاد عن الكذب والتزوير، وأن لا يقدم على ذلك الفعل المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من غشنا فليس منا. وفي رواية: ومن غش فليس مني. رواهما مسلم، وليعلم أنه من اتق الله ووكل أمره إليه يسر له أمره وكفاه ما أهمه، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 33446.
وليسلك في سبيل استقدام زوجته وأولاده الطرق الوسائل المشروعة، وإن كان قد فعل وزور أوراقاً تمكنه من استقدام زوجته فعليه إثم ذلك، وأما الزوجة فلا يلحقها إثم بإقامتها معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(12/11626)
حكم تأجير أجهزة كمبيوتر تحتوي على أغاني إحياء الأفراح
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أجهزة كمبيوتر وأقوم بتأجيرها لإحياء الأفراح، وهي محمل عليها أغاني غير مقبولة، وتقوم الفتيات والشباب بالرقص على هذه الأغاني، وناهيك عما يحدث في هذه الأفراح من اختلاط الجنسين وملابس النساء شبه عارية. ما رأى الدين في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أنه يحرم تأجير الآلات لمن يعلم أنه يستخدمها في الحرام، وعدوه من التعاون على الإثم والعدوان، وهو محرم لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}
فما دمت تعلم أن الجهاز قد حملت عليه الأغاني المحرمة، ويقوم بالرقص عليها مع اختلاط الفتيان والفتيات، فلا يخفى عليك وعلى كل ذي قلب سليم أن في هذا إعانة واضحة على المنكر، فابتعد كل البعد عن مثل هذا، واعلم أنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الأرنؤوط، وفي الحديث أيضا: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 10373، 40985، 117021، 34944، 46326.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(12/11627)
لا حرج عليك في عملك بتلك الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ عامين أعلنت إحدى الشركات عن مسابقة لشغل وظيفة أخصائي حاسب آلي، وكان من ضمن شروطها أن يكون محل الإقامة بالقاهرة الكبرى مع اجتياز الامتحانات الخاصة بها، والمقابلة الشخصية وإنني مقيم بمحافظة الشرقية، فأشار أحد أصدقائي علي تغير محل إقامتي للقاهرة، وكان لي أخت تسكن بالقاهرة وعنوانها بالقاهرة، حيث إنها متزوجة هناك، فقمت بتغيير محل إقامتي على محل إقامتها، وقانون الأحوال الشخصية بمصر يسمح بذلك قانونيا، وتم تغيير محل الإقامة للقاهرة، وتقدمت للمسابقة والحمد لله اجتزت الامتحانات التحريرية الخاصة بالحاسب الآلي واجتزت المقابلة الشخصية، فتم تعيين حوالي أربعين من المتقدمين وكنت في قوائم الانتظار حتى احتاجت الشركة لآخرين فتم الاستعانة بقائمة الانتظار وكنت من ضمن الأشخاص الذين تم تعيينهم من القائمة، وتبقى آخرون لم يتم تعيينهم، وعملت بالشركة قرابة عامين. فهل هناك إثم على أنني غيرت عنواني للقاهرة؟ علما بأنني سلكت طريقة قانونية متاحة في قانون الأحوال الشخصية، إذ يتيح أن يضمن الشخص قريبه حتى الدرجة الرابعة على عنوانه. وللعلم هناك إمكانية أن أطلب نقلي إلى محافظتي الشرقية للعمل هناك. أرجو الإفادة على أنه هناك إثم أم لا، وما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في عملك بتلك الشركة وما تأخذه من أجر فيها، وما دمت قد غيرت محل إقامتك إلى المكان المشروط فإن الشرط قد تحقق فيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(12/11628)
حكم إخفاء الأرباح للتهرب من الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ما تقوم به مكاتب المحاسبة عندنا في المغرب، حيث يقوم عملها على إعداد حسابات للشركات والمقاولات على أساس عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للأرباح، وذلك بهدف التهرب من أداء القيمة الحقيقية للضريبة المستحقة، والتي يدعي أصحاب الشركات أنها مجحفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الضرائب تؤخذ ظلماً فلا حرج في التهرب منها والتحايل عليها بما ذكرت، وأما إن كانت تفرضها الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات أو كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح وتقسم على الناس بعدل وإنصاف فلا يجوز التحايل عليها، ويعتبر إخفاء الأرباح وغيرها غشاً وتعاوناً على الإثم لا يجوز لمكاتب الحسابات عمله ولا التعاون مع أرباب الأموال فيه، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وللفائدة انظري في ذلك الفتوى رقم: 11198، والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(12/11629)
حكم العمل في شركة تمويلها يعتمد على الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمهنة رئيس للمحاسبة لدى شركة متخصصة في مجال التجارة العامة: معدات، فنادق، وتجهيز مطاعم. والتمويل المادي للشركة قائم عن طريق بنك محلي تقليدي عن طريق فتح كمبيالات لمدة 180 يوما مع احتساب البنك لفائدة محددة تخصم من قيمة فتح هذه الكمبيالات فوراً. السؤال:
بحكم منصبي في هذه الشركة، أنا المسؤول عن ترتيب وتمويل وكتابة هذه الكمبيالات بيدي سواءً لشراء بضاعة أو دفع رواتب العاملين الشهرية وإلى غيره، الرجاء توضيح بعض النقاط:
1- هل الراتب الذي أتقاضاه حرام؟
2- هل أعطي هذا العمل لشخص آخر غيري وأكون أنا بعيداً عن الشبه وأستمر في عملي؟
3- هل أترك هذا العمل فوراً أم أنتظر حتى أحصل على فرصة أخرى؟
4- هل أقبل أية زيادة في أجري أو مكافأة إذا عرضت علي من قبل إدارة الشركة، مع العلم أنني متزوج ولدي 3 من البنات، والله أخشى أن أطعمهم من الحرام؟ بارك الله فيكم وثبتكم ... فأفتوني بشكل مفصل ولكم الأجر إن شاءالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقيقة تلك المعاملة فيما ظهر لنا هي أن الشركة تقترض من البنك مبلغاً أقل من قيمة الكمبيالة الاسمية، وهو يأخذ فائدة على ذلك القرض مقابل الأجل وهذا رباً محرم، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض-الخصم-اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة إنما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعاً، ولو سميت تلك الفائدة بغير اسمها فذلك لا يخرجها عن كونها فائدة ربوية محرمة، كما أن إخراج المعاملة في صورة التعهد والضمان لا يخرجها عن حقيقتها وهي أنها قرض جر نفعا.
وبناء عليه، فإن عمل الأخ السائل محرم، وما يؤخذ من أجر عليه يعتبر كسباً خبيثاً يجب التخلص مما بقي في اليد منه بصرفه في مصالح المسلمين، أو ينفق على الفقراء والمساكين، مع التوبة الصادقة النصوح والتي من شروطها الإقلاع والكف عن المعصية، فتب إلى الله من ذلك العمل وابحث عن غيره، ولا تنتظر حتى تجد عملاً غيره بل دعه فوراً إلا أن تكون لديك ضرورة ملجئة إلى التكسب منه كأن تخشى على نفسك أو من تلزمك نفقته الهلاك والضياع إن تركته، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {النحل:115} . ولمعرفة حد الضرورة المبيح للحرام انظر الفتويين رقم: 1420، 20910.
واعلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتق الله وأجمل في الطلب، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
ولا تعط العمل لغيرك بل دع أصحابه وشأنهم، وإذا استطعت نصحهم وبيان حرمة تلك المعاملات لهم فبها ونعمت وإلا تركتهم وبحثت لنفسك عن عمل طيب شريف.
وأما ما أعطوك من مكافأة وغيرها فيجوز لك أخذها وتمولها لأن هدية صاحب المال المختلط يجوز أخذها وتمولها، سيما إذا كانت نسبة الحرام في ماله قليلة، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتويين رقم: 27735، 6880.
هذا إذا لم تكن الهدية مقابل عملك في الشركة فإن كانت كذلك فهي في حكم الراتب وقد تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/11630)
لا حرج في عملك وراتبك
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت السفر إلى الخارج لأجل العمل، وكان شرط السفر أن أكون قد أكملت الخدمة الوطنية، وبالتالي لا بد أن أمتلك شهادة الخدمة الوطنية لكي أستطيع السفر، ولكني لم أؤد تلك الخدمة، فذهبت إلى المركز الخاص بها والتقيت أحد العاملين في المركز وقمت بدفع رشوة له مقابل استخراج هذه الشهادة، فاستخرجها لي، وبعد ذلك سافرت إلى الخارج والتحقت بعملي. هل الراتب الذي آخذه من عملي حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عملك وما تتقاضاه من أجر عليه فلا حرج فيه لأنه مقابل جهدك لا مقابل شهادة الخدمة. وراجع الفتويين رقم: 35923، 80712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(12/11631)
عرض عليه العمل في ثلاث شركات ولا يدري أيها حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الجزائر، متزوج لي ثلاثة أبناء، متحصل على شهادة مهندس في الكهرباء، وفقني الله أن أجد عملا في ثلاث شركات، لكن كل واحدة فيها شبهة، ولم أستطع الاختيار بينها:
الأولى: متخصصة في مجال نقل الكهرباء، لكن مقر العمل عبارة عن قاعة كبيرة حيث يختلط فيها الرجال والنساء المتبرجات، ولا استطيع أن أتجنب هذا الاختلاط، وكذلك يصعب علي غض البصر.
الثانية: متخصصة في تربية الأسماك، لا يوجد فيها اختلاط ًٌَُكل العمال رجال، وهي عبارة عن شركة ذات أسهم فيها ثلاثة مساهمين، مساهم جزائري بنسبة 40/100، ومساهم إسباني بنسبة 30/100، والثالث مساهمة الدولة ممثلة بالديوان الوطني لتجارة الخمور بنسبة 30/100 علما أن عملي في هذه الشركة هو صيانة المعدات الخاصة بتربية الأسماك ولا علاقة لي بالديوان.
أما الثالثة: فهي متخصصة في بناء المصانع والمرافق العامة مثل الفنادق مع علمكم ما يوجد في الفنادق من منكرات، وعملي فيها هو إعداد الشبكة الكهربائية وكل ما هو متعلق بالكهرباء.
فضيلة الشيخ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، أي شركة أقل ضرراًٌُ حتى أحصل أجرا حلالا لأنني في حيرة من أمري ولابد أن أختار إحداها في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعملان الأخيران يجوز لك أن تعمل في أي منهما شئت؛ لأن الشركة المتخصصة في تربية الأسماك نشاطها مباح، ولا يترتب على العمل فيها محذور شرعي، وإن كان من المساهمين فيها من ماله مختلط.كما بينا في الفتوى رقم: 75177.
وكذلك عملك في الشركة المتخصصة في بناء المصانع والمرافق العامة فهو جائز، وإن طلب منك العمل فيما هو خاص بالمحرمات كالعمل في مرقص أو بار امتنعت منه، وأما عملك فيما قد يستعمل في الحلال والحرام فإنه لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 99884.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(12/11632)
حكم العمل في حلاقة اللحية وأخذ الأجرة على ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال لصديقي: له محل حلاقة للرجال وهو حلاقة ومعه في المحل ثلاثة شباب يعملون عنده، فلما سأل عن حلق اللحية وما يطلبه منه الزبون من أنواع الحلاقة فقرر أن يبدل الحرفة، ولكن فكر في الموظفين
إذن يا شيخ ما حكم الحلاق الذي يحلق اللحية للناس ويأخذ أجرها، وإن كان كذلك هل يجوز أن يوقف الشباب لتغيير نوع العمل؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية حرام كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2711، 3707، 19539.
وعليه فيشترط لجواز العمل في مهنة الحلاقة أن يقتصر على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب، وقد سبق بيان شروط جواز فتح صالون حلاقة للرجال في الفتوى رقم: 11093.
والمال الذي يكتسبه الحلاق من المحرمات كحلق اللحية ونتف الحواجب، لا يحل له. وراجع الفتوى رقم: 71336.
فيجب عل صاحب المحل إيقاف مثل هذه المحرمات وإلزام من يعمل عنده بذلك. والاقتصار على الحلال كحلق شعر الرأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(12/11633)
حكم الإشراف على إنتاج مجوهرات بعضها على هيئة الصليب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمشرف إنتاج في شركة مجوهرات في بلد غير إسلامي. وجدت مؤخرا أن هناك بعض المنتجات التي بيعت إلى أوربا فيها شعار صغير يمثل الصليب وصممت وفقا لرغبة الزبون. وهي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من إنتاج الشركة. فإذا لم يتوقف صاحب الشركة وهو مسلم عن التعامل بإنتاج المجوهرات التي عليها صليب، فهل علي ترك العمل؟ وهل مرتبي حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن صنع تلك المجوهرات التي تحمل الصليب بإشرافك وأمرك فلاحرج عليك، وإلا فيلزمك الكف عن ذلك، والاشتغال بما هو مباح في تلك الشركة إن أمكنك ذلك. لأن الإشراف على العمل المحرم وكونه تحت رعايتك من التعاون مع أصحابه على الإثم، وإن لم تكن ممن يتولى تصنيعه. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وينبغي عليك نصح أخيك المسلم - صاحب الشركة - وبيان حرمة صنع تلك الصلبان، ولو كان يصنعه للكفار.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وصانع الصليب ملعون.. لعنه الله ورسوله، ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق به وليتب من ذلك العمل المحرم. انتهى
وبالنسبة لراتبك في الشركة فإنه حلال لأن العقد وقع على عمل مباح، وهو الإشراف على إنتاج المجوهرات، وليس على صناعة الصلبان مع تنبيهك إلى وجوب الامتناع عن الإشراف على صناعة هذا الجزء البسيط المتضمن الصلبان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(12/11634)
لا حرج عليك في العمل المذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخصائي علم المعلومات والمكتبات، أقوم بخدمات استشارية للشركات العاملة في المجالات الحلال. عملي يتلخص في تحسين طريقة تخزين الوثائق الموجودة داخل الشركة بشكل يسهل الحصول عليها من طرف المستخدمين. من بين تلك الوثائق توجد الملفات المحتوية على المراسلات مع البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري. مع العلم أن البنوك الإسلامية ممنوعة هنا، وأن القانون يفرض على الشركات فتح حساب في البنوك الربوية، ومن ثم لا مناص من وجود وثائق بنكية في رفوف الشركات، والشركة التي أتعامل معها الآن تقترض بالربا، فهل يجوز العمل بتلك الشركة؟ ماذا إذا استطعت تفادي التعامل مع الوثائق البنكية داخل الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل المذكور، لكن إن استطعت تفادي تلك الوثائق وعدم العمل في حفظها أو غيره فهو الأولى. وعلى كل فيجوز لك الاستمرار في عملك المذكور والانتفاع بما تكسبه من أجرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(12/11635)
حكم حك الحبوب إذا ترتب على ذلك ضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي بثور أو أكزيما على مستوى الذراعين والساق منذ وقت طويل، ولكني أقوم بحكه ولمسه باستمرار مما يزيد من عدده ويترك آثارا سوداء، وأنا الآن أقوم بعلاجه عند أخصائية والحمد لله. سؤالي هو:
قد أقسمت وعاهدت ربي أن لا أعود للمسه، ولكني عدت تدريجيا وأحسبني في ذلك اتبعت خطوات الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل علي كفارة؟ وهل يعتبر فعلي ذلك حراما لأنه من إيذاء النفس، مع العلم بأني قرأت في الفتاوى أن ذلك يعتبر نوعا من الوسواس القهري، فأنا عندما أقوم بحكها وإتلاف الحب -أعزكم الله- أشعر براحة؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في صيغة أعاهد الله على كذا، والراجح أنها تارة تكون يميناً ونذراً، وتارة تكون يميناً فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، وإن التزم بها فيما ليس بقربة -كما هو الحال في هذا السؤال- فهي يمين لا نذر.
وثمرة هذا التفصيل أن ما كان نذراً وأمكنه فعله لزمه ذلك ولم تجزه كفارة يمين، أما ما كان يميناً فهو مخير بين أن يمضي -إن كان في غير معصية- أو يكفر كفارة يمين.
وعلى أية حال فينبغي الانتباه إلى أن شأن العهد عند الله عظيم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 29746، وراجعي في أقوال أهل العلم في العهد مع الله الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67979، 110306، 49360.
وأما مسألة الإضرار بالنفس فهو محرم على وجه الإطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 49668.
وعليه، فلا يجوز هذا الحك، لما يترتب عليه من زيادة الضرر بكثرة عدد هذه الحبوب وتركها لهذه الآثار السوداء، اللهم إلا إن كانت السائلة مغلوبة على أمرها بوسواس قهري أو غيره، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(12/11636)
حكم توصيل النت إلى من يشك أنهم يسيئون استخدامه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى شبكة نت وأنا أقوم بتوزيع وصلات، وعلمت أن الأمر به شبهة، وأنا أرفض الربح منها، فهل ألغيها أم ألغى من أشك بهم بأنهم يستخدمونه بشكل خاطئ، وأخاف أن ألغي هؤلاء لأنهم قد يأتون قائلين نحن لن ننزل الأغاني والأفلام من النت مرة أخرى. وقد يحلف بعضهم فماذا افعل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يثيبك على حرصك على منع المنكرات والإعانة عليها، وعلى تحريك للحلال والتورع عن الشبهات، ونقول لك: بأن الواقع أن التحكم في استعمال من تزوده بالانترنت أو معرفة هل يستعمله في محرم أو فيما ينفع هذا أمر عسير، والانترنت من حيث الأصل فيه إيجابيات وخيرات كثيرة، فمن وفقه الله استعمله في جلب الخيرات، ولكن هناك فئات أغواها الشيطان واستعبدتها الرذيلة، فاسترسلت في الشهوات ولم تستعمله إلا فيما يجلب الشر ويؤذي الدين والأخلاق وينشر الرذيلة. وهذه المسألة راجعة إلى قاعدة من قواعد الشريعة ويطلق عليها العلماء:" سد الذرائع إلى الفساد" وهي قاعدة صحيحة، أقرها الكتاب والسنة الصحيحة وفعل الصحابة وفقه الأئمة كما فصلنا في الفتوى رقم: 12514.
ونصيحتنا لك إذا لم تكن ستقوى على منع المحرمات لمستخدمي الانترنت الذين تعلم عنهم ذلك أن تترك هذا المجال من العمل وتعمل فيما لا شبهة فيه، فإن من الورع أن يترك المسلم ما فيه شبهة، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ... الحديث. متفق عليه.
وإذا أردت أن تعمل في هذا المجال فلا تزود بالانترنت إلا من تعلم بيقين أو ظن غالب أنه يستعمله فيما لا يحرم، وأما هذا النوع فلا يجوز لك تزويده بهذه الخدمة بل يجب قطعها عنه وعدم إعانته على المنكر فإن الله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: الآية2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(12/11637)
حكم توصيل الخدمات لعقار اشتري بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أعمل كهربائي منازل في وقت الفراغ، وجاءني شخص عنده 3 منازل، وطلب مني أن أعمل له هذه المنازل، وأتممت المرحلة الأولى من أحد المنازل، ثم استفسرت على المنازل فوجدت أن المنازل بنيت بقروض ربوية. السؤال هل أترك هذه المنازل أو أكمل العمل فيها؟ وهل أترك قيمة المرحلة الأولى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل بتلك المنازل لتوصيل الكهرباء أو غيرها، ولو كان صاحبها قد اشتراها بقرض ربوي، فإن إثم القرض يتعلق بذمته، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 115504.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(12/11638)
شعر بأنه يقصر في عمله فأصيب بالإحباط والمرض
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ عدة أشهر اكتشفت أنني كنت مقصرا في عملي ومن ثم فإن راتبي حرام، وفشلت في التخلص منه حيث إنني ليس لي عمل آخر، وأردت أن أتقن العمل ولكني فشلت، وجلست أتذكر أيامي الماضية وأكتشف أنها كلها أخطاء، وظننت أن الله غير راض عني، فجعلني ذلك أقع في أخطاء كبيرة، وأخذ جسمى فى التدهور بشكل ملحوظ، والأدهى من ذلك أن الناس فى العمل علموا بذلك، ولا أعرف كيف أتصرف، وأرسلت بهذه الرسالة عسى أن يجعل الله فيها سببا للهداية والعودة إليه. أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلامنا معك من جانبين:
الجانب الأول: بالنسبة لما مضى مما ذكرت من تقصير في العمل، فالواجب عليك أن تتوب توبة نصوحا مستوفية شروطها والتي ذكرناها بالفتوى رقم: 5450.
ومن تمام هذه التوبة أن تتخلص مما عندك من مال حرام فترده إلى جهة العمل لأنه مال الغير وقد أخذته بوجه غير شرعي.
الجانب الثاني: بالنسبة لما يستقبل، فننصحك أن تنظر إلى المستقبل بإيجابية وتفاؤل، ولا تلتفت إلى ما مضى لئلا يصيبك اليأس فيترتب على الخطإ السابق خطأ آخر، وهذا ما قد وقع لك فعلا.
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 35559.
وأما اطلاع زملائك على أمرك فاجتهد في عدم الاهتمام به، وأن تذكر لمن سألك منهم أنك قد تبت ومن تاب تاب الله عليه. ولو أمكنك البحث عن عمل في بلد آخر أو مدينة أخرى غير التي تعيش فيها فافعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(12/11639)
عمل المحاسب في شركة تغالط الدولة في الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
ما رأيكم في العمل كمحاسب في شركة أجنبية شريكة في مشروع مع الدولة, هذه الشركة قد تعطى تعليمات محددة للمحاسبين العاملين بها في طرق المحاسبة لمغالطة الدولة في الأرباح، عن طريق تضخيم التكاليف والحد من الإيرادات، مع العلم بأن كل محاسبتها تخضع لتدقيق من طرف الدولة؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به هذه الشركة من مغالطة للدولة من الغش المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنى فليس مني. رواه مسلم.
أما عملك كمحاسب فهو مباح من حيث الأصل، إلا إذا طلب منك أن تقوم بهذا الغش، أو تعين عليه، فلا يجوز لك القيام بذلك، وإن أدى إلى تركك للعمل بهذه الشركة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65844، 401، 23007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(12/11640)
العمل كمنسق بريد إلكتروني لعمليات بيع عبر النت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل منسق بريد الكتروني، العمل هو برنامج العمل كمنسق بريد الكتروني عبارة عن شراء خمسة كتيبات تشرح طريقة التعامل مع البورصة باللغة العربية، ومن ثم إعادة بيعها لأشخاص (زبائن) آخرين. أنت تدفع ثمن الكتيبات مرة واحدة فقط، ومن ثم تقوم بإعادة بيعها لأشخاص آخرين عن طريق البريد الالكتروني، وسوف تسترد ما دفعته لنا ثمن الكتيبات من أول شخص يدفع لك (يشتري منك الكتيبات) ، وكل ما تحصل عليه بعد ذلك من زبائن آخرين هو ربح خالص لك فقط، ولن يشاركك فيه أحد. وكل زبون من زبائنك سوف يقوم بنفس العمل الذي قمت أنا به مع زبائني والذي ستقوم أنت به مع زبائنك، أي عليهم شراء الكتيبات الخمسة ومن ثم إعادة بيعها لأشخاص آخرين عن طريق البريد الالكتروني، وسوف يسترد كل زبون ما دفعه لك ثمن الكتيبات من أول شخص يدفع له (يشتري منه الكتيبات) ، وكل ما يحصل عليه بعد ذلك من زبائن آخرين هو ربح خالص له فقط ولن يشاركه فيه أحد بالإضافة إلى الربح الذي سيتحقق من خلال العمل كمنسق بريد الكتروني بإعادة بيع الكتيبات لأشخاص (زبائن) آخرين، يمكن تحقيق الربح أيضا من خلال التعامل مع البورصة الذي تشرحه الكتيبات الخمسة. والبدء في العمل في البورصة وجني أرباح جيدة جدا بشكل يومي. جزاك الله خيرا. إذا كان حراما يوجد ناس اشتركوا عن طريقي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن مشتري تلك الكتيبات يقوم بنسخها وبيع النسخ لغيره، وكذا من يشتري نسخة فإنه ينسخها ويبيع مانسخ وهكذا، وبناء على ما فهمناه لاحرج في ذلك، ولكن إن كان المقصود أن المشتري يقوم بترويج السلعة وإقناع الزبناء بشرائها بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي فهذا لا يجوز لقيامه على الغرر والمقامرة. وقد فصلنا القول فيه وأسباب تحريمه في الفتوى رقم: 35492.
وأما مسألة التعامل مع البورصة فلم تبين لنا كيفية ذلك، لكن نحيلك إلى الفتويين رقم:. 1241، 3099 في حكم التعامل في البورصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/11641)
حكم العمل في تنظيف الكلاب وإطعامهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من يستدعي عمله عند أسرة لديهم كلاب عادية ويطلب منه ضمن عمله أن يقوم بتنظيفهم وإطعامهم وملاطفتهم. فهل يجوز هذا العمل على الرغم من أنه مربح له؟ وهل أن صلاته باطلة وأنه على حالة النجاسة دائما؟ وما الحل الأمثل والمناسب لمثل حالته؟ وما الكفارة إذا كان ما يقوم به خطأ وما البديل إذا لم يتوفر له عمل غير هذا فى ظل الظروف الحالية وضيق المعيشة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الكلاب المذكورة غير مأذون في اتخاذها؛ لأنها كلاب عادية، لا كلاب حراسة ولا صيد، وعليه فالقيام بالأعمال المذكورة في السؤال لا يجوز؛ لأن القيام على رعاية هذه الكلاب لا ينفك في الجملة عن إعانة لتلك الأسرة على الإثم. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .
وإن كان بعض هذه الأعمال جائزا بمجرده، كالإطعام مثلا؛ لأن الإحسان إلى الحيوان مما دعا الشرع إليه عموماً.
وأما تنظيفها وملاطفتها التي تتطلب لمسها فلا تجوز؛ لأن ملامسة النجاسة لغير حاجة منهي عنها شرعاً، وقد وجد أن لمس الكلاب ومداعبتها والتعرض لفضلاتها أو لعابها يزيد خطر الإصابة بالعمى، فقد وجد أن تربية الكلاب والتعرض لفضلاتها من براز وبول وغيرها ينقل ديدان طفيلية تعرف باسم:توكسوكارا كانيس. التي تسبب فقدان البصر والعمى لأي إنسان.
كما أن الاعتناء بنظافة الكلاب وإدخالها إلى البيوت ومشاركتها لأهلها في المعيشة من العادات الدخيلة على المسلمين من قبل أعدائهم، والمنافية للأحكام الشرعية التي حثت على البعد عن النجاسات والتنزه عنها، ولو كانت تلك الكلاب مأذونا في اقتنائها، كما سبق ذلك في الفتوى رقم: 18892.
أما سؤالك عن النجاسة، فقد ذهب الجمهور إلى نجاسة الكلب بجميع أجزائه، وذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى نجاسة سؤره-وهو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله- وطهارة بدنه، وذهب المالكية إلى طهارة سؤره وبدنه.
وعلى قول الجمهور، فإن مجرد مسه في مكان جاف من بدنه لا يوجب شيئا، وإنما يجب غسل ما أصابه الكلب من ثوب أو بدون أو غيره بسؤره أو بدنه المبلول، فيغسل سبعاً إحداها بالتراب.
لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. زاد مسلم: أولاهن بالتراب. ولغ: أي جعل فيه لسانه وشرب منه.
واختلف القائلون باشتراط استعمال التراب هل يقوم غيره كالصابون وغيره من المنظفات مقامه أم لا؟ فذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى إجزائه، والذي يظهر هو القول الأول، لأن النص ورد به، ويؤيده ما ثبت بالطب الحديث من أن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعا إحداهن بالتراب.
فإذا تطهر ذلك الشخص كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فصلاته صحيحة. أما القول ببطلان صلاته وأنه على حال النجاسة دائما فهذا لا أساس له.
ولا نعلم كفارة لما فعله من ذلك غير أن يتوب ويستغفر الله مما مضى. وعلى الشخص المذكور أن يستعين بالله ويبحث عن عمل حلال آخر، ويصدق مع الله ويبتهل ويتضرع إليه بالدعاء، حتى يكشف ما به.
قال تعالى: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. {النمل:62} .
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. {الطلاق:3،2} .
وقال عز وجل: لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. {طه:132} .
وعليه أيضا أن ينصح مقتنيها بأن ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلباً ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. رواه البخاري ومسلم.
وأن يبين له أن ذلك ينتقص من أجره كل يوم قيراطاً. وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. كما في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها، وأن تضييق الإسلام لنطاق استخدام الكلب ليس تعنتا ولا تشددا وإنما لما فيه من نجاسة مغلظة، ولما يسببه من أضرار محققة، قد كشف العلم الحديث عنها أو عن بعضها على الأقل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 46235. فراجعها للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/11642)
حكم العمل بشهادة من جامعة غير معترف بها
[السُّؤَالُ]
ـ[آسف، أنا مضطر لبعث السؤال هنا- لأنه واجهتني مشاكل ببعث السؤال- من خلال سؤال جديد. أستحلفكم بالله أن تجيبوني نص السؤال:
ما هو حكم التعلم بجامعة عن بعد بدون امتحانات, الجامعة غير معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم ببلدها ولا بوزارة التربية والتعليم ببلدنا, التعليم بها عن بعد عن طريق الأبحاث والمسابقات, الجامعة تدعي أنها تعادل سنوات الخبرة, حيث إنك مثلا- أظن- إذا كنت تعمل لعدة سنوات- لا أعلم بنفس مجال التخصص أم غيره-تعطيك الجامعة نقاط بدل ذلك حيث مثلا بدل أن تعمل مثلا طبعا بدل 24 كورس تعمل أربعه أو خمسة وتنهي دراستك بسنة. هل حلال التعلم بهذه الجامعة؟ وهل يجوز ما تعمله الجامعة من معادلة خبرات أو تخفيف بهذا الشكل بالتعليم؟ هل من الغش أن أعمل بهذه الشهادة وهل ذلك حرام؟ أيضا قرأت ببعض المنتديات وبموقع الموسوعة الحرة أن سمعة الجامعة سيئة وهي بمثابة بقالة لبيع الشهادات، وأيضا هناك من يدافع عن هذه الجامعة من ناحية أخرى، هل علي أن آخذ هذا الكلام بعين الاعتبار؟ وهناك وزارة تربية وتعليم عربية حذرت أنها لن تعادل أو تصادق شهادات هذه الجامعة.
السؤال الآخر:
تدعي هذه الجامعة أنه بإمكانها معادلة الشهادة من جامعة أخرى معترف بها من وزارة التربية والتعليم ويسجل اسم المتخرج بالوزارة التابعة لهذه الدولة-التي تعادل الشهادة-بعد التخرج. هل حرام عمل هذه المعادلة؟ هل العمل بالشهادة المعادلة فقط يعد غشا. حيث إن غيري يتعلم الكثير لكي يحصل على لقب معترف به وأنا أحصل عليه عن طريق المعادلة؟ هل إذا كان حلال ومسموح العمل بالشهادة المعادلة، هل يجوز إخفاء هذا الأمر -أنني عادلت شهادة غير معترف بها من جامعة معترف بها- هل يجوز إخفاء هذا الأمر على وزارة التربية والتعليم التابعة للدولة التي أسكن بها وإظهار الشهادة الجديدة المعادلة فقط دون الأصلية الغير معترف بها؟ طبعا من أجل الاعتراف بالشهادة المعادلة، لأنني إذا أخبرتهم قد لا يصادقون على الشهادة ويضرني ذلك. هل من حق الوزارة أن تعرف أن الشهادة معادلة؟؟ هل من حقي أن أريهم الشهادة المعادلة فقط بما أنها قانونية ولا أخبرهم بأمر الشهادة الأصلية وأيضا عدم إخبار صاحب العمل أقصد أن الشهادة معادلة. مثال أن لا أقول له أنني أنهيت اللقب من جامعة غير معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم ثم قمت بمعادلتها من جامعة معترف بها، وأريه الشهادة الجديدة المعادلة فقط. هل يكون هذا حراما وما أكسبه حرام أم أن هذا أمر مشروع ومن حقي؟
وزارة التربية والتعليم تصادق الشهادات للقب الأول التي كانت مدة التعلم 3 سنوات على الأقل –وإذا كان التعليم عن بعد –يجب أن تكون قد عملت امتحانات على الأقل ب 80% من الكورسات بسفارة الدولة التي تتبع لها الجامعة أو بالدولة نفسها. بهذه الجامعة التعليم عن بعد بنظام الأبحاث-أي لا توجد امتحانات وممكن إنهاء التعليم بسنة أو أقل لأنهم حسب قولهم يعادلون سنوات وعندهم تسهيلات، أي أن هذه الشروط لا تطابق شروط المعادلة بوزارة التربية والتعليم, وبالشهادة الغير معترف بها أو بالشهادة المعادلة- المعترف بها- قد يكتبون لك أنك أنهيت خلال 3 سنوات. هل يجوز إخفاء هذه التفاصيل عن وزارة التربية والتعليم أو صاحب العمل، أنا أخاف الله ولا أريد أن أغضبه أبدا إن شاء الله والظروف لم تسمح لي بالتعلم بجامعة عادية وأنا أطمح للتعلم بهذه الجامعة لأنها ستحقق لي حلمي، لأنها تتناسب مع ظروفي. كيف أستطيع استعمال هذه الشهادات وما هو المسموح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الدراسة والتسجيل بالجامعة المذكورة، وعدم اعتراف وزارة التربية والتعليم بها لا يؤثر في جواز الانتساب إليها، وإذا استطاعت الجامعة أو الدارس بها معادلة الشهادة لدى هيئة أو جامعة معترف بها لدى وزارة التربية أو غيرها فلا حرج ما لم يتضمن الأمر غشا وتزويرا للحقائق.
ويجوز التقديم للعمل بالشهادة المعادلة وعدم ذكر ذلك لجهة العمل لأن صاحبها يقدم شهادة معترفا بها لديها وقد حصل عليها بطريقة صحيحة حتى ولو منحها دون دراسة مراعاة لعلمه أو خبرته.
وعلى كل، فلا حرج فيما ذكرت من أخذ الشهادة أو العمل بها، وما يؤخذ من أجر بسبب العمل بها مباح ما دام المرء ينجز عمله ويؤديه على الوجه المطلوب، لأن الأجر في مقابل العمل وليس في مقابل الشهادة.
مع أن الشهادة لا يؤثر في صحتها ما ذكر من عدم اعتراف دولة أو هيئة معينة بها، ولصاحبها العمل بها في أي جهة تقبلها وبعد معادلتها من جامعة معترف بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(12/11643)
حكم العمل في شركة إحدى وكالاتها تبيع الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شؤون الموظفين في شركة لديها عدة وكالات، واحدة من الوكالات تبيع الدخان، وعمل تأشيرة خروج وعودة، ونقل كفالة، وتهيئة إجازات الموظفين بجميع الوكالات. فما الحكم في عملي هذا؟
وبالله التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك غير خاص بالوكالة التي تتولى بيع الدخان فلا حرج عليك، لكن ينبغي لك البحث عن غيرها مما يكون مجال عمله كله مباحا، وماله طيبا حلالا لا شبهة فيه، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 60008، 24838.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/11644)
حكم العمل في وكالة سفر تجلب رهبان وراهبات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبة في وكالة أسفار تتعامل مع سياح أجانب رهبان وراهبات، يأتون لزيارة معالم أثرية مسيحية في تونس والجزائر وقبل دخولهم إلى تونس يتم إرسال نسخ من برنامج زيارتهم إلى السلطة المعنية حتى تقوم بمراقبتهم لمنعهم من القيام بأي نشاط يدعون فيه إلى المسيحية، وعملي لا يتعدى احتساب تكاليف رحلتهم من بلدانهم إلى تونس، مع العلم أن هؤلاء الرهبان كبار جدا في السن، ولايأكلون اللحوم.
سؤالي أساسا عن الأجر الذي أتقاضاه من هذا العمل في صورة ما كان المال المكتسب محرما،كيف أتصرف فيه (منه ما أستهلك ومنه المتبقي) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هؤلاء لا يقومون بالتنصير ونحو ذلك، فلا حرج عليك في العمل المذكور ولا فيما تأخذينه من أجر عليه؛ لأنه من التعامل المباح مع أولئك، لكن ننبهك على أن عمل المرأة تحفه كثير من المخاطر ويلزم لجوازه توفر جملة من الضوابط يمكن مراجعتها في الفتاوى التالية أرقامها: 522، 5181، 8386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(12/11645)
حكم العقد الصوري على زوجة الأب لاستكمال إجراءات إقامتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخوكم علي من العراق أعيش في السويد، وحدث معي شيء لم أكن أقصده أحس بأنني ارتكبت خطئا لكن أرجو أن تفهموني هل أخطأت بهذا الشيء أم لم أخطئ؟ أبدأ بالرسالة معكم من البداية، حدث وأن أخبرتكم ببداية الرسالة أني عراقي وأعيش في السويد أحببت أن أعمل خيرا إلى زوجة أبي هي مقيمة في إحدى الدول المجاورة إلى السويد، واتفقنا أن أعمل لها معاملة لم الشمل إلى السويد عن طريق زواج، وذهبت أنا وهي إلى أحد الجوامع الموجودة في هذه الدولة وتم عقد القران، ولم نشرح للشيخ القصة، كنا نحسن النية في هذه المسألة، وعندما تم الزواج بيني وبينها لم يحدث أي دخول شرعي، وأنا الآن أحس بأنني عملت فاحشة عند الله، لأنها هي زوجة أبي وأحس بأن هذا الشيء حرام. أرجو إخباري أو إرسال رقم هاتفكم لئشرح لكم القضية عبر الهاتف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في تحريم الزواج بزوجة الأب، وقد سمّاه الله فاحشة ومقتاً قال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا {النساء:22}
كما أنّ عقد الزواج الصوريّ الذي يقصد منه استخراج بعض الأوراق الرسمية، حرام، وهو غش وخداع وتزوير، وانظر الفتوى رقم: 96241، والفتوى رقم: 61811.
فلا يجوز الإقدام على مثل هذا العقد إلا في حال الضرورة، كما سبق في الفتوى رقم: 69004.
فإذا كنت قد عقدت هذا العقد الصوري على زوجة أبيك لضرورة، كما لو كانت لا تأمن على نفسها في البلد الذي كانت تقيم فيه، ولم يكن هناك طريق لاستقدامها إلى بلدك إلا هذا الطريق، فأنت معذور فيما فعلته، وأما إذا لم يكن هناك ضرورة لاستقدامها، أو كان هناك طريق آخر بدون هذا العقد، فقد ارتكبت محرماً بإجراء هذا العقد، والواجب عليك التوبة من ذلك، بالندم على ما فعلته، والعزم على عدم العود لمثله، مع الإكثار من الأعمال الصالحة.
وننبه السائل إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين، ويترك الإقامة في بلاد الكفار. ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(12/11646)
محاسب في هيئة سياحية يقوم أحيانا بطلبات للخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال السياحة وتحديدا في قرية سياحية في البحر الأحمر بمصر، عمري 32 سنة، ليس لي علاقة مباشرة بالخمور، لكني أعمل بقسم الحسابات وأقوم أحيانا بطلب طلبيات الخمر من الشركة الموردة لها، كما أنني أقوم بكتابة الشيكات لها ومراجعة حساباتها..كما أنني غير قادر على التحكم في النظر إلى الأجساد العارية على الشاطئ، أو حمامات السباحة مما يضطرني إلى ممارسة العادة السرية خوفا من الوقوع في الزنا. فهل عملي بهذه الصورة حرام شرعا؟ وهل أتقاضى من أموال حرام أم حلال؟ علما بأنني حاولت العثور على عمل آخر لفترة طويلة دون جدوى وغير متاح لي إلا هذا العمل. فأرجو الإفادة؟
وشكراً لسيادتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك البقاء في العمل المذكور لحرمة التواجد في مكان المعصية أو الإعانة عليها. وأما ما تأخذه من راتب على عملك محاسباً في تلك الهيئة فهو مباح، لأن المنفعة التي تأخذ الأجر في مقابلها مباحة، ولا حرج عليك في الانتفاع بالراتب الذي تأخذه على أن تقدر ما يقابل القيام بطلبيات الخمر من راتبك فتتصدق به. لكن يجب عليه ترك هذا العمل لما ذكرنا من حرمة شهود المنكر ولو لم تعن أهله. ولا شك أنك لن تستطيع المحافظة على دينك وخلقك في هذا الجو الفاسد وكثرة المساس تميت الإحساس، وللفائدة انظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9512، 4899، 26045.
وبناء عليه، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله عز وجل، وترك ذلك العمل والبحث عن غيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاتق الله يجعل لك من أمر يسراً، وكف عن العادة السرية لأنها محرمة. وقد بينا حكمها وأسباب علاجها في الفتويين رقم: 5524، 21573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(12/11647)
حكم الدراسة والعمل في معهد لعلم الفاكهة ينتمي لمعاهد تهتم بصناعة الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 25 من العمر، متواجدة في بلد أوربي منذ ستة أشهر للحصول على درجة الماجستير في الهندسة بمساعدة منحة من البلد الأوربي. تلقيت عرضاً لإكمال دراستي، والحصول على شهادة الدكتوراة من معهد تربية علم الفاكهة في مدينة أخرى. ينتمي هذا المعهد لمجموعة معاهد (مجمع - كامبوس) ، وإحدى هذه المعاهد يهتم بصناعة وأبحاث التخمر والخمور. يغلب على المدينة التي سأنتقل إليها سمعة الجودة في صناعة الخمر، وتنتشر فيها مزارع العنب بشكل كبير. موضوع البحث الذي سأتابع دراستي فيه يتعلق بهندسة وتحسين نمو شجر التفاح. والمعهد الذي سيقام فيه البحث تابع لمجموعة المعاهد السابقة الذكر. ويتمتع باستقلالية إدارية.
أسئلتي هي التالية: ما حكم الأجر المكتسب من هذا المعهد؟ وهل يجوز العمل في هذا المعهد، والبقاء في هذه المدينة، أم هناك شبهة؟ هل يجوز قبول هذا العمل وفي نيتي الانتقال إلى عمل آخر (بدون شبهة) حال قبولي من معهد آخر في مدينة أخرى؟ حيث إنني تقدمت إلى العديد من الفرص، وأفكر بقبول هذا العرض بسبب قرب موعد انتهاء الفيزا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه السائلة الكريمة على أن سفرها إن كان بدون محرم فلا يجوز شرعا، وإن كان هذا السفر إلى بلاد الكفر بغرض الدراسة فلا بد أن يخلو من المحاذير الشرعية، كالخلوة والاختلاط بالرجال، وخوف الفتنة أو عدم القدرة على إظهار شعائر الدين كالحجاب مثلا. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 6015، 57514.
ويضاف إلى ذلك أن تكون الدراسة هناك مما لا يتوفر في بلاد المسلمين، وأن يكون لائقا بطبيعة المرأة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 73091.
والذي يترجح لدينا أن هذه الشروط لا تتوفر للأخت السائلة، ولذا ننصحها بترك هذه الدراسة ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 51815.
وبالنسبة للدراسة ينظر إن كانت في معهد لا علاقة له بالخمور فإنها جائزة، حتى ولو كان هذا المعهد تابعا لمجمع يضم مجموعة أخرى من المعاهد التي تهتم بالخمور وتتخصص فيها، وعندئذ فلا حرج في الأجرة المكتسبة من هذا المعهد، طالما أنه منفصل عن تلك المعاهد المهتمة بالخمور. وراجعي الفتويين: 65558، 116368. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27408.
وأما البقاء في هذه المدينة المشتهرة بهذا الأمر المحرم فلا شك في شدة كراهته، ولكنه لا يحرم ما دام المرء آمنا على نف سه من الفتنة، قادرا على إظهار شعائر دينه، مجانبا لهذا المنكر. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 48193.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(12/11648)
حكم تعريض اللسان للنار للتمييز بين الصادق والكاذب
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل لدي سؤال يخص شيئا في مجتمعنا المصري, فمشكلة مجتمعنا هذا هو كثرة العادات القديمة التي احترت في تأويلها إن كانت فرعونية أم إسلامية أم قبطية؟
منذ فترة سمعت أن هنالك شيئا اسمه البشعة وهو يقام من أجل التفريق بين المتخاصمين لمعرفة الكاذب.
ويكون بتسخين صحن حديدي حتى يحمر احمرارا شديدا ثم جعل المتخاصمين يلحسونه بألسنتم، فأما الصادق منهم فلا تمسه النيران.
أريد أن أعلم رأي الدين في هذا وهل هو نوع من السحر أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم لهذه العادة أصلا في الشرع، ولا هي مما يعلم نفعه بالعقل، وما كان هذا سبيله فينبغي تركه، ثم لا يخفى ما في هذه العادة من الضرر وتعريض النفس للخطر، وقد قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. {النساء:29} . قال السعدي: يدخل في ذلك الإلقاءُ بالنفس إلى التهلكة، وفعلُ الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. اهـ.
وقال سبحانه: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. {البقرة:19} . قال البغوي: قيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. اهـ.
وقال السعدي: يدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك، ترك الجهاد في سبيل الله، أو النفقة فيه، الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف، أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه، ممن ألقى بيده إلى التهلكة. اهـ.
ومما يدل على حرمة ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
والذي نعلمه عن هذه العادة أنها لا علاقة لها بالسحر والشعوذة، وقد حاول البعض تفسيرها فقالوا: إن الإنسان الصادق يكون واثقاً من نفسه بحيث لا يجف ريقه ويكون لسانه مبتلا ً فلا تؤثر فيه حرارة المعدن، وأما الكاذب فيكون مضطرباً لدرجة أن ريقه يجف مما يجعل المعدن يلتصق بلسانه.
وهذا غير مُسَلَّم، فإن البريء قد يخاف ويضطرب، وحتى اللسان المبتل لا يسلم من أثر الاحتراق.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 100074. أن العادات والتقاليد التي تخالف الشريعة الإسلامية يجب تركها، وعلى المسلم أن ينصح إخوانه بالتخلي عن العادات التي تخالف الشرع. كما سبق بيان موقف الشرع من العادات والتقاليد، وكيفية التغلب على العادات السيئة، وما هو الواجب تجاه الخرافات والشعوذة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30195، 61109، 69929.
وأخيرا ننبه السائل الكريم على أن قوله: رأي الدين، من الألفاظ الممنوعة، قال الشيخ بكر أبو زيد في المناهي اللفظية: هو إطلاق مرفوض شرعا. اهـ. وقد سبق بيان ذلك وعلته في الفتوى رقم: 23033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(12/11649)
يتاجر مع شركاء في شركة ويورد منها خامات لشركته التي يعمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف يتاجر مع شركاء في شركة مستقلة لهم، ويوردون خامات لشركته التي يعمل بها -شركة أخرى-
ولكنه لا يظهر نفسه في هذا البيع، علما بأنه يمكن أن يبلغ صاحب العمل بالمورد الأصلي لتشتري منه
الشركة التي يعمل بها مباشرة، ولكنه في هذه الحالة سيفقد الربح من هذا البيع هو وشركاؤه، مع العلم
بأنهم يوردون للشركة بأسعار أقل من باقي الموردين. فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الموظف لا يلزمه إخبار الشركة التي يعمل بها بعضويته في الشركة التي تستورد منها البضاعة.
إلا أنه لا يجوز له أن يغرر بهم ويغشهم في ترويج بضاعة شركته، ويصف لهم بضاعتها بما لا ينطبق عليها من جودة أوثمن أوغيرها.
ثم إن كان وكيلا في الشراء عن شركته التي يعمل بها فقد اختلف أهل العلم في جواز وصحة شرائه من نفسه. والراجح جواز ذلك إن أذن له فيه نصا أو عرفا، وإلا فلا يجوز له أن يشري لموكله من نفسه دون إذن لوجود التهمة وهي محاباة نفسه عند الشراء، وللفائدة انظر الفتاوى الآتية أرقامها: 8678، 34600، 63476.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(12/11650)
حكم تحصيل المباح باقتراف المكروه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تواجدت بمكان لا يتم الحلال فيه إلا بفعل شيء مكروه، وأنت لا تستطيع العيش وحدك أو الاستغناء عن هذا الحلال فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سؤالك عن المكروه في اصطلاح الأصوليين والذي يطلق على ما نهى الشارع عنه نهيًا غير جازمٍ، ويثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله، فإن هذه الكراهة تزول لأدنى حاجة.
وتأسيسًا على ما سبق، فإن كنت تحتاج لأمر مباح ولا تستطيع التوصل إليه إلا بمباشرة هذا النوع من المكروهات فلا شيء عليك إن شاء الله.
وأما إن كنت تعني بسؤالك المكروه أي المحرم وهو ما نهى الشارع عنه نهيًا جازمًا، ورتب العقاب على مقترفه، ووعد تاركه امتثالاً بالأجر والثواب. فهذا النوع من المكروهات لا يحل التلبس به إلا عند الضرورة. وأما إن لم تكن ضرورة فلا يجوز انتهاك الحرام الذي منع الشارع تعاطيه. وانظر الفتوى رقم: 29194.
ولتعلم أيها الأخ الكريم أنه إذا التبس الخير بالشر، ولم يُدر ما العمل؟ فليس هناك سبيل للحريص على النجاة من النار والفوز بالجنة إلا مشاورة أهل العلم الثقات فيما يأتي وفيما يذر؛ لأن ما يلتبس فيه الخير بالشر محلٌ لاجتهاد الفقيه بحسب نسبة الخير إلى الشر، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فتقتضي الحكمةُ ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما.
وقال رحمه الله تعالى أيضًا في الاستقامة:.. وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين، ودفع شر الشرين، وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعَين.
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ليس لآحاد الناس الذين قد يتلاعبون بدينهم ويتبعون شهواتهم، بل هو للعلماء الربانيين الموثوق بعلمهم وتدينهم.
ولهذا فلن تجد إجابة لسؤالك تستصحبها في كل حين، ولكن كل حادثة تحتاج لنظر خاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(12/11651)
حكم العمل في مراقبة مدخولات الخمر واستهلاكه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بنزل كمراقب عام للمصاريف، أقوم بمراقبة كل المصاريف والمداخيل بما في ذلك مداخيل الخمر وكمية الاستهلاك. ما حكم الشرع في هذا العمل؟
أرجوكم عاجل الأمر خطير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل فيه تعاون مع أصحابه على الإثم الذي يمارسونه من بيع الخمر وغيره، كما فيه شهود للمنكر وحضور في ناديه، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .
فيجب عليك تركه والبحث عن غيره مما يكون حلالا خالصا لاشبهة فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 51006، 50297، 59165.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(12/11652)
النهي عن التعذيب بالنار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في لسع اللسان بالنار لمعرفة هل الإنسان كاذب أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز مثل هذا الفعل لأن التعذيب بالنار منهي عنه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ. رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني.
قال في عون المعبود: إِلَّا رَبّ النَّار: أَيْ اللَّه تَعَالَى, وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي. اهـ.
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 16608، وأما علاج الكذب فيكون بالطرق المشروعة من تحري الصدق وتجنب الكذب واستحضار عقوبة الكاذب لا بالمحرمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1430(12/11653)
حكم العمل في محل للإنترنت يستعمل غالبا في الباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عامل في محل إنترنت، توجد لدينا استراحة، فيها الصالح وفيها الباطل، لكن أكثر الزبائن يتوجهون نحو الباطل، هل علي إثم؟ هذا الموضوع يقلقني كثيراً، فأ فيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أغلب الزبائن يستعملون الإنترنت في الباطل، فالعمل في خدمة هؤلاء فيما يتوصلون به إلى باطلهم إعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعليك أن تنصح القائمين على هذا المحل، وتبين لهم أنهم مشاركون لهؤلاء الزبائن في الإثم.
وإذا كنت عاجزاً عن تغيير هذا المنكر، فعليك أن تترك ذلك العمل لله، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3} ، وقال عز وجل: لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى {طه:132} ، وقد سبقت فتوى مشابهة وذلك في الرقم: 43595 فراجعها للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(12/11654)
حكم تمكين الرجل الأجنبية من حلاقة رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل لحلق شعر رأسي حيث لا يوجد رجل يقوم بهذه المهمة، هنا فقط نساء يقمن بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على تمكين امرأة أجنبية من حلاقة رأسك، لما يترتب على ذلك من حصول الملامسة غالبا، وربما الخلوة بها أيضا وهذه معصية أخرى.
وبناء على ذلك، فبالإمكان أن تحلق رأسك بنفسك، أو تقوم زوجتك بذلك، أو تلجأ لصديق أو رجل يستطيع ذلك، وهذا ميسور خصوصا مع توفر وسائل الحلق، وسهولة استعمالها من غير مشقة، وراجع الفتوى رقم: 108891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(12/11655)
حكم حلق المسلم بعض شعر الكافر وترك بعضه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء على كل ما تقدمونه للأمة جمعاء.. لدي سؤالان أود من فضيلتكم الإجابة عنهما:
أنا رجل أقيم في العاصمة الأسبانية مدريد، أعمل في محل للحلاقة، ويأتي عندي زبائن نصارى يطلبون مني أنواع مختلفة من أنواع الحلاقات، كل حسب رغبته، منها حسب علمي ما هو محرم في الإسلام كتحليق جزء وترك جزء آخر وغيره، فهل هذا حرام، علما بأنه لا يمكن لي أن أرفض رغبات الزبائن لأن صاحب هذا المحل نصراني، وفي نفس الوقت ليس لي عمل آخر في ظروف الأزمة الراهنة التي تشهدها أوروبا?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق بعض الرأس وترك بعضه هو ما يسمى بالقزع، وقد ورد النهي عنه فعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال: قلت لنافع: وما القزع، قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قوله: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه.. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل: زي أهل الشرك والشطارة، وقيل: لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. والله أعلم. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: قوله ويكره القزع بلا نزاع وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه على الصحيح من المذهب وقاله الإمام أحمد وعليه جمهور الأصحاب. فالقزع مكروه وليس بمحرم إلا إذا فعله المسلم تشبهاً بغير المسلمين فيحرم النهي عن التشبه بهم، ففي الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وقال ابن تيمية في الفتاوى: وهو حديث جيد. وحسنه ابن حجر في الفتح وصححه الألباني.
قال القاري: أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً من اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في الإثم والخير.. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم: وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التتشبه بهم كما في قوله: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. انتهى. انظر عون المعبود.
وفعلك القزع لنصراني كما ذكرت في السؤال بعيد عن التشبه، وعلى هذا فلا يحرم عليك أن تفعل مثل هذا القزع للنصارى ولكن يكره ذلك، وكسبك من ذلك ليس بمحرم، وكذلك إن فعلت القزع لمسلم لا يقصد التشبه بالكفار، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1132.. ويجب على الحلاق الوقوف عند حدود الله وعدم فعل شيء في عمله مما حرمه الإسلام كحلق اللحية، وراجع أيضاً في ذلك الفتوى رقم: 27954 فقد بينا فيها ما لا يجوز للحلاق فعله بأدلته.
وأما إن طلب من المسلم فعل شيء محرم فإنه لا يجوز أن يفعله، ولا ينبغي أن يخشى على رزقه فسيأتيه رزقه المقدر له، فما عند الله ينال بطاعته لا بمعصيته، وتذكر قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً. رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: بأسانيد ورجالها رجال الصحيح. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(12/11656)
إيداع الرواتب في بنك إسلامي وتوزيع المكافآت حسب الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت من أحد الموظفين بالشركة التي أعمل بها أن رواتب الموظفين يدفعونها من ودائع بنكية ببنوك إسلامية رغم أن هذه الشركه تربح بالملايين، ولكنها تودع مبالغ لرواتب الموظفين في تلك البنوك لدفع رواتبهم منها، وأيضا بما أن فوائد البنوك الاسلامية متغيرة فان المكافآت للموظفين تعتمد على ذلك، فلو كانت الفائده كبيرة كانت المكافأه كبيرة، والعكس صحيح، فما حكم راتبي الذي آخذه من تلك الشركه، مع العلم بأن مجال عمل الشركه في أمور حلال -والحمد لله- وهي صناعة البرامج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من السؤال أن الشركة تودع الأموال المرصودة لرواتب موظفيها بالبنوك الإسلامية بنظام الودائع الإستثمارية ونحوها، مما قد تترتب عليه أرباح وفوائد تعود على ذلك المال، وهي للشركة لا لأصحاب الرواتب إذ لايملكونها قبل استحقاقهم إياها، فهي وديعة للشركة، ولها حق التصرف في تلك الفوائد بتوزيعها على أصحاب الرواتب، أوأخذها.
وبناء عليه، فما منحتكم إياه من تلك الأرباح يجوز لكم أخذه وتموله، وقد ذكرت أن مجالات عمل تلك الشركة مباحة، وبناء عليه فلا حرج في العمل فيها، وأخذ الراتب على ذلك العمل، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 15131
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1430(12/11657)
حكم من يعمل بشركة صيانة أجهزة استقبال القنوات الفضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أن اأعمل بقسم الصيانه والدعم الفني لشركة تعمل ببيع جهاز يستقبل القنوات الفضائية ويسجلها على قرص صلب، أريد منكم فتوى بخصوص عملي هل هو حلال أم فيه شبهة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الشركة نفسه -وهو بيع أجهزة ومتعلقات استقبال القنوات الفضائية- من حيث الأصل عمل مباح، ما لم يُعلم أن من يشتري هذه الأجهزة يستعملها في الشر والفساد، وهذا يتعذر أو يصعب الاطلاع عليه بالنسبة للشركات ونحوه.
وعليه، فلا نرى مانعاً من عملك في مثل هذه الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(12/11658)
العمل في شركة أجنبية في مجال الكهرباء الصناعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل لدى الشركات الألمانية مثل شركة سيمنز، علما بأن العمل في مجال الكهرباء الصناعية و (الأتمتة) ؟ وهل يجوز العمل لدى الشركات الأجنبية غير المسلمة على وجه العموم؟ مع العلم بأن حكومات تلك الشركات كافرة، وتدعم الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز العمل مع غير المسلمين في المجالات المباحة شرعاً كهذه المجالات المذكورة في السؤال، وسواء كان غير المسلمين أفراداً أو شركات أو حكومات، ما لم يتحقق في العمل التعاون على الإثم والعدوان، كأن يعمل مثلاً في شركة تبيع الأسلحة لمن يحارب بها المسلمين.
وفي موضوع السؤال لا نرى مانعاً شرعاً من العمل في تلك الشركات وأمثالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(12/11659)
حكم العمل في برنامج ديني يشتمل على موسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا كان تتر البداية والنهاية به موسيقى لبرنامج ديني هل يجعل العمل فيه حرام، أو كان هذا نظام القناة التلفزيونية، مع العلم بأنها ليست موسيقى صاخبة؟
الرجاء الرد علي هذا السؤال للأهمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسيقى والاستماع إليها والعمل فيها بجميع أنواعها محرم، ونقل الاتفاق على تحريم الموسيقى وتحريم آلات الطربق كلها كثير من العلماء كابن الصلاح، والقرطبي، وابن رجب، وابن القيم وغيرهم، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 5555، والفتوى رقم: 23633. فراجعها.
فإن كان السائل هو من يعمل هذه الموسيقى، أو يعالجها، أو يعين عليها فهذا محرم، ولا يجوز له أن يفعل ذلك حتى وإن كان نظام القناة التلفزيونية يحتم ذلك، فلا طاعة لأحد في معصية الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.
وأما إن كنت تعمل في هذا البرنامج في عمل مباح ولا تشترك في هذه الموسيقى فلا بأس بعملك، ما دمت لا تفعل منكراً ولا تعين عليه ولا ترضى به، ويشترط في هذا كله أن يكون هذا البرنامج الديني من الدين الصحيح وفق منهج أهل السنة والجماعة، ومما ينبغي أن يعلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فكون البرنامج دينياً لا يسوغ التلبس بالمنكرات مع إمكان التحرز منها، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 47656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(12/11660)
يعمل في شركة تعقد البيع مع المشترين قبل تملك السلع
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا علي ما تقدمونه للمسلمين.
أنا شاب تعرفت علي صاحب شركة للتجارة الدولية، اتفقنا علي أن أبحث له عن أي بضاعة يطلبها وأن نتقاسم ربح بيعها بالنصف بعد خصم المصاريف.
نشاط الشركة دولي، حيث إن المصنع الذي نشتري منه من دولة أولى ونحن في دولة ثانية والمشتري يكون في دولة أخرى.
طريقة العمل تتمثل في أن المشتري يطلب بضاعة معينة بمواصفات محددة من الشركة التي أتعامل معها، أقوم بالبحث عن ما طلب المشتري، فإن أنا وجدت ما يطلبه المشتري -بضاعة معينة بالمواصفات المطلوبة - نوقع معه عقد بيع، ويفتح لنا اعتمادا بنكيا، نقوم بعد ذلك بدورنا بتحويل هذا الاعتماد البنكي إلى حساب المصنع وتوقيع عقد الشراء منه، علي أن يتم التسليم لميناء المشتري النهائي الذي يتسلم البضاعة.
أولا: ما حكم هذا التعامل بالنسبة للشركة التي أعمل معها حيث إننا لا نستلم البضاعة في بلادنا ثم نعيد بيعها إلى المشتري النهائي، وإنما يتم الشحن مباشرة من المصنع إلى المشتري النهائي؟
ثانيا: فإن كان هذا البيع والشراء من قبل شركتنا حرام سواء كان التحريم من ناحية طريقة البيع والشراء - بيع ما لا تملك - أو من ناحية الاعتماد البنكي -وما فيه من تعامل ربوي- فهل يجوز لي أخذ نصيبي من الربح حيث إن دوري يقتصر علي البحث عن البضاعة فقط وليس لي أي دخل في بقية الإجراءات -يعني ربحي هو فقط جزاء البحث عن أفضل سعر للمواصفات المطلوبة -.؟
ملاحظة:لا يربطني مع الشركة أي عقد عمل، فقط يتصل بي صاحب الشركة ويخبرني أنه يرغب في البحث عن سعر لبضاعة معينة، فأبحث له وأعطيه بيانات المصنع والأسعار، فإن تمت الصفقة أوقع معه عقدا وأتسلم نصيبي أول ما تصله الأرباح.
ثالثا: إن كان عملي معهم بهذه الطريقة حراما، ما هي طريقة العمل التي علي اتباعها مع هذه الشركة لكي أضمن لنفسي رزقا حلالا طيبا؟
الرجاء كل الرجاء أن تجيبوني مباشرة دون إحالتي إلى أسئلة أخرى، فإني قرأت العديد منها ولم تشف ما في نفسي وما كان سبب إطالتي في السؤال إلا أني أريد أن آكل رزقا حلالا طيبا، وأرجو الرد علي في القريب العاجل لأن هناك صفقة للأرز يمكن أن تتم خلال بضعة أيام.
فأريد معرفة الإجابة فإن كان الأمر حراما- فإن شاء الله- لن أوقعها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المسؤول عنها بها جملة من المحاذير الشرعية، من هذه المحاذير:
أن الشركة تعقد عقد بيع مع المشتري قبل تملك السلع، وهذا غير جائز لدخوله في بيع ما لا يملك.
والطريقة الصحيحة أن يحصل عقد مواعدة على البيع، حتى إذا تملكت الشركة السلعة باعتها للمشتري. وإذا كان السائل يعلم بحقيقة ما يتم بين الشركة والمشتري فلا يجوز له التوسط بينهما لما في ذلك من الإعانة على الإثم.
والمحذور الثاني: أن السائل في عمله مع الشركة يدخل في عقد غرر، فهو لا يحصل على أجرته من وراء السمسرة حتى تتم الصفقة مع أنه قد أدى عمله المطلوب منه، وهو إحضار البيانات والمواصفات، وإذا لم تتم الصفقة ضاع جهده هدرا، وأيضا أجرته مجهولة فلا يدري كم تكون بحسب ما سيكون من ربح.
والطريقة الصحيحة أن يتم الاتفاق مع صاحب الشركة على مبلغ معلوم نظير عمل معلوم، فيكلف السائل بإحضار بيانات ومواصفات سلعة معينة لقاء أجرة معلومة ويستحق هذه الأجرة بإنجاز هذا العمل، سواء حصلت الصفقة أو لم تحصل.
وذلك بعد أن تصحح الشركة طريقة عملها بحيث لا تبيع إلا بعد التملك وإلا لم يجز العمل مع هذه الشركة أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(12/11661)
حكم العمل بمزرعة خنازير بسبب الأزمة الاقتصادية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: شخص مهاجر في إسبانيا لم يجد عملا بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم حاليا، فهل يصح له أن يعمل في مزرعة الخنازير بأن يعتني بالخنازير ويطعمها ويسقيها، وكذا ينظف المزرعة؟ وكل هذا مقابل أجر بسيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل في رعاية الخنازير وتربيتها، ولو لم يكن ذلك بأجر، وما يأخذه على ذلك محرم شرعا. فليتق الله عز وجل، فمن اتقاه رزقه من حيث لا يحتسب، وجعل له من أمره يسرا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد بيناه حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين والعمل عند الكفار فيما هو محرم أو فيه مهانة للمسلم. وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17770، 54370، 33810، 51643.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1430(12/11662)
حكم عمل المسلم سائقا لامرأة كافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجي أن يشتغل سائقا لامرأة أمريكية متزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو أن تكون هذه المرأة التي يريد العمل معها مسلمة أو كافرة، فإن كانت مسلمة فيجوز له أن يعمل سائقا لها إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، كالخلوة بها في السيارة دون محرم أو غيرها من النساء، فإن تضمن العمل الخلوة فلا يجوز؛ لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، وهو ذريعة للشر والفساد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.
أما إن كانت هذه المرأة كافرة فلا يجوز له هذا العمل وذلك لما يلي:
1- أن عمل المسلم عند الكافر إذا تضمن حبس المسلم لمصلحة الكافر قياما بخدمته ورعاية لشئونه فإنه لا يجوز لما في ذلك من امتهان الكافر للمسلم وعلوه عليه وهذا غير جائز، لقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء: 141} , قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نصَّ عليه أحمد. وعلّل ابن قدامة على عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه.. . انتهى. والظاهر أن عمله سائقا لها فيه نوع من المذلة والامتهان فلا يجوز.
2- أن عمله معها في هذا يتضمن غالبا معاونتها على الإثم والمعاصي؛ لأن هؤلاء القوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الخمور والخنزير والتبرج وكثير من الفواحش، ولن يخلو أن يقوم زوجك بحملها إلى أماكن الفجور أو حمل مثل هذه الأشياء المحرمة لها، وهذا غير جائز لقوله تعالى قال عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
أما إذا كان عمله في مؤسسة ما تديرها هذه المرأة، وكان ملتزما في عمله بأحكام الشرع وآدابه، فلا حرج عليه حينئذ في هذا العمل لانتفاء ما سبق من المحظورات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(12/11663)
هل يعمل في بنك ربوي إذا فصل من عمله ولم يجد غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة طلال أبو غزالة في الأردن، والشركة تعمل على فصل الموظفين، وأنا من المرشحين لذلك، وقد أتتني فرصة عمل في أحد البنوك - كابيتال بنك- إلا أنني لم أقدم الطلب للوظيفة وذلك خوفا من مسألة الحلال والحرام، مع العلم بأنه قد أتتني فرصة عمل أخرى في بنك آخر. ولا أدري ما العمل.
هل أقدم على هذا العمل أم لا، بالإضافة إلى عدم توفر فرص عمل أخرى حاليا بالرغم من تقدمي لوظائف متعددة في القطاع الحكومي وغيرها من الشركات، لأن الشركات في الأردن كلها تعمل على طرد موظفيها بسبب الأزمة المالية العالمية.
أرجو منكم الإرشاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنوك الربوية محرم بلا شك، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد بيّنّا هذا في فتاوى كثيرة سابقة، وانظر الفتوى رقم: 12632، والفتوى رقم: 36212، وقد بيّنا حكم العمل في البنوك الربوية للضرورة في الفتوى رقم: 32275.
والذي ننصحك به هو أن تتقي الله عز وجل وأن تعرض عن التفكير في هذه المهن المحرمة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره, بل طاعة الله عز وجل وتقواه هي أعظم سبب لتحصيل الأرزاق وسعتها كما قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2، 3} .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم, فأبواب الرزق واسعة فالتمس رزق الله بطاعته.
ونختم نصيحتنا لك بهذا الحديث الذي لو أعطيته حقه من التأمل كفاك الفكر في هذا الأمر وعرفت السبيل المثلى لتحصيل الرزق فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث فى روعى أن لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله, فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم فى الحلية وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1430(12/11664)
العمل في مستوصف يزور التواقيع للحصول على أموال التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمستوصف طبي بالسعودية كطبيب أسنان، والمستوصف يتعامل مع الأفراد عن طريق الدفع الفوري، ومع الشركات عن طريق شركات التأمين، المشكلة أن إدارة المستوصف تقوم بتزوير إمضاء العمال التابعين لشركات التأمين للحصول علي أموال من شركات التأمين بدون حضور هؤلاء العمال وحصولهم على خدمات طبية يعني بدون حضور أحد للكشف يكتبوا علي الورق أن الناس جاءت وأخذت علاجا وخدمات. هذا كله في قسم الطب العام لكن في قسم الأسنان فلا يحدث هذا. فهل راتبي يكون حلالا أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن قيام إدارة المستوصف بتزوير توقيعات العمال للتوصل إلى أخذ أموال شركات التأمين عمل محرم اجتمع فيه الكذب والتزوير وأكل مال الغير بالباطل وقد حرم الله تعالى ذلك فقال: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
وينبغي للسائل نصح هذه الإدارة وبيان حرمه هذا العمل. وأما عن حكم عمله في المستوصف فمباح وراتبه حلال؛ لأن أموال المستوصف مختلطة حلال وحرام والعمل عند مختلط المال في مجال مباح جائز ما دام ام لا يعينة على معصيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(12/11665)
حكم فتح مطعم في مقهى يقدم الشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم فتح مطعم داخل مقهى: شيشة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن استعمال الشيشة أمر محرم لما فيها من المضار، فراجع الفتوى رقم: 1328.
وإذا ثبت كونها محرمة، فلا يجوز للمسلم فتح مطعم في مقهى يقدم الشيشة لما في ذلك من شهود المنكر، ولا يجوز للمسلم الحضور إلى مكان المنكر إلا بقصد الإنكار قال تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ {الأنعام:68}
ولكن إن كان هذا المطعم في جزء مستقل من المقهى بحيث لا يرى المنكر، وليس في فتحه عون مباشر على تلك المعصية فلاحرج -إن شاء الله- حينئذ في فتح المطعم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(12/11666)
الترويج عن طريق موقع قد يحتوي على صور متبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم إجابتي علي هذه المسألة الخاصة بحكم العمل في الترويج والدعاية لمنتجات مختلفة علي الانترنت، والتي قد تكون بإذن الله-هذه الفتوى- مرجعا للعاملين في هذا المجال من المسلمين، وبيان المسالة كالتالي:
1-أعمل في الترويج لمنتجات مختلفة علي الانترنت (برامج، خدمات استضافة، أجهزة كمبيوتر, ... الخ) وذلك عن طريق إرسال البريد الدعائي أو عرض الإعلان في موقعي أو في المنتديات ومجموعات الأخبار المختلفة.
2-عندما يتم التعاقد مع الشركة مالكة المنتج؛ تكون نسبة العمولة من عملية البيع أو ثمن النقرة على الإعلان معلومة.
3-عندما يضغط العميل على الرابط الدعائي الذي أرسلته له أو في موقعي فإن هذا الرابط يحيله على موقع الشركة المنتجة للبرنامج أو مقدمة الخدمة.
4-يلاحظ على مواقع هذه الشركات المنتجة ما يلي:
ا-بعض هذه المواقع تحتوي على صوره لامرأة متبرجة على صفحتها الرئيسية.
ب-بعض هذه المواقع تحتوي على صورة لامرأة متبرجة على صفحه فرعية أو صفحتين أو أكثر (كصفحة اتصل بنا مثلا) .
ج- بعض هذه الصور منها ما هو مثير للغرائز (ليست صورا إباحية) ، وبعضها عادية كصورة امرأة عارية الرأس أو صورة عائلة (أب وأم وأطفال يشاهدون جهاز كمبيوتر مثلا)
د-بعض هذه المواقع خاليه مما سبق، ولكنها تحتوي على إعلانات جوجل ادسنس ذات الارتباطات النصية أو الرسومية والتي لا يكاد يخلو منها موقع أجنبي أو عربي، أو إعلان آخر ذو ارتباط نصي أو رسومي.
-هذه الإعلانات النصية أو الرسومية قد تحيل على مواقع أخرى قد تحوي بعض المخالفات الشرعية، ولكن هذا لا يعلم غالبا إلا بعد الضغط على الارتباط الإعلاني.
هـ-الروابط الإعلانية التي أتسلمها من الشركة نوعان:
1-رابط يحيل على الصفحة التي تحتوي على الصور النسائية.
2- رابط يحيل علي صفحة المنتج المعلن عنه والتي لا تحتوي على هذه الصور؛ ولكن قد تحتوي صفحة الدعم للخدمة أو للبرنامج (في حالة حدوث مشكلة) أو صفحة (اتصل بنا) أو صفحه أخرى لمنتج لآخر لنفس الشركة على بعض هذه الصور.
وعملي في الدعاية والترويج ينصب على الترويج للمنتج (برنامج مضاد للفيروسات مثلا أو خدمة استضافة) والعميل يقوم بزيارة الموقع للحصول على المنتج.
... في الفتوى رقم (114698) أجاب السادة العلماء بموقعكم المبارك بإذن الله بجواز الترويج لما هو مباح على موقع شركة أمازون رغم أن موقع هذه الشركة قد يحتوي في بعض صفحاته على بعض المخالفات كصور نساء أو إعلان عن كتاب مخالف للشريعة الإسلامية.
أرجو من فضيلتكم التفضل بالتفصيل والتدليل والنصح والإرشاد في بيان حكم هذا العمل، وما هي الحدود المسموح بها شرعا في مزاولة مثل هذا العمل؛ علما بأنني بإذن الله تعالى سوف أنشر هذه الفتوى وأرسلها لكل من أعرفهم ممن يعملون في هذا المجال.
وجزاكم الله عنا والمسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن يقيم الشخص موقعا على شبكة الإنترنت يقوم فيه بالدعاية والإعلانات والترويج لمنتجات وبرامج وسلع لآخرين، فإن هذا لا يختلف حكمه عن حكم الإجارة أو السمسرة في الأسواق التقليدية.
ويشترط لجواز هذا النشاط أن يكون ما يروج له مباحا شرعا.
وبالنسبة للإشكالية التي يواجهها الأخ السائل في عمله، وهي أنه يحيل العميل الذي يريد المنتج المباح على موقع الشركة التي تبيع هذا المنتج مع ما قد يوجد في الموقع من صور محرمة أو روابط توصل إلى مواقع محرمة.
فإننا نرى أن ذلك لا يوجب منع هذا العمل مادام أن العقد (عقد الترويج) وقع على مباح، إلا أن تكون طريقة عرض المنتج نفسها مشتملة على صورة محرمة أو عبارات ممنوعة شرعا، أو يكون الموقع الذي يوجد فيه المنتج موقع إباحي أو موقع تنصيري أو غير ذلك من المواقع التي يعلم أن الداخل إليها لن يسلم من شرورها، أو أن كثرة الزائرين يعتبر دعما له، فهذه لا يجوز الإحالة عليها، وإن كان المنتج مباحا لاعتبارات أخرى توجب المنع منها: النظر للمآلات؛ ولذا حرمت الشريعة بيع المباح لمن يتوصل به إلى حرام، ومنها: العبرة للغالب الشائع، ومنها: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(12/11667)
بيع واقتناء التماثيل بين الحرمة والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت من أحد أصدقائي أنه يعرف شخصا عثر على مقبرة فرعونية بها تماثيل، وليس لها صاحب. هل يحق لهذا الشخص البيع أو الاحتفاظ بهذه التماثيل؟ وما حكم الدين في الوسيط الذي بين البائع والمشتري؟ هل هذا حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع التماثيل ولا شراؤها، ولا التوسط في ذلك إذا كانت من ذوات الأرواح، كالإنسان والحيوان والطير، لأنها محرمة في أصلها بالاتفاق، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
ومن الشروط التي وضعها العلماء لصحة البيع وجوازه أن يكون المبيع منتفعا به انتفاعا مباحا.
أما إذا كانت هذه المجسمات والتماثيل هي عبارة عن تماثيل لأحجار وأشجار، نحو ذلك من الجمادات، فلا شيء فيها.
وليحذر المسلم من اقتناء ما حرم من هذه الأشياء في بيته، لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إ ن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
ولأنها تمنع دخول الملائكة، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
وراجع الفتاوى رقم: 1935، 44148، 17118.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(12/11668)
حكم توظف المسلم عن طريق بعض القساوسة
[السُّؤَالُ]
ـ[يستقبل أحد القساوسة في كنيسة بمصر الشباب المسلمين لتعينهم في شركات يمتلكها النصارى بمرتبات مغرية، مما دفع ولي أمر أحد الشباب بالقول بأنني لو ذهبت لشيخ الأزهر فإنه لن يقوم بمثل ما قام به القسيس.
فهل يجوز اللجوء للكنيسة لطلب الوظائف علماً بانتشار البطالة والفقر بمصر؟
ويقابل ذلك حسن الاستقبال من القسيس وكرم الضيافة، وإنجاز أعمال صاحب الحاجة بسرعة حيث يتم الإتصال فوراً من هاتفه الخاص، ويتم تحديد جهة العمل والمرتب فوراً، وذلك يسبب البلبلة والتحدث في المجتمعات الخاصة بأن الشاب لو قصد المسؤول المسلم فإنه لن يعيره أي اهتمام.
أفتونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم دخول الكنيسة، والراجح حرمة دخولها حال وجود منكر كالعبارات الشركية والصور ونحو ذلك، أما مع عدم وجود منكر فلا بأس بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 37925.
وأما قبول مساعدة أو هبة أو هدية الكافر للمسلم فلا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار كقيصر والمقوقس كما سبق بيانه في الفتويين: 6261، 40918.
ويجب عندئذ الحذر من أن يكون ذلك في مقابل التنازل عن شيء من الدين أو التعاون معهم على شيء من باطلهم، كما يجب الحذر من ميل القلب إليهم، فإن أكثر النفوس تميل حبا إلى من أسدى إليها معرووفا، وإذا أنس من نفسه ميلا بسبب هذه المساعدة فعليه أن لا يقبلها كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 7680.
ولا يخفى أن شفاعة الكافر لتحصيل وظيفة نوع من المساعدة والإعانة، فالأصل أنه لا حرج فيها، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي لما رجع من الطائف كما رواه ابن إسحاق وغيره، وكذلك لما خرج أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة رجع إلى مكة ودخلها في جوار ابن الدغنة سيد القارة.
ولكن قبول هذا النوع من الإعانة لا يجوز أن يكون على حساب شيء من الدين.
ولذلك، لما رجع أبو بكر إلى مكة على أن يعبد ربه في داره ويصلي ويقرأ ما شاء ولا يستعلن، فلما بدا لأبي بكر أن يستعلن بصلاته وقراءته أتاه ابن الدغنة فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. رواه البخاري.
والأحوط للمسلم والأولى به خصوصا في هذا الزمان أن يبتعد عن أصحاب الكنائس، وأن لا يتعامل معهم لأنهم يتخذون مساعداتهم وسيلة للدعوة إلى دينهم والتقريب منه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9759.
ويبقى النظر في عمل المسلم كأجير عند كافر حيث إن الشركات المذكورة في السؤال يمتكلها النصارى، وجمهور أهل العلم على جواز ذلك بشرط ألا يعمل في شيء محرم كعصر الخمر ورعي الخنزير والتجسس على المسلمين، واشترط بعضهم أن يكون عمله في غير الخدمة الشخصي للكفار كتقديم الطعام والشرب والوقوف بين يديهم لما في ذلك من إذلال المسلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15840.
وراجع للفائدة الفتوى رقم 28513
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(12/11669)
دلالة الموظف العميل على من ينفذ عمله مقابل أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي باختصار: أعمل بشركة للدعاية والإعلان، وأنا المسؤول عن المبيعات، وفي بعض الأحيان تكون الشركة مضغوطة في العمل ولا مجال لقبول أعمال جديدة، ومن ثم عندما يأتي زبون جديد لا نستطيع تنفيذ الأعمال الخاصة به، وفي هذه الحالة أقوم بالاتصال على بعض الأشخاص الذين يعملون في نفس المجال لتنفيذ هذه الأعمال للزبون، على أن يتم أخذ المواد الخام من الشركة التي أعمل بها، وفي بعض الأحيان يقوم بعض هؤلاء الأشخاص بإعطائي مبلغا من المال على أساس أنني قمت بإحضار عمل لهم ولكنى لا أطلب منهم ذلك المال أبدا، أو أقوم بعمل هذه الأعمال لهذا الزبون خارج الشركة لحسابي الخاص، وأستفيد من فارق السعر غير أنني لا أقوم بهذه الأعمال في حالة استطاعة الشركة التي أعمل بها القيام بالأعمال، وكذلك أحافظ على زبائن الشركة لها، ولا أجعلهم أبدا يتعاملون مباشرة مع الشركات الأخرى.
أرجو الإفادة، هل ما أقوم به هذا حرام أم حلال؟
وشكرا لسعة صدركم ولهذا الموقع الأكثر من رائع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأعمال التي تطلب من شركتكم لا يمكن لشركتكم تنفيذها كما ذكرت فلا حرج أن تدل من يطلب هذه الأعمال على من يقوم بتنفيذها، أما أخذ المال من الأشخاص مقابل إحضار هذه الأعمال لهم ففيه محذوران:
الأول: أن هذا المال داخل في هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وقد ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا.
وقد سبق في الفتوى رقم: 17863، بيان أن العمولة التي تعطى للعامل في شركة لا يحل أخذها إلا بعلم صاحب الشركة التي يعمل بها، أو مديرها المخول بالإذن في ذلك.
الثاني: أن حكمك حكم الأجير الخاص، فلا يجوز لك القيام بعمل خاص بك أثناء وقت العمل إلا بإذن صاحب العمل، لأن وقت الأجير الخاص ملك لجهة العمل، فلا يحق له أن يعمل في أوقات الدوام لغير صاحب العمل إلا بموافقته، ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع كالصلوات الخمس مع شروطها وسننها المؤكدة، أو ما استثناه العرف من ذلك، أو ما استثني بشرط. وسبق بيان ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 95084، 105711، 106045.
أما قيامك بهذه الأعمال خارج الشركة لحسابك الخاص ففيه المحذور الثاني إذا كنت تقوم بعقد الاتفاق أثناء وقت العمل، أما إذا كان ذلك خارج وقت العمل فلا حرج فيه.
نسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1430(12/11670)
تخيير المسؤولين بينها وبين زميلتها سيئة السمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في تشاركية ولي صديقة تعمل معي في نفس المجال، ولكن ألاحظ عليها بعض الأخطاء في العمل وأيضا أخطاء في حق نفسها، أي أنها تكذب بشكل رهيب حتى تكسب الشخص الذي أمامها، فهل تتوقع بأن هناك من ينكر أصله؟ فقد قالت لي بأن والدها تونسي وهم مقيمون هنا في ليبيا، وأيضا تكذب علي بأنها تسكن في مكان راق، وهي تسكن في مكان رديئ ولكن ليس لدرجة أن تنكر أصلها أو تحقر من أهلها، وعندما أكتشف ذلك تكذب علي وتقول بأنهم قد باعو تلك الفيلا وسكنوا مع خالتها في ذلك المكان الرديئ، وأيضا تتسلف مني المال بحجة أنها بحاجة إليه ولكن لا تعيده، وفي يوم خصمت من مرتبها المبلغ الذي أريده منها بدون أن تعلم ولكن بعد السداد عرفت فأصبحت تلومني لأنني أخذته منها، مع العلم بأنه قد فاتت سنة على صبري عليها، وفي نفس اليوم فوجئت بموظف معنا وهو يطلب مني أن أخصم منها مبلغا قد أخذته منه هو أيضا.
الصداقة لا تقاس بالمال ولكن سمعت عنها كلاما فاحشا- أي أخلاقها، وسمعتها، وكلامها الخاطئ- فقد اكتشفت بأ نها تريد إقامة علاقة مع موظف معنا متزوج ولديه أولاد، وفي الحقيقة هذا الموظف هو قريب لي- أي زوج خالتي- هذا غير العلاقات الأخرى، الأرقام التي تتصل بها، وهناك أشخاص يأتون إليها إلي العمل وهذا خطأ، نصحتها كثيراً ولكن دون جدوى، لا تريد التفهم أو حتى فهمي أنا كصديقة لها، وفي يوم قررت بأن أتكلم مع المدير في هذا الموضوع، وتكلمت معه وفوجئت بأنه هو أيضا لديه ملاحظات عليها، ولكن طلبت منه بأن يأذن لي في ترك العمل، وهذا لأن خطيبي قد سمع عن صديقتي، أو زميلة معي في العمل سمعتها مشبوهة تماما، وطلب مني بأن أترك العمل، ولكن المدير وباقي المسؤولين مصرون على وجودي في العمل، ولكني خيرتهم بيني وبين تلك التي أصبح بسببها المكتب على لسان كل الناس الذين في العمل والذين خارج العمل.
وسؤالي هو: هل بهذا التصرف أكون قد قطعت رزقها أم لا؟
وأنا بصراحة لا أريد أن أترك عملي بسببها، مع العلم بأن باقي الموظفات يشتكين منها ومن سمعتها، ولكن أنا الوحيدة التي قد تكلمت.
فأرجو الرد علي أرجوكم، لأنني إذا كنت بهذا التصرف قد قطعت رزقها وطبعا هذا حرام، فأنا سأترك العمل، فلا أريد أن أرتكب ذنب سيحاسبني عليه ربي.
أرجو الرد سريعا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك مواصلة النصح لصديقتك هذه، وأن تسعي في إبعادها عن خطوات الشيطان قبل أن تقع فيما لا تحمد عقباه، فإن التناصح بين المسلمين والتواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر محتم لازم، قال الله تعالى: وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر} ، وقال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التوبة:71} ، وفي الحديث: الدين النصيحة.. رواه مسلم.
على أن يتم هذا كله في جو من الستر دون إفشاء سرها أو فضيحتها، خصوصاً فيما يكون منها من معاص لا يتعدى ضررها للغير، فقد ثبت في الحديث: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم.
أما ما كان منك من كلام مع مديركم حول هذا الأمر فلا ندري ما هو الدافع لذلك؟
فإن كان الدافع لذلك هو النصح له لأجل مصلحة العمل والمؤسسة التي يقوم عليها، فهذا لا بأس به إذا تم بالحدود الشرعية، والتي من أهمها الاقتصار في النصح على ما تدعو الحاجة لكشفه دون الولوج فيما وراء ذلك من عيوب وأخطاء.
أما إذا كان الدافع مجرد التشهير والتسلي بذكر العيوب، أو كنت قد ذكرت من عيوبها وأخطائها ما لا علاقة له بأمر العمل ومصالحه فهذا لا يجوز.
وأما قيامك بأخذ المال الذي اقترضته منك من راتبها دون إذنها فهو جائز بشرط ألا تأخذي زيادة على حقك، وأن تأمني عاقبة فعلك بحيث لا تتهمين من أجله بالخيانة أو السرقة، وهذه المسألة تعرف بمسألة: الظفر بالحق، وقد سبق بيان أحكامها بالتفصيل في الفتوى رقم: 28871.
ولكن لا يجوز لك أن تستوفي من راتبها حقاً لغيرك، لأنك لست في موطن القضاء والسلطة، ولا تدري مدى ثبوت هذا الحق، فإن الحقوق لا تثبت بمجرد الدعاوى.
وأما تخييرك للقائمين على العمل بين أن تتركي العمل أو تتركه هي فلا حرج عليك من ذلك، طالما أنه يلحقك ضرر من جراء بقائها في العمل، لما تلحقه بكم من سمعة سيئة تؤثر على المكان وأهله.
مع التنبيه أنك طالما قمت بالواجب عليك من نصحها ونصح القائمين على العمل، فلا يجوز لك أن تخوضي في عرضها والحديث عنها بعد ذلك، بل اتركيها وشأنها، فإنك لم ترسلي عليها وكيلاً ولا حفيظاً، وقد قال الله سبحانه لنبيه بعدما قام بواجبه من الدعوة والإنذار: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ {الذاريات:54} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(12/11671)
طلب رئيسها مالا لشراء خمر فأطاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعمل في شركة أجنبية في بلدي كمحاسبة, ذات يوم طلب مني رئيس عملي أن أعطيه 27000 دينار جزائري، فأعطيته بعد أن سألته عن الهدف من ذلك، فأجابني أنها مرتب عامل أجنبي.
لكنه أعطى النقود لعامل فيتنامي كي يشتري بها خمرا، حتى أنني كنت أعلم أنهم سيشترون بها خمرا، لكن الوثيقة أثبتت العكس، وفي هذه الحالة لم أستطع أن أقيم عليه الحجة.
أرجو منكم المساعدة، وإفادتي بالحكم الشرعي، مع العلم أنني من عائلة فقيرة وأعتمد على مرتبي في شراء جهاز عرسي.
أرجوكم في أقرب وقت ممكن، فخوفي على ديني أقوى من خوفي على الوظيفة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك المزيد من التمسك بالدين والاستقامة على الطاعة، والعون على تحقيق جميع طموحاتك، ونفيدك أن الأصل هو جواز عمل المسلم في الشركة الأجنبية إن لم يترتب على ذلك قيامه بما يحظر شرعا، كما قدمنا في الفتوى رقم: 48688، والفتوى رقم: 70070.
ويتأكد وجوب التحري والاحتياط في شأن النساء، فلا بد من التأكد من السلامة من الخلوة المحرمة ومخالطة الأجانب ومسهم، مع الانضباط بالشرع في النظر والكلام.
والأصل كذلك جواز طاعة الرئيس في إعطائه مبلغا ما إن كان هو الآمر بالصرف في المؤسسة، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك مساعدة على المعصية، وأما إن علمت أو غلب على ظنك استخدام ما تعطينه في المعصية فلا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. الآية.
ومن هذا يتبين لك أنك قد أخطأت في تلبية طلب ذلك المسؤول، وأنه لا يجوزلك مواصلة العمل في الشركة طالما أنه يصدر من رئيس العمل مثل هذا الأمر، اللهم إلا أن تكوني مضطرة إلى هذا العمل فإن لك حينئذ أن تبقي فيه.
علما بأنك إذا استطعت تحاشي تلبية مثل هذا الطلب فليس عليك من حرج في البقاء في الشركة، ولو علمت أن المسؤول سيتوصل إلى غايته بطريق آخر لا تمر بك، مع الجد والبحث عن عمل آخر خال من الحرام.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6501، 65327، 33338، 45369، 61645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(12/11672)
حكم تكليف المرأة للأجنبي في شراء الحاجيات النسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هوالحكم في ما يأتي:
زوجة أخي تبعثني كي أشتري لها الفوط النسائية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، ما لم تخش منه فتنة، والأولى أن تبعث زوجها ليشتري لها أغراضها الخاصة بها، أو تتولى هي ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(12/11673)
المكاسب غير المشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الكسب غير المشروع والدليل على ذلك?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكسب غير المشروع هو: المال المأخوذ بوجه غير مأذون به شرعا، وهو أنواع كثيرة، وقد حرم الله تعالى ذلك فقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ {البقرة:188} إلى غير ذلك من الآيات.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. رواه أحمد.
وروى الترمذي مرفوعا: ألا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به.
ويدخل في الكسب غير المشروع: القمار، والخداع، والغصوب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك.
والحرام كله خبيث، لكن بعضه أخبث من بعض، فإن المال المأخوذ بعقد فاسد حرام، ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر، بل المغصوب أغلظ إذ فيه إيذاء الغير، وترك طريق الشرع في الاكتساب، وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط، وكذلك المأخوذ ظلما من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(12/11674)
المكاسب غير المشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الكسب غير المشروع والدليل على ذلك?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكسب غير المشروع هو: المال المأخوذ بوجه غير مأذون به شرعا، وهو أنواع كثيرة، وقد حرم الله تعالى ذلك فقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ {البقرة:188} إلى غير ذلك من الآيات.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. رواه أحمد.
وروى الترمذي مرفوعا: ألا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به.
ويدخل في الكسب غير المشروع: القمار، والخداع، والغصوب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك.
والحرام كله خبيث، لكن بعضه أخبث من بعض، فإن المال المأخوذ بعقد فاسد حرام، ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر، بل المغصوب أغلظ إذ فيه إيذاء الغير، وترك طريق الشرع في الاكتساب، وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط، وكذلك المأخوذ ظلما من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(12/11675)
تسمية الموقع الإلكتروني باسم محمد رسول الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية موقع إسلامي ب محمد رسول الله؟ علما بأن الموقع لا يحتوي على مخالفات شرعية لأني سمعت بعدم جواز أو استحباب تسمية المواقع على اسم الرسول لما يكون بالمواقع من بعض الأخطاء، وكلنا بشر يخطئ، وكذا يكون بمثابة إساءة للنبي. أرجو الإفادة هل أغير اسم الموقع أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن تسمية الموقع الإسلامي باسم (محمد رسول الله) صلى الله عليه وسلم يكون المقصود منها أن الموقع يتناول الكلام على ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من هدي وسنة، أو يتناول سيرته العطرة، أو يدافع عنه ضد سفهاء البشر ممن رغب عن الإسلام، وليس في هذا إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنشاء مثل هذه المواقع مما يؤجر عليها المسلم.
وليس المقصود من الاسم أن ما يصدر عن هذا الموقع صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، ومنسوب إليه، وعليه فلا حرج في التسمية المذكورة من حيث الأصل، لا سيما إذا كان من سيقوم على الموقع من أهل العلم الذين سيتحرون في ما ينشرون، ولكن بما أن المقصود من التسمية قد لا يتضح لكل الناس، فالذي ننصح به هو تجنب التسمية بمثل هذا الاسم سداً لما يحتمل من ذريعة.. ويمكن إضافة ما يمنع غير المقصود كنحو موقع نصرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الدفاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(12/11676)
حكم العمل بوظيفة سائق تاكسي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل بالتاكسي، حيث لا يمكن اختيار الزبائن ويمكن أن يكون هناك خلوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز العمل سائقاً للتاكسي إلا أن اشتمل على شيء من المحرمات، فيجتنب لذلك إن عجز عن توقي المنكر، وما ذكرته من أمر الخلوة يسير تجنبه، فإذا استوقفته امرأة وعلم أنها تركب بمفردها فلا يقف لها وقد بينا في ذلك الفتوى رقم: 112331.. أن ركوب المرأة بمفردها مع سائق التاكسي من الخلوة الممنوعة شرعاً.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(12/11677)
العرض التقديمي المعمول بنسخة غير أصلية من الباوربوينت
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعمل عرض تقديمي لأمي كي تعرضه في مدرستها مستخدما برنامج الباوربوينت ولكنه ليس من نسخة أصلية، بل منسوخة، وقد أعطتني أمي أجرا على هذا العمل فهل هذا الأجر حرام وما العمل إن كان حراما هل أتصدق به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك، لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.
وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 1033، 13169، 13832، 27972، 111759.
أما المال المكتسب عن طريق صنع عرض تقديمي بهذا البرنامج المنسوخ فلا حرج فيه لأنه مقابل عمل هذا العرض الذي تم بجهد السائل لا مقابل البرنامج المنسوخ، وكل ما يلزمه مع التوبة إلى الله أن يعوض صانع هذا البرنامج البوربونبت عن هذا العرض على نحو ما هو مبين في الفتوى رقم: 46975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1430(12/11678)
حكم العمل في جمع إيجارات شقق مؤجرة لنساء ورجال أجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنني أعمل في جمع الإيجارات لصالح شخص يستثمر في الشقق السكنية مقابل مبلغ من المال وكل الساكنيين من العزاب وهناك بعض الشقق يوجد بها اختلاط من الجنسين في الشقة الواحدة كل في غرفته ولكن الحمام والمطبخ مشترك وكثير منهم غير مسلمين وخاصة البنات فهل يجوز لي هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجير البيت لمجموعة من الرجال والنساء على الصورة المذكورة في السؤال سواء كانوا مسلمين، لأن في ذلك إعانة على المعصية، كما لا يجوز لك العمل في تحصيل الإيجارات في الصورة التي يحرم فيها التأجير، لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
أما تأجير المنزل لغير المسلمين ليسكنوا فيه دون أن تكون الإجارة لمجموعة من الرجال والنساء على نحو ما هو مذكور في السؤال فالأصل أنه لا حرج فيه.
جاء في المبسوط للسرخسي: ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر، وفعله دون قصد رب الدار، فلا إثم على رب الدار في ذلك. انتهى.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 28561، 78746، 97003، 114828، 118440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1430(12/11679)
حكم العمل والمشاركة في شركة تقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى تخص عملي، فأنا أعمل في شركة قطاع خاص وهى وكيل لعدد من الشركات الأجنبية، وتبيع المنتجات للمصانع وغيرها، انتشر فى الفترة الأخيرة ما يسمى بتنمية المبيعات وهي: مبالغ تدفع للمهندسين أو المشتريات أو أشخاص آخرين وهي نسبة من الفاتورة على شكل هدايا قيمة جداً، أو مبالغ نقدية نظير شراء أو تسهيل شراء المنتجات، بخلاف هدايا السنة الجديدة.
أنا شخصيا أرفض التعامل بهذه الطريقة تماما، وأريد أن أبتعد عن أي شبهة ولكني في بعض الأحيان كنت أوقع على موافقات صرف مثل هذه المعاملات بحكم منصبي كمدير لإدارة خدمة العملاء، وفى حالة عدم وجود مدير المبيعات كنت أوقع عليها، هذا بالإضافة إلى أني عند التحاقي بالعمل منذ حوالي ثلاث سنوات جلست مع مدير الشركة وأخبرني بأن هناك ميزة للموظفين وهي: أنهم يستطيعون أن يستثمروا أموالهم في الشركة على أساس نسبة معينة ثم يتم الحساب في نهاية السنة المالية، لو هناك مكسب زيادة يتم صرف الفرق أو دفعه في حالة الخسارة، فشاركت بمبلغ في الشركة، ومنذ فترة بدأوا التعامل مع البنوك الربوية وذلك بالقروض لضخ سيولة في الشركة، فاجتمعت بمدير الشركة وأقنعني بأهمية القروض بالنسبة له لتكبير حجم الشركة وحجم المبيعات، وأن القروض لا تمثل أكثر من خمسة وعشرين بالمائة من رأس مال الشركة وهو لا يستطيع العمل بدونها، كما أشار في لقاء آخر إلى أن تنمية المبيعات جزء لا يتجزأ من العمل في هذه الأيام، وأشار إلى ضعف الرواتب والغلاء، وأنه بمثابة مساعدة للموظفين على المعيشة والغلاء، وهو يقوم بها من هذه الناحية فقط، لقد تركت عملي في البنوك للحرمة، وأنها ربا والتحقت بهذا العمل لبحثي عن عمل حلال.
أرجو المساعدة بالفتوى، هل راتبي حرام أم حلال؟
وهل الاستثمار في هذه الشركة حرام أم حلال؟
وما حكم ما وقعت عليه من تنمية المبيعات في الماضي حيث إنني امتنعت عن التوقيع منذ فترة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المبالغ التي تدفع للمهندسين وغيرهم من الرشوة المحرمة لا يجوز دفعها، ولا الإعانة عليها، ولا الموافقة على صرفها، والرشوة المحرمة هي: التي تدفع للحصول على شيء ليس من حقوق الشركة، أو للشراء منها دون غيرها بلا مسوغ، فالرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، وأما ما يتوصل بها إلى حقه، أو لدفع ضرر أو ظلم فهي جائزة في حق الراشي محرمة في حق المرتشي، وراجع في بيان الرشوة المحرمة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106020، 112164، 113321.
وعلى هذا، فلا يجوز لك أن توقع على موافقات صرف للرشوة المحرمة، ويجب عليك أن تتوب من ذلك.
أما بخصوص اقتراض الشركة القروض الربوية المحرمة، فإذا كان عملك في الشركة في المباحات ولم يكن له تعلق بهذه القروض فهو جائز، وإن كان تركه أفضل، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 117468.
أما الاستثمار في هذه الشركة فلا يجوز، لأن المستثمر بمثابة الشريك وتصرفات الشركة تكون عن طريق الوكالة عن الشريك، فالمشترك في شركة تقترض بالربا شريك معها في الإثم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 66665 في بيان عدم جواز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(12/11680)
العمل في الشرطة بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل كمحاسب إدارى في مديرية الشرطة، ولكن السؤال هو:
هل هذا العمل جائز -مع العلم أنه في بلادنا كل واحد منا يعرف أن يده في أيدى الظلمة- فهناك ظلم للأشخاص من طرف الشرطة، وتطبيق القوانين الجائرة على الفقراء.
فأريد أن أعرف، هل أنا مساعد على هذا الباطل بعملي كمحاسب، أو أن رزقي وعملي هذا جائز؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في الشرطة قد يكون جائزاً، وقد يكون محرماً، فإذا تولاه القوي الأمين، فإنه يرجى أن يتحقق به مصالح راجحة من نصرة المظلوم، وردع الظالم، وإزالة المنكر، أو تقليله، ثم إنه يجب على هذا الشرطي الحذر من إعانة الظالم على ظلمه ما أمكنه ذلك، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب: إذا كان للمسلمين به منفعة، وهو قادر عليها، لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين. اهـ. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 35198.
أما العمل في الوظائف الإدارية في الشرطة فينظر فيه، إن كان فيه مباشرة شيء محرم أو الإعانة على شيء محرم، أوكان يترتب عليه الوقوع في محرم أو ترك واجب، فهو غير جائز، وأما إن كان مجال العمل مباحاً -وهذا هو الأصل- فلا حرج فيه، ومن أراد أن يتورع عنه لغلبة الظلم على القائمين على هذا العمل فذلك أولى.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان:
الأول: تعاون على البر والتقوى, من الجهاد وإقامة الحدود, واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين , فهذا مما أمر الله به ورسوله, ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة, فقد ترك فرضا على الأعيان, أو على الكفاية متوهما أنه متورع, وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع, إذ كل منهما كف وإمساك.
والثاني: تعاون على الإثم والعدوان, كالإعانة على دم معصوم, أو أخذ مال معصوم, أو ضرب من لا يستحق الضرب, ونحو ذلك, فهذا الذي حرمه الله ورسوله. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 115436.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(12/11681)
حكم العمل في شركة أموال مالكها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد فترة طويلة من عدم العثور على عمل اقترضت فيها المال لأنفق على أسرتي وجدت فرصة عمل في إحدى الشركات لاستيراد الهدايا كالتحف والساعات والدباديب والأكسسوارات ... ولكني عرفت أن مالك هذه الشركة ورث عن والده محلا لبيع الخمور، ومن نصيبه من ربح هذا المحل قام بإنشاء هذه الشركة ولا زال له نصيب في هذا المحل ويقوم على إدارته مع الشركة.
فهل رأس مال هذه الشركة حرام مما يترتب عليه أن عملي وراتبي منها حرام.
وإن كان حراما فهل يجوز لي الاستمرار بها مع السعي الجدي للحصول على فرصة عمل أخرى أم يجب أن أتركها على الفور حتى إن لم أجد العمل الذي يجعلني أنفق على أسرتي وأسدد ما تداينت به أنا وأسرتي ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أموال مالك هذه الشركة من عين المال الحرام كثمن الخمر ولم يكن لها مال آخر مباح، فلا يجوز العمل في هذه الشركة، لأن ثمن الخمر كله حرام يجب التخلص منه، ومعاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال محرمة سواء كانت هذه المعاملة بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً.
أما إذا كانت أموال مالك هذه الشركة مختلطة بمال حلال يملكه ولو كان بعض ربح رأس مال هذه الشركة المحرم، وهذا على القول بأن الربح تابع للجهد كما هو مبين في الفتوى رقم: 50753، والفتوى رقم: 10486، فحكمه حكم صاحب المال المختلط، وهو مختلف في جواز معاملته، والراجح هو جواز معاملته مع الكراهة، فيجوز العمل في هذه الشركة مع الكراهة إذا كان مجال عمل هذه الشركة مباحاً. وراجع للفائدة الفتويين: 47511، 69330.
وننبهك إلى أنه لا يجوز الاتجار في التحف والهدايا التي صنعت على شكل حيوانات أو طيور أو آدميين، وذلك لورود المنع من صناعة ذلك والاتجار فيه في كثير من الأدلة، كما لا يجوز الاتجار في هذه الدباديب إلا إذا كانت لعباً للأطفال، لأن لعب الأطفال التي هي صور لذوات الأرواح مرخص فيها، ومستثناة من النهي الوارد في ذلك.
وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 3356، 14266، 37864.
فحكم العمل في هذه الشركة لا يباح إلا إذا كان مال المالك لها مختلطاً وكان مجال عملها مباحاً، فإذا لم يكن العمل في هذه الشركة مباحاً فيجب عليك تركه والبحث عن عمل آخر ولا يجوز لك الاستمرار فيه إلا للضرورة، وحد الضرورة أن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلاً لإطعام نفسك إلا بفعل الحرام، أو كنت في حرج وضائقة لا يدفعها إلا الحرام كأن لم تجد لباسا تكسو به بدنك أو مسكناً يؤويك بالأجرة، وراجع في ضوابط الضرورة المبيحة للمحظور فتوانا رقم: 106800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(12/11682)
حكم تنزيل الأفلام المحرمة من النت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتى في الثالثة عشرة من عمري.. لي أصدقاء يريدون أن أنزل لهم بعض الأفلام التي لست أثق في مشاهدها وأغانيها وما إلى ذلك.. فهل يجوز أن أنزلها لهم من الشبكة العنكبوتية، وإن كان لا يجوز فهل يجوز لي أن أكذب عليهم بأني لم أستطع أو أن التنزيل لم يتم، لأني لا أستطيع أن أرفض رفضا واضحا.. ولا أن أقول لهم إني أخاف من السيئات.. لأن في ذلك تنقيصا لهم وطعنا فيهم، وأرجو الإجابة الشافية؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعينهم على تنزيل مثل هذه الأفلام، إذا كانت تحتوي على المشاهد الفاجرة والأغاني المحرمة، كما هو الظاهر من كلامك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقد سبق بيان حكم مشاهدة مثل هذه الأفلام في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3605، 15414، 8671.
وأما ما تذكره من الكذب عليهم حال امتناعك فلا يجوز؛ لأن الكذب من كبائر الذنوب التي تضل صاحبها وتهديه إلى عذاب السعير، كما في الحديث المتفق عليه: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. وهو من خصال أهل النفاق، كما جاء في صحيح مسلم: آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
والواجب عليك أن ترفض ذلك منهم رفضاً صريحاً، وأن تعلل رفضك بأن هذا مما حرمه الله، وأن الحرام يجب تركه ابتغاء رضوان الله وخوفاً من بأسه وعقابه.. وليس في هذا تنقيص لهم، بل فيه تنبيه لهم على قبيح فعلهم، فلعل ذلك يكون واعظاً لهم، ليستفيقوا من غفلاتهم ويراجعوا دينهم، ويتفطنوا لكيد الشيطان لهم، فالمؤمن عليه أن يكون قوياً واضحاً قائماً بأمر الله سبحانه لا يخشى إلا الله ولا يرجو سواه، قال سبحانه وتعالى: فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ {المائدة:44} ، وقال تعالى: وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ {الأحزاب:37} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(12/11683)
جو العمل إذا أصبح مشحونا بالكذب والوقيعة بين الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في إحدى دول الخليج في شركة كنت قد عملت لديها في بلدي، ثم قامت الشركة بنقلي إلى فرعها الرئيس في هذه الدولة، المشكلة التي تواجهني أنني أعمل مع صاحب الشركة مباشرة، واكتشفت بعد حين أن أغلب الوعود التي أعطاني إياها مجرد كلام، والأكثر من ذلك أنه هو بنفسه يقوم بالوقيعة بين الزملاء في العمل جميعا لمجرد أن لا يكون هناك أصدقاء في داخل العمل، وذلك ما يبرره هو صراحة، والأدهى أنه بعد وقوع الكثير من المشاكل بين الزملاء بعضهم البعض ينأى بنفسه عن أي مشكلة، وإن لجأ أحدنا إليه تعلل بأنها مشكلة الموظف وبأن عليه حلها بنفسه، بصراحة أنا لا أستطيع أن أجاري هذا الجو الغريب من الالتفاف والكذب الذي أنا مجبر على فعله، لكي يكون عملي مكتملا ولكي يكون هو راضيا، أريدكم أن تنصحوني بما على أن أفعل، وماذا عساي أن افعل معه أو بماذا أنصحه؟ وجزاكم الله عنا خيراً على ما تقدمونه من إرشاد ونصح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع على الوفاء بالوعد، وجعل من يخلف الوعد قد اتصف بصفة المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه.
كما أن الوقيعة بين الناس من أفعال مرضى النفوس ولئام الطباع، ولا يظن عاقل أنها طريق لإنجاح سياسة العمل وإدارته، بل إنها طريق للفشل والضعف، قال تعالى: وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ {الأنفال:46} .. فعليك نصح هذا الرجل على قدر استطاعتك، بالحرص على الصدق والوفاء بالوعد والسعي للإصلاح بين الناس، ولا يجوز لك أن تكذب ولا تخادع مجاراة لبيئة العمل أو إرضاءاً لصاحب العمل، وإنما عليك أن تؤدي عملك على الوجه المطلوب، وتعامل الناس بالمعروف وتلتزم الصدق وسلامة الصدر ابتغاء مرضاة الله، وسوف يكفيك الله ما يهمك، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والخلاصة أنه ما دمت يمكنك الاستمرار في عملك دون الدخول في ما لا يجوز من الفتن أو الكذب أو غيرهما فلا حرج عليك في الاستمرار، وإثم ما سيرتكب صاحب الشركة يتحمله هو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(12/11684)
حكم التوقيع بالحضور عن المتدربين الغائبين
[السُّؤَالُ]
ـ[إن طبيعة دوامنا كأطباء امتياز في السنة التدريبية التي تلي التخرج تكاد تخلو من الفائدة العلمية والعملية الضرورية (إلا ببعض الأقسام) لتهيئتنا لدخول مجال الإقامة والاختصاص, حيث من المفترض أن يكون همٌ الكادر الطبي من أطباء الإقامة والاختصاصيين في المستشفى بأن يعلمونا المهارات السريرية والإجراءات الطبية الأساسية سواء كانت نظريا أو عمليا لندخل الحياة المهنية ذات المسؤولية بثقة أكبر ... إلا أننا بقسم النسائية والتوليد , يقتصر تكليفنا بأعمال ليست من مهامنا كأطباء، كإرسال المريضة لقسم الأشعة لتصوير, وجلب وإرسال التقارير الطبية والاستشارات, وكتابة التاريخ الطبي والفحص السريري بالإضافة لتقارير الخروج والوصفات الطبية والتي هي من مهام كادر التمريض، المراسلين والمقيمين الذين يوقعون بنهاية المطاف على ما نكتبه بالملفات والوصفات عنهم!! (يعني نعمل ككتبة ومراسلين) ، ونادرا ما نلتقي بالاختصاصيين لنستفيد من علمهم وخبرتهم التي يتصدقون بها علينا إذا مالتقيناهم على عجل ... فنكون فريسة سهلة لأطباء الإقامة يستغلوننا كيفما يشاؤون بدلا من الاستفادة وتعلم الطب منهم لأن الاختصاصيين أوكلوا أمرنا إليهم ... ولنكون منصفين فإنهم يعرضون علينا أحيانا دخول غرفة العمليات أو العيادات ولكن لشخص واحد من المجموعة فقط. ناهيك عن ما نتعرض له من كشف للعورات بما أننا بهذا القسم.
سؤالي لفضيلتكم: قد اتفقنا أنا وزملائي بأن نحضر ليوم أو يومين بالأسبوع، ويوقع بعضنا لبعض، لأنه صراحة ليس هناك فائدة كما هو المفروض بل الاستغلال. لأننا بلا أهمية أو احترام من قبلهم ولا حتى من قبل التمريض!! ،كما أن دوامنا قصير جدا لا يكاد يبدأ حتى ينتهي خلال 3 ساعات والمسافة عن المستشفى بعيدة ومواصلاتها صعبة، والأهم من ذلك كله أن امتحانات دخول الإقامة تكاد تبدأ وليس هناك وقت نضيعه بلا فائدة على حساب مستقبلنا وتحديد طريق اختصاصنا ... بالإضافة على أني لا أتقاضى أي راتب منهم، على عكس زملائي الآخرين اللذين يتقاضونه ((لا يتعدى بما يساوي ال 500 ريال شهريا وهو رمزيٌ خلال هذه السنة التدريبية والوزارة غير ملزمة بتأديته، وقد وقعتنا على هذا الشرط إلا أنها تؤديه بفترات متفاوتة لكن بشكل كامل)) ، وما اضطرنا على هذا الفعل هو أنهم لا يعطوننا ورقة إثبات التدريب عندهم إلا بدوام شبه يومي وهذا إن لم يحصل يؤدي إلى إعادة تقديم التدريب عندهم مرة أخرى والتأخر عن تقديم امتحان الإقامة الذي يؤدى مرة كل السنة....
أرجو رأيكم الفاضل بهذا الموضوع؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للطبيب الاطلاع على عورة المريض إلا عند الضرورة، وإذا كانت المريضة امرأة اشترط لكشف الطبيب عن عورتها أن لا توجد طبيبة، كما يشترط أن لا يتجاوز قدر الضرورة عند الكشف لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 23681، والفتوى رقم: 46077.
أما بخصوص ما تقومون به من تسجيل الحضور عن الغائبين منكم فإنه يشتمل على المحاذير التالية:
1 – الكذب حيث إنكم تخبرون بتوقيعاتكم أن الغائب حضر، والواقع خلاف ذلك، وقد حرم الله الكذب، وجاء الوعيد عليه في قوله تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران: 61} ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم.
2 – الغش حيث إنكم توهمون بتوقيعكم عن الغائبين أنهم حاضرون، وقد حرم الله الغش، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
3 – خيانة الأمانة حيث إنكم مؤتمنون على وقت الدوام، فتخونون أمانتكم بهذه الحيلة، وقد أوجب الله رعاية الأمانة فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً ا {النساء: 58} ، وحرم خيانتها فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} .
وبناء على هذا، لا يجوز لكم ما تقومون به من توقيع الحضور عن الغائبين منكم بحجة ما ذكرتم من إلزامكم بالقيام بما لا يلزمكم القيام به، واستغلال البعض لجهودكم لأن لكم الامتناع عن القيام بما لا يلزمكم نظاميا من ذلك، فيجب عليكم التوبة مما أقدمتم عليه كما يجب على من أخذ منكم مالا مقابل أوقات غيابكم إرجاعه إلى الجهة المختصة به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(12/11685)
حكم العمل الذي يتطلب السفر إلى أماكن غير آمنة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي: أعمل في شركة ويتطلب العمل مني سفرا متكررا إلى مناطق خطيرة وغير آمنة وأكون معرضا للنهب أو القتل من السكان هنالك نظرا لاختلاف الحكومة معهم.. أنا الولد الوحيد وأمي تكون خائفة عندما أسافر ولا تمانع في سفري ولكني أخاف أن يصيبها مكروه بسبب الخوف علي، طلبت من أرباب العمل تغيير وظيفتي ولم يجبني أحد، هل لو تركت العمل أكون مذنبا وهل يجوز لي العمل في مثل هذه الظروف وكيف إذا مت هل أكون شهيدا لأني أؤدي عملي أم أنني فقط أبحث عن مصلحتي، يقولون لك إذا أردت أن تعمل فيجب أن تخاطر، وصدقا لا أدري هل الحكومة ظالمة أم عادلة معهم وهل هؤلاء السكان على حق أم لا؟ آخر مرة طلبوا مني السفر رفضت وأخبرتهم أني أريد تحويل وظيفتي فقالوا لي استمر وواصل الوظيفة هكذا من المكتب. في هذه الحالة لا أستطيع المطالبة بحقوقي في العمل من ترقيات وكذا، وأعلم أن عبد الدرهم والدينار مذموم ولكني محتاج إلى زيادة راتبي لأن الديون أثقلتني. أفيدوني جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة وهو من الضروريات الخمسة التي جاءت الشرائع جميعا بحفظها، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة ولا أن يوردها موارد العطب والتلف، لقوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195} .
وعليه فإذا غلب على ظنك عدم السلامة في هذه الأسفار فإنه لا يجوز لك الإقدام عليها, حتى ولو كان في سفرك بعض المصالح من تحصيل المال ونحو ذلك لأن هذه المفاسد المتوقعة أعظم من المصالح المرجوة والشريعة تقدم دفع المفاسد على جلب المصالح.
والظاهر من حديثك أنك ببقائك في بلدك لن تعدم القوت الذي تحتاجه، كل ما هنالك أنك ستحرم من بعض المميزات من ترقية ونحوها مما يجري مجرى التحسينيات أو الحاجيات في أحسن الأحوال، في حين أن حفظ النفس من الضروريات كما سبق والضروري يقدم على الحاجي والتحسيني.
ومما يؤكد المنع ما تذكره من خوف أمك عليك من هذه الأسفار, وقد نص العلماء على أن سفر الطاعة لا يباح الخروج له حيث كان الطريق مخوفا وكره الوالدان أو أحدهما خروج الولد.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وإن كان يخاف عليه الهلاك بسبب خروجه لطلب العلم كان بمنزلة خروجه للجهاد، فلا يباح له الخروج إن كره الوالدان أو أحدهما خروجه، سواء كان يخاف عليهما الضيعة أو لا يخاف عليهما الضيعة. انتهى.
أما ما تذكر من أمر ديونك فهذا ليس بدافع للخروج بل لو قيل إن هذا دافع للمنع من مثل هذا السفر كان قريبا، لأن هلاك المدين فيه ضياع لحق الدائن, ولذا فقد نص بعض العلماء على أن الدائن له مطالبة المدين بكفيل في السفر المخوف.
جاء في الشرح الكبير للرافعي: واعلم أن القاضي الروياني اختار مذهب مالك فقال له المطالبة بالكفيل في السفر المخوف وفى السفر البعيد عند قرب الحلول في هذا الزمان لفساد الطرق وانقطاع القوافل وعجز الحكام عن استيفاء الحقوق. انتهى.
فعليك أن تجتهد في طلب الرزق ببلدك وفي غيرها من بلاد الله الواسعة مما يغلب على ظنك السلامة في السفر إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(12/11686)
حكم العمل في المؤسسات التابعة للبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[آسف أستأذنك كنت أريد أن أسال عن التالي:
يوجد مكان يسمى دار البنك الأهلي المصري وهو مكان خدمي لموظفي البنك فقط وهو عبارة عن ناد به حمام سباحة وقاعة أفراح وفندق وهو ملك للبنك (ولأنه مكان خدمي يخسر ويلقى دعما من البنك)
وهل يوجد فرق إذا كان يخسر أم لا؟
هل العمل (في استقبال الفندق) يجوز أم لا وهل به شبهة؟ (وإذا جاز) هل يوجد مكان في هذه الدر لا يجوز أن أعمل به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في المؤسسات التابعة للبنوك الربوية التي يكون مجالها في المباحات ولا علاقة له بنشاط البنك الربوي جائز مع الكراهة، وإن كان رأس مالها يتبع البنك الربوي، ذلك أنه يجوز للمسلم أن يتعامل في المباح بيعاً وشراء وإجارة مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرابي، فالمؤسسة التي يساهم في رأس مالها بنوك ربوية، فالأفضل تجنب العمل معها، مع أنه لا يحرم العمل عندها، لأنها كحائز المال الحرام المختلط بالحلال، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يتعاملون في البيع والشراء والإجارة مع اليهود وهم يتعاملون بالربا والرشوة.
وإن كنا ننصح بترك العمل في مثل هذه المؤسسات لأن البنوك الربوية من الهيئات التي تحارب الله ورسوله، فالأليق بالمسلم الابتعاد عن كل ما يتعلق بها وإن كان جائزاً من حيث الأصل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 70486، 75177، 97748.
فالعمل بالمؤسسة المذكورة جائز مع الكراهة في المباحات، أما إذا كان هناك أشياء محرمة كأن يكون حمام السباحة مختلطاً أو تكشف به العورات، أو كان الفندق مشتملاً على الخمور أو المعازف، فلا يجوز العمل في مثل هذه المجالات المحرمة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإنما يجوز العمل في الجانب المباح دون غيره. وراجع لبيان حرمة العمل في هذه المجالات الفتوى رقم: 46618، والفتوى رقم: 60523.
وننبه إلى أننا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية نرحب بكل الأسئلة فيما يهم الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك العمل المباح وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(12/11687)
حكم العمل في الدفاع المدني
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الدخول في الدفاع المدني حلال أم حرام مع الدليل الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل الوظائف التي ليس فيها محذور شرعي ولا إعانة على إثم أو عدوان سواء كانت في الدولة أو في القطاع الخاص جائزة، فالأعمال المباحة هي الأصل، أما الأعمال المحرمة فهي محصورة في ما دل الدليل على حرمته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 52605.
ولا يخفى أن أعمال الدفاع المدني فيها من المصالح شيء عظيم، كإطفاء الحرائق وإغاثة الملهوف والإعانة على النوائب كحوادث الطرق وما أشبه ذلك، فإن احتسب الإنسان في مثل هذه الأعمال أجر إن شاء الله، وبعض هذه الأعمال في بعض الظروف تقدم على أداء الصلاة في الجماعة أو في وقتها أصلاً.
وقد قدمنا في الفتوى رقم: 35965.. أن إطفاء الحرائق من الأعمال الصالحة التي تقطع لها الصلاة وجوباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(12/11688)
نشر الأشرطة الإباحية تحت ضغط البطالة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا العزيز أنا شاب في 27 من عمري، أعيش بإيطاليا بطريقة غير شرعية من 6 سنوات، لم أعمل في مجموع هذه السنوات إلا شهوراً معدودة، قبل شهر تقريبا عرض علي صاحب شركة لبيع بطاقات أفلام خليعة أن أعمل معهم، علما بأني سأسوق هذه البطاقات في اتجاه الدول العربية عن طريق الهاتف، مرغما لظروفي المادية ومدفوعا من طرف أصدقائي قبلت أن أخوض تجربة من شهر واحد، لكن صاحب الشركة يرغب في تمديد عقد عملي بعد أن استحسن النتائج مبدئيا، بين غرقي في نشر الفاحشة في أمتي العربية واضطراري لإيجاد عمل صار أشبه بالمستحيل نظراً للأزمة المادية العالمية من جهة، ولوضعي غير الشرعي من جهة أخرى، فأني أعيش جسداً بلا روح، أتمنى شيخنا العزيز أن ترشدني إلى ما فيه خير؟ شكراً لك شيخنا العزيز.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العجيب أن يخبر السائل عن نفسه أن عمله هذا يترتب عليه نشر الفاحشة في أمته، ثم يتعلل بالاضطرار، ومتى كانت الضرورة مبيحة لنشر الفاحشة؟! فالذي لا شك فيه أن عملك هذا حرام، ويلحقك إثم كل من فتن في دينه بسبب هذه الأفلام الخليعة، فاتق الله في نفسك وفي أمتك -أخي السائل- فإن الدنيا فانية وبلاؤها مهما عظم لا يساوي تعريض العبد نفسه لعذاب الله، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19} .
ثم ماذا استفدت من عملك هذا غير قولك (إني أعيش جسداً بلا روح) !! ثم ما الذي يبقيك ست سنوات في ديار الكفر وسط الفتن ينتقص فيها من دينك ولا يزاد فيها من دنياك، ولا سيما وأنت لم تعمل في هذه المدة إلا أشهراً معدودة كما تقول، والذي ننصحك به أن تبدأ حياتك من جديد بتوبة صادقة، تبدل ما ارتكبته من السيئات بحسنات ماحيات، وأن تهتم بآخرتك ولو كان ذلك على حساب دنياك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه: جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه: جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحداً هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أو ديته هلك. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
واعلم أخي الكريم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فأحسن الظن بالله يكن عند ظنك، وتوكل عليه يكفك ما أهمك، واصدقه يصدقك، وليكن من أول ما تهتم به أن تترك هذا البلد الذي أنت فيه، وتعود إلى بلاد المسلمين لتعيش فيها، فإن للبيئة أثراً في استقامة التائب على توبته، كما سبق التنبيه عليه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 33724، والفتوى رقم: 52060.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1430(12/11689)
حكم العمل بمتابعة مشروع بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس مدني أعمل مديراً للمشاريع في شركة فرنسية (فرع قطر) وبالإضافة لمسؤولياتي كمتابع لمشاريع الشركة، فمن واجباتي البحث عن المشاريع الجديدة في قطر ومحاولة الفوز بها بما فيه عائد للشركة. وأنا في موقعي هذا منذ ما يقارب السنتين وقبل ذلك كنت أعمل مع نفس الشركة ولكن في دبي. من الناحية الشخصية فأنا وبصراحة شديدة، منذ أن تزوجت ورزقت بابني الأول وأنا أحاول جاهداً تحري الحلال في كل ريال ليبارك الله تعالى في عائلتي التي أسأل الله أن تكون عائلة متبعة لما أحل الله ومجتنبة لما حرمه، حتى أنني قد جعلت جزءا من راتبي الشهري كصدقة لقوله (صلى الله عليه وسلم) : طهروا أموالكم بالصدقات.
منذ مدة بسيطة طلبت مني الشركة متابعة مشروع جديد لمحاولة الفوز به وللأسف هو مشروع لبنك في قطر (مبنى رئيسي لبنك) وهنا بدأت الحيرة، فمن جهة: إذا عملت للفوز بهذا المشروع وتابعت مراحل بنائه فسوف أشارك في إقامة مؤسسة ربوية، ومن جهة أخرى: إن تغاضيت عن الموضوع ولم تفز الشركة بالمشروع فسأكون مقصراً ولم أتم ما أنا مؤتمن عليه. وفي الحالتين سيكون ما أجنيه قد خالطه بعض الشبهة.
أنا واقع في حيرة من أمري.. وقد فكرت بأن أعتذر للشركة عن متابعة المشروع، ولكن لا يوجد أحد غيري بالفرع لمتابعته مما يضعني في موقف ليس بجيد أمام إدارة الشركة، خصوصاً أن سجلي منذ أن بدأت العمل في هذه الشركة حافل بالإنجازات ولي تقدير جيد لدى رؤسائي المباشرين مع العلم أن نسبة المسلمين في الشركة لا تتجاوز 10%.
الشق الثاني من السؤال (وهو الأصعب) هو أننا كشركة نعمل بالعادة كمقاول فرعي لدى مقاول رئيسي قد ربح هو المشروع بالكامل ... أحد المقاولين الذين ينافسون للحصول على المشروع، هو شركة لها علاقة ممتازة بشركتنا لدرجة أنه إذا فاز بالمشروع فسوف يتصل بنا مباشرة لإتمام الاتفاق.. وفي هذا الحالة سيكون من واجباتي متابعة المشروع والعمل فيه بحكم أنه هذا يقع ضمن مسؤولياتي.
أعتذر ثانية على الإطالة، وأتمنى أن تنصحوني بما هو أسلم لديني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الأخ السائل يتحرى الحلال في راتبه دليل على إيمانه وتقواه، وسؤاله يشهد بذلك أيضا، فنسأل الله أن يزيده توفيقا، والذي نراه في جواب سؤالك هو أنه إذا كان المشروع لبنك ربوي فإنه لا يجوز الإعانة على المشروع المشار إليه ما دام لبنك ربوي بأي أنواع الإعانة لا متابعة ولا إشرافا ولا غير ذلك، والدليل قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} ولو فرض أن غيرك تابعه وفازت به شركتكم أو فازت به الشركة الأخرى التي ذكرت أن لها علاقة بشركتكم أو وكلت لكم الإشراف على المشروع لم يجز لك المشاركة في ذلك، وما دمت قد ذكرت أن سمعتك في العمل طيبة فيما سبق، فلعل هذا يكون لك شافعا عند الشركة في قبول عذرك إذا اعتذرت إليهم، وبينت لهم وجهة نظرك الشرعية في الموضوع، وأنه لا يمنعك من العمل فيه إلا أنك تعتقد حرمة ذلك، واجعل نصب عينيك قول الله تبارك وتعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق: 4} وانظر الفتوى رقم: 26178 والفتوى رقم: 100700.
ولا يفوتنا أن ننبهك إلى أن الحديث الذي ذكرته: طهروا أموالكم بالصدقات. لم نجد له ذكرا في كتب السنة ودواوينها، ولا شك أن الصدقة تطهر صاحبها، لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103} ، ولكن لا يصح نسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل التأكد من أنه قاله حتى ولو كان معناه صحيحا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(12/11690)
حكم استخدام ما خصص للمطالعة في الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الدولة قد خصصت مرفقا ما للمطالعة وأنت استخدمته للدراسة، فهل توجد مشكلة من الناحية الدينية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان استخدام المرفق المذكور في الدراسة لا يتعارض مع ما خصص له من المطالعة ولا يعطلها أو يقلل منها، فالظاهر أنه لا حرج فيه -إن شاء الله- لأن المطالعة جزء من الدراسة، ولجواز الانتفاع بالأدوات العامة التي لا يؤثر فيها الاستعمال ولا ينقص منها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 115967، وما أحيل عليه فيها. وعلى العموم فإنه يجب على المسلم احترام الممتلكات العامة وعدم استخدامها في غير ما خصصت له مما يعطل الانتفاع بها فيما خصصت له أو تتضرر بسببه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(12/11691)
هل فتح مقهى للشيشة قرب المسجد يعد استهزاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل وجود مقهى الشيشة على مقربة من المسجد بمسافة تقدر بنصف كيلو متر يعتبر استهزاء بالمسجد، وهل الذين يستخدمون الشيشة فيه مرتدون ومستهزئون إذا انتبهوا لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فتح محل لشرب الشيشة ونحوها، وذلك لما في الشيشة من المضار والمفاسد الدينية والمالية، فهي من جنس الخبائث، وقد قال تعالى مبيناً الحكمة من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ {الأعراف:157} ، وفيها من إفساد الأبدان والتسبب في أنواع من الأمراض ما هو معلوم مستفيض شهدت به الأطباء، وقد نهى الشارع عن قتل النفس أو التسبب في ذلك، بل حتى مجرد الإضرار بها فالبدن عارية والعبد مسؤول عنها، كما أن ضرر شرب ذلك الدخان متعدً لا يقتصر على شاربه فقط، فيكون في تعاطيه إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك محرم كما لا يخفى.
ولكن وجود المحل المذكور قرب المسجد لا يعتبر استهزاء بالمسجد ولا ردة، ولا يحكم على مستخدمي الشيشة بالردة بمجرد ذلك، وإنما يتعين حضهم وحض صاحب المحل على التوبة، وبيان الحكم لهم ونهيهم عن المنكر والسعي في إغلاق المحل بما أمكن من الوسائل المشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(12/11692)
عمل المحاسب في شركة تبني فنادق يقدم فيها الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل محاسبا في شركة، وهذه الشركة تقوم بإنشاء فنادق 3 و4 و5 نجوم، وهذه الفنادق تقدم فيها الخمر، فهل عمله بها حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الفنادق التي تقوم الشركة ببنائها تقدم فيها الخمر كما ذكرت، وكما هو الغالب لم يجز لزوجك أن يعمل محاسباً في الشركة التي تبنيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وبناء على هذا، يجب على زوجك التوبة وترك العمل فيها، وعليه أن يعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3} ، وللأهمية راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45832، 9512، 29257، 109476.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(12/11693)
عمل الزوج في مكان يقدم فيه المسكرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي خطبت إنسانا بالإمارات، وهي لا تعرف أنه في مكان عمله يوزعون مسكرات، وبعد أن كتبت كتابها عليه عرفت عنه ذلك، والآن نحن أهلها لا نعرف ما حكم الشرع في هذه المسالة ... هل تطلق منه؟ أو أن هنالك حلا آخر ...
(إذا سمحت أن تناقش كافة الاحتمالات مثلا أنه يصلي أولا يصلي، يشرب المسكرات أو لايشرب؟ أي أنه فقط يعمل دون أن يشرب)
وجزاكم الله كل خير ... ففتاواكم لا تكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، جعلها في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لولي المرأة أن يتخير لها زوجاً صالحاً، يرضى دينه وخلقه، ليكون مأمونا عليها، فإذا لم يكن الزوج صالحاً، فإن زواج المرأة منه تضييع لمصالحها الدنيوية والأخروية.
وقد كان الواجب على ولي هذه الأخت أن يسأل عن دين وخلق هذا الرجل قبل أن يقبل به زوجاً لها، أما وقد حدث ما حدث وأصبحت زوجة له، فليعلم أن عمله هذا الذي يقدم فيه المسكرات- سواء كان يشربها أم لا، وسواء كان يباشر تقديمها، أو يعمل عملاً يعين عليها- يعد محرما وكسبه منه حرام، وراجعي الفتوى رقم: 2512، والفتوى رقم: 9512.
وأما إذا كان تاركاً للصلاة بالكلية، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه كافر خارج من الملة، وعلى ذلك فلا يجوز لها أن تبقى معه. وراجعي الفتوى رقم: 11530.
فعلى أختك أن تنصح زوجها بترك هذا العمل المحرم، والبحث عن عمل مباح، مع الاستقامة على الطاعة وخاصة الصلاة، فإن استجاب لذلك، فهو خير، وإن أصر على ما هو فيه، فننصحها بطلب الطلاق أو الخلع، فلا حظَّ لها في البقاء مع زوج كهذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(12/11694)
العمل في مؤسسة تؤمن تجهيزاتها لدى شركة تأمين تجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة بترولية حيث تحتوي هذه المؤسسة على مصلحة تسمى مصلحة التأمينات حيث نقوم بتأمين التجهيزات البترولية لدى شركات التأمين التجاري وأنا أعمل بهذه المصلحة ما هو الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والمقامرة والربا, وقد أجمعت المجامع الفقهية على حرمته, ولبيان حرمته وعلتها راجع الفتوى رقم: 2900.
وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل في مصلحة التأمينات التي تقوم بتأمين تجهيزات الشركة عند شركات التأمين التجاري لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
فتجب عليك التوبة من ذلك وترك العمل فيها, وعليك أن تعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2} .
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 97746، والفتوى رقم: 111239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(12/11695)
حكم العمل مترجما لغير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي مترجم لغات ولكنه يتعامل مع بعض الأجانب واليهود ويخاف أن يكون ذلك حراما ويحس أن المال لا يوجد فيه بركة فهل ذلك حرام ويغضب الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل بترجمة المواد المباحة من لغة إلى أخرى جائز، ولا حرج في أخذ أجر مقابل ذلك، فما دامت المنفعة مباحة ومعلومة والأجر معلوم فذلك من جملة الإجارة الجائزة شرعاً، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 115922.
ولا حرج في التعامل مع غير المسلمين في ذلك، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع الكفار بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات، وقد سبقت لنا فتاوى عديدة حول ضوابط التعامل مع الكفار حربيين أو غير حربين، فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1367، 1724، 3681.
فإذا كان والدك يتعامل في أشياء غير مباحة أو يخالف الضوابط الشرعية فعليه التوبة من ذلك، ولا شك أن المخالفات الشرعية من أسباب عدم وجود البركة في المال، أما إن كان ملتزماً بالضوابط الشرعية في عمله فقد يكون ذلك محض ابتلاء واختبار، قال تعالى: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ {الفجر:15-17} .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (كلا) أي ليس الأمر كذلك، فليس كل من وسع عليه رزقه يكون مكرما، ولا كل من قدر عليه رزقه يكون مهانا، بل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجا، وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له، وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لماله من ذنوب وخطايا كما قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وقد أخبر الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات والاستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب والشدة ... وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات فالحسنات هي النعم والسيئات هي المصائب ليكون العبد صبارا شكورا، وفى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اهـ.
نسأل الله تعالى أن يغنيكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وأن يبارك لكم في أموالكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(12/11696)
حكم العمل في ترجمة العبارات الإلحادية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مترجم وطلب مني ترجمة نص عن طائفة في البوذية. النص يحتوي على جملة تقول باليابانية إننا أولاد بوذا مع العلم أن بوذا في هذه الطائفة شخص آخر غير بوذا المعروف وهو حي الآن ويؤلف كتبا عن البوذية الجديدة، سؤالي هو هل يجوز ترجمة مثل هذه الجمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الترجمة كالكتابة ابتداء، فكل ما لا يجوز للمسلم كتابته من العبارات الإلحادية كعقائد البوذية، أو العبارات الداعية للمعاصي أو العبارات الخليعة ونحو ذلك، فلا يجوز كذلك ترجمته، فلينظر المترجم في ما يترجمه فإن أثم بكتابته ابتداء فإنه يأثم بترجمته، لما في ذلك من إقرار للباطل، والإعانة على نشره، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وراجع للفائدة الفتويين: 47685، 59514.
هذا إذا لم تكن للترجمة غاية محمودة مقصودة شرعا، كمن يترجم الباطل ليرد عليه ويظهر بطلانه، ويدعو أهله للحق ويبينه لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1430(12/11697)
حكم تصميم موقع يستخدم في القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار وأريد فتواكم فيه بالدلائل والنصوص وهو استفسار هام جدا بالله عليكم أريده في أقرب وقت اليوم لأنه عاجل استفساري هو: أشارك في أحد المنتديات الأجنبية التي يتم في أحد أقسامها تنظيم مسابقة لتصميم الشعارات واللوحات والمواقع وما إلى ذلك.. بمعنى أن صاحب المسابقة يقول أريد موقعا مثلا أو شعارا بالمواصفات التالية ويقوم الجميع بالتصميم ويختار هو الفائز في النهاية..إلى هنا كل شيء جيد استفساري عن إحدى المسابقات التي مرت علي واحترت هل أشترك أم لا لأن صاحب المسابقة نظم مسابقة لتصميم موقع، ملحوظة دور المتسابقين سوف يقتصر فقط على تصميم شكل الموقع.. أما المضمون فصاحب الموقع يتكفل به، هذه ليست المشكلة المشكلة أن الموقع عبارة عن موقع للعبة: البينجو اون لاين.. وهي شبيهه بالألعاب التي تدخل فيها الفلوس وما إلى ذلك.. أي بالمختصر المفيد فيها شبهة الجمبلينج أو القمار..
سؤالي هنا: هل إذا دخلت هذه المسابقة وتم اختيار تصميمي هل علي أنا حرج؟ مع العلم أنني سوف أتقاضى مقابل هذا التصميم حيث إذا تم اختياري سوف يدفع لي مبلغ حدده مسبقا وهو ينظم المسابقة ويكتب شروطها بالله عليكم أريد معرفة موقفي هنا في حالة فوزي بهذه المسابقة ووضع تصميمي في الموقع أعتقد أن الموقف شبيه مثلا بأحد المقاولين أو الحرفيين الذي تم استدعاؤه لتشطيب شقه مثلا أو بار أو فندق أو مكان يتم لعب القمار فيه ودور، عمل هذا المقاول فقط هو تشطيب الشقة ودهانها وتصميمها ويتقاضى أجرا ثم يغادر ولا يشارك في نشاطاتها إطلاقا..
أفتوني بالله عليكم في أسرع وقت عاجل جدا لكن أرجو أن تكون الإجابة متأنية وبالنصوص والدلائل لأنه موضوع شائك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسائل في الشرع الحنيف لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة لغاية سيئة أخذ حكمها، وما كان وسيلة لغاية حسنة أخذ حكمها، ولذلك أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
ومن المعلوم أن القمار حرام بكل أنواعه وأشكاله وصوره، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56884. وعليه، فكل وسيلة أو سبب يعين عليه فإنه يأخذ حكمه من الحرمة.
وتصميم المواقع على الإنترنت لا بأس به، ما لم يعلم المصمم أو يغلب على ظنه أن من سيصمم له الموقع يستعمله في الحرام.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12734، 11924، 80908، 105252.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1430(12/11698)
حكم استفادة الطالب من دليل المعلم الموجود على النت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحميل الطالب لدليل المعلم لمادة معينة بالإنترنت والاستفادة منه يعتبر غشاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحميل الطالب لدليل المعلم إذا لم تكن اللوائح تمنع منه وكان الغرض منه زيادة الفهم والتحصيل ... فالظاهر أنه لا حرج فيه ولا يعتبر من الغش.
أما إذا كانت اللوائح تمنع من ذلك لمسوغ معتبر فإنه يحرم.. وراجع في بيان حرمة الغش في الامتحانات وغيرها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2937، 50193، 66275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(12/11699)
ضوابط العمل بشركة تقوم بعمل اشتراكات في برنامج البالتوك
[السُّؤَالُ]
ـ[لاحقا للفتوى رقم 63592 فأنا أعمل في شركة تقوم بعمل اشتراكات في برنامج البالتوك بحيث يكون بإمكان العضو وأصحاب الغرف الاستفادة من البرنامج والدخول للغرف الأجنبية والغرف غير المشتركة برسوم ومشاهدة الكاميرا بشكل واضح ومستمر، أقوم بوضع شروط الشركة للاشتراك بأن لا يستخدم البرنامج فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إبراء للذمة حسب فتوى حصلت عليها الشركة من أحد العلماء الأكارم، أجد الكثير من الخير بالبرنامج ولا أنفي وجود الغرف الداعية للإباحية والتي ترفض الشركة تقديم خدمة الاشتراك لها بل وتقوم بسحب اشتراكها إذا تبين أنها من الغرف التي تدعو للإباحية أو السب أو اللعن، لا يوجد عندي إحصائيات دقيقة لعدد المستخدمين للبرنامج من منطقة الشرق الأوسط وعن ميولاتهم، الدخول للمنطقة المحرمة من الشرق الأوسط يتطلب أولا ان تكون مشتركا برسوم محددة، وثانيا أن تفعل خاصية الدخول للغرف الإباحية، وهناك خيار يمنع دخول هذه الغرف إلا بوضع رقم سري معين.
سؤالي هو: هل يعفيني وضع شرط عدم استخدام البرنامج فيما لا يرضي الله عز وجل من المسؤولية أمام الله عز وجل، وإذا علمت بان هذا الشخص من رواد الغرفة الإباحية من خلال مجاهرته بالمعصية بعد تقديم خدمة الاشتراك له ورفضت الشركة رفع الاشتراك عن هذا الشخص، فهل أتحمل أي إثم على ذلك، مع العلم بأنه في حال توقفي أنا وزملائي بالشركة عن العمل فإنه سوف لن يتوقف الاشتراك بهذا البرنامج من خلال البدائل المتوفرة حاليا إلا بقرار من أهل الأمر بتوقيف البرنامج نهائيا أو إلزام الشركة بعدم عرض المواد الإباحية لاستمرار عملها وهذا أمر ممكن فنيا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه البرامج لا يتعلق الحكم الشرعي بذاتها، وإنما بما تستخدم فيه، وبما تتخذ وسيلة له. فإن كانت وسيلة لخير كان خيرا، وإن كانت وسيلة لشر كان شرا.
وإنشاء هذه المواقع والقيام على الاشتراكات في هذه البرامج لا يخلو العمل به من أحد حالين:
الأول: أن يتم التحكم في ذلك عمليا بحيث يقتصر على المشروع، فلا بأس عندئذ في إنشائها والعمل بها.
الثاني: أن لا يمكن التحكم في ذلك عمليا، فينظر في أغلب استعمال هذه المواقع والبرامج، فإن كان في أمور مباحة جاز إنشاؤها والعمل بها، وإن كان في أمور محرمة لم يجز، فإن العبرة عند الفقهاء بالغالب، والنادر لا حكم له. وقد سبق التنبيه على هذا في الفتويين: 59770، 62497. وما أحيل إليه فيهما.
وأما إن جهل ما هو الغالب، فالأصل الجواز، وعندئذ يكفي الشرط الذي ذكره السائل الكريم وهو عدم استخدامها في ما لا يرضي الله تعالى.
وإذا علمت أن شخصاً ما يستعمل البرنامج في أمور إباحية على أن لا يتم العقد إلا بعد موافقة المشترك على هذا الشرط فعليك أن تنصحه وتخوفه بالله تعالى ومع ذلك فليس لك أن تفسخ عقد الإجارة لكونه يستخدم الخدمة المؤجرة في أمر محرم ولكن لا يجوز لكم في الشركة أن تجددوا له عقد الإجارة بعد انقضاء مدتها طالما أنكم عرفتم حاله.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6075، 73190، 72742، 114759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(12/11700)
العمل في شركة أكثر معاملاتها من باب قرض جر نفعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمهنة محاسب في شركة مقاولات لديها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة، ونشاط الشركة قائم على التعاملات المتمثلة فيما يلي:
1- يتم فتح ضمان بنكي عند استلام المشروع مقابل عمولات من البنك.
2- اعتمادات بنكية لصالح موردي الشركة لضمان حقوقهم مقابل عمولات من البنك.
3- قروض في صورة إعادة تمويل فواتير الاعتمادات مقابل نسبة ثابتة حسب سعر مؤسسة النقد بالإضافة إلى 3%: 4% حسب البنك.
4- يتم السحب على المكشوف مقابل نسبة على الرصيد المدين اليومي (حيث يقوم البنك بخصم فائدة مقابل السحب على المكشوف تحسب على أساس الرصيد اليومي مضروب في معدل ثابت 11% سنويا) .
5- تمويل المستخلصات للمشروعات لحين صرف الشيكات الخاصة بها مقابل نسبة يحددها البنك طبقا للسعر المحدد من قبل مؤسسة النقد بالإضافة إلى 3%: 4% حسب البنك. بالنسبة للتعامل مع بعض مقاولي الباطن يتم التعامل معهم بإضافة نسبة 1% شهريا على الرصيد المكشوف لدى الشركة. أرجو من سماحتكم إصدار فتوى مكتوبة حتى تعم الفائدة.
والسؤال: ما هو حكم هذه التعاملات التي تقوم بها الشركة؟
وإذا كان الجواب عدم جواز هذه التعاملات:
1- ما حكم عملي في هذه الشركة حيث إنني أعمل محاسبا بعيدا عن هذه التعاملات علما بأنه ليس لدي عمل بديل وعندي مسئوليات كثيرة؟
2- هل ينطبق الحكم على جميع العاملين في الشركة في مختلف التخصصات الوظيفية حيث يعمل لدى الشركة حوالي 7000 عامل تقريبا موزعون في الفروع والمواقع (مديرون, مهندسون, محاسبون, إداريون, معقبون, فنيون, مراقبون, عمال) ؟
3- ما حكم المال الذي تم اكتسابه خلال فترة عملي بالشركة، وهل يجوز المطالبة بمستحقاتي عن فترة عملي بها مكافأة نهاية الخدمة – تذاكر سفر....إلى آخره؟
4- توجيه نصيحة لصاحب العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجابة السؤال تقتضي منا أن تنناول أنواع المعاملات التي ذكرت، وسنتناولها وفق ترتيبها في السؤال ليسهل فهمها.
1 – إذا كانت العمولة المأخوذة في خطاب الضمان وفق التكاليف الفعلية لإصداره فلا حرج فيها سواء كان مغطى أو غير مغطى، كما في الفتوى رقم: 26561،
2 – الاعتماد المستندي وهو إما مغطى من العميل كليا فيكون إصداره من باب الوكالة، والوكالة يجوز أخذ أجرة عليها. وإما غير مغطى منه كليا أو جزئيا، فيكون من باب القرض فلا يجوز أخذ أجر عليه كما في الفتوى رقم: 63191. لما في ذلك من تهمة سلف جر نفعا.
أما المعاملات في النقاط 3 – 4 – 5 – 6 فهي محرمة لما فيها من تهمة سلف جر نفعا.
وبناء على هذا، يكون العمل في المجال المحرم من المجالات المذكورة محرما لما فيه من الإعانة على الإثم، ويكون العمل في المجال المباح من المجالات المذكورة مباحا. وعلى هذا فإن المحاسبة التي تقوم بها تأخذ حكمها من المجال الذي تجرى فيه، وكذلك الحكم بالنسبة لعمل سائر الموظفين، وعلى هذا تجب التوبة على الجميع مما كان منه محرما، ويجب التخلص من الخدمات والمال المكتسب منه حالا أو مآلا بصرف كل ذلك في مصارف البر.
ويجب عليكم القيام بإنكار المحرم من هذه المعاملات بنهي صاحب العمل عنها وتحذيرها منها تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ونذكر صاحب العمل بضرورة الابتعاد عن الحرام، فإن الحرام شؤم على مكتسبه في الدنيا والآخرة.
وللأهمية راجع الفتاوى تحت الأرقام التالية: 51469، 74148، 40368، 71016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(12/11701)
حكم العمل في تصميم الأزياء النسائية وفتح محل للخياطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أريد أن أفتح محلا لخياطة الملابس النسائية ... العروسة.... أي كل ما يخص المرأة لكن صادفتني مشكلة ألا وهي فتواهم أن مصمم الأزياء داره النار فأنا أتمنى المساعدة بالرد علي سؤالي في أقرب وقت ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حيث الأصل فلا حرج في تصميم هذه الملابس ولكن لا يجوز بيعها لمن يعلم أو يغلب على الظن أنها تلبسها متبرجة بها أمام الرجل الأجانب، فإذا كان هذا هو غالب حال النساء في بلدكم فيجب اجتناب مثل هذا العمل والبحث عن غيره مما لا شبهة فيه، ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 37433، 13364.
وأما القول بأن مصمم الأزياء داره النار فلا نعلم له أصلا، وإن كان المقصود أنه مستحق النار فإن من يستحق النار هو من يصممها لمن تتبرج بها لا من يصممها لمن تريد أن تتزين بها لزوجها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(12/11702)
حكم العمل في شركة رأس مالها مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل منذ 7 سنوات في شركة حكومية ولم أنل خلالها أي ترقية على الرغم من أن زملائي قد سبقوني حتى من جاءوا بعدي تم توظيفهم على درجات وظيفية أفضل مني مما سبب في نفسي ضيقا شديدا ومعاناة نفسية رهيبة أثرت على حياتي بأكملها، وقبل عام عرضت عليَ وظيفة بشركة عقارات تابعة لأحد البنوك ورأس مالها مشترك بين الحكومة والبنك والوظيفة هي مستشار قانوني، وهي شركة أبو ظبي العقارية التجارية. ودرءًا لأيه شبهات فقد رفضت العرض المقدم لي مكتفيا بما قسمه الله لي وأملاً في الحصول على الأفضل، ولكن في الوقت الحالي ونظرًا إلى المعاملة غير العادلة من قبل المسؤولين عني في العمل وعدم الإنصاف وتجاوزهم لي في الترقية لأكثر من عشرات المرات على الرغم من طلبي لها على الأقل مساواة بمن هم في مثل وضعي، ولكن دون جدوى وقد بدأت محاولة البحث عن فرصة عمل أخرى في مكان آخر، لكن مع الأزمة التي يواجهها العالم أجمع لا توجد وظائف متوفرة، وفجأة تجدد عرض الشركة العقارية مرة أخرى فهل هناك أي شبهة حرام في العمل في تلك الشركة مع توضيح أن البنك ليس له علاقة بعمل الشركة، وتلك الشركة تدير العقارات المستلمة من قبل الحكومة ولكن رأس المال كما سبق وذكرت مشترك بين البنك والحكومة، وأكرر أنني لا أستطيع الاستمرار في عملي الحالي حيث إن جو العمل أصبح خانقا جدا، وكثرة الوعود الكاذبة استهلكتني وأدى ذلك إلى فتور في تواصلي مع الله. وأسأل الله أن يقيني شر نفسي، وأن يجعلكم سببًا في إزاحة ذلك الكرب والهم عن صدري بإجابتكم على سؤالي. عسى الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بطبيعة شركة العقارات المذكورة، فإن كان رأس مالها مختلطا فيه مباح كالجانب المتعلق بمساهمة الحكومة، وفيه محرم كالجانب المتعلق بمساهمة البنك إذا كان بنكا ربويا فلا حرج في العمل فيها إذا كان مجال عملها مباحا كما هو الظاهر. ولبيان ما يحظر وما يجوز من العمل في الشركات المختلطة راجع الفتوى رقم: 97748، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 75177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(12/11703)
حكم العمل في النيابة العامة وهل تجب طاعة الوالدين في ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في النيابة العامة والقضاء الوضعي علما بأن هذه الجهات لا تطبق الشريعة خصوصا النيابة وهي مرحلة لازمة للعمل بعد ذلك في القضاء حيث يمكن العمل في القضاء في مجالات تكاد تنعدم فيها المخالفة مثل المجالات المدنية في حين يضع والداي رضاهما معلقا على العمل في هذه الجهات وحجتهم أن المسلم الصالح لا يترك العمل في هذه الأماكن لغيره، وهناك فتاوى في الموقع تبدو متعارضة في حين تقولون إن هناك آراء في هذه المسألة، وحينا إذا سألكم البعض عن الحكم بغير شرع الله في مسألة معينه لم تجيزوا.... أرجو الإفادة أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل وكيلاً للنيابة في بلد تتحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10939. وهذا هو الراجح الموافق للنصوص الشرعية.
وفي سؤال مشابه لما سأل عنه السائل الكريم، أجاب الشيخ هاني بن عبد الله الجبير القاضي بمحكمة مكة المكرمة بعدم الجواز، وقال في تعليل ذلك إنه:
أولاً: مخالفة لشرع الله تعالى وخروج عن أمره؛ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (النساء:59) وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا (النور:51) .
وثانياً: معارضة لحق الله تعالى في التشريع والحكم بين عباده، قال تعالى: إن الحكم إلا لله [يوسف:40] وقال: أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً [الأنعام:114] وقد رتب الله تعالى على التحاكم إلى غير شرعه والحكم بغير ما أنزل وعيداً شديداً فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم [النساء:65] وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة:44] وهذه المسألة أوضح من أن يستدل عليها، فهي من أصول الدين وقواعده العظيمة، ومعنى الإسلام: الخضوع لأمر الله والاستسلام له. وكل من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد له أن ينقاد لحكم الله ويسلّم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله، فالله تعالى هو رب الناس وإلههم، فكما أنه الخالق فهو سبحانه الآمر الذي يجب عليهم طاعة أمره كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر [الأعراف:54] ومهنة وكيل النيابة إن كانت تتضمن تطبيقاً لقانون يخالف الشرع أو حكماً به وعملاً وتداعياً إليه فهي محرمة لما مر من الأدلة. اهـ.
وقال د / صلاح الصاوي في كتاب التطرف الديني: قد ترخص بعض المعاصرين في قبول ولاية القضاء في هذه الأيام استنادا لقواعد الضرورة، وتحقيقا لبعض المصالح أو دفعا لبعض المفاسد، ومنهم من فرق بين القضاء الذي لا يتعرض فيه القاضي للحكم بغير ما أنزل الله بصورة مباشرة كالمجالات الإدارية والمدنية نحوه، وبين المجالات التي تقوم مباشرة على مراغمة أحكام الشريعة كالمجالات الجنائية، فرخص في الأولى، ومنع من الثانية. ولا تزال هذه الاجتهادات في حاجة إلى مزيد من النضج والبلورة، ويبقى الأصل الجامع المحكم وهو حرمة الحكم بغير ما أنزل الله، وبطلان تولية القضاء في ظله وحرمة توليها. اهـ.
وينبغي التنبه إلى أن هذه الرخصة على ضعف دليلها ومخالفتها لظواهر النصوص، ينبغي أن تقتصر على مجرد المشاركة في هذه الوظائف دون أن يباشر المسلم الحكم بغير الشريعة، ولا أن يقر بذلك، وإنما يكون مقصده من وجوده في هذا الوظيفة هو تحقيق ما أمكن من مصلحة ودفع ما أمكن من مفسدة، دون مباشرة الحكم بالقانون الوضعي. وليترك هذا المجال لغيره ممن لا يتقي الله ولا يقف عند حدوده، أو ممن يجهل هذا الأمر. لا كما يقول الوالدان من أنه لا يترك العمل في هذه الأماكن لغيره. فالمقبول المعقول أن يترك المسلم ما حرم الله وإن كان غيره حريصا عليه، خوفا من الله وطلبا لمرضاته.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 18505. أن المبرر الوحيد الذي يجيز للمسلم الاشتغال بهذه المهنة وغيرها في ظل هذه الأنظمة وتلك القوانين، هو العمل على نصرة الدين وإقامة الحجة على المخالفين، وبيان تفاهة قوانينهم، والقيام بمصالح المسلمين ودفع الظلم عنهم أو تخفيفه حسب الإمكان في ذلك كله، فإذا أوصدت في وجهه الأبواب وتقطعت به السبل فحق عليه أن يعتزل؛ وإلا أصبح وجوده مشاركة في الظلم ويتحمل من الإثم بقدر عمله.
كما سبق لنا أيضا بيان حكم العمل في النيابة الإدارية، في الفتوى رقم: 35330.
وأما طاعة والديك في هذا الأمر، فهذا فرع على حكمه، فإن عرفت حرمته كما بينا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع التأكيد على الحرص على برهما والإحسان إليهما والنصح لهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(12/11704)
العمل في شركة تروج أعمالها بالكذب والرشاوى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة للمقاولات.. وأريد أن أعرف حكما عمليا في هذه الشركة فلقد وجدت الكثير من الأمور غير الصحيحة.
أولاً: الشركة تحصل على مشاريعها الكثيرة إما بالكذب فأنا أرى المهندسين أو المدير يكذب على الشركات بأن يعطي للشركة حجما أكبر من حقيقتها سواء برأس المال الذي تملكه فهو يزيده كثيراً أو بعدد العمالة والمهندسين أو بجودة البضاعة فهو يزيد عدد العمالة كثيراً عندما يعرض نفسه على الشركات حتى يستطيع أخذ المشاريع.
وثانياً: يحصلون على المشاريع عن طريق دفع رشوة للمهندس بالشركة الأخرى أي يعطوه نسبة من الأرباح مقابل أن يعطيهم هذا المشروع، وأحيانا يدفعون رشوة للمهندس بالشركة الأخرى حتى يحصلوا على أموال لا يستحقونها من الشركة الأخرى، سؤالي ما حكم العمل بهذه الشركة وهل الراتب الذي أحصل عليه يعتبر حراما وسحتا، علما بأنني أنا من أطبع الطلبات والخطابات والسيرة للشركة وفيها الكذب الكثير، ومنها ما هو عرض رشوة، ولقد بحثت عن عمل آخر ولم أجد وأنا محتاج لهذا العمل كثيراً، فأ فتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل إذا كان مشتملاً على المحرمات التي وصفتها من الكذب ودفع الرشا للحصول على ما لا تستحقه الشركة، وكان عملك متضمناً المشاركة والإعانة على هذه المحرمات ولو بكتابة الخطابات التي تحتوي على هذه المحرمات فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، بل عليك المبادرة إلى التوبة وترك هذا العمل والبحث عن عمل حلال.
أما كونك لم تجد عملاً آخر وأنك محتاج إلى هذا العمل فاعلم أن مجرد الحاجة للعمل لا تسوغ الاستمرار في العمل المحرم إلا أن تصل إلى حد الضرورة، بحيث إذا تركت هذا العمل لم تجد ما تقوم به حاجاتك الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز لك الاستمرار في هذا العمل للضرورة إلى أن تجد عملاً آخر مع الحرص على أن تبتعد عن هذه المحرمات قدر الإمكان، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1713، 1824، 94921، 115796.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(12/11705)
حكم العمل في شركة صاحبها يعين على ترويج الممنوعات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ملتزمة أعيش مع أمي وأخواي (أخواتي متزوجات) والدي متوفى منذ أربع سنوات كنت أفضل أن أستقر في البيت مع والدتي لرعايتها ولكن اضطرتني الظروف للعمل من أجل مساعدة أخي الأكبر المتزوج الذي يعولنا خصوصا وأن أخي الآخر مريض ولا يعمل منذ سنين.
أعمل مسيرة شركة نقل البضائع محليا ودوليا براتب جيد وسيارة عمل وضبطت إحدى الشاحنات محملة بالممنوعات, لكن السائق اعترف بملكيته لتلك الشحنة, أنا محتارة هل يجب علي ترك العمل في هذه الشركة خصوصا وأن صاحبها يقدم المساعدات المالية للسائق الموقوف.
أفيدوني، أخاف أن يكون المال والسيارة ابتلاء من الله عز وجل لمقياس إيماني ومدى مراعاتي لحدوده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا مانع من العمل في الشركة المذكورة، وإن كان صاحبها متورطا أو معينا في مسألة الممنوعات هذه، فإثم هذا يحسب عليه لا عليك ما دمت لم تساعدي على تسيير هذه الممنوعات بوجة من الوجوه.
والمهم أن تقومي بعملك المباح على الوجه المطلوب منك دون إعانة على محرم، وتقومي بواجبك الشرعي في إنكار المنكر، ومن ذلك ضبط هذه المخالفات والإبلاغ عنها.
والافتتان بهذه الوظيفة وحوافزاها يظهر عندما تؤثرينها على القيام بواجب ديني كواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تساهمي من خلالها في عمل محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(12/11706)
الاتجار في عقود العمل بغرض جلب العمال بغير عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الكريم أريدك أن تفيدني بالجواب عن هذا السؤال. انا شاب مقيم بإيطاليا وهذه الأخيرة قد أصدرت قانون جلب العمال من الخارج بطريقة عقد العمل, فما هو الحكم أنا أتاجر في هذه العقود علما أن الإيطالي صاحب الشركة لا يريد حقيقة جلب العمال للعمل عنده بل هو بدوره لا يريد سوى المتاجرة في هذه العقود وكذلك العامل نفسه لا يريد سوى المجيء إلى إيطاليا. والحصول على شهادة الإقامة وأنا أريد أن اشتري هذا العقد من صاحب الشركة بثمن قدره ثلاثة آلاف أورو وأبيعها للعامل بثمن قدره ثمانية آلاف أورو. وعندما يأتي العامل إلى إيطاليا يقوم صاحب الشركة بإعلانه أنه لا يعمل عنده إلا في الوثائق, وهذا كله لحصول العامل على شهادة الإقامة بإيطاليا وبعد شهرين أو ثلاثة صاحب الشركة يعطيه الاستقالة. وإذا اشتريت عقد العمل وبعته بنفس الثمن وبالتقسيط بدون فائدة فما الحكم؟ والمهاجرون المقيمون بدون شهادة الإقامة, هل يجوز لهم شراء عقد العمل حتى يحصلوا على شهادة الإقامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم إذا دخل دار الكفر عليه أن يعامل أهلها بالصدق والوفاء بشروطهم التي التزمها صراحة أو ضمنا حين أعطي فيزة الدخول، فهذه الفيزة تلزم صاحبها باحترام قوانين البلد وتوجب عليه أن لا يخونهم، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والمقصود الشروط التي لا تخالف حكم الله تعالى، وعليه فلا يجوز للسائل التعامل مع صاحب الشركة في المتاجرة بعقود العمل هذه لأن حقيقتها الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل سواء اشتراها منه بنفس الثمن أو أكثر.
وثمت محذور آخر وهو أن هذه العقود قد تباع لمسلمين يتوصلون بها إلى الهجرة إلى دار الكفر بدون مبرر شرعي فيكون السائل بهذا معينا لهم على ما لا يجوز شرعا.
وأما حكم شراء المهاجرين المقيمين بدون شهادة رسمية لهذه العقود فغير جائز أيضا لأن هذه المعاملة يراد منها الاحتيال، كما أنها ليست محلا للمعاوضة وإنما يتوصل بها صاحب الشركة إلى أموال الناس بدون حق. وراجع الفتوى رقم: 66698، والفتوى رقم: 102867.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(12/11707)
حكم العمل في الصناديق الاستثمارية الحكومية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن حكم العمل في الصناديق الاستثمارية الحكومية (الصناديق السيادية للدولة) حيث تقوم هذه الصناديق بالاستثمار في الشركات والبنوك (الربوية) حول العالم أجمع لغايات اقتصادية وسياسية و (إستراتيجية) ، علما أن هدفي من العمل في هذه الصناديق يندرج تحت خدمة الوطن أولا ثم اكتساب الخبرات المعرفية والعملية الناتجة عن الاحتكاك بالخبرات الدولية في هذا المجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذا الصناديق تمارس نشاطا مباحا، وكنت تستطيع الاقتصار عليه بحيث لا تمارس عملا محرما فلا حرج في العمل في هذه الصناديق، أما إذا كنت لا تستطيع الاقتصار على العمل المباح فلا يجوز العمل في هذه الصناديق، ما دام نشاطها مشتملاً على محرم كالتعامل مع البنوك الربوية والاقتراض منها والمتاجرة في أسهمها، فالتعامل بالربا من الكبائر المحرمة، وقد توعد الله عز وجل آكل الربا بالحرب فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة 278، 279} ، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ.
وراجع شروط جواز الاشتراك في صناديق الاستثمار في فتوانا رقم: 61467.
وخدمة الوطن واكتساب الخبرات لا يجوز أن يكونا سببا في الاشتراك في مثل هذه الأعمال المحرمة، ولا بأس أن يسعى المسلم في خدمة وطنه أو اكتساب الخبرات، ولكن عن طريق الأعمال المباحة، واعلم أنه يجب ترك التعامل بالأمور المحرمة والحرص على ذلك، فإن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، والتعامل بالمحرمات سبب لفساد الدين والدنيا، نسأل الله لنا ولك العافية في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(12/11708)
حكم العمل في مجال النظافة في مذبح للنصارى
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كعامل للنظافة في مذبح للنصارى في فرنسا هل هذا العمل حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يعمل عند غير المسلم بضوابط ذكرت في الفتوى رقم: 943، والفتوى رقم: 70426.
وكما هو واضح فإن العمل في النظافة عند النصارى في مذبح يشتمل على ما فيه إهانة وابتذال للمسلم فلا يجوز، ويتأكد عدم الجواز فيما لو كان من ضمن الذبائح الخنزير وما لا يجوز أكله؛ لما في العمل حينئذ من إقرار ذلك المنكر والرضا به. وللأهمية يرجى مراجعة الفتوى رقم: 111156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(12/11709)
بين البقاء في العمل القديم والانتقال للعمل المرتقب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أعمل بإحدى الشركات الصناعية الكبرى وتم تعييني على المؤهل المتوسط منذ 9 سنوات إلا أني قد استكملت دراستي وأنا بالعمل وحصلت على بكالوريوس التجارة وأعددت دبلوم دراسات عليا في التكاليف وخلال فترة الدراسة أحببت هذا المجال كثيرا إلا أني اعمل بالشركة في السكرتارية وأنا لا أفضلها ولا أشعر بنفسي بها ودعوت الله كثيرا أن ييسر لي الخير إلى أن حتى أتيحت لي فرصة نقلب إلى الإدارة التجارية للعمل بالمشتريات وهو عمل قريب من تخصصي إلا أن راتبي سينخفض عند انتقالي من عملي بالسكرتارية وقد رزقني الله بمولولد وأخشى أن يتأثر دخلي وأنا أفضل الانتقال لكي أجد الوظيفة المناسبة لمؤهلي والتي أستفيد منها الخبرة التي تكون نافعة بإذن الله في المستقبل، فأرجو من سيادتكم إبداء الرأي حيث إنني في حيرة من أمري وأدعو الله ليلا نهارا أن يوفقني إلى الخير فهو على ذلك قدير فهو نعم المولى ونعم النصير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يختار لك ما هو خير لك فهو ولي ذلك والقادر عليه.
أما بخصوص ما طلبت من إبداء الرأي فنصيحتنا لك أنه إذا كان الفارق في المرتب بين عملك المرتقب وعملك السابق كبيرا أن تبقى في عملك السابق لأنك تعرفت على أغواره وسبرتها وتعرفت على المسؤولين فيه وعلى طريقة التعامل معهم, وإذا كان الفارق بسيطا فلا مانع من الانتقال إلى عملك المرتقب، وننصحك قبل ذلك كله أن تقوم بالاستخارة الشرعية، ولبيان كيفيتها راجع الفتوى رقم: 4823.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42935، 52650، 28330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1430(12/11710)
الانصراف قبل الدوام وتوكيل الغير في التوقيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة قطاع خاص بالشؤون القانونية لدوام 8 ساعات يومياً وقد يكون العمل في أوقات كبيراجداً وفي أوقات أخرى قد يقل العمل أو لا يوجد عمل بالمرة للقسم القانوني ... فهل يجوز لي في حال ما إذا لم يكن لدي عمل قانوني أقوم به أن أدخل على النت وأتابع بعض المواقع القانونية التي تتضمن معلومات وقوانين وصيغ قانونية يمكن أن تفيدني في حياتي الشخصية والعملية ويمكن أن تكون سبباً في تنمية عملي بالشركة، ومن ناحية أخرى فإن عملي بالشركة يدخل فيه الوقت المستغرق للصلاة يعني وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب في جماعة بالمسجد داخل في الدوام ولا يخصم منه، وأحياناً كان يتصادف ميعاد انصرافي مع صلاة المغرب فكنت أنصرف إلى البيت وأصلي المغرب في مسجد قريب من بيتي وكنت أطلب من الزملاء أن يوقعوا لي في دفتر الحضور والانصراف بعد أن يحضروا من صلاة المغرب وكنا نفعل ذلك والمدير السابق كان يفعل ذلك أيضاً.. والآن أصبحت أنا مدير العمل وأريد الآن الاستفسار عن الحكم الشرعي فيما نفعله فهل إضافة وقت الصلاة على ساعة الانصراف يتضمن أي مخالفة شرعية، مع العلم بأن جميع العاملين ينصرفون بعد الصلاة مباشرة ولا يقومون في الغالب بأي أعمال جديدة بعد الانتهاء من الصلاة؟ أشكر لكم حسن الاستماع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في استخدام وقت الدوام للأغراض الخاصة المنع، كما في الفتوى رقم: 42937، فلا يجوز إلا بإذن من جهة العمل أو وفق ما تسمح به نظم العمل، والوقت الداخل في الدوام ملك للشركة فلا يجوز التصرف فيه وإن كان قليلاً.
وعلى هذا فالواجب عليك الرجوع بعد صلاة المغرب حتى تكمل الوقت المتعاقد عليه، ولا يجوز الاحتيال عليه بتكليف من يوقع عنك الانصراف، ولا يسوغ ذلك أن مديركم السابق كان يفعل ذلك، لأن ذلك من الغش للرعية، والغش للرعية حرام.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.
وبناء على هذا يجب عليكم التوبة إلى الله من التصرف في وقت الدوام خارج المسموح به، ومن مقتضيات ذلك أن تراجعوا مقابل ما استخدمتم من وقت دوامكم خارج المسموح به إلا إذا سمحت لكم جهة العمل.
ثم إن عليك بمقتضى المسؤولية الموكلة إليك أن تقوم بما يحقق مصلحة الشركة بعد أن أصبحت مديرها، فما وكل إليك من إدارتها أمانة تسأل عنها فعليك رعايتها من تلاعب العمال، وعليك أن تكون قدوة حسنة لهم، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 56626، والفتوى رقم: 101324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(12/11711)
حكم عمل الابن في الفلاحة في غير أرض أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يترك أرض أبيه ويعمل في ميدان آخر مكان الفلاحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن العمل في الفلاحة من أفضل الأعمال وأطيب المكاسب، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي رواية: ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة.
ولكن الإسلام لا يفرض على المسلم عملا معينا وإنما يحث على العمل والإنتاج بمختلف أنواعه ويرغب فيه، وقد اختلف أهل العلم في أي الأعمال أفضل، فقيل: الزراعة، وقيل الصناعة، وقيل التجارة.
وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد أي الزراعة والصناعة.
وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي بردة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. صححه الألباني.
وعلى ذلك فلا مانع شرعا أن يترك الابن أرض أبيه ويعمل في مجال آخر من المجالات المباحة كالصناعة والتجارة والوظيفة وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(12/11712)
هل يمكن الاستفادة من البرمجة اللغوية العصبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغربي مسلم مهتم بعلم البرمجة اللغوية العصبية المحرم لأن فيه العديد من الأشياء الشركية لكنني عدلته وأخدت منه ما يهم المسلم الموحد ورميت كل ما فيه من شرك مثلا موضوع الفشل في البرمجة اللغوية العصبية عدلته ليصبح هكذا مع العلم أنني أضطر لسرد قصص غير واقعية من أجل توصيل الأفكار مثل هذا الموضوع:
أنا فاشل: قصة افتراضية: وصل أحمد إلى باب المطعم فهم بالدخول وسحب باب المطعم نحوه إلى الخارج ليفتحه..لكن الباب لم ينفتح حاول أحمد كثيراً بكل قوته في فتح الباب وهو يسحبه نحوه ولكنه لم ينجح في فتح الباب ففهم أحمد أن الباب يفتح بدفعه إلى داخل المطعم وليس بسحبه خارجاً ففعل ذلك لكنه لم ينجح مرة أخرى عندها وقف أحمد ثم استعاذ بالله وقال بسم الله وبدأ يفكر ثم بدأ يبحث في جنبات الباب عن شيء فلمح زراً صغيراً بجانب الباب ضغط عليه ودفع الباب فانفتح ثم دخل إلى المطعم بعد مرور وقت قصير على دخول أحمد وصل عمر إلى باب المطعم وأراد هو الآخر الدخول إلى المطعم فسحب الباب نحوه كما فعل أحمد سابقاً فلم ينفتح ثم دفعه إلى الداخل فلم ينفتح..وعندها فقد عمر الصبر وبدأ يسب ويشتم في الباب وأصحاب المطعم وجلس بجانب الباب وراح يبكي كالصبي الصغير وحاله تظهر أنه فقد الأمل وأحس بالفشل. فماذا تفعل عندما لا تتمكن من تحقيق مرادك؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تؤمن بأن كل شئ يجري بتقدير الله تعالى وأن كل ما حدث ويحدث الاَن وما سيحدث مستقبلاً أنه بمشيئة الله تعالى وأن الله قد علمه وكتبه قبل حدوثه وكيف لا والله هو ملك هذا الكون فكل ما يحدث في الكون من أفعال وأحداث وتصرفات وأشياء موجودة والمخلوقات ... كلها واقعة أو مخلوقة بمشيئة الله وأنه هو من خلقها ... فإذا كان أحمد قد فشل في فتح باب المطعم مرتين فالله قد كتب عليه ذلك وعندما نجح في المرة الثالثة فالله قد كتب له ذلك ولو أراد الله أن لا ينفتح الباب لأحمد لما أستطاع أحمد فتحه والدخول إلى المطعم بعد ما عرفت أن كل شئ في هذا الكون هو بتدبير الله وإرادته دعنا نبدأ في الإجابة عن سؤالنا السابق قرأنا أعلاه كيف فقد عمر الصبر وشعر باليأس والفشل وبدأ يبكي وربما أصابتك الدهشة أو بدأت تضحك من عمر عندما بدأ يبكي لكن الحقيقة ما حدث لعمر يحدث للكثير منا..فمثلاً..ماذا فعلت آخر مرة فشلت فيها في الامتحان؟ ربما أنك لم تبك مثل عمر ولكنك شعرت باليأس والخيبة والفشل والكثير من الإحساسات السيئة وهذا يكفي لتكون مثل عمر وعندما بكى عمر فإنه لم يبك لأنه لم يفتح باب المطعم وإنما يبكي على محاولاته العديدة والتي كان مصيرها كلها الفشل بعض الناس ينهارون ويشعرون بالفشل بعد محاولة أو محاولتين فاشلتين مثل عمر فما كان عليه أن يجلس ويبكي فالمؤمن القوي لايفعل ذلك كان عليه أن يستعيذ بالله ويحاول ويبحث بطرق أخرى كما فعل أحمد وهناك بعض الناس يحاولون الوصول لمرادهم ويخفقون في ذلك عشرات المرات لكنهم لا يستسلمون لأن إيمانهم بالله قوي ويستعيذون بالله ثم يغيرون الطرق السابقة والتي فشلت في تحقيق مرادهم إلى طرق جديدة وإن فشلت هي الأخرى يبحثون عن طرق جديدة وهكذا فهم لا يستسلمون ويؤمنون بأن المحاولات الفاشلة هي مجرد تغذية عكسية لصنع النجاح..أي عندما فشل أحمد في فتح الباب بطريقة سحبه إلى الخارج علم أن هذه الطريقة لا تصلح لفتح الباب وأنها مجرد مضيعة للوقت ولم يقل إنه فشل في فتح الباب وإنما بدأ يبحث عن طرق أخرى، توماس أديسون لما أراد اختراع المصباح فشل في ذلك 999 مرة ولما سئل عن ذلك قال: أنا لم أفشل 999 مرة في اختراع المصباح وإنما إكتشفت أن 999 مادة لا تصلح لصناعة مصباح عندما تفشل في تحقيق هدفك في المحاولة الأولى حتى بعد محاولات عديدة لا تستسلم للشيطان لأنه عدوك إلى يوم القيامة واستعذ بالله وحاول مرة أخرى مستعيناً بخبرتك السابقة مع تغيير الطرق السابقة التي أدت إلى الفشل بطرق أخرى جديدة تحتمل النجاح وإن قدر الله لك النجاح نجحت وإن قدر لك الفشل فشلت لكن حاول ولا تتكل على ما قدره الله لأن لا نعلم ما قدره لنا أو علينا فما حكم عمل هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان تحريم البرمجة اللغوية العصبية في الفتويين رقم: 94724، ورقم: 95571، ووجه التحريم أن هذا العلم ذو جذور فلسفية عقدية فاسدة، وأن هذه البرمجة تعتمد على أفكار مفادها أن هذا الوجود وجود واحد، ليس هناك خالق ومخلوق، وأنها وسائل وهمية وإن ترتب عليها أحياناً بعض النتائج الصحيحة، ويحرم الاعتماد عليها وممارستها سواء بالخيال أو الفعل.
وعلى هذا فالذي نراه أن هذا العلم لا يمكن أن يتخلص من المخالفات الشرعية فهو قائم أساساً على تعظيم دور العقل الباطن والاعتماد على أمور وهمية، وغاية الأمر أنه قد يقول قائل إنه يمكن أن يستفاد من بعض الأشياء المذكورة في البرمجة العصبية في بعض الأمور كتقوية الهمم وتحفيز النفوس لمن كان محصلا لقدر من العلوم الشرعية بحيث يأمن من الوقوع في مخالفاته، وإن كنا لا ننصح بذلك ونرى أن البعد عن مثل هذا العلم أولى، فإن السلامة لا يعدلها شيء، كما أن في القرآن والسنة لمن تدبرهما غنية عن غيرهما.
أما بالنسبة للقصص الافتراضية أو الخيالية فقد اختلف أهل العلم في حكمها إذا لم تشتمل على حرام أو دعوة إليه أو تقليل من شأن الدين وأهله أو رفع من شأن الفسق وأهله، فذهب بعضهم إلى كراهتها، ورجح بعضهم جوازها والترخيص فيها إذا كان الهدف منها نبيلا كتعليم علم أو دعوة إلى فضيلة أو حث على الشجاعة وضرب الأمثال وبيان الحكم، أو كانت فيها فوائد أخلاقية واجتماعية سواء كان ذلك على ألسنة الناس أو غيرهم من الحيوانات والجمادات.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم في الفتاوى: 95430، 46391، 13278، 108286.
والله أعل م.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(12/11713)
انتفاع من يعمل بالفندق من الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل مهندس كمبيوتر في فنادق تبيع الخمور وكانت وظيفتي هي صيانة الأجهزة والأدوات التي تساعد الفندق على إنجاز أعماله سواء مبيعات أو حسابات أو مخازن وأثناء عملي كنت أكثر من الدعاء أن يتوب الله علي من هذا العمل وأن يرزقني عملا حلالا مستند بذلك على فتوى تفيد جواز الاستمرارية في العمل حتى يتسنى لي عمل آخر، وبالفعل استجاب ربي سبحانه وتعالى دعائي وتركت العمل في هذا الفندق وأعمل الآن في عمل حلال.
سؤالي هو أنني ادخرت من مرتبي مبلغا مكنني من دفع مقدم شقة بغرض الزواج.
سددت جزءا كبيرا من الأقساط من العمل القديم وسددت الباقي من عملي الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله تعالى الذي وفقك لترك هذا العمل، فإن العمل بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور لا يجوز.
أما حكم الراتب الذي يحصل عليه العامل فله حالتان:
الأولى: إذا كان العامل لا يباشر العمل المحرم أو يعين عليه، بل تكون المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة، فلا حرج عليه في الانتفاع بالراتب الذي أخذه، ولكن يأثم لتواجده في أماكن المنكر، ويجب عليه ترك هذا العمل. لكن إذا كان الأجر المأخوذ من عين المال الحرام كثمن الخمر فلا يجوز أخذه.
الحالة الثانية: أن يكون العامل مباشراً للعمل الحرام أو معيناً عليه، ولو كان هذا العمل ضمن أعمال أخرى مباحة يؤديها، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ الأجر المقابل لما يؤديه أو يعين عليه من العمل المحرم، ويجب إنفاقه في مصالح المسلمين أو التصدق به على الفقراء، وإذا كان العامل فقيراً فله الأخذ من هذا المال بمقدار حاجته.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4899، 9512، 29257، 37222، 104058، 113648، 116288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(12/11714)
حكم فتح مرش للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز فتح مرش للنساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، لكن إن كان قصدك بالمرش حماما، أو محل تجميل خاصا بالنساء، فإنه يشترط لجواز فتحه أن يكون خاليا من المحرمات ككشف العورات أو النمص والوصل، وألا يكون عونا للمتبرجات على معصيتهن.
فإذا كان يشتمل على محرم أو يساعد على محرم فإنه لا يجوز فتحه فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظري الفتاوى التالية أرقامها: 2984، 107752، 7254، 20238.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(12/11715)
حكم أخذ الإبر غالية الثمن مجانا بطريق الحيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق تعاني ابنته من مرض السكري، وقد وصف له الأطباء نوعا من الإبر يكلف مبلغا من المال تعجز حالته المادية أحيانا عن إمكانية شرائه.
والسؤال: لي صديق آخر أبدى استعداده لإحضار تلك الإبر من أحد أصدقائه العاملين في وزارة الصحة مجانا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت ابنة صديقك تستحق هذه الإبر مجاناً طبقاً للوائح المنظمة للعمل بوزارة الصحة فلا حرج في ذلك، أما إذا كان صديقك الآخر يحضر هذه الإبر بالتحايل على اللوائح فلا يجوز ذلك لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. . رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، فيجب الالتزام باللوائح المنظمة في هذا الخصوص، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة وهو أن يخشى على هذه الابنة من الهلاك ولم يجد والدها من يعطيه ثمن هذه الإبر.
نسأل الله عز وجل أن يشفي ابنة صديقك وأن يرزقهما رزقاً واسعاً.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى الآتية أرقامها: 49969، 74133، 107701.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(12/11716)
هل يؤاخذ أصحاب خيمة الشاي إذا كان الزبناء يدخنون
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد أن نعمل في سوق أسبوعي شعبي لبيع الشاي والقهوة وأكلة شعبية مصنوعة من الدقيق، وذلك من خلال نصب خيمة في السوق.
والملاحظ أن بعض الناس يدخنون أثناء تواجدهم في الخيمة المفتوحة لشرب الشاي أو القهوة.
ما حكم هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم لا تبيعون الدخان لهؤلاء المدخنين فلا إثم عليكم إذا ما دخنوا في الخيمة التي نصبتموها لبيع ما هو مباح شرعا كالشاي والقهوة ونحو ذلك لعموم قوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} لأنكم لم تعينوهم على معصيتهم هذه بوجه من وجوه الإعانة المعتبرة، لكن يجب عليكم إنكار ذلك المنكر حسب استطاعتكم، ولو أنكم كتبتم لافتة تتضمن نصائح للمدخنين لكان هذا من فعل الخير؛ لتضمنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(12/11717)
حكم العمل بتطوير أنظمة الحماية لعمليات التحويل المالي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز القيام بتربص عملي بمؤسسة تقوم بتطوير أنظمة الحماية لعمليات التحويل المالي، وفي غالب الظن أن حرفاء هذه الشركة هم المؤسسات البنكية الربوية. أفيدونا جازاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من يشتري هذه الأنظمة التي تعمل في تطويرها بنوك ربوية وغيرها، فلا مانع من العمل في المؤسسة المذكورة في تطوير مثل هذه البرامج لاحتمال أن يشتري الأنظمة البنك أو غيره.
أما إن كان زبائن هذه المؤسسة هم البنوك الربوية حصرا، فلا يجوز العمل فيما يساعدهم على عملهم لما في ذلك من إعانة هذه البنوك على أعمالها المحرمة شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(12/11718)
حكم العمل في شركة تأخذ قروضا ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل.. نحن مجموعة من الشباب نعمل في شركة تتاجر في بيع نوع من البضاعة وللأسف وكغيرنا من الشركات فإن تعاملاتنا الأساسية في الربا حيث إننا نشتري البضاعة عن طريق البنوك الربوية حيث إننا نفتح للأسف اعتمادات ربوية تسدد في الغالب بتأخير يكون عليه ترتُُُب فوائد ربوية..
وهنا السؤال: أولاً: ما حرمة ما نحن فيه جميعاً بالشركة من المدير ومروراً بمساعد المدير ورؤساء الأقسام وحتى العامل!!
ثانياً: هل للربا درجات أي أن الذي يعمل بها مباشرة مثل المدير العام ومساعده ورئيس قسم المحاسبة، ومن يدونها ويسأل عن فوائدها باستمرار كالذي فقط يعلم أن شركته تعمل بالربا, أو حتى الذي لا يعلم بذلك؟
ثالثاً: نحن جميعاً بإذن الله ننكر ذلك المنكر في قلوبنا وقد نكون نتمنى أو أحياناً نسعى لترك الوظيفة فهل نحن الآن نأكل ونطعم أولادنا وأهلينا من الحرام.
رابعاَ: إذا كنّا نعتقد أنه يترتب علينا ضرر في حال اتخاذ قرار حاسم كأن يتم إلغاء إقامتنا في الخليج؛ أو بقائنا بدون عمل فترة من الزمان، نرجو منكم إفادتنا بتفصيل شاف بذلك؟ ولكم جزيل الشكر عنا جميعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اقتراض الشركة التي تعملون بها بالربا من الكبائر المتفق على تحريمها، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
فيحرم على أصحاب الشركة المذكورة الاقتراض بالربا، ويجب عليهم المبادرة إلى التوبة لله عز وجل والتخلص من هذه القروض الربوية، وعليكم نصح أصحاب الشركة وأن تبينوا لهم حرمة الاقتراض بالربا وضرره في الدنيا والآخرة ...
أما حكم العمل بهذه الشركة فله حالتان:
الأولى: أن يكون العمل له علاقة بتلك القروض الربوية من تحصيل أو سداد أو كتابة أو شهادة أو غير ذلك من أنواع الإعانة فلا يجوز العمل في تلك الشركة لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} . ولحديث جابر المتقدم إذ فيه دليل على تحريم الإعانة على الربا، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة الملجئة، وهي التي تؤدي إلى هلاك أو مشقة بالغة، وراجع في بيان حد الضرورة الفتوى رقم: 6501.
والحالة الثانية: أن يكون العمل لا تعلق له بالقروض الربوية بأي وجه من وجوه التعلق، فلا حرج في العمل في هذه الشركة في هذه الحالة إذا كان نشاط الشركة في المباحات.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63411، 51469، 115033، 65327.. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لكم أمركم وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(12/11719)
العمل في شركة تبيع التماثيل لعرض الملابس عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تستورد المانيكانات أو التماثيل المجسمة وذلك بغرض بيعها للمعارض والمحلات وسمعت أن التجارة في هذه التماثيل حرام وأن من يساعد أو يعمل مع من يتاجر فيها عمله حرام علما بأن عملي محاسب داخل هذه الشركة فأرجو إفادتي في هذا الأمر، وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصنع التماثيل واستعمالها وبيعها محرم، واتخاذ التماثيل لعرض الملابس عليها محرم أيضاً، وقد دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.
وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون.
وروى مسلم أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.
ويستثنى من ذلك أن تكون التماثيل مقطوعة الرأس؛ لما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة.
وعليه، فلا يجوز لك الاستمرار في العمل في هذه الشركة التي تبيع التماثيل، لما في ذلك من المعاونة لهم على عملهم المحرم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائد: 2} .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 14266، 23480، 32625، 33103.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(12/11720)
حكم العمل في مصنع يصنع غطاء زجاجات البيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس كهرباء ومعروض على وظيفة مهندس كهرباء بمصنع في مصر هو أحد مصانع لشركة عالمية نشاط المصنع هو تصنيع الأغطية البلاستيكية للعبوات مثل زجاجات الزيوت والروائح وما شابه ذلك المشكلة إن إحدى هذه الأغطية هو غطاء لزجاجات البيرة وانأ غير متأكد إن كان غطاء زجاجات البيرة يصنع في مصر أم خارج مصر هل أقبل الوظيفة أم لا؟ في حالة إن كان غطاء زجاجات البيرة يصنع في نفس المصنع أم في مصنع خارج مصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعمل في هذا المصنع إذا كان يصنع غطاء زجاجات البيرة لأن ذلك من جملة التعاون على الإثم المنهي عنه بقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وهذا دليل على تحريم كل معاون عليها ومساعد.
أما إذا كان غطاء زجاجات البيرة يصنع في خارج مصر فيجوز لك أن تعمل في المصنع الذي داخل مصر لأن حكم الجهة التي تملك المصنع في هذه الحالة حكم صاحب المال المختلط ومعاملة صاحب المال مكروهة لا محرمة.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23264، 47261، 64945، 116368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(12/11721)
حكم سكن الأسرة في سكن العمل المخصص للأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في مدينة في الجزائر، وأبي يعمل في إحدى القرى التي تبتعد عن المدينة ب 18 كيلومترا ولقد تحصل على منزل في هذه القرية يبقى فيه مادام في هذا العمل، وأنا وأمي وإخوتي قررنا أن نتنقل من المدينة، ونبيت في هذا البيت كل خميس وجمعة، وهذا يترتب عليه استعمال الضوء والماء والاغتسال، وكل هذا على حساب الدولة فما حكم ذلك؟
وإن كان لا يجوز فما حكمي أنا؟ وخاصة أنني كنت صاحب الفكرة، فهل يترتب علي إثم إن أصروا على الذهاب؟ وهل يجوز لي دخول البيت والأكل من الأكل الذي تطبخه أمي باستعمال ماء البيت، وهل يجوز لي الوضوء واستعمال الضوء لطلب العلم؟ وسؤال أخير وهو أن أبي اخبرني أنه سيتفق مع الدولة ويحصل على هذا المنزل -أي يصبح العقد باسمه- ويزوجني في هذا المنزل فهل العقد صحيح؟ فأنا لا أدري إن كان سوف يحصل عليه مجانا أو بسعر قليل، أرجو أن تفصلوا لي كل الجواب وتبينوا لي المتشابه في الأمر؛ لأنني أظن أن أبي يخطط لمستقبلي من خلال هذا البيت، ولا أريد أن أقع في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم ما سألت عنه يرجع إلى ما تشترطه جهة العمل من شرط، فإن كانت تشترط سكنى العامل منفردا لم يجز له أن يسكن غيره معه، والأمر نفسه في الخدمات كالكهرباء والماء. وإن كانت تجيز له إسكان عائلته أو من شاء فلا حرج عليهم حينئذ. وإذا كانت الدولة تكتب ملكية البيت للعامل فله قبول ذلك.
والخلاصة أن النظر إلى ما تشترطه جهة العمل، فما وافق شرطها فلا حرج، وما خالفه فلا. فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
وللأهمية راجع الفتويين: 75543، 78622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(12/11722)
حكم رسم نقشة الشماغ على قمصان البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في الرسم على القماش (قميص) وكثير من الفتيات يطلبن مني رسم نقشة الشماغ على القمصان..
ما حكم رسم الشماغ على القميص للفتاة علما أنه قد يكون ملونا بألوان نباتية مثل الوردي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز رسم ألوان القماش -الشماغ وغيره- مما ليس له روح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11562.
وبخصوص رسم الشماغ على بعض ملابس البنات لا مانع منه إن شاء الله تعالى إذا كان ذلك مجرد نقش على القميص أو غيره ولم يكن مفصلا تفصيل ملابس الرجال لأن العبرة في التشبه هي بالتفصيل وليس باللون أو القماش كما بينا في الفتوى رقم: 14669.
وانظر الفتوى رقم: 33441، والفتوى رقم: 1776، للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1430(12/11723)
حكم العمل في الأبحاث التسويقية لشركة تداول أسهم وعملات
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم العمل في شركة تداول الأسهم والعملات في أمريكا، والشركة بالكويت في قسم الأبحاث التسويقية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال تداول الأسهم والعملات سواء بالطريق المباشر أو الأبحاث التسويقية والدعاية والإعلان تكتنفه محاذير شرعية، بناء على نوع الأسهم وطريقة بيع العملات، ومعلوم أنه إذا كانت الأسهم أجنبية فإن فيها ما هو محرم، كأسهم البنوك وشركات الخمور والتأمين وغيرها، وكذلك بيع العملات في البورصة وعبر الانترنت لا يتحقق فيه الشروط الشرعية من التقابض والتماثل.
ولهذا نقول إذا كنت في أبحاثك هذه تسوق لمثل هذه المعاملات فلا يجوز لك العمل لدخول ذلك في عموم الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
وإن كان في غير ذلك من المعاملات المباحة التي لا تعين على محرم فلا مانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(12/11724)
حكم مساعدة الطلاب في مشاريع التخرج لقاء مال
[السُّؤَالُ]
ـ[تقديم خدمات تعليمية لطلاب بالجامعة مثل مساعدتهم في مشاريع التخرج هل يعتبر حلالا أم فيه شبهة حيث إنه يتم شرح جميع تفاصيل المشروع للطلبة وإعطاؤهم دروسا فيه وتنفيذ العمل وذلك مقابل مبلغ مالي يناسب حالة الطالب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمساعدة الطلاب في مشاريع التخريج وإعطاؤهم دروسا في كيفية إعداد هذه المشاريع وإخراجها عمل جائز والمقابل عليه جائز، ولكن لا يجوز أن يقوم هذا الشخص بعمل المشروع ثم يقدمه الطالب على أنه هو من قام به فهذا فيه غش والغش محرم شرعا، ولكن يكتفي الشخص المساعد بإرشاد الطالب وتعليمه كيفية عمل مشروع التخرج والإشراف عليه حتى يتمكن من عمله وإعداده بنفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(12/11725)
حكم العمل بوظيفة مخرج برامج رياضية
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي يعمل مخرجا للبرامج الرياضية في إحدى القنوات، ويسأل عن حكم عمله وراتبه هل هو حلال، علماً بأنه يخرج لقطات من برامج رياضية فيها نساء يلعبن الرياضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب أن مثل هذه البرامج تشتمل على محرمات من التبرج والسفور والاختلاط واستعمال آلات اللهو والمعازف، بالإضافة إلى ما فيها من تدمير الأخلاق ونشر الفسوق والفجور وغير ذلك من المحرمات التي لا يجوز الإعانة عليها بإخراج أو غيره، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
فإذا كان هذا هو وقع الحال، فالعمل بإخراج مثل هذه البرامج لا يجوز، والكسب الحاصل من ذلك كسب خبيث يتصدق به صاحبه على الفقراء والمساكين أو ينفقه في مصالح المسلمين العامة. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1886، 11401، 18337، 22506، 114788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(12/11726)
حكم المساعدة في طباعة علب السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالآتي:
أنا متزوج وأب لطفلة أعمل في مطبعة كمراقب للجودة مما يلزم علي أن أوقع على أي منتوج ومراقبته ثم الإمضاء على مطابقته للشروط، ويريد مالكها أن يدخل مناقصة لطباعة علب السجائر، وقد تهربت مبدئيا حتى أكملوا التجارب ليقدموها في المناقصة سائلا من الله ألا ترسوا له، فهل يجوز لي العمل في هذه المطبعة. إضافة إلى أن 60 موظفا معي يتساءلون ما العمل مع الذكر أن مناصب العمل قليلة جدا، وشكرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطباعة علب السجائر من جملة التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
والتدخين محرم لثبوت ضرره من الأمور المعلومة، وكاد الناس يجمعون عليها، فلا تجوز الإعانة عليه لأنها عون على الإثم، فمن كان منكم عمله متعلقاً بطباعة هذه العلب فلا يجوز له هذا العمل، ولا يجوز له الاستمرار فيه، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة، والضرورة هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب؛ كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعاً لمات أو تلف منه عضو أو فقد جارحة فهذا يبيح له تناول المحرم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1819، 25431، 51719، 106800، 107255.
نسأل الله عز وجل أن يغنيكم بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(12/11727)
الصبر والاجتهاد في الأسباب المشروعة للكسب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل في إحدى دول الخليج وقد مضى على وجوده فيها 15 عاما وقد كان يبعث بكل مردوده المادي لابن عمه في بلده الأصلي وعندما طلبني للزواج طلب منه والدي أن يخبرنا بما يملك وما يعمل للاطمئنان علي وقال إني أملك كذا وكذا وكذا وعندما طلب والدي منه الدليل على امتلاكه كل ما سبق ذهب زوجي إلى ابن عمه وطلب منه كل الأوراق الثبوتية لأملاكه فقال له ابن عمه ليس لك شيء عندي إلا بيت واحد أعطني نصف ثمنه أتنازل لك عنه فقلت لزوجي حينها إن الله معك ولن ينساك وسوف يعوضك إن شاء الله وقبلت الزواج منه وسافرت معه عملت بهدف مساعدته في قضاء ثمن البيت الباقي ومضى خمس سنوات على وجودنا في الخليج وأنا وزوجي نعمل ولكن بسبب الغلاء وقله الراتب لم نستطع ادخار شيء مع العلم انه أصبح لدي طفلان واضطررت لترك عملي بسبب ظروف صحية فاضطر زوجي إلى أخذ قرض بالفائدة فقمنا بسداد المبلغ المطلوب للحصول على البيت والآن بسبب الظروف الاقتصادية في دول الخليج فصل زوجي من عمله فلم يعد لديه أي مردود مالي لقضاء بقية القرض المتبقي والتكفل ببعث المصروف الشهري لي ولأطفالي فما العمل؟ الرجاء تقديم النصيحة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصيحة التي ننصح بها الأخت السائلة وزوجها هي: الصبر والاجتهاد في الأسباب المشروعة للكسب، فإن الله تعالى جاعل لهما مخرجا إذا اتقيا الله جل وعلا وعملا بالأسباب المشروعة، لقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
وأما ما أقدم عليه الزوج من الاقتراض بالربا فإنه أمر محرم، وما عند الله تعالى لا ينال بمعصيته، فليتب من ذنبه ويعزم على عدم العود لمثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(12/11728)
حكم إعداد تقرير لكلفة مشروع قد ينجز بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس معماري ... هل يجوز للمهندس إعداد تقرير يبين فيه كلفة المشروع المزمع إنجازه مع علمه أن الزبون سوف يظهر بالوثيقة من أجل الحصول على قرض من بنك ربوي، هذا وأشير أن جميع البنوك تطلب رخصة البناء والتي أعدت من قبل المهندس، فهل أكون قد أعنت على المنكر في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعداد تقارير تبين كلفة مشروع لمن يعلم أنه يستعين بها على الحصول على قرض ربوي لا يجوز؛ كما في الفتوى رقم: 31957، لما في ذلك من الإعانة على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:1} .
وقد نص أهل العلم كما في الفتوى رقم: 445، على حرمة بيع العنب لمن يصنع منه خمرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(12/11729)
حكم الغش في الامتحانات وطلب الواسطة للحصول على وظيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب سوف أتخرج بإذن الله بعد سنة ونصف اختصاص مهندس دولة في الإعلام الآلي ولقد التزمت منذ سنتين وقبل التزامي كنت أغش في الامتحانات ولكن بعد التزامي تبت من ذلك ومرت السنة الثالثة من تخصصي بدون غش والحمد لله وأنا الآن في السنة الرابعة ونحن معلوم عندنا أن الحصول على وظيفة لا يتم إلا بالمعارف وفي المكان الذي يعمل فيه أبي يحتاجون إلى مهندس من تخصصي فأخبرني أبي أنني بعد تخصصي سوف أعمل في هذا المكان ولكن هذا لا يتم إلا بامتحان يجتازه بعض الناس من نفس التخصص وينجح منهم واحد ولكن انتشر في بلادنا أن هذه الامتحانات هي مجرد صورة أمام الناس حتى أنه في الجرائد انتشرت مثل هذه الأخبار والناجح يكون معينا قبل الامتحان مع العلم أنه ليس لي يقين في هذه المسألة وأنا لدي أسئلة في هذه المسألة ...
هل يجوز لي أن أبحث عن معارف للحصول على عمل إن كنت مؤهلا للحصول على هذا العمل؟ إن كان الجواب بنعم فهل توبتي السابقة من الغش ودراستي بدون غش تجعلني مؤهلا للحصول على هذا العمل؟ وكيف لي أن اعرف أن مؤهلاتي أحسن من الآخرين، وإن فرضنا أن أحدا حصل على عمل لا يستحقه فهل الآجر الذي يتقاضاه من هذا العمل حلال أم حرام، وهل له أن يتوب ويبقى في هذا العمل، ولأصدق معكم أن هذه الفكرة كانت تدور في رأسي.
وأخيرا ماذا تنصحوني لأن الزواج هو كل تفكيري الآن وأخاف أن أرتكب الحرام للوصول لهذا الأمر مع العلم أن عمري 22 وما عدت أحتمل الفتن التي تحيط بي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في الامتحانات محرم وعلى من مارسه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عنه وهذا ما ظهر لنا من سؤال الأخ، والتوبة تجب ما قبلها، وليجتهد في تحصيل العلم النافع والإتقان فيه، وإذا كانت الجهة التي يريد أن يعمل عندها تشترط تجاوز امتحان ما فيجب التزام هذا الشرط فالمسلمون على شروطهم، ولا يجوز التحايل على هذا الامتحان.
وأما حكم طلب توسط الأقارب في سبيل الحصول على وظيفة فلا مانع منه إذا كان الشخص مؤهلا للوظيفة التي يطلبها ولم يزاحم من هو أحق منه، ومعرفة الأحق من غيره قد تكون متعذرة، ولذا يتقدم الأكفاء فإن استوعبهم العمل عملوا جميعا وإلا أقرع، وإذا خاف المستحق أن يضيع حقه في العمل فلا مانع من التوصل إلى هذا الحق بالواسطة ولو أدى إلى حرمان غيره ولأنه هنا يأخذ حقه، وراجع في مسألة من حصل على عمل بشهادة غش في امتحانه الفتوى رقم: 108545.
وبالنسبة للزواج فننصح السائل بالمبادرة إليه وإذا كان قادرا عليه وهو خائف من الوقوع في الحرام فهو في حقه واجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(12/11730)
حكم العمل في تنزيل ملفات تحتوي على محرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في أحد المواقع الإسلامية، الموقع ينزل (فيديو وصوت) لكن في الفيديو الخاص بالأخبار يكون فيه صور نساء مثل وزيرة خارجية أو متحدثة، بعض الأشياء أحذفها وبعضها لا أستطيع حذفها، وكذلك ملفات الصوت أحيانا أجد ملفا عن شعر والشعر فيه نغمة العود فأحاول منعها لكن لا أستطيع حذفها كلها -وأحيانا يأتي واحد يقول أنا أريد أسجل من قناة والقناة يكون فيها نساء ويكون أغلب هذا الطلب شخصيا وأحيانا لما يكون أحد أهل البدع يقول حديثا في الأخبار يطلب مني تسجيله. فما حكم هذا العمل إذا كانت الأشياء هذه غير يومية باستثناء الفيديو وباستثناء فيديوهات الأخبار. أنا أعطيتهم النصيحة لكن لا أحد يهتم بكلامي، إلا إذا كان الفيديو فيه منظر غير شرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك ألا يتضمن عملك أشياء محرمة من صور لنساء متبرجات أو صوت موسيقى أو الترويج لأهل البدع، فإن أمكن حذف هذه الأشياء المحرمة – وقد أصبح هذا ميسوراً الآن – فلا حرج في الاستمرار في عملك هذا، أما إذا لم يمكنك حذف المخالفات فلا يجوز لك الاستمرار في تنزيل مثل هذه الملفات، واعلم أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء.
وراجع في بيان تحريم الموسيقى الفتاوى التالية أرقامها: 987، 6110، 16947، 32763، 54316.
وفي بيان حرمة النظر إلى صور النساء في شاشة التلفاز الفتوى رقم: 36915، ورقم: 74147.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(12/11731)
حكم إنشاء شبكة نت إذا علم أنها ستستخدم في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى إلى فضيلتكم، بخصوص النت أنا ساهمت فى إنشاء شبكة إنترنت في منطقتي مع أقارب لي وهم يشاهدون الأفلام وغيرها مما نهى الشرع عنه، وهذه الشبكة بدأت في الإتساع أكثر وزاد عدد المشتركين ولا أملك حق التصرف فيها وحدي فهل أحمل وزر ما يشاهده غيري على الشبكة، مع العلم بأني لو طالبت بحقي وخرجت منها ستنتهي الشبكة وأنا أحتاج إلى النت، فبماذا تنصحون؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلم أو كان يغلب على ظنك قبل إنشاء هذه الشبكة أنها ستستخدم في أمور محرمة، فقد ارتكبت إثماً، ولا يجوز لك أخذ أجرة الاشتراك، لأن عقد الإجارة عندئذ يكون فاسداً، وعليك أن تصرفها في مصالح المسلمين، مع التوبة إلى الله تعالى وفسخ عقد الإجارة، وإنهاء تلك الشبكة، وإن كنت استهلكت الأجرة فتكفيك التوبة.
وأما إن كنت لا تعلم ولم يكن يغلب على ظنك أنهم سيتسخدمونها في هذه الأمور المحرمة، ولم تعلم بذلك إلا بعد إنشاء الشبكة وتأجير خطوطها، فلا حرج عليك في تلك الأجرة، ويلزمك ما يلزم غيرك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتمنعهم من هذه الأمور المحرمة إن كنت قادراً على ذلك، كما يلزمك أن لا تجدد الاشتراك لمن انتهت مدة إجارته إذا كنت تعلم أنه يستعمل الشبكة في أمر محرم، فإن الغالب أن مدة الاشتراك تكون شهراً واحداً..
فقد نص الفقهاء على حرمة تأجير ما يستخدم في فعل الحرام، وأنه ينبغي فسخ عقد الإجارة ما أمكن، وراجع في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24728، 39135، 39017.
فبادر أيها السائل الكريم إلى إغلاق هذا الباب من الشر الذي شاركت في فتحه ما أمكنك ذلك، واحذر أن تعين أحداً على إثم أو عدوان، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وأما حاجتك للإنترنت فيمكنك أن تتحصل عليه بطريقة أخرى لا تتعاون فيها على إثم أو عدوان، حتى ولو كانت أكثر كلفة، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.. {الطلاق: 2، 3} ، وقال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} .
وقد سبق لنا بيان ذلك في كثير من الفتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114759، 74898، 68424.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(12/11732)
حكم العمل في تقييد الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغترب وأعمل بالسعودية كمحاسب منذ شهر من وقت كتابة هذه الرسالة في شركة متعاقدة على إطعام سجناء المملكة وتحتاج إلى سلع غذائية بتكاليف ضخمة من الموردين لكن بعض الموردين يشترط أن تدفع له شركتنا دفعة مقدمة أسبوعياً لذا تقوم الشركة بالاقتراض من البنك بفائدة لتغطي مطالب الموردين النقدية وكل دوري في هذا الموضوع عبارة عن تسجيل المبلغ الأسبوعي بالعمل بالشكل التالي على سبيل المثال 100000 يوم 20/10/1429هـ فهل أستمر بالعمل أم أتركه مع توضيح بعض النقاط العالقة.
أبحث عن عمل منذ 5 أشهر قبل التحاقي بهذا العمل كما أني مدان لبعض الأصدقاء ولدي إيجار مستحق 4500 ريال في أوائل شهر محرم القادم ولا هوادة في الإيجار.
أجريت 8 عمليات جراحية إحداهن خطيرة شفيت منها ولكن صحتي ضعفت من توابع الجراحة من حموضة مزمنة وسرعة التعب وضعف المناعة.
أعاني من التهابات وآلام مزمنة في كلا الذراعين وكذلك كتفي الأيسر مما يعيقني تماما من الأعمال اليدوية كنت سابقا أعمل محاراً في مجال المعمار وما زالت الآلام فإن أردت أن أعمل لا أستطيع.
تقابلني بعض المعوقات عند البحث عن عمل منها نقص الخبرة عامين فقط وكبر العمر 43 سنة وكلا الأمرين غير مرغوب فيه.
إن أردت العودة إلى مصر موطني الأصلي فأنا مضيق علي أمنيا كوني ملتح ونؤاخذ في بلدنا على هذا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في أي مجال يشمل تقييد الفوائد الربوية في سجلات الشركة أو الإعانة على إنفاقها في غير الوجوه التي حددها الشارع للتخلص منها؛ وذلك لأن هذه الفوائد هي ربا محرم تحرم الإعانة عليه، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2.}
وتقييد هذه الفوائد وإن كان لا يدخل في معنى كاتب الربا إلا أنه محرم.
فعلى هذا إذا كان عملك يتعلق بتقييد هذه الفوائد فلا يجوز لك الاستمرار فيه إلا للضرورة، فإن الشخص إذا اضطر إلى العمل في عمل محرم فلا مانع من العمل فيه إلى حين وجود البديل الحلال، وحد الضرورة المبيحة للحرام هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو أن لا يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن ولو بالإيجار.
نسأل الله عز وجل أن يتم شفاءك وأن يرزقك رزقاً واسعاً.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 69175، 101297، 1420، 15719، 50297، 106800، 101803، 101859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1430(12/11733)
حكم العمل في شبكة للدش لبث القنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد الله ربنا أكرمني بالالتزام ومن علي بالحفاظ على الصلاة، إنني في حيره من أمري بشأن عملي ومصدر رزقي الوحيد وهو الوسيلة لسداد ديوني والتزاماتي نحو زوجتي وابني، فأنا مقيم في مصر وأمتلك شبكة للدش المركزي في إحدى القرى الريفية وأبث لهم قنوات أفلام وأغاني رياضية ودينية وأخبار أي كل ما يأتي به الإعلام العربي وسمعت بحرمة هذا العمل واني والله أريد تركه لكني متزوج ولي طفل رضيع وعلي أقساط وديون من الزواج تقدر 60 ألف جنيه فحيرتي أني ليس لدي عمل آخر ومطلوب شهريا 2000 جنيها ماذا أفعل رغم علمي وهذه مرارة شديدة جدا والله العظيم؟ ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المرء العمل في مجال بيع الدش أو تركيبه إذا علم أنها تستخدم في المعاصي، وأولى من ذلك بالتحريم أن يمتلك المرء شبكة للدش يبث من خلالها الأفلام الخليعة أو الأغاني المحرمة أو غير ذلك مما نهى الشرع عنه.
أما إذا اقتصر الاستخدام على الأمور النافعة فلا مانع حينئذ من بيعه أو تركيبه، أو امتلاكه لبث البرامج من خلاله، وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 20048، 36014، 57807.
فعليك أن تبادر إلى ترك هذا العمل والبحث عن عمل مباح، واعلم أن الأعمال الجائزة كثيرة، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن الله عز وجل جاعل فرجاً ومخرجاً لمن اتقاه، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2،3} وقوله تعالى: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7} .
ولا يجوز لك الاستمرار في مثل هذا العمل إلا للضرورة، وحد الضرورة أن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلاً لإطعام نفسك إلا بفعل الحرام، أو كنت في حرج وضائقة لا يدفعها إلا الحرام كأن لم تجد لباسا تكسو به بدنك أو مسكناً يؤويك بالأجرة، وراجع في ضوابط الضرورة المبيحة للمحظور فتوانا رقم: 106800.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1430(12/11734)
حكم العمل في شركة تتأخر في أداء الحقوق لأصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تتأخر في أداء الحقوق لأصحابها وتبيع بضائع مهربة علماً أن هذه البضائع لا ضرر لها فقط إلا أنها دخلت البلد بدون إذن رسمي، فما حكم عملي بهذه الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك في الشركة المذكورة في المجال المباح من أعمالها فلا مانع منه، إذا كانت هذه الشركة تمارس من الأعمال ما لا يجوز كمماطلتها في أداء الحق المستقر لأصحابه، أو ببيعها للبضائع المهربة مخالفة بذلك القوانين التي تحقق مصالح الناس، وعليك أن تنصح أصحابها بتجنب الوقوع في المسائل المنهي عنها من باب النهي عن المنكر.
وراجع في حكم تهريب البضائع الفتوى رقم: 64340، والفتوى رقم: 72612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(12/11735)
حكم حمل خبز معجون بخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مغربي في ألمانيا, في نفس الوقت أشتغل في مخبزة لتغطية مصاريفي, مؤخرا علمت أنهم يصنعون نوعا من الخبز بالخمر (30 قطعة) ، أنا عملي هو دفع عربة الخبز إلى السيارة. هل هذا عمل محرم؟
بارك الله فيكم ...
صديقي يسأل عن حكم الذي يشتغل في مكان فيه لحم غير حلال؟ وماذا إن كان لحم خنزير؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يقصد أن الخمر يضاف حقيقة إلى الخبز فالخمر نجس في قول جمهور العلماء، وبالتالي فالخبز نجس إذا لم يتحول الخمر إلى مادة أخرى قبل إضافته إلى الخبز.
وذهب آخرون إلى عدم نجاسة الخمر وبالتالي فالخبز المضاف إليه الخمر طاهر، ولكن لا يحل أكله لحرمة تناول قليل الخمر وكثيره.
وإذا كان لا يحل أكله فلا يجوز صناعته ولا حمله لمن يأكله، وعليه فلا يجوز له دفع العربة التي تحمل ما لا يحل تناوله لما في ذلك من الإعانه على الإثم. وراجع الفتوى رقم: 101841.
وأما عن حكم عمل صديقه في مكان يباع فيه لحم الخنزير فينظر إن كان صديقه يقوم ببيع الخنزير أو تقديمه أو إيصاله أو يعين على ذلك أي إعانه فعمله حرام.
وإن كان يعمل في مجال آخر مباح فلا بأس بعمله، وأولى له ترك العمل في مثل هذا المكان إن وجد عملا آخر خاليا من بيع لحم الخنزير.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 59138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(12/11736)
حكم العمل في إصلاح التلفاز في الفنادق والقرى السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا لإصلاح التليفزيون في مصر وأقوم في بعض الأحيان بعملية إصلاح التليفزيونات في بعض القرى السياحية في مصر والفنادق والتي يغلب على نزلائها الأوروبيون وغير العرب عامة وقد شاهدت بعيني أنهم يعرضون في التليفزيونات داخل غرف النزلاء القنوات الأوروبية بما تحتويه من مناظر إباحية فهل علي ذنب في إصلاح هذه التليفزيونات وهل مالي الذي جنيته من هذا العمل حلال وإذا كان حراما فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إصلاح وصيانة الأجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام كالتليفزيون وغيره إذا تيقن من يصلحها أو غلب على ظنه أنها ستستخدم في الحرام، وكذلك إذا كان غالب استعمال الناس لها يشمل استعمالها المحرم، فلا يجوز حينئذ إصلاحها، لأن في ذلك إعانة على المعصية وتعاوناً على الإثم والعدوان وهذا غير جائز، والمال الحاصل مقابل ذلك من الكسب الخبيث، فيجب إنفاقه في مصالح المسلمين أو التصدق به على الفقراء والمساكين.
أما إذا تيقن من يصلحها أو غلب على ظنه أنها ستستخدم في المباح فلا بأس عليه حينئذ في إصلاحها، وإذا استوى الأمران فالأحوط حينئذ ترك إصلاحها.
قال ابن قدامة في المغني: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمراً محرم.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13614، 75017، 97832.
ومما ذكر تعلم أن الفنادق والمناطق السياحية إذا علم أن نزلاءها يغلب استعمالهم للتلفزة في الحرام فإنه لا يجوز إصلاحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(12/11737)
حكم عمل أشكال طيور وأسماك بالأصداف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الجزائر وحرفي مبتدئ أقوم بالتزيين بالأصداف والمستخرجات البحرية أقوم بتشكيل عدة أشياء من بينها تشكيل الأصداف على هيئة طيور وأسماك لكن لا أرسم لها الأعين أو المنقار أو الأرجل، إنما أرسم الشكل الخارجي فقط. هناك عدة أقاويل للأئمة فمنهم من قال حرام، ومنهم من قال يجوز، ومنهم من تحفَظ. أرجو منكم إمدادي بالجواب الشافي والكافي حول هذه المسألة وما حكم الشريعة الإسلامية فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم صناعة وتجارة التحف التي على شكل حيوانات وطيور في الفتوى: 54709، وما أحيل عليه فيها.
كما بينا أن تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز، ويتأكد التحريم إذا كان مجسما وله ظل كما في الحالة المذكورة، وبعض أهل العلم رخص في تصوير ذوات الأرواح إذا كانت ناقصة الخلقة نقصانا لا يمكن لها العيش معه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4138، ولكن الأقرب إلى الورع هو تجنبها بالكلية خروجا من الخلاف.
وللمزيد عن هذا الموضوع انظر الفتويين رقم: 103387، 80922، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(12/11738)
حكم صناعة وبيع ملابس على شكل حيوانات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصنع ملابس وأتاجر بها ومن ضمن الملابس أصنع ملابس تنكرية للأطفال على شكل حيوانات أو شخصيات كرتونية هل في هذا تصوير أو تجسيد للحيوانات وبالتالي هل صنعها وبيعها حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصناعة وبيع الملابس التي عليها صور لذوات الأرواح من حيوانات أو إنسان أو طير لا تجوز لأمرين.
الأول: لبس الصورة أو ما فيه صورة ممنوع شرعا، وإن كان يجوز للبنات اللعب بالدمى ونحوها بما يصنع من صوف وقماش وغيره، لكن لبس الثياب المصورة أو التي عليها صور غير جائز.
جاء في مطالب أولي النهى: وحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان. انتهى.
الأمر الثاني: إذا كانت هذه الصورة على هيئة حيوانات ففيها التشبه بالحيوان وهو مذموم ولا ينبغي فعله.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك مثل أن ينبح نبح الكلاب أو ينهق نهيق الحمير ونحو ذلك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(12/11739)
مدرس المادة يخصهم بأسئلة الامتحان بشرط عدم نشرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب بكلية التجارة وعندنا مواد يتطلب أخذ كورسات لصعوبتها هناك أستاذ يعطينا مادة منها ويعطينا أسئلة تأتي بالامتحان ولكن بشرط أن نحلف بالمصحف ألا تخرج هذه الأسئله خارج نطاق الكورس وعدم إفشائها لزملاء خارج الكورس وأنا أريد أن أعطي زميلا هذه الأسئلة.. ما الحكم في هذه الحالة، أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به هذا الأستاذ من إعطائكم أسئلة تأتي في الامتحان هو من باب خيانة الأمانة التي أوجب الله رعايتها ونهى عن خيانتها، فقد قال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، فيجب عليكم نهيه عن هذا المنكر، ويجب عليه هو التوبة إلى الله منه، وما تقومون أنتم به من قبول عرضه يدخل في الغش المحرم شرعاً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
كما يدخل في الرضا بفعل المنكر، فيجب عليكم تركه والتوبة إلى الله مما سلف لكم من ذلك، ويحرم عليكم مساعدة غيركم من الطلاب بإطلاعهم على موضوعات تأتي في الامتحان، كما يجب عليكم إذا أصر الأستاذ على خيانة الأمانة أن تهددوه بالإبلاغ عنه إن لم يكن يكف عن هذا الفعل، وإن لم يفد ذلك فالواجب أن تخبروا الجهات المختصة لدرء مفسدته ما لم تخشوا من ترتب ضرر أكبر على ذلك، وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 76285.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(12/11740)
حكم العمل في حديقة الفندق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في فندق بشرم الشيخ في قسم الحدائق فما الحكم في عملي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على نحو هذا السؤال في الفتوى رقم: 116288، وخلاصتها أنه لا يجوز العمل بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور، ولا في فندق يقيم الحفلات الماجنة، وبالنسبة للراتب الذي يحصل عليه العامل إذا كان لا يباشر العمل المحرم أو يعين عليه، بل تكون المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة، فلا حرج عليه في الانتفاع بالراتب الذي أخذه، ولكن يأثم لتواجده في أماكن المنكر، ويجب عليه ترك هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(12/11741)
احتك بزميله فعوقب ثم فصل بعد غيابه فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك تعديل بالسؤال: احتككت بزميل لي في العمل وأخطأت في حقه ولكنه لم يسامح وذهب إلى المدير واشتكى له ولكن المدير لم يصدقه وأعطاه إجازة لمدة يومين ولكنه لم يعد إلا بعد ثلاثة أشهر ففصله نهائيا وهو في حاجة شديدة إلى المرتب رغم أني متألم بشدة وحاولت أن أشفع له عند المدير ولكنه رفض وإذا اعترفت للمدير سأفصل مثله ولن يعود هو فما الحل؟ هل أعترف للمدير أم لا مع العلم أن زميلي هذا لا يعمل أصلا وسلوكه سيئ والشكوى منه كثيرة، ولكن هذه المرة أنا الذي أخطأت. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن السائل لا يؤاخذ بما حصل لزميله لأن الفصل حصل بسبب الغياب كما يظهر، ولأنه لم يشتك منه أصلا، ثم إذا لم ينتج من الاعتراف بالخطأ فائدة فلا مسوغ له، وليس كفارة -ذنب السائل إن كان- أن يفصل هو الآخر من عمله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(12/11742)
حكم إنشاء شركة لتقديم الخدمات السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إنشاء شركة لتقديم خدمات سياحية حيث تقوم بترتيب زيارات للسواح الأجانب والعرب من الجنسين إلى أماكن الآثار والصحراء وفي بعض الأحيان توجد مهرجانات تتخلها فرق فنون شعبية في الليل فرق الطوراق التي قد يذهب إليها هولاء السواح مع وجود نشاطات أخرى. وكذلك تقدم هذه الشركة التأمين الصحي للأجانب في الشركات النفطية والزوار إلى البلد. وتمنح قبولا جامعيا للطلبة المبتعثين إلى الخارج من قبل الدولة، بنين وبنات. ملاحظة: كيف أستقبل موقعكم عبر الاميل وكذالك الجوال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخدمات السياحية عنوان عريض يدخل تحته كثير من الأعمال والمنافع منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. والغالب فيها الحرام، ولا يكاد العامل في هذه الخدمات ينفك عن المخالفات الشرعية إلا من رحم الله ومثال ذلك: اصطحاب السياح إلى الأماكن الأثرية والصحراء مباح من حيث الأصل، لكن إن استلزم ذلك مصاحبة النساء المتبرجات وحضور حفلات الموسيقى والاختلاط المحرم حرم لهذا السبب؛ لأن المصاحب لهم لا يخلو من نظر إلى عورة محرمة أو لمس وغير ذلك.
وكذلك لا يجوز بذل منافع محرمة كالتأمين الصحي التجاري وغير الصحي، أو السعي في ابتعاث امرأة إلى الخارج إن علم أنها تسافر بلا محرم لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
والخلاصة: أننا لا ننصح بإنشاء شركة من هذا النوع ما لم يعلم صاحبها أن عمله فيها سينضبط بضوابط الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(12/11743)
هل يبلغ المدير عن المخالفات المالية التي يرتكبها زميله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في دولة عربية ولي زميل في العمل يعمل مندوب مشتريات والشركة تعطي له كل شهر مبلغا من المال لشراء احتياجات العمل ولكنه يأخذ خصما من البائع ويأخذ فاتورة بالمبلغ قبل الخصم ويحاسب الشركة عليها ومبلغ الخصم يأخذه لنفسه. ويطلب من بعض موظفي الشركة المال مقابل خدمات لهم مع أن هذا عمله. وهذا الشخص مؤذ للناس لأبعد درجة وقد تسبب في أذيتي قبل ذلك وكان يريد طردي من سكن الشركة عند قدومي للبلد أول مرة مع أننا من بلد واحدة وكل الناس تكرهه لأنه مؤذ وأنا متأكد من ذلك وليس عندي دليل قوي ضده. السؤال هل أخبر صاحب العمل عما يفعله مع العلم أن صاحب العمل رجل طيب جدا ويثق به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يفعله – حسب ما ذكرت - زميلك هذا من أخذ المبالغ المخصومة، ومن أخذ عمولات من موظفي الشركة مقابل خدمات من صميم عمله هو من المحرمات لما في الأول من أكل مال الناس بالباطل؛ لأن أي خصم هو للموكل بالكسر، وليس للموكل بالفتح، كما في الفتوى رقم: 248.
ولما فيه من الغش بالتوصل إلى ذلك بأخذ فاتورة يزيد ما فيها عن الثمن المدفوع، ولما فيه من خيانة الأمانة، ولما في الثاني من أخذ الرشوة، وكل هذه الأمور محرمة شرعا، فقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} .
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} .
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية: والرائش وهو الساعي بينهما.
والواجب عليك -وقد اطلعت على ارتكابه لهذين المنكرين - أن تنهاه عنهما، فإن انتهى فذلك المطلوب، وإن لم ينته فهدده بإخبار صاحب العمل، فإن لم ينته فأخبر صاحب العمل، ثم لا بد من إخباره بوجوب التوبة عليه، وأن من شروط توبته أن يرجع تلك الأموال إلى مستحقيها، فالمبالغ المخصومة ترجع إلى صاحب العمل، والعمولات ترجع إلى الموظفين إلا إذا سامحوه بها. وادعه إلى التوبة إلى الله من أذية المسلمين فإنها ذنب كبير. وارجع الفتوى رقم: 94411.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(12/11744)
حكم العمل في حراسة امتحانات الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حراسة امتحانات الموسيقى المبرجمة من قبل وزارة التربية.. والله المستعان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم المعازف وأن جميع أنواع العمل بالموسيقى حرام لا يجوز وذلك في عدة فتاوى فنرجو أن تطلع على بعضها تحت الارقام التالية: 5555، 7823، 6110.
وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم حراسة امتحاناتها والعمل فيها لما في ذلك من إقرارها والرضى بها ومن التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ولا فرق بين ما قررته وزارة التربية أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(12/11745)
حكم العمل في حراسة نماذج اختبارات الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حراسة امتحانات الموسيقى المبرمجة من قبل وزارة التربية؟ والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسيقى أداءً واستماعاً حرام، وقد سبق بيان عدم جواز جميع أنواع العمل بالموسيقى في الفتوى رقم: 5555، وعليه فلا يجوز تدريسها، ويحرم كل ما كان معيناً على ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ووضع الامتحانات لمادة الموسيقى وحراستها هي من هذا الباب فلا تجوز، ولا يخفى أن في ذلك نوعاً من إقرار المنكر.. وراجع لزيادة الفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 25616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/11746)
حكم العمل في مدينة ألعاب مملوكة لشركة تصنع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[..أنا شاب عمري 20 سنة, كنت قد عملت في مدينة ألعاب عائلية للأطفال بأمريكا، ولكن مدينة الألعاب هذه مملوكة من قبل شركة تصنع الخمر، علما بأني لم ألمس أي نوع مشروب كحولي, هل حكم الرجوع للعمل بهذه المدينة محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك العمل في مدينة الألعاب المذكورة ما دام العمل منضبطاً بالضوابط الشرعية ولم يكن هناك علاقة بين تصنيع الخمور ومدينة الألعاب، ولو كانت هذه المدينة مملوكة لشركة تصنع الخمر لأن حكم هذه الشركة حكم صاحب المال المختلط، ومعاملة صاحب المال المختلط مكروهة لا محرمة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6880، 7707، 23264، 47261، 64945.
وراجع حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/11747)
حكم مطالعة الموظف الإنترنت وخروجه قبل انتهاء الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في أرامكو في إدارة المشاريع وعملي لا يرتبط ولا يعطل مصالح الآخرين في بعض الأحيان لا يوجد ذلك العمل الضروري الذي يجب علي إنهاؤه في نفس اليوم وبإمكاني تأجيله فيكون عندي مجال لمطالعة الإنترنت أو الذهاب باكرا بساعة إلى البيت فهل يجوز لي ذلك مع العلم أنني بعض الأحيان احضر إلى العمل أو أعمل أشياء للشركة في وقتي الخاص وليس مطلوبا مني، وإذا كان لا يجوز لي ذلك فهل هذا سبب لعدم استجابة الدعاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكمك حكم الأجير الخاص، ويجب على الأجير الخاص أن يلتزم الدوام المحدد له ولا يجوز له أن يخالف الدوام إلا بإذن جهة العمل أو المدير المخول بالإذن، كما أن الأجير الخاص لا يجوز له أن يصرف الوقت المتعاقد عليه في غير صالح الشركة إلا بإذن جهة العمل أو المدير المخول بالإذن، وكون العمل الذي تكلف به يمكن تأجيله لا يبيح لك أن تصرف الوقت في غير صالح الشركة لأن عمل الشركة مقدم على غيره، ولأنك لا تدري ما يعرض لك، فإذا أنهيت عمل الشركة فلا حرج عليه بعد ذلك في صرف الوقت في المباحات ما دمت قد سلمت نفسك لصالح الشركة خلال المدة، ولا بأس للموظف أن يستخدم من أدوات العمل ما لا يتأثر ويتغير بالاستخدام، ومن ذلك استخدام الإنترنت إذا كان مجاناً، والأولى أخذ الإذن من جهة العمل بذلك فهو أحوط وأبرأ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 35288، 67820، 102455، 102816، 111291.
وفي خصوص ما إذا كان التفريط في العمل من أسباب عدم إجابة الدعاء فلا شك أن التفريط في العمل يؤدي إلى أن يأخذ الإنسان أجراً لا يستحقه فيكون قد أكل مالاً حراماً، وأكل الحرام من أسباب عدم الإجابة وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا الناس إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فقال: {يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا من الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} ، وقال: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيِّبَاتِ ما رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ يا رَبِّ يا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.
وراجع في شروط إجابة الدعاء الفتاوى الآتية أرقامها: 2395، 11571، 23599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/11748)
حكم العمل في مصنع يقوم بتخفيف تركيز المنظفات
[السُّؤَالُ]
ـ[مصنع منظفات يستورد المنظفات من الأردن بتركيز عال مقداره 14، ثم يأمر صاحب المصنع العمال بزيادة ماء على المنظفات ليقلل التركيز إلى 10، ويأتي المشترون فيشترون المنظفات: بعض المشترين يشتري دون أن يسأل عن شيء، وبعضهم يسأل عن التركيز فنخبره بأن التركيز 10 ويشتري، وبعض المشترين يسأل هل هذه البضاعة قادمة من الأردن، نخبره نعم، فما حكم البيع في كلا الحالات الثلاث وما حكم العمل في مصنع كهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن هنا لا نستطيع أن نحكم على تقليل التركيز في هذه المواد هل هو غش أم لا؟ ولكن الذي نستطيع قوله إن هذا التركيز العالي إذا كان مقصوداً للمشتري ولو علم أن السلعة أقل تركيزاً ما اشترى أصلاً أو ما اشتراها بذلك الثمن، فإن هذا يعد غشاً محرماً.
جاء في تعريف الغش عند الشافعية هو: أن يكتم البائع عن المشتري عيباً في المبيع لو اطلع عليه ما اشتراه بذلك الثمن. انتهى.
وجاء أيضاً في تعريف الغش عند المالكية: الغش أن يوهم وجود مفقود في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه.. انتهى.
وعلى هذا فلا يجوز لصاحب الشركة ولا للموظف الذي يعلم بحقيقة الأمر أن يبيع هذه السلعة إلا ببيان حقيقتها، فإذا بين فرضي المشتري كان ذلك جائزاً.
وأما عن جواب السؤال عن مصدر البضاعة فيجب أن يجاب بجواب ليس فيه تدليس ولا إيهام، فإذا كان سؤاله هل هذه البضاعة قادمة من بلاد كذا بمعنى أنه لم يحصل لها تغيير ولا تحويل فيجب أن يكون الجواب لا، فإن كان بنعم كان تدليساً وغشاً.
وبالنسبة لحكم العمل في هذا المصنع، فإنه إذا كان العمل في مجال لا علاقة له بغش الزبائن فلا بأس به، وإن كان في غشهم بالقول أو بالفعل لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(12/11749)
حكم صيانة الموظف برامج العملاء خارج دوامه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة لإنتاج البرامج وبيعها للعملاء مقابل عقد سنوي بعد انتهاء فترة العقد فإن العميل له الحق في التجديد من عدمه وفي حاله عدم التجديد فهو غير ملزم للشركة بشيء إلا تسديد كامل العقد المنتهي، فهل يجوز لي التعامل مع العملاء المنتهية عقودهم وتم تسديد كامل المبالغ لهذه العقود المنتهية وعمل صيانه لهم على هذه البرامج في وقت غير دوام الشركة ولا يتم عمل تحديث لهم ولا إعطاؤهم أي شيء من برامج الشركة فقط عمل صيانة على البرامج المملوكة لهم؟ وجزاكم الله خيرا من فضلكم لا أريد تحويلي إلى فتوى معينة.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فلا مانع من عمل السائل في صيانة البرامج المملوكة لهؤلاء العملاء إذا كان ذلك خارج دوامه في الشركة التي يعمل بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/11750)
حكم قيام غير المدرس بالتدريس لقاء أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال آثار تفكيري وأريد المساعدة.. سأل شخص والدي عن مدرس لكي يدرس لأولاده فقال لي والدي، هل تذهب لكي تدرس أولاد هذا الشخص مقابل راتب وأنا وافقت على العلم أنني لست مدرسا، ولكني ذهبت لكي أدرس مع العلم أن الطالب في الصف الثاني الابتدائي يعني مواد بسيطة جداً وعبارة عن جمع وطرح وحروف بسيطة وذهبت أنا ودرست لمدة شهر وأخذت الراتب.
وبعدها اتصلت بي امرأة وقالت لي أنت مدرس قلت نعم وقالت هل تعمل في مدرسة حكومية أم خاصة قلت لها مدرسة خاصة ورفضت أن أقول اسم المدرسة, وفي الحقيقة أنا مهندس ولست مدرسا ولكن ذهبت وشرحت للطالب لمدة 15يوم وبعدها توقفت عن التدريس لأنني أحسست أني أفعل شيئا حراما لأنني كذبت علي المرأة عندما سألتني هل أنت مدرس، المهم أني توقفت عن التدريس وأخذت مبلغا من المال مقابل الـ 15يوما وسألت إمام المسجد عن موقفي هل حرام أم حلال؟ قال لي: هل استفاد الطالب منك وتحسن قلت له نعم لأن المواد الدراسية سهلة وبسيطة ويمكن أي شخص أن يشرحها فقال لي: الرجل الأول لم يسألك عن المهنة فيحق لك أن تستخدم الفلوس وقال أما عن المرأة فيجب عليك أن تستغفر الله عن الكذب لأنك كذبت وقلت إنك مدرس، فلم أكتف بهذا الجواب فسألت في دار الإفتاء في دبي فقال لي الشيخ لا مانع أن تدرس ما دام الطالب يستفيد منك وأنت تستطيع الشرح للطالب، واصل التدريس واستغفر الله علي الكذب وهذا عمل لا مانع منه لأن الشهادات لا تفيد بشيء لأنه في بعض الأحيان يكون المدرس معه شهادة جامعية ولكن لا يستطيع الشرح ولا التدريس.. فما رأي سيادتكم مع العلم أني توقفت عن التدريس والآن سؤالي هو هل المال الذي أخذته حلال أم حرام وهل أواصل التدريس بعد ذلك أم لا؟ وجزاكم الله كل الخير ومعذرة للإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس في أن تأخذ أجرة على التدريس لأولاد الرجل الأول، أما أولاد المرأة فقد أخطأت بالكذب عليها في قولك إنك مدرس ويجب عليك التوبة من هذا الذنب، أما الأجرة فلا بأس بأخذها لأنك قدمت بالعمل الذي استأجرت للقيام به..
ولا حرج عليك في مواصلة العمل بالتدريس ما دمت أهلاً لذلك بشرط أن لا تزعم أنك مدرس، وراجع للفائدة حكم الدروس الخصوصية في الفتوى رقم: 25901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(12/11751)
حكم إنجاز الموظف عملا خارج مهامه مقابل مال
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة حكومية بمهام محددة إذا طلب شخص مني أن أقوم له بعمل خارج مهمتي أي أن أقوم بتوقيع أوراق خاصة به وإتمام معاملته داخل المؤسسة التي أعمل بها علما بأن ذلك ليس ضمن مهامي وإنما عملت ذلك كمعروف فقط وبعد أن أتممت له معاملته أعطاني نقودا دون طلب مني فهل يجوز لي أخذها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ نقوداً مقاب ل عملك في أثناء الدوام إلا بإذن الجهة التي تعمل عندها أو المدير المخول بالإذن، وذلك لأن حكمك حكم الأجير الخاص، فوقتك أثناء الدوام ملك لجهة العمل فلا يجوز أن تعمل في هذا الوقت عملاً آخر وتتقاضى عليه مالا إلا إذا أذنت جهة العمل. ولا يشترط أن يكون الإذن صريحا، بل يكفي أن يكون ضمنيا.
كما أن هذه النقود إذا كانت على سبيل الهدية فحكمها حكم هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وقد ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 17863، 68664، 95084، 105711، 106045، 112296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1429(12/11752)
حكم العمل في تدريب فريق من الطالبات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قمت بإرسال سؤل عن قيامي بتدريب فريق طالبات وقد أخبروني أنه بالأصل لا يجوز، ولكن إذا كان الهدف المحافظة على بنات المسلمين مع المحاولة في تغيير المنكر ويوجد طالبات مسلمات وغير ذلك، والسؤال أنه كيف وما هي الأساليب التي يمكن أن أتبعها مع هذه الطالبات إلى الدعوة إلى الالتزام بالدين، مع أنني قمت بعدة محاولات والحمد الله كانت ناجحة حيث إن بعض الطالبات قمن بالتزام أفضل في اللباس، وحتى أن بعض الطالبات قمن بارتداء الحجاب؟ أرجو القيام بتوجيهي بأي إرشادات وآراء حيث إنني في بعض الأحيان أصاب ببعض الإحباط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على الدعوة إلى الله، فهي وظيفة المرسلين، وعمل أتباعهم المصلحين، وأول ما نوصيك به أن تحتاط لدينك، وتحرص على تحصين نفسك من الفتن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه،
فعليك أن تلتزم حدود الله في التعامل معهن، من غض البصر، وتجنب الخلوة، والتزام الجدية والاحتشام في الكلام عندما تدعو الحاجة إليه، والحذر من مداخل الشيطان.
ولا شك أن المحافظة على دينك أولى من دعوة غيرك لذا فإن عليك أن تستعين ببعض محارمك من النساء تكل إليهن مباشرة دعوة البنات.
ونوصيك بما يلي:
- تحري الإخلاص في دعوتهن، وأن تحذر من انحراف القصد واتباع الهوى.
- التوكل على الله والاستعانة به وكثرة الدعاء.
- التحصن بالعلم النافع، والحذر من الكلام بغير علم.
- المحافظة على القدوة الطيبة، فالمحافظة على أوقات الصلاة، وغض البصر، وحسن الخلق، وغير ذلك من سلوك المسلم التقي، له أثر كبير في الدعوة.
- التوجيه إلى المواقع الاسلامية النافعة، والكتب والأشرطة والمجلات المفيدة، والبرامج الإسلامية الهادفة.
- توفير بعض الكتيبات أو المطويات أو مجلات الحائط المناسبة.
- استعمال الرفق والصبر والحكمة في الدعوة، ومن ذلك: مراعاة الأولويات وتنويع أساليب الدعوة، ومراعاة حال المدعوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(12/11753)
العمل في برمجة أجهزة لسيارات بعضها تنقل الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة لتتبع المركبات، حيث نقوم بتركيب أجهزة على السيارات للشركات التي تشترك معنا في الخدمة وبالتالي يقوم العميل لدينا بتتبع مركباته أين ذهبت وكم سرعتها وهكذا.
مؤخراً قامت الشركة بتركيب هذه الأجهزة لسيارات تعمل على نقل الخمور. وأنا لا حول لي ولا قوة بمنعهم من التركيب لمثل تلك الشركات. بحكم عملي أنا من أقوم بتجهيز الأجهزة وبرمجتها وتتبع تركيبها بشكل صحيح. هل يلحقني إثم بالعمل في هذه الشركة ومتابعتي لتركيب هذه الأجهزة التي تركبت على سيارات الخمور بشكل صحيح وهو ما أقوم به في الشركة؟ وهل يجب أنا أترك العمل في هذه الشركة؟ فأنا لا أقبل الحرام وأنا ملتزمة جداً. وجزاكم الله عنا كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركيب مثل هذه الأجهزة في السيارات التي تعمل على نقل الخمور لا يجوز مادام فيه ترويج للخمور أو إعانة على بيعه بأي وجه، لأنه حينئذ يكون من باب التعاون على المعصية، والتعاون على المعصية لا يجوز، وحمل الخمر عمل محرم، وصاحبه ملعون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه.. بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
فيجب عليك نصح أصحاب الشركة بالامتناع عن هذه المعصية، فإن لم يستجيبوا لذلك ولم يمكنك الامتناع عن مباشرة العمل المتصل بسيارات الخمور، فعليك ترك هذا العمل.
نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يبارك لك في مالك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5816، 40464، 45832، 51006، 51032، 75052، 75575.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1429(12/11754)
حكم العمل في شركة تغش في البضائع
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل محاسبا في شركة تغش في البضائع، وليس له أي علاقة في البيع وإنما في جدولة الحسابات فقط، وما حكم الحارس في هذه الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نشاط الشركة مقصوراً على البضائع المغشوشة فلا يجوز العمل فيها لا بوظيفة محاسب ولا بوظيفة حارس، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
أما إذا كان نشاط الشركة يشتمل على المباحات وعلى الغش، فيجوز العمل فيها إذا كان العمل لا يتعلق بالبضائع المغشوشة ولم يكن فيه إعانة على المعصية، وإن كان الأولى ترك هذا العمل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 49255، 98266، 105276، 113735.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1429(12/11755)
عمل في تنظيف غرف فندق.. هل راتبه حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت في فندق لفترة3شهور وكان عملي هو نظافة الغرف ولكن أرباح الفندق التي هي حوالي نصف المرتب تحصل من البار والديسكو، أنا تركت هذا العمل لكن معي مبلغ ألف جنيه من مرتباتي لا أملك جنيها غيرهم، هل يجوز لي الأكل من هذه النقود أم هي حرام فأتصدق بها ع لما باني لا أعمل حاليا وظروفي صعبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور، ولا في فندق يقيم الحفلات الماجنة، وبالنسبة للراتب الذي يحصل عليه العامل إذا كان لا يباشر العمل المحرم أو يعين عليه، بل تكون المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة، فلا حرج عليه في الانتفاع بالراتب الذي أخذه، ولكن يأثم لتواجده في أماكن المنكر، ويجب عليه ترك هذا العمل.
لكن إذا كان الأجر المأخوذ في مقابلة العمل المباح من عين المال الحرام كثمن الخمر فلا يجوز أخذه إذا كان صاحب الفندق مسلماً لأنه لم يقبضه بوجه صحيح ولا حتى بتأويل سائغ وما كان كذلك لم يجز أخذه، ويجب إنفاقه في مصالح المسلمين أو التصدق به على الفقراء، وإذا كنت فقيراً فلك الأخذ من هذا المال بمقدار حاجتك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4899، 9512، 29257، 37222، 104058، 113648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1429(12/11756)
العمل في شركة تحويل أموال تتعامل في الشيكات السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في شركات تحويل الأموال، وماذا لو كانت تتعامل في نظام الشيكات السياحية وتغيير العملة أيضاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في شركات تحويل الأموال عمل جائز من حيث الأصل، وتحويل الأموال نوعان: داخلي وخارجي..
فالداخلي الذي يتم بعملة واحدة يعتبر وكالة بأجر. والخارجي منها يتضمن أكثر من معاملة فهي وكالة وصرف ويشترط في الصرف شرطان راجعهما في الفتوى رقم: 5446.
وبخصوص الشيكات السياحية وهي خدمة مصرفية تقدمها الشركات والبنوك للمسافرين وتعرف بأنها أوامر موقع عليها من الشركات المصدره إلى وكلائها المفوضين بالصرف لدفع القيمة للمستفيدين خصماً من حساباتها لدى هؤلاء الوكلاء.. وهذه المعاملة تشتمل على وكاله وصرف.
فالعميل يشتري من الشركة نقداً أجنبياً يحتاجه في البلد الذي سيسافر إليه، وهنا يتخلف شرط التقابض في مجلس العقد، ولكن بعض العلماء جعلوا قبض الشيك قبضاً حكمياً يقوم مقام القبض الحقيقي، ثم يأمر المصرف وكلاءه في الخارج بأن يدفعوا لحامل الشيك المبلغ المحدد، فهذه وكالة جائزة. وللبنك أن يأخذ عمولة معلومة عليها أحياناً تكون قيمة الشيك بعملة معينة، ثم يسافر المسافر إلى بلد يتعين عليه صرف الشيك بعملة ذلك البلد، فهنا يجب تحديد سعر الصرف بين العملة التي في الشيك وبين عملة البلد الآخر في مجلس العقد.
وأما عن شراء الشركة للشيكات السياحية فهذا فيه تفصيل، فإن كان شيكاً مصدقاً، والشيكات السياحية تكون غالباً مصدقة ومضمونة السداد، وبيع بنفس العملة بدون تفاضل جاز تنزيلاً للشيك المصدق منزله القبض الحكمي، وإن كان بعملتين مختلفتين جاز التفاضل أيضاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113377.
ويجوز توكيل الشركة باستيفاء قيمة الشيك مقابل أجرة معلومة. فالمقصود أن العمل جائز في شركات التحويل إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية، أما إذا كان العامل فيها سيعمل على خلاف ذلك فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1429(12/11757)
حكم تسجيل الدخول للمنتديات باسم شيخ أو فنان أو شاعر
[السُّؤَالُ]
ـ[يا مشايخ بارك الله فيكم لقد سألت سؤالا عن تسجيل دخول بمنتديات ولم أقصد بنك نيم المثال سجل حضورك اليومي في هذا الموضوع باسم شيخ أو فنان أو شاعر يعني يدخلون المنتدى ويسجلون مشاركة في هذا الموضوع هل يجوز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسجيل الحضور في المنتدى بذكر فنان أو شاعر ماجن لا يجوز لأن هذا ذريعة لأن يتعلق بأمثال هؤلاء فيتخذون قدوة في الشر، وفي ذلك من أسباب الفساد ما لا يخفى.
وأما تسجيل الحضور باسم شيخ أو باسم شاعر من الصالحين فلا حرج فيه، والأولى بدلا من هذا كله أن يسجل الحضور ببعض العبارات الطيبة العامة التي فيها تذكير للناس بالخير كالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع الفتوى رقم: 48823.
وينبغي الحذر من أن يكون تسجيل الحضور باسم الشيخ المعين مدعاة للوقوع في شيء محذور كالغلو فيه ونحو ذلك، ومن هنا رأينا أن الأفضل استخدام العبارات العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/11758)
استخدمت النت بدون إذن جيرانها فحصلت على وظيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[استخدمت (الدي إس إل) التابع للجيران وهو الإنترنت الهوائي من غير علمهم وأنا في الحقيقة لا أعلم لأي من الجيران بالضبط، المهم أني عملت اختبار اكتشاف مواهب عن طريق هذا الإنترنت وهناك اكتشفت موهبة الكتابة والتأليف وأني أصلح لأن أكون كاتبة، فهل يجوز لي أن أمتهن مهنة التأليف خصوصا أني أخذتها بطريق محرم،فهل هناك مخرج كأن أتصدق عنهم بكل كتاب أقوم بتأليفه، هل هناك مخرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قمت به من استخدام هذه الخدمة المملوكة لغيرك محرم لما فيه من أكل مال الناس بالباطل، وقد حرم الله أكل مال الناس بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ... {البقرة:188} ، ثم فيه اعتداء على الجار، ومن المعلوم أن للجار حقاً على جاره، وقد جاء التأكيد على ذلك كتاباً وسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا {النساء:36} ، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم.
ومن آكد هذه الحقوق كف الأذى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم.
فالواجب عليك التوبة من استخدام ممتلكات الغير وطلب السماح من جيرانك إن لم يترتب على طلب السماح منهم ضرر أكبر أو تقدير تعويض يتناسب مع استخداماتك تدفعينه لمن يتعين من الجيران أنه صاحبها، ويمكن دفع ذلك بالحيلة حتى لا ينكشف أمرك، وإذا صرت كاتبة فيما بعد وقادرة على التأليف في المجالات النافعة فإن ما تحصلين عليه من مكاسب مادية مباح لك، لأنه مقابل عملك وجهدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/11759)
استعمال الموظف الأدوات المخصصة للشركة في الأمور التي لا تخص العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العرف السائد في الشركات في استعمال الأدوات المكتبية أو التليفون المخصص للمكتب في الأمور التي لا تخص العمل أحيانا أو تصفح الأخبار وخلافه من خلال الانترنت المتوفر لجميع العاملين بالشركة وكذلك استخدام الأوراق التي سيتم تقطيعها أو التي عادة يتم إلقاؤها في القمامة في كتابة أغراض لا تخص العمل هل يكون دليلا على عدم حرمة هذا الفعل، فإن كان كذلك فهل يلزم الحصول علي إذن بشكل مباشر من مسؤول الشركة أم لا؟ أرجو أن يكون الرد في ذلك الأمر يشمل جميع الحالات المذكورة بهذا الموضوع لتعم الفائدة على الجميع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الأشياء الخاصة بالعمل كالأدوات المكتبية أو الهاتف أو الإنترنت لا يجوز إلا إذا أذن بذلك صاحب العمل أو المدير المخول بالإذن بذلك، فإذا كان قصدك بالعرف السائد في الشركات أن في بلدك عرفا سائدا بأنه يؤذن للموظفين باستخدام أدوات العمل في أغراضهم الشخصية فالإذن العرفي كالإذن اللفظي في الحكم، وفي هذه الحالة لا حاجة للإذن الصريح من مسؤول الشركة وإن كان الإذن الصريح أبرأ للذمة، أما إذا كان معنى كلامك أنه قد جرى العرف في بلدك بين الموظفين على استخدام أدوات العمل في أغراضهم الشخصية بدون إذن لفظي ولا عرفي فهذا لا يجوز بل هو عرف فاسد لا يحل به الحرام، ولا يجوز للعامل أن يستخدم أدوات العمل في منافعه الخاصة، لأن ذلك يعد مخالفة لحق العمل وتفريطاً في الأمانة.
وإذا كان هذا الشيء المستخدم لا يتغير ولا يتأثر بالاستخدام الشخصي كالمسطرة مثلاً فإذا أنهى الموظف عمله فلا حرج عليه في أن يشتغل فيما هو مباح ولا بأس أن يستخدم من أدوات العمل ما لا يتأثر ويتغير بالاستخدام، والأولى أخذ الإذن من جهة العمل بذلك فهو أحوط وأبرأ. وأما إن كان الاشتغال بذلك فيه اشتغال عن العمل المقصود فلا يجوز إلا بإذن لأن الوقت من حق المستأجر.
أما استخدام الأوراق فإن تيقنت أنه يتم إلقاؤها في القمامة ولا يتم الانتفاع بها من قبل الشركة فلا حرج في استخدامها لأن حكمها حكم المال الذي استغنى عنه صاحبه، والاستفادة بها أولى من إلقائها في القمامة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4140، 5763، 21589، 22557، 27869، 65805، 67820، 72470، 72778، 78666، 99378، 101324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/11760)
حكم المشاركة في برنامج يستضيف شخصيات سياسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقوم بالمشاركة في برنامج يستضيف شخصيات سياسية في قناة فرنسا الرابعة واسمه كسيون دو جنرصيون، فما الحكم الشرعي في المشاركة في مثل هذه البرامج وما هي الضوابط التي يجب احترامها عند المشاركة فيها؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن لوسائل الإعلام دوراً أساسياً في نشر الدين والتعريف به، كما أنها وسيلة لنشر الفساد وإشاعة الرذائل، ويمكن مراجعة الأدوار الإيجابية التي تقوم بها وسائل الإعلام في الفتوى رقم: 110337.
وعليه فإذا كان البرنامج المذكور سالماً من المحاذير فلا حرج عليك إن شاء الله في المشاركة وخاصة إذا كانت هنالك مصلحة في هذه المشاركة، كالدفاع عن قضايا المسلمين أو عكس الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين ودفع ما قد يطرأ من تشويه في ذلك، ويجب عليك التزام الصدق وقول كلمة الحق، والابتعاد عن أي شيء لا يقبله الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(12/11761)
حكم ترجمة المواد المباحة من لغة إلى أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي مترجم إنجليزي وقام بإنشاء شركة ترجمة على شبكة الانترنت ونقوم بترجمة جميع اللغات من الانجليزية إلى جميع اللغات ماعدا اللغة العبرية ولا نترجم أي شيء محرم ونقوم بتصميم الرسومات والأشكال ونتعامل مع مترجمين لكل اللغات وندفع لهم أجرا مقابل ما يقومون بترجمته ونتعامل مع شركات أجنبيه في أكثر من دولة أجنبية أوروبية وأمريكية وشرق آسيا.
فهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج فيما تقومون به من ترجمة المواد المباحة من لغة إلى أخرى، ولا حرج في أخذ أجر مقابل ذلك، فما دامت المنفعة مباحة ومعلومة والأجر معلوم فذلك من جملة الإجارة الجائزة شرعاً، ولا حرج في التعامل مع غير المسلمين في ذلك، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع الكفار بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات.
وقد سبقت لنا فتاوى عديدة حول ضوابط التعامل مع الكفار حربيين كانوا أو غير حربين، فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1367، 1724، 3681.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(12/11762)
لا حرج على العامل في مطالبته بما يستحقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مجال تحليل النظم مجال الحاسب الآلي، حيث أعمل لدى شركة يكون فيها أخي الكبير نائب المدير العام، الشركة ليست لنا، ولدي خبرة في هذا المجال 13 سنة منها 3 سنوات في هذه الشركة وكان بهذه الشركة لي دور كبير في العمل، وكنت أعمل بجد ونشاط عال حتى لدرجة أنني أتمم الأعمال في البيت لضيق الوقت، وقد عملت لمدة سنتين ونصف دون زيادة راتبي وتم إبلاغي من أخي بأن الشركة تتجه نحو الإفلاس لذا أبحث عن عمل جديد، وبدأت أبحث عن عمل جديد إلى أن جاءت شركة أخرى قامت بشراء الشركة التي أعمل بها حاليا وكان لديها مدير عام وعدني بتحسين وضعي المالي وبعد مرور 5 أشهر لم يتم تنفيذ الوعد بل وأصبحت الشركة أسوأ من السابق، ومع عدة محاولات بطلب لزيادة الراتب لكن دون جدوى اضطررت إلى سياسة لي اليد (بعد حدوث عدة مشاكل بتقديم استقالتي ما لم يتم زيادة راتبي وبالفعل قامت الشركة بزيادة الراتب وقمت بسحب الاستقالة (حيث كان 1025 دينار وأصبح 1200 دينار أردني، ولكن أصبح المدير العام يعمل على استفزازي بكلمات وأفعال بمعنى آخر كون أنني سحبت استقالتي من السابق معنى ذلك أنني قمت بتصغير نفسي وبعد فترة 4 أشهر فوجئت بأن الشركة قامت بإحضار أخي الصغير براتب 1450 دينارا بخبرة أقل مني وعمر أصغر مني وأنا أقدم منه بالشركة، وحتى لا يكون هناك غضب فقد قاموا برفع راتبي أيضا إلى 1450 دينار، وبدأت مع هذه الزيادة عمليات استفزاز أكثر من السابق ولا أخفيكم بأنني قد تضايقت كثيرا بإحضار موظف جديد بنفس راتبي على الرغم أنه أخي الصغير وفرحت له بالأمر إلا وأنني رأيت بهذا العمل عملية استفزاز أكبر، وعلى الرغم من أن بعض الشركات قاموا بتقييم خبرتي براتب لا يقل عن 2500 دينار ولأني أنا من نوع الناس أحب عملي وأحب الاستمرار بالعمل الذي أنا به وعليه قد طالبت بأن يكون راتبي أعلى من أخي الصغير نظرا لتقادمي بالشركة وخبرتي الطويلة فانا أزيد عنه بست سنوات خبرة ولكنني فوجئت برد فعل من الشركة يبرز لي بأنني قليل الكفاءة والإدارة وأن ما تم تقديمه لي يفوق مستواي وغيرها من كلمات سببت لي بان أقوم بتقديم استقالتي بشكل نهائي علما بأن الشركة في وضع حرج جدا وأعمال كثيرة وضغط عمل كبير، أي بمعنى إنني وضعت أخي الكبير (نائب المدير العام) في موقف حرج وسلمت له من الأعمال هو بغنى عن أن يقوم بأدائها فوق ما هو مكلف به علما بأنه قادر على أن يفاوض الشركة بزيادة راتبي وقادر على عمل أشياء كثيرة لصالحي إلا وأنني فوجئت أنه يقف باتجاه الشركة ضدي حتى لدرجة ان الشركة قالت لي لولا وجود أخيك لما وجدت عندنا بالشركة بأسلوب استفزازي كبير.
وها أنا الآن وبعد الاستقالة (مدة شهرين) جالس بالبيت ولازلت أبحث عن عمل بشكل يومي ولكن دون جدوى حيث تقدمت لمجموعة شركات كثيرة لم يرد منها سوى شركة واحدة عرضت علي راتب 400 دينار كاستغلال كون أنني لا أعمل ورفضت العرض، وقد قام أقربائي بطلب منى أن أقدم السيرة الذاتية للبنوك التجارية الربوية كون أن لدي خبرة مصرفية عالية كانت تتركز على البنوك الإسلامية بشكل كبير. ولكنني رفضت أن أقوم بذلك علما بأن أحد البنوك التجارية أخبر أحد أقربائي بأنه بحاجة لخبراتي ولكنني لم أتقدم لهم حفاظا على ديني وبعدا عن الحرام.
وها أنا أدعو الله بكل صلاه وقيام ولحظات استجابة الدعاء كالمطر وأوقات الصلاة وفي الليل أن يوفقني بالحصول على عمل جديد، ولكن كون إنني لم أحصل على عمل إلى الآن فإنني أشعر بان الله غير راض عني، فأرجو منكم إفادتي ما يلي:
هل أنني عصيت الله كما عصى الشيطان الله عندما قال إنني أفضل من سيدنا آدم، حيث قلت للشركة إنني أفضل من أخي الصغير خبرة وأقدم منه وأكبر منه سنا؟ وعليه فالله غضب علي.
هل أنني بتحميل أخي الكبير أعباء عمل أكثر مما هو فيه آثم؟ حيث كان يعتمد علي بأعمال كثيرة.
هل أنني عندما أطالب بتحسين وضعي المالي أكون مخطئا؟
هل لو أنني قبلت بعرض البنك التجاري أكون آثما؟ علما بأنني رفضت عرض شركة بثلث راتبي حيث لدي التزامات والحياة صعبة بمعنى آخر يمكن القول بأنني تأقلمت على راتب عال.
5-أعلم بان العمل بالبنوك التجارية حرام وأنا لا أريد أن أعمل بها وأدعو الله أن يتيح لي فرصة عمل أفضل من البنوك ولكن إلى الآن لم توجد أي فرصة فماذا أفعل، هل أتقدم للبنك لتفادي هلاك نفسي وأهل بيتي، فأنا متزوج ولدي ثلاثة أطفال وأمي تسكن معي فماذا أفعل؟
أرجو العلم بأنني مطمئن وبوضع نفسي مرتاح ولكن عدم حصولي على عمل إلى الآن يجعلني أخاف غضب الله، فأسأل الله دوما الرضى وأن يهديني دائما، وفقكم الله وأرجو الرد وسامحوني للإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجاً في مطالبتك بما تستحقه من مميزات أو راتب ما دمت أهلاً لذلك، ولكن إن كان هناك عقد محدد بينك مع الشركة فيجب على الطرفين الالتزام به، ولا يجوز فسخه قبل انتهاء مدته، فإذا كنت قد تركت العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها فهذا غير جائز، بل يجب عليك الالتزام بالعقد المبرم بينكما، ولا يجوز لك أن تقبل العمل بالبنوك الربوية؛ لأن التعامل بالربا من الكبائر المتفق على تحريمها، فلا يجوز العمل في هذه البنوك إلا لمن بلغ حد الضرورة بأن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به، كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه، أو مسكناً يؤويه بالأجرة.
فعليك بالبحث عن عمل حلال أو قبول العمل في الشركة المباحة ولو براتب قليل، فإن الله تعالى يبارك في القليل الحلال ويمحق الكثير الحرام، ونذكرك بقول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} . وقوله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} .
نسأل الله عز وجل أن يفرج كربك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 16549، 46107، 63996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/11763)
حكم الاستمرار في العمل المحرم بدعوى الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ أنا مطرب وملحن وهذا هو مصدر دخلي الوحيد.. وأنا الآن في فترة التجهيز لزواجي وكما تعلمون أن فترة التجهيز للزواج تحتاج مصاريف كبيرة.. ولهذا أنا لا أعرف ماذا أفعل, فهل أترك الموسيقى أم أستمر فيها حتى أتم زواجي وبعد ذلك أتركها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد تفكيرك في ترك هذا العمل أمر تشكر عليه، لأن المعازف من الأمور المحرمة كما بينا ذلك في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى رقم: 5282، والفتوى رقم: 54439.
ولا خير في مال يكتسب من هذا السبيل أو زواج يتم بمال يكتسب من طريقه، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة وترك هذا العمل نهائياً والبحث عن عمل حلال، وعسى الله تعالى أن ييسره لك فقد وعد سبحانه فقال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
ولا يعتبر الزواج في كل حالة ضرورة تبيح للمرء الاستمرار في هذا العمل المحرم لأجل إتمامه، كما أنه لا يتعين هذا العمل لإزالة الضرورة لو وجدت، فلو فرضنا أنه يخشى على نفسه الفتنة فهناك كثير من الأمور التي يمكن للمسلم أن يعف بها نفسه كالصوم والبعد عن مثيرات الشهوة كالنظر وغيره.
ونحن لا نحبذ أن يفتح المرء على نفسه باب الضرورة حتى يستبيح المحرم، ولكن إن وجدت ضرورة حقيقية ولم يكن بالإمكان تأجيل الزواج وإعفاف النفس بالوسائل التي أشرنا إليها، وخاف المرء على نفسه الوقوع في الفاحشة فيمكنه في حالة الضرورة الاستمرار في هذا العمل بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها فيحصل الحد الأدنى من المال الذي يمكنه به إتمام الزواج فلا يتوسع في التجهيز، وإذا زالت الضرورة رجع إلى الأصل وهو ترك هذا العمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36266، والفتوى رقم: 25124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(12/11764)
لا تندمي على تركك العمل المحرم ولا تلتفتي للمخادعين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي فإني في حالة نفسية يرثي لها، لقد نجحت في مناظرة صعبة لا ينجح فيها الكثير وكانت الأمور سهلة حتى أني وجدت من أعانني في الإجابة دون أن أعرفه فسجدت شكرا لله لنجاحي، قمت بالاستخارة ولكنني بعد مزاولة العمل عرفت أنه به شبهة وأحسست بضيق نفسي (سفر المرأة / تسجيل القروض الربوية/ الرهن بفائدة/ بيع السجائر) فهو فرع من مصلحة الضرائب (القابضة المالية) فسألت العديد من المشايخ الأغلبية أصروا علي تركه, أما المشايخ من تونس فقد أجازوا ذلك، فتركته خوفا من الشبهة وواجهت أهلي ومررت بمرحلة صعبة لا يعلمها إلا الله سبحانه, فاني يا شيخ متحجبة أتمني لبس النقاب وأحلم بالستر والعفاف وتتبع زوجات النبي الحبيب المصطفي عليه الصلاة والسلام، أما بعد: ومع جلوسي في المنزل فقد تعرضت للمصاعب قالوا لي إنها عين وحسد قد أصابني وإنني ضيعت فرصة ثمينة ومنهم من قال إن سلب الرزق بعد العطاء يعد عقابا، والآخر قال كان بإمكانك أن تصبري عامين حتى يتم نقلك إلي بلدك وفرع آخر تابع إلي مصلحة الضرائب (القابضة المالية) أما الآن فقد فا ت الأوان وإن استماعي للشيوخ يدمر حياتك وأنني لو استمعت شيوخ تونس لكان خيرا لأن كل واحد له رأي وأنت التي وقعت في هذا الاختلاف، لم أجد من يفهمني.
فهل هذا صحيح ماذا أفعل؟ أرجو إجابتي بكل وضوح وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بارك الله لك في تركك لهذا العمل المشتمل على عدة محرمات من سفر المرأة بدون محرم وتسجيل القروض الربوية وبيع السجائر، وهذه أمور محرمة لا يحل للمسلم أن يعمل بها، ولا يجوز العمل في ذلك إلا للمضطر الذي لا يجد عملا مباحا ويخشى الهلكة أو المشقة الشديدة، ولا نعلم وجها لجواز مثل هذا إلا لمضطر.
ولا شك أن تركك لهذا العمل هو من توفيق الله عز وجل لك، فلا تلتفتي لقول من قال إن ذلك عين وحسد أو أنك أضعت فرصة ثمينة، أوأن ذلك عقاب أو غير ذلك من الأباطيل، بل لو افترضنا أن هذا العمل مما يختلف العلماء في جوازه لكان الأولى تركه خروجا من الخلاف وبعدا عن الشبهات، وقد ورد عن الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله وعليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
وما ننصحك به هو الإعراض عن كلام هؤلاء الناس والاستعانة بالله تعالى وكثرة الدعاء، نسأل الله تعالى أن يوفقك إلى طاعته ويفرج كربك.
ويمكنك مراجعة الأدلة على حرمة العمل الذي تركتيه في الفتاوى الآتية أرقامها: 3096، 3859، 6448، 12632، 17461، 30132، 54429.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/11765)
حكم تركيب أجهزة إنذار لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركة متخصصة في تركيب وإصلاح أجهزة الإنذار في الشركات، وأغلب زبناء هذه الشركة هم البنوك الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العمل في شركة متخصصة في تركيب إصلاح أجهزة الإنذار في الشركات الجواز، إلا إذا لزم من ذلك تركيبها لمؤسسة نشاطها محرم فيمنع لما فيه من الإعانة على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ،
وبناء على هذا فلا حرج في العمل في المؤسسة المسؤول عنها إذا لم يباشر العامل تركيبها لمؤسسة يقوم نشاطها على الربا أو المحرمات الأخرى.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 49593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(12/11766)
حكم فتح عيادة باسم غير مالكها والأموال المستفادة من التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة وقمت أنا وشخص بفتح عيادة بحيث أنا منى الشهادة وهو منه المال كذلك يوجد فيها أطباء يعاينون المرضى فأنا علاقتي فقط الشهادة وأخذ راتب معين اتفقنا عليه من الأول وطبعا العيادة باسمي، فهل في هذا الأمر أي محرم؟؟ أيضا هذه العيادة مسجلة في شركة التأمين وسمعت أن التأمين حرام وأنا فقط أوقع العقود مع شركة التأمين فإذا كان حراما هل آثم على ذلك؟؟ وإذا كان حراما ووقفت التعامل مع هذه الشركة فهل علي ذنب في المبالغ التي أخذتها سابقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم فتح شخص عيادة أو صيدلية ونحوها باسم آخر فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 28919.
وإذا كانت السائلة تمارس عملا في العيادة المرخصة باسمها فليكن هذا الراتب مقابل عملها في العيادة، وبهذا تتخلص من الشبهة الموجودة في بذل الرخصة مقابل أجرة.
وبالنسبة للتأمين فالتأمين التجاري محرم بجميع أنواعه فلا يجوز الاشتراك فيه ولا الإعانة عليه، ولا شك أن توقيع السائلة صاحبة الترخيص مباشرة لهذه العقد محرم.
فالواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، وإبطال عقد التأمين إن أمكن.
وإذا كانت تسأل عن المال المأخوذ من التأمين فإنه لا حق للمؤمن له إلا فيما دفع من أقساط التأمين، وما زاد عن ذلك فتتصدق به في وجوه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1429(12/11767)
حكم العمل في تركيب شبكات تقوية إشارة المحمول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهنس اتصالات والكترونيات حديث التخرج أسال عن مشروعية تركيب شبكات تقوية إشارة المحمول وصيانتها ومن المعروف أن الموجات المنبعثة منها تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، ولو قلنا أن الأمر به شبهة فهل الواجب ترك الشبهات أم أنني يمكن أن آثم لأنه بفعلي أنا وأمثالي ذلك سوف نترك العمل في هذا المجال لغير المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن لشبكات التقوية أضرار امحققة على الناس فلا يجوز العمل في تركيبها لأن الإضرار بالغير لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أبو داود وغيره، ولا أثر لما ذكرته من ترك العمل لغير المسلمين في هذا الحكم. ولكن ما نعلمه أن أهل الاختصاص مختلفون في الأضرار التي يسببها الهاتف المحمول، فمنهم من يثبت بعض الأضرار ومنهم من ينفيها، فلا يزال في الأمر غموض، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 47793، والفتوى رقم: 61141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/11768)
تحريم الدعاية للربا والإعانة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تصميم المعرف الإشهاري لشركة مثل البنك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا المراد بقولك "المعرف الإشهاري" وعلى العموم إذا كان البنك المذكور ربوياً فلا يجوز إعانته بأي صورة من صور الإعانة ولا الدعاية له، وذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فلا يجوز إعانة البنوك الربوية بأي وجه من الوجوه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12632، 37656، 66317، 97769، 106212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(12/11769)
حكم بيع مواد لأشخاص يمولون البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في مجال التعهدات للبناء ومن جملة هذا العمل هو بناء بنك والأجر على هذا العمل هو راتب يومي من لجنة البناء والمهندس المشرف مع العلم أنني أحياناً أشتري بعض المواد وأبيعها لهم أي آخذ سمسرة ربح بسيط، مع العلم أن الجميع يعلم أنّ حركة البناء والشركات في هذه الأيام هي البنوك
السؤال: ما الحكم الشرعي في عملي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يقصد أنه يقوم ببناء أو يبيع مواد لأشخاص يتعاملون مع البنوك ويمولون هذه الأنشطة عن طريق القروض الربوية، فهذا لا حرج عليه فيه، ويتحمل وزر القرض من اقترض بالربا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 77215.
وأما إن كان يقصد أنه يعمل في بناء عقار يعلم أن البنك الربوي سيزاول فيه أعماله المحرمة فهنا لا يجوز له أن يعمل فيه ولا أن يبيع لهم شيئا لهذا المبنى لما في ذلك من الإعانة على الإثم.
وراجع الفتوى رقم: 28561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/11770)
حكم القيام بخياطة ملابس الشرطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تخيط الملابس, هذه المرة سنخيط ملابس الشرطة وأنا أقدم عامل بهذه الشركة وأكثرهم خبرة, فلا أستطيع التخلف, فهل يجوز خياطة ثياب الشرطة مع العلم أن الدولة علمانية تحكم بغير ما أنزل الله وطبعا شرطتها تبع لها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز للمسلم التعامل بالبيع والشراء والإجارة حتى مع الكافر، ولكن يشترط في ذلك ألا يكون فيه إعانة لهم على المعصية، والعمل في مجال الشرطة قد يكون جائزاً وقد يكون غير جائز؛ كما سبق بيانه في فتوانا رقم: 35198، وانظر أيضاً فتوانا رقم: 79251.
وعلى فرض أن العمل غير جائز فلا نرى حرجاً في تفصيل ملابسهم إذا كانت لا تحتوي على شعارات كفرية أو صور محرمة أو كانت ملابس للنساء لا تستر عوراتهم أو فيها تشبهاً بالرجال، لأن الملابس ليست من أدوات ظلمهم فلا يدخل تفصيل الملابس في التعاون على الظلم والعدوان.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم فإن التعاون نوعان:
الأول: تعاون على البر والتقوى, من الجهاد وإقامة الحدود, واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين , فهذا مما أمر الله به ورسوله, ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة, فقد ترك فرضا على الأعيان, أو على الكفاية متوهما أنه متورع, وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع, إذ كل منهما كف وإمساك.
والثاني: تعاون على الإثم والعدوان, كالإعانة على دم معصوم, أو أخذ مال معصوم , أو ضرب من لا يستحق الضرب, ونحو ذلك , فهذا الذي حرمه الله ورسوله. اهـ.
أما إذا أردت التورع عن ذلك فلا حرج أن تتورع عنه إن لم يكن عليك ضرر، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون بعد الثلاثمائة: ظلم السلاطين والأمراء والقضاة ... والدخول على الظلمة مع الرضا بظلمهم وإعانتهم على الظلم والسعاية إليهم بباطل. ثم قال: قال سعيد بن المسيب: لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم الصالحة. .. . وجاء خياط إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال: إني أخيط ثياب السلطان أفتراني من أعوان الظلمة؟ فقال له سفيان: بل أنت من الظلمة أنفسهم , ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط. اهـ.
وقال أبو بكر المروزي لَّما سجن أحمد بن حنبل جاء السجان فقال له: يا أبا عبد الله الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ قال الإمام أحمد: نعم قال السَّجَّان: فأنا من أعوان الظلمة؟ قال الإمام أحمد فأعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك، فأما أنت فمن الظلمة أنفسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/11771)
عمولة الموظف مقابل التوسط في صفقة خارج الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمؤسسة تعمل بمجال العقار ومهنتي بها محام إبرام عقود تحصيل ديون وخلافه بجانب الشؤون القانونية والإدارية علما بأن هذه الشركة تقوم بالإيجار على الغير بمجمعات سكنية تابعه لها. وعرض لي صديق لي قطعة أرض للبيع فهل لو قمت بدور الوسيط - السمسرة - ونتج عن ذلك مبلغ معين نظير مبلغ السمسرة للتوفيق بين البائع والمشترى لإتمام الصفقة فهل هذا المبلغ حلال.
علما بأن مجال الشركة التي أعمل بها عقاري ولكني لا أعمل بالعقار بها ومع ذلك قد يوكل لى بعض المهام العقارية التي ليس لها صلة بصميم عملي وهل يجوز شرعا منع رب العمل موظفه من العمل بذات المجال لدرجة أنه لا يعمل بأي شيء إلا بعد إذنه مع العلم أنه ليس واقعا عليه أي ضرر والموضوع لا يمت له بصلة فهو لا يتعلق به ولا بعمله إطلاقا، أفتوني وبفرض أني أعمل بمكتب عقار ومهنتي هي مسوق عقاري هل يجوز إتمام صفقات خاصة بى خارج المكتب مع عملاء خاصين بى وليس بالعمل، وماذا لو عرضت هذا الشيء المبيع على صاحب المكتب الذي أعمل به ولم يعره اهتماما أو أنه لا يصلح معه فهل لو سوقته عند أحد آخر فهل عمولة السمسرة هذه تجوز، أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكمك في العمل لدى الشركة المذكورة حكم الأجير الخاص، ومن أحكام الأجير الخاص أنه لا يجوز أن يعمل أثناء الدوام في وظيفة أخرى، وأما خارج وقت الدوام فالأصل فيه الجواز بشرط ألا يضر ذلك بعمله الأصلي، كأن يكون العمل خارج وقت الدوام يؤدي إلى السهر أو التعب مما يضر بالعمل الأصلي، ففي هذه الحالة لا يجوز العمل خارج وقت الدوام.
أما حكم منع رب العمل موظفه من العمل بذات المجال فهو جائز إذا كان فيه ضرر بالعمل الأصلي، أما مع عدم الضرر فلا يجوز له ذلك.
فلا حرج عليك في أخذ عمولة أو سمسرة مقابل التوسط في إتمام الصفقة بين البائع والمشتري ما دام المبيع مباحاً، ويشترط أيضاً أن يكون ذلك خارج وقت الدوام ولا يضر بعملك الأصلي.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5172، 5391، 40139، 52244، 58694، 107337.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1429(12/11772)
النهي عن التعاون على نشر الفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الكرام أريد استشارتكم بخصوص أمر يحيرني كثيراً، أنا أعمل في مجال الإنترنت وأثناء رفعي لبعض الصور على موقع ما وهي صور والله ليست حراما لقيته يعرضها للناس الذين أرفعها لهم مع وجود (إعلانات لمواقع إباحية) ، فهل هذا يعتبر محرما علي مع أني والله مضطر لأن هذا عملي والله العظيم لا دخل لي، أنا لم أرفع أيا من هذه الإعلانات، كان شرطي في التعاقد بيني وبين الموقع عدم رفع أي إعلانات عن مواد جنسية، أنا إطلاقاً لا أستفيد من وراء هذه الإعلانات الجنسية بمليم واحد، فماذا أفعل أستمر في عملي أم لا أستمر، فأرجو أن يكون الرد مقرونا بأدلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك نصح الشخص الذي تتعامل معه بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن لم يستجب لك ولم تتمكن من إلزامه بشرط التعاقد الذي يشترط عدم رفع هذه المحرمات، فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل معه، لأن في هذا تعاوناً على نشر الفاحشة، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ويقول عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19} ..
وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.
أما كونك مضطراً لهذا العمل فنقول أولاً إن حد الضرورة الذي يبيح فعل المحرم هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها، ولا نرى أنك في حال ضرورة إذ يمكنك البحث عن مواقع أخرى لا تنشر مثل هذه الفواحش أو العمل في أي مجال آخر مباح، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن ما عند الله من الرزق لا ينبغي أن يطلب بمعصية الله تعالى..
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1256، 3908، 6501، 65677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(12/11773)
حكم العمل في صنع ملابس المحجبات والمتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في شركات تعمل في مجال ملابس المحجبات والمتبرجات معاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في العمل في الشركات التي تعمل في مجال ملابس المحجبات والمتبرجات, إذا اجتنب العامل مباشرة العمل في ملابس المتبرجات إذا كان يغلب على الظن أنهن سيستخدمنها الاستخدام المحرم كما هو الغالب في الوقت الحالي، مثل لبسها أمام الأجانب والخروج بها لأن في مباشرة العمل فيها -والحالة هذه- إعانة على الإثم، وقد حرم الله الإعانة عليه، فقال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ {المائدة:2ْ} .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده، وبيعه وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب: من لبس الملابس الشفافة، والضيقة والقصيرة، ويجمع ذلك كله: إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية.
فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق2-3} ، وبناء على هذا فلا حرج في العمل في هذه الشركة إذا التزم بالضابط المذكور.. وللأهمية راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76960، 68783، 52995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(12/11774)
حكم العمل الذي يستلزم إخراج الصلاة عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في سوق بوظيفة كاشير وأحافظ على الصلاة طوال الأسبوع إلا يوما واحد أعمل بمفردي لا أستطيع ترك ماكينة الكاشير من صلاة العصر إلى الساعة 11 مساء فكيف أؤدي الثلاث صلوات ولكم الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاةَ ركنُ الإسلام الأعظم، فلا يجوز لأحدٍ أن يفرط فيها أو يتهاون بها، وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أخرجه البخاري.
وقد قال تعالى في صفة عمار مساجده: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ {النور: 37} .
فإذا كان هذا العمل الذي تعمله يلزمُ منه إخراج صلاة العصر عن وقتها بحيثُ لا تمكنك الصلاة، ولو في جزءٍ من أجزاء الوقت فلا يجوز لك البقاء في هذا العمل، إن كنت لا تخشى ضررا في معيشتك، فإما أن تبحث عن طريقةٍ تؤدي بها الصلاة في وقتها، وإما أن تترك هذا العمل وتبحث عن غيره، أما إذا كنت تخشى ضررا في المعشية كأن لا تجد عملا آخر، فلك أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما، وصلاتي المغرب والعشاء تأخيرا دفعا للحرج والمشقة. وبه قال علماء الحنابلة كما بيناه في الفتوى رقم: 17324.
وأما إذا كان يمكنك فعل الصلاة في وقتها، ويتعذر عليك الذهاب إلى المسجد لفعل الجماعة، فلكَ رخصةٌ في ترك الجماعة، فإن الخائف على ضياع المال يُعذر في ترك الجماعة، كما نص على ذلك العلماء. وانظر الفتوى رقم: 9495.
والخلاصة: أن الواجب عليك أن تتقي الله ما استطعت، وأن تحرص على الجماعة ما وجدت إليها سبيلا، وأما إخراجُ الصلاة عن وقتها بالكلية فلا يجوزُ البتة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/11775)
العمل الإضافي للموظف لدى شركة تتعامل مع شركته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة كبيرة لديها قسم خاص للمناقصات والمشتريات وعادة يتم الطلب عن طريق القسم الذي أعمل فيه أنا.
لذا أنا على علم ودراية بالأعمال التي نطلبها وأن قسم المشتريات يتعامل مع مجموعة مقاولين أثبتوا وجودهم في السوق من خلال السمعة والجودة ويتم اختيارهم حسب الأرخص سعراً.
فبحكم عملي ومعرفتي في الجودة التي نطلبها ونحتاجها في الشركة، قمت شخصياً بالتعاون مع أحد زملائي الذي يملك مؤسسة للمقاولات لكي ينافس في بعض المناقصات لأن لديه جميع مقومات المنافسة مثل السرعة في التنفيذ وجودة العمل.
وبعدها قمت أنا شخصيا بعرضها على اللجنة لكي تكون هذه المؤسسة من ضمن قائمة المؤسسات التي سوف تطرح عليهم المناقصة لأنها استوفت جميع الشروط ومن الممكن أن تكون الأرخص سعراً.
فبحمد الله نجحنا في الحصول على أول مناقصة نظامياً لأننا استوفينا الشروط وكنا الأرخص في السعر مع العلم أننا لا نعلم أسعار الآخرين.
لذلك قدم لي زميلي مبلغا من المال مقابل هذا النجاح ولكنني رفضت لأنني لم اتفق معه مبدئياً على أي مبلغ ولهذا اتفقنا على نسبة ثابتة مقابل هذا التعاون في جميع المناقصات التي سوف نحصل عليها لأنني سوف أعرض قدرات المؤسسة على اللجنة في كل مرة تطلب فيها الشركة تنفيذ أعمال جديدة لكي تكون دائما من ضمن القائمة التنافسية وأن أتعاون معه على ضبط الجودة وتقديم النصح ووضع خطة العمل التي تتطلبها الشركة في جميع الأعمال لأنني أعرف المتطلبات الضرورية للأعمال.
فهل يجوز التعامل بالنسبة؟ وهل هذا يعتبر من الرشوة لأنني لو لم أستفد منه لن أتعاون معه؟
وماذا لو كانت هذه المؤسسة لوالدي أو أحد إخوتي لأنني حتما سوف أتعاون معه والفائدة سوف تعود علينا جميعا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن تقوم بالتعاون مع زميلك المالك لمؤسسة المقاولات ليتقدم إلى المناقصات في الشركة التي تعمل بها إذا تم ذلك بالضوابط التالية:
1- أن تكون معاونتك لزميلك خارج أوقات الدوام الرسمي لأن أوقات الدوام الرسمي خاصة بالشركة التي تعمل بها.
2- أن تكون الشركة التي تعمل فيها تسمح بذلك ولو عرفا ولم يخل ذلك بعملك فيها.
3- أن لا يكون هناك غرر أو تدليس منك على الشركة التي تعمل بها لتختار عطاء زميلك الذي اتفقت معه.
4 – ألا تخبر زميلك بأسعار غيره من المتقدمين ولا يكون في معاونتك له إفشاء لأسرار الشركة التي تعمل بها، بل يترك الأمر للمنافسة الحرة المبنية على الجودة في العمل والأقل في الثمن كما هو الشأن في المناقصات.
وإذا توافرات هذه الضوابط جاز لك أن تعاون زميلك في إعداد المناقصة، ولا حرج في أن تأخذ أجراً على ذلك.
أما إذا كانت الشركة لا تسمح لك بذلك أو كان في ذلك إخلال بعملك فيها مثل التقصير في أداء عملك أو استغلال وظيفتك في الحصول على المناقصة لعلمك بما يدور في الشركة وكيفية الاتفاق مع المقاولين أو نحو ذلك من أسرار الشركة التي تحظر على الموظفين إفشاءها فلا يجوز لك التعاون مع زميلك للدخول في المناقصة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 54613، 94883، 98211، 113578.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1429(12/11776)
جواز العمل إذا لم يكن فيه إعانة على المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبا فى أحد مكاتب حجز تذاكر طيران بالخليج ويقوم المكتب بإرسال فواتير وهمية بمبالغ كبيرة جداً جداً إلى المصالح الحكومية لتحصيل الفلوس، مع العلم بأن هذا مخالف للقوانين، فهل علي وزر أم لا، وهل المال الذي أتقاضاه من المكتب فيه شبهة حرام أم لا، مع العلم بأنني لا أتدخل أبداً فى أي شيء يخص هذه الفواتير؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به المكتب الذي تعمل به من إرسال فواتير وهمية من الكذب المحرم ومن أكل أموال الناس بالباطل، والواجب عليك أن تنصح أصحاب هذا المكتب وتبين لهم الحكم الشرعي، كما يجب عليك أن تبين حقيقة الأمر للمسؤولين في تلك المصالح الحكومية.
أما حكم المال الذي تتقاضاه من عملك إذا لم يكن فيه إعانة على شيء من المحرمات فهو الجواز بناء على جواز التعامل مع صاحب المال المختلط، وإن كان الأولى أن تبحث عن عمل يخلو من هذه المخالفات، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6880، 7707، 23264، 107223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(12/11777)
العمل في شركة تصنع المشروبات بما فيها الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمهندس في الإعلام الآلي بإحدى الشركات مؤخرا وجدت عملا في شركة أخرى براتب شهري أكبر بثلاث مرات، مشكلتي هي أن الشركة الثانية متخصصة في صناعة المشروبات بما فيها المشروبات الكحولية، سؤالي هو: أحرام أم حلال عملي في الشركة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العمل في الشركة الثانية له علاقة بصناعة المشروبات الكحولية فلا يحل لك العمل لديها؛ لما في ذلك من الإعانة على صناعة الخمور.
وقد حرم الله تعالى شرب الخمر والإعانة على ذلك، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من الخمر عشرة، تسعة معينون عليها وواحد فقط هو الذي يشربها.
فليحذر الأخ السائل من عقوبة الله تعالى، وليعلم أن ما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته، وأن القليل الحلال خير من الكثير الحرام.
ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز للسائل إذا كان في مدة العقد مع شركته الأولى أن يترك العمل لديها حتى تنتهي المدة أو تأذن له الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11778)
تقديم المسلم على الكافر في التوظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله أنا أعمل في منصب إداري ووظيفتي الرئيسية هي البحث واختيار وتعيين الموظفين الجدد كلما دعت حاجة الشركة لذلك ولكني في بعض المواقف أقع في حيرة شديدة عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين توظيف مسلم أو غير مسلم ولا سيما عندما يكون غير المسلم متفوقا نسبيا على المسلم في المهارات فأرجوكم أن تفيدوني أفادكم الله وأنار قلوبكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إنه من حيث الأصل لا حرج في توظيف الكافر، ولكن إن دار الأمر بين المسلم والكافر فالأولى توظيف المسلم لاعتبارات ذكرناها في الفتوى رقم: 3681، والفتوى رقم: 39458.
وأما التفاوت في المؤهلات، فإن كان مثل هذا التفاوت لا يؤثر في العمل فينبغي تقديم المسلم، فلا يلجأ إلى توظيف الكافر إلا في حدود ضيقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11779)
المحامي إذا دفع رشاوى لإنهاء عمله بسرعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاميا فى شركة وقد أدفع نقوداً للموظفين فى المصالح الحكومية والمحاكم لتسهيل عملي وإنهائه بسرعة وأنفذ تعليمات رؤسائي فى العمل في إعطاء جزاءات للموظفين بالرغم من أن خطأ الموظف قد لا يستحق هذا الجزاء فيما يخص هذا العمل وفي التحقيقات التى أجريها مع موظفي الشركة فما حكم الأموال التي أدفعها وقد أضطر إلى قول الكذب أمام أحد الموظفين، فما حكم الدين في عملي، علما بأنني أعمل بوظيفة أخرى بجانب هذه الوظيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المحامي محفوف بالمخاطر، ومن هذه المخاطر المخاصمة في الباطل والجدال عن المبطلين، ومنها أيضاً التوصل إلى أخذ أموال الناس بدون حق شرعي أو منعهم حقوقهم ... إلى غير ذلك مما يعتري هذه المهنة إن لم يتق الله تعالى فيها المحامي ويقف عند حدوده.
وبخصوص ما ذكر في السؤال فإن إعطاء الرشوة للموظفين حتى يسرعواً في إنجاز المعاملة على خلاف النظام المتبع لا يجوز وهي رشوة محرمة يأثم فيها الراشي والمرتشي، وكذلك فرض غرامات وعقوبات مالية وغيرها على الموظفين الذين لا يستحقون ذلك شرعاً لا يجوز، وهو من الظلم المحرم، وفاعل ذلك مباشرة أو معاونه آثم..
وعليه فإذا كان السائل يرتكب هذه الأعمال فلا يحل له العمل بهذه الشركة ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وترك العمل والقناعة بالرزق الحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11780)
حكم العمل في إصدار أوامر شراء الأسهم الربوية وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة للأسهم أقوم بعمليات بيع وشراء أسهم للعملاء عن طريق الهاتف فقط يعني يتصل العميل يطلب مني وضع أمر شراء أو أمر بيع وأدخل الأمر إلى السوق إما ينفذ أو لا ينفذ سواء أسهم شركات ربوية أو إسلامية على كل الأحوال ومؤهلاتي العلمية بسيطة كل ما أبحث عن عمل آخر لا أجد سوى يريدون اللغة الإنجليزية وأنا لغتي الإنجليزية ضعيفة.. السؤال: هل مجال عملي حرام أم حلال، وإذا حرام هل يمكنني الاستمرار فيه لحين وجود عمل أفضل أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيعين أن تقتصري على تنفيذ الأوامر المتعلقة بالأسهم المباحة دون تلك المتعلقة بالأسهم الربوية ونحوها من الأسهم المحرمة فهذا العمل غير جائز؛ لأن فيه أعانة على الحرام، قال عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
فيجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل، وتتركي هذا العمل وتبحثي عن عمل في مجال مباح، ولا يجوز لك الاستمرار بهذا العمل إلا إذا بلغت حد الضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها، نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1214، 1241، 2420، 3099، 6501، 7528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11781)
استيراد مغذيات النبات التي يدخل في تركيبها دم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[تعمل شركتي في استيراد مركبات عبارة عن مغذيات للنباتات وفي الآونة الأخيرة اكتشفت أن من ضمن مكونات هذه المركبات وداخل في تركيبها وكمكون رئيسي دماء خنزير فهل يجوز استيراد هذه المغذيات علما بأن هذه المغذيات ترش على الزراعات التي تؤكل مثل الخضروات والفواكه.
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال ينبني على معرفة طريقة إضافة هذه الدماء النجسة إلى تلك المركبات فهل تضاف بعد أن تعالج كيميائيا بحيث تتحول من مادتها الأولى إلى مادة ثانية، وهل تؤثر الاستحالة هذه في نجس العين كالخنزير أم لا، وإذا أضيفت قبل المعالجة على صورتها الأولى فهل الكمية المضافة من النجاسة قليلة لا تؤثر في المركبات الكثيرة أم لا.
وهذه مسائل يطول بحثها، وتفاصيلها ويختلف العلماء فيها، ولما ذكر شيخ الإسلام كلام الفقهاء في ملاقاة النجاسة للطاهرات. قال ناقلا عن الإمام أحمد: إن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فإذا ظهر طعم الدم أو الميتة أو لحم الخنزير كان المستعمل لذلك مستعملا لهذه الخبائث ثم قال: ففي الجملة فهذا القول هو الصواب ذلك أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلا. اهـ.
فالظاهر والله أعلم جواز استعمال هذه المركبات إذا لم يوجد للدم أثر فيها لأنه حينئذ كالمعدوم، والمعدوم لا حكم له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11782)
حكم العمل في إعداد ملفات تخص القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عند وكيل معتمد للسيارات وهذا الوكيل له اتفاقية مع بنك ربوي لبيع السيارات بالقروض التي يتم تمويلها من طرف هذا البنك بالفائدة وعملي يتلخص في تلقي ملفات الناس من طرف البائع لإعادة فحصها ومن ثم إرسالها للبنك وأبقى على اتصال بالبنك حتى يتم الموافقة أو عدم الموافقة على القرض ومن ثم أعلم صاحب الملف برد البنك وهنا ينتهي عملي. حيث ليس لي علاقة لا بالبيع وإقناع الناس بشراء السيارة ولا بإجراءات تسليم السيارة لصاحبها، فهل لي علاقة بالربا وهل أعتبر أنا والعامل بالربا سواء أرجو منكم إفادتي بالجواب لأن هذه القصة تؤرقني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تقوم به من إعداد الملفات للناس وإرسالها للبنك والتواصل معه حتى تتم موافقته على القرض وإبلاغ العميل بذلك كل ذلك من الإعانة على الإثم، وقد حرم الله التعاون على الإثم فقال سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وعن جابر قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: هم سواء. يدل على عظم ذنب من له علاقة بالربا، كما يدل على أن المعين على الربا كفاعله.
وبناء على هذا، فإنه يجب عليك ترك هذا العمل، وعليك أن تعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2} .
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9832، 59282، 63059.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11783)
العمل في شركة لديها قروض ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة لديها قروض ربوية وأتاني عرض من جهة أخرى جميع تعاملاتها كما هو مشهود لها تعاملات طيبة وخالية من الربا؟
فهل من المستحسن تركي لشركتي ذات القروض الربوية والذهاب للأخرى النقية؟ آمل منكم الإجابة حيث إني ابتليت بالهم منذ دخولي في هذه الشركة الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لك علاقة بتلك القروض الربوية من كتابة أو شهادة ونحوهما فلا يجوز لك البقاء في العمل في تلك الشركة التي لديها قروض ربوية إلا في حالة الضرورة الملجئة، وهي التي تؤدي إلى هلاك أو مشقة بالغة، كما في الفتوى رقم: 6501. وأما إذا كان عملك خاليا من أي علاقة بتلك القروض فلا حرج عليك في البقاء في العمل فيها، لكن لا شك أن العمل لدى الجهة الأخرى التي تلقيت عرضا منها، والتي يشهد لها بأن تعاملاتها طيبة، وأنها خالية من الربا أولى وأفضل وأسلم.
وللمزيد راجع الفتويين: 51469، 65327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11784)
حكم الانضمام لشركة كوست نت للتجارة الإلكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود من فضيلتكم إفادتي بحكم الانضمام لشركة كوست نت العالمية للتجارة الالكترونية يقول أحد مشتركيها إنها لا تتبع النظام الهرمي في عملية التسويق، تشترط لمن أراد الانضمام لها أن يشتري منتجا من منتجاتها بعد ذلك يحق له الانضمام لتسويق منتجاتها ويتطلب منه أن يدخل رقم اشتراك للشخص الذي دعاه لهذه الشركة ويحصل المشترك على مبلغ مالي نظير دعوته لأنه يتوجب عليه دعوة اثنين للانضمام للشركة يمينا ويسارا ويحصل على عمولة 50 % ويضاف لرصيده عند تسوق الأشخاص أو انضمام أشخاص جدد للشركة عن طريقه، هي توجد بماليزيا منتجاتها في المجوهرات والساعات والسياحة والاتصالات.
وقد دعيت لهذه الشركة بإلحاح لكن وجدت هناك من يقول إنها حرام رغم أن أحد المشتركين يقول إنه لا يوجد عالما سعوديا حرم التعامل مع هذه الشركة. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تقوم به هذه المؤسسة من اشتراط شراء منتج من منتجاتها للانضمام لتسويق منتجاتها لا يجوز, ولا يجوز للأشخاص شراء هذه المنتجات للتوصل إلى ذلك الغرض لأن طريقة التسويق فيها تعتمد ما يسمى بالتسويق الهرمي, وقد بينا حرمته لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة كما في الفتوى رقم: 35492 , وبيان ذلك أن المشتري يدفع مالا ليحصل على عائد مقابل ما يقوم به من إقناع لآخرين, فقد يحصل على مساو لما دفع أو أكثر وقد لا يحصل على شيء, وهذا عين الميسر المحرم شرعا.
وبناء على لا يجوز لك الانضمام إلى هذه الشركة, وما قال أحد مشتركيها من أنها لا تتبع النظام الهرمي في عملية التسويق غير صحيح.
وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 103784، والفتوى رقم: 60978.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11785)
حكم تقديم المتضرر شكوى باسم غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عندما يشتكي إنسان ويكتب الشكوى باسم شخص آخر حرام مع صدق هذه الشكوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة الشكوى التي ليس فيها كذب ولا غش ولا ظلم للغير باسم شخص آخر غير المتضرر أو المشتكي لا نرى مانعا منه إذا لم يترتب على ذلك ضرر بالمكتوبة باسمه، وكان ذلك لمقصد مشروع كتوكيل الشخص الذي كتبت باسمه للكاتب، أو كان ذلك بسب ظلم أو ضرر قد يلحق المشتكي إذا كتبت باسمه، أما إذا كان يترتب عليه ما يخالف الشرع من ظلم للآخر أو حصول على ما ليس له أو لفقد المسوغ أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63095، 111007، 48131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(12/11786)
حكم العمل في موقع ينشر ما يضاد حكم الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مجال النشر الإلكتروني في مجلة تحمل فكرا بعيدا عن روح الإسلام وربما يخرج كاتب ليقول رأيا في اللحية أو النقاب أو غيرهما مما يخالف دين الإسلام ويستخدمون بعض الذي يصدر في بعض الجرائد المصرية من الهجوم على الشيوخ بدون تأكد ويتهكمون عليهم مثلما حدث في فتوى الشيخ محمد المنجد والشيخ اللحيدان وبالطبع ينشرون آراء القراء التي تسخر من هؤلاء الشيوخ المبجلين ... السؤال هل بهذا يكون عملي معهم حراما والأموال التي أتقاضها حرام علما بأني لا أوافقهم هذه الآراء ولكني أشارك معهم في الإعداد بعيدا عن التحرير أي لا أكتب معهم ولكني أنشر آراء القراء.... أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في المجلة التي تناقض الإسلام وتخالف أحكامه لا يخفى أنه عمل محرم، سواء كان العامل محررا أو ناشرا أو نحو ذلك؛ لأن هؤلاء منهم المباشر لكتابة الإثم، ومنهم المعين له بالنشر والإعداد ونحوه.
وقد نهى الله تعالى عن الإثم والتعاون عليه فقال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} وأي إثم أعظم من نشر ما يخالف عقيدة وشريعة الإسلام أو يسخر من آدابها وعلمائها.
فعلى السائل أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك العمل في هذا المجال، وليعلم أن نشر الآراء التي تناقض وتصادم الإسلام بدون اتباعها بما يبطلها إثم عظيم ووزر كبير، وفي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رجلا يشرشر شدقه ومنخره وعينه إلى قفاه فسأل عنه فقيل له إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فهذا في حق الكاذب تذهب كذبته يمينا وشمالا، فكيف بمن يكتب أو ينشر ما يضاد حكم الله وينشر ذلك في العالم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(12/11787)
حكم العمل بالبورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الكرام، عرض علي في هذه الأيام عمل جيد بالبورصة المصرية، فهل هو حلال أم حرام، أنا في منتهى الحيرة فأفيدونا يسر الله لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل بالبورصة جائز إذا أمكن اجتناب المخالفات الشرعية، فإذا كان العمل المعروض عليك منضبطاً بالضوابط الشرعية فلا حرج فيه، ولكن يجدر التنبيه على كثرة المخالفات الشرعية المنتشرة بالبورصة، ومنها التعامل في الأسهم التي لا يجوز التعامل بها كأسهم البنوك الربوية أو شركات الخمور أو التبغ، وكذلك أسهم الشركات التي تتعامل في المباحات ولكنها تتعامل مع البنوك بالفوائد الربوية، ومنها التعامل بنظام الهامش، ومنها ما يسمى ببيع المؤشر، ومنها العقود الآجلة فيما يشترط فيه بيع التقابض الفوري، ومنها التعامل بالسندات ... وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1241، 7668، 3099، 46649، 71284، 111277، 112448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(12/11788)
حكم العمل في صيانة آلات التبريد والتكييف للفنادق التي تقدم الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدم ابن أختي لخطبة ابنتي وهو مهندس مكانيك يعمل في أحد الفنادق التي تقدم الخمور ولكن ليس له أي دخل فيما يقدم الفندق من طعام أو شراب سواء بيعا أو شراء أو حتى النظر إليها فهو يعمل في قسم الصيانة وعمله فقط يقتصر على صيانة آلات التبريد والتكييف، أما من ناحية صفاته الشخصية فهو والحمد لله ممتاز من جميع النواحي الخلقية والدينية ولا يوجد أي اعتراض سوى عمله, علما أن ابنتي ملتزمة جدا وقد أصرت على الاستفسار عن الحكم الشرعي فما حكم الارتباط به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لابن أختك هذا العمل في هذا الفندق الذي تقدم فيه الخمور , حتى ولو كان عمله بعيدا عن مباشرة الخمور , وذلك لما يلي:
1- أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان, وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ووجه التعاون هو ما ذكرت من كونه يعمل في صيانة أجهزة التبريد والتكييف, ولا شك أن أجهزة التبريد تستخدم فيما تستخدم في تبريد الخمور, وأجهزة التكييف تستخدم في تبريد الأجواء وتهيئتها لأهل الفجور وهم في فجورهم.
2- أن ما يأخذه من أموال وراتب من هذا الفندق به جزء غير قليل من إيرادات الخمور والمنكرات.
3- أنه لن يسلم من رؤية المنكرات ومشاهدة الكاسيات العاريات اللاتي يرتدن هذه الأماكن.
4- أن العمل في مثل هذه الأماكن يؤدي إلى إلف المعصية , فيضعف في القلب قبحها والنفور منها وهذا ذريعة إلى ارتكابها ومواقعتها.
5- أن في هذا العمل إقرارا للمنكر وتركا لإنكاره, وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وعلى هذا فإنه لا ينبغي لك أن تزوج ابنتك من هذا الرجل إلا إذا ترك العمل في هذا المكان.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70634 , 94806 , 56657.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(12/11789)
حكم العمل في الإخراج التلفزيوني
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل الإخراج التلفزيوني حرام أم حلال مع العلم أني أغض بصري وأعمل من أجل أولادي وزوجتي وإخواني وأمي لأن أبي متوفى ومن أجل شراء شقة لي ومع العلم أني لا أعرف أن أعمل غير هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن استخدام فن الإخراج هذا فيما يرضي الله تعالى وينفع المسلمين، جاز العمل فيه ما دام خاليا من المحاذير الشرعية، وإلا فالأعمال التلفزيونية لا تخلو في الغالب من التبرج والسفور والاختلاط واستعمال آلات اللهو والمعازف، ناهيك عما في كثير منها من غزو فكري وتغريب للثوابت والمفاهيم، وتدمير الأخلاق ونشر الفسوق والفجور وغير ذلك من المحرمات التي لا يجوز الإعانة عليها بإخراج أو إنتاج أو تمويل أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .
وقد سبق التعرض لذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22506، 11401، 18337.
وأما قول السائل الكريم بأنه لا يعرف أن يعمل غير هذا العمل فليس ذلك بعذر أن يبقى في عمل محرم، فعليه أن يسعى للكسب الحلال، فإن الله تعالى قد يسر لعباده سبل الرزق الطيب، قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك: 15} .
وقال سبحانه: لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى {طه: 132} .
فمن اتقى الله رزقه وكفاه، ويسر له ووقاه، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {التحريم:1،،3،2} .
وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {التحريم: 4} .
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فثق بالله تعالى وأحسن التوكل عليه، ودع عنك ما يضرك، فإن الله لا يبارك في حرام، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/11790)
مقهى الإنترنت إذا حجب صاحبه ما فيه من شر وأنكر المنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مقهى إنترنت يضم (انترنت وألعاب كمبيوتر وتوصيل الانترنت للمنازل وبيع وصيانة) فهل يجوز التربح منه مع العلم أن ألعاب الكمبيوتر للفئات العمرية المختلفة علما بأن الزبون يقوم بحجز وقت معين أو مفتوح وممكن أن يأتي وقت الصلاة فأصلي في المحل ولا أستطيع إغلاق المحل للصلاة إلا في حالة عدم وجود زبائن وقد أذهب إلى الصلاة وأترك من ينوبني ويتركون هم الصلاة فقد يريد الزبون استكمال وقته مع العلم بأني لا أضع أفلاما على الكمبيوتر ولا أغاني لكن يستطيع الزبون أن يشغل الأغاني من الانترنت كذلك أراقبه لعدم فتح مواقع إباحية لكن لا أستطيع أن أمنعه من سماع الأغاني أو المقاطع الفديو أو الكاميرات إلا الإباحية منها أو أعرف في أي المواضيع يتحدث على الشات واضع حماية على المواقع الإباحية مع العلم أن الزبائن يستخدمون الانترنت في أشياء مختلفة فقد يقوم احدهم بعمل أبحاث وقد يقوم آخر بعمل حديث على الشات سواء مع بنات أو شباب ويمكن أن يستخدم الكاميرا وقد يتحدث في أشياء مختلفة كما يحمّل آخر الأغاني ويكلم آخر المغتربين من أهله وكما تعلمون أن الانترنت له استخداماته الخيرة والسيئة لكن أستطيع أن أمنع المواقع الإباحية فقط مع العلم بأن مواقع الأغاني ومواقع كثيرة تضع صورا شبه عارية.... وأقوم بتوصيل الانترنت للمنازل عن طريق شبكة سلكية مع العلم بأني أفقد السيطرة على استخدام العميل للانترنت فقد يستخدمه في الحلال أو في الحرام فقد يتواصل مع أهله في الخارج وقد يدخل على المواقع الإباحية ويحمل أفلاما إباحية أو قد يعاشر امرأة على الكاميرا أو قد يعمل ابحاثا علمية وكثير منهم من يحمل الأفلام العادية والأغاني والبرامج ومنهم من يهتم بالرياضة مع العلم بأنني قد توصلت إلا أني استطعت منع المواقع الإباحية عن المشتركين بعد ذلك فشل الأمر وأحاول منعها مرة أخرى وكذلك بما أن العميل في بيته قد يوجد رقابة من أهله أو قد لا يستطيع أن يستخدمه في الخطأ لحرجه من أهله وخوفه من أهله وخوفه من أن يفضح أمره أو يكون سببا في فساد إخوته أو أبنائه إذا توصلوا لخيط على الكمبيوتر سلكوا منه نفس الطريق وكذلك أبيع اكسسوارات كمبيوتر منها إم بى3 وإم بى4 وسي دي اوديو وسماعات مع أني أعلم أن أغلب استخدامها سيكون في الأغاني وإذا بعت أجهزة كمبيوتر لا أضع عليها إلا ألعابا وبرامج وإسلاميات ومنوعات وفكاهة وكرتون ويوجد أشياء بها موسيقى وقد احترت في أمر الموسيقى مع العلم بأنني لو تركته لغيري قد لا يحاول أن يتحرى الحلال وأرى نفسي أنني أقدم خدمة أكثر ضمانا للزبائن وللمراهقين والأطفال خصوصا حيث إنه لو ذهب أي طفل لسيبر آخر لا يوجد به رقابة قد يفتح من بجواره مواقع إباحية ويقع عين الطفل عليها وأحاول التطوير بمشاركة ملفات إسلامية على الشبكة وتعليم الآخرين كيفية الاستخدام الأمثل للشبكة وإذا زودت عن هذا أو استخدمته في أعمال إسلامية فقد أواجه مشاكل أمنية ... أشكركم والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن للإنترنت فوائد كثيرة ومضار كثيرة، وأن استخدامها في جوانبها المفيدة مباح، وأن استخدامها في جوانبها الضارة محرم، ولا شك أن فتح مقاهيها فيه منافع ومضار كذلك, فإذا كان صاحب المقهى يقوم بما يستطيع من حجب ما فيها من شر وإنكار ما علم من المنكرات التي يبحث عنها بعض روادها ليشاهدها أو يسمعها فلا حرج عليه في فتحها والتكسب بها، وإلا فلا يجوز له ذلك لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة 2} .
وعليه أن يعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ... {الطلاق:2- 3} .
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6075، 16843، 24271، 42450، 68424.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/11791)
التنقيب عن الماء باستخدام أعراش الزيتون والمسامير
[السُّؤَالُ]
ـ[الحكم الشرعي عن المنقبين عن الماء الذين يستعملون بعض الطرق كأعراش الزيتون أو المسامير وغير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التنقيب بهذه الوسائل مبنيا على علم تجريبي فلا حرج فيه، وأما إن كان من شغل المشعوذ فإنه محرم شرعا، ونحن لا يمكننا تصنيفه لعدم العلم بحال المنقب وحال هذه الوسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/11792)
حكم استخدام الموظف للكهرباء في العمل في أمور خاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة خاصة وهذه الشركة انتدبتني لإحدى الوزارات بالدولة لوجود مشروع لها بهذه الوزارة، وأنا أحتاج في بعض الأحيان إلى شرب بعض المشروبات الساخنة، فهل يجوز لي إحضار سخان كهربائي واستعمال الكهرباء الموجودة بالوزارة لهذا الغرض، لأنني كلما أهم بعمل ذلك أتذكر سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما أطفأ السراج بعد أن انتهى من بحث أمور المسلمين وبدأ يتكلم مع جليسه في أموره الخاصة، فلما سئُل عن ذلك قال إن زيت السراج من بيت مال المسلمين وقد أضاءه ليبحث في أحوال عامّة المسلمين ويسأل عن أمرهم ليعرف ما هم وأمراؤهم عليه، وأطفأه لأنّه الآن يبحث في أموره الخاصّة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء على حرصك وورعك، أما حكم استعمال الكهرباء الموجودة بالوزارة فإذا كانت الجهة المسؤولة بالوزارة تأذن في استغلال الكهرباء في حاجة الموظف الخاصة به إذناً صريحاً أو كان العرف يجري بذلك فلا مانع من أن تستخدم الكهرباء حسب المسموح به عادة، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5763، 71181، 104264، 109606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(12/11793)
حكم الركوب في سيارة الشركة التي تعمل بها الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي لديها في الشركة سائق خاص وأحيانا لما أريد الذهاب إلى الحي الذي يقطن فيه زملائي والذي يوافق مكان عملها أذهب معهم، مع العلم بأن السيارة هي سيارة الشركة وأتوقف عندما يصلون وأكمل الطريق وحدي فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام سيارة الشركة يخضع لنظام الشركة وما يتم الاتفاق عليه، وذلك لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، فإذا أذن أصحاب الشركة أو مديرها المخول بالإذن في استخدامك للسيارة فلا حرج في ذلك، والأصل أنه لا يجوز استخدام ممتلكات الشركة في الأغراض الشخصية بغير إذن، ويستثنى من ذلك ما لا يتغير ولا يتضرر باستخدامه، وكذلك ما جرت العادة بالمسامحة في مثله، والظاهر أن ركوب الشخص للسيارة مع السائق في مثل حالة السائل من هذا القبيل الذي يسامح فيه عادة.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4140، 41897، 74574، 103655 ,
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/11794)
حكم المواقع التي تدفع لمن دخل على روابطها
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أستطيع كتابة السؤال فى قسم الفتوي، كلما فعلت ذلك يظهر رسالة تقول "الرجاء كتابة الأرقام التي بالصور بصورة صحيحة" رغم أنني كتبها صحيحة أو، على العموم سؤالي كالتالي: ظهر العديد من المواقع الربحية التي تعطي أموالاً لأعضائها مقابل الضغط على الروابط، سؤالي هو: هل الأموال القادمة من تلك المواقع حلال هناك الكثير من تلك المواقع تستطيع عملا، تدفع لهم المال وتحصل على مزايا منها زيادة الأموال المدفوعة عن كل ضغطة, إنقاص المبالغ المطلوبة للتحويل، هل هي حرام، إذا كنت أريد مكسبي الآن فهل يجوز لي عمل سحب أموالي من هناك والتوقف نهائياً عن استخدام الموقع، وأرفق لكم بعضا من هذه المواقع فأرجو الإفادة؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في حكم المواقع الربحية هذه، وبينا حكم الاشتراك فيها، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 113471، والفتوى رقم: 113812.
وإذا كنت دفعت شيئاً مقابل الاشتراك في هذه الإعلانات فيجوز لك استرداده فقط، أما إذا لم تكن دفعت شيئاً فلا حق لك عند هذه المواقع، ويلزمك التوبة إلى الله والإقلاع عن التعامل معها فوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/11795)
حكم نشر كتاب يتضمن إساءة للإسلام والذات الإلهية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم اطلعوا وانظروا التحقيق في إصدار دار نشر أردنية كتابا مسيئا للإسلام بقلم أريبيان بزنس , في يوم الثلاثاء, 14 أكتوبر 2008 بدأ القضاء الأردني التحقيق في قضية نشر دار أردنية كتابا يتضمن إساءات للإسلام والذات الإلهية هذا العام لكاتبة مغربية. وأحيلت القضية للمدعي العام وفقا لصحيفة السوسنة المحلية بموجب كتاب صادر عن مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بحق دار أزمنة التي نشرت الكتاب الذي يحمل عنوان (فانيليا سمراء) للمؤلفة المغربية منى وفيق. وتضمن الكتاب عبارات مسيئة للدين الإسلامي والذات الإلهية حسب كتاب مدير المطبوعات، وقرر المدعي العام انتخاب مفتي العاصمة الشيخ محمد الخلايلة خبيرا في هذه القضية. ويعتبر فانيليا سمراء الإصدار الثاني لمنى وفيق، وجاء في 54 صفحة من القطع المتوسط، احتوت على 26 نصا نثريا قصيرا، تتضمن إساءات للإسلام وللذات الإلهية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكر من أن هذا الكتاب فيه سب للذات الإلهية فإن ذلك يكفيه من الشر لأن سب الذات الإلهية كفر بإجماع علماء الأمة كما سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 36710.
وإذا انضم إلى ذلك اشتمال هذا الكتاب على عبارات مسيئة للإسلام كان ذلك رجسا على رجس وضلالا على ضلال فلا يجوز نشر هذا الكتاب أو الترويج له، بل يجب منع نشره ومناصحة كاتبته ودعوتها إلى التوبة وأن يبين لها أن فعلها هذا ردة عن الإسلام والعياذ الله.
والواجب على من قام بنشره أيضا أن يتوب إلى الله تعالى ويقوم بجمعه من الأسواق وأن يبين للناس براءته مما وجد بهذا الكتاب من أباطيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(12/11796)
العمل في مصنع بعض إنتاجه يصنع منه ملابس محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك معمل يصنع الملابس الجاهزة للنساء والرجال والأطفال وملابس النساء تعين على السفور. صاحب هذا المعمل قام بإنشاء مصنع لصنع الأقمشة وهذه الأقمشة يستعملها في المعمل الأول كما يبيعها للمعامل الأخرى فما حكم العمل في مصنع الأقمشة؟ وجزاكم الله خيرا أرجو الاستفسار حول العمل في معمل الأقمشة وليس في معمل الملابس كموظف في الإدارة وكموظف في صيانة الحواسيب والشبكات وكعامل في صنع الأقمشة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في مصنع الأقمشة المذكور، وإن كان من ضمن إنتاج هذا المصنع أقمشة تصنع منها ملابس تتبرج بها النساء، سواء كان العامل في المصنع مباشرا لصناعة الأقمشة أو غير ذلك من الأعمال لأن هذه الأقمشة تصنع لأكثر من غرض للرجال والأطفال والنساء وليست مخصصة في صناعة الملابس الخاصة بالتبرج، وبالتالي لا وجه للمنع من العمل في المصنع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/11797)
حكم العمل في تنزيل نغمات الجوالات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو أنني أعمل في محل جوالات على الحاسوب حيث إنني أستخدم الحاسوب لبرمجة الجوالات وتنزيل النغمات وتشتمل النغمات على كافة الأناشيد والأغاني حقيقة أنا أعيش في فلسطين ووضعنا في البيت الله أعلم بحالنا من حيث الديون على أبي تصل إلى مبالغ كبيرة لا يمكن سدادها تصل إلى 20 ألف شيكل ونحن لا نملك طعامنا اليومي وأنتم تعرفون حالنا في فلسطين حيث إنني لا أجد عملا قط غير هذا العمل حتى نستطيع أن نستكمل حياتنا فنحن أفراد أسرتنا 9 وأبي لا يعمل وأخي يعمل ولكن نقوده لا تكفي لقد سألت شيخا من منطقتنا وأجاز لي العمل بعد ما شرحنا له هذه الحال ولكن إذا ما وجدت عملا آخر يجب علي ترك هذا العمل فهل يجوز لي أن أستكمل عملي هذا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حرمة الغناء والموسيقى في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 987، 9776، 5770، 23705، 31382.
وعليه فلا يجوز العمل في ما يكون سببا لاستعمال وانتشار ما حرم الله لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
هذا هو الأصل ولا يتغير الحكم إلا مع الضرورة القصوى كأن تخشى على نفسك الموت جوعا وعريا، أو أن يلحقك من المشقة ما لا تستطيع تحمله، وهذا كحال من يجوز له أكل الميتة أو الخنزير، وعندئذ لابد أن تقتصر على ما يزيل ضرورتك وحسب. وما دام هذا العمل هو الفرصة الوحيدة المتاحة لك فإن من قواعد الشرع أن الضرورات تبيح المحظورات. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16557، 70489، 68612، 22169، 39304، 8428.
وحد الضرورة المبيحة لتناول الحرام هي وصول المكلف إلى حد إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك أو وصوله إلى درجة من المشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير ولا تندفع إلا بتناول الحرام، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65015، 6501، 6689، 50297.
هذه هي الرخصة ولكن الأفضل بلا شك أن تترك هذا العمل ثقة بالله وتوكلا عليه، وتجتهد في السعي للبحث عن عمل حلال ولتتذكر قوله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق3، 4}
وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيرا منه. رواه أحمد
وقد سبق ذكر بعض النصائح لمن ضاق عليه الرزق في الفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/11798)
حكم رسم المهندس مشروعا يتضمن محلا لتقديم الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يعمل مهندسا ومطلوب منه أن يرسم مشروعا يتضمن رسم بار لتقديم الخمور، فهل يقبل أم يرفض أم يرسم المشروع كله ما عدا البار، فأفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما رسم محل تقديم الخمور فلا شك أنه غير جائز، لما فيه من المعاونة على الفساد، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وإذا لم يكن هناك ارتباط بينه وبين المشروع، كما لو كان سوقاً تجارية، فلا حرج في رسم باقي المشروع ... أما إذا كان مرتبطاً به فيحرم رسم المشروع جميعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(12/11799)
حكم العمل في تنظيف أماكن عبادة اليهود
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تنظيف ساحة الكوتيل لليهود وقد عملت 3 أيام، فهل مالي حرام أتبرع به أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علمنا أن ساحة الكوتيل مكان لليهود يؤدون فيه عباداتهم، وهو ما يطلق عليه اليوم حائط المبكى، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز العمل في تنظيفه لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7204.
وإذا ثبت أن هذا العمل محرم فإن ما يدفع مقابله من أجرة محرم أيضاً، فلا يجوز لك الانتفاع بهذا المال، بل يجب عليك التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير كإعطائه للفقراء والمساكين بنية التخلص من المال الحرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104238.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(12/11800)
الحكم على هذا المال يخضع لشروط الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركه أمريكية لبيع الموبايل ونحن أحيانا نرسل إلى التدريب وفي يوم ذهبت مع عامل في سيارته إلى التدريب وبعد أشهر اكتشفت أنا إذا ذهبنا إلى التدريب نحصل على مال وأنني طلبته لليوم الذي ذهبت مع العامل مع أنني أستخدم سيارتي للذهاب إلى أي تدريب آخر في ذلك اليوم الذي ذهبت مع العامل ركبت معه لأنه طلب مني اصطحابه إلى التدريب لم أعرف في ذلك الوقت أنني أحصل على مال لذهابي إلى التدريب يسمونه مصروفات السيارة هل هذا المال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذا المال يعود إلى شروط وبنود صرفه من الشركة التي تعمل فيها.
فإن كانت تصرفه لكل من حضر التدريب سواء حضر بسيارته أو بسيارة غيره، صَرَف هذا المال في الانتقال أو لم يصرفه فالمال حلال لك.
وإن كانت تشترط في صرفه أن يصرف فعلا في الانتقال إلى مكان التدريب إما بصرفه في وقود سيارة الشخص نفسه أو استئجار سيارة غيره فلا يحل لك، ويلزمك رده إلى الجهة إن أمكن، وإلا صرفه في وجوه البر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(12/11801)
كبف يخدم المهندس المعماري الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس معماري ولا أعرف كيف أن الهندسة المعمارية ممكن أن تخدم الإسلام وأنا أرى أن المسلمين بلغوا أوج عظمتهم وهم يسكنون بيوتا من الطين والشعر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديث عن التطاول في البنيان والترف فيه والارتفاع وأنا أعلم أن كثيرا من الأبنية العالية والفخمة فيها من الإنفاق الزائد والشعوب المسلمة محتاجة إلى رغيف الخبز والفقراء في كل مكان وكيف أن ناطحات السحاب والعمارة المتقدمة مثلا ممكن أن تخدم الإسلام والمسلمين اليوم دلوني بالله عليكم لأني أريد أن أصحح نيتي قبل المباشرة بممارسة هذه المهنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهندسة المعمارية يمكن أن تخدم الإسلام، فقد يوفق الله المهندس لتخطيط وبناء مساجد ومدارس دينية أو مساكن وقفية أو استغلال أرض صغيرة ليبني عليها أكثر ما يمكن أن ينتفع به المسلمون، ولا شك أن التطاول في البنيان قد وردت أحاديث صحيحة بأنه من أشراط الساعة، لكن ذلك لا يقتضي ذما لكثرة أو طول البنيان كما بينه الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية، فكثرة المال وسعة الدور هما من الأمور المحمودة إن لم يترتب عليها طغيان أو بطر أو تفاخر أو إضاعة للحقوق.
وبناء عليه، فاحرص على نفع الإسلام والمسلمين بما تستطيع من الخدمة في مجال تخصصك وغيره من المجالات، وأما ارتفاع شأن المسلمين في العصر الأول فسببه قوة الإيمان والقيام بأمر الله تعالى.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 32949، 18945، 40205، 103134، 54698.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(12/11802)
حكم حسم درجات من الطلاب بدعوى أن الكمال لله وحده
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير على ما تقومون به فى سبيل الله.
السؤال لصديقة صغيرة لى وهو كالتالى:
أنا طالبة في المدرسة وبعض المعلمين لا يضعون علامات كاملة في الامتحانات على أساس أن الكمال لله أنا أعرف أن هذه العبارة صحيحة لكن أليس حراما أن الطالب يتعب ويدرس وبعد ذلك تروح منه علامة؟؟؟؟
أرجو الرد وياليت الإجابة تكون على شكل إلقاء لأني أرغب في قراءتها في الإذاعة الصباحية وإفادة الجميع
وشكرا لكم مقدما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة وإن كانت صحيحة، وهو أن الكمال لله إلا أن استعمالها هنا استعمال لها في غير موضعها، فمن كان مستحقا للدرجة الكاملة فلا يجوز أن ينقص من درجاته لغير سبب وجيه ومعتبر، فلا شك أن هذا من الظلم، وربما ترتبت عليه مفاسد بأن تقل دافعية الطالب أو الطالبة نحو الجد والتحصيل.
ونحب أن ننبه إلى أنه ليس من الحكمة أن يذكر مثل هذا الأمر على الملأ، كأن يقرأ الموضوع في الطابور مثلا، فإن هذا قد يفتح أبوابا من الشر، والأولى أن تخبر الطالبة وليها ليتولى مقابلة الإدارة ويتحدث معها بخصوصه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/11803)
حكم إصدار شهادة راتب لمن يرغب في الحصول على قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة غير ربوية في مصلحة تقديم الشهادات للموظفين في إطار عملي أقدم شهادات خاصة بأجرة الموظف التي يحتاجها لتقديمها للبنك لحصول على قرض ربوي، فهل أنا آثم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إطار عملك هذا المتمثل في تقديم شهادات خاصة للموظف ليقدمها بغية الحصول على قرض ربوي هو من باب الإعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وبناء على هذا فإنه يحرم عليك مزاولة هذا العمل، ويجب عليك تركه فوراً، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ... {الطلاق:2-3} ، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 107162، والفتوى رقم: 104230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/11804)
حكم العمل بشركة تحصل على المناقصات بطرق غير شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة خاصة تعمل في تقديم المناقصات مهمتي فيها تجهيز العروض الفنية والمالية لكن غالبا ما يقوم مدير الشركة بالحصول على المناقصات بطرق غير شرعية وبأكثر من طريقة، فهل في ذلك مشكلة بالنسبة لي؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصل عملك هذا مباح إذا كانت الأعمال التي تقدم للمناقصات مباحة، لكن ما يقوم به مديرك من الحصول على المناقصات بطرق ملتوية -وفق ما ذكرت- يعد مخالفة شرعية لما يتوقع من اشتمال الطرق على الكذب والغش والرشوة، وكلها منكرات حرمها الله تعالى.
وبناء على هذا فإنه يلزمك شرعاً نهي مديرك عن هذه المنكرات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره، بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فإن انتهى عن ممارستها فذلك المطلوب، وإن لم ينته وجب عليك ترك العمل معه لأن بقاءك معه يستلزم إعانته على الإثم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وللمزيد في ذلك راجع الفتوى رقم: 28561، والفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/11805)
حكم العمل في مصنع يقرض موظفيه بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مصنع للحفاضات كموظف في مجال صيانة الحاسوب وشبكة المعلومات حيث إن كل معاملات المصنع مباحة إلا أنه يقرض عند طلب الموظفين بالزيادة المحرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في المصنع المذكور ما دمت لا تباشر عملاً محرماً، فإن حكم هذا المصنع حكم صاحب المال المختلط، وصاحب المال المختلط يجوز التعامل معه بالبيع والشراء وسائر أنواع التعاملات إلا في عين المال الحرام، ولكن يجب عليك أن تنصح أصحاب المصنع وتبين لهم حرمة أكل الربا وعظيم ضرره في الدنيا والآخرة، وإن أمكنك العمل في مكان آخر يخلو من ذلك فهو أفضل، ويمكنك مراجعة حكم معاملة صاحب المال المختلط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6880، 7707، 69330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/11806)
هل يأثم خبير الجودة إذا نقص الوزن أحيانا عفوا منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس جودة في مصنع جبنة ومسؤوليتي أن أتابع الوزن وجودة مثلثات الجبنة وكل فترة آخذ علبة جبنة لأتابع الوزن، أحيانا أجد الوزن منخفضا فأرفع الوزن ولكن أحيانا من الصعب أن آخذ جميع العلب الناقصة الوزن وأخلطها في علب عالية الوزن حتى أعدل وزنها، وبالتالي أتركها ناقصة الوزن (جرام أو اثنين) فهل أكون أنا بذلك من المطففين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه لا حرج عليك إذا كنت تبذل جهدك في ذلك وكنت تحافظ على وزن العلب غالباً وما ينقص منها يكون نادراً وينقص نقصاً يسيراً كما ذكرت، فإن هذا النقص مما يتسامح الناس في مثله لأنه لا أثر له غالباً، وقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {البقرة: 286} وروى مسلم من حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: قد فَعَلْتُ.
وإذا أمكنك أن تكتب على العلبة الوزن كذا جرام تقريباً فهو الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1429(12/11807)
حكم تنظيف غرف وحمامات الفنادق في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في دولة أجنبية وقد احتجت للعمل، فهل يجوز العمل في الفنادق في الدول الأجنبية؟
مع العلم بصعوبة الحصول على عمل لمن لا يتقن لغتهم وأنا سأعمل فقط في تنظيف الغرف والحمامات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العمل عند الكفار أنه مباح إذا تقيد بضوابط الشرع بأن لا يشتمل على أمر محرم ولا على الإعانة عليه ولا يكون في الخدمة الباطنية، وليس من شك في أن الفنادق التي تقع في بلاد الكفر يحصل في أغلبها كثير من المحظورات الشرعية والعمل بها قد يشتمل على إعانة إداراتها وروادها على الإثم وذلك محرم لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والعمل في تنظيف الغرف والحمامات إذا لم نقل بحرمته فإنه لا يخلو من شبهة لما قد يشتمل عليه من الإعانة على الإثم، وبالتالي ننصحك بالبحث عن وظيفة مباحة لا شبهة فيها، وإن لم تجد ذلك وكنت حقا محتاجا إلى هذا العمل فنرجو أن لا يكون عليك فيه من حرج إذا تقيدت بما ذكرناه من الضوابط.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7112، 29257، 70634، 113648، 2007، 6501، 76157.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/11808)
حكم اختراق مواقع وأجهزة أعداء الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب تكنولوجيا معلوماتية وخبرتي بالكومبيوتر والإنترنت كبيرة وبما فيهم الحماية والاختراق. الحمد لله وأسأل الله أن يزيدني علما..لذلك أنا أقضي ساعات طويلة على الإنترنت أقوم باختراق بريد ومواقع وحتى أجهزة..مع العلم أن اختراقاتي موجهة إلى أعداء الإسلام فقط وأكثرهم من الدنماركيين والأمريكان.. وأريد أن أعرف إذا كان الذي أفعله خطأ وما حكم ذلك؟
بارك الله فيكم وأعانكم على مساعدة الأمة الإسلامية..ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تشغل وقتك فيما ينفعك في دينك ودنياك، وعليك أن تستفيد بما تعلمته من أمور الإنترنت والكمبيوتر في ذلك. أما قيامك باختراق المواقع والاجهزة الخاصة بأعداء الإسلام كالمواقع التي تحارب الإسلام وتشوه حقائقه وتصد عن سبيل الله وتسب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، بل ذلك واجب على المستطيع كفا لشرها ودفعا لأذاها، ولكن عليك أن تحذر أن يستهويك هذا الأمر فتقع في اختراق أجهزة المسلمين من المقيمين في تلك البلاد أو أجهزة ومواقع من لا يحاربون الإسلام علما بأن الأصل أن اختراق أجهزة الكمبيوتر لا يجوز لما فيه من الاعتداء على حقوق الغير واحتمال الاطلاق على أمور خاصة بصاحب الجهاز لا يجب أن يعرفها غيره، لكن إذا تعين اختراق أجهزة ومواقع أعداء الإسلام سبيلا لدفع أذى أصحابها جاز ذلك.
نسأل الله عز وجل أن يعلمك العلم النافع وأن ينفع بك المسلمين.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 35619، 65893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1429(12/11809)
حكم الانصراف مبكرا وإنجاز مهام الوظيفة في البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بمجال الهندسة والوظيفة التي بها عبارة عن متابعة المواقع وعمل دفاتر حصر بقيمة الأعمال التي تتم بكل موقع وخط السير للعمل أسبوعيا ومكان العمل الأساسي يبعد عنى بمقدار ساعة ونصف بالسيارة فإذا أنهيت عملي مبكرا وذهبت إلى المنزل لكتابة هذه الدفاتر بدلا من هذا السفر وتضييع الوقت مع العلم أني أعمل بالمنزل كثيرا جدا بهذه الدفاتر حتى بعد انتهاء مواعيد العمل وأحيانا ما أقوم بالنزول في أيام الإجازات للمواقع فهل ما أحصل عليه من أموال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في هذا العمل هو إعمال نصوص العقد فإذا كانت تلزم الموظف بالبقاء في مكان العمل ومتابعته طيلة وقت الدوام الرسمي فيلزم البقاء لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} والأجير الخاص ومنه الموظف إنما يستأجرون على مدة سواء وجد عمل أو لم يوجد، فيلزمهم البقاء في أماكن عملهم في كل وقت الإجارة إلا بإذن من شخص مخول بالإذن. وراجعي الفتوى رقم: 7443، وراجعي في عمل المرأة كمهندسة الفتوى رقم: 5807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1429(12/11810)
ترك العمل في مؤسسة ربوية والثقة بالله تعالى
[السُّؤَالُ]
ـ[الله يوفقكم على ما تقومون به من طرح مواضيع تهم الأمة في وقتها الحاضر المليء بالفتن والشبهات،
سؤالي باختصار أنا شاب جامعي ومتزوج وأعول بإحدى الدول العربية التي لا يوجد فيها مصارف إسلامية ومشكلتي التي تنغص على عيشي هي أني أعمل مديرا لإدارة الحاسوب بأحد المصارف الربوية، وكثيراً ما يغلب على ظني أن دعائي لن يستجاب وذلك لأنني أريد ترك هذا العمل ليس بسبب الشبهة فقط، ولكن لأنه أصبح يضيق على حياتي وقد سبب لي نوعا من الكآبة واليأس، أعاذكم الله من طبيعة العمل في حد ذاته وسوء إدارة المصرف، وتلح علي ضرورة الترك بشكل مستمر، عندما أتذكر بأن الله هو الرازق وتضيق مرة أخرى عندما أنظر إلى الواقع المحيط بعدم توافر فرص للعمل، فأرجو إرشادي مع العلم بأني إن شاء الله غير مقصر بالدعاء؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على ثقتك بموقعنا ونسأل الله تعالى أن ينفعك بما فيه وأن يستعملنا وإياك في خدمة الإسلام والمسلمين، ولا شك في أنه لا تجوز الإعانة على أكل الربا بأي وجه من الوجوه، ومن ذلك مثل هذا العمل الذي تقوم به في هذه المؤسسة الربوية، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وحق لك أن تخاف عدم استجابة الدعاء، فإن أكل الحرام مانع من استجابته، وحق لك أن تجد ضيقاً في نفسك، لأن هذا من آثار المعاصي فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة وترك هذا العمل، ولا تخش الفقر فذلك من تسويل الشيطان، قال الله تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {البقرة:268} ، وإنك إذا اتقيت الله تعالى يسر لك أسباب رزقه كما وعد فثق بوعده وأحسن الظن به، قال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3} ، وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(12/11811)
حكم العمل بمنتدى توجد به صور نساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عملي بمنتدى لا يحتوى في تصميمه على صور نساء لكن به تواقيع بها صور نساء وهذه التواقيع تضعها العضوة التي تسجل بالمنتدى ولكن أنا عملي سيكون في قسم خاص بوضع دروس جرافيك بعيدة عن هذه الصور أي مجرد إضافة موضوع به الدرس فقط ولن أضع أي صور مخالفه أو نساء في الموضوع هل عملي بالمنتدى يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز وضع صور النساء في المنتديات، ولو كانت هذه المنتديات خاصة بالنساء إذ يمكن أن يدخله الرجال، ولا يجوز لهم الاطلاع على صور النساء في الإنترنت ولا غيره، فيجب عليك أن تنصح القائمين على هذا المنتدى بحذف هذه الصور، أما عملك في هذا المنتدى فهو جائز إن لم يكن فيه إعانة على المنكر أو إقرار له.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 20546، 20695، 113475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(12/11812)
حكم عمل مجلة إسلامية يمكن استخدامها بطرق محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[جائتنا أنا وأصدقائي فكرة مجلات وقصص جديدة, وقد تكون مجلات المستقبل، ولكن المشكلة أننا نعلم (ومتأكدين) أن هذا النوع من المجلات, سيستخدم مثل التلفاز أو كغيره من المجلات أو أي من الوسائل الإعلامية من قبل كثير من الناس بشكل خاطئ، فقد يستخدم عند الغرب بطرق محرمة أو مثلا حتى عند العرب بدون ضوابط إسلامية، إذا قمنا بمشروع هذه المجلة (والتي ستكون الأولى من نوعها في العالم في هيئتها الغريبة) والتي ستكون محتوياتها لا تتعارض مع الإسلام بل سنضع فيها ثقافتنا الإسلامية, فهل من يقلد هذه المجلة نحن محاسبون بما يفعله (مثال: إن كان لا يهتم بالرؤية الشرعية أو استخدمت في الغرب بشكل إباحي أو مثلا قام أحدهم باستعمالها بشكل مهاجم الإسلام فهل لنا مثل إثمه, وإن قام أحدهم مثلنا باستخدامها بضوابط إسلامية أو لنشر الثقافة الإسلامية والتربية السوية فهل نؤجر مثله) ، نحن ما يخيفنا أن يكفر أو أن يعصي الله أحد من العالمين بسبب أن أي شركة مطبوعات تقوم باستخدام فكرة مجلاتنا ستستخدمه على الأغلب في محتويات لا يعلم نواياهم فيها إلا الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الإباحة، وما ستقومون به من عمل هذا الاختراع الجديد لنشر الدين والشريعة ونصرة الدعوة لكم فيه أجر، ومن بدله فاستعمله في حرام فعليه إثمه، ولو قلنا بالمنع لأجل ما قلت لكان كل صناعة يمكن أن تستعمل في حرام ممنوعة ومحظورة كالسلاح وشبكات الإنترنت والحاسوب والراديو ومكبرات الصوت وبرامج العرض وغير ذلك مما لا يكاد يحصى، والأصل في جميع هذا الإباحة. ومن استعملها في خير فله الأجر، ومن استعملها في غير ذلك فعليه الإثم والوزر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(12/11813)
حكم مساعدة الطلاب في امتحان شهادات الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[أساعد بعض الطلاب في امتحاناتهم مقابل مبلغ مادي مع العلم أن هذه الامتحانات لبعض الشهادات في الكمبيوتر في معاهد خاصة وهى شهادات دولية ودائما ما توجد مساعدات من هذا النحو في كل المعاهد حيث إن هذه الشهادات تفرض على الموظفين لابد من أن يحصلوا عليها حتى يستمروا في أعمالهم مع العلم أن بعضهم يكون كبيرا ولا يقدر على التدريب والامتحانات، وتفرض أيضا على طلاب الثانوية كي يدخلوا الجامعة وكثير منهم لا يقدر عليها ونساعده في الحصول عليها بالمساعدات في حل الأسئلة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا أيها السائل وفقك الله تعالى طبيعة هذه المساعدات التي تقوم بها، فإن كانت هذه المساعدات من قبيل الشرح والتوضيح والتدريب فلا حرج فيها ويجوز لك أن تأخذ عليها أجراً معلوماً على أن تكون المنفعة معلومة.
أما إذا كانت هذه المساعدات من قبيل الغش والمساعدة في إجابة الاختبارات المكلفين بها فهذا محرم ولا يجوز أخذ الأجر مقابل ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وهذا يعم كل غش في أي مجال كان، فالغش في الامتحانات وغيرها خلق ذميم ومحرم، ولا يبرر الإقدام على الغش المحرم كثرته ولا انتشاره.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2937، 10150، 56651، 63584، 66275، 98349، 98482، 102819.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(12/11814)
حكم التمثيل إذا امتنع الممثل عن المشاهد المخلة
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة العلماء الأفاضل:
أولا أتقدم لكم بخالص الشكر والدعاء على ما تقدمونه من جهد مشكور للإسلام وأهله.
ثانيا أرجو أن تردوا على سؤالي بمنتهى السرعة وقبل 23/09/2008 وذلك أن سؤالي محل نزاع قائم سيفصل فيه في ذلك التاريخ.
مقدمة:
أعمل ممثلا (مسرحيات - مسلسلات-أفلام) وأعرف مسبقا رأيكم في هذا العمل ولكن والله يشهد على أني لا أقبل أن أقوم بتمثيل أي مشهد خليع أو مخل.
والسؤال هو وقع بيني وبين نقيب الممثلين خلاف في العمل قام على إثره باختلاق وافتراء كذبة علي
وهو أنه نسب إلي قيامي بكتابة منشور ضده وضد رموز أخرى في مجال الفن. وحاول شطبي من النقابة لادعائه أني كتبت هذا المنشور وبذل في ذلك الجهد والوقت الكثير والذي كان له مردود سلبي علي وعلى أسرتي وعلى عملي مما أضر بي كبير الضرر.
وبحمد الله تمكنت من إثبات براءتي من هذه الفرية وثبتت ولله الحمد. وهنا ظهر الإشكال أن الأمور انقلبت على النقيب وبدأ في الحصول على مصالحة وذلك بتقديم تعويض مادي تفاديا لاستمرار التحقيقات وانقلابها عليه والتي يمكنني من خلالها الحصول على تعويض أكبر مما عرضه وبشكل قانوني. وسؤالي هو هل هذا التعويض حرام أم حلال؟.
أرجو سرعة الرد وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل كممثل في المسلسلات والأفلام التي تنتج اليوم وبوصفها الحالي عمل غير جائز، وإن كان الممثل لا يقوم بتمثيل مشهد خليع أو مخل، كما يذكر الأخ السائل، فيكفي في حرمة هذا العمل أن يظهر مع امرأة لا تحل له وأن يمسها أو ينظر إلى عورتها ونحو ذلك مما لا بد منه للممثل، كما لا يخفى على أخينا السائل، كما أن الممثل ولو اختار أدوارا أقل فجورا فإنه معين لبقية الفريق على باطلهم، وهذا وحده محرم لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وبهذه الاعتبارات وغيرها يعد التمثيل في وضعه الحالي حراما شرعا، فإذا قام أحدهم بمحاولة شطبك من نقابة الممثلين هذه، وتضررت في عملك هذا فلا نرى لك حقا في مطالبته بشيء لأنه ليس هناك منفعة معتبرة شرعا فوتها عليك حتى يمكن مطالبته بدفع تعويض مقابل تفويت هذه المنفعة، اللهم إلا إذا كنت صرفت أموالا لدفع التهم الكاذبة الموجهة إليك من قبل ذلك الشخص فلك حينئذ مطالبته برد ما تكلفت، وتراجع الفتوى رقم: 35535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(12/11815)
حكم العمل في رمضان في فندق يرتاده الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يشتغل أثناء رمضان في فندق يعمه الأجانب مع العلم بأن لا خيار له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في فندق يقصده الأجانب ويرتكبون ما يسخط الله من الأكل في رمضان وغيره من المنكرات التي لا يتحرز عنها أهل الكفر لا يجوز إذا كان عملك فيه يقتضي الإعانة على تلك المنكرات، وعليك تركه فوراً، وثق بالله تعالى وتوكل عليه وابحث عن عمل آخر وسيرزقك الله غيره، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ولا شك أن تقديمك لهم الطعام في رمضان هو من التعاون على معصية الله وتجاوز حدوده، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 97700. وما أحيل عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(12/11816)
هل يلزم العاملة في بيتها إخبار الجهة المسؤولة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تعمل في بيتها, مثل الخياطة أو الطباخة, تسترزق منه قليلا, هل يعتبر هذا العمل من التجارة التي يجب الإعلان عنها عند المصالح المسؤولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم هذه المرأة أن تخبر عن عملها هذا أيا من هذه الجهات إلا أن تكون هناك مصلحة من وراء هذا الإخبار كأن تلزم الجهات المختصة من يصنع الطعام ويبيعه بمواصفات تضمن جودته وعدم إضراره بالناس وتشترط شروطا تعود بالمصلحة على المستهلكين فهنا يتجه القول إلى إلزام من يفعل ذلك بالإعلان حتى ينظر هل يلتزم بالشروط أم لا، وحتى تنضبط أحوال الناس.
وأما إذا كانت المسألة مسألة ضرائب تفرضها الجهات المعنية على هذا العمل فالذي يظهر أنه لا يلزم الإعلان لأن عامة الضرائب ضرائب ظالمة ويبعد أن تكون هناك ضريبة عادلة تفرض على من يعمل في بيئة ويترزق بهذا العمل على مستوى مجهوده، وعلى كل حال تراجع بشأن الضرائب الفتوى رقم: 43248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(12/11817)
حكم العمل لدى وزارة المالية بأوربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم العمل عند وزارة المالية بهولندا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في هذه الوزارة إذا لم يتضمن هذا العمل فعلا لمنكر من المنكرات أو الإعانة عليه إذ يجوز شرعا للمسلم العمل عند الكفار في كل عمل مشروع، وراجع الفتوى رقم: 70130.
ولكن مما ينبغي التنبه له أن الإقامة في بلاد الكفر قد لا تخلو من مخاطر، ويختلف حكم الإقامة هنالك باختلاف أحوال الناس، وقد سبق أن بينا تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 12829، فنرى لزاما مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(12/11818)
عمل المحاسب في شركة تخلط بين المباح والمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا أعمل في شركة خاصة هي شركة محاماة ونشاطها يعتمد على توكيل الشركات الأخرى للشركة التي أعمل بها في أمور القضاء وخاصة بالدعاوى التي تتعلق بتحصيل سندات الأمانة التي يمتنع بعض الأشخاص عن سدادها حيث تقوم شركتنا بالتفاوض مع هؤلاء الأشخاص من أجل السداد بشكل سلمي ودون قضاء أو برفع قضية في حال امتناعهم عن دفع الحقوق المترتبة عليهم والشيء الذي جعلني أرتاب أن إحدى الجهات الموكلة لشركتنا هي البنوك حيث إن الشخص الذي يأخذ قرضا من البنوك ثم يتهرب ويسافر ويرفض الدفع علما أن نسبة جيدة منهم أوضاعهم المادية جيدة، يقوم البنك بتوكيل شركتنا لمتابعة هذه القضايا والتحصيل مقابل أتعاب للشركة.
وعملي بالشركة هو محاسب أي أقوم فقط بتنظيم الحسابات وحساب الأتعاب المترتبة للشركة على العملاء ولا أتدخل بأمور التحصيل والقضاء والمفاوضات مع العملاء فهل يا ترى عملي في شركة المحاماة حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الشركة في القضاء والدعاوى واسترداد الديون عمل مباح أصلا ما لم تكن الدعاوى باطلة أو الديون المراد تحصليها ديونا ربوية فهنا يحرم مثل هذا العمل لأنه من الخصومة في الباطل، والله تعالى يقول: وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا {النساء:105} أي لا تخاصم أو تدافع عنهم.
وبالنسبة لعمل الأخ محاسبا في هذه الشركة التي تخلط في عملها بين المباح والمحرم من الأعمال يجوز بشرط أن يقتصر عمله فيها على الأمور المباحة.
وقيامه بحساب أتعاب شركته في تحصيل الديون الربوية إعانة ومشاركة في هذا العمل، وهو إن لم يقم بالتحصيل المباشر إلا أنه أعان عليه، والإعانة على العمل المحرم محرمة لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} ، ولا يخفى أن دور المحاسب في هذه الأعمال مهم جدا فوجه الإعانة على الإثم ظاهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(12/11819)
التبادل الإعلاني مع مواقع تحوي صورا لمتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو عن التبادل الإعلاني:
فنحن في مجتمع الانترنت عند إنشاء موقع جديد قد نضطر أحيانا إلى أن نقيم تبادلا إعلانيا مع المواقع، المشكلة أن المواقع الأخرى وهي في الأغلب عبارة عن منتديات قد نجد بعض الإخوة يقومون فيها بوضع صور نسائية دون أن تقوم إدارتهم بردهم سوى في تواقيعهم أو صورهم الرمزية.
المشكلة أن التبادل الإعلاني يعني أن نضيف لهم إعلانا ويضيفوا لنا إعلانا فهل نكون آثمين إذا أقمنا إعلانا مع مثل هذا المواقع علما بأنه أغلب مواقع الانترنت تكون من هذا النوع. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة في مثل هذه المسائل هي قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} فهذه الآية قاعدة عامة في الحث على التعاون في الخير وما فيه صلاح الأمة، والحذر والابتعاد عن الشر وما فيه فساد الأمة. فيحرم عليكم أن تدلوا غيركم على مواقع بها شيء من المحرمات، كالدعايات الهابطة أو الربا أو الخمور أو التبرج، وغيرها من المنكرات. فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36444.
ومن جملة هذه المنكرات الصور الرمزية والتواقيع التي تحتوي على مشاهدة للعورات وما يدعو للفتنة، وقد سبق بيان ذلك أيضا في الفتوى رقم: 20546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/11820)
حكم استخراج شهادة عمل كاذبة للحصول على الوظيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في مجال الكمبيوتر لحسابي الخاص حيث ليس لدي محل أو شركة، لأن ذلك يتطلب إمكانيات مادية معينة، ومن أجل تجديد بطاقة تعريفي أو جواز السفر (وربما تأشيرة سفر إلى بلد ما) علي تقديم شهادة عمل، وإلا فسأعتبر عاطلا عن العمل، وهذا غير صحيح ... فهل يجوز لي من أجل هذه الغاية -وفقط من أجل هذه الغاية- طلب شهادة عمل من شركة، تقول فيها إنني أعمل لديها، وستشير إلى نفس العمل الذي أقوم به بالضبط، مع العلم بأنني لن آخذ حقا لأحد ولن أوظف لاحقا هذه الشهادة لنيل وظيفة أو شيء من هذا القبيل، فالمسألة مجرد مسطرة إدارية مستحدثة في عصرنا، ولو كنا في عصر غير هذا واقتضى الحال أن أحضر شاهدين أو أكثر لأجل إثبات عملي لفعلت، ولكانت شهادتهم حقا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من المعلوم عند كل مسلم أن الكذب حرام وأنه ليس من صفات المسلم، ولا يجوز ارتكابه إلا في حالة الضرورة أو المصلحة المعتبرة التي لا يمكن الوصول إليها بأي وسيلة أخرى، وبشرط أن لا يترتب عليه ضرر بالغير.. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقاً. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذاباً. رواه مسلم.
ولذلك فإذا أمكن لهذه الشركة أو غيرها أن تجري لك اختباراً تحدد من خلاله مستواك.. وتعطيك شهادة تثبت خبرتك وعملك في المجال الخاص الذي تعمل فيه أو أمكنك حل مشكلتك بأية وسيلة أخرى تتجنب فيها الكذب، فإنه لا يجوز أن تطلب الشهادة المذكورة لما تتضمنه من الكذب والتزوير.. وإن لم تجد وسيلة لحل مشكلتك غير ما ذكرت ولم يكن فيه ضرر لأحد جاز لك ذلك، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 39152.. ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولك الخير أينما كنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/11821)
من قرأ مسألة في كتاب دون شرائه هل يعد سارقا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتصفح كتبا خارج مسجد ووجدت أمامي كتاب فتاوى في وقت كنت أبحث فيه عن فتوى لأمر ما. فبحثت في فهرس الكتاب عن سؤالي ووجدته. وقرأت الفتوى ثم اشتريت كتابا آخر وانصرفت دون أن يعرف صاحب المكان أني كنت أقرأ سؤالا أريده، فمن الدارج تصفح الكتاب قبل شرائه. فهل أنا سارق لاستراق قراءتي لحاجتي في الكتاب دون الثمن المقابل؟ وهل يجب على تعزير؟ وما يجب علي فعله؟ أكان علي شراء الكتاب لأقرأ فيه حاجتي. أسالكم الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصفح كتب العلم التي لا يملكها الإنسان بلا إذن مما اختلف أهل العلم في جوازه، فقد روى أبو داود من طريق عبد اللَّهِ بن يَعْقُوبَ بن إسحاق عَمَّنْ حدثه عن مُحَمَّدِ بن كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ حدثني عبد اللَّهِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ من نَظَرَ في كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ في النَّارِ ...
قال أبو دَاوُد: رُوِيَ هذا الْحَدِيثُ من غَيْرِ وَجْهٍ عن مُحَمَّدِ بن كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا وهو ضَعِيفٌ أَيْضًا، وضعفه ابن حجر في فتح الباري.
قال البغوي في شرح السنة: فهو في الكتاب الذي فيه أمانة أو سر بين الكاتب والمكتوب إليه لا ريبة فيه ولا ضرر بأحد من أهل الإسلام، فأما كتاب العلم فقد قيل يجوز النظر فيه بغير إذن صاحبه لأن العلم لا يحل منعه ولا يجوز كتمانه وقيل لا يجوز لظاهر الحديث ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه وإنما يأثم بكتمان العلم الذي سئل عنه فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه. انتهى.
وعلى هذا فالأولى أن لا ينظر المسلم في كتاب غيره إلا بإذنه خروجاً من الخلاف، هذا على وجه العموم، أما ما وقع منك من النظر في هذا الكتاب فلا حرج فيه إن شاء الله ولا يعد سرقة ولا يستوجب تعزيرا لأن الغالب أن أًصحاب المكتبات لا يمانعون من النظر في الكتب التي يعرضونها للبيع ولا سيما وأن النظر في هذه الكتب من الوسائل المرغبة في شرائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(12/11822)
حكم راتب من يعمل في الفندق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل في أحد الفنادق في إحدى الدول العربية وهذا الفندق هندي وكل من فيه غير مسلمين وهو وحده المسلم هناك وهو سعى لعمل آخر ولم يجد وهذا عمل لا يعرف غيره على الرغم من ذلك هو مازال يسعى للبحث عن مكان آخر مع العلم أنه بعيد كل البعد عن الخمور وكل ما يمت لها بصلة كما أن هذا الفندق ليس فيه من المفسدات فهو منضبط إلى حد ما والى أن يجد عملا غيره وهذا من المؤكد سيحتاج لوقت طويل وقد سألت فأخبرت أنه في هذه الحالة عليه أن يتصدق بجزء من راتبه فهذا المل مختلط وعليه أن يطهره بالصدقة فما قولكم. والسؤال هنا عمل زوجي يكون ليلا فهو ينزل قبل المغرب ويمكث في العمل إلى ما قبل الفجر ولا يجد مسجدا ليصلى ولا أي مكان في عمله يسمح بالصلاة لذلك هو يصلي المغرب والعشاء في حين عودته للمنزل ليشعر بالخشوع فهل يجوز له الجمع بين المغرب والعشاء في مثل هذه الظروف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور، ولا في فندق يقيم الحفلات الماجنة المشتملة على الخلاعة والرقص والمعازف والاختلاط بين الرجال والنساء ولو لمن لم يباشر شيئا من ذلك إلخ. ويجب أن يكون الفندق نظيفا في سمعته وتعاملاته، بعيدا عن المخالفات الشرعية، فإن كان كذلك جاز لزوجك العمل فيه، وإن لم يكن كذلك فلا. كما أن في عمله حينئذ من المعاونة على النشاط المحرم ولو بطريقة غير مباشرة وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
كما أن العمل فيه أيضا إقرار للمنكرات وترك لإنكارها والمكث في أماكن المعصية من غير ضرورة.
أما بالنسبة للراتب الذي يحصل عليه العامل في هذه الحالة، فلا يخلو من صورتين:
الأولى: أن يباشر العمل المحرم بنفسه أو يعين عليه، كأن يبيع خموراً أو يشتريها أو يقدمها لمن يشربها، ففي هذه الحالة يحرم عليه تملك هذا الراتب، ويجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير وسبل البر، وما أنفق منه قبل ذلك فلا حرج فيه.
الثانية: أن لا يباشر العمل المحرم أو يعين عليه، بل تكون المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة، وفي هذه الحالة يأثم لتواجده في أماكن المنكر، ولا حرج عليه في الانتفاع بالراتب الذي أخذه، لكن يجب عليه ترك هذا العمل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 9512، 29257، 37222.
وأما ما يفعله زوجك من الجمع بين الصلاتين فغير جائز لأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً كبيرة من كبائر الذنوب لقول الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4، 5} .
قال ابن عباس وغيره في معنى ساهون: أي يؤخرونها عن وقتها. ولقول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} . قال ابن مسعود وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها.
وليس العمل عذراً شرعياً في تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها، فيجب على زوجك أن يؤدي الصلاة لوقتها، فإن حضور الصلاة في المسجد مع الجماعة له فضل عظيم وفيه خير كثير، وقد رجح المحققون من أهل العلم وجوب الجماعة على من لم يكن له عذر من الرجال، فإن لم يمكنه أداء الصلاة جماعة في المسجد ولا في مكان عمله وجب عليه ترك العمل والبحث عن عمل آخر، والخشوع في الصلاة أمر مهم ينبغي للمسلم الحرص عليه، لكنه ليس بواجب بخلاف صلاة الجماعة في المسجد للرجل فهي واجبة إذا لم يكن له عذر يبيح التخلف.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6846، 1798، 43839، 70926، 10767، 95953.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/11823)
حكم الاحتيال لأجل زيادة بدل السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اعمل في الإسكندرية وعرض علي أن أسافر إلى القاهرة لأعمال إضافية مقابل بدل سفر حكومي يوازي ثلث التكاليف الفعلية للسفر وبذلك فإن الموضوع يصبح غير مجد بالنسبة إلي.
ولذلك عرض علي المسؤل أن اصرف بدل سفر لثلاثة أيام على الورق مقابل يوم سفر فعلي واحد لأغطي تكاليف سفر هذا اليوم.
فما هو الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعرض الذي عرضه عليك المسئول غير جائز لأنه احتيال وأكل للمال بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك.
فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ البقرة:188}
ومن الباطل الكذب والتزوير في الأوراق والمستندات ونحو ذلك.
ولتعلم أن قبولك السفر لهذه الأعمال الإضافية يعتبر إجارة والأصل فيها التراضي على العمل والأجرة فإما أن تقبل بالأجرة والمعروض عليك وتقوم بالعمل، وإما أن ترفض ذلك، وأما الخديعة والاحتيال فلا يحل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(12/11824)
حكم العمل أيام العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل أثناء أيام العيد مكروه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على قول لأحد من أهل العلم يقول بكراهة العمل أيام الأعياد، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أيام عيد الأضحى (أيام منى) : وأيام منى أيام أكل وشرب. رواه مسلم وفي رواية لغيره: وذكر لله عز وجل.
وليس معنى ذلك كراهة العمل فيها وإنما المقصود النهي عن صومها كما في رواية الإمام أحمد: إ ن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومها أحد. وسبق أن بينا ما ينبغي فعله وما يجتنب أيام الأعياد في الفتوى رقم: 79990.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(12/11825)
ضوابط العمل في البازارات السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في البازارات السياحية بعيدا عن الخمور والتماثيل الفرعونية ولو الإجابة حرام فمتى تكون حلالا مع العلم أن السياحة دخل مصر وما العمل مع خريجي ألسن ولغات وترجمة وغيره ومع بطالة هذا العصر أرجو إجابة فضيلتكم تكون من القران والسنة مع ذكر آراء العلماء إن وجدت وجزاكم الله خيرا وجعلكم جنودا في أرضه لنصرة الإسلام والمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالعمل في البازارات السياحية التي تبيع الهدايا ونحوها للسياح إذا خلت من المحرمات كبيع التماثيل والمجسمات لذوات الأرواح من حيوان أو إنسان والخمور وآلات العزف والموسيقى ونحو ذلك.
علما بأن السياحة في عصرنا الحاضر تشتمل على مخالفات شرعية لا تحصى، ومن هذه المخالفات شرب الخمور وظهور العورات وغير ذلك من المحرمات المؤكدة ولا شك في أن القائمين على مثل هذا والمتعاونين معهم على خطر عظيم، وراجع الفتوى رقم: 9743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(12/11826)
الاستعانة بالموظف خارج دوامه الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[عامل بمؤسسة مالية تتداول عليه ملفات عقارية قصد التسجيل واتضح أن أصحاب هذه الملفات تفتقر لعديد من المعلومات الجنائية والقانونية حيث إنهم يقومون بدفع مثلاً نسبة 8 بالمائة عوضاً عن 1 بالمائة فيما يخص معلومات التسجيل ومراجعة الملفات لذا اقترح علي هذا العامل أن أدرس هذه الملفات والاستعانة بخبرته خارج أوقات عمله حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص بدفع نسبة 1 بالمائة مع منحه نسبة مئوية من الأرباح التي سأتقاضاها، فهل يعتبر هذا العامل يقوم بعمل حلال أم حرام وهل يجوز منحه هذه النسبة من الربح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح تماماً ولكن يبدو منه أن السائل صاحب مكتب ونحوه ويقوم بدراسة الملفات العقارية ويريد أن يستعين بالموظف في المؤسسة المعنية بهذه الملفات، وإذا كان الأمر كما تصورنا فلا مانع من الاستعانة به خارج دوامه الرسمي.
ولا مانع أيضاً من الاتفاق معه على نسبة معلومة مما يحصل عليه صاحب المكتب كأجرة له في مقابل عمله على القول بجواز أن تكون الأجرة نسبة وليست مبلغاً محدداً جاء في كشاف القناع: وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(12/11827)
حكم الإعانة على ضبط مروجي المخدرات في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن ببلد أوروبي وأصلي عربي من المغرب.. وأود أن أعرف هل العمل مع الشرطة في البلد الأجنبي لأدلهم على المتورطين في عملية ترويج المخدرات بنفس البلد جائز أم لا، مع العلم بأن أغلبية المتورطين هم عرب من نفس بلدي الأصلي وهم مسلمون لكن للأسف بالكلام فقط، يعني حتى الصلاة لا يصلونها ويشربون الخمر إلى غير ذلك ... فانتم تعرفون حال الجالية العربية في أوروبا؟ ولكم ألف شكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت طبيعة هذا العمل ما ذكر من الإعانة على ضبط المجرمين ومنع الناس من شرهم، وأمن المسلم أن يؤدي به مثل هذا العمل إلى ظلم الناس أو الإعانة على ظلمهم، فنرجو أن لا حرج إن شاء الله في الالتحاق بهذا العمل.. ولا يضر كون من يمارس تلك الجرائم من المسلمين، لأن الفساد يجب منعه والحيلولة دون وقوعه سواء كان مصدره مسلماً أو غير مسلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35198.
وينبغي التنبه إلى مخاطر الإقامة في بلاد الكفر، ولا سيما في هذا الزمان.. وللمزيد بهذا الخصوص نرجو مطالعة الفتوى رقم: 28551، والفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(12/11828)
حكم الاشتراك في شركات تصفح الإعلانات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن حكم الاشتراك في الشركات الربحية، سأفصل سؤالي لذا أرجو التفصيل في الإجابة وشكراً مقدما.. ببساطة هذه الشركات توفر لك الربح مقابل تصفح الإعلانات الموجودة في موقعها على الإنترنت، التسجيل في هذه الشركات بدون مقابل فقط تسجل وتتصفح الإعلان لمدة 30 ثانية مثلاً وتأخذ 1 سنت مقابل ذلك ثم تتصفح الإعلان التالي وهكذا.. توجد طبعا شروط لهذه الشركات، فلكي تحصل على المال الذي جمعته يجب أن تصل إلى الحد الأدنى مثلا 10 دولارات كما يجب ألا تترك دخول حسابك لديها لمدة طويلة شهر مثلا، كما لا يجوز لك الاشتراك بأكثر من حساب أو استعمال برامج للضغط أوتوماتيكيا، أيضا هذه الشركات توفر لك عروضا، كمسألة إحالة الأشخاص إلى هذه الشركات، أي إقناعهم بالاشتراك عن طريق رابطك الخاص، ومقابل هذا فأنت تحصل على نسبة معينة عن كل إعلان يتصفحونه 50% مثلاً، كل ما سبق بدون مقابل، التسجيل مجانا.
الآن ننتقل إلى العروض التي بمقابل مادي.. أولا يمكنك شراء ريفرال من الشركة، أي أن الشركة تأخذ حزمة عشوائية من الأعضاء الذين اشتركوا معها مباشرة دون وسيط، وتعطيك نسبة عنهم كأنك أنت من أحلتهم للموقع، ويكون هذا مقابل 7 دولارات مثلاً لـ 10 أشخاص.
ثانياً: يمكنك ترقية حسابك، أي أن تدفع مثلا 10 دولارات مقابل أن تصبح عضوا مميزا.. فيزيد عدد الإعلانات المتاح لك تصفحها ومقدار ربحك عن تصفح الإعلانات ومقدار ربحك عن إحالة الآخرين إلى الموقع، كما تسرع عملية الدفع لك فتصبح المدة أقصر مما ينتظره العضو العادي، سؤالي هو هل الاشتراك في هذه الشركات مع ما سبق ذكره جائز أم لا؟ وهل يجوز شراء ريفرال؟ وهل يجوز ترقية الحساب، مع توضيح ما هو حلال وما هو حرام فيما سبق بالتفصيل لأن هذه الشركات منتشرة بشدة ولم أجد من فصل في حكم هذا الموضوع، أيضا أريد أن أسأل عن حكم تبادل الاشتراك في الشركات، أي أن أتفق مثلا مع شخص أن أسجل عن طريقه في شركة ربحية مقابل أن يسجل عن طريقي في شركة أخرى، أو أن أطلب من الناس أن يسجلوا عن طريقي في شركة ربحية وعندما أحصل منها على المال أعطيهم نسبة من الذي ربحته عن طريق إحالتهم للموقع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك، وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(12/11829)
اعمل في مهنة الحلاقة واترك المساج
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال يحيرني، أنا شاب مقيم في الخليج أشتغل في صالون رجالي كحلاق وخبير مساج اشتغلت في الصالون لمدة سنتين لكن للعلم أن 50 في المائة من الزباين التي تأتي للصالون يحبون لأن يعملوا معي الفاحشة ويغووني بالفلوس وأنا أخاف من الله ولا أستطيع أن أعمل هذه الأشياء لأني عندي يقين أني ميت ولن تنفعني ندامة، فما هو الحل وأنا ليست عندي مهنة أعرفها غير الحلاقة والمساج مع أني مرت علي أيام أوقفت الشغل وما عندي مال ولا سكن أنام في الشارع ومع ذلك يتصل بي الزبائن الذين كانوا يأتون للصالون لكي أفعل معهم الفاحشة، ولن أرضى، فما هو الحل أنا مغترب ومنزعج والله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على خوفك من الله تعالى وحذرك من فعل الفاحشة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ لك دينك، وأما العمل في الحلاقة أو المساج فالأصل أنه لا حرج فيه إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ولكن إنما يفتح الناس الباب للشيطان من قبل التساهل في أمر هذه الضوابط ولا سيما بكشف العورات ونحو ذلك.
وعلى كل فالذي ننصحك به أن تجتنب أمر المساج لأنه سبب هذه المصائب في الغالب، ويمكنك أن تستمر في العمل في مهنة الحلاقة فقط بشرط أن لا يتضمن ذلك محظورا شرعيا كحلق اللحية، ونوصيك بالحزم مع هؤلاء الذي يدعونك إلى الفاحشة وتهديدهم برفع أمرهم إلى الجهات المسؤولة، إن حصل منهم طلب ذلك مرة أخرى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 27954، والفتوى رقم: 52595.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(12/11830)
الوساطة بين البنوك والشركات في القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وسيط بين البنك وشركات سيارات وأقوم بدفع الملفات للحصول على قروض للزبائن (بنك البركة) الظاهر معاملة ربوية، فهل عملي حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة ربوية فلا يجوز لك الإعانة عليها بأي وجوه من وجوه الإعانة لأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثماً، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
فالواجب عليك ترك هذا العمل والتوبة من الإعانة على الربا، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16549، 63996، 74044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(12/11831)
حكم العمل في تصميم ملابس البنات االصغار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل فى مجال تصميم ملابس الأطفال البنات الصغار حرام كتصميم أزياء السيدات أم لا شيء فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضابط في مشروعية العمل وإباحته كونه لا يؤدي لمحرم ولا يشتمل على محرم، فيحرم ما أدى إلى الحرام لما فيه من التعاون على المعاصي، والتعاون عليها محرم بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبناء على هذا؛ فإذا كان يتم تصميم ملابس سواء كانت لأطفال أو نساء ليس فيها محذور شرعي كالتشبه بالكافرين أو الفاسقين أو صنع شعارات لأهل الكفر أو صور لذوات الأرواح أو تفصيل ثياب تكشف عن العورة الواجب سترها، فهذا جائز، وإن كان يتم تصميم ملابس بها مخالفات شرعية فهذا حرام لما فيه من العون على المعاصي.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 21319، 21839، 75785، 41658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(12/11832)
حكم أخذ الاستشاري مالا بدون عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمنا بإنشاء مستوصف خيري للفشل الكلوي ففوجئنا أنه عند الترخيص لا بد من اسم استشاري كلية ثم كان النظام أن يأخذ هذا الاستشاري عن كل مريض مبلغ 7 جنيهات دون حضور منه ولا كشف ولا أي شيء والحصيلة أنه يحصل على مرتب حوالي 3000 جنيه شهرياً دون عمل فهل هذا المال حلال أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليكم الالتزام بالقانون الموجب لهذا الشرط، أما الطبيب الاستشاري فلا يجوز له أن يأخذ المال بدون أن يقابل ذلك عمل، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30048، 79060، 100349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(12/11833)
العمل في نقل المواضيع من المواقع إلى منتدى معين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فى العمل فى منتدى براتب شهري والعمل عبارة عن نقل مواضيع من مواقع إلى المنتدى والرد على المواضيع التى يطرحها الأعضاء، وهل لا بد من ذكر المصدر الذي نقلنا منه الموضوع وكاتب الموضوع أم لا وهل لو لم يتوفر المصدر الأصلي للموضوع وعوضنا عنه بكلمة منقول يكفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في المنتديات مباح من حيث الأصل بأجر وبدون أجر إذا كانت المواضيع التي تقومون بنقلها وعرضها لا يوجد فيها محذور شرعي.
وأما عن موضوع ذكر المصدر والكاتب ونحو ذلك فهذا يعد من الأمانة العلمية وتأكيد المعلومات ورد الفضل لأهله وهي اعتبارات مطلوبة في مثل هذا العمل، ويكفي في ما لا يعرف مصدره بالضبط أن يرمز إليه بمنقول.. ونحو ذلك من العبارات، كما ينبغي الحذر من إشاعة وعرض المعلومات التي لا تثبت، وتراجع الفتوى رقم: 9361، والفتوى رقم: 10302.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(12/11834)
حكم العمل في أمثال هذه المؤسسات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متدين ملتزم، أعمل في المكتب الوطني لحقوق المؤلفين تابع لوزارة الإعلام والاتصال الذي أحدث بظهير شريف موقع من طرف جلالة الملك حيث يعتبر الجهاز الوحيد الذي له الحق في استخلاص حقوق المؤلفين والدفاع عنهم وكذلك محاربة التقليد والقرصنة على مجموع تراب الوطن ويمثل الدولة في المنظمات الدولية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة حيث يتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية، ويتنوع التأليف من برامج تلفزيونية وإذاعية وكذلك الأغاني والموسيقى من تلحين وكلمات وتوزيع، وسيناريوهات لأفلام ومسلسلات سواء التي تعرض في التلفزة أو الإذاعة أو قاعات السينما أو المؤسسات التجارية هذا المكتب له استقلالية مالية وميزانيته مصدرها الاستخلاصات التي يقوم بها من خلال المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، أما المؤسسات العمومية فتتمثل في القنوات التلفزية والإذاعية التابعة للدولة والمؤسسات الخاصة كالفنادق والملاهي والمقاهي والمطاعم والمراكز الثقافية التي يستعمل فيها مصنفات المؤلفين من أغاني وموسيقى ومسرحيات (بالإضافة إلى شركات الإنتاج الفنية السمعية البصرية) حيث تخصص مبالغ هامة لحقوق التأليف وفق نسبة مئوية معينة لكل إنتاج أو نشاط والمكتب الوطني يقوم باستخلاصها حيث بدوره يقوم بتوزيع هذه المبالغ على المؤلفين كحق لهم نتيجة استغلال هذه المؤسسات لمؤلفاتهم ... وتعتبر الأغاني والموسيقى هي أكثر المؤلفات استخلاصا، الميزانية تتكون من الاستخلاصات هذه الأخيرة يؤخذ منها نسبة مئوية معينة التي من خلالها يتم تسيير المكتب (الأجور والمصاريف......) هذه الميزانية تراقب من طرف وزارة الإعلام والاتصال ووزارة المالية.
السؤال: هو هل يجوز العمل في هذا المكتب شرعا؟ العمل فيه حرام أحلال.
جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في هذا المكتب لأن في العمل فيه تعاون على الإثم والعدوان وإعانة على المنكرات، فإن الموسيقى محرمة، والغالب أن الأغاني والمسلسلات والأفلام والمسرحيات لا تخلو من المحرمات، فلا يجوز الإعانة على هذه الأعمال ولا التعاون مع أصحابها؛ لقول الله جل وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} فالواجب عليك ترك العمل في هذا المكتب، وننصحك بالبحث والتحري عن عمل حلال، نسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 29658، 44218، 46392، 38572، 54504، 56065، 66001، 68800، 105276.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(12/11835)
الاستقالة من العمل إذا شعر الموظف بما يهدده
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في وظيفة أمين مخزن ونحن ثلاثة زملاء وتكررت سرقة بعض المعدات بالمخزن والشكوك حامت حول زميل لى نظرا لسوء سلوكه وسمعته ولكن دون دليل مادي واكتشفت اختفاء بعض المعدات ونم إبلاغ المدير المسؤول وكان هذا الزميل المشكوك به هو المتواجد في تلك الوردية من العمل وكان معنى كلام المدير هو الحرامي بسرقته وهذه الواقعة مر عليها عام والآن أصبحت متيقنا أنه السارق بنسبة 100 في ال100وذلك وأنا الآن في حيرة شديدة وخائف على مستقبلي ومستقبل أولادي لأنه في حالة المساءلة سأكون من ضمن المتضررين ولا يوجد موقف ايجابي من المدير المسؤول تجاه هذا الزميل مع أن هذا المدير متأكد أن هذا الزميل سارق ولكنه لا يريد مشاكل تؤثر على منصبه، السؤال هو: هل لو تقدمت باستقالتي من العمل الآن هل يعتبر هذا من باب قطع رزقي بيدي مع العلم أني لا أملك عملا بديلا الآن لأني سمعت أن الذي بيقطع رزقه بيده ربنا لا يكرمه.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنسان مطالب في هذه الحياة بالكدح من أجل تحصيل الرزق الحلال الذي يغنيه عن الافتقار إلى الآخرين، وقد أوجد الله سبحانه وتعالى طرقا عديدة للحصول على الرزق، فللإنسان أن يختار ما هو أنسب له من تلك الطرق، وإذا بدأ نشاطا ورآى أنه لم يعد مناسبا له فلا حرج في انتقاله إلى نشاط آخر.
وبناء على هذا فإذا كنت ترى أن في بقائك في هذا العمل ما يهدد مستقبلك فلا حرج في استقالتك منه، وننصحك بأن تستشير أهل النصح من أقربائك وأصدقائك، وأن تستخير الله الاستخارة الشرعية، وهي أن تصلي ركعتين من غير الفريضة وتدعو بدعاء مخصوص، ففي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني، قال ويسمي حاجته.
وأما بخصوص المقولة التي ذكرت فلا علم لنا بها ولا نعلم دليلا عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(12/11836)
ترجمة القصص الأجنبية وأسلمتها والاتجار فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الجليل ... لدي مشروع تجاري لم أبدأ بتنفيذه لكي أعرف مشروعيته أم لا..
المشروع كالتالي: هناك موقع أجنبي يضع قصصا للأطفال أجنبية مجانا عبر الموقع عن طريق تحميل القصة ومن هنا طرأت علي فكرة استثماره لمشروع تجاري وتثقيفي للطفل العربي المسلم حيث إننا نقوم بتحميل القصص ونقوم بترجمتها للغة العربية وجعلها موافقة للشرع من حيث المحتوى والحث على الأخلاق الفاضلة.. وللمشروع إيجابيات منها:
1- دعم للقراءة وليس قراءة أي شيء وإنما قصص مصورة لشخصيات تحبها الأطفال باللغة عربية وإطار إسلامي محافظ.
2- استثمار شهرة تلك الشخصيات للتوعية الاجتماعية والثقافة الإسلامية بالإضافة لترقية فكر الطفل بالقراءة.
السؤال:
1- هل عملية نسخ وبيع تلك المجالات حلال حيث إن الموقع يجمع القصص من مواقع أجنبية ويقدمها مجانا لزواره ومرتاديه؟
2- هل فيها مضاهاة لخلق ودعم وترويج لتلك الفكرة؟ وجزاك الله خير ما في الدنيا والآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تعمل في المشروع المذكور بشرطين:
الأول: أن يكون الموقع بأذن بطباعة هذه القصص وترويجها بشكل تجاري.
الثاني: أن تخلو هذه القصص من أي عبارة تخالف الشريعة أو صورة محرمة أو تعظيم لشخصية كافرة ونحو ذلك، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 20998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429(12/11837)
التصويت ضد استمرار عرض المواد المسيئة للإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم البعض بتحميل مواد تسيء للإسلام والقرآن الكريم على إحدى المواقع المشهورة، ويصلنا في بعض الأحيان من الإخوة الغيورين مناشدات تدعو للتصويت لمنع عرض هذه الإساءة ودعوة كل من نعرف للمساهمة في التصويت ضد استمرار عرضها على الموقع، مع العلم أن منع العرض قد لا يتم في بعض الأحيان. ما حكم إعلام المسلمين بهذه الإساءات بنية جمع أكبر قدر من الأصوات المضادة، علما أن المسلم المصوت سوف يشاهد ويسمع الإساءة بمجرد دخوله على الرابط المرسل، الأمر الذي حدا بالأشخاص الذين حملوا الإساءة في المقام الأول بنشر الرابط في المنتديات الإسلامية بحيث تصبح غيرة المسلم الواحد أسرع وسيلة لعرض الإساءة على كل المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يكبت أعداء الدين.. ولا يخفى أن نشر هذه الروابط هو نفسه يعتبر نوعا من أنواع الترويج لهذه الإساءات.
ثم من المعلوم أن طرق نشر هذه المواد المسيئة للإسلام كثيرة وميسورة لأعداء الإسلام، فالتصويت لمنع عرضها من موقع معين لا يفيد كثيرا، مع كونه أمرا محتملا لا قطعيا، كما ذكر السائل الكريم. وفي الوقت نفسه فمضرة مشاهدة وسماع هذه الإساءات بمجرد الدخول على تلك المواقع أمر متحقق أو غالب. وعليه فلا يجوز نشر هذه الروابط ولا الدخول عليها.
ونوصي كل الغيورين أن يجتهدوا في الدعوة إلى دين الله بكل ما أوتوا من قوة وسبب، فإن في هذا قياما بالواجب، وكبتا لأعداء الله، وردا لكيدهم عليهم، ومعاملة لهم بنقيض قصدهم. والله المستعان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(12/11838)
فتح مطعم للشباتي وتجنب الاختلاط المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز إقامة مطعم للوجبات الخفيفة مثل الشباتي حيث إن الزبائن يأكلونها في الغالب في الشارع والمشكلة تتمثل في أن هناك اختلاطا بين الشباب والفتيات عند شراء هذه الأطعمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في فتح مثل هذا المطعم، وأما ما يحدث من اختلاط فينبغي الاجتهاد في الحيلولة دون حصوله بأن يجعل النساء في جانب غير الجانب الذي يكون فيه الرجال ليكون التمايز فينتفي الاختلاط المحرم، وإذا لم يكن بالإمكان فعل ذلك فالأولى بالمسلم اجتناب مثل هذا العمل والبحث عن غيره، ولعل الله تعالى يبدل صاحبه عملا خيرا منه قال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2،3} .
وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(12/11839)
حكم نشر الروابط التي تحوي استهزاء بالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع.. قبل يومين وصلني رسالة من صديقة لي عبر البريد الإلكتروني وفي هذه الرسالة دعوة لنشر هذه الرسالة من أجل إلغاء هذه الإساءات لديننا الإسلامي الحنيف، فقمت بنشر هذه الرسالة في موقع الجامعة الذي أنا مشتركة فيه، وأقسم بالله العلي العظيم أن غرضي فقط هو إلغاء هذه الإساءات فقد نشر في هذا الموقع قرآن بلحن، لقد انزعجت كثيرا وتضايقت عندما رأيت أنه يستهزئ بآيات الله العلي العظيم بهذا الشكل وأحببت ان ألغيه فاشتركت بهذا الموقع لهدف إلغائه وقمت بطلب إلغائه لكن عندما نشرته في موقع الجامعة اتهمني أحد الأشخاص بأنني أنشر الكفر بين المسلمين وأنني أساند هذا الشخص، لكن والله لم أفعل هذا الشيء إلا لأنني أغار على ديننا الإسلامي الحنيف ولا أريد أن أراه يهان ويستهزأ بآيات الله أمامي وأنا أقف صامتة بلا عمل ولا قول وإن كان في قلبي ذرة للاستهزاء بآيات الله تعالي فليمحني الله من هذا الوجود، أسألكم بالله هل أذنبت بفعلي هذا، وإن كنت اذنبت فما العمل، وما واجبي كمسلمة تجاه تلك الإساءات، هل أقف ساكتة ولا أمنعهم حتى ولو بشيء بسيط، والله أنا في ضيق من الأمس وأخاف أن أكون قد فعلت ذنبا وأنا لا أدري والله العظيم إن نيتي كانت نية خير ليس من ورائها أي استهزاء لآيات الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الروابط متضمنة لشيء من المحظورات الشرعية فلا يجوز نشرها، بل الواجب التحذير منها والحذر من الدخول إليها، والله تعالى يقول: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء:140} .
ويقول تبارك وتعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {الأنعام:68} .
قال السعدي في تفسيره: يشمل الخائضين بالباطل، وكل متكلم بمحرم، أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر، الذي لا يقدر على إزالته. انتهى.
وعليه فلا يجوز نشر هذه الروابط ولا الدخول عليها، ونوصي كل الغيورين أن يجتهدوا في الدعوة إلى دين الله بكل ما أوتوا من قوة وسبب، فإن في هذا قياماً بالواجب وكبتاً لأعداء الله ورداً لكيدهم عليهم، ومعاملة لهم بنقيض قصدهم.. والله المستعان.
وبالنسبة للأخت السائلة فهي إن كانت -كما ذكرت في سؤالها- إنما فعلت ذلك غيرة على دينها ولم تقصد الاستهزاء بآيات الله، فلا شك أن قصدها يشفع لها في ما مضى، وعليها أن تستغفر الله ولا تعود لمثل ذلك مستقبلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(12/11840)
حكم كتابة الخطابات التي تحوي أمورا محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار عن حكم كتابة خطابات أو إرسالها بالفاكس بحكم عملي وأنا أشك فى حرمة محتواها، فمثلاً نخاطب أحيانا شركة تأمين للتأمين على سيارات أو مفروشات أو غيرها، ونخاطب أحيانا بنوكا وأنا أقوم بعمل هذه المخاطبات وإرسالها بالفاكس فهل أأثم من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت أو غلب على ظنك أن الخطابات تحتوي على أمور محرمة كالتأمين التجاري أو المعاملات الربوية فلا يجوز لك كتابتها ولا إرسالها لأن ذلك من الإعانة على فعل الحرام، ولا يجوز الإعانة على ما هو محرم شرعاً لعموم، قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم.
ومن المعلوم أن الكاتب والشاهدين مجرد أعوان، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17347، 39174، 56167، 64571، 74044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(12/11841)
العمل في منظمة قائمة على الإقراض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل ببنك إسلامي في إحدي دول الخليج وتم عرض عمل جديد لي في منظمة عربية دولية غير هادفة للربح تم تأسيسها ودفع رأس مالها من قبل الدول العربية وهدف هذه المنظمة هي التنمية والإنماء الاجتماعي للدول الأعضاء من خلال إقراض حكومات الدول الأعضاء لعمل مشروعات تنموية مثل إنشاء محطات كهرباء وإنشاء سدود وشق طرق وترع ري وكلها بهدف الإرتقاء والتنمية للدول الأعضاء، يتم إقراض هذه الدول بفائدة ثابتة لا تتجاوز 3% على مدى لا يقل عن 20 عاما وهي بهدف تغطية تكاليف المصروفات الإدارية للقرض على مدار فترة استحقاقه، ومعظم إيرادات هذه المنظمة تأتي من استثمار رأس مالها في استثمارات عقارية وأسهم وسندات وغيرها من أوجه الاستثمار، فأرجو الإفادة هل يجوز أن ألتحق بالعمل بهذه المنظمة وقبول عرضها وهل هو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقراض بفائدة قلت هذه الفائدة أو كثرت ثابتة كانت أو متغيرة لا يجوز لأن ذلك ربا صريح، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
وأما دعوى أن هذه الفائدة مصروفات إدارية فلا حجة فيها ولو كان هذا صحيحاً لجعل مبلغاً مقطوعاً على كل قرض لا نسبة مضافة إلى مبلغ القرض، وعليه فلا يجوز العمل في هذه المنظمة لقيامها على الإقراض بالفائدة، فالعمل فيها تعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(12/11842)
يعمل في شركة تستخدم برامج منسوخة بغير إذن مالكيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مصمم جرافيك في إحدى شركات الدعاية والإعلان ونستخدم في الشركة بعض البرامج الخاصة بذلك وبدونها لا نستطيع أن نعمل على الإطلاق وهذه البرامج تنتجها شركة أمريكية مشهورة جدا وهى أيضا ذات سعر مرتفع إذ يبلغ تكلفة النسخة الواحدة لجهاز كمبيوتر واحد حوالي ألفي دولار ويوجد في الشركة حوالي خمسة أجهزة، وللأسف نستخدم في الشركة نسخا غير أصلية وهي في عداد النسخ المسروقة حسب العرف السائد في هذا المجال وللعلم فإن الأكثرية العظمى من الشركات في عالمنا العربي في مجالنا أو في أي مجال أخر تستخدم نسخ برامج غير مرخصة لدرجة أن الحديث عن استخدام نسخه مرخصة ربما يقابله البعض بالسخرية أو ينظروا لمن يرغب في شراء نسخة مرخصة على أنه إنسان ساذج يضيع أمواله..
وسؤالي: هو أنه ما حكم أموالي التي اكتسبها من العمل في هذه الشركة مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:
1- موقعي في الشركة مصمم بمعنى أني أتقاضى راتبي مقابل قيامي بأعمال التصميمم ومن حقي على صاحب الشركة أن يوفر لي هو البرامج اللازمة وأنا أقوم بالتصميم فحسب وأتقاضى راتبي على هذا الأساس.
2- قمت أكثر من مرة بعرض الأمر على صاحب العمل وأحيانا يبدي جدية ورغبة في شراء نسخ أصليه إلا انه يتراجع بعد ذلك ربما لارتفاع تكلفتها مع العلم أن ميزانية الشركة ربما تسمح بشراء النسخ.
3- قرأت العديد من الفتاوى وكلها تقريبا تصرح بحرمة استخدام البرامج غير المرخصة كما أن هذا هو ما يوافق قلبي وضميري.
4- هذا هو مصدر رزقي الوحيد ولذلك فكرت في بدء عمل خاص بي لكنه يحتاج المال وأستطيع جمعه من هذا العمل ولكن أخشى أن يكون ما أجمعه حراما فيصير بعد ذلك ما أستخدمه فيه حرام وباطل وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل وكما ذكرت أنه من حقي على صاحب العمل أن يوفر لي كل شيء وأنا أصمم فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى بينا فيها حكم استعمال برامج محفوظة الحقوق بدون إذن أصحابها، وقلنا هناك بالمنع، وذهب آخرون إلى الجواز، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 45619.
وعلى القول الأول فإن عملك في هذه البرامج غير جائز لأنك تشارك في الاعتداء على حقوق الآخرين.
وعليه فإما أن يوفر لك صاحب الشركة برامج أصلية أو تترك العمل في هذه الشركة، أما عن راتبك والحال ما ذكر فإنه حلال، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 46975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(12/11843)
حكم العمل في صيدلية تبيع المخدر
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض على العمل داخل صيدلية حديثة ومتطورة ولما سألت عن الصيدلية وجدت أن في الفترة التي لو تواجدت بها لا تبيع أي مخدر (العمل نهارا)
ولكن ليلا الصيدلية تبيع أدوية مخدرة بدون روشتة طبية هل أعمل في هذه الصيدلية أم لا أعمل معهم أفضل وهل سيكون رزقي حلالا أم حراما؟
أرجو الرد على هذا الأمر أيضا بارك الله فيكم وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الأدوية لمن يستخدمها كمخدرات؛ لأن هذا البيع من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرم الله ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . فالواجب عليك أن تنصح صاحب الصيدلية بترك ذلك وعليك ألا تعينه عليه وألا تتواجد في الصيدلية في الفترة التي تمارس فيها بيع المخدر إذا كنت لا تستطيع إنكار البيع، وبعد ذلك فلا حرج في العمل فيها فيما هو مباح. والأجر الذي يعطيه مقابل ذلك العمل مباح، لكن الأولى الابتعاد عن أصحاب المعاصي وعدم الاختلاط بهم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3157، 59275، 65308، 3545، 32649، 50314، 54198، 69523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(12/11844)
حكم العمل بوظيفة مندوب دعاية لشركة أدوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أحتاج منكم الرد لو سمحتم
خريج صيدلة أريد مشورتكم لي ولأصدقائي في مجال صيدلة.
ما حكم العمل كمندوب دعاية داخل شركة أدوية؟ هل هو حلال أم حرام؟ ومتى يكون حلالا إن كان حراما؟
وهل من الأفضل الابتعاد عن هذا المجال لما فيه من شبهات؟
أريد رد وياليت بالدليل لكل من يعرف حتى أستطيع أن أقنع أصدقائي قبل الخوض في هذا المجال.
وهل العمل كمندوب دعاية في شركة أدوية أجنبية خاصة الأمريكية منها حرام أم حلال؟
وهل هنا في هذا المجال التعامل في شركة أجنبية يعتبر مقاطعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز العمل بمهنة مندوب الدعاية لشركات الأدوية ما لم يشتمل هذا العمل على محذور شرعي، كأن تكون الأدوية مما يحرم استخدامها أو ذات تأثيرات جانبية ولم يبين ذلك في نشراتها المرفقة لها، أو تشتمل الدعاية لها على ذكرها بأوصاف هي غير مشتملة عليها في الواقع.
كما يجب أن تخلو هذه الدعاية من المخالفات التي تكثر في هذا المجال، ومن أهم هذه المخالفات: التدليس عند عرض البضاعة، وذلك بوصفها بما ليس فيها من أوصاف ترغب في شرائها، ومنها استخدام النساء المتبرجات كعامل جذب لمن يقرأ الإعلان أو يشاهده أو يسمعه بأصوات فيها خضوع واضح في القول، ونحو ذلك من المحظورات التي لا يجوز لمسلم فعلها ولا الإعانة عليها.
أما حكم العمل بهذه المهنة مع الشركات الأجنبية فالأصل جواز التعامل مع الكفار، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات، رغم أن اليهود هم أكلة الربا والسحت كما أخبر الله تعالى عنهم. المهم أن يجتنب المسلم عند التعامل مع الكفار ما نهى الله عنه من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مقاطعة اقتصادية مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.
وكذلك إذا كانت طائفة منهم محاربة وكان تعاملنا معهم يزيد اقتصادهم نمواً ويقوي شوكتهم على المسلمين، فإنه يجب علينا مقاطعتهم لئلا نكون عوناً لهم على أنفسنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(12/11845)
حكم فتح منتدى دعوي يمكن استخدامه في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد على الانترنت برنامج للمحادثة الصوتية والكتابية مشهور ولكن يملكه أمريكان وفيه كل الغرف الإباحية واللا أخلاقية علاوة على ذلك الحوادث المشهورة بغرف سب الرسول عليه الصلاة والسلام
يوجد في هذا البرنامج قرابة 50000 مستخدم من الدول الإسلامية والخليجية. ولا يقتصر هذا البرنامج على هذي الغرف بل يوجد بها الكثير من الغرف الإسلامية والتي منها غرفة الشيخ عثمان الخميس والتي يتسنن بها تقريبا معدل شيعي باليوم بعد الاستماع إلى مناظرات المشايخ والدعوة إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
مجموعة من الشباب قرروا أن يقوموا بنفس البرنامج على أن يكون عربي الطابع ويمنعون به الغرف الإباحية وأكيد غرف سب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا سوف يقومون بخدمه الغرف الدينية وتمويلها على سبيل المساعدة بالدعوة.
علما أن البرنامج أفضل بكثير من البرامج الأخرى حيث إن الإدارة من المسلمين والإباحية والسب والشتم ممنوع منعا باتا ويتم طرد أي شخص يخل بهذه القوانين
السؤال هو أن طبيعة هذه البرامج تكون فيها الغرف الخاصة والتي لا تتم تحت أعين مديري البرنامج ويكون فيها لقاءات بين الجنسين خفية مثل ما يقوم بالجوال بمكالمة خصوصية لا نستطيع التدخل فيها فهل نأثم كونهم استخدموا برنامجنا لمثل هذا الغرض؟ ونحن لا نستطيع منع مثل هذا النوع من الاتصال؟
السؤال الثاني إذا كان احد الأشخاص فتح الغرفة للموسيقى والأغاني هل يأثم صاحب البرنامج على فعلة هذا العضو؟ علما بأن هذه الغرف مفتوحة للعامة وأي شخص يستطيع دخولها ولكن لا يستطيع مديرو البرنامج إغلاق غرف الموسيقى لأنها لم تخل بقوانين الاستخدام! فهل يأثم صاحب الغرفة على وضع الموسيقى أم صاحب البرنامج أيضا؟ على أساس أنه صاحب البرنامج؟ علما بأنها حرية شخصية ولا يستطيع أصحاب البرنامج منع غرف الموسيقى لكن يستطيعون النصح فقط لأن البرنامج يدخل فيه مسلمون وغير مسلمين.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر أولا لهؤلاء الشباب غيرتهم على دينهم وحرصهم على القيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك في أن أصل الفكرة أمر طيب، ولكن الواجب بذل الجهد قدر الإمكان في منع استخدام هذا المنتدى فيما لا يجوز شرعا، فلا يجوز السماح باستخدامه في ممارسة شيء من المنكرات بدعوى الحرية الشخصية، ومن الممكن وضع بعض القيود والضوابط لمن يريد الدخول على هذا المنتدى، والتنبيه على إمكانية منع من يخالف تلك الضوابط، وإن قدر أن حصل شيء من ذلك من غير علم الإدارة فنرجو أن لا حرج في ذلك.
وإن لم يكن بالإمكان قيام هذا المنتدى إلا مع حصول مثل تلك التصرفات المنكرة، وكان هذا المنتدى فعلا تتحقق به مصالح شرعية عظيمة فلا حرج إن شاء الله في إنشائه فإنه إذا تزاحمت المصالح والمفاسد في الشيء الواحد ولم يكن بالإمكان تحصيل تلك المصالح العظمى إلا مع حصول شيء من المفاسد احتملت هذه المفاسد لأجل تحصيل تلك المصالح، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} هذا إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر هذه الآية: فإذا ازدحم واجبات لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة.
وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم ... وهذا باب واسع جدا لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل.. انتهى المقصود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(12/11846)
حكم العمل في الشركات التي تتهرب من الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[س1: ما حكم الضرائب في الشريعة الإسلامية؟
س2: ما حكم من يتهرب من الضرائب بالتزوير.. مثل شركات القطاع الخاص؟
س3: ما حكم الراتب الذي يقبض من مثل هذه الشركات ((التي تتهرب من دفع الضرائب بالتزوير)) ؟
وحفظكم الله ورعاكم وهدانا وإياكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانظر في حكم الضرائب والتهرب منها في الفتوى رقم: 26096، والفتوى رقم: 36271، والفتوى رقم: 104364.
وأما العمل في الشركات التي تتهرب من الضرائب بنوعيها فلا مانع منه، والراتب منها حلال إن كان عمل الشخص في مباح من أعمالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(12/11847)
حكم تقديم شهادة خبرة مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 30 سنة حصلت على شهادة مهندس بدرجة حسن منذ 4 سنوات وقد حاولت البحث عن عمل منذ ذلك التاريخ ولكن دون جدوى فلم يسمح لي حتى بالقيام بتربص وذلك بدعوى أنه ليس لي خبرة
في الآونة الأخيرة هنالك مناظرة تشترط شهادة خبرة كي أستطيع الدخول إلى الامتحان الكتابي وقد عرض عليّ صديق أن يعطيني شهادة خبرة فقط لأتمكن من الدخول في الامتحان، فهل هذا الأمر جائز أم لا، مع العلم بأني لم أعمل معه في الشركة وأن وضعي الاجتماعي سيئ وأني أثق في قدراتي على النجاح إن توفرت لي الفرصة
دلوني على الحق؟ وجزاكم الله خيراً وادعو لي بالتوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إصدار شهادة خبرة مزورة، ولا يخفى ما جاء في شهادة الزور من الوعيد، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وننصحك بالسعي في البحث عن رزقك بالطرق الحلال، ونذكرك بما ورد في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم والطبراني والبزار وصححه الألباني. نسأل الله عز وجل أن يوفقك ويغنيك بحلاله عن حرامه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17590، 25414، 13172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(12/11848)
حكم فتح مواقع تطويرية والدخول على مواقع فيها هاكات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز فتح مواقع تطويرية وإذا أحد فتح موقعا وتعلم تصميم استايلات من منتداي واستخدمه في صور نساء هل علي إثم، وهذا مثال على الموقع تعليم الناس تصميم استايلات مواقع ويوجد في الموقع هاكات وشركات استضافة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك نوع من الغموض، فعلنا نذكر بعض الاحتمالات ونجيب على كل منها:
الاحتمال الأول: فتح مواقع تطويرية أنشأها الغير أي بمعنى الدخول عليها والاستفادة منها، فيجوز الدخول على مثل هذه المواقع ما لم يمنع أصحابها الدخول إليها إلا بإذن منهم، ولو قدر أن دخل أحد على مثل هذه المواقع لم يجز له استخدامها في معصية الله تعالى، سواء في معالجة أو تصميم صور نسائية أو غيرها.
الاحتمال الثاني: أن تنشئ أنت مواقع تطويرية، ويدخل أحد الناس ليستفيد منها ولكنه يستخدمها فيما فيه معصية لله، فلا يلحقك من ذلك إثم بإذن الله تعالى، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال..
وأما الشق الآخر منه فيحتمل أمرين أيضاً:
الأول: دخولك أنت على موقع فيه هاكات وشركات استضافة، فلا حرج عليك في الدخول على مثل هذا الموقع بالقيد السابق، ولكن لا يجوز لك استخدام مثل هذه البرامج فيما لا يجوز شرعاً كاستخدام الهاكات في اختراق خصوصيات الآخرين.
الثاني: تعليمك أنت بعض الناس تصميم مواقع تشتمل على هاكات وشركات استضافة، فلا حرج عليك في ذلك، ولكن ينبغي أن تبين لهؤلاء المتعلمين أنه لا يجوز استخدام مثل هذه البرامج فيما لا يحل شرعاً، كالاعتداء على حق الغير أو استضافة من ينشر الأمور المحرمة شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(12/11849)
حكم تنسيق البائع بين مكتب للقروض والمشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أقوم ببيع من حين إلى آخر سيارة أو سيارتين، هناك اقتراح لدي من قبل مكتب قروض وهو أن يقوم المشتري بدفع نصف مبلغ السيارة لي ثم أقوم أنا بدوري بإرساله إلى هذا المكتب للقروض فأحصل أنا على باقي المبلغ من هذا المكتب أما المشتري فيقوم بتسديد باقي المبلغ لهذا المكتب باتفاق معين بينهما يقتضي بإرجاع المبلغ على فترات زمنية معينة ضمن اتفاق بينهما ولكن المشتري يرجع المبلغ بقيمة أكبر مثلا أنا أحصل من المكتب للقروضات مبلغ بقيمة 20 ألف المشتري يرجع المبلغ بالتقسيطات للمكتب بقيمة كلية 2700 أريد أن أعلم موقفي من الناحية الشرعية هل عملي هذا حلال أم حرام؟ أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق الحاصل بين مشتري السيارة ومكتب القروض هو أن المشتري يأمر المكتب بشراء النصف الثاني من السيارة واعدا إياه وعدا غير ملزم أنه سيشتريه منه مرابحة، فهذا هو ما يسمى اليوم ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وحكمه الجواز إذا توفرت ضوابطه التي هي في مجملها ضوابط البيع من توافر شروطه وانتفاء موانعه.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن بيع المرابحة المذكور: ... أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. اهـ
وأما إذا كان الاتفاق المذكور بينهما على أن المكتب يدفع باقي الثمن على أن يعيده المشتري مقسطا بزيادة فهذا قرض جر نفعا للمقرض. وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام إجماعا.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا. اهـ
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على الفرض الأول فالمعاملة من كليكما جائزة, وعلى الفرض الثاني فمعاملتك أنت والمشتري جائزة , ومعاملة المشتري ومكتب القروض ممنوعة, ومساهمتك في التنسيق بينهما إعانة على الإثم, والإعانة على الإثم محرمة, فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}
ولمزيد من الفائدة يرجى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2430، 1084، 4546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(12/11850)
يريد العودة إلى عمله باستخدام شهادة زور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغربي كنت أعمل مدرسا بالمغرب، إلا أنني تركت هذه الوظيفة وتوجهت إلى دولة أسبانيا، إلا أني الآن ندمت ندما شديدا خصوصا بعدما رأيت ما يوجد هنا من منكر وشرك ... والآن يا شيخ أريد العودة إلى بلدي إن شاء الله تعالى، وقد دعوت الله كثيرا أن ييسر لي الأسباب حتى أعود لبلد الإسلام، وأعود لعملي. وقد يسر الله سببا أن تعرف أخي على شخص يعمل بمجلس الشعب، فطرح عليه الموضوع، وقال له علي أن أرسل له شهادة طبية بأنني كنت أعالج هنا بإسبانيا، وهو سيتكلم مع الوزير في الموضوع، وفعلا حصلت على هذه الشهادة وكتبت استعطافا لأعود لعملي، موضحا فيه بأنني كنت أتعالج....الخ. لكن أحد أصدقائي قال لي إن هذا لا يجوز، لأنني أنا الذي أخللت بالعقد. أريد أن تفيدوني جزاكم الله خيرا، فإني سئمت من هؤلاء الكفار وأريد العودة لبلدي المسلم. أشير أنه لا توجد أي رشوة، فقط شهادة طبية، ولكنني في الحقيقة لم أكن أعالج، هذه الشهادة فقط للعودة إن شاء الله تعالى لعملي، فهل ما فعلته حرام؟ وهل إن عدت بهذه الطريقة سيكون دخلي حراما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، فأنا لا أريد أن أصلح خطأ بخطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشهادة الطبية التي حصلت عليها دون أن تكون مريضا في الواقع تدخل ضمن شهادة الزور، وشهادة الزور تعد من أكبر الكبائر، فقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والحديث متفق عليه.
فالأصل أنه لا يجوز لك التوصل بها إلى العودة إلى وظيفتك الأصلية، ويستثنى من ذلك ما إذا كنت مضطرا إلى العودة إليها، ولم تجد وسيلة مباحة لذلك فيجوز لك استخدام هذه الشهادة تبعا للضرورة.
فقد قال تعالى: وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
وننبه إلى أن الضرورة التي تبيح المحظور هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل أولا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، ولتوضيح ذلك راجع الفتوى رقم: 1420.
وبناء على هذا فإن كانت الضرورة بالغة منك هذا المبلغ فلا حرج عليك في استخدام هذه الوسيلة، وما تحصل عليه من مرتب فهو مباح، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 67039، والفتوى رقم: 104433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(12/11851)
مخالفة الموظف للشروط المتفق عليها مع جهة عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى الشركات مديرا لأحد المحلات التجارية، وتحدد لي الشركة هدفا (تارجت) شهريا للمبيعات
أحصل مقابله على حوافز، علما بأن هذا التارجت كلما وصلت له يرفعونه في الشهر التالي، فهل يجوز لي أن أسجل ما هو أعلى من الهدف الشهري في مبيعات الشهر الذي يليه إذا حققت التارجت المطلوب؟ أم أنه لابد وان أسجل المبيعات كل شهر بما يؤثر على الحوافز الخاصة بي مهما زادوا علي في التارجت؟
وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال فيه بعض الغموض، ولكن نقول بصفة عامة إن الواجب عليك هو الالتزام بشروط التعاقد بحيث يجب عليك تسجيل مبيعات كل شهر في الشهر الذي يخصها لما في عدم الالتزام بذلك من الكذب ومخالفة الشروط المتفق عليها، وربما أيضا الوقوع في أكل المال بالباطل.
وننصحك إن كان هناك ضرر عليك في تنفيذ ما هو متفق عليه أن توضح ذلك لأصحاب الشركة وتحاول الاتفاق معهم بصورة تضمن لكل طرف حقوقه، ويمكنك أن تراجع في بيان حرمة الكذب والغش في البيع وغيره ومخالفة العقد الفتاوى الآتية أرقامها: 40634، 41883، 75956، 106170، 6360.
نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه وأن يبارك لك في مالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(12/11852)
حكم ممارسة الشركة أعمالا محرمة بدون علم الشريك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستثمر في شركة حيث وضعت 1000دينار أردني فيها، وتم توقيع اتفاق حسب أحكام الشريعة الإسلامية وقمت بالحديث مع المدير على أساس أن الشركة لا تعمل إلا في الأمور التي توافق الشرع، والسؤال الآن إذا قامت الشركة بالعمل قي أمور تخالف الشرع دون أن أعلم هل يلحقني إثم مع العلم أنه يأتيني كل آخر شهر بأرباح دون تحديد أي نسبة ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة بينك وبين هذه الشركة تسمى مضاربة، ومن شروط جوازها تحديد الربح بنسبة شائعة كالثلث أو الربع مثلا من الأرباح لا من رأس المال، وعدم تضمين العامل، فإذا لم يحدد الربح بنسبة شائعة -كما هو حال معاملتك هذه أو اشترط الضمان على العامل- كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فسخت، وكان لرب المال كل الربح وللعامل أجرة مثله.
أما بخصوص سؤالك فلا إثم عليك إذا مارست الشركة بعض الأعمال المحرمة دون علمك بعد ما اشترطت عليها أن لا تعمل إلا وفق الشريعة، لكن إذا علمت أنها تمارس ذلك وجب عليك نهيها عن المنكر وسحب أموالك إذا لم تنته، وتطهير ما تراه مقابلا للربح الحاصل من معاملاتها المحرمة بصرفه في مصارف البر بنية التخلص من الحرام.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 66392، والفتوى رقم: 12115.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(12/11853)
تهديد صاحب العمل لا يسوغ الاعتداء على حقوق الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[سيادة الشيخ الجليل.. أطلبُ من الله ثمَ منكَ التقوى والإرشاد، أنا مواطن عربي سوري أتيتُ إلى الإمارات العربية المتحدة في 19/6/2008 ... وأنا أعمل منذ سنين في مجال تصليح وصيانة الهواتف المتحركة، ولكن منذ ما أتيت إلى هذه البلاد وجدت أشياء كثيرة مختلفة وجدت في هذا المجال يجبروننا على السرقة من كل من أتى إلينا لصيانة هاتفه وفي كل مرة أعترض يأخذ بالسخرية، فأطلب من الله ثمَ منك المساعدة فهل يعتبر ما أقوم به خطأ أم هو الصواب.. ومع العلم بأن أحوالي ليست جيدة وقمت بالعمل التالي ... لقد قدمت استقالتي لكن هو إلى الآن يقوم بتدبير المكايد لي ولم يوقع الاستقالة ولقد دخلت في المخالفة، على العلم بأنني إلى الآن لم يطبع الإقامة واليوم بذات قام في إلغاء إقامتي فهل يعتبر المخالفة علي أم عليه وكم من الوقت واجب علي العمل لديه فأرجو منك النصيحة لأنني لا أعرف أحد في هذه البلاد وهل أستطيع أن أبقى في هذه البلاد بعد الاستقالة بأي طريقة لأن أحوالي كما أخبرتك تعيسة فأرجو المساعدة؟ ولك جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقوم بسرقة من يأتي لصيانة هاتفه، وعليك أن تقوم بنصح صاحب العمل بالتوبة عن ذلك، وأن تستعين في ذلك بأهل الخير والصلاح، وإن أمكن رفع أمره للمسؤولين فافعل ذلك، فإن لم يمتنع عن ذلك فعليك ترك العمل عنده والبحث عن عمل آخر مباح، ولو أدى الأمر إلى ترك هذا البلد بالكلية، وأما ما يقوم به صاحب العمل من التهديد والمكائد فلا يسوغ لك خيانة الآخرين والاعتداء على حقوقهم.. وتراجع في بيان الإكراه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24683، 65926، 107480.
ويجب عليك أن ترد ما قد سرقته لأصحابه إن كنت تعرفهم ويمكنك الوصول إليهم أو إلى ورثتهم إن ماتوا ... وتراجع في كيفية التوبة من السرقة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27475، 48259، 76029، 98718.
أما السؤال الأخير فنعتذر عنه إذ لا علم لنا بما تفرضه قوانين الإقامة هناك، وأخيراً ننصح السائل بتقوى الله في السر والعلن، فمن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ونسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(12/11854)
محل تحريم وظيفة نادل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل نادل مع إحدى الشركات لتموين الحفلات، وهذه الحفلات تكون لكبار رجال الدولة وتكون فيها منكرات مثل مغنين وراقصات ومن كل فن طرب. أنا لا أقبل هذا العمل أولا لأنه يبعدني عن الله عز وجل وثانيا أنا على مشارف إكمال الإجازة في الحقوق بإذن الله. فهل عملي هذا حرام مع أنه ليس لي بديل سوى العمل في البناء. وهل مالي حرام. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت – أحسن الله إليك – في قولك إنك لا تقبل هذا العمل لأنه يبعدك عن الله, ولا شك أن كل ما يبعد عن الله لا خير فيه.
أما بخصوص ما سألت عنه فإن الأصل في وظيفة نادل الإباحة، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 62053، لكن قد يعرض لها ما يمنعها مثل الاختلاط بالنساء أو تقديم الأطعمة المحرمة كلحم الخنزير والخمر وحضور الحفلات الماجنة وسماع المعازف وغير ذلك مما حرمه الله, وحينئذ تكون محرمة لما فيها من إعانة على الإثم والمعصية, وقد حرم الله ذلك. فقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .
وبناء على هذا وعلى ما ذكرت من وجود تلك المنكرات فإن عملك هذا غير جائز, والكسب منه محرم, فالواجب عليك أن تتوب إلى الله منه, وأن تصرف ما تبقى مما اكتسبته منه في وجوه البر بنية التخلص من الحرام لا بنية الإنفاق في سبيل الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, وعليك أن تعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. {الطلاق:2،3}
وقد ذكرت أن لك بديلا هو العمل في البناء فاحمد لله على ذلك.
وللمزيد راجع الفتويين: 9512، 102459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(12/11855)
هل يأثم من أهدى أو باع مباحا فاستعمل في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف معنى الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. على سبيل المثال هل إذا قمت بإهداء صديقتي زجاجة عطر وقامت هي بوضعه خارج المنزل فهل علي ذنب؟ وهل إذا كان لدي محل ملابس سيدات وقمت بعرض ملابس غير العباءات وقامت البنات بشرائها ولبسها في الشارع فهل علي ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة: لا يؤاخذ الله أحدا بذنب غيره، ومن أعان على معصية فقد شارك صاحبها في الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى الآية- كما قال أهل التفسير- لا يؤاخذ أحد بذنب غيره.
وقد تكرر هذا المعنى في أكثر من آية من كتاب الله تعالى، وهو مما اتفقت عليه الشرائع السابقة، كما قال تعالى: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {النجم: 36-39}
وعلى ذلك فإنه لا إثم على من أهدى إلى شخص شيئا مباحا وهو لا يعلم أنه سيستعمله في الحرام ثم استخدمه المهدى إليه في الحرام.
أما إذا كان يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنه سوف يستخدمه في الحرام؛ فإنه يأثم بذلك لمساعدته على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وهكذا الأمر بالنسبة لبيع الأشياء المباحة من الملابس وغيرها؛ فإن الأصل في بيعها الجواز، ولكن إذا علم البائع أن المشتري سيستعملها في الحرام؛ فلا يجوز له بيعها له، وإن فعل فهو آثم.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر مع الأدلة وأقوال أهل العلم في الفتويين: 17347، 42082، فنرجو أن تطلعي عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/11856)
حكم العمل في صنع إطارات للصور
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج ابنتي يعمل في إحدى البلدان الإفريقية حيث يقوم بعمل إطارات للصور لمن يأتي له بأي صورة فوتوغرافية أو رسم، وقد تكون بعض هذه الصور صورا خليعة فما الحكم الشرعي في هذا العمل أفادكم الله؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الإطارات جائز في الأصل، ولكنه إذا عمل لمحرم أصبح محرما؛ لأن وسيلة الشيء كهو- كما قال أهل العلم؛ فوسيلة الحرام حرام.
ولذلك فما عمل من الإطارات للصور المباحة مباح وما عمل منها للصور الخليعة والدعاية للباطل.. فهو حرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} ،
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35078، 33984، 63048، 46905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/11857)
عمل الطبيب في الإشراف على حرق جثث الموتى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل كطبيب في مشفى بريطاني ويطلب مني أحيانا أن أشرف طبيا على حرق جثث متوفين من أصحاب بعض الديانات كالهندوس أو إنجليز يوصون بذلك هل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بالفتوى رقم: 45300، بيان أنه لا يجوز إحراق جثة الميت، وعلى هذا فلا يجوز لك الإشراف على هذا العمل لأن في هذا شهودا للمنكر وإعانة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(12/11858)
يحرم العمل في مؤسسة تحارب الإسلام وأهله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصحفي الذي يعمل في قناة تكفر بالدين الإسلامي, وتحرض على المسلمين, وتزين الحرب الصليبية واحتلال أرض المسلمين؟ علما أن عملية إنذاره قد تمت بترك القناة فرفض؟ ما هو الحكم الشرعي في مثل هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم العمل في مؤسسة تحارب الإسلام وأهله وتخدم الشرك وأهله، وتجب مناصحة من يعمل بها وتحذيره من الاستمرار في العمل نظر لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
وإذا أصر على العمل بها فالواجب تكرار نهيه مع الدعاء له بالهداية، وأما تطبيق العقوبات الفعلية فلا ينفذه إلا ولاة الأمر، وأما الأفراد فلا يجوز لهم تنفيذ العقوبات، لما فيه من الافتيات على السلطة، ولما قد يجره من الفساد وإثارة النعرات.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59146، 68385، 73924، 74386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(12/11859)
حكم تنظيف صالات الأفراح
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على مجهودكم الرائع في خدمة الدين الإسلامي وهداية الخلق.
انا وأخي عقدنا النية على إنشاء مشروع دراي كلين (مغسلة) للمنسوجات والسجاد, وأريد أن أسال عن شيء فقد طلب منا أحد أصحاب صالات الأفراح (التي تستخدم المعازف والغناء) أن نقوم بعملية غسيل لمفارش الموائد والشراشف المستخدمة في هذه الصالة ولكني أخشى أن يكون في الأمر شيء من الحرمانية مع العلم أنه ليس لنا أي صلة بهذه القاعة ولا نشاطها من قريب أو بعيد, ونحن نشاطنا كما أسلفت سابقا فهل هناك من وزر إذا قمنا بتلبية طلبه أم ليس هناك شيء ويمكننا أن نتعامل معه حيث إن نشاطنا والله أعلم حلال أما نشاطه هو فالله أعلم حرام.
أفيدونا ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنظيف مفارش الموائد والشراشف المستخدمة في صالات الأفراح الأصل فيها الجواز، ولا يمنع منها إلا إذا علم أن صاحبها يهيئها لمن يرتكبون فيها المعاصي من معازف وغناء واختلاط؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} أو على الأقل الرضى وعدم إنكار تلك المنكرات.
وبناء على هذا، فلا يجوز لكما أن تنظفا تلك الأدوات لهذه الصالة إن علمتما أنها تنظف للاستعداد لاستقبال أهل المعاصي، واعلما أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وما يدريكما أن رفضكما التعاون مع أصحاب الصالة يكون تنبيها لهم، ويكون سببا في توبتهم من المعاصي المترتبة على استخدام صالتهم في المحرمات المذكورة.
وللمزيد راجع الفتويين: 48634، 28320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(12/11860)
حكم تأجير الإنترنت ونسخ الأقراص المحتوية على أفلام وأغان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من له مشروع في الإعلامية فيه الإنترنت ونسخ الأقراص الليزرية للناس بها أفلام وأغان ورياضة. وهل حكم مشروع الإنترنت وحده مثل حكم العمل بالأقراص الليزرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم نسخ الأقراص المحتوية على أشياء محرمة كالأفلام والأغاني المحرمة.
وأما الأقراص التي تحتوي أناشيد ليس فيها موسيقى أو تحوي أشياء نافعة أو أفلاما هادفة ليس فيها شيء يحرم من المنظورات أو المسموعات فلا حرج في نسخها.
كما أن تأجير منفعة الإنترنت واستخدامه هو مباح كالبحوث العلمية أو الاطلاع على الأخبار وما أشبه ذلك فلا حرج فيه.
وأما إذا كانت المنفعة المستعملة تستخدم فيما هو محرم شرعا ولم يمكن منع الزبناء من ذلك فيجب الامتناع عن تأجيرها للناس، كما يمنع على صاحب المشروع نفسه أن يستخدم الانترنت في الحرام.
وراجع للبسط في الموضوع وبيان ضابط الحرام في هذه الأشياء: 3127، 68673، 8238، 48269، 66001.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(12/11861)
كان يعمل ببنك ربوي ثم مات فهل يعذب بسبب ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي منذ وقت قصير وكان يعمل ببنك ربوي ولكنه لم يعمل في قسم القروض وكان ملتزما بالصدقات ومشاء للمساجد وكثير الحج والعمرة والذكر فهل يبطل عمله وهل هو الآن يعذب وماذا أستطيع أن أفعل لكي لا يعذب، وما حكم ما تركه لنا من أموال مع العلم أنه كان يأخذنا دائما لأداء العمرة فهل تبطل العمرة؟ أفيدوني بالله عليك ماذا أعمل مع العلم أنه كان لا يوجد مصدر آخر للرزق له ولنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يتجاوز عن أبيك وأن يتغمده برحمة منه وفضل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أما بخصوص سؤالك فإذا كان عمله لا يتضمن الإعانة على الربا بوجه من الوجوه فلا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 52899.
أما إذا كان عمله يتضمن الإعانة على الربا فقد ارتكب إثما عظيما نسأل الله أن يتجاوز عنه، ولا يؤجر على الطاعات المالية التي قام بها عن طريق المال الحرام الناشئ عن العمل المحرم، لكن لا نقطع بأنه يعذب بذلك لأن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله.
وما تركه من مال ناتج عن العمل في هذا البنك ينظر فيه فإن كان ناتجا من عمل مباح فهو ميراث مباح لورثته، وأما إن كان ناتجا من عمل محرم فيجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما هو مبين في الفتوى رقم: 9616، والفتوى رقم: 106658، والفتوى رقم: 9712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1429(12/11862)
العمل لدى الشركات التابعة لبنوك الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال حول العمل لدى الشركات التابعة للعمل لمصارف الإدخار والاستثمار العقاري أنا أخي خريج هندسة مدنية ويبحث عن عمل وقد قدم للعمل في إحدى الشركات وعندما ذهب للمقابلة قيل له إن هذه الشركة تعمل لصالح مصرف الإدخار والاستثمار العقاري وطبيعة عمل هذا المصرف هو منح قروض ربوية وإنشاء مباني سكنية للناس وأنه سيعمل في مجاله الهندسي وليس لديه علاقة بمنح القروض والأمور المالية، ولكنه لا يعلم إذا كان الراتب الذي سيحصل عليه فيه نسبة من منح هذه القروض أم لا، فأفيدوني جزاكم الله خيراً وأرسلو لي الإجابة على هذا الإيميل بأسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأخيك العمل في الشركة التابعة لهذا البنك ولو كان عمله في مجال الإشراف الهندسي لما في ذلك من إعانة هذه البنوك على رباهم، وتقويتهم عليه وإقرارهم عليه والرضى به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ولتعلم أن من ترك شيئاً من الله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21860، 29799، 110432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(12/11863)
حكم العمل في الإدارة الهندسية لفندق به صالة للأفراح بها موسيقى وأغان
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالإدارة الهندسية بأحد الفنادق بالمملكة العربية السعودية، والحمد لله لا يتم تقديم أية كحوليات بالفندق, ولكن تقام به حفلات أعراس منفصلة للنساء والرجال, ويتم في حفلات النساء تشغيل موسيقى وأغاني ويتحتم علينا القيام بأعمال الصيانة بالقاعة من تغيير إضاءة وصيانة تكييف وكذلك تكليف فني الصوتيات بتشغيل الاسطوانات التي يجلبها أصحاب العرس معهم, وكذلك الفندق يقبل النزلاء المتزوجين زواج المسيار فهل علي إثم للعمل بمثل هذه الفنادق؟
أفيدونا أفادكم الله حيث إنني تركت عملي السابق بدولة قطر للشبهة الكبيرة والتحريم في بعض الفتاوى للفنادق التي تقدم الكحوليات لأنني أعمل بالإدارة الهندسية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على الكسب الحلال واجتباب الحرام، ونسأله سبحانه أن يقدر لك الخير حيثما كنت.
وأما بخصوص العمل في هذا الفندق فإن مجرد العمل في صيانة القاعات في هذا الفندق لا حرج فيه، وأما تكليفك فني الصوتيات بتشغيل أسطوانات الغناء والموسيقى ففيه إعانة على المنكر، وقد قال تعالى، وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} ، فإن كان بإمكانك الامتناع عن فعل ذلك فلا حرج عليك في الاستمرار في هذا العمل، وأما إن لم يمكن لك الانفكاك عن ذلك فلا يجوز الاستمرار فيه إلا لضرورة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 98266، وراجع في حد الضرورة التي يستباح بها المحظور الفتوى رقم: 6501.
وأما بالنسبة لزواج المسيار فهو جائز إذا تحققت فيه شروط الزواج الصحيح، وراجع فيه الفتوى رقم: 27545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(12/11864)
حكم العمل في تقويم المواقع المشتملة على الكفر والبدعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل لصالح شركة جوجل في تحسين أداء محرك البحث بحيث إنه عندما يبحث أحد تظهر له النتائج المرغوبة وغير المرغوبة لا تظهر والعمل هو تقييم بعض المواقع أو مثلا تصليح بعض الكلمات بحيث إنه أحيانا يوجد خطأ في الكلمة المراد البحث عنها وعندها تجد في أعلى صفحة البحث في جوجل "هل تقصد والكلمة الصحيحة" والسؤال هو بعض المواقع المطلوب تقييمها تكون مسيحية أو طائفية أو حتى مواقع اغاني, أفلام وما إلى ذلك وهي نسبياً كثيرة وعندي الخيار والحمد لله أن أتجنب أي صفحة غير راغب في تقييمها وهذا يفيدني كثيراً حيث إن هناك مواقع إباحية والحمد لله أتجنبها، ولكن بالنسبة للمواقع الأخرى المسيحية والأفلام ... عدم العمل عليها سوف يؤثر على عملي لكثرتها وقد يؤدي إلى فصلي من العمل وللتوضيح إن لم أرغب في تقييم أي صفحة هناك كثيرون يقيمونها وأيضا جزء من العمل هو تصليح بعض الكلمات بحيث يعطي لي كلمة ناقصة حرف أو غير صحيحة والمطلوب مني أن أبحث واكتب الكلمة الصحيحة وأيضا هنا المشكلة أنه يوجد كلمات كثيرة إباحية فهل هذا كله مساعدة على الباطل، مع العلم أنه يوجد مواقع إسلامية وجيدة كثيرة أيضا مطلوب تقييمها ولله الحمد.... فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضابط الأساسي لمثل عملك هذا أن لا يكون نشاطك إلا فيما أباح الله، فلا يجوز أن يكون فيما حرمه الله، ومما حرمه الله العمل في تقويم المواقع التي تشتمل على الكفر أو البدعة أو الفسوق والانحراف، فكل ذلك يجب الابتعاد عنه تماماً لأن المشاركة فيه هي إعانة على الباطل ودلالة عليه، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والدال على الشر كفاعله، فقد قال تعالى: لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ {النحل:25} ، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
وبناء على هذا، فإن عليك أن تحذر من تقويم المواقع المشتملة على محرم، ولو أدى ذلك إلى فصلك من العمل، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} ، وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108096، 37336، 104080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(12/11865)
حكم عمل المرأة في بنك ربوي لإعالة أسرتها وزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في برمجة الحاسوب في بنك بغزة وزوجي عاطل عن العمل نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية هنا,
أنا لا أتعامل مع الفوائد أو القروض أو تسهيلات البنك؛ يقتصر عملي على الأمور الفنية الخاصة بالحاسوب وأتقاضى الراتب وعملي مرهق جدا, فكرت بالانتقال لبنك إسلامي وجمعت المعلومات واتضح لي أن عمل البنك الإسلامي مشابه بل ومطابق للعمل عندنا مع بعض التلاعب فى التسميات التي تدل على أنه إسلامي, حاولت خلال 10 سنوات البحث عن عمل آخر هنا؛ إلا أنه من المستحيل إيجاد فرصة عمل حتى ولو بربع الراتب الحالي, مع العلم إنني أعيل عائلتي وأساعد عائلة أخي حيث إنه لا يعمل وكذلك عائلة أختي.
سؤالي هو: هل عملي فى البنك يعتبر حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة, ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 16549، 16659، 17269، 20702، 22053.
فالواجب عليك هو ترك العمل في هذا البنك الربوي والتوبة من التعاون على الربا؛ لأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ، وراجعي في بيان منع الإعانة على الربا بوجه من الوجوه فتوانا رقم: 63996.
ويجوز لك العمل في البنك الإسلامي إذا التزم بالضوابط الشرعية، ولا شك أن الحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية، لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً، فإن من هذه البنوك ما تشتمل معاملاته على شيء من الحرام، أو تدخل عليها صور من الربا، ولكن مما يجدر التنبه له أن وقوع القائمين على بعض البنوك الإسلامية في بعض المخالفات الشرعية لا يساوي ولا يقارب ما تقوم به البنوك الربوية، لأن البنوك الإسلامية قامت على أساس إيجاد البديل المباح شرعاً في باب الأعمال المصرفية. والبنوك الربوية قامت على أساس التعامل الربوي.
والله جل وعلا يقول: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. {بقرة: 275}
ثم إن معظم الأخطاء الواقعة في البنوك الإسلامية ناتجة عن الأخذ بأقوال ضعيفة لبعض أهل العلم في بعض المعاملات، ولا شك أن الواجب - أصلاً - هو عدم الأخذ بقول قام الدليل على خلافه، ولو بلغ قائله ما بلغ من العلم، وقد يظن البعض تشابه جميع البنوك لعدم علمه الشرعي ببعض الفوارق بينها وتكون هذه الفوارق مؤثرة. ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.
ولكن إذا بلغت حالتك حد الضرورة ولم تجدي عملاً مباحاً ولا من ينفق عليك ولا على عائلتك جاز لك ارتكاب أخف الأضرار والعمل في البنك الإسلامي، وراجعي لمعرفة ضابط الضرورة التي تبيح الربا الفتوى رقم: 6501.
ونذكرك بقول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. {الطلاق:3،2}
وقوله تعالى: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق: 7}
والله نسأل أن يفرج الكرب عن أهل غزة، وأن يغنيك بحلاله عن الحرام، وأن يبارك لك في أهلك ومالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1429(12/11866)
حكم دخول مصنع الخمر لتحليل الخمر وبيان مفاسدها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم دخول مصنع لإنتاج الخمور، وذلك لتحليله في المختبر الخاص لكتابة تقرير على مخاطر الخمور
أرجو الإجابه الشافية والوافية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الوسائل لها حكم المقاصد كما نص على ذلك الفقهاء في القواعد الفقهية، فما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح، والدخول إلى مصنع الخمر -في الأصل- محرم لأنه وسيلة إلى ملامسة النجاسة والقرب من الخمر، وقد أمر الله تعالى باجتنابها وهذا أبلغ أمر في الابتعاد منها، ولكن بما أنك ستدخلين لغرض صحيح وهو تحليل الخمر لبيان مفاسدها فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك، وهذا يشبه ما ذكره الأصوليون من أن الوسيلة المحرمة تكون جائزة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.
قال القرافي في الفروق: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به.. وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك.. انتهى مختصراً.
وعلى هذا؛ فما دام الغرض من دخولك لتلك المصانع هو تحليلها لبيان ضررها فلا مانع من ذلك، ولتحرصي على توقي ملامسة الخمر فإنها نجسة كالبول في قول جمهور أهل العلم، وليكن دخولك لتلك المصانع وبقاؤك فيها بقدر الحاجة فقط، وكذا يكون خروجك من البيت منضبطاً بالضوابط الشرعية من لبس الحجاب الشرعي وعدم الخلوة بالأجنبي ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(12/11867)
حكم إنشاء مشاريع مشابهة لمشاريع من تجسس عليهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن الله ابتلاني بالهاكينج وهو معرفتي بطرق أدخل فيها على إيميلات وكمبيوترات الآخرين أرجو من الله أن يعافيني ويهديني فقد آذيت الآلاف.
في إحدى المرات دخلت إيميل أحد الأشخاص ووجدت اسم صديق قديم لي وعلمت أنه ابتدأ مشروعا كل ما عرفته هو أنه ابتدأ مشروعا ولا تفاصيل عنه بعد ذلك بفترة قررت أن أعمل مشروعا مشابها.
فدرست المشروع وراجعت المراجع دون الاستعانة بالهاكنج فهل رزقي من هذا المشروع حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يتوب عليك ويغفر لك خطاياك ويهديك ويثبتك على طريق الحق ويوفقك إلى الخير.
ولا شك أن ما قمت به من الدخول على إيملات وكمبيوترات الآخرين من الأمور المحرمة التي تلزمك التوبة منها إذ في ذلك تجسس على المسلمين وأذيتهم، وربما انضم إلى ذلك الاستيلاء على أموالهم عن طريق معرفة بياناتهم المصرفية، ولا خلاف في حرمة ذلك كله.
ونذكرك بأن التوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم، أو مال، أو عرض، أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم. كما ننصحك بالإكثار من الطاعات فإن الحسنات يذهبن السيئات.
أما المشروع الذي قمت به فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى إذا كان مجاله مباحاً، لأن الحرمة هي في تجسسك على البريد الإلكتروني للآخرين لا إنشاء مشاريع مشابهة لمشاريعهم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4603، 9694، 5450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(12/11868)
حكم العمل في مهنة المحاماة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحكم الشرعي للاشتغال بمهنة المحاماة مع العلم أنه لا يمكن العمل دون دفع نقود داخل المحكمة للموظفين لكي تتم المصلحة وهل يعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في مهنة المحاماة الجواز لأنها وكالة على الدعوى والإجابة، ويشترط لجوازها
1. مراعاة الحق وتجنب الكذب مما يعني أن يدرس القضية، فإن رأى موكله محقا دافع عنه، وإن رآه مبطلا بين له ذلك ونصحه بترك الدعوى.
2. أن يكون الترافع عند محكمة شرعية إذا وجدت، فلو اختار موكله محكمة وضعية لم يجز له الدفاع عنه.
أما إذا لم توجد محكمة شرعية ولم يجد الموكل وسيلة لاستخلاص حقه إلا بالترافع إلى المحكمة الوضعية أو كانت الدعوى المرفوعة ضد الموكل قد رفعت في محكمة وضعية فإنه يجوز الترافع فيها.
أما بخصوص دفع نقود داخل المحكمة للموظفين لكي تتم المصلحة، وهل يعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة، فإن كنت تعني ما يدفع للمحامين فإنه لا يعد رشوة، وإنما هو أجرة على وكالة، والوكالة يجوز أن تكون بأجرة أو بدون أجرة.
ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 60881، والفتوى رقم: 61343.
وإن كنت تقصد غيرهم فإن ذلك يعد رشوة تحرم على الراشي والمراتشي معا لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}
ويستثنى من منعها على الراشي ما إذا تعينت سبيلا للحصول على الحق، فتجوز له وتحرم على الراشي.
ولبيان جوازه في هذه الحالة راجع الفتوى رقم: 1713، وللمزيد راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18505، 19143، 98553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(12/11869)
حكم العمل كحارس في متجر كبير يباع فيه الخمر وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة حكم الشرع في مال زوجي إذ بعد الزواج به علمت أنه كان يعمل بمتجر كبير ببلاد المهجر وطبعا كان يباع فيه الخمر، كان عمله في ذلك المتجر رجل أمن فهل ماله حرام رغم أن عمله دام لأزيد من 10 سنوات، أما حاليا فإنه يعمل في شركة للمنتوجات الالكترونية لأزيد من 5 سنوات، وأنا تزوجته منذ سنتين فهل لي أن آكل وألبس من هذا المال. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأماكن التي يمارس فيها الحرام من خمر وغيره ينبغي تجتبها والابتعاد عنها، إذ الرضى بالحرام والإعانة عليه حرام.
لكن إذا كان زوجك يعمل حارسا للمتجر الذي قد تغلب فيه المواد المباحة الاستعمال ولم يترتب على عمله فيه مباشرة حرام أو إعانة عليه من نحو حمل خمر أو تهيئته أو نحو ذلك فالظاهر هو أن أجرته مباحة لأنه استحقها في مقابل خدمة مباحة غير مرتبطة بالحرام، كما أن عمله في المنتوجات الإلكترونية الأصل فيه الإباحة، وعليه فلا حرج عليك ولا على غيرك في الأكل أو اللبس من ماله، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 48442.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(12/11870)
حكم العمل حارسا في سوق تباع فيه الخمر وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كان يعمل قبل زواجنا في بلاد المهجر فرنسا في السوق الممتاز, كرجل أمن لهذا المحل لمدة 10 سنوات تقريبا، وطبعا كان يباع فيه الخمر لكن عند زواجنا كان يعمل في شركة للالكترونيات متل التلفاز فهل ماله حرام أو حلال، وهل يمكن لي العيش منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل زوجك في السوق الممتاز كرجل أمن للسوق، وفي السوق تباع الخمر وغيرها من المواد المباحة لا حرج فيه إذا كان لا علاقة لعمله بالخمر بيعا أو شراء أو حملا أو دلالة، والراتب الذي يأخذه من ذلك مباح مع أنه كان من الأفضل له أن يبحث عن عمل آخر، أما عمله في شركة للأكترونيات فإن الأصل فيه الجواز إلا إذا علم أن مشتريها سيستخدمها في المحرمات فيمتنع عليه بيعه له، وذلك مثل ما ذكره أهل العلم في بيع العنب فإنهم قد نصوا على أنه إذا علم البائع أن المشتري سيستعمل العنب ليعصر منه خمرا حرم عليه أن يبيعه له وإذا لم يعلم ذلك لم يحرم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز بيع العنب لم يتخذه خمرا ولا جنيه وتخضيره لمن يفعل ذلك لأن هذا من الإعانة على معصية الله وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان.
وبناء على هذا فلا حرج على زوجك في العمل في شركة للأكترونيات بالقيد المذكور، وما يحصل عليه من راتب منها أو حصل عليه من عمله السابق حلال، ولك أن تعيشي منه وتأكلي.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34428، 14129، 75814، 20048، 14186.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(12/11871)
حكم من علم أمرا لغيره فاستخدمه في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أتى لي شخص يطلب مني طريقة صنع سي دي لأناشيد إسلامية (مع علمي أنه مستمع للغناء) فأعطيته الطريقة بنية أنه أراد صنع سي دي أناشيد إسلامية، سؤالي هل علي ذنب إذا استخدم هذه الطريقه في صنع سي دي للأغاني وكيف أبرئ نفسي من الذنب إذا كان علي ذنب فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان من المقاصد محرماً فالوسيلة إليه محرمة، وما كان من الوسائل مباحاً فالوسيلة إليه مباحة، وتعليمك تلك الطريقة للرجل المشار إليه داخلة في هذا، فإن علمت أو غلب على ظنك أنه صادق في قوله، ولن يستخدمها في أمر محرم، فنرجو أن لا يلحقك الإثم بتعليمه، وإن علمت أو غلب على ظنك أنه سيستخدمها في محرم لم يجز تعليمه، فإن علمته واستعملها فعلاً في المحرم فقد شاركته في الإثم لأنك أعنته عليه وفتحت له بابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... ومن استن شراً فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً.. رواه مسلم وأبو داود والحاكم واللفظ له.
وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم. وتطهير النفس من الذنب حينئذ يكون بتحقيق التوبة الصادقة إلى الله تعالى، ومن تاب تاب الله عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(12/11872)
حكم العمل في بناء مسابح تابعة للمجمعات السكنية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي:
أنا شاب تونسي تمكنت وبحمد الله من إتمام دراستي الجامعية وتخرجت برتبة مهندس معماري ... بدأت منذ مدة بالبحث عن عمل مناسب يضمن لي رزقا حلالا ... ... المشكلة أن أغلب المكاتب والمقاولات في بلدنا لا تراعي الحلال والحرام في ما تقوم به من عمل فالمهندسون فيها يقومون ببناء البنوك الربوية والنزل التي تقدم الخمور وقاعات السينما وقاعات الرقص ... الخ رفضت العمل بهذه المشاريع وواصلت البحث ...
تمكنت والحمد لله منذ شهر من إيجاد وظيفة بإحدى شركات البعث العقاري المتخصصة في بناء التجمعات السكنية فقط ... حيث تقوم هذه الشركة بشراء الأراضي ثم تسند لمجموعة من المهندسين من بينهم أنا مهمة القيام بتصميم والإشراف على تنفيذ هذه التجمعات السكنية المتكونة من مئات الشقق الفاخرة قصد بيعها بعد ذلك ...
المشكلة المطروحة أنه في بعض هذه المشاريع يطلب منا أصحاب الشركة إضافة بعض الحدائق والمساحات الخضراء في المساحات المتبقية من الأرض أي بين البنايات السكنية وأحيانا يطلبون منا إضافة مسبح خاص بسكان هذه التجمعات السكنية قصد زيادة سعر هذه الشقق ...
السؤال هو التالي
الأصل في بناء التجمعات السكنية هو الحل والأصل في السباحة هو الحل ولكن ما حكم إضافة هذا المسبح بين المباني وخاصة أنه لا يخفى عليكم أننا لا نعرف من سيشتري ويقطن هذه الشقق؟
هل آثم بالمشاركة في تصميم والإشراف على بناء التجمعات السكنية التي تحتوي على مسبح إذا ما استعمل هذا المسبح في المستقبل ساكنون لا يراعون ستر عوراتهم عند السباحة فيه؟
لست أنا من يتخذ قرار زيادة هذه المسا بح ولست أنا من يبيع الشقق فما حكم المشاركة في هذه المشاريع؟
هل نأخذ بالأصل وهو أن هذه شقق خاصة بالسكن؟
هل أنا أتكلف ما لا طاقة لي به ... ؟
أرجو منكم الإجابة مع عدم إحالتي على إجابة أخرى جزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو أن بناء هذه المجمعات السكنية وهذه المسابح مباح، إلا إذا علم أن هذه المسابح سيتم فيها كشف العورات أو الاختلاط بين الرجال والنساء، فيحرم بيعها وبناؤها والإعانة على ذلك، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ونصوا أيضا على أن الأشياء التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، ما لم يعلم أو غلب على الظن أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم 26979.
وبما أن هذه الشقق وهذه المسابح يجهل حال من سيقطن فيهما فلا حرج في بنائها والإعانة عليه ما لم يحصل يقين أو غلب ظن أنها سوف تستخدم في الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(12/11873)
حكم العمل في كمراقب للجودة في معامل شركات بيبسي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في معامل شركات بيبسي (وذلك بالتأكد من جودة المنتج قبل طرحه للأسواق ومطابقة نسب المواد والسكر المحتواه) بعد الشك في وجود مادة الببسين المشتقة من الخنزير في مشروب البيبسي، فهل سيكون المرتب الذي أحصل عليه حلال أم حرام، مع العلم أني شاب مصري (حاصل على بكالوريوس جودة) وهذا المعمل في دولة الإمارات، فقد أرسلت ورقي الخاص بي وشهادات الخبرة لصديق لي يعمل في الإمارات للبحث لي عن عمل فقام بتقديم الورق في مصنع بيبسي هناك وتم قبولي وسيقومون بإرسال الفيزة لي، وفي حالة رفضي لها لأي حال فسأقوم بدفع مبلغ قيمته خمسة عشر ألف جنيه مصري فماذا علي أن أفعل؟ فأفيدوني جزاكم الله خيراً في أقرب وقت فأنا في حيرة من أمري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في العمل في مثل هذه الشركة هو الجواز، ولا يؤثر عليه الشك في وجود مادة الببسين المشتقة من الخنزير؛ لأن الأصل عدم وجودها، ولا ينتقل عن هذا الأصل المتيقن إلا إذا تيقن وجود هذه المادة، فالقاعدة الفقهية الكبرى تقول (اليقين لا يُرفَع بالشك) ، وعلى فرض أن هذه المادة مشتقة من الخنزير، وقد استحالت إلى مادة أخرى فإنها بالاستحالة تطهر على الراجح من اختلاف العلماء، فقد اختلفوا في ذلك؛ فذهب الحنفية وبعض المالكية والظاهرية إلى الطهارة بالاستحالة، وخالفهم الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن الممتنع بقاء حكم الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجوداً أو عدماً، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا يتناول الزروع والثمار والرماد والملح والخل لا لفظاً ولا معنى ولا نصاً ولا قياساً. اهـ
ولعل ما ذهب إليه أصحاب هذا القول هو الراجح. وبناء على هذا فلا حرج في عملك في هذه الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(12/11874)
حكم تصميم مواقع إلكترونية للمراهنة على الخيول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الذي يعمل في شركة لتصميم المواقع الإلكترونية التي تعمل في المراهنة على الخيول؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ جائزة على مسابقة الخيل جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة، والسبق هو ما يعطى جائزة للسابق، والحافر هو الخيل، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم السبق ولم يرخص فيه إلا في هؤلاء الثلاثة، فهذه الأمور تجوز المسابقة فيها، إلا أنه يشترط لجوازها أن تكون الجائزة من شخص آخر غير المتسابقين، أو يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي، ولا شيء لي عليك. أو يكون المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سُبِق.
وبما أننا لا علم لنا بحقيقة هذه المراهنة فلا نستطيع الحكم عليها ولا على الإعانة عليها، ولكن نقول: إن الغالب على هذه المراهنات أنها لا تتم وفق الضوابط الشرعية وإنما تكون من الميسر المحرم شرعاً؛ كأن يكون الرهان على التنبؤ عمن سيفوز من الخيول، ولا يجوز الإعانة على ما هو محرم شرعاً، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 8904، والفتوى رقم: 36390، والفتوى رقم: 76894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(12/11875)
حكم عمل المسلم في التنظيف وحمله لزجاجات الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في مؤسسة تنظيف بفرنسا وتتحتم علي حمل زجاجات الكحول لغرض التنظيف يعني أحمل قرورات الشراب والكحول بواقية الأيدي لرميها في المزبل، أرجو أن تجيبوني لأني جد قلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه يحرم على المسلم أن يعمل خادما عند الكافر يغسل له ثيابه، أو يكنس له داره، أو يطبخ له طعامه؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم وإذلالا له، وتعظيما للكافر، ودليل ذلك: قوله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً. {النساء:141} .
وإذا أجر المسلم نفسه للكافر لعمل معين في الذمة، فهذا يتوقف على نوع العمل، فإن كان العمل مباحا، كخياطة ثوب، أو بناء بيت، أو حمل متاع مباح، جاز بالاتفاق لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالا ولا استخداما.
قال ابن قدامة: جاز بغير خلاف نعلمه، وإن كان العمل محرما، فلا يجوز بالاتفاق كرعي الخنازير، أو حمل الخمر، أو سقيها.. إلخ.
وعملك في مؤسسة التنظيف الذي قلت إنه يتحتم عليك بموجبه حمل زجاجات الكحول لغرض التنظيف يتضمن عدة محاذير شرعية منها:
1. أنه يشتمل على تهيئة وتنظيف أماكن المعصية، فهو بذلك يعتبر إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ والعدوان. {المائدة: 2} .
2. أن صاحبه لن يخلو من ملامسة الكحول، وذلك لا يجوز.
3. أنه إقرار للمنكر وعدم إنكار له، وقد نص أهل العلم على أن المسلم لا يباح له ارتياد أماكن المعاصي إلا لأجل إنكار المنكر.
هذا فضلا عن أنه لا يخلو من إذلال للنفس.
وعليه، فهذا العمل لا يجوز ويجب تركه، والتوبة إلى الله مما كان منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(12/11876)
العمل في سوق الأوراق المالية أم في مصرف ربوي؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي فرصة عمل في سوق الأوراق المالية ومصرف ربوي أيهما أختار؟ مع العلم بأن العمل بالمصرف في قسم الصرف الأجنبي ليس له علاقة بأية تعاملات ربوية كقسم ولكنه جزء من المصرف, وفي ليبيا لا يوجد مصارف إسلامية أرجو الإجابة ولكم التقدير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في سوق الأوراق المالية جائز إذا تجنب الشخص المعاملات التي تتصل بأسهم البنوك والشركات التي تتعامل بالربا، وتلك الشركات التي يكون موضوع نشاطها محرما كشركات الخمور والسجائر، أو الشركات التي تتعامل بالسندات باعتبارها صكوكا بقروض ربوية وغير ذلك من المعاملات المحرمة في مثل هذه الأسواق. فإذا خلت المعاملات من هذه الأمور المحرمة وما شابهها فلا حرج في العمل بهذه الأسواق.
أما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز بأي وجه من الوجوه ولو كان بعيدا من المعاملات الربوية؛ لما فيه من الإعانة لهذه المؤسسة ودعم نشاطها كما هو مبين في الفتوى رقم: 4862.
وبناء على هذا عليك أن تختار العمل في سوق الأوراق المالية إذا التزمت بالضوابط المذكورة، وإلا فعليك أن تتركه وتبحث عن عمل لا شبهة فيه، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2،3}
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52528، 81035، 79697، 4862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(12/11877)
حكم العمل بإدارة شركة منتزهات وملاهي وتبيع الشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل بالإدارة العامة لشركة تدير منتزهات وملاهي ومطاعم وتبيع الشيشة ويقيم بعض روادها بالتعارف وإقامة علاقات غير شرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغالب على هذا النوع من الشركات كثرة وجود المخالفات الشرعية، وما دامت الشركة المذكورة تقوم بما ذكر من بيع الشيشة وتسهل إقامة العلاقات غير الشرعية بين روادها.. فإنه لا يجوز العمل في إدارتها لما في ذلك من رعاية المنكر والتعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 51006، 61511، 72774، 63133، 46541، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(12/11878)
حكم العمل كفني شبكات ومعدات إعلامية تقدم خدمة انترنت مستمرة ...
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل كفني شبكات ومعدات إعلامية في شركة تقدم خدمة انترنيت مستمرة, أي طول السنة لإحدى شركات الاتصالات والتي تمثل عائداتها أكبر نسبة من أرباح الشركة, كما تقدم كذلك خدمات رسائل قصيرة وقتية لبعض الإذاعات والتلفزيونات ومن بينها قنوات دينية. لكن بعض هذه الخدمات هي عبارة عن استقبال رسائل تحمل أجوبة عن مسابقات تنظمها هذه القنوات وانتقاء التي تحمل الإجابات الصحيحة, ثم تقوم هي فيما بعد باختيار فائز من بين المشتركين.
علما وأني لا علاقة لي بهذه الخدمات حيث يقتصر عملي على صيانة وإصلاح الأعطال التي تحصل في الشبكة أو الحواسيب.
فهل عملي فيه حرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج في تقديم خدمة الانترنيت أو الرسائل القصيرة للجهات التي لا يعلم أنها تريدها للمعصية، كما أن تن ظيم القنوات للمسابقات وانتقاء الإجابات الصحيحة، ثم اختيار الفائز بعد ذلك من بين المشتركين الأصل أنه لا حرج فيه ما لم يتضمن محذورا شرعيا، كأن تكون المسابقات تشجع على الحرام أو تروج له ونحو ذلك..
وعلى أية حال فإن عملك كفني شبكات ومعدات إعلامية ليس في أصله محرما، وما ذكرت أن الشركة التي تعمل عندها تقدمه من الخدمات لا يبدو في أصله محرما أيضا، وبالتالي فلا حرج عليك في الاستمرار في هذا العمل.
وحتى على تقدير أن شركتك يدخل في خدماتها بعض الأمور الممنوعة فإنه لا حرج عليك في ذلك أيضا طالما أنه لا علاقة لك بتلك الخدمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(12/11879)
حكم العمل في برمجة الأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي متخرج من كلية الهندسة تخصص اتصالات يعمل منذ أسبوع لدى مؤسسة وفي مجالها التقني حيث يبرمج أغاني يسمعها المتصل خلال فترة انتظار الرد على المكالمة الهاتفية.
هذا المشروع يدوم 3 أشهر وتحاول المؤسسة خلالها توسيع نطاقها أي رفع عدد المشتركين، علما أن أخي يبحث عن عمل أخر فهل يخرج من هذه المؤسسة وينتظر الرد من مؤسسات أخرى أو يستمر في العمل إلى غاية قبوله في مؤسسة أخرى.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت طبيعة عمل أخيك في هذه المؤسسة برمجة الأغاني المحرمة فلا يجوز له الاستمرار في ذلك لأن في هذا إعانة على نشر الشر والفساد، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ولعله إذا اتقى الله وترك هذا العمل أن يبدله الله خيرا منه. وان كانت به ضرورة للاستمرار فيه فلا بأس، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب عليه تركه.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56065، 42003، 5282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(12/11880)
استعمال الهاتف الخاص بالعمل في الشؤون الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة صغيرة في شركة أجنبية وكل الاستثمارات والأرباح تعود إلى أصل الشركة خارج بلدي، في شركتنا يستعمل كبار الموظفين الهاتف الخاص بالعمل في قضاء بعض الشؤون الخاصة لأن الخط دائما مفتوح, وهم في ذلك لا يتعرضون لأي مشكل، وهو أمر مسكوت عليه من طرف الجميع, مع العلم بأن كل قسم يتولى سداد معالم فاتورة الهاتف، فهل لي أن استعمل هذا الهاتف مثلهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما كان خاصاً بالعمل يظل كذلك إلى أن يكون هناك إذن من أصحاب العمل باستعماله في الأمور الشخصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال مرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.. وورود لفظ (مسلم) في الحديث لا مفهوم له، بل هو جرى على الغالب، والكافر غير الحربي في هذا كالمسلم.
وعليه؛ فالواجب أن تسألي المسؤولين عن هذا الأمر لتكوني على بينة من أمرك فإن أذنوا فبها ونعمت، وإلا لم يجز أن تستعملي شيئاً من ذلك.
ثم إن سكوت الجميع إن لم يكونوا هم أصحاب العمل لا عبرة به، فعليك مراجعة المختصين بهذه الأمور في عملك ...
وراجعي للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4140، 19303، 26746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(12/11881)
استعن بالله واصبر ولا تعمل بوظيفة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خريج إحدى الجامعات، رزقني الله عز وجل بعمل محترم في إحدى الوزارات وبعد أن عملت بها لمدة سنة، اكتشفت أن العمل محرم فتركته على الفور، ومنذ أن تركت العمل وأنا أعاني من ابتلاء عظيم أسأل الله أن يفرجه، فأنا متزوج ولي ابنة عمرها 5 أشهر تشرب الحليب وهو غال جداً وبحثت عن العمل في كل مكان وراسلت كل الشركات واشتركت في كل المناظرات ولكن بدون جدوى، ومما زاد من ابتلائي أنه عرض علي العمل في شركة تأمين وبراتب محترم ولكني رفضت, وهنا بدأت المشاكل مع عائلتي وعائلة زوجتي بأني لا أريد العمل وأني متشدد جداً, فأفكر أحيانا في قبول أي عمل لشدة الفاقة ولضغط المحيطين، وفي الفترة الأخيرة جاءني واحد من الإخوة ممن يثقون في أمانتي وهو غني جداً وقال لي سأسلمك مبلغا من زكاة أمواله لأوزعه على الفقراء والمساكين ففكرت أن آخذ هذا المبلغ لنفسي ولا أخبره بذلك، ولكني امتنعت خشية أن أخون الأمانة وسؤالي الآن، كيف أستعين بالصبر على هذا الابتلاء وهل يمكن أن أكون من المساكين أو الفقراء الذين يستحقون هذه الزكاة، وهل يمكنني أن آخذ هذا المبلغ لنفسي، مع العلم بأنه لا يمكنني إخبار ذلك الشخص بذلك أبداً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك ويثيبك على ترك العمل المحرم ويفتح لك أبواب الرزق الحلال إنه على كل شيء قدير، ونذكرك أخي الفاضل بما روى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك فعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
أما أخذ الوكيل من الزكاة التي وكل في تفريقها إذا كان مستحقاً لها ولم يكن المزكى حدد له طريقة التوزيع فمحل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، جاء في مراقي السعود للشيخ سيد عبد الله:
وآمر بلفظة تعم هل * دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
وإلى الجواز ذهب المالكية رحمهم الله تعالى، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل قال: وللنائب أن يأخذ منها إن كان من أهلها بالمعروف. انتهى ... وعليه فلا نرى مانعاً من أن تأخذ من الزكاة التي وكلت في تفريقها بقدر حاجتك ما دمت مستحقاً لها، وأما عن العمل المحرم فالأصل أنه لا يجوز للإنسان العمل في أي عمل محرم إلا إن بلغ بكم الأمر حد الضرورة بحيث لو لم تستمر في عملك لهلكتم أو قاربتم الهلاك، وليس هناك بديل من الحلال فلا حرج عليك في البقاء بقدر الحاجة مع البحث المستمر عن عمل آخر مباح، وأيقن بأن من ترك الحرام لله عوضه الله خيراً مما ترك، ففي الحديث: إ نك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الألباني.، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65835، 97019، 61598، 76210، 30758، 33345، 15219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(12/11882)
وجوب تسليم الأجير نفسه لمؤجره للعمل طوال الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[عند مشكلة تؤرقني جدا, وأحس دائما بتأنيب الضمير, فأنا عاملة في شركة أجنبية وأشغل مركزا محددا أعمل فيه بما يسمى بالمشروع, بحيث تدوم فترة المشروع من أسبوعين إلى 6 أسابيع.
وقد يحدث أن أنهي عملي قبل الفترة المحددة, ولكني لا أعلم أحدا بذلك لأنهم يستغلونني في أعمال أخرى لا تتبعني يتهاون أصحابها في إتمامها في الوقت المحدد لها.
وإني أستغل الوقت المتبقي لي فأتصفح بعض الصفحات المتوفرة على الإنترنت مع العلم أن هذه الأخيرة مفتوحة على أجهزة الكمبيوتر في عملنا وهي مراقبة من أصحاب الاختصاص فليس كل البوابات يمكن الدخول إليها ومشاهدتها.
فما هو حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين هما:
1. كتمانك لانتهاء العمل خوفا من أن يكلفوك بعمل آخر كان عند غيرك.
2. تصفحك للأنترنت المتوفر في أجهزة العمل.
وحول المسألة الأولى فإن ما تعاقدت عليه مع المؤسسة التي تعملين عندها هو عقد إجارة، والإجارة إما أن تكون مقدرة بعمل أو بزمن.
وإذا كانت مقدرة بعمل معين فإن الأجير يستحق الأجرة إذا أكمل ذلك العمل، وليس عليه أن يزيد عليه إلا بعقد جديد. وإذا كانت مقدرة بزمن فإن من واجب الأجير أن يسلم نفسه لمستأجره ويضع نفسه تحت تصرفه طيلة الوقت المتعاقد عليه. فإن لم يستخدمه مستأجره في بقية الوقت كان مستحقا للأجرة. جاء في تبيين الحقائق من كتب الحنيفة: والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. اهـ
وبناء على ما ذكر نقول للسائلة إن إيهامها لأرباب العمل أنها لم تنجز العمل بعدُ خشية إعطائها عملا جديدا يعتبر غشا منافيا لما يجب عليها من تسليم نفسها للعمل طيلة الوقت. وعليها أن تتجنب مثل هذا الفعل وتتوب إلى الله منه.
وكون بعض العمال يتهاونون في أعمالهم هو مما لا يجوز، ولكنه مع ذلك لا يبيح لها هي أن تغش مستخدميها بالطريقة المذكورة وتستغل وقت الإجارة في أمر يخصها.
وحول المسألة الثانية فإنا نحيلك فيها على فتوانا رقم: 67820.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(12/11883)
حكم العمل في مهنة نقش الحناء للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو لأخت سودانية جاء من كلامها:
*جرت العادة عندنا أن تتزين المرأة المتزوجة بنقش أيديها وأرجلها بمادة سوداء تزول تدريجيا بمرور عدة أيام وهذه العادة سمة من سمات مجتمعنا وأغلب النساء لسن محجبات الححاب الشرعي الصحيح (يكشفن أقدامهن والثياب فيها زينة كبيرة) وطبعا من لا تهتم لتغطية أرجلها تكون ناقشة وكاشفة القدمين فيظهر النقش للجميع ويبرزهما بجمال وزينة، لكن هناك متزوجات (كثيرا من أهلي) يرتدين الجوارب عند خروجهن لكن في البيت لا وإذا جاء أحد غريب لا يهتمن لتغطيتهما.
*السؤال هل يجوز احتراف النقش كمهنة تدر ربحاً! ؟ وخصوصا ما حكم النقش للصنف الأخير (من يلبسن الجوارب عند خروجهن) نظراً لحاجتي العمل بمهنة تدر لي المال الذي يقضي حاجاتي ولا أختلط بها بالرجال، يعني لا تتعدّى مجال النساء. جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبّ ويرضى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أنه لا حرج في خضاب اليدين أو القدمين بالحناء بالنسبة للمرأة بل أن ذلك مطلوب منها، وأن ذلك من الزينة التي يجب على المرأة سترها عمن لا يحل له النظر إلى زينتها من الرجال الأجانب لدخوله في عموم قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ لأنه مما يمكن ستره وإخفاؤه بالقفازين عند الحاجة، فراجعي الفتوى رقم: 5399.
وأما عن حكم العمل في مهنة نقش الحناء للنساء فالأصل فيه الإباحة والمال المترتب عليه حلال، لكن إذا علمت من امتهنت هذه المهنة عن امرأة معينة أنها تتزين به أمام الرجال الأجانب مما يؤدي إلى أن تفتنهم وتجلب أنظارهم إليها فلا يجوز لها إعانتها على ذلك، وسواء كان ذلك في داخل البيت أو خارجه، والذي ينبغي لها حينئذ نصحها وإرشادها إلى ترك مثل هذا الفعل القبيح والتصرف المحرم، وراجعي الفتوى رقم: 48865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(12/11884)
حكم العمل في طباعة جريدة متخصصة في القضايا والحوادث بأنواعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس طباعة على ماكينات الطباعة, وجاءت لى فرصة عمل فى جريدة النبأ المصرية, علما بأن هذه الجريدة متخصصة فى القضايا والحوادث بأنواعها, فهل يجوز لى العمل فيها وطباعتها؟ علما بأن ليس لى دخل فى كتابتها أو جمعها. أرجو المساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العمل في مجال الطباعة أنه عمل مباح، ويمكن أن يعرض له ما ينقله عن هذا الأصل بحسب ما يراد طباعته، فإن كانت هذه الجريدة وسيلة إعلامية تحث الأفراد والمجتمعات وتوجههم التوجيه السليم وتحذر من الأمور الباطلة التي تحيط بالفرد أو تقتصر على ما يجوز نقله من الأخبار فلا شك في حل وجواز العمل، وإن كانت تدعو إلى الشر أو تروج له فإن العمل فيها لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
ولك أن تراجع في مهنة الصحافة فتوانا رقم: 13560، وفي العمل في طباعة الصحف المشتملة على ما لا يجوز فتوانا رقم: 29483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(12/11885)
حكم عمل المرأة في مركز للطباعة والتصوير والذي يفوت عليها صلاة الظهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل حاليا في مركز للطباعة والتصوير، والمكان مفتوح دائما يغص بالشباب والمراجعين ولا يوجد مكان للصلاة فيه، ودائما تفوتني صلاة الظهر إلى جانب هناك صعوبة في استخدام المرحاض مما يتسبب بحدوث حصر بول أرى بعض البقع في ملابسي الداخلية دائما ولا أدري ماذا أفعل وتفوتني دائما صلاة الظهر ونادراً ما أصليها في المركز، فما العمل فأرجو مساعدتي وأنوه بأن صاحب العمل نصراني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل ما ذكرته على عدة محاذير شرعية هي:
1- قولك إن المكان مفتوح دائماً ويغص بالشباب، مما يفيد أنه سيترتب عليه اختلاط بين الرجال والنساء، ولا يخفى ما في ذلك من الفساد.
2- ما ذكرته من صعوبة في استخدام المرحاض مما يسبب حدوث حصر بول ترين بعده بعض البقع في ملابسك الداخلية.
3- عدم اشتمال المحل على مكان للصلاة، وأن ذلك يترتب عليه دائماً أن تفوتك صلاة الظهر في وقتها.
والاختلاط بين الرجال والنساء على النحو الذي بينته حرام، فإذا انضاف إلى ذلك تأخير الصلاة عن وقتها، فإنه لا ينبغي أن يشك عاقل في تحريم العمل في مركز على هذا النحو، فننصحك بالمبادرة بترك هذا العمل والتوبة مما كنت عليه فيه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، كما تجدر ملاحظة أن البقع التي قلت إنك تجدينها في ملابسك بعد الحصر إن كانت من البول أو غيره من النجاسات فإنه يجب تطهيرها، ولا تصح الصلاة إلا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(12/11886)
حكم العمل في شركة توزيع الكهرباء والغاز التي تمون كل المنشآت ومنها الملاهي والخمارات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة للكهرباء والغاز والشركة تمون كل مواطن بالكهرباء والغاز بما فيه الحانات التي تبيع الخمر والملاهي وبيوت الدعارة فما الحكم في العمل في هذه الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في العمل في شركات الكهرباء والغاز هو الإباحة؛ لما فيها من المصالح العامة والخاصة للناس، ولا يجوز أن تقدم خدماتها إلى أهل الفجور إذا كان في تقديمها لهم إعانة لهم على باطلهم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2} . وتراجع الفتوى رقم: 52605.
وبناء على هذا، فلا حرج عليك في العمل فيها إذا تجنبت مساعدة أهل الفجور على فجورهم بتقديم الخدمات إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(12/11887)
حكم العمل في تحصيل الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عملي في دائرة الجمارك العامة، علما أن هذه الدائرة يشمل عملها تقدير الرسوم والضرائب على البضائع كما يشمل أمورا أخرى مثل مكافحة تهريب المخدرات وغيرها، ولا اعلم بالضبط ما هو عملي الذي سأكلف به من هذه الأعمال.
وهل الحكم يختلف إذا كنت عاجزا عن إيجاد عمل آخر وكنت عاقدا زواجي على إحدى الفتيات وأهلها وأهلي يلحون على زواجي وإقامة حفل العرس.
كما أن أهلي وأهلها غير مقدرين خطورة مثل هذا العمل وأبي عندما ألمحت له أن مثل هذا العمل قد يكون حراما غضب وهددني بالطرد من البيت ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أيها السائل العمل بالجمارك إذا كان عملك متعلقاً بتحصيل الجمارك والضرائب أو المساعدة على ذلك، فقد سبق في الفتوى رقم: 27254، ما نصه: فلا ريب أن واقع التحصيل الجمركي في أغلب البلدان -إن لم نقل في كلها- هو أنه أخذ لأموال الناس على غير الوجه الشرعي، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز العمل به لما يترتب على ذلك من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، فعلى هذا؛ فإن الواجب الحذر من الالتحاق بهذا العمل، وليعلم السائل أنه إذا اتقى الله تعالى فإنه سبحانه سييسر له أمره كما وعد بذلك في كتابه حيث قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب {الطلاق:2-3} ، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: 7489، والفتوى رقم: 531، والفتوى رقم: 5811.
كما أن ما وصفته من حالك لا يبلغ حد الضرورة، ويمكنك أن تراجع في حد الضرورة الفتوى رقم: 1420، والفتوى رقم: 22567.
وعليك التلطف مع والدك وأن تبين له برفق ولين حرمة هذا العمل وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة.
أما إن كان عملك غير متعلق بتحصيل الضرائب أو الجمارك، وإنما كان متعلقاً بالأمور المباحة ولم يكن فيه إقرار للمنكر فإنه جائز، ولكن لا يجوز لك التعاقد على العمل إذا لم يتم تحديد المجال الذي ستعمل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(12/11888)
حكم العمل في تدريب العمال في شركة تصنع الخمور والمياه الغازية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى شركة عالميه تقوم بتطبيق أنظمة الكمبيوتر، وتريد منا الآن العمل في مشروع تدريب العمال في شركة جزء من إنتاجها تصنيع الخمور إلى جانب المشروبات الغازية (الأهرام للمشروبات) ، وذلك لفترة محدودة (من 4 إلى 5 شهور) ، وفي حالة الرفض سيتم فصلنا من الشركة، مع العلم بأن شركة الأهرام طبقت النظام بشركة أجنبية ودورنا يقتصر على تدريب العمال على العمل على نظام الحاسب الجديد وعمل كتالوج لهذا النظام ونتقاضى أجرنا من الشركة التي نعمل بها وليس من شركة الأهرام، فما حكم الراتب الذي سنتقاضاه من شركتنا وما حكم العمل أساسا في ذلك المشروع كمدربين، فأفتونا مشكورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك العمل في الشركة العالمية المذكورة في الأعمال المباحة التي تنشط فيها والتي لا تعين على الحرام، كما يجوز لك الموافقة على تدريب عمال الشركة الأخرى فيما لا تعلق له بالنشاط المحرم - تصنيع الخمور- وما شابه ذلك، والراتب الذي تتقاضاه على عملك في التدريب أو في غيره جائز لك وهو من باب أخذ الأجرة عن العمل المباح.
أما الإعانة على النشاط المحرم من تدريب عمال في مجاله أو مباشرته فلا يجوز لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وقد صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود وغيره ... والأجرة المأخوذة عنه محرمة، ولا فرق بين أن تؤخذ من الشركة العاملة أو من الشركة الأخرى، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 64361، والفتوى رقم: 66459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(12/11889)
شراء سيارة لنقل السياح
[السُّؤَالُ]
ـ[شراء اتوبيس لنقل السياح والعمل عليه هل هو حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من شراء السيارة واستخدامها في نقل السياح وغيرهم لكن بشرط ألا يكون في ذلك حرام، من نقلهم إلى أماكن الحرام أو غيرذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز شراء السيارة واتخاذها للنقل وغيره إذا خلا ذلك من المحظورات الشرعية، أما إذا كان في العمل فيها حرام كنقل السياح إلى أماكن الحرام فإن ذلك لا يجوز؛ لما فيه من عونهم على المعصية والتعرض لغضب الله تعالى وعقابه..
وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
ومن القواعد الشرعية: ما أدى إلى حرام فهو حرام.
وسبق بيان حكم العمل في السياحة في الفتوى: 34916 فنرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(12/11890)
حكم ترويج السلع في شاطيء البحر المليء بالفتن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وجدت عملا لدى شركة اتصالات، حيث أقوم بترويج وبيع المكالمات للمتعاملين في شاطئ البحر, مع العلم أن هذا الشاطئ مليء بالفتن والفتيات الشبه عاريات, مع العلم أني طالب جامعي ولست بحاجة إلى المال والحمد لله، وجزاكم الله خيرا.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في ترويج وبيع المكالمات جائز شرعاً إذا استوفى شروط الإجارة المشروعة، ولكن العمل بذلك في شاطيء البحر المليء بالفتن لا يجوز لأن المتعامل في هذه الحال لا يسلم من الوقوع في المعاصي ومشاهدة العورات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي صحيح مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فإن أَوَّلَ فِتْنَةِ بنى إِسْرَائِيلَ كانت في النِّسَاءِ. قال النووي: معناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء.
وإذا أدى العمل المباح إلى الوقوع في الحرام جزماً فإنه يحرم، ولا سيما مع عدم حاجتك إلى المال، ونوصيك بتحري الرزق الحلال، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(12/11891)
حكم العمل في صالة إنترنت لقاء قضاء الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق أن أرسلت لكم سابقا سؤالا منذ سنتين عن حكم العمل في صالة الانترنت, وجاء الرد بالنفي والآن لصالة الانترنت مبلغ علي مقداره 1000 دولار بحكم استخدامي المتواصل لهذه الصالة لتصميم المواقع، وخلال هذه السنتين لم أجد سوى وظيفة واحدة لا تدر علي سوى ثلث المبلغ الذي كنت سأحصل عليه من العمل في الصالة، ولقد التزمت بفتواكم إلى درجة أني أشتري الماء ولا أشربه من صالة الانترنت تلك خوفا من المال الحرام، وحاليا عرض علي صاحب المقهى العمل مقابل الديون, أي إني لا أحصل على أي مال, فقط أعمل مقابل ديوني, فهل يجوز لي العمل هنالك مع العلم أنه ليس من الممكن ايفاء تلك الديون بأي شكل, لأنه في بلدنا مبلغ 1000 دولار مبلغ كبير جدا، وهل إن عملت هل يجوز لي أن أصرف من هذا المال أم يكون كله لإيفاء الديون
وطبعا الصالة لا يوجد فيها برامج لحجب المواقع الجنسية، وهنالك من يدخلها للعمل والمعرفة, وأيضا هنالك من يدخلها لمشاهدة المواقع الاباحية والتكلم مع الفتيات ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت – أحسن الله إليك – في خوفك من المال الحرام وعملك بمقتضى الفتوى المذكورة نسأل الله أن يعيننا وإياك على العمل بما يرضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أما بخصوص عودتك إلى ذلك العمل قصد قضاء دين صاحبه الذي يطالبك به فلا يجوز لك طالما أنك لا تقدر على التحكم فيما فيه من المنكرات فيكون عملك من باب الإعانة على الإثم. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
ولست مضطرا فوجود عمل آخر وإن كان مرتبه أقل من مرتب هذا العمل ينفي عنك الضرورة.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. {الطلاق:2،3}
ولتسديد ما يطالبك به صاحب الصالة يمكن أن تتفق معه على قسط شهري مناسب لك حتى تسدد دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(12/11892)
حكم المساعدة للحصول على أراضي متنازع عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أطرح مشكلا يؤرقني, نحن نعيش في منطقة متنازع عليها ومهددة بالحرب, ولتعميرها وترغيب الناس في الاستقرار بها, يقوم المسؤولون بمنح الأراضي مجانا للسكان والوافدين, وقد قام العديد من الأشخاص الذين سلمت لهم الأراضي مجانا بهجرها وتركوها عارية وذهبوا إلى مناطق داخل البلاد وأكثر أمانا واستقروا هناك بصفة دائمة, والآن وقد مرت سنوات عديدة، بدأ الناس يرغبون في اقتناء الأراضي وزوجي يقوم بمساعدة بعض الأشخاص في الحصول على الأراضي التي هجرها أصحابها منذ ما يزيد على 20 سنة, وذلك لبنائها مقابل مبلغ مالي فهل في هذا العمل إثم, أرجو منكم الجواب في أسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأرض المتنازع على ملكيتها بين طرفين أو أطراف لا يجوز للمسؤولين ولا لغيرهم منحها للسكان والوافدين ما لم يثبت عدم ملكية أحد الأطراف لها بحكم قضائي عادل، فإذا ثبت أن لا ملكية لأحد عليها جاز للدولة أن تعطيها للسكان والوافدين، وإذا ثبتت ملكية أحد الأطراف المتنازعة بحكم قضائي أو صلح أو إقرار أحدهما للآخر فعندئذ يحق للذي يثبت ملكيته التصرف في هذه الأرض بما يشاء من بيع أو إعارة أو هبة أو غير ذلك، ولا يجوز لطرف آخر- دولة أو فراد- التصرف فيها بتملك أو تمليك أو غير ذلك لأنه اعتداء على ملك غيره،
وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة محذرة منه، قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} .
وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. رواه البخاري ومسلم.
وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين.
وبناء على هذا؛ فلا يجوز لزوجك القيام بمساعدة بعض الأشخاص في الحصول على هذه الأراضي المتنازع عليها بحجة أن من منحوها هجروها لأن ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(12/11893)
حكم العمل في صرف مواد مدعمة لمن لا يستحقها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل مدرسا سافر لإحدى دول الخليج ويعمل بوظيفة مرتبها يكاد يكفيه ولا تليق به كمعلم ولكن نحمد الله السؤال وفرت الظروف لزوجي أنه يستطيع أن يأخذ مبلغا من المال مقابل تسهيل الحصول على مواد مدعمة لبعض الناس وبيعها بسعر مرتفع ويستطيع إن يحصل على أضعاف مرتبة في اليوم الواحد فهل هي رشوة؟ مع مراعاة أن لنا أبناء نريد أن نربيهم بما يرضي الله ونخاف عليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن تدفع الحاجة وقلة ذات اليد وكثرة العيال المسلم إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى من المكاسب، فإن ما عند الله تعالى من الرزق لا يطلب بمعصيته.
وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن ماجه.
وبالنسبة لموضوع السؤال فإن المواد المدعمة تصرف بشروط محددة ولفئة محددة، فيجب التزام شروط الجهة التي تصرف هذه المواد لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وعليه؛ فالسعي في صرف هذه المواد لمن لا يستحقها لا يجوز، والأجرة مقابل هذا العمل سحت سواء كان من يفعل ذلك مباشرا أو وسيطا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(12/11894)
يهدده مديره بالفصل من وظيفته إن لم يكتب أسماء وهمية
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف في مركز المعلومات يقوم بعمله ولكن وزارة التنمية المحلية أقامت لهم مشروع محو للأمية وهذا المشروع إجباري ومطلوب من كل موظف عدد10 من الأميين، ولكن القرية التي بها الموظف لا يوجد بها 10 وحاول الموظف أن يعتذر عن هذا العمل ولكن رئيسه هدده بالفصل وهذه أوامر من الوزارة وقال له رئيسه اكتب أسماء وهمية وأي عدد يكتبه يأخذ عليه حوافز مالية، فهل هذه الفلوس حلال أم حرام، وماذا يفعل، فهل يصرف هذه الأموال في وجوه الخير أم يترك عمله أم يقبض هذه الفلوس ويصرفها على منزله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يطلبه المسؤول المذكور من الموظف طلب غير مشروع لاشتماله على الكذب والعبث وأكل المال بالباطل، ولا يجوز طاعته فيه؛ لحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
وإذا كان المسؤول قادراً على تنفيذ وعيده وفصل الموظف فنرجو أن لا يكون عليه حرج في تنفيذ ما يريد، وأما المال المكتسب من وراء هذا الفعل فلا يحل للموظف تناوله، وإذا كان لا يمكن رده إلى الجهة التي صرفته فإنه يأخذه ويصرفه في منافع المسلمين العامة، أو ينفقه على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(12/11895)
حكم العمل مع شركة تتعامل مع حائز المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة رست عليها مناقصة إدارة الكفتيريا وبيع وجبات الطعام للموظفين خاصه ببنك ربوي، وأنا أعمل محاسبا في الشركة المتعهدة فأنظم حساباتها وأدقق عملياتها فما حكم العمل مع الشركة المتعهدة التي ارتبطت لسنتين لإدارة الكفتيريا الخاصة بالبنك.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملك كمحاسب للشركة المتعهدة بإدارة كفتيريا البنك الربوي عمل جائز، كما أن تعهد الشركة لهذه الكفتريا جائز أيضا، فليس في ذلك إعانة مباشرة أو تسبب في معاملا ت البنك الربوي، وغاية ما في الأمر أن الشركة المذكورة تتعامل مع حائز المال الحرام، وقد كره أهل العلم ذلك إذا لم يكن كل ماله حراما أو يكن التعامل معه في عين الحرام، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1429(12/11896)
حكم القيام بتركيبات كهربائية وأنظمة حماية للفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تعمل شركات المقاولات (الكهربائية) في أعمال تركيبات كهربائية وأنظمة حماية في الفنادق مع العلم أننا في مصر. أرجو إفادتي بالتفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في المجال المذكور مباح من حيث الأصل، لكن إذا كانت هذه الفنادق تمارس فيها المحرمات مثل الرقص وشرب الخمور والدعارة ونحو ذلك من الأفعال المحرمة فلا يجوز أن تعان على ذلك بعمل تركيبات كهربائية أو غيرها لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(12/11897)
حكم العمل في مراقبة جودة مادة ما تشتريها شركات مشروبات مباحة ومحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة متخصصة في صناعة جميع أنواع الغاز الطبية والغذائية والصناعية، أراقب جودة هذه الغازات وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون وتأخذه شركات المشروبات الغازية، والكحولية أيا، فهل أتحمل إثما في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الشركة أن تبيع ثاني أكسيد الكربون لشركة تستعمله في صناعة الخمر، وراجع في بيان هذا الفتوى رقم: 66459.
وإذا لم يكن الأخ السائل يباشر بيع الغاز لتلك الشركات فلا يلحقه إثم، ما دام الغاز غير مخصص للبيع لشركة الخمور، وعمل السائل مقتصر على مراقبة جودة تصنيع الغاز دون تولي شؤون بيعه، ولمزيد بيان راجع ذلك في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(12/11898)
حكم العمل في شركة البيبسي كولا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في العمل بإحدى شركات المياة الغازية مثل بيبسي كولا والتي تعمل تحت إدارة مصرية حيث لم أجد فرصة عمل أخرى غيرها فى الوقت الحالي حيث إن فرص العمل ضئيلة فى بلدنا مصر، فهل يجوز العمل بهذه الشركة والتي يقال إنها ملك لمستثمرين يهود وأمريكان والجميع يطالب بمقاطعة منتجاتها فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز العمل في مثل هذه الشركة، ومجرد كونها ملكاً لكافر ليس بمانع شرعاً من العمل فيها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود فيما هو مباح شرعاً من بيع وشراء ونحوهما.. هذا هو الأصل، ولكن إن ثبت أن الشركة المذكورة تعين من يتطاول على الدين ويسيء للإسلام والمسلمين ورأى المسلمون مقاطعتها فعلى كل مسلم أن يلتزم بذلك، فإن هذا قد يكون سبباً لكسر شوكتهم ومنع تطاولهم، وللمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 71423.
وإذا وصل الأمر بالمسلم إلى حد الضرورة للعمل في هذه الشركة فلا حرج عليه في العمل فيها، والضرورة تقدر بقدرها، ولمعرفة حد الضرورة التي يستباح بها المحظور راجع في ذلك الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1429(12/11899)
حكم العمل في جمع بيض طائر الحجل
[السُّؤَالُ]
ـ[نَحْنُ مَجموعةٌ منَ الشَّباب بصحراءِ الجزائِر، اتَّصل بنا صاحبُ مَحميَّة لِلحيوانات، وطَلَبَ منَّا أن نَجمَع له بيضَ طائِر الحجل المَوجود بِالصَّحراء مُقابِلَ مبلغٍ من المال معروفٍ لِكُلِّ بيضة، في بدايَةِ الأمْرِ سألْنا بعضَ المشايخ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في هذا العمل فأجازَهُ، وبَعْدَ مُدَّة عاوَدْنا السُّؤالَ لِمجموعةٍ من الأئمَّة فقالوا بعدَم جواز هذا؛ لأنَّ فيه - حسبَ قولِهم - ترويعًا لِهذا الطَّائِر وحرمانًا للأُمِّ من فراخِها، وقدِ احتَرْنا في أمرِنا ولم نَجِدِ الحُكْمَ البيِّن في هذه القضيَّة، ونَحنُ حريصونَ على الالتِزام بِحُدود الله - عزَّ وجلَّ - وعدم مُخالفة شَرْعِه الحنيف.
فنرجو منكم تبيينَ الحُكْمِ الشَّرعي لعمَلِنا هذا، وجزاكُمُ الله خيْرَ الجزاء، وبارك الله في جهودكم لِخدمة دين اللهِ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البيض مما ينتفع به فلا حرج في عملكم هذا، والأصل في ذلك قوله تعالى: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ {لقمان:20} .
قال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الجاثية:13}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(12/11900)
العمل الحلال ممن يلبس ثيابا اشتراها بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك محلا للكمبيوتر والإنترنت، وكان الشباب يأتون ليستأجروا وقتا للجلوس أمام الكمبيوتر مع العلم بأنني كنت أضع على هذه الأجهزة الأغاني الماجنة ووسائل لمضيعة الوقت، وكانوا يستمعون لتلك الأغاني ويستخدمون الإنترنت في محادثة الفتيات محادثات غير لائقة وكنت أساعدهم علي ذلك، وأصبح كل مالي من هذا الكسب، وملابسي كلها اشتريتها من هذا المال، فهل أي مال حلال أكتسبه وأنا أرتدي تلك الملابس فيه شبهة أم يجب علي أن أنزع تلك الملابس عندما أقوم بمزاولة أي عمل فيه كسب حلال حتى يكون كل مالي حلالا خالصا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي تكتسبه بعمل مباح لا يعتبر مالا مشبوها لمجرد كونك لابسا ملابس اشتريتها من مال كسبته بالحرام، فالمال المكتسب من عمل حلال هو حلال حتى ولو اكتسبه صاحبه وهو لابس لباسا مغصوبا، ولا شك أن مالك المكتسب من محل الكمبيوتر الذي ذكرته هو مال حرام لأنه مال مكتسب من عمل محرم إن كان كل الأجهزة تستخدم في الأمور المحرمة شرعا، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والمال الذي اكتسبته من ذلك العمل انظر حكم التخلص منه في الفتوى رقم: 57390، والفتوى رقم: 80848.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1429(12/11901)
العمل بوظيفة حارس أمن فندق والأكل والشرب منه
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم العمل كحارس أمن في الفنادق الكبرى بدول الخليج والأكل والشرب من هذه الفنادق مع العلم أني أتبع شركة أمن خاصة وأتقاضى منها راتبي..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عملك هذا أنه مباح إلا إذا كان يشتمل على حرام من حضور منكر أو إعانة عليه ولو بحراسة المبنى ونحو ذلك، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ. {المائدة:2} .
وهذا الأكل والشرب إن كان بغير إذن من هو مخول بالإذن أو كان فيه ما هو محرم من خمر أو غيره أو كان يستلزم مشاركة لمن يتناول محرما ولو بجلوس أو كان جزء من الراتب المستحق لك على عمل محرم كحراسة المبنى مع اشتماله على منكرات فهو حرام، ويجب عليك ترك هذا العمل فورا وتذكر قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وراجع الفتوى رقم: 5771، والفتوى رقم: 4862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1429(12/11902)
تقديم الخمر لا يباح تحت أي ظرف
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يشتغل في مطعم كبير ويعمل على توزيع الأكل والخمر على الزبائن ولكنه ينتظر انتهاء مدة العقد مع صاحبة المطعم لنيل شهادة الديبلوم من المدرسة التي يدرس بها ما حكم الشرع في هذه المسألة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم الشرعي في تقديم الخمر معلوم لدى عموم المسلمين وهو أنه فعل محرم، وفاعله متوعد باللعن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه.
وما ذكره السائل من أن أخاه ينتظر انتهاء العقد.. الخ ليس عذرا يبيح له الاستمرار في العمل المحرم في ارتكاب هذه الكبيرة، وليبحث عن عمل آخر، وقد وعد ربنا سبحانه وتعالى أن من يتقيه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولكن ما أسرع الناس إلى الوقوع في المحرمات وانتهاكها بأدنى الحجج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(12/11903)
حكم استخدام الموظف الكهرباء في حاجته الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل أخصائية مكتبة في مدرسة وعندي مروحة سقف هل يجوز لي أن أشغل هذه المروحة علما أنه لا يوجد شغل أعمله لأننا في الصيف؟ وأيضا أنا آتى بغلاية كهربائية وأسخن فيها المياه لعمل الشاي وبذلك سوف أستخدم كهرباء المدرسة هل يجوز لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزي الأخت السائلة خير الجزاء على سؤالها، وحذرها من الانتفاع بما لا يحل لها، وإذا كانت الجهة المسؤولة عن المدرسة تأذن في استغلال الكهرباء في حاجة الموظف الخاصة به إذنا صريحا أو كان العرف يجري بذلك فلا مانع من أن تستخدم الكهرباء حسب المسموح به عادة.
أما المروحة فالظاهر أنه لا مانع من استخدمها لأنها لم توضع إلا لحاجة الموظف وليست لها فائدة غير تشغيلها في أوقات الحاجة ولأن الموظف لا يستطيع البقاء في مكان العمل بدونها في أوقات الحر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(12/11904)
حكم أخذ الموظف بدل تنقل مع كونه لا يتنقل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف مع الدولة، أتقاضى راتبا شهريا إضافة إلى تعويض كل ثلاثة أشهر حيث إن هذا الأخير يصرف لنا بحجة أنه تنقل مع العلم أننا لا نتنقل (حيث إن وزارة المالية لا يمكنها أن تصادق على صرف هذه التعويضات إلا بمثل هذه الحجج) ، وكنت قد استفتيتكم بخصوص هذه التعويضات فأجزتم لي قبضها إذا لم تكن تصرف إلا بهذه الطريقة، الآن يقترح علينا رئيسنا أنا وزميلي تعويضات يقول إنها مكافآت على مجهوداتنا (ولصرفها ستعلل بأنها تعويضات عن تنقل) ، فهل يجوز قبضها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن أفتينا بجواز أخذ هذا المال إذا كنت مستحقاً له بالعقد أو بالشرط نصاً أو عرفاً، ومعنى ذلك أنه إذا كان بدل التنقل يشترط لاستحقاقه أن ينتقل الموظف فعلاً وإن لم يتنقل لا يستحقه، فيجب الوقوف عند هذا الشرط والعمل به، لحديث: المسلمون على شروطهم. ولا يجوز التحايل عليه، وما قلناه في بدل التنقل نقوله في المكافأة المسؤول عنها، ولا ينبغي لكم الركون إلى المسؤول بإطلاق، فإن بعض هؤلاء يتوصلون إلى المال الحرام بهذه الطرق، فالمطلوب منكم معرفة استحقاقكم لهذه المكافاة والتأكد من ذلك، فإذا كان كذلك فلا مانع من التوصل إليها بهذه الطريقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(12/11905)
العمل في مطعم يطهو بالخمر أو يشترط نزع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الطهي بنوع من الخمر فى بلاد الكفار، أعيش في بلاد الكفار مع إخوتي ولم أجد عملا حتى الآن وهم منزعجون من بقائي بدون عمل وأنا غير مرتاحة لكلامهم ولم أجد إلا الأعمال التي أتخلى فيها عن حجابي أو العمل في المطاعم التي تطهو بالخمر، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز طهي الطعام بالخمر، ولا يجوز لك العمل في المطاعم التي تسلك هذا السبيل، أو العمل في مجال يستدعي التخلي عن الحجاب، فدين المرء هو أغلى ما يمن الله به على عبده المسلم فيجب أن يحرص عليه، وإن لم تكن بك ضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً للإقامة في بلاد الكفر فننصحك بالعودة إلى بلدك المسلم، فإن في الإقامة في بلاد الكفر كثيراً من المخاطر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2007.
وإذا رجعت إلى بلدك وكانت بك حاجة إلى العمل فلعل الله أن ييسر لك من العمل ما لا يترتب عليه ضرر في دينك، وللمزيد من الفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 23602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(12/11906)
مدى مشروعية كسب من يعمل في مجال السياحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر الأربعين متزوج ولي ثلاثة أبناء وخريج كلية الألسن- القسم الألماني ومنذ أن تخرجت وأنا أعمل في المجال السياحي والآن أنا مدير لإحدى أكبر الشركات السياحية في الغردقة بالبحر الأحمر أنا في حيرة من أمري وضاق صدري من هذا العبث الذي أنا فيه وأريد أن أبرأ لديني وأفر بنفسي وأسرتي إلى الله وزوجتي ملتزمة والحمد لله الأولاد يحفظون القرآن وقد من الله على أحمد ابني بختم ربع يس بفضل الله تعالى وأرى في الأولاد سمات الخير والصلاح ومواهب تحمل مسئولية الدعوة إلى الله ولا أريد أن أضيع هذه الفرصة على نفسي وأن أتحمل وزرهم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
سيدي الشيخ مجال العمل لدينا لا يخفى على لبيب مثلكم وهو استقبال وتوديع الأفواج السياحية وعمل البرامج السياحية المختلفة لهم من زيارة المعابد في الأقصر والمتاحف في القاهرة وكذلك الرحلات البحرية في الغردقة ومعظم الدخل من ريع هذه الرحلات. فما مشروعية هذا الكسب وخاصة أن صدري يتردد فيه منذ فترة قضية الولاء والبراء وقضية العون على البر والتقوى والنهي عن الإثم والعدوان وكذلك موضوع تعامل الشركة مع البنوك المختلفة في مصر. فهل أستمر فى هذا العمل مع شروط ومحاذير معينة التزم بها أم أنه كسب غير مشروع وعلي أن أبحث لي عن كسب أطيب وإن كان ذلك كذلك فهل أتركه فورا أم أنتظر حتى أبحث عن كسب أطيب مع الوضع في الاعتبار أني أستطيع أن أوفر لأهلي قوت عام كامل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله وماذا أفعل بالأموال التي ادخرتها من هذا العمل.
الشيخ الفاضل أريد من سيادتكم جوابا شافيا على ما يجيش في صدري ولا تأخذك بنا رأفة في دين الله وأنا عندي يقين كامل وأسرتي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ونحن على استعداد لتحمل المتاعب والصعاب كي نبرأ لديننا عساه أن يكون تكفيرا للذنوب وتطهيرا للعيوب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من المعروف أن العمل في مجال السياحة في البلدان التي لا تقيد هذا النشاط بالضوابط الشرعية يشتمل على كثير من المخالفات الشرعية؛ كالإعانة على ممارسة الفواحش وشرب الخمور وارتياد أماكن الفجور واختلاط العاملين بالسياح رجالا ونساء على وجه محرم -غالبا- وما في ذلك أيضا من الاطلاع على عورات النساء والافتتان بهن في البحر والبر، وكل هذا مما حرمه الله تعالى مباشرة ودلالة وإعانة
وإذا أضيف إلى ذلك بعض المعاملات التي يقوم بها المسئول كأن يتعامل بالربا في عقود شركته مع البنوك الربوية كان هذا آكد في المنع من هذا العمل
وعلى كلٍ فالصواب أن يقال: إذا كان العامل في مجال السياحة لا يفعل الحرام ولا يعين عليه فعمله جائز، وإن كان غير ذلك لم يجز وعليه ترك العمل في هذا المجال فورا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وأما الأموال المكتسبة من عمله فينظر فيها.. فإن كان العمل الذي يمارسه محرما وليس فيه شيء مباح فالواجب التخلص منها جميعا في مصالح المسلمين العامة
وإن كان فيه ما هو مباح وما هو محرم فالواجب التخلص من الجزء المدفوع منها في مقابل المنافع المحرمة، وإذا كان يجهل كم هي عمل بغالب ظنه ثم يطيب له بقية المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(12/11907)
حكم من يبيع قطع غيار قد تستعمل في تصنيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر في قطع غيار التبريد. لكن مؤخرا اكتشفت أن أحسن زبون لي يعمل كممول مستلزمات لدى مصنع للخمر ,وكانت كل مشترياته من عندي تذهب للمصنع.
- ماحكم التعامل مع هاته الشركات مع العلم أني أبيع قطع غيار تستعمل في شتى المجالات.
- إن كان حراما فما حكم مال فائدة التعامل مع هاته الشركات قبل أن أعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علم البائع أن من يشتري منه هذه القطع سيدفعها أو يبيعها لمصنع الخمر لم يجز أن يبيع له شيئا منها؛ لما في ذلك من الإعانة على إنتاج الخمر وتصنيعه، ولا يخفى أن ذلك من أعظم صور الإعانة على الإثم
وقد نهى الله تعالى عن الإعانة على الإثم فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وإن لم يعلم بذلك أو لم تكن لدينه قرينة قوية على مقصد المشتري المحرم فلا مانع.
وأما ما سبق من بيع هذه القطع قبل أن يعلم بحال ذلك الشخص فلا يؤاخذ عليه ولا يلزمه فيه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429(12/11908)
حكم العمل في شركة نشاطاتها مختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني مأجورين – أثابكم الله فيما يلي:
أتى لي وظيفة مراجع حسابات في مكتب محاسبة من أكبر مكاتب المحاسبة في الشرق الأوسط (حازم حسن) ولكن هذا المكتب يقوم نظام عمله عموماً على مراجعة حسابات شركات صناعية وتجارية ومقاولات وفنادق وبنوك وشركات مثل شركات أمريكانا والأهرام للمشروبات الكحولية وشركات سياحية كما يقوم بأعمال دراسات الجدوى والخبرة الاستشارية وتخليص الضرائب لكل أنواع المؤسسات
ولكن المكتب بداخله مقسم إلى مجموعات عمل وأنا سيتم تعييني بمجموعة من ضمن تلك المجموعات تقوم بمراجعة حسابات بعض من تلك الشركات آنفة الذكر فأرجو من سيادتكم أن تفتوني في تلك الوظيفة التي أرغب بها كثيراً لكن اشتباه الحلال والحرام على يمنعني من اتخاذ القرار المناسب بالموافقة على تلك الوظيفة أو لا
إلا إذا كان مؤيداً برأي من لجنة فتوى موثوق بها وهذا يكون في الحالات التالية:
1-إذا تم تعييني كمراجع حسابات في قسم يراجع حسابات شركات صناعية ومقاولات فقط ما الحكم؟!
2- إذا تم تعييني كمراجع حسابات في قسم يراجع حسابات شركات مثل شركة تمول اليهود بجزء من أرباحها أو شركات تبيع الخمور والمشروبات الكحولية أو شركات سياحية فقط ما الحكم؟!
3- إذا تم تعييني كمراجع حسابات في قسم يراجع حسابات كل أنواع الشركات (مختلطة) سواء صناعية /تجارية / مقاولات / سياحة / بنوك / فنادق ... إلخ ما الحكم؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم تعيينك في مراجعة حسابات الشركات المباحة كالشركات الصناعية والمقاولات ونحو هذه الشركات التي مجال عملها مباح فلا مانع من قبول العمل في هذا المكتب وإن كان من ضمن أعماله ما ذكرت.
أما إن كنت ستعمل في مراجعة حسابات شركات الخمور والبنوك الربوية ونحوها من الشركات التي تمارس الأعمال المحرمة فهذا غير جائز لما فيه من الإعانة على الإثم. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
وبالنسبة لقسم الشركات المختلطة يجوز قبول العمل فيه شرط أن يعمل في مراجعة حسابات الشركات المباحة، وراجع تتميما للجواب وللمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 67381، والفتوى رقم: 101859، والفتوى رقم: 3545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429(12/11909)
حكم صناعة الملابس الداخلية النسائية.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اعمل مهندسا في الكهرباء. هل يجوز لي العمل لصالح شركة اسبانية مختصة في صناعة الملابس الداخلية النسائية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالملابس الداخلية ليست هي التي يعتمد عليها اللابس غالبا أو يظهر بها كما هو معلوم فلا تراد للتبرج، فلا مانع من صناعتها، وعليه فعملك في الشركة المذكورة لا حرج فيه، وفي صناعة الملابس النسائية التي تبدي العورات تفصيل ذكرناه في الفتويين التاليتين: 46361، 79087.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429(12/11910)
حكم من يحسب الفوائد ويكتبها ويوقع على شيكات متضمنة فوائد ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يتسع صدركم الرحب لأسئلتي خاصة أن الموضوع يؤرقني وهام جداً لي ولغيري.. الموضوع يتكون من شقين- الشق الأول: أعمل حالياً كمدخل بيانات على الحاسب الآلي في مصنع لإنتاج أعلاف للمواشي وطبيعة وظيفتي أني أدخل بيانات الموظفين على قاعدة بيانات خاصة بهم على الحاسب بالإضافة إلى المكاتبات اليومية، وفي بعض المكاتبات القليلة يكون علي أن أكتب وأطبع ورقا فيه فوائد بنوك عادية (ربوية) ومثلاً أوراق الميزانيات المالية السنوية ويكون فيها بند للفوائد، ولقد رفضت منذ البداية من مدير المصنع كتابة هذه الأوراق بعد أن ذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وبعقاب الله في القرآن الكريم لآكل الربا، فهل الذي فعلته حلال أم حرام، أم هو تقصير في عملي خاصة أن المدير أوكل كتابة هذه الأوراق للكتابة على الآلة الكاتبه وهم يفعلون هذا منذ زمن بعيد حوالي (25 عاماً أو أكثر) وأنا حديث التعيين، فهل يقع علي إثم في ذلك أم أطلب نقلي لوظيفة أخرى بعيدة عن مثل هذه الأمور حيث أخشى أن تحصل مشاكل في العمل بسبب هذا الموضوع؟
الشق الثاني: هل من يحسبون الفوائد ويكتبونها ويوقعون على شيكات متضمنة فوائد بنوك ربوية مثل الحسابات في المصنع أو المدير حينما يوقع على الشيك النهائي محسوب فيه الفائدة والمبلغ الأصلي حتي يتم صرف مرتبات العاملين والموظفين في المصنع يقعون جميعاً تحت كبيرة الربا، وهل مرتباتنا بهذا الشكل حلال رغم أن باقي الموظفين منهم (المهندسين- والسائقين- والعمال) وكلهم بعيدون عن الربا واحتسابه أو المشاركه فيه، ولقد قال شيخ من الشيوخ الأفاضل من الممكن أن تطهروا مرتباتكم الشهرية القادمة من البنوك العادية بالصدقات الشهرية عن كل مرتب يتم قبضه حتى إن كنت تعمل بعيدا عن أصول أو فروع الربا هذا فقط لأن المرتب قادم من البنك العادي الربوي، فهل هذا يجوز أم لا؟ وجزاكم الله كل خير وأثابكم الله المغفرة والرحمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعلت من رفض كتابة هذه الأوراق المشتملة على ما حرم الله سبحانه وتعالى، ومن إنكارك على مديرك هو واجبك الشرعي، فلا تأثم بذلك بل تؤجر عليه، ويحرم عليك طاعته في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب، فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني، قالوا: بلى، قال: فاجمعوا لي حطباً فجمعوا، فقال: أوقدوا ناراً فأوقدوها، فقال: ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وتأثم إذا قمت بكتابة تلك الأوراق لأنك حينئذ تعد معيناً على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وبخصوص سؤال الشق الثاني فهل من يحسبون الفوائد ويكتبونها ويوقعون على شيكات متضمنة فوائد بنوك ربوية ... إلخ يقعون جميعاً تحت كبيرة الربا؟ فالجواب: أن كل هؤلاء يدخلون تحت من يعين على كبيرة الربا، وينسحب عليهم الوعيد المذكور في حديث جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا يعدون مرتكبين للربا بالفعل إلا المدير الذي بيده القرار النهائي فهو واقع في كبيرة الربا لأنه بتوقيعه يعد منشئا لعقده وموافقاً عليه..
أما المرتبات فما كان منها مقابل عمل مباح فهو مباح ولو كان قادماً من البنك الربوي، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10398، والفتوى رقم: 23520..
وما كان مقابل عمل محرم فهو محرم يجب التخلص منه بصرفه في المصارف الخيرية كالفقراء والمساكين بنية التخلص من الحرام لا بنية الإنفاق في سبيل الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن استطعت أن تجد لك عملاً تنتقل إليه فابحث عنه وانتقل إليه، وإن لم تستطع أن تجده وكنت محتاجاً إلى عملك هذا فابتعد عن كتابة كل ما يشتمل على محرم مثل كتابة الفوائد الربوية، وإذا ألجئت إلى كتابتها إلجاء ولم تجد بدا منه وأنت محتاج فالنصيحة أن تجتهد في إخراج نسبة من مرتبك مقابل ما يحصل منه من طريق محرم تطهيراً له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(12/11911)
حكم التعامل مع المكاتب الهندسية الاجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس تصميم مباني بدولة الإمارات بمكتب هندسي عربي ملك مواطن إماراتي وجاءت لي فرصة أخرى بمكتب أجنبي أمريكي هندسي أيضا في الإمارات يصمم مشروعات مباني داخل الإمارات
مع العلم أن مكتبي الحالي يأخذ مشروعات بشراكة مع مكاتب أجنبية وأمريكية أقوم بتصميمها
1- فهل يجوز لي الانتقال لهذا المكتب الأمريكي أم أنه حرام شرعا؟
2- وكذلك هل ما يفعله مكتبي الحالي حرام لأخذ شغل من هذه المكاتب الأجنبية وهل أنا كموظف أأثم على ذلك؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم التعامل مع المكاتب الأجنبية فالجواب أنه لا مانع من التعامل معها سواء كنت موظفا أو صاحب مكتب لعدم وجود معنى شرعي يمنع التعامل معهم شريطة أن تكون العقود المبرمة مع هذه المكاتب لا تتعارض مع الشريعة وهذا الجواب يصلح لما سألت عنه من الانتقال إلى المكتب الأجنبي بشرط انتهاء عقدك مع المكتب السابق، ولما سألت عنه مما يفعله مكتبك الحالي. وقد بينا على سبيل العموم حدود التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء في الفتوى رقم: 3545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(12/11912)
حكم العمل في مجال إعادة تأهيل المعتدى عليهن جنسيا والزانيات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مركز للنساء ضحايا العنف والاغتصاب والاعتداءات الجنسية ومن بعض الحالات التي تصل إلينا حالات تمارس الزنا عن عمد وبشكل متكرر.
يعمل المركز على إعادة تأهيل الفتيات من ناحية نفسية واجتماعية ومهنية لتخرج بعد انتهاء مدة إقامتها إلى المجتمع إنسانة أخرى ما حكم عملي لأني بالتحديد أعمل مع فتيات مارسن الزنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا فاحشة عظيمة يجب تعاون المجتمع أولا على حماية أفراده من الوقوع فيه، ولا يتم ذلك إلا بالرجوع لما أوجب الله من غض البصر والستر وترك التبرج والاختلاط.
ومساعدة المعتدَى عليها المصدومة نفسيا مع حضها على البعد عن تعريض نفسها للفتن والتزامها بالستر والحجاب وترك الاختلاط فإنه أمر مندوب.
وأما الزانية المتعمدة للزنا فيجب أولا دعوتها للتوبة الصادقة والعزم على البعد عما يؤدي للفواحش والمنكرات مع حضها على تحصين نفسها وحملها على العفة والاستقامة، وتنبيهها لبذل الأسباب المشروعة لتحقيق ذلك مثل المسارعة في الزواج والإكثار من الصوم والمواظبة على الأذكار.
ثم إننا ننبه إلى أن هؤلاء النسوة الأولى أن يوكل أمر خطابهن وتوجيههن إلى بعض الأخوات الداعيات، فإذا لم يتيسر ذلك فيجب على الرجال والحرص على عدم الخلوة وعلى غض البصر والبعد عما فيه ريبة، فإذا تم الالتزام بهذه الضوابط الشرعية في عملك فلا حرج إن شاء الله.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 103781، 30425، 38110، 34932، 1232، 76975، 99215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(12/11913)
حجب المواقع الإباحية الموجودة على النت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام..
قام خمسة أفراد بالاشتراك في مبلغ شراء جهاز استقبال الإنترنت السريع وقد تم وضع الجهاز عند أحدهم وتم توزيع الأسلاك على المشتركين وبعد فترة قام الذي عنده الجهاز باكتشاف خاصية في الجهاز تسمح بعمل تنقية لمحتوى الإنترنت من الأشياء التي لا يرغب فيها فقام بتفعيل هذه الخاصية لمنع عدة أشياء مثل المحتوى الإباحي والمخدرات والجنس والصور بصورة عامة وغيرها، وبعد فترة قام المشتركون بالشكوى من أن الجهاز يمنع أحيانا بعض المواقع التي ليس لها علاقة ومشترك آخر في آخر سنوات دراسة الطب يشتكي من أنه يدرس بعض المواد الخاصة بالتناسل وأمراض النساء والذكورة وعندما يقوم بالبحث على الإنترنت يقوم الجهاز بغلق هذا المحتوى، فماذا يفعل الشخص الذي يوجد عنده الجهاز وتأتي الخدمة عن طريق خط التليفون الخاص به، وهل يحمل وزر إذا قام أحد المشتركين باستخدام الإنترنت فى الأشياء المحرمة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنع المواقع الإباحية واجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... فهذا المنكر يغير باليد وذلك بمنع وصول هذه المواد الإباحية إلى من يشاهدها، ولا يجوز إعانة أحد على الوقوع في معصية الله تعالى، أما شكوى البعض فينظر فيها، فإن كان هناك مواقع طبية قد تسبب المنع من حجبها وهي مواقع علمية محضة فلا مانع من فتحها للطالب الدارس للطب للضرورة التعليمية، والضرورة تقدر بقدرها، وكذا يزال الحجب عن المواقع التي لا حرمة في الدخول إليها.. وأما المواقع الإباحية فتحجب وجوباً فإن تركت أثم تاركها لما تقدم، وانظر الفتوى رقم: 58024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1429(12/11914)
اللجوء إلى التزوير لأجل السفر للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في استخراج عقد مزور للزوجة بهدف سفر الزوج لخارج البلاد (كمرافق للزوجة) وذلك لموافقة جهة عمل الزوج على إعطائه إجازة بدون مرتب، من المعروف أن هذه هي الطريقة الوحيدة للإجازة بدون مرتب، فهل هذه الطريقة حلال؟
فأنا لا أريد إلا السفر للعمل لفترة وجيزة وبعدها أعود للعمل في المستشفى الجامعي التي أعمل بها وقد فكرت في السفر لضيق الظروف المادية وغلاء المعيشة وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله أمر بالوفاء بالعقود فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وأمر رسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتزام شروطهم المرعية فقال: المسلمون عندهم شروطهم. رواه أحمد.
وقد جمع ما تريد استخراجه من عقد تزويرا وكذبا وإخلالا بالشروط ونقضا للعقود، ولذا لا نرى أنه يحق لك التزوير من أجل السفر للعمل ما لم تكن ثمت ضرورة معتبرة شرعا تدعو إلى ذلك.
وراجع في حد الضرورة التي تبيح الحرام الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(12/11915)
العمل في شركة تنتج برامج تسهل التعامل بنظام الفوركس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدير شؤون موظفين بدوام جزئي في شركة برمجيات كمبيوتر متخصصة بإنتاج البرامج التي تسهل عملية التعامل بنظام العملات العالمية (الفوركس) علما بأن الشركة لا تتعامل ببيع العملات أو شرائها نهائيا وعملي لدى الشركة أيضا ليس له علاقة بالبرمجة بل بإدارة شؤون الموظفين، ما هو حكم عملي وحكم الراتب الذي أتقاضاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة فيما يسمى بالفوركس تشتمل على محاذير شرعية عديدة كنا قد بيناها من قبل ويمكنك أن تراجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 103860، 104542، 108072.
وبناء على هذا فإنه لا يجوز العمل في شركة متخصصة في إنتاج البرامج التي تسهل عملية التعامل بدوام جزئي أو تام ولو كان العامل إداريا لا يباشر إنشاء تلك البرامج، فكل ذلك يدخل في التعاون على الإثم.
وقد نهى الله عنه سبحانه وتعالى عنه في قوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
لكن يتفاوت الإثم فالمباشر أشد إثما من غير المباشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(12/11916)
حكم تحرير الشكاوى لعمال الخمارات ليحصلوا على أجورهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعيش في دولة مسلمة باسمها وأما حالها فالعالم رب العالمين ... فالرشاوي والمحسوبية وكل أنواع الظلم تراه وتسمعه وتكاد تشمه ... (اللهم ارحم)
.... ومشكلتي أنني عانيت سنوات للحصول على عمل ولما فتح الله علي وظيفة - بطريقة أحسستني أن يد الله فوق أيديهم حقا فلك الحمد ربي - وفي هذا العمل نقوم بمراقبة جميع الشركات والمؤسسات في مدى تطبيقها القانون، كما نستقبل العمال وندون شكاويهم ضد شركاتهم، والطامة الكبرى أنه في بعض الأيام يأتي عامل يشتغل في مخامر ليشتكي ... وأجد نفسي ملزما بتحرير شكوته ... وإلا سأطرد ... فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القوانين التي لا تصدر من الشريعة الإسلامية تختلف فبعضها يوافقها وبعضها يخالفها، فما كان من هذه القوانين مخالفا للشريعة لا يجوز للمسلم إقراره ولا تنفيذه ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه، وبهذا تعلم أن مقاضاة الشركات والمؤسسات وإخضاعها للقانون ينظر فيه إلى القانون نفسه وهل هو موافق للشريعة أو مخالف لها.
وأما بخصوص العمال الذين يعملون في الخمارات وهل يجوز إعانتهم على استيفاء أجورهم إذا منعتهم إياها الجهة التي يعملون عندها، فليعلم أن أجرة حمل الخمر لمن يشربها لا تطيب للعامل لأنها تقابل منفعة محرمة شرعا، كما لا ترد إلى المستأجر لأنه استوفى منفعته المحرمة، فلا يجمع له بين عوضه المحرم والأجرة.
ولو علم من حال العامل أنه يأخذ الأجرة من هذه الجهات ليتصدق بها لاتجه القول إلى مشروعية العمل في استنقاذ هذا المال لصرفه في وجهه الصحيح، أما والمحقق أن هؤلاء العمال يقاضون الخمارات ليأخذوا الأجرة المحرمة لأنفسهم فلا نرى جواز إعانتهم بتحرير شكوى يتوصل بها إلى أخذ تلك الأجرة، لما في ذلك من الإعانة على الإثم وأكل المال بالباطل.
وإذا كان السائل سيفصل من عمله لو رفض تحرير شكوى بهذا الخصوص ويخشى أن لا يجد عملا آخر وهو مضطر إلى الراتب الذي يجنيه من هذا العمل فلا بأس بالبقاء في عمله الحالي مع فعل ذلك إلى أن يجد بديلا لا تبعة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(12/11917)
حكم إقامة مشروع بمال مكتسب من العمل في فندق
[السُّؤَالُ]
ـ[أفادكم الله ونصر ديننا الحنيف على كل من توسوس له نفسه. إني أعمل في مجال الفنادق في مصر ورزقت بمبلغ من المال أريد أن أفتح به مشروعا على أن أبعد عن مجال الفنادق فما حكم هذا المشروع من الحلال والحرام مع العلم بأني في هذا المجال من 20 سنة ولم أغضب ربي قط من قريب أو من بعيد وشكرا لاهتمامكم نصركم الله حفظكم الله وثبت خطاكم على القول الثابت ومن العمل ما يرضى به عنا جميعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط العمل بالفنادق منها الفتوى رقم: 37222، فإذا كنت قد التزمت في عملك بهذه الضوابط فإن عملك حلال والراتب المأخوذ عليه حلال، وإن كنت لم تلتزم بهذه الضوابط ففي عملك وراتبك من الحرام بقدر الإخلال بهذه الضوابط، واعلم أن المال المكتسب من وجه محرم إذا تاب حائزه فإنه ينظر إن كان الحائز له فقيرا فله أن يأخذ منه بقدر حاجته، وإن كان يقدر على أن يتجر أو يعمل صنعة فلا بأس أن يعطى منه ما يكون له رأس ماله ثم يخرج الباقي في وجه من وجوه الخير، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 69047 والفتوى رقم: 73598، وأما إن لم يكن فقيرا فإنه يتخلص من المال المكتسب بوجه محرم فورا في وجوه البر ومصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(12/11918)
حكم العمل في مقهى ومطعم يكثر فيه الاختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة مقهى ومطعم بدون كحول ولكن تكثر فيه أحيانًا مظاهر الاختلاط المُحرَّمة ذلك لِأنَّه مكان لعامّة النّاس مع العلم بأنَّ النِّيّة طيِّبة, هل المال المتأتِّي من هاته الفئة مال حرام والسُّؤال عن العمل في هاته المُؤسّسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العمل في شركة مقهى ومطعم لا يشتمل على بيع محرم كالخمر والخنزير الإباحة، فإذا كانت تكثر فيه مظاهر الاختلاط المحرم فإنه يحرم العمل فيه سدا لذريعة الفساد، ولكن الأجرة جائزة على كل حال لأنها في مقابل منفعة مباحة.
وعلى هذا فإنه يمتنع عليك العمل في هذه الشركة والمطعم إلا إن كانت مظاهر الاختلاط تقع على سبيل الندور لأن النادر لا حكم له، أو إذا كنت مضطرا إلى ذلك لتحصيل قوتك وقوت من تلزمك نفقته، لكن عليك أن تنكر المنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وعليك أن تبحث بحثا جادا عن عمل لا تتعرض فيه لتلك الفتن يوفر لك موردا لحاجاتك، وإن استطعت ترك العمل في هذه الشركة والمطعم لله عوضك الله خيرا منه، فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. {الطلاق: 3،2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1429(12/11919)
العمل في وظيفة يلزم منها التخلف عن صلاة الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل أطال الله عمرك بعثت إلى فضيلتك سؤالا حول ما إن كان صاحب العمل يجعلني أتبادل مكان العمل أنا وصديق لى مما يفوت علي صلاة الجماعة وذلك العمل أنا فيه كل يوم فكثيرا ما أصلي كل يوم المغرب والعشاء وحدي وقد قرأت كثيرا فئ كثير من المواقع أن على الالتزام بصلاة الجماعة والبحث عن عمل آخر
وأنا الآن أود أن أستشيرك من باب من خاب من استشار وما ندم من استخار
كنت محافظا على تلك الوظيفة لأنها سوف تساعدني على استقدام زوجتي وأنا ولله الحمد لي عملي في الفترة الصباحية وذلك العمل مساعد لي
والآن توجد أمامي وظيفة ليست مأمونة من ناحية استدامتها ولكنى أفعل فيها ما أريد من صلاة وصلاة سنن وختم الصلاة وكل شيء فما رأى فضيلتكم أسلم أمرى لله وأتوكل عليه
وإن انتهت مدتها أترك الأمر لله
أم أستمر فيما أنا فيه على بحجة أنها دائمة وسبحان الله لا يدوم إلا بإرادة الله
صدقني فضيلة الشيخ أفعل وأسأل كل هذا حتى أكون قد أخذت بالأسباب ولكنى أريد وجه الله أولا والله المستعان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت محتاجا لهذه الوظيفة التي تسبب لك التخلف عن الجماعة فإنه لا حرج عليه في التخلف عن الجماعة لأن من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة خوف الضرر على معيشة يحتاجها المرء أو حراسة مال استؤجر عليه لكن إن وجدت عملا تتمكن معه من الصلاة في الجماعة فإن عليك أن تنتقل إليه لأن أداء الصلاة في الجماعة واجب على الرجل المستطيع على الراجح.
فإن كان العمل الآخر الذي ستنتقل إليه لا يكفيك أو كان عملا غير منتظم وكنت تخشى التضرر بترك عملك السابق فلا بأس إن شاء الله بالبقاء على عملك وأنت معذور في التخلف عن الجماعة كما سبق وينبغي أن تسعى جاهدا لتحصيل عمل تستطيع معه المحافظة على صلاة الجماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(12/11920)
حكم العمل في جمع ورص إعلانات تتضمن أمورا محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل فى جريدة إعلانية مثل جريدة الوسيط مصمم جرافيك ووظيفتي هي أني تأتيني تصميمات الإعلانات جاهزة وأقوم بتجميعها أو رصها فى الجريدة يعنى أنا المسؤول عن إخراج الجريدة والمونتاج وهذه الإعلانات قد تكون بها إعلان عن نغمات موبايل بها موسيقى أو غناء أو إعلان عن صالة أفراح أو إعلان عن بنك ليس إسلامى أو إعلان به موديل لامرأة متبرجة، ولكن هذه الإعلانات بنسبة بسيطة فى الجريدة، فهل علي إثم علماً بأني لست أنا الذي أقوم بتصميم هذه الإعلانات أنا فقط أقوم برصها فى الجريدة، فأرجو أن تردوا علي بخصوص هذه الفتوى لأني لا أريد أن آكل حراما؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في تجميع ورص الإعلانات التي تتضمن أموراً محرمة كتلك الأمثلة المذكورة في السؤال من إعلان عن بنك ربوي أو صور لنساء متبرجات أو إعلان عن حفلات غناء ونغمات موسيقى ونحو ذلك، فهذا كله لا يجوز العمل فيه لا تصميماً ولا رصاً ولا تجميعاً، ولما في ذلك من الإعانة على المنكر والدعوة إليه وتحبيبه إلى الناس وتزيين الباطل، فعلى السائل الكريم ترك العمل في هذا المجال إلا أن يقتصر على المباح من الإعلانات فقط، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(12/11921)
حكم عمل المرأة الأجنبية المساج للرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في السؤال حول أنني ذهبت إلى أحد مراكز المساج وكانت هناك بنات يعملن المساج وقامت إحداهن بعمل ذلك لي وفي كل مرة أذهب إلى هذا المركز أندم وأتوب وأقول إنني لن أعود إلى ذلك مرة ثانية إلا إنني للأسف أعود إلى ذلك وقد عملت إحداهن مساجا للعضو التناسلي لي بيدها هل ذلك زنا؟ ودلوني على الطريق السليم. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يمكن امرأة أجنبية من عمل مساج له لما في الحديث الشريف: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني.
ومس المرأة الأجنبية محرم باتفاق الأئمة وكذا الخلوة بها، ويشتد الأمر إذا أمكنها من مس عورته المغلظة، فهذا وإن لم يكن زنا فهو من مقدمات الزنى الخطيرة.
فتب إلى الله مما سبق، واحرص على الالتزام بعدم الرجوع لهذا المكان وحذر القائمين على المركز من هذا الأمر، فإن استجابوا وإلا فنبه السلطات لتنصح المراكز بذلك وتلزمهم بالعمل بما هو مشروع.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1025، 8448، 19812، 55485، 52595، 105738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1429(12/11922)
حكم العمل في استقبال الإعلانات المباحة والمحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة طبيعة عملي فيها أنني أقوم باستلام أعمال شركات الإعلانات والإشهارات والدعاية عبر شبكة الإنترنت وأقوم بفتح العمل على جهاز الكمبيوتر ثم أطبعه على ورق بلاستيكي وأرسله إلى المطابع لطباعته، لكن في بعض الحالات تحتوي تلك الإشهارات علي صور لنساء بدون حجاب أو إشهار للخمور ... فهل هذا العمل حرام وماذا أفعل بأجرة شهرين لي من هذا العمل، فأرجو التوضيح المفصل والله المعين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز القيام بإشهار يشتمل على محرم كصور النساء العاريات والدعاية للخمور لأن ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فإذا كنت تستطيع العمل في استقبال الإعلانات عن الأشياء المباحة فقط فلا حرج عليك أن تبقى في الشركة المذكورة على أن تقوم بإنكار المنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وإن استطعت أن تجد عملاً بعيداً عن هذا كله فذلك أفضل نأياً بنفسك عن الشبهات.
وعليك أن تجتهد في إخراج نسبة ترى أنها تقابل الإعلانات عن المحرمات، وتصرفها في وجوه الخير بنية التخلص من الحرام لا بنية الإنفاق في سبيل الله، لأن ذلك لا يكون إلا من مال طيب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، فلا تأخذ من الأجرة إلا ما يأخذه مثلك على الأعمال المباحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 95584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(12/11923)
حكم عمل منتدى للأقلام الساخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أملك موقعا في الإنترنت وهو عبارة عن منتدى حوار وأحد الأعضاء طلب مني ما يلي (رأيت بعضا من أقلام هذا المنتدى يمتلك أصحابها قدرة على الكتابه الساخرة ... فأحببت أن أطرح هذه الفكرة للتصويت إيجاد قسم مختص للأقلام الساخرة يعني الأدب الساخر من ضمن الأقسام الأدبية) فأرجو إفادتي لكي لا أقع بالمحظور من خوفي أن لا نقع بما هو محرم أو محظور أو مشتبه به، فما هو حكم هذا الشيء هل أفتح القسم للسخرية أم لا فأرجو إفادتي لما هو فيه خير للجميع؟ وجزاكم الله أفضل الجزاء بما تقدمونه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا القسم يكتب فيه ما فيه سخرية بالمسلمين فإنه لا تجوز موافقتك عليه، لأن السخرية بالمسلمين محرمة شرعاً وذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ.. {الحجرات:11} ، وأما إن كان مجرد فكاهة لا تشتمل على الكذب ولا على السخرية بالناس فالظاهر جواز الموافقة عليه، ولا سيما إذا كانت للتنبيه على خطأ شائع أو ظاهرة سيئة، والأولى أن تسخر الأقلام لخدمة الدين ونصر السنة والحث على معالي الأمور ومكارم الأخلاق ونحو ذلك من الأمور الهادفة، وراجع الفتوى رقم: 61872، والفتوى رقم: 11614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(12/11924)
حكم العمل في المتاحف التي تحوي التماثيل الفرعونية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في المتاحف التي تحوي تماثيل وأشياء فرعونية وغيرها بغرض شرح هذه التماثيل وأصلها وأساطيرها المختلفة للأجانب والسياح، علما بأن هذه هي دراستي التي استمرت سنوات وتخرجت منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السياحة لا يجوز إفساد جزء من العمر لدراستها والتخصص فيها لما أصبحت تشتمل عليه من المحرمات كالتبرج وشرب الخمور والاختلاط، كما لا يجوز العمل فيها من باب أولى، ذلك أن للوسائل حكم المقاصد، والسياحة وإن اشتملت على بعض المنافع فإن مضارها أكثر، والقاعدة الفقهية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهي قاعدة متفق عليها، وقد قال سبحانه وتعالى في الخمر والميسر: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا {البقرة:219} .
وكذلك يحرم العمل في المتاحف التي تحتوي على تماثيل للفراعنة أو غيرهم.
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة جواباً لسؤال: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟ إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين أم كان رمزاً للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول أم لغير ذلك من الأغراض، لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك، ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح.
والغرض الذي ذكرت ليس من الأغراض المعتبرة شرعاً حتى يجوز الاعتياض عنه، كما أن قولك إنها هي التي كنت تدرسها سنوات لا يسوغها، فعليك -أخانا- أن تتجنب العمل في هذه المتاحف امتثالاً لشرع الله، وأن تعلم أن ذلك من أنفع أسباب الرزق، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(12/11925)
حكم إنشاء موقع دعائي للشركات والمحلات والأفراد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنشأت موقعا على الشبكة العنكبوتية فكرته الآتية: تقوم الشركات المصنعة (السيارات، الحواسب الآلية، الإلكترونيات ... ) والمحلات التجارية (الأسواق، المراكز التجارية، الصيدليات، محلات بيع الملابس، محلات بيع الأجهزة المنزلية، المكتبات، المطاعم، شركات التأمين ... ) وكذلك الأفراد (الأطباء، المهندسون، المحامون، أصحاب الحرف ... ) بالتسجيل عندي في الموقع مقابل اشتراك سنوي، فيضع المشترك تعريفا عن الشركة نفسها ومنتوجاتها أو خدماتها وعناوينها وكيفية الاتصال بها مثل رقم الهاتف والموقع الإلكتروني ... وقد قمت بتعطيل خدمة رفع الصور، اللهم شعار الشركة ("لوجو"، والذي من الوارد أن تكون فيه صور ذوات الأرواح، وإن كان ذلك نادرا) ، سؤالي الآن، أحسن الله إليكم: باعتبار أن هذا الموقع موجه إلى الشركات والمحلات في أوروبا، فمن الممكن أن تشترك في الموقع مطاعم ومقاهي ومحلات لبيع الملابس وقاعات الرياضة ومحامون وشركات تأمين ... فهل يجوز قبول اشتراكات مثل هؤلاء، أم أن ذلك يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان، إن كان في الأمر تفصيل فأرجو منكم، حفظكم الله أن تفصلوا الأمر قدر الإمكان وتبينوا لي الضابط الشرعي الذي على أساسه أستطيع أن أقرر، هل أقبل المشترك أم أرفضه.. كما أن فتواكم هذه سأعرضها على بعض الإخوة الذين يعملون في هذا المجال أيضا، إنشاء المواقع على الشبكة المعلوماتية، وقد أنشرها في بعض المنتديات للنصح وتعميما للفائدة، علما أني راجعت بعض فتاواكم، ولكني للأسف لم أجد ما يروي غليلي، فأرجو منكم أن توضحوا لي المسألة، مع ما أمكن من التفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنترنت سلاح ذو حدين يمكن أن يستخدم في الشر ويمكن أن يستخدم في الخير، وبعبارة أخرى له منافع ومضار، فمن استخدمه فيما فيه منفعة سلم من الإثم بل قد يؤجر إذا أحسن النية، ويكثر أجره بكثرة المنتفعين بما ينشر من الخير، ومن استخدمه فيما فيه مضرة لم يسلم من الإثم، ويكثر إثمه تبعاً لما ينشره من إثم ويدل عليه من محرم، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال تعالى: لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ {النحل:25} .
وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، فقال: ما عندي، فقال: رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تقبل اشتراكات الشركات التي يتضمن نشاطها أمراً محرماً كالتأمين التجاري وكبيع الخمور وبيع ملابس العري، ولا أن تقبل اشتراكات الأفراد الذين تتضمن أنشطتهم ذلك، والضابط أن كل من يكون نشاطه محرماً إما لذاته، وإما لما يؤول إليه لا يجوز قبول اشتراكه، وما كان نشاطه مباحاً جاز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(12/11926)
عمل منتدى للرجال وتخصيصه لتداول العلم الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التعارف بالشات جائز، وإذا قلنا إننا خصصنا شات للرجال وأدرناه بطريقة تمنعهم من دخول المحادثة الخاصة حتى مع الإدارة، وجعلناه منطقة إسلامية يتداول منه طلاب العلم بعضا من أخبار السيرة النبوية والتعارف بين الرجال فقط فهل هو جائز؟
أرجو التوضيح....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في حكم المشاركة في منتديات الحوار فيمكن مراجعة الفتويين: 72960، 79814.
وأما تخصيص منتدى خاص بالرجال وفرض رقابة عليه، إضافة إلى تخصيصه لطلاب العلم للتداول من خلاله حول بعض فنون العلم الشرعي وغير ذلك مما هو مباح شرعا، فلا شك أن هذا أمر حسن يشكر عليه القائمون به ويؤجرون عليه بإذن الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(12/11927)
حكم عمل المرأة بوظيفة محاسب في مصنع أدخنة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخت تشتغل محاسبة أجور فى مصنع أدخنة ووالداي متوفيان، وأعتبر أنا ولي أمرها رغم أنها كبيرة فى السن 35 سنة، فماذا علي أن أفعل اتجاه عملها، وأنا أعلم أنه مكروه، وإذا رفضت ترك العمل بحجة إنها محتاجة للراتب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتدخين محرم لخبثه وما يترتب عليه من أضرار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1819.
وإذا ثبت هذا فلا يجوز العمل في أي وظيفة فيها إعانة عليه، ومن ذلك عمل أختك محاسبة في هذا المصنع، لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان ... فينبغي عليك نصحها بأسلوب طيب وتذكيرها بالله تعالى، وإن كانت محتاجة فينبغي أن تتكفل أنت بالإنفاق عليها إن كنت قادراً أو أن تشير عليها بالبحث عن عمل آخر حلال وتعينها في سبيل البحث عنه، وإن لم تكن متزوجة فينبغي أن تبحث لها عن زوج صالح يكفيها مؤونة العمل أو إنفاق الغير عليها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7682.
والخلاصة أن أختك لا يجوز لها العمل المذكور ما لم تكن محتاجة للعمل لكونها لا مال عندها ولا منفق، ولم تجد عملاً آخر مباحا، فتعمل فيه من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(12/11928)
العمل في محل للوجبات السريعة قرب شاطئ البحر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل بمحل لبيع الوجبات السريعة قرب شاطئ البحر مع ما يتواجد عليها من الفتن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العمل في مطاعم الوجبات السريعة الجواز إذا لم تشتمل على محرم كالخمر ولحم الخنزير، لكن إذا كان العمل فيها مؤدياً إلى أن يفتن الشخص في دينه، أو كان مؤدياً إلى معايشة المنكرات والرضا عن أصحابها فإنه يحرم حينئذ سداً للذريعة وبعداً عن أهل المنكر، فقد قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء:140} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(12/11929)
العمل في قسم يقوم بتوجيه الجنود بالموسيقى والأناشيد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الدين في من يكتسب ماله من الجيش الوطني قسم التوجيه المعنوي وهو قسم يقوم بتشجيع الجنود عن طريق الآلات الموسيقية بالأناشيد الوطنية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمله قائما على العزف على الآلات الموسيقية أو الغناء المصحوب بالموسيقى فعمله محرم، والراتب المأخوذ مقابل ذلك حرام، كما مبين في الفتوى رقم: 5555.
أما إذا كان عمله بعيدا عن ذلك ولا يتضمن الإعانة على العزف أو الغناء المحرم أو غير ذلك من المحرمات فعمله جائز، والراتب المأخوذ على ذلك حلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(12/11930)
حكم عمل برامج تستخدم في المعاملات الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل وإنشاء برامج الكمبيوتر التي تتعامل مع برامج ربوية كنظم الودائع والسيولة النقدية في الشركات الكبيرة علما بأن هذه سياسة الشركة التي أعمل بها وهل إثمها إذا كانت حراما على ولي الأمر أم على من تحته أيضا ممن يعملون بها وهم لذلك كارهون (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وهل يعتبر ذلك من قبيل التعاون على الإثم والعدوان، علما بأننا في برامج الكمبيوتر هذه لا نكتب عقودا ربوية أو ما شابه ولا نكون شاهدين عليها ولا نأكلها وإنما هذه البرامج تعطي تمهيداً لاتخاذ قرار ربوي لصاحب الشأن؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل برامج لشركة تستعملها في المعاملات الربوية لا يجوز إذا عُلم بالقول أو بالقرائن منها ذلك لما في هذا من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ولا ريب في أن الربا من كبائر الإثم.
والإعانة عليه بوجه من الوجوه حرام شرعاً، سواء كان المعين هو صاحب العمل أو الموظفين، ولا إكراه في موضوع الأخ السائل، فالإكراه شيء آخر. راجعه في الفتوى رقم: 24683.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(12/11931)
حكم طاعة المحاسب رب العمل في إنكار حق الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم طاعة صاحب العمل في إنكار حق الغير، حيث إنني أعمل محاسبا أكثر من 15 عاما والمعروف أن المحاسب مطالب دائما بالتزامات الغير حتى يتم عرضها علي صاحب العمل، المشكلة أن معظم أصحاب الأعمال ينكرون ويتلذذون في ذلك إلا من رحم الله، ما دور المحاسب في ذلك الأمر وهل عليه من شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان السؤال غير واضح ولكن نقول إن المحاسب مطالب شرعاً بما تقتضيه مهنته وبما يقتضيه عقد العمل بينه وبين المؤسسة التي يعمل فيها، فعليه أن يبذل الجهد في سبيل القيام بما ائتمن عليه حتى لا يعد خائناً، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.
وطاعة رب العمل إنما هي في مقتضى ما يلزمك من عمل إذا كان مشروعاً، وليس من ذلك الشهادة بالزور لإنكار حق الغير، فإنها كبيرة من الكبائر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين.. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا فإن عليك أن توثق المعاملات مع أصحاب الأعمال بحيث يحول ذلك دون إنكارهم، ولا يجوز لك أن تنكر حق الغير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(12/11932)
الغش في الامتحانات وإعانة من يقوم به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرسة مبتدئة كل طموحاتى أربي جيلا واعيا متعلما يفهم أمور دينه، مع العلم أنا مدرسه لغة عربية، ولكن للأسف وجدت ما يحطم هذه الآمال فالإدارة بالمدرسة التي أعمل بها تربي التلاميذ على الغش ومحو العقل وهذا ما شهدته في الامتحان فيقومون بكتابة كل الامتحان على السبورة وعندما أقول لهم إن هذا حرام يسخرون مني ويستمرون في الغش ولا أستطيع أن أوقف هذا العمل لأن كل المدرسه تغشش ولا يوجد غيري أنا الرافضة للغش ولا أقوم بإملاء الأولاد على السبورة ولا أي شيء ولكن المدرسين الذين يقومون بالغش يسألونني عن أشياء خاصة بورقة الأسئلة فأجيبهم دون أن أغشش، فهل هذا حرام وأرشدني ماذا أفعل بخصوص الغش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هؤلاء المدرسون من كتابة الامتحان على السبورة يعد خيانة عظيمة للأمانة التي أؤتمنوا عليها، وإن الله تعالى سائلهم عن ذلك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، ولا ريب أن الخيانة في جانب التعليم لها ضرر عظيم يلحق بالطالب والمجتمع كله، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن هذه الخيانة بحق العلم والتلاميذ وبحق أولياء أمورهم الذين يأتمنونهم على أبنائهم.
ولا يجوز للسائلة أن تضعف أمام هؤلاء وتنجر معهم في غشهم وخيانتهم، ومن ذلك أن تخبرهم بالأسئلة في ورقة الامتحانات فهذا الإخبار غش أيضاً، فالمطلوب من السائلة الكريمة أن تنصح الإدارة والمدرسين وأن تبقى ثابته على موقفها من تحريم الغش ولا شيء عليها أكثر من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/11933)
الإجازة الشكلية وتوقيع الموظفين نيابة عن زميلتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل أنا سيدة حامل بطفلي الثاني وكنت أعمل وأخذت إجازة لرعاية الطفل واقترح علي بعض الأصدقاء أن أقطع الإجازة شكلياً وأعود إلى العمل ظاهريا مع عدم تحقيق ذلك فعلياً حيث إنهم سوف يقومون بالإمضاء نيابة عني حتى يأتي موعد الوضع فآخذ إجازة الوضع ومدتها 3 أشهر وبذلك أحصل على مرتب 4 أشهر الشهر الذي قبل الوضع والشهور الخاصة بالوضع وعند انتهائها آخذ أجازة رعاية طفل مرة أخرى
قلبي يحدثني أن ما سأقوم به لا يجوز وأن الراتب الذي سوف أحصل عليه حرام وهؤلاء الإخوة يخبروني أنه حقي وأننا نعاني من غلاء الأسعار وأنه هذا حقي على الدولة، فأرجو من سيادتكم بيان جواز ذلك من عدمه؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
فالوفاء بالعقود والشروط الشرعية مما أمر الله تعالى به ولا شك أن ما تريد فعله السائلة على خلاف العقد والشرط وتتوصل به إلى أخذ ما ليس لها حق فيه، وما ذكره أولئك الذين يدعونها إلى الكذب والتزوير وأخذ الراتب بلا عمل كلام لا يستقيم، فلا يصح أن يكون غلاء الأسعار حجة تبيح أكل المال بالباطل والخيانة في العمل أو التزوير في سجلات الحضور والغياب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/11934)
حكم الطلب من المتعاملين القيام بتصوير نموذج طلب خاص بالعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بإحدى الجهات التي تتعامل مع المحامين والمواطنين أعاني من ندرة نموذج خاص بالعمل، فهل يجوز لي شرعا أن أطلب من بعض جمهور المتعاملين أن يقوم بتصوير هذا النموذج أي عدد من الصور حيث أنني كلما شكوت لرؤسائي من عدم وجود صور من هذا النموذج يقولون لي اكتبه بخط يدك مما يؤدي لضياع الوقت وتعطيل جزئي لباقي الأعمال الموكلة لي، فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من ضمن عملك أن تقوم بكتابه هذا النموذج فلا يصح تكليف المراجع بتصويره، وإذا كنت تعاني من هذا العمل فاطلب تخفيفه من قبل الجهة التي تعمل عندها، وأما أن يتحمل المراجع ذلك فهذا لا وجه له، ما لم يقم المراجع بذلك طيبة به نفسه بدون أي إلزام من جهتك، وإنما تقول له: إن شئت صبرت حتى أنتهي من الكتابة، وإن شئت صورت هذا النموذج واحداً أو أكثر كما تشاء.
وأما إذا لم يكن من ضمن عملك أن تقوم بكتابة هذا النموذج فلك أن تمتنع عن كتابته حتى يوفره لك مكتوباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/11935)
العمل في شركة للأبحاث والنشر مع نية عدم الاستمرار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل لدى الشركة السعودية للأبحاث والنشر إذا كانت النية هي عدم الاستمرار، ولكن لظروف العمل لدى الشركة التي أعمل بها الآن وعدم الراحة في عملي الحالي؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن حكم العمل في الشركة المذكورة لما يتضمنه نشاطها من نشر الغث والسمين والمباح والمحرم، فهذا يعود إلى طبيعة المجال الذي سيعمل فيه السائل في هذه الشركة فإن كان مجالاً مباحاً فلا حرج في العمل بها، وإذا كان العقد على مدة محددة فالواجب الاستمرار في العمل إلى نهاية المدة لأن الإجارة من العقود اللازمة.
وإن كان المجال الذي يريد أن يعمل فيه السائل مجالاً محرماً كأن يعمل في نشر المقالات والكتب الفاسدة المخالفة للشريعة أو في نشر الصور المحرمة فهذا لا يجوز له العمل وإن لوقت قصير.
وما قلناه من لزوم عقد الإجارة بشرطه يجري على الشركة التي يعمل فيها السائل الآن فلا يجوز له ترك العمل إلا إذا انتهت المدة ما لم يكن هناك عذر شرعي تفسخ به الإجارة.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 46107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/11936)
الجابريات في منظار الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من تونس، لدينا في المدينة التي أسكنها ظاهرة أستغربتها كثيراً ... تتمثل في كون عدد من النسوة الكبيرات في السن يلبسن اللباس الأسود ويقع استدعاؤهن من قبل أحد المواطنين الذي تعترضه مشكلة من المشاكل الحياتية كأنه لا ينجب الأولاد أو أنه يعاني من مرض ما إضافة إلى كون النسوة يلبسن اللباس الأسود (ملحفة) فهن يلبسن أيضا عصابة على الرأس سوداء اللون يطلق على هؤلاء النسوة اسم جابريات وعند وصولهن عند الشخص المعين يمارسن بعض الطقوس مرفوقة بالدعاء، ولكن من بين النسوة من لا تصلي ومن بينهن من تقطع صلة الرحم، فأريد معرفة هل ما تقمن به جائز أم لا، لأن أمي تشاركهن وكم من مرة فسرت لها أن ما تقمن به يتنافى مع ما أمر به الله، فأرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا الطقوس التي يمارسنها، ولكن في الغالب أن هذا من الدجل والشعوذة سيما وأنك ذكرت أن منهن من لا تصلي، فلا يجوز لهن فعل ذلك كما لا يجوز التعامل معهن، وعليك أن تسعى في منع والدتك من تلك الأمور ومصاحبة أولئك النسوة، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95780، 6347، 35895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(12/11937)
حكم العمل في المؤسسات المالية الربوية للحصول على الخبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنا طالب أدرس في أستراليا ومغرم بالتمويل الإسلامي ولي رغبة كبيرة في أن أحدث نقلة نوعية فيه لكن كما تعلمون حتى أحصل على الخبرة لا بد أن أتدرب في المؤسسات المالية الربوية الكبيرة ولكن الهدف هو أخذ الخبرة لنفع المالية الإسلامية ما رأيكم في هذا العمل في البنوك الكبيرة الربوية لهدف الخبرة..]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
معلوم أن الربا من أكبر الكبائر، والعامل فيه مؤذن بالحرب مع الله ورسوله، والرغبة في خدمة الدين لا تبرر الوقوع في الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن رغبتك في إحداث نقلة نوعية في التمويل الإسلامي تدل على إخلاص للدين ورغبة في خدمته.
ولكنه من المعلوم أن الربا من أكبر الكبائر ومن المحادة والمحاربة لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. {البقرة: 278-279} .
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
والمتدرب في المؤسسات الربوية لا يخلو من أن يكون آكلا للربا أو موكلا له أو كاتبا أو شاهدا، وقد علمت أن هؤلاء جميعا سواء في الإثم.
وعليه، فلا نرى أن رغبتك في خدمة الدين يمكن أن تبرر الوقوع في هذا الإثم؛ لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع، ويغني عن ممارسة الأمر الحرام أن تدرس تلك النظم نظريا دراسة معمقة ثم تطبقها في المؤسسات المالية الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1429(12/11938)
حكم وضع إعلان لدى منتدى يضع صورا نسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم عمل تبادل إعلاني مع منتديات تحمل صور نساء ولكن منتداي خال من الصور النسائية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك تضع إعلانات في هذا المنتدى الذي يحمل صور نساء مقابل أن يضعوا عندك إعلانات في منتداك فلا يجوز لك وضع الإعلانات في هذا المنتدى لما في ذلك من إقرار المنكر، فإن الواجب تجاه هذه المواقع هو الإنكار عليها وهجرها لا دعمها بوضع إعلانات قد تشجع على ارتيادها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/11939)
تعاقد مع شركة وهو يجهل أنها لا تسمح بالخروج لصلاة الجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أود أن أشكركم جزيل الشكر على مجهوداتكم وجزاكم الله خيراً، أنا شاب بدأت العمل منذ أيام في إحدى الشركات ثم اكتشفت للأسف أن هذه الشركة لا تسمح لموظفيها بالخروج لأداء صلاة الجمعة، فقررت أن أتركها لكن أهلي يضغطون علي لإتمام شهر واحد لحاجتنا للراتب الذي سأحصل عليه، فهل هذا المال حلال أم حرام، مع العلم بأنني سأحاول الخروج من العمل مرة أو مرتين لأداء صلاة الجمعة خلال هذا الشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعاقد على عمل تفوت به صلاة الجمعة على من تلزمه لا يجوز إلا عند الاضطرار إلى هذا العمل، وحيث إن الأخ السائل لم يكن يعلم بأن الشركة تمنع موظفيها من صلاة الجمعة فلا إثم عليه في التعاقد معها وراتبه مقابل عمله فيها حلال، وعليه أن يحاول الخروج لأداء الجمعة فإن خشى أن يضيع عليه راتبه جاز له التحلف حتى يأخذ راتبه ثم يترك العمل معها بعد ذلك.
وقد ذكر أهل العلم من الأعذار التي تباح لها ترك الجمعة خوف الضرر في النفس أو الأهل أو المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/11940)
حكم العمل بوظيفة حكم سباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخي الفاضل لقد تم تعييني على وظيفة حكم سباحة ومن المعلوم أن لعبة السباحة يكون السباحون قد لبسوا ألبسة السباحة وهي التي بالكاد تستر العورة المغلظة وهم الأغلبية من السباحين، أما البقية المتبقية فمنقسمة ما بين لبسها لباس السباحة إلى نصف الفخذ والأخرا إلى أسفل الركبة فأفتوني جزاكم الله خيرا في حكم عملي هذا هل أستمر فيه أم أتركه؟ والله يحفظك ويرعاك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وليست السرة والركبة من العورة، وعلى هذا فالفخذ عورة، وذهب بعض العلماء إلى أن الفخذ ليس بعورة، والراجح الأول ...
وبالنسبة للباس السباحة المعروف بالمايوه فهذا لباس لا يكاد يستر العورة المغلظة السوأتين مع تحجيم لهما كما هو معروف، وبالتالي فلا يجوز لبسه، ولا النظر إلى جسم لابسه.
وعليه فالواجب تجنب العمل في هذه الوظيفة ما لم يكن السائل مضطراً إلى ذلك، وإن اضطر إليه عمل وحاول الإصلاح وغض بصره عن العورات ما أمكن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/11941)
هل يبقى عضوا بلجنة السكن مع كونه قد يعطى لغير المستحقين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عضو في لجنة لتوزيع السكن، اللجنة مكونة من خمسة أعضاء ورئيس وأعلم علم اليقين أنه سيستفيد أناس لا يستحقون، فهل أنا مذنب في ذلك وهل أستقيل من هذه اللجنة أو أواصل وأحاول أن أساعد الفقراء واليتامى والأرامل في الحصول على السكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشريعة جاءت لتقليل المفاسد وصولاً إلى تعطيلها، ووجودك في هذه اللجنة سيكون عوناً في إيصال الحقوق إلى أهلها ودفعاً لما قد يحصل من تجاوزات، وكل ذلك حسب استطاعتك، ولا تكلف نفس إلا وسعها، وعليه فلا حرج في وجودك في هذه اللجنة، بشرط أن تبقى مصراً على بذل ما في وسعك من إحقاق الحق وإبطال الباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/11942)
تقليد الماركات العالمية.. الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في تجارة قطع غيار السيارات ونقوم بتقليد الماركات العالمية مع الحرص على جودة المنتوج. نقوم بترويج هذه البضاعة بأسعار أقل من السلع الأصلية. هل يعد في هذا غش أو تدليس أم مجاهدة للشركات العالمية الأجنبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم تقلدون هذه الماركات العالمية وتبيعونها على أساس أنها ماركات أصلية فهذا لا شك أنه غش وتزوير، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 73512، والفتوى رقم: 76793.
وأما إن كنتم تقلدون هذه الماركات وتحرصون على جودة الصفة فيها وتبيعونها على أساس أنها من إنتاجكم وتصنيعكم دون أن توهموا المشتري أنها هي تلك الماركات المعروفة فهذا لا مانع منه.
وأما القول أن في الغش والتزوير مجاهدة للشركات العالمية الأجنبية فهذا كلام باطل ومن تزيين الشيطان حتى يحسن لكم الغش والتزوير، وإذا أردا أحد أن يعمل عملا صالحا فليتقن عمله ولا ينتحل أسماء وحقوق الآخرين.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1429(12/11943)
حكم إعطاء الموظف معلومات عن الشركات المنافسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحصول على معلومات اقتصادية مهمة عن الشركات المنافسة من موظف حكومى يملك هذه المعلومات ... علماً بأن الموظف لم يطلب مقابلا ماديا ولكن الشركة التى أعمل بها تدفع له مبلغاَ من المال في أحيان كثيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يقتضي التنبيه على أمرين:
الأول: حكم ما يقوم به هذا الموظف من إعطاء المعلومات، فإذا كانت الجهة التي يعمل بها تمنع من ذلك أو كانت تلك المعلومات من أسرار الشركات كما هو الظاهر فلا يجوز لهذا الموظف إعطاء هذه المعلومات لما في ذلك من مخالفة ما شرط عليه في عمله بأداء ما كلف به وكذلك لما فيه من إفشاء الأسرار.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد بسند حسن.
وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وراجع الفتوى رقم: 71626.
الثاني: حكم بذل المال لهذا الموظف وإن لم يطلب، وهذا لا يجوز لما فيه من الرشوة.
ففي مسند أحمد من حديث ثوبان قال: لعن رسول الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.
ومعلوم أن الغرض من بذل المال هو استمالته لبذل معلومات عن هذه الشركات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(12/11944)
حكم التحايل لكشف أمر من يعتدي على أموال الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفا والمسؤول عني شخص ممن يقولون عن أنفسهم قرآنيين وهم أبعد ما يكونون عن القرآن، وهذا المسؤول يحاول دائما التأثير على الموظفين بطرحه المعارض للسنة النبوية الشريفة، وبتطاوله على بعض الصحابة رضوان الله عليهم وهو على سعة واطلاع جيد مما يؤهله لمحاولة التأثير، علما بأن هذا المسؤول لا يوجد عنده ضمير ويكذب بشكل دائم ويقوم بالسرقة من المؤسسة بطريقة ذكية وبطريقة سرية علما بأنه يعاملني بشكل جيد.
سؤالي هل يجوز لي محاولة الإيقاع بهذا المسؤول بطريقة فيها نوع من المكر والخبث أي بطريقة سرية وكتابة تقارير فيه مع العلم بأني لا أتجنى عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص -كما ذكرت- يقوم في الخفاء بسرقة الشركة فيجب رفع أمره إلى المسؤولين ليأخذوا على يديه ويستخرجوا الحق منه، ولا مانع من التحايل عليه بطريقة مباحة لكشفه، فإن الحيلة إذا كانت سبيلا للوصول إلى الحق فلا بأس بها.
ولذا أقر الله تعالى ما فعله يوسف من الحيلة ليرفع عن أخيه ما كان يعانيه من ظلم إخوته له، فقال تعالى: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ {يوسف:76} .
قال الإمام الجصاص عند تفسير هذه الآية: فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق.
وما يدعيه الرجل من إنكار السنة أمر خطير قد يصل به إلى الكفر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 25570، 39084، 56684.
وعليك بتحذير الناس من مسلكه المنحرف، ويمكن أن تستعين في هذا الصدد بالفتاوى ذات الأرقام التالية: 33563، 38785، 4588.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(12/11945)
حكم العمل في جمعية تقوم على الإقراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أنا مجاز في المالية أؤدي فرائضي الدينية، أعلم يقينا أن الربا من الكبائر إلا أني بقيت لمدة ست سنوات أقاسي ويلات البطالة، تمكنت من العمل منذ سنتين بجمعية يتمثل نشاطها الأساسي في إسناد القروض الصغرى، أحدثت هذه الجمعيات من أجل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة كتحسين ظروف العيش كما أنها تدعم قطاع التشغيل، والفوائد التي تعود للجمعية لا تكاد تغطي مصاريفها من خلاص العملة والكراء كما أنها تتلقى منحا تكميلية من الدولة، أما أصل الدين الذي نسترجعه من عند المقترضين فنوافي به كل موفي الشهر البنك الممول لنا بصفر فائض، فهل الأجر الذي أقتضيه من الجمعية ومصدره الفوائد مع المنح التي تسندها الدولة للجمعية فيه شبهة الربا أم هو الربا بعينه.. مع العلم بأني متزوج وأكفل أمي وأختي، وإلى جانب ذلك اقتنى أخي المقيم بدولة أوروبية قطعة أرض زراعية بموجب قرض وأمدني بتوكيل لاستغلالها إلا أني عجزت عن الاعتناء بها وذلك لعدم توفر ما احتاجه من مال لاقتناء ما يلزمني من معدات فلاحة واستكمال بناء بئر وشراء الأعلاف والأغنام اللازمة لانطلاق المشروع، مع العلم بأن الدولة تمكننا من اقتراض مبغ مالي في شكل تجهيزات تشتريها هي مباشرة من عند المزود وتمدنا بالمعدات وتشترط أن نوفر تمويل ذاتي يقدر بـ10في المائة من قيمة التكاليف وتوفر لنا 36 بالمائة من القرض تسترجعه الدولة بدون فائض و54 بالمائة في شكل قرض بنسبة 10 بالمائة ينطلق تسددها بعد 5 سنوات من انطلاق المشروع، فهل هذه الطريقة يمكن اعتمادها لبعث مشروع فردي وكبديل للعمل بالجمعية، أم الاستغناء عن فكرة القرض والعمل بالجمعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الأخ السائل في الجمعية المذكورة يشتمل على محذورين:
الأول: أنه ذكر أن عملها الأساسي هو الإقراض بفائدة، ومعنى هذا أن المنفعة التي يبذلها السائل في عمله منفعة محرمة.
الثاني: أن جزءاً من راتبه يأخذه من فوائد القروض، وفوائد القروض مال محرم وبالتالي فالعمل في الجمعية غير جائز، وكذلك الراتب على العمل في الإقراض، سواء كان من الفوائد أو من منح الدولة، لأن العمل إذا كان حراماً في نفسه فالأجر الذي يقابله حرام من أي جهة كان.
وعليه، فيلزم السائل ترك العمل المذكور إلا أن يكون مضطراً إليه والضرورة تقدر بقدرها فإذا وجد عملاً مباحاً فيجب عليه ترك عمله هذا فوراً.
وبالنسبة للقرض الزراعي إذا كان جزء منه يرد بفائدة فهو غير جائز أيضاً إلا أن يضطر بحيث لا يجد عملاً مباحاً ينفق منه على نفسه ومن يعول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(12/11946)
العمل في الفنادق وهل عمل إسماعيل عند أحد الملوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك وجه شبه بين عمل أبناء المسلمين اليوم في الفنادق وبين عمل سيدنا إسماعيل عند أحد الملوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم ما يفيد أن إسماعيل عليه السلام عمل عند الملوك بل كان يتكسب بالصيد، وإنما ثبت عمل يوسف عليه السلام في بيت العزيز، وكان مكرها على ذلك بسبب الاسترقاق له، وقد فضل عليه السلام السجن على ما يؤدي للمعاصي، ومهما يكن من أمر فأحكام شرعنا مقدمة على أحكام شرع من سبقنا، فلا يجوز لأبناء المسلمين أن يعملوا عملا يؤدي بهم للوقوع في الحرام، ومعلوم أن العمل في الفنادق اليوم لا يخلو من اقتراف الحرام أو المعاونة عليه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 9512، 33199، 37222، 56657، 70643، 60523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(12/11947)
حكم سفر الموظف خارج البلاد بإجازة داخلية
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم السفر خارج البلد بإجازة داخلية وليست خارجية؟ وماحكم المال المكتسب هل يكون كله حراما أم ماذا؟ علما بأني موظف حكومي ودخلي لايكفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل استحق إجازة داخلية أو خارجية من عمله براتب فإن الراتب في هذه الفترة مال حلال، أما إن كان احتال للحصول على إجازة وليس من حقه الحصول عليها فإن الراتب في هذه الصورة لا يحل له؛ لأنه يأخذه بالباطل، وقد حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل فقال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} ويدخل في الباطل دخولا أوليا الكذب والغش والتزوير.
وننبه السائل إلى أن دعوى عدم كفاية راتبه لا يبيح له الاحتيال وأخذ مال الجهة التي يعمل بها بالباطل والكذب، ولو كان الفقر وقلة ذات اليد تبيح الاعتداء على أموال الغير لفسدت الأحوال ولعم الفساد والنهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(12/11948)
حكم العمل في تطوير وصيانة المواقع الإلكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص لدي ولله الحمد والمنة خبرة في تطوير المواقع والمنتديات فهل يجوز لي التكسب من هذا المجال؟؟ مثلا: تطوير موقع أو صيانته بـ 250 ريالا وهكذا؟؟
السؤال الثاني وهو المهم:
أنا أتفق أولا مع من سأقوم بصيانة أو تطوير موقعه أنني لا أدعم المواقع التي تحتوي على صور نسائية أو أقسام للأغاني والطرب لكن لو اكتشفت فيما بعد أنه خانني ووضع هذه المحظورات بعد أن انتهيت أنا من صيانة موقعه فهل علي إثم في هذا؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في تطوير وصيانة المواقع الالكترونية بشرط ألا تعلم أو يغلب على ظنك أن هذه المواقع تعرض أشياء محرمة، وإلا حرم العمل فيها لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وإذا لم تقصر في معرفة المواد التي يقدمها الموقع ثم تبين لك فيما بعد أن تعرض ما هو محرم فلا يضرك ذلك لعموم قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. {الأحزاب:5}
ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(12/11949)
حكم استعمال هاتف العمل لأغراض شخصية خارج وقت العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة مع بعض الإخوان وصاحب الشركة وضع رهن إشارتنا هاتفا محمولاً للاتصال لأغراض العمل وسمح لنا للاتصال حتى للأغراض الشخصية إلا أن بعض الإخوان يأخذون الهاتف أيام السبت والأحد خارج العمل دون علم صاحب الشركة، فهل عليهم إثم في ذلك، وهل من واجبي إخبار صاحب الشركة بهذا، علما بأن هؤلاء الإخوان لا يقبلون النصح، فأجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز استخدام هاتف العمل إلا في الحدود التي يأذن بها رب العمل، ومن استعمله فوق ذلك ولم يمكن منعه إلا بالإبلاغ عنه وجب الإبلاغ عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن استعمال هاتف العمل في الأغراض الشخصية دون إذن ممن هو مخول بالإذن أمر لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بغير حق، وإذا أذن في استعماله من هو مخول بالإذن وقيد ذلك بقدر معين فالواجب أن لا يتجاوز القدر الذي أذن فيه.
وعليه؛ فإذا كان ما سمح لكم به صاحب العمل من الاتصال للأغراض الشخصية لم يستثن فيه يوم السبت أو الأحد، فلا حرج على من استعمله خارج أيام العمل، وإن عُلم من رب العمل -صراحة أو ضمنياً- أنه لا يسمح بذلك كان ما يفعله أولئك حراماً، وفي هذه الحالة يجب نصحهم بتجنب هذا الفعل، وتهديدهم بالإبلاغ عنهم، فإن لم يفد ذلك وجب الإبلاغ عنهم إذا لم توجد وسيلة أخرى لمنعهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/11950)
استئجار محل لبيع الحلال في مدينة ملاهي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استئجار محل في قرية سياحية في شرم الشيخ لأبيع فيه ما هو حلال فقط، علما بأنها قرية مثل باقي القرى السياحية بها ما بها من فنادق وملاهي وغيرها لكن سوف أبيع في المحل كل ما لا يغضب الله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت سوف تقتصر على بيع ما هو مباح دون ما هو محرم أو يستعان به على محرم وتأمن من الفتنة على نفسك فلا بأس، وإن كان الأولى أن تمارس هذه التجارة في مكان آخر يخلو من المعاصي والفواحش التي ترتكب في مثل هذه القرى، فإن ذلك أسلم لدينك وأبعد عن أن يصيبك شؤم معاصيهم.
فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟! قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم.
قال الحافظ في الفتح: إنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاماً لحضور آجالهم، ويبعثون بعد ذلك على نياتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/11951)
حكم القيام بإجراءات الرهن باسم البنك نيابة عن صاحب السلعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة لتيسير شؤون مراكب الصيد، مشكلتي أن أصحاب هذه االمراكب يأخذون قروضا ربوية من البنوك -علما بأنه لا يوجد بديل لها في المغرب- وقد نصحت من توفرت لي إمكانية نصحه بضرورة تجنب هذه المعاملات التي جاء في حقها الوعيد الشديد، لكن السؤال الذي يطرح ما البديل، المهم مشكلي أنا شخصيا والذي أود أن تفتوني فيه جزاكم الله خيراً هو أنه بعد أن يتفق البنك وصاحب المركب على القرض والشروط ويوقع الطرفان، ولصرف مبلغ القرض يطلب البنك من صاحب المركب رهن المركب باسمه في الوزارة المكلفة بذلك، وهنا يأتي دوري حيت أقوم بهذه العملية بالنيابة عن صاحب المركب، فهل أنا آثم بعملي هذا، وهل يسري علي اللعن الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأريحوني أراحكم الله؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض من البنك بفائدة من الربا المحرمّ الذي لا يباح إلا عند الضرورة، وهي أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو وقع في مشقة لا تحتمل عادة.. وقد أحسن السائل الكريم بنصيحته من يمكن نصيحته من هؤلاء الصيادين الذين يقترضون بالربا، ونسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين وأن يجنبهم المكاسب المحرمة.
أما عن حكم قيام الأخ السائل بإجراءات رهن المركب باسم البنك نيابة عن صاحب المركب.. فالذي يظهر لنا هو أن ذلك غير جائز لما فيه من الإعانة على الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/11952)
حكم تصميم دليل هاتف يحوي أرقام شركات محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مصمم مواقع إنترنت في شركة برمجيات وتصميم مواقع.. أهم خدمة تقوم بها الشركة هي خدمة دليل التليفون على الإنترنت وعلى أسطوانات.. وبالطبع يوجد من بين الأرقام أرقام مؤسسات وبنوك ربوية وشركات مشروبات تصنع أو تبيع من ضمن ما تبيع الخمور بالإضافة إلى ملاهي ليلية وديسكو وسينما ومسرح وآلات موسيقية.. إلخ..
الخدمة التي نقوم بها يوجد بها شوائب كما ذكرت ولكن الغالبية العظمى بالطبع من الأرقام ليس بها شيء..
هل يجوز أن أشارك في عمل هذا الموقع؟ .. مع العلم أني أظن أن هذه الأرقام لن يستطيع مديري حذفها من الدليل فهي أرقام موجودة بالفعل وكل هذه الأشياء مصرح بها في مجتمعنا وليس من سلطة المدير إخفاؤها من الدليل.. وأظن أنه لو قام بهذا فقد يتم إنهاء التعاقد معه من قبل هيئة الاتصالات إن لم يدرج جميع الأرقام.. ونحن الشركة الوحيدة المتعاقدة على تنفيذ الدليل بالكامل..
أرجو من حضراتكم سرعة الرد حيث إننا الآن نقوم بتطوير الموقع ولم يبق منه سوى القليل جدا وكنت من قبل أتبرأ من أي شيء فيه شبهة كلما رأيت مؤسسة أو مكان مثل الأماكن المذكورة بأعلى في قاعدة بيانات الموقع.. لكني توقفت عن تكملة الموقع الجديد وأخبرت مديري أني لن أعمل في هذا الموقع على الإطلاق حتى يفتيني أحد العلماء الثقات في هذا الأمر..
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أن هذا الموقع الذي تقوم بتصميمه يتضمن الدلالة على أرقام مؤسسات وبنوك ربوية وشركات مشروبات تصنع أو تبيع الخمور وغير ذلك من أماكن المنكرات التي ذكرتها بسؤالك فلا يجوز لك العمل في تصميم هذا الموقع لأن في هذا إعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} ولعلك إذا اتقيت الله يعوضك خيرا مما تركت. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(12/11953)
جهالة الأجرة وحكم تقديم بيانات كاذبة عن المبيعات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبا بشركة، ويتفق صاحب العمل مع الجهة التي يؤجر منها محلاته على إيجار سنوي أو نسبة من إجمالي المبيعات أيهما أكثر ويطلب المؤجر تقارير شهرية بقيمة إجمالي المبيعات الشهرية ويطلب صاحب العمل مني إرسال قيمه غير القيمة الفعلية وتكون أقل فماذا أفعل؟ هل أستمر في العمل أم ماذا؟ مع العلم بأن صاحب العمل يعرف شروط العقد ولديه 8 محلات وهذه الأمور خاصة بمحلين فقط وأنا محاسب ال 8 محلات.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز أن يتم التعاقد على أن يكون أجرة المحل مترددة بين مبلغ معلوم أو نسبة من جملة المبيعات الأكثر منها لجهالة الأجرة جهالة ظاهرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال في نقطتين:
الأولى: عقد الإيجار المذكور بين صاحب العمل الذي يعمل عنده السائل وصاحب العقار عقد محرم لجهالة الأجرة فيه.
فمن شروط الإجارة الجائزة أن تكون الأجرة معلومة محددة عند العقد وفي كون الأجرة إما أجرة سنوية أو شهرية محددة أو نسبة من قيمة إجمالي المبيعات أيهما أكثر جهالة ظاهرة، وتدخل في حديث: نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي.
والإجارة مثل البيع فلا يصح فيها أن تكون الأجرة متعددة بين أجرتين.
وبالتالي يجب فسخ هذه الإجارة والاتفاق فيما يستقبل على أجرة محددة، وأما ما مضى فللمؤجر أجرة المثل فقط.
الثانية: مع فساد الإجارة بالعقد المذكور فإن الكذب الذي يطلبه صاحب العمل المستأجر من السائل يزيد الأمر إثما وإيغالا في الباطل، ولا يجوز للسائل تنفيذ طلب صاحب العمل هذا وإن أدى إلى تركه للعمل..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(12/11954)
الاعتناء بالورود والأشجار في المنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاعتناء بالورود والأشجار في منزلي يزيد في ميزان حسناتي؟ مثلما يجازى الإنسان إذا أطعم الحيوانات الضالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الورود والأشجار ينتفع بها ففي غرسها وسقيها والاعتناء بها أجر وزيادة في الحسنات إن شاء الله، وهو مرغب فيه.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. رواه أحمد وصححه الألباني.
وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ليأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
وقد نهى الله عن إهلاك الحرث والنسل وذم من فعل ذلك كما قوله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ. {البقرة:205}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/11955)
حكم العمل في الحراسة الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمل الحارس الخاص حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحراسة الخاصة تدخل في عقد الإجارة وتأخذ أحكامها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الحارس الخاص يدخل في الإجارة ويأخذ أحكامها، فمن أجر نفسه لحراسة مباح كحراسة سوق أو ثمار أو مدرسة ونحو ذلك كان عمله مباحا وأجرته كذلك.
ومن أجر نفسه لحراسة بنك ربوي أو مكان لهو محرم فعمله حرام وأجرته كذلك.
وكذلك حراسة الأشخاص جائزة من حيث الأصل بل قد تكون واجبة أحيانا أو مستحبة وقد تكون محرمة،
فمن أجر نفسه لظالم أو غاصب يعينه على ظلمه وغصبه كان ذلك محرما.
جاء في السياسة الشرعية: لا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم.. كالإعانة على دم معصوم أو أخذ معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك.. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/11956)
حكم عمل دراسة جدوى لمن يريد الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ عندي مكتب دراسات اقتصادية، وأقوم بدراسات جدوى لمشاريع مختلفة، سؤالي هو أنه بعض تلك الدراسات يطلبها البنك من المستثمرين لإقراضهم قروضاً ربوية، فهل يجوز أن أنجز مثل تلك الدراسات؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا حرام والإعانة عليه بوجه من الوجوه كذلك، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ولا شك أن إعداد دراسة جدوى لمشروع يتوصل به صاحبه إلى الاقتراض بالفائدة إعانة على الربا، فلو لم توجد الدراسة لما أقدم البنك على إقراض المستثمر وبالتالي فصاحب مكتب الدراسات معين للمقترض على باطله والوسائل لها حكم المقاصد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/11957)
حكم العمل في تصميم الألعاب الملهية
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة القائمون على موقع اسلام ويب المتحرم..
أرجو الفتوى في أمر قد حيرني، أنا بشار من دمشق مبرمج مواقع انترنيت أطمح دائما للارتقاء بمستوى معيشتي ولكن طموحي الأول هو تكوين اسم لي وأن أفخر كوني مواطنا عربيا، وأن أجعل الناس حولي يفخرون بأنفسهم، قمت بتقديم دراسة أكثر من مشروع قد يكون ثورة في العالم الإعلامي ولكن لم أجد آذانا صاغية لأن المشروع مكلف وبعد ذلك فكرت بفكرة موقع جديد عبارة عن لعبة يلعبها الناس عن طريق الانترنيت بشكل مجاني للتسجيل وهناك ميزات يجب على المستخدمين الدفع للحصول عليها، الموقع كان فكرة جيدة جداً وقد يصبح بعد سنة من المواقع الأولى عالميا لما فيه من افكار جميلة وقد صنعت هذا الموقع بنفسي لأنني أعمل حاليا في قطر في هذا المجال، الموقع ما زال ينقصه بعض النقاط قبل أن يصبح جاهزا بشكل كامل ولكنني أعمل عليه وفي غضون شهور قليلة سيكون جاهزا للاستخدام.
سؤالي هو: هل في هذا الموقع شيء حرام لأنه وبصراحة قد يشغل الناس ويشغل وقتهم لكنه سيعود بالفائدة الكبيرة وسيجعلني أملك رأس مال للقيام بمشاريعي الأخرى كما أن المشروع الأول في مخططي هو مشروع خيري وبطريقة جميلة أيضا وبفكرة جميلة أرجو إخراجي من هذه الحيرة ولا إله إلا الله محمد رسول الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
صرف الأوقات فيما لا نفع فيه من الباطل الذي يتنزه المسلم أن يقع فيه أو يوقع غيره فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يشغل الناس ويستهلك أوقاتهم في غير فائدة تعود عليهم في دينهم ودنياهم ينبغي أن لا يشتغل به إنتاجا وممارسة، وإن كان هذا قد يعود على المنتج له بالربح المادي، فالقضية في فكر المسلم ليست قضية مالية بحتة، بقدر ما هي قضية أخلاقية، وهذا شأن المسلم في كل معاملاته المادية، ينبغي أن يجعل القيمة الأخلاقية لعمله نصب عينيه، وأن يقدم منفعة الأمة على منفعته الخاصة، وليحذر من وسوسة الشيطان وتزيينه للباطل في عينيه بدعوى أنه سيجني المال للقيام بمشاريع خيرية، فالمقصد العظيم لا يتوصل إليه بطريقة خسيسة، فالذي ننصح به السائل هو أن ينصرف عن هذه لفكرة التي تقضي على أوقات الناس بلا نفع، وما هو موجود من الباطل في عالم الانترنت كاف في إلهاء الناس عن واجباتهم الدينية والدنيوية فلا يزيد السائل بعمله هذا باطلا آخر.
وإما عن النشاط المذكور وهل هو حرام أم لا فينظر في مواد هذا النشاط واشتماله على محذور كالصور المحرمة أو الموسيقى وكذلك إذا كانت المسابقة لا نفع فيها دينيا أو علميا، ويبذل الداخل فيها مالا فإن هذا غير جائز وهو نوع من القمار.
وراجع للمزيد في هذا المجال الفتوى رقم: 106994، والفتوى رقم: 32654.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(12/11958)
جمع الموظف بين عمله ودراسة الدكتوراه
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ في الآونة الأخيرة تحصلت على قرار دراسة دكتوراة في الخارج على نفقة الدولة التي أعيش فيها وكان الترشيح من قبل وزارة التعليم العالي وأنا أعمل لدى شركة تابعة للقطاع العام في الماضي كانت الأمور بمجرد أن تتحصل قرار الدراسة يتم صرف 25 في المائة من الراتب ومنحة دراسية في الدولة التي ستدرس فيها أم الوقت الحاضر تغير نظام العمل إلي نظام عقود بمجرد تعلمهم بقرار الدراسة في الخارج يتم منحك خيارين استمرار معهم في العمل أو يتم فصلك من العمل إذا أردت تدرس في الخارج كما تعلم سماحة الشيخ برنامج دراسة الدكتوراة موضوع بحث في مجال التخصص من فترة إلى فترة مقابلة الدكتور المسؤول على دراستي وإلى ما توصلت إليه الأبحاث هل يجوز شرعا أن أستمر في عملي وأدرس في بلدي ومن فترة إلى فترة أخرى أطلب إجازة وأسافر فيها لمناقشة الدكتور المسؤول عن أبحاثي إلى إن شاء الله إكمال دراستي وهل المنحة الدراسية التي تصرف لي حلال مع العلم نفقات السفر على حسابي الخاص.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من الواجب على الموظف أن يفي بما هو مشروط عليه في إطار عمله، كما على الممنوح أن يفي بما يشترطه المانح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من تعاقد مع غيره على شروط معينة أن يفي له بما اتفقا عليه من الشروط. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. صححه الألباني، وقال مالك في الموطأ: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم.
كما دلت النصوص الفقهية على الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع.
وعليه، فإذا كانت الأسفار والمقابلات مع الدكتور المشرف التي ستحتاج إليها من حين لآخر ليس فيها ما يخل بما التزمت به في إطار عملك، وكانت الجهة المانحة لا تشترط عليك أن تترك العمل وتكون ببدنك في بلد المنحة فإنه لا حرج عليك في البقاء في عملك، ومتابعة الدراسة على النحو الذي أردته.
وإن كان الجمع بين هذا وذاك غير منسجم مع ما هو مشترط فالواجب أن تفي بالشروط أو تستقيل مما لا تستطيع الوفاء به منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(12/11959)
حكم عمل حسابات فندق به بار يشرب فيه الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبا قانونيا ويأتيني أصحاب الشركات طالبين مني المراجعة الحسابية على إدارات الحسابات لديهم وعمل الحسابات الختامية ومحاسبة الضرائب، مؤخرا جاءني رجل مسلم قد استأجر فندقا بشرم مؤخرا ويريدني لنفس الغرض الفندق ليس به قمار أو رقص أو شط كل ما به هو تأجير غرف وبار صغير كما نطلق عليه بالعامية نصبة رخام وهذا البار ضمن اتفاق المالك مع المستأجر أن يتركه ولا يأخذ منه إيجارا بل ويعطيه 2$ على السائح حتى يتسنى للسائح شرب ما يريد من شاي وقهوة وأخرى حلال أو خمور وبالتالي الرجل المستأجر للفندق لا يدخل ماله من إيراد الفندق أي شيء من البار وبصفتي مراجع الحسابات وكل علاقتي هي مراجعة تسجيل الأرقام الحسابية بالدفاتر والضرائب هل عملي معه حرام؟
أرجوكم وأتوسل إليكم ردوا علي 001021693747 القاهرة أو على الايميل.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
عمل المحاسب القانوني عمل مباح إذا لم يك على منفعة محرمة كمحاسب لبيانات الربا والقمار ونحوهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الأخ السائل كمحاسب قانوني عمل مباح وهو نوع من الإجارة المشتركة والأجير المشترك هو من يعمل لأكثر من واحد ويقدر نفعه في عقد الإجارة بالعمل.
ويشترط لجواز عمل المحاسب أن لا تكن المنفعة المتعاقد عليها منفعة محرمة كمن يستأجر لمحاسبة الربا أو القمار ونحوهما، وبناء على ما تقدم فإن مراجعة حسابات الصندوق المذكور إذا خلت من حسابات الخمر والقمار فلا مانع منها، ولا يضر المحاسب أن يوجد في الفندق بار إذا كانت غلة البار من شرب الخمر غير داخلة في الحسابات التي يعمل فيها المحاسب، ويبقى وجود هذا البار في الفندق وتمكين السائح من شرب الخمر فيه مسؤولية من يملك تمكينه منه سواء المالك أو المستأجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/11960)
حكم العمل بشهادة خبرة مزيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي:
1- بعد تخرجي من إحدى الكليات بتقدير جيد جدا لم أجد عملا لفترة وعملت عاما في مصنع.
2- ثم بدأت في إعطاء أقاربي دروسا خصوصية في تخصصي.
3- ثم اشتغلت عاما آخر في الدروس الخصوصية لمجموعة من الطلاب في تخصصي.
4- حصلت على دبلوم تربوي بتقدير جيد جداً تدربت خلاله في مدرسة حكومية للتدريس في تخصصي.
5- عملت عاما آخر في مدرسة خاصة بالأجر دون عقد فلا يمكن حصولي على شهادة خبرة منها
6- تم تعييني في وظيفة حكومية راتبها لا يكفيني نهائيا ولا أسرتي.
7- بحثت عن فرصة سفر بعمل مدرس ولأنني لا أستطيع الحصول على شهادة خبرة اضطررت للحصول على شهادة خبرة مزيفة (من تاريخ تخرجي) وعملت عاما مدرسا في تخصصي في دولة عربية.
8- عدت إلى بلدي وبحثت عن فرصة سفر أفضل ودخلت اختبارا نجحت فيه بتفوق (فاتصلت بأحد الشيوخ وسألته عن استخراج شهادة خبرة مزيفة فأجابني بنعم طالما عملت في هذا المجال ولنفس الفترة الموجودة في شهادة الخبرة) واضطررت إلى الحصول على شهادة خبرة مزيفة مدرس في تخصصي (بتاريخ تخرجي ذلك لأن الرجل الذي استخرجها لي لم يدقق في الفترة وبسبب استعجالي وعدم اهتمامي الشديد بفترة الخبرة الحقيقية) وسافرت إلى دولة عربية أعمل فيها منذ عدة أعوام بنجاح بفضل الله حتى الآن.
(ملحوظة: لم أنقطع عن إعطاء دروس خصوصية طوال هذه الفترة لقليل من الطلاب إلا عامين تقريبا فهل تعتبر خبرة كالتدريس بالمدارس؟
فهل علي إثم؟ وماذا أفعل فكلما حاولت الاستقرار في بلدي أجد الحالة تتغير من سيئ إلى أسوأ؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الأخ السائل باستخراج شهادة خبرة مزيفة يعد من الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وشهادة الخبرة تفيد أن صاحبها درس مادة كذا لفترة كذا في مدرسة كذا أو جهة كذا، ومعلوم أن من لم يسبق له التدريس لا يعطى هذه الشهادة وإن عمل في الدروس الخصوصية ما عمل.
وبهذا يعلم الأخ الكريم أنه وقع في الخطأ عندما زور شهادة الخبرة، والمطلوب منه التوبة إلى الله عز وجل، وأما عن استمراره في العمل فلا حرج عليه مادام يقوم به على الوجه المطلوب منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/11961)
العمل في شركة تلزم العملاء بالإيداع في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي عمل في شركة وسائط لبيع وشراء الأسهم تلزم عملاءها الإيداع في بنك ربوي ماحكم عملي فيها هل هو حلال أم حرام..؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إذا وجدت بنوك إسلامية تقوم بهذا القرض، فإن لم توجد بنوك إسلامية واحتاج المسلم إلى الإيداع في البنوك الربوية فلا بأس إذا كان في حساب جار بدون فائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيداع في البنوك الربوية غير جائز لأن البنك يستخدم الأموال المودعة لديه في معاملاته المحرمة، فالمودع لماله في البنك الربوي وإن كان قد لا يأخذ فائدة كما في الحساب الجاري يعد معينا للبنك في الربا وهذا غير جائز لا سيما مع وجود البنوك الإسلامية التي يمكن الإيداع فيها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل والخارج.. . انتهى.
وبناء على ما تقدم لا يجوز لشركة الوساطة إلزام العملاء بالإيداع في البنوك الربوية، وإذا كان العمل المعروض على السائلة في شركة الوساطة هذه له تعلق بهذا الأمر فلا يجوز لها قبوله، وفي الحلال الطيب ما يغني عن الخبيث من المكاسب.
وننبه السائلة أيضا إلى أن التوسط في شراء الأسهم له ضوابط وشروط، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/11962)
حكم العمل في تجهيز الكهرباء للقرى السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندس كهرباء بشركة مقاولات, طبيعة عملي هي توصيل الكهرباء للقرى السياحية وتجهيزها للعمل وإعداد الرسومات والحسابات الخاصة بالمشروع (معظم المشاريع قرى سياحية) وتحتوى تلك القرى على بار وديسكو ومجمع سينمات. ...
فما موقف الشرع من عملي، هل حرام فأبعد عنه أم حلال ليس فيه شيء. مع علمي أن هناك أكثر من رأي لفقهاء أجلاء يمكن الاستناد عليهم. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأصل أن ما تقوم به عمل مباح، لكن ارتباطه بتلك القرى التي بينت حالها يجعله تعاونا على الإثم والعدوان، وبالتالي يكون محرما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد كون طبيعة عملك هي توصيل الكهرباء للقرى السياحية وتجهيزها للعمل وإعداد الرسومات والحسابات الخاصة بالمشروع ... ليس في حد ذاته موجبا للقول بأنه عمل محرم ما لم يتعلق به شيء يخرجه عن ذلك.
ولكن كون معظم المشاريع يكون في قرى سياحية تحتوي على بارات وديسكوهات ومجمعات سينمائية ... تجعل الخدمة التي تقوم بها غير مشروعة لما تشتمل عليه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة: 2] . والعبرة بالغالب.
فعليك أن تتوب إلى الله وتبتعد عن هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(12/11963)
العمل في جمعية تقرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب أعمل معلما للقرآن بالمنيا الصعيد. وأعمل في جمعية تمويل مشروعات حرفية صغيرة بإقراض صاحب المشروع بعد تسليم الأوراق الدالة على مشروعه قرضا بسيطا وتحصل على فوائد. ولكن الفوائد التي تعود تستخدم في: مشروعات خيرية ككفالة أيتام.
رواتب إدارية وتشغيل 6000 شاب على مستوى الجمهورية. واشتراك في مشروعات تطوير اجتماعية في الدولة كالسكة الحديد مثلا في المنيا. وإنشاء مساكن للشباب بأسعار بسيطة جدا. والخ من الأعمال.
وهذه الأموال التي يتم إقراضها هي في الأصل معونات من الدول الخارجية. وإن كانت هناك أموال لسداد الرواتب فان أخذت من المعونة فسوف تنتهي المعونة فبالتالي هذه الجمعية تتكفل بنفسها من الفوائد العائدة.
فهل تجوز لي هذه الوظيفة أم أنا في مكروه أم في حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذه الجمعية التي تقرض بالربا لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولو كانت الفوائد الربوية تنفق فيما ذكرت؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ويمكن لهذه الجمعية أن تستبدل نشاطها الربوي المحرم بنشاط استثماري مباح عن طريق المشاركة والمضاربة والمرابحة ونحو ذلك من أساليب الاستثمار، وراجع للفائدة والتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11095، 942، 5314، 72138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/11964)
حكم العمل كمندوب جوازات في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[-هل يجوز لي أن أشتغل كمندوب جوازات في أحد البنوك الربوية؟ وإذا كانت هذه البنوك لها قسم إسلامي؟ أفيدوني مما أفادكم الله وجزاكم الله ألف الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك مؤسسة واحدة بكل أقسامها، وإذا كان ربويا فلا يجوز العمل فيه كمندوب جوازات ولا في أي قسم آخر من أقسامه. وانظر الفتوى رقم: 4862.ففيها ذكرنا الأدلة.
وإذا كان للبنك الربوي فرع إسلامي مستقل في تعامله فإن العمل في ذلك الفرع كمندوب جوازات أو في وظيفة أخرى من وظائفه يتنزل منزله التعامل مع حائز المال الحرام، وحائز المال الحرام قد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة معاملته فيما هو جائز ولم يحرموها. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 75702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/11965)
العمل في محل إنترنت يعرض فيه الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وجزا الله خيرا كل من الشيوخ والقائمين على هذا الموقع المبارك..ز
شيخي الفاضل سؤالي هو أني أعمل في محل الإنترنيت ويحتوي هذا الأخير على نظام لتأدية فواتير الماء والكهرباء للتسهيل على الناس، أعلم أن العمل في محل الأنترنيت منوط بمجموعة من الشبهات ولست مالك المحل أنا أعمل فقط وبحثت كثيرا ولم أجد البديل لقلة فرص العمل في المغرب وحتى إن وجدت يفرضون عليك حلق اللحية ويضيقون عليك في أوقات الصلاة وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. عائلتي محتاجة جدا لي باعتباري المسؤول عنهم بعد وفاة والدي وأنا الذكر الوحيد أيضا، هل عملي شيخي الفاضل في هذه الحالة حلال أم حرام أغلب، الأوقات أقوم فقط بتأدية فواتير الماء والكهرباء لكن في بعض الأوقات يكتظ المحل برواد الأنترنيت وأصدقك القول هناك أناس يقومون بتصفح مواقع غير لائقة فضلا عن مواقع الدردشة والغناء وهذه المسألة هي التي تؤرقني جدا وأصبحت في حالة لا تحسد عليها بين البقاء وترك العمل في الوقت الذي أنا محتاج للعمل لأعول عائلتي، تحدثت مع صاحب العمل حول حجب هذه المواقع ونصبت برامج في مجموعة من الحواسب لكن لم تقم هذه الأخيرة بالعمل المطلوب أو تحجب مواقع ليس بها شيء وسببت بعض الإزعاج.
وانتهيت في الأخير بما سولت لي نفسي الأمارة بالسوء بأن الأنسان مسؤول على نفسه فالأنترنيت سيف ذو حدين يمكن أن يستعمل في الخير ويمكن أن يستعمل في الشر كمثل مجموعة من الأشياء في الحياة اليومية ... فما قولكم شيخي الفاضل أرجو الرد بالتفصيل....]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العمل في محل انترنت يجب أن ينضبط بضوابط شرعية تحول بين العامل وبين أن يكون معينا أو دالا على الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب السائل الكريم على سؤاله من حيث انتهى فنقول صحيح أن الإنترنت سيف أو سلاح ذو حدين يمكن أن يستعمل في الخير أو في الشر، ولكن هذا لا يعفى صاحب محل الإنترنت أو الموظف فيه من المسؤولية، فهل يجوز أن يقوم شخص بدفع سيف لمن يعلم أنه سيعتدى به فيروع به الآمنين أو يسفك به الدم الحرام، وهكذا نقول لا يجوز بذل منفعة الإنترنت لمن يستعمله في الحرام إذا علم منه ذلك بنص أو قرينة تدل على مراده.
وإذا لم يعلم منه ذلك أو لم تدل قرينة على أنه يريد المعصية فلا مانع من بذل منفعة الإنترنت له، فإن استعمل ذلك في معصية أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولزم صاحب المحل أو الموظف المباشر أن يقطع عن المستعمل خدمة الإنترنت إذا أصر على معصيته لأن هذه ليست من الإجارة اللازمة.
وبناء على ما تقدم ينظر الأخ السائل في عمله فيراعي فيه ما تقدم ويسدد ويقارب حتى يجد عملا آخر لا تبعة عليه فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(12/11966)
عمل الأخ عند أخيه إذا ترتب عليه إنهاء خدمات السكرتيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من الأردن عمري 21 سنة ومنذ أكثر من 3 سنوات وأنا لا أعمل، أخي صاحب مكتب للعقارات وقال لي تعالى واعمل في هذا المكتب ولكن هناك مشكلة وهي أن في المكتب كانت توجد سكرتيرة لهذا المكتب وهي بنت جار لي وسوف يقوم أخي بطرد تلك السكرتيرة من العمل لكي أستلم أنا بدلاً منها العمل، فهل أنا إذا استلمت مكانها أكون قد تسببت بقطع رزقها، فنرجو منكم بأن ترسلوا لي الإجابة في أقل من 5 أيام لأني ابتداء من يوم السبت سوف أستلم العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل في مكتب أخيك ولو ترتب عليه الاستغناء عن هذه السكرتيرة إذا كان عقد عملها قد انتهى أو يسمح بالاستغناء عنها متى شاء صاحب العمل، علماً بأن عمل المرأة كسكرتيرة تحفه غالباً كثير من المحاذير الشرعية، ومتى وجدت هذه المحاذير أو بعضها لزم كلا من صاحب العمل والسكرتيرة الانتهاء عنها أو الانتهاء عن العمل.
وراجع في هذه المحاذير الفتوى رقم: 26821، والفتوى رقم: 73662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(12/11967)
حكم بيع الخمر عن طريق الزوجة الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مطعم ببلد سياحي ولا أتعامل إلا مع الأجانب أي لا يدخل عندي أي عربي أو مسلم وزوجتي أجنبية، فهل يجوز أن تقوم هي بتقديم الخمور وتأخذ الربح لها وآخذ أنا ربحي عن المأكولات فقط، ولا أقدم سوى المأكولات فأفتوني؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الخمر لا يجوز؛ لما أخرجه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
وإذا تقرر تحريم بيع الخمر فلا فرق بين أن يبيعه المرء بنفسه أو بوكيله، كما أن ثمن الخمر حرام، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم أكل ثمنه. رواه أحمد. وفي رواية: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. صحيح ابن حبان.
ثم إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالتالي فلا يجوز لك استعمال زوجتك في أمر محرم، وقد علمت من هذا أنه لا يباح لك بيع الخمر على أي وجه كان، كما ننصحك بالابتعاد عن مثل هذه البيئة فإنها تقسي القلب وتبعد عن الله، ولا يؤمَن معها وقوع المرء في ما هو أكبر من مجرد مجاورة الشر والفجور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(12/11968)
اللجوء إلى الوساطة بين الجواز والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة ممارسة وأريد أن أقدم للدراسات العليا في بلدي لأنني لا أستطيع أن أسافر للظروف المادية والعائليه غير أنني كل مرة أقدم فيها لا أحصل على القبول وذلك لأني أدخل الامتحان بدون دراسة لأن لي ظروفا في البيت إضافه إلى الوساطات في بلدي لظروف تعدد الأحزاب فيه وأنا لا أملك واسطة، فهل أستطيع أن أدخل هذا الامتحان القادم بواسطة، علما بأنني سوف أبذل جهدي بالدراسة مع الواسطة رغم أن الوقت الباقي على الامتحان شهر، قليل بالنسبه لي، فهل هذا حرام شرعا أم لا، علما بأنني أريد أن أحصل الدراسات والله لأجل أن أتعلم حقا وعمري 37 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان جميع المتقدمين للاختبار يحصلون على فرص متساوية في الالتحاق بالدراسات العليا والتفضيل بينهم على أساس العلم والخبرة لا على أساس اعتبارات أخرى، فلا يجوز استخدام الواسطة لتقديمك على من هو أحق منك، لما في ذلك من الغش والخداع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
أما إذا كان المتقدمون للاختبار لا يحصلون على فرص متساوية، والاختيار والتفضيل بينهم يتم على أساس من المحسوبية والحزبية فيجوز استخدام الواسطة لمنع الظلم عنك لا لتتوصلي بها إلى ما لا يحق لك، وراجعي الفتوى رقم: 74378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(12/11969)
حكم تكبير العنب وفرده
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تهرميل العنب أو فرده بمعنى أن يرش العنب لفرد العنقود، والتهرميل يعني تكبير الحبة، فبعض الناس يقولون إنه حرام لأنه قد يسبب تسمما للناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يمنع المزارع من إحداث شيء في محصوله يعود بالضرر على المستهلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطرق والوسائل التي تؤدي إلى إصلاح الثمار ونضوجها لا مانع منها ولا حرج في استخدامها بشرط أن لا تؤدي إلى ضرر بالناس، أو يكون فيها غش لهم، فإذا انتفى هذان المحذوران فالأصل الجواز.
جاء في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوجه الثالث أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، وأما العادات في دنياهم مما يحتاجون إليه...... والأصل فيه عدم الحظر. انتهى
وعليه فإذا ثبت أن الطريقة المذكورة تسبب تسمما للناس فإنه يحرم استعمالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(12/11970)
حكم إفشاء الموظف أسرار مهنته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المهندس يفشي سر مهنته ينصح بعض أصدقائه بشراء بعض الأراضي لأنه يعلم هيكلتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المهندس يعمل في مؤسسة تشترط عليه عدم إفشاء مثل هذه الأمور فلا يجوز له إفشاؤها، وأما إن لم تكن تشترط عليه ذلك أو كان يعمل على وجه مستقل فلا حرج عليه في إفشائها، وراجع الفتوى رقم: 53697.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(12/11971)
حكم العمل في الفنون الشعبية كمراسل صحفي وكاتب أخبار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وكنت أبحث عن عمل وجاء لي أحد الأقارب بعمل في وزارة الثقافة إدارة الإعلام، ولكن المشكلة أن كل الاعمال هناك فن ومسرح فنون شعبية رقص شعبي وهكذا، وأنا أقوم بكتابة الأخبار عن كل ذلك وإرسالها إلى الصحف حتى يتم الاعلان عنها، وكل ما أفعله هو كتابة الأخبار التي تطلب مني عن أخبار فنون شعبية وفن وسينما ومسرح ورقص شعبي، وللعلم أن كل من يعملون معي صحفون وإعلاميون وهكذا.
فأرجو منك النصيحة هل أترك العمل، أنا استلمت العمل منذ 10 أيام مع أني أجد في نفسي شيئا من هذا العمل، أرجو منكم النصيحة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الفنون الشعبية كمراسل صحفي وكاتب أخبار مع ما في هذه الفنون من منكرات الأخلاق والأعمال كالرقص المختلط رجالا ونساء والتبرج السافر وإظهار مفاتن النساء مما نهى الله عنه نهيا قطعيا، قال الله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ..... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ " {النور:31}
أضف إلى ذلك ما يصاحبه من ضرب مزمار ونحوه لأن الراجح تحريم آلات الموسيقى، كل هذا وغيره مما هو معلوم للسائل حرام كسبه والعمل فيه.
وعليه؛ فيجب على السائل ترك العمل، وليبحث عن عمل حلال وسيرزقه الله خيرا، وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إ نك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يعمل في معصية الله، فإن ما عند الله لا يدرك بمعصيته. أخرجه الحاكم والبيهقي وهو صحيح وله شواهد، وهو في صحيح الترغيب والترهيب.
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68833، 37336، 65819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(12/11972)
درس في جامعة غير معتمدة فهل يشتري شهادة لجامعة معتمدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يدرس بالخارج وقد استشارني في أمر وهو أنه يدرس في جامعة أجنبية وعندما أكمل دراستة ذهب لكي يعتمد شهادته في القنصلية تفاجأ بهم يقولون بأن الجامعة التي درس بها ليست معتمدة من وزارة التعليم، فقرر أن يشتري شهادة أخرى لكي لا يضيع مستقبله.
أفتونا جزاكم الله خيرا ماذا يعمل؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الشهادة جامعية أم غيرها لأن هذا الفعل يدخل في دائرة الكذب وشهادة الزور كما بالفتويين: 19189، 13237.
ولعله إذا اتقى الله أن يجعل له مخرجا كما وعد سبحانه في قوله: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2} .
فقد ييسر الله تعالى أمر الاعتراف بهذه الجامعة، أو ييسر له من أسباب الرزق ما يفوق ما يمكن أن يحصل عليه بسبب الشهادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(12/11973)
حكم عمل منظومة لإدارة المؤسسات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة إعلامية وأشارك في إنجاز منظومة لإدارة المؤسسات بجميع أنواعها، ولكن مؤخراً اشترى المنظومة حريف يعمل في مجال الخمور، فهل عملي حلال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المنظومة مما قد يستعمل فيما هو مباح وما هو حرام، فيجوز إعدادها أو بيعها إلا لمن علم أنه سيستخدمها في الحرام، وراجع الفتوى رقم: 65506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(12/11974)
حكم الإشراف على بيع وتوزيع السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[مر حوالي 3 سنوات بدون عمل وتقدمت لأكثر من 40 شركة ولم يكن هناك نصيب، والآن ظهرت لي فرصة عمل طيبة وبشركة كبيرة ولكن المنتج الذي سأتولى الإشراف على بيعه وتوزيعه هو (السجائر) علما بأني لا أدخن، هل أعتبر آثما ويجب علي رفض هذه الفرصة أم أعمل بها؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل لترويج السجائر لما فيه من إشاعة الحرام والتعاون على الإثم والعدوان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ويجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
وبخصوص العمل في شركات السجائر فقد بينا حكمه وحكم بيع الدخان واستعماله في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 51719، 24838، 17461.
وبما أن ضرر الدخان وخبثه أصبح من الأمور المعلومة، وكاد الناس يجمعون عليها، فإن حرمته كذلك.
ولذلك فلا يجوز للمسلم ترويجها ولا أي عمل فيها لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ولذلك فنحن ننصحك بعد تقوى الله تعالى بالبحث والتأني وعدم العجلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس! إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه، وإن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم إبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله تعالى، فإن الله عز وجل لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم، وصححه الألباني في السلسلة.
فالجأ إلى الله بالدعاء حتى ييسر أمرك ويفرج همك.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني. والحديث إن ضعفه بعض أهل العلم فإن معناه يوافق معنى الآية الكريمة: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ {نوح:10-12}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(12/11975)
حكم مشاركة صاحب المال المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري أعمل بوظيفة محترمة والحمد لله. عرض علي صاحب مال يثق في عملي أن أقترح عليه أي مشروع وسيدعمه ماليا ويترك لي الإدارة مقابل نسبة من الأرباح ولكني أعلم أن جزءا كبيرا من ماله نتيجة التنقيب عن الآثار وبيعها والحصول على هذه الأموال لنفسه. فهل ماله حلال؟
وما حكم المال الممكن الحصول عليه من المشاركة (نسبة الربح) هل هو حلال؟
وفي حالة أخرى إذا طلب إشرافي مقابل مال على خدمة أو مشروع لمجموعة شركاته (بدون تفرغ كامل له) يعتبر هذا الدخل حلالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا بأس بمعاملة من اختلط ماله بالحرام إذا كانت المعاملة مباحة كالمضاربة والإجارة ونحوهما من المعاملات المنضبطة بالضوابط الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتنقيب عن الآثار، والتكسب من ذلك ليس حراما مطلقا، وإنما في ذلك تفصيل، فالآثار التي يباح اقتناؤها وتملكها لا مانع من المتاجرة فيها. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 67725.
وغاية ما في معاملة الشخص المذكور على فرض أنه يتكسب بما لا يحل أنها معاملة لمن اختلط ماله الحرام بالحلال، وهذا لا مانع منه.
والصورة المسؤول عنها تدخل في المضاربة، ومعناها أن يدفع شخص ماله لمن يتجر به بحزء مشاع من ربحه، ولها شروط وضوابط، ومن ذلك أن لا يكون رأس المال مضمونا على العامل فيه أي يطالب برده إن خسر، وأن تكون حصة كل من صاحب المال والعامل من الربح نسبة مشاعة كالثلث والنصف والربع ونحو ذلك حسب ما يتفقان عليه. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 17902.
وأما جواب الشق الثاني من السؤال وهو ما لو طلب صاحب المال من السائل أن يشرف على مشروع أو خدمة ما من مشاريعه بدون تفرغ كامل وبدون تسليمه رأس مال يستثمره حسب ما تقدم في صدر الجواب، فإن هذا يعد إجارة ويشترط لها أن يكون المشروع الذي يشرف عليه مشروعا مباحا، وأن تحدد الأجرة والعمل منعا للمنازعة والاختلاف. وراجع في شروط الأجرة وهل تجوز أن تكون نسبة من الربح الفتوى رقم: 105277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(12/11976)
حكم علاج من قد تكون أعمالهم غير مشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندس صيانة للأجهزة الطبية بالمركز الطبي الذي يخدم العاملين بالإذاعة والتليفزيون المصري وأرجو منكم أن تفيدوني بمدى حل أو حرمانية الأموال التي أتقاضاها نظير عملي في هذا المكان، علماً بأنني أعمل فيه منذ ست سنوات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملك في صيانة أجهزة المركز الطبي الذي يخدم العاملين في الإذاعة والتليفزيون لا حرج فيه لعدم وجود معنى يمنع من ذلك من الناحية الشرعية، فعلاج هؤلاء لا يعد إعانة على أعمالهم التي تكون غير مشروعة غالباً، ولو كان علاج هؤلاء معيناً لهم على باطلهم لمنع كذلك أن يباع لهم ما يأكلون وما يشربون، ولمنع أن يؤجر لهم مساكن يسكنونها ... إلخ، وهذا لا يقول به أحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(12/11977)
عمل الموظف في مكتب خاص بالمسؤول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة انتداب أحد موظفيه العاملين في مكتبه بالشركة للعمل في مكتب خاص آخر منفصل عن الشركة مع بقاء تبعية الموظف إدارياً للشركة وكذلك راتبه الشهري؟ مع العلم بأن إدارة الشركة لا تمانع هذا القرار أيضاً بل هي التي أصدرت هذا القرار الإداري، حيث إن العقد الموقع مع الموظف يتيح للشركة نقل الموظف لأي مكان تراه مناسباً داخل أو خارج الشركة، حيث إنني كنت أعمل في مكتب رئيس مجلس الإدارة ولكن هو يداوم خارج الشركة في مكتبه الخاص وكنت أداوم معه بتكليف من إدارة الشركة، والآن أصبح ابنه هو رئيس المجلس وبقيت أعمل في مكتب الوالد الذي لم يعد له منصب قانوني في الشركة، مع العلم بأن الوالد وابنه وعائلته من أكبر المساهمين في الشركة.
هل أكون بتنفيذي لأوامر الشركة بدوامي خارج الشركة بينما أتقاضى راتبي من الشركة مخالفاً للشرع؟ أم الشركة وإدارتها تتحمل المسؤولية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحكم بالجواز أو عدمه ينبني على حسب صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي المتبع في الشركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رئيس مجلس إدارة الشركة مخولا بذلك حسب النظام الأساسي المقر من قبل المساهمين في الشركة فلا حرج عليك في القيام بما تكلف به من أي عمل مباح ولو خارج الشركة وأخذ راتب مقابله من الشركة.
وأما إذا لم يكن رئيس مجلس الإدارة مخولا حسب النظام المتبع في الشركة فلا يجوز لك أخذ راتب من الشركة على ذلك العمل الذي لا علاقة له بها، ولا يعفيك من الإثم كون إدراة الشركة تدفع لك ذلك الراتب ما دام الأمر يخالف النظام الأساسي المقر من قبل المساهمين ولم تكن الإدارة مخولة بذلك من قبلهم.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 35288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(12/11978)
العمل في الوساطة في تسهيل القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري أعمل بشركة (تسويق) نشاط الشركة هو تسويق المنتجات السلعية مثل (الأثات- والأجهزة الكهربية- وأجهزة المحمول- ومنتجات أخرى) وليس للشركة مخازن لكل هذه المنتجات وإنما يوجد مخزن لبعض المنتجات القليلة، والشركة تعمل وتباشر نشاطها الأساسي في مجال القروض السلعية المعروفة اصطلاحا بقروض السلع الاستهلاكية المعمرة وتدخل في شراكة مع أحد البنوك التجارية الكبري في مصر (بنك ربوي) وأنا أعمل في هذا المجال ودور الشركة يتمثل في جذب العميل الذي يرغب السلعة فتقوم الشركة بالحصول علي توقيعه برغبته في الشراء ثم تقوم بشراء السلعة له ويقوم البنك بسداد قيمتها للشركة المصنعة للسلعة علي أن يتولي البنك بتحصيل السعر مؤجلا من العميل على أقساط مضافا إليه فائدة أو عمولة نظير سداده قيمة السلعة بالإضافة إلى عمولة الشركة التي قامت بتسويق المنتج إذ دور الشركة هنا هو كوسيط بين العميل وبين البنك الذي يقوم بسداد قيمة السلعة مقابل عمولة نظير جذب العميل وترويج السلعة تامة الصنع، فهل هذا العمل يعتبر حلالا أم حراما وهل أتركه أم لا؟ برجاء من سيادتكم بإرسال الرد علي البريد الإلكتروني أثابكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العمل في التوسط وتسهيل إجراءات القروض الربوية حرام شرعاً لما فيه من الإعانة على الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في التوسط بين البنك والعميل من أجل الحصول على قرض ربوي يعد عملاً محرماً لما فيه من التعاون على الربا والدلالة عليه، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم مطلقاً، والربا من أكبر أنواع الإثم، فقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ومن الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والكاتب والشاهد معينان على الربا، فهما مع الآكل والموكل في الإثم سواء، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 106495.. وبناء على ما تقدم فيجب ترك العمل فوراً في هذا المجال من أعمال الشركة ويباح لك أن تعمل فيها عملاً آخر لا حرمة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/11979)
استعمال الحيلة للحصول على قدر أكبر من الحوافز
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم فتوى لأمر هام وأرجو الرد أنا أعمل صيدلانية في الحكومة بمفردي وأعمل منذ زمن وآخذ حوافز بنسبة 150 في المائة على مرتبي وعندما عملت صيدلانية أخرى جديدة في العمل وأنا أقدم منها تم تبادل الحوافز شهريا كما ينص القانون وبما أن أنا الأقدم فإن حوافزي أكبر بكثير منها ولذلك مديرة العمل وزميلتي الجديدة يريدون أن يتم كتابة اسمي أنا فقط شهريا في الحوافز على أن أعطي زميلتي الجديدة وديا كل شهر وبالتالي يكون وصل لها حقها وأنا أستفيد بالجزء الباقي هل هذا يعتبر أني آخذ حقا غير حقي من الحكومة مع موافقة زميلتي ومديرتي أم هذا حرام ويعتبر غشا للحكومة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للموظف أن يعتدي على أموال الجهة التي يعمل بها بالحيل والغش وسائر أنواع وجوه الباطل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام السائلة بكتابة اسمها فقط في بند الحوافز دون زميلتها التي تتناوب معها هذه الحوافز يعتبر تزويرا وغشا لجهة العمل التي تعمل بها، وغاية هذا التصرف أن يصل السائلة ما لا تستحقه من المال بهذه الحيلة، وهذا من الاعتداء على مال الدولة بغير حق، ولا عبرة بموافقة المديرة والزميلة إذا كان القانون ينص على خلاف ذلك لحديث: المسلمون على شروطهم رواه أحمد.
فعلى السائلة أن تلتزم بشروط استحقاق هذه الحوافز ولا تلتفت إلى ما تطلب منها المديرة وزميلتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/11980)
حكم العمل لصالح شركات تصميم وإنتاج الألعاب الألكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل لصالح الشركات العاملة على تصميم وإنتاج الألعاب الألكترونية علما بأن هده الألعاب تفسد حياة كثير من البشر خاصة الأطفال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركات تنتج ألعابا تحتوي على محرمات كألعاب على شكل نساء عاريات، وما يصاحب ذلك من مناظر حرمها الله ورسوله، وأصوات الموسيقى، ونحو ذلك من المحرمات، فإنه يحرم العمل لصالح هذه الشركات الإنتاجية لأنه سحت قائم على ما يغضب الله، وكل ما حرم بيعه حرم ثمنه، والعمل فيه ضرب من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع للفائدة فتوى رقم: 36486، 100320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1429(12/11981)
حكم العمل في توجيه السياح الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشكركم على عملكم الكبير من أجل إرشاد المسلمين إلى الصواب، أما بعد فقد كنت معتادا على مساعدة خالي في مغازة خالي للأحذية طوال العطلة بمقابل مالي لكنه قرر تغيير اختصاصه ليصبح موجها للسياح الأوروبيين لكنني أخشى ما في هذا العمل من الاختلاط وملامسة النساء والكذب والغش. فما رأيكم؟ هل أعمل مع خالي؟ وهل رزقي إذا عملت حرام؟ وهل رزق خالي حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل مع خالك في هذا العمل لما فيه من المفاسد والمحرمات التي ذكرت، وكل ما حرم عمله حرم أكل ما ترتب عليه من الأموال أو المنافع.
وفي الحديث الصحيح: اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته.
رواه أبو نعيم وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وجاء في الحديث الذي رواه أحمد: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به خيرا لك منه
قال الألباني: سنده صحيح وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/11982)
حكم كتابة الأسماء على عينات التحاليل
[السُّؤَالُ]
ـ[انا اعمل فى معمل تحاليل طبية ومن طبيعة عملنا كتابة اسم المريض على علبة صغيرة ليؤتى بعينة بول أو براز ومن هؤلاء من اسمهم أحمد ومحمد وعبد الله مثلا وليس أمامنا طريقة غير كتابة الاسم حتى لا يحدث خطا فى العينات لكثرتها فما رأيكم فى ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأحوط تجنب الكتابة على تلك العلب والاستعاضة عنها بعلامات أو أرقام ونحوها ... وإن تعذر ذلك فلا حرج في الكتابة عليها للحاجة لذلك وتقليدا لمن لا يرى حرمة للحروف إذا كان مدلولها غير معظم في الشرع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن مجرد التسمية بأحمد أو محمد أو نحوه ... لا يجعل للاسم حرمة الأسماء المعظمة في الشرع.
قال ابن حجر في فتاواه: فإن القرآن وكل اسم معظم، كاسم الله أو اسم نبي له، يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه. والمقصود بأسماء الأنبياء ما يفهم منه أنه لنبي، بحيث يقرن به من العبارات ما يفهم أنه لنبي، كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عيسى عليه الصلاة والسلام، أو موسى كليم الله ونحو ذلك، أما مجرد اسم محمد أو عيسى أو موسى، فلا يأخذ هذا الحكم. اهـ
وإذا لم يكن المكتوب مما يعظمه الشرع فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان يجب تعظيمه أو لا يجب.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الاستنجاء بمحترم كالكتب التي فيها ذكر الله تعالى ككتب الحديث والفقه; لحرمة الحروف ولما في ذلك من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها. واختلفوا في الكتب غير المحترمة ومثلوا لها بكتب السحر والفلسفة وبالتوراة والإنجيل إذا علم تبدلهما. فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بهذه الكتب لحرمة الحروف ... وذهب الشافعية إلى أن غير المحترم من الكتب ككتب الفلسفة وكذا التوراة والإنجيل إذا علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فإنه يجوز الاستنجاء به. وقال ابن عابدين من الحنفية: نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة ... اهـ
وبناء على هذا الخلاف، فإن كان في الإمكان أن لا يكتب اسم المريض على تلك العلب، ويستعاض عنه بعلامة أو رقم ونحو ذلك ... كان ذلك هو الأفضل خروجا من الخلاف. وإن لم يمكن ذلك فلا نرى حرجا في الكتابة تقليدا لمن لا يرى حرمة للحروف إذا كان مدلولها غير معظم في الشرع. ... ... ... ...
وإن أمكن كتابتهما حينئذ بغير الحرف العربي فذلك الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1429(12/11983)
حكم امتهان الصحف المكتوبة بلغات أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا استخدمت الصحف الإنجليزية (جميع الكلمات تكتب بالإنجليزية) ، للأكل بأن أفردها وأتناول الطعام على هذه الصحف ثم إلقاؤها في القمامة حرام كما في الصحف العربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى رقم:
لا يجوز امتهان الصحف بأية لغة كانت إذا كان محتواها معظماً في الشرع، وإن لم يكن محتواها كذلك فالأحوط تجنب امتهانها أيضاً مراعاة لمن يرى حرمة الحرف مطلقاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحف إذا كان المكتوب عليها فيه اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه أو شيء يعظمه الشرع، فإنه يجب احترامها وصيانتها عن الامتهان، سواء كانت بالعربية أو بلغة أخرى، قال ابن حجر في فتاواه: فإن القرآن وكل اسم معظم، كاسم الله أو اسم نبي له يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه، والمقصود بأسماء الأنبياء ما يفهم منه أنه لنبي، بحيث يقرن به من العبارات ما يفهم أنه لنبي، كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عيسى عليه الصلاة والسلام أو موسى كليم الله ونحو ذلك، أما مجرد اسم محمد أو عيسى أو موسى، فلا يأخذ هذا الحكم.
وإذا لم يكن المكتوب مما يعظمه الشرع فإن كثيراً من أهل العلم رأوا حرمة كل مخطوط باللغة العربية، ومنهم من قال بحرمة الحروف مطلقاً عربية كانت أو غير عربية، قال الدسوقي: قال الشيخ إبراهيم اللقاني: محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي، وإلا فلا حرمة لها؛ إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله، وقال عج: الحروف لها حرمة، سواء كتبت بالعربي أو بغيره، وهو ما يفيده ح وفتوى الناصر، قال شيخنا وهو المعتمد.
وبناء على ذلك فإن الصحف الإنجليزية إذا كان المكتوب فيها شيئاً معظما في الشرع فإنه لا يجوز استعمالها للأكل ولا إلقاؤها في القمامة، وإن لم يكن محتواها مما يعظمه الشرع، فالأحوط أيضاً عدم امتهانها مراعاة لمن يقول بحرمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/11984)
حكم العمل في مجال الأنظمة الخاصة ببطاقات الائتمان العالمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس مغربي أعمل في شركة للإلكترونيات الدقيقة، وبما أنها شركة خدمات، فهي تشغلنا لحساب الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، فتحصل من ذلك دخلا تدفع منه راتبنا ويتبقى لها الربح.
وتتحمل على مسؤوليتها دفع الراتب في حال عدم توفر مهمة لأحد منا.
منذ حوالي ثلاثة أشهر، قرر أكبر زبناء الشركة إنهاء عقده مع شركتنا فترتب عن ذلك أن أكثرنا صار دون مهمة يؤديها لكن نتقاضى راتبنا في انتظار أن توجد لنا مهمة مع زبون أخر.
استمر هذا الوضع ثلاثة أشهر وكلف الشركة بعض الخسائر. ومؤخرا أبرمت شركتنا عقدا مع شركة فرنسية وكلفنا بالعمل في هذا الإطار فرفضت لأنه ليس تخصصي، والأدهى والأمرّ أنه يتعلق ببرمجة بطاقات ائتمان، وفيها ما تعلمون!
فكررت الرفض مرارا لكن رب العمل أصر لحاجة الشركة إلى مداخيل، فخضعت مجبرا لا راضيا.
وحاولت تغيير العمل لكني لم أجد إلى ذلك سبيلا، أنا أعول زوجتي.
فاشتد بي الغم خشية أن يكون كسبي حراما، فهل هو كذلك؟
تبقى الإشارة إلى أن رب العمل قال لي إن هذا الوضع مؤقت لكني لا أثق به. كذلك هذه البطاقات يمكن أن تستعمل بطريقة شرعية كما يمكن أن تستعمل بطريقة غير شرعية وهذا حسب البنك وصاحب البطاقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في مجال الأنظمة الخاصة ببطاقات الائتمان العالمية، والراتب الحاصل منه حرام لأن هذه البطاقات قائمة على التعامل بالربا، وأي عمل في هذا المجال فهو معاونة على الحرام ولو كان الذين يتعاملون بهذه البطاقات غير مسلمين. وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وبناء على ذلك يتعين عليك ترك هذا العمل إلا إذا كنت مضطرا للبقاء فيه بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك لك ولمن تعول فيجوز لك في هذه الحالة أن تبقى إلى أن تجد عملا آخر تندفع به الضرورة، وذلك لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:19}
وراجع الفتوى رقم: 8428، والفتوى رقم: 20318.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1429(12/11985)
تسجيل الدكتوراه في تخصص مختلف دون علم المختصين
[السُّؤَالُ]
ـ[قام زميل بالتسجيل لدرجة الدكتوراه وكان بروتوكول التسجيل مع الجامعة في أحد التخصصات (رياضيات بحتة) ولكنه قام بإعداد الرسالة في تخصص مختلف (رياضيات تطبيقية) وهو يخفي هذا الأمر عن الدراسات العليا وعن لجنة التحكيم ونظراً لجهل العاملين بالدراسات العليا لم يلتفت أحد لهذا الأمر وسوف يمنح الدرجة، هو والمشرف يعرفان ذلك الخطأ وقد تماديا فيه وأنا أعرف ذلك الأمر وقد طلبا مني عدم إخبار أحد من المسؤولين لأن إبلاغ هذا الأمر للمسؤولين سوف يترتب عليه إلغاء التسجيل لهذا الطالب وقد يتحول المشرف لمجلس تأديب فماذا أفعل، فهل أخبر المسؤول وسوف يتسبب ذلك فى إلغاء التسجيل وهو على وشك الحصول على درجة الدكتوراه أم أسكت؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا داعي إلى الإخبار عن هذا الزميل، طالما أنه لا يترتب ضرر على تغييره لاختصاصه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إعداد زميلك رسالته في التخصص المذكور لا يترتب عليه ضرر بالجامعة ولا بالدولة، لا في الحاضر ولا في المستقبل فلا داعي إلى إخبار المسؤولين بأمره وحرمانه من تلك الشهادة التي قد تفيده وتفيد المجتمع، وقد يقال بمنع الإخبار إذا ترتب عليه إضرار به أو بالمشرف على رسالته.
وأما إذا كان يترتب على هذا التغيير ضرر كأن يترتب عليه حمله لشهادة تخالف تخصصه، أو عمله في مجال لا يصلح له، أو اشترطت الجامعة عدم تغيير التخصص وكان لها في اشتراط مثل هذا الشرط غرض صحيح ونحو ذلك ... فإن الأولى بك في هذه الحالة هو نصحه بالعدول عما فعله ... وعلى أية حال فإنا لا نرى أن الإخبار يتعين عليك طالما أن الجامعة لم تكل إليك شيئاً من هذا الأمر، بل الذي نراه هو أن عدم إخبارك بالأمر أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(12/11986)
حكم معاملة الفاسق في التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك محل هواتف ومعروض علي الآن من شركة موبينيل أن أكون وكيلا لهم وقد عرفت من قبل رأي نجيب سويرس صاحب شركة مويبنيل السيئ في الحجاب الإسلامى وسمعت أيضا أنه يمتلك قناة فضائية جنسية ( ... ) هل لو وافقت أن أكون وكيلا لهم في ذلك ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز معاملة الفاسق في أنواع المعاوضات المالية إذا كان ذلك على ما يباح شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما ذكره السائل من أعمال وأقوال الشخص المذكور يعد منكرا عظيما وخطرا جسيما إذا اجتمع في هذا الشخص فساد التصور والسلوك، أو فساد الاعتقاد والعمل.
قال تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا {الكهف:104،103}
ومع ذلك لا يمنع أن يكون السائل وكيلا للشركة المذكورة في خطوط الهواتف النقالة.
لأن خدمة الهواتف من الخدمات المباحة شرعا، ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المباحات الشرعية من بيع وإجارة رهن ونحو ذلك مع أنهم يأكلون السحت ويأخذون الربا.
المهم في موضوع السائل أن يكون عقد الوكالة على منفعة مباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1429(12/11987)
العمل في برنامج يتضمن حراما أو إعانة على محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب سؤال عدد 2178041 أعيد طرح السؤال للمرة الثالثة لعدم مطابقة ما أحلتموني عليه لوضعيتي وهي أني شاب من تونس تخرجت كمهندس للإعلامية وهنا بدأت المشاكل فالعمل في بلدي لا يراعي أوقات الصلاة فهو من الثامنة صباحا إلى السادسة ليلا تتخلله راحة بساعتين عند منتصف النهار فالصلاة في المسجد صارت صعبة بدأت بالعمل ووفقني الله للصلاة في المسجد إلا أني اضطررت للتخلي عنه بعدما وكل الي برمجة برنامج ربوي غادرت مدينتي بحثا عن شركة أخرى واشترطت على مشغلي الجديد الصلاة في المسجد وعدم المشاركة في البرامج الربوية والتأمين فوافق فقمت بكراء محل للسكن وتوقيع عقد. المشكلة أن بعد أيام فوجئت بمشغلي يطلب مني القيام ببرنامج لقناة فضائية فرنسية يقوم بإدارة التراخيص للبضائع وحسب البرامج فما العمل خاصة إذا قمت بتغيير العمل لا أضمن كل صلواتي في المسجد ولا عدم توكيلي على برامج ربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتبين لنا المراد بعملك في هذا البرنامج فإن كان هذا البرنامج يتضمن منكرا أو محرما أو يعين عليه لم يجز لك هذا العمل لما في ذلك من التعاون على الإثم وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}
وأما إن كان لا يتضمن محرما أو إعانة على محرم فلا حرج عليك فيه وعلى الاحتمال الأقل وهو تضمن البرنامج لمنكرات أو إمكانية استخدامه في محرم مع العلم بأن صاحبه يريده للاستخدام المحرم فلا يجوز عمله ولو طلبه مشغلك لكن إن كنت محتاجا للعمل حاجة ماسة فقد يكون الرضى بهذا العمل وعمل هذه البرامج أخف من الإعانة المباشرة على الربا أو القبول بعمل يشترط صاحبه تاخير الصلاة عن وقتها ونحو ذلك من المحرمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(12/11988)
حكم خلط النحاس بالحلي المعاد تصنيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك معملا لاستنساخ أو تفريغ المجوهرات والحلي القديمة العهد ... لكن!! المشكل يكتمل عند الفضة التي أستخدمها لأن كمية النحاس التي أضع فيها تصل إلى نسبة مائة بالمائة ... ماهو السبب!! السبب أؤلئك العملاء الذين نتعامل معهم هم يردونها كذلك ويجبروننا على إنتاجها، مع العلم بأن ثمنها النقدي ينقص بنسبة تتراوح الـ 75 بالمائة المتفق عليه، السؤال هو هل المال الذي أجنيه من هذا العمل حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيراً وأعانكم على نصرة الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يحتاج إلى توضيح وتفصيل، ولكن نقول بشكل عام إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن العملاء الذين يطلبون منكم صناعة هذا الحلي يبيعون هذا الحلي للناس على أنه مصنوع من ذهب أو فضة وهو في الحقيقة مصنوع من نحاس، فلا يجوز صناعته لهم والمال الذي تجنيه من ذلك العمل حرام، لما في ذلك من التعاون على الغش، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وسواء في ذلك أباعوا هذا الحلي بسعر حلي الذهب والفضة المتعارف عليه أو باعوه بسعر أنقص من ذلك، أما إذا كنت لا تعلم أو يغلب على ظنك أنهم يغشون الناس بها فلا حرج عليك في صناعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(12/11989)
كتابة الاسم لمن يغلب عليه استعماله في الوشم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خطاط ولدي موقع أعرض فيه أعمالي وكذلك بعض الخدمات لمن يريد كتابة اسمه أو شعار لشركته ولكنني أتلقي عروضا من دول أجنبية لكتابة الأسماء بالخط العربي وذلك بغرض "التتو" أو الوشم وأنا أرفض ذلك مطلقا لأنني أعرف حرمته وأعلنت ذلك بالموقع, وهناك عروض أخرى تريد كتابة الأسماء بغرض وضعها في لافتة أو في موقع خاص بها, وهذه العروض تدر ربحا علي, فماذا أفعل هل أقبلها أم لا، فأنا أخشي أن يٌقال لي ذلك ويتم استخدامها في الوشم، ف أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في البعد عن الإعانة على المحرمات، وأيقن وثق أن الله سيعوضك خيراً مما فاتك من الأرباح المتوهمة التي يتوهم حصولها عن طريق الحرام، ففي حديث المسند: أنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
وأما ما لا تعلم أنه يستخدم في الحرام فالأصل جواز عمله إلا إذا كان الغالب على من يستخدمه أنه يستخدمه في الحرام، فعليك بالبعد عن التعامل معه لئلا تكون عوناً له على الوقوع في الحرام. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10373، والفتوى رقم: 58474.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(12/11990)
العمل في شركات الوساطة والضمان للقروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في الشركات التي تقوم على ضمان القروض, والتي تتعاون في توفير التمويل عن طريق البنوك الربوية وليس منها, إنما هي تكون وسيطا وضمانا بين المقترض والبنك؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العمل في شركات الوساطة والضمان للقروض الربوية غير جائز لما فيه من الإعانة على الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركات التي تتوسط بين المقترض والمقرض في عقود القروض الربوية تعين على الربا وتسهل التعامل به وتدل عليه وكل هذا حرام شرعا. لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وفي الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. رواه مسلم. وفي الحديث أيضا: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
فإذا زادت هذه الشركة على توسطها أن قامت بضمان المقترض كان هذا أبلغ في الإثم لأنه آكد في الإعانة، ولأنه قد يؤول الأمر بالشركة إلى دفع الربا عن المضمون، فالضامن غارم، فقبول الشركة لضمان المقترض بالفائدة معناه التزامها بالأداء عنه لأن هذا مقصود الضمان وفائدته. وهذا كله حرام باطل شرعا.
وعليه، فالعمل في هذه الشركات غير جائز، ولا فرق من المنع من العمل بها بينها وبين تلك الشركات التي تقوم بالإقراض الربوي فعلا.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(12/11991)
العمل في شركة تقرض بالربا وتؤمن على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في وظيفة لشركة لاستخراج الفوسفات من الأرض هذه الإدارة التي أعمل فيها تتكلف بالعمال في أداء رواتبهم وإحصاء غياباتهم لكن اكتشفت أن فيها أشياء مخالفة لشرع الله كإقراض العمال عند الطلب قرضا بالربا ولها علاقة بشركة للتأمين وتتيح للعمال الانخراط عند الطلب في التأمين على الحياة ومصلحتنا تستقبل الطلبات وترسلها للمصلحة المكلفة بذلك. هل كسبي حلال؟ علما بأنني يمكنني اجتناب هذه المهام المحرمة والتكلف بمهام غيرها في نفس الإدارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل في مجال القروض الربوية وعقود التأمين التجاري لدخول ذلك في الإعانة على الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الاقتراض بالفائدة ربا لا يحل تناوله ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه.
لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ولحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والكاتب والشاهدان لا يأكلون الربا ولا يوكلونه، وإنما يعينون الآكل والموكل عليه فكانوا وإياهم في الإثم سواء.
وكذلك الإعانة على التأمين التجاري الذي يشتمل على عقود الربا والميسر والغرر حرام لما تقدم من الأدلة.
والحاصل لا يجوز للأخ السائل العمل في مجال عقود الربا والتأمين التجاري في أعمال شركته، ويباح له أن يعمل في مجال آخر مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(12/11992)
حرمة تقديم الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بفندق خمس نجوم حيث لا يوجد خمور أعمل في المطاعم بمنصب جيد طلب مني الذهاب للمساعدة في حفلة خارجية كنت أعلم بوجود خمور ولكن أعلم بوجود أشخاص معينين لهذا الغرض. كان عدد الضيوف كبيرا ونجاح الحفلة مهم بالنسبة للفندق طلب مني تقديم الخمر كنا حوالي 80 شخصا لم يعارض أحد ولا أريد إثارة المشاكل ففعلت. أنا نادم لن أذهب مرة أخرى. ماذا علي من ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت فإنك أخطأت من جهتين:
الأولى: ذهابك إلى هذا المكان وأنت تعلم أن فيه الخمر، ويحرم على المسلم الذهاب إلى أماكن المنكرات إلا لغرض صحيح كإنكار المنكر ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 38544.
الثاني: مساعدتك في تقديم الخمر للناس، وهذا من أسباب اللعن، وهو الطرد من رحمة الله، روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
وبهذا تعلم أنك أثمت من جهتين، من جهة حضور المنكر ومن جهة سقي الخمر، وحسن أن تندم على ما فات وأن تعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى، ولكن اجعل من ذلك توبة نصوحا مستوفية شروطها والتي بيناها بالفتوى رقم: 5450.
واعلم أن مصلحة حفظ الدين أولى وأحرى بأن تراعى، فلا يجوز للمسلم المجاملة على حساب دينه، روى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
ثم إنك ما دمت تعمل في هذا الفندق فقد لا تسلم من التعرض لمثل هذا الموقف، فإن أردت السلامة لدينك وعرضك فعليك أن تبحث عن عمل آخر تسلم فيه من الفتنة وأسبابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(12/11993)
حكم الاشتغال بعلم الجفر وعلم أرقام الحروف
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على هذا الموقع الرائع.. واسمحوا لي أن أضع بين أيديكم سؤالا مهما وهو..
هناك بعض الناس يتكلمون عن علم يسمى (بعلم الجفر) أو عمل الأرقام والحروف، ويستندون على هذا العلم بتنبؤات مستقبلية ويتحدث عن وقائع سوف تحدث في الزمن القادم. وعليه:
1. أرجو شرحا لهذا العلم؟
2. كما قيل إنه ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هل هذا صحيح أم لا؟
3. ما حكم من يستند ويعمل بهذا العلم؟ وبماذا تنصح من يستخدم هذا العلم؟
4. كيف نرد على من يحاول إقناعنا بهذا العلم ويستند إلى أشياء كثيرة منها التنبؤ بالمهدي المنتظر وبالحروب والمجاعات وغيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علم الجفر أو كتاب الجفر تنسبه بعض الفرق الضالة لعلي أو لجعفر الصادق - رضي الله عنهما- كذبا وبهتانا، ويزعمون أن فيه أسرارا وعلوما خصهما بها النبي- صلى الله عليه وسلم-
فقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: " جاء فى الصحيح أنه قيل لعلى رضى الله عنه هل ترك عندكم رسول الله شيئا وفى لفظ هل عهد إليكم رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس فقال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه، وما فى هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
وبهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبى دون غيرهم كذب عليهم مثل ما يذكر منه الجفر والبطاقة والجدول وغير ذلك
وأما علم أرقام الحروف أو أسرار الحروف فقال عنه ابن خلدون في تاريخه " هو المسمى لهذا العهد بالسيميا نقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة فاستعمل استعمال العام في الخاص وحدث هذا العلم في الملة بعد صدر منها وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس وظهور الخوارق على أيديهم.. وهو من تفاريع علم السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله"
وهذا النوع من العلوم لا خير فيه، ولا يجوز للمسلم أن يشتغل به أو يضيع وقته فيه
ويكفي في الرد على أصحابها أنها ليست علوما منضبطة ولا تحت قاعدة ثابتة، ولا يشتغل فيها أو يهتم بها إلا من قل اهتمامه واعتناؤه بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وبما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، وأما أتباع الرسول- صلى الله عليه وسلم- فقد أغناهم الله بما جاء به من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله، فلا يعتنون إلا بما ينفعهم في دينهم أو دنياهم، ولا يجعلون هذه الأمور من مطالبهم المهمة لأن ما يطلبونه أعلى وأعظم من هذا النوع من العلوم..
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 57189، 58278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(12/11994)
حكم العمل في تطوير موقع إلكتروني لكنيسة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة تختص بالتصميم المطبعي وتصميم مواقع الكترونية وعرضت علينا فكرة لتطوير موقع لكنيسة نصرانية (الموقع قد تم إنشاؤه من قبل شركة أخرى) وكل ما علينا فعله هو الآتي: يتم إرسال أخبار الكنيسة وأخبار مختلفة وما علينا فعله هو وضعها على الموقع الالكتروني كل أسبوع مرة، وكل مرة مواضيع جديدة دينية وسيكون هناك عقد سنوي فما هو رأيكم في هذا بارك الله فيكم مع العلم أنه تم إخبارنا أنه ليس بحرام ولكن يجب أن نشترط أن لا تتم الإساءة إلى الدين الإسلامي. وإذا كان لا يجوز شرعاً فهل لنا أن نوقع على هذا العقد ونخصص المبلغ كاملاً لأعمال الخير وأن نتبرع به ونوهبه للفقراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان هذا الموقع يقوم على نشر النصرانية فلا يجوز لكم خدمته بحال ففي ذلك إعانة على الإثم والعدوان، ولا يجوز لكم توقيع عقد مع القائمين عليه ولو بقصد أخذ الأموال وإنفاقها في وجوه الخير، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرته من أنكم ستقومون بخدمة هذا الموقع بما ذكرته، وكان هذا الموقع يقوم بنشر الديانة النصرانية فلا يجوز لكم أصلا توقيع هذا العقد معه؛ لأن في ذلك إعانة على نشر الباطل وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وما ذكر لكم من كون هذا العمل ليس بحرام، وأنه يكفي أن تشترطوا عليهم عدم الإساءة للإسلام، فقول لا يصح إذ إن الأمر ليس متعلقا فقط بالإساءة للإسلام، بل إن في نشر هذا الباطل إساءة للإسلام ولا بد، فإن الإسلام جاء بالتوحيد الخالص الذي يتضاد مع مثل هذا الباطل الذي يقوم عليه دين النصرانية. وراجع الفتويين: 8210، 10326.
والأمر على ما ذكرنا من أنه لا يجوز توقيع على هذا العقد أصلا ولو بقصد إنفاق هذا المال في وجوه الخير. ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه.
روي الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه سلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(12/11995)
كل عمل يقوم على الكذب والابتزاز هو من أكل أموال الناس بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أعمل في شركة دعاية وإعلان ونشر تقوم بعمل ترويج لعدد من المجلات والكتب والأدلة الحكومية بناء على حصولها من هذه الدوائر الحكومية والوزارات على رسائل تفوضها بنشر وتوزيع هذه المجلات والمطبوعات على مستوى الدولة وتجلب رعاة معلنين بصفحات إعلانية وغيرها بمبالغ كبيرة ونقوم نحن بأخذ هذه الرسائل وأسعار الاشتراك وإرسالها لجميع أنواع الشركات والمصانع وغيرها ومحاولة إقناعهم بالاشتراك في هذه المطبوعات ويستخدم بعضنا بعض الأساليب غير اللائقة مثل الضغط على الشركات باسم هذه الجهات الحكومية لجلب الإعلانات منهم لأننا مضطرون لهذا لتحقيق الهدف الشهري من العمل لننال مرتبنا الشهري وعمولاتنا من الشركة وإلا لن نحصل على مرتب أو أي دخل إن لم نحقق تعاقدات إعلانية، وهذه المجلات والكتب لا يتم توزيعها إلا على المشتركين فقط معنا بإعلانات وباقي النسخ يلقي بها في المهملات ولا يرى أحد المجلات أو الكتب والأدلة إلا المعلنين فيها ويتم طباعة نسخ من هذه المطبوعات متفق على عددها بين شركتنا والجهات الحكومية ترسله الشركة إليها ولكن بدون إعلانات فقط تكون مطبوعة وتتضمن المادة الإعلامية التي تعتمدها الجهات الحكومية وتقوم الشركة فقط بصفها وتنسيقها وإخراجها وطباعتها وتكون التكلفة من الرعاة المعلنين بالمجلات والكتب وإضافة إلى هذا أنه لا تحصل الشركة على رسائل التفويض المعتمدة من الجهات الحكومية إلا بعد أن تدفع لهذه الجهات الحكومية مبالغ كبيرة جدا تصل إلى مئات الآلاف المهم أنه لا يرى الإعلانات أي أحد سوى المعلنين فقط لا غير في حين أننا نقول للعملاء إننا نوزع المطبوعات مجانا على مستوي الدولة ونطبع أكثر من 20000 نسخة ونحن لا نطبع أكثر من 500 نسخة فقط، فهل هذا حلال أم حرام؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يحرم أكل المال بالباطل، والباطل هو كل ما حرمه الشرع كالسرقة والغصب والربا والرشوة والغش ونحو ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع عملكم في شركة الدعاية والإعلان هذه هو ما ذكرت فإنه عمل قائم على الكذب والابتزاز وأكل أموال الناس بالباطل، وإضاعة المال، وهذا ما حرمه الله تعالى في قوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وقوله تعالى: بالباطل أي بغير حق، ويدخل فيه الغش والكذب والميسر والرشوة والسرقة والغصب ونحو ذلك، جاء في التفسير الوجيز للواحدي: (بالباطل) وهو كل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والقمار والسرقة والخيانة. انتهى.
والواجب على من يعمل هذا من عمال الشركة التوبة إلى الله عز وجل بأن يقلع عن عمله المحرم فوراً مع العزم على عدم العود لمثل هذا الذنب في المستقبل، وننبه إلى أنه لا يجوز أن يعمل المسلم في الدعاية والإعلان للمحرمات الشرعية كالإعلان للبنوك الربوية ونحوها من الشركات المحرمة، وكذلك لا يجوز نشر صور النساء المتبرجات وصور لمحرمات شرعية في الإعلانات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(12/11996)
حكم العمل في محلات تابعة للفنادق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل فى المحلات التابعة للفنادق السياحية, سواء فى سلعة البرديات أو العطور, وما إذا كان صاحب المحل يغش البضاعة, مع العلم بأنني حذرته وطلبت منه مراقبة الله, فماذا علي أن أفعل بعد ذلك كي لا أتحمل وزراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالعمل في هذه المحلات ما لم يتضمن العمل فيها بيع ما لا يجوز أو الإعانة على محرم كالغش ونحوه، أو يخشى الشخص على نفسه الوقوع في المنكرات التي تنتشر عادة في محيط الأماكن المذكورة في السؤال، وقد فصلنا الكلام في حكم العمل عند من يغش الزبائن في الفتوى رقم: 57245 فلتراجع للأهمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/11997)
العمل في بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الإخوة كان يعمل بمجال الكمبيوتر في البيع والصيانة فقالوا له أحد إن الشيخ (فلان) قد أفتى بأن بيع هذه الأجهزة حرام واستند إلى الآية الكريمة (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
فهل هذا الكلام صحيح أم ماذا؟
بالله عليك يا شيخنا لا تتأخر بالرد عليه فإنه مرتبك ولا يعرف أين الحقيقة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم بيع أجهزة الكمبيوتر ولا صيانتها إلا لمن علم أو غلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام، وذلك لعموم قوله: تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: من الآية2} .
أما إذا لم يعلم أو يغلب على ظنه أنها ستستخدم في الحرام،فلا جناح عليه، فإن الحكم بالتحريم لا ينبني على الشكوك، وإنما يبنى على اليقين أو الظن الغالب. فالأصل السلامة من الحرام، ولا يخرج عن الأصل إلا لدليل مرجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(12/11998)
حكم تدريس نظرية نشأة الكون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تدريس نظرية الانفجار العظيم عن نشوء الكون حرام علما بأني أراها من ناحيتي حراما لأن الله سبحانه وتعالى قال (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} الأعراف54]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله أعلم أنه لا بأس بتدريس هذه النظرية إن لم يتأكد من مناقضتها النصوص الوحي، وقد ذكرنا كلام أهل العلم عليها في عدة فتاوى سابقة. فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 25400، 30472، 16975، 35709، 20193، 43698، 77935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/11999)
حكم الاستمرار في مشروع تم تمويله بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنجز شقيقي وشريك له مشروعا على أرض ذات قيمة كبيرة كانت ملكا لوالدي المتوفى بعد أن تنازل له الورثة بدون مقابل مستعينا بقرض ضخم من بنك ربوي (في تونس) يتم تسديده على أقساط لمدة سبع سنوات.توفي شقيقي في السنة الأولى من التسديد مخلفا وراءه أيتاما صغارا مورد رزقهم الوحيد هذا المشروع الذي طلب مني الأشراف عليه. الرجاء منكم إفادتي بكيفية التصرف الشرعي في هذه المعضلة حتى يصبح هذا المشروع حلالا خاصة وأنه استنفذ كل رأس مال أخي الحلال وجزء هام من تركة والدي ولا مناص من الاستمرار فيه لأن بيعه لن يحل المشكلة. جزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أخاك ويغفر له ما قام به من الاقتراض بالربا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والذي نوصيك به هو أن تبذل وسعك في رعاية أولاد أخيك والعمل على إنجاح هذا المشروع بشرط أن يكون نشاطه مباحا.
وكون أخيك قد قام بتمويله عن طريق قرض ربوي لا يلزم منه تحريم هذا المشروع أو تحريم عوائده لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا وتجب عليه التوبة إلى الله منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/12000)
حكم العمل في تصميم الفنادق السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة مهندس عمارة وديكور يعمل فى أكبر شركة سياحة بمصر والتي تنقسم إلى عدة شركات ومنها شركة المشروعات والهندسة وهى المسئولة عن بناء المراكب والفنادق السياحية وغير مسئولة عن كيفية إدارتها ويعمل كمدير مشروعات بهذه الشركة.
وسؤالي هو هل عمله حرام أم حلال؟
خاصة وأنني لاحظت انه أحيانا يطلب منه عمل تصميمات لأشياء داخل الفندق غير منطقية
مثال: طلب منه صاحب العمل أن تكون أبواب حمامات الشاور من الزجاج الشفاف؟؟؟!!!!
وقام هو بالتحايل على ذلك بجعل الجزء السفلى منها من الزجاج المصنف
فزوجي متدين والحمد لله ولكننا نريد أن نطمئن إلى حلية ما يحصل عليه من راتب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الفنادق والمؤسسات السياحية في هذا العصر تحفها مخالفات شرعية عديدة من تهيئة الأماكن لبيع الخمور والحفلات الماجنة وارتكاب الفواحش ونحو ذلك، وعليه فلا يجوز لزوجك العمل في تصميم هذه الفنادق والمؤسسات ولو لم يكن مسؤولا عن إدارتها، والراتب المأخوذ على ذلك حرام، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وراجعي الفتوى رقم: 47489، والفتوى رقم: 32762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(12/12001)
حكم من استأنف عملا جديدا بخبرة حصلت من خلال قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لنعود للبداية رجاء اقرؤا بتمعن ومهل.. منذ سبع سنوات تحصلت على قرض ربوي من الحكومة وكونت مؤسسة في صيانة وبيع عتاد الإعلام الآلي ثم بعد ذلك سويت علاقتي مع البنك، أرجعت لهم القرض زائد الفائدة فلم تعد بيني وبينهم علاقة، طبعا أنتم تعلمون أنه من يقضي سبع سنوات في تسيير مؤسسة صغيرة ستنشأ له طيلة هذه المدة علاقات اجتماعية متنوعة تجلب له منافع وخبرة حيث نجحت في عملي وأصبحت لي سمعة بسبب إتقاني لعملي وأصبحت لي شهرة وعلم تكنولوجي وزبائن أوفياء كل هذا ناتج عن مال حرام، بعد ذلك قررت أن أتوب بالطريقة التالية: قمت بالتخلص من جميع التجهيزات والسلع التي داخل المحل الذي أستأجرته وكذلك المال الذي جمعته طيلة سبع سنوات وقمت بإعطاء الكل لجمعية خيرية، حتى ديوني عند الناس لما أسترجعها أحولها للجمعية الخيرية، حتى أغراضي الشخصية من هاتف جوال وملابس أنا في طريق التخلص منهم، ثم استلفت مبلغا من المال من عند أحد الزبائن حتى أنطلق من جديد، أنا سأقوم بما يلي في الأيام القادمة إن شاء الله في نفس المحل الذي أستأجره منذ سبع سنوات سأشتري تجهيزات ومادة أولية وسلع من هذا القرض الحسن وسأنطلق في نفس النشاط مستغلا بذلك سمعتي الجيدة في مجال نشاطي وهو نشاط مربح وسأسدد القرض للزبون إن شاء الله بدون فائدة طبعا، لب الموضوع يبدأ من هنا.. هل المال الجديد الذي سأحصل عليه حلال أم حرام أم فيه شبهة حرام، وهل أنا أسير في طريق صحيح هل أنا أتحايل على الله بهذا العمل، مع العلم بأن غرضي الأول والأخير هو إصلاح نفسي مع ربي، أنا أطرح هذا السؤال لأنه أنا سأعمل برأس مال حلال ولكن بخبرة وسمعة وعلم اكتسبتهم بالحرام، هل يؤثر هذا على صفاء رزقي، الخلاصة:.. أريد أن أتخلص من جميع الوساوس والشكوك والقلق وأنطلق بإرادة أكبر من جديد ... ملاحظة: ليس بيني وبين خلق الله شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يشترط في توبة المقترض بالربا أن يتخلص من جميع آثار القرض، وليس لاستفادته مما كان قد اكتسبه من سمعة وخبرة وتجربة في عمله السابق تأثير على صحة التوبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن ما قمت به من الاقتراض بالربا يعتبر ذنباً كبيراً، فقد قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275} ، وتوعد الله بالحرب متعاطيه إن لم يتركه ويتوب منه، قال تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279} .
وشروط التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم أن لا يعود إليه، وليس من شروطها التخلص من الأموال والممتلكات التي تُحُصل عليها من هذا القرض، وإنما يكفي عقد العزم على أنك لن تعود إلى الربا أبداً، ومن هذا تعلم أنك لست مطالباً ببذل جميع ما تملكه من التجهيزات والسلع والمال والديون لجمعية خيرية أو لجهة أخرى.. ولكنك إذا فعلت فعسى أن يكون ذلك دليلاً على حسن توبتك، ويكون لك فيه أجر ودرجات عند الله.
وأما ما اكتسبته من خبرة وسمعة وعلم خلال عملك الأول، فإنه لا تأثير له -إن شاء الله تعالى- على توبتك، ويجب أن تبعد عنك مثل هذه الشكوك والوساوس فإنها من الشيطان يريد بها إتعابك وتكدير صفو العيش عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(12/12002)
مخالفة شروط البطاقة الصحية الممنوحة من المؤسسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بإحدى المصالح الحكومية ولدي بطاقة صحية أقوم بوضعها عند الطبيب ليضع لي رصيدا فيها لوضع هذا الرصيد فى الصيدلية لأقوم بصرف العلاج، مع العلم بأنه يضع لي رصيدا دون توقيع الكشف الطبي وهذا لأخذ علاج آخر، مع العلم بأن المصلحة تقوم بخصم نسبة من هذا العلاج من الراتب!!! فهل يجوز لي صرف هذا العلاج بهذه الطريقة، مع العلم بأني أحتاج بعض العلاج دون الكشف، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا اشترطت الجهة المانحة شروطاً لاستحقاق المنحة فيجب التزام هذه الشروط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على السائل أن يلتزم بشروط منح العلاج التي تضعها الجهة التي يعمل فيها، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. فالجهة هذه تدفع جزءاً من ثمن العلاج كهبة للموظفين وتشترط في استحقاق هذه الهبة شروطا، فالواجب التزام هذه الشروط، فإذا كانت الجهة المعنية تشترط لصرف العلاج الكشف الطبي فلا يصلح أن تأخذ العلاج إلا بعد الكشف، وأما إن كانت تترك هذه الأمر لتقدير الطبيب وحاجة المريض إلى الكشف من عدمه فلا مانع من صرف العلاج بدون كشف إن أذن الموظف المختص بصرف هذا الدواء، وراجع الفتوى رقم: 49969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(12/12003)
حكم الاشتراك في دراسة ومتابعة مشروع يقوم على قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاشتراك في دراسة ومتابعة مشروع يقوم على قرض ربوي إذا كان عملي في المشروع هو حماية البيئة والتقليل من إفساد الأرض أو على أقل تقدير الآثار السلبية لهذا المشروع على البيئة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من العمل في مشروع مول بقرض ربوي إذا كان العمل نفسه مباحاً شرعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المشروع قائماً فعلاً ويريد السائل الاشتراك فيه على النحور المذكور فلا مانع من ذلك، ولا يضره إن كان هذا المشروع قد مول بقرض ربوي، لأن الحرام لا يتعين في المال ولا في ما اشتري به وإنما يتعلق بذمة المقترض.
وأما إن كان المشروع غير موجود ويحتاج إلى دراسة لإقراره وتنفيذه، ومن ضمن ما يحتاج إليه دراسة يعملها السائل فإنه لا يجوز له فعل ذلك لأن فيه إعانة على الاقتراض بالربا، والإعانة على الإثم بأي وجه من الوجوه حرام، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(12/12004)
العمل في مؤسسة تقوم ببيع الطوابع وبطاقات الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل بمؤسسة مالية تجارية تقوم ببيع بعض المنتوجات (الطوابع البريدية بطاقات الهاتف ... ) كذلك إرسال واستلام الطرود من الداخل والخارج أيضا يقع خلاص أجرة العديد من الحرفاء بواسطة الحوالات والشيكات وإصدار الحوالات الداخلية والخارجية وكل هذه العمليات ذات مقابل يقع خصمه لفائدة هذه المؤسسة.إلى جانب ذلك العديد من الحرفاء يقومون بادخار أموالهم في هذه المؤسسة وهذه الأموال تنتج كل ثلاثة أشهر فائضا يقع إدراجه في حساب الحريف مباشرة بواسطة الكمبيوتر.
كما نقوم أيضا بأعمال المحاسبة والإحصائيات والتقارير السنوية للميزانية.
وسؤالي هو هل عملي هذا فيه شبهات أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
الأصل في المعاملات الحل ما لم يقم دليل على التحريم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن الحكم على معاملة بالمنع أو الجواز دون الوقوف على حقيقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن الحكم على هذا المعاملات التي تقوم بها الشركة المذكورة إلا بالوقوف على حقائقها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأما بدون معرفة حقيقة المعاملة فالاحتمال وارد، فمثلا مسألة ادخار البعض لأمواله عند الشركة ليحصل على أرباح يجب النظر فيها فإن انضبطت بالضوابط الشرعية للاستثمار فهي جائزة. ومن الضوابط أن لا تكون هذه الأموال مضمونة من الشركة، وأن يكون الربح الذي يحصل عليه الطرفان جزءا شائعا كالنصف والربع والثمن ونحو ذلك، أما إن كان مبلغا مقطوعا فهذا غير جائز. وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 104127.
ومسألة الشيكات واستحقاقها ينظر فيها الفتوى رقم: 57697، والفتوى رقم: 64742.
وعلى كل حال فظاهر مجالات الشركة أنها مجالات مباحة، وبالتالي فالعمل فيها مباح، وإذا فرض أنها تمارس أعمالا محرمة بالإضافة إلى اعمالها المباحة فلا مانع من العمل فيها في المجال المباح فقط، وبحيث لا يكون العامل فيها مباشرا للعمل المحرم أو معينا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(12/12005)
العمل في تشغيل وصيانة خطوط الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس اتصالات أعمل في الشركة المصرية للاتصالات, وطبيعة عملي هي تشغيل وصيانة الخطوط التي تربط فروع شركات الإنترنت الكبرى في مختلف مدن وقرى مصر بالمراكز الرئيسية لهذه الشركات في القاهرة والإسكندرية، ومن خلال تلك الخطوط تستطيع هذه الشركات توزيع الإنترنت في مختلف مدن وقرى مصر.
شركات الإنترنت الكبرى التي نقدم لها هذه الخطوط بمقدورها فنيا أن تمنع وصول المواقع الإباحية لعملائها الذين تقدم لهم خدمة الإنترنت ولكنها لا تفعل ذلك ولا تمنع هذه المواقع.
هل يعتبر عملي الذي ذكرته إعانة لهم على الإثم وبالتالي يكون حراما أم أنني غير مسئول عن هذا الإثم لأن طبيعة عملي لا تمكنني من منع وصول هذه المواقع إلى الناس.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نرى عليك إثما في هذا العمل، وعليك أن تنصح الشركات بحماية عملائهم من غوائل النت وعدم تمكينهم من الحرام، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 60698، 72874، 64481.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(12/12006)
العمل في البنك الربوي ممن ليس مضطرا إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أخاف الله رب العالمين خوفا كثيرا.
قصتي تبدأ بأبي الذي عمل بالربا لأكثر من 25 عاما وأطعمنا وكبّرنا على المال الحرام الذي لم يبارك الله به، حيث إنه أخيرا والحمد لله طرد من عمله لمبدئه المستقيم في العمل من عدم اخذ الرشاوي وتقديم التسهيلات إلخ ...
كنت قد تخرجت من الجامعة منذ سنة تقريبا "قبل خروج أبي من العمل بحوالي 5 شهور" درست نظم الحاسوب والبرمجة، وأخذت أبحث عن عمل في مجالي لكي أبدأ حياتي وأقدم لأهلي ولكن لم أجد إلا في بنك ربوي بعد 3 شهور ...
لم أكن أعرف بإثم العمل بالربا والغضب الرباني والنبوي تجاه آكل الربا، فقبلت بالعمل معهم وكان أبي سعيدا جدا لوظيفتي حيث إنني أول من أدخل دخلا آخر إلى البيت من إخواني.. ومضيت في العمل حتى هذه الساعة.
هداني الله سبحانه وتعالى في يوم من أجمل أيام حياتي من حوالي الشهر ونصف، والحمد لله لا أقطع فرضا من فروض ديني وعبادتي وأعبد ربي خائفا شاكرا محبا خجولا تقيا. وبدأت في حفظ القرآن وختمه وقيام الليل وأدرس الاحاديث من صحيح مسلم وأطبقها في حياتي وأدعو أهل بيتي وأصدقائي وأحثهم على الصلاة وسبحان مغيّر الأحوال..
كنت قد قدمت استقالتي من البنك في شهر 1 وعندما بلغت أهلي "أبي وأمي" بالموضوع لم يعجبهم حيث إنني بحاجة للمال الآن والوضع لا يحتمل جلوسي في البيت وأبحث عن عمل.. غضبت أمي قلت لهم إن من يتق الله يجعل له مخرجا، فردت أمي قائلة: هناك أولويات فالحياة ومن سيساعد إخوانك. مع العلم أن أبي حصل على تقاعد لا بأس فيه من البنك ولكن استثمروا المال في شراء قطعة أرض لضمان توفير المبلغ.. وتعكزهم علي في مصروف البيت وتوفير لقمة العيش مع أن مرتبي والحمد لله ليس بحمل لهذا كله ولا آخذ منه لي ولم أدّخر منه شيئا لمستقبلي..
واني والله والله والله أخاف غضب ربي من غضب أبي وأمي ولا أدري مالعمل، أدعو الله كل يوم أن يتوب علي من هذا العمل القذر وأن يهدي أهلي إلى التفكير الصائب.
كنت قد سألت إماما في أحد الجوامع بعد صلاة الظهر، فقال لي اخرج من عملك ومن يتق الله يجعل له مخرجا فذهبت إلى البيت سعيد لما سمعت متفائلا متوجها لأمي لأخبرها بالخبر ولكن المصيبة أنها ردتني بقولها: لا ترد عليه ...
أصبحت قبل أمس من حلم كنت قد ختمت فبل نومي سورة "النساء"وأعوذ بالله منه ألف مرة حلمت أنني أتعارك مع إبليس، لم أره في منامي ولم أخف منه، كان يحاول أن يصرعني ولكني بقيت أصارع فيه وأتقلب في نومي، كنت أحس على نفسي أتقلب وأترنح ولكن الحمد لله لم يستطع لي شيئا.. صحوت وأقمت الصلاة وذهبت إلى العمل فتحت الحاسوب دخلت على أول موقع تفسير أحلام بتفسير ابن سيرين وقرأت ما قرأت ... قرأت "اني أأكل الربا" وأني ماعدت أستطيع التحمل حتى لو كان في غضب أبي وأمي.
فأرجو الاطلاع على المشكلة من جميع أبوابها واطرافها للخروج بالجواب الشافي وجزاكم الله خيرا.
قال الله تعالى "وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ".]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك بالتوبة والالتزام بالصلوات، والاشتغال بدراسة العلم. ونفيدك أن العمل في البنوك الربوية يحرم لما فيه من الإعانة على الربا فيجب التخلص منه، لمن لم يكن مضطرا إليه، وأيقن أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا يجوز إرضاء الوالد بمعصية الله. وأما الأحلام فليس عندنا تعليق عليها لأنها ليست من اختصاصنا مع أن ما ذكرته أنت تفسير وجيه جدا فقد قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
البقرة {275}
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65327، 56420، 100637، 72127، 71225، 69015، 63053، 76210، 66307، 70533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(12/12007)
حكم شراء العامل السجائر لرب عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا شغال في مهنة الكهرباء ورئيسي في العمل طلب مني أن أشتري له علبة سجائر فهل علي ذنب؟ وأنا لم أستطع رفض طلبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتدخين محرم لشهادة أطباء المسلمين والكفار بضرره، فلا تجوز الإعانة عليه لأنها عون على الإثم، ولا يجوز الحياء بما فيه طاعة الله، بل الواجب هو النهي عن المنكر بحكمة، والاعتذار عن الإتيان بالسجائر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7136، 1819، 54805، 1671، 44171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(12/12008)
العمل في فندق تقدم فيه الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وقد أرسلت إليكم لأعلم حكم الشرع في عمل زوجى عملا إداريا في أحد الفنادق الذي ليس له أي صلة بأعمال الفندق الأخرى.فأجبتموني بأن ذلك فيه مساعدة على نشر الفساد والإثم.فكيف يكون ذلك وهو بعيد كل البعد عن أعمال الفندق الأخرى وهو يتقاضى أجرة في جهده نظير عمله الإداري الحلال وعلما كذلك بأن الفندق لا يمارس أي نوع من اللهو والفساد لكنه للحق يقدم في بعض الأحيان خمورا لكن زوجي ليس له أي صلة بذلك مطلقا. كما أن ذلك عمله الذي يعمل فيه من سنين وتركه يسبب لنا منع الدخل فكيف العيش إذا تركه أنتم ذكرتم أنه يبقى في عمله عند الضرورة التي هي منع المأكل والمشرب وتركه لعمله حتما يترتب عليه منع المأكل والمشرب فهل هذه هي الضرورة التي قد تجيز له عمله؟ أفيدوني بالله عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن لم يكن لطبيعة عمل زوجك علاقة بتقديم الخمور فكسبه حلال، وإن كان له علاقة بتقديم الخمور فكسبه محرم، فيجب عليه في هذه الحالة ترك هذا العمل، ولا يجوز له الاستمرار فيه إلا للضرورة، ومتى ما وجد عملا مباحا وجب عليه ترك العمل المحرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم على كسب زوجك باختلاف حاله في هذا العمل، فإن لم يكن لطبيعة عمله علاقة بتقديم الخمور فكسبه حلال، وإن كان له علاقة بتقديم الخمور فكسبه محرم، وفي هذه الحالة لا يجوز له الاستمرار في هذا العمل إلا للضرورة أي إذا لم يجد عملا آخر مباحا يحصل به من المال ما يكفيه لضروريات الحياة من المأكل والملبس والمسكن له ولأولاده، وإذا وجد عملا مباحا وجب عليه ترك هذا العمل المحرم، وراجعي الفتوى رقم: 37222.
ولعل زوجك إذا اتقى الله واجتهد في البحث عن عمل لا شبهة فيه يسر الله تعالى له ما وعد به في قوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد أن رزقه قد قصره الله عز وجل في هذا العمل المحرم، وأنه إذا تركه ضاع، ففي هذا من سوء الظن بالله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(12/12009)
العمل في محل يمنع صاحبه من حضور صلاة الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري وأعمل بدولة الكويت وصاحب العمل يرفض أن نخرج من العمل لكي نصلي الفروض في المسجد ولكننا نضطر أن نصلي في العمل كما إنني اكتشفت أن صاحب العمل مبتدع فما حكم العمل في هذه الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في محل يمنع صاحبه من حضور الجماعة، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة ولا يجوز التخلف عنها لغير مبرر شرعي، فعليك أن تبين لصاحب العمل أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فإن أصر على منعكم فابحثوا عن عمل آخر، ولا حرج على من كان منكم مضطرا للعمل في البقاء في عمله مؤقتا حتى يجد عملا آخر مع البحث الحثيث والمحافظة على صلاة الجماعة في مكان عملكم. وانظر الفتوى رقم: 46439.
وأما العمل مع من تلبس ببدعة فإنه جائز إذا كان العمل في ذاته مباحا ولا يترتب عليه أمر منكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(12/12010)
العمل في تسويق البطاقات الائتمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اعمل في سيتي بنك وظيفتي (تيليسيلز) يعني أبيع وأسوق منتجات البنك بالتليفون والحاجة التي أسوقها هي الكريديت كارد أو كارت الائتمان أتمني أن تفيدني في هذا الموضوع هل هذه الوظيفة حرام أم حلال؟ وجزاك الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كانت البطاقات الائتمانية هي من النوع المحرم فإن تسويقها لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن بطاقات الائتمان إذا لم تكن مغطاة فإنها في حقيقتها تعتبر قروضا، فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض هو العميل المستخدم لها.
وقد بينا من قبل الحالات التي يجوز فيها إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 6275.
فإذا كانت البطاقات التي تقوم بتسويقها هي من النوع الذي لا يجوز إصداره فإنه لا يكون من المباح لك تولي تلك المهمة؛ لأنك بها تكون معينا على الإثم، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} .
فالواجب أن تتوب إلى الله وتبتعد عن هذه المهنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1429(12/12011)
العمل في شركة تبيع مشتقات الخنزير وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمدير شؤون عاملين بشركه تعمل في مجال الأمعاء الحيوانية للتصدير للخارج والشركة بها أمعاء بقري وضأن كما يوجد أمعاء خنزير (بنسبه 10%) وتقتصر وظيفتي على إحضار العمال وإدخال العمال للمصنع وتثبيتهم والتأمينات وخلافه لجميع عمال المصنع بجميع أقسامه دون العمل بالمصنع، فهل عملي حرام، وهل يجوز إخراج (10% من راتبي كصدقه لتطهير المال) ، علما بأن راتبي بالشركة كبير ولكن يمكنني العمل بمكان آخر بمرتب أقل من نصف المرتب الحالي، فهل أترك العمل الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل في الشركات المختلطة إذا كان العامل سيباشر العمل المحرم أو يعين عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن في عمل هذه الشركة ما هو حرام كبيع الخنزير ومشتقاته، وما هو حلال كبيع الضأن والبقر ومشتقاتها، وإذا كان عمل السائل في الشركة هو إحضار العمال ليعملوا في هذين المجالين فمعنى ذلك أن في بعض عمله إعانة على الإثم، وقد نهى الله عباده عن ذلك فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، كما أنه يوجد محذور آخر في عمله وهو موضوع التأمين إذا كان يقصد بقوله التأمينات، التأمين التجاري بمختلف أنواعه الصحي والتأمين على الحياة.. إلخ، فالتأمين التجاري من العقود المحرمة لأنه يقوم على الغرر والميسر، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 2593 فتراجع.
وبناء على هذا التصور لا يجوز للأخ السائل العمل في المصنع المذكور لأن عمله يستلزم الوقوع في المحذور، ولينتقل إلى عمل آخر لا حرمة فيه، وبالنسبة لمسألة إخراج القدر المذكور من الراتب مقابل عمله المحذور، فهذا القدر يصح بالنسبة إلى المصنع الذي يحصل على 10 من مبيعات محرمة، أما السائل فلا يصدق عليه ذلك لكنه يقدر ما يغلب على ظنه وتبرأ به ذمته، ويتصدق به، يقول ابن القيم: إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(12/12012)
العمل في تصميم مواقع على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل بشركة تصمم مواقع الإنترنت وتبيعها، مع العلم بأنه لا يمكنني أن أعرف فيما ستستخدم هذا التصميم وما طبيعة الموقع الذي سيستخدم فيه، فقد يكون موقعا مفيداً أو موقعاً ضالاً فاسداً.. وهل علي ذنب إذا استخدمت تصميمي بعد أن بعته في موقع ضال وفاسد؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز تصميم المواقع على الإنترنت ما لم يعلم المصمم أو يغلب على ظنه أن من سيصمم له الموقع يستعمله في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المصمم للمواقع لا يعلم أو لا يغلب على ظنه أن من سيصمم له الموقع سيستعمله في معصية الله تعالى، فلا مانع شرعاً من أن يقوم بتصميم الموقع، وإن فرض أن من صمم له الموقع استعمله في معصية الله تعالى فإن الإثم يلحق به لا بالمصمم، لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} ، ولأن من باع شيئاً أو أجره ولم يعلم أن المشتري سيستعمله في الحرام لم يؤاخذ بفعل المشتري أو المستأجر فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(12/12013)
حكم طباعة صور وبوسترات خاصة بالكنائس
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل لدى شركة للدعاية والإعلان وللأسف الرجل الذي أعمل عنده يعمل مع النصارى دائما
غير أنه يطلب منه طباعة بوسترات لتعلق في الكنائس والصور طبعا معروفة ,على سبيل المثال صورة ما يزعمونه أنه سيدنا عيسى, والسيدة مريم, وصورة أوليائهم من القسيسين ونحو ذلك.
فما الحكم الديني في ذلك, طبعا أنا ضميري يؤنبني في كل صورة يتم طبعها، وأريد أن أعرف هل أترك عملي هذا أم لا إثم علي فيه.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز تصوير الصور التي لها أرواح، وأحرى تلك التي غالى الناس في أصحابها لما فيه من العون على الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم التعامل مع النصارى بطباعة هذه الأشياء لهم لما فيه من العون على المعاصي ونشر الضلال، فانصح صاحب الشركة بالبعد عن هذا، وابتعد عن المشاركة في هذا العمل، فإن جبرك صاحب الشركة عليه ولم يكن هناك حل إلا ترك الشغل معه فلا شك أن سلامة دينك ومشروعية كسبك هما أولى ما يحرص عليه، وتذكر حديث المسند: إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7094، 63048، 94306، 47332، 97173، 100362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(12/12014)
حكم العمل في صتاديق التنمية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في صناديق التنمية للدول النامية، مع العلم أن بعض الصناديق تساهم في مشاريع غير إنسانية كالسياحة والفنادق، وأيضا تستثمر أموالها في بنوك إسلامية وغير إسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من العمل عند جهة تخلط في نشاطها الحلال والحرام بشرط أن لا يباشر العامل العمل المحرم ولا يعين عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الصناديق المذكورة جائز من حيث الأصل، ولا يضر أن تكون هذه الصناديق تساهم أو تمول مشاريع السياحة والفنادق، أو تستثمر أموالها في البنوك الربوية، وغاية ما في الأمر أن يكون العامل فيها معاملا لمختلط المال وهذا لا مانع منه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 60026، ويشترط له أن يكون يعمل في مجال مباح عند مختلط المال، ولقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في التجارة والإجارة والإعارة وهم يأكلون الربا والسحت ويتعاملون به، وأجر علي بن أبي طالب نفسه عند يهودي وتقاضى أجره منه في عمل مباح.
والمهم أن من يعمل عند هذه الصناديق لا يباشر العمل المحرم كأن يكتب الربا أويحاسب أو يعين عليه أو يعمل أعمالا لا يقرها الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1429(12/12015)
حكم التزوير في الوثائق وإعانة المقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[فأنا أعمل في قسم المبيعات في شركة تبيع المقطورات الملحقة بسيارات النقل، قد يطلب العميل أن أقوم بعمل فاتورة واحدة للشاحنة والمقطورة، علما بأننا لا نبيع الشاحنة، وهذه الفاتورة بغرض الحصول على تمويل بنكي (ربوي غالبا) ، وبحكم وظيفتى أنا الشخص المسؤول عن ذلك فأنا أشعر بعدم ارتياح لهذا الأمر مع عدم معرفتي بالحكم الدقيق، فما حكم ذلك وكيف التوبة منه، وهل علي أن أترك الوظيفة حالاً أم أبحث عن عمل آخر، علما بأن هذه العملية لم تحدث سوى مرات نادرة فى خلال 5 سنوات قضيتها فى عملي، لكن يمكن أن تطلب مني في أي وقت، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الكذب في الوثائق والمستندات لأن ذلك من جملة الغش والتزوير المحرم كما لا يجوز إعانة المقترض بالربا على قرضه، ولكن لا يجب ترك هذا العمل، وإنما يجب ترك ما كان محرماً منه أو فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الأخ السائل بتحرير فاتورة واحدة للشاحنة والمقطورة يتضمن محذورين:
الأول: التزوير ومخالفة الواقع، فالواقع هو أن المشتري لم يشتر إلا المقطورة فإضافة الشاحنة يعدّ كذباً وتزويراً في الأوراق والمستندات وهذا من جملة الغش والكذب المحرم.
الثاني: إذا كان السائل يعلم أن من يطلب الفاتورة سيقدمها للحصول على قرض ربوي، فإن ذلك إعانة على الإثم، وأما إذا لم يكن يعلم فلا حرج عليه أن يكتب الفاتورة حسب واقع الشراء فقط.
وأما بخصوص البقاء في عمله أو تركه فإنه لا يجب عليه ترك عمله هذا، وعليه التوبة إلى الله تعالى من الفعل المذكور والعزم على عدم العود لمثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(12/12016)
حكم العمل في مؤسسة تابعة لشركة تنتج الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أقوم بتربّص في مؤسّسة تنتج المشروبات الغازيّّة وهي تابعة لمجموعة تتكوّن من مؤسّسات، واحدة منها تنتج الخمر، دوري يتمثّل في تتبّع جودة المشروبات الغازيّة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المؤسسة التي سيكون فيها هذا التربص منفصلة عن تلك المؤسسة التي تنتج الخمور بحيث لا يكون في حضورك فيها شهود للمنكر ولا إعانة عليه فلا حرج عليك في التربص فيها، وهذا مع العلم بأنه إذا كان هذا التربص يقتضي الاختلاط بالرجال الأجانب أو الخلوة بأحد منهم ونحو ذلك فلا يجوز لك الالتحاق بها إلا إذا كانت هنالك حاجة شديدة فيمكنك الالتحاق بها للحاجة، فيقتصر وجودك فيها على قدر الحاجة، وعليك أن تتقي الله وتراعي ضوابط الشرع قدر الإمكان.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 64945.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(12/12017)
حكم العمل في شركة تبيع لحم الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو أن تنصحوني في أمري: أنا مسلم أسكن في أمريكا كان من الصعب علي أن أجد عملا إلا وفيه لحم الخنزير، أنا الآن أشتغل في شركة كبيرة مقسمة إلى أجنحة، والجناح الذي فيه هو جناح اللحم، مع العلم بأن فيه لحم الخنزير، هل تنصحوني أن أترك هذه الشركة أم يكفي فقط التغير إلى جناح آخر ليس فيه خنزير ولا خمر كجناح الخضار مثلاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز لك العمل في أي قسم من أقسام الشركة المذكورة بشرط أن يكون خالياً من الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمورك، فإذا كنت تستطيع الاقتصار في عملك على بعض أجنحة الشركة أو أقسامها التي لا تحتوي على حرام كجناح الخضر مثلاً أو جناح لحم الحيوان المباح المذكى ذكاة شرعية فلا بأس بالعمل فيها إذا اقتصر عملك على المباح دون الحرام، وإلا فلا يجوز لك العمل فيها، وقد سبق بيان ذلك وأدلته في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33810، 44255، 54370.
وإذا وجدت عملاً في مؤسسة نظيفة وخالية من الحرام فلا شك أن الانتقال إليه أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(12/12018)
حكم العمل في الحجز والتسويق للفنادق والرحلات السياحية
[السُّؤَالُ]
ـ[تخرجت من كلية الألسن جامعة عين شمس وأعمل في شركة مصر للطيران للسياحة في مكتب الترانزيت بالمطار ووظيفتي هي حجز وتسويق الفنادق والرحلات السياحية لركاب الترانزيت، والسؤال ما هو حكم عملي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العمل في الحجز والتسويق للفنادق والرحلات السياحية جائز بشروط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في الحجز والتسويق للفنادق جائز من حيث الأصل، لأنه عبارة عن توسط ودلالة على منفعة مباحة وهي إجارة الدور والمساكن، ولا خلاف أن إجارة الدور والمساكن جائزة شرعاً، وبالتالي فالدلالة عليها جائزة.
لكن هذا الأصل قد يتغير إذا علم أن مُريد الحجز يقصد هذا المكان لعمل محرم كشرب الخمر وارتكاب الفاحشة ونحو ذلك، فيمنع الحجز له لأن في ذلك إعانة له على معصية الله تعالى، وهكذا يمنع التسويق للفنادق التي تبيح الخمور وتسهل على عمل الفاحشة، وتهيئ الأماكن والمسابح للتعري والاختلاط المحرم، فالتسويق لهذه الفنادق دلالة على المنكر، ولا بد لأن المسوق يعرض خدمات الفندق ويرغب الناس فيه بسبب وجود هذه الأشياء، فهو واقع في الدلالة على المنكر قصداً أو تبعاً.
وما قيل في الحجز يقال في الرحلات السياحية، وإذا خلا كل منهما من المحظورات الشرعية كان العمل فيهما مباحاً عملاً بالأصل، وراجع في حكم العمل في هذه المجالات الفتوى رقم: 72774، والفتوى رقم: 37222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(12/12019)
حكم التوسط في جلب عمال للشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في بلد أسيوي وهناك صديق لي يعمل مع شركة شغلها في البناء والتشييد، وتريد الشركة جلب عمال من إحدى البلدان الآسوية المجاورة، فقمت أنا باتصالات مع الوكلاء هنا، وقد أوشك الاتفاق أن يتم, كيف تكون حصتي من هذه الصفقة, هل أستطيع ان آخذ عمولة عما قمت به، من الشركة أو من الوكيل أو من كليهما, وهل هذا النوع -يعني وساطة من هذا النوع- شرعاً جائزة لأني خائف إذا الشركة ظلمت أحد العمال أكون شريكا في هذا الظلم لأني كنت وسيطا؟ فأرجو منكم إجابتي.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التوسط في جلب عمال للشركات التي تمارس أعمالا مباحة جائز، وللمتوسط أن يأخذ أجرته ممن توسط له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استئجار العمال للأعمال المباحة جائز بلا خلاف، جاء في المغني: يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم، وقد آجر موسى عليه السلام نفسه لرعاية الغنم، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا ليدلهما على الطريق.
وإذا جاز هذا جاز التوسط فيه بأجر وبدون أجر مالم يعلم الوسيط أن المستأجر يستعمل الأجير فيما لا يحل من الأعمال أو يظلمه، أما إذا لم يعلم ذلك، ثم أساء صاحب العمل لهولاء العمال فلا إثم على الوسيط، وإنما الإثم على من أساء وظلم، قال تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. {الأنعام164}
وأما عن حكم العمولة فيجوز للوسيط أن ياخذها من الطرفين إذا لم يكن وكيلا لأحدهما، حسب الاتفاق، فإن لم يتفق على من تكون الأجرة فيحكم العرف في هذا، جاء في مجمع الضمانات: فتجب الدلالة - أجرة الدلال- على البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(12/12020)
حكم العمل لدى شركة عملها فيه الحرام والحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عراقي مقيم في تركيا منذ شهرين قدمت استقالتي من عملي السابق وكنت أعمل في التصدير أرجو أن أجد رحابة صدر من مقامكم الكريم وبقيت لا أعمل شهرين وقبل أسبوع جاءني عرض من إحدى الشركات الكبيرة في مجال النت وهواتف النقالة والفضائيات وذهبت والوظيفة هي مدير علاقات لمنطقة الشرق الاوسط بحكم معرفتي اللغتين العربية والتركية ووافقت وبعد أسبوع من العمل اتضح لي أن لهم قسما يعرض صور متبرجة والشباب يراسلونهم عبر الرسائل القصيرة ولهم موقع في النت أيضا لمواقع غير أخلاقية ... وفي نفس الوقت عندهم قنوات دينية والله يشهد أنا أعمل على ترجمة المواضيع الدينية المواقع الخاص بهم إلى العربي لأن لهم نية فتح مكتب في دبي والعمل في القنوات العربية! سؤالي هل أنا راتبي حلال ام حرام وأنا أعلم بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز العمل في الشركات التي جمعت في عملها بين الحرام والحلال إذا كان من يعمل بها لا يباشر الحرام ولا يعين عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في الشركات التي تعمل في مجالات مختلطة محرمة ومباحة كالشركة المذكورة في السؤال يجوز بشرط أن يكون عمل الأخ السائل في المجال المباح من أعمالها. فإذا عمل في المباح فضلا عن ماهو مندوب أو مستحب كالمواضيع الدينية فلا حرج عليه.
ولقد عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيرا عند يهودي ينقل له الماء من البئر. وهو يعلم أن هذا اليهودي لا يتورع عن أكل الربا والسحت وغير ذلك من المكاسب المحرمة.
وقبله عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالتجارة والدين والإعارة ونحوها مع أن الله تعالى أخبره في القران أنهم يأكلون الربا والسحت.
وهذا يدل على جواز معاملة الفاسق والكافر وصاحب المال المختلط والمكاسب المختلطة إذا كانت المعاملة من المباح.
وعليه، فإذا كان السائل يترجم ما هو مباح أو يعمل فيما هو مباح من أعمال شركته فلا مانع من استمراره في العمل بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1429(12/12021)
حكم التجسس على الشركة ومراسلة الشركات للعمل لديها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مترجم في شركة ترجمة وقد تمكنت من الدخول إلى البريد الإلكتروني للشركة ومعرفة عناوين البريد الإلكتروني لشركات الترجمة العالمية التي تتعامل معها هذه الشركة التي أعمل بها، وسؤالي هنا: هل لو أرسلت سيرتي الذاتية إلى تلك الشركات من أجل العمل معها كمترجم مستقل يعد حراماً وسرقة، مع العلم بأن صاحب العمل يعطيني راتبا قليلا ولا يحسن معاملتي الرجاء الرد على نفس البريد لأنني لا أعرف الإجابة برقم السؤال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تجسس الموظف على شركته حرام شرعاً، وسوء معاملة صاحب العمل لموظفيه لا يبرر لهم الاعتداء على أموال وأسرار الشركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله السائل يعد تجسساً محرماً وخيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، قال تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا {الحجرات:12} ، قال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم ...
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً.
فعلى السائل التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثله.
وأما عن قلة راتبه وسوء معاملة صاحب العمل له فليس ذلك مبرراً لخيانته والتجسس عليه. والسائل مخير بين العمل حسب الأجر المتفق عليه وترك العمل والبحث عن عمل آخر أفضل بعد انتهاء عقده. أما الاعتداء على بريد الشركة تحت هذه الذريعة فحرام، وأما بالنسبة لمراسلة الشركات المذكورة والعمل معها كمترجم مستقل فجائز إذا انتهى عقد عمله مع شركته، أو وافق له صاحب الشركة على إنهاء العقد قبل المدة، أو كان هذا خارج وقت دوامه في الشركة، وكونه قد اطلع على بريدها بالتجسس لا يجعل مراسلتها بذلك البريد أمراً محرماً، ولكن لا يجوز له أن يراسل هذه الشركات أو يتفق معها وهو في أثناء دوامه بشركته لأن منافعه في هذا الوقت مملوكة للشركة فإذا عمل لنفسه أضر بها وهذا حرام شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1429(12/12022)
مصلحة الدين فوق مصلحة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في فرع لشركة أجنبية داخل دولة عربية، وبعد فترة من العمل طلب مني السفر إلى فرع آخر للشركة داخل دولة أجنبية للعمل شهرا أو شهرين بغرض التدريب وأخذ الخبرة، علما بأن الفرع الأجنبي لا يخلو من:
1. اختلاط
2. عدم معرفة إمكانية أو وضع أداء الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة.
3. طريقة اكتساب المعلومة تتم عن طريق المخالطة والمناقشة والعمل المشترك على حل مشاكل تقنية وما إلى ذلك في الفرع المذكور.
أرجو توضيح الأمر من حيث الحلال والحرام والشبهة، وهل يعتبر هذا من الإقامة بين ظهراني الكفار، علما بأن رفض الذهاب يعني الإضرار بمصلحة الشركة (من وجهة نظر الشركة فعقد التوظيف كان على أساس المصلحة) وهذا يتطلب مني تركها. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز السفر إلى بلاد لا يُتمكن فيها من إقامة الشعائر أو يخشى على المرء أن يفتن في دينه أو يؤدي السفر إليها إلى ارتكاب محرم لا انفكاك منه إلا بترك السفر..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة أن السفر إلى بلاد مثل تلك البلاد لا يجوز إلا بشرط أمن الفتنة والتمكن من إقامة شعائر الدين. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 2007.
وعليه، فما ذكرته في فرع الشركة الأجنبية من اختلاط، وعدم معرفة إمكانية أو وضع أداء الصلوات المفروضة، وأن طريقة اكتساب المعلومات تتم عن طريق المخالطة والمناقشة بين الرجال والنساء ... كلها أمور ينخرم معها شرط إباحة السفر إلى بلاد الكفر، وبالتالي فهو لا يجوز، ولو كان ذلك يعني إضرارا بمصلحة الشركة؛ والعاقل لا يدمر مصلحته لمصلحة جهة أخرى، ومصلحة الدين فوق كل المصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(12/12023)
حكم تزوير تصنيف الشركات والمهندسين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة خاصة ولي مهارة ببعض برامج الكمبيوتر وصاحب العمل يطلب مني صنع بعض الشهادات (غير الصحيحة) لمهندسي الشركة أو خاصته بتصنيف الشركة.. مثال الشركة مصنفة على الدرجة الثالثة ويود صنع شهادة لها أنها على الدرجة الثانية أو الأولى ومهندس غير مصنف يطلب مني عمل شهادة له أنه مصنف وهذا طبعاً يخدم مصلحة العمل ويترتب عليه أخذ بعض الأعمال من الجهات التي تقدم لها هذه الشهادات وبدونها لن نحصل على العمل مع أن الشركة مؤهلة للقيام بالعمل، لكنه النظام العام.. وقد لا يترتب عليها ضرر لأي أحد وربما يستدعى الأمر التمادي في الكذب من الشخص صاحب الشهادة المصنفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب في الشهادات والوثائق حرام شرعا ولو لم يلحق ذلك ضررا بأحد، فليس من شروط تحريم الكذب أن يتضرر أحد به.
مع أننا لا نقر السائل على أن استلام الشركة للأعمال بناء على شهادات مزورة لن يلحق ضررا بأحد فإن تصنيف الشركات والمهندسين يراد منه مصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، وفي إصدار شهادات مزورة لهذه الشركة محذور ثالث وهو أنها تنال ما لا يحق لها بناء على هذه الشهادات.
وبالجملة فلا يجوز للأخ السائل طاعة صاحب العمل في عمل هذه الشهادات المزورة، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما أفسد بإخبار الجهات التي تتعامل شركته معها بناء على الشهادات المزورة، وليفعل ذلك بأي وسيلة ممكنة لا تعود عليه بضرر يصعب تحمله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(12/12024)
صور زميلته في العمل ليبتزها ويأخذ بعض مستحقاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي عقوبة الرجل الذي يصور سيدة في العمل بالكاميرا محمولة على غفلة منها ثم يرسل لها الصور مع جواب يهددها فيه بتحويل الصورة إلى صور عارية ونجاسة على حد تعبيره في الجواب وهذه السيدة تعمل في الشهر تسعة أيام فقط طبقا لقانون عمل مصري وتترك للدولة حوالي 400 جنيه لأنها مريضة وهي تبلغ من العمر حوالي 51 عام فطمع هذا الرجل في هذا المبلغ وكان الغرض من هذا التهديد بأن تلغي القرار وتعود للعمل، ولكن تأتي فقط التسعة أيام ويوقع لها هو باقي الأيام ويأخذ الـ400 جنية حيث إن هذا النصاب شعر أنه أولى بهذه الفلوس، فما هي عقوبته في الشرع والقانون؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحكم في موضوع عمل السيدة هو النظام المعمول به في البلد، ولا يجوز تصوير الشخص من دون علمه، والعقوبة القانونية في ذلك تختلف باختلاف قوانين الدول، ولا نجاة من المؤاخذة على هذا الفعل في الآخرة إلا باستحلال السيدة من حقها ومغفرة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد تضمن السؤال ثلاث نقاط هي:
1- كون السيدة تعمل في الشهر تسعة أيام فقط وتترك للدولة حوالي 400 جنيه لأنها مريضة.
2- تصوير السيدة على النحو المذكور، وما صاحب ذلك من تهديد لها ...
3- كون الغرض من هذا التهديد أن يأخذ الشخص الـ 400 جنيه لمصلحته الخاصة.
وحول النقطة الأولى: فإن الحكم في موضوع هذه السيدة هو نظام العمل المعمول به في بلدها، فإن كان يسمح لها بالوضع الذي هي فيه كان ذلك مباحاً لها، وإن لم يكن يسمح به لها لم يكن يجوز لها.
وحول النقطة الثانية: فإن الشرع الإسلامي وقوانين الدول لا تختلف في منع نشر صور الأفراد إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، ولا يخفى ما في التهديد المذكور لتلك السيدة وتصويرها بدون علمها من الإساءة إليها، وإذا انضاف إلى هذا أن الغرض من التهديد هو أن يأخذ الشخص الـ 400 جنيه لمصلحته الخاصة، كان ذلك إثماً على إثم، ولا علم لنا بالعقوبة القانونية المحددة لهذا الفعل، خصوصاً أن قوانين الدول تتفاوت في العقوبة على ما يُرتكب من الجنح والجنايات، وأما العقوبة الدينية فإنها ليست محددة، غير أن مرتكب هذا الفعل قد انتهك حقوق الغير، وتعدى حدود الله، ولا سلامة له من العقاب إلا إذا تاب إلى الله تعالى واستحل السيدة من حقها ونال الغفران من الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(12/12025)
حكم العمل بمصنع ينتج أطعمة تحوي لحما غير مذكى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في مصنع إنتاجه "باستا" وهي من المأكولات الإيطالية الشهيرة موادها الرئيسية هي الدقيق والبيض والماء ولكن يتخللها بعض الإضافات والحشو مثل لحم البقر والدجاج منها مذبوحة بطريقة إسلامية ومنها بطريقة غير إسلامية، علما الدولة هي أستراليا دولة نصرانية "بالاسم" وهل الدخل من هذا المصنع حلال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم العمل في مطعم أو مصنع على أن يحضر متنجات أو أكلات تتضمن ذبائح غير مذكاة ذكاة شرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذبائح التي يذبحها كتابي يهودياً كان أو نصرانياً، وبالطريقة المعروفة من قطع الودجين والحلقوم تعتبر ذبائح مذكاة شرعاً ما دام لم يهل بها لغير الله، وبالتالي فيجوز أكلها واستعمالها، والإجارة على العمل فيها، ولا يلزم أن يكون الكتابي الذي يقوم بالذبح أو الدولة التي يتم فيها ذلك ملتزمة بدينها التزاماً كاملاً، بل مجرد الانتساب إلى النصرانية أو اليهودية كاف في حل طعام هؤلاء بشرط أن يكون قد ذكي الذكاة المتقدمة.
أما إذا لم يكن الذابح كتابياً أو لم تذك الذبائح ذكاة شرعية كأن تموت بسبب الصعق الكهربائي أو الخنق أو الضرب على الرأس ونحو ذلك من أسباب الموت فإنها تعتبر ميتة، ومن المقرر أنه يحرم أكل الميتة واستعمالها إلا ما استثنى كالشعر والوبر ونحوهما، ويحرم كذلك الإجارة على استعمال الميتة في الطعام لأنه استئجار على منفعة نجسة محرمة، ولا يقال إن قضية هذا السؤال هو إطعام الكتابيين من هذه الميتة فما كان محرماً في عقيدتنا كالخمر والميتة والخنزير يحرم إطعامهم إياه، كما أن الميتة محرمة في شريعة أهل الكتاب، فاجتمع على تحريم ذلك اعتقادهم واعتقادنا فإذا أقدم مسلم على إطعام أهل الكتاب الميتة كان عاصياً باستعمال الميتة ومعيناً على المعصية بإطعامها غيره.
وفي كشاف القناع: ولا يصح الاستئجار على حمل ميته ونحوها لأكل لغير مضطر لأنه إعانة على معصية فإن كان الحمل لمضطر صحت، ولا يصح الاستئجار على حمل خمر لمن يشربها ولا أجرة له أي لمن استؤجر لشيء محرم كما تقدم. انتهى.
وإذا تمت الإجارة لمن حمل ميتة أو خمراً للأكل وللشرب فإن الأجرة لا ترد إلى المستأجر لأنه استوفى المنفعة المحرمة، ولكن تصرف في وجوه الخير أو يتصدق بها على الفقراء، وإذا كان الأجير فقيراً صرفها على نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(12/12026)
حكم الإشراف على بناء معهد ثانوي مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي ... أنا طالب أدرس بالسنة النهائية هندسة معمارية بتونس ... للتحصل على الشهادة النهائية تطلب منا إدارة الجامعة القيام بتربص إجباري مدته ثمانية أشهر بأحد المكاتب الهندسية أو بأحد شركات المقاولات ... توكلت على الله وبدأت بالبحث عن مكان أقوم فيه بهذا التربص ... المشكلة أن أغلب المكاتب والمقاولات في بلدنا لا تراعي الحلال والحرام في ما تقوم به من عمل فالمهندسون فيها يقومون ببناء البنوك الربوية والنزل التي تقدم الخمور وقاعات السينما وقاعات الرقص ... إلخ رفضت العمل بهذه المشاريع وواصلت البحث ... منذ أسبوعين وجدت تربصا بشركة مقاولات وقد أسندت لي مهمة مراقبة وتنفيذ مشروع بناء معهد ثانوي بمنطقة ريفية بتونس وقد قبلت الإشراف على الموقع الإنشائي لهذا المعهد ... أخبرت أحد أصدقائي الملتزمين بما أعمل فأجابني بأن الأمر قد يكون فيه شبهة وذلك لأن أغلب المعاهد الثانوية في تونس مختلطة ... وهل أواصل القيام بالتربص في هذا الموقع خاصة وأن الأصل في بناء المعاهد هو الحل لأنها ترفع الجهل عن المسلمين ولحاجتي الماسة للقيام بهذا التربص فهل أأثم بالإشراف على هذا المعهد وأتحمل أوزار الاختلاط بين التلاميذ والتلميذات رغم أني لست من يقوم بتعيين التلاميذ وإنما أكتفي بالمساعدة في بناء المبنى.. فهل أنا أتكلف ما لا طاقة لي به ... أرجو منكم الإجابة مع عدم إحالتي على إجابة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المعاهد تبنى للدراسة، وليست تبنى للاختلاط، وبالتالي فلا حرج في مراقبة وتنفيذ المشروع المذكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله أن يزيدنا وإياك هدى، ويجنبنا جميعاً الشبهات، ويرزقنا الحلال، وليس من شك في أن الإعانة على الإثم إثم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، لكن الأصل في المعاهد -كما ذكرت أنت- هو الحل، وأنها تراد لإزاحة الجهل عن المسلمين ... وليس الاختلاط هدفاً من أهدافها، وإنما هو أمر عمت البلوى به فيها، ولو كان وجود الاختلاط في المعاهد يحرم بناءها، لوجب القول بتحريم الهندسة العصرية من أصلها، لأنه لا تكاد تخلو مؤسسة من الاختلاط، خصوصاً في البلدان التي لا تلتزم التزاماً كبيراً بالدين، وعليه فلا نرى عليك حرجاً في ممارسة مراقبة وتنفيذ مشروع بناء المعهد المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(12/12027)
حكم الكتابة في المنتديات حول قواعد الاستثمار في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الكتابة في المنتديات عن قواعد الاستثمار والمضاربة في الأسهم بشكل عام, ونصائح للمضاربين, دون تحديد اسم سهم معين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن الكتابة في المنتديات عن قواعد الاستثمار والمضاربة في الأسهم بشكل عام ونصائح للمضاربين ... لها حكم مضمون ما هو مكتوب، فما كان منها يخطط للحرام ويحث عليه، كالتنظير للصفقات الربوية، والترويج للمؤسسات التي لا تلتزم بالشرع، والتخطيط لصرف الناس عن التعاملات المشروعة فهو حرام يجب البعد عنه، وما كان يحث على اتباع النظام الإسلامي، ويبين أضرار الربا، ويحذر من المخالفات الشرعية ويقتصر في إبدائه للمشورة المالية على المشورة فيما هو مباح، فهو الصواب وحقه أن يتبع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(12/12028)
يعمل بوظيفة مهندس مع كون شهادته دون ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حاصل على شهادة تقني سامي ولكني أعمل بدرجة مهندس بدون علم مؤجري بمستواي الحقيقي، فهل يعد هذا من شهادة الزور وهل مكسبي حرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كنت تعني أن المستوى العلمي الذي نجحت فيه هو مستوى تقني سام، ولكن الشهادة حدد فيها أن المستوى العلمي عندك هو مهندس.. فإن الشهادة التي تحملها تعتبر شهادة زور، وإن كنت تعني أن شهادتك هي شهادة تقني سام، ولكنك أخبرت صاحب العمل أنك مهندس ولم يطلب منك الشهادة، أو طلبها ولم يفهم دلالة ما كتب فيها، فإن هذا لا يعد شهادة زور، ولكنه يعد كذباً وغشاً، وكل ذلك حرام، وعلى أية حال فإذا كان وجود شهادة مهندس شرطاً في قبولك في العمل أو شرطاً لحصولك على راتب معين، فإنه لا يجوز لك العمل بما يخالف ذلك الشرط.
أما إن كان وجود الشهادة رمزياً، والمهم عند أرباب العمل هو الخبرة والكفاءة، وأنت تتوفر على المطلوب من ذلك، فلا حرج عليك في الاستمرار في الوظيفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(12/12029)
حكم العمل في قسم يقدم خدمة للبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة بمصر تقوم علي توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة ولدي فرصة للعمل بقسم متقدم، ولكن معظم تعاملات هذا القسم مع البنوك وتوفير الخدمة لها وحل مشاكل الخدمة المقدمة لهم، فهل هناك مانع شرعي من العمل بهذا القسم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الخدمة التي يقدمها هذا القسم للبنوك تستعمل في المعاملات الربوية فلا يجوز لك العمل في هذا المجال بهذا القسم، لما في هذا العمل من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عنه، فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
أما إذا لم تكن الخدمة تستعمل في معاملات البنوك الربوية فلا مانع من العمل بالقسم المذكور، وكذلك لا مانع من العمل فيه في مجال آخر لا يتعلق بخدمة البنوك الربوية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 103866.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(12/12030)
حكم إدخال الإنترنت إلى أفراد بدون علم المؤسسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى شركة لتأجير السيارات وأنا مسؤول الحاسب الآلى فيها وما يخصه وأوزع الإنترنت على من يرغب مدير الشركة أن يدخل الإنترنت، ولكن طالبني بعض الإخوة فى السكن الذي نسكن فيه وهو بجوار الشركة أن أفتح لهم الإنترنت وطبعا هذا بدون علم الشركة ولا المدير وأيضا هو لا يؤثر على الشركة بالسلب أو الإيجاب فهل من حقي أن أفتح لهم الإنترنت أم أحجبه عنهم، وما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.. يا ريت الإجابه في أسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز تزويد الجيران ولا غيرهم بخدمة الإنترنت إلا بإذن من الشركة المالكة لتلك الخدمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن المؤسسة إذا شاركت في خدمة الإنترنت كانت مستأجرة لتلك المنفعة، ويحق لها أن تستغلها على النحو الذي تم التعاقد عليه بينها وبين الجهة المسؤولة عن الإنترنت، ما دام استعمالها مقتصراً على النشاط المباح شرعاً، والعامل في المؤسسة مؤتمن على العمل الذي نيط به وفوض إليه، ومؤتمن على ما جعل تحت يده من ممتلكات المؤسسة وأدواتها، ولا يحق له استغلال شيء من ذلك إلا بتفويض منها، وعليه فإذا كانت الشركة التي تعمل فيها تأذن لك في تزويد من أحببت تزويده بالإنترنت فلا حرج عليك في أن تزود به من أردت، وإن لم تأذن الشركة في التزويد به فليس لك أن تفعل ذلك، ولو كان لا يؤثر على الشركة بالسلب أو الإيجاب، لأنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(12/12031)
حكم التوسط لإعادة الموظف إلى عمله في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابن خال تورط في قضية اختلاس بالبنك الذي يعمل فيه وهو اليوم موقوف عن العمل ومهدد بالطرد النهائي بل وحتى السجن، ولقد وجدت من يساعده على الخروج من أزمته وعودته إلى عمله لكن مقابل مبلغ من المال، فهل ما أنوي القيام به لمساعدة قريبي وأسرته يقبله الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يختلف حكم الوساطة باختلاف المتوسط فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن خالك هذا تاب من الاختلاس توبة نصوحاً فلا مانع من السعي في إيجاد عمل مناسب ما دام قد غلب على الظن أنه لن يعود إلى الاختلاس مرة أخرى، وحتى لا تكون بطالته عوناً للشيطان عليه، أما السعي في سبيل رده إلى العمل في البنك فلا يجوز مطلقاً لأن العمل في البنك الربوي حرام شرعاً لما فيه من الإعانة على الإثم، والإعانة على الإثم إثم، فكما لا يجوز له أن يعمل هذا العمل لا يجوز لك أنت أن تتوسط عند من يرده إلى عمله فضلاً عن أن تبذل في سبيل ذلك مالاً.
قال الله تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا {النساء:85} .
وليعلم السائل الكريم أن الوسائل لها حكم المقاصد، ولما كان مقصدك وغايتك أن يعود ابن خالك إلى عمله في البنك الربوي فالوسيلة حرام، ولو أنك بذلت جهداً أو مالاً على وجه مشروع لإيجاد عمل مباح له لكان ذلك عمل تؤجر عليه، لحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
وراجع في حكم الرشوة ومعناها الفتوى رقم: 17929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(12/12032)
حكم العمل في مجال اشتراط غرامة تأخير على الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجزائر منذ عام أمين الصندوق لكني حيث الصندوق مختص في جمع الاشتركات السنوية لأرباب العمل والتجار وعملية الدفع تكون خلال أربعة أشهر الأولى للعام وإن لم تدفع تترتب عنها زيادة التأخير حيث تزيد بازدياد مدة الامتناع عن التسديد وفي المقابل يعوض المشتركين عن الدواء وإعطائهم التقاعد في سن 65 سنة والعلم أني عاقد القران على فتاة ومقبل على الزواج وليس لي بديل للعمل فيه فما حكم العمل حلال أم حرام. جزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
ملخص الفتوى:
اشتراط غرامة تأخير في الديون حرام، ولا يجوز العمل في هذا المجال في شركة أو مؤسسة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يعمل في صندوق يقرض بالفائدة أو لا يقرض بالفائدة ولكنه يشترط غرامة تأخير في حال العجز عن السداد فإن عمله في هذا الصندوق غير جائز شرعا لما في عمله من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
ولا ريب أن غرامة التأخير هذه من الإثم البين لأنها ربا وهي نفس مقولة أهل الجاهلية للمدين إذا حل وقت السداد ولم يجد ما يقضي فيقال له: إما أن تقضي، وإما أن تربي. فنزل القرآن الكريم محرما ذلك متوعدا أهله بالعقوبة الشديدة، وإذا كان هذا الصندوق يقوم على نظام التأمين التجاري كان هذا زيادة في الإثم، فالتأمين التجاري يقوم على الغرر.. ويزداد الامر سوءا إذا كانت أموال الصندوق تستثمر في ما هو حرام، وإذا كان الصندوق فيه ما هو محرم -والظاهر أنه ليس سالما من ذلك- فلا يجوز العمل فيه إلا إذا كنت مضطرا اضطرارا ملجئا للعمل وكنت لا تجد عملا يفي بضرورتك، وعليك أن تعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى وجدت عملا آخر مباحا تركت العمل في هذا الصندوق فورا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1429(12/12033)
هل يأثم صاحب المطعم إذا أكلت المتبرجات لديه
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنا مقيم بألمانيا حاليا وأريد العودة إلى بلدي وأفتح بيتزاريا ولا أبيع فيها إن شاء الله إلا
الحلال، لكن السؤال هل رواد المطعم من الأجنبيات السافرات يفسدن حلية الدخل أو من نساء البلد؟
أفتونا مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فتح مطعم أو كفتريا ونحو ذلك جائز شرعا بشرط أن لا يقدم فيه ما يحرمه الشرع كالخمر والخنزير أو يعرض فيه ما يمنعه الشرع، أو أن يقوم بخدمة الزبائن من الرجال والنساء غير المتحجبات ونحو هذه المنكرات.
فإذا سلم المحل من هذه المحاذير فلا مانع من الاستثمار فيه ولو قصده غير المسلمين أو قصده نساء متبرجات ما لم يتحول المطعم إلى مكان يمارس فيه المنكر والفحش بين الرجال والنساء فهنا يقوم صاحب المطعم بمنع هذا المنكر في محله.
جاء في رد المحتار: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر ولا جيرانه أن يخرجوه، فذلك لا يصير عذرا في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1429(12/12034)
حكم وضع لوحات السيارات القديمة على الجديدة وبيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفتوني في المسألة التالية لعلي أنصح فيها بعض الإخوان الذين يتاجرون في سيارات قد تم تغيير أرقامها بطريقة ما وهذه الأرقام قد أخذت من سيارة تعرضت لحادث مرور بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال فيأخذ رقمها ثم يوضع بإحكام على سيارة أخري في حالة جيدة مصدرها 1- إما سيارة دخلت من خارج الوطن ويجب أن ترجع إلى مكانها الأصلي خارج الوطن فتدفع رشوة على مستوى الجمارك فلا تسجل في جواز السفر وبالتالي تبقى داخل الوطن فيبدل رقمها برقم السيارة التي تعرضت لحادث مرور وأصبحت غير صالحة للاستعمال، 2- وإما سيارة مسروقة علما بأن من قام بعملية تغيير الرقم يقوم بها في الليل وبسرية تامة وأن هذا الشخص قد يخبر المشتري أو لا يخبره كما أن المشتري قد يتعرض في أي وقت لحجز سيارته ومصادرتها من طرف الدولة وربما تعرض لمشاكل بعد ذلك، أعرف بعض من يقوم بهذا العمل ولما أنكرت عليهم ذلك أخبروني بأن هناك من يجيز هذا العمل وزادوا على ذلك فقالوا بأنه قد أجيز لهم حتى عدم إخبار المشتري بطريقة الغش هذه أي رقم سيارة في أخري وهذا ممنوع من طرف الدولة الجزائرية فكم من شخص دفع أموالاً باهظة لشراء سيارة ثم أخذت منه من طرف فرق الدرك الوطني، علما بأن هذه التجارة قد أصبحت رائجة جداً وقد لاحظت أن بعض الناس يعدون أنفسهم من الملتزمين يقومون بذلك، فأفتوني في هذه المسألة؟ جزاكم الله عني كل خير ويا حبذا لو كانت الإجابة كتابيا حتى أطبعها وأنصح بها بعض إخواني خاصة إن أفتيتموني بأن هذا العمل غير جائز.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على مثل هذا النوع من التعامل في كلتا الصورتين، لأنه لا يخلو من محاذير شرعية، ومنها:
أولاً: مخالفة النظم التي يقصد بها في الغالب تنظيم حياة الناس، ومثل هذه النظم يجب التقيد بها ما لم تخالف الشرع، ولا يقال عنها إنها نظم وضعية لا يجوز الالتزام بها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 19490.
ثانياً: أن مثل هذه التصرفات تبعث على نوع من الفوضى، فقد تشجع على الاعتداء على حق الغير بالسرقة ونحوها وهذا أمر لا يقره الشرع، ولا يجوز لمسلم أن يبيع أو يشتري شيئاً يعلم أنه مسروق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3824.
ثالثاً: أن فاعل ذلك قد يعرض نفسه للخطر، فقد يعاقب أو يحبس ونحو ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه رضي الله عنهم: وإياك وما يعتذر منه. رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يجوز للبائع أن يكتم عن المشتري مثل هذه العيوب في السلعة، فإن هذا من التغرير به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه، وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(12/12035)
إصدار الموظف شهادات صحية بأجرة خارج الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف أقوم في بعض الأحيان بإعطاء شهادات صحية على السمك خارج أوقات العمل الرسمية ولا تؤجرني الدولة على هذا العمل فيعطيني الزبائن مالاً كمقابل، فهل هو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تمارس هذا العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وكان لك الحق في إصدار هذه الشهادات، وكانت الشهادات التي تصدرها مطابقة للواقع فلا حرج عليك في ممارسة هذا العمل وأخذ مال مقابله، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 80620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(12/12036)
حكم العمل في تطوير بطاقات الماستر كارد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس في الإعلام الآلي وحالياً أنا أبحث عن عمل في مجال تخصصي, تم عرض منصب علي في إحدى الشركات التي بدورها ستكلفني بتطوير تطبيقات لصالح ماستر كارد, فهل يجوز العمل في مثل هذه المشاريع وهل حكمها كحكم البنوك?]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كانت هذه الشركة تقوم بتطوير هذه النظم لصالح المؤسسات الربوية فلا يجوز العمل بها، لأن في ذلك إعانة على أكل الربا، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، وإن كانت تطويرها لصالح المؤسسات الإسلامية فلا حرج في العمل بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على رضى ربك وطيب كسبك ونسأله سبحانه أن يحقق لك مبتغاك، وقد تقدم حكم بطاقة الماستر كارد، وذلك في الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 2834.
فإذا كانت هذه الشركة تتعامل بهذه النظم مع جهات تستخدم هذه البطاقات على وجه يخالف الشرع، كما هو الحال في البنوك الربوية فلا يجوز الالتحاق بهذا العمل، لما فيه من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
وأما إن كانت هذه الجهات تنضبط بالضوابط الشرعية في استخدام هذه البطاقات فلا حرج عليك في الالتحاق بهذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(12/12037)
حكم العمل في بيع الاكسسوارات الحريمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أفتح مشروع اكسسوارت حريمي وهدايا وخلافه، فهل هذا المشروع حرام أم حلال.. أرجو الإفادة وبسرعة من فضلكم، وهل هذا يندرج تحت الآية الكريمة (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا......) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالأصل في هذه الملبوسات جواز بيعها إلا لمن غلب على الظن أنها ستتبرج بها، والأصل أيضاً جواز بيع الهدايا ما لم تشتمل على أمر محظور شرعاً، كأن تكون تماثيل ونحوها، وقد يكون الأولى بالمؤمن اجتناب بيع هذه الملبوسات والهدايا أصلاً، لأن بيعها قد لا يؤمن معه الفتنة بمحادثة النساء عند البيع وكثرة دخول النساء ولا سيما المتبرجات إلى محل البيع ونحو ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في بيع هذه الملبوسات النسائية الجواز ولا يحرم بيعها إلا لمن غلب على الظن أنها ستتبرج بها، والأصل أيضاً جواز بيع الهدايا ما لم تشتمل على محظور شرعي كأن تكون تماثيل ونحو ذلك، ولا يدخل بيعها تحت طائلة قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19} ، ومما ينبغي التنبه له هو أنه لما كان بيع مثل هذه الملبوسات مما يقتضي دخول النساء المتبرجات لمكان البيع وحصول محادثتهن ونحو ذلك مما لا تؤمن معه الفتنة فالأحوط لمن أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه أن يجتنب التجارة أو العمل في هذا المجال، وفي ما هو مباح ولا شبهة فيه ما يغني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(12/12038)
حكم بيع الموظف بضائع لحسابه مما يباع في شركته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة متخصصة في بيع كروت وخطوط الموبايل بعض الزملاء في الشركة يأخذون (كروت) أو خطوطا من الشركة ويبيعون هذه الكروت لحسابهم الخاص ويدفعون ثمن هذه الكروت من مالهم الخاص، فهل هذا يجوز أم لا فأفيدوني من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا التصرف مأذوناً فيه من قبل القائمين على إدارة هذه الشركة أو جرى العرف بقيام الموظفين بمثل هذا العمل من غير نكير فلا حرج عليهم في ممارسة هذا العمل، وأما إن كان هذا التصرف غير مأذون فيه أو جرى العرف بمنع الموظفين من القيام بمثله فلا تجوز لهم ممارسته أو الكسب عن طريقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(12/12039)
حكم العمل المتضمن التحقق من الشيكات في البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل مدير علاقات عامة فى شركة سيارات، ومن أعمال شغله تخليص ورق في المرور والجمارك ومنها أيضا البنوك الإسلامية والتجارية بغرض التحقق من شيكات العملاء الذين يقومون بالشراء من الشركة فقط مع العلم بأن بعض هذه الشيكات تكون عن طريق القروض من البنك، فهل على زوجي إثم وأمواله حلال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا مانع من عمل الشخص المذكور وإن كان من ضمن عمله التحقق من الشيكات المسحوبة على البنوك الربوية أو المحصلة بطريق القرض الربوي، لأنه في عمله هذا يستوفي حق وكيله -الشركة التي يعمل بها- وليس طرفاً في القرض ولا علاقة له بالبنك إلا أن المشتري أحاله عليه، فليس هو متعاملاً بالربا ولا معيناً عليه، وبالتالي لا نرى ما يمنع من عمله وراتبه بهذا الاعتبار حلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(12/12040)
حكم العمل الذي يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالليل وأنام بالنهار وبالتالي أصحو المغرب فأصلى الأوقات كلها مع بعض ولا أعرف ما هو العمل، هل أستمر في هذا العمل أم لا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان العمل يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها حرم، ما لم يضطر إليه، فإنه حينئذ يسوغ البقاء فيه مع وجوب البحث عن عمل غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103} ، وتأخير الصلاة عن وقتها إضاعة لها، والله جل وعلا يقول: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا {مريم:59-60} ، وينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة أول وقتها لما روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر والوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
وعليه فإن العمل الذي قلت إنك بسببه لا تنام الليل كله، مما يؤدي إلى النوم نهاراً وتأخير الصلاة عن وقتها عمل لا يجوز البقاء فيه، وإذا اضطررت إلى ممارسته لكونك لم تجد فرصة تعيش بها غيره وجب عليك أن تتخذ الوسائل المعينة على الاستيقاظ، مثل أنواع التنبيه الإلكتروني ونحو ذلك ... وإذا لم يفد شيء من ذلك وسعك ما يسع المضطر، وكان من واجبك البحث عن عمل غير هذا، ولك أن تبقى فيه في انتظار وجود عمل غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1429(12/12041)
حكم من يحصل زيادة عن حاجته من الدواء ليبيع الزائد منه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مريض بالسكر والكبد يحضر الدواء من إيطاليا بمبلغ زهيد (يشحث) دواء السكر أما دواء الكبد فلأن تكلفتة غالية فكرنا في بيعه هنا لسبب واحد فقط هو أن زوجى لا يشتغل حالياً لأنه ترك العمل فى إيطاليا يذهب للعلاج فقط وهنا لا يشتغل فى مصر فما حكم الشرع فى ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة تقصد أن زوجها كان يعمل في إيطاليا، وأنه بموجب ذلك يحصل على الدواء منها بسعر رخيص، وهي تسأل عما إذا كان يباح له أن يشتري من الدواء أكثر من حاجته ليبيع الزائد منه، وإذا كان هذا هو المقصود فالجواب أنه إذا كان مشروطاً عليه نصاً أو عرفاً أن الذي له الحق فيه من الدواء هو القدر الذي يتعالج به هو نفسه، فإنه لا يجوز له أن يخل بذلك الشرط، لوجوب احترام شرط الواهب، وإذا لم يكن هذا هو ما تعنيه في السؤال فالرجاء أن توضحي لنا قصدك، عسى أن يتسنى لنا الإجابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(12/12042)
حكم تركيب أجهزة الكمبيوتر في مكان يبيع خمرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندس كمبيوتر في إحدى الشركات في الإمارات لكن مؤخرا تعاونت الشركة مع مكان يبيع خمرا وأنا بحكم عملي علي أن أذهب لتركيب بعض أجهزة الكمبيوتر وأضطر أحيانا للمس المشروب علما أني والحمدلله أصلي ولا أشرب أبدا وهذا العمل في المكان أسبوعي وعلي أن أكون هناك.
ما العمل وهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في العمل المذكور إذا لم يترتب عليه قعود على مائدة الخمر، ولم تكن الأجهزة التي يراد تركيبها تستخدم في تجارة الخمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد ورد النهي المؤكد عن القعود على الموائد التي تدار عليها الخمر. فأخرج الإمام أحمد عن عمر والترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر".
كما أن الأجهزة التي تقوم بتركيبها عند الشركة المذكورة إذا كانت تستخدم في تجارة الخمر أو في شيء مما له علاقة بالخمر، فإن تركيبها يعد عونا على بيع الخمر، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
وعليه، فإذا كان تركيبك للأجهزة عند الشركة المذكورة يترتب عليه جلوسك على مائدة الخمر، أو كانت الأجهزة لها علاقة بتجارة الخمر، فقد علمت ما في ذلك من التحريم.
وإن كان تركيبك للأجهزة لا يترتب عليه جلوس على مائدة الخمر، ولم تكن الأجهزة تستخدم لأمر محرم فلا نرى عليك حرجا في ممارسة هذا العمل. ويجب أن تتحرز من ملامسة الخمر؛ لأنها نجسة، وقد قال بعض العلماء بتحريم ملامسة النجاسة لغير ضرورة أو حاجة وهو قول له حظ كبير من النظر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(12/12043)
التسويق الهرمي وحكم شركة آجلوكو
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله.. والصلاة والسلام على رسول الله.. إلى علمائنا ومشايخنا الكرام، إشارة إلى الفتوى التي أفتيتموها في آجلوكو نرجو ملاحظة التالي:
1- إنك لا تدفع شيئاً مقابل الاشتراك.
2- أنك إذا لم تعمل 5 ساعات شهرياً يتم إلغاء حسابك (وهذا مثل أن تتفق مع شخص معين أن تعطيه كذا بالمائة من أرباح الشركة+ راتب شهري ثابت ولكن إذا لم يعمل يتم طرده من الشركة)
3- أريد لفت انتباهكم أن (الأكثرية) لا تخسر شيئاً، بل تأخذ الراتب الثابت ونسبة من الربح، لو قلت لك أفتني في هذا: هناك جريدة إعلانية، توظف الشخص مقابل راتب ثابت+ نسبة من الربح وله نسبه لكل موزع آخر يوظفه (مع العلم بأن النسبة التي يأخذها لأنه يزيد نسبة أرباح الشركة مع كثرة الموزعين) وإذا لم يعمل كذا وقتاً لطرد من العمل فما حكم العمل مع هذه الجريدة.
4- ثم إن آجلوكو لا تسوق شيئاً (وهمياً) إلا إذا كنت تعتبر الإعلانات شيئاً وهمياً! وتلخيصاً مبدأ عملها مختلف عن الشركة الماس التي أفتيتمونا بحرمتها وجزاكم الله خيراً إلا أنها مختلفة أولاً ثم الشبه الوحيد هو (التسويق الهرمي) وهو لا يحرم أو يقلل ربح الطبقات الدنيا، مع العلم أنك لا تغرر فأنت لا (تقنعه بشيء ظاهره جيد وباطنه غير ذلك أو أنه شيء يحتمل شيئين أغلبهما أخوفهما) بل أغلبهما أحسنهما؟ وجزاكم الله خير الجزاء على إفادة المسلمين إذا أحببت مناقشتي في الموضوع فالبريد الإلكتروني موجود لديك.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التسويق الهرمي يكفي للحكم على شركة آجلوكو بأن عملها غير مشروع، وينضاف إلى ذلك كون الأجرة لا تدفع في مقابل منفعة، وأن العمل فيها يتضمن الغش والتدليس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قولك إن (الشبه الوحيد بين شركة آجلوكو وشركة الماس -التي أفتينا بحرمتها- هو التسويق الهرمي) .. كاف للحكم عليها بأن عملها غير مشروع في نظر جمهور أهل العلم، ذلك أن التسويق الهرمي يتضمن إجارة بمجهول، وهذا أمر قد ورد النهي عنه في صحيح السنة، فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. وفي هذا القدر رد على المثال الذي أوردته، ولو أخذنا بقول من يقول بصحة الإجارة بالجزء، فإن في عمل الشركة محاذير أخرى تجعله غير مشروع، فالأجرة فيها تدفع مقابل مجرد تصفح المواقع، والإجارة يشترط لصحتها أن تكون على منافع مشروعة، وليس في مجرد تصفح المواقع نفع.
ثم هذه النقطة تتضمن أيضاً شيئاً من الغش والتدليس، لأن الدخول على المواقع يوهم أصحاب المنتجات المعروضة في تلك المواقع أن منتوجاتهم قد لقيت ترويجاً كثيراً، وهو بخلاف الواقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(12/12044)
حكم قراءة المراقب في لجنة الاختبار القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قراءة القرآن فى لجنة الامتحان حرام أم ماذا؟ مع العلم بأني ملاحظ _ مراقب؟ وأنا أقرأ بدون صوت ناظرا للمصحف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف العامل في مراقبة الطلاب ساعة الامتحان لا حرج عليه في قراءة القرآن والاشتغال بالذكر والدعاء بصوت منخفض.
وأما نظره في المصحف فالظاهر أنه لا يشرع له لأنه ربما يشغله عن القيام بمهمته لأنها تستدعي متابعة لحال الطلبة وإشعارهم أنه يرى كل تحركاتهم، حتى لا يحصل منهم غش في الامتحان.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(12/12045)
عمل المحاسب في مكتب يخدم في الأمور المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أشتغل بمكتب للحسابات غالبية زبنائه من الفنادق والمقاهي التي تقدم الخمر. وأنا أتعامل معهم ومسؤولة عن حساباتهم. هل في ذلك إعانة لهم على الباطل وهل آثم لذلك؟ هل أترك هذا العمل؟ أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل في مكتب.... يقدم الخدمة المخالفة للشرع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام مكتب المحاسبة المذكور يخدم في الأمور المحرمة كالخمر.. فإنه لا يجوز العمل به لما في ذلك من الإثم والعدوان والتعاون عليه.
وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة2}
وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن ضوابط العمل الشرعية بصفةعامة وعمل المرأة بصفة خاصة نرجو الاطلاع على الفتوى: 42821. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(12/12046)
حكم تقييد المحاسب العمولة على الحساب المكشوف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل بمهنة محاسب في إحدى الشركات في السعودية ... ومعاملاتنا البنكية إسلامية بنسبة تزيد عن 90% ولله الحمد.
واليوم كُشف حساب أحد البنوك فظهرت عمولة بمقدار 21960 ريال سعودي على الحساب المكشوف
ومن الواجب علي كمحاسب في الشركة أن أقيد هذا المبلغ في حساب البنك بحكم عملي، ولكني امتنعت عن ذلك خشية أن تكون تلك عمولة محرمة ... فقال المدير المالي: إما أن تقوم بتقييد المبلغ أو تكتب استقالتك؟
فهل يجوز لي تقييد مثل هذه العمولات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تقييد المحاسب للعمولة على حساب المكشوف يعد إعانة على الربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفائدة التي تدفع مقابل السحب على المكشوف أو الحساب المكشوف تعد فائدة ربوية لأن السحب على المكشوف هو في حقيقته قرض لصاحب الحساب فالعمولة التي يأخذها البنك المقترض تعد ربا.
ولا يجوز للمحاسب في شركة أو مؤسسة ونحوها أن يقيد هذه العمولة لأن ذلك يدخل في كتابة الربا.
وقد جاء في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
قال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى
والمحاسب في الصورة المسؤول عنها وإن كان قد لا يصدق عليه أنه كاتب للمبايعة بين المرابين إلا أنه لا يخلو أن يكون بتقيده للعمولة المذكورة معينا على الباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(12/12047)
رئيسه يمده بعمال ويأمره بتسجيل عدد أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى أن تفيدوني: مشكلتي هي أني مشرف عام لشركة متعاقدة مع عميل ويتطلب العمل عدد 20 عاملا طبعا رئيسي المباشر بالشركة لا يعطيني العدد الصحيح ينقص منهم 5 بحيث يكون العدد الفعلي 15 ويطلب مني تسجيل 20 عاملا، يعني تزوير، والعميل كل يوم يرى هذا النقص ويرى الكشف ويسألني كل يوم وآتيه بمبرر ومرة من المرات صارحته بأن رئيسي المباشر بالشركة هو الذي أجبرني على فعل هذا الشيء فهل ما فعلته صحيح؟ مع العلم أني دائما أنصح رئيسي المباشر ولكن لم يسمع النصيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أن رئيسك المباشر يفعله من نقصان العدد الصحيح للعمال، وطلبه منك تسجيل أكثر ممن قاموا بالعمل، يعتبر غشا وتزويرا واضحين. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. أخرجه مالك في الموطأ.
وأنت بمشاركتك في هذا الأمر والسكوت عليه تعتبر شريكا في الإثم، والعياذ بالله.
ومن هذا يتبين لك أمران:
1. أن ما فعلته من مصارحة العميل بأن رئيسك المباشر هو الذي أجبرك على ما فعلته ليس مجرد فعل صحيح فقط، بل هو الواجب الذي لم يكن من المباح لك أن تتأخر عنه منذ عرفت أن نصائحك لرئيسك في العمل لا تفيد شيئا.
2. أن رئيسك في العمل إذا لم يتراجع عن هذا التزوير والغش، ولم تجد وسيلة تحول بينه وبين ذلك، فمن واجبك ترك هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(12/12048)
حكم استخدام سيارة العمل في الأغراض الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة وزودتني الشركة بسيارة لأستعملها في عملي. سألت رئيسي في العمل عن إمكانية استعمال السيارة لأغراضي الشخصية فأذن لي.
مؤخرا ناقشنا أنا ورئيسي ما إذا كان ممكنا أن تتكلف الشركة بنفقات الوقود كلها حتى للاستعمالات الشخصية فأكد لي أنه موافق على ذلك وإن كنت أنا قد أبديت تحفظي على تحمل الشركة نفقة الوقود عند الاستعمال الشخصي.
سؤالي هل علي حرج إن استعملت السيارة لأغراضي الشخصية؟ وهل علي حرج إن تكلفت الشركة بنفقات الوقود؟ وهل كل ما أتفق عليه أنا ورئيسي بخصوص العمل يصبح ساري المفعول كما هو الشأن بالنسبة لما اتفقنا عليه أعلاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسيارة العمل التي تكون عند الموظف يختلف الحكم في استخدامها باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام تلك السيارة.
فإذا كان مسموحا باستخدام الموظف لها في أعماله الخاصة، واستخدام وقودها، ونحو ذلك من مستلزماتها ... فلا حرج في استخدامها في شيء مما رخص فيه. وإذا لم تكن النظم المعمول بها ترخص في شيء من ذلك فلا يجوز استخدامها خارج تلك النظم.
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وعليه، فإذا كان رئيسك في العمل هو المالك للشركة، أو كان مخولا بالإذن في ممتلكات الشركة من قبل مالكها، فإنه لا يكون عليك حرج فيما أذن لك فيه من الاستخدام. وإن لم يكن مخولا بشيء من ذلك فإن إذنه في استخدام السيارة أو وقودها في أغراضك الشخصية لا يبيح لك شيئا من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(12/12049)
العمل في جو من الأحقاد مع مخالفة النظام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مشاكل كثيرة في عملي حيث توجد أحقاد وكراهات وتباغض وحسد واحتقار ونظرا لأني صغير السن أو لأسباب أخرى لا أعلمها المهم أنني أصبحت في عداء مع الجميع لأنني أحب أن أكون واضحا صريحا باطني هو ظاهري لا أخفي شيئا وهم في الغالب على عكس ذلك ويريد بعضهم أن أكون "إمعة" ألبي له كل ما يطلبه علما بأن ما يطلبه مخالف لنظام العمل. ولأني أنا وحيد وأخشى أن يتحزبوا علي جميعا وأنا لا أعلم بمكائدهم. فهل أنا آثم وبماذا تنصحني، إذا كان رب العمل لا يفعل شيئا مع علمه تقريبا بكل صغير ة وكبيرة في العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تؤدي عملك على الوجه المشترط عليك، وأن لا تخون الأمانة الملقاة عليك.
وما ذكرته من أنك تحب أن تكون واضحا صريحا: باطنك هو ظاهرك، ولا تخفي شيئا، وأنهم في الغالب على عكس ذلك، ويريد بعضهم أن تكون إمعة، تلبي لهم كل ما يطلبونه ...
إذا كنت تقصد من هذا أن طبيعة عملك تجعلك في مسؤولية عن حال الآخرين، وهم يريدون منك التغاضي عن تصرفاتهم التي وصفتها بأنها مخالفة للنظام ... فالواجب أن لا تطيع أولئك فيما يريدونه؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
اللهم إلا إذا كان قولك: وبماذا تنصحنى إذا كان رب العمل لا يفعل شيئا مع علمه تقريبا بكل صغيرة وكبيرة في العمل ... تقصد منه أن رب العمل يرضى بأن يستمر العمال على الحال التي هم عليها، ولا يبالي بمخالفتهم لنظام العمل ... ففي هذه الحالة ينبغي أن تجتمع به وتطلب منه المصارحة بما يريد أن يكون عليه العمل.
وعلى أية حال، فإن الحكم عليك بأنك آثم أو غير آثم يستمد مما أنت عليه من القيام بواجبك أو التفريط في شيء من ذلك الواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(12/12050)
حكم الوطء بالقدم على ما كتب باللغة العربية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاء من شيوخنا الكرام إفتائي حول موضوع تعرضت له مع بعض الإخوة، حيث وطأتُ برجليّ صفحات من جريدة محلية فيها مقالات مختلفة فنبهني هؤلاء الإخوة إلى أنه لا يجوز أن أطأ بقدميّ الجريدة لأنها مكتوبة باللغة العربية وهذه لغة القرآن. فهل لهذا مصدر أو أصل في ديننا الحنيف أم أنها من البدع والأفكار المغلوطة الرائجة في مجتمعاتنا العربية. وللتدقيق فإن الإخوة أخبروني بأنه لا يجوز وطأ اللغة العربية تحديدا وليس القرآن بالضبط فهذا نتفق عليه.. فهل حقا لا يجوز أو هل هو مكروه أو محرم أن نطأ ورقة مكتوبة باللغة العربية تكريما لهذه اللغة التي كُتب بها القرآن؟؟ فضلا توضيح هذه المسألة وما إذا كان لها أصل من ديننا ولكم كل الفضل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبلُ أن الجرائد إذا خلت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أو أسماء الأنبياء والرسل، أنه لا حرج في امتهانها. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 43474.
ورأى بعض أهل العلم أن الحروف لها حرمة ولو لم تكن تتضمن ألفاظا محترمة، وهو ما ذهب إليه السادة المالكية. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- يعدد ما لا يجوز الاستنجاء به: لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب.
قال الشيخ الدردير: لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر.
وقال الدسوقي: (قوله: لحرمة الحروف) أي لشرفها. قال الشيخ إبراهيم اللقاني محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله. وقال عج: الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره وهو ما يفيده ح وفتوى الناصر، قال شيخنا: وهو المعتمد. اهـ
ومع أننا لا نميل إلى ترجيح مذهب المالكية في هذه المسألة، فإننا نرى من الاحتياط تجنب امتهان الحروف مطلقا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه سلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(12/12051)
حكم العمل المتضمن الرقابة على توزيع الدخان وإنتاج الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يشتغل مفتش عمل مهمته هي مراقبة الشركات العامة والخاصة في مدى مراعاتها للقوانين خاصة تلك المتعلقة بحماية العمال من أخطار العمل كما يقوم بإعلام العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وهو يسأل عن بعض الشركات التي تشتغل في الحرام كتوزيع الدخان أو إنتاج الخمور، مع العلم بأن القانون في الجزائر لا يمنع المتاجرة بهذه المواد، حيث وقع في حرج كبير عندما يجد نفسه بحكم عمله يدخل هذه الأماكن ليطلع على أحوال العمال خاصة وأنه إنسان متدين وعانى كثيرا للحصول على عمل يعفه، عدد الشركات يقارب 600 شركة حوالي 10 يعملون في الحرام فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في المهنة المذكورة طالما أن العامل فيها يدخل من ضمن مهمته رقابة توزيع الدخان وإنتاج الخمور، لأن الدخول في تلك الأماكن لا يجوز، ولأن هذا العمل يعد عوناً واضحاً على استمرار إنتاج الخمور وتوزيع الدخان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وما ذكرته عن هذا الرجل من المعاناة في سبيل الحصول على عمل يعفه، إذا كان قد بلغ به حد الاضطرار ولم يجد غير هذا العمل، فإنه يباح له الاستمرار فيه حتى يجد وسيلة يستغني بها عنه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى وجد وسيلة وجب عليه ترك هذا العمل، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/12052)
العمل في سياقة حافلة عليها إعلانات حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من فرنسا وأريد أن أعمل في مهنة سائق حافلة، وأستفتيكم لأن هذه الحافلات تحمل إعلانات مختلفة وأحيانا هي إعلانات للخمر أو لملابس داخلية للنساء كحمالة الصدر وكما هو معلوم يظهرون كل عورة المرأة، فهل يجوز لي أن أعمل هناك علما بأني لا يمكنني أن أعرف ماذا ستحمل الحافلة، وعلما بأنهم يغيرون هذه الإعلانات كل أسبوع تقريبا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من المحقق أو المظنون أن من بين الإعلانات التي تحملها الحافلة ستوجد إعلانات للخمر والملابس الكاشفة، ونحو ذلك فإنه لا يجوز العمل في مهنة سائق لتلك الحافلات، لأن في ذلك إعانة على الترويج لتلك المحرمات، والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وأما إذا كانت الإعلانات في الغالب لا تكون إلا لأمور مباحة، وكان من المحتمل احتمالاً مرجوحا وجود إعلانات عن أشياء محرمة، فإننا في هذه الحالة لا نرى حرجاً في العمل كسائق للحافلة، لأن الأحكام إنما تبنى على اليقين أو غلبة الظن، وهذا طبعاً على تقدير أنك لا تعرف شيئاً عن الإعلانات التي تحملها الحافلة، وأما لو عرفت في أي يوم أن ثمت إعلانات محرمة فإنه لا يجوز لك العمل في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/12053)
تحريم التخاصم عن آكلي الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في العمل كمحام متفرغ لقضايا جمعية أهلية تقوم على منح القروض للناس بفوائد وليس لها أي نشاط آخر غير هذه القروض علما بأن عملي هو تسليم تلك القروض والتأكد من سندات الضمان وتوقيع العملاء عليها وملاحقة المتعثرين في السداد برفع القضايا ضدهم مع العلم أنى قمت بممارسة المحاماة بشكل حر ولكن العائد المادي من خلال ذلك كان بسيطا جدا ولا يكفي احتياجاتي.
وشكرا على سعة صدركم وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإقراض بفائدة هو الربا المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. {البقرة:278} .
قال النووي: في المجموع: قال الماوردي: ... التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهودا للجاهلية من ربا النَساء ـ التأخير ـ وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل، ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن. انتهى.
وبهذه تعلم أن ما تفعله هذه الجمعية التي تعمل فيها هو ما كان يفعله أهل الجاهلية الأولى، وما يفعله المرابون في كل زمان، وعملك فيها لا ريب في تحريمه، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه. وقال: هم في الإثم سواء.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وترك هذا العمل فورا فإنه لايحل لك، والله تعالى يقول: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا. {النساء: 105} أي لا تخاصم عنهم، وفي الآية دليل على أنه تحرم النيابة في الخصومة عن المبطلين وآكلي المال بالباطل، والمرابون على رأس هؤلاء المبطلين الآكلين للسحت.
فلتقنع بالرزق الحلال وإن كان قليلا، فإن الله يبارك في الحلال القليل ويمحق الحرام الكثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(12/12054)
ترك حضور المحاضرات التي يساء فيها إلى الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم ترك محاضرة في الجامعة يوجد فيها مغالطات تسيء بالدين وأطلب من أحد الزملاء تسجيل اسمي للحضور حتى لا يتم فصلي من الجامعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضور محاضرة تسيء إلى الدين لا يجوز؛ لما فيه من تكثير سواد أعداء الإسلام، وإعانتهم على باطلهم، وإظهار الرضا بمنهجهم، وغير ذلك من المفاسد ...
والواجب تجنب حضور هذه المحاضرة، بل وترك الدراسة بهذه الجامعة إذا كانت محلا لمثل هذه المحاضرات.
وأما تسجيل اسمك للحضور وأنت لم تحضر، وذلك من أجل أن لا تفصل من الجامعة، فذلك يعتبر كذبا.
والكذب قد يجوز إذا تعلقت به مصلحة، ولم توجد وسيلة تغني عنه. وكنا قد بينا ذلك من قبلُ، فراجع فيه فتوانا رقم: 77575.
وبناء على جميع ما ذكر، فإن المتعين في حقك هو ترك الدراسة في الجامعة المذكورة إذا كان دأبها فعل مثل هذه المحاضرة. وإذا كنت محتاجا إلى الدراسة فيها، بأن لم تجد مؤسسة غيرها، ولم يكن لك غنى عن المتابعة فيها، فلا نرى عليك حرجا المتابعة فيها مع التغيب عن كل ما لا يجوز حضوره، ولك حينئذالسعي في تسجيل اسمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(12/12055)
حكم كتابة القرآن على رخام للقبر
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء منكم توضيح حكم نقش أسماء الموتى على الرخام ثم وضعها على قبورهم وما هو حكم نقش أدعية او آيات قرآنية عليها؟ مع العلم أني أمتهن هذه المهنة وأرتزق منها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فكتابة القرآن على الرخام ووضعه عند القبر محرمة، وأما كتابة اسم الميت عليه فمكروهة عند الجمهور.
وقد سبق بسط الكلام على هذا الأمر في الفتوى رقم: 97500، 25107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(12/12056)
حكم قراءة القصص الإنجليزية بغرض تقوية اللغة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم قراءة القصص الإنجليزية لتقوية اللغة، علماً بأن هذه القصص على اختلاف مواضيعها تحتوي على شرح لبعض الأمور التي قد تحصل بين الشخصيات (البطل والبطلة) وأني أتجنب قراءة هذه الأمور عند قراءة القصه، وعلماً بأني أقرأ فقط لتحسين اللغة وللترويح عن النفس، فأنا معلمة لغة إنجليزية وأطمح إلى أن أصبح كاتبة في المستقبل إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز تعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات العجمية، إذا لم يؤد شيء من ذلك إلى أمر محرم، والقصص الإباحية لا تجوز قراءتها، لما تحويه من فسق ومنكر وتصوير للفاحشة وتخيل لها، كما لا يجوز الاستماع إليها، لأن المسلم يجب عليه كف بصره وسمعه عن كل منكر وفحش، وانظري لذلك الفتوى رقم: 13726.
وعليه، فإذا كانت القصص التي تسألين عنها لا تحوي شيئاً منهياً عن قراءته، أو كنت تتجنبين ذلك عند القراءة، فلا نرى عليك حرجاً فيما سألت عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(12/12057)
حكم تغليف الأطعمة بصورة مكة أو بيت المقدس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حلال أو مكروه أن يوضع على الحلوى أي تغلف بصورة مكة أو بيت المقدس؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمكة -كرمها الله وزاد في شرفها- هي خير البلاد وأحبها إلى الله، جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. رواه الترمذي وصححه الألباني.
كما أن بيت المقدس الشريف هو أولى القبلتين وثالث المساجد الثلاثة ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله المكانة العظيمة والقدسية الكبيرة في نفوس المسلمين.
وبما أن الأغلفة المشار إليها في السؤال ستلقى بعد الانتهاء منها في القمامات وتتعرض لأصناف الامتهان وتلاقي القاذورات من نجاسات وغيرها، فلا نرى جواز وضع صورة للكعبة ولا لبيت المقدس عليها احتراماً لهما، فالله جل وعلى يقول: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ.. {الحج:30} ، ويقول: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(12/12058)