العفو عن المتسبب في الحادث أفضل من أخذ الحق منه
[السُّؤَالُ]
ـ[عند التعرض لحادث سير ويكون الطرف الآخر هو المتسبب فما هو حكم تحميله تكاليف الإصلاح أم أن هذه مصيبة يجب أن أسامحه وأتحمل التكاليف، وما هو حكم اللجوء إلى شرطة المرور، مع العلم بأنهم لن يقوموا بعملهم إلا بعد أخذ المعلوم وبالنسبة لي لا أريد أن آخذ إلا حقي من هذا الشخص المتسبب لي بهذا الحادث بسبب استهتاره بالقيادة أم الأفضل أن أحمد الله على السلامة وأسامح المتسبب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج على المتضرر في حوادث السير أن يُحَمِّل المتسبب نفقات الإصلاح، وحمد الله على السلامة، والعفو عنه أفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ليس من شك في أن حمد الله على السلامة والعفو عن المتسبب في الحادث أفضل من أخذ الحق منه، قال تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237} ، وقال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40} ، وقال تعالى: وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التغابن:14} ، ومع هذا فمن حق المصاب في حوادث السير أو غيرها تحميل الجهة المتسببة تكاليف الإصلاح، ولا تجب عليه المسامحة، وقد بينا هذا الحكم من قبل مع أدلته، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 276.
ولا حرج في اللجوء إلى الشرطة في مثل هذا الأمر، طالما أنها هي الجهة المختصة التي يستطيع صاحب الحق الحصول على حقه من خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(12/10811)
التعويض عن إصابات العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنة 2004 تعرضت لحادث شغل فقدت على إثره أصبعين ليدي اليسرى، ومنذ ذلك الحين أتقاضى مبلغ 400 في الشهر كتعويض من شركة التأمين التي تؤمن الشركة المشغل، علما بأني ما زلت أمارس عملي،
السؤال: هل هذا المقابل حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإصابة التي تصيب العامل أثناء عمله في مصنع أو شركة ونحوها ينظر فيها.. فإن كانت ناتجة عن تقصير أو إهمال من الشركة فإنها ضامنة لأنها المتسببة في هذا الضرر الذي لحق بالعامل.
أما إذا كانت الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة ولم يحدث منها تقصير أو إهمال فإنها لا تضمن، لأن الأصل في فعل (إصابات) الجمادات (الآلات) أنها جُبَار.
وفي الصورة الثانية: وهي عدم ضمان الشركة.. لا حق للعامل في التعويض؛ إلا إذا جادت به نفس صاحب العمل، فيكون هذا من باب التبرع والهبة، فإذا وهبه أو تبرع له بشيء وأحاله على شركة تأمين فلا مانع من استيفاء هذه الهبة من شركة التأمين إذا كان التأمين تعاونياً، أما إذا كان تجارياً -وهو الغالب- فلا يجوز أن يأخذ من شركة التأمين إلا في حدود الأقساط التي دفعتها الشركة، وذلك لأن التأمين التجاري محرم لقيامه على المقامرة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 472.
أما إذا كان العامل لا يستحق هذا التعويض لعدم تعدي الشركة ولم تتبرع له الشركة به وإنما لزمها بحكم القانون الوضعي فليس له أخذ هذا التعويض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1428(12/10812)
حكم طلب المصاب بحادث سير تعويضا من السائق
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم ربي كل خير على هذا الموقع العظيم ... أريد أن أسأل بخصوص زميلي بالعمل لقد حصل معه حادث سير مروع بعد انتهاء الدوام وكسر عموده الفقري بالمنطقة القطنية بالفقرات الثالثة والرابعة والخامسة وتم وضع صفائح لكل فقرة وسيخ معدني عن طريق الجراحة فلما أن أتت الشرطة وأخذت الأقوال طلبت منه أن يطلب تعويضا ماليا مقداره 150 ألف درهم إماراتي، سؤالي هل يجوز له المطالبة بهذا المبلغ أم يحرم عليه علما بأن الخطأ من السائق وكان هو بجانب السائق فقد طلب مني أن أسأل له عن هذا الموضوع؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل في خصوص حوادث السير أن السائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها، وكانت له خبرة جيدة بالسياقة، فإن ما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فإنه لا يكون مؤاخذاً به، لأنه خارج عن إرادته، فأشبه الكوارث التي تبتلى بها الناس، وبالتالي لا يكون من حق زميلك أن يأخذ تعويضاً عن إصابته في مثل هذه الحالة.
وأما إن كان قد حصل من السائق أي نوع من التفريط كأن لم يكن قد تفقد حال السيارة، أو زاد على السرعة القانونية أو لم يسلك القواعد الصحيحة للقيادة، أو شعر بنعاس أو فتور ولم يتوقف عن السياقة أو غير ذلك من الحالات الكثيرة التي قد تترتب عليها حوادث السير، فإنه يكون مؤاخذاً بما حدث، وبالتالي يكون من حق زميلك أن يأخذ تعويضاً عن الإصابة التي ذكرتها، والملزم بدفع التعويض –في الحالة الذي يلزم فيها تعويض- هو السائق، ولكنه إذا أحال به على جهة أخرى، ووافقت تلك الجهة على الحوالة فلا حرج في أخذه منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(12/10813)
أصيبت في حادث فأعطيت تعويضا فهل لأسرتها حق فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش فى الولايات المتحدة وقد حدث أن زوجتي قد صدمتها سيارة وهي تعبر الطريق وفى هذا الوقت كانت حامل وتم نقلها للمستشفى وتأكدوا أنها بصحه جيدة هي والجنين وتم إرسال فاتورة المستشفى بلغت 15000 ألف دولار وحسب القانون الأمريكي المخطىء هو الذى يتحمل مصاريف العلاج والتعويض للمتضرر وقد فقدت زوجتي وظيفتها بسبب الحادث وتم سداد مصاريف المستشفى وتم صرف 14000 دولار تعويضاً لزوجتي.... فهل هذه الأموال حلال أم حرام وإذا كانت حلالا فهل لي نصيب فيها أم هي تخص زوجتي فقط ... أرجو الرد لأن زوج أم زوجتي يقول لي إن هذه الأموال تخص الأسرة عموما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا أجوبة في مثل هذه المسألة التي يسأل عنها السائل وقلنا فيها إنه بالنسبة للمسلمين المقيمين في ديار غير إسلامية أو ديار لا توجد بها محاكم شرعية أو وجدت ولا يمكن التحاكم إليها أن لهم أن يأخذوا التعويض المبذول لهم في مثل هذه الكوارث والجنايات الواقعة على سبيل الخطأ كحوادث السير ونحوها، وذلك لأمرين:
الأول: أن الجهة التي يحق لها تحديد الديات أو الأروش وهي المحاكم الشرعية غير موجودة، فلا يمكن أن يقال للمجني عليهم لا تأخذوا هذا التعويض حتى تحكم به محكمة شرعية، فإن هذا يضيع على المجني عليهم حقوقهم، والقاعدة المقررة أيضاً أن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه وهي قاعدة عامة في العبادات وغيرها.
الثاني: أن كثيراً من هذه الجنايات لا أرش لها مقدرّ في الشريعة وإنما مردها إلى حكومة عدل، والمراد بها الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه، فإذا حكمت بهذا التعويض جهة توخت العدل فإن من حق المجني عليه أن يأخذه، وبالنسبة لأجرة الطبيب وثمن الدواء فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 100957 أنها على الجاني فيما ليس فيه أرش مقدر.
وعليه فلا مانع من أخذ مبلغ التعويض المقدر وتكاليف المستشفى في المسألة المعروضة، وهذا المال من حق المجني عليها، أما بقية أفراد أسرتها فلا حق لهم فيه إلا أن تطيب نفس المجني عليها بشيء تدفعه لهم برضى منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(12/10814)
حكم أخذ تعويض مقابل السلعة الغذائية الفاسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[وصلت إلي سلعة غذائية واكتشفت أنها فاسدة ولا تصلح للاستخدام الآدمي نصحني البعض برفع دعوى ضد الشركة المنتجة لآخذ تعويضا لكني رجعت لتلك الشركة فعرضوا على دفع مبلغ مالي نظير تسليمهم هذه السلعة وعدم التشهير بهم وأكدوا أنهم سيعالجون خط الإنتاج من غير فضائح.فهل المبلغ حلال أم غير ذلك
*إن كان المبلغ حلالا فهل يجوز أن أتقاسمه أنا صاحب الحق مع أخ لي ساعدني في أخذ هذا الحق
*وإن كان المبلغ غير حلال فهل يجوز أخذه ومساعدة مرضى وفقراء به ومساعدة في زواج أحد الناس أو مساهمة في بناء مسجد وعلى هذا القبيل.
*وكذلك إن كان غير حلال وكان هناك شخص بذل جهدا ما في الإعداد لتلك القضية فمن الذي يدفع أتعابه وإن كان قد طلب أتعابا مغالى فيها نظراً لثقل الموضوع.
*وأيضا إن كان المال غير حلال فماذا أصنع بهذا المنتج وهل يجوز التشهير بهذه الشركة؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ مبلغ مقابل السكوت عن رفع دعوى ضد هذه الشركة والمطالبة بتعويض ولو كنت ستصرفه في سبل الخير، لأن هذا التعويض إنما يكون مقابل ضرر مادي لحقك. وظاهر ما جاء في سؤالك أنك لم تتضرر ضررا ماديا، ثم إن كون هذه السلعة فاسدة ولا تصلح للاستخدام الآدمي إن كان عن قصد أو تقصير، فهو غش قبيح في البيع وتفريط يتعين النهي عنه والمنع منه، ومثل هذا ليس حقا ماليا تجوز المعاوضة عليه، إنما هو حق لله يجب على المسلم القيام به دفعا للضرر عن إخوانه المسلمين. وغاية الأمر أنه إذا غلب على الظن أن الشركة سوف تتدارك هذا العيب دون حاجة لرفع الأمر إلى السلطات والتشهير بها فالأولى الستر عليها وإتلاف هذه السلعة أو تسليمها للشركة إذا كان ذلك ضروريا لمعرفة السببب في فسادها.
ولا يستحق من ساعدك ل لحصول على هذا المبلغ أو أعد لهذه القضية أتعابا لأنه ساعدك على أمر لا يجوز لأن هذه المساعدة لا تجوز فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(12/10815)
حكم أخذ التعويض التي تحكم بها المحاكم الوضعية عن الأضرار
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع القيم وأود أن أطرح عليكم سؤالا يتعلق بالتعويضات المالية التي تحكم لي بها المحكمة إثر حادثة سير صدمني فيها شخص بسيارته وهو منخرط في شركة تأمين هذه الأخيرة هي التي تتكفل بدفع التعويضات وقد أفتيتم بجواز قبولها ولكن عندما قمت بالبحث في نوعية التعويض الذي أتقاضاه وجدت أنه يقوم على عدة مقاييس تتعلق بالضرر منها ما يتعلق بتكاليف العلاج ومنها ما يتعلق بالألم وأيضا ما يرتبط بعدم القدرة على مزاولة النشاط اليومي من رعاية أولاد والقيام بواجبات البيت إلى غير ذلك أثناء فترة الإعاقة بالإضافة إلى الأثر الجسدي المتعلق بالحادث من تشوه في الجسم أو نحو ذلك.
وقد يأخذون بعين الاعتبار الحالة النفسية للمصاب.
فأريد أن أعرف عن مدى شرعية هذه التعويضات التي تقوم على هذه المقاييس وإن كانت لهذه المقاييس أضرار مادية أو معنوية وهل هل هناك حد في مبلغ التعويضات لا يجب تعديه كنسبة من الدية وماذا لو كان مبلغ التعويضات يفوق الدية.
أكون شاكرة لكم جزيل الشكر إذا استعطتم أن تجيبوني على شرعية التعويض المتعلق بكل ضرر وعلى الأسئلة أعلاه علما أنني قبلت الدفعة الأولى وكنت في ذلك الحين لا أعلم سوى جواز أخد التعويضات من شركة تأمين الطرف الآخر لم أكن أعلم أن هناك شبهة في التعويضات المعنوية لذا أريد أن أعرف التعويضات التي يمكنني قبولها علما أنهم لم يحددوا بعد المقاييس إذ ينتظرون إلى أن تستقر حالتي وإلى حين ذلك يقومون بتحمل تكاليف العلاج ويقومون بإعطائي مبالغ على شكل دفعتين ليقوموا بخصمهما من التعويض النهائي فهل يجوز لي قبول هذه المبالغ الأولية علما أنه لا تخص ضررا معينا ولكن تعطى إلى حين تحديد الأضرار النهائية.
آخر شيء هو هل كوني امرأة يؤثر على التعويض.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز لك أخذ التعويض الذي تحكم به المحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تفرق الأخت السائلة بين التحاكم إلى محكمة شرعية وبين التحاكم إلى محكمة وضعية، في مثل حالتها ووضعها هذا، فالمحكمة الشرعية ستحكم للمجني عليه في جناية الخطأ بالأرش المقدر شرعا للمرأة وللرجل حسب ما هو منصوص عليه في الفقه الإسلامي لكل منهما ولن ينال المجني عليه أكثر من حقه.
والأمر يختلف تماما في موضوع الأخت السائلة إذ المحكمة غير شرعية والبلد غير إسلامي فيتعذر أن تعلم هل ما سيحكم لها به هو حقها أم لا.
كما أنه يتعذر علينا نحن هنا أن نقدر كم تستحق من التعويض لعدم وقوفنا على مدى الأضرار التي لحقت بها فهذا كله لا يتمكن منه إلا القاضي الشرعي، وإذا كان الواقع كذلك فإننا نرى أن تأخذ جميع ما ستحكم به المحكمة بدون الدخول في تفاصيل ومقاييس التعويض، ولها أن تنتفع بالمبالغ المدفوعة لها قبل الحكم النهائي ثم إذا غلب على ظنها وبإشارة أهل العلم والدين في بلدها أنها أخذت ما لا حق لها فيه فإنها تتصدق بالزائد على حقها على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(12/10816)
حكم التعويض عن الضرر المعنوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم ومتدين من ليبيا أريد أن أعمل كمحام متدرب في ظل العمل بالقوانين الوضعية ولكن دون مخالفة لمبادئ وقطعيات الشرع الحنيف.
سؤالي هنا يتعلق بموضوع التعويض عن الأضرار المعنوية هل هي جائزة أم لا؟ بعض العلماء يخرجها على أنها تعزير وعقوبة بالمال لكن أنا أعرف أن ذلك قد ينطبق على الغرامة المالية الموجودة في القانون الجنائي وليس مندرجا في التعويض الذي يحكم به القانون المدني فهل هذا التخريج صحيح ولو قلنا نعم فما هو وجه صحتها؟ أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أصل عمل المحاماة ليس فيه من حرج؛ لأنها مجرد وكالة في الدعوى والإجابة.
ويشرط لجواز ممارسة مهنة المحاماة أن يتحرى المحامي الحق ويتجنب الكذب. فإن رأى أن الحق مع موكله دافع عنه وانتصر للحق. وإن رأى أن الحق في غير جانب موكله بين ذلك له، ونصحه بترك الدعوى ورد الحقوق إلى أهلها. ولك أن تراجع في موضوع المحاماة في ظل المحاكم الوضعية فتوانا رقم: 40331.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالتعويض عن الضرر المعنوي لم يكن من الموضوعات المطروقة في الفقه القديم، سوى بعض الإشارات الخفيفة. وقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون بين محرم ومجيز. وكنا قد بينا شيئا من ذلك مع ترجيح الرأي الذي يذهب إلى التحريم، لكون الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وأنه غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره. والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلا، أو ما في حكمه.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 35535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/10817)
حكم تعويض من ترك وظيفته بسبب قلة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في العراق تم رجوع عدد من الموظفين الذين تركوا الوظيفة بسبب قلة الراتب والآن عادوا وذكروا أن تركهم الوظيفة لأسباب سياسية وسوف تضاف لهم كل سنوات تركهم الوظيفة كل حسب سنواته فمنهم له 20 سنة تارك للوظيفه أو أكثر وسوف تضاف له ويصبح أحسن من المستمرين، فما حكم الشرع بهذا الراتب، هل هو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يستحق هؤلاء الموظفون الراتب بحسب توفر الشروط التي اشترطتها الجهة المعنية فيهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حليّة هذا الراتب لهؤلاء الأشخاص تبنى على الصدق في ذكر الأسباب الحقيقية لتركهم الوظيفة في الفترة الماضية حسب الشروط التي وضعتها الجهة المعنية، فإذا كانت الجهة المعنية اشترطت في تعويض هؤلاء شروطاً فمن كان تنطبق عليه هذه الشروط استحق التعويض، ومن لم تنطبق عليه لم يستحق؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(12/10818)
لا حرج في أخذ تعويض عن تكاليف البحث عن المفقودات من شركات الطيران
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبابي يا أحباب رسول الله ... أنا مسلم أرجو من الله أن أصل معكم إلي الحل السليم، سافرت من إيطاليا إلى تونس وعند وصولي إلى تونس لم أحصل على حقيبتي التي بها كل ما أحتاج إليه وقد تقدمت بشكوى عن ضياع هذه الحقيبة وترددت على المطار لمدة ثلاثة أيام وفي النهاية وصلت حقيبتي وفي نظام الخطوط الإيطالية يوجد ما يسمى بالتعويض بدل ملابس وأدوية وإقامة ومواصلات من وإلى المطار للبحث والحصول علي مفقوداتك وبعد مرور أكثر من سنة أبلغت من قبل الخطوط أن هناك تعويضا لصالحي فأنا محتار هل أستلم هذا المبلغ أم لا؟ وما هو وجه الشرع في ذلك؟ كما أن هناك عادات تمكنت في داخلي بأن الغرامة أو التعويض الذي ظهر لي لا يؤخذ وأنه حرام، فبالله عليكم أفيدوني أفادكم الله، علما بأن هذا المبلغ يعمل لي أو يسد حاجة من حوائج الدنيا.
وفقنا الله جميعا إلى ما يحبه ويرضاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تعويض المسافر عن متاعه الذي ضاع منه من قبل شركات النقل وأن ذلك جائز، وذلك موضح في الفتوى رقم: 52094.
وأما ما تعوضه الشركة عن تنقل المسافر ومدة بحثه وإقامته ... فإن كانت قد التزمت به لزبائنها أو جرى العرف بذلك فالظاهر أنه مباح أيضاً لأنه مقابل وقت وجهد ومصروف ضاع منهم بسببها، وعلى ذلك فإن كان النظام الداخلي للخطوط المذكورة أو العرف يقتضي التعويض عما ذكرت من الجهد الذي بذلته للبحث عن حقيبتك والوقت الذي ضاع منك بسببها، فيجوز لك أخذ ذلك العوض، لأن العرف والعقد معمول بهما شرعاً ما لم يخالفا الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1428(12/10819)
حكم أخذ نسبة عن استخلاص الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أخذ نسبة عن استخلاص الديون، بمعنى هناك جهات مكلفة بعملية استخلاص الديون من المدينين لفائدة أصحاب تلك الديون (تنفيذ أحكام وغيرها) ، والقانون يحدد نسبا معينة تتفاوت بتفاوت مبلغ الدين يدفعها المدين زيادة عن الدين الأصلي عند الخلاص النهائي إلى القائم بعملية الاستخلاص وليس للدائن مع أجرة الاستخلاص؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يشترط الدائن على المدين أن يرد إليه أكثر من الدين الأصلي لأنه ربا صريح باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما حكاه عنهم ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما.
لكن إذا ماطل المدين وتعدى بتأخير السداد وهو موسر حتى رفع المدين الأمر إلى القضاء أو وكل محامياً أو جهة تقوم بذلك فإنه يلزم بسداد الدين وتحمل التكاليف التي تحملها صاحب الدين ومنها أجرة المحامي، وأجرة ما تنصبه المحكمة من جهات لاستخلاص الدين ورده، لكن يجب أن تكون هذه الأجرة محددة حسب المعتاد وليس بنسبة تختلف باختلاف المال، لأن المال قد يكون كثيراً ويكون في ذلك ظلم للمدين، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 74340، والفتوى رقم: 62702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(12/10820)
حكم أخذ العوض عن الشيء الضائع
[السُّؤَالُ]
ـ[العوض هل هو حلال أم حرام حيث إن أحد زملائي أضاع لي حاجة بمبلغ كبير، وفي اليوم لثاني أحضر لي بدلاً منها وأخذتها لكن زملائي قالوا لي حرام وأنا لم أقتنع لأنه صعب علي أن يكون هو ضيعها وأذهب لاشتري بدلاً منها، ولكن أريد أن أعلم هل هو حرام فعلا والدليل علي ذلك، وإذا كان كذلك سوف أعيدها له فوراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أخذ العوض عن الشيء الذي أضاعه صاحبك إن كان أحضر لك العوض طواعية منه، ولكن هل يلزمه إعطاء العوض أم لا؟ فإن كان أخذ هذا الشيء بإذنك على سبيل الاستعارةة وضاع من غير تعمد منه فهو ضامن عند الحنابلة والشافعية، ولا يضمن عند الحنفية والمالكية، والراجح هو القول الأول، وأما إن كان أخذه بغير إذنك فهو ضامن، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9287، 38628، 39460، 65886، 54910، 9215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1428(12/10821)
طلب ممن عقد عليها ترك العمل وطلقها.. هل يحق لها طلب التعويض
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت على امرأة عقدا شرعيا كاملا وتم تحديد المهر بـ 110000دج واشرطت عليها التوقف عن العمل، غير أنه حدث سوء تفاهم بيننا فتم فسخ العقد قبل الدخول، فتخليت عن نصف المهر ولكن أهل الزوجة طالبوني بتعويض بسبب توقيفها عن العمل، وقد قمت بالتخلي عن كل المهر لا كضرر وإنما عملا بقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى.
فهل ما قمت به جائز أم أقوم بتعويضها عن العمل علما أن هذا الطلاق جاء كرد فعل لضغوطاتها وتعنتها على زوجها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك أن تعوض المرأة مدة جلوسها عن العمل لأنه حدث باختيارها ورضاها، ولمعرفة حقوق المطلقة قبل الدخول انطر الفتوى رقم: 2208، والفتوى رقم: 76066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1428(12/10822)
الجهة المختصة تحدد لمن تؤول قيمة مثل هذه التذاكر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة في إحدى الوزارات الحكومية وذهبت في سفر إلى إحدى الدول الأوروبية وكان على دولتي تكاليف السفر (التذاكر) حيث قامت بشرائها، ولكن لظروف تتعلق بالفيزا ذهبت إلى إحدى الدول المجاورة لدولتي وهنا قامت الجهه الداعية (الدولة الأوروبية) بشراء تذاكر جديدة، علما بأن هناك نثرية تعطى لنا تم خصم جزء منها نسبة لإقامتنا في الدولة المجاورة، السؤال هو: عندما عدت قمنا باسترداد التذاكر، فهل قيمة التذاكر من حق الدولة أو من حقي، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن ترجع إلى وزارتها، فتسأل الجهة المختصة فيها عن مصير قيمة مثل هذه التذاكر حال استردادها، وهل هي من حق الدولة أو من حق من صرفت له من الموظفين ولم ينتفع بها لهذا السبب، وبالحصول على الإجابة من الجهة المختصة يتبين الحكم الشرعي لهذه القيمة، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. ومعنى على شروطهم أنهم واقفون عندها لا يتجاوزونها، ومقتضى الوقوف عند الشروط المرعية في هذه الصورة وجوب رد القيمة المذكورة إن عُلم أنها من حق الدولة، أما إن كان جواب الجهة المختصة أنها من حق الموظف فلك أن تنتفعي بها بدون حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1428(12/10823)
حالات التعويض عن الحوادث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأمي أن تحج بالمال الذي حكمت لها به المحكمة بسبب الضرر في حادث سير? وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي أعطي لوالدتك تعويضا لها عن حادث سير لم تبين لنا من أي جهة أخذته، وعلى أي وجه، وما هو نوع المحكمة التي قضت به، ولكن في الجملة نقول: هذا التعويض له حالات:
الأولى: أن يكون مأخوذا ممن أوقع بها الضرر أو من تأمين إسلامي تعاوني فلا حرج فيه.
الثانية: أن يكون تبرعا من الحكومة فلا حرج فيه.
الثالثة: أن يكون مقابل تأمين غير تعاوني؛ بل تأمين على الصحة أو على المركبة ونحو ذلك فلا تأخذ منه إلا بقدر ما دفع، ولا تأخذ ما زاد على ذلك، ولو قدر أنها قد أخذته ورفضت الجهة التي أعتطها إياه أن تقبله فإنها تصرفه في المصالح العامة للمسلمين، ولا حرج في الحج به في الحالات كلها؛ إلا الزائد من التأمين غير التعاوني حسب التفصيل الذي سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/10824)
انتفاع المالك ببعض بيته مع كون الدولة عوضته عنه كاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[ستقوم جهات مختصة ببلادي بتعويضي بمبلغ مالي عن منزلي بالكامل، نظراً لوقوع جزء منه بمسار طريق عام، سيتم إنشاؤه حديثا، وذلك لحدوث ضرر لكل المنزل عند هدم الجزء الواقع بمسار الطريق فقط، وقد علمت أنه عند استلام المبلغ فإن باقى قطعة الأرض بما في ذلك جزء الأرض الموجود عليه باقي المنزل الموجود خارج مسار الطريق ستبقى ملكي عليه، فهل يجوز لي الانتفاع بهذا الجزء من المنزل حيث إنني أرغب بعد استلام المبلغ، بقص الجزء الموجود بمسار الطريق والاستفادة من باقيه، أخيرا أؤكد لكم بأن الجهة المختصة بهذا العمل يهمها فقط ألا يكون أي جزء من المبنى فى مسار الطريق، أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على السائل في الانتفاع بالجزء المتبقي من منزله أو أرضه بعد أن تأخذ الدولة الجزء الذي تحتاجه منه لشق الطريق العام عليه، فمبلغ التعويض المدفوع للسائل إن كان ثمناً للبيت كله فمعنى ذلك أن الدولة اشترت منه البيت كاملاً ثم وهبته الجزء الذي لم تحتج إليه.
وهذا لا حرج فيه، وإن كان المبلغ ثمناً لذلك الجزء المهدوم ولما لحق بالبيت من ضرر فهذا واضح في بقاء بقية البيت بملك صاحبه ينتفع بها كيف شاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/10825)
تعويض نهاية الخدمة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة استثمارية، هذه الشركة لا تعطي لذي حق حقه، ولديها نظام عندما يطلب أحد أن يقدم استقالته يعطوه مكافأة نهاية الخدمة، فقد استقلت ورفضوا أن يعطوني مكافأة نهاية الخدمة بحجة أنني مطالب في وظيفتي، فهل لي الحق في أن آخذ قرضا من البنك بضمان الشركة وبعد ذلك أتركها هي والبنك يعملون مع بعض مع العلم أنني إذا أخذت القرض لن أسدده وسأترك الشركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمكافأة نهاية الخدمة لا تخرج عن أن تكون من ضمن أجرة الأجير، أو أن تكون هبة من المستأجر.
فإذا كانت من ضمن أجرة الأجير، بأن وقع نص العقد عليها صراحة، أو جرى بها العرف، فإنه يلزم دفعها حينئذ للأجير، وله الحق في المطالبة بها إذا لم تدفع له، لأن المعروف عرفا كالمشروط نصا.
وفي هذا يقول الشيخ الزحيلي عضو مجمع الفقه الإسلامي: تعويض نهاية الخدمة للعمال مشروع تفرضه القوانين، وأصبح عرفا حقا مقررا، ويعد جزءا مؤجلا من الأجرة لنهاية الخدمة، إلا إذا تنازل عنه العامل باختيار دون إكراه مادي أو أدبي. انتهى.
وإذا لم تكن المكافأة مشروطة في عقد الإجارة لا نصا ولا عرفا فهي هبة من المستأجر، والهبة هي تبرع من الواهب وليس ملزما بدفعها.
وقولك: إن الشركة لديها نظام وهو أن العامل إذا قدم استقالته فإنهم يعطونه مكافأة نهاية الخدمة، إذا كنت تعني أن هذا الأمر يدخل في النصوص المنظمة لسير المؤسسة، أو أن العرف قد جرى به حتى صار حقا مقررا للعمال، فقد علمت أنها ملزمة بدفع ذلك.
وإن كان مجرد هبة تخص بها الشركة بعض موظفيها وتمنعها من بعضهم، فليس لأي عامل الحق فيها إلا بإعطاء منها هي.
فعلى تقدير أنها هبة من الشركة فالأمر قد اتضح لك، وعلى التقدير الآخر، فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان يحق للمرء أن يأخذ حقه ممن ظلمه إذا ظفر به. والذي عليه الجمهور والمرجح هو أن له ذلك، ولكن بشرط أن لا يترتب ضرر على استيفائه.
وعلى كلا التقديرين، فليس للمظلوم أن يأخذ حقه من غير من ظلمه.
وعليه، فلا يجوز لك أن تأخذ القرض المذكور بتلك النية، وإنما يجوز لك أن تستوفي حقك من الشركة على الوجه الذي بينا.
وهذا كله على تقدير أن البنك بنك يعمل بالنظام الشرعي، وإلا لم يكن لك الحق في الاقتراض منه، ولو كنت تريد أداء القرض بالطريق العادي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/10826)
حكم الاستفادة من القيمة الزائدة عن بدل الاتصالات
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم المصلحة التي أعمل بها بخدمات ترحيل الموظفين وتغذية الهاتف الجوال للوظائف الإدارية العليا وأنا من ضمن هذه الوظائف حيث تقتضي طبيعة عملي عمل اتصالات داخل وخارج المؤسسة. السؤال هو أنني لا أستهلك كل القيمة الممنوحة لي فهل يمكن اعتبار أن هذه الخدمة مفتوحة أسوة بخدمة الترحيل أم يجب علي التحري والمطالبة بما يخدم العمل فقط؟ الرجاء الإفادة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان النظام المعمول به يقضي بأن القيمة الممنوحة للموظف من المكالمات هي عبارة عن بدل للاتصالات، بحيث إنها إذا لم تكف كان مطالبا باستكمالها من جيبه، فإنه يكون من المشروع له أن يستغل المتبقي منها في شؤونه الخاصة.
وأما إذا كانت الدولة تعطيه تلك القيمة في لصرفها الأمور الخاصة بها بحيث لو لم تكف لزادته بما تحصل به الكفاية، فإنه -حينئذ- لا يجوز استغلال شيء منها في غير الوجه المحدد له إلا بإذن ممن هو مخول بالإذن في هذا الباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/10827)
حكم من يذهب للطبيب للحفاظ على منحته الشهرية دون أخذ وصفته الطبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أب لطفلين حالتي النفسية والعصبية تتطلب مني تناول الدواء المهدئ من طرف الطبيب, غير أنني أمنع نفسي عن تناوله خشية على نفسي, كما أجتهد لمعالجة نفسي بذكر الله والصبر، غير أن الأمر يلزمني زيارة طبيب نفساني للحفاظ على منحتي الشهرية وفقا لشهادته دون أخذ وصفته الطبية بعين اعتبار.
ف هل هذه المنحة حلال? ما عند الله باق وما عندنا ينفذ. جزاكم الله خيرا لخدمتكم لهذا الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، ونفيدك أن العلاج بالذكر والدعاء والرقية الشرعية من أنفع أنواع العلاج. كما أن الصبر مشروع لمن استطاع الصبر على بقاء المرض محتسبا الأجر عند الله. مع أنه يشرع التداوي والمعالجة عند الأطباء واستعمال العلاج، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وفي الحديث أن الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنتداوى؟ قال: تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما المنحة الشهرية فلم توضح لنا سبب إعطائها لك، فإن كانت تعطى لك بسبب المرض وكان المرض حاصلا بالفعل فلا حرج عليك في أخذها، ولكنه إذا كان المانح يقطع المنحة عند انتهاء العلاج فلا ننصحك بترك الدواء نظرا لأن المانح قد يكون أعطى المنحة لمن يتعالج فتساعده أيام المرض، وأما من يريد الصبر وعدم استعمال الدواء فقد لا يتفهمون موضوعه ولا يوافقونه إذا علموا بأمره، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 19229، 31887، 55071، 94498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(12/10828)
فمن شروط صحة توبة من ثبت في ذمته حق مالي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أصلي في أحد المساجد التي توجد على الطرقات وبعد الانتهاء من الصلاة تحركت بالسيارة فلامست سيارة أخرى في موقف المسجد فلم أنتظر لأنها لم تتضرر بل ظهر عليها خط أسود يمكن أن يزال بالماء، وبعد أن ذهبت ندمت أني لم أنتظر صاحب السيارة لأعتذر له أو نذهب إلى قسم الشرطة، فدلوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نعرفه أن هذا النوع من الأضرار بالسيارات يحتاج إلى كلفة مالية في إزالته وإن قلت تلك الكلفة، وعليه فقد أخطأت في تفويت مالك السيارة بعد أن ألحقت الضرر بسيارته، وأما الآن وقد حصل ما حصل فإن العلماء يقولون: من ثبت في ذمته حق مالي لآدمي فمن شروط صحة توبته أن يتحلل منه، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر عن اقتراف الكبائر فقال: فإن كان مالا رده إن بقي؛ وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه، ولا يلزمه إعلامه به، فإن لم يكن وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال، أو إلى الحاكم المأذون له التصرف في مال المصالح، فإن تعذر قال العبادي والغزالي: تصدق عنه بنية الغرم، وألحق الرافعي في الفرائض واعتمده الإسنوي وغيره بالصدقة سائر وجوه المصالح.
وإن كان هناك قاض غير مأذون له في التصرف في مال المصالح ففيه ثلاثة أوجه ذكرها النووي في الروضة: الأول: أن يدفعه إليه ليصرفه فيها.
الثاني: أن يفرقه الأمين بنفسه.
الثالث: أن يوقف إلى أن يظهر بيت المال.
قال النووي: الثالث ضعيف، والأولان حسنان وأصحهما الأول، ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا.
والحاصل أنك تقدر حجم الضرر ثم إن كنت في بلد يقوم ولاة الأمر بصرف الأموال فيها في المصالح العامة فتسلمها لهم، وإلا فلا. وتصرف المال بنفسك في مصلحة عامة، هذا كله كما قلنا على ما نعرفه وهو الغالب في أن ما لحق بسيارة من لمس أخرى لها من تغيير في لونها يحتاج إلى كلفة في إزالته، أما إذا كان بحيث يزال بلا كلفة كما زعم الأخ السائل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(12/10829)
من شروط استرجاع المظلوم حقه من الظالم
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت شقة ودفعت مقدم ثمنها على أن يسدد باقي الثمن على أقساط ربع سنوية وطلب الباني مني كتابة إيصالات أمانة على الرغم من ذكر بقية الثمن في العقد في صورة أقساط وذكر في العقد أن هذه الأقساط قد تحرر بها إيصالات أمانة تستحق الدفع في تواريخ الأقساط ثم حدث أن الباني قد أخل بمواصفات معينة في التشطيبات ولم يدخل المياه للشقق إلا عن طريق عداد مياه تجاري مما ترتب عليه عدم قدرتي على التعاقد على العداد الخاص بي وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء وعندما طالبت بحقوقنا جميعا لشهور طويلة كان يكذب علينا ويراوغنا حتى اضطررت لتحرير محضر فقام زورا وظلما برفع دعوى يتهمني فيها بخيانة الأمانة حيث ادعى أني قد أخذت منه مالاً لتوصيله لشخص لا أعلمه ثم اختلسته لنفسي مع العلم بأن هذا لم يحدث والله على ما أقول شهيد، كما أني لم أؤخر له قسطا عن ميعاده، فأرجو حفظكم الله إفادتي عن الحكم الشرعي في هذا الرجل وكيف أتعامل معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن الباني قد أخل بالمواصفات التي تعاقدت معه عليها في تشطيبات الشقة، وإدخال المياه والكهرباء إليها ... وما قلت إنه قام به بعد ذلك من رفع دعوى يتهمك فيها بخيانة الأمانة، وأنك قد أخذت منه مالاً لتوصله إلى شخص آخر ثم اختلسته لنفسك.... إلى غير ذلك مما أخبرت أنه نسبه إليك ظلماً وزوراً.. نقول: إن هذا الباني قد ارتكب أخطاء كبيرة في حقك، وهو آثم بها عند الله آثاماً كبيرة، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال: من أخذ شبرا من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين. وهو أيضاً متفق عليه.
والذي ننصحك به في هذا المقام هو الصبر لله لكي توفى به أجرك كاملاً يوم القيامة، وفيما يخص الانتقام من هذا الذي ظلمك، فإن بعض أهل العلم قد أباحه في الأمور المالية فقط، أي أن من ظلم غيره في شيء من المال يكون للمظلوم الحق في استرجاعه منه بأي وسيلة تتاح له، ولكن بشرط أن يأمن الوقوع في فتنة أو تنسب إليه رذيلة من نحو سرقة، قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(12/10830)
حكم استخدام ما تدفعه الشركة لمن تكلفه بأعمال خارجية لأغراض شخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفتاء، تقوم الشركة بإعطائي مبلغا من المال لإعانتي على المأكل والمشرب والمواصلات أثناء سفري لإحدى الدول لإتمام عمل لصالحها، فهل يجوز لي أن أمتلك هذا المال عوضا عن الضرائب المقتطعة من الراتب وأن أستخدمه في أغراض شخصية وأن أقدم تقريرا مزيفا عند عودتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن ما تدفعه الشركات لموظفيها عندما تكلفهم بأعمال خارج البلد أنها تمنكهم هذا المال التي تسميه (بدل سفر) وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز للموظف أن يتصرف بهذا البدل كيف يشاء.
لكن الذي يظهر أن شركة الأخ السائل تدفع إليه المال ليصرفه في أشياء محددة، ولذا يسأل عن جواز تقديم تقرير مزيف.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحل للأخ السائل أن يتصرف في المال المدفوع إليه إلا فيما حددته الشركة، ولا يجوز له أن يقدم تقريراً مزيفاً، لأن ذلك من باب أكل مال الغير بالباطل، وهو ما نهى الله عنه بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/10831)
تعويض الركاب المتضررين إذا سقطت الطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة وتقوم بترحيلنا إلى مواقع العمل عن طريق التعاقد مع شركة طيران، وحدث لنا حادث سقوط للطائرة التي تقلنا إلى موقع العمل بسبب هبوط سيء أصيب بعضنا ولم أكن والحمد لله من ضمن المصابين وتم عمل فحوصات لكل منا من قبل الشركة للتأكد من سلامتنا، شركة الطيران المتعاقدة حصلت على قيمة التأمين الخاص على الطائرة المحطمة بموجب العقد مع شركة التأمين، يقوم الآن زملائي بتحريك قضية تعويض ضد شركة الطيران، لأن هناك مصابين وبعضهم يقول من الناحية النفسية لا بد أن يكون هناك تعويض مادي لكل من كان في الطائرة المحطمة، حقيقة أنا في حيرة من أمري هل أقوم مع زملائي بتحريك قضية ضد شركة الطيران تلك من أجل الحصول على عائد مادي مع العلم بأني والحمد لله لم أصب بخدش، بل كانت هذه الحادثة والحمد لله سبب خير لي حيث إنها فتحت بصيرتي على أشياء مهمة وجعلتني أشعر وكأني ولدت من جديد وأن أعيد حساباتي وعلاقتي مع ربي عز وجل، وإذا كان القانون يلزم الشركة بدفع تعويض لركاب الطائرة، فهل يجوز هذا الأمر، فأرجو أن تفيدوني، وهل هذا الأمر حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينظر في المتسبب في هذا الهبوط السيء وما نتج عنه، فإن نتج عنه ضرر في النفس أو المال فيتحمله المتسبب فيه ملاح الطائرة أو غيره، وإن اشترك أكثر من واحد فيه ضمنوا كل بحسبه، وإن لم يك هناك ضرر لحق بالمسافرين في أموالهم أو أنفسهم أو كان ضرر بدون فعل أحد فإن الضرر هَدر ولا حق للركاب ولا لغيرهم المطالبة بتعويض.
وفي مثل هذا يقول العلماء كما جاء في الشرح الكبير للدردير في مسؤولية ربان السفينة ومثلها الطائرة والسيارة والقطار وأمثال ذلك، يقول: إن قدروا على الصرف فلم يصرفوا خوفاً من غرق أو نهب ... حتى تلفتا أو إحداهما أو ما فيهما من آدمي ومتاع فضمان الأموال في أموالهم والدية على عواقلهم. انتهى.
المهم أن مناط التضمين هو التفريط من قبل القائد، وهو المسؤول عن الأضرار، وحد التفريط أن يكون قادراً على ضبطها فلم يفعل أو يترك أو يهمل مستلزمات السلامة عادة.
أما عن مسألة التأمين فما كان منه تجارياً فهو غير جائز وليس للمؤمن له إلا بقدر ما دفعه فقط، وراجع في حكم التأمين بأنواعه الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/10832)
أعطتهم الحكومة تعويضا عن الأرض دون شركائهم
[السُّؤَالُ]
ـ[نعيش في ليبيا ولنا ثلث قطعة أرض زراعية موروثة عن جدي وبها أشجار زيتون مثمرة، ولكنها في منطقة نائية فلم نهتم بها وقد أعطينا جزءا منها لبعض الجيران كصدقة يزرعون فيها وأخذوا يزرعون بهذه الأرض واستولوا أيضا بوضع اليد على جزء آخر وأخذوا ثمره بدون علمنا وفي فترة أيضا استولى الجيش على القطعة كلها بما فيها الثلث ملكنا مكث الجيش فيها فترة وخرج منها ودفع للشركاء الآخرين (أصحاب الثلثين) مبلغ 80000 دينار، ولكن لم يعطونا منها شيئا وإنا أصحاب الثلث -المهم أحد الجيران الملاصقين للأرض أخذ يجمع ثمار الزيتون ويعصرها ويأكل زيتها وثمارها بدون علمنا، ولكن هذا العام صحا ضميرة فأعطانا كمية 120 لترا من زيت الزيتون لنا أصحاب الثلث، السؤال الآن: هل نعطي شركاءنا أصحاب الثلثين جزءا من هذا الزيت رغم أنه أخذ مبلغ 80000 دينار من فترة ولم يعطونا شيئا فهل نعطيهم جزءا من هذا الزيت الذي أخذناه أم يكون لنا الحق فيه دونهم؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجيش قد أعطى شركاءكم هذا المبلغ عوضاً عن استغلال أرضهم فقط فلا حق لكم في هذا المبلغ لأنه عوض عن استغلاله أرضهم، ولكم أن تطالبوا الجيش بأن يعوضكم عن استغلاله أرضكم كما عوضهم.
أما إذا كان الجيش قد أعطاهم هذا المبلغ عوضاً عن كامل الأرض التي لكم ولهم فلا ريب أنهم قد ظلموكم بأخذ هذا المبلغ لأنفسهم دون أن يعطوكم نصيبكم منه وهو ثلث المبلغ تبعاً لامتلاككم ثلث الأرض، علماً بأنه إذا كنتم قد وهبتم لجاركم الذي يزرع جزءا من هذا الثلث فقد أصبح شريكاً في الأرض وله حق في هذا المبلغ بمقدار نصيبه منها.
وأما بالنسبة للزيت الذي أعطاه لكم جاركم فينظر فإن كان عوضاً عن حقكم فقط فليس عليكم أن تعطوا شركاءكم الآخرين شيئاً، ونعني بالشركاء الآخرين: أصحاب الثلثين إضافة إلى الجار الذي يزرع إذا كنتم قد وهبتم له جزءا من الأرض، وإن كان عوضاً عن ثمار الزيتون الموجود في كامل الأرض ولم يظلمكم شركاؤكم فإن عليكم أن تعطوهم نصيبهم من هذا الزيت، وأما إذا كانوا ظلموكم فلا حرج عليكم أن تأخذوا من نصيبهم من هذا الزيت بقدر حقكم في المبلغ الذي في ذمتهم، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428(12/10833)
الجهة المخولة بتقدير التعويض
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت باستئجار بيت وكان الاتفاق بيني وبين المالك على وجود توصيلة للغاز في المنزل، ولكن عند السكن لم تكن تلك التوصيلة متوفرة كما وعد، فطلبت منه استكمالها، ولكنه اقترح علي أن أقوم أنا بتوصيل الغاز للمنزل ويدفع هو التكاليف فوافقت ودفع لي مبلغ 1050 درهما رسوم توصيل الخدمة وعند مراجعتي للجهة المسؤولة أخبروني بأن سعر الخدمة قد تضاعف عدة مرات (فوق 3500 درهم) فراجعت صاحب البيت، ولكنه رفض دفع المبلغ الجديد وحجته بأنه قد قام بتوصيل الغاز لعدة بيوت يملكها ودفع فقط 1050 درهما لكل بيت، فلم أقم بتوصيل الغاز واكتفيت بأخذ المبلغ منه لأنني من غير المعقول أن أدفع من جيبي من أجل خدمة سأستخدمها لمدة سنة ثم أترك البيت ويستفيد منها المالك، وعند انتهاء العقد قام المالك بمطالبتي سداد مبلغ 1050 درهما بحجة أنه لم أوصل خدمة الغاز للبيت، فهل له الحق في استرداد المبلغ مني، علما بأنه لم يطالبني به أثناء استئجاري للمنزل مع إخباري له بأنني لن أوصل الخدمة للبيت، وهل يحق اعتبار ذلك المبلغ بمثابة التعويض لي عن الشرط الذي اتفقنا عليه ولم يقم بتوفيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من الاتفاق معه على وجود توصيلة للغاز، ولم توجد في البيت فإنه ملزم بتوفيرها ولو تكلف لذلك المبلغ المذكور، وذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وإذا لم يفعل ذلك حتى انتهت مدة الإجارة فلك أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتحكم لك بالتعويض المناسب مقابل ما فاتك من المنفعة المتعاقد عليها، ولا يكفي أن تقدر أنت التعويض من تلقاء نفسك، وتأخذه مما في يدك من ماله، لأن هذا الأمر تدخله الخصومة والاختلاف والتناكر والتشاحح، فلا بد فيه من حكم القاضي ليفصل النزاع.
وأما بالنسبة للاحتفاظ بهذا المبلغ حتى تحكم المحكمة، فإن كان يغلب على ظنك فوات ما لك عند هذا الرجل إن أعطيته هذا المبلغ وكان هذا المبلغ مساوياً لما يقدره أهل الخبرة عوضاً عما فاتك من المنفعة المتعاقد عليها أو أقل منه فلك أن تحتفظ به إلى حين صدور حكم المحكمة، وإذا كان أكثر من حقك فأعطه الفرق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(12/10834)
حكم الانتفاع بالتعويضات المادية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ائتمنني أخ كريم على إنشاء مشروع خاص به وبالفعل قمت بالإنشاءت حتى بدأ العمل وكان المال خاص به هو والإدارة لي المهم عند العودة من الخارج بدأ التلاعب، المهم فوجئت بأنه بدأ بالشكوى من أنني لم أقم بتسليمه المشروع وأنني أمتلك المشروع ولا أريد أن أرد له الأمانة ولما وجهت لي الاتهامات من المجلس العرفي تفاجأ الجميع بأنني ناقلة الملكية له وأنه قام بالتلاعب من أجل إخراجي من إدارة المشروع وكان قرار المحكمين بأنهم أعطوني مبلغ مائة ألف جنيه مصري على سبيل التعويض مقابل الأضرار التي تعرضت لها، والسؤال هو: هل المال الذي دفع لي حلال بالنسبه لي أم لا، لأن البعض قال يجب أن أتبرع به للمساجد، فأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم توضح لنا طبيعة الأضرار التي تعرضت لها والتي حكم المحكمون بتعويضك مائة ألف مقابلها، هل هي أضرار معنوية بسبب الاتهام الذي وجهه لك صاحب المشروع، أم أضرار مادية بسبب إخراجه لك من المشروع، وعلى كل: فإذا كانت أضرارا معنوية فقد تقدم تفصيل الكلام في حكم التعويض عنها، وذلك في الفتوى رقم: 35535، وحاصلها أن التعويض عنها غير جائز. وعليه، فعليك أن ترد المائة ألف إلى صاحب المشروع، ولا يجزئ أن تتبرع بها إلى المسجد.
أما إذا كانت أضراراً مادية فهذا متوقف على نوع العلاقة التعاقدية بينك وبين صاحب المشروع. هل هي إجارة براتب محدد مقابل الإدارة؟ أم شركة مضاربة بينكما هو بماله وأنت بعملك؟ فإذا كانت إجارة فالذي تستحقه هو الراتب المتفق عليه، سواء زاد على المائة ألف أو قل، وإذا لم يكن قد حُدد راتب فلك أجرة المثل، فإذا كان الأجر أكثر من مائة ألف فلك المطالبة بالباقي، وإن كان أقل فعليك أن ترد الفرق، وإذا كان مدة عقد الإجارة لم تنته بعد فلك المطالبة برواتب ما تبقى منها، كما هو موضح في الفتوى رقم: 75861.
وأما إذا كانت شركة مضاربة، فالذي تستحقه عند تصفية الشركة هو نسبة الربح المتفق عليها، إذا كان هناك ربح، سواء كانت أقل من المائة ألف أو أكثر، والأصل في هذه الحالة والتي قبلها، قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ولا يلزمك التبرع للمسجد بشيء مما تستحق من أجرك أو نصيبك من الربح، كما لا يجزئ التبرع إلى المسجد عن رد الحق الذي عليك إلى صاحبه، إن كان له عندك حق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(12/10835)
حكم الاستفادة من تعويض الضرر الذي تدفعة شركة الطيران
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت رحلة عمل رسمية للشركة التي أعمل فيها، وكانت جميع تكاليف الرحلة على حساب الشركة من تذكرة، إقامة ومبلغ يومي.
ولكن في المطار، تأخرت الطائرة 4 ساعات ثم بعد وصولنا مطار الدولة الأخرى تأخرت الحقائب 4 أيام مما اضطرني إلى شراء ملابس من حسابي الخاص.
ثم دفعت لي شركة الطيران تعويضا عن الأضرار التي حصلت بسبب التأخير.
فهل يحق لي أخذ هذا المال أم هو من حق الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة التي تعمل فيها لم تتضرر بما حدث من تأخير إنما تضررت أنت فقط فهذا التعويض من حقك.
أما إذا كان لحقها بهذا التأخير أيضا ضرر فالحق في هذا المال مشترك بينك وبينها بقدر الضرر الذي لحق بكل منكما، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. وما تقرر شرعا من أن الضرر يزال. وراجع الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 52094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(12/10836)
حكم بيع الموظف حق السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع حق السكن في بيت عائد للدولة علما أن هذه العملية تحرم المستحقين الآخرين بموجب الضوابط الموضوعة لهذا الغرض، وما حكم التأجير من الباطن لهذه الدار لأناس آخرين بدون علم الدائرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الدولة تعطي لبعض الموظفين حق السكنى في بعض البيوت التابعة لها، وفي حالة استغناء الموظف عنه أو عدم سكناه فيه ينتقل حق السكنى إلى غيره من الموظفين الآخرين، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بيع للموظف حق السكن فيه ولا تأجيره لغيره لما في ذلك من مخالفة شرط استحقاق هذا الحق، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(12/10837)
المحبوس ظلما هل يستحق عوضا عن حبسه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي رجل شريف والحمد لله، ولكنه كان يعمل لدى شركة نشاطاتها مشبوهة وذلك دون أن يتورط في أي من هذه النشاطات، وحينما تمادت هذه الشركة بالتعامل بالحرام قدم استقالته تحرياً للحلال وبغرض رد الشبهات، وخصوصاً أنه يعمل في قسم المحاسبة، فعمد أصحاب الشركة الفاسدون أخلاقياً وعقائدياً إلى تهديده بعدة طرق وذلك خوفاً منهم أنه سيفشي أسرار الشركة والتي من الممكن أن تجرمهم وتخسرهم الأموال الطائلة، وحينما أصر زوجي وترك العمل لديهم، عملوا على تلفيق تهمة النصب والسرقة له واستخدموا نفوذهم حتى يسجنوا زوجي حوالي أربعة أشهر على ذمة التحقيق، وخلال هذه الفترة دفعوا الأموال والرشاوي حتى لا يخرج بأي طريقة وحتى يتم إخفاء الأدلة التي تثبت براءته، خلال هذه الفترة عانى زوجي ما عانى من المهانة والإحساس بالظلم والجور وتكلف مادياً ومعنوياً بشكل كبير ومرض من جراء ذلك أثناء فترة سجنه، ولكنه والحمد لله خرج واستطاع أن يجمع أدلة دامغة تثبت براءته وبأن هذا تلفيق كيدي، ونحن في انتظار الحكم الذي نأمل أنه سيكون لمصلحتنا إن شاء الله وبعونه، السؤال هو: هل يحق له أن يطلب تعويضاً مادياً كبيراً في مقابل ما عاناه من هذا الظلم وخصوصاً أن سمعته تشوهت بعد أن عمد أصحاب الشركة إلى نشر الإشاعات عنه؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن نهنئ زوجك على ما تحمله في سبيل النجاة من الحرام، فإن جميع ما يمكن أن يكسبه المرء في هذه الدنيا لا يساوي شيئاً إذا قيس بما يترتب على أية مخالفة شرعية، فدين المرء رأس ماله ولله در القائل:
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه * فما فاته منها فليس بطائل
وفيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان يحق لزوجك أن يطلب تعويضاً مادياً في مقابل ما عاناه من هذا الظلم، وعن تشويه سمعته بما عمد أصحاب الشركة إليه من نشر الإشاعات عنه، فجوابه أن التعويض عن الحبس محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن مجرد حبس الحر ومنعه من العمل لا يلزم له فيه تعويض، وإنما تلزم له أجرة مثله لو استُخدم، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى:
ومنفعة البضع والحر بالتفويت ... ومنفعة غيرهما بالفوات
وجاء في شرح الدسوقي المالكي ما معناه: إن من عطل حراً عن العمل فلا شيء عليه، وهذا المعنى في سائر شراح مختصر خليل، وجاء أيضاً هذا المعنى في كتب الشافعية، ففي نهاية المحتاج عطفاً على ما لا يضمن: وكذا منفعة بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت في الأصح دون الفوات كأن حبسه ولو صغيراً ...
ومن أهل العلم من يرى أن من حبس حراً ضمن له أجرة عمله ولو لم يستخدمه، كما في الفتوى رقم: 46311.
وهذا المذهب الأخير هو الذي نراه أقرب إلى الصواب، وعليه فإن من حق زوجك أن يطالب الجهة التي حبسته ظلماً بالتعويض عن الحبس، وأما تشويه سمعته بما عمد أصحاب الشركة إليه من نشر الإشاعات عنه، فليس له المطالبة بالتعويض عنه، وإنما له الحق في رفع أمر من وقع منه ذلك إلى ولي الأمر ليؤدبه الأدب المناسب لاعتدائه عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1427(12/10838)
الحكم ينبني حسب الحالة هل هي قرض أم هبة
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية نشكر جميع القائمين على هذا الموقع، أنا متزوج وكانت هناك مشاكل بين زوجتي ووالدي وزوجته الجديدة، وكنت أرغم زوجتي على تحملها لمدة عامين إلى أن صرخت زوجتي وتكلمت بصوت عال أمام أبي وسألتكم عن السكن بمفردي وكان كذلك، اشتريت سيارة بمال ملك لزوجتي فأعطيتها لأبي وأخي فوقع لهما حادث وحفظهم الله لكن السيارة أهلكت عن آخرها والحمد لله، هل لزوجتي الحق بأن تلح على أبي على أن يعوض ولو جزءا من السيارة، مع العلم بأنه ميسور الحال وأنا أخاف من عدم رضا الوالدين، هل يجوز لها أن تقاطع زيارة أبي إلا للضرورة، باختصار ما هو الحد الأدنى للزيارة، هل في عدم قبول زوجتي رأيي بزيارتنا لأهلي والمسماحة معهم عدم الطاعة لي وهل زوجتي آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك أعطتك ثمن السيارة قرضاً فعليك أن ترد إليها ما أقرضتك، ولزوجتك الحق أن تطالب بحقها كاملاً غير منقوص، ولا يلزمها في هذه الحالة أن تتنازل عن حقها إرضاء لك أو لوالدك، وإن كانت أعطتك ثمن السيارة هبة وتم قبض ذلك المال بإذنها فقد خرج المال من ملكها، وليس لها حق في المطالبة به.
وأما بشأن السؤال الثاني فنقول: إن من إحسان المرأة لزوجها وطاعتها له أن تحسن إلى والديه وخاصة إذا أمرها بذلك، وانظر الفتوى رقم: 60257، فإن امتنعت من الذهاب معه لزيارة أهله دون مسوغ فهي عاصية، إلا إذا ترتب على زيارتها لوالدي زوجها ضرر عليها، أو مضايقة أو إهانة فمن حقها أن تمتنع عن الذهاب، وأما عن عدد الزيارات التي تحصل بها الصلة فهذا أمر راجع إلى العرف المعمول به عند الناس، وهذا يختلف من مجتمع إلى آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(12/10839)
حكم استرجاع الرسوم المدفوعة للبطاقة الخضراء حال رفض الطلب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المشاركة في سحب البطاقة الخصراء " usa green card "بمبلغ 50$ يتم إرجاعه إذا رفض طلب الاشتراك، فهل هذا حلال أم حرام؟
علما بأنني قد شاركت ولم أكن أعلم بأن هناك رسوما مقابل ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالسحب على البطاقة الخضراء هو الدخول في معاملة الحصول على إقامة بالولايات المتحدة الأمريكية عبر ما يسمى بجرين كارد، وكان الداخل في هذا السحب يدفع رسوم تسجيل ونحو ذلك، فهذه قرعة جائزة وليست قمارا، ولكن تبقى مسألة جواز الإقامة ببلد الكفر في غير حالة الاضطرار والحاجة، وهذه المسألة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 41193، وحيث لم تجز الإقامة بتلك البلاد لم يجز الدخول في هذه القرعة، ومن شارك فيها جاهلا بالحكم فلا إثم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(12/10840)
إغلاق معهد دراسي ومسألة التعويض للطلاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد درسنا أنا ومجموعة من الطلاب في معهد عال خاص لا يتبع الدولة, أي مقابل رسوم مالية ندفعها كل سمستر وقيمة كل قسط في كل سمستر (150 دينار) مع المصاريف الأخرى لغرض الدراسة، أما بالنسبة للأمور الإدارية للمعهد وما يتبعها تتبع جهة معينة من الدولة تقريباً، وبعد فترة قصيرة من السنوات الدراسية للمعهد قاموا بإلغاء هذا المعهد وبقي الطلاب مشردين حيث تركوا الدراسة بدون أي سبب إلا بحكم أن المعهد غير معتمد وقانوني وبالرغم من أن الدولة وافقت لهؤلاء الشركاء من الناس بأن يفتتحوا هذا المعهد لغرض الدراسة، قام هؤلاء الطلاب برفع قضية أو قضايا كل مجموعة مع محام ضد هذا المعهد والجهة التي يتبعها المعهد وحكمت المحاكم ضد هذا المعهد والجهات التي يتبعها، فحكمت بتعويض هؤلاء الطلبة بمبالغ مالية من (10.000 عشرة آلاف دينار) إلى (15.000 خمسة عشرة آلاف دينار) لصالح هؤلاء الطلاب، مع العلم بأن المحامي سيأخذ نسبة معينة من 20 إلى 25 بالمائة من كل شخص، ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه المبالغ المالية هل هي حلال فنأخذها أم حرام فنتركها، وماذا نفعل بها أفيدونا أثابكم الله ورحمكم, مع العلم بأن سؤالي المهم والمتعلق بي أنا شخصياً هو كنت أحد هؤلاء الطلاب الذين ذكرتهم ولكني تركت الدراسة قبل أن يقوموا بإلغاء هذا المعهد أي درست فيه سمستر واحد فقط وتركته قبل أن يتم إلغاؤه، فما هو حكم أموالي أنا بالذات بعد ما ذكرته لكم، وماذا أفعل بها إن قلتم لي اتركها، بالله عليكم أفيدونا والله يرحمنا ويرحمكم؟
ملاحظة: مع العلم بأنه بعد فترة ليست بقصيرة ولا طويلة جداً سمحوا لهؤلاء الطلاب بالدراسة في معهد آخر معتمد تعويضاً لهم كل حسب السنة الدراسية التي كان فيها في ذلك المعهد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال مسائل:
المسألة الأولى: أن الرسوم التي يدفعها الطالب عند تسجيله بهذا المعهد تعتبر أجرة مقابل قيام المعهد بتوفير مدرسين وأماكن دراسة ونحو ذلك مما يلزم لهذه العملية التعليمية، وعليه فيستحق المعهد الأجرة كاملة إذا وفى بعمله المتفق عليه مع الطالب، وإذا لم يوف بعمله لم يستحق، ويحكم في تفاصيل الأجرة العقد المبرم بين الطالب والمعهد، وإذا لم يكن عقد رجع إلى العرف الجاري للمعاهد المماثلة.
المسألة الثانية: بالنسبة للأخ السائل والذي يذكر أنه ترك الدراسة في المعهد قبل أن يتم إلغاؤه، فالظاهر أنه لا يستحق شيئاً من التعويض الذي تقرر للطلاب لأنه ترك الدراسة بإرادته ولأن المعهد يستحق الرسوم المدفوعة كامله من قبل الطالب لأن المعهد مستأجر باذلً للمنفعة المتعاقد عليها وهي التدريس، فإذا فسخ المؤجر (الطالب) الإجارة لم تسقط الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53119.
المسألة الثالثة: التعويض المذكور فيه تفصيل، فما كان منه مقابل رسوم ومصاريف دفعت من قبل الطلاب ولم يحصلوا من ورائها المنفعة التي دفعوا تلك الرسوم مقابلها، فإنهم يستحقون هذا القدر من التعويض، أما ما عدا ذلك فلا يستحقون منه شيئاً، وعليهم رده إلى المعهد.
المسألة الرابعة: أجرة المحامي.... يجب أن تكون معلومة، والاتفاق المذكور بين الطلاب والمحامي جعل أجرته مجهولة، لأنه دخل معهم على أن له 20 أو 25 من التعويض الذي ستأمر به المحكمة لهم، وقدر هذا التعويض غير معلوم عند إبرام العقد، وعليه فليس للمحامي إلا أجرة مثله.
هذا وينبغي أن يعلم السائل الكريم أننا أجبنا بهذه الإجابة حسب ما ظهر لنا من السؤال، وإلا ففي مثل هذه القضايا يحتاج إلى الوقوف على تفاصيلها وملابساتها وهذا شأن القضاة الشرعيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(12/10841)
من يتحمل أعباء الخصومة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الجهد العظيم، ونفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم وهدي خير الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، سؤالي أخي العزيز هو: كنت أعمل بإحدى الشركات وتقدمت باستقالتي إلى المسؤول عن الشركة فرفض أن يعطيني حقي من المرتب مع نهاية الخدمة، علماً بأن أخي له مبلغ كذلك فرفض رفضا قاطعاً عن إعطائي أي مبلغ مستحق لي أنا أو أخي، فتقدمت أنا بشكوى إلى إدارة العمل وبعد سنتين تم حسم النزاع بيننا عن طريق المحكمة فحكمت لي بمبلغ يفوق ما أطالب به بكثير، علماً بأنني قدمت إلى المحكمة أوراقا ثبوتية غير صحيحة حتى آخذ حقي أنا وأخي، والآن استملت المبلغ وهو زائد عن حقي، فماذا أفعل، علماً بأنه توجد أتعاب محاماة وغيره، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ما قمت به من تقديم أوراق ثبوتية غير صحيحة لا يجوز لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
ويستثنى من هذا الأصل ما إذا كان يقصد به التوصل إلى حق مشروع لا يمكن لصاحبه الوصول إليه إلا بهذا الطريق، وقد سدت في وجهه كل الطرق الأخرى.
وعلى أية حال، فإنه لا يجوز لك الزيادة على قدر حقك لما في ذلك من منافاة العدل الذي أمر الله عز وجل به في محكم كتابه، فقال تعالى: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة:8} ، وقال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ {البقرة:194} ، ولا مانع من أن يأخذ أخوك حقه مما حصلت عليه من المال، لأن من قدر على استيفاء حقه فله أن يستوفيه إذا أمن حدوث فتنة أو الوقوع في رذيلة، كما قال خليل في مختصره، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 38796.
وما ذكرته من أتعاب ومحاماة فإنه لا يبرر لك مجاوزة الحق الذي لك، لأن على الخصم أن يخاصم عن نفسه لتخليص حقه، أو يتحمل تكاليف من يوكله في النيابة عنه في الخصام، ما لم يكن هناك لدد من الخصم، فإذا ثبت لدد الخصم كان من حق خصمه أن يحسب عليه أعباء الخصومة، قال ابن عاصم الأندلسي المالكي في تحفة الحكام:
وأجرة العون على طالب الحق * ومن سواه إن ألد تستحق
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(12/10842)
حكم أخذ العوض من التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد بحثت في أجوبة سابقة عن تعويض التأمين لشخص تعرض لحادث مرور وهو يسير على الأقدام وتضرر جسمانيا ومعنويا لكن لم أجد جوابا مباشرا بالتفصيل لهذا السؤال فالرجاء لا تحيلوني إلى جواب سابق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التعويض المالي ناتجا عن تعاقد الشخص المذكور مع شركة تأمين فإن التعويض غير جائز شرعا، ذلك أن عقد التأمين على الحياة عقد محرم لما فيه من الغرر والجهالة والميسر, وبالتالي لا يجوز لمن تعاقد بهذا العقد أن يأخذ في حال تعرض لضرر أكثر من الأقساط التي دفعها لشركة التأمين لأن تلك الأقساط حقه فقط , أما ما زاد عليها فلا يستحقها وراجع الجواب رقم: 8308.
أما إن كان التعويض المذكور استحقه الشخص المصاب عن طريق شخص أو شركة تسببت في لحوق الضرر به واستحق عليها تعويضا ما؛ كدية نفس أو أعضاء فأحالت هذه الشركة أو الشخص على شركة تأمين فلا مانع من أخذ التعويض لأنه في هذه الحالة إنما أحيل لاستيفاء حقه، لا أنه أخذ ما ليس حقا له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(12/10843)
حكم الطلب ممن يحضر المناقصة أن يكفوا عن الزيادة لقاء عوض
[السُّؤَالُ]
ـ[س: هل الاتفاق على المناقصات بحيث تعطى المناقصة لشخص ما وهذا الشخص يدفع مبالغ محددة ليرضي جميع المناقصين، وإن لم ترس المناقصة على الشخص الدافع يرد له المال الذي دفعه لنا،هل هذا المال حرام أم حلال؟ ... وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه هو أنك تسأل عما إذا كان يجوز لشخص حاضرٍ المناقصةَ أن يتفق مع جميع الحاضرين أن يكفوا عن الزيادة لترسوا له السلعة بثمن رخيص ويكون ذلك مقابل مبالغ يدفعها لكل منهم، وأنه إذا لم ترس السلعة له فإنه يسترجع المبالغ التي دفعها. فإن كان هذا هو ما تقصده من السؤال فإنه لا يجوز بالكيفية المذكورة، والذي أباحه أهل العلم منه هو أن يطلب شخص من بعض الحاضرين أن يكفوا لا من جميعهم أو أكثرهم، وإذا اتفق مع البعض على الانكفاف مقابل مبلغ فليس له استرجاع ذلك المبلغ إذا لم ترس السلعة له، قال الشيخ الدردير ممزوجا بنص خليل: وجاز لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض؛ ككف عن الزيادة ولك درهم. ويلزمه العوض اشتراها أم لا....لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق.
وبناء على ما ذكر فإن المبالغ المذكورة في السؤال لا تحل لمن دفعت له لأنها دفعت على وجه غير مشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(12/10844)
حكم أخذ مال تعويضا عن ضرر صوت الآلات والروائح
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد مصنع تحت منزلي مباشرة يعمل لي إزعاج سواء من أصوات أو روائح المهم تقدمت للمسؤولين حتى يغلق وبالفعل كان سيغلق ولكني فوجئت بأصحاب المصنع يكلمونني ويتعللون بأن المصنع فيه ناس كثير يرتزقون منه وحرام قطع أرزاقهم المهم سكت علي شرط أن لا يسهروا للصبح في المصنع ويغلقوه في وقت مناسب ليلا مع العلم أنهم كان عليهم أقساط شهرية للمصنع لأنه في منزلي ولكني فوجئت بعد أن خلصت هذه الأقساط استمروا في دفعها شهريا فقلت لهم إن الأقساط انتهت خلاص فقالوا لي نحن نضرك بصوت الماكينات فهذا أقل تعويض فبصراحة لا أدري ماذا أفعل هل أستمر في أخذ المال الذي سامحوا فيه بسبب الإزعاج أم أوقف هذا المبلغ وهل هو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تعاقدت مع أصحاب المصنع على أن يضعوه تحت منزلك مقابل أقساط شهرية يدفعونها لك مدة من الزمن، فليس من حقك إغلاقه بعد ذلك ولو سبب لك إزعاجا، طالما أنهم لم يُخِلَّوا بما اتفقتم عليه من الشروط. لأنهم قد ملكوا البقعة التي وضعوه فيها بما دفعوه لك من الأقساط، ولأن "المسلمين على شروطهم" كما في الحديث الشريف الذي رواه أبو داود وصححه السيوطي.
وإذا تقررت أحقيتهم في استمرار المصنع فليس من حقك أيضا أن تأخذ منهم شيئا من المال مقابل سكوتك عنهم. لأنه أكل لأموال الناس بغير حق، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ {النساء 29} .
وكذا الحال فيما إذا لم يكن المصنع في ملكك، وإنما هو مجاور لك فقط، فإن أخذ المال عن أي شيء من ذلك يعتبر من أكل المال بالباطل.
وإن أحدثوا روائح أكثر مما اشترط، وكنت تتضرر بذلك فلا مانع حينئذ من توقيفهم عنها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. ولأن هذا يندرج تحت القاعدة الفقهية المشهورة: الضرر يزال. وقال خليل بن إسحاق في مختصره: وبمنع دخان كحمام ورائحة كدباغ وأندر قبل بيت ...
وأما إحداث الأصوات فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان من الضرر الذي تجب إزالته أم لا. قال المواق عند قول خليل: (وصوت ككمد) : ابن عرفة: في ضرر صوت الحركات طرق: روى ابن القاسم: من أحدث رحا تضر بجاره منع. الباجي: أما الرحا إن ثبت أنها تضر بجدرات الجنان منع منها, وأما صوتها فقال مطرف وابن الماجشون في الغسال والضراب يؤذي جاره وقع صوتهما: إنه لا يمنع، وتحتمل رواية ابن القاسم الخلاف. ووجه الأول: إنما ذلك في الصوت الضعيف ليس له كبير مضرة أو ما لا يستدام, وأما ما كان صوتا شديدا مستداما كالكمادين والصفارين والرحا ذات الصوت الشديد فإنه ضرر يمنع منه كالرائحة ...
وإذا قلنا بأن لك الحق في توقيفهم، فإن في أخذ المال مقابل ذلك نظرا. فقد أجاز فقهاء المالكية الاعتياض عن حق الشفعة، كما أجازوا للمرأة أن تهب يومها لضرتها بعوض، وأجاز بعض الحنفية النزول عن الوظائف في مقابل مال، وأجازا معا (الحنفية والمالكية) إسقاط حق الحضانة بعوض.
وهذه الحقوق ليست مالا متقوما فتباع، ولكن يؤخذ المال في مقابل التنازل عنها.
ولكنك لو تركت هذا المال، كان ذلك أقرب إلى الورع والاحتياط للدين. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(12/10845)
من يتحمل تكاليف المحاماة عن القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم ما الحكم الشرعي في مسألتي هذه؟ وهي أني كنت قبل أعوام قد اقترضت مبلغ 900 يورو من بنك ربوي لكي أسدد الكراء والضمان الصحي، كنت محتاجا فلم أكن أملك دخلا شهريا فلم أجد تقريبا إلا طريق البنك، للتوضيح آنذاك لما أخذت المبلغ كنت أعرف أنه تصرف غير شرعي. المهم أني تبت إلى الله من ذلك ولا أعزم إن شاء الله أن أعود له عفا الله عما سلف.
البنك طالبني مرات عديدة بتسديد المبلغ الذي اقترضت منه لكني لم أستطع لطبيعتي أني طالب لا أملك شيئا فأخذت القضية مجرى المحامي وما شابه ذلك حتى وصل المبلغ 1700 يورو تقريبا بعد زيادة ربوية من البنك وتكاليف المحاماة. أنا أكملت دراستي ولله الحمد وأريد أن أعود إلى بلا دي هل يكفي شرعا أن أدفع المبلغ الأ صلي 900 يورو أم ملزم بدفع كل شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يلزمك من ذلك مبلغ 900 يورو التي هي مبلغ القرض دون ما ترتب عليها من الفوائد الربوية لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} وأما تكاليف المحاماة فما كان منها أجرة لمحام وكلته في الدفاع عنك فهي لازمة لك أيضا، وما كان منها أجرة لمحام كلفوه بمقاضاتك فلا تلزمك ولو كنت غير معسر لأن استيفاء حقهم لا يتوقف على توكيل محام إذ يمكنهم استيفاؤه بدون ذلك، اللهم إلا إذا كان النظام المعمول به هناك لا يسمح لهم بمقاضاتك إلا عن طريق محام، ففي هذه الحالة ينظر: فإذا كنت قد أثبت لهم إعسارك ومع ذلك كلفوا محاميا بمقاضاتك فلا تلزمك أجرته لأن الواجب في هذه الحالة هو إنظارك حتى تتمكن من السداد؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280} وإذا لم تكن قد أثبت لهم إعسارك فيلزمك من أجرته القدر الذي تحقق لهم به ثبوت الإعسار دون ما زاد على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(12/10846)
تعويض العامل عن إصابة العمل التي أدت إلى وفاته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للعامل وفقاً لنصوص الشريعة الإسلامية الغراء الحصول على تعويض من صاحب العمل أم لا في حال إصابته أثناء عمله مما أدى إلى وفاته، وإذا كانت الإجابة بنعم هل يجوز ذلك أيضاً حتى ولو كان بسبب خطأ فاحش من العامل، وما هو رأي مقامكم الشخصي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت إصابة العامل نتيجة لتفريط صاحب العمل في توفير إجراءات السلامة والأمان المتعارف عليها، لتلافي أخطار العمل، لزمه تعويض العامل أو ورثته في حالة وفاته عن تلك الإصابة التي تسبب فيها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
وما قرره أهل العلم من أن الضرر يزال، وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. وراجع للمزيد حول هذا في الفتوى رقم: 9215.
إما إذا لم تكن الإصابة نتيجة لتفريط صاحب العمل في توفير تلك الإجراءات فلا يلزمه تعويض العامل لعدم مسؤوليته حينئذ عن تلك الإصابة، وكذلك إذا كانت الإصابة نتيجة لخطأ فاحش من العامل، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: إن أمر عاقلاً ينزل بئراً، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك: لم يضمنه كما لو استأجره لذلك.... وننبه إلى أن الفتاوى والأحكام الشرعية لا تبنى على الآراء الشخصية إنما تبنى على الكتاب والسنة وأقوال العلماء في بيان ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1427(12/10847)
تعويض نهاية الخدمة.. رؤية فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألتكم فيما سبق عن حكم الإجازة من العمل لممارسة عمل آخر وبإذن من رئيسي في العمل وذكرتم أنه لا يجوز، في حالة فصلي من العمل هل يجوز لي أخذ حقوقي والتي سأحصل عليها أو ما يسمى حسابي عن السنوات التي عملت مع المؤسسة خلالها؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحقوق التي تسأل عنها هي ما يسمى اليوم بمكافأة نهاية الخدمة، وهي لا تخرج عن أن تكون من ضمن أجرة الأجير، أو أن تكون هبة من المستأجر، فإذا كانت من ضمن أجرة الأجير بأن وقع نص العقد عليها صراحة أو جرى بها العرف فإنه يلزم دفعها حينئذ للأجير، وله الحق في المطالبة بها إذا لم تدفع له، لأن المعروف عرفا كالمشروط نصا.
وفي هذا يقول الشيخ الزحيلي عضو مجمع الفقه الإسلامي: تعويض نهاية الخدمة للعمال مشروع تفرضه القوانين، وأصبح عرفا حقا مقررا، ويعد جزءا مؤجلا من الأجرة لنهاية الخدمة، إلا إذا تنازل عنه العامل باختيار دون إكراه مادي أو أدبي. انتهى.
وإذا لم تكن المكافأة مشروطة في عقد الإجارة لا نصا ولا عرفا فهي هبة من المستأجر.
وفي كلا الحالتين يحق للأجير أخذها، لكنه في الحالة الثانية ليس له جبر الشركة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(12/10848)
تعويض المالك ورثة المستأجر عند فسخ العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أب توفي وترك فيلا كان هو مستأجرا لها في الإسكندرية تستخدم في التصييف ولا يقيم بها أحد من أولاده، يريد مالك الأرض هدم الفيلا وإقامة عمارة ما حكم الشرع في كلتا الحالتين:
أولا: إذا ما أعطى المالك الورثة شققا سكنية؟
ثانيا:إذا ما أعطى المالك الورثة مبلغا من المال؟
ماحكم التقسيم في كلتا الحالتين على أولاد وبنات الأب المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة عقد إجارة هذه الفيلا أن تكون مدة الإجارة محددة، فإذا لم تكن محددة فإن عقد الإجارة باطل، ويجب رد العين إلى مالكها، ولا يجوز حبسها والبقاء فيها اعتمادا على القانون الوضعي الذي يجيز ذلك، ويجب دفع أجرة المثل لهذه الفيلا خلال المدة التي بقيت فيها بأيديكم، وراجع الفتوى رقم: 9057، والفتوى رقم: 27655، والفتوى رقم: 43972، والفتوى رقم: 7110.
لكن إذا أقركم المالك فيها بعقد جديد محدد لمدة أو أعطاكم مسكنا آخر جاز ذلك لمن أراد من الورثة لأنه عقد إجارة ابتداء ولا علاقة له بالتركة، وإذا كانت المدة محددة فللمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة خلال هذه المدة، وإذا مات فلا تنفسخ الإجارة بموته في قول جمهور العلماء وهو الراحج، ولورثته الانتفاع بالعين المؤجرة، حتى ينتهي أجل الإجارة وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43041، فإذا انتهت المدة المتفق عليها في عقد الإجارة ولم يتجدد العقد برضا كل من المستأجر والمؤجر، وجب رد العين إلى مالكها ولا يجوز حبسها اعتمادا على القانون كما تقدم.
وأما إذا لم تنته وأراد المالك أخذ الفيلا من الورثة قبل انتهاء مدة الإجارة فلكم أن تطالبوه بما شئتم لأنه تعويض عن التنازل عن حقكم في المنفعة، سواء كان ذلك بأن يدفع لكم مبلغا من المال أو بأن يعطيكم سكنا بديلا في المدة الباقية من عقد الإجارة، وراجع الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 16289، وفي الحالتين تقسم منفعة الشقق أو المال الذي يدفعه تعويضا عن المدة الباقية في العقد قسمة الميراث كسائر التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427(12/10849)
حكم البقاء في العمل المحرم للحصول على راتب التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة أبلغ من العمر32 سنة لم أتزوج بعد وأعيش مع والديّ والمشكل هو أن والدي يعمل كنادل في حانة، أعلم أن هذا العمل حرام، وأسأل فضيلتكم هل يجب علي البحث عن عمل لأعيل والديّ خصوصا أن والدي أيضا أصبح على علم بأن عمله حرام، لكن لا يجد بديلا عنه، فكرت مليا في البحث عن عمل لكن سيكون أيضا مشبوها لأني سأضطر للاختلاط، كما أن والدي لا يرضى بأن يتخلى عن عمله لأنه لا يفصله عن التقاعد سوى 4سنوات، إنني أدعو الله أن يطعمنا حلالا، ولكني سمعت أن آكل الحرام لا تستجاب دعوته، فبماذا تنصحونني، علما بأنني أتألم من كل هذا ولم يتسن لي الزواج من رجل يطعمني حلالا، كما أني أحس بالمسؤولية اتجاه والديّ فلا أرضى لهما الموت على هذه الحال، أرجو أن تفهموا هذا الوضع والواقع الذي نعيشه؟ وجزاكم الله خيراً عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال الخمور محرم بأي صورة من الصور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}
أما عن النفقة من هذا المال على من تجب نفقتهم على مكتسبه (الزوجة والأبناء والأبوين ونحوهم) فليس عليهم فيها جناح إن لم يكن لهم من المال ما يكفيهم أو يسد حاجتهم، ولا يجوز لأبيك أن يبقى في هذا العمل إلا إذا كان مضطراً إليه، ولا اضطرار مع تمكنه من الوفاء بالنفقات الضرورية على نفسه ومن يعول من مال يملكه، أو عمل مباح يعمله.
أما البقاء لمجرد الحصول على التقاعد كاملاً فليس من الضرورة في شيء، إلا إذا كان راتب التقاعد جزءاً يخصم من راتبه أو تتبرع الشركة التي يعمل بها بدفعه، ولا يمكنه الحصول عليه إلا بإتمام المدة، وكان محتاجاً إلى هذا الراتب بعد تركه للعمل، لأنه في الحالتين (أي حالة كونه من راتبه أو من مال الشركة) مال محرم لا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة.
ولمعرفة حكم راتب التقاعد بالتفصيل والأدلة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9285، 29228، 36598، 9531، 9532، 10664.
وإننا لننصح أباك بأن يسارع بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يفجأه الأجل وهو على ذلك، والله تعالى يقبل توبة التائبين، والتوبة لا تتم إلا بترك العمل المحرم، والندم على ما مضى منه، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وفي حال الضرورة للبقاء نرجو أن لا يكون عليه إثم إن شاء الله تعالى، فقد قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} .
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تعمل في مكان مختلط أو أي عمل محرم آخر لأجل إنقاذ أبيها من العمل الذي يعمله، فالله تعالى سائلك عن ذلك، ولن يغني أحد يوم القيامة عن أحد شيئاً، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا {لقمان:33} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1427(12/10850)
كذب على والده ليلجئه للنفقة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي مغترب مصدر دخلي المكافآت الشهرية (990ريالا) والمصروف الشهري للوالد (1000 ريال) وقد قررت ادخار ما أستطيع من المكافآت للاعتماد على نفسي بعد التخرج والاكتفاء بالمصروف الشهري، ووالدي رجل ثري ولا أشكل له أي عبء مادي ولكنه وللأسف بخيل لدرجة كبيرة، وعندما أحتاج مالا لإصلاح السيارة أو شراء مستلزمات شخصية أو دراسية أضطر إلى الكذب والادعاء بأنني لا أملك مالا وأنا في الواقع أملك ولكنني لا أريد مس ما أدخر وعندما يسألني أين المكافآت التي تأخذها أخبره بأنها نفذت فيعطيني وهو كاره. وأنا الآن بصدد استثمار ما ادخرته ولكنني بدأت أحس أن كل ما ادخرت مال محرم لأنني جمعته بالكذب على والدي الذي إن كان قد علم أن لدي ما لدي لأوقف عني أي قرش كان يعطيني إياه؟ أريحوني جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولد إذا كان له مال لم يلزم أباه أن ينفق عليه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 25339 وبهذا تعلم أنك أخطأت بكذبك على أبيك بأنك لا تملك مالا لتلجئه للنفقة عليك. والواجب عليك الآن مع التوبة إلى الله أن تعوضه عما بذل لك بسبب كذبك عليه إلا أن يسامحك في هذا، ولا يلزمك أن تعوضه بطريقة مباشرة بل لو عوضته بطريقة غير مباشرة كفى ذلك.
وننبهك بأن وصفك لأبيك بالبخل لا يجوز إذ إنه لم يمتنع عن بذل حق يلزمه، وواضح من خلال سؤال آخر بأنه قد اشترى لك سيارة بمبلغ 220000 ريال ودفع أكثر ثمنها، وفاعل ذلك لا يمكن أبدا أن يوصف بالبخيل.
وإذا كنت لا تملك من المال الذي تعوض به والدك غير ما في يدك من المال الذي جمعته بالكذب عليه فلا يجوز لك استثماره، لأن حقه تعلق بعين هذا المال فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، والذي ننصحك به هو أن تطلعه على حقيقة الأمر، والغالب على الظن أنه سيبارك لك البدء بمشروعك الجديد ويسامحك فيما أخذت منه بالحيلة المذكورة في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(12/10851)
يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الزائدة عن الضرر الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أسوق سيارتي فصدمني سائق من الخلف وبعد ذلك عوضتني شركة التأمين بما يكفي لإصلاحها أو أكثر فأخذت المال ولم أصلح السيارة وبعد شهر صدمني سائق آخر في نفس مكان الصدمة الأولى فزاد من خسارة السيارة، فهل أطالب بتعويض عن الخسارة كلها أم عن النصف لأنها زيادة عن الأولى أم لا أطالب بشيء لأن السيارة كانت مصدومة من قبل، التعويض الأول يساوي ثمن السيارة تقريبا، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك أن تطالب بالتعويض عن الأضرار الزائدة عن الأضرار التي لحقت بالسيارة من جراء الصدمة الأولى، بغض النظر عن قيمة التعويض الذي أعطيته عن الأضرار الأولى، وراجع الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 3582، والفتوى رقم: 42822.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/10852)
الغرامة بأكثر من قيمة المسروق وحكم إلغائها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اعمل في إحدى البلديات ومن ضمن مسؤولياتي متابعة سرقات المياه من خطوط البلدية العامة وحسب النظام المتبع لدينا فإنه يتم تغريم من يسرق من هذه المياه حسب فئات معينة مثل (مساحة الأرض، عدد الطوابق في البناية وغيرها) وهذه الغرامة يوجد لها حد أدنى وحد أعلى ويتم تغريم السارق بغرامة تقع ضمن الحد الأدنى والحد الأعلى من طرف لجنة تسوية السرقات وبناءاً على النظام المتبع وفي بعض الأحيان يقوم رئيس البلدية بإلغاء الغرامة أو إعطاء غرامة غير مطابقة للنظام وبذلك لا تتحقق العدالة في تطبيق النظام لذا نأمل منكم إفادتنا برأيكم في هذا الموضوع.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أن ضمان المسروق أو المغصوب يكون بالمثل، فإن تعذر المثل فالقيمة، وأن أجرة رد المسروق والمغصوب تكون على السارق والغاصب، أما الغرامة المالية التي تزيد على ذلك، فلا تجوز، وذلك لعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194} .
وقوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل: 126} .
وقد نص أهل العلم على أنه ليس للمسروق منه أو المغصوب منه إلا ما أخذ منه دون زيادة على ذلك، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل، وراجع الفتوى رقم: 60364، والفتوى رقم: 43618.
وقد نص الفقهاء كذلك على حرمة المعاقبة والتعزير بالمال، وعلى هذا المذاهب الأربعة، بل نقل الصاوي من المالكية في حاشيته الإجماع على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 34484.
ومن هذا تعلم أنه لا يجوز أن يفرض على السارق أكثر من قيمة ما سرقه من المياه وتكاليف استيفاء ذلك، فإذا كانت الإدارة التي تعمل بها تفرض على السارق أكثر من ذلك، فلا يجوز لك العمل فيها، لما في العمل فيها من المعاونة لها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وأما كون المسؤول في بعض الأحيان يقوم بإلغاء الغرامة أو إعطاء غرامة غير مطابقة للنظام، فقد علمت أن فرض غرامة تزيد عن قيمة المياه وتكاليف استيفائها لا يجوز، فإن كان ذلك المسؤول يقوم بإلغاء ما يزيد على الغرامة الشرعية أو يفرض الغرامة الشرعية وإن كانت غير مطابقة للنظام، أو يقوم بإلغائها وهو مخول بذلك، ولا يحابي شخصاً على آخر ممن يجب عليهم دفع هذه الغرامة فهو محسن في ذلك، أما إذا كان يفعل ذلك دون نظر إلى الشرع ويحابي بعض الناس على بعض، فهو مسيء وقد جمع شراً إلى شر، وينصح ويوجه إلى الحكم الشرعي ولا يعان على ذلك الظلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(12/10853)
جوازالمطالبة بالتعويض عن مدة الحبس، وبيان معنى التشدد والتساهل في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت طالبا في الجامعة وكنت متفوقا وقبل السنة الأخيرة تم اعتقالي لأنني بنيت مسجدا وبسبب لحيتي وتحفيظي القرآن للناس وبسبب شكوى كيدية ولم يتحقق المسؤولون من كذب الشكوى وأنهيت كليتي وكنت الأول ولكن عمرى كان 31 عاما ورفضوا عملي معيدا رغم أني حلقت لحيتي ولم يكن لي علاقة بأحد من المتشددين وأبرأ إلى الله من كل ماهو مخالف لمنهج الرسول الكريم من الوسطية والاعتدال، وسؤالي لقد تركت بلدي رغبة في الرزق الحلال ولا أستطيع إعفاء لحيتي مرة أخرى لطبيعة عملي ولأني سأعود لبلدي ولا أريد مشاكل وبعض الناس يعايروني لحلقي اللحية ويحرمون فعلتي رغم أني الآن عندي أكثر من 36 عاما ومعي أولاد أريد أن أربيهم على الخير بعيدا عن الفتن فهل يجوز لي حلقها أم لا وهل لي أن أرفع قضايا تعويضا على مامر بي من حرمان وفقر وتعذيب وضرر وهل مال التعويض حلال وسامحوني على السؤال ولكني في حيرة وسبل الرزق شديدة ودعواتكم لي بالتوفيق والرزق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعفاء اللحية من شعائر الإسلام الظاهرة، وسيمى المسلمين البارزة، ومن هديه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. فلا يجوز للمسلم حلقها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بإعفائها كما بينا في الفتوى رقم: 263، ولكنه ربما تعرض للمسلم ظروف وتعترض طريقه عوائق تحمله على ارتكاب بعض المنهيات أو ترك بعض المأمورات. وقد بينا حكم حلق اللحية لمن له ظروف سياسية تجبره على ذلك في الفتوى رقم: 3198. وأما هل يجوز لك المطالبة بتعويض عن حبسك، فالجواب والله تعالى أعلم أن التعويض عن الحبس وما يجره من فوات عمل ومنع منه أو من طلبه محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن مجرد حبس الحر ومنعه من العمل لا يلزم له فيه تعويض. وإنما تلزم له أجرة مثله لو استخدمه، ومنهم من يرى أن من حبس حرا ضمن له أجرة عمله، جاء في شرح الدسوقي في شرح مختصر خليل المالكي عند كلامه على الغصب ما معناه أن من عطل حرا عن العمل فلا شيء عليه، وهذا المعنى في سائر شراح مختصر خليل وجاء أيضا هذا المعنى في كتب الشافعية، ففي نهاية المحتاج عطفا على ما لا يضمن: وكذا منفعة بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت في الأصح دون الفوات كأن حبسه ولو صغيرا.... وجاء في كتب الحنابلة ما يخالف هذا، وهو أن من حبس حرا عن العمل لزمته أجرته ولو لم يستخدمه، كما في الفتوى رقم: 46311. وعلى هذا الرأي الأخير وهو الذي نراه فلك أن تطالب الجهة التي حبستك ظلما بالتعويض عن الحبس، أما التعويض عن الحرمان أو الآلام النفسية أو تفويت الفرصة ونحو ذلك فليس لك المطالبة به، وإنما لك الحق في رفع أمر من وقع منه ذلك إلى ولي الأمر ليؤدبه الأدب المناسب لاعتدائه عليك، وأما مسألة التشدد في الدين وبعدك عن ذلك، فنقول إن التشدد في الدين مذموم بل في كل شيء، ولكن التشدد له ضوابط وليس بمزاج المرء وهواه. وضابطه مجاوزة الحد الشرعي في العبادة أو غيرها، قال تعالى: لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ {النساء: 171} . وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري. وليس من ذلك الالتزام بأوامر الله وأوامر رسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله كإعفاء اللحية وعدم حلقها وتقصير الثوب وعدم إسباله، والمحافظة على الصلاة في الجماعة والطهور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أمور الدين، فالالتزام بها ليس تشددا بل يجب الالتزام بها ويعاقب المرء على تركها إن كانت أوامر، وعلى فعلها إن كانت نواهي.. وكذلك التساهل أيضا وهو ما يقابل التشدد وضابطه عدم بلوغ الحد المطلوب شرعا فهو مذموم فلا إفراط في الإسلام ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير" وكلا طرفي قصد الأمور ذميم" قال تعالى: وكان بين ذلك قوما، وهو الوسطية والاتزان والاعتدال في الأمور كلها، ويتحقق ذلك في أمور الشرع بالتزام الأوامر واجتناب النواهي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(12/10854)
لا يجوز لمن رضي بالبدل النقدي عن وجبة الطعام أن يأكل منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالمملكة ونظرا لأني أستحق إعاشة كاملة أي وجبات الطعام ولظروف العمل لا أستطيع التمتع بها تقدمت بطلب لصرف بدل إعاشة نقدا فوافقت جهة عملي على ذلك واعطتني 200 ريال فقلت هذا مبلغ غير كاف علما بأني عندما أشتري من جهة العمل الوجبة الواحدة = 5 ريال أي بحسباب بسيط يكون اليوم=15 ريال× 30=450 ريال شهريا فكيف يعطوني 200ريال؟ ولم يكن هناك أي طريقة أخرى وأصبحت حين أكون في العمل أتناول وجبة طعام من العمل فلا أحد يعلم أني آخذ البدل
السؤال هل هذا حرام؟ وما هي الحلول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك رضيت بهذا المبلغ عوضا عما تستحقه من إعاشة فلا يجوز لك أن تتناول هذه الوجبات إلا بعلم المسؤولين وموافقتهم، وإلا كان من أكل مال الغير بالباطل، وقد قال سبحانه: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29} .
والواجب عليك الآن مع التوبة إلى الله أن ترد قيمة ما تناولته من هذه الوجبات إلى الجهة التي تعمل بها ولو بطريقة غير مباشرة، وراجع الفتوى رقم: 13348، والفتوى رقم: 15748، والفتوى رقم: 63906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(12/10855)
يحل لك من المنحة حسب اللوائح المشروطة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي باختصار أن وزارة العمل في بلادي تقدم منح بطالة للعاطلين عن العمل لمدة 3 أشهر على أن يعملوا لمدة 3 أشهر في مؤسسة يقدمون بموجبها ورقة تثبت أنهم يعملون بهذه المؤسسة وفي آخر كل شهر يقدم كشف عن الدوام الذي عمل به العمل، في بلدي أن هذه المنحة مقررة من الحكومة ولو كان العمل بشكل صوري حيث إن الفوضى منتشرة والمنح هي منح رئاسية تصرف إذا قدم كشف دوام ل30 يوما سواء قامت المؤسسة بتزويده به سؤالي هو أني عملت شهرين ولم أتمكن من العمل بالشهر وفي آخر الشهر استطعت الحصول على كشف لمدة دوام ثلاثين يوما مع أني داومت 7 أيام فقط لأسباب خاصة هل الراتب الذي أتقاضاه بالشهر الثالث حرام أم حلال أي يجوز لي الانتفاع به وإذا كان حراما كيف أتصرف به مع علمي أن المال لو كان حراما لا يجوز التصدق به لأن الله لا يقبل حراما،وهل يجوز لي أن أحسب عدد الأيام التي تقاضيتها وآخذها أم لا أم أن الراتب الثالث برمته حرام مع العلم أنها كما أسلفت منحة مقررة سلفا
مشروطة بالدوام وكنتيجة للفوضى أصبحت صورية
تصرف إذا قدمت كشف دوام تتمكن من الحصول عليه بسهولة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أنه يجب على المسلم إذا التزم شرطا أن يفي به، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وبما أن هذه المنح لا تصرف إلا بالشرط المذكور فيجب الوفاء به ولا عبرة بكثرة المخالفين، وعليه، فلك من المنحة مقابل الأيام التي عملت فيها، وما زاد فإنك ترده إلى الجهة المسؤولة، فإن لم يمكن رده أو كان في رده ضياع له فأنفقه على الفقراء والمساكين من باب إبراء ذمتك منه لا أنه صدقة منك، فأنت لا تملكه أصلا لتتصدق به، وراجع الفتوى رقم: 26085.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(12/10856)
لا تعويض لمن تضرر لتفادي حادث سيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إلى حد ما صعب فأرجو الإفاده من أهل العلم، إني أعمل في بلد أوروبي وأثناء عودتي من العمل كنت على متن دراجتي قطعت علي إحدى السيارات الطريق خطأ ولم يحدث أي اصطدام بيننا ولكن لتفادي الاصطدام قمت بعمل فرمله للدراجة ونجم عن ذلك وقوعي على الطريق وحدوث كسر في ذراعي ونتج عن ذلك نسبة عجز في الذراع وقد قمت برفع قضية على شركه التأمين التابع لها هذه السيارة فرفضت دفع التعويض الذي قد حدده الطبيب الشرعي متعللة بأن السيارة لم تصطدم بي بالفعل ولكنها هي المتسبب لما حدث، المشكلة هنا أن المحامي يقول لي لكي تحصل علي مبلغ التأمين لا بد أن تقول إن السيارة قد صطدمتني بالفعل وإلا لن تحصل على أي مبلغ، فما العمل أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال نود أولاً أن نحيلك على حكم تأمين السيارات وغيرها، فراجع فيه فتوانا رقم: 7899.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فاعلم أنه لا ريب في أن أكل أموال الناس بالاحتيال والكذب ونحو ذلك أكل لها بالباطل وهو محرم لقول الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، والباطل يدخل فيه الكذب والتزوير والغش ونحو ذلك.
والظاهر أن ما حصل من كسر في ذراعك، وما نتج عنه من عجز لم يكن من صدمة السيارة كما ذكرت، وإنما حصل من الطريقة التي تفاديت أنت بها الحادث. وعليه؛ فسائق السيارة ليس ملزماً بأن يعوض لك عما حصل، وبالتالي فإن الجهة التي تتحمل عنه ما ينجم عن سياقته ليست ملزمة هي الأخرى بالتعويض لأنها إنما تتحمل ما لزمه هو.
فما أمرك به المحامي أن تقوله من أن السيارة قد صدمتك بالفعل لا يجوز، لأنه كذب والكذب إنما يباح للدفاع عن أمر مشروع لم يتمكن صاحبه منه إلا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/10857)
هل للزوجة المتضررة تعويض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الجزائر ولي أخت متزوجة, ومؤخرا قام زوجها بتطليقها طلقة واحدة وكان سببه أنها مريضة نفسيا وأنه قام بعمل الرقية الشرعية لها, لكن هذا الراقي لم يكن إلا مشعوذا دجالا ... كان يقول لها إنها مسكونة من طرف جني وأخذ يصور لها هذا الجني وأنه موجود في كل مكان تتواجد به في منزلها, فدخلها الوسواس وأخذت تتخيل هذه الأشياء مما جعلها تحاول الهروب كم من مرة من البيت لما كانت تعانيه من الوساوس.... وهذا لمدة عامين ونصف، ونحن نعرف أن الدافع الذي كان وراء تطليقه لأختي وهو ضغط أهله عليه بأنها مجنونة ولا بد من تطليقها، مع العلم بأنه لها ولد عمره سنة تقريبا والطفل الثاني في الطريق إن شاء الله، طلب منا زوجها هذا القيام بإجراءات الطلاق وديا أي من دون محاكم.... وشقيقتي المعنية ترفض الطلاق لأنه ليس لها دخل في المرض النفسي الذي هي عليه الآن، ومع العلم كذلك أنها يوم تقوم بزيارتنا في بيتنا العائلي تصبح وكأنها لا تعاني من أي مرض يذكر أي أن سبب وساوسها هو بيتها الزوجي، قمنا بعدة محاولات من أجل جعل زوجها يغير البيت الذي يسكنون به.... ولكن بدون جدوى، أي أنه مصر على الطلاق.
السؤال هنا هو كالتالي: هل لنا الحق شرعيا بمطالبة هذا الزوج بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بشقيقتي..... لأن هذا المرض لم تكن تعاني منه قبل زواجها، والسبب الكبير الذي جعلها تشكو من المرض هو ذلك المشعوذ الحقير، وإن كان لها الحق بالمطالبة بالتعويض..... فما هو الحد الأقصى شرعيا للتعويض،
أرجو الرد على هذا السؤال عاجلا؟ مع التحية والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حق المطلقة من طلاق رجعي أو بائن فقد سبق بيانه في فتاوى منها الفتوى رقم: 45034.
وإذا كانت الزوجة قد تعرضت لأضرار باشرها الزوج أو تسبب فيها متعمداً فلها ولوليها الحق بمطالبته بالتعويض عن أضرار ثبت يقيناً أنه تسبب فيها متعمداً، فإن القاعدة الففهية تقول: المباشر ضامن والمتسبب غير ضامن إلا إذا كان متعمدا.
والذي يظهر أن الزوج أخطأ حين أحضر مشعوذاً لرقيتها ولم يتعمد إلحاق الضرر بالزوجة، ومرد تقدير التعويض يرجع إلى القاضي الشرعي أو من تقومون بتحكيمه، بحسب ما يثبت لديه من بينات وحجج ودعاوى وسماع لكل طرف، والله الهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(12/10858)
من باع شيئا وشرط على المشتري دفع مبلغ زائد حتى يتم تسديد الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت ورشة بمبلغ من المال استلمت منه 40% والباقي أستلمه على أربع دفعات شهرية ولكونهم لم يدفعوا لي جميع المبلغ قمت بفرض نسبة من أرباح المحل آخذها كل شهر حتى يتم تسديد المبلغ
فهل هذا جائزاً؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تأخذ نسبة من أرباح المحل، لأن غلته ومنفعته صارت للذين شروه، ويجب عليهم سداد ما بقي عليهم من الدين إذا حل أجله إن كانوا موسرين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني.
وإن كانوا معسرين، فيجب عليك إنظارهم إلى مسيرة، كما في قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} .
ولا يجوز أن تلزمهم بنسبة أو شيء زائد على الثمن المتفق عليه في العقد عند التأخر في السداد، كما بينا في الفتوى رقم: 18116. والفتوى رقم 50452
وإذا حل أجل السداد وكانوا موسرين ولم يدفعوا، فلك رفع أمرهم إلى المحكمة وتقديم شكوى لرفع الظلم عنك، ونحو ذلك من الأسباب المشروعة لإحقاق الحق، ودفع الباطل، كما بينا في الفتوى رقم: 23796.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(12/10859)
ما يترتب على من أخذ أموال الناس بالكذب والتزوير
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد شركة استثمار بليبيا وأعلنت عن بناء شقق وبيعها للمواطنين ولذلك قمت بتقديم ملف مع مبلغ 150 دينار، وذلك عندما يتم اختيارك تقوم بدفع المبلغ المخصص للحصول على شقة هذا منذ سنة 1996، وفي الوقت الحالي اتضح أنه لا توجد مبان ولا أي شيء، يوجد محام سيرفع قضية على الشركة ويحصل من خلال رفع القضية على مبلغ 3500 دينار هو يأخد 500 دينار مقابل أتعابه وباقي المبلع 3000 دينار لي، فما الحكم فى حصولي على مبلغ 3000 دينار للتعويض عن تلك السنين، هل حلال أم حرام من الناحية الشرعية، مع العلم أن هذا السؤال للمرة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن هذه الشركة أخذت أموال الناس بالكذب والتزوير فهي غاصبة لأموالهم طيلة هذه السنوات، وينبني على ذلك ما يلي:
1- أجور المحاماة والمقاضاة في رد المبلغ المدفوع تلزم الشركة، وراجع في هذه الفتوى رقم: 62702.
2- ليس لصاحب المال إلا أخذ مثل ماله وما زاد على ذلك فليس له، ويرد على أصحابه، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 59367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(12/10860)
هل يعوض من صدم سيارته إلى حين إصلاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[في سنة 1996 وقع لي حادث سيارة (لأنني كنت مسرعا) وضربت سيارة كانت واقفة على جانب الطريق ولم يكن بها أحد ولكن صاحب السيارة كان يستخدمها لبيع أغراض (باص صغير متنقل) . السيارتان وضعتا في التصليح على حساب والدي لأنني كنت في الجامعة ولم يكن معي مال. الشخص الذي ضربت سيارته طلب تعويض الأيام وسيارته واقفة لا تتحرك ولكن أهلي رفضوا إعطاءه أي شيء. ورفع قضية في المحكمة مطالبا بالتعويض واستمرت المحكمة على ما أذكر سنتان (ووكلنا محاميا) ولم تحكم له المحكمة بشيء. الآن وبعد أن هداني رب العالمين ووفقني في عمل بدأت بالبحث عن هذا الشخص الذي أحس أنني ظلمته وأخاف أن تقبض روحي وهو غضبان مني. زرت منزله ولكن قيل لي إنهم انتقلوا لمكان آخر ولا يعرف أين. أفكر في أن أعلن عن اسمه بالجرائد الرسمية بحثا عنه حالما يتوفر المال حيث إنني في بلد آخر الآن والنية أن أوكل صديقا لي في البلاد لإعلان الجرائد والبحث عنه. سؤالي: هل هناك أي شيء آخر أستطيع عمله؟ الشيء الوحيد الذي لم أقم به هو صلاة الاستخارة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير متعمد لما فعلت فإنه لا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى ما دامت السيارة قد رجعت على حالها الأول بالتصليح على حساب أبيك. فال الله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5} . فالذي يلزمكم شرعا هو إزالة الضرر وتصليح العطب الذي أصاب سيارة الرجل المذكور، أما غلتها فليس عليك تعويضها ـ كما حكمت المحكمة ـ لأنك غير غاصب ولا متعمد، فهذا خطأ عادي وحادث سير يلزم من أخطأ فيه أن يصلح ما أفسد، وإذا تفضلت ودفعت شيئا لصاحب السيارة جبرا لخاطره فلا شك أن ذلك أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(12/10861)
لا يكون التعويض وسيلة للتربح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافر ركبت على شركة طيران وقد تأخرت الرحلة عن موعدها حوالي 8 ساعات ورغبت بأن أرفع دعوى على شركة الطيران لآخذ التعويض والكل أجمع بأن القضية سوف تكون رابحة ومضمونة وأن التعويض المدفوع لي سوف يكون كبيراً بالرغم من أنني لم أتضرر إلا في يوم واحد بالخصم من عملي بمعنى آخر أن الضرر يكون أقل بكثير من التعويض المأخوذ فهل يكون لي الحق في رفع هذه الدعوى أم أني لا أرفعها فما هي شرعيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقاضيهم على التأخير، إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادتهم، أما إذا كان التأخير بسبب التفريط والإهمال فيجوز لك أن تقاضيهم، وفي هذه الحالة لا يحق لك من التعويض إلا مقدار ما لحقك من الضرر الفعلي، لا ما زاد على ذلك، لأن التعويض إنما شرع لدفع الضرر، لا ليكون وسيلة للاسترباح، قال الإمام الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف. بدائع الصنائع (165 / 7) وراجع الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 22456، والفتوى رقم: 56430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(12/10862)
حكم أخذ مكافأة من كلية دراسية تشترط على الدارس أن لايكون موظفا
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالتسجيل في إحدى الكليات الحكومية لإكمال الدراسات العليا وبعدها حصلت على وظيفة في أحد القطاعات الحكومية وحين بدأت الدراسة طلب مني موافقة من جهة العمل ولرفض جهة عملي إعطائي الموافقة ذكرت لمسجل الكلية أنني لا أعمل والآن أكملت سنتين ونصف ومتبقي سنة ونصف لإكمال الماجستير
السؤال الأول: هل يحق لي أخذ مكافأة الكلية المالية لأنني مسجل لديها بأنني لا أعمل؟ وإذا كان لا يحق لي ذلك فكيف أتصرف بها؟
السؤال الثاني: أحياناً يتصادف موعد المحاضرات مع موعد العمل فإذا كان العمل يتطلب حضوري ضروريا قدمته على المحاضرات أما إذا كان ليس ضروريا ويتسنى لي إنجازه فيما بعد قدمت المحاضرات فهل في ذلك بأس؟
افتوني مأجورين والله يحفظكم ويرعاكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من إخبار مسجل الكلية بأنك لا تعمل مع أن الواقع بخلاف ذلك فيه محذوران شرعيان:
الأول: أن ذلك من الكذب، والله تعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ {التوبة:119} وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي.
وما يدريك يا أخي لعل الله إذا علم منك الصدق يفتح لك أبواب الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. رواه ابن حبان
والثاني: أنك خالفت شرطا من شروط القبول في الكلية وهو موافقة جهة العمل على دراستك, وهذا الشرط له فائدته لأن مرادهم به هو أن يكون الطالب متفرغا للدراسة، وليس عنده ما يشغله خصوصا عندما يكون وقت العمل هو وقت الدراسة
وما ذكرته أخي الكريم في سؤالك الثاني هو من المشكلات التي وقعت فيها بسبب كذبك فصرت بين خيارين صعبين:
الأول: أن تنجز عملك فتهمل دراستك، والثاني: أن تحضر دروسك فتهمل عملك، وهذا حرام إلا بإذن مسئول العمل المخول
والذي ننصحك به هو أن تأخذ إجازة من عملك، أو أن تنسق مع المسئولين في العمل والكلية حول ذلك.
أما عن المكافأة فلا تأخذها حتى تسوي وضعك مع الكلية, وما أخذته من قبل فأعده لهم، أو اطلب من الشخص المخول السماح
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(12/10863)
حكم أخذ تعويض مالي لمن يعمل بعض الأحيان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخد إعانة مالية عن عدم العمل (البطالة) وفي بعض الأحيان أكسب أجرة عمل غير مصرح بها مع العلم أنني إذا صرحت بهذا العمل توقفت الإعانة المالية للبطالة؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العمل الذي تقوم به محرماً في ذاته أو كان محظوراً لأنه يضر بمصالح البلد الذي تقيم فيه، فلا يجوز لك العمل في هذا المجال، لأنه لا يجوز للمرء أن يمارس عملاً محرماً في ذاته، أو حظرته الدولة التي يقيم فيها لأسباب مشروعة.
أما إذا كان العمل مباحاً، ولا يضر البلد الذي تقيم فيه فلا مانع من ممارسته، فإذا كان المبلغ الذي تحصل منه كافياً لحاجاتك فلا يجوز لك أخذ الراتب الآخر الذي يُصرف لمن لا عمل له، وإذا كان دخلك من هذا العمل لا يكفيك جاز لك أخذ الراتب الذي يُصرف لمن لا عمل له سداً لحاجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(12/10864)
حكم الذبح أو تخميس المال لمن حصل عليه كتعويض
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حصل الشخص على مال كتعويض عن شيء، وعليه ديون، وهذا المال الذي أخذه لا يسد جميع ديونه، هل من الواجب أن يخمس هذه الأموال، أو ذبح خروف يفي بالغرض، بما أنه بحاجة إلى كل فلس به، وأنه في الحقيقة بحاجة لأكثر منه ليسدد باقي ديونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك تخميس هذا المال أو ذبح خروف ونحو ذلك، بل لا يشرع شيء من ذلك على وجه التعبد.
وإنما الواجب في المال هو إخراج زكاته، وذلك إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، وقدر الزكاة الواجبة هو 2.5، والنصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وراجع الفتوى رقم: 53218.
وهل تمنع الديون وجوب الزكاة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد بسطناه مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(12/10865)
حكم قبول العوض عن الضرر من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى صديق لي طفل تعرض لحادث سير وتم إصابته في قدمه وكانت إصابته نوعا ما بليغة فتمت معالجته في المستشفى على حساب تأمين السيارة وكانت هناك بعض المصاريف والتي كانت تصرف على الطفل من أهله
السؤال هو: هل النقود التي تم أخذها من شركة التأمين والتي كان صاحب السيارة مؤمناً عندها هل هي حلال أم هي غير ذلك؟
أفيدوني وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الطفل أصيب نتيجة تفريط قائد السيارة وليس نتيجة تفريطه هو أو تفريط وليه، فلا حرج في قبول ما أنفقته شركة التامين على علاجه، لأن للمتضرر أن يقبض العوض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وكان باذله له (وهو هنا شركة التأمين) قد دفعه مختاراً، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 23912.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/10866)
لا بأس بقبول معونة الدولة لأولياء الطلبة الميتين أو المصابين
[السُّؤَالُ]
ـ[توجهت اليكم بسؤال قبل ذلك عن الدية ولكم جزيل الشكر على الرد، ولكن هناك سؤال آخر التربية والتعليم في مصر عندما يتوفى تلميذ أثناء العام الدراسي في حادث وعند تقديم ما يثبت ذلك تقوم الوزارة بتقديم مساعدة مالية للأسرة فهل نقبل ذلك مع العلم أنني موظف ولا أملك إلا مرتبي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من قبول المساعدة من الوزارة لأولياء الطلبة الميتين أو المصابين في الحوادث أو غيرها. فمساعدات الدولة عموما يجوز قبولها لمن توفرت فيه الشروط التي وضعت لذلك، وأما من لم تتوفر فيه الشروط فلا يجوز له التحايل للحصول عليها. لما في ذلك من الكذب والغش..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(12/10867)
ضوابط مطالبة الشركة بالتعويض لمن فاته السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل: لو سمحتم أرجو إفادتي في أن أمي كانت مقدمة على عمرة شعبان وحصل أن أمي والأتوبيس لرحلة العمرة ماشي إلا أن الشركة لم تجد الباسبور وقالت سنأتي به في أي مكان كان، لكن بعد ثلاثة أسابيع وجدوا الباسبور وهذا ترتب عليه إلغاء التأشيرة وحرمان أمي من عمرة شعبان ورمضان كذلك، هل لو رفعت قضية تعويض عن حرمان أمي يكون ذلك حراماً؟ وشكراً، ودام فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المذكورة قد قصرت فيما هو مطلوب منها حتى ترتب على ذلك فوات العمرة، فيحق لكم التعويض المالي لكل المصاريف التي بذلتم كتذكرة السفر ورسوم التأشيرة ونحو ذلك مما قد وقع فعلا.
أما الضرر المعنوي غير المشتمل على خسارة مالية فاختلف أهل العلم هل يجوز أخذ عوض مالي عنه أم لا؟ والأقوى عدم جواز أخذه عنه كما في الفتوى رقم: 35535.
وعليه؛ فلا مانع من مرافعة الشركة المذكورة بغية الحصول على حقوقكم لعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194} ، وقوله تعالى أيضاً: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ {الشورى:41} ، وإن فضلتم جانب العفو والمسامحة فذلك أفضل، لقول تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43} ، والله تعالى سيثيبكم على سعيكم المشكور ونواياكم الطيبة، وقد ييسر الله تعالى لأمك عمرة في فرصة أخرى عوضا عما فاتها، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1425(12/10868)
قيمة إصلاح الخطأ في كتابة العقد على البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب مكتب عقارات باع قطعة أرض مرقمة برقم معين، لكن جرى القدر بأن يكتب الرقم خطأ بتقديم وتأخير. وبعد أن تم العقد قام المشتري ببيع القطعة التي تحمل الرقم المكتوب في السند، وقد حصل من ذلك على ربح، وبعد هذا العقد اطلع صاحب المكتب على الخطأ فأبلغ المشتري منه بالأمر، لكن هذا الأخير طلب مبلغا من المال في حال إلغاء العقد الأخير. فهل يحل له هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمشتري طلب مال من صاحب المكتب (البائع) مقابل إصلاح وتعديل الخطأ في رقم المبيع، ويعد ذلك من باب أكل مال الغير بالباطل، وقد حرم الله ذلك فقال جل من قائل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} . ويجب عليه الاستجابة لطلب البائع في إصلاح الخطأ لأن هذا حق له عليه، وإن كان هذا الإصلاح يكلف مالاً فهو على البائع فهو الذي أخطأ ويتحمل نتيجة خطئه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(12/10869)
حكم التعويض عن الإيقاف عن العمل والفصل التعسفي
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: أسأل الله أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، لي سؤال أرجو أن أجد الإجابة عليه
عملت لدى إحدى المؤسسات في وظيفة مدير مالي وبعد أكثر من عام وبسبب بعض الممارسات السيئة (أخلاقا وأمانةً) والتي حاولت كثيرا خلال فترة عملي معالجتها، قدمت استقالتي من العمل فرفضت من قبل المدير العام وبعدها بشهر تقريباً تم إيقافى عن العمل بموجب خطاب رسمي إلى حين عرضي على لجنة التحقيق خلال شهر من تاريخ الخطاب إلا أن لجنة التحقيق لم تنعقد حتى الآن ما يزيد عن الثلاث سنوات وتمت مراجعة عملي من قبل مكتب مراجعة متخصص وتم الإشادة من قبل المراجع بما قمت به في إدارة الحسابات خلال فترة عملي، قدمت شكواي لمكتب العمل (الجهة المتخصصة في هذه النزاعات) فصدر حكمه بأن يدفع لي رب العمل الآتى: مرتب الثلاث سنوات (فترة الإيقاف عن العمل) ، مرتب شهر (عن فترة الإنذار) ، مرتب ستة أشهر (عن الفصل التعسفي) ، مرتب إجازة عن ثلاث سنوات، سؤالي هو: هل أستحق هذه المبالغ علماً بأنها حكمت لي بالقانون هل هي حلال علي؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول في استحقاقك لهذه المبالغ من عدمه متعسر علينا لعدم اطلاعنا على شروط العقد بينك وبين المؤسسة، فالعقد هو الذي يمكن اعتماده في هذه المنازعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه البيهقي.
هذا وإذا كانت الجهة التي حكمت لك بهذه المبالغ جهة شرعية تحكم بشريعة الله تعالى فالقول قولها، ولك أخذ ما حكمت به من تعويض وحقوق، وإلا تكن كذلك فلا بد من الوقوف على بنود العقد، وننصحك بعرض قضيتك على المحاكم الشرعية ببلدك السودان فهي أجدر من يفتيك بهذا الخصوص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(12/10870)
حكم غرامة التأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[ألفت كتابا واتفق معي صاحب دار نشر مسلم على نشر وتوزيع الكتاب، قال لي تلفونياً: عندما أرسل إليه مسودة الكتاب مع ألف جنيه استرليني سيبدأ بكتابة الكتاب وتصميمه، وقال إن هذا العمل لا يتجاوز أسبوعاً، لكنه جاوز شهراً ونصفا، ثم أرسل لي نسختين من العقد وقد رضيت بالشروط، منها: أن أعيد إليه المسودة بعد التدقيق مع ألفي جنيه استرليني ليبدأ بالطبع، وهو بدوره بعد استلام النسخة المدققة والألفي جنيه، سيطبع الكتاب في بيروت ويسلمني ثلاثة آلاف نسخة (وهو العدد المتفق عليه) مطبوعة خلال 45 يوما، وأنا بدوري سأسلمه ثلاثة آلاف جنيه استرليني أخرى، وكان يوم انتهاء وعد الطبع (45 يوما) في 9/10/2004 لكنه لم يف بشيء من شروط العقد وتكلم معي عبر الهاتف في 21/10/2004 وقال لم أستطع طبع الكتاب في موعده لكن بالإمكان استلام 500 نسخة من الكتاب بعد أسبوعين أو في نهاية أكتوبر، أما البقية فيلزمنا شهر آخر لتكملة الطبع ... أنا ممن غضبت عني أمريكا، سجنت مرارا وأسقطوا عني في أوروبا حق الإقامة والعمل وصادروا أموالي كلها، وكنت قد استقرضت الآلاف الثلاثة من الجنيهات التي أرسلتها يدا بيد إليه وتنازلت له بتحمل تكاليف الطبع لقاء سرعة إنجاز العمل عسى أن أستطيع بيع الكتاب أثناء رمضان ولكن ها هو أمري.... لم يلتزم الرجل بما ألزم نفسه به ابتداء، حيث العقد كتبه هو بنفسه واشترط على نفسه ما اشترط، ثم تراكمت علي الديون وقد يطلبها أصحابها بعد رمضان وأنا لا أستطيع أن أدفع إليهم إلا أن أستقرض لهم من آخر!! وسؤالي الآن: هل أستطيع أن أعاقب الرجل بدفع غرامة، أو تقليل المبلغ من 3000 آلاف الجنيه المتبقية، أم ماذا عساي أن أفعل وأنا مقصوص الأجنحة ورجل لي في السجن وأخرى حبيسة بيتي، وأنا يشهد الله ليس لدي 100 دولار لأصرف على علاج أمراض تفتك بي!! ويدي على قلبي من مصادرة الكتاب أيضاً، لأن اسمي على القائمة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يجوز في الإجارة اشتراط الزمن مع العمل في حالة اتساع الزمن للعمل، فإذا كانت الفترة الزمنية التي اشترطتها لإنجاز طباعة الكتاب تتسع لذلك، فيجب على صاحب دار النشر الالتزام بهذه المدة فإن لم يلتزم لم يستحق الثمن المسمى (المتفق عليه) ، وتنقص أجرته بحسب التأخير، وتقدير ذلك يعود إلى أهل الاختصاص وما هو متعارف عليه في سوق الطباعة والنشر، جاء في حاشية الدسوقي: ... وأما على القول بالصحة فله المسمى إن عمل فيما عينه فإن عمله في أكثر قيل ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له؟ فإذا قيل خمسة مثلاً فيقال وما أجرته على العمل في الزمن الذي عمله فيه؟ فإذا قيل: أربعة، حط عنه من المسمى خمسه لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها إلا على عمله فيما عينه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(12/10871)
حكم المطالبة بالأضرار المادية والمعنوية
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت مع شخص ليشتري لي سيارة من أروبا مع إعطائه مبلغا ـ ثلث ثمن السيارة ـ والباقي عندما يأتي بها من أروبا, مع شرط إذا لم تعجبني أرجع إلي مالي. لكنه عندما أتى بها لم تعجبني مع العلم أنها قد كتبت على اسمي من أروبا فالوثائق كلها باسمي, لم يرد إرجاع مالي إلي وأخذ مني السيارة ثم باعها لشخص آخر ثم أرجعت له, فخفت أن يقع للسيارة حادث أوعمل إجرامي, فبلغت عنها في الشرطة وقلت إنها سرقت فقط ولم أسمي الشخص الذي أخذها مني. مع العلم أنني حذرته من أنني سوف أبلغ الشرطة إن لم يرجع لي مالي, والآن بعد مدة تتجاوز شهرين من المتابعة ووضع الملفات عند الجمارك والجهات المعنية , لكي لا يستطيع أن يزور السيارة هددني إذا لم أنزع الشكوى, فسوف يفكك السيارة ويبيعها كقطع غيار. وبعد تفاوضات وإجراءات استطعت بحول الله أن أتحصل على السيارة. السؤال: هل لي الحق أن أطالب بتعويضات من هذا الشخص عن كل الإجراءات التي قمت بها والمشاكل العائلية التي انجرت وراءه وبسببه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضرار التي وقعت عليك بسبب هذا الشخص قسمان: القسم الأول: الأضرار المادية، وهذه الأضرار معتبرة شرعا ولك الحق في المطالبة بالتعويض عنها. وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 9215. والقسم الثاني: الأضرار المعنوية، وهذه الأضرار وقع الخلاف بين أهل العلم في اعتبارها كما هو مبين في الفتوى رقم: 35535، والفتوى رقم: 53775. والذي ننصح به هو مراجعة المحكمة الشرعية لتفصل في القضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1425(12/10872)
التعويض عن الضرر المادي معتبر في الشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كانت تعمل مدرسة وحدثت مشكلة بسبب معاقبة طالب حيث ادعى أنها ضربته حتى تسببت في مشكلة في ركبته وهذا لم يحدث وقامت إحدى زميلات زوجتي بإخبارها بأن مالكة المدرسة تدبر لها عملية الفصل فقمنا بالاتصال بالمدرسة لسحب أوراقها ولكنهم رفضوا فذهبنا إلى مكتب العمل للشكوى من عملية الفصل وقاموا بتحريض أهل الطالب لعمل تقرير طبي وبالفعل قدموا تقريرا غير صحيح عن طريق أحد الأطباء. وتحولت المشكلة إلى القضاء الذي حكم لنا بوقف الفصل وحوله إلى الخبير للحكم بالتعويض.
هناك بعض النقاط:
1- أننا قمنا بالشكوى لمكتب العمل بناء علي الحوار الذي تم بين زوجتي وزميلتها. وبعد الشكوى اكتشفنا التقرير الغير صحيح وتحريض أهل الطالب.
2-لقد توفي الطالب إثر حادث بعد القضية بحوالي ستة أشهر.
3-التحقت زوجتي بعمل آخر.
الذي أريد أن أعرفه هل هو حلال أن أكمل في عملية التعويض وهل إذا حكم لنا بالتعويض ماذا أفعل بمبلغ التعويض. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعويض عن الضرر المادي معتبر في الشريعة، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 9215.
وألحق بعض العلماء التعويض عن الضرر المعنوي، وقد أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 35535.
وبخصوص سؤال السائل الكريم فإننا نقول: إنه لا يمكننا البت في هذه القضية بدون دراسة وافية لعقد العمل الذي بين زوجته والمدرسة وشروطه والتزاماته حتى يمكن تبيين طبيعة الضرر اللاحق بزوجته وما إذا كانت تستحق بسببه التعويض أم لا.
وبما أن القضية بين يدي القضاء فهو المختص بتقدير الضرر من عدمه، وكذا التعويض وقدره. وراجع لزاما الفتوى رقم: 46311.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/10873)
هل يجوز للمرأة أخذ المعاش المستحق عن زوجها المتوفى إذا تزوجت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يبلغ من العمر 75 عاما وامرأة تبلغ من العمر 65 عاما ويريدان الزواج عرفيا بعلم شقيق المرأة وشهادة الشهود وذلك لعدم قطع المعاش الذي تستحقه الزوجة عن زوجها المتوفى.. والسؤال: هل هذا الإجراء يجوز من الناحية الشرعية والإسلامية؟ رجاء الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفرت الأركان والشروط اللازمة لصحة عقد النكاح والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 5962. فهذا النكاح صحيح، ولكن لا يجوز للزوجة الاستمرار في أخذ معاش عن زوجها المتوفى إذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها للمعاش أن تكون غير متزوجة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(12/10874)
حكم قبول التعويض عن الضررمن شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[. من هذا الحادث الذي أصيبت به عرض عليها فلوس من التأمين كتعويض لما حصل لها من ضرر في يدها ووجهها هل هذا المال حرام لو أخذته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هي المشتركة في التأمين فلا يجوز لها أن تأخذ من شركة التأمين إلا في حدود الأقساط التي دفعتها ولا حق لها فيما زاد على ذلك، ومحل ذلك إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، فإذا كان التأمين تأمينا تعاونيا فلا حرج أن تأخذ من الشركة ما تعطيه لها.
وأما إذا كان المتسبب فيما لحق بها من ضرر هو المشترك في التأمين وأحالها على شركة التأمين لقبض ما تستحقه عليه من تعويض عن هذا الضرر، فلا حرج عليها أن تأخذ هذا التعويض من شركة التأمين، لأن للمتضرر أن يقبض التعويض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في الضرر، سواء كان شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 472، 11066، 28964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(12/10875)
حكم التعويض والفائدة الحاصلة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[?بسم الله الرحمن الرحيم?
بعد إجراء عملية جراحية في العمود الفقري أصبت بشلل نصفي دائم.
استنادا إلى قرار درجة العجز حدد مبلغ للتعويض.
وعليه؛ استأنفت القرارعن طريق محام.
وبعد أكثر من سنة استلمت قرارا جديدا زائدا الفائدة على التعويض السابق محسوبا الفترة الزمنية بين القرار الأول والثاني.
بالنسبة للفائدة هل يحل لي التصرف بها؟ أو يجوز صرفها في حالات خاصة؟ أم تنصحوني بالتخلص منها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا أخي الكريم هل التعويض الذي تحصلت عليه هو من قبل شركة التأمين؟ أم من قبل الدولة؟ أم من قبل المستشفى أو الطبيب الذي عمل العملية؟
وعلى كل؛ فقد تقدم الكلام عن أخذ التعويض من شركات التأمين، وذلك في الفتوى رقم: 50136.
وتقدم الكلام عن أخذ التعويض من الدولة، وذلك في الفتوى رقم: 25244.
وتقدم الكلام عن أخذ التعويض بسبب خطأ الطبيب، وذلك في الفتوى رقم: 5852.
أما عن الفائدة الربوية فإنها لا تحل لك، ويجب عليك التخلص منها وصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ومن ذلك صرفها إلى الفقراء والمساكين, فإذا كنت من مصارفها فلا حرج عليك في إنفاقها على نفسك بقدر الحاجة، وراجع الفتوى رقم: 39725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(12/10876)
حكم التعويض المالي من شركة الطيران مقابل الأغراض الضائعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت من بلدي مع أولادي إلى زوجي للإقامة معه للدراسة بالخارج ولقد أرسل معي أهل صديقه كتباً وسجائر دخان وضعت أشياء صديق زوجي وبعض ملابس أولادي في حقيبة، المهم ضاعت تلك الحقيبة في المطار ولأن الرحلة على خطوط مؤمنة تم إرسال تعويض مالي بقيمة محتويات الحقيبة على أساس 13 باوند للكيلو الواحد طبعاً هناك رحلات أرخص لأنها غير مؤمنة وتنزل في مطارات أبعد ولكن زوجي يحجز دائماً على هذه الخطوط رغم ارتفاع أسعارها للخدمات الجيدة، سؤالي: هل يجب إعطاء صديق زوجي حصة من التعويض، وكيف تتم حسابها، ما جزائي في إحضار السجائر له؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في الانتفاع بالتعويض المالي الذي أعطتكم إياه شركة الطيران في مقابل الحقيبة التي ضاعت بتفريط وتقصير منها، وبالطبع يجب عليكم إعطاء صديق زوجك حصة من هذا التعويض في مقابل أغراضه التي ضاعت، وأما عن كيفية حسابها فما دامت الشركة قد قدرت التعويض على أساس مبلغ معين للكيلو جرام الواحد وتراضيتم معهم على ذلك، فعليكم أن تقدروا وزن الأغراض التي تخص صديقكم ويتم حسابه على هذا الأساس، إلا أنه ينبغي التنبه إلى أمر هام جداً وهو أنه لا يجوز لكم ولا لصديق زوجك أخذ عوض في مقابل السجائر لكونها حراماً والحرام لا يتقوم، وعلى هذا فعليكم أن تعيدوا مقابل ثمن الدخان إلى الشركة فإن تعذر ذلك فلا يجوز الانتفاع به وإنما يصرف للفقراء أو في مصالح المسلمين.
أما بخصوص الجزاء المقدر على نقلك للسجائر الخاصة بصديق زوجك فعلمه عند الله تعالى، ولكنك آثمة على أي حال لتعاونك معه على الإثم بنقلك لهذا الدخان والله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وعليكِ أن تبادري إلى التوبة النصوح عسى الله أن يبدل سيئاتك حسنات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(12/10877)
التراضي هو الأصل في مثل هذه الأمور
[السُّؤَالُ]
ـ[\"موضوع السؤال\"
نحن مجموعه من الإخوه سبع ذكور وأنثى واحده وأمنا على قيد الحياة وقد توفي الوالد في عام 1999 وكان الوالد يؤجر محلا تجاريا منذ مدة طويلة من عام 1962 وكان المحل هو مصدر الرزق الوحيد للاسرة.
وفي عام 1995 لم يستطيع الوالد لضعف صحته أن يستمر في العمل وترك العمل بالمحل ليعمل فيه اثنان من الاخوة على أن يوزع الدخل الناتج من التجارة بينهم على أن يتولى باقي الاخوة كل حسب استطاعته الإنفاق على الوالد والوالدة ومصروفات المنزل المفتوح لزيارات كل الاخوة واستمر الحال على ذلك مده حوالي 4 سنوات.
ونتيجة لتغيير قوانين إيجارات المحلات وبتوفيق من الله تم الاتفاق مع المالك واشترينا المحل بأموال تم دفعها من بعض الاخوة والوالدة من أموالها الخاصة ولم يكن الوالد يملك أي مبالغ يساهم بها في الشراء ولم يدفع أي مبلغ في قيمه شراء المحل وعند كتابه عقد الملكية للمحل تم الاتفاق بالتراضي بين الجميع وبموافقة الوالد وبنفس راضية من الجميع على إن تكون ملكية المحل مشاركة بين الجميع بلا تفرقة بين ذكر اوانثى أو من دفع مبالغ نقدية أو من ساهم في المحل بجهده وتكون الانصبة متساوية بعدد عشرة أنصبة وعلى أن تسدد المستحقات لمن ساهم بأمواله على أنها دين يسدد من أي دخل من المحل سواء تم تأجيره بعد ذلك أو بيعه.
وبعد وفاة الوالد في شهر سبتمبر عام 1999 تم تأجير المحل في شهر مايو عام 2000 لأحد الأشخاص بنظام قانون الإيجارات الجديد الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين ولمدة محددة مقدارها سبع سنوات وقد قام بدفع دفعة مقدارها نصف قيمة إيجار المحل لمده 5 سنوات على أن تخصم من الإيجار الشهري للمحل ويدفع النصف الباقي نقدا.
وتم تسديد جزء من مستحقات الاخوة والوالدة من هذا المبلغ المدفوع من المستأجر كما تم دفع بعض المبالغ للاخوة الذين شاركوا في العمل مع الوالد في المحل كنوع من مكافأة نهاية الخدمة ولتعينهم على ظروف الحياة
إما باقي الإيجار الشهري الذي كان يدفعه المستأجر فقد كان يوزع علي بعض الاخوة الأكثر احتياجا إلى الدعم لظروف الحياة الصعبة وجزء آخر خصص للوالدة لمصروفات المنزل وجزء لتسديد باقي الدين المستحق لمن ساهم في شراء المحل وكل ذلك تم بالتراضي بين الجميع وبنفس راضية.
والسؤال ألان – هل كل ماتم عمله من توزيع الانصبة في ملكيه المحل بالتساوي هو صحيح وموافق للشريعة أم إننا قد اقترفا أخطاء نحاسب عليها – وكيف يتم تصحيح هذه الأخطاء إن حدثت.
جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فالمعاملة صحيحة ولا شيء فيها، ما دام ذلك بطيب نفس من جميع الأطراف الذين يعنيهم الأمر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 30983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1425(12/10878)
هل يستحق من له مصدر دخل أن يأخذ مساعدة من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أنا أملك ألف رأس من الغنم والحمدالله ولكن عمري فوق الستين وأريد أن أربط مرتبا علما بأنه عندنا في ليبيا الذي يتجاوز عمره الستين ولا يملك شيئا يربط مرتبا وذهبت إلى الدولة أريد أن أربط مرتبا وطلبوا مني مستندات منه مستند أن يكون ليس لي أي دخل علما بأني أملك آلف رأس من الغنم هل يجوز لي أن أكتب في المستند أن ليس لي مرتب أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون الدولة لا تعطي هذا الراتب إلا لمن كان عاجزا أو عاطلا عن العمل، أو لم يكن له أي مصدر للعيش، وهذه الحالة هي الحاصلة في كفالة الحكومات للمحتاجين من أبنائها غالبا.
وفي هذه الحالة لا يجوز للشخص أخذ شيء منها ما دام بخلاف ذلك، لأن حِلَّ المال المأخوذ منهم مشروط بتوافر صفة العجز أو عدم الحصول على العمل أو عدم وجود مصدر للعيش، وليس الأمر كذلك بالنسبة لك.
وإذا كذب الشخص أو زور أو غش أو رشا للحصول على ذلك وهو لا يستحقه فقد جمع إلى أكل المال بالباطل هذه الأوزار، وقد قال الله تعالى: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة: 188) .
وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
والحالة الثانية: أن تعطي الدولة هذا الراتب لمن لم يكن ذا راتب ولو كان لديه مصدر آخر للعيش، وفي هذه الحالة لا حرج على الشخص في الاستفادة من هذا الراتب لأنه لم يخالف الشروط التي حددتها الدولة، لكن لعله لا وجود لهذه الحالة في الواقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(12/10879)
حكم تملك بدل التنقل لمن يذهب ماشيا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا أنا مصري أعمل في السعودية ولكن راتبي ضعيف أحيانا يرسلني كفيلي لمشوار عمل أقضيه له ومن المفترض أن اذهب بسيارة أجرة وكذلك العودة في حدود العشرة ريالات فكنت أشق على نفسي وأذهب ماشياعلى قدمي حتى أوفر العشرة ريالات لنفسي طبعا دون علمه لأنني أستحي أن أقول له هذا وفعلت هذا الشيء مرات ومرات ولكن الآن فكرت في هذا الأمر كثيرا وقلت ربما تكون هذه الأفعال حراما لأنني لم أقل هذا لكفيلي وهو رجل طيب فهل هذا حرام وأقلع عنه مع أنه يعلم أني أركب سيارة ولم يعترض أم أنه حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الكفيل يعطيك هذا المبلغ مقابل تنقلك لأداء المهمة التي كلفك بها، بغض النظر عن وسيلة التنقل التي تذهب بها وترجع، فهذا المبلغ ملك لك سواء ذهبت بسيارة أو ماشيا.
ولكن لا يجوز أن تكذب بشأن وسيلة التنقل فتخبره بخلاف الواقع. أما إن كان يعطيك هذا المبلغ تعويضا عما صرفته فعلا، فلا يجوز أن تأخذ إلا المبلغ الذي صرفت في وسيلة التنقل.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35639.
ونسأل الله أن يوسع رزقنا ورزقك، وأن يغنينا وإياك من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/10880)
حكم التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء بوعد الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[8 آلاف دولار مقابل وعد بالبيع لقطعة أرض ولكن عملية البيع لم تتم.التجأت إلى المحكمة فحكمت باسترجاع المبلغ مع إضافة المصاريف والفائض القانوني فهل يجوز لي شرعا أخذ المصاريف والفائض]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأهل العلم مختلفون في لزوم الوعد بالشراء ديانة وقضاء، والقول الراجح في هذا الاختلاف قول من فصَّل فقال: إنه يلزم قضاء وديانة إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وهذا الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر.
وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إما بتنفيذ الوعد وإما بتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.
وعليه، فإذا لم يكن للمشتري عذر في ترك المضي في البيع، وباشر البائع أو الساعي في البيع وسيطا كلفة نتيجة للوعد بالشراء، فإنه يلزم المشتري المضي في البيع أو دفع مبلغ من المال كتعويض عن الضرر اللاحق بالبائع، وإذا لم يكن الأمر كذلك فليس للبائع حق على المشتري بمجرد الوعد بالشراء، ووجب عليه رد ما أخذ منه، فإن امتنع فقاضاه المشتري وحكم له بحقه زائدا أجور المقاضاة؟ فالظاهر أن له أخذ ذلك كله لأن البائع في هذه الحالة غاصب فليزمه رد المال المغصوب مع أجرة رده.
قال في نصب الراية: وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للضرر عنه، فتكون مؤنة عليه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(12/10881)
ليس لك إلا ما اقتطع من راتبك دون الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقوم باقتطاع نسبة مئوية من معاش موظفيها وتضيف عليه منها نسبة مساوية لهذا الاقتطاع كتعويض وتضع جميع هذا المبلغ في البنك وتشغله بفائدة، وتدفع للموظف عند نهاية الخدمة جميع مبلغ التوفير مع فوائده المتراكمة، فهل يجوز للموظف الانتفاع بجميع هذا المبلغ مع العلم أن الاقتطاع والتشغيل في البنك تم بدون أخذ موافقته ولا يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ إلا عند نهاية الخدمة..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه الوكالة أن تقتطع من رواتب الموظفين شيئا إلا بإذنهم، وإذا أذنوا فلا يجوز لها استثمار هذه الأموال إلا في المباح، فلا يجوز لها أن تودعها في البنوك بفوائد، كما ذكر في السؤال، وأما عن موقف الموظف من هذا الأمر فهو أن يبحث له عن عمل آخر في غير هذه الوكالة، لأن في بقائه يعمل معهم إعانة لهم على الحرام، وإذا كان مضطرا لهذ العمل لمعاشه ولم يجد عملا آخر بديلا فلا حرج في الاستمرار فيه مع مواصلة البحث عن غيره، أما عن الأموال التي يتحصل عليها في نهاية الخدمة فليس له منها إلا ما اقتطع منه وما وهب له من الوكالة، وعليه أن يتصدق بالباقي (الفوائد) في وجوه الخير.
وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 25244، 28908، 9531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(12/10882)
حكم الراتب التقاعدي لمحاسب في مصنع التبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل حياكم الله،
والدي رحمه الله كان يشتغل في مصنع للتبغ كمحاسب فيه إلى أن تقاعد وكالعادة بعد التقاعد أحيل إلى المعاش الضماني ومازال هذا المعاش تتقاضاه الوالدة بصفتها الوكيلة من بعد وفاة الوالد وهذا قد تم منذ سنة 93 فأرجو منكم أن تفتونا في هذا هل هو حلال أم حرام وإذا كان حرام ماهو الحل في نظر الشرع وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصناعة التبغ وبيعه وشراؤه كل ذلك حرام، ويدخل في هذه الحرمة كل من يعين عليه، ومن ذلك العمل في مجال المحاسبة في مصنع التبغ، وبالتالي فالأ جرة على هذا العمل حرام لأنها أجرة على منفعة محرمة شرعا، وإذا كان هذا هو حكم الراتب الذي يتقاضاه المحاسب في هذا المصنع فإن المعاش التقاعدي كذلك، فلا يجوز أخذه من قبل المحاسب أو وكيله، مالم يكن هذا الراتب التقاعدي هبة من المصنع له أو لأحد من الورثة بعده.
وراجع الفتوى رقم: 8308، والفتوى رقم: 25431
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/10883)
استحقاق بدل السكن حسب الاتفاق أو العرف
[السُّؤَالُ]
ـ[قدمت لأعمل في السعودية منذ ثلاثة أعوام وعندما تمت مقابلتي في بلدي أخبرني الذي قام بالاتفاق معي قبل التعاقد بتفاصيل الراتب ومنها أن لي بدل سكن ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي وإن هذا قانون في المملكة ولا أحد يمكن أن يناقش فيه؟!
وبالفعل عندما وصلني العقد مع الشركة لأوقعه وجدت فيه نصا على أن بدل السكن ثلاثة أشهر وفقاً لنظام الشركة، حتى الآن والأمور واضحة وجلية ولكن بعد تركي لعملي في بلدي وسفري وبداية العمل بالسعودية وجدت أن الشرط العجيب وفقا لنظام الشركة يعني بالنسبة لي ولمثلي من المستضعفين في الشركة ثلاثة أشهر بحد أقصى أي لو كان عقد إيجاري أقل من بدل سكني فليس لي الحق أن آخذ الفرق، وعندما تقصيت عن حقيقة هذا الأمر وجدت أن هذا الشرط ليس خاصاً بالشركة ولكن بالفرع الذي أعمل فيه، كفرع منبوذ من فروع الشركة، بل ووجدت أن بعض العاملين معي والذين لهم سلطة أو علاقات قوية لا يطبق عليهم هذا الشرط، حقيقة رأيت أن هذا ليس إلا نوعاً من الاستبداد والظلم ليس إلا، وكنت في حيرة هل أؤجر شقة كبيرة أكثر من احتياجتي بكثير لمجرد أن أنتقم ممن يظلموني أم أسكن في منزل يليق بي ولكن مناسب لاحتياجي ثم أقدم عقد بأكبر من قيمة الإيجار الفعلي، كما يقوم جميع زملائي بذلك، ثم أقوم بأخذ الفرق لنفسي، ووقع اختياري على الحل الثاني ولكني منذ ذلك الوقت حتى الآن في حيرة مما فعلت هل هو جائز أم لا، وإن لم يكن جائزا فماذا أصنع، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بينك وبين الشركة اتفاق أنك لا تستحق من بدل السكن إلا ما تدفعه فعلاً في السكن، أو كان هناك عرف يقضي بذلك، فلا يجوز التحايل على أن تأخذ أكثر مما تستحق، ولو كان غيرك يعطى أكثر مما يستحق عن تراض بينه وبين الشركة أو محاباة أو نحو ذلك.
وأما إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف على أنك لا تستحق إلا المبلغ الفعلي المدفوع في السكن، وما يعطى لك من بدل للسكن إنما هو مقابل ما تستحقه على الشركة من سكن، فبدل السكن ملك لك، لك أن تسكن به كله ولك أن تسكن ببعضه وما بقي فهو حق لك، وإذا تعينت الحيلة لاستيفاء حقك، فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 18187، والفتوى رقم: 34067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(12/10884)
الممنوع عن العمل ظلما هل يستحق تعويضا
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف فصل من عمله، ثم صدر بحقة قرار يلغي قرار الفصل، ويلزم الجهة المعنية بإعادته للعمل وإعادة حقوقه ولكنها لم تفعل، وبقي الموضوع معلق لسنوات عديدة، والموظف يراجع ويتابع دون جدوى.
وقدأنشات في ذلك البلد حديثا محكمة إدارية تعتني بمثل هذه القضايا، فهل يجوز للموظف رفع دعواه إليها ومطالبته بتعويض رواتبه السابقة الموقوفة، وتعويض الأضرارالمترتبة، مع أنه لم يعمل لدى تلك الجهة خلال تلك السنوات بسببها هي أنها لم تسمح له بالمباشرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يرفع أمره إلى هذه المحكمة ويطالب بإعادته إلى وظيفته التي فصل منها ظلما، وعقاب من تسبب –بغير حق- في فصله، كما له أن يطالب بتعويضه عما تحمله من مصروفات قضائية في سبيل ذلك، أما الرواتب السابقة، فلا يحق له المطالبة بها، لأن هذه الرواتب لا تستحق إلا مقابل عمل، وهو –وإن كان قد منع من مباشرة عمله في هذه الوظيفة- فإنه لم يمنع من العمل في غيرها، فقد كان بإمكانه أن يعمل عملا آخر –إن لم يكن قد عمل عملا آخر بالفعل- وقد نص أهل العلم على نحو ما ذكرنا، قال في "كشاف القناع": ولا أجرة (إن منع) إنسان آخر (ولو) كان الممنوع (قناً) (العمل من غير غصب) ولا حبس. فهذا يدل على أن الممنوع عن العمل من غير حبس –كما هو حال السائل- لا يستحق تعويضا، وهذا بخلاف ما لو حبس، فإنه يستحق التعويض، لأن المانع قد فوت عليه القدرة على العمل مدة الحبس.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(12/10885)
حكم أخذ العوض عن الأرض المنزوعة قسرا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قطعة أرض في منطقة القدس والسلطات الاسرائيلية استولت على الأرض وأقامت عليها شارع عام.
وقد عرضت بلدية القدس مبلغا من المال كتعويض عن قطعة الأرض المذكورة. ما حكم ذلك (التعويض) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أخذ هذه التعويض عن أرضك المنزوعة منك قسرا، والشخص إذا نزعت منه أرضه أو داره طاب له أخذ تعويض عنها، وانظر في مشروعية التعويض الفتوى رقم: 9215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/10886)
الضرر يدفع قدر الإمكان
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتدرب على قيادة السيارة على يد إحدى المدربات، ونظام تعليم القيادة بالساعات يعني أحجز ساعة في اليوم الفلاني وهكذا، واذا غيرت رأيي يجب أن أخبر المدربة قبلها بخمس ساعات حتى يتسنى لها إعطاء هذه الساعة لمتدربة أخرى..
في إحدى المرات اعتذرت عن حصة التدريب قبلها بخمس دقائق فقط ولذلك لم تتمكن المدربة من التعاقد مع فتاة أخرى في هذه الساعة وقمت في اليوم التالي بالاعتذار لها وأعطيتها ثمن الساعة التي اعتذرت عنها ولم أحضرها، وذلك لأني أضعت عليها هذه الساعة.. علما بأنني أعطيتها الثمن وأصررت عليها ان تأخذه دون طلب منها.. فهل هناك أي حرج في ما قمت به.؟؟
وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك حرج في ما قمت به، بل هو الواجب عليك، إذ تسببت في خسارتها تلك الساعة، فوجب تعويضها عنها بقيمة الخسارة، لأن الضرر يدفع قدر الإمكان بتغريم صاحب الفعل الضار قيمة الضرر، وراجع الفتوى رقم: 2183.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(12/10887)
العوض أنواع كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قبول العوض أو ما هي أهم شروطه جزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعوض منه ما يكون عن بيع ومنه ما يكون عن صرف، ومنه ما يكون عن إجارة، ومنه ما يكون عن نكاح، إلى غير ذلك.
ولذا، فالكلام عن العوض موزع على أبواب الفقه، ولا يمكن الجواب عنه في سؤال واحد، ولذا، نرجو تحديد المراد حتى نتمكن من الجواب.
والله أعلم. ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/10888)
حكم من يصرف أقل من المخصص الحكومي للتنقل
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد في المصالح الحكومية استمارة سفر للعاملين فمثلا الدرجة الثالثة تصرف في حدود 62 جنيه مصري نظير الانتقال من الإسكندرية إلى القاهرة.
وإذا كنت أنا فعلا أصرف في حدود 35 جنيه فقط فما الحل علما بأني حاولت كتابة المبلغ المنصرف الأصلي ولكن إدارة المنشاة رفضت بحجة أنني سوف أقلب عليهم الجهاز المركزي.
هل أودع باقي المبلغ ال65 جنيه في أي مسجد مثلا وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ الذي تصرفه المصالح الحكومية نظير هذا الانتقال ليس مبالغا فيه، ويكلف الانتقال بالنسبة لغالب الأفراد هذا القدر من المال، وإنما اقتصدت أنت وأنفقت أقل منه، فالفرق بين المبلغين هو ملك لك، لك أن تتصرف به كيف شئت، وإن كان المبلغ الذي تصرفه المصالح الحكومية نظير هذا الانتقال مبالغا فيه ولا يكلف الانتقال بالنسبة لغالب الأفراد هذا القدر من المال، فأعلم الجهة المسؤولة عن تلك المصالح الحكومية بحقيقة الأمر؛ إلا إذا غلب على ظنك أنك متى قمت بذلك ترتب عليه إلحاق ضرر بك، فإن كان الأمر كذلك، فأنفق الفرق بين التكلفة الحقيقية وما تصرفه هذه المصالح الحكومية في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، والأحوط ألا ينفق في بناء المساجد للخروج من خلاف من منع ذلك، وراجع الفتوى رقم: 3519، والفتوى رقم: 13333.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(12/10889)
حكم رفع نسبة الخصم من الراتب للحصول على ربح أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة أجنبية بها نظام خاص لمكافأة نهاية الخدمة يتلخص في الآتي:-
يخصم من الراتب 5% من الزائد عن ال 1000 جنيه
وتضيف إليه الشركة ما قيمته 10% (أي ضعف ما يخصم من الموظف) ويتم عمل وديعة بأحد
... البنوك مع العلم بأنه يصل لكل موظف بالشركة بيان سنوي بقيمة المخصوم منه والمبلغ المدفوع من الشركة وأرباح الوديعة كل منفصل عن الآخر فهل.........:
* هذا حلال أم حرام
* يجوز الانتفاع بالجزء المخصوم من راتبي فقط والتخلص من الباقي
*يجوز الانتفاع بالجزء المخصوم من راتبي والجزء المضاف من الشركة مع التخلص من الجزء الخاص بالفائدة
* إن جاز الانتفاع بالجزء المخصوم من راتبي والجزء المضاف من الشركة فهل يجوز الاشتراك في هذا النظام بقيمة أكبر من الـ5% حيث أن هناك شرائح مختلفة أقلها 5% وأعلاها 9% وكلما زادت النسبة المخصومة من راتب الموظف زادت النسبة المضافة من الشركة (مع التخلص من الفائدة البنكية)
ولكم جزيل الشكر
نرجو الاهتمام حيث أن هذا الموضوع يؤرقني أنا وكثير من العاملين بالشركة
... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الانتفاع مما ذكرت إلا ما خُصم من راتبك أو أضافته الشركة تبرعاً منها لك.
وعليه؛ فلو رفعت نسبة هذا الخصم لتحصل على تبرع أكثر فلا شيء في ذلك.
أما بشأن الفوائد على هذه الأموال فهي ربا لا يجوز لك الانتفاع بها، وإن صرفت لك فيجب عليك التخلص منها بصرفها في أوجه الخير، وننبه إلى أنه إن كان يمكنك الامتناع عن وضع ما يخصم منك في بنك ربوي، لم يجز لك القبول بذلك ولو أدى ذلك الى خروجك من هذا العمل ما لم تكن مضطراً إليه اضطراراً معتبراً شرعاً، وهو الاضطرارالملجئ الذي يخشى معه المرء الهلاك جوعاً هو أو من يعيلهم أو الوقوع في مشقة زائدة لا يمكن تحملها عادة، واعلم أن الربا عند الله عظيم، وراجع الجواب رقم: 1513، والجواب رقم: 12837، والجواب رقم: 1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/10890)
حكم أخذ من تزوجت منحة حادث العمل المشروطة بعدم الزواج في دار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة فقدت زوجها إثر حادث في دولة أوربية (فرنسا) وعمرها 22 سنة وترك لها طفلتين، هذه الدولة أعطتها منحة حادث العمل؛ ولكنها بعد ضغوط الأهل تزوجت من رجل ثان إبان الثورة الجزائرية ولها منه 3 أولاد, ولم يكن هذا الزواج مصرحاً به لدى السلطات الفرنسية والجزائرية. بعد الاستقلال أصبح هذا الشخص عاطلاً عن العمل حتى توفي بعد عشرة دامت أكثر من 40 سنة, وكل هذه المدة وهي تتقاضى هذا الراتب وتعول هذه الأسرة المكونة من7 أشخاص مع العلم أن القانون الفرنسي في حالة التصريح بهذا الزواج يمنع عنها هذا الراتب، ما حكم تقاضي هذه المرأة لهذه المنحة قبل وفاة الزوج الثاني وبعده وهي الآن عمرها تجاوز 70 ولا عائل لها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الإقدام على مخالفة الشروط التي تفرضها الدول على المقيمين بها، ولو كانت هذه الدول كافرة، ما دام ذلك الشرط لا يخالف الشرع.
ولا تبدو أية مخالفة للشرع في الشرط المذكور، إذ أن الدولة قد قيدت منحة حادث العمل للزوجة بعدم زواجها، وهذا مما لا مانع فيه، قال خليل بن إسحاق المالكي: واتبع شرطه إن جاز.
وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: ولو دفع لزوجته مالاً على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت، ردت المال إلى ورثته نصاً.
وهذا موافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9271
فعلى المرأة -إذن- أن توقف الاستفادة من هذه المنحة، وأن تتوب إلى الله مما أكلته من المال بغير حق، ومن تمام توبتها أن تعزم على رد جميع ما استفادته، وأن لا تتأخر في قضائه إلا بقدر ما يؤخر المعسر، لقول الله تعالى: وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (البقرة: من الآية280) ، ولها حينئذ أن تستبقي لنفسها من المال ما تنفق به على نفسها وعيالها، فهي في حكم المفلس، وفيه يقول خليل: وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستاً معتاداً.
ثم إنه لا فرق في منع هذه المنحة عن المرأة بين حالها قبل وفاة الزوج الثاني وبعده، إذ بتزوجها سقط حقها في المنحة، ولا يمكن أن يعود هذا الحق إلا بتجديده من الواهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(12/10891)
حكم أخذ التعويض على الحادث من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي عمة أصيبت في حادث مرور وبعد مدة تحصلت على مبلغ مالي من طرف شركة التأمين، فما هو رأي الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على عمتك في أن تأخذ ما تستحقه من تعويض على الحادث من قبل شركة التأمين، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24030،
6566، 6850.
وراجع لحكم التأمين في الأصل الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(12/10892)
حكم أخذ تعويض مقابل أرض استولت عليها بلدية القدس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أخذ تعويض مالي من بلدية القدس (الإسرائلية) لأنهم صادروا أرضنا لشق شارع في القدس حلال أم حرام؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت النصوص الشرعية على جواز أخذ العوض عن الأضرار التي تحصل للمرء في ماله أو بدنه، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في مشروعية أخذ العوض عن الأضرار وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، ورقم الفتوى هو: 9215.
وبناء عليه، فلا حرج عليك في أخذ تعويض مالي مقابل أرضك التي أخذتها بلدية القدس لشق الطريق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(12/10893)
حكم مازاد من المال على إصلاح التلف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما الحكم الشرعي لشخص أخذ مالا ليس له نتيجة قيام شركة بتسديد ما عليها من مستحقات بمبلغ يزيد عن أصل المطالبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن حكم ما زاد من المال على إصلاح التلف الذي يقع على السيارات أو غيرها، فيدفع المتلف أو شركة التأمين مالا عوضا عن التلف أو لإصلاحه.
فإن كان الأمر كذلك، فالأصل أن يُقَوّم المتلَف من أهل الخبرة الأمناء قبل العطب وبعده، فيدفع المتلِف الفرق بين القيمتين.
ولا مانع من الصلح بين الطرفين بأكثر أو أقل من الفرق بين القيمتين، فما زاد عن إصلاح العطب يعتبر ملكا لصاحب المتلَفِ، وما نقص عنه لا يحق له أن يطالب به المتلِفَ، لأن الاتفاق وقع على الصلح، بغض النظر عن القيمة.
وعلى هذا، فإذا كان المال الذي أخذه الشخص من الشركة عوضا عن تلف وقع عليه الصلح، فما زاد عن قيمة إصلاح التلف فهو له.
أما إذا كان الاتفاق وقع على دفع الفرق بين القيمتين (قبل التلف وبعده) فما زاد على ذلك لا يجوز له أخذه، بل يجب عليه رده للشركة، لأن الاتفاق وقع على دفع الفرق بين القيمتين.
ولمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6616.
أما إذا كان قصد السائل بأخذ الشخص مالا يزيد عن مستحقاته على الشركة التي يعمل بها أو يتعامل معها، فهذا لا يجوز إلا إذا كان عن رضا الشركة، سواء كانت المستحقات من راتب أو ثمن بضاعة أو حقوق أو غير ذلك، إذ لا يحل للمسلم أن يأخذ من مال غيره إلا بطيب نفسه.
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
وإذا لم يكن هذا مقصودك من السؤال، فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(12/10894)
الفائدة لا يلزم أن تكون من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المال الذي تدفعه الشركة للعمال كل العام ويسمى بالفائدة هل هو الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما تدفعه الشركة لعمالها سنويا من أصل حلال، فهو حلال، ويعتبر مكافأة للعمال، ولا عبرة بتسميته فائدة.
والفائدة لا يلزم أن تكون من الربا، فربما تكون من الأرباح والأعمال المباحة.
أما إذا كان المال ناتجا عن استثمار محرم، أو في نظام أو ادخار يعتمد الربا، فلا يجوز أخذه، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 1198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(12/10895)
التصرف ببدل المواصلات يخضع للوائح جهة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله. أنا موظف أعمل بمؤسسة كبيرة، لها لوائحها في كل شيء، بحيث يصعب التعامل مع كل حالة على حدة، والعمل بالنسبة لي ليس بالشركة، بل في اكثر من مدينة، وفي حالة أن أكون خارج المدينة يصرف للموظف ثمن الانتقالات، ومن حقه أن يؤجر سيارة في بعض الأحيان، والسؤال هو: هل إذا ركبت مع أحد على سبيل المجاملة من حقي أن أكتب هذه النقود ضمن انتقالاتي؟ وهل هناك فرق إذا كان هذا المجامل ينتظر رد المجاملة أم لا؟ وهل إذا أخذنا سيارة بالمشاركة تكتب لكل واحد أجرة منفصلة أم بالمشاركة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جهة العمل إذا كانت تفرض لموظفيها مبلغًا محددًا مقابل المواصلات وتقتطعه لهم على جهة التمليك، بغض النظر عن الحالة التي أدوا بها مهماتهم التي تحتاج إلى تنقل، فإن ذلك المبلغ يعتبر ملكًا لهم وحقًّا ثابتًا، ولهم أن يأخذوه كاملاً، سواء توصلوا لمهماتهم بأجرة سيارة أو مجانًا أو على أرجلهم.
أما إذا كانت جهة العمل توفر لموظفيها النقل أو تعوضهم عما صرفوه بالفعل فقط، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يحسب الموظف على جهة العمل إلا ما صرفه فعلاً، فلو أوصله أحد بغير مقابل، فليس له أن يحسب على الشركة أجرة تقديرية، إذ لا وجه لذلك، وأموال الناس محترمة لا يجوز أخذها ولا التحايل عليها بغير وجه شرعي.
وعليه.. فلينظر السائل الكريم في عقده مع الشركة من أي النوعين المذكورين آنفًا؛ فإن كان اتفق مع جهة العمل على الوجه الثاني فليحذر من أن يسجل عليها إلا ما دفعه أو سيدفعه مقابل التوصيل لعمل الشركة، وإن اشترك مع غيره في أجرة سيارة فلا يكتب على الشركة إلا القسط الذي دفعه هو.
ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 15239،والفتوى رقم: 26143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/10896)
حكم التعويض المالي عن الضرر المادي المعنوي.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تعرضت لحادث مرور خلال قيادتي لدراجتي النارية، إذ صدمتني شاحنة أدى إلى تعرضي لأضرار مادية ومعنوية، وقد أكد التقرير الذي أجري على الحادث أن سائقها يتحمل كامل المسؤولية، وقد أكد لي البعض أنه من حقي شرعا الحصول على تعويض من السائق، وبما أن هذا الأخير منخرط في شركة تأمين، بما أن التأمين إجباري في بلادنا، فهي ستتولى دفع النقود عوضا عنه, كما أنني أنا أيضا منخرط في شركة للتأمين (التأمين إجباري) والتي لن تمنحني أي نقود، بل يقتصر دورها على أخذ المال من شركة تأمين السائق ثم منحها إلي (دور إداري بحت) .
فهل يجوز لي أخذ هذه النقود؟ وهل يجوز أخذ تعويض على الأضرار المعنوية؟ مع العلم بأن القضاء قد حكم لي بتعويض مادي ومعنوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التعويض عن الضرر المدفوع من قبل شركات التأمين، وذلك في الفتوى رقم: 6566، والفتوى رقم: 24030.
وأما التعويض المالي عن الضرر المعنوي، فهذه المسألة لم ينص في كتب الفقهاء عليها، أو التعبير عنها بهذا اللفظ، إلا أنه قد وجد من الفقهاء من تكلم عن أخذ شيء من المال تعويضًا عن ضرر غير مادي يلحق بالعرض. قال الحطاب في مواهب الجليل - وهو في الفقه المالكي -: قال في المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز، وُردّ، ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا. انظر أبا الحسن، وجعله من باب الأخذ على العرض مالاً.
وقد ذكر بعض المعاصرين عللاً للمنع من أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، وكان مما ذكر أن الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وهو شيء غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً، أو ما في حكمه، كنقص جزء من أجزاء الجسم ونحو ذلك.
وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، والقول الأول أقوى.
وعلى هذا فلا يجوز للأخ السائل أخذ تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه. ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة يراجع كتاب "التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي" للدكتور محمد بن المدني بوساق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/10897)
الضمان يترتب على كل من شارك في إيقاع الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنني يا شيخ في عذاب وألم يومي فأنا متزوج وقد ارتكبت الزنا كثيراً وقمت مع شخص آخر بحرق منزل للانتقام وللعلم الشخص الآخر هو الذي فعل ذلك وبعدها استيقظ ضميري وأرسلت للمتضررين مبلغاً كبيراً مع طلب السماح وسمعت أنهم غير مسامحين فهل علي شيء وأنا الآن غير مصدق ما فعلت وأتقطع حسرة وندماً وعذاباً روحياً وأقوم بالصدقة كثيراً وأكفل يتيماً وأستغفر الله بالله عليك ياشيخ دلني على الخير فهل تعتقد أن الله سيغفر لي؟ وهل سأدخل النار ويعذبني الله في قبري حتى بعد الندم والتوبة؟ وهل يتقبل الله مني الصدقة؟
وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل عن كل الذنوب التي اقترفتها. واعلم أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. كما قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ [الشورى:25] .
وقال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً [طه:82] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه عز وجل: يا بْنَ آدَمَ! إَّنكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ ما كانَ منْكَ وَلا أُبالي، يا بْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنانَ السَّماءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يابْنَ آدَمَ! لَوْ أتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأرْضِ خَطايَا ثُمَّ أتَيْتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً". رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
أما بخصوص حرق المنزل المذكور، فالظاهر أنه حصل منك تواطؤ وتمالؤ مع الشخص المباشر في حرقه، وإن كان الأمر كذلك فإن الضمان يقع على كل منكما في ما حصل من تلف، كما نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب منح الجليل، نقلاً عن ابن رشد: إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن بجميع ما أخذوه، لأن بعضهم قوّى بعضًا، كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعًا، وإن ولي القتل أحدهم وحده. اهـ
وعلى هذا، فالواجب عليك أن تعوض أصحاب ذلك المنزل في ما فقدوه من متاعهم، فما كان منه مثليا دفعت مثله، وما كان منه مقومًا دفعت قيمته، فإذا فعلت ذلك وحصل من أهله إصرار على رفضه -كما هو الحال معك في السابق- فسلمه إليهم ودعه، وهذا هو ما يلزمك نحوهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(12/10898)
المعتبر إذن مالك المؤسسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مدرسة ملكية خاصة، ولكن تخضع لقوانين منظمة لها من قبل الدولة، ويطالبني ابن صاحب المال بعمل مرتب له نظير إشرافه على المدرسة من قبل تفويض من والده، ولا يوجد مانع عند والده، والمشكلة أنه يعمل في مكان آخر والقوانين تنص على أنه يجب لأخذ المرتب التواجد يوميا في المدرسة، فهل يحق عمل مرتب له دون إظهاره في كشف المرتبات حتى لا يطالبوني بوجوده يوميا، وهل صاحب المال حر التصرف في مدرسته وماله، أم للدولة الحق في التدخل وتحديد مصاريف المدرس وربحه الذي يأخذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الدولة لها اشتراك في رأس مال المدرسة فلا يجوز صرف شيء من الدخول والأرباح إلا بإذنها، وإذا كانت إنما تشرف عليها فقط، وليس لها فيها أي اشتراك، فالمعتبر حينئذ هو إذن مالك المؤسسة، وليس للدولة حق التدخل وتحديد المصاريف. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(12/10899)
المتضرر يحق له أخذ ما يقابل الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[قام بعض الشبان والبنات باستغلال إحدى شققي غير المستخدمة استغلالاً لا أخلاقياً وسببوا فيها حريقا بسيطا بغير عمد أتلف بعض المفروشات وبدلا من إبلاغ الشرطة اقترحوا أن يفدوا أنفسهم بدفع مبلغ 500 جنيه عن رضا تام منهم ومنا فما الحكم في هذا المال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من أصابه ضرر بتعدي غيره على ملكه جاز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3582. وبناءً على هذا فمن حقك أخذ تعويض عن هذا الضرر، فما تأخذه من مال مقابل ذلك فهو حلال لك. لكن ننبهك إلى أنه إن كان دخول هؤلاء الفتيان والفتيات إلى هذه الشقة بعلم منك، فإنك قد ارتكبت إثمًا بذلك، لما في السماح لهم بذلك من العون لهم على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] . وتجب عليك حينئذ التوبة. وإن كان بغير علم منك فالإثم مرفوع عنك، إلا أنه ينبغي الاحتياط في مثل هذه الحالة بالتأكد من إحكام إغلاق الأبواب حفظًا لأموالك، ودفعاً لما يمكن أن يلحقك بالتفريط في إغلاقها من ضرر، ومنعاً لحدوث مثل ما حدث من هؤلاء الفتيان والفتيات فيها وننبهك إلى أن ما أخذته من هولاء إن كان في مقابل ما أتلفوه لك فهو جائز وإن كان في مقابل مجرد عدم الإبالغ بما كانو يرتكبون من محرمات فهو غير جائز فعليك أن ترده إليهم وأن تستر أمرهم خصوصا إذا ظهر منهم ما يدل على الندم والتوبة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/10900)
الحيلة جائزة إن تعينت للوصول للحق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ بدل الإيجار (100) دينار كويتي وأنا أسكن في بيت الوالد.. وصورتها: استخراج عقد وهمي للذهاب به لوزارة الإسكان لصرف بدل الإيجار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الجهة الباذلة لهذا المال تشترط استقلال من يستحقه بسكن خاص به، فلا يحل أخذ هذا المال إلا لمن تحقق فيه هذا الشرط، وإن كان هذا المال حقاً للجميع دون قيد أو شرط، جاز أخذه ولو باستعمال الحيلة إذا تعينت الحيلة طريقاً للحصول عليه، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 3159، والفتوى رقم: 9271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(12/10901)
هل يجوز للزوجة الاستحواذ على معاش زوجها المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أخذ مرتب من الضمان الاجتماعي (بما يعرف بالمعاش الأساسي) لامرأة متوفى عنها زوجها وهذا المعاش تعطيه الدولة لمن فقد من يعوله من النساء والقصر من الأبناء؟ مع العلم بأن هذه المرأة لديها أربعة أبناء وبنات وهم غير قصر وهؤلاء الأبناء حالتهم المادية جيدة وهم يعولون والدتهم فهل يجوز لهذه المرأة أخذ هذا المعاش؟
وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المعاش لا يخلو من إحدى حالتين:
- أن يكون منحة من الدولة.
- أن يكون مستقطعاً من راتب المتوفى.
فإن كان منحة من الدولة، وتعطيه بشرط عدم العائل للزوجة، وبشرط عدم الرشد للأولاد، فلا يجوز والحالة هذه أن تأخذ منه المرأة لنفسها ولا لأولادها.
أما إن كان مستقطعاً من راتب زوجها المتوفى حال حياته، فهو حق للورثة.. الزوجة تزوجت أم لا، وللأولاد قصَّراً أم غير قصر، مكتسبين أم غير مكتسبين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(12/10902)
حكم الزيادة على الحقوق مقابل التأخير
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مال عند إحدى الشركات احتجزوه ولم يعطعوه لي لمدة عشر أشهر وبعد المحاكمة حكمت المحكمة لي بهذا المال مع بعض الزيادة بسبب التأخير واحتجاز المال طول المدة المذكورة، علما بأنني في اليونان هل يجوز لي شرعا أن آخذ الزيادة أفيدونا؟ وجزاكم الله كل خير. نرجو السرعة بسبب هذا الظرف.
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن أموال الناس محترمة، ولا يجوز أخذها إلا عن طيب نفس من أهلها أو بوجه شرعي، وسواء المسلمون والكفار غير المحاربين في هذا الشأن.
لذا فإن ما حكمت لك به المحكمة على الشركة من الزيادة على حقوقك مقابل التأخير وتعطيل حقك في ذمتها لا يجوز لك أخذه، لأن حكم الحاكم الشرعي لا يبيح ما حرم الله تعالى، فما بالك بغيره، ثم إن الشارع وصف المماطل بالظلم وأخبر أن مطله يبيح عرضه وعقوبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه.، فلم يرتب الشارع على المطل عقوبة مالية نتيجة لمطله رغم أنه وصفه بالظلم وأباح عرضه وعقوبته، وهذه العقوبة هي الحبس لا غير، والعِرْض بأن يقول له صاحب الحق: مطلتني، فدل هذا على أن تغريمه شيئاً زائد على الحق اللازم عليه غير مشروع.
لذا فعليك أخي أن تتخلص مما زاد على حقك، وتبرئ منه ذمتك برده إلى أهله، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(12/10903)
حكم أخذ أجر إضافي دون عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل كموظف حكومي في إحدى الوزارت والوزارة التي أعمل فيها تقوم بإعطاء ساعات إضافية للموظفين من غير أن يعملوا في تلك الساعات وأنا من بينهم فأنا يعطونني 30 ساعة عمل إضافية من غير أن أعمل بها وأن موعد دوامنا هو من الساعة 8 إلى 2.5 وأنا للحلال والحرام أداوم من الساعة 6.5 إلى 2.5 من غير تكليف الوزارة لي بذلك فهل هذا يجوز أو أطلب من الوزارة أن تزيل لي الساعات الإضافية؟ أفيدوني جزاكم الله كل خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جاء في بنود المؤسسة التي تعملون فيها نص يشير إلى جواز أخذكم هذه الزيادة أو أذنت بذلك الجهة المختصة القائمة على العمل، فلا حرج عليكم في تسلمها والانتفاع بها.
فإن لم يكن لدى المؤسسة بنود بهذا المعنى ولا أذنت بذلك الجهة المختصة فلا يجوز لكم أخذ هذه الزيادة لأنها أجر بلا عمل، ولا يفيد شيئاً أن تداوم قبل الموعد الرسمي بساعة أو أكثر، لأن ذلك لا يغير الحكم، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
14249.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(12/10904)
حكم الاستفادة من التعويض المالي لقاء الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد لي أخ يعيش في أمريكا تعرض لحادث أثناء عمله، وقد حصل لة ضرر جسدي دائم والذي نتج عنه عدم استطاعته للعمل سواء جالسا أو واقفا لفترة طويلة، وقد تلقى تعويضا عن ذلك لا أدري هل هو من شركة التأمين أم من الشركة التي كان يعمل بها، والسؤال هو: هل هذا المال الذي تلقاة حلال أم حرام؟ وهل أخذنا للمال منه سواء نقداً أو عينا أو هدايا جائز شرعا؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ذلك المبلغ تلقاه أخوك من شركته تعويضاً له على ما أصابه من ضرر من جراء العمل المخول إليه، فلا حرج عليه في قبوله، وتبعاً لذلك فلا حرج عليكم في قبول هديته.
أما إذا كان ذلك المبلغ تلقاه من شركة التأمين فلا يخلو من حالين:
-إما أن تكون الشركة التي يعمل فيها أخوك هي المتعاقدة مع شركة التأمين، وقد استفادت من شركة التأمين في إعطاء أخيك حقه، فأيضا لا حرج على أخيك في قبوله، ولا حرج عليكم في قبول هدية أخيك، فإن للمتضرر أن يقبض العوض عمَّا لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها؛ لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة.
-وإما أن يكون أخوك هو المتعاقد مع شركة التأمين، ففي هذه الحالة يحرم على أخيك قبول ما زاد على ما سدده من أقساط التأمين؛ لأن عقد التأمين عقد فاسد محرم شرعاً، لما فيه من الغرر والجهالة والميسر، كما هو مبين في موضعه، وانظر فتوى رقم
10046، والفتوى رقم: 472.
أما حكم قبول هديته في حال قبوله لما زاد على أقساط التأمين، فقد صدر في ذلك فتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(12/10905)
شرط جواز تنازل المرء عن حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختي مسافر بالخارج وهم يتركون لي السيارة ملكهم لاستعمالها أثناء غيابهم وللأسف حدث لي حادث أدى إلى انقلاب السيارة وتم بيعها بنصف ثمنها وزوج أختي يرفض أن أكمل ثمنها قائلاً أنه لا يقبل العوض وأنا أصرعلى دفع ثمنها كاملاً علما بأنه يعلم جيداً نيتي في شراء هذه السيارة منه عندما يعود لأرض الوطن برجاء التكرم بالنصح ولكم جزيل الشكر....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوج أختك قد تنازل عن حقه بطيب نفسه لاعلى وجه الحياء فله ذلك لأنه حق له تنازل عنه وليس عليك شيء، فإذا أردت مكافأته فذلك مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(12/10906)
حكم أخذ الزيادة عن قيمة العطل ممن أتلف شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع وأثابكم الله عليه، لي سؤال وأتمنى الإجابة عليه وهو"أنني في يوم وأنا في الطريق بالدراجة صدمني موتوسيكل جاء من الاتجاه العمودي فأحدث تلفاً في الإطار الأمامي للدراجة وأعطاني صاحب الموتوسيكل ثمن الإطار الأمامي لكي أغيره وعندما أردت تغييره وجدته أغلى من المال الذي أعطانيه صاحب الموتوسيكل وقمت أنا بإصلاح التلف الذي في الإطار بنفسي وحاولت مراراً الاتصال بصاحب الموتوسيكل لكي أرد له نقوده لأنني لم أدفع منها شيئاً ولكنني لم أجده وتركت له رسالة على الهاتف ولكن دون جدوى ولا أعرف مسكنه فما هو الحل أثابكم الله هل هذا المال يحق لي أخذه أم أتصدق به لهذا الرجل علماً أنه كافر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر في هذه الصورة أن المنفعة المقصودة من الإطار لم تفت بهذا التعدي، والعيب الذي لحق بالإطار كان عيباً قليلاً، وعليه فليس لصاحب الإطار إلا أن يأخذ إطاره مضافاً إليه قيمة ما نقص منه، فينظر في قيمته قبل الصدمة ثم ينظر كم نقص من قيمته بسبب الصدمة، فيأخذ صاحبه الفارق، وما بقي يرجعه للمتعدي، فإذا لم يجد صاحبه بعد بحث تصدق به في وجوه الخير.
أما إذا كانا اصطلحا على دفع هذا المبلغ مقابل ذلك التعدي فيكون المبلغ المدفوع ملكاً لصاحب الإطار، ولا يلزمه رد شيء منه إلى المتعدي، سواء صرفه في إصلاح الإطار أو لم يصرفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1423(12/10907)
حكم راتب من توقف عن العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توقفت عن العمل وما زال الراتب ينزل شهريا بالرغم أني أخبرت الإدارة بأني لا أريد أن أشتغل معكم لأنكم اتهمتموني ظلما وأقسم مدير الإدارة أني لا أشتغل معهم حتي يبرئ نفسه ويتهمني ولقد أظهر الله براءتي أفادكم الله ما حكم الراتب الذى ينزل شهريا؟ وماذا أفعل مع العلم أني تضررت من الاتهام إلى أن أظهر الله براءتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تملك هذا الراتب إذا كان نزوله لك بعلم الإدارة وموافقتها، وبشرط أن تكون أنظمة ولوائح هذه الإدارة تسمح لمن حالته كحالتك باستلام راتبه، وإلا فلا يجوز لك ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم: 13933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1423(12/10908)
لا يجوز التصرف ببدل المواصلات إلا كما حددت الجهة المسئولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بهيئة حكومية ويتطلب العمل السفر إلى أنحاء مختلفة داخل الجمهورية ويعطي كمثال 18 جنيها كأقصى بدل مواصلات ولكن يطلب مني تحرير استمارة وكتابة المبلغ الذي دفع كمواصلات وهو يكون في حدود 10 جنيه فماذا أكتب المبلغ المحدد كأقصى بدل مواصلات يمكن صرفه أم المبلغ الفعلي؟ مع العلم أني خلال هذه المأموريات أدفع الكثير للأكل والشرب ولا يعوضني العمل عن هذه المبالغ في الأكل والشرب بالقدر الكافي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا المال يعطى لك كبدل سفر ومصاريف الطريق، فإنه يدخل فيه الطعام والشراب أثناء السفر، وإن كان بدل مواصلات فقط فلا يدخل فيه الطعام والشراب أثناء الطريق، فلا تكتب في الاستمارة إلا ما دفعته في المواصلات، وهو مبلغ العشرة جنيهات فقط، والباقي يرد لجهة العمل، لأنه عندك أمانة لنفقة معينة فترجع الباقي.
ولا يجوز لك أن تتصرف في أي مال تستأمن عليه من قبل عملك إلا بعد علم مرؤوسيك في العمل، كي يبارك لك في مالك، ويكون كله حلالاً لا شبهة فيه.
واعلم أن المال الذي يأتيك عن طريق الكذب والاحتيال هو مال محرم ممحوق البركة، وكتابتك في الاستمارة غير ما دفعت في المواصلات يعد خيانة وكذباً، لأن الكتابة مثل الكلام، واذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(12/10909)
أحكام الوعد المعلق على شرط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما يقول علماء الملة البيضاء في المسألة التالية تحت أضواء الأدلة الشرعية ههنا في بلد عربي، حميد قل، وابنه اسلام قل، كلاهما يشتغلان في الجيش لكن قال ابنه اترك العمل، ووعده بأني أرسل لكم نصف راتبي (4545) من كل شهر، فترك أبوه العمل فابنه يرسل أقل مما وعده، لكن لما ذهب ابنه في إجازته السنوية فأراد خفية أخذ جواز زوجته حتى يذهب بالزوجة والأولاد إلى البلد الذي يعمل فيه فمنعه أبوه من ذلك لأنه وعده كذا وكذا بأن ما أذهب بالأهل والعيال، ثم أتى ابنه بالشفيع ووضع القرآن الكريم أمامه بأنه ما يخالف الوعد ويرسل لكم نصف راتبه (الآن 5600) فترك أبوه زوجته وأولادهما ثم إنه أرسل لوالده سنة واحدة نصف راتبه، والآن يقول ابنه لن أرسل لأبي فلوساً لأن لي زوجة وأولاداً، ولوالدي ولد آخر وهو يرسل له فطلب أبوه الاستفتاء من أحد مفتي المدرسة في الباكستان فأفتى له بأنه ليس لأبيه حق واجب على الولد لأنه ليس بمعسر، لأنه يجب على الولد الموسر نفقة الوالدين المعسرين كما في الفتاوى الهندية 1/564 وأما الوفاء بالوعد فلا يلزم شرعاً كما في العقود الدرية: 2/353 فالرجاء إفتاءنا في هذه المسألة تحت الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم أليس للوالد حق واجب على الولد؟ لاسيما أنه ترك على أبيه العمل في الجيش ووعده وقد اعتمد أبوه على القرآن الكريم بأنه لا يخالف وعده، أليس الوفاء بالعهد لازم عليه أليس هذا الحديث صحيحاً: "أنت ومالك لأبيك" جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- أن هذا الولد ملزم بدفع نصف راتبه لوالده نتيجة لما أوقعه فيه من التخلي عن عمله، ثقة بقوله، واتكالاً على وعده لعموم الآيات والأحاديث الصحيحة المصرحة بالأمر بالوفاء بالوعد والتي تذم مخلفي وعودهم الناقضين لعهودهم والتزاماتهم، وهذه العمومات وحدها تكفي لإلزام هذا الرجل ما التزم به لوالده، ويضاف إلى ذلك أن الحنفية والمالكية يلزمون بهذا النوع من الوعد، فيلزم الوعد عند الحنفية إذا صدر معلقاً على شرط منعاً لتغرير الموعود، وعبروا عن ذلك بقاعدة فقهية وهي "المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة"
قال ابن نجيم: لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً مثل أن يقول شخص لآخر: إذا لم يعطك فلان ثمن المبيع فأنا أعطيه لك. فيلزمه إعطاؤه حينئذ لأن الوعد اكتسى صفة الالتزام والتعهد.
أما المالكية فيلزم الواعد عندهم بوعده قضاء إن أدخل الموعود في ورطة أو كان وعده مقرونا بذكر السبب، ومثلوا لذلك برجل أراد السفر مع أمه فقال له عمه: اترك السفر مع أمك، وأزوجك ابنتي وأعطيك عشرة مثاقيل، فترك المسير مع أمه إلى آخره، وهو أيضاً -أعني وجوب الوفاء بالوعد- وجه عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال المرداوي في الإنصاف بعد أن ذكر أن المذهب عدم لزوم الوفاء بالوعد: وذكر الشيخ تقي الدين وجها أنه يلزمه واختاره، ولله در الشيخ القليوبي -وهو شافعي- حيث قال: قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته، ظاهر الآية والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين. انتهى
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت جمادى الأولى سنة 1409 هـ أثناء كلامه على موضوعي الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء: الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. انتهى
ناهيك عما يترتب على عدم التزام هذا الولد لوالده بما التزمه له، وتنكره له من العقوق الذي هو أكبر الكبائر.
لكنا ننصح الوالد بالرفق بولده وأن لا يحمله ما يسبب له التقصير في الحقوق الواجبة عليه لزوجته وأولاده ولوازمه الضرورية خصوصاً إذا كان في غنى عن ذلك، أو كان عنده ولد آخر يعينه ويساعده مادياً ونسأل الله عز وجل أن يوفق بين المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(12/10910)
ما يلزم من وقوع الضرر بسبب المماطلة من صاحب العقار؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بالإشارة إلى الفتوى رقم 20728 لسؤالي رقم 38650 والذي أفدتم فيه بأن ليس لي الحق في المطالبة بأي تعويض مالي نتيجة التأخير في تسليم الشقةالمتفق عليها بالوقت المحدد، وهنا أريد أن أوضح بأنني متضرر من جراء ذلك التأخير الذي دام سبع سنوات، بنية من صاحب العقار لزيادة منافعه من تحويلها إلى مشفى، فلو أنني بعت هذه الشقة واستثمرت المال لمدة السبع سنين أو أجرتها لكنت جنيت ربحاً منعه عني صاحب العقار. عليه أرجو البيان؟ بارك الله بالقائمين على هذه الشبكة وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان صاحب العقد قد سبب لك ضررًا بفسخ العقد الأول فمن حقك أن تطالب بإزالته والتعويض عن الخسائر غير الافتراضية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، والقاعدة الفقهية تقول: "والضرر يزال".
والذي جعلنا نقول: إن تأخير تسلم الشقة أو قضاء الدين لا يجب فيه تعويض مالي؛ لأن ذلك يشبه قول أهل الجاهلية المعروف: إما أن تقضي وإما أن تربي.
وما ذكرته من التأخير والمماطلة المتعمدة من طرف صاحب العقار أمر لا يجوز شرعًا.
ونظرًا للضرر الذي يلحق بعض المتعاملين في مطل المدينين وعدم تسديدهم للمستحقات التي عليهم لأنهم يعلمون أن الدين لن يزيد عليهم، ولن يتخذ ضدهم أي إجراء عقابي.
نظرًا لهذا كله بدأ المتخصصون في الفقه الإسلامي في البحث عن حل لهذه المشكلة في إطار شرعي يعطي كل ذي حق حقه، وحتى الآن لم يصدروا فتوى جديدة في هذا الموضوع -حسب علمنا-.
ولتعلم -أخي الكريم- أن هذه الفتاوى التي نصدرها ليست ملزمة، وإنما هي بيان لما نحسبه هو الحكم الشرعي، وتبصير للمسلمين بأمر دينهم، ونصح وتوجيه وإرشاد.
والحكم الملزم هو ما تصدره المحكمة الشرعية. ولهذا نصحناك بالرجوع إليها حتى تنصفك. نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(12/10911)
أنهيت خدماته.. هل يطالب بحقوقه التي يكفلها قانون العمل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل موظفاً في شركة وفصلت من قبل صاحب العمل، وقالت لي نقابة العمال إن لك حقوق على الشركة، وقيل لي إن قانون العمل والعمال المعمول به لا يعارض الشرع وهو من باب تنظيم العلاقه بين صاحب العمل والعمال، مثله مثل قانون السير أو قانون التنظيم والبناء الذي ينظم بناء البيوت في المدن والقرى، فهل لي حق من الناحية الشرعيه عند صاحب العمل وخاصة أني عملت عنده سنوات طويله وهو الذي قام بفصلي من العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكننا القول بأن لك حقًّا عند صاحب العمل حتى نقف على العقد المبرم بينك وبينه، أو على قانون العمل والعمال الذي التزمت به الشركة، فقد يكون موافقًا للشرع، وقد يكون مخالفًا له، كما أن في قوانين السير والبناء ما هو مخالف للشرع؛ لأن هذه القوانين قد صيغ أغلبها في غياب الشريعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(12/10912)
يقتطع من الأجر بقدر الإخلال بالعقد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اقتطاع جزء من راتب الخادمة (2000 ريال) إذا رفضت إكمال فترة العمل وهي سنتان حسب العقدالذي بيننا في مكتب الاستقدام حيث دفعت أنا (5000) لسنتين وقد اكتفت هي بسنة واحدة من الخدمة أي أخذ نصف المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الإجارة أنها عقد لازم للطرفين عند أكثر أهل العلم، فلا يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، ودليل كونها عقداً لازماً قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
"وال" في لفظ "العقود" استغراقية، فيدخل فيها كل عقد مباح شرعاً، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، فيشمل هذا الأمر الوفاء بجميع العقود؛ إلا العقود المحرمة.
إذا تقرر هذا.. وكنت قد اتفقت مع الخادمة على أن العقد ملزم لكل منكما مدة سنتين فلا يحل لواحد منكما التخلي عنه إلا برضى الآخر -أقول- إذا كنتما قد اتفقتما على ذلك فإنه لا حرج -إن شاء الله- في خصم ما هو في مقابل ما تبقى من فترة العقد، دفعاً للضرر الذي يترتب عليك من إخلال الطرف الآخر بمقتضى العقد، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1423(12/10913)
التحري عن مصدر الزيادة في الحساب والتصرف حسب معرفة الحقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في إحدى المؤسسات الحكومية في ليبيا ثم تركت العمل فيها وبعد عدة شهور راجعت رقم حسابي المصرفي فوجدت فيه مبلغاً من المال يجاوز ما أستحقه على مدة عملي فماذا أفعل فيه؟ مع العلم أنني سحبته من المصرف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال لا يخلو من إحدى حالات ثلاث:
الحالة الأولى: أن يكون فائدة من البنك ترتبت على الإيداع فيه، فهذه الفائدة لا يحل لك إنفاقها في مصالحك الخاصة، بل يجب إنفاقها في مصالح المسلمين العامة ليس على سبيل الصدقة، وإنما على سبيل التخلص من المال الربوي، ولا ترجعها للبنك.
الحالة الثانية: أن يكون هذا المال للمؤسسة التي كنت تعمل بها، وصرف إليك خطأً، فهذا يجب إرجاعه إليهم.
الحالة الثالثة: أن يثبت كون هذا المال من نصيبك، فهو حلال لك.
فعليك بالبحث والتحري، ومراجعة المؤسسة التي كنت تعمل بها، وكذا البنك لمعرفة حقيقة الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(12/10914)
كل يدفع حسب حصته
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال وجود مصاريف عقار لورثة (بنات وأولاد) هل تدفع البنت نفس الرجل في المصاريف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقارات المشتركة بين ملاك متفاوتي الحصص تكون التكلفة فيها على حسب ما يملك كل واحد.
فإذا كانت لها منفعة، فإنها توزع عليهم كلٌ حسب نصيبه، وكذلك إذا كانت عليها تكاليف ومصروفات، فإن كل واحد منهم يدفع من هذه المصروفات والتكاليف حسب حصته وما يملك منها، فالقاعدة عند الفقهاء: أن الغرم بالغنم.
ويجري هذا في القسمة كذلك، فإذا دفعوا للقاسم مالاً ليقسم لهم، فإن كل واحد يدفع من هذا المال على حسب حصته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(12/10915)
حكم الحصول على راتب دون عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يعمل فى شركة محاجر فأصيب في العمل فبترت قدمه مما أدى إلى تخفيف العمل عنه وبعد مده سمح له
رئيسه بالتقاعد في المنزل مع العلم أنه يستطيع أداء هذا العمل وسوف تصل إليه جميع مستحقاته مثل زملائه في العمل والسؤال هل المال الذى يأخذه أبي حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لوالدك أخذ مرتبه من هذه الشركة إلا في مقابل عمل يقدمه.
وعليه، فإنما أخذه يجب عليه إرجاعه إلى خزينة الشركة المذكورة إن كانت عمومية. وأما إن كانت ملكاً لشخص أو أشخاص ورضوا بإعطائه مرتباً من غير عمل فلا حرج في ذلك لأنه يعتبر ذلك منهم تبرعاً وهو أمر مشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(12/10916)
حكم التصرف بباقي بدل الإيجار واعتباره جزءا من الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بدل سكن محدد 2900 ومن المفترض أن يصرف المبلغ كاملا في الإيجار بناء على تعليمات الجهة المسؤولة وعلى جميع الموظفين الالتزام بذلك هل يجوز إذا وجد سكن أقل من ذلك أن يأخذ الموظف الباقي لصالحه ويعتبره جزءاً من الراتب؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقود التي تكون بين طرفين في مجال العمل وغيره بنودها ملزمة لكل واحد من الطرفين مادامت هذه البنود لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً". رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
فالمبلغ الذي تدفعه هذه المؤسسة إذا صرحت أو عرف من حالها أن مقصودها بتحديده هو مجرد الاحتياط لإيجاد سكن، بحيث لو لم يوجد سكن بالمبلغ الذي دفع لزاد حتى يوفر سكناً، فلا يجوز للموظف أخذ ما زاد منه حينئذ على الإيجار المذكور إلا بإذن الجهة، لأنه لم يكن له حسب التعاقد إلا سكن وقد وجده، فيجب أن يرد ما بقي من ما دفعته المؤسسة لها، والدليل على هذا هو أنه لو لم يوجد سكن بالمبلغ الذي حددته الشركة للزمها أن تزيده حتى توفر السكن المتفق عليه، بغض النظر عن قدر إيجاره.
أما إذا كانت المؤسسة اتفقت مع الموظف على دفع المبلغ المذكور كعوض عن ما لزم له من السكن، وأنه لا يطالبها بالزيادة إذا لم يف المبلغ بالإيجار ولا تطالبه هي بما زاد من المبلغ لو وجد هو سكناً بأقل من المبلغ، فإنه حينئذ يتملك المبلغ الذي دفع إليه على هذا الوجه الأخير، وما زاد منه على الإيجار فهو له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(12/10917)
حكم التقاعد التكميلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر التقاعد التكميلي في الوظيفة ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نظام التقاعد إذا كانت تتولاه الدولة، فلا شيء فيه، لأنه عبارة عن تعاون وتكافل لا يمنع منه الشرع، ولا فائدة تعود على الدولة منه، وذلك بشرط أن لا توضع أموال المشتركين في البنوك الربوية أو تستثمر في الأنشطة المحرمة كمدن السياحة، فإذا فعل بها شيء من هذا وكان التكافل اختيارياً وجب على المشتركين تركه. أما إذا كان إجبارياً، فيجب على المشترك عند استلام حقه أن يتخلص من نسبة من المال يرى أنها توازي الفوائد الربوية وما شابهها.
وإذا كان نظام التقاعد يتم عن طريق شركات خاصة، فهذا لا يجوز، لأنه يقوم على المعاوضة مع وجود الغرر الفاحش، والغرر لا يغتفر في المعاوضات، ولأن الشركات تستفيد من هذا النظام.
فإذا أراد الموظف أن يتقاعد قبل السنِّ المحدد، مع حصوله على نفس المبلغ الذي ينبغي أن يأخذه لو تقاعد في السن المحدد، فهذا ما يُسمى بالتقاعد التكميلي، وهذا جائز إذا كان النظام جائزاً في أصله، لأنه عبارة عن دفع الأقساط الواجبة عليه قبل حلول أجلها، وهذا لا مانع منه شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/10918)
حكم ركوب مواصلات أقل تكلفة مما حددته الشركة وامتلاك الفرق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمؤسسة قطاع خاص وعملي يتطلب القيام بمأموريات عمل تستلزم الحصول على بدلات للمواصلات من الشركة وتقوم الشركة بإعطائي بدلاً لنوع معين من المواصلات وأنا أستخدم نوعاً آخر أقل تكلفة وأكثر مشقة وأحصل على فرق البدل وآخذه لي. فهل هذا الفرق حلال أم حرام؟ وهل يحق لي الحصول عليه وإنفاقه؟
وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان نظام هذه المؤسسة يعطي بدل المواصلات على وجه التمليك للموظف، فلا حرج عليك في ركوب مواصلات أرخص، وتوفير ما بقي لتصرفه في أغراضك الأخرى.
أما إذا كانت المؤسسة عينت لكم جهة النقل، وعلى ضوء ذلك التعيين أعطتكم بدل المواصلات، فلا يجوز لكم أخذ الفارق إلا برضى القائمين على المؤسسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(12/10919)
لائحة العمل هي المرجع في جواز أخذ البدل المالي أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بالصحة تخصصي صيدلة، وضمن الأدوية أدوية نفسية مخصص لمن يتفرغ لها بدل نقدي، قدمت للعمل بالأدوية النفسية فأصبحت أستلم البدل مع الراتب، بعد مرور فترة طلب مني أن أكون مسئولا عن مكتب التوعية الدينية بالمستشفى ويلزم التفرغ لذلك فرفضت بسبب أني آخذ بدلاً في الراتب بسبب الأدوية النفسية فقيل لي هذا لا يتعارض لأن الأمر الذي جاء من الوزارة أن يكلف بمكتب التوعية أحد العاملين بالمستشفى الثقات الخيرين بغض النظر عن راتبه وبدلاته، مثلك مثل أي طبيب كلف بادارة المستشفى فهو يأخذ راتبه على أنه طبيب وليس مديراً. فما حكم البدل النقدي الذي أتقاضاه عن الأدوية النفسية ولا أعمل بها؟ وإذا كان غير حلال فماذا أعمل بما قد أخذت؟ جزاكم الله خيرا.
أرجو معرفة المفتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان النظام يقضي بأن من تولى التوعية الدينية وفرغ لها يأخذ مرتبه مع البدلات الإضافية التي كان يستلمها، فلا حرج عليك في أخذ البدل، أما إن كان النظام يقضي أن من تولى عمل التوعية لا يستلم إلا مرتبه فقط دون البدلات، فلا يجوز أخذ البدلات عندئذ، وعليك أن تعيد المال إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1422(12/10920)
حكم راتب من تغيب عن العمل لظرف طا رئ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة بإدارة عمومية طلقت من زوجي واضطررت إلى الذهاب عند أسرتي المقيمة ببلد آخر لأني كنت أعاني ظروفا صحية ونفسية صعبة وكنت أتقاضى أجرتي كاملة مدة سبعة أشهر. رئيس المصلحة صديق العائلة مما جعلني أتغيب طيلة هذه المدة دون تقديم شواهد طبية أريد جزاكم الله عني كل خير أن أعرف هل هذا المال حلال علي أم حرام وأحيطكم علما بأني استانفت عملي هذا الشهر؟
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أنظمة ولوائح هذه الإدارة تسمح لمن حالته كحالتك أن يتغيب المدة المذكورة، فلا بأس حينئذٍ بذلك، ويكون الراتب حلالاً، ويمكن إحضار الشواهد الطبية لاحقاً.
أما إذا كانت الأنظمة واللوائح لا تسمح بذلك، ولم ينص عليه في العقد، فإن ذلك لا يجوز، ويكون الراتب حراماً، ويجب عليك إعادته إلى الإدارة.
أما بالنسبة لإذن رئيس المصلحة، فإنه إن كان ذلك من صلاحياته فالأمر واضح، وإن لم يكن من صلاحياته، وإنما فعل ذلك مجاملة بتصرف شخصي يخالف فيه أنظمة المصلحة، فإن ذلك خيانة منه للعمل.
وراجعي الفتوى رقم: 6326، والفتوى رقم: 9152.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(12/10921)
يأخذ من عمل عملا - غير متبرع به - قيمة ما عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قول علماء الإسلام الكرام في أرض تملكها امرأة عجوز ولديها ولد وبنت من زوج وولد من زوج آخر ثم إن المرأة طلبت من أحد أبنائها أن يقوم بإصلاح تلك الأرض الخراب فقام بذلك بعد أن طلب من باقي إخوته أن يدفعو ما عليهم من غرم فأما الأخت فتنازلت لأخيها المصلح وأما الأخ الآخر فلم يقدم في حينه شيئاً وقدر الله أن توفي الأخ المصلح وله من الأولاد أحد عشر وأمه كانت تعيش في كنفه مدة 35 عاماً واستمرت كذلك في كنف أولاده الأيتام وهم يقمومون برعايتها وخدمتها كما فقد والدهم والآن توفيت فجاء الأخ غير المصلح يطلب حصته من تلك الأرض فما حكم الإسلام في تقدير الغرم علما بأن إصلاح الأرض كان في عام 1993م بالعملة المحلية أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كان أبوكم أصلح أرض أمه غير متبرع - وهذا هو ما يظهر من صيغة السؤال، بدليل طلب الأم منه ذلك، وبدليل طلبه هو من باقي الإخوة دفع ما عليهم - أقول: إذا كان الأمر كذلك، وكان ما قام به من الإصلاح شيئاً محسوساً له أثر واضح مثل إجراء المياه، ونحو ذلك، فإنه يعتبر شريكاً للأم في أرضها بقدر ما زاد الأرض إصلاحه لها من القيمة.
وعليه، فالأرض المذكورة يختص المصلح هذا أو ورثته بقيمة الإصلاح الذي أحدث فيها بالغة ما بلغت، وللأخ الآخر حصته من القيمة الأصلية للأرض من الأرض المذكورة.
وتوضيح المسألة: أن الأرض إذا كانت قبل الإصلاح تساوي عشرين، وبعده تساوي ثلاثين، فإن المصلح يكون شريكاً فيها بالثلث، وغير المصلح له حصته من ما تركته أمه، وهو ثلثا قيمة الأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1422(12/10922)
حكم أخذ مكافأة مقابل الاجتهاد في العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[1-استلمت مبلغاً من المال هو عبارة عن خارج دوام مقابل العمل لمدة ثلاث ساعات يومياً كما هو معروف في النظام الوظيفي، ولكني لم أعمل ولا أي ساعة منها حيث أن رب العمل قال لي إن هذا المبلغ الذي استلمته عن خارج الدوام إنما هو مقابل الاجتهاد في العمل وخلافه ... إلخ،، سؤالي هو هل هذا المبلغ يعتبر حلالاً طيباً طالما ارتضاه لي رب العمل بدون عمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان رب العمل هو المالك لمال المؤسسة التي تعمل فيها فيجوز لك أخذ ما أعطاك، لأنه يعتبر هبة نافذة.
وأما إن كان نظيراً فقط، والمال ملك لغيره، فلا يجوز لك أخذ تلك الزيادة، إلا إذا كانت لدى المؤسسة بنود تنص على أن أصحاب الاجتهاد في العمل تصرف لهم مبالغ زائدة على رواتبهم تشجيعاً لهم، بحيث تكون تلك البنود تتناول جميع الموظفين الذين تتوفر فيهم تلك المعايير.
فإن لم تكن لديها بنود بهذا المعنى فلا يجوز لك أخذ ما أعطاك هذا المسئول لأنه من أخذ مال الغير بدون إذنه، والله سبحانه وتعالى يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) [البقرة:188] قال الإمام القرطبي والمعنى: يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار، والخداع، والغصوب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(12/10923)
حكم استخدام حيلة الطلاق للحصول على راتب التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريبة فقيرة جداً وزوجها منذ سنين أصابه شلل ولا يعمل ولها أربعة أولاد مات والدها وهي أحق الناس بمعاشه ليريحها فهى تعمل كي تصرف على بيتها، المشكلة تكمن في أنهم لم يعطوها معاش والدها لأنها متزوجة ولم يلتفتوا إلى مرض زوجها هل يجوز لهذه المرأة أن تطلق من زوجها ثم يردها مستوفيا في ذلك الشروط الشرعية من وجود شاهدي عدل على الرد فيكون معها ورقة طلاق موثقة تستطيع بها أن تحصل على معاش والدها، ووالله لهذه الأسرة في أمس الحاجة لهذا المعاش. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على معرفة الجهة التي كان يعمل لديها الوالد صاحب المعاش، هل هي تابعة للقطاع العام (الدولة) ؟ أو تابعة لأناس معينين؟ ولابد أيضا من التساؤل عن السبب الذي صرف من أجله هذا المعاش على العامل أو وارثه، هل لأنه نسبة اقتُطعت من راتبه المتفق عليه على أنها سوف تصرف له، أو لورثته حينما يحال على التقاعد عن العمل أو يموت؟ أو أن هذا المعاش مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل في حالات معينة؟
وعلى هذا، فنقول: إذا كان هذا المعاش عبارة عن نسبة من راتب الموظف، فإنه يعتبر ملكاً له ولورثته بعده، ولا يحق لأي جهة أن تخصصه لبعض الورثة دون بعض، لأنه ملك محض لهم يفعلون به كيف شاءوا.
وإذا منع منهم، فلهم أن يأخذوه بأي حيلة بشرط أمن عاقبتها عليهم.
وأما إذا كان مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل لعملائها بعد إنهاء خدماتهم أو موتهم، فيلزم التقيد بالضوابط والمواصفات المشترطة لاستحقاقه، ولا يجوز التحايل عليه، لأنه مال للغير، ولم يأذن فيه إلا بشروط.
ويستوي في هذا التحريم الأموال العمومية والخصوصية، إلا أنه إذا كان مصدر هذا المعاش من الأموال العمومية، واضطر الشخص ضرورة ماسة بحيث يصير ممن لهم حق في الأموال العمومية لفقرهم وحاجتهم، ولم يستطع التوصل إلى حقه إلا باستعمال الحيل المباحة، فله ذلك إذا أمن من عواقب تلحقه، دفعاً للضرر عن نفسه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند بنت عتبة - لما ضنَّ أبو سفيان رضي الله عنه عليها بحقها في النفقة -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وهو دليل على أن التحايل لأخذ الحقوق إذا منعت من مستحقيها جائز.
والحاصل أن هذه المرأة يجوز لها إعمال الحيلة الجائزة لأخذ معاش والدها إذا كان ملكاً له، بأن كان مخصوماً من مرتبه أصلاً، وكانت هي وحدها الوارثة لأبيها، أو وافق باقي الورثة على أخذها له، سواء كانت محتاجة أو غير محتاجة، كما يجوز لها إعمال الحيلة إذا كان المال الذي يؤخذ منه المعاش مالاً عمومياً، وكانت مضطرة كما ذكر في السؤال، ولم تخش عاقبة سوء تلحقها.
أما إذا كان مصدر المعاش المذكور من الأموال الخصوصية، ولم يكن مقتطعا من راتب الوالد لموظف، فلا يجوز التحايل على أخذه، بل لابد من توفر المواصفات المشترطة لاستحقاقه.
ومتى عملت المرأة الحيلة - حيث جازت لها - فإنها تطلق طلقة؛ لأن الطلاق جده جد، وهزله جد.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1422(12/10924)
الاحتيال للحصول على راتب التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أرملة من رجل عمل بفرنسا وتوفي وترك ولدا وتزوجت بعد ذلك من أخيه فتوفي هو كذلك، أردت الحصول على حقي في التقاعد من فرنسا لكن من الزوج الأول الذي توفي وهذا بعد ما توفي الزوج الثاني لكنهم أي المصالح المختصة بالتقاعد بفرنسا أرسلوا إلي ملف الحصول على التقاعد لأملأه فكان من بين بنود الملف سؤال عن إعادة زواجي من رجل آخر فكان ردي بالنفي أي أنني جاوبتهم بأنني لم أتزوج ثانية، هذا وقد تحصلت من بعد ذلك على منحة التقاعد من الزوج الأول واليوم إني وولدي المتزوج- أي رب عائلة من 5 أطفال- نستفيد من هذه المنحة.
وسؤالي هل كان جوابي على السؤال الخاص بملف التقاعد جائزا من ناحية الشرع الإسلامي ومن ثم هل استفادتي من هذه المنحة حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراتب التقاعد له حالتان:
الأولى: أن يكون مقابل جزء من المال يؤخذ من الموظف أثناء عمله، وفي هذه الحالة لك أن تأخذي ما دفعه زوجك إلى مصلحة التقاعد، ولو باستعمال الحيلة أو التورية إذا تعينت الحيلة وسيلة إلى الوصول إلى الحق.
الثانية: أن يكون هذا تبرعاً من مصلحة التقاعد، وفق شروط وضوابط يرونها، وحينئذ لا يجوز لك أن تتحايلي على أخذ هذا المال، ولا أن تكتبي شيئاً خلاف الواقع، فإن فعلت ذلك كان المال حراماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(12/10925)
التعويضات عن الأضرار.. مشروعيتها.. وأدلتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ التعويض عن الضرر؟ مثلا أحدهم تسبب له شخص في ضرر ثم رفع الأمر إلى القاضي من أجل رفع الظلم عن نفسه، فحكمت المحكمة على الشخص الذي ألحق الضرر بغيره بغرامة مالية تعوض المتضرر عن المصاريف التي أنفقها في المحاكمة.
السؤال ما حكم أخذ هذه التعويضات؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:194] .
وقوله سبحانه: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) [النحل:126] .
وقوله سبحانه: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [الشورى:40] .
وقد نص المفسرون على أن هذه الآيات وما في معناها تدل على جواز أخذ التعويض قال الإمام ابن جرير: وفي رواية عن ابن سيرين أنه قال: إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله.
وقال الإمام القرطبي: يجوز أخذ العوض كما لو تمكن الآخذ بالحكم من الحاكم. 10/201.
ومما يدل على مشروعية التعويض عن الضرر تلك الحادثة التاريخية التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام بالتعويض لصاحب الزرع الذي تضرر من نفش الغنم فيه، وقد سجلها القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) [الأنبياء:78] .
وخلاصة القصة: أن غنماً لرجل رعت ليلاً في زرع آخر فأتلفته، فاحتكما إلى داود عليه السلام، فقضى بتسليم الغنم إلى صاحب الزرع تعويضاً له عما لحقه من ضرر، وجبراً للنقص الذي أصابه.
وحكم سليمان عليه السلام بأن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث، فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه، فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم فيها في السنة المقبلة رد كل واحد منهما المال إلى صاحبه، فأعجب داود عليه السلام بحكم سليمان عليه السلام وأنفذه. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (11/307) .
فدلت هذه القصة بوضوح على مشروعية التعويض بالمال، كما دلت السنة المطهرة على مشروعية التعويض، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاماً في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فكسرتها، وألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طعام بطعام، وإناء بإناء"، وفي لفظ: فقالت عائشة: يا رسول الله ما كفارته؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إناء كإناء، وطعام كطعام".
كما دل على مشروعية التعويض أيضاً: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب، فعن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" رواه أحمد، والدارقطني.
وقوله: "ضامن على أهلها" أي: مضمون عليهم، ومعنى الضمان هنا: إلزام أصحابها بتعويض ما أفسدته مواشيهم من الزرع والشجر ليلاً.
وقالصلى الله عليه وسلم: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن" رواه الدارقطني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
وما أحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه" رواه أبو داود والترمذي.
بهذه النصوص وغيرها استدل الفقهاء رحمهم الله على مشروعية التعويض، وأصلوا لذلك قواعد كلية صيانة لأموال الناس من كل اعتداء، وجبراً لما فات منها بالتعويض كقولهم: الضرر يزال، والضرر لا يزال بالضرر ... إلخ.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اقتضت السنة التعويض بالمثل ... إلخ، وقال: الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان، فإنه إذا اقترضه رد مثله ... وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون، فما كان أقرب إلى المماثلة، فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة، فهذا هو القياس وموجب النصوص، وبالله التوفيق.
إعلام الموقعين (2/20) .
وقال الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف. بدائع الصنائع (7/165) .
وعلى أية حال، فليس هذا المقام مقام تفصيل، وما ذكرناه نحسبه كافياً، وعلى هذا، فلا حرج في أخذ الغرامة المالية أي: التعويض الذي حكمت به المحكمة، فهو مال حلال إذا لم يكن زائداً على القدر الذي فقدته، فإن زاد، فلا يجوز لك أخذ الزيادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(12/10926)
المطالبة بالتعويض حسب العقد جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم فصلي من العمل فصلاً تعسفياً لعدم رغبتي في التورط في أعمال تعرض للمساءلة الدينية والقانونية فهل يحق لي رفع دعوي على الشركة للمطالبة بالتعويض عن هذا الفصل التعسفي في مكتب العمل لصرف مستحقاتي حتى نهاية العقد المبرم بيني وبين الشركة حيث إنني مغترب وأعمل في دولة خليجية وهل أقوم بالإبلاغ عن هذه المخالفات أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المسلم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، واجتناب نواهيه، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وأبي الدهماء: "إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه" أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وكذلك يحرم على المسلم أن يعرض العمال الذين يعملون معه لمعصية الله تعالى، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في ذلك أيضاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" أخرجه أحمد وعبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وبما أن عقد الإجارة المحدد بمدة معينة يعد عقداً لازماً ليس للمستأجر فسخه متى شاء، ولا كيف شاء، فلا حرج على من فصل من عمله ظلماً، أن يرفع أمره إلى الجهة المختصة للأخذ على يد من ظلمه، وأما الإبلاغ عن المخالفات التي كانت هي السبب في هذا الفصل التعسفي، فلا بأس به، إذا لم يكن فيه ضرر على المبلّغ، ولم يترتب على التبليغ ما هو أعظم منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(12/10927)
حكم أخذ تعويضات الأمم المتحدة لمتضرري حرب الخليج
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال حيرني منذ فترة طويلة، أجيبوني عليه بشكل واضح جزاكم الله خيراً.
ابن عم لي كان يعيش بالكويت قبل حرب الخليج وعند حدوث الحرب خرج من الكويت وتقدم بتعويضات حرب الخليج الثانية للأمم المتحدة فئة (د) ووافقت له مبدئيا بمبلغ 600 ألف دولار علما بأن معظم المستندات المقدمه غيرصحيحة (مزورة) .
1-هل هذه التعويضات حلال يجوزالأكل منها؟
2- وعدني بأنه سيعطيني منها 10آلاف دولار فهل يجوزلي أخذهاعلما بأن حالتي المادية صعبة جدا وإذا كان الجواب بأن لا يجوز فهل يجوز لي صرفها كإيجار بيت ومصاريف تنقل؟
3-إذا ذهبت عنده زيارة فهل يجوز لي أن أشرب من مائه وآكل من زاده؟
أجيبوني بشكل قاطع وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن هذه التعويضات تأخذها الأمم المتحدة من حساب الشعب العراقي المغلوب على أمره، ولذلك لا يجوز أخذ شيء منها إلا لمن لحقه ضرر محقق في ماله، أو هدم داره، أو دمرت سيارته وما أشبه ذلك، ومن فعل به ذلك لا يحق له أن يأخذ أكثر من حقه، ومن تضرر يعرف حجم الضرر أكثر من غيره، مع أن الأولى ترك الأخذ من التعويضات أصلاً لما فيها من الشبهة، حيث إن هذا المال يؤخذ من حق الشعب المحاصر المنكوب الذي هو بحاجة إلى الغذاء والدواء وضروريات الحياة، وليس يؤخذ من مال المعتدي نفسه. وعلى هذا فمن أخذ من التعويضات ما هو حقه فعلاً حل له الانتفاع به والتمول له والأكل منه…إلخ.
ونقول للسائل الكريم: إذا كان ابن عمك قد أخذ ما يستحقه فعلاً جاز لك أخذ المبلغ، الذي وعدك به. وإن كان تجاوز حده في ذلك لم يجز لك أخذ المبلغ ولا صرفه في إيجار البيت أو التنقل، لأنه في هذه الحالة مال حرام لا يحل الانتفاع به. كما أن ابن عمك قد أخطأ حينما أقدم على تزوير معظم المستندات لأنه غش وخداع وقول زور، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ألجأت إليه الضرورة لإثبات حق أو دفع ظلم، والضرورة تقدر بقدرها، أما
بخصوص الأكل والشرب من زاده، فالجواب عليه أن من كان كل أو غالب ماله حرام فالراجح أن الأكل والشرب عنده لا يجوز، إلا إذا غلب على ظنك أن ما تأكل منه أو تشرب قد وصل إليه من وجه مباح، أما إذا تساوى الحلال والحرام أو غلب الحلال فلك الأكل والشراب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1422(12/10928)
حكم ما أتلفه الخادم من حيث الضمان وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ تعويض ما قامت به الخادمة من إتلاف في مدة عامين برغبتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخادم الذي يعمل لمعيَّن بعمل مؤقت أمين على ما بيده، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط، لأن العين أمانة قبضها بإذن رب العمل، وله الأجرة كاملة. فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء.
ويعرف في عرف الفقهاء بالأجير الخاص ولا خلاف في عدم ضمانه، بخلاف الأجير المشترك، فقد اختلف الفقهاء: هل يده يد ضمان أم يد أمانة؟ ولا فرق في عدم ضمان الأجير الخاص بين ما هلك في يده من مال وبين ما هلك بعلمه.
وإنما لم يضمن الأجير لأن المنافع مملوكة للمستأجر فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح، ويصير فعله منسوباً إليه (المستأجر) كأنه فعله بنفسه، فلهذا لا يضمن.
وبهذا يعلم أن الأصل فيما أتلفته الخادمة أن لا ضمان عليها فيه ما لم تتعمد إتلافه، أو تفرط في حفظه أو استعماله، فإن تعمدت أو فرطت ضمنت. والأحب إلينا أن لا تأخذوا منها أي شيء مهما كان سبب تلفه.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1422(12/10929)
المال الذي أخذته يجب رده وإن تطاول الزمن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أفيدونا جزاكم الله خيرا،
عن رجل كان ينجد وسادة عند أحد الناس ووجد بداخلها مبلغ ثلثمائة جنيه فأخذها وأنفق هذا المال وكان ذلك منذ خمسة وعشرين عاما ويريد الآن أن يتحلل من هذا الأمر، فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ذلك الرجل قد خان الأمانة، وأتى منكراً عظيماً من كبائر الذنوب، وكان يجب عليه حينما وجد المال أن يعطيه لصاحبه، وقد عدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات المنافق فقال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" رواه البخاري ومسلم. فالواجب على هذا الرجل التوبة إلى الله توبة نصوحاً، وردّ هذا المبلغ إلى صاحبه وهو (ثلاثمائة جنيه) فقط كما ذكر في السؤال، فإن وجده حياً فبها، وإلا رده إلى ورثته.
ولا ريب أن هذا المبلغ كان يساوي آلافاً مؤلفة في ذلك الوقت، وقد فوت هذا الرجل على صاحب المال الانتفاع به كل هذه المدّة، ولذلك فإننا نطالبه بالتحلل من صاحبه، وطلب العفو والمسامحة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم، وإنما يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته" رواه البخاري ومسلم، وعلى هذا فالواجب رد المبلغ (ثلاثمائة جنيه فقط) لكن الأولى الإحسان إلى صاحب المال، وتعويضه ما أمكن حتى يرضى ويصفح، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(12/10930)
يجوز أخذ التعويض على قدر الإتلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[وقع لي حادث مروري وكانت نسبة الخطأ علي الطرف الآخر 100 ثم قدرت تكلفة إصلاح السيارة بمبلغ 600 ريال من قبل مجموعة من الورش حسب المتبع استلمت المبلغ ولم أصلح السيارة. الآن وجدت من يصلح السيارة بنصف المبلغ تقريبا أفتوني في ما تبقى من المبلغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعويض في الإتلافات المالية يقوم على اعتبار المماثلة برد المثل في المثليات، أو دفع القيمة في القيميات أو بما اصطلح عليه الخصمان. وفي هذه الحالة المسؤول عنها فالتعويض القيمي يكون يتقدير ثمن السيارة قبل حدوث الإتلاف وتثمينها بعد حدوث التلف فيها، والفارق بين الثمنين هو ما تستحقه من تعويض. فينظر في المبلغ الذي أخذته فإن كان هو نفس الفارق أو دونه فما بقي معك بعد ترميم التلف يعتبر حقا لك. وإن كان يزيد عن الفارق فالزائد عن الفارق يرد إلى صاحبه، ولا يؤخذ منه إلا برضاه، على أنه ينبغي أن يقدر ثمن السيارة سالمة ومعيبة، وتحديد الفرق من قبل أهل الخبرة المأمومين. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1421(12/10931)
حكم تحويل تذكرة نقل العفش إلى تذكرة سفر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل منتدبا لدى إحدى المكاتب التابعة لبلادي خارج القطر بإحدي الدول الغربية.
يقومون بصرف مايسمى تذكرة عفش أو وزن زائد لى في الذهاب (أي بداية حضوري لتلك الدولة) تعادل قيمتها 500 دولارا أمريكيا تقريبا، ومثلها عند انتهاء فترة عملى بتلك الدولة أي قيمة التذكرتين حوالي1000 دولار أمريكي.
ولأنني أنوي باذن الله شحن أمتعتي عن طريق البحر بالباخرة لأنه سيصعب شحنها عن طريق الطيران.
فهل يحق لى أن أستبدل تلك التذاكر بتذكرة لأداء العمره مثلا.. لأن شركة الطيران لن تعوضني بنقود فى المقابل.. لأنه فى هذه الحالة فقط يحق لي الاستفادة بقيمة تذاكر العفش أو الوزن الزائد بتذكرة سفر فقط كما أسلفت.
أرجو الإفادة عن مدى مشروعية ذلك مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على معرفة نظام أو عادة الجهة المانحة لما أسميته تذكرة العفش، أو الوزن الزائد.
فإذا كانت عادتها منح مثل هذه الأمور على وجه التمليك، فلا حرج في صرفها في أي غرض يراه الشخص المملك.
أما إذا كانت العادة قصر مثل تلك التذاكر أو نحوها على ما عينت له كنقل العفش مثلاً فلا يجوز صرفها في غيره، عمرة أو غيرها. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1421(12/10932)
العفو عن الضرر المالي لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، جزاكم الله خيرا وسؤالي هو ابن أختي يبلغ من العمر 18 سنة عمل حادث سيارة والشخص الآخر الذي عمل معه الحادث هو الخاطئ وكان في حالة سكر وهو غريب عن البلد فعندما عاينت الشرطة مكان الحادث وقررت أن الرجل الغريب هو المخطيء قالت له يجب عليك دفع غرامة وهي أن يقوم بتصليح سيارة ابن أختي (والسيارة معدومة لا تتصلح فقد نجا ابن أختي من الحادث بقدرة القادر والحمد لله) فقال لهم الرجل الغريب عن البلد لا أملك المال لأدفع له فقامت الشرطة بمصادرة السيارة منه وبيعها وأخذ سعرها وإعطائه لابن أختي وسؤالي هو ما حكم الشرع في أخذ الغرامة؟ وخاصة في حالة الرجل غريب عن البلد ولا يملك ما يدفعه؟ وهل يجوز هنا العفو عند المقدرة وما ثوابه؟ أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام السبب في الحادث هو الشخص السكران، فإن ما قامت به الجهة المسؤولة في بلدكم من القيام بتحميله المسؤولية الكاملة وتعويض الطرف المتضرر هو الصواب، وإذا أحببتم التنازل عن حقكم ومسامحة الشخص المخطئ فإن ذلك حق لكم، والله جل وعلا يقول: (وليعفوا واليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم) [النور: 22] ويقول أيضاً: (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) [الشورى:43] وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله".
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10933)
من حق المتضرر أن يطلب تعويضا عن ضرره
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد الله وحده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول: ما هو حكم الشريعة الإسلامية في طلب المتضرر تعويض الأضرار ناجمة عن جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس والاستيلاء والخيانة الموصوفة قام بها بنك إسلامي؟ . السؤال الثاني: كيفية تحديد قيمة الأضرار المستحقة للمتضرر والناجمة عن الجرائم المذكورة أعلاه وفق الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أصابه ضرر فإنه شرع له السعي في إزالة هذا الضرر لعموم قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.) [النحل:126]
وقوله تعالى: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) [الشورى:39] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " رواه مالك.
ويندرج هذا تحت القاعدة الفقهية المشهورة: الضرر يزال. فإن نتج عن هذا الضرر خسارة مادية سواء أكانت في مال أو بدن فإن لصاحب الحق المطالبة بالعوض الناتج عن هذا الضرر الذي أصابه.
فإن من أصيب في بدنه أو مال فتشرع له المطالبة بعوض بقدر ما أصابه ويرجع في ذلك إلى المحاكم الشرعية الموجودة في بلده وعليه أن يقدم البينة على دعواه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وفيه: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح كما قال النووي في شرح صحيح مسلم. فإن عدمت المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه فلك أن تسعى عند أهل الفضل والوجهاء مع إقامة البينة على حقك لعلهم يحكمون لك بالقيمة المستحقة عن هذا الضرر.
وإن عجزت عن إقامة البينة على كونك محقا في دعواك فاعلم أن الله تعالى سيأخذ لك حقك من هؤلاء يوم القيامة- وأنت أحوج ما تكون إليه - فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هل تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع قال: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار."
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10934)
قسمة راتب المتوفى.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: والدي متوفى وله راتب من الدولة علماً بأن له أولاداً وبنات وزوجات. وبعد سنوات تزوجت إحدى زوجاته. أريد أن أعرف هل لها حق في هذا الراتب وهل يوزع كما في الميراث. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والراتب الذي تدفعه الدولة لأولاد الميت وزوجاته له حالتان:
1 - أن يكون مساعدة من الدولة لهم فيقسم على حسب ما قررته الدولة، وعادة ما يكون ذلك لمن لم يبلغ من الذكور وغير المتزوجات من البنات والزوجات.
2 - أن يكون مقتطعاً من راتبه في حياته، فهذا يقسم على ورثته كما تقسم التركة باستمرار ما دامت الدولة تدفعه لهم.
ولهذه الزوجة التي تزوجت بعد الميت نصيبها من الثمن باستمرار لا ينقطع بتزوجها، ومن مات منهم فلوارثه نصيبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10935)
يجوز الادخار والتعويض بأي شكل يخلو من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعمل في شركه سعودية ومن خدماتها للموظفين هي خدمه الادخار. هذا النظام اختياري وليس اجباريا ويحق فقط لموظفي الشركه. تقوم الشركه باقتطاع نسبة معينة من راتب الموظف حسب رغبته من 10بالمائة الى 15بالمائة ثم تقوم الشركه بادخاره على مده عشر سنوات. بعد هذه المده تقوم الشركه بمضاعفه المبلغ المدخر واعطائه للموظف. فلو كان المبلغ مثلا بعد عشر سنوات 100000 ريال تعطيه الشركه 200000 ريال وتعتبر الشركه هذا المبلغ مكافأه للموظف لبقائه مده عشر سنوات في الخدمة. ... هل هذا النظام حلال لكي نشترك فيه ونستفيد منه أم حرام وفيه ربا؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فلا باس بهذه المعاملة مع الشركة، حيث إن الشركة تتبرع بقسم من المبلغ للعامل وتدخر له من راتبه القسم الآخر وباختياره لا بالجبر، ثم تدفعه إليه بعد مدة فتعتبر نوعا من التعاون بين الشركة والعامل، والتعاون في الإسلام ممدوح، وفيه أجر وثواب إن شاء الله. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10936)
الشراء عن طريق الهامش في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسعد الله أوقاتكم بالخير، أما بعد:
فإني أرجو إفادتي بتوضيح الحكم الشرعي فيما يتعلق ببيع وشراء النفط والغاز ومشتقاتها بالبورصات العربية والعالمية عن طريق الهامش، وهو نظام تداول معروف لدى حضرتكم الكريمة، حيث إنه لا يمكن توفير شرط التقابض في هذا النوع من المنتجات أو السلع، وذلك لعدم توفر الإمكانيات الكبيرة التي يتطلبها العمل بهذا المنتج، خصوصا بالنسبة لشخص عادي وبسيط الموارد والإمكانيات، وحيث إنه لا توجد ضريبة تأخير أو شرط جزائي حسب علمي المتواضع. وما هي الأضرار أو الخطورة المترتبة على مثل هذا النوع من التجارة بشكل عام، وما هو مناط التحريم أو المنع إن وجد؟ أرجو إفادتي والتوضيح بنوع من التبسيط لما للأمر من أهمية بالغة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 114924، حكم المتاجرة في السلع المذكورة مفصلا فراجعه.
وأما الشراء عن طريق الهامش وهو تغطية باقي الصفقة عن طريق قرض من الوسيط فغير جائز لتضمنه قرضا جر نفعا، مشروطا نصا أو عرفا على المقرض.
ولذا نقول: من كان عنده مال يكفي للتجارة في البورصة دون أن يحتاج إلى الاقتراض من الوسيط فلا بأس بالمتاجرة في البورصة مع التزام بقية الأحكام الشرعية المذكورة في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(12/10937)
شرطان لإباحة التملك والتعامل بالأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[تم شراء الأسهم التالية منذ عدة شهور وسنوات:
1-حديد عز وتعمل في إنتاج حديد التسليح.
2-أسهم المصرية للاتصالات وتعمل في خدمات التليفون الثابت، وتستحوذ على أكثر من 40% من أسهم شركة فدفون للاتصالات التليفون المحمول.
3-شركة النساجون الشرقيون وتعمل في مجال إنتاج السجاد.
4-أسهم جنوب الوادي للأسمنت وتعمل في مجال الأسمنت ويوجد جزء من الشركة تعمل في مجال بيع وشراء الأسهم في الشركة.
ولقد حصلت أثناء الفترة الماضية على عائد الكوبونات وأسهم مجانية للنساجون الشرقيون وجنوب الوادي للأسمنت وشركة زيادة رأس مال حديد عز وجنوب الوادي للأسمنت.
السؤال: إن متوسط سعر شراء كل سهم في الوقت الحالي أقل بكثير من سعر السوقى للسهم مثل حديد عز اشتريته بمتوسط سعر حوالي 15.5 جم، وسعره الحالي 6.5 جم. والحل الوحيد أمامي لتعويض بعض الخسائر هو بيع الأسهم عند ارتفاعها، وشراؤها ب نفس الكمية تقريبا عند انخفاض السعر مع العلم أنه لا يوجد أي غش أو تدليس من قبلى في شراء أو بيع الأسهم أو لا يوجد أي تأثير مني على حركة الأسهم في البورصة المصرية، ولا أقوم بمقامرة في بيع وشراء الأسهم. الرجاء الإجابة مؤيدة بأسانيد شرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسهم المذكورة إن كانت حلالا فإنه لا حرج في تملكها والمضاربة بها، كأن تبيعها بسعرها الحالي، ثم تشتريها بسعر أقل منه، إذا وصلت إليه أو أكثر منه كأي عرض تجاري. لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} وقوله: لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}
وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار.
وأما إن كانت كلها محرمة أو بعضها فإنه لا يجوز تملك المحرم منها ويجب التخلص منه. ويشترط لإباحة التملك والتعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم، ولو كان للشركة فروع أخرى أو نشاط آخر مستقل يتعامل بالربا.
كما يمكن الرجوع إلى الهيئات الشرعية في بلدك لمعرفة الشركات المباحة والمحرمة.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 18894، 64207.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(12/10938)
الحالات الجائزة والمحرمة في تداول النفط في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التداول في بورصة النفط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التداول في بورصة النفط جائز إذا اجتنب المتداولون المحاذير في التعامل في البورصات، ولبيان هذه المحاذير راجع الفتوى رقم: 3815.
فتداول النفط وغيره من السلع يتم في البورصة عبر أربع طرق: يباح في اثنتين منها، وضابطهما تضمين العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه أو مع إمكان التسليم والتسلم بضمان هيئة السوق.
ويحرم في اثنتين منها، وضابطهما ما استلزم تأخير البدلين أو تضمن نفي اشتراط التسليم والتسلم بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالي:
الطريقة الأولى:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية:
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم.
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز.
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة:
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.
وبناء على هذا فإذا كان تداول النفط في البورصة بإحدى الطريقتين المباحتين فهو مباح وإلا فهو حرام.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 99822، والفتوى رقم: 102138
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(12/10939)
الطرق المباحة والطرق المحرمة للتعامل في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[كثر الحديث عن البورصة العالمية وكثرت الفتاوى بها أنا أعمل في مجموعة استثمارية وإحدى فروع هذه المجموعة تعمل في مجال المضاربة بالبورصة العالمية أريد أن أعرف حكم المضاربة في البورصة العالمية وهل راتبي حلال وهل المضاربة بالبورصة حلال أم حرام وهذا نص العقد في شركة البورصة
الفريق الأول: شركة المضاربة.
الفريق الثاني: العميل.
حيث إن الفريق الأول شركة ذات مسؤولية محددة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم: ... تاريخ: ... ويمكنها القيام بكافة العمال التي تتوافق مع غايتها وحيث يرغب الفريق الثاني بتقديم رأس المال للفريق الأول لقاء قيامه بأعمال المضاربة بغية تحقيق الربح الحلال فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
1 – تعد مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ وتقرا معها دائما لغايات تنفيذ مقاصد هذه الاتفاقية.
2 – يلتزم الفريق الأول ببذل الجهد والسعي والعمل بجد ونشاط ابتغاء تحقيق الربح الحلال.
3 – يسلم الفريق الثاني رأس المال المراد المضاربة به إلى الفريق الأول وتبلغ قيمته:......، وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ سريان هذه الاتفاقية حيث يقوم الفريق الأول بإعطائه وصلا بقيمة رأس المال مطبوعا غلى الورق الخاص به ومختوما بختمه ولا يعتد بأي وصل غير مختوم أو مطبوع على أية ورقة غير الورق الخاص بالفريق الأول ويحق للفريق الأول فسخ هذا العقد دون إشعار الفريق الثاني في حال عدم قيام الفريق الثاني بتسليم رأس المال المراد المضاربة به خلال مدة أسبوع من سريان هذه الاتفاقية.
4 – يفوض الفريق الثاني الفريق الأول القيام بجميع أعمال الإدارة والتصرف في حدود رأس المال الذي قدمه له وذلك لتمكينه من القيام بكافة الأعمال التي تتماشى مع غاياته المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
5 – تبلغ نسبة الفريق الثاني 60% من الأرباح الناشئة عن أعمال المضاربة ونسبة الفريق الأول 40% من الأرباح الناشئة عن أعمال المضاربة.
6 - يتحمل الفريق الأول وحده كافة التكاليف والمصاريف الناشئة عن أعمال المضاربة.
7 – يلتزم الفريق الأول بفسخ هذه الاتفاقية دون الرجوع للفريق الثاني في حال وصلت نسبة الخسائر إلى 20% من رأس المال المضارب به وفقا لما هو مبين في البند 3 أعلاه.
8 – يحق للفريق الأول فسخ العقد ودون موافقة الفريق الثاني إذا أحس بعدم قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا العقد حيث يكون ملزما بإعادة كافة المبالغ والأرباح المترتبة لصالح الفريق الثاني مباشرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المضاربة عقد من العقود التي أباحها الشرع لحاجة الناس إليها، وشرط لصحتها شروطا إذا توفرت فهي صحيحة، وإذا تخلفت أو تخلف بعضها كانت باطلة، ولبيان هذه الشروط راجع الفتوى رقم: 5480.
أما المضاربة في البورصة العالمية فإن كانت تتم بالطرق المشروعة فلا حرج فيها، وإن كانت تتم بالطرق المحرمة – كما هو الغالب - كالاقتراض الربوي، وبيع آجل بآجل، وبيع ما لم يقبض، أو شراء ما لا يقدر على تسلمه، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، أو الرهان على المؤشر فلا تجوز.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بيان الطرق المباحة والطرق المحرمة للتعامل فيها: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:
الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق. وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً
2- التعامل بالعملات: يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع، ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة.
أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة.
3-التعامل بالمؤشر: المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق المالية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. انتهى.
وبناء على هذا فإن كنت تباشر العمل في الفرع الذي يستثمر في البورصة، وكان التعامل يتم وفق الطرق المحرمة فعملك عمل محرم لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
والراتب الذي تحصل عليه حرام، فيجب عليك التوبة من العمل فيها، وصرف ما بقي لديك من المال المكتسب عن طريقه في وجوه البر كالإنفاق على الفقراء والمساكين.
وأما إن كان التعامل يتم وفق الطرق الجائزة أو كنت تعمل في فرع آخر من فروع هذه الشركة لا يمارس نشاطا محرما، فإن عملك جائز، وما تحصل عليه من راتب حلال.
وللمزيد تراجع الفتويان: 7668، 71016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(12/10940)
الاكتتاب في الشركات.. الجائز والمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سوداني مقيم شاركت مع سعودي في الاكتتاب في شركات كشركة زين وإعمار المدينة الاقتصاديه وكذلك شركتي التامين بوبا العربية والمتحدة للتأمين، أنا أدفع رأس المال وبعد التخصيص والبيع يرجع رأس المال كاملا والربح بيننا بالتساوي. هل علي ذنب وماهو حكم الاكتتاب في شركات التأمين. وهل اخرج شيئا من الربح؟. أرجو الرد ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاكتتاب في أسهم الشركات المنضبطة بضوابط الشرع، والتي يقتصر نشاطها على الأمور المباحة ولا تتعامل بالعقود المحرمة كالربا والتأمين التجاري جائز شرعاً، أما شركات التأمين التجاري والشركات التي لا يقتصر نشاطها على الأمور المباحة أو تتعامل بالعقود المحرمة فلا يجوز الاكتتاب في أسهمها. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى الآتية أرقامها: 3099، 4142، 28475، 35470، 62278.
كما يمكنك أن تراجع في بيان حرمة التأمين التجاري الفتاوى الآتية أرقامها: 472، 7394، 9316، 110508.
أما بالنسبة لشركة زين فنشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات متنقلة في المملكة. وهو نشاط مباح من حيث الأصل، وقد ذكر بعض المعاصرين أنها لا تتعامل بالعقود المحرمة، وبالتالي يجوز الاكتتاب في أسهمها.
وأما شركة إعمار المدينة الاقتصادية فنشاط هذه الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المزمع إنشاؤها على ساحل البحر الأحمر، وهو نشاط مباح. وقد جاء في نشرة الإصدار أن حصص المؤسسين النقدية أودعت قبل التأسيس لدى بنك ربوي وحققت فوائد ربوية، وبالتالي لا يجوز الاكتتاب في أسهمها على القول الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 66665.
فالواجب عليك هو التوبة من الاكتتاب في الشركات التي لا يجوز الاكتتاب فيها، والربح الناشئ عن الاكتتاب في هذه الشركات ينظر فيه، فإذا كان ناشئا عن عمل شركات أصلها محرم كشركات التأمين فهو محرم يجب عليك إخراجه في مصالح المسلمين، وأما إذا كان ناشئا عن عمل شركات أصل عملها مباح ولكنها قد تتعامل أحيانا بالحرام فيخرج من هذا الربح مقدار الحرام ويعرف ذلك بالرجوع إلى ميزانيتها. وراجع الفتوى رقم: 35470، والفتوى رقم: 51411.
أما حكم المشاركة مع شريكك السعودي فإن كان ذلك لمجرد شراء الأسهم باسمه لعدم تمكنك من شراء الأسهم باسمك فإن هذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق، وقائل بالكراهة، ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا. ولعل القول بالتفصيل هو الراجح. ويمكنكك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 6632.
وإن كان ذلك على سبيل المضاربة بحيث يكون المال منك والعمل والسعي من شريكك السعودي فذلك جائز إذا تم الالتزام فيه بالضوابط الشرعي للمضاربة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(12/10941)
حكم دفع المال لمكتب البورصة مع اشتراط إيقاف التعامل عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتي أريد أن أعرف ما هو الحكم الشرعي في التعامل في مكاتب البورصة العالمية في تجارة الذهب والعملة والنفط وبشكل دقيق أكثر نحن نقوم بوضع المال مع مكاتب تتعامل بالبيع والشراء على أن تعطينا نسبة شهرية تتراوح بين 100-150 دينار أردني، لكن غير محددة أو حسب وضع الربح الشهري للمكتب ويوجد عقد بيني وبين المكتب أحد بنوده أن المكتب عندما تصل نسبة الخساره إلى 10% من رأس المال يقوم المكتب بإيقاف العمل وإرجاع المتبقي من رأس المال ونحن في حيرة كبيرة من أمرنا ليس أنا فقط بل كثير من الناس على وضعي لأنه في مشايخ يقولون حرام وفي مشايخ يقولون حلال، وأنا عن نفسي أريد أن أعرف هل حرام أم حلال، فأفيدونا جزاكم الله عنا خيراً لأن الموضوع أصبح يبيت في عقلي ليلاً نهاراً..؟ وآخر دعوانا أن صل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت علاقة المستثمر بهذه المكاتب هي علاقة الوكيل بالموكل فلا نرى مانعاً من دفع المال لها مع اشتراط إيقاف التعامل حيث دعت الحاجة إلى ذلك تفادياً للمزيد من الخسارة.
لكن يبقى حكم التعامل مع البورصات العالمية، فإن الغالب على هذه البورصات هو العقود المحرمة فيكثر فيها وجود العقود الربوية والعقود الاحتمالية والشراء بالهامش إلى غير ذلك من العقود التي لا تجوز شرعاً، وعلى هذا لا يجوز لك وضع المال في هذه المكاتب إلا إذا علمت أنها تلتزم بالضوابط الشرعية التي تمنع هذه المخالفات، وقد سبق بيان ما في البورصات المعروفة في هذا العصر من المخالفات الشرعية، وذلك سوف تجده في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668.
ويمكنك أن تراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى رقم: 1241، وفي بيان الأسهم التي يمكن التعامل بها في الفتوى رقم: 1214.. وللمزيد من الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها عن أحكام التعامل بالأسهم في أسواق المال والأعمال وذلك تحت الرقم: 7528، 2420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(12/10942)
قرار المجمع الفقهي بخصوص بيع وشراء المؤشر
[السُّؤَالُ]
ـ[في المنطقة التي أسكن فيها اتجه العديد من الناس إلى إيداع أموالهم في البورصات ومن أشهرها بورصة تريدلينك وموقعها من هنا www.tradelink.com.ps حيث تقوم هذه البورصة في المتاجرة في إدراج العملات في البيع والشراء وبيع وشراء الذهب والفضة والبترول.
الرجاء زيارة الموقع والاطلاع على آلية العمل الموجودة في الموقع والاطلاع على الفتوى الموجودة في الموقع وبيان فيما كان العمل في هذه البورصة حلالا أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل عن طريق الموقع المذكور لا يخلو من المخالفات الشرعية، وذلك لوجود نظام التداول بالهامش والذي لا يجوز التعامل به.
وكذلك وجود التداول على مؤشرات الأسهم، وبيع أو شراء المؤشر لا يجوز لأنه مقامرة بحتة، وقد جاء في القرار 65/1/7 لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية 1412هـ - 1992م ما يلي:
3 - التعامل بالمؤشر:
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة. وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية.
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. انتهى.
وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة معاملات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791.
ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجع الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى رقم 1241.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1429(12/10943)
التائب من المضاربات الفاسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت حوالي 3 سنوات فى بورصة العملات وربحت مالاً كثيراً جداً وقرأت أن المجمع الفقهي الإسلامي فى رابطة العالم الإسلامي 14/3/1427 فى الدورة الثامنة عشر فى القرار الأول أنه حرم تلك المعاملة، ولكنه لم يتطرق إلى حكم المال المكتسب من تلك المعاملة وأنا أريد بيان الأمر وماذا أفعل بهذا المال المكتسب وأني قد تعودت على الحياة المرفهة بهذا المال وأخشى ألا أستطيع الاستغناء عن هذا المال فهل من حل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفساد الداخل على المتاجرة في العملات سواء في البورصة أو في غيرها ينشأ عن التأخير في القبض وعن التفاضل عند اتحاد جنس العملة، وفي الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
والعملات تأخذ أحكام الذهب والفضة، وعليه فإذا باع الشخص عملة بعملة من جنسها كدولار بدولار متفاضلاً وبدون قبض فقد وقع في نوعي الربا، وإذا اختلفت العملتان ولم يحصل تقابض كان ذلك من ربا النسيئة. والحكم في جميع ذلك أن يفسخ ويحصل التراد من الطرفين.
يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: العقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه. انتهى.
ولما كان التراد غير ممكن في سوق البورصة كما لا يخفى، فعلى التائب التخلص من أرباح المضاربات الفاسدة التي لم يلتزم فيها بالضوابط الشرعية، لأنه لم يمتلكها بالعقد، وإنما له رأس ماله، فما زاد كان الواجب أن يرد إلى مالكه، فإذا لم يمكن ذلك صرفه في مصالح المسلمين، وأما المضاربات الصحيحة فأرباحها حلال، وإذا جهل قدر هذا المال واختلط الحلال بالحرام أخرج نصفه، جاء عن ابن تيمية: وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(12/10944)
البديل الإسلامي عن البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[في ظل معطيات تعامل الناس في الأردن مع البورصة العالمية والتي أصبحت تجني لأصحابها أرباحاً هائلة مما يدفع بعجلة التضخم فيزداد الفقير فقراً والغني غنى, كيف يستطيع الموظف البسيط الذي لا يتجاوز دخله الشهري 500 دولار أن يجاري هؤلاء الناس, لا بل كيف يستطيع تأمين ما يسمى بعيش الكفاف، نتساءل سيدي الشيخ عن ركن الاجتهاد في هذه القضية المؤرقة، فكما تعلم أن دولنا العربية تقترض من بنوك عالمية وبفائدة، أما آن الأوان لخروج أو تأسيس نظام اقتصادي إسلامي عالمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من مساوئ البورصات أمر صحيح قد أقر به كثير من الباحثين الاقتصاديين، وسبق في الفتوى رقم: 63887 الجواب على نحو سؤالك هذا ...
وقد سبق بيان ضوابط التعامل مع البورصات وغيرها وذلك في الفتوى رقم: 54524، وما أحيل إليه من الفتاوى خلالها.
والبديل الإسلامي هو أن تستثمر الأموال في الأمور المباحة كالبيع والمضاربة وغيرها، أو تستثمر في السوق المالية بالضوابط الشرعية المبينة في الفتاوى المحال إليها سابقاً فإن ذلك من شأنه إيجاد فرص العمل وتقليل التضخم.
ونهيب بتجار المسلمين وكذلك بالخبراء الاقتصاديين الإسلاميين لوضع البرامج الاقتصادية والخطط الشاملة للمعاملات المالية حسب الضوابط الشرعية التي بينها العلماء، فقد كتب في ذلك ما يربو على مائتي كتاب في النظام المالي الإسلامي والبدائل الإسلامية للمعاملات المحرمة، فندعو المسلمين جميعا من التجار وغيرهم لتطبيق ذلك والالتزام بالضوابط الشرعية وجعل ذلك حقيقة يلمسها القاصي والداني.
أما ما ذكرت عن أصحاب الدخول القليلة.. فنحن ننصحهم بتقوى الله تعالى والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وأن ينظروا في أمر الدنيا إلى من هو دونهم، ولا حرج على من يبحث فيهم عن طرق مشروعة لاكتساب المال ليغني نفسه ومن يعول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(12/10945)
حول بيع العملات عن طريق المارجن
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار بموضوع التجارة بالعملات عن طريق المارجن وقد قرأت الفتاوى الموجودة، ولكن أريد المعرفة فيما لو كانت هذه الشركات تغطي باقي الصفقة بدون فائدة ولكن بطريقة أخرى وهي الفرق بين البيع والشراء "السبريد" حيث إنها تقوم بوضع سبيريد محدد وكل حسب الشركة, وهي مماثلة لما يكون في محلات الصرافة حيث إنني أشتري العملة بسعر وأبعيها بسعر وتأخذ الشركة مقدار الفرق بين البيع والشراء، فهل هذا جائز أم محرم؟ ... وبالنسبة للشركات التي تأخذ عمولة مقابل خدماتها حيث إن معظم شركات التمويل في البورصة في بلاد الغرب وهي الوسيط بين العميل والشركة الأم هل أخذها للعمولة جائز أم محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر أيها السائل بوضوح كيف يتم تغطية باقي الصفقة، والمعروف أنه يتم تغطية باقي الصفقة عن طريق قرض من الشركة، وقد سبق بيان حرمة ذلك سواء كان هذا القرض بفائدة ربوية أو كان من غير فائدة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 48051.
أما السبريد فهو فارق النقاط بين العرض والطلب ولا يتصور أن يتم التغطية من خلاله، والذي يتم في محلات الصرافة إنما يكون عن طريق الشراء ودفع كامل الثمن، وعلى هذا إنما يجوز لك بيع وشراء العملات بشرط دفع كامل الثمن والتقابض الفوري في المجلس ولو كان القبض حكمياً.
أما حكم العمولة التي تأخذها الشركة فإنها جائزة إذا كان العمل الذي تتوسط فيه جائزاً، وقد سبق في الفتوى رقم: 105373 بيان أن الوساطة التجارية جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية في هذا المجال، ومن ذلك أن يكون المتوسط فيه مباحاً شرعاً وألا يترتب عليه محذور شرعي كقرض شركة الوساطة للعميل لتتوصل بذلك إلى أخذ العمولة، فإن ذلك قرض جر نفعاً وهو محرم باتفاق الفقهاء، وأن تُعلم أجرة الوسيط والعمل المتوسط فيه، والوسيط وكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(12/10946)
بيع وشراء العملات عبر البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أودعت مبلغ 650 دينارا أردنيا لدى إحدى شركات البورصة التي تتعامل فقط بالعملات بحيث أحصل على ما نسبته م 15% إلى 25% شهريا, وهذه الشركة أكدت أنها حصلت على فتوى شرعية عند القيام بأعمالها لكن مازال الشك في قلبي عندما أسمع أن بعض شركات البورصة حرام, أرجو منكم شرح العمليات المحرمة وهل صحيح أن هذه الشركة التعامل معا حلال لأنها تعمل بالعملات فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يتحرى المسلم الذي يتعامل مع هذه الشركات أو المكاتب أن معاملاتها تتم بالضوابط الشرعية وذلك لكثرة وجود المخالفات الشرعية في مثل هذه المجالات.
وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة حالات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791. ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجع الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى رقم: 1241.
فالواجب عليك أن تبحثي عن تعاملات هذه الشركة وتتأكدي من التزامها بالضوابط الشرعية، وكون هذه الشركة تعمل بالعملات في البورصة يؤكد عليك التحري والتثبت من صحة معاملاتها لأن بيع وشراء العملات عبر البورصة يصعب التحرز فيه من الوقوع في الحرام كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها، علما بأنه لا يجوز لرب المال أن يدفعماله لمن يقوم باستثماره مقابل ربح محدد ثابت.
نسأل الله تعالى أن ييسر لك الرزق الحلال، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(12/10947)
حكم الحج من أموال التجارة في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز القيام بفريضة الحج من أموال التجارة في البورصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت التجارة في البورصة مستوفية للشروط الشرعية التي بينها العلماء، وانظر لمعرفتها الفتوى رقم 3099، فالربح الناتج عنها حينئذٍ حلال لا حرج في الحج به، وأما إذا كانت المعاملات التجارية في البورصة غير مشروعة، فإن الحج بالمال الحرام غير جائز في الأصل، وإذا حج به أثم، وصح حجه عند الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(12/10948)
فتاوى عن التعامل بالبورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[على غرار السؤال عن التعامل بالبورصة أريد أن أعرف ما هي المخالفات الشرعية المذكورة في البيان ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا ما هو البيان الذي يسأل عنه السائل، ولكن إن كان يريد معرفة المحذورات والمخالفات الشرعية للبورصة فليراجع الفتاوى التالية:
3815، 9611، 7770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1429(12/10949)
حكم الاستثمار في صناديق الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن علمت أن الاستثمار بالبنوك حرام، أريد أن أسأل عن مشروعية الاستثمار فيما يسمى بصناديق الاستثمار، وهي عبارة عن صكوك تصدرها البنوك وتقوم بالاستثمار فى بورصة الأوراق المالية نيابة عن المستثمر وتعطيه عائدا عن نتيجة أرباح التعامل، وفى حالة خسارة الصندوق لا توزع أرباح ويهبط سعر الوثيقة فى السوق، وقد سمعت أن بنكا إسلاميا أصدر مثل هذه الوثائق وهو لا يستثمر فى أسهم الشركات المشكوك فى مشروعيتها مثل شركات المنتجات السياحية والتبغ وخلافه، السؤال هل الاستثمار فى هذه الصناديق وخاصة صندوق استثمار البنك الإسلامى حلال أم حرام؟ مع خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المضاربة في البورصة جائزة إذا التزم المضارب أو وكيله بالضوابط الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستثمار في سوق الأوراق المالية جائز إذا التزم المستثمر بالضوابط الشرعية في معاملات هذه السوق، ولا فرق بين أن يضارب الشخص بنفسه أو يوكل غيره إذا كان هذا الغير ملتزماً بالضوابط الشرعية، ولكن المشكلة أن أغلب معاملات البورصة غير شرعية، ومن أشهر معاملاتها المحرمة الشراء بالهامش والبيع على المكشوف، والتعامل بالاختبارات والمؤشرات، وراجع في محاذير الاستثمار في البورصة الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 3815.
وعليه فلا ننصح بالاستثمار في هذه السوق أصلاً لغلبة الحرام فيها ولصعوبة تجنبه، ومع هذا فإذا أمكن تجنب المحذور فالأصل الجواز، فعلى السائل أن يتأكد من التزام البنك المذكور بالأحكام الشرعية حال مضاربته بالصكوك في البورصة، فإن تيقن أو غلب على ظنه ذلك فلا مانع من شراء الصكوك المذكورة، وإن يكن غير ذلك فلا يجوز. وراجع في ضوابط شراء الأسهم الفتوى رقم: 69947.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(12/10950)
مجرد تعامل الشركات بالقروض الربوية يمنع من شراء أسهمها
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل أنا من أهل مصر وليس متوفر لدينا قوائم مثل تلك المتوفرة للإخوة فى الخليج لبيان الشركات الجائز التعامل فيها فى البورصة وأنا واقع فى مشكلة أني لا أستطيع معرفة هل هناك نسبة من رأس مال الشركة تتعامل فيه بالإقراض أو الاقتراض وحجم هذه النسبة إن وجدت، فهل إن كان نشاط الشركة حلالا يمكن شراء أسهمها وإن لم يكن فما السبيل لمعرفة حجم القروض فى رأس مال الشركة؟ نفع الله بكم المسلمين. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة في الأسهم تجوز بشرطين:
الأول: أن يكون النشاط الذي تمارسه المؤسسات والشركات المراد شراء أسهمها مباحاً شرعاً.
الثاني: أن لا تضع أموالها أو جزءاً منها في البنوك الربوية متعاملة بالربا قرضاً أو إقراضاً.
ومما تقدم تعلم جواب سؤالك وهو أن نشاط الشركة الأساسي وحده لا يكفي، فقد يكون نشاطها مباحاً لكنها تضع جزءاً من أموال المساهمين فيها في بنك ربوي لتأخذ الفائدة الربوية وتوزعها على المساهمين.
وعليه؛ فلا تحتاج إلى معرفة حجم القروض الربوية في رأس مال شركة ما إذا علمت أن مجرد تعاملها بالقروض الربوية يمنع من شراء أسهمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(12/10951)
التداول في سوق الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التداول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يقصد بالتداول التداول في سوق الأسهم، فقد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 63409، وإن كان يقصد شيئاً آخر فالرجاء التوضيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(12/10952)
المتاجرة في البترول والمعادن في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[اللهم اجعل القائمين على هذه الشبكة لخدمة المسلمين في مركز الفتوى من رفاق رسولنا الحبيب في الجنة وفي الفردوس الأعلى يا الله. والله إنكم انتم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أصحاب الأيدي النظيفة والنفوس الطيبة.
إخواني وأسيادي كنت قد سألتكم عن حكم التجارة بالبورصة (العملة والذهب) ؟ في فتوى رقم 1241 ونسيت السؤال عن المتجارة بالبترول في البورصة؟ فأرجو أن تفيدوني أكرمكم الله، وهل حكمها كحكم المتاجرة بالذهب والفضة؟ ولكم كل التقدير...........]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المضاربة في البورصة في البترول جائزة إذا التزم المضارب الضوابط الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتاجرة في البترول وغيره من المعادن في البورصة جائزة إذا التزم فيها المضارب بالضوابط الشرعية، وقد تقدم شيء من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 1241، والفتوى رقم: 3099.
وليعلم السائل أن شروط المتاجرة في البترول تختلف عن شروط المتاجرة في الذهب والفضة والعملات الورقية، فالعملة والذهب أوالفضة يشترط فيهما شرطان زائدان على غيرها من السلع، وهذان الشرطان هما التقابض والتماثل في الوزن في الذهب والفضة، والتقابض والتماثل في العملة إن كانت من جنس واحد، والتقابض فقط إن اختلف الجنس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(12/10953)
حكم الإعانة والترويج والدعوة لشراء الأسهم الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل
أعمل مترجماً بشركة تعنى بأخبار البورصة وسوق المال وتقدم للناس، عملاء ومستثمرين، أخبار الشركات المدرجة في البورصة وهل الأسهم ارتفعت أم انخفضت وأشياء من هذا القبيل، وسؤالي هو: إنه في بعض الأحيان أترجم خبراً يشير إلى أن مثلا أسهم بنك ما قد ارتفعت أو انخفضت أو نبذة عن البنك لأنه مدرج في البورصة، فهل ترجمتي لأخبار هذا البنك وأسهمه في البورصة حرام أم حلال، علماً بأنني أترجم أخبار ووضع شركات عديدة وجزء بسيط منها خاص بالبنوك، وعلماً بإننا لا نتناول أو نتدخل بأي شكل من الأشكال في المعاملات الربوية ... فعملنا يقتصر على تقديم خدمة المعلومات عن هذا أو ذاك البنك ووضعه في البورصة، أرجو من حضراتكم الرد سريعا، لأن هذا الأمر يحيرني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى على السائل الكريم أن البنوك الربوية قائمة على كبيرة من الكبائر وهي الربا الذي حرمه الله تعالى وأعلن الحرب على المتعاملين به، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وفي الإعلان عن أسعار أسهم البنوك الربوية أو ذكر نبذة عنها للراغبين في شراء أسهمها إعانة وترويج للربا ودعوة لشراء الأسهم الربوية وهذا كله منهي عنه، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
فترجمتك في هذا السياق تعين الراغب في الشراء على الشراء، وعليه فيجب الاقتصار في عملك المذكور على الشركات المباحة، أما الشركات المحرمة كالبنوك وشركات السينما والخمور ونحوها فلا يجوز لك الإعانة على التعامل معها أو شراء أسهمها ولو بمجرد بكلمة أو إشارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(12/10954)
مسائل في الاستثمار في بورصة العملات والمعادن العالمية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: وضعت مبلغا من المال مقداره 10،000 دولار عند صديق في إحدى شركات التداول في بورصة العملات والمعادن العالمية، كما أنه قام بجمع مبالغ أخرى من عدة أشخاص آخرين بمبالغ أخرى بحيث يحصل على رأس المال اللازم لإدارة هذه الشركة بنفسه، أبلغنا صديقنا بأن 80% من رأس المال مضمون, وأن 20% هي نسبة المال المخاطر به، توزع الأرباح على المساهمين بنسبة شهرية يتم تحديدها من قبله بناء على أداء السوق، فقد تتباين نسبة الربح الموزعة على المساهمين شهرياً ما بين صفر إلى 11%، فهل ذلك جائز، أفيدونا أكرمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستثمار في بورصة العملات والمعادن العالمية جائز إذا التزم فيه المضارب بالضوابط الشرعية، وقد تقدم شيء من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 3815 فتراجع.
وأما بخصوص المعاملة موضوع السؤال فبالإضافة إلى ما تقدم أعلاه نقول: إن هنا مسائل يجب بيان الحكم الشرعي فيها وهي:
الأولى: خلط المضارب لأموال أصحاب رؤوس الأموال جميعاً في مشروع واحد، ولا يجوز ذلك إلا بإذن صريح من صاحب رأس المال أو عرف جار بذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75222.
المسألة الثانية: ضمان رأس المال أو بعضه، وهذا غير جائز في المضاربة، جاء في المصنف: عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة على أنه ضامن، قال: ليس بضامن. انتهى.
المسألة الثالثة: يجب أن يكون ربح المضارب وصاحب رأس المال جزءاً مشاعاً من الربح خاضعاً للربح والخسارة، بمعنى أن صاحب رأس المال قد يربح وقد لا يربح، ولا يجوز أن يضمن المضارب لصاحب المال حداً أدنى من الربح لا بد أن يحصله في جميع الظروف، فإن حصل هذا الضمان فالمضاربة فاسدة، والربح كله لرب المال، وليس للمضارب إلا أجرة مثله. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 57853.
وكما لا يجوز تحديد حد أدنى للربح فكذلك لا يجوز ترك التحديد بالمرة، بل الواجب تحديد نسبة محددة كـ 10 أو 20 أو نحو ذلك.
المسألة الرابعة: إذا اشترط صاحب رأس المال أو وكيله على المضارب في البورصة أنه في حال بلغت خسارة المضاربة في العملات الـ 20 فإن عليه أن يوقف المضاربة فإن لم يفعل فهو ضامن، فهنا يتجه القول إلى تضمين المضارب لأنه في حكم المتعدي، جاء في منتهى الإرادات:.. وإن تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه، ضمن المال ولا أجرة له، وربحه لربه. وعنه له أجرة المثل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(12/10955)
فتاوى حول الاستثمار في الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال عن موقع للاستثمار من خلال الإنترنت، وقد قرأت في موقعكم بعض الفتاوى في هذا الخصوص، ولكن هذه الشركة مختلفة عن الشركات التي تم الإفتاء عنها، وهي شركة استثمار تعطيك عائدا يوميا (إما ربح أو خسارة) ، نسبة من رأس مالك، يعني يمكن في يوم أن تعطيك نسبة 3%، ويمكن في يوم 0%، ويمكن في يوم -2%، أي أن فيها ربح أو خسارة بمعنى أن نسب الربح فيها متغيرة والربح فيها غير مضمون مثل الشركات الأخرى، اسم الشركة هو (بليز-إنفيست دوت كوم) ، يرجى من حضرتكم إعطاء فتوى بخصوص هذه الشركة؟ ولكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا إعطاء فتوى بخصوص هذه الشركة لأن ذلك يقتضي الاطلاع على كافة تعاملاتها وذلك لا يتيسر لنا، ولكن نقول بصفة عامة إن استثمار المال في هذا الموقع إذا انضبط بالضوابط الشرعية للاستثمار فلا حرج في ذلك وإلا فلا يجوز، وللاطلاع على هذه الضوابط راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1241، 3099، 3708، 33689، 48005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/10956)
ترويج الأسهم بين الحرمة والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[عثرت في الإنترنت على موقع لتجارة الأسهم يعرض علي أن أسوق الأسهم التي يبيعها في الأنترنت بالإعلان عنها ويعطيني بالمقابل نسبة من سعر بيع الأسهم والنطاقات وممكن أن أشتري منه أسهما وأتاجر بها وليست هذه هي كل المسألة بل هناك تفاصيل أكثر أرجو الاطلاع عليها في الموقع:
ضمان ضمان. كوم (لا أستطيع كتابة اسم الموقع بالإنجليزية)
أرجو من فضيلتكم بيان حكم الشرع في هذا العمل وهل يمكنني أن أعمل فيه؟
أرجو الإجابة المفصلة لأنني في العراق ويستحيل أن أصل إلى المشايخ الموجودين عندنا لخطورة الوضع حيث أن المساجد الآن هي ساحات للقتال والاغتيالات.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همكم، وأن يكشف كربكم، وأن يزيل غمكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلم أن حكم شراء هذه الأسهم أو العمل في ترويجها تابع لطبيعة هذه الأسهم.. فإذا كانت أسهما في شركات مباحة لا تمارس الربا إقراضا أو اقتراضا ولا تتاجر في المحرمات كالخمور ونحوها فلا بأس بشرائها أو العمل في مجال ترويجها.
وأما إذا كانت أسهما لشركات تمارس الربا إقراضا أو اقتراضا أو تتاجر في المحرمات فلا يجوز شراء أسهمها؛ لما في ذلك من المشاركة في ارتكاب الحرام، ولا يجوز أيضا العمل في ترويجها؛ لما في ذلك من المعاونة على ارتكاب الحرام، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 3099.
ولم نفهم ماذا تعني بالتحديد بالنطاقات.. فإن كنت تقصد بها ما يعرف بنظام المارجن أي نظام الهامش المعمول به في كثير من البورصات، فإن كان فيه تعامل مع البنوك الربوية ولو بفتح الحساب الجاري، أو كان فيه إخلال بشروط الصرف من القبض أو المماثلة عند لزومها، أو كان فيه غرر وجهالة أو ربا أو إعانة عليه أو غير ذلك من المخالفات الشرعية فلا يجوز التعامل بهذا النظام أو ترويجه، أما إذا خلا من ذلك فالتعامل به وترويجه جائز، وراجع الفتوى رقم: 7770، والفتوى رقم: 48051.
ونعتذر عن عدم الاطلاع على الموقع المذكور لعدم تمكننا من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1428(12/10957)
إباحة شراء أسهم الشركات بإطلاق خطأ بين
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أكن أحب التعامل في شراء أسهم شركات البورصة المصرية ذهبت إلى دكتور أزهري استفتيه قال بالحرف الأسهم حلال والسندات حرام سألت أى نوع أسهم أشتري قال حتى لو إسرائيلية وعليه اشتريت في بنك ربوي وغيره شركات فنادق ثم قرأت أنه يجب أن يكون النشاط حلالا وألا تتعامل الشركات بالفوائد الربوية ووجدت أن هناك قيودا على الشراء وليس كما أفتى الدكتور وأن أحلل الميزانيات وأستخرج الفوائد الربوية وأنا غير قادر على تلك الدراسه أفيدوني في الحل والحرام والقيود وماذا أفعل وأنا أملك محفظه وبها 3/4 أموالي قمت ببيع جزء واشتريت آخر وجرت رجلي؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل شروط جواز شراء الأسهم في الشركات، وما يكتنف التجارة عبر البورصة من المحاذير. ولك أن تراجع في جميع ذلك فتوانا رقم: 3099.
ومن هذا يتبين لك أن ما قاله لك الدكتور -هداه الله- من إطلاق إباحة اشتراء أسهم الشركات كيف كان نوعها، وأيا كانت أنشطتها لا يعتبر صوابا.
فحرمة التعامل بالربا، وحرمة بيع الخمور ولحم الخنازير، هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكِر شيء من ذلك يعتبر مرتدا عن الإسلام، والعياذ بالله.
وإذا تقرر ذلك، فإن المساهِم في أي شركة تمارس مثل هذه الأنشطة، يعتبر مشارِكا لها فيما هي فيه من الإثم.
فعليك أن تبادر إلى التوبة مما وقعت فيه، ومن تمام توبتك أن تسحب جميع أموالك من تلك الشركات، ثم تتخلص مما يغلب على ظنك أنه جاء عن طريق الاستثمار في ما هو محرم، أما ما يغلب على الظن أنه ناتج عن نشاط مباح فإن لك أن تحتفظ به فهو ملك لك إضافة إلى رأس مالك. واحذر من أن تترك ما قلنا إنه يجب عليك التخلص منه لأصحاب الشركات، لأن في ذلك إعانة لهم على منكَرهم، ولكن عليك أن تأخذها وتصرفها في مصالح المسلمين ووجوه البر، كالإنفاق على الفقراء ونحو ذلك، بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
ولو افترضنا أنه قد صعب عليك تمييز الحرام من الحلال، فإن عليك أن تحتاط في ذلك، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. ونرجو أن لا يلحقك إثم فيما ارتكبته لما ذكرته من جهلك بالحكم. كما نرجو أن تقبل توبتك إذا فعلت ما شرحنا لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(12/10958)
بورصة لا تخسر أبدا.. احتمال بعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعله الله في موازين حسناتكم إن شاء الله
أود أن أقوم بعملية مصرفية على المدى الطويل إن شاء الله؛ أريد أن أخصص مبلغا شهريا أضعه في البورصة المغربية، مع العلم أن القيمة المودعة في البورصة لا تخسر أبدا حيث أن البورصة تستثمر مالي في الصفقات الرابحة والتي تعود علي بالربح كل آخر أسبوع. فهل تجوز هذه المعاملة شرعا؟
وأتقدم لكم بكامل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل عبر البورصة تكتنفه محاذير كثيرة قد بيناها من قبل في فتاوى كثيرة، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 3099.
وقولك: إن القيمة المودعة في البورصة لا تخسر أبدا، يفهم منه أنها تستثمر بفوائد ربوية. ويمكنك أن تراجع في حكم التعامل بالربا فتوانا رقم: 18988.
فإن كان الأمر كذلك، فقد علمت ما فيه من الإثم.
وإن كنت تعني به فقط أن القائمين على البورصة لهم من الخبرة بتقلبات أحوالها ما يجعلهم يبتعدون عن الصفقات غير الرابحة، وبالتالي فاحتمال الخسارة بعيد بالنسبة لهم، فلا مانع من الاستثمار عندهم إذا توفرت شروط الصحة في صفقاتهم، وتجنبوا ما بيناه من المحاذير. وهي احتمالات لا يخفى عليك أنها تكاد تكون من المستحيل.
واعلم أن أبواب الرزق كثيرة، والسلامة لا يعدلها شيء، ومن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(12/10959)
وجود الإشاعات لا أثر له على جواز التعامل في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم أن التعامل في البورصة له شروط، من هذه الشروط أن هناك خطورة تكمن في افتعال الشائعات على سبيل المثال، أنا كفرد لا أقوم بمثل هذه الشائعات، علماً بأن باقي الشروط متوفرة جميعاً يعني أنها متوفرة لقبولها كاستثمار حلال، فهل التعامل بعد ذلك كله بالبورصة حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لم نذكر أن من شروط جواز التعامل في البورصة خلوها من الإشاعات التي تؤثر في أسعار الأسهم، وإنما أشرنا إلى أن التعامل في سوق البورصة اليوم تكتنفه مخاطر منها الإشاعات، وهذه الخطورة لا ينفرد بها سوق البورصة بل كل الأسواق ترد عليها مثل هذه المخاطر.
وعليه؛ فإذا سلم المتعامل في البورصة من المحذورات المذكورة في الفتوى رقم: 7668 وكف لسانه عن الإشاعات الكاذبة فلا مانع من الاستثمار فيها، وعلى المستثمر أن يكون منتبهاً إلى مخاطر السوق حتى لا يندم حين لا ينفع الندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(12/10960)
مسائل حول الوسيط في أسواق المال
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لقد تفضلت وأجبت عن أكثر موضوع للمارجن أو بيع الهامش بقولك: (إنه لو كان المارجن بدون فوائد فلا ريب في ذلك أما إن كان بفائدة فإنه حرام)
ثانيا: قلت: (إنه ليست بمشكلة أن تعمل بنقودك من دون هامش وليست مشكلة لو أخذ الوسيط مقابل خدمته) لكن هناك سؤال يحيرني ألا وهو على الحالتين سواء بمارجن أو من دون مارجن سوف يأخذ الوسيط العمولة هذا واحد يعني لو حذف المارجن العمولة سوف تبقى كما هي ولن يتغير شي, وأنا مشترك في شركة وساطة تعطي المارجن, ولكن عمولتها ثابتة على فرق العملة سواء كانت بمارجن أو من دونه, ولا تأخذ هذه الشركة فوائد على تبييت العقد, فهل التعامل مع هذه الشركة التي تعطي المارجن بدون مقابل مشروع؟ فقط تأخذ عمولة على البيع والشراء وهي فرق النقاط بين العملتين , يعني تأخذ 3 نقاط على كل عقد بيع وثلاث نقاط على كل عقد شراء , فليتك تتوسع في هذا الموضوع قليلا؛ لأني قرأت ما في الموقع وأثابكم الله عليه خيرا ولم أصل لحل جذري رغم أني قرأت كل ردودك على المارجن لكن في سؤالي توضيح أكثر للمسألة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسيط في سوق الأوراق المالية يعتبر وكيلا لمشتري الأسهم أو للمضارب في هذه السوق، ويجوز للوكيل "الوسيط" أن يأخذ من الموكل العميل أجرة محددة معلومة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها لحساب موكله, وإذا أقرض الوسيط العميل قرضا حسب نظام المارجن المعروف في هذه الأسواق فإنه يحرم عليه أخذ فائدة على هذا القرض.
هذا وإذا تقرر أن الوسيط وكيل عن العمل فإن كل زيادة في رأس مال العميل من فوارق الأسعار تعتبر ملكا للموكل "العميل" لا للوكيل "الوسيط" , فليس لهذا الوسيط إلا أجرته المعلومة على الوساطة.
وعليه، فإذا كانت شركة الوساطة التي أنت مشترك فيها تلتزم الأحكام المتقدمة فلا حرج في الاستمرار بها، وإن كانت تقرض بفائدة ونحو ذلك من المخالفات فلا يجوز لك الاستمرار بها, وراجع تفصيلا أكثر في نظام " المارجن" الفتوى رقم: 7770
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(12/10961)
شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضا أو إقراضا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء وبيع بالبورصة أسهم الشركات التي تتبع:
- (المعيار الأول) : أن تكون نسبة الديون التي تتحمل فوائد تساوي أو أصغر من 33% من إجمالي الإيرادات.
- (المعيار الثاني) : أن يكون إيراد الفوائد + الإيرادات المحرمة الأخرى أصغر أو يساوي 5% من إجمالي الإيرادات.
- (المعيار الثالث) : أن يكون أصل النشاط هو التعامل بالموجودات العينية والمنافع الخدمات ولو آلت إلى ترتب مديونيات وليس منح التسهيلات المالية التي تنحصر في تحقيق المديونيات على أن لا تقل الأعيان والمنافع عن 10% من إجمالي أصول الشركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به في الشبكة أنه لا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً (كما هو الحال في السؤال) ، أو تتعامل بغيره من المحرمات ولو بنسبة بسيطة من أموالها لأن العائد المحرم يصبح جزءاً شائعاً في أموالها ويدخل نصيب كل مشارك، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الخصوص، وهذا نصه: أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ الموافق 21/1/1995، قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:
1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعاً.
2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك.
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً والحمد لله رب العالمين..
وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. انتهى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33029.
وما ذكره الأخ السائل من ضوابط لا يبيح التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا اقتراضاً أو إقراضاً، لأن الحرام حرام وإن قلَّ، وهذا ما عليه جماهير الأمة قديماً وحديثاً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52144، 57190، 62623.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(12/10962)
حكم إمداد عملاء البورصة بمعلومات تنظم عملية البيع والشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[كما هو معلوم لديكم فإن التقنية الحديثة دخلت في كل شيء وإلى كل بيت خصوصًا تقنية المعلومات والشبكة الدولية والاتصالات، والشركة لدينا عندها مشروع مرتبط بأسواق الأسهم (البورصة) في مصر والعالم،
المشروع يقوم على إتاحة المعلومات الخاصة بالشركات وتداولات الأسهم عن طريق الإنترنت والتليفون المحمول للمساهمين وهذا بديل عن ذهابهم إلى البنوك ودفع رسوم لمعرفة حركة التداول.
ملاحظات:
- المشروع يشبه مشروع الجزيرة موبايل والجزيرة نت (عرض برامجها الفضائية على النت) لكنه باشتراك مالي.
- المشروع مجرد شاشة عرض لتدولات الأسهم فقط.
- لا توجد عمولة ولكن اشتراك سنوي أو نصف سنوي لكي يتم استخدام البرنامج.
- لا يتيح البرنامج للمساهمين إمكانية بيع أو شراء الأسهم فهي عن طريق البنوك وشركات السمسرة.
- يعرض من خلال البرنامج جميع الشركات (بغض النظر عن طبيعة تعاملاتها المالية وشرعيتها لأنه ينقل عن السوق نفسها التي لا تفرق بين الشركات على هذا الأساس) ، وما يتم فيها من حركة لتداول الأسهم بصورة آنية أثناء فترات التداول.
- الشركة صاحبة المشروع والتي أعمل فيها ليس لها علاقة بسوق الأسهم من قريب أو بعيد وليست شركة سمسرة بل شركة متخصصة في تقنية المعلومات.
السؤال: هل يجوز العمل في هذا المشروع سواء عن طريق تسويقه وبيعه للمساهمن أو الدعم الفني والصيانة الخاصة به، تقوم الشركة بعمل موقع إلكتروني اقتصادي يحتوي على الأخبار الاقتصادية والتحليلات الاقتصادية في جميع الجوانب الاقتصادية خصوصاً أسواق المال كما يتم من خلاله الدعاية لبرنامج الموضح طبيعته أعلاه، فهل يجوز العمل في هذا الموقع، علماً بأن إدارته منفصلة وليس له علاقة ببيع البرنامج السابق أو تسويقه لكنه يحمل نفس اسم البرنامج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البورصات المعروفة في هذا العصر قد خلطت في معاملاتها حلالاً بحرام، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668.
وعليه.. فإن غلب على ظنك أن المشروع الذي ذكرته سيستخدم من قبل العملاء في الاطلاع على تلك المعلومات لإجراء المعاملات المحرمة التي تجري في البورصات (وهذا هو الغالب) بناء على الخدمة التي يشتمل عليها البرنامج فلا يجوز لك المشاركة أو المعاونة في هذا المشروع أو الدعاية له، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وفي إمداد العملاء بمعلومات تنظم لهم عملية البيع والشراء إعانة واضحة على الإثم والعدوان، أما إذا كان الغالب أن العملاء سيستخدمون هذا البرنامج لمجرد الاطلاع على أحوال البورصات دون إجراء صفقات في أسهم محرمة (وهذا نادر والنادر لا حكم له) فلا مانع حينئذ من العمل فيه أو تسويقه لانتفاء المانع من ذلك.
أما عن الموقع الإلكتروني الذي يعرض الأخبار الاقتصادية فلا مانع من العمل فيه بشرط عدم الإعانة أو الاشتراك في الدعاية للبرنامج الذي سبق الكلام عنه لما ذكرنا من أدلة حرمته، وراجع الفتوى رقم: 62035، والفتوى رقم: 16335.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(12/10963)
شروط جواز العمل كوسيط في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض عليَّ فى الفترة الأخيرة العمل بإحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية (الأسهم) فى وظيفة محاسب ونشاط هذه الشركة أخذ عمولة بيع من عملائها نظير تعامل هؤلاء العملاء بواسطتها فى البورصة المصرية هل أقبل هذه الوظيفة؟ وما حكم الشرع فيها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل في شركة تتوسط بين المشتري والبائع في البورصة، لأنه لا مانع أن تأخذ الشركة عمولة مقابل الوساطة، لكن يشترط ألا تتوسط الشركة في صفقات أسهم محرمة، وقد ذكر جمهور العلماء المعاصرين أنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة، وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها.
الثاني: ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات، فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم، كما تجوز الوساطة في ترويجها، فاسال أهل الخبرة عندكم عن هذه الشركة وكذا البورصة لتقف على حقيقة تعاملهما ونظامهما المالي.
ولمعرفة ضوابط التعامل مع البورصات راجع الفتوى رقم: 10779، وبهذا يتبين لك الحالة التي يجوز لك فيها العمل في هذه الشركة، والحالة التي لا يجوز لك فيها ذلك. وراجع الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 499، والفتوى رقم: 16724.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(12/10964)
حكم الاستثمار في البورصة إذا تلاعب التجار بأسعار الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الاستفسار عن حكم الاستثمار في أسهم الأسواق المالية، علما بأن الفتاوى السابقة تحلل الاستثمار في الشركات التي لا يوجد حرمة في تعاملاتها، ولكن طريقة الاستثمار حاليا اليومية مبنية على المضاربة والعرض والطلب ورفع وتخفيض سعر السهم بالتحكم من رؤوس الأموال، وغالبا لا يوجد أي منطق بين التداولات في سعر الأسهم وبين نشاط الشركة وتطورها الطبيعي. شاكرا لكم استجابتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في جواز الاستثمار في سوق الأسهم أو ما يعرف بالبورصة، وذلك في أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولا تضع جزءا من أموالها بنوك ربوية لتأخذ عليها الفائدة، وهذا الجواز مقيد بشروط ذكرناها مفصلة في الفتوى رقم: 10779 ناقلين قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص، وفي حال تخلف هذه القيود والشروط فإنه يحرم الاستثمار في البورصة.
فنرجو مراجعة الفتوى المشار إليها وتنزيل ما جاء فيها على واقع البورصة الذي يريد الأخ السائل المتاجرة فيها، هذا وما استشكله السائل من ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات ارتفاعا لا يتسق مع نشأتها ونشاطها راجع إلى ما أشارت إليه الفتوى المذكورة من تلاعب كبار التجار في البورصة بأسعار الأسهم، ومع وجود هذا التلاعب فإنه لا يحرم الاستثمار في البورصة إذا التزم المستثمر الشروط الشرعية، ويبوء المتلاعبون بإثم تلاعبهم وحيلهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/10965)
حرمة الاكتتاب بهذه الشركة وأمثالها
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الاكتتاب في هذه الشركة
1- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو التملك الجزئي لها أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.
2- إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظة المالية والعقارية.
3- تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات.
4- الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض.
5- القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار.
6- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
7- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح القروض مع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
8- التعامل والمتاجرة في سوق القطاع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط.
9- العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم سندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية.
10- القيام بكافة الخدمات المالية والاستشارية والاستثمارية التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات.
11- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار بكافة أنواعها طبقا للقانون.
12- تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وان ترتب عمليات تمويل جماعي للإجارة، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يجوز لها قبول الودائع.
13- استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة بما يتطلب ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية.
14- تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.
15- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
16- إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الأموال في العمليات التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشركة المسؤولة عنها جمعت في نشاطها الخبيث والطيب والغث والسمين والمباح والحرام، فمن الأعمال المحرمة إصدار سندات القروض المعروفة اليوم وهي ربا صريح، وكذا التوسط في عمليات الإقراض والاقتراض من البنوك وغيرها، ولا يخفى أن عامة القروض قروض ربوية، ومن ذلك تملك وشراء أسهم الشركات المختلفة المحلية والدولية، ولا يخفى أن من الشركات ما يكون أصل عملها حرام، وما تقدم وغيره يكفى في القول بالمنع من الاكتتاب بهذه الشركة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 62278.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(12/10966)
أحكام في عمولة الوسيط في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المعاملة المالية التالية: أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن (Margin) حسب القواعد التالية: 1- يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ (10000 دولار)
2- أقوم بشراء - بيع العملات والذهب بواقع (2000 دولار لكل صفقة) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 %) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء
3- أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة- الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (وأقوم بدفع مبلغ يتراوح بين 3 و 35 دولارا بحسب العميل الذي أختار التعامل معه) ، عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء
4- لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار) وآخذ (العمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط
5- مبلغ (10000 دولار) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته، ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه
6- في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة، فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي، ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته، أرجو الإفادة، مع العلم بأن الشركه تأخذ نفس المبلغ تماما على الصفقة التي بنفس القيمه (مثلا شراء بمبلغ 10000$) إن كانت ممولة بالكامل مني أو بعضها مني والباقي من الوسيط (قرض أو مارجن) ، الوسيط يعطي القرض بدون فائدة لمدة الصفقة ثم يأخذ قرضه بنهاية الصفقة ولا يأخذ من الربح ولا يتحمل الخسارة وفيه أيضا حماية للعميل من الديون، أقل مبلغ لأي صفقه هو 10000$ للحساب المصغر و100000$ للحساب العادي والوسيط يؤمن الفرق لمن لا يملك المبلغ كاملا بدون فوائد (مثلا يؤمن 9000$ لمن يدفع 1000$ في الحساب المصغر) ويحمي نفسه ببيع الصفقه إذا وصلت الخسارة إلى كامل مبلغ العميل (1000$ في هذه الحالة) فيبقى مال الوسيط كما هو ولا يتدخل في حالة المكسب في بيع الصفقة، أرجو الإفادة في أسرع وقت لو تكرمتم لسرعة انتشار هذه المعاملات بين الناس، أنا مستعد للإجابة عن أي استفسار لتوضيح السؤال على البريد الإلكتروني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز عقد صفقة عن طريق الاقتراض من الوسيط المالي الذي يأخذ عمولة، لأن هذا قرض جر نفعاً وهو محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42437.
والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، فإنه ما أقرضك إلا ليتوصل إليها، ويستوي في هذا الصدد أن يكون الوسيط قد موَّل لك جزءاً من الصفقة أو مولها كاملة، ويستوي فيه أيضاً ما إذا كنت تملك في حسابك المبلغ كاملاً أو لم تكن، طالما أن الوسيط هو الذي سيمول الصفقة أو جزءا منها.
أما إذا كان دور الوسيط قاصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولة محددة مع قيامك بدفع قيمة الصفقة كاملة، جاز عقد هذه الصفقة إذا روعيت الشروط اللازمة لجواز الصرف، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 47175.
وقد ازداد هذا الأمر وضوحاً بعدم مشاركة الوسيط في الربح أو الخسارة، ومتى كان المبلغ الذي أعطاه للعميل مضموناً دون مشاركة في مغنمة أو مغرمة، فإنه يكون قرضاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(12/10967)
التجارة بالأسهم المحرمة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تداول الأسهم جميعها بلا استثناء وما مدى صحة من قال إن الشركات التي عليها قروض ربوية بنسبه أقل من خمسة بالمائة تجوز المساهمة فيها وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها حرام أو التي تتعامل بالحرام كالربا إقراضا أو اقتراضا، سواء كان ذلك خمسة بالمائة أو أقل أو أكثر، لأن ذلك من أكل الحرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2)
ويجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة.
وراجع لمعرفة المزيد عن أنواع الأسهم وحكمها الفتوى رقم: 3099
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(12/10968)
البورصات العالمية لا تكاد تخلو من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[تصفحت ركن الفتوى في هذا المنتدى المبارك وتحديداً تلك الفتاوى المتعلقة بالاتجار في البورصات العالمية، وهذه الفتاوى تفضي إلى تحريم التعامل مع البورصات العالمية على اختلافها لكون تلك البورصات قائمة على النظام الرأسمالي والربوي فلا يوجد وسيط لا يتعامل بالمراباه ولا يوجد صفقة تخلو من شبهه وأنا لسوء الحال أحد المتاجرين في بورصة العملات العالمية فإذا أردت أن أخرج الآن من هذه التجارة فما البديل، فإذا كانت لدي الشجاعة الكاملة لإيقاف هذه التجارة والتخلص من مرابحها المحرمه فلن توجد هذه الشجاعة لدى كثير غيري لأنها إيقافها والتخلص من مرابحها (خراب بيوت) في نظر من لا يمتلك البصيرة -أرجو أن لا أكون منهم- لذا فإن فكرة إيجاد البديل الشرعي مهمة جداً لتشجيع تجارنا وشبابنا على نبذ هذه الأسواق وتفعيل الفلسفة الاقتصادية الإسلامية والنظام الاقتصادي الإسلامي وجعله واقعاً لا على الورق فقط، أنا أحد الكثيرين الذين يتمنون الخروج من هذا السوق والتخلص من أرباحه ولكن خذوا بيدي شجعوني وغيري أطرحوا البديل الإسلامي الذي يكون في متناول الجميع الغني والفقير لجميع المسلمين من عرب وعجم، لماذا لا يكون هناك برامج استثمارية إسلامية على الإنترنت يجب أن يملى هذا الفراع، أنا أوجه هذا الكلام لعلمائنا سواء علماء الدين أو الاقتصاد أو الكمبيوتر، ولكن بشكل أخص لمشايخنا الذين يجب أن تنطلق شرارة البدأ والتحفيز من لدنهم إذا أوجد نظام للمتاجرة أو الربح مطابق للضوابط الإسلامية ومتاح للجميع فأنا أراهن أن كل المتاجرين في هذه البورصات سوف يهرولون إليه هرولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزيت خيراً على نيتك الطيبة وشجاعتك الفذة ونسأل الله المولى سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يريك الحق حقاً ويرزقك اتباعه ويريك الباطل باطلاً ويرزقك اجتنابه وجميع المسلمين إنه سميع مجيب.
وأما ما ذكرت عن البورصات العالمية فصحيح إذ لا تكاد تخلو مما ذكر في تلك الفتاوى فولوج بابها خطير ويحتاج المسلم في تعامله معها إلى يقظة وحزم حتى لا يقع في الحرام، وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز التجارة في الأسهم والعملات وضوابط التعامل مع البورصات وغيرها وذلك في الفتوى رقم: 54524 وما أحيل إليه من الفتاوى خلالها.
فعلى المسلم أن يحذر من الحرام والتعامل به ولا سيما الربا فإنه من الموبقات السبع المهلكات، وقد لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هم سواء. كما عند مسلم، فأمر الربا خطير وشره مستطير.
وأما كيفية التخلص من الأموال المحرمة فتراجع فيه الفتوى رقم: 32234، والفتوى رقم: 1388، وليس في التخلص من الحرام خراب بيوت، كما قد يوسوس الشيطان لبعض الغافلين بل فيه صلاحها ونماؤها، وإنما ذلك من الشيطان يخوف به أولياءه، كما قال الله تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {البقرة:268} ، وخراب البيوت وكساد المال إنما هو في الربا: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276} .
والبديل الإسلامي هو أن تستثمر الأموال في الأمور المباحة كالبيع والمضاربة وغيرها أو تستثمر في السوق المالية بالضوابط الشرعية المبينة في الفتاوى المحال إليها سابقاً ونهيب بتجار المسلمين لتفعيل النظام المالي الإسلامي ففيه مندوحة عن الحرام، وكذلك نهيب بالخبراء الاقتصاديين الإسلاميين لوضع البرامج الاقتصادية والخطط الشاملة للمعاملات المالية حسب الضوابط الشرعية التي بينها العلماء، فقد كتبوا في ذلك وبينوا أفراداً وجماعات وفي المكتبة الإسلامية اليوم ما يربو على مائتي كتاب في النظام المالي الإسلامي والبدائل الإسلامية للمعاملات المحرمة، وكذلك في الإنترنت، فندعوا شباب المسلمين وتجارهم إلى تطبيق النظريات الإسلامية والالتزام بالضوابط الشرعية وجعل ذلك حقيقة يلمسها القاصي والداني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(12/10969)
مسألة في الأسهم والبورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع.: طلب فتوى في حكم الأسهم في البورصة
نشكركم على ما تسدونه لأمتنا من فتوى وأحكام وشعائر ديننا ومواعظ ونصح في موقعكم هذا جعله الله شعاعا لا ينطفىء نوره ما دامت السماوات والأرض، وجعلكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين وجزاكم خيرا الجزاء وخير ما جازى به عباده الصالحين وجعلنا من المقتدين بكم والتابعين لنهج خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الأولين والآخرين وفي الملإ الأعلى إلى يوم الدين آمين.
... نحن مجموعة من زملاء نريد معرفة حكم الآتي:
أولا: نحن نعمل كمستخدمين بشركة الاتصالات (فشركتنا تبيع أجهزة الهواتف النقال والثابت والإنترنيت وكذا الخدمات ... ) أرادت الشركة أن تدخل إلى البورصة (داخل الوطن) وذلك بعرض جزء من رأس مالها للتداول بالبورصة، وحتى تشجع مستخدميها وتحفزهم على الاجتهاد والعطاء الكبير قررت إدارة الشركة جعل المستخدمين مساهمين في رأس مال الشركة باستثمار مبلغ مالي (عبارة عن منحة استثنائية بدلا من صرفها للمستخدمين) يتم عن طريق شراء أسهم الشركة وحتى يتسنى لكل المستخدمين المساهمة جعلت شروط هذه المساهمة أكثر تفضيلية للمستخدمين وهي كالتالي:
التخفيض: تخفيض ثمن السهم بنسبة %15 من ثمن الشراء في البورصة لكل المستخدمين أي 84 درهم للمتسخدمين بالشركة و 86 للأجانب الذين لا يعملون بالشركة وبعد ثلاثة سنوات يأخذ كل مستخدم أرباح الأسهم التي ساهم بها.
التمويل: تصرف منحة استثنائية تعادل شهرين من الأجر الخام لكل مستخدم (على حسب درجة وأقدمية كل مستخدم) . ولمن يريد شراء أسهم كثيرة بحيث يفوق ثمن شرائها مبلغ المنحة الاستثنائية تعطى له تسهيلات للأداء في شكل قرض بنكي بنسبة تفضيلية على ألا يتعدى المبلغ 8 أشهر من الأجر الخام ويسدد على مدة 36 شهرا. وتبقى حصص الأرباح التي تصرف للأجراء خاضعة للاقتطاع بنسبة %10 تخصم مباشرة من طرف وسيط (البنك بعد فتح حساب) إلى جانب عمولة على تكاليف الحفظ والتدبير.
ضمانة الخروج: ضمانة لسعر السهم أقصاه ثمن الشراء الذي أداه الأجير في حدود شهرين من الأجر الخام (أي المنحة الاستثنائية) وتبقى هذه الضمانة سارية لمدة 6 أشهر ابتداء من انقضاء أجل التجميد 3 سنوات. في حال بيع الأسهم قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه (3 سنوات) يلتزم الأجير بتعويض مبلغ التخفيض الممنوح له %15.
السؤال:
ما حكم هذا الاستثمار بأسمائنا، فهذا المال منحة في حقنا لكن الشركة لم ترد إعطاءنا إياها فاستثمرته لحسابها حتى تضمن دخولها إلى البورصة وإعطاء ذلك مصداقية؟
ما حكم هذه الأسهم المشتراة بأسمائنا؟
ما حكم الأرباح التي ستؤول إلينا بعد ثلاث سنوات؟
هل يجب علينا إخراج الزكاة عن هذا المال وكيف؟
إذا كان هذا حراما هل يحق لنا أخذ المال الذي هو قيمة المنحة الاستثنائية بعد ثلاث سنوات أو أخذه الآن مع نقص نسبة15% ثمن السهم؟ ونترك الأرباح أم نترك الكل؟
أفيدونا أفادكم الله فقد تضاربت الآراء من حولنا فهناك من يقول حرام لأن فيه الربا، وهناك من يقول يدخل في تجارة الأسهم والتجارة الحلال فهي ليست مثل وضع المال المجمد في البنك لمدة طويلة وأخذه مضاعفا وهناك من يقول بل هو رزق ساقه الله لنا فلم السؤال والحيرة ووو ...
فنحن نجتهد في اجتناب الحرام حتى أننا لا نحب أخذ القروض البنكية لكي لا نمزج راتبنا الشهري بالربا فنحن مجموعة نحاول الوصول إلى \\\"جهاد النفس\\\" الذي هو أكبر الجهاد.
\\\"\\\"اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضل عمن سواك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذه المسألة يتلخص في الآتي:
أولا: لا بأس بقبول هبة (منحة) الشركة مع اشتراطها بجعل هذه المنحة أسهما في الشركة نفسها، وكذا شرط رد المبلغ الفارق بين الموظف وغيره في حال باع الموظف أسهمه قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.
ثانيا: لا يجوز الاقتراض بفائدة لشراء أسهم من الشركة لأن الاقتراض بفائدة ربا محرم.
ثالثا: بعد قبول الموظفين للمنحة وقبضهم لها بجعلها أسهما يملكونها في الشركة يصير كل صاحب سهم مضاربا في الشركة، فلا يجوز للشركة ضمان الخسارة في المضاربة، وراجع الفتوى رقم: 5160.
وعليه، فإذا انتفى المحذوران السابقان فلا حرج في هذه المعاملة، ومع وجودهما فإنه يجوز للموظف أخذ المنحة دون شراء أسهم من الشركة.
وبخصوص الزكاة في هذه الأسهم فينظر إلى نية المساهم، فإذا نوى باقتناء الأسهم المتاجرة فيها فالزكاة واجبة في الأصول والأرباح، وإن كان في نيته الاستفادة من أرباحها فقط دون المتاجرة فيها فالزكاة واجبة في الأرباح فقط بشروط راجعها في الفتوى رقم: 186.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(12/10970)
حكم الاكتتاب في شركات الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أود الاكتتاب في شركة تم تحريمها في الصحف إلا أنني شاب أريد أن أكون نفسي ولذلك أرغب في الاكتتاب والبيع مباشرة عند طرحها في السوق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم الاكتتاب في الشركات يختلف باختلاف نشاط الشركة، فالشركات التي أصل عملها حرام كالبنوك الربوية ونحوها فهذه يحرم شراء أسهمها، اتفاقاً. والشركات التي أصل عملها حلال ولا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة كوضع جزء من رأس مالها في البنوك الربوية وأخذ فوائد وتوزيعها على المساهمين فهذه يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها. أما الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تضع جزءاً من أموالها في البنوك الربوية بفائدة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها. وراجع الفتوى رقم: 61670، والفتوى رقم: 3302.
وعليه.. فإذا أردت أن تبدأ في تكوين نفسك بداية صحيحة فدع عنك الاكتتاب بهذه الشركات وابحث عن شركات أخرى لا إثم في التعامل معها، وأما نيتك البيع مباشرة بعد طرح أسهم هذا النوع من الشركات في السوق فلا يغير الحكم لأنه مبني على مقدمات منها أن المساهم يقر بالتعامل الربوي، وأنه يوكل مجلس الادارة في هذا العمل المحرم. وهذا المعنى موجود بمجرد الاكتتاب سواء أباع المساهم أسهمه قبل مرور سنة مالية أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(12/10971)
فتاوى في المتاجرة في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي والشروط الواجب توافرها في المتاجرة بالأسهم في الحالات التالية:
1- إذا كانت الشركة التي أريد أن أتاجر في أسهمها هي شركة ذات نشاط يقوم ببيع وشراء وتأجير الفنادق ونحن نعلم جميعا ماذا يوجد في هذه الفنادق من محرمات.
2- إذا كانت الشركة التي أريد المتاجرة في أسهمها ذات نشاط صناعي وتجاري ولكن هذه الشركة تدخر وتقترض ولها ودائع وتعاملها وجميع حساباتها لدى البنوك الربوية.. ما الحكم الشرعي في المتاجرة في هذه الأسهم. أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم شراء أسهم الفنادق قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 46696، والفتوى رقم: 57566.
وانظر كذلك في حكم شراء أسهم شركة تودع أموالها في البنوك الربوية الفتوى رقم: 35470، وراجع في المتاجرة في الأسهم عموماً الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(12/10972)
حكم شراء أسهم بثمن مؤجل ثم بيعها قبل تسديد ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتاجر بالأسهم ومعي 5 أيام حتى أدفع ثمن أية أسهم أشتريها و5 أيام حتى آخذ ثمن ما بعت، هل يجوز أن أشتري بأكثر من ما معي من مال وأدفع أو أقبض الفرق بين البيع والشراء ومثال على ذلك:
المبالغ التالية ليست معي (اشتريت 5000 سهم بقيمة 5000 دولار وبعتها بعد يومين بـ 5100 دولار فأقبض 100 دولار- اشتريت 5000 سهم بقيمة 5000 دولار وبعتها بعد يومين بـ 4800 دولار) ملاحظة: عند البيع أو الشراء خلال يومين أو ثلاثة لا حاجة لدفع قيمة المشتريات للشركة، سؤالي: هل ما أعمله فيه من الحرام، أرجو إجابتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال لا بد من العلم بأنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يتعامل بالتعاملات غير المباحة كوضع جزء من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمين، ضمانا لعدم الخسارة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات، فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم.
أما عن السؤال فالذي فهمناه منه هو: أنك تشتري أسهما بثمن مؤجل ثم تبيع هذه الأسهم قبل أن تدفع ثمنها، وقد تربح عليها وقد تخسر، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج فيه، لأنه لا يشترط في البيع أن يكون المبيع قد سدد ثمنه المهم أن يكون قد تم امتلاكه وقبضه، وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم في الفتوى رقم: 16551، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(12/10973)
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تجارة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي إذا أمكن أريد فتوى من هيئة كبار العلماء بالسعودية حول التجارة بالأسهم السعودية، هل بيدكم مساعدتي؟ ولكم الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشبكة الإسلامية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وقد سبق لنا فتاوى عديدة في حكم المتاجرة بالأسهم، ووضعنا لذلك ضوابط تجب مراعاتها، وهذه الضوابط تشمل المتاجرة في الأسهم في أي مكان كان يقيم المرء، ولا يتميز بها بلد عن بلد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3099.
وللاطلاع على قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي مقرها جدة، راجع الفتوى رقم: 57190.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم:11967 وذلك في السؤال الثامن منها بما نصه: لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء، أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري، لما فيه من الغرر والجهالة والربا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/10974)
ضوابط جواز التجارة في الأسهم والعملات
[السُّؤَالُ]
ـ[أين الحلال من الحرام، أيها الإخوة الكرام رزقكم الله بالمال الحلال أنا مبتدئ ولي رغبة في دخول عالم تداول العملات، علماً بأنني جزائري وأقيم في الجزائر فإني أود معرفة الحلال والحرام وأقوال العلماء أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين رحمهم الله، والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء البارزين، ما هو الأفضل الأسهم أو العملات وكيف يمكنني التداول والمشاركة في البيع والشراء وفتح حساب، وما هو أحسن بنك أو وسيط وما هو الأفضل وهل يمكنكم تعليمي جزاكم الله خيراً، ولقد نذرت لله تعالى أن تكون نصف الفائدة في كل ربح أنفقها في سبيل الله تعالى وهذه أمنيتي في الحياة فإني أحرص على معرفة الحلال والحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطريقة المثلى في استثمار الأموال رائدها الالتزام بأحكام الشرع فيما حدَّ من الحرام والحلال، وبيان ما أنت بصدده لا يمكن استيفاؤه في فتوى أو جواب، لكننا نجمل لك القول بأن التجارة في الأسهم والعملات تتم غالباً عن طريق البورصة، وقد بينا ضوابط التعامل عن طريق البورصات العالمية في الفتوى رقم: 1241.
وذلك لأن غالب هذه البورصات تقع في أخطاء شرعية واضحة وصريحة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3099.
أما بيع العملات فإنه لا بد من الحذر عند الولوج في بابه لا تساع النطاق فيه، ولا ختلاط صور البيع الحلال بالحرام من خلالها، وقد بينا حكم بيع العملات وضوابطها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 33689، 48005.
فإذا ما اهتديت إلى طريقة الصواب في هذا المضمار من التجارة وجب عليك الوفاء بنذرك الذي نذرت، ولمعرفة حكم النذر وطريقة الوفاء به، راجع الفتوى رقم: 17463.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(12/10975)
مسائل في المساهمة في شركات أسهم لا تلتزم بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي سؤال يتعلق بالتعامل بالأسهم في سوق الأوراق المالية أي البورصة، وهو سؤال مكون من أكثر من شق، فأرجو أن يتسع صدركم للإجابة الكاملة عنه حتى أستطيع التصرف من خلالها، الموضوع هو: أن لي بعض المعارف أرادوا الاستثمار في البورصة فقاموا فعلا من فترة بشراء أسهم في البورصة لإحدى الشركات الكبرى للسمسرة في الأوراق المالية ولكنهم منذ بضعة أيام أخذوا يفكرون في صحة ما فعلوا من وجهة النظر الدينية إذ أنهم عندما اشتروا هذه الأسهم لم يتنبهوا إلى أن شركة السمسرة تتعامل بالأوراق المالية لجميع الشركات سواء كان نشاطها حلالاً أم لا وسواء كانت تتعامل بالربا أم لا فندموا على شرائهم لها وقرروا بيعها، ولكن لهم استفساران: أولاً: هم قرروا بيعها فور انتباههم لخطأ شرائها حتى لو كانوا ببيعها معرضين للخسارة في حالة وجدوا سعر الأسهم قد انخفض، فإذا وجدوا السعر قد ارتفع فهل يأخذون الربح أم أنه حرام يجب التخلص منه، ثانياً: هل إذا أرادوا الاستثمار في الأسهم بالبورصة لإحدى الشركات ذات النشاط الحلال وليس السمسرة كشركة أسمنت مثلاً، ولكن هذه الشركة تأخذ قروضاً ربوية فهل الاستثمار فيها حلال على أساس نشاطها الحلال أم حرام على أساس اقتراضها الربوي، وجزاكم الله كل الخير، وأرجو منكم الرد على السؤال بشقيه في أقرب وقت ممكن وعدم إهمال أي جزء حتى يتسنى التصرف وفقا لهذا الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن الشركة التي ساهم فيها هؤلاء الأشخاص تتعامل بالسمسرة في الأوراق المالية، لكنها لا تتحرى الشرع في تعاملاتها، فتكون سمساراً لما كان فيه الربا، وما لم يكن فيه الربا، وما كان فيه الحرام وما لم يكن فيه الحرام.
ولا شك أن المساهمة في مثل هذه الشركات التي لا تلتزم في معاملاتها بالضوابط الشرعية أمر محرم، لأن عملها فيه إعانة على الربا والحرام، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، ومن فعل ذلك، فيجب عليه التوبة والندم والاستغفار والانسحاب من هذه الشركات بمعنى طلب الخروج من الشركة بأن يعيدوا له رأس ماله فحسب، وراجع الفتوى رقم: 33029.
فإن كان القائمون على الشركة لا يقبلون بالانسحاب، وإنما يلزمون المنسحب بالبيع بحسب السوق ففي الأمر إشكال وهو: أنه إن باع فقد أعان غيره على الحرام، وإن بقي مشاركاً فقد استمر في الحرام، فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ الجواب: أنه قد تقدم في الفتوى رقم: 35470 أن هذا الشخص يستمر في الشركة ويتصدق بمقدار المال الذي يعتقد أنه حاصل من التعامل في الحرام.
أما عن المساهمة في الشركات التي نشاطها مباح لكنها تقترض بالربا، فقد تقدم في الفتوى رقم: 33029 أن ذلك لا يجوز، لأن من شروط جواز المساهمة في الشركات ألا تقرض أو تقترض بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(12/10976)
حكم بيع وشراء العملة على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في بيع وشراء العملة على الإنترنت في مثل المواقع التالية؟ وشكراً.
http://fxtrade.oanda.com/
http://www.refcofx.com/]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد. رواه البخاري ومسلم.
قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم يداً بيد حجة العلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس.
فلو كان التقابض يتم عند كل صفقة في مجلسها ولو بذهاب كل من النقدين إلى حساب من هو ذاهب إليه ودخوله فيه فلا نرى حرجا في ذلك وإلا فلا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23846، 3708، 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/10977)
التصدق من أرباح البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
في الحقيقة أنا وضعت مبلغاً ما في البوصة وهذا المبلغ يربح، ولكن لن آخذ أي شيء من الربح، ولكن أعطيه لأخت لي مع أني محتاجة إليها وهي بنت، وطبعا المعاش لا يكفي هل الذي يحصل هذا حرام لأنني في قلق وخوف من الله؟ وشكراً لكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البورصات في الغالب لا تخلو من أن تشتمل على محرمات شرعاً، ولهذا فإنه يجب على المسلم إذا أراد المشاركة في بورصة ما أن يطلع على تعاملاتها، فإن كان فيها ما يخالف الشرع تجنب المشاركة فيها، وإن كانت خالية من محرم شارك فيها، ولمعرفة ذلك نحيلك على الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 9611.
وعلى هذا فإن كانت بورصة السائلة من النوع الذي لا يتقيد بالشرع -وهذا هو المتبادر من السؤال-، فلا يجوز لها الاستمرار فيها، وكونها تنفق على أختها الفقيرة من تلك الأرباح المحرمة ليس مبرراً شرعياً للتمادي في المعصية.
نعم، إن تبت إلى الله تعالى فلا مانع من أن تعطي أختك تلك الأرباح أو جزءاً منها إن كانت فعلاً فقيرة، لأن سبيل التلخص من المال الحرام هو إعطاؤه للفقراء والمساكين أو من في حكمهم.
أما إن كانت هذه البورصة منضبطة بضوابط الشرع، وأردت أن تتبرعي بنصبيك من الربح لأختك، فذلك من أفضل أعمال البر، لأنه يجمع بين الصدقة عليها وصلة رحمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(12/10978)
حكم العمل بنظام المارجن في البورصات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض الأسئلة أتمنى أن يتسع صدركم لها، وأن تسمحوا لي بنقلها إلى المنتديات الاقتصادية لتعم الفائدة (بعد إذنكم) وهذه هي الأسئله:
السؤال الأول: هل يجوز شراء وبيع العملات العالمية؟
السؤال الثاني: ما حكم المعاملة المالية التالية: أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن (Margin) حسب القواعد التالية: 1- يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ (10000 دولار) .
2- أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع (2000 دولار لكل صفقة) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 %) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء.
3- أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء.
4- لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار) وأخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط.
5- مبلغ (10000 دولار) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه.
6- أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد؟
7- في حال كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي، أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته (35 دولارا) ؟ أرجو الإفادة؟
السؤال الثالث
هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة؟
وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما النقطة الأولى فقد سبق جوابها في الفتوى رقم:
3708، والفتوى رقم: 10980.
وأما المارجن فقد سبق الكلام عنه هو وما شابهه في الفتاوى ذات الأرقام: 7770، 29435، 20539.
والخلاصة: أنه إذا كان في هذه الصفقات تعامل مع البنوك الربوية ولو بفتح الحساب الجاري، أو كان فيها إخلال بشروط الصرف من القبض أو المماثلة عند لزومها، أو كان فيها غرر وجهالة أو كان منها ربا أو إعانة عليه، أو غير ذلك من المخالفات الشرعية فإنها تكون عندئذ حراماً، أما إذا خلت من ذلك فهي جائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(12/10979)
حكم التعامل مع البورصة المصرية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم الدين في التعامل مع البورصة المصرية، هل هو حلال أم حرام حيث يتم الشراء للأسهم ثم البيع بعد فترة قصيرة عند زيادة قيمتها المالية، فهل هذا مضاربة أفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللتعامل بالبورصة شروط وقيود لا بد من توافرها، وهي مذكورة في الفتوى رقم: 7668.
فإن وجدت هذه الشروط في البورصة المصرية أو غيرها جاز التعامل معها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1424(12/10980)
شراء أسهم عبر البرصة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء اسهم بالبورصة لشركات محلية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً أو تتعامل بغيره من الم حرمات ولو بنسبة بسيطة من أموالها لأن العائد المحرم يصبح جزءاً شائعاً في أموالها ويدخل نصيب كل مشارك، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الخصوص، وهذا نصه: أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ الموافق 21/ 1/1995م قد نظر في هذا الموضوع وقرر مايلي: 1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعاً. 2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. 3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك. 4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها. والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين. وقد حضر الجسلة أصحاب الفضيلة السادة: 1- عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس المجمع. 2- د. أحمد محمد علي نائب الرئيس. 3- محمد بن جبير. 4- عبد الله عبد الرحمن البسام. 5- عبد الرحمن حمزة المرزوقي. 6- د. بكر عبد الله أبو زيد. 7- د. مصطفى أحمد الزرقاء. 8- د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 9- محمد بن عبد الله السبيل. 10- محمد سالم عدود. 11- د. يوسف القرضاوي. 12- د. محمد الحبيب بن الخوجة. 13- مبروك مسعود العوادي. 14- د. أحمد فهمي أبو سنة. 15- محمد الشاذلي النيفر. انتهى وجميع هؤلاء الأعضاء وافقوا على القرار ما عدا د. مصطفى أحمد الزرقاء حيث تحفظ وقال إن الموضوع يحتاج لتفصيل. وراجع الجواب 3099 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(12/10981)
حكم المتاجرة في أسهم بعض الشركات الكبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تداول وتضارب الأسهم الدولية حرام أم حلال في شركات معروفة مثل مايكروسوفت وإنتل وأوركال؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن المتاجرة في الأسهم وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3099، 649، 1214، 13542، 9611.
أما بالنسبة للشركات المذكورة في السؤال، فإنه لا علم لنا بكيفية معاملاتها، والذي يغلب على الظن أنها لا تتحرى الحلال في معاملاتها لأن مالكيها يهود ونصارى، وهم لا يتحرزون من الربا والمتاجرة في الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1423(12/10982)
حكم إجراء عمليات البيع والشراء في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في أحد البورصات العربية ... ومهنتي عمل فواتير البيع والشراء فكيف ترون مهنتي هذه هل فيها شبهة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن ابتغاء الرزق والسعي لكسب المال الإباحة، وإنما تعرض له الحرمة من النشاط الذي يمارسه الإنسان ويزاوله، ولذلك لا نستطيع أن نحكم على مهنتك المذكورة إلا بعد الاطلاع على حقيقة النشاط الذي تقوم به المؤسسة التي أنت موظف فيها، ولكن على الجملة إذا كانت المعاملات التي تسجلها مشتملة على الربا، فإن عملك فيها لا يجوز لأن الشارع لم يفرق بين آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، كما هو معلوم.
ولمزيد من الفائدة عن حكم المعاملات المتداولة في البورصة راجع الفتوى رقم:
1241، والفتوى رقم:
3708، والفتوى رقم:
7668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1423(12/10983)
حكم تجارة العملات عن طريق البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... سؤالي عن شركة سعودية تتعامل مع شركة فوركس الأمريكية في سوق البورصة العالمي....هل البيع والشراء والمكاسب التي نستفيدها من هذه التجارة حلال ... مثلا شراء ين ياباني بـ 1 دولار مثلا ثم بيعه عند ارتفاع سعره إلى 1,50 دولار ونصف فهل المعاملة حلال أم ربوية ... جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من تجارة العملات عن طريق البورصة العالمية إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية، ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الجواب رقم: 3708 ولمعرفة حكم التعامل مع البورصة بوجه عام راجع الجواب رقم: 3099
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1423(12/10984)
تعاملات أسواق المال والأعمال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأى الدين في المضاربة في الأوراق المالية (البورصة من أسهم وسندات) هل هي حلال أم حرام؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فاعلم أن أسواق المال والأعمال في هذا العصر لا تخلو الصفقات التي تبرم فيها من أن تكون محرمة برمتها، أو مشتملة على محرم، إلا النادر القليل جداً.
وعلى ذلك فمن أراد دخول هذه الأسواق فلا بد له من التأني والتحري ولزوم الحذر، وخاصة فيما يتعلق بالبورصة عموما.
وقد سبق أن كتبنا فتاوى بينا فيها المحاذير الشرعية التي توجد في سوق البورصة، والشروط التي يجب أن تتوفر حتى يجوز للمرء دخوله تلك السوق، وإليك أرقام بعض تلك الفتاوى للفائدة: 1241 8440 3099 3702
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1422(12/10985)
إيداع مال في البورصة للبيع جائز بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[الصيارفة عندنا يودعون مبلغ 4000دولارا أميركيا في البورصة يتمكنون بواسطتها من الشراء والبيع عبر الهاتف حيث يتصل الصيرفي بالبورصة ويطلب منهم أن يشتروا له بمبلغ 20ألف مارك مثلا ثم يطلب منهم بعد فترة أن يبيعوا له ما اشتراه ويحتسبون له الربح أو الخسارة فهل هذه المعاملة جائزة شرعا على اعتبار أن البورصة وكيلة عن الصيرفي أفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة تكون جائزة إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية التي نوجزها لك فيما يلي:
أولا: أن يكون المبلغ المودع عند أهل البورصة يغطي ما يطلب منهم أن يشتروه له من عملة أخرى، هذا إذا غطاه بنفسه، وكذلك إذا غطاه بما يقرضونه له قرضاً حسناً لا يصلهم جراءه نفع، ولا يشترطون فيه شرطاً جزائياً إذا تأخر في السداد.
ثانياً: أن يكون المبلغ الذي سيشترونه له يستلمونه ويسلمون عوضه مباشرة، حسب التسليم والاستلام المعمول به، سواء كان ذلك يداً بيد نقداً، أم كان بإدخال كل من المبلغين في حساب من صار له.
ثالثاً: أن يكون بيع ما اشتروه له بنفس الطريقة التي اشتروه بها في التسليم والاستلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1422(12/10986)
الضوابط الشرعية لجواز التعامل بالبورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتعامل بالبورصة لكن أغلب الشركات تتعامل بالقروض هل يحل لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان التعامل سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهو محرم شرعاً، لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا أمكنك أن تتاجر بالعملات، أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفق الضوابط التالية فإن الأمر جائز. وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقترض لتشتري.
2- أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير، ضمن المتعارف عليه في مسألة التقابض.
3- أن يتمكن المشتري - فرداً أو شركة أو بنكاً- من التصرف بالعملة أو العملات التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.
4- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا -فيما نعلم- غير ممكن في أعمال البورصة.
5- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.
إذا تحققت هذه الشروط جاز لك الدخول في البورصة، وإذا تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها.
والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا، والبيع على الورق، بناء على حال السوق (العرض والطلب) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1422(12/10987)
حكم الإسلام في التعامل في الأسهم والبورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد، فبعد الثناء على جهودكم المشكورة أتوجه إليكم بهذا السؤال عسى أن ينفعني وينفع المسلمين.
ما هو حكم الإسلام في التعامل في الأسهم، وما حكمه في العمل في الشركات التساهمية وفي أسواق المال والبورصات والتي تشكل جزءاً مهماً في واقع المجتمع الإسلامي ... وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الاقتصاد مهم جداً للمجتمع الإسلامي، وهو من جملة إعداد القوة الذي أمر الله تعالى به المؤمنين في قوله: (وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) [الأنفال:60] ولكن ذلك الاقتصاد لن يبارك فيه، ولن يكون قوة في وجه العدو إلا إذا بني على أساس متين من شرع الله تعالى، أما غير ذلك فهو على شفا جرف هارٍ. وراجع الأجوبة التالية أرقامهما عن أحكام التعامل بالأسهم وفي أسواق المال والأعمال. 7528 - 2420 - 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1422(12/10988)
الجوانب الإيجابية والسلبية للبورصات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في البورصات في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن حكم العمل في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي في البورصة فرع على الحكم على أعمال البورصة نفسها، ونحن نقدم بين يدي الحكم عليها بعرض مجمل لما تقدمه البورصة وكيف تعمل، حتى يكون الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره، فنقول:
البورصات العالمية المعروفة لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية ضارة. فمن الجوانب الإيجابية المفيدة: أنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والبضائع وغيرها، وكذلك تسهل عملية التمويل للمشروعات العملاقة، وتسهل بيع الأسهم والبضائع، وتسهل أيضاً معرفة ميزان الأسعار وتقلباتها في ميدان التعامل. وأما جوانبها السلبية الضارة فكثيرة لا تخلو منها بورصة، بل غالب البورصات تقع في هذه المحاذير فمنها:
1- أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعاً.
2- أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوها.
3- أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع ما لا يملك، بل العرف السائد أن القبض لا يكون أصلاً، فالمشتري يشتري ليبيع لا ليقبض.
4- فشو الاحتكار من قبل المتمولين.
5- خطورة هذه السوق (البورصة) ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة أو نحوها، وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً.
وإذا كان الأمر كما ذكرنا نأتي إلى سؤالك أيها الأخ الكريم وهو حكم العمل في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي فنقول:
إذا اتقيت هذه المحاذير فلا حرج شرعاً من العمل في قسم تطوير الحاسب الآلي أو غيره من الأعمال الخدمية المساندة، وإذا لم يمكن اتقاؤها كلها فينظر في مجمل أعمالها، فإن غلبت المعاملات المأذون فيها شرعاً، اغتفر الأقل وجاز العمل مع أن الورع تركه، وإن كانت هذه الأنظمة مما يتوصل بواسطتها إلى عقد الصفقات التي لا تتوافق مع هدي الإسلام، أو يتم بها حساب المعاملات والصفقات التي لا تتفق مع الشرع الإسلامي وكانت هي الغالب من أعمال البورصة فإنه لا يجوز العمل فيها لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، حتى وإن كانت هناك معاملات جائزة شرعاً لكنها قليلة، فيبقى الحكم للأغلب، وهو المنع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10989)
شروط جواز بيع العملات من البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم بيع وشراء العملات الاجنبية من البورصة العالمية. حيث يتم متابعة العملة على شاشة الكمبيوتر وتتم عملية شراء وبيع العملات وفقا لتقلبات الاسعار في البورصة. شاكرين لكم حسن تعاونكم , وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع وشراء العملات الأجنبية من البورصات العالمية إذا خلت من المحاذير الشرعية الموقعة في الربا أو الغرر والجهالة أو التغرير أو الخداع. فما دام القبض يتم في وقت إجراء المعاملات وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في المجلس وليس هناك نسيئة فلا حرج في ذلك.
وإذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة فلا بد من التماثل ويحرم التفاضل أما إذا كان بين عملتين مختلفتين فلا حرج في التفاضل إذا تم القبض في نفس المجلس. ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم:
3099 والجواب رقم: 3702
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1422(12/10990)
يجوز التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة إذا أمكن اجتناب المخالفات الشرعية فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التجارة بأسهم شركات التكنولوجيا العالمية عبر البورصات العالمية؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
الأسهم: هي حصة في رأس مال شركةٍ ما - تجارية أو عقارية أو صناعية، مُلاّك أو شركة عقود - وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال، والأسهم نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، كالمصارف التي تتعامل بالربا أو شركات تصنيع الخمور وغير ذلك مما هو محرم شرعاً. فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] . وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" [رواه أحمد وابن حبان] . النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة وشركات إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة فهذه المساهمة فيها بيعاً وشراء جائزة شرعاً بشرط خلوها من الربا اقتراضاً وإقراضاً. وأما كون هذه التجارة - تجارة الأسهم - تمر عبر البورصات العالمية فإنه يجب أن يعلم أولاً أن هذه البورصات لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية ضارة. فمن الجوانب الإيجابية المفيدة: أنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والبضائع وغيرها، وكذلك تسهل عملية التمويل للمشروعات العملاقة، وتسهل بيع الأسهم والبضائع وتسهل أيضاً معرفة ميزان الأسعار وتقلباتها في ميدان التعامل. وأما جوانبها السلبية الضارة فكثيرة لا تخلو منها بورصة في الغالب ومن هذه المحاذير:
1- أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعاً.
2- أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوهما.
3- أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع مالا يملك.
4 - فشو الاحتكار من قبل المتمولين.
5- خطورة هذه السوق (البورصة) ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة أو نحوها وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً. فإن اتقيت هذه المحاذير فلا حرج شرعاً في التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة على النحو السالف مع مراعاة عدم الوقوع في البيع على المكشوف لأنه بيع مالا تملك وأن تخلو العقود آجلة أو عاجلة من الفوائد الربوية، والله ولي التوفيق وهو أعلى وأعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1422(12/10991)
الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[دخول بعض البنوك الإسلامية في البورصات العالمية. ما الحكم الشرعي فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
إذا كانت هذه البنوك تبيع وتشتري في البورصة وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهذا محرم لا يجوز، لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخر التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا كانت هذه البنوك أو غيرها تتاجر بالعملات أو غيرها مما تتعامل به البورصة العالمية وفق الضوابط التالية:
1 - أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال، أي أن البنك أو غيره لا يقترض ليشتري.
2 - أن يتحقق التقابض بين المتبايعين (البنك والبورصة) دون تأخير، ضمن المتواضع عليه عرفاً في مسألة التقابض.
3 - أن يتمكن البنك أو غيره من التصرف بالعملة أو العين التي اشتراها كما يتصرف المالك بملكه.
4 - وإذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فيلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا فيما نعلم غير ممكن في أعمال البورصة.
5 - وإذا كان استثمار البنك أو غيره في الأسهم، فيجب أن تكون أسهم الشركات تستثمر في أعيان مباحة.
فإذا تحققت هذه الضوابط جاز للبنك الإسلامي أو غيره الدخول في البورصات العالمية، وفي حال تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود، حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها، والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا والبيع على الورق، بناء على حال السوق (العرض والطلب) . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10992)
يكون الحكم على كل صفقة على حدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الإسلام في المضاربة في البورصات في الدول العربية أو العالمية. وشراء الأسهم والمستندات مع التعرض للربح أو الخسارة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يمكن الحكم على الصفقات التي تعقد في البورصات عربية كانت أو عالمية ولا على شراء الأسهم والمستندات بحكم واحد شامل عام بل يحكم على كل صفقة على حدة. وأكثر ما يمكن أن يقال أن الأغلب فيما يجري هنالك من الصفقات محرم إما لاشتماله على الربا أو على الغرر أو على القمار أو على الجميع.
فإذا أردت معرفة حكم مسألة فبينها على التفصيل وكيف تتم حتى يتسنى لنا الحكم عليها. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10993)
حكم استخدام البرامج المنسوخة بدون إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد عمل مشروع، وأريد أن أعرف هل هو حلال أم لا؟
المشروع باختصار أنني أريد عمل قاعة للمحاضرات والتعليم بحيث يتم تأجيرها بالساعة، هذه القاعة ستكون مزودة بأجهزة حاسب آلي.
وسؤالي هنا هو أنني سأقوم بتحميل البرامج على هذه الأجهزة، وكلها ستكون منسوخة مثل الويندوز والأوفس وخلافه، بالإضافة إلى أن المحاضرين الذين سيأتون إلى هذه القاعة قد يقومون بتحميل بعض البرامج الخاصة بهم والتي على الأرجح ستكون منسوخة أيضا. وأنا لا أستطيع شراء البرامج الأصلية لتكاليفها الباهظة.
فهل هذا المشروع والمال المتحصل منه حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام البرامج المنسوخة لا يجوز عند كثير من المعاصرين، وهذا ما عليه الفتوى في موقعنا، فإن أمكنك استخدام برامج مجانية أو شراء نسخ أصلية، فلا حرج في هذا المشروع إن كنت ستقوم بتأجير القاعة لأنشطة مباحة شرعا، وإذا استخدم المحاضرون في قاعتك برامج منسوخة فإنهم يتحملون تبعة ذلك، ولا يلحقك شيء منها. وانظر أقوال العلماء في حكم نسخ البرامج، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى التالية أرقامها: 34828، 121287، 125771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(12/10994)
حكم نسخ المحاضرات الصوتية ونشرها دون إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن طلبة في كلية الطب ـ وكما تعلمون ـ يوجود نظام الدروس الخصوصية كغيرها من الكليات، والحق يُقال، هذه الدروس ـ فعلا ـ تفيد جدا وتوفر من وسائل الفهم ما لا يتوفر في شرح الكلية، ولكن التكاليف المادية لكل منها باهظة وتصل إلى بضع آلاف من الجنيهات، ومن ناحية أخرى قد قام بعض الطلاب على مدار بضع سنوات ماضية بتسجيل الشرح ـ للكورسات ـ كاملةً بإذن وبدون إذن المُحاضر، ومع مرور الوقت انتشرت هذه التسجيلات فيما بين الطلاب إلى أن وصلت إلى صفحات النت لتتوفر للجميع.
وهناك أحد الدكاترة قد رفض هذه التسجيلات ـ والتي سُجلت بدون إذنه ـ وحينما علم بوجودها وتوفرها مع معظم الطلبة قال: أنا غير سامح بهذه التسجيلات، رغم علمه بأن الكثير من الطلبة قد استمعوا لها بالفعل وغيرهم لا زالوا يستمعون لشرحه في هذه التسجيلات وقد ضربوا بكلمته عرض الحائط.
نأسف على الإطالة، ولكنه شيء لا بد منه لتوضيح أبعاد المشكلة، وأسئلتنا كالتالي:
1ـ هل يجوز لمن لا يستطيع تحمل التكاليف المادية لهذه الدروس أن يستمع للشرح عن طريق التسجيلات، رغم علمه بموقف صاحبها من ذلك؟.
2ـ وهل يجوز لمن يستطيع مادياً أن يستمع للشرح عن طريق التسجيلات، برغم علمه أيضا بموقف صاحبها من ذلك؟.
3ـ وهل هناك إثم على من قد استمع لها بالفعل، رغم قدرته المادية وعلمه بموقف صاحبها من ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز نسخ ما لا يأذن أصحابه بنسخه من الكتب والمحاضرات ونحوها، فالمفتى به في موقعنا أن ذلك لا يجوز شرعاً، وأن حقوق التأليف لأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، وبناء على هذا، فلا يجوز استخدام هذه التسجيلات التي يمنع أصحابها من نسخها، ولا فرق في ذلك بين من يستطيع تحمل التكاليف ومن لا يستطيع، وعلى هذا القول يأثم من ينسخ هذه المحاضرات ويستمع إليها إذا كان عالماً بالحكم الشرعي.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الخاص لمن كان محتاجاً لذلك، وعلى هذا القول، يجوز لمن كان محتاجاً أن يستمع إلى تلك التسجيلات.
وذهبت طائفة ثالثة من أهل العلم إلى جواز النسخ مطلقاً، لأن في القول بعدم جواز النسخ كتما للعلم وحدا من انتشاره والاستفادة منه، وراجع تفصيل ذلك في فتوانا رقم: 127509، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(12/10995)
حكم تسجيل وتحميل المحاضرات على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مؤهل للدراسة بكلية طب قصرالعيني بجامعة القاهرة وهناك أحد المواقع على شبكة الإنترنت المختصة بطلاب هذه الكلية وهذا الموقع يوفر محاضرات للتحميل تسمى: كورسات، وهى تشبه الدروس الخصوصية إلى حد كبير فى مرحلة الثانوية العامة ويقوم أحد الطلاب الذين يدفعون ثمن هذه الكورسات بحضورالكورس ويقوم بتشغيل تسجيل الموبايل أوغيره ويقوم بتسجيل المحاضرة ورفعها على هذا الموقع ليحملها الجميع ويستفاد منها بدون أن يدفعوا أموالاًً نظير سماع هذا الكورس، كما أنه ـ على حد علمي ـ وأنا متأكد إلى حد كبير من أن الدكتور الذى يقوم بتدريس هذا الكورس لا يعلم أنه يتم تسجيله ـ وحتى لو علم الأمرـ فهوغير موافق عليه فى أغلب الظن، وبالطبع هذا الدكتور لن يبدأ محاضراته فى هذا الكورس الخصوصي ـ غير الحكومي ـ بأن يقول: جميع محاضراتي فى هذا الكورس محفوظة الحقوق لي ولا أسمح لأى شخص بتسجيل الكورس بأى وسيلة ـ إليكترونية أو غيرهاـ لأنه أمر معروف، ولو كان الأمر مسموحا به بأن يحصل أي أحد على الكورس لما كان هذا الدكتور قام بتدريس هذا الكورس نظير مبلغ مالي، فما حكم تحميل هذه المحاضرات الصوتية؟ وأيضا أوراق هذا الكورس ـ حتى ولو كان للاستخدام غير التجاري ـولكنه للاستخدام العام للجميع مجانيا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للطالب أن يقوم بتسجيل هذه المحاضرات إذا كان معلوماً أن من يلقيها يمانع في تسجيلها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 76036.
وحكم تحميل مثل هذه المحاضرات والاستفادة منها استفادة شخصية، مبني على الحكم في حقوق التأليف، والمفتى به في موقعنا أن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار ونحوها مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، وبناء على هذا، فلا يجوز لك نسخ تلك المحاضرات للاستخدام الشخصي إلا بإذن أصحابها، وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الخاص لمن كان محتاجاً لذلك.
وقد بينا أقوال أهل العلم في حقوق التأليف في عدة فتاوى فيمكنك ـ للتفصيل ـ الاطلاع على ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 56116، 61658، 67027، 67048، 70218، 76506، 117615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(12/10996)
حكم الاقتباس من كتابات يمنع صاحبها الأخذ منها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يقوم أحد كمثال: بعمل موضوع أو صورة إلخ ويقول: لا أحل أن يأخذها أو ينقلها أحد، فهل يصبح حراما علي أن آخذ هذا الموضوع وأنقله؟ رغم أنني كأمانة: أكتب منقولا، وفي نادر الأحيان أكتب المصدر، أم أنه جائز؟ لأن الإنسان بمجرد أن يضع أي شئ للناس فإنه يحل لنا أخذه، أرجو أن تكونوا قد فهمتموني، وأتمنى منكم أن تجاوبوني بالتفصيل الممل.
وأيضا الرجاء الإجابة على هذا السؤال: ماهو أول مايحاسب عليه المرء؟ أهي الأمانة أم الصلاة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولا: بالنسبة للسؤال الأول، فهو من باب السؤال عن مدى اعتبار حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية ونحو ذلك، وقد سبق بيان كونها معتبرة شرعا، وانظر الفتويين رقم: 6080، ورقم: 9797.
وعلى ذلك، فيجب الالتزام بكلام صاحب تلك الحقوق، فإذا نص على حفظ الحقوق، فلا يجوز الاتجار بما كتبه، ولا نشره إلا بإذنه، لكن تجوز الاستفادة بالاقتباس والنقل منه بشرط مراعاة الدقة والأمانة ونسبته إلى صاحبه فلا تكفي الإشارة إلى أنه منقول، ولكن يجب التصريح بذكر المصدر، وانظر الفتوى رقم: 36701. وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك فإذا كنت تقصدين نشر وتوزيع ما عمله ذلك الشخص فلا يجوز ذلك، طالما لم يأذن بذلك، حتى لو ذكرت أنه منقول وصرحت بالمصدر.
أما استفادتك بنقل شيء منه للاستشهاد به مثلا ونحو ذلك، فجائز، طالما نسبتيه إلى صاحبه وتحريت الدقة في النقل، لأن ذلك من الاقتباس الذي نص العلماء على جوازه، ولو لم يأذن صاحبه.
قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير، وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض - على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا. فقه النوازل.
ثانيا: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، وانظرلذلك الفتويين رقم: 44636، ورقم: 3436.
والصلاة من أعظم الأمانات، فإن الأمانة تشمل جميع التكاليف الشرعية من حقوق الله وحقوق العباد، وانظر الفتوى رقم: 71652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(12/10997)
حكم أخذ أجر على نسخ أسطوانات مأذون في نشرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال الدعاية والإعلان، ويأتي إلي أفراد وشركات ترغب في عمل أعداد كبيرة من الاسطوانات للتوزيع الخيري، هذه الاسطوانات غالبا ما تكون بها خطب ومحاضرات وقرآن أقوم بتنزيلها من موقعكم لشيوخ عدة، وتكون كميات النسخ من 1000 إلي 10000 أسطوانة وتوزع كلها توزيعا خيريا، وأتربح من خلال النسخ الربح الطبيعي الذي أتربحه من نسخ أي اسطوانات أخرى.
السؤال: هل الربح الذي آخذه حلال علما بأن بعض المحاضرات التي أقوم بنسخها موجودة في السوق ولها حقوق ملكية ولكن أي جهة تريد أن توزع اسطوانات خيريه تنسخ 1000 اسطوانة بألفي درهم ولا تشتريهم بخمس أضعاف السعر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى عليك حرجا فيما ذكرت ما دامت الأسطوانات التي يتم نسخها مأذون فيها من جهة مصدرها سواء أكان هذا الموقع أو غيره ولو كان مثلها بالسوق.
ولك أن تأخذ أجرا على نسخها وتبتغي وجه الله تعالى بذلك أيضا لأنه عمل خير وبر قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى. {المائدة:2} .
ومن أعان على نشر العلم وبث الخير كان له أجر في ذلك.
وللفائدة انظر الفتويين: 112583، 113123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(12/10998)
حكم نسخ برامج القرآن والحديث المحمية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا أملك –الملك لله وحده- هاتفا جوالا يدعى أي فون، ويوجد له برامج إسلاميات جدا رائعة ولكن بعض المواقع كإسلام أي فون يبيعونه بالمال، كالقرآن الكريم كاملا يبيعونه بعشرين دولارا وبرنامج البخاري، بعض المخترقين الذن لا أعرفهم اخترقوا هذه البرامج ووفروها بالمجان، فوضعت الطريقة المجانية بالموقع فاتهموني بالسارق وكتب حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه. أنا من رأيي الشخصي أن القرآن الكريم يجب أن يتوفر للجميع بالمجان كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. وبخصوص الربح المادي الذي يسعون إليه أيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. مع العلم أني لم أخترقه ولا أدري شيئا عن الاختراق، ولكن أحببت أن يستفيد الجميع من القرآن الكريم البرامج الدينية الرائعة، لعل الله سبحانه وتعالى هو الذي أوعز إلى المخترقين اختراقه، ليكون بين أيدي الناس بالمجان لمن لا يقدر الدفع أو لا يملك كريدت كارد أو لأي سبب كان أجهله. أريد فتوى لو سمحتم؟ ودائما وأبدا الله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسخ البرامج المحمية التي احتفظ أصحابها بحقوق طبعها ونشرها ولو كانت تلك البرامج للقرآن والحديث ونحو ذلك من كتب العلم لا يجوز، لما في ذلك من الإضرار بالغير لما أنفقوه في إعداد تلك البرامج أوشرائها، فلايجوز نسخها وتنزيلها دون إذنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
وهو كذلك اعتداء على أموال الناس بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وهو صحيح.
كما لايجوز أخذها ممن غصبها واعتدى عليها فالآخذ من الغاصب أوالسارق أوالمعتدى مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: أصله في المدونة أنه يرجع أولا على الواهب إلا أن يعدم فيرجع على الموهوب إلا أن يكون عالما بالغصب فهو كالغاصب في جميع أموره.
لكن إذا احتاج المرء إلى نسخ تلك البرامج لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، وراجع الفتويين: 1033، 13169.
وأما ما استدللت به من الأدلة فإنه ليس في محله، لأن تيسير القرآن للذكر لاينافي أخذ ثمن على المصاحف ونحوها لأن المبيع ليس هو كلام الله إذ لاثمن له، وإنما المبيع هو الأوراق والمداد وجهد الكتابة وذات البرامج التي طبع عليها. وانظر الفتويين: 50824، 22776.
وأما الآية الأخرى: من كان يريد حرث الآخرة ... إلخ. فمعناها كما قال القرطبي: أي من طلب بما رزقناه حرثا لآخرته، فأدى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين، فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرا إلى سبعمائة فأكثر.
ومن كان يريد حرث الدنيا. أي طلب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات، فإنا لا نحرمه الرزق أصلا، ولكن لا حظ له في الآخرة من ماله. قال الله تعالى: مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا *وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. {الإسراء:19،18} .
فهي بعيدة عما استدللت بها عليه وإنما يستدل هنا بقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. {البقرة:275} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(12/10999)
يحق لكم المطالبة بحقوقكم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الشباب خريجو كلية الصيدلة، فكرنا في أن نعمل مشروعا صغيرا، نفتح مكتبة تصوير مستندات، نحن في الكليه ليست لدينا كتب نذاكر منها إنما المتعارف عليه أن الطلبه المتفوقين يتفقون مع أصحاب المكاتب أنهم ينزلوا عندهم ورق ملخصا بخطهم وأسلوبهم لكي تذاكر الدفعه منه، والطلبة الذين يكتبون هذه الأوراق يأخذون عليها أجرا على مجهودهم ووقتهم وتنظيمهم واستمراريتهم. لما فتحنا المكتبة أتينا بطلبه يكتبون ويأخدون أجرا -للأسف الشديد- وجدنا مكتبات أخرى تسرق الورق الذي عندنا وتصوره للطلبة بسعر أقل منا لأنهم لم يدفعوا شيئا للطلبه الذين يكتبون. ما حكم هذه المكتبات التي تأخذ الورق منا؟ وما حكم من يفعل ذلك من الطلبة مع علمهم بأن هذا الورق لنا؟
ما رأي حضراتكم في الإجراءات التي نتخذها مع أصحاب هذه المكتبات ومع هؤلاء الطلبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأصحاب الوراقات أن يعتدوا على أعمالكم ويصوروا ما قمتم بإعداده من البحوث وغيرها، ومنعتم نسخه وتصويره. لأن ذلك اعتداء على حقوق الغير. وانظر الفتويين: 75259، 27972.
كما لا يجوز للطلبة أن يتعاونوا معهم على ذلك إن علموا بفعلهم واعتدائهم لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
ولكم مطالبتهم بحقكم الذي اعتدوا عليه، ويمكن التراضي بينكم وبينهم على تقديره والمصالحة عليه، أو رفع قضية إلى الجهات المسؤولة لمنعهم من ذلك الفعل وإلزامهم بتعويضكم عما اعتدوا عليه من حقوقكم، وإن كان إثم الطلاب أخف لأن التصوير للنفع الشخصي، وطلب العلم أخف مما كان للمتاجرة، وبعض أهل العلم يجوز لمريد النفع الشخصي وطلب العلم النسخ والتصوير سيما إن غلا عليه ثمن الكتاب أو المذكرة. وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 60775، 61658، 67027.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(12/11000)
حكم نسخ البرامج التي ينص منتجوها على أن الحقوق محفوظة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى مجال صيانة الحاسب من أكثر من 3 سنوات وهناك أشخاص يعتمدون علي ويثقون في، -ولكنى قريبا وبعد قراءتي لعدد من الفتاوى- أدركت خطأ ذلك، حيث أقوم بنسخ الاسطوانات التى تحتوى على نظم التشغيل لتثبيتها على الأجهزة أثناء الصيانة، فقررت أن أترك المهنة ولكن قابلتني عدة مشاكل وهي كالآتي:
- أصدقائي يلومونني على ذلك وهم لا يستطيعون مادياً شراء تلك البرامج، لأنها بمبالغ باهظة.
- أنا مسؤول عن مركز تعليمي ـ عن صيانة أجهزته ـ ولكني أقوم بالتدريس فيه أيضا وحاولت أن أخبر صاحب المكان ليشتري برامج أصلية ولكن تكلفتها تصل إلى: 9000 جنيه فرفض، ولكنه يستطيع دفعهم وإن تركت صيانة المركز ربما أضطر لترك التدريس فيه أيضا وهذا ما لا أحبه، لأنني أحب التدريس فى هذا المجال ومسؤول عن طلبة كثيرين أريدهم أن يتعلموا جيدا، فماذا أفعل؟ ولدي أسئلة أخرى متعلقة بالموضوع أعزكم الله: هل إذا قلت أنني سوف أستخدم البرنامج كذا: نسخة غير أصلية منسوخة ـ مؤقتا معاهداً نفسي أن أشتريه عندما تسنح لي الفرصة وأحصل على المال تاركا وصية لشخص ما أن يدفع ثمنه فى حالة إن حدث لي شيء ونفس الأمر بالنسبة للكتب التعليمية الدراسية، فهل هذا شرعاً حرام أم يحل ذلك؟ وهل إذا أخبرت أحد أصدقائي بذلك متعهداً أن يقوم بنفس الأمر أكون بذلك قد أخليت بمسؤوليتي؟ إ ذا كان لدي فرصة الذهاب إلى المكتبة لقراءة كتاب ما أريده ولا أستطيع شراءه، فهل يمكنني أن أقوم بتنزيل نسخة إلكترونية منه؟ غير أصلية من مواقع التحميل المجانية هذه ـ وقراءته كأنني فى المكتبة ثم بعد الانتهاء أقوم بمسحه -بدون نسخ لي أو لأي شخص- بدلا من الذهاب إلى المكتبة فى الجو الحار والتزامي بوقت معين هناك، حيث أن المكتبة الجامعية لدينا لا تدعم الاستعارة.
وفقكم الله لكل خير وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم، لأن هذه حقوق مملوكة وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق وإهدار لهذه الأموال والجهود، وبناء عليه، فإن كان المركز الذي تعمل به يستخدم تلك البرامج التي منع أصحابها نسخها فلا يجوز لك إعانة صاحب المركز على ذلك، لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} . وإن فعلت فأنت شريكه في الإثم، فعليك أن تمتنع من ذلك ولو أدى بك إلى ترك العمل والتدريس في ذلك المركز والبحث عن غيره، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه وجعل له من أمره يسرا.
كما أن الحيلة التي ذكرت لا تبيح لك الإقدام على نسخ ذلك البرنامج وإن فعلت فأنت آثم وضامن لقيمة ما نسخت، لما فيه من الاعتداء على حقوق الغير دون إذنهم وطيب أنفسهم، وإخبارك لزميلك أو وصيتك بدفع المبلغ إلى أصحاب البرنامج لا يبيح لك ذلك الفعل.
وحول مسألة الاطلاع على الكتب المعروضة على الإنترنت أو البرامج، فإن كان لغرض شرائها بمجرد تصفحها وقراءة ما يعطي فكرة وصورة عنها فلا حرج فيه وهي لم تعرض إلا لذلك، وأما نسخها وتنزيلها بنية شرائها مستقبلاً فلا يجوز، لأنه اعتداء لكن إن كان ذلك للنفع الشخصي لا للتكسب، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخ البرامج ونحوها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، وانظر تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى التالية أرقامها: 13169، 6080، 9797، 34828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(12/11001)
حكم شراء نسخة أصلية من برنامج محمي وعرضها لمن أراد الانتفاع منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام برنامج تعليمي عربي مقرصن؟ مع العلم أنه يوجد شخص اشترى النسخة الأصلية ثم رفعها على الإنترنيت لكي يحصل على البرنامج من يريده، وهل يتغير شيء إذا كان قديما وغير متوفر في كل البلدان أو إذا كان مصنوعا ببرامج مسروقة؟.
وهل إذا أعجبني ثم اشتريته يسقط عني الإثم؟ وإذا لم يعجبني وحذفته عني، هل يسقط عني الإثم؟.
وجزى الله خيرا القائمين على هذا الموقع المبارك ـ بإذنه تعالى ـ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم، لأن هذه حقوق مملوكة وبذل أصحابها أموالا وجهودا لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود، وإذا لم يكن هناك نص يمنع من التنزيل والاستخدام فلا مانع، وعلى كل حال يعمل في معرفة الإذن من عدمه بالعرف الجاري في هذا الشأن، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخ البرامج لعدم وجود النسخة الأصلية أو العجز عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم. وانظر تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى التالية أرقامها: 13169، 6080، 9797، 34828.
وأما إذا أذن مشتري النسخة الأصلية في الانتفاع بها وعرضها لذلك، فلا حرج في تنزيلها والانتفاع بها لكن الغالب أن أصحاب البرامج يجعلون النسخ تصلح للتنزيل مرة واحدة حتى لا يستفيد منها أكثر من شخص.
وأما ندرة البرنامج وعدم توفره، فإن ذلك لا يبيح الاعتداء عليه، وكذلك إن كان مسروقا من الغير فذلك لا يبيح أخذه ولو بعوض، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته وغصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم.
وأما اطلاعك على البرامج المعروضة في الإنترنت بغرض شرائها إن أعجبتك فلا حرج في ذلك، لكن دون تنزيلها، فإن قمت بتنزيلها دون شراء أو إذن فعليك أن تحذفها وتتخلص منها أو تدفع إلى أصحابها ثمنها لتبرأ من الإثم فيما بقي، وأما ما سبق من الاعتداء عليها بغير حق فلا يسقط إثمه حذفها أو شراؤها وإنما يسقط بإبراء صاحبه منه أو إيصال أجرة الاستخدام إليه أو التصدق بها عنه إن لم يمكن إيصالها إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(12/11002)
لا يجوز استعمال مواد موقع ما تجاريا إذا لم يأذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وجزاكم ألف خير.
ما حكم استعمال مواد موقع ما استعمالا تجاريا يطلب عدم استعمال ما بالموقع استعمالا تجاريا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام مواد المواقع تجارياً إذا لم يأذن أصحابها بذلك، لما في ذلك من التعدي على حقوق الآخرين، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 75209، 112202، 113475، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(12/11003)
الانتفاع الشخصي بالكتب والبرامج غير المأذون بنسخها أخف من المتاجرة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء دراستي في الجامعة - أنهيتها هذا العام الحمد لله- قد وفرت الجامعة بعض الكتب المنسوخة داخل الجامعة بسعر رخيص ولم أكن أعلم أنها غير مرخصة - ظننت أن الجامعة كان لها الحق في توفيرها للطلبة بأسعار زهيدة - وقد حصلت على كم كبير منها أثناء دراستي. سؤالي الآن هو: ماذا أفعل في تلك الكتب؟ هل يحق لي استخدامها مع العلم أني دفعت ثمنا زهيد لها؟ هل أتخلص منها؟ أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكتب الجامعية التي قد اشتريتها بثمن زهيد يجوز لك الانتفاع بها. والأصل ملك الجامعة لها ووجود إذن يبيح لها نسخها، لكن لو تيقنت أنها لم تشتر حق نسخها ولم يؤذن لها في ذلك فالإثم على من نسخها، والأمر هنا أخف لأنه ليس للبيع والمتاجرة وإنما للإنتفاع الشخصي فيدخل فيما رخص فيه بعض أهل العلم مما بيناه سابقا. وانظر الفتويين: 113599، 28439
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(12/11004)
شزوط إباحة الانتفاع بالأسطوانات والبرامج بغير إذن منتجيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي استفسار أود الإجابة عليه:
أعرف جيدا الآن حكم نسخ البرامج التي لا يسمح أصحابها بنسخها وكذلك الكتب الإلكترونية وهو أن ذلك حرام شرعا وغير مباح. هل هذا صحيح؟ للتأكيد.
هل يوجد أي حالات يجوز فيها نسخ تلك البرمجيات بدون ترخيص؟
منذ أن عرفت تلك الحقيقة قمت بالتخلص من معظم البرامج التي أمتلكها وكنت قد حصلت عليها بطريقة سهله من المنتديات مع جهلي بحكم الدين في هذا.
والآن قد حصلت على بعض البرامج الأساسية بطرق شرعية والحمد لله.
مشكلتي الآن هي أن هناك بعض البرامج لا يمكنني بأي حال من الأحوال الحصول عليها إلا بشرائها بثمنها الكامل ولكني لا أملك ثمنها وهى بالفعل غالية جدا بعضها من 395$ إلى 3495 دولار. وحقيقة الأمر أنا لا أملك مثل هذه المبالغ لشراء البرنامج، مع العلم بأنني أحتاجه وهو يسهل علي الكثير من العمل والدراسة، ولا أستخدمه في أي تربح مادي. فقط لأغراضي التعليمية، كذلك الأمر بالنسبة للكتب الإلكترونية التي أحتاجها في دراستي.حاولت الاتصال بالشركات المنتجة لعرض الأمر ولكنى لم أتلق الرد. ماذا أفعل؟
وهل يجوز أن أعقد النية مثلا في أن أستخدم تلك البرامج والكتب كما هي بدون إذن صاحبها أو علمه ثم عندما أستطيع دفع ثمنها أقوم بشرائها؟ وفيما يتعلق بهذا الأمر إذا كان مباحا فهل يمكن أن أستعرض أو أقرأ أجزاء من الكتاب وإن لم أتلق الاستفادة منه أو رأيت أنه لا يستحق الشراء أقوم بمسحه ولا أشترى نسخة منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم، لأن هذه حقوق مملوكة وبذل أصحابها أموالا وجهودا لإنتاجها وإخراجها فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود.
وإذا لم يكن هناك نص يمنع من التنزيل والاستخدام فلا مانع، وعلى كل حال يعمل في معرفة الإذن من عدمه بالعرف الجاري في هذا الشأن.
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
ولكن الراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها، وإن كان نسخها للحاجة الشخصية أخف من نسخها للتكسب، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى الآتية أرقامها: 13169، 6080، 9797، 34828.
وأما تصفح الكتب المعروضة للبيع في الإنترنت أوغيرها بغرض شرائها إن أعجبت المتصفح، وإذا لم تعجبه تركها. فلاحرج في ذلك وما عرضت إلا من أجله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(12/11005)
حكم استعمال صور الأماكن من برنامج (جوجل إيرث) لأغراض تجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل بمجال الطباعة، وكنت مؤخرا أعمل على إنجاز مطبوعة خاصة بالمدينة التي أسكن فيها، وتحتوي على معلومات عن مدينتي وصور لموقعها من الجزائر، ومعلومات مختلفة مثل اتجاه القبلة وغيرها، ومن بين المحتويات أيضا صور للمدينة من السماء وهذه الصور كنت قد أخذتها من برنامج على الانترنت هو جوجل إيرث-google earth- ولكن في ما بعد اكتشفت أنه عند القيام بتنزيل البرنامج الذي يقوم بعرض هذه الصور تعرض عليٌ نافذة تحوي مجموعة من الشروط ومن بينها: أنه لا يمكن استخدام أي معلومات أو بيانات أو صور يحتويها البرنامج في عمل تجاري أو أي عمل آخر يأتي من خلاله أرباح، ولا يمكن مواصلة التنزيل إلا بالضغط على أحد الزرين إما الموافقة على الشروط والمواصلة، أو عدم الموافقة وإلغاء التنزيل. وكملاحظة فإن معظم ما قرأته من شروط لا تعتبر منطقية ولا عقلانية ولا يمكن الالتزام بها حيث إن البرنامج نفسه يحتوي في شريط الأدوات على خيار الطباعة والحفظ والتسجيل بعكس بعض المواقع الأخرى التي تعرض الفيديو، والصور، والآم بي ثري، والتي تشترط نفس الشرط- أي عدم نسخها أو استعمالها في أي مجال مربح-وعند العمل بها لا تجد خيار النسخ أو التحميل متاحا لك، وكذلك السبب الآخر هو أن الصور ليست ملكا لهم بل هي لنا ولم يأخذوا الإذن منا عند التقاطها. السؤال: هل إذا استعملت هذه الصور يكون دخلي كله حراما مع العلم أن استعمالها لا يضر بمالكها شيئا، ومع العلم أني راسلتهم بخصوص الحصول على إذن ولم يتم الرد علي لا بالإيجاب ولا بالسلب. فهل يعقل أن نسمح لهم بفتاوانا أن يستعملوا تلك الصور التي هي في الأصل ملكنا ولم يستأذنا أحد قبل التقاطها؟ وهم يستعملونها فيما ينفعهم ويضرنا أي استعمالها في التجسس، أما نحن فلا يمكننا أن نستعملها فيما ينفعنا ولا يضرهم شيئا وذلك بحجة الملكية الفكرية فهل هذا معقول؟ وإذا كان الدخل حراما فهل إذا استعملت هذا البرنامج في إحدى مقاهي الإنترنت-البرنامج منزل مسبقا من طرف أصحاب المقهى وبدون طلب مني وهو -أي البرنامج- من النسخة القديمة، ولا أعلم صراحة إن كان له نفس الشروط التي في النسخة الحديثة أم لا، مع العلم أنه يوفر نفس الصور تقريبا- هل في هذه الحالة أعد نفسي غير ملزم بتلك الشروط بما أنني لم أوافق عليها ولم أنزل البرنامج بنفسي؟ الرجاء أفيدوني وأرسلوا الإجابة في أقرب وقت مع ذكر اسم المفتي لأن هذه المسالة زادت وساوسي ولم أعد أحتملها أكثر؟ شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار ونحوها مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي: العلامة التجارية، والتأليف، والاختراع أو الابتكار. هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع: أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
هذا من حيث العموم. وأما هذا البرنامج بخصوصه، فإذا لم يكن قد أذن لأصحابه في تصوير البلاد المذكورة، أو كانوا تجاوزوا ما أذن لهم فيه إلى أمور لم يؤذن فيها كالتجسس ونحوه، فإنهم بذلك لا يكون لهم الحق الذي تقرر لصاحب الاختراع وبالتالي، فلا نرى حرجا في الاستفادة منه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(12/11006)
حول نسخ برامج الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[-مع ازدياد استعمال الناس للكمبيوتر والأنترنت ونسخ البرامج غير الأصلية دون إذن أصحابها طرأت في بالي هذه الأسئلة الموجودة في واقعنا المعاصر بكثرة خاصة وأنني متخصص في هذا المجال.
01-فيما يخص برامج يصنعها المبرمج لشركات بواسطة برامج البرمجة غير الأصلية مثل: برنامج تسيير المخزون صنعه ببرنامج غير أصلي دون إذن أصحابه.
فهل هذه البرامج المنجزة من المبرمج له أن يبيعها أو يهديها مجانا أو ينشرها على النت؟.
02-الكتب الألكترونية والمذكرات المكتوبة ببرامج غير أصلية، هل يجوز إهداؤها أو بيعها؟.
03-الوثائق الإدارية المكتوبة ببرامج غير أصلية هل يجوز العمل أو التوظيف في مجالها؟ وللعلم فنظام تشغيل الكمبيوتر في مقر الوظيفة غير أصلي.
04-هل يجوز التوظيف في شركة كتقني في الإعلام الآلي علما أنه يعمل على كمبيوتر به نظام تشغيل غير أصلي، وكذا برامج غير أصلية منسوخة لصالح الشركة، ويتقاضى على ذلك أجرا شهريا، فهل هذا المال المكتسب من هذه الوظيفة يعتبر سحتا؟.
05-المال المكتسب من جراء تعليم الناس برامج الكمبيوتر، هل هو حلال أم حرام؟ علما أن البرامج المستعملة في التعليم غير أصلية ومنسوخة، بل حتى نظام تشغيل الكمبيوتر غير أصلي.
06-هل يجوز العمل على كمبيوتر به نظام تشغيل وبرامج غير أصلية ومنسوخة لصالح الشركة التي أعمل فيها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها، والمفتى به في موقعنا هو عدم الجواز، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، وعلى هذا القول لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة للأفراد ولا للشركات، ولا يجوز للموظف في شركة أن يستخدم البرامج المنسوخة التي تستخدمها شركته، كما لا يجوز للمرء تدريب غيره باستخدام البرامج المنسوخة.
أما البرامج أو الكتب الإلكترونية والمذكرات التي تم إعدادها بواسطة البرامج المنسوخة فلا حرج في الاستفادة بها إذا تاب من أعدها من استخدام البرامج المنسوخة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 27972، 46975، 95174، 113599، 117549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(12/11007)
حكم اسخدام برامج شركة ترك العمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل بشركة لإنتاج البرامج الألكترونية، وعند تركي لها بدأت فى عمل برنامج جديد من البداية مستفيدا من خبرتى لدى الشركة وخبراتي السابقة، كما أني استعنت بالبرنامج الموجود لدى الشركة فى بعض الأمور. ما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الاستفاذة من خبرتك في الشركة وخبراتك السابقة، وأما عن استعانتك بالبرنامج الموجود لدى الشركة، فحكمه أنها إن كانت لا تمانع في الاستعانة به، أو أذنت لك في ذلك فلا حرج عليك فيما فعلت، وأما إن كانت لا تأذن في ذلك فلا يجوز الاعتداء على حقوقها والانتفاع بها بغير إذنها، وعليك أن تستأذنهم في ذلك وتستبرئ منهم فيما كنت فعلته إن كان دون إذن مسبق، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 65934.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(12/11008)
حكم تنزيل الأفلام والمسلسلات التي لا يسمح أصحابها بتنزيلها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إنزال ما يرفع في النت من برامج أو أفلام سينمائية أو تلفزيونية مجانا، علما بأن منتجي هذه المواد يحاربون هذه الظاهرة لما ينتج عنها من خسائر فادحة لهم. هل يدخل هذا تحت حكم السرقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبرامج النافعة التي لم يأذن أصحابها في نسخها وتنزيلها لا يجوز نسخها أوتنزيلها دون إذنهم، لما في ذلك من الاعتداء على حق الغير المحفوظ له شرعا، وإن كان ليس له حكم السرقة لكنه اعتداء محرم، وقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 76506. وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
أما الأفلام السينمائية، والمسلسات التلفزيونية، ونحوها، والتي تشتمل على محرمات كثيرة كما هو معروف فهذه لا حرمه لها، ولا عبرة بإذن منتجيها من عدمه، ولا يجوز للمسلم أصلا أن يشاهدها، وإن أمكنه أن يحول بين الناس وبينها فهذا هو المطلوب منه شرعا لعموم الأمر بتغيير المنكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1430(12/11009)
مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بنسخها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خال عنده معمل وتحاليل طبية، ولديه كمبيوتر عليه نسخة أوفيس غير مرخصة، يقوم بواسطتها بكتابة التقارير وطباعتها للمرضى، ولقد ذهبت إليه في ذات مرة وأزلت تنصيب هذا الأوفيس، ووضعت له برنامج أوبن أوفيس المجاني، ولكنه أخل بترتيبات التقارير فجعل تنضيدها غير سليم كما كان سابقا مع الأوفيس، وأنا ليس لى خبرة في التعامل مع هذا البرنامج، وطريقة ترتيب النصوص وخلافه، فلم أتعب نفسى فقمت بإلغاء تنصيب ذلك البرنامج المجاني، وأعدت تنصيب الأوفيس مرة أخرى، وهو الآن قيد العمل تحت يد خالي. فما الحكم الشرعي بالنسبة لي وله؟ وما الواجب علي أن أفعله؟ أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بنسخها، فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز نسخ هذه البرامج، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، ويمكنك مراجعة أقوال المعاصرين في هذه المسألة في الفتاوى الآتية أرقامها: 1033، 13169، 27972.
والمفتى به عندنا هو أنه لا يجوز نسخ البرامج المحمية إلا بإذن من أصحابها، فلا يجوز شراء الأقراص المنسوخة ولا استعمالها ولا نسخها ولا الإعانة على استخدامها، فعليك أن تمتنع عن استخدام البرامج المنسوخة وتنصح خالك بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(12/11010)
لا بأس إن كانت الشركة تأذن بالنسخ والتداول
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الحبيب، لي سؤال وأرجو الإجابة من فضيلتك:
يا شيخي هناك مجالات كثيرة فى الحاسب الآلي، ومن هذه المجالات ما يسمى بمجال الشبكات، وياشيخنا هناك شركات كثيرة متخصصة فى صناعة أجهزة الشبكات، وأيضا تقوم بعمل مناهج دراسية وتمنح شهادات. وسؤالى يا شيخ: بعد ما يقوم الشخص بمذاكرة المنهج أو دراسته فى أحد المعاهد الدراسية وقبل أن يدخل الإمتحان هناك شئ يسمى: باس فور شور. وهو عبارة عن أسئلة الامتحان الذى سوف يدخله الشخص وتكون موجودة على المنتديات على الإنترنت، والشركة التى تنتجها أى أل -باس فور شور- تحصل على الأسئلة وتجيب عليها وتبيعها، وهناك من يحصل عليها أى على ال -باس فور شور - ويرفعها على المنتديات مجانا وهذا ال -باس فور شور- منتشر جدا على المنتديات العربية والأجنبية،والأغلب يذاكر منها قبل الامتحان لكي يتدرب على الامتحان، وأيضا الامتحانات غالية الثمن حيث أن قيمة الامتحان تتجاوز الألف جنيه، ومن المؤكد أن الشركات صاحبة المناهج والامتحانات تعلم بموضوع ال-باس فور شور- بدليل أن الامتحان قد تتغير فيه بعض الأسئلة ثم بعد ذلك تقوم الشركة المسؤولة عن ال-باس فور شور- بعمل نسخة جديدة من ال-باس فور شور- تتضمن الأسئلة الجديدة والشركة لا تغير بعض أسئلة الامتحانات إلا بعد فترة، وفى الغالب تكون الشركة على علم بموضوع ال -باس فور شور.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة التي تبيع تلك الأسئلة وأجوبتها تأذن في نسخها وتداولها صراحة أو ضمنا فلا حرج في نسخها والانتفاع بها.
وأما إن كانت لا تأذن في نسخها وتداولها، وتحتفظ بحقوقها لنفسها، فلا يجوز الاعتداء عليها بالنسخ والتداول، وقد فصلنا كلام أهل العلم في مسألة حقوق الطبع وما يسمى بالملكية الفكرية وغيرها في الفتاوى التالية أرقامها: 6080، 116688، 93825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(12/11011)
نسخ البرامج بسبب ارتفاع ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[ارتفاع أسعار الأسطوانات الأصلية، هل يكون مبررا لعمل نسخة منها، فتاة تريد أن تعمل فى مجال الكتابة على الكمبيوتر والتصميم على الفوتوشوب وتأخذ مرتبا من هذا العمل. واستفسرت عن سعر الاسطوانه للأوفيس 2007 الأصلية هو 1450 جنيه وهو مرتفع الثمن وغير سعر نسخه الوندوز الأصلية غالية وسعر برنامج الفوتوشوب الحديث. هل يكون لها مبرر لارتفاع الأسعار فى أن تعمل نسخه لها فقط من النسخه الأصلية للاستخدام الشخصي، واذا اشترت جهاز كمبيوتر ووجدت بها نسخ برامج موجودة في محتوى الجهاز هل يحق لها استخدامها للاستخدام الشخصي فقط، وإذا كان الشخص ليس له مجال غير العمل على الكمبيوتر وله خلفيه فى استخدامه كيف يشتري النسخ الأصلية لكل البرامج التي سيستخذها وهي مرتفعة الثمن، وما حكم من يعمل نسخا من الأسطوانات الأصلية ويتكسب منها، ما حكم من يضع السريال نامبر للبرنامج التجريبي الذي يستخدم لمدة معينة للتجربة وبعد ذلك الشراء النسخه وهذا السريال يجعله يعمل بدون هذه المدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم؛ لأن هذه حقوق مملوكة، وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود.
وإذا لم يكن هناك نص بمنع من التنزيل والاستخدام فلا مانع، وعلى كل حال يعمل في معرفة الإذن من عدمه بالعرف الجاري في هذا الشأن، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
ولكن الراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها وإن كان نسخها للحاجة الشخصية أخف من نسخها للتكسب، وراجعي تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى رقم: 13169، 6080، 9797، 34828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(12/11012)
الحرام فقط هو العائد من بيع الكتاب المسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في إحدى الجامعات كعضو هيئة تدريس، حيث يقوم كل عضو هيئة تدريس بتأليف المادة العلمية -كتاب- التي يقوم بتدريسها، وقد جرت العادة بالاتفاق منذ مدة -وقبل أن أنضم إلى القسم العلمي- أن يتم تجميع حصيلة بيع المادة العلمية وتقسيمها على كافة أعضاء القسم بالنسبة والتناسب، حسب المستوى العلمي، وسنوات الخبرة، وقد ارتضيت هذا النظام لاستمراره منذ سنوات رغم تحفظي على بعض الأسس.
وهناك عضو هيئة تدريس منضم حديثاً للقسم وقد قام بسرقة كتاب علمي لأحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة وقام بنسبته إليه، ولقد علمت وعرضت على القسم ذلك، وطلبت اتخاذ إجراءات ضده،وبمواجهته من جانب أعضاء القسم الآخرين لم يخف ذلك وذهب يسوق العديد من المبررات، وقام بتوسيط آخرين حتى لا يتم اتخاذ إجراء ضده، مع وعده أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى.
عموما المشكلة الآن أن هذا الكتاب تم بيعه ودخلت حصيلة بيعه ضمن حصيلة بيع باقي كتب القسم. فهل إذا حصلت على نصيبي من الحصيلة الإجمالية التي تشملها حصيلة الكتاب المسروق سيكون ذلك محل الشبهة الحرام، علما بأن حصيلة الكتاب ليست كبيرة مقارنة بباقي الكتب، بمعنى أن عضو هيئة التدريس المذكور سيأخذ حصة أكبر من حصيلة كتابه المسروق؟
الرجاء الإفادة في أسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المجتمع من بيع المادة العلمية ليس حراما كله، وإنما الحرام هو العائد من بيع الكتاب المسروق، وعليه، فتنظر في القدر العائد عليك من ثمن هذا الكتاب وتتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وإذا كنت لا تستطيع معرفة قدر العائد فاعمل فيه بغالب ظنك، وبما تعتقد أن ذمتك تبرأ به.
وينبغي أن تنصح صاحب العمل المسروق بأنه لا يحل له الثمن، وراجع الفتوى رقم: 59438، والفتوى رقم: 17339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(12/11013)
حكم السرقة العلمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السرقة العلمية محرمة شرعا، أم أنها مخلة بالآداب فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة العلمية بمعناها المتعارف عليه ليست مخلة بالآداب فحسب، بل إنها لا تجوز شرعا، لاشتمالها على محظورين:
الأول: الاعتداء على الحقوق المادية والمعنوية للغير، فإن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس 1409هـ - 1988م. وقد سبق تفصيل ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 6080.
الثاني: الغش والتدليس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواهما مسلم. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15801. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(12/11014)
مسائل حول شروط شركات برامج الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص سياسة شركات برامج الكمبيوترات
أولا ً: بالنسبة للبرامج المجانية من الشركة: تسمح الشركة للمستخدم بالحصول على برامج مجانية وتشترط عليه أن يستخدمها استخدام شخصي غير تجاري أما المنظمات فتشترط عليهم الشراء
ثانيا ً: بالنسبة لبرامج التجربة المؤقتة: تسمح الشركة للمستخدم بتجربة برنامج ما مجانا ًلمدة مؤقتة وبعد ذلك إما أن يشتري البرنامج أو لا يستخدمه مرة أخرى ولا يعود إلى تحميله مرة أخرى وتشترط أن يستخدمه في مجال محدد ثالثا ً: بالنسبة للبرامج المعروضة للبيع أو المشتراة: تلزم الشركة المشتري أو المستخدم لبرنامج ما بشروط محددة يجب عليه الموافقة عليها حتى يحصل على حق استخدام البرنامج أو شرائه ولكل مشتر أو مستخدم شروط خاصة به وسعر خاص به كالأمثلة التالية:
1- تقسم الشركة المستخدمين لبرنامج ما إلى فئات ولكل فئة سعر خاص بها وشروط خاصة بها والبرنامج لكل فئة قد يكون متشابها وقد يكون مختلفا ففئة الطلاب مثلا ًيباع لها البرنامج بشرط عدم استخدامه في غير الأمور التعليمية وقد يكون سعره منخفضا أو عليه خصم خاص لهذه الفئة ونفس البرنامج يباع لفئة أخرى بسعر مختلف وربما مرتفع ومجال استخدام أوسع ولا يجوز لفئة أن تستخدم برنامج فئة أخرى وتشترط الشركة على بعض الفئات أن يكون الاستخدام شخصي أي لا يجوز أن يستخدم البرنامج استخداما تجاريا وهذه الشروط قد تكون قبل الشراء أو بعد الشراء
2- لا يجوز استخدام البرنامج إلا على جهاز واحد فقط أي أن من يملك جهازين لا بد أن يشتري برنامجين
3- لا يجوز التصرف في البرنامج بعد الشراء كتطويره أو الاستفادة منه في غير المجال المصرح استخدامه فيه وربما عدم بيعه أو نقل ملكيته
4- البرامج مقسمة الاستخدام فهناك برامج للاستخدام من قبل الأفراد وبرامج للاستخدام من قبل المنظمات وقد تكون متشابهة وقد تكون مختلفة والسعر قد يكون مختلفا ولا يجوز للمنظمات أن يستخدموا البرامج الخاص بالأفراد والعكس
والسؤال هو ما حكم هذه السياسة؟ وهل يلزم المشتري أو المستخدم قبولها والعمل بشروطها؟ وهل يجوز للمشتري أو المستخدم شراء أي برنامج يشاء واستخدامه في المجال الذي يشاء سواء كان فردا أو منظمة؟ وهل يجوز للمشتري أو المستخدم بيع البرنامج على من يشاء أو يجب عليه بيعه على الفئة المحددة فرد أو منظمة؟ وهل يجوز شراء أو استخدام البرنامج منخفض السعر أو ذي الخصم الخاص السعري أو الكمي من قبل من ليس من الفئة المحددة من اجل الحصول على السعر المنخفض أو الخصم الخاص أو مجرد شراء؟ وهل يجوز لفئة أن تستخدم برامج فئة أخرى؟ وهل يجوز للمنظمات شراء برامج الأفراد والعكس؟ وما الذي يجوز ولا يجوز للمستخدم أو المشتري بالنسبة للبرامج المجانية وبرامج التجربة المؤقتة والبرامج المعروضة للبيع أو المشتراة؟
وكذلك بالنسبة لبرامج التجربة والمجانية والمعروضة للبيع أو المشتراة فإن الشركة تشرط استخدامها في بلد دون بلد ولا يجوز استخدام برنامج ما خارج البلد المحدد فما الحكم في استخدام البرنامج خارج البلد المحدد وما حكم شرط الشركة وما حكم بيعه خارج البلد المحدد وشرائه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروط التي تشترطها الشركة عند البيع منها ما هو معتبر شرعاً ومنها ما لا عبرة به والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود. وقوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى: الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه، فإن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود وذم الغدر والنكث، ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه فإذا كان المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلاً. انتهى.
إذا تقرر هذا أمكن التفريق بين الشروط الواجب الالتزام بها والتي لا عبرة بها، فمن اشترى البرنامج جاز له استخدامه في جهازه وغير جهازه، وبيعه لمن يشاء، وفي أي بلد شاء، وإنما الممنوع أن ينسخه ويبيعه للآخرين.
وراجع في بيان جواز التصرف في البرامج المملوكة بالبيع والتأجير والهبة والاستعمال الفتويين رقم: 52051، ورقم: 78945.
وأما البرامج المجانية أو المؤقتة فيجب الالتزام بالمدة المحددة التي تحددها الشركة لاستعمال البرنامج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(12/11015)
حكم التنازل عن حق التأليف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نشر مؤلف – ككتاب - استند مؤلفه على مجموعة باحثين يعملون معه بأجرة دون ذكرهم، وهل يحق للباحثين التنازل عن حقهم الفكري لحاجتهم إلى المال؟ أم لابد ذكرهم ولو كمعدين أو نحو ذلك كما هو الحال في الوسائل المسموعة والمرئية حين يقولون إعداد فلان، وتقديم فلان.
أرجو إجابتي في أقرب وقت حتى يتم التوقيع على العقد أو تركه، والله خير الرازقين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ألف كتابا وحده أو بالاشتراك مع غيره أو كتب مقالا.. ترتب له على ذلك العمل حقان أحدهما مادي يتمثل في الحقوق المالية؛ فيجوز له بيعه وهبته.. والآخر معنوي يتمثل في نسبة عمله إليه.
وهذا الحق لا يجوز التنازل عنه بحال من الأحوال بحيث ينسب هذا المؤلف إلى غير مؤلفه لما في ذلك من مجافاة الواقع والإخبار بخلافه كما قال العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله- في كتابه فقه النوازل حيث يقول في سياق حديثه عن الحقوق المعنوية للمؤلف: أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة حكومية أو غيرها، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه فله ولورثته حق دفع الاعتداء عليه..
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر فنرجو أن تطلع عليه في الفتويين: 115089، 6080 وما أحيل عليه فيهما.
وعليه، فلا يجوز للشخص المشار إليه نشر المؤلف الذي اشترك فيه معه غيره دون ذكر المشاركين له في التأليف، ولهم الحق في المطالبة بحقهم في تبني عملهم، بل لا يجوز لهم التنازل عن أبوة عملهم كما قال الشيخ بكر رحمه الله.
أما حقهم المادي فلهم التنازل عنه بعوض أو بغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(12/11016)
حكم تصوير الكتب أو تنزيلها من الإنترنت للاستخدام الشخصي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أقوم بتصوير الكتب الأصلية لي من صديق لي قام بشرائها ودفع ثمنها للمركز أو الجامعة لأني لأ أستطيع أن أدفع ثمن النسخة الأصلية؟ وكذلك هناك بعض المنتديات التي تعرض بعض المواد العلمية ومن الممكن تنزيلها على جهازي الشخصي مجاناً بدون مقابل؟ مثلاً هناك شهادة المحاسب الإداري وهى شهادة أمريكية، والمنهج الدراسي الخاص بها باهظ الثمن لكني وجدت هذا المنهج على منتدى المحاسبين على شبكة الإنترنت وقمت بتحميله كله مجاناً وتنزيله على جهازي الشخصي فهل يجوز لي استخدامه للمذاكرة أم يجب علي استخدام النسخة المدفوع ثمنها مني شخصيا، وهل يجوز استخدام وتصوير أو تحميل النسخة المدفوع ثمنها بواسطة أحد أصدقائي أو زملاء المنتدى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به الطبع التجاري، لا أن يقوم الشخص بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه، أو لنفع الآخرين من غير أن يكون له هدف تجاري.
فإذا كنت تقوم بتصوير هذه الكتب أو تنزيلها من الإنترنت للاستخدام الشخصي فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الخاص لمن كان محتاجاً لذلك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6080، 13170، 27972، 61658، 70218.
والله أعل م.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(12/11017)
حكم الاستعانة ببرامج منسوخة تستخدمها جهة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[تعلمت بعض برامج الحاسوب العامة الاستخدام وكذلك التي أستخدمها في العمل كمهندس مصمم وفي الفترة التي تعلمت فيها كنت أتدرب على أجهزة المركز التعليمي الذي أتلقى فيه الدورات التعليمية وعلى حاسوبي الشخصي بالمنزل وبعد عامين من تلك الدورات بدأت أعلم بمسألة حقوق الملكية الفكرية وأن النسخ التي استخدمتها للتدريب في المنزل لم يكن مصرحا بها من الشركات المنتجة فتوقفت عن استخدام تلك النسخ بالبيت
وسؤالي: هو هل يجوز لي العمل بما تعلمته من هذه البرامج أم لا يجوز لي استخدام هذا العلم؟ وإذا كان يجوز وعملت في مكتب ما فهل أنا مسؤول عن كون نسخ البرامج بالمكتب أصلية أو منسوخة دون إذن؟ أرجو توضيح النصوص التي تبين جواز أو عدم جواز العلم السابق لينصرف عني التفكير في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تبت إلى الله من استخدامك للبرامج المحمية فترة تدريبك فلا حرج عليك في العمل بما توصلت إليه من خبرة عن طريقها إذا كنت تقوم بالعمل وفق المطلوب منك كما في الفتوى رقم: 8731.
وأما بخصوص سؤالك الثاني: فإذا علمت أن البرامج التي تستخدمها جهة العمل منسوخة وغير أصلية وجب عليك إنكار ذلك عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان. رواه مسلم.
ولا يجوز لك الاستعانة بتلك البرامج في القيام بعملك لما في ذلك من الاعتداء على أموال الناس بغير حق.
وللمزيد راجع الفتوى: 106595
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(12/11018)
حكم الاستفادة من المجلات العلمية الخاصة بجامعة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في دولة أجنبية ولدينا في الجامعة اشتراك في عدد من المجلات العلمية عبر الانترنت وفي بعض الأحيان يطلب مني بعض الأصدقاء في بلدي أو بلدان أخرى أن أرسل لهم بعض الأوراق العلمية المنشورة في مجلات تتطلب اشتراكا ماليا وحيث إني لا أمتلك اشتراكا فرديا لذا لا أستطيع الحصول عليها إلا من خلال اشتراك الجامعة مع العلم أن الدخول لمواقع تلك المجلات لا يتم إلا من خلال موقع الجامعة الالكتروني بكلمة مرور خاصة لا تعطى إلا لطلاب الجامعة فقط وأنا لا أعلم اللوائح الجامعية فيما يتعلق بالاستفادة من خدماتها خارج نطاق الجامعة. ما حكم إرسال هذه الأوراق العلمية لأشخاص لا يتبعون لتلك المؤسسة العلمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى السائل أن يسأل عن لوائح وقوانين الجامعة التي تنظم الاستفادة من هذه المجلات العلمية، وهل يحق للطلاب نشرها وإرسالها لمن يشاؤون أم هو إذن خاص بطلاب الجامعة.
وإذا كان لا يعلم يتوقف عن الإرسال حتى يعلم لأن الأصل في أموال الناس وأشيائهم الحظر.
كما أن ظاهر السؤال يدل على أن الجامعة تمنع غير الطلاب المسموح لهم بالاستفادة من هذه البحوث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(12/11019)
موقف الشرع من استخدام الصور المتوفرة في الإنترنت تجاريا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال أتمنى الإجابة عليه.. وهو عن الصور الموجودة على شبكة الإنترنت هل يجوز استخدامها استخداما تجاريا، مع العلم بأن بعضها يكتب بأسفله أنه يشترط استخدامها للاستخدام الشخصي لا التجاري والباقي يكتب بأسفله كافة الحقوق محفوظة (فأرجو بيان الحكم في الحالتين) ، فأخبرني بعض الشيوخ الكبار أن مثل هذه الصور ملكية غير محرزة وبالتالي لا يعتد بما هو مكتوب أسفله ويجوز استخدامها استخداما تجاريا (أقصد بالاستخدام التجاري هنا هو استخدام هذه الصور في تصميمات مختلفة) لأن كلا من الكافر والمسلم يمكنهما أن يحصلا عليها ويستخدمها، أرجو أيضا توضيح ماهية الملك الغير محرز شرعا وضرب أمثله عليه وشروطه وتعريفه لسيتضيح الأمر لدي.... وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما كان من هذه الصور الموجودة على الشبكة خالياً من دليل ظاهر يمنع من نسخها واستخدامها فلا مانع من نسخة واستخدامه للأغراض الشخصية غير التجارية، ومحل جواز نسخ هذه الصور واستخدامها هو فيما إذا كانت الصور مما يجوز الانتفاع به شرعاً، أما إذا كانت محرمة فلا يجوز الإقدام على الانتفاع بها بأي شكل من أشكال الانتفاع، وأما إذا قام دليل ظاهر على أن صاحب الصور يمنع من استخدامها فلا بد من إذنه لأنه من حقوقه المعنوية، والحقوق المعنوية أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية، فلا يجوز الاعتداء عليها، كما في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وراجعي نصه في الفتوى رقم: 9797.
وبناء على هذا فإن شرط صاحب الصور معتبر فإن أباحها بقيد الاستعمال الشخصي لم يجز استعمالها استعمالاً تجارياً دون إذن منه، وإن أطلق ولم يقيد جاز استعمالها في الأمرين، وإن كتب كافة الحقوق محفوظة توقفت الاستفادة منها في الغرض التجاري على إذنه.
أما بخصوص الفتوى المذكورة فلا نرى أنها صواب لأن كونها غير محرزة -على فرض صحة ذلك- لا يرفع ملكية المالك عنها، وما دامت مملوكة له فلا يجوز الاعتداء عليها، وقصارى ما في الأمر أن آخذ غير المحرز لا يعتبر سارقاً بحيث يجب عليه الحد، لكنه يعد مرتكباً معصية هي الاعتداء على مال الغير بغير حق شرعي، وأما بخصوص المال غير المحرز فهو المال الذي ليس في حرز، والحرز ما لا يعد واضع المال فيه مضيعاً مثل أن يضع الإنسان نقوده على رصيف متجره فإنه يعتبر بذلك مضيعاً بخلاف ما إذا وضعها في جيبه أو وضعها في حافظة نقود المتجر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64694، 111761، 112583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(12/11020)
حكم استخدام برنامج الفوتوشوب المحمل من النت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: برنامج الفوتوشوب المحمل من الإنترنت هل يجوز استخدامه حيث إن الشركة المنتجة له لم نسمع عنها في مجتمع الإنترنت أنها تبحث عمن يوزع برامجها على عكس شركة أخرى تبحث عمن يوزع نسخها أو يستخدمها وتغلق موقعه، فهل يجوز استخدام الفوتوشوب؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبرنامج المذكور، وغيره من البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم لا يجوز نسخها إلا بإذن منهم لأن هذه حقوق مملوكة وبذل أصحابها أموالا وجهودا لإنتاجها وإخراجها فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود.
وإذا لم يكن هناك نص بمنع من التنزيل والاستخدام فلا مانع، وعلى كل حال يعمل في معرفة الإذن من عدمه بالعرف الجاري في هذا الشأن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(12/11021)
الحق المعنوي مصون لأصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبتي الكرام كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيراً على هذه الخدمة الرائعة ... سبق أن قمت بطرح سؤال عن حكم تحميل الألعاب من النت للتسلية فأحلتموني إلي فتوى أخرى مشابهه لكني أريد أن أسأل، أنا أقوم فقط بتحميل اللعبة من شخص قد اشتراها أصلا وقام برفعها ووضع لنا الروابط كي نحملها وأنا لا أقوم بنشرها أو نسخها أبداً، وللعلم هذه اللعب من صناعة شركات أجنبية فهل هذا يعتبر نوعا من رد الحق مما يقومون به من ظلم لنا فأغلبها من إنتاج الشعب الأمريكي والبريطاني، وأنتم تعلمون ما يقومون به من ظلم لنا فهل هذا يعتبر من أخذ الحق، وهل يوجد حرمة في تحميل هذه الألعاب وأنا عندي بعض الألعاب ماذا أفعل بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الألعاب من الألعاب المباحة شرعاً فلا مانع من تحميلها ممن اشتراها إذا لم يمنع صاحب الحق المعنوي من ذلك، وذلك للاستخدام الشخصي، وليس لمشتريها الحق في أن يقوم بوضع روابط لتحميلها إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك لما فيه من الإضرار بحقهم المعنوي، والحق المعنوي مصون لأصحابه، وقد أصبح له قيمة مادية هي ملك لأصحابه فلا يجوز الاعتداء عليهم بالتصرف فيها.
وأما تحميلها بقصد التجارة بها فلا يجوز إذا كان أصحابها لم يسمحوا به إلا بعد إذنهم، وإذا كانت الألعاب مشتملة على ما يحرمها كالموسيقى لم يجز تحميلها للاستخدام الشخصي ولا لغيره.. وكون هذه الألعاب من صناعة شركات أجنبية لا يبيح ظلمها بجريرة ما تمارسه حكومات بلادها من ظلم، فيجب احترام أموالها، ولا يجوز الاعتداء عليها. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 111761، والفتوى رقم: 114479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(12/11022)
حكم المنتدى المخصص لتحميل الألعاب المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندى موقع (منتدى) مختص في تحميل جميع أنواع الألعاب الكاملة مجانا, مثال: أنا الآن عندي لعبي على الكمبيوتر نسختها وأعطيتها لواحد صاحب لي هل هذا حرام أم لا؟ لكن لو أنا نسختها وبعتها له هل يبقى حراما أم لا؟
مثال أخر: الأسطوانات الدينية مثلا إذا نسختها وأعطيتها لصديق هل ذلك حرام، وكذلك لو نسختها وبعتها للناس يكون ذلك حراما؟
الآن اللعب التى عندي فى الموقع موجودة كي يحملها الناس مجانا، وكل ما اللعب التي على الموقع تكثر كل ما الناس تدخل الموقع أكثر، وكلما الناس تدخل أكثر الموقع يشتهر ويبدأ يكون عندي على الموقع أعلانات بالفلوس لأن عندي عدد كبير من الزوار، فالفلوس التي أحصل عليها من الإعلانات ما هو موقفي منها؟ هل أعامل كأنى نسخت ألعابا وبعتها للناس؟؟
هل هي حرام، أم أنه لا علاقة بين محتوى الموقع والإعلانات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: تحريم النسخ مطلقا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي.
والثاني: الجواز مطلقا، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج.
والمفتى به عندنا هو القول الأول، وبناء عليه فلا يجوز لك نسخ هذه البرامج والألعاب ولا وضعها في المنتدى ليحملها من شاء إلا إذا أذن أصحابها في نسخها.
وإذا كان المنتدى مقتصراً على الألعاب التي لا يجوز نسخها فعليك إغلاقه ولا يجوز لك أن تستفيد منه مادياً بأي وجهٍ من وجوه الاستفادة.
كما أن وضع هذه البرامج أو الألعاب على الإنترنت لتحميلها لا يجوز لإضراره بأصحاب هذه البرامج.
وأما حكم الفلوس الحاصلة من هذه الإعلانات فإنه تابع لحكم الإعلانات نفسها فعلى تقدير مشروعيتها فالفلوس مشروعة وعلى التقدير الآخر فهي غير مشروعة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3248، 1033، 6080، 6421، 13169، 17339، 27972، 33715، 45619، 59211.
ويمكنك أن تراجع الضوابط الشرعية المبيحة لألعاب الحاسوب في الفتاوى الآتية أرقامها: 880، 9168، 11367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/11023)
الحقوق المعنوية لا يجوز الاعتداء عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شحن بطاقة الجزيرة الرياضية من قبل شخص لا يمت للقناة بصلة، مع العلم بأنه يقوم بذلك دون علم المسؤولين عن القناة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مر في الفتوى رقم: 453 ضوابط المباريات وجواز مشاهدتها وفق تلك الضوابط، أما بخصوص ما سألت عنه من شحن بطاقة الجزيرة الرياضية من قبل شخص لا يمت للقناة بصلة، مع العلم بأنه يقوم بذلك دون علم المسؤولين عن القناة فإنه لا يجوز إذا كان لا تأذن في ذلك، لما فيه من الاعتداء على حق معنوي للغير يتمثل في الخدمة التي توفر منفعة مشاهدة المباريات، والحقوق المعنوية لا يجوز الاعتداء عليها، وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية، فالاعتداء عليها اعتداء على مال الغير بغير حق، وقد حرم الله ذلك فقال: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(12/11024)
يكتب مقالات لرئيسه فينقحها وينسبها لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ... أنا طالب علم أعمم لدى بعض المؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي، ومن الأعمال التي توكل إلي إعداد بعض المقالات التي ينشرها رئيس المؤسسة في بعض الجهات الإعلامية، وأما الطريقة التي أعمل بها بهذا الخصوص فهي كالتالي:
1- يطرح علي رئيس المؤسسة عنوان الموضوع وفكرته بالإجمال وغالبا ما يحدد لي النقاط التي سأكتب فيها ويشرح لي أهمية الموضوع وفائدته الدعوية.
2- أقوم انا بالبحث عن المعلومات وكتابة الموضوع وفق النقاط المحددة لي سلفا وقد أزيد عليها محاور من اجتهادي ثم أكتبها في مقال مستقل.
3- أعرض عليه المقال فيتصرف به بالزيادة والنقص حسب ما يظهر له من صواب في المقال فأحيانا يحذف منه فقرات ويزيد فقرات وأحيانا أسطر وأحيانا كلمات ومعاني متفرقة، ثم يصحح وينشر في الجرائد والمجلات باسمه.
4- هذه المقالات هي في مجال الدعوة إلى الله ودحض شبه الفرق المعاصرة الضالة مثل العلمانيين وغيرهم، ولو كتبت بنفسي هذه المقالات لم أستطع نشرها، أما إذا تعاونت في كتابتها مع هذا الرجل فهو يستطيع نشرها في الجرائد ويكون بها خير كبير كما أرى ذلك من خلال ردود الأفعال.
5- إن هذا الرجل ما يجعله يعتمد علي في الكتابة هو كثرة انشغالاته الدعوية والخيرية والوظيفية ولو تفرغ للكتابة لأنجز أحسن مما قد أنجزه أنا، فهو أعلى مني رتبة في العلم والفضل ونشر الخير ... وسؤالي هو: هل هذا العمل الذي أعمله معه جائز شرعا وهل المال الذي أكسبه من ورائه حلال طيب!! فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً فإنني على أساس فتواكم سأستمر أو أترك هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتضح لنا أن ما قمت به من إعداد هذه المقالات كاف في حصولك على الملكية المعنوية لها، ولهذه الملكية أثران: أثر مادي يتجلى في الحقوق المالية للمؤلف، فيجوز له بيعها والتنازل عنها، وأثر معنوي ومن مظاهره حقه في أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه فلا يجوز له التنازل عن ذلك لكائن من كان..
جاء في فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في تعداد مظاهر الحق المعنوي للمؤلف: 1- أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة حكومية أو غيرها، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه فله ولورثته حق دفع الاعتداء عليه..
وبناء على هذا فلا يجوز لك أن تتنازل عن نسبة ما تقوم به من كتابات لهذا الشخص، وأما المال الذي تحصل عليه فإنه جائز لأنه يمثل حقك المادي في المجهود العلمي الذي قمت به ...
وما ذكرت من أنه يقترح عليك فكرة الموضوع ويقوم بتصحيح ما جمعت لا يخرج تلك المقالات من كونها حقاً معنوياً لك، فما زال العلماء يقترح عليهم غيرهم -وقد يكون دونهم- أن يقوموا بالتأليف، وينبري لهم من يصحح أخطاءهم من بعدهم وربما يطلبون ذلك، ومع ذلك فإن مصنفاتهم تبقى باسمهم.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 55121، والفتوى رقم: 871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11025)
تحميل البرامج والألعاب من على النت هل يعد سرقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد أسألكم عن حكم تحميل (على الانترنت) برامج الكمبيوتر والألعاب الالكترونية التي لا تحمل معتقدات تتنافى مع عقيدة الإسلام ولا تلهي عن الواجبات الدينية وغيرها؟ وهل تسمى سرقة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصحاب البرامج الموجودة على شبكة الإنترنت لم ينصوا على منعها من التحميل والنسخ فلا حرج في تحميلها، وإذا نصوا على منعها لم يجز إلا بإذن منهم. وللاطلاع على ضوابط التحميل من برامج الإنترنت راجع الفتوى رقم: 48908.
وبناء على هذا فإن كانت البرامج المذكورة من النوع الأول فلا حرج عليك في تحميلها، وإلا كان تحميلها تعديا على أصحابها، وتسميته سرقة تسمية عرفية وليست شرعية. لكن لا بد من التأكد من أن هذه الألعاب خالية من المخالفات الشرعية.
وللاطلاع على ضوابط الألعاب الألكترونية راجع الفتوى رقم: 1698.
وللمزيد راجع الفتاوى: 36095، 1033، 59805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(12/11026)
حكم تنزيل برنامج من النت والاتجار فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة لإنتاج البرامج أخبرني أحد الزملاء ببرنامج فلما استخدمته وجدت أنه مفيد للعملاء الذين يسخدمون برامجنا فماذا لو قمت بإعطائه للعملاء مقابل مبلغ من المال آخذه لنفسي مع العلم بأن البرنامج متاح على الإنترنت فبإمكان أي أحد تنزيله واستخدامه مع العلم أنه ذات مرة طلب مني أحد العملاء أن أقوم بتدريبه مرة أخرى على البرنامج وشرحه له وهذا غير مسموح بناء على العقد فالتدريب يتم مرة واحدة فأخبرت المدير وقلت له طلب مني فلان كذا وكذا مقابل مبلغ من المال وسأقوم بتدريبه خارج الدوام قال لي لا تخبرني بمثل هذه الأشياء، مع العلم أن كل الدعم والصيانة للعملاء وربطه بموقع آخر غير موقع الشركة بالفعل لدينا عملاء لديهم من يقوم بهذه الأشياء من موظفيهم بمعنى أي أح د لديه خبرة بالحاسب يمكنه القيام بكل هذا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البرامج على الإنترنت ملك لأصحابها فلا يجوز الاعتداء عليها باستخدامها فهي من حقوقهم المادية والمعنوية المصونة لهم شرعا، فلا يجوز استخدامها للاتجار بها إلا بإذنهم فهم وحدهم الذين يستطيعون التصرف فيها بما يشاؤون.
وأما بخصوص قيامك بالتدريب فإذا كان عقد العمل يمنع الموظف من تدريب العملاء خارج وقت الدوام فلا يجوز لك فعل ذلك لما فيه من مخالفة الشرط، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. إلا إذا أذنت الجهة المخولة بإعطاء الإذن بذلك سواء كان المدير أو من فوقه، وعبارة المدير تحتمل أنه لا يملكه إذ لو كان يملكه لأعطاه أو لرفض إعطاءه.
وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 1033، والفتوى رقم: 13169، والفتوى رقم: 63148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(12/11027)
حكم الانتفاع بالبرامج المنسوخة بدون إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصمم مواقع وأريد إجابة لسؤالي لو سمحت لضرورة فهم ما يحدث عندي أعيش في ليبيا واستخدم برامج غير أصلية منسوخة (أي أنه لا يجوز نسخها وبيعها بدون موافقة الشركة) وأنا نويت استخدم هذه البرامج في تصميم المواقع وبيعها, وأنا لا أبيع هذه الأسطوانات، إنما استخدمها لشخصي فقط.. مع العلم بالنقاط الآتية:
1- أني لن أستطيع أن أتقن عملي جيداً بدون هذه البرامج, وهنا في ليبيا لا توجد مثل هذه البرامج بنسخ أصلية, إلا بالتوصية عليها من خارج البلاد وثمنها مكلفة جداً.
2- الدولة الليبية لا تمنع نسخ البرامج ولا تمنع بيعها ولا تمنع أستخدامها أو أن الدولة الليبية متجاهله لهذا الموضوع بتاتا.
3- أن أغلب هذه البرامج لشركات مشهورة جداً وقد كسبت منها مبالغ كبيرة لكثرة شهرتها والله أعلم كم كسبت منها.
4- هناك بعض البدائل المجانية لكن جودتها رديئة جداً مقارنة بهذه البرامج المشهورة وبذلك أني لن أستفيد من هذه البرامج المجانية جيدا كما سأستفيد من هذه البرامج المشهورة من حيث الجودة والاتقان والفائدة في العمل.
5- الضرر يصيب الشركة المصنعة للبرنامج في حالة أني بعت برامجهم أو وزعتها ولكن في حالة أنا استخدمت هذه البرامج لشخصي فسيكون الضرر طفيف جداً مقارنة ببيع هذه الأقراص.
6- والله أعلم بأني استخدم هذه البرامج فيما يرضي الله، ولكسب رزقي ولا أريد أن يكون رزقي حرام فلذلك أفيدوني أفادكم الله في هذه الأسئلة.. والأسئله هي: هل يجوز لي استخدام هذه البرامج شخصيا لكي أصمم مواقع وبيع هذه المواقع (أي أني لن أبيع هذه البرامج للناس أنما استخدمها في عملي) أو هل يمكنني التعلم عليها فقط.. وهل يجوز لي تحميل هذه البرامج على أجهزة أصدقائي وأقاربي بدون مبلغ مالي، وهل يجوز لي تبادل هذه البرامج مع الأصحاب فيما بيننا بدون مال للاستفادة منها، وهو السؤال الأهم.. إذا كان استعمالها حرام -فماذا لو أشتغلت بمجهودي على هذه البرامج وقمت بتصميم مشاريع وبعت هذه المشاريع لكسب بعض المال ثم أقوم بعدها بشراء هذه البرامج من هذا المال- فهل يجوز لي ذلك ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة استخدام البرامج المنسوخة مما اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقاً سواء كان للاتجار أو للاستعمال الشخصي.
الثاني: عكس الأول.
الثالث: التفصيل فيجوز في الاستعمال الشخصي دون التجاري.
وما ذكر الأخ السائل من ملابسات لا تغير من الحكم شيئاً إذا قلنا بعدم الجواز، وعند ذلك لا يجوز استخدام هذه البرامج للعمل الشخصي ولا تحميلها للآخرين أو تبادلها معهم، وفي وحال أخذ بالقول المجيز أو المفصل جاز للشخص استعمالها في خاصة نفسه ومعاونة غيره على ذلك، وراجع في جواب الشق الأخير من السؤال الفتوى رقم: 46975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(12/11028)
حكم استخدام برامج الحاسوب المنسوخة القديمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل كمصمم إشهار وأشتغل في شركة تستعمل برامج حاسوب غير أصلية.
السؤال هو: إذا إستعملت برامج حاسوب قديمة وصاحب هذه البرامج لم يعد يبيع منها لأنه أنشأ برامج جديدة تحل محل القديمة، هل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام برامج الحاسوب المنسوخة سواء كانت قديمة أو حديثة ما لم يأذن أصحابها بذلك لأن في ذلك اعتداء على حقوق أصحابها المالية، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1033، 12248، 11476.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(12/11029)
حكم الاستفادة من البرامج المنشورة بغير إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد كتب أو برامج غالية الثمن.. ويشتريها شخص واحد ويضعها على مواقع ومنتديات بدون ثمن.. فما حكم من ينشرها ومن يستفيد منها بدون ثمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكتب إما أن تكون محفوظة الحقوق لا يأذن مؤلفوها بنشرها على هذا النحو، أو تكون غير محفوظة الحقوق، فعلى الاحتمال الأول لا يجوز لمن اشتراها أن يضعها على المواقع والمنتديات ولا يجوز لغيره فعل ذلك أيضاً والاستفادة من محتوياتها لأنها حقوق محفوظة على أصحابها ولا يصح الاعتداء عليها.
وعلى الاحتمال الثاني لا بأس بفعل ذلك إذا كان محتوى البرامج والكتب محتوى نافعا، ولا يوجد فيه ما يخالف كتاب الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(12/11030)
حكم نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال أرجو أن أجد إجابته لديكم، فبعد بحث مطول على شبكة الإنترنت توصلت لشركة يابانية تقوم ببيع ما يعرف بالفوتوجاليري وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من السيديهات بها مجموعة كبيرة من الصور تستخدم للتصميمات ووجدت أن سعرها مناسب فقمت بمراسلة الشركة وطلبت منهم إرسال نسخة لي على أن أدفع ثمنها وأتحمل أيضا تكاليف الشحن الدولي ولكنهم رفضوا ذلك وأخبروني أن البيع لهذا المنتج لا يمكن إلا داخل الإقليم أو لأي شخص ياباني وبعد محاولات متكررة معهم انتهى الأمر بالرفض من جانبهم وأخبروني أنه إذا أردت أن أشتري منهم فيمكنني أن أشتري من مكان آخر تابع لهم ويكون الشراء بالصورة الواحدة وبالطبع التكلفة أكبر بكثير من شراء الفوتوجاليري الذي أردت شراءه بداية منهم، فهل في هذه الحالة يجوز لي شرعا أن أحصل على نسخة من الفوتوجاليري المذكور بداية (وهو متوافر على النت بسهولة) والذي لم أرد أخذه بداية حتى لا أكون مستولية على حقوق غيري، مع العلم بأن لي قريبة تعرف شخصا في اليابان يمكنه أن يوكل أي ياباني ليقوم بالشراء ولكن مشكلتي أني أشعر أنني قد استوفيت معهم كل السبل كما أنني أخاف أن يخطئ هذا الشخص الياباني في الشراء وبالتالي أخسر المال (فهل يستوجب علي أن أذهب إلى من لا أعرفه ليشتري لي ما أريد حتى أكون بالفعل قد استوفيت كل السبل مع وجود المخاطرة لكوني لست أنا من يشتري بنفسي) ، فأرجو إيفائي بالرد علي كوني مستوفية لكل السبل مع هذه الشركة، وهل يجوز لي بناء على ذلك الحصول على نسخة؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البرامج التي توجد على الشبكة ملك لأصحابها، فإذا لم يتبين أنهم يأذنون في نسخها وتحميلها فلا يجوز نسخها ولا تحميلها إلا بإذنهم لما يمثله هذا الفعل من اعتداء على حقوق أصحابها المادية والمعنوية، ذلك أنه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية، فصاحبها هو المخول بالتصرف فيها بما شاء من بيع أو هبة، وهذا الحق مصون له شرعاً ... جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
وجاء في جواب اللجنة الدائمة: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم.
وبناء على هذا فلا يجوز لك التوصل إلى الفوتوجاليري المذكور إلا بإذن من أصحابه أو شرائه منهم لأنه حقهم فلا يجوز لك الاعتداء عليه، ولا مانع أن توكلي شخصاً ليشتريه منهم، وما تتخوفينه من خطئه وضياع المال يمكن تلافيه بأن تبيني له بطريقة واضحة ومحددة ما تريدين شراءه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(12/11031)
حقوق التأليف والابتكار مصونة في الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[التحقت بمعهد لتدريس اللغة الانجليزية ويبيع هذا المعهد الكتب الدراسية بثمن غال بحثت عن نفس الكتب في المكتبات فلم أجدها لكنني وجدت في النت تحميلا للكتب مجانيا من موقع ألماني مع العلم أن هذا الموقع ليس هو موقع مؤلف الكتاب أو الناشر ولا أعلم هل هذا الموقع أخذ إذنا من المؤلف أو الناشر في التحميل وقد كتب المؤلف البريطاني في أول ورقة من كتابه حقوق الطبع محفوظة فهل يقصد المؤلف حقوق الطبع محفوظة من الاتجار بها أم محفوظة من الاستفادة الشخصية كالنسخ والتحميل؟
هل يجوز لي تحميلها مجانا أم يلزمني الشراء؟
إذا كان الجواب لا يجوز فما الفرق بين من يشتري أي كتاب ثم يعطيه لصديقه ليستفيد منه وبين من عنده أي كتاب ويسمح لصديقه بتصويره في كلا الحالتين حصلت الاستفادة للصديق ثم أليس الشخص له حرية فيما يشتريه يفعل به ما شاء إلا المتاجرة؟
أتمنى أن توضحوا لي الفتوى بالتفصيل لكل أسئلتي.
رعاكم الله ويسر أموركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عبارة: (جميع الحقوق محفوظة) التي توجد على الكتب أو المواقع أو البرامج يقصد بها حق المؤلف أو الموقع أو المبرمج في الاستفادة من الكتاب أو محتويات الموقع أو البرنامج من الناحية المالية والأدبية مما يعني أنه لا يجوز نسخه أو تحميله إلا بإذن صاحبه، ذلك أن الحقوق المعنوية أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية مما يعني أنها مصونة لأصحابها، فلا يجوز الاعتداء عليها بأي شكل من أشكال الاعتداء لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم.. رواه مسلم.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
أولا: الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. انتهى.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك نسخ تلك البرامج أو المؤلفات للاستخدام الشخصي إلا بإذن أصحابها أو شرائها، ومن باب أولى إذا كنت تريد نسخها للأغراض التجارية، ويجوز لمن اشترى كتابا كتب عليه: (حقوق الطبع محفوظة) أن يعيره للاستفادة منه لا أن يعيره لمن يصوره أو ينسخه للأغراض التجارية، لأن الإعارة تمليك لمنفعة الاستفادة من الكتاب بقراءته والاقتباس منه، وهذه منفعة يملكها من اشترى الكتاب. أما الاستفادة منه بالنسخ منه لأجل انتفاع الآخرين ممن لم يشتروا الكتاب فهذه منفعة لا يملكها من اشترى الكتاب، بل هي من حقوق المؤلف ولو كان لمشتري الكتاب حق نسخ الكتاب لنفع الآخرين لما كان هناك فائدة تذكر من جعل حقوق المؤلف والناشر محفوظة.
وراجع الفتويين: 76506، 61658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(12/11032)
حكم مشاهدة المباريات عبر الوصلات دون دفع اشتراك
[السُّؤَالُ]
ـ[في ظل احتكار بعض القنوات لمباريات كرة القدم والتي هي وسيله التسلية المحببة إلينا بعيدا عن مفسدات الإعلام الأخرى، هل يجوز مشاهدة هذه المباريات عبر الوصلات دون دفع اشتراك لهذه القنوات أم أن هذا يعتبر من أنواع السرقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعب الكرة يجوز بشروط:
1- أن لا يشغل عن واجب.
2- أن لا يترتب عليه فعل محرم من لباس يؤدي إلى كشف العورة أو غيره.
3- أن لا يترتب بسببه ضرر.
وإذا جاز بهذه الشروط جاز التفرج عليه إذا لم يستلزم منكرا كرؤية النساء العاريات، وانظر الفتوى رقم: 18925.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما ما لا يستعان به في الحروب كاللعب بكرة القدم والملاكمة، والمصارعة، فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب ولا يوقع في محرم، ولا ينشأ عنه ضرر وإلا حرم. انتهى.
أما بخصوص مشاهدة هذه المباريات على فرض خلوها من المحذوارت الشرعية المتقدمة من خلال وصلات القنوات التي لا تأذن في الاستفادة منها إلا باشتراك فلا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على حق الغير، فهي من الحقوق المعنوية المحفوظة لأصحابها شرعا، ففي قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.
وبناء على هذا فلا يجوز لكم مشاهدة هذه المباريات من خلال الوصلات المذكورة إلا إذا اشتركتم فيها أو أذنت لكم هذا مع مراعاة الشروط السالف ذكرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(12/11033)
حكم اقتباس المقاطع والمواد من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا.. عندي موقع بلوتوث والحمد لله الموقع خال من المحرمات، الموقع فيه مقاطع مضحكه وخلفيات للجوال إسلامية وثيمات مناظر ومساجد، علما بأني آخذ المقاطع من الإنترنت وأرفعها في موقعي وأضع في المقطع حقوقي، ف هل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من اقتباس المقاطع والمواد والصور المباحة والمعلومات والفتاوى من مواقع الإنترنت مع نسبة الأمر لأهله، ورد الفضل لذويه فمواقع الإنترنت إنما أنشئت ليستفيد منها الناس وهذا يشمل قراءة ما فيها، والاقتباس منه وإعادة نشره وغير ذلك، ولكن لا يجوز لك أن تنسب هذه الأشياء لنفسك، قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6772، 9361، 10302.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/11034)
مسائل في البرامج المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو عندي منتدى برامج، آتي إلى موقع برامج يريد إعلان لدي والموقع فيه برامج منزوعة الكود فهل يجوز أن يعلن لدي، وهل يجوز في المنتدى برامج منزوعة الكود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تضع في المنتدى برامج منسوخة إلا إذا كان أصحابها يجيزون نسخها، كما لا يجوز لك وضع إعلان لموقع يحتوي على البرامج المنسوخة لأن في ذلك إعانة على ما لا يجوز، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن مال الكافر غير الحربي محترم كمال المسلم، لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.
وعلى هذا فالأحوط عدم استخدام البرامج المنسوخة ولا الإعانة على استخدامها، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1033، 6080، 10136، 13169، 13832، 27972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(12/11035)
حكم الاتجار فيما نسخ من النت وبيع المواد المنزوعة الكود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ صور مناظر ومساجد من الانترنت وبيعها؟
هل يجوز بيع برامج منزوعة الكوود مثلا الوندز؟
وأرجو كتابه اسم الشيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت ملك لأصحابها، وحق خالص لهم لا يجوز الاعتداء عليه. وغالب هذه المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها، وحقوق التأليف والابتكار والاختراع محفوظة في الشريعة لأهلها، على ما تقتضيه مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وحفظ الحقوق، وعلى هذا فلا يجوز نسخ موضوعات من الإنترنت ووضعها في أقراص لبيعها والاتجار فيها دون أن يكون للناسخ عمل إلا أخذ حق الغير، ما لم يأذن فيه صاحب الحق.
أما بيع البرامج منزوعة الكود فلا يجوز، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1033، 6080، 10136، 13169، 13832، 27972.
والقائم على الفتوى في موقعنا لجنة الفتوى، وهي مؤلفة من كوكبة من طلاب العلم من حملة الشهادات الشرعية، ممن تمرس في الفتيا والبحث العلمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(12/11036)
حكم كسر احتكار هذه الخدمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك من يحتكر خدمة بعينها عن العامة ويقدمها لهم بشكل وسعر مبالغ فيه قد يصل إلى 700% عن قيمة التكلفة. وأنا لدي المقدرة وعندي الرغبة في تقديم نفس الخدمة بشكل أقل وأرخص ولكن ليتحقق ذلك علي عدم التقيد ببعض الشروط الموضوعة من قبل مزودي الخدمة الرئيسيين والتغاضي عن تعليماتهم الروتينية وانجاز بعض المهام الخاصة بهم والقيام بها بنفسي مع العلم أنهم لا يسمحون بذلك وهذا التغاضي لن يضر بأحد لا مادياً أو أدبياً كما أن تنفيذ هذه التعليمات الموضوعة لن يستفيد منها أحد بل ستعقد الأمور بالنسبة لي.
أفيدوني هل يجوز لي السعي فيما أريد وكسر احتكار هذه الخدمة أم أن تجاوزي للتعليمات به خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك الالتزام بشروط التعاقد إذا كانت من الشروط التي لا تخالف الشرع؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير وهذا كما ذكرنا في غير الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال فهذه لا تحترم ولا كرامة، لما رواه البخاري عن عائشة قالت: قام رسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة.
وراجع في بيان حكم الاحتكار وشروط تحريمه فتوانا رقم: 12797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(12/11037)
حكم تحميل الألعاب والشرائط الوثائقية من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التحميل من النت جائز أم لا مثل الألعاب والشرائط الوثائقية وغيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تحميل البرامج التي يمنع أصحابها من التحميل ما لم يأذن في ذلك أصحاب البرامج، وقد أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. أخرجه الترمذي.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6421، والفتوى رقم: 1033.
وهذا، إذا وجد دليل على أن أصحاب البرامج يمنعون تحميلها، وأما إذا لم يدل دليل على ذلك فالظاهر أنه لا بأس بتحميلها حينئذ، لأن من يعرض أي محتوى على الإنترنت يكون غرضه نشره بين الناس، ولكن بشرط أن تكون المادة المراد تحميلها خالية من المحاذير الشرعية كالصور الخليعة والموسيقى والأفكار الفاسدة، ويشترط لجواز التحميل أيضاً: أن لا يكون لغرض الاتجار، وأما إن كان للاتجار فإنه لا يجوز إلا بإذن أصحاب البرامج، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 13832. كما سبق بيان حكم الألعاب الألكترونية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1698، 46426، 63389.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(12/11038)
قول أهل العلم في نسخ برامج الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ فترة طويلة وأنا أقوم بتصميم عروض بوربوينت إسلامية وأقوم بتوزيعها مجاناً بواسطة الأقراص المضغوطة, ولكن نسخ البرامج التي أستعملها في التصميم ليست أصلية, وأخشى أن لا يقبل الله تعالى مني هذه الأعمال بسبب ذلك, فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ويعلم الله تعالى أني أود أن أشتري النسخ الأصلية من هذه البرامج وهي: بوربوينت 2007, فوتوشوب, برنامج النيرو لنسخ الأقراص, بالإضافة إلى نظام التشغيل ويندوز, ولكني لا أملك المال لشراء هذه البرامج, فهل يجوز أن أستمر في ذلك, أم يجب أن أتوقف حتى شراء هذه البرامج الأمر الذي ربما لن يتم، فأفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1033، 13169، 27972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(12/11039)
حول نسخ البرامج وتنزيلها من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[علمنا بأن استخدام نظام تشغيل للحاسب الآلي عن طريق النسخ بدون إذن صاحبه عن طريق النسخ والإسطوانات المنسوخه مخالف للتعاليم الدينية ... ولذلك لجأت إلى البديل (وهو نظام تشغيل آخر مجاني تتيحه شركة منافسة للشركة الشهيرة الموجوده في كل البيوت) ، ولكن لكي أحصل على نسخة من هذا النظام المجاني اضطررت لتنزيله من الإنترنت عن طريق النظام غير المجاني الذي تتيحه الشركة المشهورة، (علما بأن الشركة التي تتيح هذا النظام المجاني أتاحت الحصول عليه مجانا عن طريق إسطوانات عليها النظام ترسل بالبريد ولكن يتحمل المستخدم ثمن التوصيل فقط وهذا يتطلب بعض الأسابيع فهل كان يجب علي الانتظار) ؟
بإذن الله أحاول على قدر الإمكان هجره تماما للبعد عن المعصية، والآن الحمد لله أرسل هذه الرسالة من النظام المجاني فهل ما زالت الحرمة تلحق بهذا النظام لأني قمت بتنزيله عن طريق النظام الآخر غير المجاني وهل آخذ ذنوبا عند استخدامي له، وهل سماعي للقرآن عليه لا أنال عليه ثوابا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، فالأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف.
أما استخدام النظام الذي قمت بتنزيله عن طريق النظام غير المجاني فأمر جائز ولا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى لأنه مجاني كما ذكرت، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13169، 63408، 95174.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(12/11040)
وجوب الاستئذان قبل التصرف في حقوق الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلبت مني صديقة لي أن أعطيها اسم وكلمة مرور الانترنت فأعطيته لها من دون أن أقول لوالدي وهو لم يمنعني من ذلك يوما ولكن لقد لامتني نفسي فهل أنا آثمة مع العلم أنه لا يخسر مالا أو أي شيء إن استعمل شخص آخر نفس العنوان، هل تعتبر الأشياء التي في المنزل ملكا لي أيضا يمكنني أن أستخدمها بدون إخبار والدي، وجزاكم الله خيرا.........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التصرف في حق الغير إلا بإذنه, ولو كان المتصرف ولدا أو زوجة, ولا فرق في ذلك بين كون المالك سيقل ماله أو لا، فيدخل في ذلك العارية مثلا، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد وصححه الألباني.
وعليه؛ فلا يجوز أن تعطي الابنة شيئا من حقوق أبيها إلا بإذنه، ويجب عليها أن تستأذنه قبل التصرف في حقوقه، إلا ما سمح به الوالد لفظا أو عادة، أو ما جرى به العرف.
ثم إن استعمال الشبكة العالمية (الإنترنت) لا يحسن كل أحد استخدامه في المفيد النافع، بل كثير ممن يستعملها يخلطون بين الحرام والحلال، ولا شك أن الوالد أقدر على التمييز في هذا الباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(12/11041)
حقوق الاختراع والتأليف مصونة لأصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب علم تعلمت البرمجة وصممت برنامجا للقرآن الكريم بواسطة برنامج منسوخ وكنت أريد أن أنشره من دون مقابل، فهل هذا جائز مع العلم بأني لا أستطيع توفير هذا المبلغ، وأن برنامج القرآن عملته بهذا البرنامج فهل أستطيع نشره أرجو الرد بسرعة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تصميمك برنامجاً للقرآن الكريم بواسطة برنامج منسوخ لم يأذن لك صاحبه فيه فإن ذلك يعد اعتداء على حقوق الآخرين المالية، ويلزمك تعويضهم عن ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره. ومثل المسلم الذمي والمستأمن والمعاهد.
ذلك أن حقوق الاختراع والتأليف مصونة لأصحابها فلا يجوز الاعتداء عليها، وقد صدر بذلك قرار للمجمع الفقهي جاء فيه: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ولكن لا يمنع ذلك من انتفاعك ببرنامج القرآن الذي قمت بتصميمه أو نشره بالمجان إذا بذلت العوض عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46975.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 41320، والفتوى رقم: 50595.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(12/11042)
حكم استخدام البرنامج فوق ما حددته الشركة بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم كسر برنامج وإضافة تعديل فيه لاستخدامك ... حيث إن الشركة المنتجة للبرنامج تسمح لك باستخدام البرنامج، ولكن ربما يكون لمدة معينة أو ليس بالشكل الكامل حيث بعض الخصائص بالبرنامج لا تستطيع أن تستفيد منها إلا بعمل هكر بالبرنامج، فهل الهكر في هذه الحالة حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشركة المنتجة للبرنامج لها حق الملكية الفكرية، فإن كانت تسمح باستخدام البرنامج لمدة معينة فلا يجوز التحايل على استخدامه بعد ذلك بدون إذنها لما في ذلك من الاعتداء على ملك الغير بدون إذنه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9797، 67755، 35888، 7202.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(12/11043)
صيانة حقوق القنوات الفضائية الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الاحتكار في القنوات الفضائية الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يقصد بالاحتكار في القنوات الفضائية الإسلامية، حقوق النشر والبث أو حق تشفير هذه القنوات والمنع من الانتفاع بها إلا عبر بطاقات أو أجهزة خاصة ... فهذا داخل في الحقوق المعنوية وهي حقوق خاصة لأصحابها يجوز لهم المعاوضة عليها، ويجب أن تصان هذه الحقوق وتحترم فهذه القنوات تبذل جهوداً وأموالاً طائلة في الإعداد والبث ورواتب الموظفين وإيجارات المقرات.. إلخ، فمن حقها أن تمنع من الانتفاع ببرامجها ومنتجاتها إلا بإذن منها أو عوض متراضى عليه، وراجع في الحقوق المعنوية والفكرية الفتوى رقم: 9797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/11044)
استعمال البرامج التي لم يأذن أصحابها باستعمالها
[السُّؤَالُ]
ـ[في كثير من المنتديات أجد من يقدّم هدية لزوار المنتدى برنامجا ومعه السريال ثمّ يطلب الدعاء له، سؤالي هل استعمال البرامج دون إذن من أصحابها يعتبر سرقة، وحكمه شرعيا هو السارق أي قطع اليد، مع العلم أحيانا أنّ البرنامج الأصلي لنظام تشغيل الكمبيوتر لا يقلّ ثمنه عن 150 دولار وهو فوق طاقة الكثير من الناس ... هل نحرم من استعمال الكمبيوتر أم أنّ ذنب استعمال برنامج مقرصن ليس كبيرا ... رجاء أن تكون الإجابة مفصّلة دقيقة (أتمنّى أن يكون ختام الإجابة نعم أم لا) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى ذكر حكم استعمال البرامج التي لم يأذن أصحابها باستعمالها، وقلنا إن ذلك غير جائز لأنه من الاعتداء على أموال هؤلاء، والاعتداء أعم من السرقة، ولا يقال لمن يستعمل البرامج الأصلية بدون إذن أنه سارق بالمعنى الاصطلاحي للسرقة، ولكن يقال له إنه معتد وآثم بفعله هذا، وكون أسعار البرامج الأصلية غالية لا يبرر الاعتداء عليها على القول بالمنع، وهو الذي نختاره.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 54427.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(12/11045)
نسخ البرامج المحمية بغير إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن تحميل القرآن الكريم من الشبكة ونسخها على أقراص للبيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو أنه لا يجوز نسخ البرامج المحمية إلا بإذن من أصحابها، لأن حق الملكية الفكرية والأدبية حق معتبر لأصحابه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17339، 33715، 34828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(12/11046)
نسخ الأسطوانات بغير إذن أصحابها أو مصنعيها
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أحد الأصدقاء بنسخ أسطوانة ويندوز أصلية للكمبيوتر لي من الشركة التي يعمل بها مقابل سعر قليل وأظن أنه لم يخبر صاحب الشركة بذلك، علما بأن الأسطوانه الأصلية تباع بسعر أغلى بكثير عما هو مجرد لدى كثير من الناس (التقليد) ولا يشتريها سوى أصحاب الشركات وذوي الدخل المرتفع وعندما سألته هل هذا حرام (أنه قام بعمل نسخة لي من غير علم صاحب الشركة وبذلك أكون قد وفرت مبلغا كبيرا لعدم شرائي النسخة الأصلية) ، قال إن معظم زملائه قاموا بعمل نسخ من هذه الأسطوانة لأنفسهم.. فأنا لا أدرى إن كان فى ذلك حرام أو خيانة لصاحب العمل أو حتى حرام لأنني نسخت من الأسطوانة الأصلية ولم أشترها من الشركة الأجنبية المصنعة لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الموظف أن يكون أميناً على أموال الجهة التي يعمل فيها، وأن لا يتصرف في هذه الأموال والممتلكات إلا فيما أذن له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الموظف في جهة ما أن يتصرف في أشياء وممتلكات هذه الجهة إلا فيما أذن له فقط، وإلا كان متعدياً مفرطاً في الأمانة التي أؤتمن عليها وأمر بحفظها، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، وبناء على ما تقدم فإن كان صديق السائل غير مأذون له في نسخ الأسطوانة فإنه قد ارتكب إثماً وعليه التحلل من صاحب الشركة مع التوبة إلى الله عز وجل. وأما إن كان مأذوناً له في ذلك فينظر في مسألة أخرى، وهي هل أذنت الشركة المصنعة للأسطوانة في نسخها أم لا؟ فإذا لم تكن الشركة المصنعة أذنت فلا يصلح نسخها سواء أذن صاحب العمل أم لم يأذن؛ لأن في نسخ الأسطوانات التي لم يأذن مصنعوها بنسخها اعتداء على حقوق الغير. وراجع في حكم نسخ البرامج التي لم يأذن أصحابها بنسخها الفتوى رقم: 27972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(12/11047)
حكم استخدام رسائل الجوال المجانية مع إضافة أحرف إليها لغرض شخصي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستخدم رسائل الشبكة نصائح وأزيد عليها من الأحرف الأشياء الخاصة التي لا تغضب الله علما بأن هدف استخدامي للرسائل أشياء شخصية؟ أريد الرد على البريد الإلكتروني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك تستخدم رسائل الشبكة الدعوية في أغراضك الشخصية حيث تقوم بكتابة أشياء خاصة في الجزء المخصص لاسم المرسل بدلاً من كتابة اسمك فيه، فإنه بالرجوع إلى القسم المختص تبين أن الشبكة لا تمانع من ذلك بشرط عدم كتابة أشياء غير مباحة كما هو منصوص عليه في الاتفاقية التي بين المستخدم والشبكة، وعليه فلا حرج عليك فيما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(12/11048)
غلاء سعر البرامج لا يبرر استخدامها دون إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل استخدام الكروت أو كلمات السر لتفعيل البرامج غير المجانية وكما هو معلوم أن أنظمة التشغيل للحاسوب كلها تحتاج إلى كلمات سر أو كروت حسب علمي ونحن ليس لدينا القدرة على شراء هذه الأنظمة أو تلك البرامج لغلاء سعرها، فهل هو حلال أم حرام استخدام الكروت أو كلمات السر للبرامج والأنظمة غير المجانية وإن كانت حراما فما هو الحل لكي يعمل الجهاز بنظام حلال وبرامج حلال، إن كان هنالك أنظمة تشغيل مجانية أو برامج مجانية أرجو إرشادنا إليها ففي السوق عندنا على حد علمي لا توجد مثل هذا البرامج أرجو إرسال الحل؟ وشكراً.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 1033 أنه لا يجوز استعمال البرامج التي لم يأذن أصحابها باستعمالها؛ لأن هذه البرامج صارت حقوقاً يمنع الانتفاع بها إلا إذا أذن ملاكها بذلك، ولا يبرر الاعتداء على هذه البرامج ارتفاع أثمانها فمن كان يقدر على الشراء فهذا سبيله إلى الانتفاع بهذه البرامج، ومن لم يقدر على الشراء ولم يؤذن له فليتق الله تعالى وليكف عن حقوق الآخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(12/11049)
اشترى قرص كمبيوتر ونسخه ثم رده لعيب فماذا يفعل بالنسخة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قمت بشراء قرص كمبيوتر (سي دي) للمصحف المرتل، وقمت بعمل نسخة منها على جهازي الخاص حتى أستخدمها بدون تكرار استخدام الـ (سي دي) ، ثم اكتشفت أن بها بعض العيوب فقمت بإعادتها للمحل الذي اشتريتها منه ولم أجد غيرها من نفس إصدارها إلا وبه هذه العيوب فاسترجعت ثمنها، فهل يجب علي حذف هذه النسخة التي على جهازي؟ فنرجو التفضل بإجابة هذا السؤال.. وفقكم الله وجزاكم كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم حذف النسخة التي على جهازك من جهازك يفرع على حكم نسخ برامج الكمبيوتر (سي دي) فإذا كان المالك لذلك البرنامج لا يمنع نسخه فلا حرج عليه في استبقاء نسخة المصحف في جهازك، وإن كان يمنع من ذلك فقد اختلف العلماء المعاصرون فيه بين مجيز ومحرم ومفصل بين النسخ العام والنسخ الخاص، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 13169.
وعليه فالواجب هو أن تخبر الجهة التي اشتريت منها (السي دي) بأنك قد استبقيت نسخة منه في جهازك، فإن رضوا بذلك بمقابل أو بدون مقابل فالأمر واضح، وإن لم يرضوا وجب عليك حذف النسخة من الجهاز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/11050)
الانتفاع المادي بالبرامج المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار شديد جدا أود معرفه الحكم الشرعي فى استخدام برامج الكمبيوتر والتي أقوم بالحصول عليها عن طريق الانترنت مجانا ولكنها من إنتاج شركات تقوم ببيعها مثل نسخه الويندوز مثلا من إنتاج مايكروسوفت ولكنى لا أقوم بشرائها ولكنى أحصل عليها من الانترنت مجانا لعدم القدرة على شرائها وكذلك كافه البرامج التي أعمل عليها على العلم أنى أعمل مصمم جرافيك وأستخدم مجموعة من البرامج وأقوم بعمل أعمال خاصة في منزلي على هذه البرامج وأستفيد بكسب مادي من ورائها فهل في هذا الكسب شبهة أو حرمانية.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت ملك لأصحابها، وحق خالص لهم لا يجوز الاعتداء عليه.
وغالب هذه المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها. وحقوق التأليف والابتكار والاختراع محفوظة في الشريعة لأهلها، على ما تقتضيه مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وحفظ الحقوق ... وغير ذلك من الأدلة التي بيناها من قبل، والتي يمكن أن تراجع فيها فتوانا رقم: 6080.
ولا شك أن قولك إن الشركات المنتجة للبرامج تقوم ببيعها، يفيد أنها لا تسمح باستخدامها مجانا في الأغراض التجارية.
وعليه، فلا نرى إباحة ما قلت إنك تقوم به من استخدام البرامج للاستفادة المادية منها، ما لم يأذن في ذلك صاحب الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(12/11051)
حكم الاقتباس من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تبادل البيانات والمعلومات بالإنترنت أو غيره التي لا يملكها المرسل أو المرسل له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن هذه البيانات من قبيل الأسرار التي يجب حفظها ويحرم إفشاؤها فلا حرج في ذلك إذا كان من باب الاقتباس والاستفادة مع ضرورة أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما جمع إلى مصدره دون تدليس أو إخلال، ولا يشترط لذلك إذن أصحاب هذه المواقع أو الصحف، وراجع الفتوى رقم: 27320، والفتوى رقم: 10302.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1428(12/11052)
شراء الأقراص المنسوخة والتي لا يعلم أنها منسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بشراء أقراص ليزرية، وقد اكتشفت مؤخراً أن قسماً كبيراً منها ليس النسخة الأصلية، ومكتوب في داخلها (قَسم) وعليك أن تقسم بأن النسخة أصلية لكي يقوم المثبت بتثبيتها، وأنا لا أعرف أيا منها أصلية وأيا منها منسوخة كونه لا يوجد أي إشارة مميزة أو كود خاص، وهذه البرامج أغلبها تعليمية ودينية ذات نفع، مع العلم بأنني أقوم بتنزيلها في جهازي وأجهزة من يخصوني من أقاربي وأصدقائي في سبيل الهداية وتحقيق أكبر قدر من العلم ولا أقوم بنسخ الأقراص أو التجارة بها، فهل يجوز ما أفعله أم هناك خطأ في عملي، وهل يلحقني إثم على ما فعلته أم لا، وما هو الحل الصحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
حقوق أصحاب الأقراص والبرامج محفوظه شرعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى كثيرة أنه لا يجوز نسخ الأقراص التي لم يأذن أصحابها نسخها؛ لأن في ذلك تعدياً على حق أصاحب هذه الأقراص وهذه البرامج، وإذا كان لا يجوز نسخها فلا يجوز شراء ما علم أنه منسوخ منها.
أما ما لم يعلم فلا مانع من شرائه فهذا الذي نراه، وذهب بعض العلماء إلى جواز النسخ إذا كان لغرض الدعوة والتعليم لا بغرض التجارة، وراجع الفتوى رقم: 13169.
وبالنسبة للأقراص التي تحتوي على قسم ولا يمكن تثبيتها على الجهاز إلا بكتابة القسم فلا يحل كتابة القسم ما لم يتأكد المستخدم أن هذا القرص الذي يقسم عليه هو قرص أصلي، لأن اليمين تكون على التيقن ولا تكون على سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(12/11053)
المال المكتسب من إعادة طبع المؤلف
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة نشر إلكتروني قام زميل لي بإدخال كتب تعاقد عليها مع مؤلفها لنشرها مرة أخرى عن طريق التعاقد مع دار النشر لهذه الكتب علما أن حقوق النشر تكون للمؤلف أو الناشر وهو بذلك قد حصل على مكافأة هذه الكتب مرتين فهل هذا الفعل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق المؤلف أو الناشر في نشر وطباعة الكتب لا يختص بمرة واحدة ولا اثنتين. وعليه، فإذا تعاقد المؤلف أو الناشر مع شركة نشر إلكتروني أو غيرها على إعادة طباعة الكتاب فهذا من حقه وما يأتيه من مال فهو حلال لما تقدم أن حقوق الطبع والنشر مما يختص به المؤلف بدون توقيت لمدة الانتفاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(12/11054)
ما يفعل بالبرامج التي نسخت بغير إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على سيد ولد آدم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.. أما بعد
كنت أستعمل القرصنة لأخذ برامج وأغاني وأفلام، ولكن سبحان الله كنت آخذ أيضا أشياء تخص الدين وبعد أن هداني الله والحمد لله أتلفت الكثير منها إلا الملفات الدينية لم أقو على إتلافها ثم وجدت أن هذه الملفات تباع في الأسواق، لكن هذا ليس في بلادنا فخفت أن أكون أخذت كل هذا بغير حقه ثم قلت في نفسي إن هذا علم ينفعني كيف لي أتلف العلم، لكن أصحاب هذه الأقراص قاموا بجهد كبير لإنجاز ذلك ولبيعه فما الحل الذي يرضي الله جل جلاله، أنا شاب غير متزوج وأسعى لطلب العلم لكن بالنسبة لعلم النكاح لا أزال أقرأ شيئا منها حتى تنزل أشياء مني تعيقني في أداء الصلاة، فهل أؤجل ذلك إلى وقت آخر أم هناك حل لتلقي العلم على الوجه الذي يرضي رب العالمين؟ والحمد لله رب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجح عند كثير من أهل العلم هو منع نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها، جاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع: أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى الجواز، وفصل آخرون بين من يريد الاستعمال الشخصي وبين من يريده للتجارة، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 54427، فالحمد لله أنك أتلفت برامج الأغاني والأفلام التي لا نفع لها في الدين، وفيما يخص البرامج الدينية فلا يجوز لك تملكها إلا إذا استحللت أصحابها منها أو علمت أنهم راضون باستعمالها، فبادر إلى استئذانهم عن طريق المشافهة أو التليفون أو الإيميل أو نحو ذلك من طرق الاتصال، فإن لم يقبلوا ذلك بالمجان فعوضهم عنه تعويضاً مادياً بما يناسب قيمة البرامج.
وفيما يخص الشق الثاني من السؤال فإن طلب العلم فرض على المسلم، كما صح في الخبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
وعليه، فلا يجوز تأجيل طلب العلم، وما ذكرت أنه ينزل منك عند قراءة أمور النكاح يعتبر ناقضاً للوضوء ومبطلاً للصلاة، إلا إذا كان نزوله مستمراً بحيث لا تعلم أنه سينقطع فترة معينة تتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها، فحكمه -حينئذ- يكون حكم السلس، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره ما نزل أثناء الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/11055)
حكم من يعمل جواله ببرنامج بدون رمز الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الشبكة الإسلامية ضيوفا وإداريين ومفتين:
بعض برامج الجوال تحتوي على قسم بأن هذا البرامج هو النسخة الأصلية ويطلب منك رمز تفعيل الشراء أي بأن البرامج ليس مجانيا ويطلب منك تحويل رصيد لتفعيل البرنامج كبرنامج خاضع للجوال، والبرنامج في جوالي أنا يعمل بدون رمز الشراء، فما حكم ذلك فهل أمسح البرنامج من الجوال؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها من نسخها إلا بإذنهم كما لا يجوز استعمال المنسوخ من هذه البرامج دون إذن منهم، لما في ذلك من التعدي على حقوق أصحابه المالية بغير حق ومخالفة الشرط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الحاكم وصححه السيوطي. وقال أيضا: صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. ويتأكد المنع إذا كان هناك قسم لما في ذلك من الوقوع في اليمين الغموس التي يغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم.
وعليه، فالواجب عليك عدم استعمال هذه البرنامج حتى تشتريه أو تحصل على إذن من أصحابه، أما إزالته من الجوال فإذا كنت تأمن من استعماله أو استعمال غيرك له فلا حرج في إبقائه وإلا تعينت عليك إزالته سدا للذريعة لاستعماله.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1033، 3932، 6421، 76506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(12/11056)
حكم نشر مواد مرئية ومسموعة من مواقع بدون شعار الموقع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي موقع إسلامي على الإنترنت وأنا أقوم بتسجيل المواد المرئية من القنوات الفضائية مثل الأدعية المرئية والأناشيد والخطب وغير ذلك من المواد المرئية لكن كلنا نعلم أن أكثر القنوات الإسلامية تستخدم شريط الرسائل الذي يكون موجودا في أسفل القناة وطبعا كل قناة أيضا لها شعار يكون مطبوعا. أما سؤالي هو
هل يصح أن أقوم بإخفاء شريط الرسائل الموجود أسفل القناة وأيضا شعار القناة حتى عند مشاهدة الزائر لمقطع الفيديو حتى ما تضايقه ولا تزهقه هذه الأشياء التي تكون موجودة مع الفيديو وعلى فكرة أنا أخفي هذه الأشياء فقط لكي لا تضايق المشاهد فقط إنما أنا لا أضع أي حقوق لموقعي ولا شيء ولا أكتب اسم موقعي ولا أكتب أي شيء على الفيديو.
فهل هذا حلال يرضى به الله وما آخذ ذنبا أني أخفيت هذه الأشياء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الأخ السائل بنشر الأدعية المرئية والخطب والأناشيد النافعة على موقعه يعد من العمل الصالح الذي يؤجر عليه إن شاء الله إن صلحت نيته.
وإذا لم يك يقصد بحذفه شعار القنوات أو الرسائل التي تكون أسفل القناة نسبة إنتاج هذه الأعمال إلى موقعه فلا حرج عليه في حذف ذلك.
أما إن كان يقصد بحذفه لها نسبتها إلى نفسه والواقع على خلاف ذلك، فإن هذا سلوك ممنوع شرعا، لحديث: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري.
قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده هو كمن لبس ثوبين لغيره أوهم أنهما له. اهـ
ومع ما تقدم يجب أن تكون هذه المواد من المواد التي أذن منتجوها في تحميلها وتنزيلها للغير، أما إن لم يكونوا أذنوا بذلك فلا يجوز، لما تقرر في أكثر من فتوى لنا على هذا الموقع بأن الحقوق الفكرية محفوظة. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 76506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(12/11057)
الانتفاع بالبرامج التي لم يأذن أصحابها بالانتفاع بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي جهاز كمبيوتر وأنا أستخدم البرامج التجريبية أكثر من مرة ثم عندما تنتهي الفترة التجريبية للبرنامج أقوم بتنريل نظام التشغيل الويندوز مرة أخرى ثم بعد ذلك أقوم بتنزيل البرنامج التجريبي مرة أخرى فيعطيني مدة جديدة تجريبية وهكذا، وأنا أفعل هذه الطريقة لأني لا أقدر على شراء هذه البرامج وعلى فكرة أقدر أن أعمل طريقة معينة لكي أكسر حماية هذه البرامج وأقوم باستخدام البرنامج دائما بدون ما أتعب نفسي، لكن هذا لا أريد أن أفعله لأنه حرام، فأنا أفعل الطريقة الأولى وأتعب نفسي من أجل أنني لا أفعل الطريقة الثانية وهي كسر حماية البرنامج واستخدامه دائما، فهل هذه الطريقة حلال أم حرام؟
ولي سؤال آخر في نفس الموضوع: هل يمكن أن أستخدم هذه البرامج التجريبية في كسب المال بمعنى أنني أستخدم هذة البرامج وأعمل بها مشاريع معينة صغيرة وأبيع هذا العمل الذي عملته من خلال هذا البرنامج التجريبي، فهل هذا يكون حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البرامج التي لم يأذن أصحابها بالانتفاع بها بالتنزيل أو التحميل والاقتباس ونحو ذلك من وجوه الانتفاع لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، لأنها صارت حقاً مالياً محترماً، وما يفعله الأخ السائل هو اعتداء على هذا الحق، ولا فرق بين أن يقوم بكسر حماية البرنامج أو أن يقوم بتنزيله عدة مرات ليصل إلى نفس النتيجة فيما لو كسر الحماية، والفرق الوحيد هو أنه أتعب نفسه في باطل وارتكب المنهي عنه بالحيلة، وفي الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطه.
هذا وإذا كان استعمال هذه البرامج ممنوعاً للمنفعة الشخصية إلا بإذن من قبل أصحابها فمن باب أولى أن تمنع المتاجرة بها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/11058)
حكم نسخ البرامج وتحميلها بغير إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم، إني كثير الاستعمال للأنترنت، حيث إني كثير الاطلاع على الأخبار وكذلك مولع بتحميل برامج الكمبيوتر من المواقع والمنتديات. علما وأن أغلب البرامج ليست مجانية فهي تحتاج لرقم سري (أو ما يسمى كراك أو كود التفعيل ... ) حتى يعمل البرنامج على الحاسوب بشكل صحيح وهذا الرقم السري تتحصل عليه بعد أن تشتريه من الشركة المنتجة للبرنامج، إلا أني وكغيري من المولعين بتحميل البرامج من الأنترنت نتحصل على هذه الأرقام السرية لتفعيل البرنامج غصبا على الشركات المنتجة أي بدون أن ندفع شيئا وذلك من خلال مواقع تعرض هذه الأرقام السرية وهي مواقع غير شرعية ولا قانونية، ويعملون في الغرب على محاربتها ...
أريد أن أسأل هل يجوز هذا شرعا، حيث إننا ننتفع بمنتوجات غيرنا دون إذن ولا رضا منه، علما وأن أغلبها برامج هامة جدا لعمل المونتاج والتصميمات الهندسية وغيرها وبعضها سعره بآلاف الدولارات ... وهل يعتبر هذا أكل أموال الغير بالباطل رغم أن معظم الشركات المنتجة هي شركات غربية وهي لغير المسلمين؟ علما وأننا نستفيد علميا استفادة هامة من خلال تحميل هذه البرامج والتعامل معها ...
أفيدوني جزاكم الله خيرا فهذا الأمر أصبح يقلقني كثيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه البرامج ونحوها من الحقوق المالية الخاصة لمنتجيها فهم أصحابها ومن يملكون التصرف فيها بالبيع والإباحة، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتعدى على هذا الحق وينسخ أو يحمل البرامج بدون إذن منهم. ولا فرق بين أن يكون أصحاب هذه البرامج مسلمين أو كفارا، وبين أن يكون الناسخ محتاجا إليها أو غير محتاج.
وعليه، فإما أن تشتري هذه البرامج التي تحتاج إليها من أصحابها أو تستأذن منهم في استعمالها، وإما أن تكف عن هذا وتتوب إلى الله عز وجل. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 77210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(12/11059)
حكم فك شيفرة الأجهزة الألكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي برنامج جديد يفك الأرقام السرية لبطاقة الموبايل جديد لا يوجد عندنا في الجزائر وهو يفك موبايل نوكيا6280 و6680 وهذا الموبايل عندما يكون مقفلا بحيث لا تستطيع أن تهتف لأن البطاقة لا تشتغل إلا بفك الرقم السري وهذا الموبايل عندما يكون مقفلا يشتغل فيه تسجيل الصور وكاميرا فيديو وأنا أريد أن أفك الرقم السري إلا أن تشتغل بطاقة الهاتف للاتصال ولا تدخل فيه لاتسجيل الصورأو الكاميرا الفيديو 1- هل يجوز بيع هذا البرنامج فك موبايل نوكيا للآخرين للذين يعملون في هذا المجال 2- وهل يجوز العمل بهذا البرنامج لفك الرقم السري للموبايل في هذه الحالة أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى أن يكون للجهاز رقم سري يعني حظر الدخول على هذا الجهاز أو تشغيله إلا بإذن من صاحبه سواء كان صاحبه شركة أم فردا، وبالتالي، فالتوصل إلى فك شفرة الجهاز اعتداء على حق صاحبه وإهدار الحق.
والحقوق مصونة في الشريعة؛ لحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه.
وإذا كان هذا الفعل حراما فإن التجارة فيه حرام كذلك، فلا يجوز للسائل أن يبيع هذا البرنامج الذي يؤدي إلى الاعتداء على أجهزة الناس وحقوقهم، فإن للوسائل حكم المقاصد.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 71437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(12/11060)
حكم استعمال النسخة الأصلية المملوكة من الأقراص في أجهزة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هدانا الله وإياكم يدندن حول الحقوق الفكرية.
راسلتكم من قبل بخصوص حكم استعمال نظام التشغيل غير الشرعي وهو الويندوز windows والذي يلزم شراؤه لأن الشركة تمانع في استعمال نسخة مسروقة إن صح التعبير، وأفتيتم لي بأنه يلزمني الشراء مهما كانت الظروف، وبالفعل قمت بالشراء متحملاً صعوبة ذلك وغلاء السعر وذلك لأني أريد الحلال وأنا مهندس كمبيوتر وشغلي وتحصيلي على المال عن طريقه. والآن واجهتني مشكلة: فأنا أقوم بصيانة أجهزة للناس , وشغلي جيد ولدي شهرة، الآن لا أستطيع فعل هذا لأني لا أستطيع أن أستخدم نسخة مسروقة ولا أستطيع أن أستعمل نسختي لأنها مرخصة شرعاً لي فقط طبقاً للاتفاقية مع الشركة فأصبحت أعاني من الناس حين يطلبون مني صيانة أجهزتهم ومنهم إخوتي وبالعمل أيضاً فإنني أعمل مهندس صيانة لدى الحكومة فما العمل هل أشتري نسخة للحكومة مع العلم أن هذه النسخة ثمنها فوق الخيال للخيال نفسه " غاليا جداً " فكيف أعمل لتصليح أجهزة الناس وكيف أعمل لصيانة أجهزة الشغل الحكومي توصلت لحل وهو إضطراري: فالذي يريدني أن أقوم بصيانة جهازه أخبره بأن يحضر لي نسخة نظام تشغيل وأنا أقوم بتركيبها , إن أحضر نسخة أصلية أم مسروقة فأنا لا أخبره بشيء مع أني أعطيه علم بسر النسخة الأصلية وكيفية شرائها وعندما يحضر القرص " سي دي " أقوم بتركيبها له ولا أخذ مالا على ذلك مع أنني كنت أتقاضى المال من وراء هذا وشغلي ممتاز ولله الحمد
أما بالعمل الحكومي: فأصبحت لا أركب هذه النسخة وأصبح زميلي متضايق مني لعدم مساعدتي له خوفي من الإثم، فما الحل بالله عليكم هل أقول لمديري أن يحضر نسخة نظام تشغيل مع علمي بأنه سيأخذ النسخة المسروقة والتي تعتبر شبه مجانية، ومع العلم بأن النسخة الأصلية للشركات الكبيرة غير متوفرة أساساً ويلزم السفر للحصول عليها والتعاقد مع شركة ميكروسوفت؟
أريد حلاً بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يلزمك شراء نسخة أصلية لتشغيل كل جهاز ويكفي أن تستخدم نسختك الأصلية في ذلك لوجهين:
الأول: لأنك بشراء هذه النسخة أصبحت تملكها ولك أن تتصرف فيها بالبيع والتأجير والهبة والاستعمال دون حجر عليك في شيء من ذلك كما هو مقتضى عقد البيع، إنما الممنوع أن تقوم بنسخها للاتجار فيها دون إذن من الشركة المصنعة لها، ولهذا فما تشترطه الشركة من ترخيصها لك فقط بحيث يمتنع عليك بيع إسطوانتها الأصلية أو هبتها أو استعمالها في جهاز غير جهازك حجر عليك فيما تملك، وهو شرط باطل لأنه على خلاف مقتضى عقد البيع الذي يفيد الملك التام والتمكن من التصرف، وهذا يشبه ما لو باع أحدهم آلة ما على ألا يبيعها المشتري أو يهبها أو يستعملها غيره فهذا الشرط باطل بالاتفاق، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 52051.
الثاني: لأنه من المعلوم أن هذه الشركات تحتكر هذه النسخ وتبيعها بأرباح خيالية تستغل فيها حاجة الناس إلى هذه النسخ مما يلحق الضرر الكبير والحرج البالغ بالمشترين، وقد قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} ومن القواعد الشرعية المرعية: الضرر يزال، ورفع الحرج وإزالة الضرر يتحقق بكون النسخة التي تستعمل في هذه الأجهزة نسخة أصلية قد تقاضت الشركة ثمنها وحققت من ذلك ربحا معقولا يتلاءم مع الجهد المبذول دون مبالغة أو استغلال ودون تقييد استعمالها بشخصية المشتري لها.
وأما الحل الذي اقترحته فلا يجوز أن تنزل نسخة وأنت تعلم أنها غير أصلية لما في ذلك من المعاونة على الاعتداء على حق الشركة المصنعة، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(12/11061)
نسخ البرامج المحمية
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ قارئ السؤال: أنا ومجموعة من زملائي طلاب في السنة النهائية بكلية الهندسة قسم الحاسبات الآلية (الكومبيوتر) وقد قررنا إنشاء عمل خاص بنا وهو عبارة عن شركة صغيرة للبرمجيات كبداية لمشروع كبير إن شاء الله نهدف به خدمة أنفسنا وأمتنا ولكن كل البرامج التى نعمل بواسطتها لكي نؤدي عملنا أو نصمم البرامج التي نقوم بتصميمها هي عبارة عن برامج قامت بتصميمها بعض الشركات الكبرى الأجنبية ولهم فيها حقوق ملكية وما لهذا وعلمنا أننا لا بد أن نشتري هذه البرامج طالما أنها لغرض تجاري بهدف التربح والكسب ولكن أسعار هذه البرامج تكون باهظة جدا نتيجة المغالاة مما قد يؤدي إلى إيقاف عملنا وهدم المشروع على الرغم من أن هذه البرامج متوافرة دون شراء والعمل بها دون شرائها سهل جدا وكل العاملين في هذا المجال يقومون بذلك مع العلم بأن الربح العائد على الشركة يكون كتكلفة لعمل المبرمجين وتعبهم لا لاستخدامهم تلك البرامج لتصميم ما يصممونه من برامج ولكن بالطبع هى أدوات لا يمكن العمل بدونها ولذلك نحن لا نعلم ماذا نفعل فهل يجوز أن نباشر عملنا بصورة طبيعية ونشتري تلك البرامج من ربح الشركة بعد ذلك أم لا؟ وما هو الحل لتلك المشكلة؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو أنه لا يجوز نسخ البرامج المحمية إلا بإذن من أصحابها؛ لأن حق الملكية الفكرية والأدبية حق معتبر لأصحابه. وراجع في هذا الفتاوى رقم: 17339، 33715، 34828، وبالتالي فالحل الصحيح لمشكلتكم هذه أن تشتروا البرامج الأصلية إن احتجتم إليها في مشروعكم الذي تنوون إنشاءه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1427(12/11062)
جميع الحقوق محفوظة.. الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أزور بعض المواقع على النت أجد مكتوبا جميع الحقوق محفوظة مع أن هذه المواقع تقدم خدماتها مجاناً، ما معنى ذلك؟ وأيضا أحمل برامج من النت سواء من مواقعها أو غيرها وأجد مكتوبا عليها أيضاً جميع الحقوق محفوظة حتى أصبحت لا أفرق بين البرامج المجانية والمباعة. هنا أريد من سيادتكم أن أتساءل لكي أرضي ضميري هل يجوز أن أستخدم جميع البرامج التي عندي حتى يثبت لي أنها غير مجانية وكيف أعرف ذلك مع أن كل البرامج مكتوب عليها جميع الحقوق محفوظة. وبالنسبة للبرامج التجربية ما حكمها حيث إن هناك فترة معينة لاستخدمها وليكن 15 يوماً لكن لم أستخدمها سوى مرة واحدة فهل يجوز لي وضعها على جهازي أم أقوم بمسحها؟ مع العلم أنها غير كاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة جميع الحقوق محفوظة والتي توجد على بعض الكتب أو في بعض المواقع وعلى بعض البرامج يقصد بها: حق المؤلف أو الموقع أو المبرمج في الاستفادة من الكتاب أو محتويات الموقع أو البرنامج من الناحية المالية والأدبية، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6080، وعليه فما دامت هذه العبارة موجودة لا يجوز نسخ كتاب أو مادة علمية أو برنامج إلا بإذن المؤلف أو الموقع أو المبرمج إلا إذا نصوا على جواز النسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية لا للاتجار بها فيتقيد حينئذ بذلك. وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 15242.
ولا يؤثر على هذا كون بعض هذه المواقع تقدم خدماتها مجانا حيث إن بعضها قد يأذن في النسخ والتحميل لغرض الاستفادة الشخصية ولا يأذن في النسخ لغرض الاتجار كما مر، كما أنه يجوز الاقتباس من المادة العلمية المعروضة فيها بشرط العزو إلى الموقع المقتبس منه وعدم انتحال ذلك ونسبته إلى النفس، وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 9361، والفتوى رقم: 10302، والفتوى رقم: 13832، أما البرامج التجريبية المقيدة بفترة محددة فالمعروف أنها لا تعمل بعد انقضاء المدة إلا إذا تحايل المستخدم ليستخدمها على وجه غير مأذون به؛ ولذا لا يجوز الاستفادة منها بعد انتهاء هذه الفترة إلا بإذن أصحابها أو شرائها، ولا يلزم مسحها من الجهاز. وراجع الفتوى رقم: 72425.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(12/11063)
حكم جمع مواد من الإنترنت ونشرها بغرض التجارة والدعوة
[السُّؤَالُ]
ـ[على الإنترنت الكثير من الصفحات التي تتحدث عن الإعجاز العلمي العددي والبلاغي في القرآن الكريم وهي على ملك أصحابها، ما حكم جمع وضبط البعض منها (دون تغيير ولا تعليق) في كتاب مع ذكر الموقع المأخوذ منه وصاحبه، والهدف من ذاك الكسب الحلال والمساهمة في نشر معجزات القرآن بين المؤمنين ليزدادوا إيماناً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة حرمة نسخ الكتب وطباعتها أو غيرها مما نص أصحابه على حفظ حقوق نسخه.
فلا يجوز لأحد أن يعيد نسخه أو طباعته أو التصرف فيه دون إذن أصحابه، فإن كانت تلك المواقع التي تنشر المقالات والأبحاث عن الإعجاز العلمي قد صرحت بحفظ حقوق النسخ، أو كان ذلك معلوما مشهوراً عنها فلا يجوز لك جمع تلك الأبحاث وطباعتها دون إذنهم، كما بينا في الفتوى رقم: 6080.
وأما ما لم يكن كذلك مما لم يصرح فيه أصحابها بحفظ حقوق النسخ ولم يعلم عنهم ذلك فلا حرج في نسخه ونشره تعميما للفائدة ودعوة للخير، كما بينا في الفتوى رقم: 16270.
والأولى هو عدم نسخ شيء من ذلك كله ما لم يصرح فيه أصحابه بالإذن أو يُستأذنون عليه فيأذنون، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 35209، والفتوى رقم: 18220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(12/11064)
حكم الاقتباس من مؤلفات الغير دون ذكر أسمائهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي قدمت بحث التخرج قبل فترة، وكان هناك في البحث أخطاء ومنها عدم توثيق بعض المواضيع التي تخص البحث، بحيث إنني لم أوثق تلك المواضيع، علما أن شريكي اقتبسها اقتباسا مباشرا ولم يكتب عليها المرجع وهو المكلف بتجهيزها وعندما سألته أعطاني المرجع ولكن ذلك بعد تسليم البحث، علما أنني لم أتعمد عدم كتابة المرجع، فهل عدم كتابة المرجع سرقة، وإذا كانت فما شروط التوبة، وقد أخبرنا المشرف على البحث وقال لنا انسوا ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للمرء من أن يقتبس من مؤلفات الغير، ولكن ينبغي أن يتوفر لذلك شرطان هما: أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما اقتبس إلى قائله دونما غموض أو تدليس أو إخلال، والاقتباس من مؤلفات الغير دون أي إشارة إلى المراجع التي تم الاقتباس منها يخشى على صاحبه من أن يكون من الذين يتشبعون بما ليس لهم وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه مسلم، ينضاف إلى هذا أنه إذا ترتب على ذلك حصول على درجة علمية تم تقييم صاحبها على أساس أنه مبدع وأنه هو الذي توصل إلى تلك النتائج بنفسه فإن في ذلك غشا للمجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم.
ولكن بما أنك لم تكن متعمدا لما ارتكبت فعسى أن لا يكون عليك إثم فيما حصل، فقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(12/11065)
حكم إعداد تصاميم تحاكي تصاميم أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص متزوج وأب لأولاد، ووظيفتي هي مصمم جرافيك بوجه عام، وصفحات الإنترنت بالتحديد، وفي عملي بعض الأمور التي تؤرقني وتجعلني بين التفكير في الاستمرار أو ترك هذا المجال بالكامل، ومشكلتي تكمن في شكي في حرمة بعض الأمور التي أقوم بها أثناء عملي، وهذه الأمور هي: اضطراري في بعض الأوقات لاستخدام الصور، مع العلم بأني لا أتعامل مع صور النساء إلا نادراً، حينما تكون الصورة ليس بها تبرج، وفي ذات الوقت أحاول أن لا أستخدم رسومات ذوات الأرواح، ولكني أضطر أحياناً لاستخدامها بحيث تكون ليست بهيئة كاملة، وهذا ما قرأته في بعض الفتاوى الخاصة بالرسومات، ولكني كما ذكرت أضطر أحيانا لاستخدام بعض الصور والرسومات، إن استطعت التغلب على النقطة السابقة (وهذا ما أحاول فعله حينما أرفض أي عمل لهذا السبب) فكيف أتغلب على مشكلة رؤيتي لكثير من الصور التي بها عري أثناء بحثي في الإنترنت عن بعض الصور التي أستخدمها في عملي (مباني أو سيارات أو عناصر مختلفه وخلافه) ، وعملي قائم أساساً على التعامل مع كافة أنواع الصور التي تجبرني في كثير من أوقات عملي على رؤية الجيد والفاسد من الصور، مع العلم بأني أحاول جاهداً غض بصري، ولكن من المحال أن يفلح هذا طوال الوقت! فلا بد لي أن أرى ما أستاء من رؤيته، وأخشى في كثير من الأحيان من الفتنة، ولهذا السبب أرى أن هذه المشكلة مشكلة مزعجة جداً، أثناء تصميمي أضطر لرؤية أعمال المصممين الآخرين، وهذا شيء أساسي لنجاح أي مصمم أن ترى عينه الكثير من التصميمات والأفكار، ولكن هذا الأمر قد يضطرني أحيانا أن أقلد بعض ما أراه وهذا ما يقول عليه البعض أحياناً "سرقة أفكار" خصوصا وأن بعض الناس يطلبون هذا التصميم أو ذاك بعينه، ويكون ليس من عملي أنا، ولكني أصممه لهم بالضبط كما قام به المصمم الآخر، وغالباً ما تكون أعمال جاهزة تباع ضمن كتالوجات على الإنترنت أو في كتالوجات مطبوعة، مع العلم بأني أقوم بالعمل في التصميم من البداية إلى النهاية، كما يقوم صانع الموبيليات بصناعة غرفة نوم من كتالوج أو من أشكال مصممة من قبل، للقيام بعملي لا بد لي من استخدام العديد من البرامج، منها المجانية، ومنها غير ذلك، أما المجانية فلا مشاكل فيها سوى أن صاحب البرنامج يطالبك أحياناً بوضع رمز أو اسم البرنامج أو اسمه كنوع من الدعاية له ولبرنامجه على عملك، وهذا ما لا أستطيع تطبيقه، حيث يسيء هذا إلى تصميمي.
أما البرامج المباعة، فأغلبها مبالغ في أسعارها، ولا أستطيع شراءها بالمبالغ الخيالية المطلوب دفعها، حيث إن نظير تنفيذي لعملي لا يؤهلني لشراء بعض هذه البرامج التى يصل ثمنها آلاف من الدولارات، مع العلم بأني أستطيع في يوم من الأيام أن أدخر من راتبي لشرائها، ولكن المبالغة في سعرها من قبل الشركات تمنعني "معنوياً" من شرائها، حيث أشعر بأن هذا احتكار واستغلال، خصوصا أنهم يطورونها بشكل دوري، بحيث تضطر دائما لشراء الجديد أو دفع مبلغ إضافي في كل مرة ينزل البرنامج بنسخة أحدث، في ذات الوقت توجد هذه البرامج على مواقع كثيرة على الإنترنت، ويطلق عليها "برامج مكسورة الحماية" ومعها ملفات صغيرة "كراك" تجعلها قابلة للاستخدام، وهذا ما يسمونه قرصنة البرامج، وبخصوص هذا الأمر فقد سمعت من قبل فتوى تبيح استخدامي لهذه البرامج بدون أن أبيعها أو أنسخها بغرض المكسب، ولكن أن أستخدمها فقط في عملي، ولا أدري هل فهمت الفتوى بشكل خاطئ؟ أم أنني يمكنني فعل هذا؟ مع العلم بأن الجميع تقريباً يقومون بنفس الشيء، وهذا ما يدعوني للتفكير، هل كل الذين يعتمد عملهم على الكمبيوتر وبرامجه تكون أموالهم مختلط بها الحرام؟ قدمت لنفسي بعض الحلول التي قد تساعدني على اتخاذ القرار بالاستمرار في عملي، ولكنها ليست حلولا مفيده بدرجة مائة بالمائة.... وهي أيضاً حلول ناقصه.... والحلول التي توصلت إليها هي:
1- بخصوص الصور ... أستطيع شراء مجموعة كامله من الصور المختلفه "وهى تباع على أسطوانات" وبعد شرائها أقوم بتنقيحها فأحذف الصور التي بها حرمة وأظل أستخدم الصور الأخرى.
2- بخصوص التصميمات الجاهزه أستطيع أن أشارك فى بعض المواقع التى تبيع التصميمات الجاهزة للجميع نظير مبلغ من المال وتتيح استخدامها لتساعدني أثناء تصميمي لعملي، هذه هي الحلول.... وتظل مشكلة شراء البرامج قائمة وتظل مشكلتي الشخصية قائمة من حيث إن هذا العمل به الكثير من الفتن ... أرجو أن تساعدوني على اتخاذ القرار، وأعلم جيداً أن الرزق بيد الله ويقيني بالله أني قد أفلح فى أي عمل آخر، ولكني أخشى أن تكون هذه وساوس ستظل متواجدة في أي عمل أقوم به إن تركت هذا المجال.... فقد تناقشت مع بعض الإخوة فقالوا لي أننا لو فكرنا بهذه الطريقه لترك معظم الناس أعمالهم حيث يختلط الحلال والحرام في كثير من الأعمال في مجتمعنا.... ولكني أجد صعوبه فى تقبل هذا الرأي وأود أن يكون مالي كله من حلال، وأحاول مقاومة نفسي وترك العمل ... أفيدوني بالله عليكم ... أدعو الله أن يجعلكم سببا لإنارة بصيرتي للقرار الصواب؟ عفواً على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يجب على المسلم أن يخضع طرق كسبه للضوابط الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوظيفة التي تعمل بها تكتنفها محاذير، فإذا أمكنك أن تسلم منها فاستمرارك في وظيفتك جائز، وإن لم يمكنك ذلك فينبغي أن تبحث عن وظيفة أخرى لا تبعة عليك فيها، وليس صحيحاً ما ذكره إخوانك أن كل أعمال الناس اليوم لا بد أن يختلط الحرام بها، فلم تصل الأمور بعد إلى أن يطبق الحرام الأرض.
وعلى كل فما ذكرته من حلول تتجنب بها المحذورات الشرعية في مهنة الجرافيك حلول جيدة، وبالنسبة لحكم نسخ البرامج التي لم يأذن أصحابها بذلك فقد تقدمت لنا فتاوى تمنع هذا النسخ للعمل التجاري والشخصي أيضاً، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز النسخ الخاص، وراجع أقوالهم في الفتوى رقم: 13169.
هذا ولا حرج عليك في إعداد تصاميم تحاكي فيها تصاميم أخرى موجودة صممها أناس آخرون، وليس هذا داخل في حقوق التأليف ولا الاختراع وأصحابها، إنما عرضوها للناس ليستفيدوا منها وهم يعلمون أن آخرين سيقلدونهم في ذلك.
ونشير أخيراً إلى مسألة الفتنة التي ذكر الأخ السائل أنه يتعرض لها في عمله فنقول: إنه إن غض بصره عن الصور المحرمة واستبصر معية الله عز وجل فلا تثريب عليه، أما إن كان يسعى لها ويبحث عنها في مظانها فهذا هو الخطر الماحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(12/11066)
التعدي على حقوق المؤلفين والمبتكرين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ... والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين ... إخوتنا ومشايخنا الكرام.. أما بعد:
مع التطور التقني الذي يسير فيه العالم اليوم فقد أصبح بمقدور الإنسان كفيف البصر أن يستخدم الكمبيوتر بكل سهولة ويسر إذا توافرت له العدة التي تعينه على ذلك، كما أصبح بإمكانه تصفح مواقع الإنترنت.. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البرامج المعدة للكفيف كوسيلة مساعدة لاستخدام الكمبيوتر تعلو جودتها عند استخدام النصوص الإنجليزية، وتنخفض نوعاً عند استخدام النصوص العربية (من حيث نوع الخط المستخدم على الأقل حسب معلوماتي الحالية) .. فكر بعض المهتمين بهذه الفئة من المجتمع أن يعدوا برامج تحوي موسوعات من الكتب الثقافية والتاريخية والفقهية و ... إلخ، عندما علمت بهذه الفكرة أعجبتني كثيراً، وأحببت أن أبذل جهداً في هذا المجال، لا سيما أنهم فكروا بإنشاء مكتبة للأطفال المكفوفين، خاصة وأن الأمر لا يعدوا اختيار بعض المواضيع الجاهزة من المواقع وتعديلها لتناسب الكفيف (من حيث الاطلاع والقراءة) .. ثم تذكرت حقوق الطبع!! سؤالي هنا هو: هل يكفي أن نشير إلى المواقع التي تم الاقتباس منها، أم هل علينا الاستئذان والحصول على الموافقة، أم أن علينا الرجوع إلى أصحاب الكتب الأصلية، مع ملاحظة أن هذا العمل قد يكون خيرياً ويظل خيرياً، وقد يتحول إلى عمل يباع لتلك الفئة (وذلك في المستقبل- لا أظنه القريب) ، قد تكون فكرة البيع غير واردة، ولكني أسبق الأحداث ... مسألة متعلقة: تقوم جمعيات المكفوفين في العالم بطباعة الكتب (المنهجية أو الثقافية) على الوورد ليتم تحويلها إلى خط برايل ليتمكن الشخص الكفيف من قراءتها، وكذلك تقوم بتسجيل بعض الكتب على أشرطة كاسيت وربما على أقراص CD لتتاح أكبر فرصة تسمح للكفيف بالاطلاع والتعلم، ومن هذه الجمعيات مؤسسات -في أساسها- قائمة بنفسها وببعض المجهودات الخيرية التي يرزقها الله بها.. فما حكم بيعها لتلك الكتب المطبوعة برايل أو المسجلة صوتياً، مع العلم بأن ثمن هذه المواد لا تغطي من التكاليف المصروفة لإنجازها إلا القليل القليل، أشعر بصفتي إنسانة عاشرت تلك الفئة وعرفت احتياجاتهم ومشاكلهم أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وافية متكاملة من مشايخنا الكرام؟ وجزاكم الله عن عباده خير الجزاء، وألهمكم الصواب والسداد في فتاواكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق التأليف والإنتاج والابتكار هو ما يسمى بالملكية الأدبية والفنية، وهو حق لا يجوز التعدي عليه أو انتحاله، ويحفظ لصاحبه حقه المالي والأدبي فيه، إلا أن يسقط ذلك باختياره وإرادته، وبهذا أفتى أكثر علمائنا المعاصرين.
والمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت أو في الكتب المؤلفة تعتبر ملكاً لأصحابها وحقا خالصاً لهم, لا يجوز الاعتداء عليه، ولكن غالب المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها.
وعليه فإذا نص على أن حقوق الطبع محفوظة فإنه لا يحل نسخها إلا بإذن من أصحابها، وإذا لم ينص على أن حقوق الطبع محفوظة كان ذلك دالا على الإذن في الاستفادة من ذلك الانتاج، وحينئذ تكفي الإشارة إلى المواقع التي تم الاقتباس منها، ولا داعي إلى الرجوع إلى المؤلف نفسه، لأنه في الغالب لا يكون حيا، ولأنه على تقدير حياته لو لم يكن راضياً بنشر إنتاجه لأبلغ بذلك المواقع التي نشرته، وأما بيع شيء من ذلك الإنتاج، فإنه في الغالب يتنافى مع غرض صاحب الحق، وبالتالي فلا يجوز إلا بإذن منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(12/11067)
حكم التقاط القنوات بالتحايل عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إدخال اشتراك المجد ولكن لا أستطيع فهل يجوز لي أن أدخل الصحن العادي على أن أحذف جميع القنوات وأبقي قنوات المجد والقرآن فقط وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التقاط القنوات ـ التي لا يسمح أهلها بالتقاطها إلا عن طريق الاشترك أو دفع الرسوم ـ بالتحايل عليها قد اختلف أهل العلم في حكمه؛ فذهب بعضهم إلى المنع لأنه من الحقوق الملكية الخاصة. وذهب بعضهم إلى جواز الالتقاط بدون إذن لأن منعها من كتم العلم. وذهب بعضهم إلى التفصيل فإن كان للاستعمال الشخصي جاز, ولغيره منع.
والذي عليه الفتوى عندنا هو المنع مطلقا. تجد تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 24146، 54450، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1427(12/11068)
حكم استعمال برنامج كمبيوتري بعد انتهاء الفترة المجانية
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا جزيلا على مجهودكم
السؤال: أنا عضو في أحد المنتديات الشرعية (منتدى الدكتور طارق السويدان) . وقد اتفق كل الأعضاء على إجراء لقاءات على البالتوك (paltalk) وهو ما يتطلب منا التزود بهذا البرنامج ونصبه على جهاز الكمبيوتر. والطريقة المتاحة لي حاليا لتنصيبه هي تحميله من الانترنيت. لكن هناك مشكلة وهي أني حين قمت بتحميله التزمت باستعماله لمدة 15يوما مجانيا وإذا أردت تمديد الفترة فعلي دفع مبلغ مالي بسيط لكن يتعذر علي توفيره الآن, والفترة قد انقضت فهل أستمر في استعماله خاصة وأننا نلتقي من أجل تلقي دروس في مختلف العلوم منها العلوم الشرعية في غرفة خاصة بأعضاء المنتدى
أرجو إجابتي على هذا السؤال بالتحديد وعدم إحالتي على فتاوى أخرى مشابهة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت حملت هذا البرنامج ملتزما بدفع مبلغ مقابل التحميل فيجب عليك الوفاء بهذا الالتزام ودفع المبلغ. قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. وإذا كنت الآن عاجزا عن دفع المبلغ فيجوز لك الاستمرار في استعمال البرنامج ويكون المبلغ المذكور دينا عليك ما لم يشترط التوقف عن استعماله حال عدم الدفع، فيلتزم بهذا الشرط للحديث المتقدم، هذا، وكونك تستعمل البرنامج في الدروس والعلوم الشرعية لا يرفع عنك التزام ما ألزمت به نفسك ورضيت به للآخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(12/11069)
نسخ البرامج الإنجليزية التي يمنع أصحابها نسخها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الترجمة من المواقع الأجنبية على الإنترنت مع العلم أني اذكر اسم الموقع المترجم منه؟ . وما الحكم إذا منعت هذه المواقع الأخذ منها فهل تكون الترجمة في هذه الحالة سرقة؟ حتى إذا كانت المعلومات المترجمة هي معلومات عامة ومعروفة للجميع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن للمؤلف أن يمنع غيره من التصرف في إنتاجه دون إذنه. وقد ورد في إجابة للجنة الدائمة للإفتاء قولها:
إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " رواه الحاكم وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي.
وسواء أكانت تلك البرامج بالعربية أو الإنجليزية أو أية لغة أخرى. كما أنه لا فرق بين أن تكون تلك المعلومات عامة ومعروفة لدى الجميع، أو لا تكون كذلك.
وإذا تقرر هذا، فإن ترجمة البرامج دون إذن أصحابها لا تخرج عن ذلك. وقد ورد في: البوابة القانونية، - وهي شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية- ما يؤكد هذا الحق. يقول أصحابها: فللمؤلف وحده إدخال ما يري من التعديل أو التحرير على مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق، ننصح بالرجوع إلى (فقه النوازل) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(12/11070)
نسخ البرامج التي احتفظ أصحابها بحقوق نسخها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي كالأتي:
أعمل في شركة لإنتاج برامج كمبيوتر لتسيير الشركات. في هذا العمل نستعمل برامج ولغات برمجة لشركات عالمية, أنظمة تشغيل الكمبيوتر Windows , البرامج المكتبية Office , أنظمة تسيير قواعد البيانات ORACLE, SQL. بعض هذه البرامج مرخص أي تملك الشركة الحق في استغلاله والبعض غير مرخص أي دون إذن من صاحب البرنامج أو شراء لحق الاستغلال, مع العلم أن أصحاب هذه البرامج لا يوافقون على استعمال برامجهم دون رخصة أو دفع لحق الاستعمال, كما أنه عند تثبيت هذه البرامج على جهاز الكمبيوتر نختار الموافقة على عقد بين المستعمل ومالك البرنامج ينص فيما ينص على أن هذه النسخة نسخة أصلية أي غير منسوخة غير أنه في بعض الأحيان أو في أغلبيتها لا تكون كذلك.
مع العلم أن هذه الحالة أي استعمال البرامج المنسوخة حالة عامة , فأغلب الشركات تستعمل هذه البرامج وإن أردت العمل في شركة أخري بما يتناسب وشهادتي فسأقع في نفس الإشكال.
ما الحكم في العمل في هذه الشركة؟ ما حكم الراتب الذي أتقاضاه؟ وما حكم ما قد ادخرته من هذا العمل؟
ما حكم استعمال البرامج المقرصنة للتعلم والمنفعة الخاصة دون المتاجرة بها أو بما يصنع بها, علما أن ثمن البرامج الأصلية مرتفع وأن بعضها غير متوفرة في نسخها الأصلية؟
أود العمل في المتاجرة بأجهزة الكمبيوتر, لكن عند بيع جهاز الكمبيوتر نثبت عليه نظام تشغيل منسوخ أي غير أصلي هدا النظام يبين للزبون أن الجهاز يعمل وليس فيه عطب مع التبيان للزبون أن نظام التشغيل هذا غير مرخص وعليه شراء نسخته. ما الحكم في العمل بهذه الطريقة.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسخ البرامج المحمية التي احتفظ أصحابها بحقوق طبعها ونشرها لا يجوز، لما في ذلك من الإضرار بالغير، وذلك محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهو كذلك اعتداء على أموال الناس بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وهو صحيح، لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط أن لا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، وراجع الفتوى رقم: 1033، والفتوى رقم: 13169.
وهذا الذي قررناه ينطبق على حق المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد لأن مال الكافر معصوم ما لم يكن محاربا.
وبناء على ما ذكرنا فلا يجوز لك أن تمارس في عملك نسخ البرامج التي احتفظ أصحابها بحقوق النسخ سواء كان ذلك في الشركة التي تعمل بها الآن أو في العمل الذي تعتزم القيام به (المتاجرة في أجهزة الكمبيوتر) .
والواجب عليك في هذه الحالة أن تترك هذا العمل فورا، وتبحث عن عمل غيره يسد حاجتك وحاجة من تعول ممن تجب نفقتهم عليك، فإن لم يتيسر لك عمل غيره ولم يكن عندك مال تنفق منه على نفسك وعلى من وجبت عليك نفقته فلا مانع من البقاء فيه مع التحرز من مباشرة فعل المحرم قدر طاقتك وإنما أبحنا لك ارتكاب المحرم للضرورة وذلك لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} أما عن المال المكتسب من هذا العمل في حال الاضطرار إليه فالواجب فيه هو أن تتخلص من جزء من الراتب بنسبة العمل المحرم الذي تقوم به، وهذه النسبة تكون تحديدا إن أمكن تحديدها فإن لم يمكن تحديدها قدرت بغالب الظن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 44435، فإن احتجت إلى جزء من هذه النسبة المحرمة لسد ضرورتك وضرورة من تعول ممن تجب نفقتهم جاز لك أن تأخذ منها بقدر الضرورة ووجب عليك التخلص من الباقي لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} والقاعدة تقول: الضرورة تقدر بقدرها.
وقال النووي نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
وما أنفقته من هذا المال في الماضي فلا جناح عليك فيه، وأما ما بقي منه مدخرا فالتصرف فيه على ما ذكرنا من التفصيل السابق.
وراجع الفتوى: رقم: 34828، والفتوى رقم: 42021.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(12/11071)
اشتراط الشركة عدم نسخ البرنامج أكثر من نسخة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت نظام تشغيل للحاسب وهو برنامج أصلي وتشترط الشركة المنتجة أن لا يتم تحميله على جهاز الحاسب أكثر من نسخة واحدة فقط ولكنني أريد أن أُحَمِّل نسخة أخرى من هذا البرنامج على نفس الجهاز فهل شرط الشركة يعتبر من الشروط الباطلة في البيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لصاحب البرنامج أن يمنع غيره من الانتفاع به على وجه تجاري أو على وجه يحصل به بسببه ضرر، أما إذا اشترط صاحب البرنامج على المشتري أن لا ينتفع من البرنامج في خاصة نفسه بأن ينسخه مرة ومرتين وثلاثاً في جهازه فإن ذلك شرط فاسد ولاحق له في هذا الاشتراط، ولا حرج على المشتري من مخالفة هذا الشرط فإن الشروط الفاسدة لا اعتبار لها. وراجع الفتوى رقم: 49776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1426(12/11072)
حكم العمل في شركة تستعمل برامج منسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالآتي: أعمل في شركة لإنتاج برامج كمبيوتر لتسيير الشركات، في هذا العمل نستعمل برامج ولغات برمجة لشركات عالمية, أنظمة تشغيل الكمبيوتر Windows , البرامج المكتبية Office , أنظمة تسيير قواعد البيانات ORACLE, SQL. بعض هذه البرامج مرخص أي تملك الشركة الحق في استغلاله والبعض غير مرخص أي دون إذن من صاحب البرنامج أو شراء لحق الاستغلال, مع العلم بأن أصحاب هذه البرامج لا يوافقون على استعمال برامجهم دون رخصة أو دفع لحق الاستعمال, كما أنه عند تثبيت هذه البرامج على جهاز الكمبيوتر نختار الموافقة على عقد بين المستعمل ومالك البرنامج ينص فيما ينص على أن هذه النسخة نسخة أصلية أي غير منسوخة غير أنه في بعض الأحيان أو في أغلبيتها لا تكون كذلك، مع العلم بأن هذه الحالة أي استعمال البرامج المنسوخة حالة عامة, فأغلب الشركات تستعمل هذه البرامج وإن أردت العمل في شركة أخرى بما يتناسب وشهادتي فسأقع في نفس الإشكال، فما الحكم في العمل في هذه الشركة، وما حكم الراتب الذي أتقاضاه، وما حكم ما قد ادخرته من هذا العمل، ما حكم استعمال البرامج المقرصنة للتعلم والمنفعة الخاصة دون المتاجرة بها أو بما يصنع بها, علما بأن ثمن البرامج الأصلية مرتفع وأن بعضها غير متوفرة في نسخها الأصلية، أود العمل في المتاجرة بأجهزة الكمبيوتر, لكن عند بيع جهاز الكمبيوتر نثبت عليه نظام تشغيل منسوخ أي غير أصلي هذا النظام يبين للزبون أن الجهاز يعمل وليس فيه عطب مع التبيان للزبون أن نظام التشغيل هذا غير مرخص وعليه شراء نسخته، ما الحكم في العمل بهذه الطريقة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال البرامج المحفوظة الحقوق بدون إذن من أصحابها غير جائز كما سبق أن بينا ذلك في أكثر من فتوى لنا، من ذلك الفتوى رقم: 3248، والفتوى رقم: 11476.
وعليه؛ فإذا طلب منك أن تعمل على هذه البرامج فلا يجوز لك قبول مثل هذا الطلب لأنك بهذا تشارك في الاعتداء على حقوق الغير، أما حكم الراتب الذي تأخذه مقابل عملك في هذه الشركة التي تنتج برامج تشغيلية للكمبيوتر مستعينة ببرامج غير أصلية، فراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 46975، والفتوى رقم: 64569.
وراجع في حكم استعمال البرامج غير الأصلية للتعلم والمنفعة الخاصة الفتوى رقم: 45619.
وأما حكم المتاجرة في أجهزة الكمبيوتر فجائزة لكن لا يجوز أن تثبت عليها برامج غير أصلية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 67755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1426(12/11073)
لا بأس بتسجيل المواد النافعة من التلفاز والاحتفاظ بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي تسجيل برامج دينية تبث في القنوات الفضائية بالفيديو أو الكاسيت وذلك للاستفادة منها وتكون مرجعاً لي في مكتبتي المنزلية مثل برامج الوعد الحق للدكتور/ عمر عبد الكافي، وعلى خطى الحبيب للأستاذ/ عمرو خالد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تسجيل هذه المواد وحفظها في مكتبتك الخاصة والاستفادة منها، وهذه الاستفادة هي بلا شك هدف القائمين على مثل هذه البرامج من دعاة وعلماء ومربين، والمحذور هو أن يتم تسجيل هذه البرامج والمتاجرة فيها بدون إذن من صاحبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(12/11074)
لا بد من إذن الشركة صاحبة البرامج
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألت سؤالا من قبل عن قيامي بنسخ أحد البرامج على أسطوانات حتى يتم الاستفادة للجميع، وجزاكم الله خيراً تم إرسال الإجابة بإذا كانت القناة لها حقوق نسخ البرنامج فإنها لا يجوز وإني سألت وعلمت أن القناة ليس لها حقوق ولكن يوجد شركة توزيع سوف تقوم بنسخ البرنامج على أسطوانات وتبيعها بعد فترة، فهل يجوز ما فعلته أم لا خاصة أني لا أريد إلا الثواب على ذلك، فإني أحزن أن أقوم بذلك وفي النهاية يقال لي إن ذلك حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في هذه المسألة هو الإذن الصادر من الشركة صاحبة البرامج لأنها صاحبة الحق، فإذا أذنت بنسخ البرامج فإن نسخها مباح لك ولشركة التوزيع المذكورة ولأي شخص حسب طبيعة الإذن الصادر عن الشركة صاحبة البرنامج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(12/11075)
حكم العمل في تطوير برنامج مسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مبرمجا في إحدى الشركات، وبالصدفة تعرفت على أحد الشباب والذي يعمل مديراً لقسم أنظمة المعلومات في شركة تأمين، هذه الشركة اشترت برنامج حاسوب لتسيير أعمالها وأعمال جميع فروعها ولكنها اشترت فقط الملف التنفيذي للبرنامج ولم تشتر ملف الأوامر البرمجية، مؤخراً قام أحد المبرمجين بسرقة ملف الأوامر البرمجية لهذا البرنامج وقد طلبت هذه الشركة مني بعض التطويرات على البرنامج، سؤالي هو هل عملي على تطوير البرنامج فيه إثم علي أم لا، خصوصاً أن ملف الأوامر البرمجية الأساسي قد تمت سرقته من الشركة التي قامت بعمل البرنامج، أرجو الرد بالسرعة القصوى نظراً للأهمية الشديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاعتداء على حقوق أصحاب البرامج غير جائز شرعاً، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 1033.
والإعانة على هذا الاعتداء غير جائزة أيضاً، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، والظاهر أن عملك في تطوير البرنامج المسروق إعانة على الاعتداء الذي حصل, وبالتالي لا يجوز لك العمل في التطوير المذكور، ويضاف إلى ذلك أنك تطور هذا البرنامج لشركة التأمين، فإذا كانت شركة تأمين تجاري كان الإثم مضاعفاً لاجتماع الإعانة على الاعتداء والإعانة على التأمين المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(12/11076)
نسخ الكتب التي حقوق طبعها محفوظة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل الآن في مشروع ضخم هدفه الأساسي والوحيد نشر العلم بين طلاب العلم خاصةً الفقراء منهم، وذلك عن طريق مراحل، أولها شراء الكتب التي لا غنى لطالب علم عنها، كالبخاري ومسلم وباقي التسعة، وكالتفاسير المهمة، وككتب السلف في العقيدة، ونهتم أن نحصل على أفضل الطبعات وأتقنها، والمرحلة الثانية إدخال هذه الكتب إلى الحاسب عن طريق تصويرها بالماسح الضوئي، وبهذا نضمن أن تكون النسخة المدخلة هي بعينها الطبعة الجيدة المختارة لكل كتاب، والمرحلة الأخيرة نشر هذه الكتب على الشبكة بلا مقابل مادي، وكذلك توزيعها عبر أسطوانات تباع بلا أي ربح مادي، لكن واجهتنا مشكلة أساسية، وهي حقوق الطبع، فبعض دور النشر رفضت أن تسمح لنا بتصوير الكتب، وهنا انقسمت آراء الإخوة، ففريق قال: إن مصلحة نفع المسلمين بالعلم الشرعي أولى بالمراعاة من مصلحة أفراد في الاحتفاظ بحقوق نشر كتاب ألفه أو حققه مادام لا ربح ولا إتجار، وفريق توقف وامتنع عن تصوير ما لم يسمح به ناشروه، وهناك من يقول: إن غلب على الظن أن الناشر حقق ربحًا معقولاً ولن يضار إلا بنسبة يسيرة فلا مانع من تصوير الكتب ونشرها وإلا فلا، فماذا ترون بارك الله فيكم، أنستمر في ذلك المشروع الذي -والله- لا ننتفع منه بأي نفع دنيوي بل يكلفنا مالاً كثيرًا وجهدًا كبيرًا، أم نتوقف؟ وبارك الله فيكم نرجو الرد في أسرع وقت، وبأقصى قدر من التفصيل دون إحالة على ما سبق من فتاويكم المباركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن للمؤلف حقين في مؤلفه، حقا مادياً وآخر أدبياً، وهذا الحق المادي محفوظ لصاحبه حال حياته وينتقل إلى ورثته بعد مماته كسائر الحقوق المادية، وهذا الحق هو أن لا ينسخ أو يطبع إلا بإذن منه.
وهذا الإذن ونوعه إن وجد يوجد على غلاف الكتاب أو صدره، فإذا كان الكتاب عارياً منه فهو دليل على أن المؤلف أباح الانتفاع بكتابه لكل أحد؛ لأن هذا هو المقصد الأول من التأليف والنشر.
على أن الغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به الطبع التجاري، أما أن يقوم الشخص بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه، أو لنفع الآخرين من غير أن يكون له هدف تجاري، فلا يظن ذلك مقصود عبارتهم حقوق الطبع محفوظة.
وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الذي ليس فيه قصد التجارة والربح، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 13170.
وعليه فننصحكم بأن تقتصروا على نسخ الكتب التي لم يحتفظ أصحابها بحق النشر، لأن الاحتياط في أمور الدين أقرب إلى الورع، وإذا كنتم لا تجدون في تلك الكتب ما يغنيكم، فقد علمتم ما في غيرها من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/11077)
نسخ البرامج من القنوات الفضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد أحد البرامج الجميلة على قناة في الدش يتحدث عن سيرة النبي فأردت أن يصل هذا البرنامج إلى جميع الناس خاصة الذي ليس عندهم دش وبالفعل عملت إسطوانات وبدأت أوزعها على كل من أعرفه وكنت سعيدا جدا بهذه الخطوة وكنت أعملها لكي تكون في ميزان حسناتي وأن يبدأ جميع المسلمين في اتباع سنة الرسول فوجئت بأحد زملائي يخبرني بأنه حرام وأني سرقت حق القناة فنزلت كلمة حرام علي كالصاعقة كيف أفعل ذلك لكي جميع الناس تسمع وأخبرته كيف سرقت أنا فعلت ذلك بعد انتهاء جميع الحلقات وأن كل الموضوع لو كان عندي دش كنت زماني شوفتها غير أن القناة ربحت من الإعلانات وتوزيعها لا يؤثر عليها ولكنه أخبرني بأنها سوف تعملها أسطوانات وتبدأ تبيعها فأخبرته هل من المعقول أن تكون سنة الحبيب للتجارة وليس مقصود بها الثواب والذي يريد الثواب يقال عليها حرام خاصة أني لم أصور فيلم يعرض في السينما وأنسخه على أسطوانة ثم أبيعه وأضيع حقوق المنتج مثلا أفيدوني أثابكم الله هل أكمل هذا العمل أم لا خاصة أني توقفت عن التوزيع بالفعل رغم طلب زملائي لها بشدة وحماسهم لسماع سنة الرسول واتباعها مخافة أن تكون حراما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه القناة لا تحتفظ بحقوق نسخ هذاالبرنامج فلا حرج فيما قمت به من نسخه على أسطوانات وتوزيعها ليتمكن من لم يره من رؤيته بل إنك بهذه النية مأجور إن شاء الله ولكن ينبغي أن تعزو هذا البرنامج للقناة التي قامت بعمله وعرضه.
أما إذا كانت تحتفظ بحقوق نسخ هذا البرنامج فلا يجوز نسخه دون إذنها لأن هذه الحقوق محترمة شرعا وراجع للتفصيل الفتاوى رقم: 9361، 10302، 6772، 10136، 45087.
ولا يؤثر فيما ذكرنا كون القناة تعرض برامجها مجانا دون مقابل وأن كل من لديه دش يستطيع أن يستقبلها لأنها قد تفعل ذلك وتحتفظ بحقوق نسخها وبيعها كاملة عند طلبها من المشاهدين أو غيرهم كما هو الحال في كثير من القنوات ولا يعني هذا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محلا للتجارة وليس مقصودا بها الثواب لأن القناة قد بذلت جهدا في عمل وإعداد وتصوير البرنامج ولهاالحق في أن تتقاضى على ذلك الجهد أجرا. وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 6080.
وننبه إلى أن من الضروري أن يكون قد أشرف على إعداد وإخراج هذا البرنامج أحد أهل العلم المختصين بحيث يخلو من الأخطاء والمحظورات الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(12/11078)
مسائل في بيع برامج الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعمل في بيع أجهزة الكمبيوتر وأحيانا يطلب مني أن أبيع عدداً من الأجهزة لمقهى إنترنت ويطلب مني أيضا توريد برنامج لإدارة هذا المقهى، وهذا البرنامج ثمنه ألف جنيه مصري ولكنني حصلت عليه من الإنترنت بدون مقابل عن طريق تحميله من موقع مخصص لتبادل البرامج بدون شراء.
سؤالى هو:
*هل يجوز لي بيع هذا البرنامج للعميل؟
... وماهي نسبة الربح الجائزة في الأجهزة؟
... هل يجوز لي إضافة مقابل مجهودي (التركيب - الأعمال - إلخ) على سعر الأجهزة وهذا لأنه أحيانا يكون العميل من المعارف وأحرج أن أطلب منه مقابلا لمجهودي؟
... * لو يجوز أن أبيع هذا البرنامج فهل يجوز أن أعتبر سعر البرنامج هو مقابل مجهودي وأبيع الأجهزة بنسبة الربح الجائزة (إجابة سؤال رقم 2) ؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حقوق نسخ هذا البرنامج محفوظة، فلا يجوز نسخه أو تنزيله من الإنترنت إلا بإذن من يحتفظ بهذه الحقوق، لأن نسخه بدون هذا الإذن اعتداء على حقوقه المالية والمعنوية في هذا البرنامج، وهذه الحقوق محترمة شرعاً، وأما إذا كانت حقوق نسخ هذا البرنامج غير محفوظة فلا حرج في نسخه أو تنزيله من الإنترنت وبيعه، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها وما يتعلق بالملكية الفكرية، في الفتوى رقم: 13169، والفتوى رقم: 18731، والفتوى رقم: 6080، والفتوى رقم: 9797.
ولمعرفة ما يتوجب عليك في حالة عدم جواز نسخ هذا البرنامج أو تنزيله، راجع الفتوى رقم: 51569.
ولم يرد في الشرع تحديد حد للربح لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 5393.
ولا مانع من أن تضيف مقابل مجهودك على سعر الكمبيوتر، أو تعتبر سعر البرنامج ـ في حالة جواز بيعه ـ مقابل مجهودك ما دام المشتري يشتريه بهذا السعر برضاه دون كذب أو تدليس، ولكن محل ذلك إذا كنت أنت صاحب المحل ولست وكيلاً عنه، أما إذا كنت وكيلاً عنه فيشترط أن يأذن لك أن ترفع سعر الكمبيوتر لتأخذ مقابل مجهودك، أو أن يحد لك سعراً معيناً تأتيه به وما زاد فهو لك، وراجع الفتوى رقم: 14538.
وننبه إلى أنه لا يجوز أن تباع أجهزة كمبيوتر لمقهى إنترنت يعلم أنه لا يتقيد بالضوابط الشرعية ويسمح بالدخول على المواقع الإباحية، لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وراجع الفتوى رقم: 43595.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/11079)
نسخ الكتب والبرامج للانتفاع الشخصي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب بإحدى الكليات؛ أقوم بتنزيل المراجع العلمية الإكترونية من الإنترنت، ولكن هذه الكتب ليست مجانية وليست للنسخ وثمنها مرتفع قد يصل لآلاف الجنيهات (إذا قمت بشرائها) أقوم بتنزيلها للاستفادة منها، وقد طرأت فكرة أن أقوم بنشر هذه الكتب للطلبة في كليتي للاستفادة منها كما أستفيد أنا منها بدون مقابل مادي غير ثمن الأسطوانة التي أنسخ عليها الكتب (يعني لا أتاجر فيها وهدفي ابتغاء وجه الله تعالى ونشر العلم) ؛ فهل هذا حرام أم حلال، مع العلم (وهذا ليس مبررا) أن الكلية تقوم ببيع مثل هذه الكتب الإلكترونية وتحصل على مقابل مادي كبير منها وأيضا تقوم بتصوير الكتب العلمية باهظة الثمن (والمكتوب عليها أنها ليست للنسخ ولها حقوق الملكية الفكرية) وتبيع النسخ المطبوعة رخيصة الثمن للطلبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم نسخ الكتب والبرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 27972، والفتوى رقم: 61658، وذكرنا هناك أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
وعليه فإذا كنتم محتاجين إلى هذه الكتب وتعجزون عن شرائها، ويشق عليكم تصفحها عبر المواقع التي يأذن أصحابها في تصفحها فيها، فلا حرج عليك في نسخ هذه الكتب لنفسك أو لغيرك من الطلبة خاصة للانتفاع الشخصي دون الكسب والتجارة بحيث لا تأخذ من الطلبة أكثر من ثمن الاسطوانة، علماً بأن الأحوط أن يشترك الطلبة أو مجموعة منهم في شراء نسخة أو نسخ من هذه الكتب، ثم يقوموا بمداولتها بينهم أو إعارتها لغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(12/11080)
تصوير الكتب بدون إذن أصحابها اعتداء على حقوقهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أبدأ سؤالي بهذه المقدمة التي توصل إلى جوهر السؤال:
ابن عمي طالب جامعي في كلية الطب البشري ودراسته تتطلب شراء مراجع وكتب أجنبية كثيرة وغالبا ما يكون بيع هذه الكتب وتوزيعها عن طريق مؤسسات ودور نشر يكون لديها وحدها حق بيع ونشر وطبع هذه الكتب والمراجع والذي يحدث هو أن بعض المكتبات التي تنتشر بجانب الجامعة تقوم بشراء هذه الكتب وتقوم بتصويرها دون علم دور النشر التي تحتفظ بحقوق النشر وتقوم ببيعها للطلاب بأسعار منخفضة بالنسبة لسعر الكتاب الأصلي السؤال: هل شراء هذه الكتب المصورة أي (المنسوخة عن الكتب الأصلية) حلال أم حرام؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصحاب هذه الكتب قد نصوا على أن حقوق الطبع محفوظة فلا يجوز لهذه المكتبات تصوير هذه الكتب لغرض الكسب والتجارة إلا بإذن من أصحابها أو ممن وكلوه في ذلك، لأن تصويرها بدون هذا الإذن اعتداء على حقوقهم ولا يجوز كذلك شراء ما صور من هذه الكتب دون إذن، لما في ذلك من المشاركة في هذا الاعتداء، وراجع الفتوى رقم: 61658، والفتوى رقم: 27972، والفتوى رقم: 60775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(12/11081)
حكم استخدام اسم الشركة للأغراض الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الوساطة في التجارة بين بائع ومشتري علما بأني أحيانا أستعمل اسم الشركة المشترية، وهل يحق لي أن أزيد على السعر الأصلي للبضاعة أم لا، علما بأن البائع من بلد والمشتري من بلد آخر؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المشترية توكلك في شراء ما تريد فلا مانع من أخذ أجرة على ذلك برضا الشركة التي توكلك، ولا مانع من استخدام اسم الشركة بناء على أنك تشتري لها، فالوكالة بأجرة جائزة عند جماهير العلماء في الجملة، وكذلك السمسرة.
ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تزيد في سعر السلعة، لأنك في حالة الوكالة أو السمسرة مؤتمن، والمؤتمن يتصرف بما فيه مصلحة الطرف الذي يعمل له، ويحل لك الحصول على الأجرة المقررة لا غير، وراجع الفتوى رقم: 25511، والفتوى رقم: 5172.
كما لا يحل لك استخدام اسم الشركة لأغراضك الشخصية دون إذن منها، أما إذا كنت تشتري الشيء لنفسك وتحوزه حيازة تامة، فلا مانع من بيعه بعد ذلك بأكثر من سعره حسب ما يتم الاتفاق عليه بينك وبين الشركة التي تريد الشراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/11082)
الاستفادة من برامج شركة أغلقت ووقف نشاطها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أعمل في شركة لتطوير البرامج وبعد أن استقلت من الشركة بخمسة أشهر أغلقت الشركة أبوابها وأنا أملك البرنامج المصدر, فهل أستطيع الاستفادة من هذه البرامج وعمل تعديلات عليها لأنها قديمه وبيعها، (مع العلم بأن أصحاب الشركة المغلقة قد لا يرضون بهذا، ولكن البرامج قد كلفت كثيرا وأنا أرى أنه من المؤسف أن تترك سدى) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، إلا إذا كان الحق لكافر حربي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.
وعليه فإذا كانت حقوق البرامج التي سألت عنها محفوظة للشركة فلا يجوز لك نسخها وبيعها إلا بإذنهم وكون جهدهم سيذهب سدى لا يبيح لك أن تعتدي على حقهم، أما عن التعديلات التي ستجريها على البرنامج فإنها لا تغير الحكم لأن أصل البرنامج للشركة وهم غير آذنون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(12/11083)
خلاصة في مسألة نسخ أقراص الكمبيوتر وكشف الأرقام السرية
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد اطلاعي على جميع الفتاوى في هذا الموقع الجيد حول حقوق الطبع، أود مزيدا من الإيضاحات:
1) لدي عدد لا بأس به من الأقراص المنسوخة هل أستطيع مواصلة استعمالها أو يجب علي القضاء عليها ومحوها من الحاسوب علما أني لن أشتري بعد الآن أقراصا منسوخة.
2) هناك برامج مجانية على النت من نوع PeerToPeer بواسطتها يمكن الحصول على جميع البرامج تقريبا ومجانا علما أن البرامج التي يمكن الحصول عليها بواسطتها قد تكون ذات حقوق محفوظة ما حكم الحصول عليها واستعمالها وما حكم استعمال برامج تسمى CRACK للحصول على الرقم السري للبرنامج.
3) أصدقائي وجيراني وكل الذين أعرفهم يستعملون البرامج المنسوخة ويأتوني أحيانا لأعينهم على تثبيتها إياها على حاسوبهم أو لحل مشاكلهم في تلك الحواسيب التي يستعملون فيها البرامج المنسوخة. هل أستطيع إعانتهم أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء على ما أفتينا به قبل ذلك في مسألة نسخ أقراص الكمبيوتر، أو البرامج التي يحتفظ أصحابها بحقوق نسخها، نرى أنه لا مانع لك من الاستمرار في استخدام البرامج التي نسختها بالفعل بشرط عدم تمكنك من الحصول على نسخة أصلية مع حاجتك إليها، فإذا تيسر لك الحصول على النسخة الأصلية أو كنت غير محتاج إلى هذا البرامج، أو أمكنك شراء بديل لها يقوم مقامها أو يؤدي الغرض المقصود منها فلا يجوز لك نسخها أو الاحتفاظ بها بعد نسخها لعدم الحاجة إلى ذلك.
أما عن الحصول على هذه البرامج عن طريق البرنامج الذي ذكرته peertOpeer أو الحصول على الأرقام السرية للبرامج من خلال برنامج CRACK أو غيره من البرامج، فلا يجوز أن يكون ذلك وسيلة للوصول إلى البرامج التي احتفظ أصحابها بحقوق طباعتها أو نسخها على التفصيل الذي ذكرناه في فتاونا السابقة.
وحيث حكمنا بجواز النسخ في بعض الأحوال جاز لك إعانة غيرك على تثبيت ما جاز نسخه، وحيث حكمنا بعدم الجواز في أحوال أخرى، فلا يجوز لك إعانة غيرك عليها لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(12/11084)
حكم تعليم من يستخدم برامج غير أصلية والتعلم منه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعلم أخي شيئا في الحاسب الآلي مع استخدامه لنظام تشغيل غير أصلي؟ وهل يجوزلي أن أتعلم منه شيئا يكون قد عرفه عن طريق نظام التشغيل ذلك الذي يستخدمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ممن يأخذ برأي من يمنع استخدام الأقراص المنسوخة بغير إذن أصحابها وهو الذي نراه راجحا، فلا يجوز لك إعانة من يستخدم هذه الأقراص على كيفية استعمالها، لدخول هذا العمل في الإعانة على الإثم. أما تعلمك شيئاً مما تعلمه مستخدم تلك الأقراص فجائز لانفكاك هذا عن مسألة منع استخدام الأقراص المنسوخة. وراجع للوقوف على كلام أهل العلم في موضوع البرامج المنسوخة الفتوى رقم: 13169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(12/11085)
حكم أسطوانات اللعب المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الصغير يأتي بـ cd عليها ألعاب من أصحابه ويلعب بها على الكمبيوتر في البيت، لكني أخشى أن يكون هذا السي دي منسوخا فيكون محرما عليه أن يلعب بها، فهل هذا حرام يا شيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعب أخيك عن طريق أسطونات منسوخة ينظر فيه، فإذا كان أصحاب هذه الأسطونات الذين أعدوها لا يأذنون في نسخها، فلا يجوز لوليه أن يمكنه من اللعب بهذه الأسطونات، لما في ذلك من الاعتداء على حقوق الآخرين، أما إذا كان أصحابها قد أذنوا في نسخها، فلا حرج في لعبه بتلك الأسطونات، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 1033، والفتوى رقم: 45485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(12/11086)
أحكام تتعلق فيمن يعمل بتطوير برامج شركة برامجها منسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أعمل في شركة لتطوير برامج الكمبيوتر وكل الأنظمة والبرامج التي نعمل عليها منسوخة أومقرصنة وإذا كان يجب أن أترك الشركة فهل أتركها فورا أم تدريجيا أي بعد مدة ثلاثة أشهر مثلا حتى لا تتضرر الشركة لأني مسؤول قسم التطوير وأقوم على مشاريع كثيرة؟ وعلما أن الشركة تمنع التسريح الفوري حتى تستلم مني المعلومات والمشاريع كمسؤول وهذا يأخد على الأقل شهرين أو ثلاثة من الوقت وهل يجوز أن أتقاضى أجرتي في هذه المدة الزائدة؟
فرجوا عني كربتي جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حقوق النسخ والطبع واختلاف أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 45619. والذي عليه الفتوى في الشبكة هو المنع من ذلك ما لم يأذن أصحاب الحق بذلك، وعليه الفتوى في المجامع الفقهية أيضا. وتقدم الكلام عن العمل في شركة تعتمد على البرامج المنسوخة بغير إذن من أصحابها وذلك في الفتوى رقم: 18731.
وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في شركة تعتمد على برامج منسوخة بغير إذن من أصحابها فيما له علاقة بنسخ تلك البرامج، أما إذا كان عملك في شيء آخر مباح فلا حرج عليك في البقاء مع النصح لهم بترك ذلك. وإذا قلنا لا يجوز لك العمل في أمر ما فمعناه ترك ذلك العمل فورا إن استطعت، لكن إذا كان هناك ضرورة. كعدم وجود عمل آخر مع أن الشخص إذا ترك العمل سيهلك أو يقارب على الهلاك بأن لا يجد ما يعيش به فلا بأس حينئذ في البقاء مع البحث عن طريق للخلاص من ذلك في أقرب وقت. ومن الضرورة أن يلجئك أصحاب الشركة بالبقاء لمدة معينة لتسليم العمل وإذا تركته فورا فسيضرونك بما لا تتحمله فلا بأس في البقاء بقدر ذلك، أما عن الراتب خلال تلك الفترة وخلال الفترات السابقة فإنه كان مقابل عمل فيه إعانة الحرام، والأجرة مقابل عمل فيه إعانة على الحرام مستحقة للعامل وإن كان العمل في ذاته ممنوعا هذا على مذهب الجمهور، وذهب الحنابلة إن الأجرة غير مستحقة والراجح مذهب الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1426(12/11087)
مدى مشروعية استخدام موقع ألكتروني له كلمة سر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أخبرني أحد أصدقائي بكلمة سر لموقع خاص بالأبحاث العلمية، فما مدى مشروعية استخدامي لهذا الموقع وإذا حصل بالفعل واستخدمته فما الحكم في الأبحاث التي حملتها عندي على جهاز الكمبيوتر الخاص بي أو كنت طبعتها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصحاب هذاالموقع قد أعطوا لصديقك كلمة السر ليستفيد من أبحاث هذا الموقع بنفسه فلا يجوز أن يستخدم هذه الكلمة أحد غيره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، وفي هذه الحالة عليك بالامتنناع مجددا عن استعمال هذه الكلمة، أما الأبحاث التي حملتها على جهازك فعليك بطلب العفو من أصحاب هذا الموقع، أو رد هذه الأبحاث إليهم، أو إعطائهم ثمنها إن تراضيت معهم على ذلكز
والأصل في هذا أن من شروط صحة التوبة في ما كان له تعلق بحقوق الآخرين أن ترد إليهم حقوقهم أو يطلب عفوهم، وأما إذا أعطوه هذه الكلمة دون أن يشترطوا عليه تصريحا أو عرفا أن يستفيد بنفسه فقط فلا حرج عليك في استعمال هذه الكلمة والاستفادة الشخصية مما في الموقع من أبحاث، وأما الانتفاع المادي بحيث تقوم ببيعها فلا يجوز إلا بإذن من أصحاب هذا الموقع لأن ما يتم نشره في مثل هذه المواقع الهدف منه غالبا الاستفادة والانتفاع الشخصي، وليس للكسب المادي، ونحيلك لمزيد من التفصيل على الفتوى رقم: 10136 والفتوى رقم: 35209.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(12/11088)
من يتحمل الخسارة في الحق المتنازل عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل اثنان على عمل حر لا يحتاج إلى رأس مال بمبلغ يعرفه الاثنان، فقال الأول للثاني أعطيك 500 ريال وأقوم أنا بالعمل كاملا وأستلم الأجرة كاملة لي أو تعطيني 500 ريال، وتقوم بالعمل كاملا وتستلم الأجرة كاملة أفتونا جزاكم الله خيراً، وكيف إن خسر الذي قام بالعمل هل له أن يطالب من الـ500 التي لدى الآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنازل صاحبك لك عن استحقاقه لذلك العمل أو تنازلك له مقابل مبلغ معين يعد من بيع الحقوق المعنوية، وقد تقدم في الفتوى رقم: 46177 أن بيع الحقوق المعنوية لا حرج فيه، لأن الحقوق المعنوية لها قيمة كالحقوق المادية.
وفي حالة ما إذا حصلت خسارة على الطرف الذي اشترى الحق المعنوي فإنه يتحملها وحده ولا يتحمل منه البائع لحقه المعنوي شيئاً لأن علاقته بذلك العمل قد انتهت من وقت بيعه لحقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(12/11089)
الاستفادة الشخصية من الأقراص المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي التي أطلب فيها فتواكم هي أنني بدأت منذ صغري أتعامل مع محلات الحاسوب كأي إنسان آخر بشراء حاسوب لاستخدامه في البيت أو صيانته، وبعد سنين من ذلك لاحظت أن هذه المحال تتعامل بشكل كبير بالأقراص المنسوخة، ولم يكن يخطر ببالي حينها أن هذا الأمر حلال أم حرام، وإن حصل أن فكرت في هذا الأمر فربما كان مرة واحدة، ولكني بسبب فتاوى مقاطعة المنتجات الأمريكية في ذلك الوقت قلت لنفسي بأن نسخ هذه الأقراص عندما تكون أمريكية جائز لعدم وجود بديل عنها، ولم أر حينها بأن هذا الأمر يستحق أن أطلب مشورة عالم في هذا الموضوع، فتجاوزت عنه سريعا، طوال هذه السنين استفدت فائدة عظيمة من استخدام الحاسوب والإنترنت، وبالتحديد في استخدام الإنترنت فقد قرأت في عدة مواقع بشكل كبير عن علم النفس والأمراض النفسية، وأنا أعاني من مرض الوسواس القهري، وبعد الثانوية العامة أصبت بحالة اكتئاب كبيرة بسبب علامتي المتدنية فزاد الطين بلة، وأصبحت بسبب أمراضي فاشلا من الناحية الاجتماعية والناحية الأكاديمية، فالوساوس التي أعاني منها هي: التفريق بين التكبر والثقة بالنفس مما أفقدني ثقتي بنفسي خوفا من أن أتكبر فيعذبني الله، بالإضافة لأني كنت أحاسب نفسي على أفعالي وكأنها سلسلة متصلة فإذا أدى حرام عن غير قصد إلى حلال كنت أراه حراما أيضا وأصبحت بذلك فاشلا أخشى من فعل أي شيء مباح خوفا من أن يكون سببه فعل أمر حرام.
الآن أنا في الجامعة، وبعد طول نقاش مع أهلي بدأت بمراجعة طبيب نفسي لعلاج مشاكلي حيث إن علاماتي في الجامعة متدنية جدا وبالكاد وأنا في بداية دراستي أنجح في المواد الدراسية، إضافة لذلك عزلتي الاجتماعية، وكل ذلك بسبب الوساوس التي ذكرتها إضافة للاكتئاب الذي أعيشه، الآن سؤالي هو: هل أتوقف عن مراجعة الطبيب وعن أخذ الأدوية والتي حسنت من حالتي -بإذن الله- بشكل كبير، أم أستمر، وماذا عن الفوائد الأخرى التي حصلتها من استخدام الحاسوب والإنترنت؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسواس القهري مرض كسائر الأمراض يطلب لها علاج، وفي الحديث: تداوو عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أحمد، وفي هذا الحديث يفتح باب الأمل واسعاً أمام المرضى مهما تكن أمراضهم، فنحن ندعوك للاستمرار في علاج مرضك ونسأل الله لك الشفاء العاجل.
وأما بشأن ما استفدته من علوم ومعارف من خلال الحاسوب والإنترنت فأمر جائز ولا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى، وإن كنت استخدمت أقراصاً منسوخة في سبيل الحصول على ذلك لأنك كنت تجهل الحكم الشرعي في مثل هذا العمل، ثم إن منع استخدام الأقراص المنسوخة يكاد يكون محصوراً في مسألة بيع وشراء هذه الأقراص، أما الاستفادة الشخصية منها فالأمر فيها هين، وراجع اختلاف العلماء في المسألة في الفتوى رقم: 13170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/11090)
أحكام الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية،
[السُّؤَالُ]
ـ[قد وجهت إليكم السؤال التالي ولكن لم أجد فيما نشرتموه من الصفحات جوابا كافياوفأطلب جوابا على سؤالي بالتحديد، ما الحكم فى بيع وشراء حقوق الماركة -يعني بيع أو شراء رخصة شركة ما- لإنتاج منتاجاتها الخاصة بها من قبل الشركات الأخرى، وما الدليل والضوابط فيها وفي تحديد الأسعار إن جاز، نريد التفصيل؟ أكرمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية والاستماع للمناقشات التي دارت حوله. قرر:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج على شركة ما في بيع اسمها التجاري لشركة أخرى، ولكن يشترط لذلك ما يشترط في عقود البيع من حل المبيع وعدم الجهالة والغرر والغش وغير ذلك من الضوابط، ولكننا هنا نركز على ضابطين يحصل الإخلال بهما غالباً في مثل ذلك وهما:
الأول: أن تكون الأجرة معلومة في حالة الإجارة، وأن يكون الثمن معلوماً في حالة البيع، لأن غالب هذه الشركات تبيع أو تؤجر اسمها التجاري مقابل نسبة من الربح وليس مقابل أجرة مقطوعة أو ثمن مقطوع، وفي ذلك ما لا يخفى من الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم، أما عن تحديد الأجرة أو الثمن فهو راجع إلى تراضي الطرفين وليس لذلك حد لا في أقله ولا في أكثره.
والثاني: أن يكون المنتج الذي ستنتجه الشركة الأخرى بنفس جودة الشركة الأم، فإن كان أقل جودة فذلك غش لأن المشتري يشتريه على أنه بجودة الشركة الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/11091)
نشر الصور وأخذ البرامج التجريبية من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أخذ صورة من موقع على شبكة الإنترنت بدون إذن منهم يعد حراما وسرقة؟ وهل أخذ برنامج تجريبي (أي تجربه لمدة زمنية معينة ثم لا يعود يعمل) من الموقع وفك الحاجز الزمني فيه عن طريق ملفات الكراك حرام وسرقة؟ إذ أننا بهذا نخرب على الشركة التي صنعت البرنامج فبدلا من أن تبيعه نأخذ النسخة التجريبة ونجعلها كاملة عن طريق ملفات الكراك غير القانونية وهكذا لا يشتري أحد البرنامج. وصارت هذه الطريقة تستعمل بكثرة يوميا لأن البرامج التي تصدر غالية الثمن فيلجأ البعض الى هذه الطريقة؟ فما حكم هذا الذي فعل ذلك وهل هذه الطريقة حرام وتعد سرقة وإن كانت على الحاسوب وشبكة الإنترنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:
الأولى: حكم أخذ الصور من مواقع الإنترنت وذلك راجع إلى منع تلك المواقع من ذلك أو عدمه فإذا كانوا يمنعون من ذلك فالمسألة راجعة إلى حقوق النشر وسنذكر حكمها في المسألة الثانية.
وإذا كانوا لا يمنعون فلا حرج في ذلك، وإذا لم يكن هناك إذن صريح أو نهي صريح فالأصل فيما يعرض في الإنترنت هو إباحته للأخذ والنشر.
والثانية: حكم أخذ البرامج التجريبية من الإنترنت وفك الحاجز الأمني واستخدام تلك البرامج، والمسألة راجعة إلى حقوق النشر، وقد اختلف فيها أهل العلم المعاصرين، فمنهم من لم يعتبرها بإطلاق لأن ذلك من كتم العلم والتقليل من نشره، ومنهم من قال بالتفصيل فيجوز للغرض الشخصي دون التجاري، ومنهم من اعتبرها بإطلاق وعليه أكثر المجامع الفقهية وهو المفتى به عندنا في الشبكة، وانظر ما سبق عن حق النشر في الفتوى رقم: 6080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(12/11092)
حكم نسخ أقوال الدعاة والعلماء وتلخيصها وبيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتلخيص سلسلة نساء خالدات (مجلد أشرطة للدكتور طارق سويدان) في ملزمة، فهل يجوز لي أن أقوم ببيعه لصالح الأعمال الخيرية، علما بأني حاولت الحصول على موافقة الدكتور طارق عن طريق المراسلة الإلكترونية منذ فترة ولم أتلق أي إجابة، فأرجو إفادتي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يحتفظ صاحب الشأن بحقوق النشر.
الحالة الثانية: أن تكون حقوق النشر غير محفوظة.
ففي حالة احتفاظ صاحب الشأن بحق تصوير أو طباعة هذه المادة كأن يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر أو نحو ذلك من العبارات، أو يعلم منه عدم الإذن في ذلك، فالأمر راجع إلى مسألة اعتبار حقوق النشر، وقد اختلف في ذلك أهل العلم المعاصرون.
فمنهم من لم يعتبرها بإطلاق لأن ذلك من كتم العلم والتقليل من نشره، ومنهم من قال بالتفصيل فيجوز للغرض الشخصي دون التجاري، ومنهم من اعتبرها بإطلاق وعليه أكثر المجامع الفقهية وهو المفتى به عندنا في الشبكة، وانظري ما سبق عن حق التأليف في الفتوى رقم: 6080.
وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز لك بيع تلك المادة إلا بإذن صاحب الحق، وكون الريع سيعود على الأعمال الخيرية لا يبيح ذلك.
وفي حالة إذن صاحب الشأن نصاً أو ضمناً أو عرفاً فلا حرج عليك في ذلك، بل إنه من العمل الصالح الذي تؤجرين عليه إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(12/11093)
نشر التسجيلات دون إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هناك من يحتكر التسجيلات النادرة لبعض القراء القدامى ولا يخرجها ولا يعطيها لأحد إذا طُلبت منه بحجة أنه هو من تعب في تجميعها أو تسجيلها ويعتبرها ملكا له ... وإن حدث وأخرج شيئا منها لأحد فإنه يشترط عليه عدم نشرها! فهل آثم إذا تعهدت وتظاهرت أمامه فقط بأني لن أنشر ما آخذه منه ثم نشرته، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ للأشرطة والأقراص ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية.
والثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري.
والمفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية هو القول الأول، وراجع فيه فتوانا رقم: 56116.
وبناء على ذلك فإنك تكون آثماً إذا نشرت هذه التسجيلات دون إذن صاحبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(12/11094)
نسخ الكتب بغرض الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في الجامعة، مستواي المادي أقل مما تتطلب الجامعة لمتابعة الدراسة فيها، أضطر غير باغية إلى نسخ المؤلفات والكتب التي تفيدني، وطبعا من دون إذن أصحابها، فهم إما أموات أو أناس لا نعرف عنهم سوى أسمائهم وماكتبوا. سمعت فتوى تفيد بأن ما أفعله يدخل في دائرة السرقة فهو حرام. هل هذا يعني أنني بطموحي ورغبتي في هدم أسوار الجهل من حولي أرتكب حراما؟؟ دون أن أعلم معتقدة أني أهيئ نفسي لخدمة هذه الأمة من زاوية الزوجة الصالحة المثقفة والأم الواعية والمسلمة الإجابية الفاهمة لأمور دينها، العاملة بقول المصطفى الكريم\"طلب العلم فريضة..\"
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للمؤلف حقين في مؤلفه، حقا ماديا وآخر أدبيا، وهذا الحق المادي محفوظ لصاحبه حال حياته وينتقل إلى ورثته بعد مماته كسائر الحقوق المادية، وهذا الحق هو أن لاينسخ أو يطبع إلا بإذن منه، إما إذن خاص لشخص معين أو جماعة معينة أو إذن عام، لكل أحد. وهذا الإذن ونوعه إن وجد يوجد على غلاف الكتاب أوصدره، فإذا كان الكتاب عارياً منه فهو دليل على أن المؤلف أباح الانتفاع بكتابه لكل أحد لأن هذا هو المقصد الأول من التأليف والنشر. على أن الغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به الطبع التجاري. أما أن يقوم طالب علم بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه فلا نظن ذلك مقصود عبارتهم حقوق الطبع محفوظة، هذا وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الخاص وخاصة لطلبة العلم، وراجعي هذا التفصيل في الفتوى رقم: 13170. ويمكنك الاشتراك مع مثيلاتك في شراء نسخة واحدة من الكتب والملفات التي تحتجن إليها، وتقمن بمداولتها بينكن أو تصويرها لا نتفاعكن الشخصي، وراجعي الفتوى رقم: 18558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(12/11095)
حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خريج كلية الطب وأحتاج في دراستي إلى مراجع أجنبية ولكن المراجع الأجنبية غالية الثمن جدا وفي مصر يقوم الناس بتصوير هذه الكتب وأنا في حاجة ضرورية لهذه الكتب لأنها المصدر الأساسي لنا فهل يجوز التصوير وإذا كان لا يجوز فهل يمكن التصوير بنية أن أشتري الكتب الأصلية بعد أن يفتح الله علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكتب التي احتفظ أصحابها لأنفسهم بحقوق الطبع لا يجوز تصويرها أو طبعها إلا بإذن من أصحابها كما قرر ذلك المحققون من أهل العلم المعاصرين، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي: أن حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.. هذا إذا كان الشخص يريد تصوير الكتاب كاملا. أما إن كان يريد تصوير موضوع معين أو فقرات منه للاستفادة منها أو الاستشهاد بها فالظاهر أن ذلك ليس بممنوع لأنه لا تأثير له على الحقوق المادية والمعنوية للمؤلف، وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم حول هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6080، 44033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(12/11096)
منع الأستاذ طلابه من تسجيل المحاضرات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ...
أنا طالب في كلية العلوم قسم الكيمياء كان عندي جهاز يسجل الصوت فكنت أسجل محاضرة الكيمياء التحليلية ولكن أستاذ الماده قال لي هذا ممنوع وقد أخذ مني هذا الجهاز، وقال لي إنه لن يرد إليك مرة أخرى، فهل يجوز ذلك، وأرجو أن تكون إجابتكم واضحة وصريحة، ومع الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن محاضرات الأستاذ من حقه التحكم فيها ومنع تسجيلها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9797، والفتوى رقم: 6080.
وأما امتناعه من رد آلة التسجيل إليك فإنه ليس له الحق فيه، فحاول أن تسترجعها منه برفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(12/11097)
نسخ البرامج لإهدائها
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أن أشرع في توجيه سؤالي لفضيلتكم فقد اطلعت على الفتاوى السابقة المتعلقة باستفساري وعلمت بعدم مشروعية نسخ أقراص السي دي، نظراً لما تحمله من حقوق ملكية فكرية تعود لأصحابها الأصليين.. وخاصة إذا صرحوا بأن حقوقهم محفوظة ولا يجوز الاستنساخ، ولكني أتساءل: لو فرضا ً اشتريت قرصا يحتوي على (برنامج ديني) وبعد انتهاء المبايعة واستلام البائع لحقوقه من المال.. أصبح القرص ملكي.. ولي كامل الحريه في التصرف به سواء بكسره أو حرقه أو إهدائه!! إذاً ما المانع في أن أقوم بنسخ هذا (القرص الديني) من أجل إهدائه لأصدقائي لتعم به الفائده، مع علمي التام بأني لو استنسخت ذلك القرص بغرض البيع فسوف ألحق الضرر بأصحاب الحقوق الأصليين، فهل يحق لي استنساخ القرص لإهدائه لأخ أو صديق حتى يستفيد منه، دون تقاضي أي عائد مادي نظير ذلك، مع التأكيد على أن القرص ملك لي بحكم شرائي له، فهل يجوز لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي لا يجوز في المسألة المعروضة هو النسخ بقصد الاتجار في البرامج التي لم يرخص في بيعها والاتجار فيها، أما نسخها للإهداء أو للدعوة فلا نرى في ذلك بأساً، إذ لا يتصور أن يكون هناك ضرر معتبر يلحق المنتج لهذه البرامج من وراء هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/11098)
الفتوى في الحقوق المعنوية في موقعنا تعتمد على الشرع لا القانون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في مستوى جامعي أعمل بحثا في حقوق الطبع والنسخ وقد رأيت أجوبتكم فيها ولكم الشكر الجزيل على هذا الخير وكانت أكثر الأجوبة من ناحية قانونية والآن أريد مساعدتكم في بعض هذه المشاكل وهي ما قولكم في من قال إن مراعاة هذه الحقوق يحول دون وصول المعلومات إلى الفئات الفقيرة في المجتمع والمفروض أن يتاح العلم إلى كل أحد لتبيننه للناس ولا تكتمونه إن وجدت وسائل سهلة لإيصاله إليهم وما قولكم لأصحاب الحقوق في ذلك.. هذه الادعاءات قد تجد لها ردودا كثيرة من ناحية القانون والعقل لكن طلبي هو مساعدتي في النصوص الشرعية. وهناك من يقول بأن هذه الحقوق محفوظة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها وأن عدم مراعاتها يمنع التقدم في الإبداع الفكري وأن صاحب الفكرة أو المؤلف يتعب في جمع المعلومات ثم يأتي آخر فيجد المعلومات مجموعة عنده وينشرها ويستفيد من ذلك إما ماديا أو اجتماعيا بدون تعب وما قولكم لهؤلاءالمزورين الذين يرتزقون بعرق الآخرين هذه ادعاءات بعض المؤلفين المحتكرين وقد تجد لها ردودا كثيرة من ناحية القانون والعقل لكن طلبي هو مساعدتي في النصوص الشرعية.
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجوبتنا في هذه المسألة تعتمد على النصوص الشرعية وأقوال العلماء، فشأنها في ذلك شأن غيرها من الأجوبة، ولم نعتمد في شيء منها على النواحي القانونية، وراجع على سبيل المثال لا الحصر الفتوى رقم: 6080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(12/11099)
نسخ أقراص الكمبيوتر غير المأذون بنسخها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر (CD) مثل الويندوز وغيرها علما بأنه مكتوب عليها عبارة \"يمنع إنشاء نسخ غير شرعية من هذا القرص \" ولكن النسخ الأصلية غالية الثمن وغير متوفرة لعامة الناس، وبعض الأقراص عند تشغيلها يظهر قسم بأن هذه النسخة أصلية، فهل يجوز نسخ هذه الأقراص؟ وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 13169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(12/11100)
حكم استعمال الطلاب كمبيوتر الجامعة بوجود برامج مجهول مصدرها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله بارك الله في اهتمامكم هذا وجزاكم عنا خيرا كثيرا ,قد طالعت الفتاوى المتعلقة بنسخ البرامج التي لا يسمح أصحابها بذلك لكن أود أن أعرف ماذا أفعل في الجامعة والأمر فيه تفصيل وهو كما يلي:
1- أجهزة الكمبيوتر تشتريها الجامعة مرفوقة ببرامج أصلية هذا الأمر المعتاد ولكن لا أدري قد لا يحدث ذلك كما حصل لصديق لي اشترى جهازا بدون قرص يحتوي على برنامج أصلي فماذا أفعل؟
2- بعض الأساتذة يصرح أنه يدرسنا ببرنامج منسوخ أو متحصل عليه بكيفية غير مشروعة (piraté) وأنا مضطر للدراسة عنده.
علما أن الدولة قادرة على توفيرها للدراسة لكنها لاتفعل ذلك لعدم التزامها بالدين.
ماذا أفعل افيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في استعمال أجهزة الكمبيوتر بالجامعة مع وجود تلك البرامج التي تجهل مصدرها، فالأصل أن ما بأيدي الناس ملك لهم على الجهة المشروعة حتى يثبت عكس ذلك.
وكذا لا حرج في حضور دروس ذلك الأستاذ مع تصريحه أن ما بيده من البرامج منسوخ بطريقة غير شرعية، لأنك في هذه الحالة مضطر للحضور ويتحمل هو وزر عمله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(12/11101)
حكم الانتفاع بالأسطوانات المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء أسطوانة لعب منسوخ إلى أحد أصدقائي مع العلم أنها لا تحتوي على أي محرمات كالموسيقى وغيرها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المصدرة لهذه الأسطوانة قد أعلنت الاحتفاظ بحقوق طبعها وتداولها، فلا يجوز لأحد أن ينسخها، سواء كان ذلك لبيعها أو كان لاستعمالها أو هبتها أو إعارتها، إلا إذا نفدت من الأسواق، بحيث لم يستطع المرء الحصول على نسخة منها مع حاجته إليها فلا مانع حينئذ من نسخها للاستعمال الشخصي فقط، أو الإعارة لمن ينتفع بها، وراجع الفتوى رقم: 6421 والفتوى رقم: 46035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(12/11102)
حكم الانتفاع بالبرامج المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام نسخ الويندوز والبرامج المختلفة دون دفع اي مبالغ مادية للشركات المختلفة حيث إننا نأخذها من أصدقاء لنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام نسخ البرامج المختلفة لا بأس به إن كانت مأخوذة من شخص يجوز له أخذها، كأن يأذن له صاحب الشركة باقتناء تلك البرامج فلا مانع حينئذ من هبتها أو إعادتها لغيرها؛ لأنها صارت ملكاً خاصاً له يتصرف فيها حسبما يريد، وإن كان الذي أخذها قد حصل عليها بطريقة محرمة كاستنساخها بدون إذن مالكها الشرعي فلا يجوز قبول هبته ولا الانتفاع بها. وراجع الفتوى رقم 50595، والفتوى رقم 6421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(12/11103)
شراء أقراص الكمبيوتر المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء أقراص الكمبيوتر cd-rom بسعر أرخص بكثير من السعر الحقيقي؟ لأنه يتم نسخه وبيعه بأقل من السعر الحقيقي فأنا لا أقدر عليه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم شراء الأقراص المذكورة، فقد تقدم في الفتوى رقم: 13169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(12/11104)
فتاوى حول نسخ الأسطونات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نسخ وبيع أسطوانات كمبيوتر مقابل 5 جنيهات للأسطوانة مع العلم أن بعض هذه الأسطوانات يكون مكتوباعليها (حقوق النسخ محفوظة) والسعر الحقيقي لها يصل إلى 700 جنيه فهل نبتعد عن الكمبيوتر لأن معظم بيئات التشغيل منسوخة؟ وهل حقوق الملكية الفكرية وقوانينها الحديثة معترف بها عند العلماء الثقات؟ حيث إننا نعلم أن المسلمين هم أول من وضع وصنع حاسبا آليا في التاريخ ومع ذلك لم يحتفظوا بحقوق ملكية فكرية بل جعلوا علمهم للبشرية كلها!
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتوى رقم: 13169، والفتوى رقم: 6080، والفتوى رقم: 9797، والفتوى رقم: 34828.
وأما ما ذكرت من أن المسلمين هم أول من صنع حاسباً آلياً فهذا غير صحيح، وعلى فرض صحته، فكونهم أول من صنع حاسباً ولم يحتفظوا بملكيته الفكرية لا يسوغ الاعتداء على حقوق الآخرين المحترمة شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/11105)
التعديل على الكتب المطبوعة ونسبتها لجهة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعديل في بعض المناهج الدراسية المطبوعة بالإضافة والحذف منها مع الإبقاء على المادة الأساسية فيها -فقط إضافة تعديلات عليها ثم إعادة طبعها وتسجيلها باسم مؤسسة أخرى؟ هل هذا يعد سرقة للملكية الفكرية أم أنها لا تندرج تحت هذا الباب مثلا: تتبع طريقة كتاب معين من حيث الفكرة والأسلوب وتغيير بعض المحتوى وليس كله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصحاب هذه الكتب أو طابعوها أو ناشروها يحتفظون بحقوق طبعها، وكان التعديل الذي يجري على هذه الكتب تعديلاً يسيراً ليس ذا فائدة كبيرة للقارئ، فلا يجوز طبع هذه الكتب بدون إذن أصحابها، لأن حقهم في هذه الكتب محترم شرعاً لا يجوز الاعتداء عليه، والاعتداء عليه سرقة لجهد الآخرين.
أما إذا كانوا لا يحتفظون بحق طباعتها ونسخها فيجوز طباعتها، ولكن مع نسبة ما يقتبس منها إلى أصحابه، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 9797، والفتوى رقم: 9361.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/11106)
ذرائع واهية لاستباحة حقوق المؤلفين والناشرين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أريد الاستفسار عن حقوق الطبع وبالذات للكتب وأقراص الليزر الدينية كالموسوعات وقراءات القرآن فلا يخفى عليكم ما لها من فائدة عظيمة وأنها حجة الله على خلقه، ولكن ما يثير حفيظتي النهي عن نسخها وبيعها للاستفادة منها للتعلم وبالذات الأقراص المدمجة فإنها إن لم تنسخ بقيت بأسعار غالية قد لا يستطيع شراءها كثير من الناس وطلبة العلم.. فإن الله تعالى ما منع الفقراء من تعلم الدين ولا جمع القرآن إلا إذا كانوا متقنين له، وهذه العلوم التي بين يدي أهل العلم إنما هي من عند الله الملك فهل قبض ثمن أرباحها ينتقص من الأجر؟ وهل حرمان الكثيرين من خيرها لغلاء ثمنها لا يوقع في الإثم؟ وأنا أعرف من أهل العلم من يحرم تصوير وريقات من الكتب!! أنا أعرف أن حقوق الطبع تحمي المؤلفات من التحريف وغيره لكنها تمنع الخير الكثير ولا يخفى عليكم هذا.. وقد قرأت للشيخ ابن العثيمين فتوى تجيز النسخ من المؤلفات الدينية ولكن لست متأكدا من نسبتها له.. جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نسخ أقراص الليزر التي احتفظ مصدروها بحقوق طبعها، فقد أثبت العلماء حق الملكية الفكرية وأحاطوه بسياج من الحماية التي تضمن بقاءه لصاحبه دون غيره، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء في المسألة، وإذا لم يمكن للمرء شراء هذه البرامج لارتفاع سعرها فإنه يمكن له أن يستأجرها أو يستعيرها، كما كان يفعل السلف الكرام رحمهم الله، ولا يجوز أن يتخذ غلو أسعار الكتب ووسائل التعليم ذريعة لاستباحة حقوق المؤلفين والناشرين، وقد بينا ذلك بضوابطه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28128، 45619، 6080، هذا وننبه إلى أنه لا يوجد لدينا فتوى صريحة للشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/11107)
حكم الاستفادة والاقتباس من الكتب
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفتيتم جزاكم الله خيرا بأن حق الملكية الفكرية حق مكفول في الإسلام إلا أنه أحيانا يسلك الناس ما ليس تعديا واضحا على حق الملكية الفكرية إنما هو اقتباس أو إعادة صياغة أو جمع أكثر من عمل للآخرين في صورة جديدة وأنا أعني خصوصا ما يفعله كثير من المهندسين المعماريين وأنا منهم.. عندما نتصفح كتابا يحوي أعمال معماري متميز فإننا نستلهم منه الأفكار فنستفيد من معالجة معينة أو نقتبس جزءا معينا وفي بعض الأحيان نأخذ جزءا من مبنى وآخر من مبنى آخر وهكذا يتكون مبنى جديد وفي بعض الأحيان يتطابق مبنى مع ما نريد تصميمه فنستعيره مع بعض الرتوش والتمويهات.. خاصة أن معظم المعماريين المبدعين هم ليسوا عربا أو مسلمين. في النهاية فإن العمل الجديد هو ملكنا وباسمنا ونتقاضى عليه الأجر أيا كان حجم المكون المقتبس أو ظروف إبداع هذا العمل. أفيدونا أين ذلك من التعدي على حق الملكية الفكرية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص إذا ألف كتاباً ونشره بين الناس، دل ذلك على أنه يبيح للناس الانتفاع بما كتب فيه، وبالتالي فالاستفادة من المعلومات التي فيه لا تعد تعدياً على حق المؤلف في ملكه، لأن حقه هو أن لا يطبع الكتاب ويباع بدون إذن منه، أما الاستفادة والاقتباس فهو المقصد الأول لطباعة الكتاب، ولو أراد المؤلف أن لا يخرج عمله وفكره إلى الناس ليعلموا به لما ألف وبحث ونشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(12/11108)
حكم اقتناء برامج يقدمها الكفار مجانا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استعمال برامج الكومبيوتر المجانية والتي قد يقوم بعملها الكفار؟ فأنا لا أعلم هل يندرج ذلك تحت باب الهدية أم الهبة أم العلم الذي ينتفع به؟ وهل يجوز استخدام تلك البرامج حتى إذا كان أصحابها (الكفار) يروجون لأشياء محرمة مثل الاستماع إلى الأغاني أو رؤية الصور الخليعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها واستعمالها لا يجوز لك نسخها ولا استعمالها إلا بإذن منهم سواء كان أصحابها كفارا يروجون المحرمات أم كانوا مسلمين صالحين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وأما إذا أذن فيها أصحابها وقدموها بالمجان للناس فلا مانع من استخدامها في المباح ولو كان أصحابها كفاراً، ويكون هذا التصرف منهم على سبيل الهدية، وقبول هدية الكافر جائزة مالم تشتمل على محرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/11109)
نسخ برامج الكمبيوترالخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت الفتوى الخاصة بسلب البرامج لمنفعتها لا لذتها وقد أحسست أن هناك لبساً في طرح الفكرة كان فيه تقليل من أهمية البرنامج المسلوب الذي استُخدِمَ في بناء البرامج المصنوعة من قبل الأخ الطارح للموضوع. ولذلك سأحاول طرح الموضوع بمزيد من التفصيل وعن طريق مثال تم دراسته بدقة ليكون مرآة حقيقية لموضوع سلب برامج التطوير. كان هناك شعب من الشعوب يعيش في حالة من الجهل حالت دون أن يتعلم علم النجارة. بينما أتقنت الشعوب المجاورة له هذا العلم وبدأت من المنشار اليدوي البسيط وطورت علمها وأدواتها المستخدمة في هذا العلم حتى تمكنت من تصنيع منشرة آلية حديثة تمكنهم من إنجاز العمل الذي يستغرق عشر أيام على المنشار اليدوي بعشر ساعات باستخدام الآلة الحديثة
وبعد فترة قررت بعض هذه الشعوب أن تستفيد من آلاتها الحديثة تجارياً فقامت بصناعة العديد من هذه الآلات في كل المناطق المجاورة لها وهذه الآلات لا تعمل إلا بمفتاح خاص يتم طلبه من الشركة الأم لقاء أجر مادي (باهظ بالنسبة للشعوب المتخلفة) وأي استعمال لهذه الآلات دون المفتاح هو استخدام غير شرعي. تتميز هذه الآلات بسهولة العمل عليها (حتى لغير المختصين) وانتشارها الواسع في العالم.
في نفس الوقت وكرد فعل للنزعة المادية لدى منتجي هذه الآلات قامت بعض الفئات المختصة بعلم النجارة من هذه الشعوب المتطورة بتطوير بعض الآلات التي تقارب (أو تتفوق أحياناً) في أدائها للآلات المذكورة سابقاُ وطرحتها بالمجان ويمكن لأي فئة استخدامها بشرط عدم احتكارها. تتميز هذه الآلات بحرية استخدامها وقابليتها للتطوير ومجانيتها ولكنها تتطلب الدراية بأصول علم النجارة لاستخدامها بكفاءة كما أنها غير منتشرة لدرجة الآلات الأخرى ودعمها الفني هو من مسؤولية مستخدميها (في أغلب الأحيان) كون الفئات التي صممتها أرفقت كل المخططات والتصاميم اللازمة لمعرفة كل شيء عن الآلة وبنيتها الداخلية.
نتيجة جهل الشعب الجاهل بعلم النجارة اتجه إلى تزوير المفتاح الخاص بالآلات التجارية واستخدام هذه الآلات بصورة غير شرعية لجهله ولسهولة استخدامها في تصنيع منتجات خشبية وبيعها وبالتالي هو لم يسرق الآلة ولكنه استخدمها لنفعها وللتسهيلات التي تقدمها في العمل.
مقابلة المثال بالواقع: الشعب الجاهل هو: للأسف نحن الشعوب المتحضرة: الغرب علم النجارة: علوم الحاسب الآلي. الآلات: أدوات صناعة البرمجيات وتطويرها المفتاح: هو رخصة استخدام الأدوات البرمجية
الفئات التي طورت آلات مجانية: هم مجموعة المصادر المفتوحة Open source التي تطور البرمجيات بشكل مجاني وجماعي على مستوى العالم المخططات والتصاميم: هي الكود البرمجي لهذه البرمجيات، السؤال: أولاً: ما حكم استخدامنا للبرمجيات التجارية بصورة غير شرعية لإنتاج برامج جديدة؟
ثانياً: بحكم أن كل الشركات العربية تقريباً تستخدم هذه البرمجيات التجارية بصورة غير شرعية, ما حكم التوظّف والعمل في مثل هذه الشركات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة حقوق نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها بنسخها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619، 43874.
والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع كما قدمنا، وما ذكره السائل هو مما يستدل به القائلون بالجواز، لكن الظاهر أن هناك فرقا بين المثال الذي ذكره السائل وبين برامج الكمبيوتر فبرامج الكمبيوتر يبذل عليها أصحابها جهدا ضخماً حتى تصل إلى ما هي عليه ثم الذي ينسخها لا يبذل أي شيء يذكر، أما آلات النجارة فالكل يبذل نفس الجهد لتصنيعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(12/11110)
هل يجوز أن ينسب المرء علمه لغيره للحصول على مكافأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أكتب في العديد من المجلات ولتنشيط النشر في بعضها ونظرا لكثرة المقالات عندي أرسل بعضها باسم زوجتي
ولقد أفادني بعض رؤساء التحرير أنه بالنسبة لهم لا يوجد أدنى مشكلة فالمهم موضوع المقال والمادة العلمية التي به دون النظر في طبيعة كاتبه؛ لكن أحدهم قال لي إنه ينبغي أن تسأل أهل العلم هل يجوز أن يهب المرء العلم لزوجته بدافع الحصول على المكافأة المقررة
أفيدونا يرحمكم الله تعالى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من الهبة المشروعة أن تنسب لزوجتك مقالات قمت أنت بكتابتها، لأن ذلك تدليس وإخلال بالأمانة العلمية التي تقتضي نسبة الأقوال إلى أصحابها، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} .
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني.
أما المكافأة التي تحصلت عليها من نشر مقالات باسم زوجتك فهي حلال، لأن هذه المكافأة مقابل كتابتك للمقال وليس مقابل نسبته إلى زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(12/11111)
حكم استقبال بث قناة المجد بغير اشتراك
[السُّؤَالُ]
ـ[كما تعلمون بأن اشتراك المجد يبلغ 1800 ريال، وأنا ليس لدي استطاعة في توفير هذا المبلغ فنصحني أحد الإخوان أن أقوم بشراء صحن دش ورسيفر عادي من أي محل لقلة سعره وأقوم بتوجيه هذا الصحن أو الدش على قمر عربسات B2 والذي تبث منه قنوات المجد الثلاث دون تشفير، سؤالي هو: هل يعتبر هذه الطريقة حرام أو سرقة، وهل استمر في ذلك علما بأن بثها ليس مشفرا وباستطاعة أي شخص أن يلتقطها، علما بأنه ليس لدي مبلغ الاشتراك في قنوات المجد لأنها مكلفه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 54450 فنرجو من السائل الكريم مراجعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(12/11112)
حكم استقبال بث قناة فضائية خاصة بدون إذن القائمين عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تركيب طبق استقبال بثلاث مائة ريال مدى الدهر يشغل قنوات المجد الثلاث فقط من دون الاشتراك عن طريق الشركة وهو 1800 ريال لثلاث سنوات فما الحكم في تركيب الطبق الذي بثلاث مائة ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت القناة المذكورة لا ترضى بذلك فإن المسألة راجعة إلى حقوق الملكية الفردية، وقد تقدم الكلام عن المسألة مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9797، 17339، 21657.
والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقاً، كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية.
الثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
الثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع مطلقا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(12/11113)
حكم نسخ الأسطوانات التي لا يأذن أصحابها بنسخها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس في أحد المركز التعليمية التابعة لمؤسسة دولية، والمؤسسة الدولية تقوم بدورها بإعطاء أسطوانة تعليمية إلى هذا المركز التعليمي والمركز بدوره يقوم بإنزال هذه الأسطوانة على الأجهزة الموجودة بقاعاته، وتعتبر هذه الأسطوانة ممنوعة للاستخدام المنزلي أو نسخها. مع العلم أنه هناك حاجة لأستخدمها بالمنزل للمراجعة على معلوماتها، ولكن المتاح لنا هو أن نستخدمها بالمركز فقط. وقد استطاعت إحدى الزميلات أن تحصل على أسطوانة مثل الأسطوانة الخاصة بالمركز من أحد أقاربها، ولا أعلم كيفية حصول قريبها عليها، هل بطريقة مشروعة أم لا، ولكن لدي شك عن مدى مشروعيتها لأن المؤسسة الدولية تمنع استخدامها للأفراد. فرجاء إفادتي عن مدى إمكانية نسخي لهذه الأسطوانة من زميلتى، وهل هذا حرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن استخدام البرامج التي لا يأذن أصحابها بنسخها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619، 43874. والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرين في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية. والثاني: الجواز مطلقا، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه. والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج. والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع كما قدمنا إلا إذا كان صاحب الحق كافراً حربياً. أما عن حكم نسخك الأسطوانة التي عند زميلتك والتي تشكين في أنها منسوخة بغير إذن من أصحابها أو تحصلت عليها بطريقة غير شرعية فإن ذلك حرام كما في الفتاوى المشار إليها، بل لو تحصلت زميلتك عليها بطريقة مشروعة فلا يجوز لك النسخ إلا بإذن أصحاب الحق، ما لم يكونوا كفارا حربيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/11114)
حكم من اشترى حاسوبا يظن أن به برنامجا منسوخا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد اشتريت جهاز حاسب وقد قام من باعه لي بتقسيم القرص الصلب وأنا لا أعلم هل استخدم برنامجا أصليا في ذلك أم برنامجا منسوخا وهو لا يعترف بوجوب شراء البرامج الأصلية فماذا أفعل هل أقسمه مرة أخرى ببرنامج اصلي أم لا يجب علي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: حكم استخدام البرامج المنسوخة بدون إذن من أصحابها، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619، 43874.
والأمر الثاني: ما يتعلق بعدم علمك بما استخدمه بائع الجهاز في تقسيم جهازك هل هو برنامج أصلي أم منسوخ؟ وما يلزمك تجاه ذلك؟
وللجواب على ذلك نقول: إنه لا يلزمك شيء، لأن استخدام البائع للبرامج المنسوخة في تقسيم جهازك مجرد ظن، بل لو فرض أنك علمت يقيناً أنه قد استخدم برامج منسوخة في تقسيم جهازك، فلا يلزمك أن تقسم جهازك مرة أخرى، ويتحمل وزر ذلك من فعله.
وراجع الفتوى رقم: 46194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/11115)
لا يجوز نسخ البرامج ولو غالى أصحابها في سعرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حكم نسخ البرامج لايجوز حتى البرامج التي تحتكرها شركة ولايعمل الجهاز من غيرها والشركة تغالي جدا في سعرها لعدم وجود منافسة علما بأن هذا النسخ بدون مقابل فقط لتشغيل الجهاز
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة نسخ البرامج التي منع أصحابها نسخها لا يجوز، ولو غالى أصحابها في سعرها، فإن لهم الحق في أن يربحوا ما شاءوا في بضاعتهم ومنتجاتهم. وراجع الفتوى رقم: 11476.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/11116)
هل يجوز نسخ البرامج إذا لم يتم الرضا على شروط الاتفاقية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أقوم بتحميل برنامج ما على الحاسب الآلي فأجد ذلك البرنامج يعرض لي الاتفاقية بيني وبين الشركة والتي يجب أن أضغط على الزر الذي يقر بموافقتي عليها لإكمال التحميل. ولكن تلك الاتفاقية قد تكون طويلة وباللغة الإنجليزية خاصة مع وجود العديد من البرامج من هذا النوع مما قد يسبب عبئا. فهل استخدام ذلك البرنامج مع الضغط على ذلك الزر- ولا يكون الإنسان موافقا على تلك الاتفاقية في داخله ولكنه يفعل ذلك ليتم تحميل البرنامج- يعد حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه البرامج تعتبر حقوقا مصانة محفوظة لأصحابها، فلا تحمل أو تنسخ إلا بإذن منهم، وقد سبق أن بينا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 45619 والفتوى رقم: 1033 وهذا الإذن مشروط بالموافقة على الاتفاقية المرفقة مع البرنامج، وعليه، فموافقتك على تلك الاتفاقية يعطيك الحق في تحمليها ونسخها وعدم موافقتك عليها يحرمك هذا الحق، فكأن هذه الاتفاقية عقد بينك وبين أصحاب البرامج المذكورة، والمسلمون على شروطهم.
وعليه، فالذي يلزمك هو الموافقة على تلك الشروط ما لم تصادم حكما شرعيا ليحل لك بعد ذلك تحميل البرامج، أما رضاك عنها فغير لازم، لأن الشخص قد يبرم عقدا في حالة الاختيار وهو غير راض به، ويكون العقد مع هذا صحيحا نافذا ما دام هو سيلتزم بالشروط التي لا تصادم نصا شرعيا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/11117)
التوبة من الاعتداء على جهود وحقوق الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفسر عن الذي أخذ مجهود شخص آخر ونسبه إلى نفسه ووضع عليه اسمه وأخذ من وراء ذلك نقوداً، وبعد ذلك هداه الله وندم ندماً شديداً على فعلته وعزم على ألا يكرر ذلك، فما يكون الحكم في تلك المشكلة وما المفروض أن يفعله ذلك الشخص لكي يكفر عن خطيئته؟ وجزاكم الله كل خير، ونور عقولكم بعلمه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعله هذا الشخص من التعدي على حقوق الآخرين، وسرقة عملهم أمر لا يجوز شرعاً، ولا يُقبل مروءة ...
وما دام هذا الشخص قد علم خطأه وتاب إلى الله تعالى فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا من جهة حق الله تعالى المبني على المسامحة، لكن حقوق الناس مبنية على المشاحة. وعلى ذلك؛ فلا بد أن يستسمح الشخص الذي تعدى على حقوقه حتى يرضيه ولو كان ذلك بعوض مالي....
فإذا كان الشخص لا يستطيع تعويض صاحب الحق مباشرة أو يخشى أن يؤدي إعلامه إلى منكر أكبر أو زيادة للمشكلة، فبإمكانه أن يوصل إليه حقه بطرق غير مباشرة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(12/11118)
حكم تصميم برنامج شبيه ببرنامج شركة يعمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الشركة بفصل زميل لنا بالعمل بحجة أنه يقوم بعمل برنامج خارج أوقات الدوام، وهذا البرنامج شبيه بالبرنامج الذي يعمل به في الشركة، فما حكم هذا الفصل، وحكم هذا الزميل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففصل الشركة لزميلك منها بسبب عمله برنامجا شبيها ببرنامج موجود في الشركة فهذا راجع إلى العقد الذي تم الاتفاق عليه بين الشركة وزميلك، فإذا كان العقد لم ينته بعد ولم يخل زميلك بشروطه فلا يجوز لهم فصله حتى تنتهي مدة العقد لأن الإجارة عقد ملزم للطرفين.
وإذا أخل زميلك بشيء من شروط العقد كأن اشترطوا عليه ألا يعمل مثل برنامجهم أو انتهت المدة المتفق عليها فللشركة أن تفصله إن شاءت.
وأما عن حكم عمل زميلك لهذا البرنامج المشابه لبرنامج الشركة دون إذنهم فالأصل في ذلك الإباحة؛ إلا إذا كانت الشركة هي المخترع للبرنامج بحيث يسمى اختراعاً جديداً تكفل القوانين لهم بسببه ما يسمى بحق الاختراع، أو كان ذلك البرنامج يخوله الاطلاع على أسرار الشركة، أو سيعمل به ما يضر بالشركة، ففي هذا الحالات لا يجوز له عمل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 41320
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1425(12/11119)
حكم شراء برنامج منسوخ لا توجد منه نسخة أصلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليكم يا شيخ وسؤالي هو:
عرضت بعض شركات البرامج عدة إصدارات من نفس البرنامج ويختلف سعر البرنامج عن الآخر باختلاف المميزات التي فيه فقمت بشراء البرنامج الأرخص ثمنا والأقل مميزات ولكنه لا يفي بالغرض فسألتهم عن نفس البرنامج من الإصدارات القديمة وتوجد به كافة المميزات فقالوا إنهم أوقفوا إنتاج الإصدار القديم فهل علي حرج إذا قمت بشراء برنامج منسوخ من الإصدار القديم علما بأنني سأقوم بتدريب الناس عليه مقابل مبلغ من المال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن شراء البرامج المنسوخة وذلك في الفتوى رقم: 45619.
وما ذكره السائل من عدم وجود البرنامج الأصلي في السوق لا يغير من الأمر شيئا ما دام أن أصحابه لا يأذنون بنسخه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(12/11120)
حكم اقتناء البرامج المنسوخة بغير إذن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
مع انتشار برامج الكمبيوتر انتشرت معها النسخ المطابقة للأصل لهذه البرامج وبالتالي هل يعتبر اقتناء أقراص مدمجة تحتوي على نسخة للبرنامج الأصلي اعتداءا على ملكية الشركة المنتجة للبرنامج؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف يمكن الاعتذار للشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اقتناء البرامج التي تنسخ دون إذن أصحابها، لأن في ذلك عدوانا على حقوقهم المالية ومعاونة لمن غصبها ونسخها بغير حق، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8766، والفتوى رقم: 34828، والفتوى رقم: 21093.
وعلى من اقتنى هذه البرامج أن يتوب إلى الله تعالى ويستحل أصحابها عن طريق المشافهة أو التليفون أو الإيميل أو نحو ذلك من طرق الاتصال، فإن لم يقبلوا ذلك بالمجان عوضهم عنه تعويضا ماديا بما يناسب قيمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(12/11121)
نسخ الأناشيد من على النت بدون استئذان أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن استنساخ أي الأناشيد الدينية أو القرآن الكريم وتوزيعها للأصحاب علما بأن بعض الصفحات تقوم بافتتاح أي تقديم هذه الأناشيد مجانا أي بإمكاني تنزيلها وحرقها على الأقراص المضغوطة أو ما يماثله دون أن نعلم أن المنشد أو شركة التوزيع والإنتاج لهذا المنشد قد أباح ذلك أم لا.
وذلك بنية الدعوة أو زيادة المحبة في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز نسخ القرءان والأناشيد الدينية من الانترنت، بشرط أن لا ينص أصحاب المواقع أو الأناشيد على أن حقوق النسخ محفوظة، فإذا نصوا على ذلك فلا يجوز نسخها إلا بإذنهم، وإذا وجد نشيد على صفحة من صفحات الانترنت ولا يعلم هل صاحب النشيد أو شركة الإنتاج والتوزيع قد أذنوا في نسخ النشيد أو لا؟ وجب التوقف عن نسخه حتى يعلم ذلك؟ لأن حق المنشد وشركة الإنتاج والتوزيع في هذا النشيد والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح، لا يجوز التعدي عليه، وكثير من المواقع التي تضع في صفحاتها هذه الأناشيد لا تراعي ذلك، وربما وضعت أناشيد مع عدم إذن صاحبها في نسخها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10136.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/11122)
حكم بيع المستأجر الاسم التجاري لمستأجر آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل استأجر محلا لبيع المواد الغذائية وبعد انقضاء سنتين يريد أن يبيع الأصل التجاري لتاجر آخر، حيث تنتقل الإجارة إلى التاجر الجديد الذي يدفع للمستأجر الأول مبلغا مقابل شهرة المحل ولا ربح للمالك في ذلك يعني أن هذه العملية تتم دون استئذان صاحب المحل والقانون يقر ذلك، وإذا أراد المالك استرجاع محله عند انتهاء مدة التسويغ المتعاقد عليها فمن حق المستأجر مطالبته بدفع الأصل التجاري لكي يترك له المحل وهذا معمول به قانونيا
وهناك من التجار من يتخذ من ذلك حرفة فيستأجر لسنتين ثم يبيع الأصل التجاري ويستأجر محلا آخر وهكذا ...
مع العلم أن الأصل التجاري يفوق أحيانا ثمن العقار نفسه
فهل هذه المعاملة حلال أم حرام في حالة رضا المالك أو غصبه على ذلك؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالأصل التجاري الاسم التجاري وهو الاسم الذي يستخدمه التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره، فهذا الاسم يعتبر حقا للتاجر، وقد اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقا ماليا يجوز لصاحبه الانتفاع به والتصرف فيه بالبيع والإجارة وغير ذلك، ويمنع الغير من الاعتداء عليه، وبهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي، راجع هذا القرار في الفتوى رقم: 9797.
وعليه، لا مانع أن يبيع المستأجر هذا الاسم لمستأجر آخر أو لمالك العقار نفسه.
واعلم أن المستأجر لا يجوز له أخذ مبلغ من المستأجر الجديد إلا في حالة واحدة وهي أن يكون هذا المستأجر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية فجاءه مستأجر آخر وعرض عليه إخلاء المحل مقابل مبلغ من المال، وأما إذا انتهت مدة التعاقد الأصلية فليس له أخذ الخلو لأنه ليس له حق في منفعة الخلو بعد أن انتهت المدة، ويجب عليه إرجاع العقار إلى المالك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بعد أن ساق جملة من صور الخلو الجائزة قال: أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(12/11123)
حكم المال المكتسب من بيع الحقوق المعنوية دون إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[معظم مستخدمي الكمبيوتر يستخدمون البرامج والتي تنتقل بينهم عن طريق النسخ، بدون أي مقابل يدفعه الشخص للشركة المنتجة للبرنامج طبعا وأنا واحد من هؤلاء الأشخاص، مع العلم بأن عندي مركزا للكتابة والطباعة أي أنتفع من هذا البرنامج، فهل يعتبر نسخ البرامج حراما، وما الحكم إذا لم أكن أنتفع من هذا البرنامج أو غيره، وما حكم ما اكتسبته من أموال، وإن كان حراما فماذا أفعل فيه، علما بأنني قد تصرفت في بعضه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نسخ وبيع البرامج التي لم يأذن أصحابها بذلك، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 13169، والفتوى رقم: 6080، والفتوى رقم: 16270.
وعلى القول بأن هذه الحقوق المعنوية صارت حقوقاً مالية لأصحابها فإن بيعها بغير إذن منهم يعتبر بيعاً لمال الغير بغير إذن، فيلزم البائع مع التوبة إلى الله دفع قيمته إلى صاحبه وهو هنا الشركات المنتجة لهذه البرامج.
كما أن لهذا البائع أن يأخذ قيمة الأقراص التي نسخ عليها هذه البرامج لأنها ملكه، وإذا تعذر رد قيمة هذه البرامج إلى أهلها تصدق بها على الفقراء والمساكين، لأنها لا تدخل في ملك البائع إذ ليست له ولا يمكن ردها إلى أصحابها، فكان مصرفها الصحيح هو الفقراء والمساكين، وما في معنى ذلك من مصالح المسلمين العامة كرصف الطرق وحفر الآبار.....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(12/11124)
حق التأليف يورث كسائر الحقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إنتاج برامج كمبيوتر على أسطوانات ليزر تحتوي على مواد علمية مكتوبة ومسموعة دون إذن العلماء والدعاة الذين ألقوا هذه المحاضرات وألفوا هذه الكتب أو أفتوا بهذه الفتاوى آخذين في الاعتبار أننا نتكسب من جراء إنتاجنا لهذه البرامج غير أننا نحتسب الأجر في المساعدة على نشر العلم الشرعي، كما أننا لم نكن نسمع في حياة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله أنهما يمنعان من طبع كتبهما أو نشر أشرطة دروسهما، وبعد وفاتهما رحمهما الله قيل لنا عدم جواز إنتاج أي مادة علمية لهما إلا بعد إذن الورثة، فإن كان ما علمناه عن الشيخين صحيحاً، فهل يجوز للورثة فعل ذلك، وأيضا نود أن نعرف حكم أخذ الأجرة على تعليم العلم والافتاء به وهل لهذا الأمر ضوابط، أفتونا في هذه الأمور حتى لا تقع في حرج شرعي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم نسخ البرامج والأشرطة والكتب والرسائل التي لم يأذن بها أصحابها بنسخها، فيراجع في الفتوى رقم: 13169.
فقد سبق هناك تفصيل المسألة ونقلنا فتوى اللجنة الدائمة في هذا الموضوع، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 6080 والفتوى رقم: 16270 ففيهما مزيد فائدة.
وعند مراجعتك لتلك الفتاوى تجد أن حق التأليف صار حقاً مالياً يملكه المؤلف ويحق له المعاوضة عليه وإذا تقرر ذلك فإن هذا الحق يورث كما تورث سائر الحقوق، ويقوم الوارث مقام المورث.
وأما حكم أخذ أجرة على الإفتاء فقد سبق في الفتوى رقم: 25883.
وبالنسبة لحكم تعليم القرآن والفقه وغيرهما من العلوم الشرعية بأجرة، فمختلف فيه عند أهل العلم، وراجع هذا الاختلاف في الفتوى رقم: 9252، وللمزيد الفتوى رقم: 44619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(12/11125)
ضوابط جواز التحميل من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بتنزيل الدروس الدينية من موقع طريق الإسلام على الإنترنت وأحب أن أقوم بنسخها بعد جمعها وإهدائها إلى الزملاء ليستفيدوا منها ويكون لي فيها ثواب، فهل هذا العمل حلال أم حرام، والله يشهد أنني لا أتاجر في هذا ولا آخذ عليه مليما واحداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما تقوم به من تنزيل الدروس الدينية من أي موقع كان ونسخها وإهدائها للزملاء ليستفيدوا منها، وهذا ما لم ينص أصحاب المواقع على منع تنزيلها أو توزيعها، ويلزمك فقط أن تنسب هذه الدروس إلى أصحابها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 9361.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(12/11126)
موقف الشريعة من بيع الاسم التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم بيع الأصل التجاري في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالأصل التجاري الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، فتجوز المعاوضة على ذلك؛ لأنه صار له في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة.
وقد صدرت فتوى بهذا الخصوص من مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت عام 1405هـ، جاء فيها: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(12/11127)
حكم تنزيل البرامج الخاصة عن طريق الرقم التسلسلي
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ، أنا أنزل برامج مفيدة من الشبكة وتكون تجريبية لمدة معينة ومن بعدها يتعطل البرنامج والحل إما أن تشتري البرنامج من موقع الشركة المنتجة على الشبكة أو أنك تثبت البرنامج بمعرفة الرقم التسلسلي له والذي تعرضه مواقع أخرى لا أدرى مدى علاقتها مع الشركة المنتجة (تنافس او شراكة) ، واناأعجز عن شراء البرامج بسبب الظروف وأضطر إلى تثبيتها بالأرقام التسلسلية، فهل هذا يعتبر هضما لحقوق الشركة المنتجة؟؟؟؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاستفادة من هذه البرامج بعد انتهاء الفترة التجريبية إلا بإذن أصحابها أو شرائها، أما الا ستفادة منها بغير ذلك فلا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على حقوق المالية للأخرين. وراجعى للأهمية الفتوى رقم 34828، والفتوى رقم، 1033
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(12/11128)
الاسم التجاري حق مالي مملوك لصاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[تمت المشاركة في شركة بين خمسة أشخاص وبعد فترة أراد أحدهم إخراج ثلاثة وفتح شركة جديدة تحمل نفس الاسم مع الشريك الرابع وشريكين جديدين مع زيادة رأس المال، مع العلم بأنهما قاما بإعطاء الثلاثة حقوقهم كاملة وزيادة وإن كان هناك رغبة لدى الثلاثة في عدم التخارج، فهل في ذلك حرمة أم لا أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الشركة عقد غير لازم، ويصح لكل من الشركاء حله متى شاء، قال ابن قدامة في المغني: والشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما لأنها عقد جائز فبطلت بذلك كله.
ولكن إن كان لاسم الشركة اعتبار معنوي وفائدة معتبرة أو كان في الاعتراف بالشركة أتعاب أو كان للثلاثة رغبة في مواصلة عمل الشركة فإن لهم أن يحتفظوا باسم الشركة وأن يعتبروا الأخوين المذكورين قد انفصلا وأسسا مؤسسة أخرى بنفس الاسم، فإن لم يكن في ذلك مضايقة لهم فلا حرج، وإن كانت فيه مضايقة لهم فيمكن أن يرفعوا أمرهم إلى المحاكم الشرعية لأن الاسم التجاري حق من الحقوق ولا يجوز الاعتداء عليه.
فقد ذكر مؤلفو كتاب الفقه المنهجي أن الشركة ينتهي عقدها بإنهاء أحد الشريكين لها، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فإنه تبقى الشركة في حق من لم يفسخ.
وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه (المعاملات المالية المعاصرة) : إن الاسم التجاري هو الاسم الذي يستخدمه التاجر كعلامة مميزة يضعها على واجهة المحل أو الأوراق الرسمية لمشروعه التجاري، وهو يعتبر حقا للتاجر يعطيه حق الاستعمال والاستئثار لتمييز مشروعه عن غيره، ويمنع الآخرين من تقليده أو تزييفه، وقد أصبح لهذا الاسم قيمة مالية يمكن قياسها بمقدار ما يحققه التاجر من أرباح نتيجة استغلال المحل التجاري، ويمكن لصاحب هذا الحق أن يعاوض عنه بالبيع، وذكر أنه قد اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقا مالياً، وأنه مملوك لصاحبه، والملك يفيد الاختصاص والتصرف بالبيع والهبة، ويمنع الغير من الاعتداء إلا بإذن صاحبه. وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي في شأن الحقوق المعنوية في الفتوى رقم: 9797.
هذا؛ وليعلم أن محل هذا هو ما إذا كان الشركاء متساوين في الشركة، وأما إذا كان الأخوان اللذان فصلاهم أكثر سهاماً وطلبا منكم الانفصال عنهما فإن لهم الحق في الاحتفاظ باسمها ويدفعون لكم مقابلاً مادياً يساوي قيمة نسبتكم من حقكم المعنوي في اسمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(12/11129)
حكم نسخ أشرطة العلم والقرآن بغرض الاستخدام الشخصي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسجيل أشرطة العلم والقرآن بغرض الاستخدام الشخصي وليس للاتجار. السؤال الثاني يوجد شركات عطور عالمية تبيع عطورا بأسعار غالية فيقوم بعض المصريين بتحليل المواد الكيميائية وإنتاج شبيه للعطر الأصلي ولكن بسعر رخيص ويعلم المشتري بذلك فهل هذا يعتبر سرقة من هذه الشركات أم استفادة من خبرتها وهل يحل لي أن أشتري منها وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسخ أشرطة العلم والقرآن بغرض الاستخدام الشخصي لا مانع منه ما لم يكن من أنتج هذه الأشرطة قد أنفق في سبيل إخراجها أموالا وكان في تواطؤ الناس على النسخ ضررا معتبرا، فيمنع حينئذ بقدر ما يدفع الضرر.
وليست هذه المسألة كمسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما تفرع عنهما من العلوم، لأن المعلم والمحدث والمدرس يقتطع من وقته وينقطع عن طلب المعاش لينشر العلم.
أما من ألقى محاضرة أو تلا آيات ثم انقلب في طلب معاشه ومنع الناس على مر الأيام وتوالي السنين من تسجيل ذلك أو نسخه، فلا يلتفت إليه وهو كمن حدث بحديث ومنع من روايته عنه فلا يضر منعه، ونعود فنذكر بأن هذا فيما إذا لم يلحقه ضرر مالي، وإلا فدفع الضرر لازم، هذا بالنسبة للجواب عن السؤال الأول: أما جواب السؤال الثاني، فلم يتضح لنا فيه شيء حتى الآن، فنحن متوقفون فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/11130)
حكم غصب منافع البرامج لا عينها
[السُّؤَالُ]
ـ[استخدم أحد معارفي برامج كمبيوتر منسوخة (لغات برمجة) في صنع برامج أخرى من تأليفه ثم قام ببيع هذه البرامج (التي كتبها بنفسه, وليس التي نسخها) . بعد ذلك تاب هذا الشخص واشترى نسخا أصلية من البرامج التي اسخدمها في تأليف منتجاته.
السؤال هو: بافتراض أن نسخ البرامج حرام شرعا
- هل المال الذي كسبه من بيع نتاج عمله قبل أن يشتري النسخ الأصلية حلال؟
- هل من حق زبائنه أن يستخدموا إنتاجه , أم أنه لا يصح لأنه صنعها بما ليس ملكه؟
- الآن بعد أن اشترى نسخا أصلية من الأدوات البرمجية التي استخدمها, هل يستطيع أن يبيع المزيد من النسخ من البرنامج الذي صنعه؟
- إ ذا كانت الإجابة لا لأي من هذه الأسئلة, فما عساه أن يفعل لتصحيح خطئه؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسخ البرامج دون إذن أصحابها نص أهل العلم على عدم جوازه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1033.
أما المال الذي اكتسبه من صنع برامج قام بتأليفها لا بنسخها مستعينا بتلك البرامج المنسوخة فهو حلال، ولو كان ذلك قبل أن يشتري النسخ الأصلية، لأن تصنيع تلك البرامج إنما تم بجهده الخاص، وغاية دور هذه البرامج المنسوخة أن تكون قد سهلت عمله، كما هو معلوم، فيكون قد غصب منافعها لا عينها.
وعلى هذا، فالذي عليه هو قيمة منافع هذه البرامج فقط، وبما أنه قد اشترى نسخا أصلية من هذه البرامج، فقد أوصل إلى أصحابها حقهم. وإذا تقرر هذا، فمن حق زبائنه أن يستخدموا البرامج التي صنعها وباعها لهم، لأنه عندما باعهم إنما باعهم ما يملك.
كما له أن يبيع المزيد من تلك البرامج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/11131)
التوبة من شراء البرامج المنسوخة لا تستلزم شراء النسخة الأصلية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على من اعتاد شراء برامج وألعاب الكمبيوتر التي هي منسوخة بدون إذن الشركات المنتجة لها، كي يتوب أن يقوم بشراء نسخ أصلية من كل تلك البرامج، أم يكتفي بأن يتوقف عن ذلك ويستغفر الله لذنبه والحق في ذلك يقع على من قام بنسخ تلك البرامج وباعها للناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء البرامج المنسوخة التي لم يأذن أصحابها في نسخها لا يجوز، وهو معاونة على الإثم، والإعانة على الإثم محرمة لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، فإذا عرف الشخص أنه لا يجوز له ذلك، وتاب إلى الله عز وجل، وعزم على عدم العودة لمثلها، فقد أتى بما عليه، ولا يلزمه شراء النسخ الأصلية لتلك البرامج، وراجع الفتوى رقم: 21093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/11132)
لا بد من إذن أصحاب البرامج قبل تنزيلها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم إحدى الشركات الاجنبية بتأجير برنامج يعمل على أجهزة الكمبيوتر بمبلغ 50 دولاراً شهريا
وأنا أود أن أستضيف هذا البرنامج لدي بمبلغ 50 دولاراً سنويا مع العلم بأن هذا البرنامج قمت بتنزيله من موقع الشركة ولكن بدون رقم مسلسل ولشراء هذا الرقم لا بد أن أدفع ما لا يقل عن 10000 دولار سنويا فقام أحد أصدقائي بصنع برنامج يصنع هذا الرقم وتكون مرخصة لي
وحتى تتم الاستضافه لا بد أن أكون متصلا بالانترنت دائماً
وحتى أقوم بالاتصال بالإنترنت دائما يبلغ التكلفة 1250 جنيه مصرى شهريا وفاتورة الكهرباء مالا يقل عن 100 جنيه شهريا وأنا أقوم بدفع فاتورة النت والكهرباء من هذه الأموال والباقى مجهود التركيب
فهل هذه النقود التي آخذها من الأعضاء الذين أستضيف لهم البرنامج لدي حلال أم حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماماً، ولكن نجيب عليه جملة فنقول إذا كان أصحاب البرنامج لا يسمحون بتنزيله أو استضافته إلا بإذن منهم أو بدفع مبلغ مقابل ذلك فلا يجوز لك أن تفعل ذلك لنفسك أو لغيرك، ويعتبر عملك هذا اعتداء على حقوق الآخرين، وما تأخذ من أموال نتيجة لذلك هو أكل لأموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة: من الآية188) ، وراجع الفتوى رقم: 1033.
أما إذا كان مأذوناً لك في تنزيل البرنامج أو دفعت في مقابله مالاً وأذن أصحابه في نشره للآخرين، وهذا ما لم نفهمه من السؤال فإنه يجوز لك نسخه واستضافته للآخرين مقابل أجرة معلومة منهم، وهو نوع من الإجارة الجائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/11133)
نسخ السيديات التي لا يأذن أصحابها بنسخها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أملك سي دي لعبة رائعة وعربية ومفيدة للأطفال المسلمين، وأردت أن أنشرها عوضا عن هذه الألعاب غير المفيدة والأجنبية، ولكن لهذا السي دي حقوق، فالشركة تبيعه مثلاً بسبعة دولارات، وقليل من الناس من يشتري منه لارتفاع ثمنه، فهل يجوز شرعاً أن أنسخه وأبيعه بدولار مثلاً (نشراً للخير وتخفيفاً عن المسلمين وابتغاء المال فأنا أبيع سي ديهات، وإذا كانت نفس الحالة ولكن سي ديهات برامج إسلامية ودروس ... ولكن غالية الثمن، فهل يجوز أيضاً نسخها، ولماذا كتبت كلمة (كان طائفة) في سورة الأعراف ولم تكتب (كانت) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم نسخ السيديات التي لا يأذن أصحابها بنسخها، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 16270، والفتوى رقم: 6080.
وتستوي في ذلك البرامج الإسلامية من دروس ومحاضرات والبرامج العلمية والتربوية وغيرها.
وأما جواب السؤال الثاني: فسبب تذكير (كان) هو مراعاة المعنى، فالطائفة هي الجماعة من الناس، وفي التنزيل: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2] ، ولو راعى اللفظ لقال "كانت" وفي هذا يقول القرطبي: وقال وإن كان طائفة منكم، فذكر على المعنى، ولو راعى اللفظ قال: كانت. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/11134)
مسائل حول نسخ الأقراص الألكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التفصيل والتعمق في هذه الفتوى جزاكم الله خيرا
السؤال الأول:
أنا صاحب محل لبيع أقراص الليزر المنسوخة بالجزائر والسؤال هل عملي هذا حرام مع مراعاة الظروف الملخصة في النقاط التالية:
- في الجزائر لا توجد قوانين تحمي الملكية الفكرية الخاصة ببرامج الحواسيب.
- العرف في هذا البلد هو النسخ وكل الأسواق تعمل بالنسخ والمواطن اعتاد الحصول على نسخته من البرنامج أو اللّعبة بسعرها المعقول.
- البلد في حالة فقر وبطالة فلا يمكن للمواطن الجزائري أن يقتني النسخة
الأصلية لغلاء ثمنها.
- النسخ الأصلية ليست متوفرة أصلا, فلا يوجد مستوردون لها ولا توجد نقاط بيع لها داخل البلاد لأنهم لا يستطيعون بيعها, ما دامت النسخ الغير أصلية متوفرة وبأقل ثمن.
السؤال الثاني:
إذا كان بيع البرامج المنسوخة حراما فهل نستطيع الاستفادة من إيجارها للزبون؟
السؤال الثالث:
إذا كان نسخ الأقراص حراما فهل يجوز لي تركيب قطع إلكترونية على أجهزة ألعاب الفيديو (بلايستيشن) وذلك لتمكين الجهاز من قراءة الأقراص المنسوخة فهل هذا العمل هو مساعدة على حرام مع العلم بأن تركيب هذه القطع ليس لها دور آخر سوى قراءة الأقراص المنسوخة الغير أصلية.
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرين في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والثاني: الجواز مطلقا، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.
وبناء على ما سبق، فإن ما ذكره السائل من ملابسات لا يغير من الأمر شيئا فعلى القول بالتحريم، فإن عدم وجود قوانين تحمي الملكية الفكرية وتعارف الناس على النسخ وانتشار الفقر في البلد وعدم توفر النسخ الأصلية، كل هذه الملابسات لا تبيح التعدي على الحقوق.
وعلى القول بالجواز، أو الجواز للاستعمال الشخصي، فإن وجود هذه الملابسات يفتح باب الجواز أكثر، ومما سبق نعلم حكم تأجير الأقراص المنسوخة، فإذا قلنا إن النسخ حرام، فالتأجير حرام، وإذا قلنا إن النسخ جائز فالتأجير جائز.
وكذا تركيب قطع إلكترونية لقراءة البرامج المنسوخة راجع إلى ما سبق، فعلى القول بالجواز يجوز، وعلى القول بالتحريم يحرم، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
والله أعلم. ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/11135)
حكم نسخ أقراص الكمبيوتر التي تحتوي على ألعاب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نسخ أقراص الكمبيوتر التي تحتوي على ألعاب خالية من الصور الروحيّة، مع العلم بأن البائع يهدي كل مرة قرصا دينيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز نسخ هذه الأقراص، شرطان:
الأول: أن يأذن المنتجون لها في نسخها، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 17339.
والثاني: ألا تحتوي هذه الألعاب على محرم كالموسيقى والصور المحرمة، أو تكون شاغلة للاعبيها عن الصلاة المفروضة أو سبباً للنزاع والخصام، وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 41392.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/11136)
أقوال العلماء في حكم نسخ البرامج
[السُّؤَالُ]
ـ[إني طالب في معهد للحاسبات والآن لدينا مشروع للتخرج والمشكلة أن بلدنا ليس فيه دسكة أصلية واحدة (خاصة نظام تشغيل الوندوز أو ما يتعلق به المشروع وهي مادة الفجوال بيسك ولا يتم إلا بهما ولضيق الوقت نرجو منكم إفادتنا بكلام أهل العلم في هذا الموضوع علما بأن هذه البرامج متوفرة في البلدان التي لها الوكالة لذلك كمصر....ألخ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم نسخ هذه البرامج التي لم يأذن أصحابها في نسخها، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 11476، والفتوى رقم: 13169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/11137)
لديه اختراع ويخشى أن يساء استخدامه من بعض الجهات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي فكرة لتطوير دقة تصويب الأسلحة الخفيفة والرشاشة بنسبة عالية.... وأود أن أعمل لها براءة اختراع..... سؤالي هو: هل آثم على اختراعي إن حدث.... لأن هذا الإختراع (الهدف منه دفاعي للجهات النظامية) سوف يساء استخدامه على ما أعتقد للعصابات، ولكن أنا هدفي نظامي تجاري وهذه الفكرة في حال بعتها لمصانع الأسلحة العالمية, إن شاءالله فسوف أربح مبالغ خيالية، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك ما لم تعلم أن من سيشتري منك براءة الاختراع سيستخدم هذا السلاح فيما لا يجوز، أو كان المشتري منك محارباً للإسلام والمسلمين فقد نص فقهاؤنا رحمهم الله تعالى على حرمة بيع السلاح للمحارب، والمشاريع المتصلة بصناعة السلاح تدخل في ذلك، ونصيحتنا لك أن تبيع براءة هذا الاختراع لدولة إسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/11138)
حرمة التعدي على \"حقوق الطبع محفوظة\"
[السُّؤَالُ]
ـ[في كثير من الأحيان تردني كتيبات إسلامية دعوية, وفي أغلبها ينصح واضعها بتوزيعها على أكبر عدد من الناس لكي تعم الفائدة، وهذه المرة عثرت على أحد هذه الكتيبات النافعة, وأحسست من أسلوب كاتبها أنها بإذن الله سوف تترك أثراً طيباً، وقد رغبت بتوزيعه, غير أن عبارة (حقوق الطبع محفوظة) أوقفتني عند حدي. فأنا لست ممن أنعم الله عليهم بأسلوب للإقناع، فبت أبحث عن المحاضرات الصوتية والمنشورات الإسلامية عل الله يفتح بها قلوب الغافلين، فماذا أفعل أأنشرها وأتجاوز مسألة حقوق الطبع علماً بأن الكاتب ذكر عنواناً بريدياً داخل البلد ممكن اللجوء إليه، غير أن بلادي لم تعد كما كانت والخدمات البريدية شبه مشلولة، أم أحاول ان أجري بعض الاتصالات التي قد توصلني بالكاتب، أشيروا علي بالله عليكم ... أختكم في الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 9852 والفتوى المحال عليها فيها حرمة التعدي على الكتب أو الأشرطة التي كتب عليها أصحابها جملة "حقوق الطبع محفوظة"، وعليه فالواجب عليك استئذان أصحابها في طبعها أو تسجيلها ونشرها بين الناس، فإن لم يأذنوا لك فلا يجوز لك التعدي على حقوقهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(12/11139)
حكم استخدام البرامج المنسوخة التي عليها قسم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استعمال برامج القرآن الكريم والدروس الدينية الموجودة على الأقراص المضغوطة (CD) المسجلة وليست الأصلية إذا كان هناك قسم (أقسم بالله العظيم أني أستعمل النسخة الأصلية) يجب الضغط عليه (بواسطة الفأرة) لتتمكن من تشغيله (CD المسجل) ,
مع العلم أني لا أستطيع شراء القرص الأصلي (ثمنه أكبر من المسجل) ؟
ما يمكنني العمل بمجموع الأقراص الموجودة لدي؟ وهل هناك فرق في حالة الأقراص الأخرى (أقراص ذات الاستعمال غير الديني) والتي أصحابها نصارى مثلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن استعمال البرامج المنسوخة وأداء القسم الذي فيها، وذلك في الفتاوى التالية: 8766 / 13169 / 21093 / 3248 / 1033.
والخلاصة أن استعمال البرامج المنسوخة لا يجوز إلا بإذن أصحابها، إلا أن يكون المالك للحق كافراً حربياً ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(12/11140)
النسخ من المواقع بغرض الدعوة إلى الله
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في الوقت الحالي بعض الناس ابتعدوا عن استماع الأشرطة والقرآن الكريم، فسؤالي الأول هو: هل تسمحوالي بأن أنزل من القراءات الموجودة ونسخها على سي دي وأوزعها في سبيل الله، وسؤالي الثاني ماذا عن حقوق الطبع والنسخ للشركة التي تحذر من النسخ والتوزيع ماذا أفعل وشكراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق الكلام عن حقوق الطبع في فتاوى كثيرة نحيلك على بعضها برقم: 31327، ورقم: 17339، ورقم: 35209.
وأما النسخ من موقعنا بقصد الدعوة إلى الله مع نسبة ذلك إلينا، فليس فيه أي حرج إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/11141)
حكم طباعة مواضيع من الإنترنت بغرض بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يقوم بطباعة بعض المواضيع المتفرقة من شبكة الإنترنت (مواضيع ثقافية وتعليمية) من مواقع متنوعة ثم يقوم بتصويرها إلى نسخ عديدة بعد تنسيقها في شكل مذكرات ثم بيعها، السؤال: ما حكم الكسب المادي فى هذا العمل؟ حلال أم حرام؟ أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطبع المواضيع التي ذكرت وبيعها في شكل مذكرات، واتخاذ هذا الأمر وسيلة للكسب المادي، لا يجوز إلا بإذن من أصحاب المواقع في الإنترنت، لأن ما يتم نشره في هذه المواقع الهدف منه غالباً الاستفادة والانتفاع وليس للكسب المادي، ونحيلك إلى الفتوى رقم: 10136، والفتوى رقم: 35209.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(12/11142)
حق النشر والتوزيع من الحقوق المعتبرة لأصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قراءة كتب على الإنترنت من كفار أو مسلمين مجانا مع العلم بعدم رضاهم لذلك ولكن الناس يوزعونها فيما بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أصحاب هذه الكتب والمواقع -سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين- نصوا على منع النسخ والتداول لكتبهم بدون إذن سابق منهم فلا يجوز تداول هذه الكتب وتوزيعها لأن في ذلك اعتداء على حقوق أصحاب هذه الكتب والمواقع، وقد سبق أن بينا حكم هذه الحقوق في الفتوى رقم:
3248 فتراجع وإن لم ينصوا على ذلك أو علم من حالهم أنهم لا يمنعونه فلا بأس، وقد يُستثنى من المنع ما لو كانت هذه الكتب لأشخاص محاربين للمسلمين، فإنه يطلع عليها لأخذ الحذر والحيطة منهم، ولكشف خططهم ومؤامرتهم لكن من حيث الأصل فإن حق النشر والتوزيع من الحقوق المعتبرة لأصحابها شرعاً، ويجب احترام وصيانة هذه الحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(12/11143)
حقوق الاختراع والتأليف مصونة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء وثائق تتعلق بتقنيات تصنيع منتوجات لشركة أعمل فيها إلى شخص صديق لي كان يعمل معي وبعد إحالته على التقاعد أنشأ مكتباً يقوم بدراسات لأطراف أخرى منافسة للشركة التي أعمل فيها، ما هي يرحمكم الله وجهة نظر الشرع في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه التقنيات مملوكة لهذه الشركة أو غيرها، فلا يجوز تزويد صديقك أو أية جهة أخرى بها إلا بإذن أصحابها، وذلك لأن حقوق الاختراع والتأليف ونحوها مصونة ومحترمة شرعاً ولا يجوز التعدي عليها، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 15242، والفتوى رقم: 34828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(12/11144)
اقتباس مؤلفات الغير دون إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مركز كبير وحصلت على شهادات علمية فوق الدكتوراة لكن كنت أقتبس أجزاء من أبحاث في أبحاثي دون استئذان من صاحبها فبماذا أكفر عن ذلك؟ علما بأنني لا أستطيع أن أعمل إلا هذا العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على الحلال، فنسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
واعلم أنه لا يشترط في الاقتباس من مؤلفات الآخرين إذنهم، وإنما تشترط نسبة الأقوال إلى أهلها، وراجع الفتاوى التالية: 10302، 9361، 13832.
فإذا كنت قد نسبت الأقوال إلى أهلها فلا شيء عليك، وإذا لم تكن قد فعلت، فكفارة ذلك أن تتوب إلى الله، وتعيد إخراج أبحاثك مع نسبة الأقوال إلى أهلها.
أما عن عملك بهذه الشهادت فلا بأس به، وكذا ما يأتيك منها من أموال، لأنك إن كنت قد نسبت الأقوال إلى أهلها فلا إشكال، وإن لم تكن قد فعلت فالمحذور ليس في أهليتك لعملك، وإنما هو في الإخلال بالأمانة العلمية في النقل، هذا كله إذا كان الأمر مجرد اقتباس كما ذكرت.
أما إذا كنت قد أخذت أبحاث الغير ونسبتها إلى نفسك، فإن الشهادات حرام، والعمل بها حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(12/11145)
لا تجوز المعاونة على استخدام برنامج منسوخ بغير إذن أصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم: 34752، أعتقد أنني لم أكن واضحا في سؤالي، وأريد أن أطرحه بتفصيل أكبر وأعتذر إذا كان سؤالي واضحا في المرة الأولى، ولكنني أشك في أنكم أجبتموني على أساس أن الشخص يريد أن يساعد في نسخ البرنامج، على كل حال هذه هي أسئلتي بشكل مفصل، وأكرر اعتذاري إذا كانت أسئلتي واضحة في المرة الأولى.
السؤال الأول:
شخص (أ) يمتلك برنامجا منسوخا (من غير إذن أصحابه) طلب من شخص آخر (ب) مساعدته في كيفية استخدام (وليس في نسخ) هذا البرنامج، هل يأثم الشخص الآخر (ب) بمساعدته إذا علم أن الشخص الأول (أ) يمتلك نسخة غير مرخصة من البرنامج؟
فقد قال لي شخص إنه إذا علمت أن أحد الأشخاص يمتلك نسخة غير مرخصة من برنامج يجب عليك تبليغ السلطات المختصة بالأمر، ولا تجوز لك مساعدة ذلك الشخص في استخدام البرنامج، فهل هذا صحيح؟ (علما بأن بعض الناس يأخذون بفتوى أخرى تجيز نسخ واستخدام البرنامج الذي حقق ربحا لصاحبه أكثر من كلفة إنتاجه)
السؤال الثاني:
لقد كانت إجابتكم واضحة بأنه يجب حذف البرامج المنسوخة بغير إذن صاحبها، سؤالي هو إذا كنت لا أستطيع حذفها لأنني لا أملك جهاز الكمبيوتر الذي كنت قد حملتها فيه، فهل يكون علي إثم إذا كان صاحب الجهاز لا يريد حذفه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا نسخ شخص برنامجًا لا يأذن أصحابه بنسخه، فلا يجوز لشخص آخر يعلم ذلك إعانته في كيفية استخدامه، وإذا ساعده في ذلك فإنه يأثم، والواجب عليه نصح هذا الشخص وتبيين الحكم الشرعي له في هذا الأمر، فإن اقتنع فهو المطلوب، وإن لم يقتنع لهوىً في نفسه، فلا حرج في إبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب معه.
وأما إذا لم يقتنع لاعتقاده جواز ذلك بناءً على تقليد بعض العلماء الذين أفتوا بجواز ذلك، فلا ينبغي لك التبليغ عنه؛ لأنه قد يكون معذورًا في تصرفه، وإذا لم يستطع الشخص حذف البرنامج المنزل بغير إذن أصحابه، فلا شيء عليه؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/11146)
موقعنا (الشبكة الإسلامية) للمسلمين كافة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بنسخ أحاديث من الموقع وأرسله للأصدقاء للفائدة من موقعكم (أحاديث فقط) فهل يحرم ذلك؟ وإن كان لابد من الاستئذان فهذا طلب إذن. وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على زيارة موقعنا والاستفادة منه، ونؤكد له بأن هذا الموقع موقع للمسلمين أينما كانوا، ولا مانع من أخذ الأحاديث والفتاوى والفوائد منه وتوزيعها.. فهذا من نشر الخير وتعميم الفائدة ووسائل الدعوة. ولكننا ننبهك إلى أنه ينبغي الاحتفاظ باسم الشبكة الإسلامية عند الأخذ منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(12/11147)
اختراق الكمبيوتر لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اختراق كمبيوتر ملك لشخص آخر من دون علمه بحيث أستطيع أن آخذ منه ما أريد حرام أم حلال؟
مع العلم بأني لن أضره في شيء، حيث إني سآخذ نسخة مما أريد من عنده وأترك الأصل مكانه من دون أي ضرر به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأخ السائل الاختراق المذكور، لما فيه من الاعتداء على حقوق الغير واحتمال الاطلاع على أمور خاصة به لا يجب أن يعرفها غيره، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة:190] . وقال صلى الله عليه وسلم: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. رواه أبو داود، وفي سنده ضعف، كما صرَّح به ابن حجر في فتح الباري.
وقال الخطابي: وقيل إنه عام في كل كتاب؛ لأن صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعه ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يُسأل عنه، فأما أن يأثم في منعه كتابًا عنده وحبسه من غيره فلا وجه له. والله أعلم. انتهى من عون المعبود.
وهذا الحديث مع ضعفه يُعمل به في مثل هذا الأمر. وبناء على ذلك فإننا ننصح الأخ بأن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، وأن يرد ما أخذه من جهاز صاحبه بغير إذنه، إلا إذا علم أنه يتسامح معه في ذلك لقوة ما بينهما من علاقة، لقوله عز وجل: أَوْ صَدِيقِكُمْ [النور:61] .
وراجع الفتوى رقم: 34828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1424(12/11148)
حكم نسخ المحاضرات وبيعها لغرض الدعوة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأي سيادتكم في ما أقوم به من تسجيل حلقات الأستاذ عمرو خالد ثم أنسخها على (سي دي) كمبيوتر وأبيعها بسعر رمزي وهذا من باب الدعوة حيث أن دعوة الأستاذ عمرو خالد تلقى صدى كبيرا لدى العامة والخاصة واستجابة من الشباب وذلك مقابل هامش ربح رمزي بسيط حيث تباع الـ (سى دي) بـ5 جنيهات وقد سألت عن مشروعية هذا الأمر وجوازه فهناك من قال إنه جائز حيث لا يصح كتم العلم وحيث أن هذه الحلقات أذيعت بالفعل وقد لا تذاع مرة أخرى والفائدة من نشرها مرات عديدة أكبر وأعم وأخبرني آخرون أنه ليس جائزاً شرعاً وأنه عليّ أن آخذ الإذن من الأستاذ عمرو خالد بذلك وعلى هذا فأنا أكتب إليكم فإذا كان غير جائز فما الحال فيما قد بيع وكيف أتصرف؟
أرجو الإفادة سريعاً وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المحاضر -سواء كان عمرو خالد أو غيره - يأذن في نسخ محاضراته وبيعها وتوزيعها لمن شاء، فلا شيء عليك في ذلك.
وإن كان لا يأذن في ذلك، فلا يجوز لك نسخها وبيعها، لما في ذلك من التعدي على حقوق الآخرين، وقد سبقت لنا فتوى بهذا التفصيل وهي برقم: 16270.
وفي حالة عدم الإذن، فالواجب عليك طلب السماح من صاحب الحق أو رد حقوقه له، لأن ذلك من شروط صحة التوبة في ما كان له تعلق بحقوق الآخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(12/11149)
سبب منع استخدام البرامج المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم الإجابة على سؤالي رقم 77468 في الموقع، ولكن هل هذه الفتوى على الكمبيوترات المستخدمة للبرامج التي بدون رخصة في البيت، ولا يتم عليها التفتيش من جهة المصنفات لأنه لا يجوز دخول البيت، وهل الفتوى كانت معتمدة على عملية الكسب المادي أم حقوق الفكرية فقط؟ ما حكم الأموال التي أخذتها وصرفتها مع العلم بأن معظم الشركات تشتغل بدون رخصة، ومع العلم بأن صاحب هذه البرامج قد اكتسب ماديا كثيرا، وهو الرجل الثاني من حيث الغنى في العالم، أرجو الإجابة سريعا حتى أقرر استمراري في الشركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استخدام البرامج التي لا يسمح أهلها باستخدامها إلا بإذنهم، سواء كان هذا الاستخدام في شركة تخضع للمراقبة أو في بيت أو غير ذلك، وسبب المنع هو التعدي على الحقوق المالية للآخرين دون رضاهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره. ومثل المسلم الذمي والمستأمن والمعاهد.
وإذا انضاف إلى الاعتداء على الحقوق المالية نسبة هذه الشركة أو الشخص ما في هذه البرامج من جهود إلى نفسه، فقد تعدى على الحقوق المعنوية أو الفكرية فيكون الإثم أعظم.
وأما المال الذي حصلت عليه نتيجة هذا العمل وصرفته فلا شيء عليك فيه، وأما ما بقي منه في حوزتك فتخلص منه بصرفه في المصالح العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(12/11150)
حكم مساعدة شخص في نسخ برامج الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز مساعدة شخص في استخدام برنامج كمبيوتر علماً بأنّه لم يشتر البرنامج وإنّما قام بنسخه؟ (المساعدة إن شاء الله ليس فيها شيء محرّم)
إذا قام شخص بتحميل برامج منسوخة لأشخاص مع علمه بوجود فتوى بعدم جواز ذلك. هل يجب عليه شراء تلك البرامج للتكفيرعن ذنبه؟ علماً بأنّها لا زالت تستخدم، ماذا لو أصبح سعرها أرخص مما لو أنّه اشتراها وقت التحميل؟
عذراً لسؤالي أكثر من سؤال، ولكنني أعتقد أن السؤالين يندرجان تحت نفس الموضوع.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في نسخ برامج الكمبيوتر وغيرها إذا كان أصحابها يأذنون بذلك، وأما إذا لم يأذنوا بذلك فلا يجوز. وعليه فمساعدة هذا الشخص في الصورة الأولى جائزة، وفي الصورة الثانية ممنوعة؛ لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
ومن قام بتحميل ما لا يجوز له تحميله فالواجب عليه حذفه وعدم استعماله، مع التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. ولا يلزمه شراء البرنامج الأصلي للتكفير عن ذنبه سواء رخص سعره أم لا، إلا إذا أراد الانتفاع به من جديد فلا حرج عليه في شرائه. وراجع الفتوى رقم:
12248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(12/11151)
منع نسخ البرامج فتوى علماء معتبرين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فبداية أود أن أشكركم على مجهودكم العظيم الذي تبذلونه في خدمة الإسلام والمسلمين.
فقد قرأت الفتوى التي تنص على تحريم نسخ الأسطوانات التي لها حقوق طبع، ولكن هل يجوز تحميلها على الكمبيوتر بغرض الانتفاع الشخصي منها فقط لا للتجارة، وإن كان لا يجوز فهل من الممكن نسخ بعض الأشياء منها فقط مثل صوتيات القرآن لا الحصول على كل ما فيها من software لأنها ملك للشيخ لا للشركة، وإن كانت فعلا هي التي سجلته فهل هو حكر لها والأحاديث هل هي حكر لهم، ولكن من أين نستطيع تشغيل جهاز الكمبيوتر فنحن نعلم أن نسخة Windows يزداد ثمنها عن 500 جنيه، وإن كنت أريد تحميل بعض البرامج اللازمة لي في عملي مثل office AutoCAD فإن بعض الأسطوانات قد تصل ثمنها إلى عشرات الآلاف فالرابح من هذه المكاسب الكافرون، وهم ذات أنفسهم يستخدمون النسخ غير الأصلية فنحن المسلمين أفقر دول العالم ندفع لهم كل ما نملك لزيادة تقدمهم ورجوع هذه الأموال إلى مصادر حربية لضرب الإسلام والمسلمين وهذا لا يكفي وإن أردت التطويل لأطلت، ولكن حرصا على وقتكم، وإن اقتصرنا على شراء الأسطوانات الأصلية فمن له القدرة على تحمل هذه الأثمان الباهظة وبالتالي سيقف الجهاز عقيما ليس به ما هو جديد، ولن نستطيع الاستفادة العلمية أو الدينية أو حتى أي استفادة، وإن كان لا يجوز فأنتم آثمون لأنكم لا تقولون لكل من يدخل الموقع بغير النسخ الأصلية إنه آثم ولا يجوز له هذا، الرجاء البحث في الموضوع بجدية، وعرض الموضوع على أهل العلم الذين لهم علاقة بالظروف الحالية والإحاطة بكل جوانبه، لأن ذلك يحتاج إلى اجتهاد والإجابة بالأدلة حتى يتسنى لنا إقناع الآخرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صدرت بخصوص حق التأليف فتاوى معتبرة من جهات علمية معروفة، نظرت في المسألة من جوانبها المختلفة، واستنارت ببعض النصوص الشرعية، واستصحبت آراء الخبراء في ذلك، ومن هذه الجهات (مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) ، وقد سبق أن ذكرنا هذه الفتاوى مضمنة في الأرقام التالية:
9797، 13169، 15242.
فعلى هذا فلا يجوز نسخ شيء من البرامج إلا إذا أذن أصحابها في ذلك، حفظاً للحقوق، وتشجيعاً للإبداع والابتكار، إذ أن إطلاق القول بجواز النسخ من هذه البرامج قد يؤدي بهذه الشركات إلى الإحجام عن الاختراع والإنتاج، ثم إنه قد ثبت من خلال العرض والطلب وتنافس الشركات أن هذه الأقراص وإن غلا ثمنها في بادىء الأمر فإنها بسبب هذا التنافس يرخص ثمنها، وهذا أمر واقع ومشاهد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(12/11152)
عقوبة الاعتداء على حقوق المؤلفين والمخترعين
[السُّؤَالُ]
ـ[سرقة حقوق المؤلف والمخترع هل هي سرقة أموال توجب حد القطع في الشريعة الإسلامية أم أنها توجب التعزير فقط؟ وإذا كان الحكم كذلك، فما طبيعة هذا التعزير؟ وما هي أحكامه وحدوده؟ وماهي أحكام التعويض لصاحب الحق المعتدى عليه في إطار الشريعة والقانون؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 6080، أن حقوق التأليف والاختراع والابتكار حقوق مصونة في الشريعة الإسلامية، يحرم الاعتداء عليها، وإذا تقرر أن الاعتداء على هذا الحق معصية، فإنها معصية لا حد فيها مقدراً في الشرع، وما كان من المعاصي من هذا القبيل، ففيها التعزير وهو مفوض إلى القاضي أو الحاكم يختار العقوبة المناسبة بحسب ظروف المتهم وشخصيته وسوابقه ودرجة ظروف الجريمة وأثرها في المجتمع.
قال القرافي: الفرق السادس والأربعون والمائتان بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير من وجوه عشرة:
أحدها: أنها غير مقدرة، واختلفوا في تحديد أكثره، واتفقوا على عدم تحديد أقله ... إلى أن قال: الوجه الثامن من الفروق: أن التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، والجناية.
وفي حاشية الفروق قال: ففي تبصرة ابن فرحون قال ابن قيم الجوزية: اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب الجناية في العِظم والصغر، وبحسب الجاني في الشر وعدمه. اهـ.
أي وبحسب المجني عليه في الشرف وعدمه ... اهـ.
وعليه، فإذا كانت عقوبة التعزير تختلف باختلاف الجناة والمجني عليهم، وباختلاف البيئات، وأيضا باختلاف الجريمة وأثرها في الناس، فإن وضع عقوبة لجريمة الاعتداء على حقوق المؤلفين والمخترعين، ينبغي أن يجتمع له أهل الاختصاص من العلماء الشرعيين وغيرهم ليقدروا عقوبة مناسبة في ضوء ما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11153)
حكم نسخ معلومات من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكنني أن أحتفظ بمعلومة ما من الإنترنت على جهازي أو من خلال شريط الديسك أو من خلال طبعها للاستفادة منها في دراسة المعلومات التي أنا بها؟ وهل هذا يعد خرقا لحقوق الطبع والنسخ للموقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان صاحب البرامج المذكورة نص على منع النسخ العام فقط، فيجوز لك النسخ للانتفاع الشخصي الذي لا تقصد به التجارة.....
وأما إذا نص على منع النسخ العام والخاص فلا يجوز لك النسخ مطلقاً، لأن الحقوق المعنوية محترمة في الإسلام كالحقوق المادية، نص على ذلك كثير من أهل العلم، وانظر لتفاصيل ذلك وأدلته الفتوى رقم: 3248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(12/11154)
الحق الأدبي ثابت لأصحاب الأقراص
[السُّؤَالُ]
ـ[في بيان حكم نسخ البرامج وشرائها أجابت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية بالقول: " إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون عند شروطهم " (رواه الحاكم)
في " تونس" يمنع بيع الأقراص الليزرية الإسلامية الأصلية، فنضطر إلى شراء الأقراص الليزرية المنسوخة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحيل السائل على الفتوى رقم:
13169، فإن فيها بياناً لحكم هذه المسألة مع نص فتوى اللجنة الدائمة بهذا الخصوص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(12/11155)
يجب مراعاة الحق الأدبي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم سماع شرائط محاضرات جامعية لدكتور يعطي هذه المحاضرات بمبلغ كبير (درس خصوصي) مع العلم أنه ليس في مقدوري أخذ هذا الدرس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر في هذه المسألة يرجع إلى صاحب الحق في ذلك وهو من يلقي هذه المحاضرات، فإن أذن بالاستفادة من هذه الأشرطة فيها وإلا فلا يجوز التعدي على حقه الأدبي دون إذن منه، وانظر الفتوى رقم: 6080 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/11156)
حكم استخدام برامج تحميل الأفلام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أستعمل برامج يمكنني عن طريقه تحميل الأفلام. فما رأي الشرع في هذا وهل أصحاب الحقوق المحفوظة لهذه الأفلام والعياذ بالله سيأتون يوم القيامة فيأخذون حسناتنا ويرمون علينا سيئاتهم رغم أنهم ليسوا بمسلمين أرجو الجواب الكافي والشافي مع الأدلة وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الأفلام والمنتجات نافعة غير ضارة مباحةً غير محرمة وليس في نسخها تعد على حق مسلم أو كافر معاهد أو ذمي فلا حرج في ذلك.
أما إن كانت منافية لأحكام وآداب الشرع أو بها ضرر على المسلمين فلا يجوز تحميلها ولو أذن منتجوها بذلك لأن المساهمة في ترويج ونشر هذه الأفلام من الإعانة على المنكر والله يقول (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .
وعن حقوق التأليف والنشر والاختراع، انظر الفتوى رقم 9797
ورقم 9361
ورقم 13832
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/11157)
الانتفاع بالبرامج المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا أفعل فى ما لدي من كتب منسوخة وبرامج منسوخة وأقراص منسوخة (كلها بدون إذن مالكها)
علما بأن معظمها كان قبل أن أعرف الحكم الشرعي عن طريق موقعكم؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في الاحتفاظ بهذه البرامج والكتب بغرض الانتفاع الشخصي بها، مع التوقف والامتناع عن بيعها، وإنما رخصنا في الانتفاع الشخصي بها لأمرين:
الأول: أنك ملكتها قبل علمك بحكم النسخ.
الثاني: أن بعض أهل العلم أفتى بجواز نسخ هذه البرامج لغرض الانتفاع الشخصي بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(12/11158)
حكم نسخ البرامج القديمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نسخ البرامج القديمة التي أصبحت لا تباع في السوق الآن؟ وما حكم من يشتري كمبيوتر به برامج لا يعرف من منتجها أو قامت الشركة التي باعت الكمبيوتر له بتحميل هذه البرامج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز نسخ هذه البرامج القديمة ولا غيرها إذا كان المصدر المصنع قد نص على أن حقوق النسخ محفوظة، إلا أن يأذن في ذلك، إما إذنا خاصاً لشخص معين أو جماعة معينة فيختص الإذن به أو بهم -أو إذناً عاما فيشترك في ذلك كل من أراد النسخ، لأن هذه البرامج هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وأما ما تقوم به شركات بيع الكمبيوتر من تحميل بعض البرامج، فما لا يعرف له مصدر مصنع، فيجوز الانتفاع به، أما ما عرف له مصنعون، فلا يجوز الانتفاع به إلا أن يأذنوا كما تقدم، وراجع الفتوى رقم: 17339 - والفتوى رقم: 1033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(12/11159)
حول نسخ البرامج المحمية
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قرص ليزر يحوي برنامجاً لتحفيظ القرآن الكريم وكان القرص غير أصلي هل يمكنني استعماله وللعلم فالبرنامج يفرض عليك الضغط على عبارة للدخول تحوي عبارة "أقسم أن النسخة أصلية" وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسخ البرامج المحمية التي احتفظ أصحابها بحقوق طبعها ونشرها لا يجوز، لما في ذلك من الإضرار بالغير وذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وهو كذلك اعتداء على أموال الناس بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وهو صحيح.
لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، وراجع الفتوى رقم:
1033 - والفتوى رقم: 13169.
أما عن القسم الذي يكون عليها، فهو يمين من الأيمان التي إذا كذب فيها فاعلها، فقد وقع في اليمين الغموس، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/11160)
حكم تصوير وبيع المحاضرات الجامعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك مكتبة مقابلة لمعهد تعليمي خاص ومن خلال الطلبة أحصل على المادة العلمية التي تدرس بالمعهد، فأحيانا أعيد تصوير المحاضرات والتي أحتقظ بنسخة منها عندي لبيعها بمعرفتي لطلاب آخرين وفي وقت معين من السنة يدرس الطلاب من خلال مجموعات تقوية بمقابل مادي يدفع للمعهد نفسه فأحصل أنا على المادة العلمية وأعيد صياغتها بطريقة منظمة ثم أبيعها للطلبة المشتركين وغير المشتركين في هذه المجموعات
هل هذا حلال أم حرام من حيث بيع مادة علمية للغير دون الحصول على موافقة مدرس المادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي حالة احتفاظ المدرس بحق تصوير أو طباعة هذه المادة كأن يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر أو نحو ذلك من العبارات أو يعلم منه عدم الإذن في ذلك، فلا يجوز لك تصويرها أو طباعتها إلا بإذنه أو بإذن من يوكله المدرس في طباعتها، وانظر ما سبق عن حق التأليف في الفتوى رقم:
6080.
أما إذا كان يعطيها الطلبة لطباعتها أو تصويرها في أي محل فمعنى ذلك أنه يبيح لمن يشاء تصويرها وطباعتها وأنت واحد من هؤلاء فيجوز لك في هذه الحالة تصويرها والمتاجرة فيها.
وكذا لو كان المدرس يلقي محاضرته، ويتولى الطلاب أو غيرهم جمعها وطباعتها، فلا حق للمدرس حينئذ، والحق لمن بذل الجهد، وتعب في الجمع والتأليف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(12/11161)
تمديد مدة البرامج عن طريق الأرقام السرية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز استعمال الكراكات والأرقام السرية للبرامج التي تنتهي مدتها بعد عدة أيام وما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أصحاب هذه البرامج يمنعون من استخدامها بعد المدة التي حددوها فلا يجوز استعمال الكراكات ولا الأرقام السرية لتمديد مدة صلاحية استعمال هذه البرامج؛ لأن لأصحابها حقاً فيها يتصرفون فيها كيف يشاءون.
والأصل أن حقوق المسلمين والمعاهدين والمستأمنين معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(12/11162)
فتاوى حول حقوق الملكية في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة عن حقوق الملكية في الغرب وواقعها في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى عن حقوق الملكية في الإسلام، فراجع مثلاً الفتاوى
ذات الأرقام التالية: 1033 6080 9852 11476 16270 20953 21093
وهناك فتاوى كثيرة يمكنك الاطلاع عليها بواسطة البحث الموضوعي.
أما بالنسبة لحقوق الملكية عند الغرب فإنها تحتاج إلى الاستقراء والتتبع، فيمكنك التواصل مع المراكز الإسلامية في الغرب أو بمراكز الدراسات، أو بالمشايخ المقيمين هنالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(12/11163)
حكم الضغط على القسم في البرامج الألكرتونية دون قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتريت دسكا فلما أردت أن أحمله على الجهاز وجدت عبارة تفيد أقسم بالله أنها النسخة الأصلية فضغطت عليها بأمر من شخص يعلمني كيف أحمله وأنا لم أشتره وإنما اشتراه الولد وأفاد الولد بأنها ليست الأصلية وأنا الآن في شك هل علمت قبل التحميل أو بعده فهل علي ذنب؟ وهل تعتبر يمينا غموسا؟ وماذا تنصحونني به ولماذا نتحمل أخطاء الموزع الذي ينسخها دون إذن من أصحابها؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم شراء البرامج المنسوخة، وحكم القسم الموجود فيها في الفتوى رقم: 8766، والفتوى رقم: 6421، وما أحيل عليه فيها.
وعليه، فإن ما أقدمت عليه يعد حراماً، فيجب عليك التوبة من ذلك، إلا أن علمك بأنها نسخة غير أصلية حصل بعد ضغطك عليها، فنرجو أنه لا شيء عليك.
أما قولك لماذا نتحمل أخطاء الموزع؟ فجوابه: هو أنكم تعينونه على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان) [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(12/11164)
حقوق التأليف مما يجب حفظها لأصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا طالب في الصف الأول الثانوي، ولقد قمت بصناعة برنامج يشمل القرآن الكريم كاملاً وأريد نشره وقد قمت بصناعة موقع لهذا البرنامج لكي أستطيع نشره ولكن السؤال هو , لقد نويت من البداية أن أجمع القرآن عن طريق الصور لكي لا تحدث أخطاء لا سمح الله والسور من الشبكة المعلوماتية ومن أحد المواقع العربية وطبعاً لكل موقع حقوق الطبع سؤالي هو هل هناك حقوق طبع على القرآن الكريم من ناحية الشريعة؟ شكرا لاهتمامكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حقوق المؤلف فيما قام به من جهد في تأليف أو ترجمة أو برنامج علمي أو نحوها مما يترتب عليه حقوق للمؤلف مادية أو أدبية، فإن هذه يجب أن تحفظ لأصحابها ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن منهم، وقد حررت بذلك الفتوى رقم:
6080 متضمنة قرار المجمع الفقهي بهذا الخصوص فلترجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(12/11165)
حكم التكسب من البرامج غير الأصلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أعمل بشركة تعتمد اعتمادا أساسيا على برامج كمبيوتر غير أصلية ما حكم التكسب من ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام يحث على الكسب والعمل الحلال، فعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يسعى في طلب الحلال. رواه الطبراني.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم. رواه الطبراني.
وعن رافع بن رفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار والطبراني.
فهذه الأحاديث تدل على الحث على العمل والترغيب في الكسب الحلال، فإذا كانت الشركة التي تعمل فيها تعتمد على نسخ البرامج المحفوظة الحقوق وبدون إذن أهلها والمنتجين الأصليين لها فهذا لا يجوز على أرجح أقوال أهل العلم، وقد استدلوا لذلك بأدلة عامة وخاصة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه المقدسي.
قالوا: وسواء كان المنتج مسلماً أو غير مسلم؛ إلا أن يكون حربياً فلا حرمة له لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحرمة حق المسلم.
أما إذا كان القصد من قولك غير أصلية: أنهم قلدوا الصناعات الأصلية وصنعوا على نسقها، أو سجلوا برامج غير محفوظة الحقوق فهذا لا مانع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(12/11166)
حكم كتابة المحاضرات العلمية والتكسب بها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أحدهم يكتب المحاضرات التي يلقيها الأساتذة في الجامعة وينسقها دون أي إضافات ويقوم بتصويرها
وبيعها لزملائه مع إضافة ربح يكسبه بهذا العمل فهل من حرج في هذا؟ وإذا كان متوسط ما يكسبه قد يصل إلى 400 جنيه شهريا أي حوالي 2400 جنيه خلال الشهور الستة هي متوسط شهور الدراسة فهل عليه زكاة؟ علماً بأن مصاريف الكلية تصل إلى 1400 جنيه سنويا وعلما بأنه مديون للغير بمبلغ من المال وإذا أخذ واحد آخر هذه المحاضرات وصورها لنفسه ليوفر لنفسه فرق التكلفة فهل يعد حراماً؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به، ويستغني به عن الناس، خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى" رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
والعمل شرف في الإسلام، وما عمله السائل الكريم ليكف به وجهه عن الناس ويوفر به المادة العلمية التي يلقيها الأساتذة لزملائه الطلاب مساهمة في نشر العلم وبثه، وهو جهد يستحق عليه المكافأة والشكر. ومن أصول الحلال أن يأكل الرجل من عمل يده.
وفيما يخص الزكاة: فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، وأقل النصاب ما يعادل قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب (عشرون ديناراً) ، وإذا كان عنده مال قبل هذا أو دخل له مال من جهة أخرى فليضم الجميع ويزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وبالنسبة لمن يأخذ هذه المحاضرات ويصورها ويبيعها فلا مانع من ذلك إذا توافرت شروط صحة البيع وانتفت موانعه.
أما إذا كانت حقوق الطبع والنشر لها محفوظة، فإنه لا بد من مراعاة ذلك.
والخلاصة: إن كتابة المحاضرات العلمية وتنسيقها وتصويرها عمل يجوز التكسب به، وإن الزكاة تجب إذا وصل المال النصاب وحال عليه الحول بعد خصم الدين، فإذا لم يبلغ النصاب بعد خصم الدين فلا زكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(12/11167)
الأدلة على حرمة نسخ البرامج وما شابهها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: ما حكم من يقوم بنسخ الأسطوانات الأصلية سواء كتب عليها حقوق الطبع والنشر محفوظة أو لم تكتب. وما حكم من ينسخها للبيع والشراء والعكس. أفتونا مأجورين مع الأدلة إن تيسر ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحق التأليف والإنتاج والابتكار هو ما يسًمى بالملكية الأدبية والفنية، وهو حق لا يجوز التعدي عليه أو انتحاله، ويحفظ لصاحبه حقه المالي والأدبي فيه، إلا أن يُسقط ذلك باختياره وإرادته، وبهذا أفتى أكثر علمائنا المعاصرين مستدلين بأدلة كثيرة منها:
1- أن هذا الإنتاج الذهني والفكري منفعة ينتفع بها الناس، والمنافع أموال عند جمهور العلماء، ومال الغير لا يجوز التعدي عليه.
2- حرًّمت الشريعة انتحال الرجل قولاً لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه، وقضت بضرورة نسبة القول إلى قائله والفكرة إلى صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوى عليه من خير، أو يتحمل وزر ما قد تجره من شر.
العرف العام اليوم جار على اعتبار حق الطبع والنشر لأصحابه الأصليين، ولا يجوز التصرف في هذا الحق إلا بإذن أصحابه، ومعلوم أن العرف يعتبر لأنه في معنى الشرط والمسلمون عند شروطهم، وهذا ما لم يصادم نصاً أو أصلاً عاماً في الشريعة.
والحاصل أنه لا يحل نسخ الأسطوانات إلا بإذن من أصحابها، هذا إذا كان أصحابها قد نصوا على أن حقوق الطبع محفوظة، أما إذا لم يكونوا قد نصوا على ذلك فلا مانع من نسخها. وراجع الجواب رقم:
1033 والفتوى رقم:
3248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(12/11168)
ما يجوز وما لا يجوز نسخه من أشرطة المحاضرات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم نسخ أشرطة المحاضرات؟ وماحكم شرائها من تسجيلات تقوم بنسخ النسخة الأصلية وتبيعها بثمن أقل من النسخة الأصلية، مع العلم أننا نحتاج إلى كمية من الأشرطة للتوزيع ونقوم بالتوزيع شهريا تقريبا وقد كنا نشتري النسخة الأصلية بثمنها فهل يجوز لنا شراء الأشرطة المنسوخة بثمن أقل وذلك للحصول على عدد أكبر من الأشرطة وتوزيعها على عدد أكبر من الناس؟ أفيدونا بأسرع ما يمكن لحاجتنا لمعرفة الفتوى بسرعة وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأشرطة المحاضرات هذه لها حالتان:
الحالة الأولى: أن لا ينص أصحابها على أن حقوق الطبع فيها محفوظة، وهذا الغالب حيث إن أصحابها يقصدون من وارء نشرها الدعوة إلى الخير لا المتاجرة، وهذا النوع يجوز طبعه ونشره لكل أحد ولا إشكال فيه.
الحالة الثانية: أن ينصوا على أن حقوق النسخ محفوظة، وفي هذه الحالة لا يجوز النسخ إلا بإذن صاحب الحق. وانظر الفتوى رقم 9852 والفتوى 13169
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1423(12/11169)
الأدب مع من يمارس السرقة العلمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا الكشف عن السرقة العلمية حيث إنني أستاذ جامعي ولي زميلان ألفا كتابا وقررا تدريسه للطلبة وقد ثبت لدي بعد التدقيق والبحث أن الكتاب مسروق في مجمله من كتابين لمؤلفين من دولة أخرى فهل يجوز كشف هذه السرقة العلمية وإن ترتب عليها ضرر معنوي بالزميلين؟.
السرقة ثابتة بنسبة 100% وواضحة وجلية لمن قارن بين الكتب المشار إليها.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله الشخصان المذكوران اشتمل على محظورين:
الأول: الاعتداء على حق المؤلفين بما يعود عليهما بالضرر المادي والمعنوي، ولمعرفة حكم ذلك وأدلته، راجع الفتوى رقم: 6080، ففيها بيان شافٍ وكافٍ إن شاء الله.
الثاني: الغش والتعالم والظهور بمظهر المؤلف الناجح بنسبة المكتوب إلى نفسه، والأمر ليس كذلك، وقد نهى الشرع عن الغش بكل أنواعه، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا" رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" رواه مسلم.
فمن نسب إلى نفسه شيئاً لم يفعله دخل في هذا الحديث قطعاً، ومعلوم أن الذي يفعل هذا هو أول المتضررين، لأنه سيرضى بمدح الناس له على شيء لم يفعله، ويترك الطلب الجاد للعلم الذي لا يحصل إلا بالسعي والجهد والتعب المتواصل ليلاً ونهاراً.
وعلى الإخوة الذين علموا بهذا الأمر أن ينصحوا من فعله بتقوى الله، وأن يبنوا الأمر للناس، لأنه من الحق الذي ينبغي الصدع به تحذيراً للناس، وزجراً لمن تسول له نفسه أن يفعل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1423(12/11170)
الرؤية الشرعية لحرمة الاعتداء على برامج وجهود الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت برنامجاً للكمبيوتر اسمه القرآن صنعته شركة صخر فكرت في نسخ هذا البرنامج لإهدائه لأخ حتى يتعلم القرآن، وقال الأخ: قد تكون حقوق هذا البرنامج محفوظة ومن ثم من الخطأ أن يُنسخ هذا البرنامج.
سؤالي هو:
منذ متى أصبحت حقوق القرآن محفوظة؟ ولماذا لا تكون الكتب الإسلامية والبرامج الإسلامية مجانية؟ ولماذا يحرم نسخها حتى يستفاد منها؟ ومنذ متى أصبح العلم الشرعي محفوظ الحقوق؟ فهل الصحابة كانوا يقومون بحفظ حقوق علمهم عن الآخرين؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم باع وحيه مقابل قيمة؟ أو أعطاه مجاناً وأمر كل واحد أن يوصل الرسالة إلى الآخرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الشركات تقدم خدمة عظيمة للمسلمين بما تنتجه من برامج علمية تسهل على المسلمين أمر طلب العلم والبحث وحفظ القرآن وتعلم التلاوة، وغير ذلك من البرامج النافعة.
ولا تتم هذه البرامج إلا ببذل جهد كبير، وتحمل نفقات باهظة، واستعانة بعمال وموظفين مختصين، ولهذا كان من كمال الشريعة أن تحفظ لهذه الشركات حقوقها، وأن لا تمكن أحداً من الاعتداء عليها، وهذا ليس خاصاً ببرامج الكمبيوتر، بل هو عام في المؤلفات والمخترعات، وكل ما بذل فيه الإنسان جهده وعمله، ولو قيل للناس: خذوا ما شئتم من المؤلفات أو البرامج واكتبوا عليها أسماءكم واتجروا فيها، لكان هذا ظلماً واعتداء على من بذل وقدم واجتهد، ولأدى هذا في نهاية الأمر إلى إفلاس هذه الشركات، وحرمان المسلمين من الخير الذي تقدمه، وكان عائقاً أمام كل من فكر في اختراع نافع.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
ومن أهل العلم من أجاز نسخ برامج الكمبيوتر لغرض الإهداء لا للاتجار بها، والأحوط ترك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(12/11171)
حكم نسخ موضوعات من الإنترنت لبيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية،،
فنحن فريق عمل شرعنا في التفكير بإنتاج كتاب أو قرص سي دي نضمنه معلومات موسوعية حول الأشياء وطريقة عملها لتناسب الصغار والكبار ونقوم بجمع هذه المعلومات إما من خبرتنا الشخصية أو الانتفاع بما يوجد من معلومات لدى الشركات المنتجة لهذه المواد.
وكذلك هناك صفحات إنترنت سبقتنا في الشروح والتفصيل وجمع الصور وكذلك التصميم وربما نقوم بالاقتباس تارة والحذف تارة وأحيانا كثيرة نقوم بترجمة هذه الملعومات والانتفاع بالصور والصور المتحركة التي ينتجونها كاملة دون تحريف أو تغيير وربما رتبنا أفكارنا الإنتاجية بشكل مشابه لما يفعلونه وذلك لإفراز المعلومات بشكل سهل وميسر للقارئ العربي فهل هذا العمل جائز أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الاقتباس من مواقع الإنترنت، وسبق بيان ذلك في الفتاوى رقم: 9361، ورقم: 10302، ورقم: 6772.
أما نسخ موضوعات من الإنترنت ووضعها في أقراص، لبيعها والاتجار فيها دون أن يكون للناسخ عمل إلا أخذ حق الغير، فذلك لا يجوز، ما لم يأذن فيه صاحب الحق.
وانظر الفتوى رقم: 10136.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(12/11172)
نسخ برامج الكمبيوتر ... بين المجيزين والمانعين، وحكم أداء القسم المكتوب عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-من المعلوم لطرفكم أن الحقوق المعنوية وحقوق الابتكار والتأليف من الحقوق التي يعترف بها الإسلام الحنيف والسؤال الذي أطرحه هو أنني اشتريت أسطوانة قرآن للقارئ سعد الغامدي ووجدت عليها أن أقسم أن الأسطوانة نسخة أصلية ولا يمكن أن أفتح الأسطوانة إلا بأن أقسم فأقسمت وأنا أعلم أنها غير أصلية والجدير ملاحظته هنا أنني أتحدث من فلسطين حيث لا يمكن أن تصل إلينا نسخ أصلية إلا أن تكون منسوخة فما هو الحكم الذي ترونه في ذلك ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نص جوابهم: (إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً) . وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.
والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف. فإن تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء الإسطوانات المنسوخة، ما لم يؤد إلى القسم الكاذب.
وأما القسم على شيء وأنت تعلم أنك كاذب فيه فإنه من أكبر الكبائر، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث ومنها (اليمين الغموس) وفي معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله موثوقون: "أكبر الكبائر: الشرك بالله، واليمين الغموس"
قال ابن قدامة في المغني: (وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم) وقيل في نار جهنم.
فالواجب عليك التوبة من هذا الفعل الشنيع، ولا يجب عليك كفارة يمين في أظهر أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(12/11173)
نسخ برامج الكمبيوتر ... بين المجيزين والمانعين، وحكم أداء القسم المكتوب عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم لطرفكم أن الحقوق المعنوية وحقوق الابتكار والتأليف من الحقوق التي يعترف بها الإسلام الحنيف والسؤال الذي أطرحه هو أنني اشتريت أسطوانة قرآن للقارئ سعد الغامدي ووجدت عليها أن أقسم أن الأسطوانة نسخة أصلية ولا يمكن أن أفتح الأسطوانة إلا بأن أقسم فأقسمت وأنا أعلم أنها غير أصلية والجدير ملاحظته هنا أنني أتحدث من فلسطين حيث لا يمكن أن تصل إلينا نسخ أصلية إلا أن تكون منسوخة فما هو الحكم الذي ترونه في ذلك ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نص جوابهم: (إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً) . وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.
والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف. فإن تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء الإسطوانات المنسوخة، ما لم يؤد إلى القسم الكاذب.
وأما القسم على شيء وأنت تعلم أنك كاذب فيه فإنه من أكبر الكبائر، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث ومنها (اليمين الغموس) وفي معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله موثوقون: "أكبر الكبائر: الشرك بالله، واليمين الغموس"
قال ابن قدامة في المغني: (وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم) وقيل في نار جهنم.
فالواجب عليك التوبة من هذا الفعل الشنيع، ولا يجب عليك كفارة يمين في أظهر أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(12/11174)
حكم المتاجرة بالبرامج التعليمية الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المتاجرة في برنامج تعليمي للغة الإنجليزية يباع في الجامعة الأمريكية بمصر ولكن ليس عليه اسم الجامعة وغير مخصص لبلد محددة وأيضا حكم المتاجرة في البرامج المنسوخة الأجنبية والعربية مع ذكر الأدلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمتاجرة في بيع البرامج الإنجليزية التعليمية، لا حرج فيه إذا كانت هذه البرامج خالية من المحاذير الشرعية، سواء كان البرنامج أمريكياً أو كان غير أمريكي.
وأما المتاجرة في البرامج المنسوخة أجنبية كانت أو عربية، فإنها لا تجوز إلا إذا أذن أصحابها، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 1033، 3248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1422(12/11175)
حكم نسخ البرامج دون إذن بحجة تقدم الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[1- سؤالي حول برامج الكمبيوتر المنسوخة، لقد قرأت في موقعكم هذا أن ذلك حرام! ولكن ما الحل بالنسبة للمسخدم العربي الذي لا يملك المال الكافي مهما فعل فلن يستطيع توفير المال وبذلك يتقدم الغرب على الأمة المسلمة بسبب ذلك، ولا ننسى أن الغرب يفعل ما يشاء دون نظر إلى حرام وحلال! ارجو الإفادة وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللإجابة على هذه السؤال لا بد من توضيح أمرين:
الأول: أن الفتوى الصادرة بمنع نسخ برامج الكومبيوتر المحمية حتى يأذن أصحابها استندت على أدلة وليست صادرة عن هوىً، وأهم مرتكزاتها أن صاحب هذه البرامج ممتلك لها، وله الحق في أن يأذن بالنسخ وأن يمنع منه كما تثبت له جميع الحقوق المترتبة على ملكيتها المادية والأدبية، وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالعدل، وإعطاء كل ذي حق حقه. ثم إنه قد صدرت عنا فتوى أيضاً تجيز النسخ في بعض الصور بضوابط معينة برقم 6421
الثاني: أن ما ذكرته من كون المستخدم العربي لا يملك المال الكافي وإذا منعناه من النسخ أو من الانتفاع بالبرامج المنسوخة فإن الغرب سيتقدم على الأمة الإسلامية بسبب ذلك، كل هذا لا يعد مبرراً لسلب الناس حقوقهم والانتفاع بها بغير مسوغ شرعي، وفعل الغربي أو غيره للحرام لا يجوز أن يتخذه المسلم ذريعة لمخالفة شرع الله. قال الله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) [المائدة:2] وقال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) . [المائدة:8]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(12/11176)
حكم نسخ برامج الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نسخ أسطوانات الكمبيوتر؟ وذلك في الحالات التالية:
مع بيان إذا كانت النسخ عربية وإذا كانت أجنبية، ومع بيان إذا كان الجهاز لا يعمل بدونها وإذا كان يعمل بدونها
مع العلم بالغلو الشديد في أثمانها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن برامج الكمبيوتر حق لصاحبها، وملك له، فلا يجوز نسخها في أي حال إلا بإذنه احتراماً لحقوق الغير، وكون الجهاز يعمل بدونها أو لا، أو كونها غالية أو رخيصة لا أثر له في الحكم الشرعي الذي هو حرمة ممتلكات الناس، والوقوف عند شروطهم فيها. وانظر ما كتبناه في الجواب رقم: 1033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1422(12/11177)
حكم الاقتباس من مواقع الانترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الر حمن الرحيم وصل الله علي نبيه الكريم وبعد: فما هوحكم الاقتباس من مواقع الانترنت والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الاقتباس من كتاب أو مجلة أو غير ذلك، سواء كان المقتبس منه منشوراً على الإنترنت أم لا، لكن يشترط لذلك شرط: وهو أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما اقتبس إلى قائله دونما غموض، أو تدليس، أو إخلال، ولا يشترط لذلك إذن صاحب الكتاب مثلاً، بل يجوز الاقتباس ولو صرح بالمنع.
قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير.
وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1422(12/11178)
حكم نسخ وبيع موضوعات من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نسخ المواضيع من الانترنت ونسخها على أسطوانات وبيعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت ملك لأصحابها، وحق خالص لهم لا يجوز الاعتداء عليه.
وغالب هذه المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها، وحقوق التأليف والابتكار والاختراع محفوظة في الشريعة لأهلها، على ما تقتضيه مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وحفظ الحقوق، إضافة إلى جملة من الأدلة سبق بيانها تحت الفتوى رقم:
6080.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار:
(بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة، لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم) . انتهى.
ومنه يعلم أنه لا يجوز نسخ المواضيع من الإنترنت ووضعها على أسطوانات لبيعها، لما في ذلك من الاعتداء على حق التأليف والاختراع المصون لأصحاب المواقع، إلا أن يأذنوا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1422(12/11179)
حكم نسخ ما كتب عليه (حقوق النسخ محفوظة)
[السُّؤَالُ]
ـ[شريط محاضرات إسلامية كتب عليه (حقوق النسخ محفوظة) وتم شراؤه ونسخ 10 نسخات منه وتوزيعها فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أي شريط أو كتاب كتبت عليه هذه العبارة لا يجوز أن ينسخ إلا بإذنِ مَن له حق النسخ، هذا الذي تقتضيه قواعد الشرع، والمصالح العامة، ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم: 6080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1422(12/11180)
الملكية الفكرية في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو تزويدي بنبذة تاريخية حول حق الملكية الفكرية في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سبق إلى شيء، فهو أحق به وبنسبته إليه، وله أن ينتفع به على أي وجه من الوجوه المشروعة، ويكون هذا الانتفاع حقاً له، ولورثته من بعده، سواء أكان ذلك حقاً مادياً كسائر الحقوق المادية، أو حقاً معنوياً كاختراع أو تأليف أو نحو ذلك.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له".
والملكية الفكرية بالمعنى المتعارف عليه الآن لم تكن موجودة في القديم، وإن كانت جذوره ثابتة لدى السلف الصالح لشدة الوازع الديني، ولاحتكامهم إلى شرع الله تعالى، وتتجلى صور ذلك في أمانة المسلمين العلمية الشديدة التي لم تكن معروفة من قبل على النحو الذي سطره المسلمون.
فعزو الأقوال إلى مصادرها، وتعدد طرق التحمل والأداء لدى المحدثين، ومنعهم الانتحال من الأقوال، أو المؤلفات، دليل على رسوخ هذا الأمر لديهم.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. ا. هـ.
ولمزيد من التفصيل في مجال الملكية الفكرية يراجع كتاب فقه النوازل الجزء الثاني منه، لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(12/11181)
حكم استعمال الأقراص المنسوخة وأداء القسم المسجل عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم الشرعي في أن الإنسان يشتري قرصاً صلباً يحتوي على معلومات إسلامية هو بحاجة إليها، وعند بداية تحميل القرص يجد فيه قسماً. القسم: أقسم بالله العلي العظيم أنها نسخة أصلية لصاحبها. مع أنني اشتريتها نسخة من القرص الصلب.
السؤال: هل بإمكاني الاستفادة من القرص؟ وشكراً لكم على مجهوداتكم وبالله التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء الأقراص المنسوخة أو الاستفادة منها إذا نص أصحابها على أن حقوق الطبع محفوظة لهم، أو كان القرص يحوي قَسَماً من المستخدم أن ما يستعمله نسخة أصلية.
والقسم هنا على نية المستحلف، لأنه يتعلق بحق من الحقوق، ولا يجوز التعريض فيه، ولست ملجأ إلى استخدام هذه الأقراص، فبإمكانك الحصول على المعلومات الإسلامية من غير هذه الطريق.
ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم 6421، 3932
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(12/11182)
ضوابط اقتناء البرامج المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع شراء قرص منسوخ Copy من محل ما.
وإذا كان برنامج أو لعبة ما لا تتوفر إلا بنسخة غير أصلية وقد بحثت عن نسخة أصلية ولم أجد هل أستطيع أن أشتريه؟
أم هذا من السرقة؟ مع أن في خطوات إعداد بعضها يوجد قسم بأن هذه النسخة الأصلية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخت منه نسخ كثيرة وتداوله الناس فيما بينهم، وغلب على الظن أن الشركة التي تنتجه قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع، ويوفر ربحاً معقولاً. وينبغي أن يكون ذلك الشراء في حدود ما تمس الحاجة إليه من الأمور العلمية المفيدة.
والأورع للمسلم والأحوط له في دينه أن يترك ذلك لما فيه من الشبهة.
وإذا كان البرنامج لا يتوفر إلا بنسخهَ غير أصلية، وكنت محتاجاً إليه للاستعمال، وقد بحثت عن النسخة الأصلية ولم تجدها، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه لا حرج في شرائه، ولا يعد شراؤه حراماً، إلا أنه لا يجوز - والله أعلم - القدوم على كتابة اليمين كما هو الحال في بعض الأقراص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1421(12/11183)
موقف الشريعة من (حقوق الطبع)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى حقوق الطبع محفوظة؟ وهل في الإسلام توجد حقوق الطبع؟
وهل هذا يعني أن العلم محتكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح. وليس الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص بها، وجملتها في أمرين:
الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.
أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:
1- إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه.
2- أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.
3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.
وموقف الإسلام من هذا الحق الأدبي واضح، وهو كما يقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في (فقه النوازل) 2/65 (إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) (وكتب الاصطلاح) أهـ.
وأما الحقوق المالية أو المادية فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجوز أخذ المؤلف للعوض على مؤلفه أم لا يجوز؟
والخلاف في هذه المسألة من أثر الخلاف بين أهل العلم في أخذ العوض على تعليم القرآن، وأمر الحلال والحرام.
وحاصل أدلة المانعين ما يلي:
1- أنه لا يجوز التعبد بعوض، والتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه.
2- أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن يعد باباً من أبواب كتم العلم، وقد جاء فيه الوعيد، في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
3- أن بذله للنشر والانتفاع ـ بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم ـ يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، هو نشر العلم، وتيسيره، وتقريبه للناس.
أما المجيزون فاستدلوا بأدلة كثيرة منها:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري. فإذا جاز أخذ العوض في القرآن، ففي السنة من باب أولى، وإذا جاز في الوحيين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم وتقعيد القواعد، فهو أولى بالجواز.
2- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جعل القرآن صداقاً. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" رواه أبو داود. فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضاً تستحل به الأبضاع، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف يحمل المفاهيم من الكتاب والسنة، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص.
3- أن التأليف عمل يد وفكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" رواه أحمد. ويقول: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" رواه أصحاب السنن.
4- العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن المفسدة الحاصلة بترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة ظاهرة في هذا الزمان، من جراء قلة أو عدم الوازع الديني، ومراقبة الله في نشر علوم الشريعة، وبثها للناس، فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق النشر استحكم الناشرون في إفساد الكتب، وترك تصحيحها وتصويبها، وترك الاعتناء بالآيات والأحاديث ونحو ذلك، وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً، ويزيدون ما يزيدون جهلا كذلك، والمصالح التي قد تكون مع شيوع حق النشر، لا تقدم على درء هذه المفسدة.
5- أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم، وهذا من أهم وسائل تقدم الأمة وتصحيح لنهجها. وفي المنع سلب لهذه، ووسيلة ركود للحركة العلمية في مجال التأليف والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والأحوال، وندرة المتبرع وشدة الحاجة، وضعف الهمم وقصورها.
6- أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف، فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة المصاحف فقال: لا بأس! إنما هم مصورون، وإنما يأكلون من عمل أيديهم. واختلفوا أيضا في حكم إجارة المصحف على قولين: هما وجهان لدى الحنابلة، أحدهما الجواز. فهذان ضربان من الجواز على أخذ العوض بشأن القرآن، وهو أصل العلم وأساسه، وهو واجب النشر والتعليم، أفلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز أخذ العوض على التأليف، وقد بذل فيه ما بذل؟!.
7- أن في حماية حقوق الطبع دفعاً لتسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها، حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه من غير أي عوض. وهل لهذا نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملاً يحرم عليه عوضه، وينساب لغيره؟.
إلى غير ذلك من الأدلة التي عرضها وقدمها الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه فقه النوازل (انظر ص 170- 182هـ) جـ.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثاتياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/748 للدكتور علي السالوس.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق، ننصح بالرجوع إلى (فقه النوازل) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2) . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11184)
شراء البرامج المنسوخة بغير إذن الشركة المنتجة
[السُّؤَالُ]
ـ[. هل يجوز شراء البرامج التي نسخت عن النسخ الأصلية من البرامج المتعلقة بالكمبيوتر والانترنت؟ وخاصة لمن لايستطيع دفع قيمة النسخ الأصلية؟ وكذلك يوجد بعض البرامج لانعرف أين يوجد منها نسخة أصلية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فما منع نسخه منع شراؤه، لأن في شرائه تعاوناً مع الناسخ على أمر محرم.
ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.
وينبغي أن يكون ذلك الشراء في حدود ما تمس الحاجة إليه من الأمور العلمية المفيدة.
والأورع للمسلم والأحوط له في دينه أن يترك ذلك كله لما فيه من الشبهة، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11185)
لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر مالم ينص أصحابها على غير ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استنساخ cd.room لا لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جوابنا عن مسألة نسخ برامج الكمبيوتر هو ما أجابت اللجنة الدائمة به بقولها:
(إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم وصححه السيوطي] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدارقطني] . وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي] . سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غيرالحربي محترم كحق المسلم) .
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً، وبعض الشركات يضع أصحابها عبارة القسم قبل بدء الاستخدام، فيعد هذا دليلاً على أنها لا تجيز نسخه، ولا استخدام نسخة غير أصلية منه.
ولو أقسم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فإن هذا من اليمين الغموس، التي يغمس صاحبها في الإثم، أو في نار جهنم.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1421(12/11186)
لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر المحمية إلا بإذن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا ويسر أمرنا وأمركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع: أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1421(12/11187)
حكم الشراء من المزاد العلني
[السُّؤَالُ]
ـ[دخول المزاد العلني مع الاستعانة بالمشرف عليه: المزاد العلني هو بخصوص سيارة حيث سيقدم كل من داخلي العرض السعر المقترح دون أن يكون له علم بما سيقدمه الآخرون ومن هنالك يفوز بها صاحب أعلى سعر ولكن بالنسبة لي فإني سأستعين بالمسؤول عن المزاد ليقترح لي السعر الذي بإمكاني أن آخذ به العرض وذلك دون أن يطلع على باقي العروض أي سأستفيد من خبرته في هذا المجال فهل في هذا شيء يخالف الشرع ثم إن هذه المناقصة سيكون السعر فيها بعيدا عن السعر الحقيقي للسيارة وهو ما سيعود بأضرار على المالك الذي هو صاحب شركة مفلسة فهل الدخول في هذا المزاد أصلا فيه شيء ما أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط انعقاد البيع أن يقع ما يدل على تراضي طرفيه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. {النساء:29}
فلا يصح البيع مثلا إذا كان البائع مكرها إلا إذا كان الإكراه إكراها شرعيا فينزل منزلة الرضا؛ كإكراه المدين على بيع ماله لسداد دينه فإنه إكراه شرعي، ولكن لا يجبر المدين المفلس على بيع المبيع دون ثمن مثله لأن في ذلك ضرراً له، قال النووي في المنهاج: وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه، بثمن مثله حالا من نقد البلد. انتهى قال المحلي في شرحه للمنهاج: الأمر فيه للوجوب. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: ويبيع كل شيء في سوقه بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، ذكره الشيخ تقي الدين وغيره. انتهى.
إذا ثبت هذا فإن كان في هذا المزاد إضرار بالمالك ببيع شيء مما يملك بدون ثمن مثله فلا يجوز لك الدخول فيه، إما إن لم يكن فيه إضرار بالمالك بأن يكون البيع بثمن المثل فلا بأس بالدخول فيه والاستعانة على ذلك بما هو مشروع من الوسائل، ومن ذلك الاستعانة بالمسئول على المزاد إن كان ذلك على وجه النصيحة ولم يكن في ذلك مخالفة لعمل المسئول.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 17455، 47569، 112057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(12/11188)
حكم دفع رسوم للاشتراك في مزادات قد يفوز بها وقد لا يفوز
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن موقع على شبكة الإنترنت يقدم خدمة الدخول في مزادات لشراء حواسيب وأجهزة كهربائية مختلفة وذلك بثمن قليل يقل كثيراً عن سعر السلعة الأصلي (حوالى 10% من السعر الأصلي) ، وتقوم فكرة المزاد على تحديد سلعة معينة (ولتكن حاسوبا محمولا مثلاً) مع تحديد حد أقصى لثمن الحاسوب (50 دولاراً مثلاً) ويتاح المجال لمستخدمي الموقع بتقديم عروضهم لشراء الحاسوب عبر مزاد، على أن يفوز صاحب العرض الأعلى أي الذي وضع أعلى سعر لشراء السلعة على ألا يزيد السعر عن الحد الأقصى الذي حدده الموقع سلفاً وهو الـ 50 دولاراً في هذه الحال، هذا ويتطلب الاشتراك في المزاد "مبلغا من المال يقدر بدولار واحد عادة"، فهل تعد هذه المعاملة من قبيل الميسر أو القمار؟ حيث يقوم المستخدم بدفع رسم الاشتراك في مقابل مزاد قد يفوز به وقد لا يفوز حيث من الممكن أن يقوم شخص آخر بوضع عرض آخر أفضل ومن ثم يفوز بالمزاد، فهل دفع رسوم للاشتراك في مزادات قد يتم الفوز بها وقد لا يتم جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ الذي يدفعه المشارك في المزاد بحدود التكلفة الفعلية لإجراء هذا المزاد مثل: دفتر الشروط ونحو ذلك من الإجراءات فلا يعد ذلك من قبيل الميسر بل هو جائز شرعاً، إما إن كان المبلغ الذي يدفعه زائداً على التكلفة الفعلية فإنه يدخل في الميسر لأنه غرم محقق يقابله غنم محتمل، وهذه حقيقة الميسر.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي متعلق بعقد المزايدة: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمناً له.
وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101734، 77044، 17455، 93913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(12/11189)
حكم بيع القطع الأرضية بالمزاد العلني
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا وكالات عقارية تابعة لدولة تختص بالعقار وخاصة قطع الأراضي الخاصة للبناء وفي الأخير طرحت قطعا للبيع عن طريق المزاد بالتعهدات المختومة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تطرح سؤالا ولكن طرحت مقدمة يمكن أن يفهم منها ما تستفسر عنه، فإن كنت تقصد الحكم الشرعي لبيع القطع الأرضية بالمزاد العلني فإن عقد المزايدة جائز إذا خلت من قصد الإضرار، وكان المزايد يريد الشراء بالفعل، ودليل جوازها حديث أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتها بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعها منه. رواه الترمذي وحسنه وقد ضعفه أهل العلم، ولكن له شواهد يتقوى بها.
وقد صدر فيها قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
1- عقد المزايدة عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.
2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد.
3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.
5- لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنا له.
6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.
7- النجش حرام ومن صوره:
أ- أن يزيد ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها.
ج - أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دُفِع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم.
د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري وتحمله على التعاقد.
وبناء على هذا، فلا حرج في بيع القطع المذكورة عن طريق المزاد العلني إذا احترمت الضوابط المذكورة.
وإن كنت تريد السؤال عن غير ما أجبنا عنه فلتبين ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(12/11190)
من يزايد ليغر غيره بالسعر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المزاد للسيارات، وقرأت فتاواكم عنها وينقصني مسألة هامة، هناك نظام في بعض المزادات هو أن الشخص صاحب المكان والذي تولى المزاد على السيارة ليبيعها لمالكها، هو نفسه يزايد عليها لا ليشتريها ولكن لتصل إلى المبلغ المطلوب لصاحبها دون أن يوكله مالك السيارة بالمزايدة في السلعة، فهل هذا من النجش أيضاً، فأنا لم أفعل ذلك ولم أوكل أحداً ولكنه نظام المكان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالإضافة إلى ما جاء في الفتوى رقم: 17455 من حكم بيع المزايدة، نقول هنا: إن المزايدة جائزة لمريد الشراء، أما من يزايد ليغرَّ غيره بالسعر أو لينفع البائع فلا يجوز له ذلك، وهو من النجش المحرم، جاء في تبصرة الحكام: والنجش في البيع ممنوع حرام، ويأثم فاعله، وإن كان معروفاً بذلك أُدِّب وهو أن يعطي الرجل ثمناً في سلعة ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدي به ويغر غيره. انتهى.
وجاء في معالم القرآن: ولا ينبغي لأحد منهم (الدلالين) أن يزيد في السلعة من نفسه إلا أن يزيد فيها التاجر. انتهى.
وجاء في روض الطالب: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغرَّ غيره، قال في الشرح: الأجود حذف قول ليغر غيره، لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(12/11191)
شروط جواز بيع المزايدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد.
فهل يجوز شراء سيارات أوأشياء أخرى من فرنسا عن طريق المزاد العلني والذي يبدو نزيهاً نوعا ما وشكرا وجازاكم الله خيرا. والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع بما يسمى المزاد العلني جائز بشرطين -سواء كان ذلك في فرنسا أو في غيرها- والشرطان هما:
الأول: ألا يكون فيه قصد الإضرار بأحد.
والثاني: أن يكون الزائد مريداً للشراء، وإلا كان نجشاً وهو محرم.
والفرق بينه وبين الشراء على شراء أخيه أو السوم على سوم أخيه هو أن الشراء على شراء أخيه يكون بعد عقد البيع وقبل التفرق من مجلس العقد أو في زمن خيار الشرط.
والسوم على سوم أخيه يكون بعد الاتفاق على الثمن وقبل عقد البيع.
وأما المزايدة فهي الزيادة في ثمن المبيع قبل أن يوافق البائع على ثمن معين مع شخص آخر، ولذا قال أصحاب الموسوعة الفقهية: واستثنى الفقهاء بيع المزايدة بالمناداة، ويسمى بيع الدلالة، ويسمى أيضاً: المزايدة استثنوها من الشراء على الشراء، ومن السوم على سوم أخيه. وهي: أن ينادي على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها.
وهذا بيع جائز بإجماع المسلمين، كما صرح به الحنابلة فصححوه ولم يكرهوه، وقيده الشافعية بأمرين: أن لا يكون فيه قصد الإضرار بأحد، وبإرادة الشراء وإلا حرمت الزيادة لإنها من النجش.
ودليل جواز بيع المزايدة:
ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له: ما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس يلبس بعضه، ويبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً، فقال رجل:،أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً، فائتني به. فأتاه به، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشر دراهم، (220) فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع.
قال الكاساني في تعليقه على هذا الحديث: وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيع بيعاً مكروهاً.
والدليل الثاني: أن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة.
وأنه بيع الفقراء، كما قال المرغيناني، والحاجة ماسة إليه.
ولأن النهي إنما ورد عن السوم حال البيع، وحال المزايدة خارج عن البيع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(12/11192)
البيع لمن يزيد جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيوخ/ الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد،،،
أبعث برسالتي هذه معبراً عن سعادتي بوجود موقع إسلامي متميز كموقعكم على الإنترنت وأسأل الله العظيم لموقعكم دوام الاستمرار والتحديث وأن يؤدي رسالته على أحسن وجه وقوفاً ضد تيار العولمة والغزو الفكري والثقافي وباستغلال وسائله وأساليبه والتي إحداها شبكة الإنترنت وبذلك نحارب ذلك الداء بأسلوبه وبذات أدواته لينقلب السحر على الساحر فنكون كما قال الشاعر وداوها بالتي كانت هي الداء.
وحتى لا أطيل على فضيلتكم أتوجه إليكم بالسؤال التالي راجياً منكم التكرم مشكورين بموافاتي بالرد عليه وجزاكم الله خيرا، والسؤال الأول هو:
أعمل في مركز متواضع لخدمات الحاسوب (الكمبيوتر) والذي من ضمن نشاطاته بيع أجهزة الحاسوب والمعدات الحاسوبية الأخرى كالطابعات وغيرها حيث تأتيها من حين لآخر طلب عروض لأسعار تكلفة شراء وتركيب مثل هذه الأجهزة ويصلنا بطريق أو بآخر أسعار عروض مشابهة مقدمة من جهات أخرى لنفس الجهة فنتقدم بطبيعة الحال بأسعار أقل (دون أن يسبب ذلك للمركز أي خسارة بطبيعة الحال) لنضمن رسو العرض علينا حيث تكون أكثر من جهة للعرض وأحيانا جهة واحدة فقط غيرنا فهل هذا التصرف يندرج تحت قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما معناه: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهل لو كانت نية المركز من الأساس قبل معرفة أسعار الجهات الأخرى التقدم بأسعار أقل هل يجب عدم التقدم بالعرض حتى لا ينطبق علينا قوله -صلى الله عليه وسلم- ومن ثَمّ هل في حالة معرفة ورود عروض أو عرض سابق للجهة المعنية لاينبغي للمركز أن يتقدم بعرضه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
جزاك الله خيرا على كلامك الطيب ونسأل الله تعالى أن نكون عند حسن ظنك وأن يوفقنا للعمل على نشر رسالة الإسلام وتبليغها للعالم.
وأما عن سؤالك فإن هذا ليس من باب البيع على بيع أخيك ولكن هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: "من يشترى هذين قال رجل: أنا آخذهما بدرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم قالها مرتين أو ثلاثاً…" الحديث رواه الترمذي وحسنه أنس رضي الله عنه. وأما محاولتك التعرف على اسعار الآخرين حتى تقدم أقل منهم فإن كان ذلك عن طريق غير التجسس فلا حرج في ذلك. وأما إن كان حصولك على هذه المعلومات بالتجسس فإنه لا يجوز لك ذلك لقوله تعالى: (ولا تجسسوا) [الحجرات: 12] .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11193)
العمولة التي تأخذها شركات تحويل الأموال ليست من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحويل مبلغ من المال عبر شركة الويستر يونيون العالمية يعتبر من الربا؟
علما بأن المرسل يقوم بدفع مبلغ إضافي للمبلغ المراد إرساله للمستقبل كعمولة؟ وإذا كان هذا من الربا فبماذا يكفر الذي سبق وحول نقودا لشخص آخر عبر الويستر يونيون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تحويل المبالغ المالية عبر تلك الشركة أو غيرها من شركات الصرافة. وما يدفع زائدا عن المبلغ المراد تحويله هو أجرة خدمة إيصال المبلغ وهي جائزة، ولا يؤثر في ذلك اختلافها عند كثرة الفلوس المراد تحويلها أو قلتها ما دامت معلومة محددة عند العقد.
ثم إن التقابض يحصل باستلامك وصلا عن الحوالة وذلك يتم بمجلس العقد.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية عشرة: أولا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. اهـ.
وتحويل النقود عبر الشركة يعتبر توكيلا لها في إيصال المبلغ إلى المستفيد، سواء أكان بنفس العملة أو بعملة أخرى، إلا أنه إن كان بنفس العملة يكون وكالة محضة، وإن كان بعملة أخرى فهي صرافة ووكالة.
وللمزيد انظر الفتويين: 119235، 29495.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(12/11194)
حكم المساعدة في صرف شيك لقاء مبلغ مالي
[السُّؤَالُ]
ـ[أخبرني رجل بأنه يمتلك ورقة مالية بقيمة كبيرة جدا تقدر بمليون دولار، ولا يستطيع صرفها من البنك لأسباب كثيرة ذكرها لى، ثم قال: إن هناك شخصا يستطيع صرفها له مقابل أن يعطيه 700 ألف فقط من قيمتها، ويحصل هو على باقي المبلغ.
فهل يعد هذا من قبيل الربا، أم أنها عمولة على قيامه بصرفها، وصاحب الورقة موافق على ذلك؟
أما الشق الثانى من السؤال: فهل يجوز لي التوسط بينهما مع أننى أشك فى مصدرهذه الورقة، هل هو حلال أم لا؟ وصاحبها يقول إنه حصل عليها عن طريق الميراث من أخيه الذى يعيش في الخارج.
أرجوالافادة،هل فارق المبلغ من قبيل الربا؟ وهل يجوز التعامل فى الأموال المشكوك فى مصدرها ولو ادعى أصحابها أنها عن طريق الميراث؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الشخص الذي يملك الورقة المالية: شيك أو كمبيالة يريد بيعها لآخر بأقل من قيمتها، فهذا حرام شرعا، وراجع الفتوى رقم: 57697.
وبالتالي لا يحل لك التوسط في هذا الأمر لحرمة الإعانة على الإثم.
وأما إن كان سيدفع له ذلك المبلغ نظير توسطه واستعمال جاهه وعلاقاته لكي يحصل مالك الورقة على حقه فلا بأس، على خلاف عند أهل العلم في جواز أخذ ثمن الجاه.
وأما عن حكم إعانة مالك الورقة مع الشك في مصدر الورقة فهذا يُحكم عليه بحسب الظاهر، والظاهر أنها ملكه، فإن وجدت قرائن قوية تصرف عن هذا الظاهر فيعمل بها ويمتنع عن إعانته
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(12/11195)
بيع الشيك نقدا بأقل من قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل صاحب مصنع يعمل عنده عمال فقراء وليس عنده مال نقد ليدفع لهم أجورهم، ولكن معه شيك موعد صرفه بعد عدة أشهر، فهل يجوز له أن يبيع هذا الشيك نقداً بأقل من قيمته -لشخص مسلم أو غير مسلم- ليدفع أجور العمال الفقراء، مع العلم بأن التأخر في دفع أجور العمال يتسبب لهم بمشاكل كبيرة بسبب الظروف التي تمر بها فلسطين، مع العلم بأن صاحب المصنع لا يستفيد من هذه المسالة إلا في دفع أجور العمال فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الشيك نقداً بأقل من قيمته حرام سواء باعه لكافر أو مسلم، وسواء كان لينتفع بثمنه أو ليدفعه أجرة للعمال الذي يعملون عنده، لما في ذلك من التعامل الربوي، ويمكنه بدلاً من هذه العملية المحرمة أن يقترض مالاً ويرهن الشيك به، ويسدد للعمال أجرتهم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(12/11196)
استلام الشيك يعد قبضا معتبرا
[السُّؤَالُ]
ـ[اختلف الفقهاء حول (قضية استلام الشيك قبضا للقيمة) ناقش هذه الآراء، وماهو الأرجح في نظرك يافضيلة الشيخ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبض الشيك يعد قبضا معتبرا عند أكثر فقهاء العصر، وهو الذي نرتضيه بشرط أن يكون الشيك مصدَّقاً من الجهة التي أصدرته، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(12/11197)
لا يجوز للموظف التصرف فيما وضع في حسابه من أموال بطريق الخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي قريب يعمل في إحدى الشركات وراتبه3800 ريال وقد غلطت الشركه وأودعت في حسابه 380000 وقد صرفها كلها واستخدمها، مع العلم بأن الشركة الآن تأخذ الفلوس التي أخذها من راتبه وتخصم عليه شهريا، فهل تحل له تلك الفلوس التي أخذها؟ وجزاكم الله خيراً عنا وعن المسلمين أجمعين، وأرجو الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن وجد في راتبه مالاً زائداً عن حقه أن يستخدمه حتى يعلم مصدره وعلى أي أساس وضع في حسابه، وقد أخطأ قريبك المذكور في تصرفه قبل التبين لا سيما إذا تصرف فيه وهو يظن أنه نزل في حسابه خطأ، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويرد جميع المال الذي وضع في حسابه فوراً إن قدر على ذلك أو يرده بالتقسيط إن رضيت الشركة أو كان عاجزاً عن رد الجميع دفعة واحدة، وليس له أن يماطل لأنه معتد على حق الغير وظالم له والاستمرار على الظلم ظلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وقال أيضاً: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه النسائي وأبو داود. قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتعزير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(12/11198)
حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صرف شيك مؤجل شهرين بقيمة 600 دولار من مكتب الصرافة بقيمة 550؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن صرف هذا الشيك المؤجل بأقل من قيمته حالاً تعامل ربوي، يقوم فيه مكتب الصرافة بإقراضك 550 دولاراً مقابل أن يستردها عند حلول أجل الشيك الذي توكله في تحصيله 600 دولاراً، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7301.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1428(12/11199)
مسألة خصم الشيكات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سكان أم الفحم في فلسطين (عرب 48) وكما تعلمون نحن نعيش في دولة غير إسلامية أضطر أحيانا لصرف شيكات مؤجله بالبنك أو خارج البنك وآخذ قيمة أقل بعد تنزيل العمولة والربا ما هو حكم الشرع في هذه العمولة والربا بالنسبة لي وبالنسبة لأخذها إن كان شخصا أو بنكا.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل لا يجوز لأنه ربا وبيان ذلك أن صرف الشيكات المؤجلة أو الكمبيالات المؤجلة قبل موعد استحقاقها بأقل من قيمتها لا يخرج عن حالين:
الحال الأول: أن يكون ممن هي دين عليه، وهذا يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، ومعناها اشتراط إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، والجمهور منهم على تحريمها لما فيها من الربا. قال ابن رشد: في بداية المجتهد: وعمدة من لم يُجِز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النَظِرة المجتمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا. اهـ. ونعني بالدين هنا الدين الفعلي وليس ما يترتب عليه من فائدة ربوية؛ إذ الفائدة الربوية يجب إسقاطها ويحرم أخذها على كل حال.
الحال الثاني: أن يكون صرف هذه الشيكات من غير من هي دين عليه سواء كان بنكا أو غيره، وهذا يعرف عند الفقهاء المعاصرين بـ خصم الشيكات وهو محرم لأنه قرض ربوي؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 1613، والفتوى رقم: 57697.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون العمل المذكور يمارس في دولة إسلامية أو غير إسلامية لعموم الأدلة الدالة على التحريم. وراجع الفتوى رقم: 13433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(12/11200)
حكم صرف الشيكات لقاء عمولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم من العراق عندي مكتب لتصريف العملات النقدية في منطقه نائية تأتيني صكوك نقدية من قبل دوائر حكومية لأصرفها لهم لأن المصرف الحكومي في المدينة لا توجد فيه أموال للظروف الأمنية السيئة وكثرة السرقات من قبل العصابات فأتعامل مع مصرف أهلي في مركز المحافظة ليصرف هذه الصكوك النقدية فيأخذ سبعة آلاف دينار من كل مليون دينار مقابل صرفها وتحمل مشقات الطريق (بعد المسافة والظروف الأمنية) .
وإيصالها إلي وأنا آخذ ألفي دينار عن كل مليون دينار فهل هذه الحالة صحيحة مع العلم أنه إذا لم نتبع هذه الطريقة لا يستطيع الموظفون في البلدة استلام رواتبهم فإذا كانت هذه الحالة حراما أو ربا فهل يوجد بديل صحيح في الشريعة الإسلامية لمعالجة هذه الحالة؟ .
أفتونا في ذلك ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة تحتمل ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تأتيك شيكات من قبل جهة ما لتصرفها لهم، ثم إنك تتعامل مع بنك خاص في صرف تلك الشيكات، فيأخذ البنك الخاص عمولة على صرف الشيك قدرها سبعة آلاف من المليون، وتأخذ أنت عمولة قدرها ألفان من المليون، ثم إذا استلمت المبلغ من البنك سلمته إلى صاحب الشيك بعد أن تأخذ منه عمولتك على سحبه.
وهذه الصورة لا حرج فيها، وليست من الربا، بل هي من الجعالة، والإجارة مقابل عمل تقوم به ويقوم به البنك الخاص.
لكن يشترط لذلك أن تتفق مع الجهة صاحبة الشيك على قدر الأجرة حتى لا يحصل غرر وجهالة مما يؤدي إلى الاختلاف والتنازع، ولا يضر كون الأجرة نسبة إلى مبلغ معلوم لأن النسبة إلى المعلوم معلومة، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 13852.
الصورة الثانية: أن يأتيك الشيك فتقرض مستحقه قيمته ثم بعد ذلك تصرف الشيك، وتأخذ العمولة، وفي هذه الصورة شبهة (قرض جر نفعا) خصوصاً إذا كان الصراف معروفاً بإسلافه قيمة الشيكات قبل صرفها، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فالصراف لا يمكن أن يسلف صاحب الشيك إلا إذا كان سيصرف الشيك عن طريقه، وهذا هو النفع الذي جره له القرض وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
الصورة الثالثة: أن يكون الشيك متأخر الاستحقاق فيشتريه الصراف من صاحبه بأقل من قيمته، وهذا حرام، لأنه في الحقيقة شراء نقد بنقد مع النسيئة والفضل فيكون بذلك قد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(12/11201)
وضع المشتري القيمة في البنك فأفلس البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر بفرنسا بعت بضاعة لتاجر بالجزائر, وكما جرت العادة شحنت البضاعة وأرسلت أوراق الشحن إلى بنكي , كي يرسلها بدوره إلى بنك زبوني , ليسلمها إلى زبوني مقابل دفع قيمة هذه البضاعة , وبعد أن دفع زبوني المبلغ للبنك فلس البنك , وأصبحت غير قادر على استرجاع المبلغ، السؤال:من يتحمل هذه الخسارة
الرجاء منكم التفصيل في الفتوى وذكر الأدلة, واسم المفتي ما أمكن لحل الخلاف.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: أن يكون الزبون قد أدخل المبلغ في حساب لك في البنك المذكور فتبرأ ذمته بذلك لأن دخول المبلغ في حسابك له حكم القبض، ويكون المبلغ في ذمة البنك لك ويأخذ البنك أحكام المفلس وتأخذ أنت حكم الغريم، وراجع لحكم المفلس الفتوى رقم: 35128. والاحتمال الثاني: أن يكون الزبون قد أحالك بالمبلغ على البنك المذكور وقبلت أنت الحوالة وهذه كسابقتها تبرأ فيها ذمة الزبون وتنشغل ذمة البنك بالمبلغ لك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) بالإجماع لأن هذا فائدتها. اهـ. والاحتمال الثالث: وهو الظاهر من السؤال ـ أن يكون الزبون قد وضع المبلغ في البنك ليوصله إليك أو إلى حسابك في بنك آخر، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الزبون بذلك لأن البنك حينئذ عبارة عن وكيل أو أجير من قبل الزبون في إيصال المبلغ لك أو لوضعه في حسابك إلا أنه لم يفعل بسبب الإفلاس فتبقى ذمة الزبون مشغولة لك بالمبلغ، ويأخذ البنك حكم المفلس والزبون حكم الغريم، هذا مالم يكن البنك الذي سلم إليه المشتري وكيلاً عن البائع أو وكيلاً عن وكيله في قبض هذا المبلغ، أما عن المفتي فراجع الفتوى رقم: 1124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(12/11202)
لا حرج في صرف الشيك من بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فلقد أعطاني أحدهم شيكاً بمبلغ معين لقاء دين ترتب لي عليه، فهل علي من إثم إن أنا صرفت هذا الشيك بنفسي من البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تصرف هذا الشيك بنفسك من البنك الربوي لأنك بذلك لست آكلا للربا ولا موكلا له ولا معينا عليه، وإنما أنت كالمحال على شخص مرابي لتأخذ منه دينا لك على المحيل.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعا وشراءا وقرضا ورهنا وإجارة فيما لا إثم فيه ولا إعانة على الإثم، مع أن اليهود هم أكلة الربا والحرام، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 23520.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(12/11203)
عقوبة الجرائم التي تتصل بالشيكات
[السُّؤَالُ]
ـ[من الجرائم الواقعة على الأموال جرائم الشيك ولقد تم استيفاء الموضوع من ناحية قانونية والسؤال هو ما هي العقوبة الواجبة في هذه الجرائم مع بعض الحلول لهذه المشكلة مع الأدلة إن وجدت.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيك هو أحد أنواع الأوراق التجارية، وهو توثيق للدين بالكتابة، وقد بينا بعض أحكامه في الفتاوى رقم: 44752، 47556، 1613، 48028، 13852.
علماً بأن الجرائم التي تتصل بالشيكات لا يوجد في حكمها نص صريح، لأنها من الأمور المستجدة التي تخضع للنصوص العامة والقواعد الكلية، كقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (البقرة: 188) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ". رواه ابن ماجه.
ومثل هذه المعاملات يرجع تقدير العقوبة فيها للحاكم أو من ينوب عنه (القاضي) بما يراه مناسباً لردع المجرمين وتقويم المعوجين، وهو ما يُسمى في الفقه بالعقوبة التعزيريه، وقد بينا طرفاً من أحكامها في الفتويين: 14984، 39720. ولمزيد من التفاصيل عن أحكام الشيكات يمكنك الرجوع إلى قرار المجمع الفقهي رقم: 7/2/ 64 لسنة 1412 هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(12/11204)
حكم بيع الكمبيالات للبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركه تعمل في مجال بيع السيارات بالتقسيط وتفاصيل العملية أننا نقوم ببيع الكمبيالات لبنك مقابل نسبة 60% من قيمتها ونحاسب العميل على نسبة فائده أعلى من التي يحاسبنا البنك عليها مقابل ضمان التحصيل حتى سداد آخر من العميل وفي حالة تأخير العميل عن سداد أى قسط لا نتقاضى منه أية مبالغ إضافيه ماهو حكم الدين في مشروعية هذا النشاط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع الكمبيالات للبنوك الربوية مقابل أي نسبة مضافة إلى مبلغ الكمبيالة، أو مقطوعة عنها حرام، لأن ذلك يحتوي على الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فربا الفضل حاصل بالزيادة، وربا النسيئة حاصل بالتأجيل.
أما بيعك للزبائن فهو جائز بأي سعر تتفقان عليه سواء كان الثمن حالاً أو مقسطاً، مع عدم الزيادة على المشتري عند التأخر في دفع الأقساط، وقد مضى بيان حكم البيع بالتقسيط في الفتوى رقم:
1084.
ولمعرفة حكم بيع الشيكات والكمبيالات ونحوها بأقل من ثمنها قبل حلول أجلها راجع الفتوى رقم:
8962، والفتوى رقم:
1613.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له التعامل مع البنوك الربوية إلا في حال الضرورة وفي حدود ما تدعو إليه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(12/11205)
حكم بيع الشيك بأقل من قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص عندي محل صرافة جديد ومن خوفي من الله أحببت أن أستفسر عن صرف الشيكات الآجلة والعاجلة إذ أقوم بدفع ثمن الشيك المؤجل أو المعجل مقابل عمولة أتقاضاها مقابل دفع القيمة للشيك قبل أن أقبضه:
1- ما هي النسبة التي يحللها الإسلام إن كان هذا التعامل حلالا؟
2- هل هناك مدة زمنية لجواز صرف الشيك مقابل عمولة؟
3- ما هي المراجع التي يمكنني الرجوع إليها في هذا الموضوع لكبار علماء المسلمين الثقات المعاصرين؟
ملاحظة: أريد معلومات تفصيلية لأقوم بتوزيعها نيابة عنكم على باقي الإخوة الذين يعملون في هذا المجال إن أمكن.
مع خالص تمنياتي القلبية بدوام المخلصين لهذا الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن بيع الشيك بأقل من قيمته يعد رباً، لأنه صرف مع المفاضلة، ويجوز لصاحب الشيك أن يوكلك في صرفه من البنك، ويعطيك على ذلك أجرة.
ولا حد لهذه الأجرة، بل هي راجعة إلى تراضي الطرفين. المهم هو ألا تعطيه ما في الشيك إلا بعد أن تسحبه.
ولمزيد فائدة وتفصيل في مواضيع الصرف ونحوها، راجع الفتاوى التالية:
1613، 2043، 7301، 8962، 2232، 2310، 3702، 2736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1422(12/11206)
حكم شراء دين الغير بأقل من قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق تاجر له دين عند أحد حرفائه تبلغ قيمته 20 ألف دولار ولم يستطع استرجاعه رغم وجود شيكات كضمان، فقمت أنا بشراء تلك الضمانات بما قدره 10 آلاف دولار ورفعت الأمر للقضاء وأنفقت ألف دولار وكسبت القضية وحصلت على ال20 الف دولار كاملة - ماحكم ما قمت به وهل يعتبر ما قمت به عملا ربويا مع العلم أني لم أكن على يقين من كسب القضية. والسلام عليكم ووفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ترجح عند العلماء أن العملة الورقية يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من أحكام، وذلك بطريق القياس. وعليه فإن هذه الصورة التي في نص السؤال باطلة من وجوه: الأول: اشتمالها على ربا الفضل وربا النسيئة، وذلك لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين.
الثاني: الغرر: لأن الدين الذي يجري عليه العقد يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه، لأن الدين الذي يطلبه المشتري الجديد قد يجده وقد لا يجده، والعلة في النهي عن بيع ما في الذمم هي الخوف من الغرر وعدم التسليم.
الثالث: عدم التقابض وذلك لأن "الشيكات" في هذه الصورة ليست قبضاً، وإنما هي وثيقة حوالة على ممتنع من الأداء، وإذا لم تكن قبضاً لم يصح البيع، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر في بيع الذهب والفضة أن يكون يداً بيد، ولا فرق بين العين والعملة الورقية كما تقدم التصريح به. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(12/11207)
حكم بيع الشيك قبل أجله لقاء الخصم من قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا موظف ويعطى لنا بدل سكن مقداره 18000 ريالا
(ثمانيه عشر ألف) سنويا في موعد محدد ثابت
وراتبي محول لدى أحد البنوك هذا البنك عرض علينا أن يصرف بدل السكن في أي وقت قبل موعده
بحيث يصرف 16000 ألف ريال بدل 18000 حيث يأخذ 2000 ريالا أجر مصاريف على أن يأخذوا شيك بدل السكن كاملا لصالحهم في وقت صرفه الطبيعي فما حكم ماتقدم هل يعد ربا؟
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العمل يعد رباً محضاً، لأن حقيقة العملية هي: أن البنك يسلف الموظف ستة عشر ألف ريال، ثم يأخذ منه عند حلول ذلك الموعد المحدد ثمانية عشر ألف ريال، وهذا بمثابة بيع الشيكات المتأخرة بأقل من قيمتها. وراجع الجواب رقم: 1613
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(12/11208)
شراء الشيكات بأقل من قيمتها مؤجلا لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم الإفادة: أنا أعمل في بنك غير إسلامي في قسم الكمبيالات وعملي عبارة عن الآتي؛ ... يحضر العميل الشيكات بتواريخ مؤجلة وأنا بالتالي أشتري هذه الشيكات بأن أدفع قيمتها للعميل فورا ولكن تكون القيمة غير كاملة بحيث أخصم من قيمة الشيكات عمولة للبنك وأخصم أيضا فائدة تتراوح بين عشرة بالمائة إلى ثلاثة عشر بالمائة وتسمى هذه العملية البنكية شراءالكمبيالات. أفيدوني جزاكم الله كل خير مع العلم أنني متكفلة بالمصروف على عائلة من ستة أفراد، لأن راتب زوجي لا يكفي لثلث المصاريف أو حتى لإيجار بيت. وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ... ... ...
أولاً: أيتها الأخت الكريمة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وأن يكفينا جميعاً بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه. ...
واعلمي أن أبواب الرزق الحلال كثيرة والله سبحانه وتعالى ضمن لكل نفس أن لا تموت حتى تستوفي رزقها. والله سبحانه وتعالى يرزق من يتقيه بغير حساب قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) . [الطلاق:] . ...
وعلى ذلك فاعلمي أن عملك في بنك غير إسلامي لا يجوز لما فيه من التعاون مع البنك فيما يقوم به من عمليات ربوية. والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] ، ولا شك أنه لا إثم ولا عدوان أعظم واخطر من الربا لأنه محاربة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ...
وأما عملك الذي تقومين به في هذا البنك فلا يجوز أيضاً لأنه محض الربا فصاحب الشيك يعطيه البنك مبلغاً مقدماً ويأخذ منه موجلاً أكثر مما أعطاه. إلى غير ذلك من المحاذير التي تشتمل عليها هذه الصفقة وأما كونك تصرفين على عائلة فهذا لا يبرر التكسب بما لا يجوز.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11209)
حكم التفاوت في خصائص الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمؤسسة أن تصدر أسهما تمثل حقاً في التصويت لأخذ القرار، وأخرى تعطي فقط الحق في حصص الأرباح دون أخذ القرار؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجاً في أن يتم إصدار أسهم لا يكون لأصحابها حق في التصويت، فالتفاوت في خصائص الأسهم إذا كان من الأمور الإدارية أو الإجرائية لا حرج فيه، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في الدورة السابعة المنعقدة عام: 1412هـ: لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند تقسيم الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. انتهى.
وهذه الأسهم قريبة الشبه مما يسمى بالأسهم الممتازة، فمن أنواع الأسهم الممتازة أسهم ذات أولوية في الحقوق غير المالية يكون لأصحابها عدد من الأصوات في الجمعيات العمومية زيادة على تلك التي تقرر للأسهم العادية، وهذا النوع من الأسهم فيه قولان للمعاصرين:
الأول: أنه لا يجوز إصدارها ولا تداولها، لأن هذه الأسهم فيها تفاوت في الحقوق لا مبرر له والأصل تساوي الشركاء في الحقوق.
الثاني: أنه يجوز إصدارها وتداولها، لأن الامتياز في هذه الأسهم ليس في الحقوق المالية، وإنما يعود إلى الجوانب الإدارية، ولكن يشترط أن يكون هذا الامتياز منصوصاً عليه في قانون الاكتتاب وبعيداً عن الاستغلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(12/11210)
حكم بيع الأسهم قبل نقلها إلى محفظة المشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[باعت الشركة لدينا أسهما للموظفين بسعر الاكتتاب وسددنا المبالغ المستحقة ولم تنقل الأسهم إلى محافظ الموظفين، فهل يجوز بيع هذه الأسهم قبل نقلها إلى محافظ الموظفين؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح بيع المبيع قبل قبضه - منقولاً كان أو غير منقول - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه مسلم.
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
والقبض يُرجع في حده إلى العرف، ولذا فإنه يختلف باختلاف المقبوض، فإذا كان نقل الأسهم المذكورة إلى محافظ الموظفين هو الذي يعد قبضاً عرفاً، فلا يجوز لكم بيعها قبل ذلك لما تقدم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 121665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(12/11211)
الانتفاع بأسهم شركة فودافون قطر
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت بمبلغ 5300 ريال تقريبا أسهم فى شركة فودافون بغرض التجارة وليس المضاربة،أي أصبر حتى يرتفع سعر السهم أو أصبر سنة لبيان ميزانية الشركة وعوائد الأسهم أي الأرباح إن وجدت، فهل هذا ربا وحرام شرعاً أم لا؟ ولو كان حرام شرعا فيحق لي رأس مالي المدفوع وأصبر حتى يصل لسعر المشترى به وأتم عملية البيع وبهذا أتجنب الخسارة شيئاً ما ومن ثم أرجع رأس مالي المدفوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة المذكورة قد أفتى بعض العلماء بجواز الاكتتاب فيها وتملك أسهمها سواء أكان ذلك للتجارة أو غيرها وعلى رأس العلماء القائلين بذلك فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله. وهذا نص فتواه للفائدة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فقد كثر التساؤل حول حكم شراء أسهم شركة (فودافون) وازداد القلق والاضطراب بعد فتوى أحد الإخوة بحرمة شرائها، وأنه من الربا المحرم، معتمداً على بعض المعلومات التي لم تكن دقيقة، لذلك ارتأينا أن نبين الحكم الراجح لهذه الأسهم من خلال المعلومات التي اطلعنا عليها من نشرة الإصدار، ومن الرسالة التي أرسلها الرئيس التنفيذي حيث تبين لنا ما يأتي:
أولاً: أن النشاط العام لفودافون حلال، وهو الاتصالات ولا سيما أن نشاطها الأساسي هو الاتصال عن طريق الجوال.
ثانياً: إن فودافون قطر شركة لها شخصية معنوية مستقلة، وليست تابعة لفودافون البريطانية، ولا تحمل ما عليها أو لها من إيجابيات أو سلبيات، لذلك يجب أن يُنظر إلى فودافون قطر بهذه النظرة.
ثالثاً: إن ما ذكره أحد الباحثين من أن الشركة قد اقترضت 80 مليون ريال، فقد أكدت الرسالة التي وصلتنا بأنها غير صحيحة، وأن عليهم 35 مليوناً، وأنهم يدفعونها في 11/5/2009م، وبالتالي فلا يكون السهم محملاً بأعباء قرض عند دخوله في السوق.
رابعاً: إن ما ذكره الأخ الباحث من أن الشركة تقدم خدمة تتضمن فائدة ربوية، أكدت الرسالة الرسمية التي وصلتنا من فودافون من أن هذه المعلومة غير صحيحة البتة، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته، ويناء على كل ما سبق نقول:
1- إن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، فلا يجوز أن يصدر من أهل العلم وقد شنع القرآن الكريم على الفريقين، إضافة إلى أن المسائل الخلافية لا يجوز البت فيها، ووصفها بالتحريم القاطع كما هو مذهب السلف الصالح حيث لم يكونوا يستعملون (التحريم) فيما هو محل خلاف.
2- إن أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال وتتوافر فيها الضوابط أجاز الاكتتاب فيها، أو الشراء منها معظم العلماء المعاصرين، وأجازها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الذي يضم عدداً كبيراً من علماء الأمة الثقات، ويدل على جوازه مجموعة من الأدلة المعتمدة ليس هذا محلاً لذكرها، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته. وبناء على ذلك نقول:
إنه يجوز الاكتتاب في أسهم فودافون، وليس هناك الآن أي مؤشر على وجوب التطهير في الوقت الحاضر وأملنا كبير في التزام الإدارة بالتمويل الإسلامي عند حاجتها إلى ذلك ولا سيما في ظل وجود بنوك وفروع إسلامية لكل بنك تقليدي، هذا والله أعلم بالصواب. انتهى.
وبناء على هذا القول فإنه لا حرج في انتفاعك بما اشتريته من أسهم تلك الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(12/11212)
ضوابط جواز شراء أسهم شركة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال: عن حكم الاكتتاب في ـ بتروكيم ـ علما بأنني اكتتبت فيها.
فأرجو الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال ينبغي أن يكون قبل العمل، قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل.
وعلى كل، فقد بينا الضوابط الشرعية التي يلزم توفرها في أي شركة لجواز شراء أسهمها وامتلاكها في الفتوى رقم: 1214، وأما بخصوص الشركة المسؤول عنها فلا يمكننا الحكم عليها، لأننا لم نطلع على نظامها الداخلي وغيره مما ينبني الحكم عليه إباحة أو تحريما ويمكن الرجوع إلى المختصين في أنظمة الشركة ومراجعة لوائحها لمعرفة مدى التزامها بالضوابط الشرعية لجواز شراء أسهمها والتجارة بأسهم الشركات أو المصارف لا يمكن الحكم عليها إلا من خلال أنظمتها أو ما تمارسه من نشاط، فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً تجارياً مباحاً، فإنه يباح الاكتتاب فيها والاتجار في أسهمها والمشاركة معها، ولكن يشترط لذلك ألا تودع أموالها أو تستثمرها في البنوك الربوية، فإذا حصل تعاون بينها وبين البنوك الربوية فلا يجوز للمسلم أن يتاجر في أسهمها، لأن في ذلك عوناً لها على المعصية، وهي مخالطة البنوك الربوية، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
فهذا هو الضابط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(12/11213)
حكم شراء السندات المالية الحكومية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لنا شراء السندات المالية الحكومية التي تستهدف التنمية الاقتصادية للبلاد؟ ومدتها التي يحصل عليها المشتري خمس سنوات، وإن جاز الاشتراء، فبأي صورة مع الدليل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسندات: هي عبارة عن صك يتضمن تعهداً من مصدره سواء أكان هيئة حكومية أو مصرفا خاصا أو شركة أو غير ذلك لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة -مقدرة غالباً أو غير مقدرة- بسبب قرض عقدته الهيئة المصدرة له مع مشتري السند.
ومن ذلك يتبين أن حقيقة السند هو قرض بف ائدة – مقدرة أو غير مقدرة – لأنه يمثل ديناً على الحكومة أو غيرها، ويستحق صاحبه فائدة سنوية، فهو داخل في المعاملات الربوية المحضة.
وعليه؛ فإن إصدار هذه السندات من أول الأمر عمل غير شرعي، وبالتالي فإن تداولها بالبيع والشراء غير جائز شرعاً، مهما كان غرض الحكومة في إصدار تلك السندات، سواء أكان لتنمية الاقتصاد أو مساعدة المواطنين أوغير ذلك من الاغراض، وانظر الفتوى رقم: 36429.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(12/11214)
شروط جواز التعامل بالأسهم بيعا وشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء وبيع أسهم شركة إسلامية عالمية تقول في موقعها الرسمي إنها لا تتعامل في الحرام كالربا مثلا مورجان ستانلي وداوجونز الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يشترط لجوزاز التعامل بسهم أي شركة بيعا أو شراء أن يكون نشاط الشركة التي يراد المساهمة فيها مباحا في ذاته، وأن تجتنب المخالفات الشرعية في تعاملاتها كالغرر والميسر، وأن لا تستثمر أو تضع أموالها في بنوك الربا. وراجع التفاصيل في الفتاوى الآتية: 3099، 1214، 73410
وأما الشركات المذكورة فإنا لا نعلم نظامها وصفة تعاملاتها وانضباطها بالضوابط الشرعية. وعليه فلا نستطيع الحكم عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وبناء عليه فعلى من يريد شراء أسهمها أن ينظر فيما ذكرناه من ضوابط شرعية، فإن توفرت فيها جاز له التعامل بها بيعا وشراء وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1430(12/11215)
اتفاقية البيع وإعادة الشراء المسماة بـ (الريبو) غير جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتنا بحكم اتفاقية البيع وإعادة الشراء. إذا كان المبيع محل العقد ليس سندات ربوية وإنما أسهم شركات نقية أو سلع وبضائع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتفاقية البيع وإعادة الشراء، إذا كنت تعني بها ما يسمى بالريبو وهو أن يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة، ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة، ويقومون بشرائها في اليوم الثاني. فهذه المعاملة غير جائزة حتى لو كان المبيع من الأسهم التي يجوز شراؤها، فالحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، وهذه المعاملة غير جائزة شرعاً، لأن الاتفاق على أن يقوم البائع بشراء المبيع بثمن معين في اليوم الثاني من الشروط التي لا تجوز عقد البيع. قال النووي في المجموع: الشرط خمسة أضرب: الخامس: وهو أن يشترط ما سوى الأربعة – يعني السابق ذكرها - من الشروط التي تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئاً بشرط ألا يبيعه ولا ينتفع به، أو لا يعتقه، أو لا يقبضه، أو لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه، أو بشرط أن يبيعه غيره، أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خسارة عليه إن باعه بأقل أو إذا باعه لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلك، فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه، ولا فرق عندنا – يعنى الشافعية – بأن يشرط شرطاً واحداً أو شرطين. اهـ بتصرف يسير.
وقال البهوتي في كشاف القناع: الشروط في البيع ضربان: الضرب الثاني: فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة، أو صرف الثمن، فاشتراط هذا الشرط يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه والنهى يقتضى الفساد.
وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول: بعتك دارى بكذا على أن تزوجني ابنتك، ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار. اهـ.
كما أن الريبو فيه شبهة الربا لأن الاتفاق يتم على شراء أسهم ثم بيعها في اليوم التالي بمبلغ أكبر، ويسمون الفرق في الثمن فائدة، ويتم احتسابها بالنسبة المئوية، فكأن المشتري أقرض مالاً وأخذه بزيادة، وهذه حقيقة الربا، وهو أيضا من باب بيع العينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1430(12/11216)
قبض الأسهم ليس كقبض الطعام أو العقار
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدكم علماً بأن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع عدم بيع أية سلعة دون حيازتها في مستودع المشتري فكيف يُفتَى بشرعية التعامل مع الأسهم المالية وهي التي تعتمد على عدم حيازة السلع لصالح المشتري فهي أرباح وهمية دون التحقق من وقوعها ... ؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعاً، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط قبض المبيع قبل بيعه لكن القبض في كل شيء بحسبه فمنه ما يكون القبض فيه بحيازته ومنه ما يكون بتخليته كالعقار ونحوه والعرف في ذلك معتبر، قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.
وبناء عليه فقبض الأسهم ليس كقبض الطعام ولا كقبض العقار وغيرها وإنما يكون بحصوله في حساب المشتري فلا حرج في بيعه، وقد بينا ضوابط بيع الأسهم وما يجوز منها وما لا يجوز في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94468، 3099، 44545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/11217)
ما يلزم من اشترى أسهم شركة يدخل في نشاطها بيع الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التعامل في البورصة بشراء وبيع سهم مصر للأسواق الحرة في البورصة المصرية حلال أم حرام؟ لأن أمي اشترت هذا السهم ثم علمت أنها شركة تتعامل في الخمور. هل فعلا تتعامل في الخمور؟ وإن كان ذلك حرام وباعت الأسهم ماذا تفعل بالأموال التي تجنيها؟ وهل يجوز أن تعطيها لأبنائها أو تسد بها ضائقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل شروط جواز شراء الأسهم في الشركات، وما يكتنف التجارة عبر البورصة من المحاذير. ولك أن تراجع في جميع ذلك فتوانا رقم: 3099.
وما دامت المؤسسة المذكورة يدخل في نشاطها التجاري شراء الخمور وبيعها ونحوها من الأمور المحرمة فلا يجوز شراء أسهمها، وعلى من فعل ذلك أن يتخلص منها ويصرف العائد من بيع الخمور في مصالح المسلمين العامة، وإن كانت صاحبة المال في ضائقة فلها صرف ذلك في تفريج ضائقتها، كما لها صرفه على أبنائها إذا كانوا فقراء.
وإلا لزمها صرفها على الفقراء والمساكين بنية التخلص من المال الخبيث لا بنية الصدقة، لكن لها الأجر والثواب على نيتها الحسنة في التخلص من ذلك المال وسعيها في تطييب مأكلها ومشربها كما أمرت به شرعا. وإذا كانت لا تعلم مقدار العائد المحرم عمل فيه بغالب الظن وبما تبرأ به الذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(12/11218)
حكم شراء أسهم شركة فودافون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء أسهم شركة فودافون لأنه كثر الكلام عنها ونحن تائهون؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشركة قد سئلنا سابقاً عن حكم شراء أسهمها، وذكرنا أننا لم نطلع على نظامها ولوائحها مما يمكننا من تصورها لمعرفة الحكم الشرعي على أسهمها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكنا قد بينا ضوابط الجواز لشراء أسهم الشركات أو البنوك عموماً وذلك في الفتويين رقم: 2735، 1214.
ولكن ننبه السائل الكريم إلى أنه قد أفتى بعض المشايخ بجواز شراء أسهمها كالشيخ القرضاوي حفظه الله ونشرت فتواه بالجرائد، وأعلنها هو في برنامج الشريعة والحياة بقناة الجزيرة، رداً على من أفتى بحرمتها كالشيخ السالوس حفظه الله.
وبناء عليه، فمن اتكأ على فتوى الشيخ القرضاوي ومن وافقه في إباحة شراء أسهم تلك الشركة فنرجو أن لا حرج عليه، ومن تركها اتقاء للشبهات فهو أسلم له وأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(12/11219)
الضوابط الشرعية لشراء أسهم شركة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاكتتاب في أسهم فودافون قطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الضوابط الشرعية التي يلزم توفرها في أي شركة لجواز شراء أسهمها وامتلاكها في الفتوى رقم: 1214.
وأما بخصوص الشركة المسؤول عنها فلا يمكننا الحكم عليها لأننا لم نطلع على نظامها الداخلي وغيره، مما يبنى الحكم عليه إباحة أوتحريما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(12/11220)
وجوب النصح بحرمة المتاجرة في الأسهم المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي كان يعمل مدرساً مع وكالة الغوث للفلسطينين، وكان الراتب يحفظه مع المنظمة لتقوم بتشغيله في فينا في الأسهم، ولكن لا نعلم نوعية هذه الأسهم، فقد تكون لشركات محرمة كالبنوك ثم أصبحوا يشترون سندات أيضاً، ولكن لا أظن أن أبي قد خطر على باله مسألة أن تكون الأسهم لشركات محرمة، كما أظن أنه لا يعلم بأن شراء المستندات حرام، فهو ملتزم والحمد لله، فهو يظن أن الأموال ليست بالفائدة، وإنما تشغيل فهي حلال. فمعلوماته حول سوق المال معدومة، وأنا الآن تعرفت على هذه المعلومات.
فهل يجب أن أخبره بذلك؟ وماذا يجب أن نفعل لتطهير المال ونحن لا نعرف طبيعة الأسهم التي كانوا يشترونها، كما لا نعلم إذا ما اشتروا سندات بالمال الخاص بنا حيث كانوا يشترون أسهما وسندات معاً بكامل المبالغ التي كانت عندهم. أرجو أن ترشدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إخبارك له بحرمة المتاجرة في الأسهم المحرمة فهذا هو الذي ينبغي لك؛ لأنه من البر به والنهي له عن المنكر. وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة.
وأما كيفية تطهير المال من الحرام فإنه يكون بإخراج الحرام والتخلص منه إن علم مقداره، وإلا احتاط لذلك ليبرئ ذمته ويطيب ماله بتنقيته من الحرام وشوائبه، وليصرف ما يتخلص منه في مصالح المسلمين، أو ليدفعه إلى الفقراء والمساكين.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 2699، 52095، 61670، 18800.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(12/11221)
حكم بيع الأسهم بنقد آجل
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق محتاج لمبلغ لي وليس عندي سوى أسهم خاسرة وأنا أريد أقرضه ولكني لا أستطيع بسبب أني خسران كثيرا في هذه الأسهم لكنه طلب مني أن أبيعها له بسعر تكلفتها علي بالأجل وحيث يقوم هو ببيعها الآن بسعرها الحالي ويستفيد من المبلغ. فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأسهم إما أن تكون أسهم بنوك فحكمها حكم النقد فلا يجوز بيعها بنقد آجل لما يمثله ذلك من تأخر أحد البدلين في الصرف، وهو ممنوع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رواه مسلم.
جاء في مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه الإمام مسلم في صحيحه. اهـ
ويستثنى من ذلك ما إذا حولت نقودها أو معظمها إلى سلع أو أصول ثابتة فتكون أسهمها بمثابة سلع فيجوز بيعها بالآجل.
وإما أن تكون أسهم شركات صناعية أو تجارية مثلا فهي بمثابة سلع فيجوز بيعها نقدا أو بالآجل.
وبناء على هذا فلا مانع من أن تبيع أسهمك لصديقك بما تتفقان عليه من ثمن بالآجل إذا كانت أسهم شركات تجارية أو صناعية ونحوها أو أسهم بنوك بعد تحويل نقودها أو تحويل معظمها إلى سلع.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 26310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(12/11222)
حكم القرض إذا جر نفعا للمقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي حصل على تموين عن طريق شراء أسهم من مصرف الراجحي بمبلغ 43000 وقد تم بيع الأسهم بمبلغ 34000 والقسط الشهري الثابت 722 وقد أعطاني جميع المبلغ بعد البيع وهو الذي سوف يقوم بتسديد الأقساط.. السؤال: أنا سوف أعطيه حسب استطاعتي بعد شهرين أو أكثر مثلاً 5000 حتى ينتهي المبلغ الإجمالي 43000 وقد أكون أنهيت المبلغ، قبل انتهاء مدة العقد بالنسبه له عن طريق الأقساط، فهل في ذلك شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يظهر من سؤالك أن العلاقة بينك وبين أخيك علاقة مقرض بمقترض أي أنه أقرضك الثمن الحاصل من بيع أسهمه وهو مبلغ 34000 وأنك ستردها 43000، وبالتالي يكون الأمر من باب قرض جر نفعاً للمقرض، والقرض إذا جر نفعاً للمقرض لم يجز إجماعاً، قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم، لأنه ربا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا التكييف فإن ما أقدمتما عليه يعتبر ربا، فتجب عليكما التوبة منه، ومن مقتضياتها أن ترد ما اقترضت منه دون زيادة، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
وأما لو كان تنازل لك عن الأسهم بثمنها ثم بعتها أنت بما شئت، فإن ثمنها الأصلي دين عليك، ولك أن تقضيه بالطريقة التي تتفق بها مع أخيك، ويسمى هذا النوع بالتولية وهي جائزة، قال ابن عاصم:
تولية المبيع جازت مطلقاً * وليس ذاك في الطعام متقى
وعرفها ابن عرفة بقوله: التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه. وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69576، 93551، 44997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(12/11223)
حكم شركة تبيع الأسهم وتعطي عليها فوائد شهرية بضمان رأس المال
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة أجنبية تبيعك السهم الواحد بـ 1500 دولار وتعطيك اشتراكا لمدة سنة واحدة فقط, بحيث تعطيك بالشهر الواحد 500 دولار. أي 6000 دولار بالسنة بضمانها رأس المال، هل هذه المعاملة ربا واضح؟ أم أن قبض الأموال من غير المسلمين حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة من الربا، ولا يجوز التعامل بها، إذ حقيقتها أنها قرض بزيادة، والقرض مقابل الزيادة هو عين الربا، والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة القاضية بتحريم الربا لم تفرق بين دار الحرب ودار الإسلام، ولا بين تعامل المسلم مع مسلم أو مع كافر.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13433، 17269، 20702، 22053.
وننبهك إلى أن أموال غير المسلمين يحرم التعرض لها إذا كانوا ذميين أو مستأمنين، ويمكنك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 20632، ورقم: 72085.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(12/11224)
فتاوى في البورصة والأسهم وشراء العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن موضوع الأسهم والتجارة بها.
حيث إنه برز في الفترة الأخيرة في الأردن هذه التجارة من أوسع أبوابها، والسؤال هو أن العاملين في هذا المجال يأخذون النقود مقابل ضمان للمالك وفي نهاية الشهر يتم توزيع أرباح تصل إلى 30%.
تقريبا لا يوجد أي نسبة للخسارة.
ويقولون (تجار الأسهم) : إنهم يعملون في تجارة الأسهم في العملات وأسهم الشركات المحلية الحلال.
الرجاء إبداء الرأي لأني في حيرة من أمري حيث إن الناس جميعهم اشتركوا فيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل مع البورصات العالمية جائز إذا تم ذلك بالتزام الضوابط الشرعية، لكن الغالب على هذه البورصات هو العقودة المحرمة فيكثر فيها وجود العقود الربوية والعقود الاحتمالية والشراء بالهامش إلى غير ذلك من العقود التي لا تجوز شرعاً، وعلى هذا لا يجوز لك وضع المال في هذه المكاتب أو الشركات إلا إذا علمت أنها تلتزم بالضوابط الشرعية.
وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668.
ويمكنك أن تراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة الفتوى رقم: 1241، وفي بيان الأسهم التي يمكن التعامل بها الفتوى رقم: 1214.
ولمزيد الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامهما عن أحكام التعامل بالأسهم وفي أسواق المال والأعمال: 7528، 2420، 3099.
وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة معاملات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791.
فالواجب عليك أن تتحرى عن تعاملات هذه الشركة وتتأكد من التزامها بالضوابط الشرعية، ولاسيما وأن التعامل بالعملات في البورصة يشوبه الكثير من المعاملات المحرمة كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها.
ولكن لم يظهر لنا المراد بقولك: مقابل ضمان للمالك فإن كنت تعني أنه يتم ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة في حالة حدوثها فإن هذا الشرط باطل لأن المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 11158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(12/11225)
حكم الاكتتاب في شركة معادن
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الاكتتاب في شركة معادن.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاكتتاب في أي مؤسسة يقتضي النظر في توفر شرطين أساسيين هما:
1- أن تكون أنشطتها مباحة سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو غيرها، فإن كانت أنشطتها محرمة أو مختلطة حرم الاكتتاب فيها.
2- أن لا تودع أموالها إلى بنوك ربوية قصد إقراضها بفائدة توصلا إلى ضمان الربح للمساهمين، فإن كانت تقوم بذلك حرم الاكتتاب فيها لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} .
وللتعرف على توفر الشرطين المذكورين في شركة معادن يرجع إلى لوائحها وأنظمتها، وتستفسر من هيئتها الشرعية إن كانت لها هيئة شرعية، ولعلماء البلد حظ أوفر في الاطلاع على واقع هذه الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(12/11226)
حكم الاكتتاب في أسهم شركة تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحد موظفي شركة (سابك) والشركة بصدد توزيع أسهم (ينساب) على الموظفين بسعر الاكتتاب وكما تعلمون بأن أسهم شركة ينساب عليها تحفظ من أغلب المشايخ، فهل يجوز لي أن أمتلكها، وإن كان لا يجوز فما العمل إن ألزمتني الشركة بامتلاك الأسهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشركة ينساب من الشركات المختلطة التي نشاطها مباح من حيث الأصل، إلا أن لها بعض المعاملات المحرمة، كالتعامل بالربا، وأسهم الشركات المختلطة فيها قولان لأهل العلم، والراجح هو تحريم التعامل فيها. وقد جاء في قرار للمجمع الفقهي بخصوص الشركات المساهمة ما يلي:
- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.
- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.
- الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.
وبناء على الراجح فلا يجوز شراء أسهمها ولو كانت بسعر الاكتتاب، ثم إن إلزام الشركة الموظف بامتلاك الأسهم إن كنت تقصد به أنها تكرهه على ذلك فالإكراه المعتبر شرعاً، لا بد أن يكون بأمر يلجئ المكره ويحمله حملاً على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، وأن يكون المكره قادراً على إيقاع وتنفيذ ما هدد به، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 6106.
ومعلوم أن الشركات لا يكون لها عادة الحق في إكراه موظفيها، اللهم إلا أن يكون القصد أنها ستحرمهم من أجورٍ هُم مضطرون إليها ولا يمكن أن يجدوا عنها بديلاً، فإنهم في هذه الحالة يكونون معذورين في فعل المحرم، لأن المكره مرفوع عنه التكليف فيما أكره عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(12/11227)
ضوابط شراء الأسهم عن طريق البنك الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بنوك إسلامية تقدم قروضاً نقدية يتم استقطاعها من راتب المقترض شهرياً وهي على النحو التالي: يمنحون المقترض وثائق أو سندات تتيح له شراء أسهم من أسواق الأسهم " البورصة " بالمبلغ الذي يريده ويكون الشراء وملكية الأسهم باسم الشخص المقترض، وبعدها بعدة أيام يبيع هذه الأسهم ويحصل على المال وله ما ربح أو خسر من قيمة الأسهم خلال عملية البيع.
سؤالي هو: هل تعتبر هذه الطريقة قرضا حلالا؟ وما هي الأسئلة التي أوجهها للبنك لكي أعرف أني أسير في الطريق الصحيح وأن التعاملات شرعية؟
علما أن كثيرين من الإخوة الملتزمين دينياً والذين أعرفهم قد قاموا بهذا النوع من الاقتراض.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مسألة شراء الأسهم عن طريق البنك لا يخلو الأمر من أحد احتمالين:
الأول: أن لا يشتري البنك الأسهم أصلا وإنما يقرض العميل قيمة الأسهم ليرد هذه القيمة بعد ذلك بفائدة، وهذا لا شك أنه ربا محرم.
الاحتمال الثاني: أن يقوم البنك بشراء الأسهم لنفسه ثم يبيعها للعميل، وفي هذه الحالة فإن تسمية السائل لهذه العملية المذكورة بالقرض تسمية غير صحيحة وإنما هي عملية بيع مرابحة للآمر بالشراء، ولكي تكون هذه المعاملة صحيحة شرعا يجب أن يتملك البنك الأسهم التي يطلب منه العميل شراءها ثم يبيعها للعميل بالثمن المتفق عليه، وراجع تفاصيل بيع المرابحة في الفتوى رقم: 45858.
وعندها تعرف ما هي الأسئلة التي يتعين عليك سؤال البنك عنها قبل إجراء المعاملة، وأهم ما في الأمر أن تتأكد من أن البنك يشتري الأسهم ثم يبيعها لك، وأن لا يشمل العقد على غرامة تأخير عند العجز أو التأخير عن سداد الأقساط.
وأما بيع الشخص لهذه الأسهم بعد تملكها فإذا كان قد اشتراها بغرض أن يبيعها بثمن أقل ليحصل على مال فهذا يعرف بالتورق، وقد سبق أن فصلنا الكلام في حكمه وخاصة التورق الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 96362، 77080، 46179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1429(12/11228)
حكم العمل بشركة أسهم نسبة التطهير فيها صفر
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في موقع الربح الحلال للشيخ " محمد العصيمي " قائمة بأسماء الأسهم المباحة لعام 1429 في السعودية.. حيث تعرض هذه القائمة اسم الشركة ونسبة التطهير للمائة سهم , وهناك أسهم في هذه القائمة نسبة تطهيرها " صفر " فهل هذا يعني أنها تتعامل وفقا لأحكام الشريعة وأن العمل جائز فيها خصوصا كوظيفة محاسب مع ملاحظة الملاحظات أسفل القائمة وبالتحديد النقطة السابعة؟ أفيدوني.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الموقع قد تحرى التحري الكافي عن الشركات الموجودة بالقائمة وأخبر عن بعضها أن نسبة التطهير فيها صفر فهذا يعني أن عملها مباح، ولا حرج حينئذ من العمل فيها بوظيفة محاسب أو غيرها.
علما بأن الراجح لدينا هو حرمة الإسهام في أي شركة تمارس نشاطا محرما ولو كان أصل عملها مباحا وراجع في الفتوى رقم: 66665.
نعتذر عن النظر في الموقع المذكور نظرا لكثرة الأسئلة التي ترد إلينا وينتظر أصحابها إجابات عاجلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(12/11229)
حكم الفائدة الثابتة التي تدفع لمالكي الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الفائدة التي تدفع على التعامل بالأسهم حلال على هذه الأسهم، علماً بأنها فائدة ثابتة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جواز الأسهم في الشركات المختلفة يشترط له شرطان:
الأول: أن يكون نشاط الشركة حلالاً، فلا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية والتأمين التجاري وشركات صناعة الكحول ونحوها.
الثاني: قد يكون نشاط الشركة في أصله مباحاً لكنها تتعامل في بعض معاملاتها معاملات محرمة كالإيداع في البنوك الربوية بالفائدة فهذه أيضاً لا يجوز شراء أسهمها..
وإذا وجدت شركة تعمل في المباح أصلاً ولا تودع جزءاً من أموال مساهميها في البنوك الربوية، ولكنها تعطي صاحب السهم مبلغاً محدداً كأرباح فهذا أيضاً غير جائز لأن المساهم شريك، ويجب في الشركة أن تكون حصة المساهم نسبة شائعة من الربح لا مبلغاً معلوماً، ولكن إن كان المقصود بالفائدة الثابتة أنها تعطي نسبة مئوية مضافة إلى الربح لا إلى رأس المال كـ 10 مثلاً في الربح فهذا لا مانع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(12/11230)
شراء الأسهم مقابل عائد شهري محدد
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد عندنا شركة (موناكو) لبيع الأسهم تباع الأسهم الواحد منها ب (1500دولار) ويعطونك شهريا (300ريال) لمدة سنة ... وتنتهي الأسهم ... فهل هذا حلال أم حرام؟؟؟ وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل قد غلط في ذكر أن الأسهم تباع بالدولار ثم يأخذ عنها مشتريها الريال مقسطا. وقد رجحنا الغلط لأن في الصورة المذكورة خسارة واضحة ليس من التصور أن يرضى بها مشترى الأسهم.
وبناء على أن العملات متفقة من الدولار أو الريال فالمعاملة المذكورة حرام وحقيقتها أنها قرض وليست بيعا ولا شركة ولا استثمارا شرعيا، فمشترى السهم يأخذ مبلغا محددا شهريا وهذا غير جائز قطعا.
وعلى تقدير أن المذكور في السؤال هو الصحيح وليس غلطا فالمعاملة قد اشتملت على ربا النسيئة وهو بيع الربويات العملات بعضها ببعض مؤخرا وذلك لا يجوز أيضا.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 107922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(12/11231)
المتاجرة في الأسهم التي يتوقع ارتفاع قيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء وبيع الأسهم على أساس الأخبار سواء كان الخبر متعلقا بتوسعات فى الشركة أو كان الخبر أن هناك جيم (لعبة) كما يطلقون عليه سوف يقوم به مجموعة من المضاربين مما سيؤدى إلى ارتفاع سعر السهم خلال فترة معينة ويبدأ في الهبوط مرة أخرى، وأرجو منكم بصفة عامة ذكر ضوابط هذه التجارة أم من الأفضل تركها، فأنا أخشى أن يكون ربحي هذا من المال الحرام وكذلك أخشى أن تكون هذه التجارة حلالاً وبتركي لها أكون قد أضعت على نفسي فرصة للربح الحلال، فأفيدوني بما أنعم الله عليكم من علم حسب كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملية بيع وشراء الأسهم هي عملية تكتنفها كثير من المخاطر، فعلى المتاجر بها أن يحذر من الانجرار وراء الشائعات المغرضة حفاظاً على ماله أن يتلاعب به المضاربون فيقدم على صفقة خاسرة فيعض على أصابعه من الندم ولات ساعة مندم، فالحفاظ على المال يعتبر أحد الضروبات الخمس المعروفة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات:6} .
أما عن الضوابط الشرعية لتجارة الأسهم فإن الأسهم تنقسم حسب مؤسساتها إلى ثلاثة أقسام:
1- أسهم مؤسسات تقوم على الأعمال المحرمة كالبنوك الربوية وشركات الخمور، فهذه لا يجوز شراء أسهمها ولا بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان.
2- أسهم مؤسسات تقوم على أعمال مباحة كمؤسسات الاتصال والمياه، فهذه يجوز شراء أسهمها وبيعها وامتلاكها.
3- أسهم مؤسسات مختلطة تقوم على أعمال مباحة لكنها تتعامل بالربا، فالراجح فيها حرمة امتلاك أسهمها..
وبناء على هذا فإن الضابط الأساسي في تجارة الأسهم أن تكون أسهم مؤسسات يقوم عملها على المباح، وأن يبتعد المتاجر بها عن الكذب والغش والخديعة عند المتاجرة بها، وهناك عدة ضوابط أخرى ذكرناها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 10779، 3708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(12/11232)
شراء أسهم القنوات الفضائية الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة رأيكم في شراء أسهم في قناة الفجر الفضائية والمطروحة الآن، رأي عام لمثل هذه الحالات، رأي خاص بالنسبة لقناة الفجر ولو هناك أي شبهة ممكنة في إسراف الأموال في غير موضعها أو الإهمال فقد أقفلت القناة قبل ذلك وبالرغم من ذلك لم يتعلم المسئولون عن القناة من ذلك وأقفلت للمرة الثانية وأي أشياء أخرى تودون توضيحها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود القنوات الفضائية الإسلامية الملتزمة اليوم ضروري في وقت اشتدت فيه الحملة على الإسلام وعلى الفضيلة والقيم والأخلاق، وانتشرت فيه قنوات العري والانحلال والغزو الثقافي بكل صوره وأشكاله، وكذلك انتشرت فيه القنوات البدعية التي تشوه الإسلام وتحول دون تقدم المسلمين ... وفي هذا الجو يكون وجود بديل شرعي يدافع عن الإسلام ويبرز صورته الحقيقة الخالية من البدع أو الخرفات، ويحافظ على هوية الأمة ويرد افتراءات أعداء الإسلام ويفند زيفها أمر لا بد منه، ولا يتسنى لهذه القنوات القيام بواجبها إلا بتعاون من المسلمين وبدعم منهم لا سيما من أغنيائهم وأولى الأمر منهم، وأهم ما في الأمر هو دعم هذه القنوات مالياً لأن الإعلام الهادف الملتزم يفتقر إلى المال الذي يوجد بوفرة عند الإعلام الهابط الذي لا يبالي من أين يكتسب المال، ولذا لجأت بعض القنوات الإسلامية إلى بيع أسهمها ونحو ذلك من الوسائل المباحة لتوفير المال الكافي لأداء رسالتها وعلى المسلمين أن يتعاونوا من أجل بقاء هذه القنوات، وإن وجدت سلبيات بها فليسع أهل الرأي والعلم في إصلاحها وتلافيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/11233)
حكم الاكتتاب عن الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمساهم إعطاء الرقم لغير المساهمين برضاه وأخذ الأرباح وإعطائها لغير المساهم؟ وما حكم هذه الأموال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن كان السؤال عن الاكتتاب عن الغير فقد سبق الجواب عنه بالفتويين: 55712، 69576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1429(12/11234)
كيفية إخراج زكاة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي محفظة استثمارية قيمتها السوقية قابلة للزيادة والنقصان حسب الأسعار المتقلبة وأقوم بإخراج الزكاة في شهر رمضان ولكن كيف أقوم بحساب نسبة الزكاة سنويا، لأن القيمة تتغير تقريبا يوميا، وما هو وضع الأسهم النقية المدرجه في المحفظة وقت الزكاة من زكاة المال، علما بأن للشركات هيئة شرعية تقوم بإخراج الزكاة من الأرباح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية زكاة الأسهم في المحفظة الاستثمارية هي أن تقوَّم كل سنة، هي وما نشأ عنها من أرباح وتزكى، وكون القيمة تتغير كل يوم ليس مانعاً من حساب الزكاة، لأن الزكاة تحسب في يوم محدد هو اليوم الذي حال فيه الحول على النصاب، فإذا جاء هذا اليوم حسبت قيمة جميع ما عندك من الأسهم وزكيتها بالغة ما بلغت.
وهذا الذي ذكرنا هو زكاة الأسهم النقية، وأما الأسهم الربوية فالواجب فيها هو التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها، ثم زكاة رأس المال، علماً بأن المفتى به في الشبكة الإسلامية وهو قول جمهور العلماء المعاصرين أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، وما ذكرته من أن للشركات هيئة تقوم بإخراج الزكاة من الأرباح فإن كنت تقصد أن هذه الهيئة تخرج الزكاة عن الأسهم وأرباحها من أموال الأرباح فلا حرج في ذلك ويجزئك هذا عن إخراجها بنفسك، أما إذا كنت تقصد أنها إنما تخرج زكاة الأرباح فقط.. فلا يعد ذلك كافياً، لأن الزكاة لا يكفي أن تخرج عن الأرباح فقط، بل عن الأرباح وعن رأس المال أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1428(12/11235)
الاكتتاب في أسهم شركات الطيران التي تقدم الكحول
[السُّؤَالُ]
ـ[مشروعية شراء أسهم شركات الطيران، علماً بأنها تقدم المشروبات الكحولية (المسكرات) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تكتتب في أسهم هذه الشركة لما في ذلك من الاشتراك في ارتكاب الحرام حيث إن السهم يمثل حصة شائعة في ملكية الشركة وبذلك يكون المكتتب في الأسهم شريكاً مع غيره من المكتتبين في كل ما تقوم به الشركة من أعمال، سواء كانت هذه الأعمال محرمة أو مباحة، وراجع الفتوى رقم: 66665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(12/11236)
بيع وشراء أسهم الشركات بين المنع والجواز
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أود طرح سؤال حول الأسهم وحلالها وحرامها، فقد قرأت أن التعامل بالأسهم المختلطة بيعا وشراء وغيرها يحرم بإجماع الفقهاء، ولكن عندي سؤال أرجو منكم الإجابة عليه، سؤالي هو لما كان معلوما للجميع أن معظم الشركات أن لم يكن كلها في بلاد المسلمين تتعامل مع البنوك الربوية إما بالفائدة أو الاقتراض وهو ما يجعل التعامل بأسهمها حراما على حسب الإجماع، ولما كانت بعض هذه الشركات شركات تمس بحياة المواطنين وأعمالهم كالاتصالات والكهرباء وغيرها من هذه الشركات وكذا البنوك فإن عدم مساهمة المسلمين فيها يجعل المجال مفتوحا أمام غير المسلمين للسيطرة عليها وإدارتها وفق أهوائهم ويجعل للكافرين على المؤمنين سلطانا يتحكم فيهم وقد يوصلهم للتحكم في حياة الناس ولما لم يكن الحكم في أغلب بلدان المسلمين بكتاب الله وشريعته يحصل الخوف على المسلمين من تملك غير المسلمين لمورادهم وأرزاقهم، وقد أذكر مثالا على ذلك بئر اليهودي في المدينة لما شح الماء واشترى عثمان نصف البئر ليسقي المسلمين، قد لا يكون هناك تشابه ولكن أليس درء المفاسد أولى من جلب المنافع؟ ولكم الشكر في توضيحكم لهذه المسألة ... جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع وشراء أسهم الشركات يختلف باختلاف الشركات، والشركات لا تخرج عن ثلاثة أصناف:
1- شركات أصل عملها مباح كالصناعات والنقل والهاتف ونحو ذلك، فهذا يباح بيع وشراء أسهمها ما لم تكن تقرض أو تقترض بالفائدة أو تقدم خدمة محرمة كجلب القنوات الفضائية المعروفة بنشر الشر والدعوة إليه.
2- شركات أصل عملها حرام كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية ونحوها فهذه لا يحل بيع وشراء أسهمها.
3- شركات أصل عملها حلال ولكنها تمارس أعمالاً أخرى محرمة كأن تودع شيئاً من رأس مالها في البنوك لتأخذ عليه فائدة أو تصدر سندات قرض ربوية، والراجح عندنا أنه لا يجوز شراء أسهم هذا النوع من الشركات تحت أي مسوغ ولو كان هذا المسوغ هو: خشية استيلاء أهل الفساد على المؤسسات المالية مثلاً، فديننا يقرر قاعدة معروفة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيجب أن تكون الوسيلة إلى المقصد المشروع وسيلة مشروعة، وبعبارة أخرى: الغاية لا تبرر الوسيلة.
وأما ما ذكره السائل من حجج يراها مجوزة للاستثمار في الشركات المحرمة فهذه الحجج لا تثبت عند المناقشة ويمكن دفعها بما يبطلها من البراهين، وليس المجال هنا مجال بسط هذه الردود، وحسب السائل ما تقدم من جواب سؤاله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/11237)
شروط جواز شراء الأسهم وكيفية زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أرسلت هذه الرسالة من قبل وأريد أن تجيبني الشبكة الإسلامية من فضلكم، وأرجو أن تجيبوا على أسئلتي اليوم أو غدا لأنني على عجلة من أمري، ودمتم شاكرين. الموضوع: أرجو من شيخنا الجليل التفضل بالإفادة لي بالحكم والإجابة عن الأسئلة الموضحة أدناه في الموضوع هذا وله جزيل الشكر والتقدير، أما بعد:
أنا لدي هذه الأسهم الموضحة أعلاه وهي أسهم قطرية وهي: بروة العقارية، وإسمنت الخليج، والخليج للمخازن، والصناعات القطرية، ومصرف الريان، والوطنية للإجارة، والقطرية لتجارة اللحوم والمواشي، وقطر للوقود، وقطر لنقل الغاز، يوجد منها أسهم أخذتها لي المحكمة من النقود التي ورثتها من أبي رحمة الله تعالى لما كنت قاصرا وهي: الخليج للمخازن، والصناعات القطرية، والقطرية لتجارة اللحوم والمواشي، وقطر لنقل الغاز، وقطر للوقود، ومنها أنا اشتريتها بنفسي لما أصبحت في السن القانوني وهي بروة العقارية، وإسمنت الخليج، ومصرف الريان، والوطنية للإجارة، وأنا الآن مقدم على مشروع وأود أن أبيع كل هذه الأسهم لهذا المشروع الأسئلة:
1- ما هي آخر فتوى تفتيها يا شيخنا الجليل لكل شركة من هذه الشركات، وما هي الإجراءات التي يجب الآن أن أتبعها من حيث إخراج نسبة الزكاة وغيرها، علماً أنني لم أزك في أي منها لأنني لم أقم بالتداول فيها من حيث البيع والشراء وغيرها.
2- الأسهم المذكورة أعلاه هل توجد منها أسهم محرمة، وإن وجدت فما هي، ولماذا هي محرمة، وأرجو من شيخنا الجليل ذكر الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية من أجل هذا الموضوع.
3- ما حكم إذا أخذت هذه الأسهم التي أخذتها لي المحكمة إذا كانت محرمة لما كنت قاصرا أطهر منها النسبة التي حددتها الهيئة الشرعية بالدولة التي أسندت فتوى لهذا الموضوع.
4- وهل هناك فتوى خاصة بخصوص الأسهم التي أخذتها لي المحكمة لما كنت قاصرا أو أي استثناء يحكمه لنا ديننا الإسلامي بحكم أنه كان ليس لدي يد فيها عندما اشترتها لي المحكمة، أي بعبارة أخرى هل توجد فتوى خاصة في نسبة التطهير. وجزيل الشكر لشيخنا الجليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسئلتك تتلخص على النحو الآتي:
1. سؤالك عن مشروعية شراء وبيع الأسهم في الشركات المذكورة مع ذكر الدليل.
2. كيفية تطهير الأسهم على افتراض تحريمها.
3. كيفية إخراج الزكاة منها.
وأما بقيةالأسئلة فهي إما داخلة فيما ذكر أو مكررة معه.
وحول النقطة الأولى فإنه ليس بمقدورنا الحكم الدقيق على هذه الشركات، إذ التمييز بين الشركات التي تعتبر أسهمها حلالا من الشركات التي تعتبر أسهمها حراما يتطلب بحثا مستفيضا عن أحوالها وأنشطتها، ولكننا قد بينا الضوابط التي تميز كل ذلك، فلم يبق على السائل إلا أن يتوجه بنفسه إلى أصحاب الشركات ليسألهم عن أنشطتهم التنموية، وعن النظام المتبع عندهم.
وضوابط حلية المشاركة في أسهم المؤسسات هي:
1- أن يكون النشاط الذي تمارسه تلك المؤسسات مباحا.
2- أن لا تستثمر أموالها بطريقة ربوية.
وراجع الفتوى رقم: 1214.
وعن السؤال الثاني، فإننا كنا قد أجبنا عنه فيما مضى، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 35470.
وأما عن كيفية زكاة الأسهم فإنها تخلف باختلاف قصد المساهم، وباختلاف نوعية التجارة التي تمارسها الشركات.
فإذا كان المشارك قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ، أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولا ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع، أما إذا كانت عروضا تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.
وإذا كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولا أم عروضا.
مع ملاحظة أن الواجب هو أن تخرج الزكاة عن جميع السنين الماضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1428(12/11238)
لا تجوز مشاركة من يتعامل بالربا في أعماله الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد دخلت شريكا مع صديق بالمال فى البورصة حيث إنه يعلم بخباياها جيداً واتفقنا على المشاركة في الربح والخسارة على أن يتولى هو المتاجرة بالبورصة ولكنه مصر على المتاجرة من خلال وسيط (شركة) تحسب نسبة عن كل يوم تستمر فيه الصفقة بدون إغلاق وسمعت أن النسبة حرام حيث إنها تعتبر نوعا من الربا، فهل المشاركة مع صديقي بالمال فقط حرام أم أني أستمر معه حيث إن المشاركه بيني وبينه إسلامية حيث إنها مشاركة في الربح والخسارة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشركات الوساطة غالباً ما تقرض المتعاملين معها ما يكملون به ثمن الأسهم التي يريدون شراءها وتأخذ فائدة عن الصفقة إذا لم يتم إغلاقها كل يوم كما جاء في السؤال، وهذا لا يجوز بل هو من الربا، ولا يجوز لك مشاركة صاحبك ما دام يعمل هذا العمل، بل عليك أن تقول له إما أن تضارب مضاربة شرعية أو تفض المشاركة بيني وبينك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 63570، والفتوى رقم: 45873، والفتوى رقم: 71998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1428(12/11239)
لا حرج في التعامل مع المصارف الإسلامية المنضبطة بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بشراء أسهم عن طريق أحد المصارف الإسلامية, وأنا أضارب بهذا المبلغ في أسهم شركات تم الإفتاء بجواز المضاربة بأسهمها، بعد القيام بإجراءات المصرف يقوم المصرف بتسليم كتاب موجه لشركة الوساطة لشراء أسهم بشركات معينة، فهل هذه العملية جائزة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل مع المصارف الإسلامية المنضبطة في معاملاتها بالضوابط الشرعية لا حرج فيه، فإذا اشتريت من عندهم شيئاً وأحالوك إلى جهة تتعامل بالمعاملات الشرعية لتأخذه منها فلا حرج في هذا أيضاً، ويمكن أن تراجع اللجان الشرعية بالمصارف الإسلامية وتطلب منهم أن يفيدوك في الأمر بشكل مفصل، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54525، 71287، 93726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1428(12/11240)
قواعد عامة لجواز الاكتتاب في الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاكتتاب في الشركة السعودية للطباعة والتغليف المقرر الاكتتاب بها بعد غد السبت في السعودية، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يمكننا الحكم على الاكتتاب في شركة لم نطلع على تفاصيل معاملاتها، ولكن القاعدة العامة عندنا أنه يجوز الاكتتاب في الشركة إذا كانت معاملاتها منضبطة بالشرع، فلا يوجد في نشاطها ما هو محرم، فلا تصنع محرماً ولا تستورد ولا تبيع محرماً، ولا تتعامل مع المؤسسات الربوية في تمويلاتها وقروضها وإيداعها، وإذا لم تتوفر هذه الضوابط أو بعضها حرم الاكتتاب فيها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76047، 74226، 73217، 66665، 72156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1428(12/11241)
قواعد عامة في التعامل مع أسهم الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل فى أسهم شركة (الإسكندرية للاستثمار العقاري والسياحي) بيعا وشراء ببورصة القاهرة للأوراق المالية، وغرض الشركة ما يلى:
العمل في كافة مجالات الاستثمار العقارية وعلى الأخص في مجالات شراء وبيع وتقسيم الأراضي وتجهيزها
وإقامة المجمعات والوحدات السكنية وتمليكها وتأجيرها واستغلالها ودراسة وتخطيط وتنفيذ المشروعات التي
تعمل في المجالات العقارية وتقديم المشورة اللازمة، وتوجد لهذه الشركة مجموعة من الشركات التابعة تتكون من 11 شركة منهم خمس شركات تعمل في مجال التمويل العقاري والفنادق والخدمات السياحية بيانها كما يلي: شركة نوفابارك القاهرة- شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية- الشركة العربية للمشروعات-والتطوير العمراني- شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري- شركة أمارنتي النيل للفنادق- الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية- شركة الاسكندرية للمشروعات السياحية والفندقية- شركة الربوة للخدمات الترفيهية- النيل بسفور للتجارة- العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية- شركة التعمير للتمويل العقاري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس بإمكاننا الحكم على التعامل مع هذه الشركة لعدم توفر المعلومات الكافية عنها، ولكننا نبين لك قواعد عامة وهي، أنه إذا كانت الشركات لا تزاول عملاً محرماً ولا تصنع ولا تبيع المواد المحرمة، وكانت لا تتعامل مع البنوك الربوية تعاملاً ربوياً بالقرض والإيداع، وليس لها أنشطة محرمة كإيواء العصاة من السائحين، فيجوز التعامل معها وشراء أسهمها، وإن اختل شيء من هذا حرم التعامل معها، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61467، 73198، 57190، 72156، 3099، 28305، 74226، 76047، 70332، 66665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1428(12/11242)
الاقتراض بفائدة لشراء أسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل بمؤسسة لها فرع مالي مختص بأنشطة البورصة، اقترحت علي هذه المؤسسة، كامتياز تمنحه للعاملين بها، شراء أسهم لي (تتعلق بشركة يتم إدخال رأسمالها للبورصة وذات طابع تجاري حلال) فتتكفل المؤسسة بدفع ثمن شراء الأسهم؛ لكن مقابل فائدة 5% تطبق على ثمن الشراء الأصلي للأسهم وتقوم باستخلاصها عندما أبيع الأسهم وتمنحني الفائض، سؤالي يخص ثلاث محاور:
ـ ما حكم التعامل بالأسهم، خصوصا إذا اشتريتها وبعتها بعد مدة وجيزة بغية جني الربح.
- ما حكم القرض الذي أقرضتني المؤسسة التي أشتغل بها مقابل فائدة لغرض، شراء الأسهم.
ـ ما حكم الفائض الذي جنيته من هذه العملية، وإذا كان حراما فماذا أفعل به، علما بأني علي ديون مستحقة لأصحابها، المرجو إجابتي عن الأسئلة الثلاثة مع ذكر هيئة الإفتاء أو المفتي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لإباحة التعامل بالأسهم ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة، وكبيع الأجهزة والمواد المباحة والسيارات وغيرها.
الثاني: ألا تكون الشركة تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً، وهذا لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.
الثالث: أن تكون هذه الأسهم لشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعليا وليست في مرحلة التأسيس والاكتتاب وإلا كانت هذه الأسهم لا تزال نقوداً، ويشترط في التعامل فيها ما يشترط في الصرف -تبادل العملات- وجملة ذلك شرطان:
1- التماثل إذا بيع النقد بجنسه، فإن بيع بغير جنسه فلا يشترط التماثل.
2- والتقابض في الحال ولو اختلف الجنسان، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع: إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب، وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً، فإن تداول صكوك -أسهم- المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35468، والفتوى رقم: 61670.
فإذا توفرت هذه الضوابط السابقة فلا حرج في التجارة في الأسهم ولو تم بيعها بعد فترة وجيزة من شرائها، ولا يجوز أخذ قرض بفائدة لأن هذا تعامل ربوي صريح، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وإذا اقترض المسلم قرضاً ربوياً واشترى به أسهماً أثم بذلك، ووجب عليه أن يتوب إلى الله، ولكن ما حصله من أرباح هذه الأسهم لا يحرم عليه إلا إذا كانت هذه الأسهم لشركات تتاجر بالمحرمات كشركات الخمور والخنازير والسينما ونحو ذلك، أو كانت شركات أصل عملها مباحاً ولكن تمارس الربا إقراضاً واقتراضاً فيحرم عليه من أرباحها بقدر ما تمارس من الربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 68881، والفتوى رقم: 73977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(12/11243)
مخالفات في تداول الأسهم تحرم المساهمة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم عن تجارة أسماء النطاقات، هل هي حرام أم لا، وطريقة عملها: عندما يتم الإشارة إلى (الطرف الأول) فإن المقصود به هو موقع ضمان ضمان والممثل بشركة ماجيك سوفت، عندما يتم الإشارة إلى (الطرف الثاني) فإن المقصود به هو (أنت) من يقوم بالتسجيل الآن، يلتزم الطرف الأول دائماً بمجانية بعض أنواع الاشتراك في الموقع، بحيث يستطيع أن يحقق الطرف الثاني أرباحاً دون أن يضطر إلى دفع أي مبالغ للاشتراك، يلتزم الطرف الأول برد نقود الطرف الثاني المشترى بها أسهماً في الموقع في حال عدم تحقيق الطرف الثاني لأي أرباح خلال 30 يوماً من تاريخ اشتراكه، يلتزم الطرف الأول بدفع أرباح للطرف الثاني عن أعماله في تسويق الاشتراك بنسب كما هي محددة في الموقع، يلتزم الطرف الأول بدفع أرباح للطرف الثاني كمكافأة أو عمولة عن أسماء النطاقات التي يوافق عليها ويشتريها الموقع ويعيد بيعها بفارق ربح، يلتزم الطرف الأول بدفع أرباح شهرية لحاملي الأسهم، ويسمح له في حال عدم تحقيق أرباح لفترة أو لأي سبب يراه مناسباً أن يتوقف الربح الشهري من الأسهم ولفترة لا تتجاوز 3 أشهر، يلتزم الطرف الثاني بعدم محاولات الغش أو التلاعب أو القرصنة للموقع وبرامجه، يلتزم الطرف الثاني بعدم تسجيل أسماء وهمية تحت اشتراكه رغبة في تحقيق مكاسب إضافية غير قانونية، يلتزم الطرف الثاني بعدم تشويه صورة الموقع أمام الغير، في المقابل يلتزم الطرف الأول بحل أي مشكلة يراها الطرف الثاني، يلتزم الطرف الثاني بعدم تجاوز شراء أو بيع كميات أسهم أكبر أو أقل مما هي معلنة بالموقع، كما يلتزم بترقية اشتراكه في الفترات المحددة لكل نوعية اشتراك، وفي حال تجاوز فترة الاشتراك المسموح بها دون ترقية فإنه لا يفقد أسهمه أو قيمتها ولا يفقد أرباحه أيضاً المحققة من كل من التسويق وأسماء النطاقات والأسهم، ولكن لا يجوز له صرف الأرباح أو بيع الأسهم إلا بعد ترقية أو تجديد الاشتراك، يحق للطرف الأول دفع قيمة الأرباح المستحقة خلال 30 يوماً من طلب الطرف الثاني لأرباحه، أن الطرف الأول يوفر للطرف الثاني وسائل كثيرة لدفع أرباحه، وهذه الوسائل تكلف عمولات يتم خصمها من المبلغ المرسل، وعلى الطرف الثاني اختيار أنسب الوسائل له بحيث تقل عمولة إيصال المبلغ له إلى أقل درجة مما يعمل على تعظيم أرباحه، أن رأس المال الخاص بالطرف الثاني والمستثمر لدى الطرف الأول في شكل أسهم لا دخل له بالأرباح، فالأرباح هي أي مبلغ يربحه الطرف الثاني خلال فترة اشتراكه، أما ثمن الأسهم أي رأس المال المستثمر فهو يستثمر في أسماء النطاقات، ويحق للطرف الثاني طلب إعادة بيع أسهمه إلى الطرف الأول، أو إلى مساهمين جدد، ويحق للطرف الأول الامتناع عن الشراء في حال أن رأس المال مدفوع في أسماء نطاقات ينتظر بيعها أو لأي سبب يراه الطرف الأول ضرورياً، على أنه يظل من حق الطرف الثاني إعادة بيعه أسهمه بعد موافقة الطرف الأول لأن يصبح الطرف الثاني مندوب بيع رسمي، ويجب على الطرف الثاني فهم أن هذا الموقع وهذه التجارة هي استثمارية، فهو لا يضارب بشراء أسهم وبيعها بعد شهر أو شهرين، وإنما الاستثمار في أسماء النطاقات مربح على المدى الطويل، بالتالي يمنع تماماً التصرف في الأسهم قبل مرور عام على شرائها، سعر السهم الذي يدفعه الطرف الثاني إلى وكيل مبيعات أو مساهم آخر أو مندوب أو حتى إلى الشركة ليس هو بالضرورة ثمن السهم الاسمي الذي يتعامل به الطرف الأول مع الطرف الثاني، فهناك مصروفات إدارية وعمولات بنكية ووساطة اسكرو وعمولات أطراف أخرى عن التحصيل، مع مجانية الاشتراك في الموقع فإن على الشركة توفير مصروفاتها التي تكون نسبة من سعر السهم الذي يدفعه الطرف الثاني، وبالتالي حساب سعر السهم السوقي يكون ما بين 10% إلى 70% من السعر المشترى به وبما لا يقل عن السعر الاسمي دولار واحد، فلا يجوز للطرف الأول ادعاء سعر سهم أقل من دولار ولا يجوز للطرف الثاني المطالبة بسعر سهم أعلى من 70% من السعر المشترى به حيث تعتبر الـ30% هي مصروفات التحصيل والتشغيل ومصروفات إدارية، برغم من أن نسب نقاط الأسهم معلنة وموحدة، ولكن يحق للطرف الأول زيادة النسبة لأي عضو أو عدد من الأعضاء في أي وقت وبأي نسبة ولأي سبب يراه الطرف الأول مناسباً، في حال عدم وجود أرباح كافية في شهر ما، يتم توزيع نسبة أكبر من الربح للمساهمين الجدد عن المساهمين القدامى، حيث المساهمون القدامى يكونون قد عوضوا رؤوس أموالهم وربحوا أضعافاً مضاعفة عن المساهمين الجدد، وذلك في الحالات الاستثنائية فقط دون إجحاف بحق أي مساهم أو تعسف ضده، صرف الأرباح يكون لصاحب الأسهم، ويمكنه طلب سحب الأرباح باسم شخص آخر سواء بشيك أو تحويل بنكي أو إلكتروني بعمولة إضافية تقدر على حسب الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على تحري الحلال والبعد عن الحرام، وننبهك بداية إلى أن الإجابة ستكون في حدود ما تبين من السؤال لأن هناك نقاطاً عديدة تُركت غامضة في السؤال ويجب أن توضح حتى تتسنى الإجابة الشاملة عليه، فمن ذلك: حقيقة عمل أسماء النطاقات التي يستثمر فيها المال، فإن هذه النقطة لم توضح في السؤال وتركت غامضة، وكذلك نوعية الأسهم التي يتم تداولها في هذا الموقع، هل هي لشركات تمارس أعمالاً مباحة أو أعمالاً محرمة؟ وأيضاً طبيعة الاشتراك في هذا الموقع، ما هو الغرض منه هل هو شراء الأسهم والمتاجرة فيها أو ترويجها أو مجموع الأمرين، وهل هذا الاشتراك بمقابل أم بغير مقابل، وما هو المقصود بترقية الاشتراك؟ ومع كون هذه النقاط غامضة في السؤال إلا أن ما تبين من خلال بعض فقراته من مخالفات شرعية عديدة يكفي للحكم بعدم جواز الاشتراك أو الاستثمار فيه، فمن هذه المخالفات ما يلي:
* الأرباح التي يحصل عليها حاملو الأسهم على الأسهم لا علاقة لها برأس المال المستثمر في الموقع في شكل أسهم؛ بل هي مبنية على الاشتراك في الموقع مما يجعل حقيقة ذلك أن رأس المال المقدم في شكل أسهم عبارة عن قرض للموقع يدفع مقابله فوائد ربوية.
* عدم تحديد سعر السهم الحقيقي الذي يتم تداوله وكذلك عدم تحديد قيمة المصروفات الإدارية، ولا ريب أن ذلك غرر واضح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. رواه مسلم.
* التزام الموقع بإرجاع الأسهم إذا لم يحقق المشتري أي أرباح خلال 30 يوماً، وهذا الالتزام باطل ينافي مقتضى عقد المضاربة، قال البهوتي في كشاف القناع: من الشروط الفاسدة شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه أو شرط أنه متى نفق المبيع -أي راج- وإلا رده.
* اشتراط الموقع عدم صرف الأرباح إلا بعد ترقية الاشتراك، وهذا لا يجوز لأنه منع لصاحب الأسهم أو المشترك في الموقع من استيفاء حقه.
* اشتراط الموقع على مشتري الأسهم عدم بيعها قبل مرور سنة، وهذا شرط يخالف مقتضى عقد البيع الذي ينقل ملكية الأسهم للمشتري ويخوله كامل الحرية في التصرف فيها، وبعض هذه المخالفات يكفي في التحريم فكيف إذا اجتمعت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(12/11244)
حكم شراء أسهم عن طريق بنك إسلامي بغرض بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء أسهم عن طريق البنك الإسلامي من أجل بيعها (بنية بيعها فور استلامها) للحصول على المال، وهل هذه الصورة من التورق، وما حكم التورق، أرجو الإجابة بالتفصيل، وأرجو التكرم بإرسال الإجابة على بريدي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن حكم اشتراء الأسهم يتوقف على معرفة نوع هذه الأسهم، فإن كان الأسهم في مؤسسات حلال كأسهم الشركات التجارية وشركات إنتاج الأدوات المباحة والمواد الغذائية ... فهذه لا مانع من اشتراء أسهمها بالعاجل والآجل والتقسيط بشرط ألا يكون هناك مانع آخر من الغرر والغش.
أما إذا كانت الأسهم في مؤسسات محرمة أصلاً، أو هي مباحة ولكنها تتعامل بالربا مثلاً، فإن هذه الأسهم لا يجوز اشتراؤها.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه من الجائز للشخص أن يشتري شيئاً (ومنه الأسهم المنضبطة بالضوابط السابقة) ، وهو لا يريد تملكه تملكاً دائماً، ثم يبيعه بأقل مما اشتراه به للحصول على الفلوس، ولكن بشرط أن يكون المشتري له من غير الذي باعه له بالدين، وهذه المسألة هي التي تسمى مسألة التورق، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2819.
وأما بيع الشيء للذي اشتُري منه بأقل من ثمنه فلا يجوز، لأن هذا هو بيع العينة وهو محرم، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 13383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(12/11245)
حكم التعامل مع شركات الوساطة التي تتعامل مع البنوك وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في بلادنا شركة وهذه الشركة تقوم بعمل الوساطة في شراء وبيع أسهم الشركات للمواطنين، فهي الوسيط بين المواطن والشركات وهي طبعا تتقاضى عمولة من الجهتين وهي تتعامل مع شتى أنواع الشركات مثل البنوك والشركات العقارية وشركات الاتصالات وغيرها فهل يجوز التعامل مع هذا الوسيط لشراء أسهم في شركات غير ربوية مثل الشركات العقارية وشركات الاتصالات.
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج بالتعامل مع هذه الشركة فيما هو مباح؛ وإن كان ترك التعامل معها أولى إذا وجد غيرها ممن يقتصر عمله على الوساطة في بيع الأسهم المباحة، وذلك لأن من أظهر المنكر كالوساطة في بيع الأسهم الربوية وغيرها من المحرمات وجب أن ينكر عليه وأقل ذلك أن يهجر ويترك التعامل معه حتى يرتدع ويتوب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، وراجع الفتوى رقم: 18611، والفتوى رقم: 61670.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(12/11246)
حكم شراء الأسهم المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اختلف العديد من العلماء في حكم الأسهم المختلطة وعلى الرغم من الاختلاف إلا أن هؤلاء ثقات وعلى رأسهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين فما رأيكم في الأسهم المختلطة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا في الشبكة الإسلامة نرجح القول المحرُّم لشراء أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل بالربا في بعض معاملاتها، وبينا أدلة الجمهور القائلين بالحرمة وأدلة الآخرين الذين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطاً، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 66665 للوقوف على تفاصيل الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/11247)
حكم المساهمة في شركة يعلم أنها خاسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم الثلاثاء الموافق 18-9-1427 في برنامج على الهواء وفي ردك على جواب يختص بالأسهم أريد المقصود في قولك أو بما معناه (أنك يا شخص تدخل في شركة وتعرف أنها خسرانه, هذا لا يجوز) ، هل المقصود أنني إذا دخلت شركة بهذه الطريقة أنني مذنب وأن ربحي بهذه الشركة حرام أو أن المقصود من باب تركه أولا والتحوط لتفادي الخسارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل قد أخطأ فنحن لم نشارك في البرنامج المذكور، وعلى كل حال فلا يجوز للمسلم أن يدخل في شركة ما، وهو يعلم أنه سوف يخسر فيها مالاً ولن يربح فيها ما يعوض به خسارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. متفق عليه.
وأما ما جاء من الربح من وراء ذلك فلا يحرم عليه الاستفادة منه، لأن النهي إنما هو عن خصوص إضاعة المال لا عن كسبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(12/11248)
أرباح صناديق الادخار التي تدخر المال في بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة تقوم بالاقتطاع من الراتب لما يسمى صندوق الإدخار وجاءت الأرباح المتأتية منه بالنسب كما يلي:
1- إيرادات غير مستحقة لموظفين انتهت خدماتهم في الشركة 0.65%
2- أرباح متحققة من الاستثمار في أسهم شركة الاتصالات 3.26%
3- أرباح متحققة من بيع أسهم شركة الاتصالات 26.00%
4- أرباح إعادة تقييم أسهم شركة الاتصالات 20.78 %
5- فوائد بنكية 3.06 %
6- أرباح متحققة من الاستثمار في محافظ مالية مضمونة رأس المال 34.72 %
7- أرباح إعادة تقييم محافظ مضمونة رأس المال 11.12 %
8- فؤائد إسناد قرض 0.41 %، فأ رجو بيان النسبة التي يسمح لي التصرف بها، وهل يجوز إعطاء أمي وأختي وأبي، علمأ بأنني متزوج وأوضاع أهلي المادية متردية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 77494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(12/11249)
ليس لك سوى قيمة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[كتبت لكم سابقا هذا السؤال (2123190) وأحلتموني على إجابات أخرى، ولكني أريد من فضلكم إجابتي بالتدقيق وسأفسر بالتحديد مقادير الأسهم المشتراة والأرباح والرجاء إعانتي، ورثت عن والدي رحمه الله 3000 سهم في مؤسسة بنكية تتعامل بالربا، قيمة السهم حاليا 10دنانير، مع العلم بأن والدي اشترى السهم بـ 20 دينارا (أي خسارة 10 دنانير في السهم) ، وفي الآونة الأخيرة دفعوا لي أرباح بـ 1800 دينار، إذاً مقدار شراء أسهمي من طرف والدي 60000دينار والآن مقدار أسهمي بـ30000 دينار مع الأرباح1800 دينار تساوي 31800 دينار، السؤال هو: هل 31800 دينار كلها حلال حسب إجابتكم السابقة أم 30000 دينار فقط بدون أرباح (لأني لم أتحصل على رأس مالي بعد) ، ستعطينا هذه المؤسسة أسهما مجانية فما حكمها، وإذا لم تصل بعد مقدار الأسهم رأس المال الأصلي فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المتعامل بالربا محارب لله، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
فكان الواجب عليك بعد ما آل المال إليك أن تبادر إلى التخلص من أسهم تلك المؤسسة التي ذكرت أنها تتعامل بالربا، وبما أنك ذكرت أن قيمة الأسهم التي ورثتها من أبيك هي (30000 دينار) ، فهذا المبلغ هو الذي لك الحق فيه فقط.
وأما ما زاد عليه فهو ربح حاصل من عمليات ربوية، فليس لك الحق فيه إذاً، وليس لك أن تستعيض به عن النزول الذي حصل في قيمة الأسهم، وإنما عليك أن تتخلص منه في شيء من أوجه الخير والبر، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 29568.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(12/11250)
الاكتتاب في الشركات المساهمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وإخوتي ووالدي علينا دين بما يزيد على 80 ألف ريال سعودي، ومنها ما مضت عليه سنوات وهو مجموع ديننا جميعاً ونحن نعمل حالياً لكن بحكم مصاريف الحياة وصعوبة الظروف والتزامات الزواج لبعضنا جعلت قضاء الدين صعبا علينا ولو سددنا بعضه لجأنا إلى الاستدانة مرة أخرى....والسؤال هنا أن هنالك فرص اكتتابات قادمة للاكتتاب في شركات سعودية ستطرح في الأيام القادمة مما سيساعد على حل جزء من أزمتنا بعد التفكير بهذه الخطوة بدلاً من السداد المتقطع نساهم بها لنجني أرباحاً تختصر علينا هذه المهمة ... ولكن هناك من الاكتتابات أحياناً ما يكون فيه شبهة أو تصدر فيه فتاوى بأنه لا يجوز الاكتتاب في شركات معينة وبطبيعة الحال فإن لم نكتتب نحن فغيرنا سيكتتب ... فما هو الحكم لو ساهمنا في شركات سعودية لم تظهر فتوى الجواز في مساهمتها أو اشتبهت في أموالها بنية المساهمة لأجل سداد الدين المتراكم علينا؟؟ بحيث أننا لن ننتظر جني أرباح هذه الأسهم ولكن سننتظر فترة التداول وارتفاع قيمتها ومن ثم بيعها؟؟؟ وبعد ذلك نسدد بها الدين مباشرةً؟ وأتمنى الرد على هذا الاستفتاء بوضوح للحاجة الماسة ولصعوبة الظروف المادية لنا.
هذا وأثابكم الله وجزاكم كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يشترط لجواز الاكتتاب في الشركات شرطان:
الأول: أن يكون عمل الشركة مبنيا على ما هو مباح شرعا، فالاكتتاب في البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري مثلا غير جائز لأن هذا النوع من الشركات قائم على الحرام أصلا.
الثاني: أن لا تكون هذه الشركات تتعاطى ما هو محرم كأن تضع أموالها أو جزءا منها في البنوك الربوية لتجني فوائد تعود بها على المساهمين، وكأن تقترض بالربا.
وعليه فإذا وجدت شركات يتوفر فيها هذان الشرطان فلا مانع من الاكتتاب فيها وبيع أسهمها، ويشترط لجواز بيع الأسهم بزيادة أن يكون للشركة ممتلكات وأنشطة تجارية حتى لا يكون بيع السهم قبل ذلك من باب بيع نقد بنقد مما يشترط له شرعا التماثل والتقابض.
وأما مسألة إقدامكم على الاكتتاب في الشركات الممنوعة شرعا بحجة حاجتكم إلى المال لقضاء الدين فإنها حجة باطلة لا تسوغ هذا العمل المحرم، وما عند الله تعالى من الرزق لا يطلب بمعصيته، ثم إن المعسر لا يطالب بقضاء الدين حتى يتيسر حاله لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} أي أنظروه ولا تضيقوا عليه، فكيف نتجاوز الأوامر الشرعية في مثل هذا الظرف إلى الولوج في المعاملات المحرمة زعما منا أننا نقوم بالواجب، والواجب حقا التزام أمر الله تعالى في العسر واليسر والمنشط والمكره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1427(12/11251)
المساهمة في شركة تتحمل الخسارة عن المساهمين
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد شركة تتاجر من خلال البورصة. وهذه الشركة (جهة حكومية) تأخذ مساهمات من أفراد لتتاجر بها لحساب هؤلاء الأفراد. فهي تجمع من المبالغ الصغيرة مبالغ كبيرة وتتاجر بها. ثم تقسم الأرباح على عدد المشتركين كل حسب إسهاماته. وأريد أن أعطي لهذه الشركة مبلغا لأتاجر به في البورصة عن طريق هذه الشركة. مع العلم أنها تأخذ عمولة من الربح. فهل أشترك في هذا العمل أم أنه غير جائز، ونسيت أن أخبركم بأن هذه الشركة تتحمل هي فقط الخسارة بل وتعوض الأفراد عن تلك الخسارة؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته أخيرا من أن هذه الشركة تتحمل هي فقط الخسارة وتعوض الأفراد عنها يفيد أن العقد الذي يكون بينها وبين المساهمين يُشترط فيه ضمان رأس المال، واشتراط ذلك يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض. والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضا ربويا محرما.
فلو تم الاتفاق على عدم ضمان رأس المال خلال الاستثمار، وأن كل طرف معرض للخسارة والربح كان هذا العقد عقدا صحيحا.
وإذا حصلت خسارة في المال، وأرادت الجهة الحكومية المشرفة على الشركة أن تساعد المساهمين بأن تتحمل عنهم الخسارة من غير أن يكون ذلك مشترطا فلا مانع من ذلك.
وبناء على ما ذكر فما دام العقد يُنص فيه على أن الخسارة تتبع للجهة الحكومية فقط دون المساهمين، فلا تشارك في هذه الشركة لما علمته من حرمة ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1427(12/11252)
المساهمة في شركة هيرميس
[السُّؤَالُ]
ـ[أتقدم لسيادتكم بهذه الفتوى بعد أن ضاقت بي كل السبل في معرفة الحلال والحرام في هذا الموضوع وبعد أن كثرت الاجتهادات به - وآمل أن تولوا هذه الفتوى بعض الاهتمام حيث إنها سوف ينبى على أساسها مستقبل عدد كبير من الأفراد، موضوع الفتوى: نحن مجموعة من الأفراد قمنا بشراء أسهم بشركة اسمها (هيرميس) بالبورصة المصرية.
أولا: اسم الشركة: شركة هيرميس لسمسرة الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ثانيا: نشاط الشركة: هي شركة تقوم بييع وشراء الأسهم لحساب الغير (الأفراد المقيدين بحسابات
مالية بها) وتتقاضى في سبيل ذلك عمولة مالية على عمليات البيع والشراء تقوم الشركة بتنفيذ أوامر البيع والشراء للأفراد في جميع أنواع الأسهم الحلال أو الحرام، للشركة حصة حوالي 20% من أسهم بنك (عودة) بالأردن.
ثالثا: للشركة أسهم باسمها الخاص (أسهم شركة هيرميس) بالبورصة المصرية تتداول بالسوق منذ أكثر من عامين وفق العرض والطلب.
رابعا: نحن قمنا بشراء أسهم بهذه الشركة (أسهم شركة هيرميس) ولكننا لا نحصل على أي عوائد أرباح تضيفها على هذه الأسهم كما أننا لا ندخل في أي اكتتابات جديدة لرفع رأس مال الشركة - ولكننا نقوم فقط بعمليات بيع وشراء أو احتفاظ بهذه الاسهم وفقا لشروط السوق.
السؤال هو: هل شراؤنا في أسهم هذه الشركة حلال أم حرام بعد تبيان النشاط العام لهذه الشركة وهو نشاط حلال من حيث المبدأ وهو سمسمرة الأوراق المالية - وإن كانت الشركة تعتمد في بعض تعاملاتها على البنوك أو أنها تدير محافظ وأسهما في شركات محرمة لحساب الغير كما ورد سابقا، أرجو إفادتنا لأننا في أمس الحاجة لها كما أننا لم نوفق لاستفتاء قلوبنا حيث كثرت الأقاويل في هذا المجال؟
مع العلم بأن هذه الفتوى سوف يتوقف عليها مستقبل عدد كبير من الأفراد يفوق 100000 فرد، وحيث إننا لا نرغب في بداية حياتنا بالحرام - نتقدم لكم بطلب هذه الفتوى - راجين من الله اهتمامكم وأن يوفقكم لما فيه خير هذه الأمة، واسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعملون، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير &]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 74720، فالرجاء مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(12/11253)
الربح لا حد لأكثره وأقله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حلال وليس من باب الربا إذا بعت أسهما لي في شركة اقتنيتها سنة 1994 بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي هذا مع العلم أن نسبة التضخم المالي تفوق 5 %في السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشركة إذا بدأت تمارس نشاطا تجاريا جاز للمشترك أن يبيع أسهمه فيها, أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الأسهم في هذا الوقت ما تزال مالا نقديا فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا؛ لأن ذلك ربا, أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صار للشركة عقارات ومنقولات وأصول ثابتة ونحو ذلك تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها نشاطها؛ ولذا يصح بيع هذه الأسهم. وراجع في حكم شراء الأسهم وبيعها عموما الفتوى رقم: 28305 والفتوى رقم: 3099.
وإذا تقررت إباحة بيع الأسهم بالضوابط التي أحلنا عليها في الفتويين فلا حرج في أن يبيعها صاحبها بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي أو أكثر من ذلك أو أقل, وهذا الحكم لا يتغير بتغير نسبة التضخم، فالربح لا حد لأكثره وأقله، غير أنه يستحب البيع بالمسامحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى. والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(12/11254)
حكم شراء أسهم شركة تتوسط بين بنوك ربوية وشركات محرمة وبين العملاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم التفضل بتقديم النصح والمشورة في هذا الموضوع.. ولكم جزيل الشكر، سؤالي هو: هناك سهم متداول في سوق الأسهم المصرية لشركة اسمها هيرمس، نشاط هذه الشركة الرئيسي هو العمل في مجال الوساطة المالية أي هي وسيط بين من يريد شراء أو بيع أي سهم وبين سوق الأوراق المالية، فهي تقوم بدور مشابه لما تقوم به البنوك في المملكة المشكلة هي أنه توجد أسهم متداولة في السوق المصري لشركات تصنيع الأسمنت والحديد وتجارة الأقطان، ولكن توجد أيضا أسهم لشركة تعمل في الدخان والسجائر، كما أن هناك أسهما تخص شركات تعمل في مجال السياحة وهناك أسهم تخص البنوك وهي تتعامل بيعا وشراء لحساب الأفراد والمؤسسات في أي سهم يرغبون في بيعه أو شرائه، كما أنه لها نشاطات أخرى مثل إدارة محافظ للعملاء من الأفراد إدارة صناديق استثمار (محافظ) لبعض البنوك ومنها بنك فيصل الإسلامي، قامت بشراء 20 بالمائة من أسهم بنك في لبنان ومن المنتظر أن تمارس عملها في الوساطة المالية في بعض الدول العربية وستبدأ بالحصول على رخصة مزاولة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القادمة ثم بعد ذلك في الأردن، مما سبق أشعر أن نشاط هذه الشركة يجمع بين الحلال والحرام من وجهة نظري الشخصية، سؤالي هو: هل التعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركة حلال أم حرام، وهل هناك فرق في هذا التعامل إذا كان بغرض المضاربة على سعر السهم أو إذا كان بغرض الاحتفاظ والاستثمار للحصول على نسبة من توزيعات أرباح هذه الشركة، سؤال أخير: إذا كان هناك من يتاجر في هذا السهم بالفعل وثبت بأن المتاجرة فيه حرام وباع ما يملكه من أسهم هذه الشركة ونتج من هذا البيع ربح، فهل هذا الربح حلال أم حرام، وإذا كان حراما فماذا يفعل بهذه الأموال؟ جزاكم الله خيراً.. وأعتذر عن الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوسط بين البائع والمشتري عمل جائز من حيث الأصل، ويسمى هذا العمل في الفقه الإسلامي بالسمسرة، ويشترط لجوازها أن تكون السمسرة على شيء مباح شرعاً.
وعليه؛ فالشركات التي تتوسط بين البنوك الربوية والشركات المحرمة وبين العملاء شركات تمارس عملاً محرماً.
وبالتالي لا يجوز شراء أسهمها لا بنية المضاربة فيها ولا بنية جني أرباح نهاية السنة المالية لهذه الشركات، لأن صاحب السهم مفوض أو موكل لإدارة هذه الشركة في عملها المحرم شرعاً فهؤلاء يقومون بهذه الأعمال نيابة عن أصحاب الأسهم، ولا يخفى أن توكيل شخص لشخص في عمل محرم غير جائز، وإن كان ينكر ذلك بقلبه، وراجع قرار المجمع الفقهي في هذه المسألة في الفتوى رقم: 73198.
أما من كان مشتركاً في مثل هذه الشركات التي خلطت عملاً حلالاً وعملاً حراماً ثم تاب وباع أسهمه فيها فينظر في العائد على السهم من أرباح من الصفقات المحرمة أو الفوائد ونحوها ويتخلص من هذا الجزء في وجوه الخير، ويطيب له بقية الأرباح، وراجع في ذلك للفائدة أكثر الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 70332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(12/11255)
ما يجب على من أراد المساهمة في شركة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ساهمت بشراء أسهم لشركة تحت التأسيس وهي "شركة تعمير الأردنية" ولكن لا علم لي إن كانت هذه الشركة نظيفة أم لا , كما أنه لا يوجد هنا كما في السعودية جهات توضح وضع الشركات. فما رأيكم دام فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسهم الشركات نوعان:
النوع الأول: أسهم في شركات مباحة كشركات الصناعة والإعمار ونحو ذلك فهذا النوع يجوز المساهمة فيه شراء وبيعا بشرط خلوه من الربا اقتراضا وإقراضا.
النوع الثاني: أسهم في شركات محرمة أو مكاسبها محرمة كالمصارف الربوية وشركات التأمين التجاري ونحو ذلك فهذه لا يحل المساهمة فيها بيعا وشراء.
هذا, ولغلبة الحرام اليوم وعدم تورع الشركات عنه إلا ما ندر, فيجب على كل من أراد المشاركة أو التأسيس في شركة ما معرفة نشاطها ومجالات تمويلها واستثماراتها, وسؤال أهل العلم عن حكم المشاركة فيها, وهو أمر متيسر لا يحتاج إلى جهد وعناء, فبمجرد الاطلاع على عقد التأسيس سيجد المساهم ما يريد معرفته عن نشاط الشركة, وبالتالي يسأل أهل الذكر عن مشروعية هذا النشاط, فإن لم يفعل كان مفرطا فيما يجب عليه معرفته من أحكام دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(12/11256)
الاتجار في السندات وضمان نسبة من الربح بحسب رأس المال
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة استثمارية تعمل في مجالات تجارية متنوعة سندات مصرفية، صناديق وقائية وتعمل بالعقارات وتجارة معادن ثمينة تستطيع الاشتراك فيها عن طريق الإنترنت ودفع قيمة تتراوح ما بين 10 دولار إلى مليون دولار، تربح نسبة بين 2% إلى 6% يومياً من القيمة التي دفعتها ولمدة 170 يوماً بعدها تستطيع سحب رأس مالك الأصلي والأرباح تستطيع سحبها يومياً، نسبة الأرباح اليومية متغيرة بحسب قيمة استثمارك فكل ما زادت القيمة زادت نسبة الربح، ولكن بنسبة أرباح يومية ثابتة، أي إذا استثمرت ما بين 10إلى 1000 دولار تربح 1.8% يومياً لمدة 170 يوما، ومن أحد شروط هذه الشركة أنها غير مسؤولة عن أي خسارة قد تحدث ربما قد تخسر حتى رأس المال الأصلي، الشركة تعمل منذ 10 سنوات بصورة ناجحة، هل الاشتراك في هذه الشركة وأمثالها يعتبر ربا، ولو كانت هناك مثل هذه الشركة ولكنها تضاعف قيمة استثمارك، ولكن في مدة زمنية متفاوتة بحسب أرباحها هل تصح مثل هذه الشركات، أرجو الإفادة؟ ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذه الشركة، ولا في الشركات التي تعمل مثل عملها، وذلك لسببين:
الأول: ما ذكرته من أن المساهم فيها يمكن أن يربح نسبة بين 2 إلى 6 يومياً من القيمة التي دفعها، فكون الربح نسبة من رأس المال مفسد للمضاربة، لأن الأصل فيها أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه، كالثلث أو النصف أو 6 أو أكثر أو أقل، لا أن يكون نسبة من القيمة التي دفعها.
الثاني: أن الاتجار في السندات لا يكاد يخلو من الربا، وقد بينا حكمه من قبل ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 36429.
مع أنه قد ورد تناقض فيما بينته من نظام الشركة، وهو أن من شروطها أنها غير مسؤولة عن أية خسارة قد تحدث، وأنه ربما يخسر الفرد حتى رأس المال الأصلي، فكيف يستقيم هذا الشرط مع كونها تضمن للعميل نسبة محددة يربحها يومياً حسب رأس ماله، فضمان نسبة من الربح تتضمن ضمان رأس المال من باب أولى، وعلى أية حال فالمشاركة فيها لا تجوز لما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(12/11257)
ضوابط شراء الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني عمل في شركة تدعى (Schlumberger) تعمل في مجال النفط يملك رأسمال هذه الشركة عائلة يهودية تقيم في أمريكا تقدم الشركة عرضا للعاملين فيها يقتضي باقتطاع نسبة معينة من راتبك الشهري وتقوم الشركة بتجميع هذه المبالغ المقتطعة وتبيع لك بها أسهما من أسهم الشركة بسعر مخفض، فأرجو من سيادكتم توضيح حكم هذه المعاملة ولكم مني جزيل الشكر والاحترام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء الأسهم في الشركات المختلفة جائز بشروط:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة نشاطا مباحا في نفسه كالنفط ونحوه.
الثاني: أن لا تضع الشركة جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ فائدة وإضافتها إلى ربح المساهمين.
الثالث: أن تلتزم الشركة في تعاملها بالشرع فلا تقترض بالربا ولا تبيع ما لا تملك. إلى غير ذلك.
وعليه.. فإذا كانت الشركة المذكورة ملتزمة بهذه الشروط فلا مانع من شراء أسهمها من قبل العاملين فيها بنظام الاقتطاع المشار إليه في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(12/11258)
حكم شراء أسهم شركات في بعض معاملاتها ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاستثمار في سهم شركه بعض أنشطتها حلال مثل الوساطة في شراء وبيع أسهم شركات حلال وإجراء البحوث والاستشارات وبعض الأنشطة الأخرى تتمثل في الاستثمار في بنوك والوساطة في شراء وبيع أسهم شركات حرام هل الاستثمار في هذا السهم حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركات إذا كان بعض أنشطتها حلالا والبعض الآخر من أنشطها حرام، فإنه لا يجوز استثمار الأموال فيها. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ.
وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك. اهـ.
ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 66665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(12/11259)
توضيح يتعلق بفتوى رقم: 66665
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو المقصود بـ " ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة." في الفتوى رقم 66665.
وحسب هذه الفتوى ينبغي احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير، فهل يتم الاحتساب بعد اقتطاع الضرائب المترتبة على هذه الفوائد الربوية؟ وفي حال قيام الشركة بدفع فوائد ربوية، فهل يجوز اقتطاع المدفوع من المقبوض؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن واجب المسلم هو أن يبحث عن الراجح في المسائل الفقهية، ولا يعمل بالأقوال المرجوحة إلا عند عدم إمكان العمل بالراجح. وقد بينا في الفتوى التي أشرت إليها أن الراجح المفتى به في الشبكة الإسلامية -وهو قول جمهور العلماء المعاصرين- أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحا، وأن بهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فعبارة: ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً لمحرم نسبة (15) من إجمالي موجودات الشركة، تعني أنه لو كان للشركة أسهم في مؤسسات ذات أنشطة محرمة مثلا، أو كان من ضمن رأس مالها عنصر محرم، كفوائد ربوية أو ثمن خمر ونحوه، لوجب أن لا يزيد شيء من ذلك على (15) من إجمالي ممتلكات الشركة.
ولا شك في أن احتساب النسبة الربوية يكون بعد اقتطاع الضرائب المترتبة، لأن الضرائب ديون على الشركة، وليست من ضمن أملاكها.
وفي حال قيام الشركة بدفع فوائد ربوية، فإن ذلك يعتبر إثما آخر ينضاف إلى الإثم الأول، ولا يمكن أن يعتبر صرفا للفوائد الربوية في مصارفها الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/11260)
الصكوك الإسلامية التي تدخل في سحب شهري على جوائز
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال عن قطاع الصكوك الإسلامية، فقد انطلقت شركة الصكوك الوطنية ومقرها دبي في فبراير وأعلنت فتحها باب الصكوك الإسلامية في منتصف الشهر الحالي، وعند سؤالها تبين الآتي:
-الصكوك الوطنية شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية هي دبي القابضة، وشركة إعمار العقارية إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون درهم موزعاً بالتساوي مع الشركاء الثلاثة.
- يتم شراء الصكوك الوطنية في فئات قيمتها 10 دراهم، الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، أي 10 صكوك، يخصص لكل صك رقم متسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى.
-لا فائدة على الصكوك الوطنية لأنها منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتم تحديد مبلغ الأرباح التي أحرزتها الصكوك الوطنية في نهاية العام المالي ويعاد توزيع 10% من هذه الأرباح على حاملي الصكوك. ويكون التوزيع حسب عدد الصكوك التي يحملها كل فرد ومدة احتفاظه بها خلال العام المالي المعني.
- قامت شركة الصكوك الوطنية خصيصا بتشكيل هيئة رقابية شرعية لضمان توافق التفاصيل المتعلقة بالصكوك الوطنية والاستثمارات المنبثقة عنها مع أحكام الشريعة الإسلامية. يرأس هذه اللجنة الدكتور حسين حامد حسن، رئيس هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المصارف والمؤسسات الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي.
- يمكن شراء الصكوك الوطنية من خلال التقدم بطلب شراء عبر البريد أو لدى أي من المصارف ومراكز الصرافة التالية: ـ مصرف الإمارات الإسلامي، الأنصاري للصرافة، الغرير للصرافة، شركة توماس كوك ـ الرستماني للصرافة، مركز الإمارات للصرافة ذ. م. م.
- لا يمكن امتلاك الصكوك الوطنية شراكة، وملكيتها غير قابلة للتحويل من شخص لآخر.
- تجري السحوبات ابتداء من 6 مايو 2006، أول يوم سبت من كل شهر في سوق دبي المالي العالمي في الساعة السابعة مساء، وحضور السحوبات متاح للجميع.
- يقول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن الصكوك من المنتجات الإسلامية التي لاقت رواجا كبيرا سواء على مستوى الحكومات أو الأفراد لأنه إذا ما وجدت الآلية الصحيحة في الجهة الصحيحة كمثل منتج الصكوك الوطنية استطعت أن تستقطب أموالا عدة من الأفراد كانت تبحث عن آلية مناسبة للإدخار وتحقيق العوائد المجزية وهي نوعية وعملية لم يسبق أن توفرت إلا في مثل هذه الصكوك.
- قال عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي والمدير الرئيسي للتسويق في مجموعة بنك الإمارات إن المنتج الجديد عبارة عن وسيلة للتوفير للأفراد وبخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود التي تحرمها عادة محدودية الدخل في الاستثمار في قنوات تستهدف مبالغ كبيرة مثل المحافظ الاستثمارية والأسهم وغيرها. كما أوضح أن مثل هذا الاستثمار تزداد قيمته من خلال الأرباح السنوية الموزعة على حاملي الصكوك مما يشكل حافزا إضافيا للمستثمر إضافة إلى حافز الجوائز التشجيعية الشهرية. وأشار إلى أن منتج الصكوك أثبت فاعليته بوصفه من الخيارات الحديثة التي اتجهت لها البنوك والمؤسسات المالية سواء تقليدية أو إسلامية لتمويل المنتجات والمشاريع بوصفه صكا غير نقدي ومضمون العائد، مبينا أن الاكتتاب في هذا المنتج من المتوقع أن يستقطب ما بين 10-15 مليار درهم في العام الأول استنادا إلى الإحصائيات الصادرة من المصرف المركزي آسف على الإطالة، فقد خولني زملائي بالاستفسار عن مدى المشروعية في التعامل مع هذه الصكوك؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل شروط الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 25960.
ثم إنه لا يجوز ل رب المال المضارب فيه ولا لعامل المضاربة أن يهدي أي منهما للآخر، ما لم يكن للهدية موجب آخر غير المضاربة. ففي مختصر خليل مشبها على التحريم لهدية المقترض لمقرضه، قال: كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح.
وأنت ذكرت في سؤالك أنه يتم شراء الصكوك الوطنية في فئات قيمتها 10 دراهم وأن الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، أي 10 صكوك، وأنه يخصص لكل صك رقم متسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى.
والمشترون لهذه الصكوك هم بمثابة أرباب القراض، فإذا حصل أحدهم على الجائزة التي تنال بالسحب الشهري، كان ذلك هدية لرب القراض، وقد علمت ما فيها من التحريم. مع أن المرء إذا كان إنما يشتري الصكوك لينال الجائزة الشهرية، كان ذلك من الميسر الذي ورد النهي عنه صريحا في قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90} فالحاصل –إذا- أن هذه الجوائز إما أن تكون هدية لرب القراض أو ميسرا أو هما معا.
وعليه، فلا نرى مشروعية التعامل مع هذه الصكوك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(12/11261)
المساهمة في البنوك والمصارف الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم إرسال قائمة بالشركات النقية المصرية، حيث إنني أعتقد أنه في مصر ليس هناك شركات تعمل بدون قرض أو وضع جزء من مالها بالبنك، وفي هذه الحالة كيف يتم التعامل مع البورصة حيث إن البنوك الإسلامية أيضا يمكن أن تشترك في شركات مقترضة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من اختصاصنا البحث عن أحوال الشركات ومعرفة ما إذا كانت نقية أم لا، وعلى السائل الكريم أن يتوجه بسؤاله هذا إلى من اعتنوا بهذا الأمر من أمثال الشيخ الدكتور علي السالوس، أستاذ الفقه الإسلامي والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر.
وليعلم أن البنوك الإسلامية إنما أنشئت أصلاً لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، وقد اتخذ أصحابها -لتنفيذ ذلك الهدف- بعض الوسائل من لجان شرعية ولجان مراقبة ونحو ذلك، ولكن حقيقة اتصاف تلك البنوك بأنها إسلامية مرهون بمستوى جدية القائمين على تلك البنوك في تحقيق ذلك الهدف، وصرامتهم في تطبيق أحكام الشريعة، وإخضاع كل التعامل لها، إضافة إلى ورعهم وخشيتهم لله تعالى ومستواهم العلمي.
ومن هنا يحصل التفاوت بين هذه البنوك في حقيقة اتصافها بأنها إسلامية، والذي يجوز التعامل معه منها هو ما كان معروفاً بالانضباط والالتزام بالأحكام الشرعية، وأما ما عرف منها ببعض التجاوز والتساهل في الضوابط الشرعية فإنه لا يجوز التعامل معه إلا في عملية حصل التيقن أو الظن الغالب أنه يجريها حسبما شرع الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1427(12/11262)
ضوابط يجب توفرها للمساهمة في صندوق استمثاري إسلامي يطرحه بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت لكم سؤالا حول مدى مشروعية المشاركة في صندوق استمثاري إسلامي يطرحه بنك أبوظبي الوطني في إمارة أبو ظبي واسمه صندوق النعيم.
وقلت إن الصندوق بحسب ما أفاد به العاملون في البنك هو:
- الصندوق يختص باستمثار الأموال في الأوجه المشروعة بما فيها المضاربة في أسهم الشركات الإسلامية على أن لا يقل المبلغ عن 10 آلاف درهم.
- هناك هيئة رقابة شرعية على إدارة الصندوق.
- لا يوجد نسبة محددة سلفا للأرباح، والمستثمر شريك في الخسارة.
- لا يوجد إدارة مستقلة للصندوق عن إدارة البنك فالعاملون في بنك أبوظبي الوطني يديرون أيضا الصندوق.
- تخصم نسبة 2.5% من إجمالي المبلغ الذي يقوم المستثمر بإيداعه في حساب توفير يقوم بفتحه في البنك ذاته، ونسبة 2.5% أيضا من إجمالي المبلغ يخصم عند سحب المبلغ خلال سنة ونسبة 1.5% إذا سحب المبلغ خلال سنتين، ومن ثم 0% بعد ذلك.
- يمكن الحصول على الأرباح في الوقت المتفق عليه منذ البداية، سواء كل 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، ويتم إيداع الأرباح في حساب التوفير الذي فتحه العميل.
- بحسب ما قالوا إن المبلغ الذي يتم إيداعه في حساب التوفير سيتم تحويله مباشرة على المحفظة الاسثتمارية وأن هذا الحساب مطلوب لتسهيل إدراج الأرباح فيه بحسب الاتفاق؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظرا لعدم اطلاعنا الكامل على هذا الصندوق بصورة يمكننا الحكم بها عليه، فسنذكر لك بعض الضوابط العامة التي يلزم توافرها لمشروعية المشاركة فيه، علما بأنه لا يلتزم بهذه الضوابط غير البنوك الإسلامية فيما نعلم وهذه الضوابط هي:
1 ـ أن يكون لكل من رب المال والقائمين على إدارة الصندوق (الشركة المضاربة أو البنك) نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح كألف أو ألفين مثلا.
2 ـ عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله والمضارب مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده.
3 ـ أن تكون أسهم الصندوق لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراما.
4 ـ أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين، وراجع الفتوى رقم: 57190، وإذا كانت البنوك الربوية هي التي تقوم بالمضاربة وانضبطت بالضوابط المذكورة ففي حكم المشاركة فيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 13984، والفتوى رقم: 40552.
5 ـ لا يجوز أن يتحمل رأس مال المضاربة سوى النفقات الفعلية التي تلزم المضاربة والتي نص عليها الفقهاء، ويدخل في ذلك المصروفات الإدارية لإيداع المبلغ وسحبه، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز سواء كان باسم النفقات الإدارية أو غيرها لأن المضارب مؤتمن على مال المضاربة. وقد ذكرنا هذا كضابط عام لما ذكر في السؤال من نسب الخصومات التي لا علم لنا بطبيعتها أو أسبابها. فإن لم تنضبط بالضوابط السابقة فلا تجوز المشاركة فيها لحرمتها في ذاتها، ولما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتاوى التالية: 64116، 66381، 61467.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(12/11263)
شراء أسهم البنوك الربوية حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن أسهم شركة بنك استثمار الخليج هل هي حلال أم حرام، وأنا بكل صراحة محتاج لأن أدخلها، ولكن أود أن أعرف هل يمكننا شراؤها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء أسهم البنوك الربوية حرام شرعاً، ولا يصح أن تكون الحاجة مسوغاً لشراء أسهم هذه البنوك، فالربا والتعامل به من الكبائر. وقد لعن المتعامل به على لسان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ...
والكبائر لا تباح إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو أن يصل المكلف إلى حال إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب الهلاك، فالواجب عليك صرف النظر تماماً عن شراء هذه الأسهم والتوجه إلى البدائل المباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1427(12/11264)
البدائل الشرعية عن سندات القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي البدائل الشرعية لسندات القرض العام التي يمكن للدولة أن تستعملها لتمويل عجزها في الموازنة العامة خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد ظاهرة التزايد المستمر في النفقات العامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسندات القروض وسيلة من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات، ويتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محدودة المبلغ المحدد في السند مع دفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من المبلغ المحدد في السند، ولا شك أن التعامل بهذه السندات محرم، لأنها قروض ربوية يصدرها المقترض ويأخذها المقرض.
ولا يخفى على المسلم ما للربا من خطر عظيم، فقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} والبدائل الشرعية التي يمكن للدولة أن تستغني بها عن هذه السندات كثيرة جداً.
1 ـ فمنها المشاريع الصناعية والتجارية المثمرة التي يمكن للدولة إقامتها.
2 ـ ومنها القروض الحسنة التي يمكن أن تلجأ إليها من صديقاتها من الدول.
3 ـ ومنها الضرائب المختلفة التي يمكن أن تفرضها أو ترفع ما كان موجودا منها على مواطنيها.
4 ـ ومنها تقليص الميزانية بترشيد الوسائل، وإلغاء النفقات غير الضرورية.
وغير ذلك كثير مما يعلمه المختصون بعلم الاقتصاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(12/11265)
المتاجرة بالأسهم والاكتتاب باسم الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[ليس عندي مال فطلبت من صديقي أن يشتري لي أسهما غير ربويه بمبلغ 100000 ريال ثم يبيع لي بالدين بمبلغ 116000 ريال لمدة 24 شهراً، المشكلة أن الأسهم لا نستطيع نقل ملكيتها من اسم إلى اسم لأن نظام السوق السعودي لا يسمح بذلك، فقررنا أن تبقى الأسهم باسمه ثم أنا أقرر بيعها بأي سعر شئت، فهل هذه العملية جائزة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 18894 ضوابط جواز المتاجرة بالأسهم، فإذا توفرت شروط الجواز هذه في الأسهم التي تريد المتاجرة فيها، فلا حرج في المتاجرة بها، مع التأكيد على عدم جواز البيع بالأجل إذا كانت الأسهم ذهباً أو فضة أو كنت تتاجر في العملات الورقية لاشتراط التقابض في هذه الحالة، وراجع للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 13223، والفتوى رقم: 3702.
ولمزيد بيان حول شروط جواز المتاجرة في الأسهم راجع الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099.
والعقد الذي تم بينك وبين صديقك يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق لنا توصيف هذا النوع من البيع وبيان شروط جوازه في الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 17429.
وأما سؤالك عن عدم إمكانية نقل الأسهم إلى اسمك، فقد سبق لنا بيان حكم الاكتتاب باسم الغير في الفتوى رقم: 55712، والفتوى رقم: 69576، وذكرنا فيهما شروط جواز ذلك، فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من بقاء الأسهم باسم صديقك؛ لأن توثيق العقود ليس من شروط صحة العقد، وإنما يشرع لحفظ الحقوق وحسم النزاع، وننصحك حينئذ بأن تكتب هذا العقد الذي تم بينكما وتشهد عليه حفاظاً على حقوقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1426(12/11266)
العقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أسهم من شركة تتعامل في إنتاج الطاقة الكهربائية لكن تضع مالها في بنك ربوي ... وأريد أن أبيعها وأتخلص منها.. فطلبت خالتي شراءها مني.. برغم أنها تعلم أن مال الشركة موضوع في بنك ربوي ... هل أبيعها إياها؟ ... وكيف أتخلص من هذه الأسهم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36261، أنه لا يجوز شراء أسهم في شركة تضع أموالها في البنوك الربوية مقابل فائدة. وعليه، فإذا أمكنك أن تتخلص من هذه الأسهم بردها إلى الشركة فتأخذ رأس مالك الحلال وأرباحه من العائد المباح فهذا هو المتعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد على الآخر ما قبضه منه.
وأما ما كسبته من عائدات الاستثمار الحرام فإن عليك أن تتخلص منه بصرفه في وجوه الخير.
وراجع الفتوى رقم: 35470 ورقم: 51411 لمعرفة حكم بيع مثل هذه الأسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(12/11267)
شراء الأسهم بالتقسيط وعدم نقل ملكيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي لديه أسهم في شركة اتحاد اتصالات وبنك البلاد وأردت شراء 10 أسهم منه بحيث أسدد قيمتها بالأقساط. قيمة السهم بالسوق 700 ريال يزيد أو ينقص قليلاً. ويحسب علي السهم بـ800 ريال. وتصبح هذه الأسهم لي دون خروجها من محفظة صديقي ويبيعها عندما أطلب منه ذلك ويودع قيمتها في حسابي وبغض النظر عن القيمة التي تصل إليها الـ10 أسهم وقت البيع يكون المبلغ الذي أسدده هو 8 ألاف ريال بواقع ألف ريال شهرياً.
ملاحظة: لا تنتقل ملكية الأسهم لي حيث إن المبلغ الذي سوف أحصل عليه يكون عن طريق بيع صديقي لـ 10 أسهم من حسابه ويودع قيمتها في حسابي مهما بلغت قيمة السهم عند البيع وقد تزيد عن المبلغ الذي أسدده
أفتونا بالتفصيل أسأل الله أن يجعل لكم بكل حرف أجراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن شراء الأسهم من الشركات إنما يباح إذا تُقيِّد فيه بالضوابط الشرعية. وكنا قد بينا تلك الضوابط من قبل، فلك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 3099، وفتوانا رقم: 2420.
وإذا توفرت في الشركة التي تريد اشتراء الأسهم منها شروط الإباحة، فلا حرج في أن تشتري من صديقك الأسهم المذكورة، سواء كان السعر الذي تشتريها به منه يزيد أو ينقص عن سعرها في السوق.
كما أنه لا حرج أيضا في عدم نقل الملكية عن اسم صديقك، طالما أنكما متفقان على أن الأسهم صارت لك أنت، وإنما يتولى صديقك التصرف فيها نيابة عنك على سبيل الوكالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(12/11268)
حكم المساهمة في شركة آبار البترولية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء أسهم شركة آبار للاستثمار البترولي الإماراتية ... ؟
http://scawb1.sca.ae/arabic/companies/index.asp?Process=viewdetails & Company=AABAR.ADSM
http://www.sca.ae/arabic/Secured/Co ... s/AABAR2005.pdf أرجو الإفادة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الأسهم من الشركات يباح إذا تقُيدِّ فيه بالضوابط الشرعية، وكنا قد بينا تلك الضوابط من قبل، فلك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 2420، والفتوى رقم: 3099.
وليس لنا من الوقت ما يكفي للنظر في جميع النصوص التي أحلت عليها، والتي تحدد أهداف وطرق تسيير شركة آبار للاستثمار البترولي الإماراتية، ومختلف ما يلي ذلك من التشريعات، مع أننا لو طالعناه كله، فإنه لا يغني عن معرفة الكيفية التي تسير بها الشركة.
وعليه فالذي يمكن أن نفتي به في هذا المجال هو أن الشركة إذا كانت جميع أنشطتها مباحة، ولم يكن لديها علاقة بالبنوك الربوية، ولم تكن تودع شيئاً من أموالها بفوائد ربوية، فإن اشتراء أسهمها يكون مباحاً، وإن تخلف شيء من ذلك لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(12/11269)
حكم سماح المرء للغير بشراء أسهم باسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أعمل في شركة وصاحب الشركة اشترى أسهما من شركة أخرى حديثة التأسيس وقام بأخذ أسماء بعض العاملين لكي يشترى أسهما بأسمائهم دون أخذ مقابل منهم لكي يكون له الحق في كمية أسهم كثيرة حيث إن لكل فرد نسبة معينة وبعض فترة عرفنا بأن الأسهم التي كان قد اشتراها بأسمائنا ربحت وأخذنا نصيبنا فيها من الربح وأحب أن أعرف أموال هذا الربح خلال أم حرام نرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم السماح لصاحب الشركة أن يشتري أسهما بأسمائكم إلا بشرطين:
1- أن يكون عمل الشركة المساهمة مباحا في الأصل كصناعة الأغذية ومواد البناء ونحو ذلك.
2- أن لا تضع الشركة شيئا من رأس مالها في بنوك ربوية محرمة.
أما عن تقاضي العوض مقابل هذا السماح بالشراء في حالة تحقق الشرطين السابقين فقد بيناه في الفتوى رقم: 69576، وراجع الفتوى رقم: 37966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(12/11270)
الأرباح الناتجة عن الاكتتاب باسم الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب العمل الذي أعمل فيه أخذ بطاقتي لشراء أسهم من شركات معروفه وتم الربح بشيك حوالي 1500 أخذ 1000 ج وأعطاني 500 والسؤال إذا كانت الأسهم حلالا فما الحكم في العلاقه بيني وبين صاحب العمل مع العلم أني مدين للعمل بمبلغ وكذلك إني أخذت هذه الأموال وأنفقتها لاحتياجي إليها فما الحكم الشرعي في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة في الأسهم تجوز بشرطين هما 1ـ أن يكون عمل الشركة مباح في الأصل.
2 ـ أن لا تضع شيئاً من رأس مالها في البنوك الربوية لتأخذ على ذلك فوائد، أما التسجيل أو الاكتتاب في الشركات باسم الغير فله حالتان.
الحالة الأولى: أن يكون مقابل أجرة وقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 29319. فتراجع
الحالة الثانية: أن يكون بغير مقابل فهذه الحالة راجعة إلى أنظمة ولوائح الشركة فإذا كانت تمنع ذلك فهو ممنوع، وإذا كانت تسمح فلا مانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1426(12/11271)
فتويان في ضوابط الاستثمار في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي تقسيمات أو التصنيفات لشركات الأسهم السعودية من حيث الشركات المحرمة والشركات المختلطة والشركات النقية من حيث الشرع، الرجاء الإجابة على سؤالي هذا في أسرع وقت ممكن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك في سبيل معرفة الحق والتحرز من الوقوع في الحرام، لكننا لا نستطيع أن نفصل لك القول في بيان الشركات التي يجوز الاستثمار في أسهمها والشركات التي لا يجوز لك فيها ذلك، لعدم اطلاعنا على هذه الشركات بالتفصيل وعدم وصول فتاوى إلينا من البلد الذي أشرت إليه بشأن تفصيل أحوال جميع الشركات عندهم، لكننا نحيلك على الضوابط العامة للاستثمار في الأسهم، وقد بينا ذلك وافياً في الفتوى رقم: 51411، والفتوى رقم: 10779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1426(12/11272)
بيع الأسهم قبل التداول وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق أن سألت وأجبتم كالتالي:
(( (( ((رقم الفتوى: 67729
عنوان الفتوى:
تاريخ الفتوى: 28 شعبان 1426
السؤال: شخص اكتتب في شركة مساهمة بعدد 100 سهم قيمتها الإجمالية وقت الاكتتاب حوالي 1000 ريال، ثم عند طرح الأسهم للتداول في البورصة باع السهم الواحد بـ 50 ريالا ومجموع الأسهم بـ 5000 ريال
والسؤال يتعلق بما إذا تبين لهذا الشخص لاحقا عدم جواز المساهمة في هذه الشركة فهل يحرم عليه ما زاد على رأس ماله من ربح ناتج عن بيع الأسهم وليس ناتج عن ربا أو أرباح نشاط محرم ... ؟ فإن كان الجواب بأن هذا المبلغ (4000) محرم عليه؛ فما وجه التحريم أو ما سببه؟ وهل يختلف الحال عما لو كان قد أشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال؟
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأسهم لشركات عملها محرم لذاته كبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك فعليه أن يتخلص من الثمن كله بإنفاقه في مصالح المسلمين ووجوه الخير كإعطائه للفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات الخيرية ونحو هذا، والأصل في ذلك ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: من فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن وكذلك قال مالك، وقال الشوكاني: الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة.
وإن كانت أسهما لشركات عملها محرم لكسبه كالربا أو الميسر فليس له من ثمنها إلا رأس المال الذي دفع في شرائها، وما بقي فيجب عليه التخلص منه والأصل في ذلك قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}
وإن كانت أسهما لشركات أصل عملها مباح ولكنها قد تستثمر بعض أموالها بالربا كبعض شركات البترول والمعادن فإنه يخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة الفوائد الربوية إلى أموال الشركة ويتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم، والأصل في ذلك عموم الآية السابقة.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 56256، والفتوى رقم: 59383، والفتوى رقم: 66665، والفتوى رقم:52095.
وهل يختلف الحال فيما ذكرنا عما لو اشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال.
الجواب على ذلك أنه إذا اشترى عينا محرمة لذاتها كالخمر والخنزير ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها أنه يجب عليه أن يتخلص من كل الثمن كما تقدم، واما إذا اشترى عينا محرمة لكسبها كالعين المسروقة أو المغصوبة ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فإنه يجب عليه أن –إن استطاع- أن يفسخ عقد البيع ويرد هذه العين إلى صاحبها، فإن عجز عن ذلك فليس عليه إلا الثمن الذي باع به ويرجع بما دفع في شرائها على الغاصب.
جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري السلعة في أسواق فأقام آخر بينة أنها اغتصبت منه فزعم المشتري أنها هلكت قال إن كان حيوانا فهو مصدق، وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل قوله، وأحلف أنها هلكت، ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله أتاه من اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء، قيل له، فإن باعها قال لا يكون عليه إلا ثمنها. وقوله مقبول في الثمن، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5375. والله أعلم)) )) )) ))
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
جزاكم الله كل خير على إجابتكم، والتي أستوضح فيها أو أرغب في تحقيق المناط.. فالشركة محل السؤال هي شركة وساطة مالية في البورصة ومن خلالها يتم بيع أو شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة.. سواء كانت هذه الشركات عملها محرم لكسبه كالبنوك الربوية وبعض التأمين والسينما ... أو أن أصل عملها مباح لكنها قد تستثمر شيئا من أموالها في الحرام، أو كانت مباحة كالبنوك الإسلامية وغيرها من الشركات..
هذا مع العلم بأن الشخص قد باع الأسهم التي اكتتب بها في هذه الشركة قبل ممارستها لنشاطها الفعلي، وذلك فور طرح أسهمها للتداول في البورصة.
فوضحوا لنا الأمر مأجورين.. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على تواصلك معنا ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، وإذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة بعد أن بدأت نشاطها التجاري كشراء عقارات أو مبان أو إجراء صفقات تجارية، ونحو ذلك، فعليك أن تخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة التعامل المحرم وتتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم في الفتوى السابقة.
أما إذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة قبل أن تمارس نشاطها التجاري، فعليك أن تتخلص مما زاد على الثمن الذي اشتريته بها لأن هذه الأسهم قبل ممارسة الشركة لنشاطها التجاري ما تزال مالاً نقدياً فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً، وإذا بيع متفاضلاً كانت الزيادة رباً يحرم تملكها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35468، 55668، 28305، 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(12/11273)
الأرباح الناشئة عن التعامل في أسهم البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التعامل بالأسهم حلال خلال سوق الأسهم، إذا إحدى الشركات أعلنت أرباحها 60% هي نتيجة شرائها أسهم بنوك ربوية فما العمل، مع العلم بأن هذه الشركة خدماتية وعملت مشاريع عدة ورائعة للبلد، مع العلم أيضا أنه لا يوجد عندنا مراقبة إسلامية كما هو الحال في السعودية مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل بالأسهم جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، أما إذا لم ينضبط بها فإنه حرام، ولمعرفة تلك الضوابط راجع الفتوى رقم: 1241، والفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 2420.
وإذا أعلنت شركة من الشركات أن 60 من أرباحها هي من أسهم ربوية، فيحرم شراء أسهمها أو التعامل فيها، ولو كانت لها أعمال أخرى مباحة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 66665.
ومن كان قد اشتراها فعليه مع التوبة إلى الله، أن يتخلص من أرباحها -بقدر النسبة المذكورة- بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والمدارس الخيرية والأعمال الدعوية، كما يجب عليه أن يفسخ العقد مع الشركة وأن يرد الأسهم إليها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكن ذلك، فتكفيه التوبة إلى الله مع التخلص من الأرباح الناشئة عن التعامل في أسهم البنوك الربوية ونحوها كما تقدم، ولا يجوز له بيع هذه الأسهم، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(12/11274)
الاكتتاب في الأسهم والاستثمار فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي حول المشاركة في شراء الأسهم، علما بأنهم يأخذون منك مالا ويضعونه فترة عندهم في البنوك ثم يرجعون أغلب المال ويعطون قدرا يسيرا من الأسهم بحجة عمل نسبة وتناسب؟ ما حكمها وما هي التقوى؟ وبم تنصحون وقد كثر الأمر واختلط في الأسهم؟
النصيحة لمن ابتلي بنساء في مجال العمل كيف يتعامل ويتقي الله ويصلح ما أستطاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 2420، والفتوى رقم: 66665. حكم الاستثمار في الأسهم فنرجو مراجعتها، هذا وإذا جاز شراء أسهم شركة ما فإن إجراءات الاكتتاب المذكورة في صدر السؤال لا مانع منها، إذا احتاج المكتتب إلى ذلك ولم يكن البنك ربوياً وراجع الفتوى رقم: 65239.
وأما عن حكم العمل في مكان مختلط وماذا يجب على من ابتلى بذلك فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 32506، والفتوى رقم: 53285، والفتوى رقم: 3539.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(12/11275)
المساهمة في صندوق الرائد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت إجابة السؤال الخاص بصندوق الرائد، ولكن كيف أعرف أنا هذا الصندوق لا يتعامل مع الأسهم الربوية، فقد سئل الشيخان ابن منيع والشيخ المطلق عن هذا الصندوق بالذات فقالا إنه حلال وأنهما مشرفان عليه، فهل أعتمد على هذا أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، فقد تعبت من كثرة السؤال خوفا من الدخول في الحرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا علم لنا بحقيقة صندوق الرائد ليمكننا الحكم عليه، وذكرنا عدة ضوابط للجواز في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62043، 66381، 61467.
فنرجو مراجعتها، علماً بأنه لا علم لنا بما ذكرت عن الشيخين -حفظهما الله- وبإمكانك سؤال القائمين على هذا الصندوق لتعرف إذا كان الصندوق يتعامل في الأسهم الربوية أم لا، وراجع الفتوى رقم: 67130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(12/11276)
حكم تداول الأسهم المحرمة مع نية إخراج الأرباح صدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شركات بالسعودية تتداول أسهمها بالسوق بعضها نقية والبعض مختلط والآخرمحرم كلياً وأنا أريد أن أتداول بالأسهم ولكن لا أعرف ماهي الشركات النقية أرجو إعطاء أسمائها بفتوى الشيخ المنيع جزاه الله خيراً وأيضا هل يجوز لي أن أتداول بالشركات المحرمة وأخرج من المكسب صدقه تنقيهاً لي وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا تسمية الشركات السعودية التي يسأل عنها السائل وذلك لعدم اطلاعنا على هذه الشركات ولأن هذا ليس من عملنا بهذا الموقع، ويمكن للأخ السائل الاتصال بالشيخ المنيع أو غيره من أهل العلم المعنيين بهذا الجانب والمطلعين على حقيقة تعامل الشركات في المملكة وسيجد عندهم جواباً شافياً.
وأما السؤال عن حكم شراء أسهم الشركات بشكل عام فيرجى مراجعة الفتوى رقم: 61670.
وأعلم أنه لا يجوز الاشتراك في الشركات ذات النشاط المحرم ولو كنت تنوي إخراج الأرباح صدقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(12/11277)
أسهم الشركات التي تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت فتوى من الشيخ عبد العزيز الفوازن بشأن تحريم المشاركة بصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في السعودية ذلك لأن بعضها نشاطها حلال إنما تقترض بالربا بما لا يزيد عن الثلث هل يجوز الاشتراك فيها مع إخراج الثلث علما أنه لا يوجد حاليا صناديق لأسهم نقية كما أن هناك فتوى من الشيخ المنيع بجواز التعامل بها وذلك لأنها شركات مهمة مثل الكهرباء ونحوه.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح المفتى به في الشبكة الإسلامية هو قول جمهور العلماء المعاصرين من أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.اهـ
وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك. اهـ
وقد ذكرنا هذا الأمر ضمن شروط الاستثمار في الصناديق المذكورة، وذلك في الفتوى رقم: 61467.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
وذهب بعض العلماء المعاصرين، وبعض الهيئات الشرعية القائمة على بعض المؤسسات الاستثمارية الإسلامية إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها ضمن الأرباح الناتجة، وممن قال هذا الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للاستثمار، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، الشيخ ابن منيع، ومما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية برقم: 485.
- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قرضا قصير الأجل نسبة (25) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك.
وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.
- ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً لمحرم نسبة (15) من إجمالي موجودات الشركة.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء. انتهى
وذهبت الهيئة الشرعية لدلة البركة إلى التفريق بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة:
فإن كان أصل نشاطها مباحاً، ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها مثلاً بتجارة الخمور، أو إدارة صالات القمار، ونحوها من الأنشطة المحرمة، فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها ببيع أو شراء.
أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ على ذلك فوائد، أو أنها تقترض من البنوك الربوية، مهما كان الدافع للاقتراض، فإنه في هذا الحالة يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير.
واستدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية عامة، منها:
- قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وقالوا: إن حاجة الناس تدعو للمساهمة بهذه الشركات.
- قاعدة: يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً. وقالوا: إن الربا في هذه الشركات تابع غير مقصود فيعفى عنه.
- قاعدة: اختلاط الجزء المحرم بالكثير المباح لا يصير المجموع حراما. فقالوا: إن الربا في هذه الشركات يسير جدا فيكون مغموراً في المال المباح الكثير.
وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بما يغني عن ذكرها في هذا الجواب المختصر، وهي مدونة في أبحاث المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيره من الهيئات الرسمية.
ويستحب للمسلم في هذه الحالة أن يخرج من الخلاف بفعل الأحوط، وهو ترك ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه، فبه تبرأ الذمة بيقين.
علماً بأنه لم يتيسر لنا الاطلاع على فتوى الشيخ الفوزان بهذا الصدد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(12/11278)
بيع البنوك الإسلامية الأسهم بطريقة المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تمويل شراء الأسهم حيث تقوم بعض البنوك الإسلامية بتمويل شراء الأسهم مع أخد نسبة مرابحة على كامل مبلغ الشراء، مع العلم بأنها لا تقوم بتسليم المبلغ للشخص وإنما لشركة الوساطة، وهل يجوز مع ذلك بيع الأسهم والتصرف بالمال؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها.
الثاني: ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم، ولا فرق بين شراء هذه الأسهم من أموال العميل مباشرة، وبين تمويل شرائها عن طريق البنوك الإسلامية لصالح العميل الذي يرغب في الشراء، كما أننا لا نجد مانعاً من شراء البنك لصالح العميل عن طريق شركات الوساطة، إذا تحققت الشروط التي ذكرناها، وإن لم تتحقق هذه الشروط والضوابط الشرعية، فلا يجوز الاستثمار في هذا المجال.
وما ذكرته من عدم تسليم البنك مبلغ الشراء للشخص هو الصواب، لأن بيع المرابحة لا يصح عند من أجازه إلا إذا تم شراء المأمور به أولاً لصالح البنك الإسلامي، ثم يقوم البنك ببيعه للعميل مرابحة بحسب الاتفاق، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2735، 1214، 35470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(12/11279)
فتاوى سابقة في ضوابط الأسهم وكيفية زكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... ...
سؤال عن أسهم شركة أملاك للتمويل الإسلامي هل يجوز التعامل معها وهي شركة مساهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة يرجى إفادتنا حول هذه الشركة علما بأنني مساهم بها وإذا كان لا يجوز التعامل معها فماذا أفعل بأسهمها وهل على الأسهم زكاة مال.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر للأخ الكريم عن الحكم على هذه الشركة لعدم علمنا بطبيعة معاملاتها، ولكننا نحيله على الضوابط الشرعية اللازمة لجواز المساهمة في مثل هذه الشركات والتعامل معها، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 2735 والفتوى رقم: 1214 وفي حالة عدم تقيد هذه الشركة بتلك الضوابط فلتراجع لمعرفة كيفية التصرف في أسهمها الفتوى رقم: 35470.
أما بالنسبة للزكاة الواجبة في هذه الأسهم فلتراجع فيها الفتوى رقم: 19079 والفتوى رقم: 57566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(12/11280)
الاكتتاب في أسهم الشركات في مرحلة التأسيس
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي عندي سؤال وأتمنى أن ألقي عليه إجابة كافية شافية مع الدليل.. الاكتتاب في أسهم لشركات لم يتم إنشاؤها بعد وهي غير موجودة على أرض الواقع.. هل هو حلال أم حرام.. وأقصد هنا الاكتتاب منذ البداية قبل نزول السهم للسوق.. وليس تجارة الأسهم الخاصة بشركات موجودة وتعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركات إذا كانت من النوع الجائز فلا مانع من الاكتتاب فيها في مرحلة التأسيس ولكن لا يجوز بيع أسهمها بأكثر من قيمتها الحقيقية حتى يكون لها أصول وممتلكات وتباشر نشاطها المباح، فإن باع السهم قبل ذلك فإنه يبيعه بنفس السعر الذي اشتراه به لأن ذلك يعتبر من باب الصرف الذي يشترط له إن كان المالان من جنس واحد التماثل والتقابض في مجلس العقد، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(12/11281)
أسهم التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك أسهم تأمين وأريد بيعها لما علمته من حرمتها، هل كل المبلغ المتحصل عليه حرام أم بعضه، مع العلم بأن الأسهم اشتراها لي والدي وأعطاني إياها لبيعها والاستفادة منها فيما بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين على نوعين جائز وحرام، فالجائز هو التأمين التعاوني وهذا يجوز تملك أسهمه والمتاجرة فيها، والنوع الثاني المحرم هو التأمين التجاري القائم على الغرر وهذا النوع لا يجوز الدخول فيه ولا تملك أسهمه، ومن تملك أسهماً فيه ببيع أو هبة أو إرث فحكمه ما بيناه في الفتوى رقم: 58009 فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(12/11282)
المساهم في البنك الربوي مساهم في الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ألا تعتبر المساهمة في البنوك شراكة، أم أنها ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمساهمة في البنوك لها حالتان:
الأولى: أن تكون البنوك ربوية فلا شك في أن هذه المساهمة حرام، وأن المساهم مشارك في الربا ومعين عليه. وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر.
الثانية: أن تكون البنوك إسلامية فلا حرج في المساهمة فيها إذا كانت إسلامية فعلاً في تعاملاتها لأن بعض البنوك تسمى إسلامية لكن عند التعاملات تظهر على خلاف ذلك، والعبرة بالحقائق لا بالمسميات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(12/11283)
الاتجار في أسهم فرع إسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو بيان مشروعية الاتجار في أسهم البنك العربي الأردني، حيث إنني عند عملية الشراء كانت نيتي في المال الذي أدفعه في حصة البنك العربي الإسلامي الذي هو فرع من البنك العربي ولا يوجد له في السوق المالي أسهم مباشرة للبنك الإسلامي، راجيا منكم التوضيح؟ مع جزيل الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط الاتجار في الأسهم، وذكرنا من هذه الضوابط أن لا يكون السهم في مؤسسة ربوية كالبنوك الربوية ونحوها، راجع في ذلك الفتوى رقم: 1214.
وعليه فلا يحل لك بيع وشراء أسهم من البنك المذكور، وإذا قام الفرع الإسلامي بطرح أسهمه في السوق وكان هذا الفرع يسير معاملاته حسب الأصول الشرعية فعلاً وله استقلالية في موارده ومصادره فلا مانع من الاتجار في أسهمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(12/11284)
المساهمة في البنوك الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المساهمة في البنوك الأجنبية في غير الصناديق الإسلامية، أرجو الإجابة باختصار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمساهمة في البنك الربوي الذي يتعامل بالربا لا تجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
فلا يجوز لك المساهمة في البنك الربوي لأن آكل الربا وموكله سواء في الإثم، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وقد بينا حكم التعامل مع البنوك غير الإسلامية مفصلاً في الفتوى رقم: 1120، كما بينا أنواع الأسهم وحكمها في الفتوى رقم: 3099 فنرجو مراجعة ذلك والاطلاع عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1426(12/11285)
شروط جواز شراء أسهم الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[زادت في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة مواضيع الأسهم والشركات والتي تدر أرباحا خيالية لكل من يساهم فيها ولكن هناك بعض الشركات تتعامل مع بنوك ربويّة بحيث يتم الاكتتاب عن طريق البنك الربوي وكذلك لا أعلم علم اليقين بما تقوم به هذه الشركات من تعاملات فمثلاً شركة أغذية أنزلت السهم بدرهم وبعد شهر وصل إلى 10 دراهم بمعنى اشتريت بـ 10000 درهم وبعد شهر تحول هذا المبلغ 100000 درهم
والتغذية تدخل فيها الكثير من الغذاء للمسلمين وغير المسلمين في الدولة ولا أعلم حقيقة تجارتها وتعاملاتها
فما رأي فضيلتكم بهذا الأمر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة شراء الأسهم في الشركات المختلفة شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا؛ كبيع الأغذية سواء للمسلمين أو لغيرهم ما دام المبيع حلالا شرعا.
الثاني: أن لا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ فائدة وإضافتها إلى ربح المساهمين.
وأما الاكتتاب في الشركة عن طريق بنك ربوي فلا مانع منه إذا تحقق الشرطان المذكوران ولم يكن دور البنك هو إقراض ثمن الأسهم، لأن البنك هنا مجرد وسيط.
وإذا وجد بنك إسلامي وسيط فهو أولى بالاكتتاب عن طريقه، وراجع الفتوى رقم: 33528
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز بيع أسهم شركة ما ما لم تمارس نشاطا تجاريا، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 35468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/11286)
الصناديق الاستثمارية بالسعودية
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم المضاربة في أسهم غير أسهم البنوك في المملكة العربية السعودية مع العلم أن بعض الشركات من ال 71 شركة تقريبا يوجد بها بعض الشركات توجد في استثماراتها نسبة ضئيلة ربوية مع العلم أن نشاطها الأساسي في المباحات، وماحكم الدخول في الصناديق الاستثمارية التي يديرها خبراء مع العلم أن هيئة البنك أفتت بشرعيتها، ومن الأمثلة عليها صندوق الرائد ببنك سامبا، صندوق الأمانة بالبنك السعودي البريطاني، صندوق بنك الرياض 2
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم المضاربة في الأسهم فقد تقدم شروط جواز ذلك في الفتوى رقم: 61467. وبخصوص، الصناديق الاستثمارية في الجهات المذكورة فلا علم لنا بحقيقة معاملاتها إلا أنها إذا انضبطت بالضوابط المذكورة في الفتوى المحال عليها فهي جائزة. وعلى كل حال، فننصح السائل بالرجوع إلى علماء المملكه فهم أعلم وأدرى بهذه الصناديق لوجودها في بلادهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/11287)
الأسهم العقارية وأسهم البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شركات الأسهم العقارية وأسهم البنوك الإسلامية حلال أم حرام؟؟؟
هذا وأرجو إجابتي على سؤالي شاكرا إياكم حسن تعاونكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركات أو البنوك تمارس أنشطة محرمة كالربا ونحوه فلا يجوز شراء أسهمها، والحكم كذلك فيما لو كانت تمارس نشاطا مباحا، ولكنها تضع أموالها في بنوك ربوية وتتقاضى عليها فوائد تضاف إلى أرباح الأسهم. ولهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 1415-1995 وفيه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك.
وفيه أيضا: لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو تصنع المحرمات أو المتاجرة فيها. اهـ.
وفي قرار مجمع الفقهاء التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.
هذه هي القاعدة العامة ولا عبرة في عصرنا هذا بالأسماء التي تطلق على البنوك والشركات بأنها إسلامية، إذ العبرة بالمسميات والحقائق، فإذا علم أنه توجد شركة أو مصرف إسلامي يتقيد في معاملاته بأحكام الشريعة الغراء فلا مانع من شراء أسهمه والمتاجرة فيها.
وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35470، 28475، 28305.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(12/11288)
المضاربة في الأسهم عن طريق الصناديق الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أتابع موقعكم تقريبا يوميا منذ سنين وجزاكم الله خيرا عن ما تقدمونه للإسلام والمسلمين من خدمات
أرجو الإفادة العاجلة في فتواي، في المملكة العربية السعودية ما يسمي بصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية حيث تقوم بوضع مبلغ من المال في البنك بغرض المضاربة على الأسهم السعودية ولكن عن طريق البنك حيث إن البنك لديه من الخبرات من تستطيع إدارة المبلغ بنجاح ويأخذ البنك عمولة مقابل المضاربة ويحتمل فيها الربح والخسارة وهناك نوعان صناديق استثمار شرعية وتقليدية طبعا السؤال عن الصناديق الشرعية لأن الشرعية تحتمل الربح والخسارة أما التقليدية ففيها نسبة أمان يعطيها البنك فلا جدال فيها المهم أن العلماء قالوا أن الصناديق الشرعية حلال المشاركة فيها لأنها تحتمل الربح والخسارة ولكن خرج علماء آخرون وقالوا أن المشاركة في هذه الصناديق حرام لأن المشاركة فيها تكون عن طريق بنوك ربوية في الأصل والمشاركة في البنوك الربوية حرام وهناك من حرمها تماما حتى لو في مصارف إسلامية
المهم أريد أن أعرف هل هذه الصناديق حرام أم حلال بالدليل يا شيخ حتى نقطع الشك باليقين فكل هذه الآراء حصلت عليها من المنتديات ودون دليل يؤكد إن كانت حلالا أم حراما
ولكم جزيل الشكر،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المصارف الإسلامية هي التي تقوم بالمضاربة في أسهم هذه الصناديق وانضبطت بالضوابط الشرعية التالية فلا وجه لتحريم المشاركة فيها، وإن لم تنضبط بهذه الضوابط فلا تجوز المشاركة فيها، وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون لكل من رب المال والمضارب البنك نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح.
2- عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله والمضارب مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده.
3- أن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراما.
4- أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين.
والشروط الثلاثة الأولى محل اتفاق بين أهل العلم، أما الشرط الرابع ففيه خلاف بين أهل العلم المعاصرين والراجح لدينا هو ما ذكرناه، وراجع الفتوى رقم: 57190.
وأما إذا كانت المصارف الربوية هي التي تقوم بالمضاربة وانضبطت بالضوابط المذكورة ففي حكم المشاركة فيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 13984 والفتوى رقم: 40552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1426(12/11289)
المساهمة في شركة تمتلك بنكا ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بمساعدتي أنا ومجموعة من الإخوة، حيث إننا نقوم بالمتاجرة (المضاربة) بأسهم شركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة) ، حيث نقوم بشراء الأسهم بسعر معين ثم نقوم ببيعها بعد فترة بعد تحقيق هامش ربح بسيط، علماً بأننا لا نستوفي من الشركة أية أرباح سنوية من تلك التي توزعها الشركات في نهاية السنة المالية. ولقد تفاجئنا قبل أيام - وبعد أن حققنا مبلغاً لا بأس به من الأرباح على مدار أربعة أشهر- بأن الشركة تمتلك مجموعة من الشركات التابعة ومنها بنك دبي حيث تمتلك الشركة كامل أسهم البنك بنسبة 100% ومعلوم بأن هذا البنك ليس بنكاً إسلامياً حيث تشكل القيمة التقديرية للبنك ما نسبته 4 % من القيمة التقديرية لشركة إعمار. والسؤال هو: هل تعتبر المتاجرة بأسهم شركة إعمار متاجرة محرمة شرعاً؟ وهل يمكن الاستمرار في المتاجرة بقصد شراء الجزء الحلال من السهم بشرط تجنب الجزء الحرام بإخراج نسبة من الأرباح تعادل 4% (القيمة التقديرية للبنك من أصل القيمة التقديرية للشركة) والتصدق بها في أوجه معينة؟ وإن كان الأمر فيه شبهة أو أنه محرم فما العمل في الأرباح السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 58526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(12/11290)
حكم تداول الأسهم التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[1. أسأل عن حكم التداول بالأسهم التجارية من غير أسهم البنوك.
2. هناك بعض البنوك تقدم عرض (صناديق الأسهم) وهي حسب مفهومي أن يوكل البنك بشراء وبيع الأسهم والتداول بها من غير أسهم البنوك فقط، محصورة في أسهم الشركات التجارية.
3. أسأل عن حكم المساهمة في بنك البلاد الذي يقال إنه بنك إسلامي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 18894 ضوابط جواز الاكتتاب في الأسهم، فإذا توفرت شروط جواز الاكتتاب فلا حرج في ذلك، وإذا لم تتوفر فلا يجوز الاكتتاب سواء كان في شركات أو في بنوك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 3099.
أما عن توكيل البنوك في بيع وشراء الأسهم فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 52836.
وأما عن بنك البلاد فراجع لذلك الفتوى رقم: 54525
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(12/11291)
بيع أسهم البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي لديه أسهم في بنوك ربوية منذ أكثر من 15 سنة، وأعطاني الآن حرية التصرف بها فقمت باستبدالها بأسهم بنوك إسلامية، فما حكم ذلك، وإن كان علي أن أطهرها فكيف؟ وشكراً لكم.
والله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة المساهمة في بنوك الربا، لأن الربا من كبائر الذنوب وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يطهر ماله من الحرام بأن ينسحب من البنك ويتصدق بما زاد على رأس المال لكن الإشكال هو أن البنك لا يوجد عنده شيء اسمه انسحاب فليس عنده للمساهم إلا خياران:
إما أن يبيع وإما أن يبقى كما هو عليه، وبيع تلك الأسهم فيه إشكال شرعي وهو نقل الحرام إلى شخص آخر، وبقاؤه في البنك مع التصدق بالحرام أقل مفسدة من أن ينقل الحرام إلى غيره مع احتمال أن المشتري لا يتصدق بالحرام وهو الغالب.
والآن وقد بعتم الأسهم التي في البنك الربوي واشتريتم بقيمتها أسهما في البنك الإسلامي فإنه لا يحل لكم منها إلا ما كان بمقدار رأس المال وأرباح ذلك المقدار بعد دخوله إلى البنك الإسلامي فقط، أما ما زاد على رأس المال وأرباحه في البنك الإسلامي فيجب عليكم التخلص منه بصرفه في وجوه الخير، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(12/11292)
الانتفاع بأرباح الشركات المساهمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أضع مالي في شركة وأنا أصلا غير عامل معهم لكن من باب التطوع لأني أحصل على أرباح ناتجة من هذه الشركة آخر السنة يعني أضع مالي في صندوق شركة كنوع من المساهمة فيها وأنا غير موظف فيها وهذه الشركة توزع أرباحها بين الناس المودعين بنهاية كل سنة وعلى حسب نسب الأرباح التي جنتها هذه الشركة من الاستثمارات التي تقوم بها بأموال الناس بنسبة متغيرة كل سنة فما هو حكم هذه الشركة وحكم هذه الأرباح؟ وهل يجوز أن أتعاون معهم في الإيداع والاستفادة من الأرباح الناتجة؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشاركتك في الشركة التي ساهمت فيها صحيحة إذا كانت الشركة ملتزمة بالضوابط الشرعية للشركات المساهمة، وقد بينا طرفاً من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 1214.
وبناءً على جواز المساهمة في هذه الشركة يجوز لك الانتفاع بما حصلت عليه من أرباح في الفترة الماضية وفي المستقبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(12/11293)
ترويج الإشاعات لزيادة أسعار الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[فيما يتصل بالتعامل بالأسهم، في أحيان كثيرة يرتفع سعر الأسهم لشركة ما بسبب إشاعات أو مضاربات يقوم بها بعض المضاربين في السوق بهدف جني أرباح سريعة، وهذا ليس له علاقة بأداء الشركة أو إعلان أرباحها، فهل ما يتحصل من أرباح نتيجة لتلك المضاربات حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترويج الإشاعات لأجل التوصل إلى زيادة أسعار السلع أمر محرم شرعاً، سواء كان ذلك في الأسهم أو غيرها، لما فيه من الكذب الواضح المؤدي إلى إعانة الناس على أكل بعضهم أموال بعض بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا.... رواه مسلم وغيره.
والنجش: هو أن يعطي الرجل ثمناً في سلعة ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدى به ويغر غيره.
وما يحصل من التجار هنا إنما هو في معنى النجش لما فيه من التغرير الواضح بجمهور الذين يرغبون في الشراء تبعاً لتلك الشائعات، هذا إذا كانت الأسهم من النوع الذي يباح الاتجار فيه، وقد بينا ضوابط المتاجرة في الأسهم بأنواعها في الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1425(12/11294)
أسهم الشركات التي تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة مملوكة جزئيا للدولة نشاطها الرئيسي في قطاع الإتصالات ولكن تشوبه أحيانا بعض الشوائب كالمسابقات التي تعتمد على الرسائل الخلوية القصيرة (إس. إم. إس) ، بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة أحيانا باستثمار جزء من فائض أرباحها في شراء سندات ربوية (إقراض بالربا) ولكن وظيفتي ليست متصلة مباشرة بهذين النشاطين الإستثنائيين قامت الدولة بطرح جزء من أسهمها في هذه الشركة للبيع في البورصة وبهذه المناسبة منحت لنا الشركة علاوة استثنائية لكنها مشروطة بشراء حصة من الأسهم المطروحة للبيع حيث قمت بالتوقيع مباشرة على وثيقة طلب شراء الأسهم بواسطة العلاوة ولم استطع أن استلم العلاوة نقدا بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بمنحنا تخفيضا في ثمن شراء الأسهم حيث اننا كموظفين في الشركة اشترينا بثمن أقل مما اشترى به عامة المشترين ومن جانب آخر قام أحد كبار المساهمين في الشركة (غير الدولة) بضمان ما استثمرناه في شراء الأسهم حيث تعهد بتعويض كل موظف باع أسهمه بخسارة (إذا انخفضت قيمة السهم) وذلك بإعطائه المبلغ الذي خسره، وهذا الضمان ساري المفعول في الستة أشهرالأولى التي تلي الشراء فقط سؤالي هو: هل ما قمت به حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما ماذا افعل مع التوبة؟ هل ابيع الأسهم؟ وإذا بعتها هل يجب علي أن أعطي ثمنها كله للفقراء ام هل أستطيع أن استخلص قيمة العلاوة وأعطي الباقي للفقراء؟
أرجو أن تنصحوني كي أستبرئ لديني وشكر الله مجهودكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 57190.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(12/11295)
حكم شراء أسهم من شركة خلطت في عملها بين الحرام والحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بمساعدتي أنا ومجموعة من الإخوة، حيث إننا نقوم بالمتاجرة (المضاربة) بأسهم شركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة) ، حيث نقوم بشراء الأسهم بسعر معين ثم نقوم ببيعها بعد فترة بعد تحقيق هامش ربح بسيط، علماً بأننا لا نستوفي من الشركة أية أرباح سنوية من تلك التي توزعها الشركات في نهاية السنة المالية.
ولقد تفاجئنا قبل أيام - وبعد أن حققنا مبلغاً لا بأس به من الأرباح على مدار أربعة أشهر- بأن الشركة تمتلك مجموعة من الشركات التابعة ومنها بنك دبي حيث تمتلك الشركة كامل أسهم البنك بنسبة 100% ومعلوم بأن هذا البنك ليس بنكاً إسلامياً حيث تشكل القيمة التقديرية للبنك ما نسبته 4 % من القيمة التقديرية لشركة إعمار.
والسؤال هو:
هل تعتبر المتاجرة بأسهم شركة إعمار متاجرة محرمة شرعاً؟
وهل يمكن الاستمرار في المتاجرة بقصد شراء الجزء الحلال من السهم بشرط تجنب الجزء الحرام بإخراج نسبة من الأرباح تعادل 4% (القيمة التقديرية للبنك من أصل القيمة التقديرية للشركة) والتصدق بها في أوجه معينة؟
وإن كان الأمر فيه شبهة أو أنه محرم فما العمل في الأرباح السابقة؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الشركة المذكورة خلطت في عملها بين الحرام والحلال، فالبنك الربوي حرام بلا ريب، والمشاريع العقارية والتجارية إن التزم فيها الضوابط الشرعية حلال بلا ريب، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز معاملة هذه الشركة فيما هو مباح من أعمالها، كالعقار ونحوه، فلا بأس بشراء الأسهم العقارية فيها، ولا يؤثر على ذلك أن للشركة أعمالا أخرى محرمة.
هذا، ولا نعلم وجه امتناعكم عن أخذ الأرباح السنوية التي توزعها الشركة إذا كانت هذه الأرباح ناتجة عن استثمار الأسهم في الوجوه المباحة.
وننبه إلى أمر مهم وهو أنه إذا كانت أسهم هذه الشركة لا يتميز فيها الحلال عن الحرام بحيث يكون السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة بما فيها هذا البنك، فلا تجوز المتاجرة فيها أو تملكها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57190.
ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 28475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(12/11296)
ضمان الربح ورأس المال يبطل عقد المضاربة
[السُّؤَالُ]
ـ[توضيح السؤال السابق
مساهمة في بيع وشراء كروت الاتصال المدفوع مع العلم بأن سعرها ثابت سواء بيعا أو شراء قيمة السهم 8700 ريال، العائد كل أسبوعين 2200 ريال، ولك الحق في سحب المبلغ أي رأس المال في أي وقت تريده.
أفيدونا ولكم جزيل الشكر وبشكل واضح
حلال أم حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يتم تحديد العائد الدوري عند إجراء العقد بمبلغ مقطوع لا يزيد ولا ينقص بحسب الربح والخسارة مع ضمان رأس المال، فلا تجوز المساهمة في هذه الشركة؛ لأن الشركة تقتضي أن يتعرض الشركاء لما يعتري الشركة من ربح أو خسارة -الأمر الذي يجعل تحديد الربح مستحيلا- والعمل بخلاف هذا مبطل للعقد، وهذا هو الذي ظهر لنا من خلال السؤال، حيث حدد العائد بمبلغ 2200 ريال كل أسبوعين، مع الحق في سحب رأس المال المساهم كاملا وقتما شاء دون نظر إلى الربح أو الخسارة.
وراجع الفتويين رقم: 28305، 29329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(12/11297)
حكم عمل الوسيط في تجارة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ورد في مركز الفتوى مجموعة فتاوى عن تحريم التعامل في بعض أنواع الأسهم وذلك تبعا لطبيعة عمل الشركة. ولكن لم ترد فتوى عن شرعية عمل الوسيط المالي الذي يقوم بتنفيذ طلبات العملاء على شاشات التداول من خلال جهاز الحاسوب. وفي بعض الأحيان يقوم بإعطاء نصائح بالبيع والشراء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على عمل الوسيط في تجارة الأسهم يتبع الحكم على تجارة الأسهم نفسها، فإذا كانت المتاجرة فيها حراما كان عمله حراما أيضا من باب الإعانة على الحرام، وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وإن كانت المتاجرة حلالا فعمله حلال.
وقد سبق لنا فتاوى في حكم عمل الوسيط في سوق الأوراق المالية منها الفتوى رقم: 26289 وراجع الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(12/11298)
الأسهم الموهوبة من شركة تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة طرحت أسهمها مؤخرا في البورصة وبهذه المناسبة منحت الشركة موظفيها علاوة استثنائية بشرط أن تصرف في شراء الأسهم حيث إننا لم نتوصل بالعلاوة نقدا ولكننا وقعنا مباشرة على وثيقة شراء الأسهم بواسطة العلاوة الممنوحة, النشاط الرئيسي لشركتنا حلال ولكن تشوبه أحيانا بعض الشوائب كإيداع جزء من فائض ربحها في البنوك مقابل فوائد ربوية وتنظيم مسابقات لنيل جوائز مقابل الاتصال بال SMS
أرجو أن تنصحوني، هل أحتفظ بهذه الأسهم وآخذ أرباحها؟ أم هل أبيع الأسهم وأستخلص مبلغ العلاوة وأتصدق بالباقي؟ أم هل هذا المال كله حرام ويجب أن أتخلص منه؟ إضافة أخيرة: الشركة الأم لشركتنا تعهدت بتعويض من باع الأسهم بخسارة وذلك بأن تؤدي له ما خسر من مال إن انخفضت قيمة السهم وهذه الضمانة سارية المفعول في الستة أشهر الأولى فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ. وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك. اهـ. وزيادة على ذلك فإن الشركة التي تباع أسهمها تعمل في مجالات محرمة كرصد الجوائز مقابل الاتصال بالرسائل القصيرة للجوال (sms) ، وهذا نوع من القمار، لأن المشتركين للفوز بالجائزة قد دخلوا في أمر محتمل، ودفعوا في سبيل ذلك مالاً وهو ثمن إرسال الرسالة وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم: 45654، والفتوى رقم: 14804.وبناء على ذلك فإنه يجب التخلص من هذه الأسهم ببيعها أو التنازل عنها، وليس للموهوب لهم (الموظفين) إلا ما وهب لهم، لأن الهبة جائزة والشرط باطل، وقد حصل تمليك المال للموظفين بقرينة شراء الأسهم بهذا المال، وما زاد على المال الموهوب يجب التخلص منه في سبل الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/11299)
الاكتتاب باسم الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[مرحبا أشكر القائمين على شبكة الإسلام وأرجو من الله أن يجازيكم على الخدمة التي تقومون بها بالخير
ثاني شي شكرا على الإجابة على سؤالي وهو شراء بطاقات الآخرين وشراء أسهم بها ولكن هناك سؤال لم يتم توضيحه ماذا اذا لم اشتر البطاقه ولكن اخذته من صديقي بدون مقابل وشريت بها فما الحكم؟
وثاني شي ما حكم شراء الأسهم ببطاقات أهلي أبي أو أمي أو إخواني؟ وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاكتتاب باسم الغير له حالتان الحالة الأولى:
أن يكون ذلك مقابل أجرة، وقد تقدم في الفتوى رقم 29319، والفتوى رقم 37966، أن ذلك لا يجوز.
والحالة الثانية:
أن يكون ذلك بغير مقابل وإنما هو تبرع، فهذه الحالة راجعة إلى أنظمة ولوائح الشركة فإذا كانت اللوائح والأنظمة تمنع من ذلك فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك سواء كان الاكتتاب باسم صديق أو قريب أو غيرهما، وإذا كانت الأنظمة واللوائح لا تمنع من ذلك فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(12/11300)
متى يجوز بيع الأسهم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مساهم بشركة اتحاد اتصالات وأريد أن أبيع أسهمي لكنني خائف أن أقع في محظور شرعي وأنا لا أعلم فأنا أسالكم فضيلة الشيخ متى يجوز لي أن أبيع هذه الأسهم
شاكرا لكم تجاوبكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوقت الذي يجوز فيه بيع أسهم الشركة هو عندما تبدأ الشركة تمارس نشاطاً تجارياً، أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الأسهم في هذا الوقت ما تزال مالاً نقدياً فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً لأن ذلك رباً، أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صارت للشركة عقارات ومنقولات وأصول ثابتة ونحو ذلك، تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها نشاطها، ولذا يصح بيع هذه الأسهم بأعلى من سعرها الأول.
وراجع في حكم شراء الأسهم وبيعها عموماً الفتوى رقم 28305، والفتوى رقم 3099.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(12/11301)
حكم التجارة في أسهم بطاقات سوا
[السُّؤَالُ]
ـ[]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم: 54667.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(12/11302)
ضوابط جواز التجارة في الأسهم والعملات
[السُّؤَالُ]
ـ[أين الحلال من الحرام، أيها الإخوة الكرام رزقكم الله بالمال الحلال أنا مبتدئ ولي رغبة في دخول عالم تداول العملات، علماً بأنني جزائري وأقيم في الجزائر فإني أود معرفة الحلال والحرام وأقوال العلماء أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين رحمهم الله، والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء البارزين، ما هو الأفضل الأسهم أو العملات وكيف يمكنني التداول والمشاركة في البيع والشراء وفتح حساب، وما هو أحسن بنك أو وسيط وما هو الأفضل وهل يمكنكم تعليمي جزاكم الله خيراً، ولقد نذرت لله تعالى أن تكون نصف الفائدة في كل ربح أنفقها في سبيل الله تعالى وهذه أمنيتي في الحياة فإني أحرص على معرفة الحلال والحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطريقة المثلى في استثمار الأموال رائدها الالتزام بأحكام الشرع فيما حدَّ من الحرام والحلال، وبيان ما أنت بصدده لا يمكن استيفاؤه في فتوى أو جواب، لكننا نجمل لك القول بأن التجارة في الأسهم والعملات تتم غالباً عن طريق البورصة، وقد بينا ضوابط التعامل عن طريق البورصات العالمية في الفتوى رقم: 1241.
وذلك لأن غالب هذه البورصات تقع في أخطاء شرعية واضحة وصريحة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3099.
أما بيع العملات فإنه لا بد من الحذر عند الولوج في بابه لا تساع النطاق فيه، ولا ختلاط صور البيع الحلال بالحرام من خلالها، وقد بينا حكم بيع العملات وضوابطها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 33689، 48005.
فإذا ما اهتديت إلى طريقة الصواب في هذا المضمار من التجارة وجب عليك الوفاء بنذرك الذي نذرت، ولمعرفة حكم النذر وطريقة الوفاء به، راجع الفتوى رقم: 17463.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(12/11303)
بيع وشراء أسهم البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المشاركة في الأسهم في البنوك كمثال بنك الإمارات في المملكة العريبة السعودية، هل هو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بالبنك المذكور وصفة تعاملاته وانضباطه بالضوابط الشرعية. وعليه؛ فلا نستطيع الحكم عليه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
لكن هناك ضوابط وشروطا إذا توافرت جاز بيع وشراء الأسهم، وإذا لم تتوفر لم يجز. وراجع لهذه الشروط والضوابط الفتوى رقم: 52836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(12/11304)
الحكم على شراء أسهم شركة الغاز القطرية فرع عن تصوره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في شراء أسهم شركة الغاز والتي سيتم الاكتتاب فيها مطلع السنة الميلادية الجديدة مع العلم أني استفسرت عن الشركة ونشاطها.
فهي شركة جديدة تقوم بشراء ناقلات الغاز وتنقل الغاز القطري إلى أسواق العالم.
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على شراء وتداول أسهم شركة الغاز القطرية إلا بعد اطلاعنا على نشرة الاكتتاب لمعرفة نشاط الشركة وآلية عملها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/11305)
المضاربة في الأسهم لها شروط إذا توافرت جازت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية كمضارب، إذا انخفض السعر أشتري وإذا ارتفع أبيع، وما هي الشركات التي يجوز شراء أسهمها ما عدا البنوك غير الإسلامية، فهو معلوم بعدم التعامل معها، ولكن ماذا عن الشركات التي لديها قروض ربوية أو استثمارات غير شرعية مع العلم أن نشاطها ليس من النشاطات المحرمة مثل الشركات الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، الرجاء أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المضاربة في الأسهم على نحو ما ذكرت، بشرط أن تتوافر الشروط اللازمة لجواز المضاربة والشروط اللازمة لجواز التعامل في الأسهم، ولمعرفة تلك الشروط راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34513، 17902، 3099.
ولا يجوز التعامل في أسهم الشركات التي لديها قروض ربوية أو استثمارات غير شرعية، لما في ذلك من التعاون معها على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 1214.
ونعتذر عن ذكر أسماء شركات يجوز شراء أسهمها لأن ذلك يقتضي الاطلاع على الأنظمة الداخلية لهذه الشركات وهذا غير متاح لنا، كما أنه بعيد عن مجال عملنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(12/11306)
توكيل البنوك وغيرها للمتاجرة بالأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي لتفويض أحد البنوك لشراء الأسهم والتعاملبها مثل صندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني؟ ولكم الشكر الجزيل والله يوفقكم لما فيه خير المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا - أخي الكريم - بصندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني , ولكن إذا كان هذا البنك ربويا فإن الغالب في البنوك الربوية أنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها فأكثر معاملاتها - إن لم نقل كلها - قائمة على الربا والميسر والغرر
أما عن المتاجرة ببيع وشراء الأسهم فالأصل فيها هو أنها جائزة، ولكن لذلك ضوابط شرعية لا بد من توفرها وهي:
1- ... ... أن يكون نشاط الشركة التي يراد المساهمة فيها مباحا في ذاته
2- ... ... أن تجتنب الشركة المخالفات الشرعية في تعاملاتها كالغرر والميسر
3- ... ... أن لا تستثمر أو تضع أموالها في بنوك الربا
وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 3099 والفتوى رقم: 1214.
ولا حرج في توكيل البنوك أوالشركات أو الأفراد في بيع وشراء الأسهم إذا توفرت الضوابط السابقة
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
4165 52648، 29893
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/11307)
مسائل في تجارة الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسال عن العمل في بيع وشراء الأسهم أنا مشترك في شركة تخدم هذا النظام عبر الإنترنت
وهذا النظام له اشتراك سنوي وهم يأخذون نسبة 4.25% عند كل عملية بيع أو شراء وأنا أضع عندهم مبلغاً من المال مثلا 10000جنيه وأشتري بها أسهماً وتخصم نسبتهم
من عملية الشراء وهكذا عند البيع
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الأمر الأول: حكم بيع وشراء الأسهم وضوابط ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 9864 / 1729 / 3099
والأمر الثاني: حكم أخذ الشركة الوسيطة نسبة من المال وليس مبلغاً مقطوعاً مقابل السمسرة التي تقوم بها بينك وبين الطرف الآخر. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وذلك لا يجوز لأن في ذلك غرراً وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50130. ... ... ... ... والأمر الثالث: ما يتعلق بوضع مبلغ عند الشركة ليتاجروا لك به في بيع وشراء الأسهم مقابل أجرة معلومة عن كل صفقة، وذلك جائز إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتاوى المحال عليها آنفاً.
ولكن الغالب في مثل هذه الشركات هو عدم الانضباط بالضوابط الشرعية فيدخلها الربا والغرر والميسر والشروط الممنوعة وغير ذلك من المحاذير، وراجع الفتوى رقم: 49514. ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(12/11308)
حكم بيع وشراء الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت مجموعة أسهم من شركة الصحراء للبتروكيماويات وقد بعتها فيما بعد، وقد علمت بعدها أن مجموعة من المشايخ قد حرمتها، سؤالي هو: ماذا علي الآن وهل نقودها بعد بيعها حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين لك أن أسهم تلك الشركة محرمة، فإنها لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لذا فإن الواجب عليك هو رد تلك الأسهم إلى الشركة نفسها، فإن لم يسمح القانون أو النظام بذلك، لم يجز لك بيعها، لأن المبيع في هذه الحالة غير مباح شرعاً، ومن شروط صحة البيع كون المبيع مباحاً، وعليك أن تنظر فيما بعد في الناتج من هذه الأسهم (الأرباح) فإن كان نشاط الشركة حلالاً أخذت الأرباح، وتخلصت من نسبة منه تعادل نسبة أموال الشركة الموضوعة في البنوك الربوية إن كانت تضع أموالها في البنوك الربوية، أما إذا كان نشاط الشركة مشتملاً على حرام فلا يحل لك أخذ شيء من الأرباح أصلاً، بل تستلمها وتوزعها في مصالح المسلمين، وراجع هذا في الفتوى رقم: 35470، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 2420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(12/11309)
حكم الأسهم المشتراة عن طريق قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال لفضيلتكم وأرجو التكرم بالرد علي في أسرع وقت
أنا اقترضت من بنك ربوي مبلغا من المال بغرض شراء أسهم إحدى الشركات (مواشي) ولقد سددت المبلغ خلال شهر من اقتراضي المبلغ بالإضافه إلى الفوائد البنكية.
سؤالي الآن هل الأسهم حلال أم حرام فإن كانت حراما هل أبيعها وأسترد أصل مالي وأتخلص من الفائض وما هي الكيفيه في التخلص منه؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن اقتراضك المال من البنك الربوي حرام شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والندم على هذه المعصية والعزم على عدم العود إليها.
وأما الأسهم التي اشتريتها بذلك المبلغ فهي حلال ولا يلزمك بيعها أو التخلص منها بعد أن سددت القرض الربوي وتخلصت من العقد المحرم.
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(12/11310)
بيع الأسهم وتغير قيمتها بالزيادة والنقصان
[السُّؤَالُ]
ـ[ساهمت كمؤسس بعشرة آلاف دولار في أحد البنوك الإسلامية في اليمن، وكان شرط البنك أن يكون الدفع بالدولار وعلى دفعات وتم تحويل قسطين وهي 5100 دولار، وقبل افتتاح البنك طلب مني أحد الإخوة أن أبيعه الأسهم فأبرزت له إيصالات التحويل على أنها بالدولار ووافق على الشراء فتمت المبايعة أمام مندوب البنك فدفع لي جميع ما حولته وهو 5100 دولار، وتم تحويل جميع البيانات إلى اسم المشتري وبعد مضي خمس سنوات أخبرني المشتري أن البنك حول مبلغ الأسهم إلى الريال اليمني وأنه يريد الفارق الذي خسره التحويل، علما بأننا لا نعلم الاثنان عند المبايعة أن البنك قد حول المبالغ إلى العملة اليمنية ولكن عرف المشتري بذلك وأكمل نقل البيانات إلى اسمه ولم أعرف أنا كالمشتري إلا بعد خمس سنوات ولوعرفت في حينه لم أكمل المبايعة بخسارة سأستمر حتى يتم التعويل من الأرباح السنوية، السؤال: هل يلزمني شرعا أن أدفع للمشتري ما يطلبه من فارق العملة، علما بأنها كانت قيمة الأسم التي هي باسمه الآن بعد هذه المدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الأسهم له حالات:
الحالة الأولى: أن يكون البيع قبل البدء بأي شيء في المشروع وفي هذه الحالة تكون حقيقة المعاملة هي بيع نقد بنقد فيشترط لها ما يشترط في المصارفة من التقابض والتماثل عند اتحاد العملة والتقابض فقط دون التماثل عند اختلاف العملة.
والحالة الثانية: أن يكون البيع بعد استهلاك جميع المال في عروض المشروع وفي هذه الحالة تكون حقيقة المعاملة هي بيع عروض بنقد أو بغيره ويشترط لها ما يشترط في البيع من عدم الغرر والجهالة وغير ذلك من شروط البيع المعلومة.
والحالة الثالثة: أن يكون البيع بعد استهلاك بعض المال في العروض وبقاء البعض الآخر نقدا كما هو الحال في أسهم البنوك وبعض الشركات وفي هذه الحالة تكون حقيقة المعاملة هي بيع عروض ونقد بنقد أو بنقد وعروض أو بعروض وهي ما يعرف عند الفقهاء بمسألة (مد عجوة) .
وصورتها أن يجمع البيع ربوياً من الجانبين ويختلف جنس المبيع منهما بأن يشتمل أحدهما على جنسين ربويين ويشتمل الآخر عليهما، كمد عجوة ودرهم بمد من عجوة ودرهم، وكذا لو اشتمل على أحدهم فقط كمد ودرهم بمدين أو درهمين، أو اشتملا جميعهما على جنس ربوي وانضم إليه غير ربوي فيهما كدرهم وثوب بدرهم وثوب، أو في أحدهما كدرهم وثوب بدرهم.
إذا كان البيع على صورة من هذه الصور فهو باطل عند الجمهور لما رواه مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز وذهب تباع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وفي رواية: لا تباع حتى تفصل. واستدلوا من جهة النظر بأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتباراً بالقيمة، والتوزيع يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة.
وذهب الحنفية وحماد بن أبي سليمان والشعبي والنخعي إلى جواز ذلك إذا كان الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، لأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد، فيجعل الربوي في مقابلة قدره من الربوي الآخر ويجعل الزائد في مقابلة ما زاد عن القدر المماثل.
وعليه فإذا كنت قد بعت أسهمك في البنك المذكور قبل أن يبدأ بأي نشاط فإنه يشترط المماثلة والتقابض عند اتحاد العملة والتقابض فقط دون المماثلة عند عدم اتحادها.
والذي يظهر لنا من السؤال أن أسهمك كانت عند العقد بالعملة اليمنية وبعتها بالدولار فلا يشترط حينئذ المماثلة ولكن يشترط التقابض وهو ما قد تم بحسب ظاهر السؤال، وإذا كنت قد بعت أسهمك بعد استهلاك بعض المال في العروض فبناء على ما سبق تكون المعاملة باطلة في مذهب الجمهور جائزة في مذهب الحنفية.
والذي لا يسع المسلمون غيره في مثل هذه المؤسسات التي يشترك فيها أناس من مختلف المذاهب ويتعامل معهم أناس من مختلف المذاهب هو التلفيق في الأحكام أي أنه لا بأس أن يأخذوا في بعض المسائل بمذهب وفي مسائل أخرى بمذهب آخر ما لم يكن قد ثبت الدليل بخلاف ما يأخذون به أو يكن غرض أحدهم تتبع الرخص والزلات.
وعلى كل فلا يحل لصاحبك أن يطالبك بفارق العملة لأنك إما أن تكون قد بعته الدولار بالدولار أو الدولار بالريال اليمني أو تكون قد بعته أسهمك في البنك وفي كل هذه الحالات قد تم البيع على ما كان ولا علاقة لك بتغير الحال في البنك بعد ذلك من ربح أو خسارة أو غلاء أو رخص لأن صاحب السهم من حينها هو صاحبه وليس أنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(12/11311)
حكم شراء الذهب حال انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاع سعره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء الذهب عند الانخفاض وبيعه عند الارتفاع، توجد شركة للبتروكيمياويات ستطرح أسهمها للاكتتاب في عدد من البنوك، مع العلم بأن هذه الشركة سوف تبدأ الإنتاج بعد عدد من السنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الذهب عند انخفاض سعره ثم تربص ارتفاع أسعاره وبيعه، عمل جائز ويندرج تحت قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] ، وراجع الفتوى رقم: 3702، , الفتوى رقم: 32407.
وأما جواب الشق الثاني من السؤال فإن شراء أسهم هذه الشركة أو غيرها جائز بشروط، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 4142، والفتوى رقم: 28305.
وراجع لزاماً الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 35468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1425(12/11312)
حكم إيداع الأرباح كأسهم في نفس الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى شركة توزع من أرباحها السنوية على العمال وتودع كأسهم للشركة نفسها حيث تخضع للسوق بالزيادة والنقصان ولا يمكن استلامها إلا بعد 5 سنوات، أفيدونا بحكم الله فى ذلك؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا الأمر بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يكون نشاط هذه الشركة في شيء محرم كالبنوك الربوية، والسينما، والمتاجرة بالخمر والخنزير، وأن لا يكون في تعاملاتها شيء محرم كالتعامل بالربا والميسر والغرر وغير ذلك من المعاملات المحرمة.
الشرط الثاني: أن يكون إيداع الأرباح كأسهم في نفس الشركة برضى مالك الأرباح، لأنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، ويدخل في ما يطلب من إذن المالك موافقته على شروط ولوائح الشركة عند مساهمته فيها إذا كان ذلك داخلا ضمن اللوائح.
أما عن العمل في هذه الشركة فإنه راجع إلى ما سبق، ففي حالة حكمنا على عمل الشركة بالجواز فإنه يجوز العمل فيها، وفي حالة حكمنا على عملها بالمنع فإن العمل فيها ممنوع لأنه من الإعانة على الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1425(12/11313)
حكم شراء أسهم النيل سات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أسهم النيل سات الفضائية يحرم شراؤها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم شراء الأسهم في شركة أو مؤسسة ما تابع لأنشطتها وأنظمتها، فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً مباحاً في الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو تمارس نشاطاً إعلامياً منضبطاً بالضوابط الشرعية فإنه يباح الاتجار في أسهمها والمشاركة معها، ويضاف شرط آخر وهو أن لا تكون تقرض بالفائدة أو تقترض بها، وبعبارة أوضح أن لا تأخذ القروض بفوائد ربوية وأن لا تودع أموالها في بنوك ربوية.
والمؤسسة المسؤول عنها كمعظم الفضائيات التي توفر هي خدمتها لا تلتزم في أنشطتها بالضوابط الشرعية ولا الآداب المرعية، ولا تعرف في مهنة الإعلام معروفاً ولا تنكر منكراً فأنى تجوز المشاركة معها أو شراء أسهمها، وراجع الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 44181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/11314)
شراء أسهم شركة الراجحي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء أسهم الراجحي ثم ببيعها إلى طرف ثالث ويعطيني المبلغ فأسدده بأقساط بزيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك تشتري هذه الأسهم بالتقسيط ثم تبيعها لغيرك نقداً فهذه المعاملة تعرف بالتورق، وقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 2819.
وننبهك وفقك الله إلى أن لجواز التعامل بالأسهم شرطين:
الأول: أن يكون مجال عمل الشركة مباحاً.
الثاني: أن لا تستثمر جزء من أموال المساهمين في البنوك الربوية، هذا من حيث الحكم العام، أما بخصوص أسهم الراجحي فإن كنت تقصد أسهم شركة الراجحي فنحن نسمع عن شركة الراجحي خيراً ولكن لا ندري طبيعة عملها وطريقة تداول الأسهم فيها، ولذا فإن سؤال علماء المملكة عنها أولى، راجع للفائدة الفتوى رقم: 28305
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(12/11315)
التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي سماحتكم في الاشتراك في خدمه الإنترنت لتداول الأسهم في بنك سامبا (البنك الأمريكي سابقا) مع العلم بأني لا آخذ منهم لا فائدة ولا ربح..
مع العلم بأن بنك الراجحي يقدم الخدمة لكن بطيئة ومضرة وقد تسبب خسائر بسبب تأخر إرسال الطلب..
لكن أدفع لهم فقط مبلغ سنوي مقابل الاشتراك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بنظام تداول الأسهم في بنك سامبا، وعلى كل حال، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وراجع الفتوى رقم: 3099، لمعرفة المزيد عن أنواع الأسهم وحكمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(12/11316)
حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بالأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بأسهم شركات مجموعة ما يسمى (الداو جونز) الأمريكية، والعميل لا يشتري سهماً من شركة معينة بل يشتري سهما من هذا المؤشر الذي يضمها جميعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم فتح مكتب للتوسط للعملاء ينبني على حكم شراء الأسهم نفسها سواءً من مجموعة داو جونز الأمريكية أو غيرها، فإذا كانت الشركة التي يتعامل معها العملاء لا تتعامل بالربا ونحوه من المحرمات جاز فتح مكتب للتوسط للعملاء الذين يرغبون في التعامل معها.
وإذا كانت الشركة تتعامل بما حرم الله عز وجل لم يجز شراء أسهمها وبالتالي لم يجز فتح مكتب للعملاء الذين يرغبون في التعامل معها إلا إ ذا كانوا سيتعاملون معها في غير المحرم، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان الشروط الواجب توافرها لجواز شراء الأسهم، وانظر على سبيل المثال الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099.
وأما بخصوص أسهم داو جونز الأمريكية فانظر الفتوى رقم: 499.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/11317)
أحكام التجارة في الأسهم عموما وعبر الإنترنت خصوصا
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن حكم شراء وبيع الأسهم الأمريكية والأجنبية بشكل عام.. فأنا في البداية كنت متابعا فقط لسوق الأسهم الأمريكي..
ولي الآن تقريبا 5 شهور وأنا أبيع وأشتري في الأسهم الأمريكية حسب الضوابط الشرعية..
فحسب ما أعرفه أن هناك ضوابط شرعية للأسهم الأمريكية.. وهي باختصار طريقتين:
الطريقة الأولى:
1- أن يكون نشاط الشركة موافقا للشريعة الإسلامية مثل التكنلوجيا والاتصالات والأنشطة الطبية والزراعية..
والابتعاد عن الشركات التي تصنع الخمور أو شركات الأغاني أو شركات الدخان وغيرها مما لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية..
2- تطبيق هذه المعادلة:
°Total debt / Total assets must be less than 33%
Accounts receivable / Total assets must be less than 45%
Interest income / Revenue must be less than 5%
الطريقة الثانية:
(1) Eliminate companies dealing with prohibited
activities such as (Alcoholic drinks, pig meets dealing,
Money Exceeding, gambling,poker, and lewdness
business dealing) .
(2) Eliminate companies owned or money revenue by
the companies in First.
(3) Financial data must pass from those Four filters:
Filter1: Total Interest Income (Exp) , Net Non-
Operating divided by total revenues must be less than 5%.
Filter2: Total Debts Divided by Total Assets must be
less than 25%.
Filter3: Total Cash and Short Term Inve stments
divided by Total Assets must be less than 50%
Filter4: Total Accounts Receivables divided by
company Total Assets must be less than 45%.
وهذه هي الطريقة التي أستخدمها..
مع العلم بأني لا أجتهد في أي شيء لتحديد شرعية السهم..
فقط أقوم بتطبيق نفس الشروط الموجودة في الطريقة الثانية.. لأنني أرى أنها أدق وتشمل الطريقة الأولى..
مع الاستبعاد في كل الأحوال الشركات ذات النشاطات المحرمة..
وقد كثر الجدل في هذا الموضوع.. وأتمنى منكم توضيح الحكم الشرعي.. ففي البداية عندما علمت بأن هناك ضوابط شرعية وأن اللجنة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية تعمل بهذه الضوابط توكلت على الله وبدأت في البيع والشراء في الأسهم الأمريكية..
وللمعلومية حتى اللجنة الشرعية للبنك السعودي الأمريكي تعمل في نفس إطار هذه الضوابط.. وتوجد لدى أكثر البنوك السعودية صناديق استثمار قائمة على الأسهم الأمريكية.. ومنها الراجحي والبنك السعودي الأمريكي.. مع العلم بأن هذه الصناديق تكون مسجلة في مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها موافقة للشريعة الإسلامية..
وأريد أن أعرف أيضاً حكم البيع والشراء في الأسهم السعودية وخصوصاً شركتي سابك والاتصالات.. وهل هناك ضوابط خاصة بالأسهم السعودية أيضاً..
وأخيراً.. في حال كان البيع والشراء في الأسهم الأمريكية غير شرعي ماذا أفعل..
مع العلم بأن جميع التحركات المالية مسجلة لدي وأستطيع حساب الربح والخسارة والمال الأصلي أيضاً..
ونفس الكلام أيضاً ينطبق على أسهم سابك والاتصالات..
وإذا كان هناك فتاوى أخرى تفيدني في نفس هذا الموضوع أتمنى أن تطلعوني عليها.. لأنني أريد أن أقطع الشك باليقين..
لأنني أرى بأن الاستثمار في الأسهم مفيد جداً من الناحية المادية.. وأتمنى أيضاً أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية..
وجزاكم الله كل خير.. ونفع بكم الإسلام والمسلمين..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التجارة في الأسهم عبر الإنترنت محفوفة بالمخاطر، وعلى المرء أن يبتعد عنها، ويبحث عن سبيل آخر ليتكسب منه، وقد بينا ضوابط وأحكام التجارة في الأسهم عموما وعبر الإنترنت خصوصا في الفتاوى التالية أرقامها: 9864، 18894، 3099.
ومن خلال التعرف على هذه الضوابط يمكن الحكم على الشركتين المذكورتين (سابك والاتصالات) لأن الحكم على كل شركة بعينها في الفتاوى متعذر لعدم الاطلاع على نشاط كل شركة على وجه التفصيل، ومدى إمكانية التعامل معها شرعا، فيكون الأمر متروكا للسائل وذلك بتحكيم القواعد العامة التي بيناها في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم. ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/11318)
المشارك في الأسهم يتحمل من الربح أو الخسارة بقدر سهمه
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أسهما في إحدى الشركات التي تعمل في نشاط حلال وبعدها انتبهت إلى أن السائد في المجتمع أن الشركات لا تتحرج من وضع أموالها في البنوك وتتقاضى فوائد عليها حتى تحتاج إلى هذه الأموال، مما يؤدي إلى مخالطة الربا للأرباح، هل يجب التأكد من ذلك قبل شراء الأسهم، وإن كان كذلك كيف يمكن التخلص منها، أيجوز بالبيع، وما الحكم أن كان فيه مكسب وما الحكم أن كان فيه خسارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السهم هو صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في الشركة، فكل مالٍ يدخل للشركة يكون للمساهم نصيب منه بقدر سهمه.
وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على شراء الأسهم إلاَّ عند التأكد من أن الشركة تعمل في نشاط مباح، وأنها لا تودع أموالها في بنوك ربوية، وإلا كان المساهم مشاركاً في الإثم، ولمعرفة كيفية التخلص من ذلك لمن وقع فيه نحيل السائل إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35470، 13255، 33029.
وأما حكم المكسب والخسارة، فإن المشارك يتحمل من الخسارة بقدر سهمه في الشركة، كما أنه يحصل على ربح بقدر سهمه فيها، فإن كان سهمه يمثل الربع -مثلاً- فإنه يأخذ ربع الربح، ويتحمل ربع الخسارة، وإذا دخل في الربح شيء من الربا وجب التخلص منه وإنفاقه في وجوه الخير من باب التخلص لا من باب التقرب إلى الله، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/11319)
من شروط جواز شراء الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد لدي أسهم في شركة الاتصالات المتنقلة، وأنتم بلا شك تعرفون تعامل مثل هذه الشركات، وإنني سألت أحد الموظفين في الإدارة المالية في هذه الشركة، فقال إن بداية هذه الشركة عند الاكتتاب كانت تودع في البنوك فربت هذه الأموال في البداية عن طريق الأرباح، هذا ما علمت منه وأما في الشخص الثاني الذي جلست معه هو رئيس الشركة وقال لي إن صعود ونزول السهم ليس له علاقة بأي شيء من الربا أو التعاملات، ولكن بثقة المستهلك وأيضاً قال لي إن الفائض من الميزانية نودعه في البنوك الربوية مع أنه أعلمني بنسبة هذه الأرباح، وأما تعاملات الشركة فهي في الاتصالات، السؤال الآن: ماذا علي فعله تجاه هذا الأشياء، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى بينا فيها شروط جواز شراء الأسهم ومنها: أن لا تكون الشركة تضع مالها كله أو بعضه في البنوك الربوية، وهي برقم: 35470.
فإذا كانت هذه الشركة التي ذكرتها في السؤال تضع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية كما ذكرت لم يجز الاشتراك في هذه الشركة، لأن كل واحد من المساهمين سيدخل لرصيده جزء من الربا، وكان الواجب عليك أن تتأكد من صحة الشروط قبل التعامل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/11320)
حكم الاستثمار في الفنادق والمساهمة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستثمار في الفنادق شراء أسهم وغيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستثمار في الفنادق يشترط لجوازه أن تكون هذه الفنادق خالية من المحرمات، وراجع الفتوى رقم: 9512،
وإذا كان الاستثمار فيها بشراء أسهم فيشترط -إضافة لما سبق- أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لجواز تجارة الأسهم، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 2420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(12/11321)
مصرف أرباح أسهم البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي اشترى أسهما في بنك ربوى في البورصة وأخذ ربحها ثم قسمها علينا وأنفقت جزء منها.
السؤال هو: هل يحل لي أخذها أصلا؟ وإذا كان لا يحل لي كيف أتصرف في المال الذي أنفقته والذي لم أنفقه؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ولا لباقي إخوانك قبول هذه الأسهم وتملكها، لأنها أسهم في بنك ربوي والأسهم تمثل حصصاً مشاعة في هذا البنك، فكل ما يجريه هذا البنك من عمليات مشاعة فللمساهم نصيب منها وهو مشارك فيها.
وقد سبق أن بينا حرمة ما تجريه البنوك الربوية من عمليات الإقراض والاقتراض التي هي الغالب على أنشطة تلك البنوك في الفتوى رقم: 24357.
وما أنفقته من بيع هذه الأسهم، ينظر فيه فما زاد على القيمة التي اشتريت بها هذه الأسهم فهو حرام يجب صرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وأما القيمة التي اشتريت بها هذه الأسهم فترد على والدك لعدم صحة تملكك لهذه الأسهم، وكذلك ما أنفقته من عوائد هذه الأسهم ينظر فيه، فيخرج منه قدر ما فيه من عائد محرم، من العمليات الربوية، وما بقي يرد على والدك، وما لم تبعه من هذه الأسهم فيجب رده على والدك، لأنه لا يصح تملكك لها كما تقدم، علماً بأنه يجب عليه أن يطلب من إدارة البنك أن يأخذوا تلك الأسهم، ويعطوه ما دفع، فإن أجابوه لذلك وإلا فيجب عليه أن ينظر في عوائد هذه الأسهم، ويخرج منها قدر ما فيها من عائد محرم من العمليات الربوية في مصالح المسلمين، ولا يجوز له بيعها وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(12/11322)
حكم المتاجرة في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتري أسهماً من بورصة قطر ومن السوق المالي في الأردن، فهل شراء الأسهم والمتاجرة بها حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1214، 3099، 10779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(12/11323)
حكم شراء أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى وهي أسهم طرحتها مدينة الإنتاج الإعلامى المصرية للتداول بمبلغ معين للسهم، ونشاط هذه المدينة لإنتاج المسلسلات والأفلام المختلفة منها المسلسلات الدينية والتاريخية وغيرها من المسلسلات والأفلام الخليعة وتأجير الاستديوهات المملوكة للمدينة لتصوير وبث البرامج المختلفة، أفيدوني بالحكم الشرعي مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لجواز شراء الأسهم وابتياعها أن لا تكون في بنوك ربوية، وأن لا يتعامل فيها بسلع محرمة، وأن لا تكون الشركة صاحبة الأسهم تودع جزءاً من أموالها في البنوك الربوية وتتقاضى عليها فوائد تضم إلى أرباحها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3099.
وبما أنك ذكرت أن مدينة الإنتاج الإعلامي من ضمن نشاطها إنتاج الأفلام الخليعة، وتأجير الاستديوهات لتصوير وبث البرامج المختلفة، التي قد يكون فيها ما هو منهي عنه، فإنه لا يجوز شراء أسهم هذه المؤسسة ولا بيعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(12/11324)
شروط جواز المساهمة في الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز المساهمة في الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجوز المساهمة في هذه الشركة أو في غيرها من الشركات إذا توافر شرطان:
الشرط الأول: أن يكون مجال استثمار هذه الشركة في ما هو مباح شرعاً.
الشرط الثاني: أن لا يكون جزء من مال المساهمين مودعاً في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة.
وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(12/11325)
شراء منتجات الشركة ليس كشراء أسهمها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء أسهم شركات نستخدم منتجاتها مثل سوني ومايكروسوفت وتويوتا؟ علما بأن هذه الشركات كل حساباتها في بلدان غير إسلامية،
المشكلة أن الواحد يشعر بأنه يفيد الشركة وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يقاسمها الأرباح، لأنها تضع أموالها في بنوك ربوية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشركات التي تتيح فرص اشتراء الأسهم نوعان، نوع تجوز معاملته وشراء أسهمه، ونوع لا يجوز ذلك معه، وكنا قد فصلنا القول في ذلك، فراجعه في الفتاوى ذات الأرقام: 3099، 18894، 2420.
وعليه، فإذا كانت الشركات المسؤول عنها تودع أموالها بفوائد ربوية، سواء كان ذلك في بلدان إسلامية أو غير إسلامية، فإن شراء أسهمها لا يجوز ولو كنا نستخدم منتجاتها.
فشراء منتجاتها يختلف عن اشتراء الأسهم فيها، فشراء منتجاتها مجرد تعامل مع صاحب المال الحرام، وذلك فيه تفصيل للعلماء يطول ذكره، وأما شراء الأسهم، فإنه ممارسة لذات الربا، لأنك إذا اشتريت السهم كنت شريكا، والشريك له حكم شريكه، وشتان ما بين ممارسة الربا والتعامل مع المرابين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(12/11326)
شروط جواز شراء الأسهم من المؤسسات المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك بعض المؤسسات المالية تعمل في مجال الأورارق المالية، وتوزع أصولها في شكل أسهم بقيمة محددة، وبموجبها تمنح المشترك ربحا معيناً من قيمة السهم (رأس المال) خلال فترات زمنية محدودة، هل هذه المعاملة المالية جائزة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طرح الأسهم وشراءها من الشركات يعتبر من المضاربة الشرعية بشروطها المعتبرة، والتي من أهمها أن يكون الربح محدداً بجزء مشاع كالثلث والنصف ونحو ذلك، لا بمبلغ محددٍ، ويشترط لجواز شراء مثل هذه الأسهم شرطان:
الأول: أن تكون معاملات وممارسات الشركة مباحة.
الثاني: أن لا تضع أموالها في البنوك الربوية، وانظر للمزيد من الفائدة في أحكام المضاربة بالأسهم الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1214، 18894، 1729.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(12/11327)
المساهمة في المخازن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مساهمة المخازن حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نقف على ما يسمى بمساهمة المخازن، لكن إذا كان المراد شراء أسهم في مخازن لشيء ما، فإن الأمر راجع إلى انضباط ذلك بالضوابط الشرعية اللازمة لإباحة الاتجار بالأسهم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 1214، 2735، 13542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/11328)
لا حرج في شراء الأسهم بالعاجل والآجل
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى أخي أسهما من البنك ب 123000 وباعها ب 70000 ويقوم بدفع المبلغ الذي اشترى به السهم للبنك عن طريق التقسيط فهل يعتبر هذا من الربا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك الذي اشترى منه أخوك الأسهم يتعامل بالربا فإن الشراء منه لا يجوز، ولا يجوز التعامل معه أصلاً.
أما إذا كان البنك المذكور يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلا مانع من شراء الأسهم منه بالعاجل أو الآجل، أو بهما معاً، أو بالتقسيط، وبيعها على النحو الذي اشتريت به أو على نحو آخر، بشرط ألا يكون هناك مانع آخر.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين:
3099 / 26310
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(12/11329)
بيع وشراء الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم بيع وشراء أسهم الشركات؟ وهل رؤوس أموال الشركات السعوديه تتاجر في البنوك الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم بيع وشراء الأسهم فقد سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 3099 والفتوى رقم:
33305 فتراجعا، ولا علم لنا بطبيعة عمل الشركات السعودية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(12/11330)
شراء الأسهم عن طريق شركة الراجحي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، آمين. أما بعد:
قمت بشراء أسهم من الكهرباء عن طريق الراجحي ليبيعها ويدخل القيمة في حسابي ويأخذ الفوائد عليها ما الحكم مأجورين ...
علماً بأنني وقعت على اتفاقية على الشراء والبيع عن طريقهم وقامو بالشراء والبيع وأنا أنتظر في الصالة ولم أر شيئا من ذلك. والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن شراء الأسهم عن طريق شركة الراجحي وتوكيلهم بالبيع والشراء وغير ذلك، فراجع مثلا الفتاوى التالية: 29893، 34513، 3836.
وقول السائل: ويدخل القيمة في حسابي ويأخذ الفوائد عليها، تحتمل كلمة الفوائد عدة احتمالات:
الأول: أن يكون المقصود أنه يأخذ أرباحك ويضعها لك في حسابك، فهذا لا بأس به.
والثاني: أن يكون المقصود أنه يأخذ عمولته على هذه المعاملة، وهو أيضا لا بأس به.
والثالث: أن يكون المقصود أنه يأخذ فوائد ربوية، وهذا بعيد، فإن كان المقصود، فهو حرام قطعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(12/11331)
لا أثر للربح وعدمه على حكم المتاجرة بالأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أود الاستفسار: زوجي يريد أن يشتري أسهم (أسهما للغاز) ، ويقول بأن سعرها سريع الارتفاع وسيشتريها بـ 500000 درهم، ولا أدري لأنه يمكن أن يخسر ويمكن أن يربح هل هذا حرام أم حلال أرجوكم أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأسهم لا تستثمر في بنوك ربوية، ويتاجر بها على الوجه المشروع فلا مانع من شرائها، وتفصيل ذلك سبق في الفتوى رقم: 28305.
ولا تأثير لجهل ما سيحدث من الربح أو الخسارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(12/11332)
أذونات الخزانة كشهادات الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أذون الخزانة التي في البنك المركزي اليمني، هل هي حلال أم هي حرام؟ هل تعتبر ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأذونات الخزانة والسندات وشهادات الاستثمار وسندات قرض، كل هذه الأسماء لشيء واحد حقيقته كالآتي: قرض طويل أو قصير الأجل تتعهد الشركة أو الدولة أو أي جهة مقترضة أن تسدد قيمته في تواريخ محددة مقابل فائدة مضمونة.
وعلى هذا التعريف فإن التعامل بهذه الأذونات حرام، وهو ربا النسيئة الذي نزل القرآن بتحريمه، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] .
وتحريم هذه السندات أو الأذونات هو الذي انتهت إليه المؤتمرات والمجامع الفقهية المتعددة، كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة عام 1990م.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(12/11333)
حكم شراء أسهم على اسم آخر وإعطائه نسبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شخص يريد أن أشتري أسهما على اسمي وعنده الرغبة في أن يعطيني نسبة منه أو مبلغا هو يحدده، هل فيه حرام؟ علما بأنه ليس بقطري.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ شيء من مال هذا الرجل في مقابل منحك له مجرد اسمك للمشاركة في شركة الأسهم، وذلك لأن هذا لا يدخل ضمن الحقوق التي يجوز لصاحبها أن يأخذ عوضا عنها، كما أن فيه غشا للجهات التي منحتك هذه الميزة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
لكن إن أمكنك أخذ المال من صاحبك للمضاربة به على أن يكون الربح بينكما على حسب ما تتفقان عليه، فلا مانع، وانظر الفتوى رقم: 13542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(12/11334)
حكم الاتجار في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الاتجار بالأسهم عموماً؟ حكم شراء الأسهم وبيعها، وخاصةً أسهم شركة الكهرباء بالسعودية المعروضة في صالة بيع الأسهم؟ هل هناك نسبة للمديونية على الشركة التي لها أسهم في سوق الأسهم يمنع التعامل
معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الاتجار بالأسهم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 18894، 1214، 499.
أما بالنسبة لخصوص شركة الكهرباء في السعودية، فالحكم عليها بخصوصها يحتاج إلى معرفة نشاطها والإحاطة بتعاملاتها، وبالتالي فلا يمكن لنا الحكم عليها، وكان الأولى أن يسأل عنها العلماء الموجودون في بلدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(12/11335)
حكم بيع حق الاكتتاب في الأسهم لشخص آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[سيتم طرح أسهم لبنك إسلامي للاكتتاب, ويحق لكل شخص الاكتتاب بعدد محدد من الأسهم, السؤال هو: هل يجوز شراء وبيع حق الشخص في الاكتتاب بأسهم هذا البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجوز هذه المعاملة لاعتبارين: الأول: أن من له الاكتتاب لا يملك حقا حتى يجوز له أن يعاوض عليه، فكل ما له أنه أبيح له الاكتتاب، وهذا لا يعدو أن يكون إباحة، وليس تمليك حق. الثاني: أن ذلك يدخل في الغش والتدليس، فمن المعلوم أن بيع حق الاكتتاب يترتب عليه الاكتتاب باسم شخص غير المالك الحقيقي، بحيث تكون الأسهم في الظاهر باسم شخص وفي الحقيقة هي لغيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن غش فليس منا. رواه مسلم. . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(12/11336)
الأوراق النقدية لا تأخذ حكم السندات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر الأوراق النقدية سندات من ناحية فقهية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأوراق النقدية يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من حيث الربا ووجوب الزكاة، لأنها أثمان الأشياء في زماننا الحالي، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي، وانظر الفتوى رقم: 11736.
وعلى هذا، فهي ليست سندات، لأن السندات عبارة عن صكوك تتضمن تعهدا من المصرف أو نحوه لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة، كما سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 2699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1424(12/11337)
حكم ترقب ارتفاع سعر الأسهم لبيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي شراء أسهم شركات الحديد والصلب ومن ثم بيعها في حالة ارتفاع السعر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا حرج إن شاء الله في التعامل في الأسهم بيعاً وشراء وفقاً لضوابط معينة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 1214.
وأما انتظار ارتفاع الأسعار، فجائز ما لم تترتب على ذلك محاذير شرعية من ضرر عام في الاقتصاد ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(12/11338)
التعامل بالأسهم في شركات تتعامل بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم التعامل بالأسهم مع الشركات التي تقترض قروضا ربوية مثل (سابك الكابلات البحري) مع عدم أخذ فوائد من هذه الشركات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل في أسهم الشركات، التي تقرض أو تقترض بالربا، أو تضع أموالها في البنوك الربوية، أو تستثمر أموالها في الحرام. وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 1729، 36261، 2735.
وما ذكرناه يشمل ما إذا كان التعامل مع هذه الشركات فيه أخذ للفوائد، وما إذا لم يكن فيه أخذ لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(12/11339)
حكم بيع السندات.
[السُّؤَالُ]
ـ[المعروف أنه هناك سندات أو شيكات الرسوم الحكومية المتداولة في تسديد رسوم الجوازات والإقامات والتي تصرف عن طريق بعض البنوك، وهناك من يقوم بشراء هذه السندات أو الشيكات ويقومون ببيعها أمام أبواب الجوازات بسعر أكثر مما يسهل للمشتري عناء الوقوف أمام الطابور وتضييع الوقت. هل هذا جائز أم يعتبر ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الشيكات والسندات هي عبارة عن ورقة توثيق بنقد، وعليه فبيعها بنقد يعد صرفًا، ولا بد في الصرف من التقابض والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، وهذا ما ليس متوفرًا في بيع السندات. قال ابن رجب في القواعد: بيع الصكاك قبل قبضها وهو الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكًا؛ لأنها تكتب في صكاك، وهي ما يكتب فيه من الرَّق ونحوه، فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقدًا وبيع بنقدٍ لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة.. اهـ
وعليه؛ فإن المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، وهي من قبيل الربا، والمخرج أن يأتي العميل لبائع السندات ويقول له: اذهب إلى البنك واشترِ لي السندات، ولك أجرة كذا مقابل عملك، ثم يذهب للبنك ويشتري للعميل السندات ويأخذ الأجرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(12/11340)
حكم شراء أسهم شركة بعض نشاطها ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم شراء أسهم في شركة أصل نشاطها حلال، مثل شركة الاتصال، مع العلم أنها تضع أموالها في بنك ربوي أو تستقرض منه، مع العلم أنني أعمل في هذه الشركة، وإذا اشتريت هذه الأسهم فالشركة تشجعني بإعطائي نفس مقدارما اشترت، وتسمى هذه العملية 401k، وأنا أعيش في أمريكا. جزاك الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء أسهم من أسهم هذه الشركة، ولو كان نشاطها مباحًا، لكونها تستغل جزءًا من أصول الأسهم للحصول على الفوائد الربوية. وقد سبق بيان هذا الفتاوى التالية أرقامها: 1214، 2735، 4142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/11341)
شراء الأسهم بوساطة البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم بنك الاستثمار بشراء أسهم لي وبناء على طلبي ثم بعد ذلك يحسب علي فائدة 11% بالمبلغ الذي اشتريت به الأسهم وعندما أبيع الأسهم تتوقف الفائدة ما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك المذكور يتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معه مطلقاً، لأن في ذلك عوناً على معصية الله، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
أما إذا كان البنك المذكور لا يتعامل بالربا، ويشتري لك أسهم شركات تعمل في الحلال أو تنتج الحلال، فلا مانع من التعامل معه، وشراء الأسهم بواسطته إذا ملك الأسهم بالفعل ثم باعها لك بعد ذلك، فهذا من بيع المرابحة المشروع، ولا مانع من أخذ ربح له على الأسهم حسب ما تتفقان عليه، أو ما جرى به العمل.
وأما قولك: عندما أبيع الأسهم تتوقف الفائدة.
فإن كان قصدك أن فوائد البنك تزيد عليك مع الزمن قبل أن تبيع الأسهم أو قبل أن تسدد ما عليك من الدين، فهذا كله ربا صريح ولا يجوز، ولمزيد من الفائدة يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 1214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(12/11342)
كيف يتخلص من شارك في شركة تتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لي أسهم في شركة ذات نشاط حلال ولكن أسهم الشركة موجودة في بنك إسلامي وبنك ربوي وأنا دخلت عن طريق البنك الإسلامي مع أن المدير الرئيسي للاكتتاب هوالبنك الربوي اشتريت مجموعة من الأسهم للسهم الواحد 16 ريالا وأردت أن أبيعه ب100 ريال السؤال هو: كيف أتجنب الفوائد وأتخلص منها؟
وكم أخرج من المبلغ الكامل؟ وهل للعلماء طريقة في حسبة الفوائد وتخريجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضًا أو إقراضًا. وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1415هـ/1995م قرار بهذا الخصوص، ومما جاء فيه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربًا، وكان المشتري عالمًا بذلك.
- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها. والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءاً مشاعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز. اهـ
وإذا حرم شراء هذه الأسهم، حرم بيعها كذلك.
وعليه؛ فسبيل التخلص من الحرام هو فسخ العقد مع الشركة، ورد الأسهم إليها، فإن لم يمكن ذلك، فتخلص من الأرباح الناشئة عن الإيداع في البنوك الربوية. وبما ذكرنا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين، فإنه لا يجوز أن تشترك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا، فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم إذا قدمت الأرباح، وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح، فإنك تأخذ الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصًا منها، فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصًا منه، والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] . انتهى نقلاً عن فتاوى علماء البلد الحرام، ص: 663.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(12/11343)
حكم شراء أسهم شركة الاتصالات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء وتداول أسهم شركة الاتصالات والمداولة بها في سوق الأسهم؟ علما بأنها تحتوي على الرقم700 وهذا الرقم قد حرمه العلماء.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللتعامل بالأسهم مع الشركات شرطان قد سبق بيانهما في الفتوى رقم: 28305.
وهما: - كون أصل عمل هذه الشركة في ما هو مباح شرعاً.
- عدم إيداع هذه الشركة لجزء من هذه الأسهم في بنوك ربوية.
فإن توافر هذان الشرطان في هذه الشركة المسؤولة عنها جاز التعامل معها، وإلا فلا.
وأما بخصوص الرقم 700 فلا ندري ماهية استخدامه، فإن كان على سبيل اليانصيب فلا شك في حرمته، وبالتالي حرمة التعامل مع الشركة التي تتعامل به. وراجع الفتوى رقم: 32729.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(12/11344)
حكم المتاجرة في الأسهم السعودية.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في المتاجرة بالأسهم السعودية وتداولها عن طريق شركة الراجحي المصرفية للاستثمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لجواز التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون مجال عمل الشركة مباحًا.
والثاني: أن لا تستثمر جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية.
وقد سبق بيان هذين الشرطين في الفتوى رقم:
28305.
هذا من حيث الحكم العام. أما بخصوص شركة الراجحي المصرفية فإننا نسمع عنها خيرًا، ولكن سؤال علماء المملكة عنها أولى لأنهم أدرى بنظم تعاملها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/11345)
حكم بيع أسهم لشخص ماله محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمن يعرض شركته في البورصة أن يبيع سهمه إلى أفراد أو شركة وهو يعرف أن كسبه من المال الحرام؟
جزاكم الله وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه السائل - وفقه الله - إلى أن التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة لا يجوز إذا كانت فيه مخالفات شرعية، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم:
3099، والفتوى رقم: 7668
فإذا كانت هذه المخالفات موجودة في الأسهم أو البورصة فلا يجوز بيع هذه الأسهم أو شراؤها أو التعامل في هذه البورصة، سواء جمعت هذه الأسهم لمن يعلم تحريمها أو لا؛ لأن بيعها - والحالة هكذا - من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهانا الله عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] هذا إذا كان المقصود من السؤال بيع الأسهم لمن يعلم أن هذه أسهم في شركة كسبها محرم، أما إن كان المقصود بيع الأسهم لشخص ماله محرم، فالجواب هو أنه إذا جاز التعامل في البورصة أو الأسهم بالشروط السابقة في الفتوى المحال عليها، فإن بيعها لمن ماله حرام لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون استيفاء ثمن هذه الأسهم من عين المال المحرم الذي لم يخالطه مال حلال، فتحرم هذه المعاملة، لما فيها من إقرار صاحب المال المحرم على فعله.
الحالة الثانية: أن يكون استيفاء ثمن هذه الأسهم من مال قد اختلط فيه الحلال بالحرام، فهذا موضع اختلاف بين العلماء، فذهب بعضهم إلى جوازه إذا غلب الحلال وتحريمه إذا غلب الحرام. وذهب بعضهم إلى كراهة هذه المعاملة في هذه الحالة، سواء غلب الحرام أم غلب الحلال أم استويا، وذلك لمكان الاشتباه في وقوع التعامل في ما هو حرام. وهذا القول هو الراجح - إن شاء الله - وانظر لمزيد فائدة الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(12/11346)
شراء أسهم عن طريق مضارب في بنك ربوي وأخذ البنك عمولة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أسهم في شركات أمريكية متخصصة في الكمبيوتر وأخرى في صناعة الدواء، اشتريت هذه الأسهم عن طريق مضارب في البنك الربوي الذي أملك فيه حساب جاري (بدون فوائد) - لا أعلم عن بنك إسلامي يوفر خدمة شراء أسهم من سوق الأسهم الأمريكية-، وبالطبع يأخذ عمولته مقابل عمليات البيع والشراء لهذه الأسهم، هل هذا حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فماذا أفعل، هل أتخلص من الربح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم وضع ماله في بنك ربوي سواء كان بفائدة أو بدونها، إلا إن خاف على ماله السرقة أو الضياع، ولم يكن هناك بنك إسلامي يقوم بالغرض.
وأما شراء أسهم في الشركات المذكورة فلا مانع منه شريطة أن تكون تلك الشركات ليس لها تعامل محرم كالربا أو غيره، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 1214.
فإن كانت الشركة مضطرة لوضع أموال المشاركين في بنك ربوي حفظاً لها فقد سبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: 18637.
وأما أخذ البنك عمولات مقابل عمل يقوم به فلا مانع منه، وانظر الفتوى رقم:
20462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/11347)
يجوز الشراء ولتراعى الحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أشتري أسهماً لأحد المقيمين من ماله الخاص في إحدى الشركات علما بأن هذه الأسهم خصصت للمواطنين فقط، ولا يجوز للمقيمين الاشتراك فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تعلم أولاً أنه يشترط لحل الاتجار في الأسهم أن يكون ع مل الشركة القائمة عليها مباحاً، فلا تجوز المساهمة عن طريق الشركات التي تتعامل با لحرام، كشراء الخمور أو بناء الملاهي، أو تودع أموالها أو جزءاً منها في البنوك الر بوية لتجني منها فائدة تضمها إلى أرباحها، لأن هذا إدخال للربا على جميع المساهمين.
فإذا سلمت الشركة المساهمة من هذه المحاذير، فلا حرج في شراء أسه مها، وإذا كانت الأسهم قد خصصت للمواطنين فقط دون المقيمين، فليس لك أن تشتريها لغي رك مع تسجيلها باسمك لما في ذلك من الكذب، واحتمال وقوع النزاع والخصومة مستقبلاً ب ينك وبين من تشتري له، أو بين ورثتكما، إلا أن تشتريها لنفسك ثم تبيعها عليه، وتوثق ذلك توثيقاً يقطع النزاع مستقبلاً، ولا يضر حينئذ بقاء الأسهم مسجلة باسمك مع أن الأولى عدم الإقدام على ذلك تجنبا لما ينشأ عنه من آثار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(12/11348)
حكم الاستثمار في شركة الكهرباء
[السُّؤَالُ]
ـ[الاستثمار في شركة الكهرباء عن طريق شراء وبيع الأسهم بها جائزة شرعا أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستثمار عن طريق شراء الأسهم جائز بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 28305.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/11349)
شروط جواز شراء أسهم بالتقسيط ثم بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أردت سلفة من بنك الراجحي تقسيط سيارة وقال الموظف سوف نعطيك بدل السيارة أسهماً تختار اسم الأسهم ونشريها لك وتبيعها أنت أو نبيعها نحن لك مارأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الأسهم التي يريد بيعها لك جزءاً من أسهم شركة أو مؤسسة موضوع تعاملها أو تجارتها حلال فلا حرج في شراء تلك الأسهم ولو بالتقسيط، فإذا تم عقد البيع ودخلت في ملكك فلا حرج عليك أن تبيعها إلى آخرين، أو يقوم البائع الأول ببيعها لك لأنه بمثابة الوكيل عنك.
لكن بشرط أن لا يكون هناك مانع آخر من البيع كالغرر والغش، وأن لا تكون الشركة صاحبة الأسهم تودع جزءاً من أموالها أو كلها في البنوك الربوية وتتقاضى عليها فائدة تضم إلى أرباحها لأن هذا إدخال للربا على جميع المساهمين، وانظر الفتوى رقم: 10369.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/11350)
حكم شراء الأسهم في شركة الاتصالات والكهرباء.....
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم البيع والشراء في الاسهم مثل الاتصالات وشركة الكهرباء وطيبة للاستثمار والمواشي ونحو ذلك من غير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللحكم على جواز بيع وشراء الأسهم في هذه الشركات المذكورة من عدمه لا بد لنا من الوقوف على أنشطة هذه الشركات وهذا لا يتيسر لنا الآن ولذلك فإننا سوف نحيلك على بعض الضوابط في بيع الأسهم فراجعها في الفتاوى التالية: 4142، 2420، 499، 28305.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(12/11351)
ما يشترط لشرعية المضاربة في الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
سؤالي حول حكم المضاربة في الأسهم " عمليات امتلاك الأسهم بغرض البيع في أسرع وقت بهدف تحقيق الربح"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في حكم المضاربة بالأسهم، وفيها بينا أنه يشترط لشرعية المضاربة في الأسهم تحقق أمرين:
الأول: أن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراماً.
الثاني: ألا تكون الشركة من الشركات التي تضع بعض أموال مساهميها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين ضمانا منها لعدم الخسارة.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية:
1214 -
649 -
4142 -
7181 -
15520.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/11352)
ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستثمار في شركة الجمعة للعقارات بأي مبلغ ويكون الربح 30 بالمائه من دون أن يذكر في العقد؟ مع أن نشاطها مختلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست عندنا معرفة بشركة الجمعة للعقارات ولذلك لا نستطيع الحكم عليها.. ولكننا نقول لك: إن ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية أن تكون خالية من المحاذير الشرعية مثل القرض والاقتراض بالربا والغرر والجهالة في البيع.
وأما تحديد هذه الشركة لنسبة الربح مسبقا بثلاثين بالمائة فهذا يدل على أنها تتعامل معاملة غير شرعية، فهذا هو أسلوب البنوك الربوية التي تضمن الربح مسبقا وتحدده بنسبة معينة، وإذا حددت نسبة الربح إلى رأس المال فإنه لا ينفع بعد ذلك عدم كتابتها في العقد.
والحاصل أننا لا نملك خلفية عن هذه الشركة فإن كانت معاملاتها تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية فلا بأس بالتعامل معها وأخذ الأرباح الناتجة عن ذلك، وإن لم يكن الأمر كذلك فيجب عليك تركها، ويمكنك التعامل مع غيرها من الموسسات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(12/11353)
شروط جواز المشاركة بالأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله الشيخ الكريم
سؤالي هو: أنا لدي بعض من المال ويقدر ب7000 ريال سعودي وأود أن أتاجر بها وسمعت هذه الأيام عن الأسهم في شركة الاتصالات السعودية قيمة العشر أسهم 1777 ريال سعودي فهل تنصحني يا شيخ بالمشاركة في هذه الأسهم أم لا وما حكمها؟؟؟ وجزاكم الله ألف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا كتقديم الخدمات المباحة وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها
الثاني: ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم
فاسأل أهل الخبرة عندكم عن هذه الشركة لتقف على حقيقة تعاملها ونظامها المالي
وراجع الفتوى رقم: 499 - والفتوى رقم: 16724.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(12/11354)
لا يجوز بيع الأسهم غير المملوكة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نتعامل ببيع وشراء الأسهم الأمريكية، وهناك طريقة للتعامل تسمى الشورت سيل، وهي أن نقوم بالطلب من الوسيط ببيع أسهم لا نملكها على أن نقوم بردها له بعد مدة.
مثلاً: يكون سعر السهم أحياناً عشرة دولارات، ونتوقع هبوط السهم فنطلب منه ببيع كمية من الأسهم بهذا السعر، بطبيعة الحال نحن لا نملك أسهماً ويأخذ عمولة من هذه الطريقة علماً أنه يملك أسهماً من هذه الشركة يملكها آخرون، وعند هبوط السعر إلى ثمانية دولارات نشتري الأسهم من السوق ونعيد له كميته، ويكون الفرق لحسابنا الخاص، فهل هذا العمل جائز شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، قال الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:275]
وجاء النهي عن كل بيع فيه غرر أو ضرر أو جهالة أو غبن أو بيع ما لا يملك الشخص.
وبيع الأسهم وشراؤها لا يخلو من بعض المحاذير الشرعية في كثير من الأحيان.
فلا يجوز شراء الأسهم من الشركات أو المؤسسات التي تتعامل بالربا أو تتعامل مع المرابين بالقرض منهم بالفوائد أو غير ذلك مما يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تنتج الحرام، أو تستثمر في الحرام ...
وهذا النوع من المعاملات -الذي سأل عنه السائل الكريم- لا يجوز، وذلك لما تضمنه من الغرر وبيع ما ليس بملكه..
وإذا كانت هذه الأسهم المذكورة من مؤسسات تنتج المحرمات أو تتعامل بالربا فالأمر أشد، والتحريم أغلظ.. ولا يبرر ذلك كونها في بلاد أجنبية، فما يحرم على المسلمين في بلادهم يحرم عليهم خارجها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
3099
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(12/11355)
المتاجرة بالأسهم جائزة ما دامت ملتزمة بشروط الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[شرعية المتاجرة بالأسهم السعودية ((غير البنوك)) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم مطالب بالعمل والإنتاج والكسب الحلال، فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار.
والتجارة بأسهم الشركات أو المصارف، لا يمكن الحكم عليها إلا من خلال أنظمتها أو ما تمارسه من نشاط، فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً تجارياً مباحاً في الصناعة أو الزراعة أو بيع البضائع المباحة، فإنه يباح الاتجار في أسهمها والمشاركة معها، ولكن يشترط لذلك ألا تودع أموالها أو تستثمرها في البنوك الربوية، فإذا حصل تعاون بينها وبين البنوك الربوية فلا يجوز للمسلم أن يتاجر في أسهمها لأن في ذلك عوناً لها على المعصية.. وهي مخالطة البنوك الربوية، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
فهذا هوالضابط.. ولا عبرة بأن يكون البلد مسلماً أو غير مسلم، فالحلال حلال أينما كان ولو كان في بلاد الكفر، والحرام حرام ولو كان في بلد الإسلام، ووجود المؤسسات الربوية في بلاد المسلمين وتسميتها بأسماء عربية لا يغير من الحكم شيئاً.
والخلاصة أنه يشترط للمتاجرة بالأسهم شرطان:
1- أن يكون النشاط الذي تمارسه هذه المؤسسات مباحاً.
2- ألا تضع أموالها أو تتعامل مع البنوك الربوية.
وراجع الفتوى رقم:
1214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1423(12/11356)
حكم أسهم شركة سابك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأسهم في شركة سابك؟ وكيف أخرج الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشركة سابك -فيما نعلم- هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وتعمل في مجال البتروكيماويات، لكن لا علم لنا إذا كان الربا يدخل في تعاملاتها أم لا؟
فعلى السائل الكريم أن يتثبت من ذلك، فإذا تبين له أن الشركة المذكورة تتعامل بالربا، فعليه ألا يساهم فيها، وإن كانت له أسهم بها فعليه أن يفك هذه الأسهم، فإن عجز عن ذلك فعليه إذا استطاع أن يميز الأرباح الربوية التي يحصل عليها منها ويصرفها في وجوه البر تخلصاً من الربا فليفعل، وإن لم يستطع أن يميز الأرباح الربوية فعليه - كما قرر أهل العلم - أن يتصدق بنصف الأرباح احتياطاً فلا يظلِم ولا يُظلم.
أما بالنسبة للزكاة، فإذا حال الحول على هذه الأسهم فتنظر القيمة السوقية للسهم كم مبلغها؟ ثم تضرب القيمة في عدد الأسهم مضيفاً إليها الأرباح التي هي حلال أي دون الفوائد الربوية، فإذا بلغ الإجمالي نصاباً أي ما يساوي قيمة 85 جم من الذهب الخالص فعليك في هذه الحال أن تخرج ربع العشر من المبلغ الإجمالي، علماً بأنه إذا كانت لك أموال أخرى غير الأسهم، فإنها تضاف إليها.
وعلى هذا، فإذا لم تبلغ الأسهم مع أرباحها الحلال نصاباً بنفسها، فإنها قد تبلغ نصاباً بالإضافة إلى الأموال الأخرى فتزكى بزكاتها.
وراجع الفتوى رقم: 4142، والفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1423(12/11357)
حكم الاتجار بأسهم الشركات الصناعية ...
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المضاربة بأسهم الشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات وما الحكم إذا كانت تلك الشركات قد تتعامل بالربا عند الاقتراض أو الإقراض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاتجار في أسهم هذه الشركات إن كانت تتعامل بالربا اقتراضاً وإقراضاً، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وراجع الفتوى رقم: 3099 لمعرفة المزيد عن أنواع الأسهم وحكمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1423(12/11358)
حكم شراء أسهم من مشروع تم تمويل بعضه من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بشراء أسهم لمستشفى خاص بقصد المضاربة في سوق البورصة مع العلم بأن المستشفى تم تمويل جزء من تكلفة الإنشاء والبناء من بنوك تتعامل بالربا.
فما الحكم الشرعي في البيع والشراء من خلال البورصة لهذه الأسهم مع عدم الاستنفاع من الفوائد
ملاحظة: كان سعر السهم في البداية:10 ريالات أما في الوقت الحالي فإنه يتجاوز 15 ريالاً , فما حكم الشرع في الاتنفاع بهذه الزيادة ,هل تعتبر ربا؟
شاكرين لكم مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شراء أسهم من أسهم المستشفى الذي بناه صاحبه أو بنى جزءاً منه بتمويل من بنك ربوي يدخل في حكم التعامل مع صاحب المال الحرام، وقد بينا ذلك في الجواب رقم:
6880 وذكرنا هنالك أن الراجح الجواز إذا لم يكن المال كله حراماً، وينبني على هذا أن شراء سهم من المستشفى المذكور ليس بممنوع لأنه لم يتم تمويله كله من المال الحرام.
وعليه، فالأرباح الناتجة عن استثمار تلك الأسهم لا حرج فيها. وقد سبق أن ذكرنا شروط جواز المتاجرة عبر البورصة في الجواب رقم: 3099
ولكننا ننصح السائل بالابتعاد عن حومة الربا والمرابين، وأن يجتهد في أن يجد طريقاً لا شبهة فيه لاستثمار أمواله بعيداً عن العمليات المشبوهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1423(12/11359)
حكم تخويل الشركة بعض الموظفين بيع أسهم في مدة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[1--شركة كمبيوتر قررت حصة من الأسهم 100 سهم للموظفين أو لبعضهم على 3 احتمالات:
ا- أن يقوم الشخص ببيعها ويأخذ فرق الثمن بين سعرها عندما فرضتها له الشركة وثمنها حال البيع (علما بأنها فرضتها في وقت كان السعر منخفضا ولا ندري كيف يكون الحال إذا كان السعر منخفضا حال البيع)
ب- أن يقوم الشخص ببيعها ويشتري بفرق الثمن بين سعرها عندما فرضتها له الشركة وثمنها حال البيع أسهما في الشركة
ج- إذا لم يتصرف بها بعد مدة معينة يفقد الفرصة
فإذا قام موظف بالبيع وحصل على فرق الثمن هل يجوز له أخذه أم لا؟ علما بأن الشركة في أمريكا وتضارب في أسهم شركات أخرى قد تعمل بمحرمات والشركة نفسها لها تعاملات بنكية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر في هذه المسألة من الناحية الفقهية هو أنها سمسرة، لأن حقيقة ما تفعله الشركة هو أنها توكل إلى موظفيها بيع الأسهم التي تخصص لهم لمدة معينة، فإن باعوها في تلك المدة فلهم ما زاد على ثمنها وقت تخصيصها لهم، وإن لم يبيعوها في تلك المدة رجعت الأسهم إلى الشركة، وهذه إحدى صور السمسرة. وقد اختلف الفقهاء في حكم السمسرة، فمنعها الجمهور للجهالة الحاصلة في أجرة السمسرة، فقد تكون كثيرة، وقد تكون قليلة، وقد لا تحصل أصلاً، وأجازها بعضهم مستدلين بأثر ابن عباس الذي ذكره البخاري تعليقاً، وقد وصله ابن أبي شيبة كما قال الحافظ في الفتح، ولفظ الأثر، (لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك) وبناء على ما تقدم فالذي ننصح به السائل هو الابتعاد عن مثل هذه الصفقات المريبة والتي اشتبه الحكم فيها، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" كما في المسند والسنن وقوله: "إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه…" كما في الصحيحين وغيرهما. ثم ننبه السائل الكريم على أمر مهم جداً: وهو أن امتلاك أسهم الشركات والمتاجرة فيها بيعاً وشراء يشترط لجواز كل ذلك أن يكون نشاط الشركة مباحاً، وأن لا تكون الشركة تتعامل بالربا. ولمزيد من التفصيل راجع الجوابين 1214 3099
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1422(12/11360)
التجارة عبر الإنترنت مخاطر ... ومحاذير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التجارة في الأسهم والسندات العالمية عبر الإنترنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن أسواق المال والأعمال في عصرنا هذا لا تخلو الصفقات التي تبرم فيها من أن تكون محرمة برمتها، أو مشتملة على محرم، إلا النادرالقليل جداً، وخاصة ما كان منها عن طريق الإنترنت، وذلك لأن احتمال الغرر فيه والجهالة كبير ووارد جداً، إضافة إلى المحاذير الشرعية الأخرى.
لذلك يجب على المسلم إذا أراد أن يدخل هذه الأسواق -سواء كان عبر الإنترنت أو غيرها - أن يتوخى جانب الحذر والحيطة، ويتأكد من انضباط أي صفقة يدخلها بأحكام الشريعة الإسلامية، وسلامتها من المحاذير الشرعية، أما فيما يخص حكم المتاجرة في الأسهم والسندات فإن بيع السندات وشراؤها لا يجوز، وقد تقدم حكم ذلك مفصلا في الفتوى رقم:
2699 وأما المتاجرة في الأسهم، فإن الحكم فيها يختلف حسب نشاط شركات تلك الأسهم، والطريقة التي يجري التعامل فيها بها، ونحو ذلك، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1729
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(12/11361)
يملك أسهما في شركة أدوية أمريكية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة أدوية أمريكية تقوم بإعطاء كل موظف عندها 200 سهم فيها وللموظف الحق فى بيع هذه الأسهم بعد 3 سنوات من تاريخ تعيينه ولكن أحيانا يؤجل الموظف بيع هذة الأسهم طمعا في زيادتها فهل يجوز ذلك علما بأن هذة الشركة أحيانا تتعامل مع البنوك الربوية وما نصيحتكم مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نرى مانعا من أخذ هذه الأسهم وإن كانت مشتملة على أموال تستثمر في البنوك الربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وهم أهل الربا وأكلة السحت.
لكن يلزمك أن تتخلص من هذه الأسهم فور تمكنك من ذلك مباشرة، لتسلم من مغبة المتاجرة بأسهم يختلط فيها الحلال بشيء من الحرام. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1422(12/11362)
حكم بيع السندات التي تحصل عليها اللاجئون نظير الطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد
يوجد عندنا فى المانيا شبكة ضمان اجتماعى تعطى اللاجئين الذين لم يحصلوا على إقامة دائمة سندات يشترون بها المأكل والمشرب فقط، وأحياناً يحتاج حامل هذا السند للمال فيبيع السند بأقل من قيمتة فعلى سبيل المثال: تكون قيمة السند مائة مارك فيعطي السند لآخر ويأخذ مقابله سبعين ماركاً نقداً هل هذا العمل مباح شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسندات التي يحرم بيعها وشراؤها هي عبارة عن صك يتضمن تعهداً -من مصرف أو شركة أو هيئة أو أفراد- لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة- مقدرة غالباً أو غير مقدرة- بسبب قرض عقده المصرف أو الشركة أو نحوهما مع مشتري السند.
وأما ما يعطى للاجئين أو نحوهم من سندات تكفل لهم حق استلام مواد تموينية - من منافذ معلومة غالباً- فلا تأخذ حكم السندات المحرم بيعها وشراؤها. لأنها ليست في حكم النقد، بل في حكم الأعيان، إذ لو أراد إرجاعها إلى جهة إصدارها لما أعطي في مقابلها مالا.
وعلى ذلك فلا نرى بأساً ببيعها بقيمتها أو بأقل منها إذا احتاج حاملها إلى المال. وقد كان يعطى للجند كتباً بعطايا يأخذونها من بيت المال فيبيعون تلك الكتب ويقبضون ثمنها؛ لكن قد يأتي المنع من بيعها من جهة أخرى، وهي أن الدولة إنما حصرت هذه السندات بأعيان معينة لسد حاجة الشخص أو الأسرة التي صرفت لها. وهي حاجات لا غنى عنها كالأكل والشرب، وهي تؤمن الحد الأدنى من ذلك، على أساس أن من أعطيت له ليس له دخل يكفيه، أولا دخل له أصلاً. فإذا باعها بأقل من قيمتها فكيف يؤمن حاجاته بمال آخر ويخسر جزءاً من قيمتها بحجة حاجته إلى المال؟. ثم إن بيعها يقضي إحجام الدولة عن إعانة المحتاجين، إذا كثر هذا الاحتيال. ولهذا نرى أنه لا ينبغي بيعها، هذا هو الأصل، لكن إن عرضت حاجة طارئة لا بد منها، وليس لديه ما يسدها، فإن له أن يبيع هذه السندات لهذا الغرض دون توسع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(12/11363)
تجوز المساهمة في المؤسسات والشركات المنضبطة بضوابط الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاكتتاب في الأسهم التي تطرحها أسواق المال حلال أم حرام؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
الأسهم: هي حصة في رأس مال شركة ما –تجارية أو عقارية أو صناعية، أو شركة عقود- وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس مال. وهي نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها حرام، كالمصارف التي تتعامل بالمعاملات الربوية أو تقوم بأي عمل محرم آخر، فهذه بيعها وشراؤها حرام، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . (المائدة: 2) النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة، كالشركات التجارية المباحة، أو المؤسسات الصناعية المباحة، فهذه المساهمة فيها جائزة، بشرط عدم وجود ضرر أو جهالة فاحشة، لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشئ من كسب التجارة والصناعة، وهذه حلال بلا شك، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11364)
لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تتاجر في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بد أنى أثقلت عليكم في أسئلتي المتكررة لكم ولكنكم تقومون بتقديم إرشاداتكم بطريقة بسيطة وتواكب هذا الزمان خاصة بالنسبة للشركات التي تتوخى في أدائها مرضاة الله سبحانه وتعالى ولكن ينقصها من يوجهها إلى الطريق الصحيح، جازاكم الله كل خير عنا وعن كل من ينتفع من هذا العمل الجبار وهذا التوجيه. السؤال هو أنه توجد اسهم في السوق المحلي نتأمل أن يكون لها أداء جيد في المستقبل القريب وهذه الأسهم هي لشركة تقوم بتصنيع التبغ وإنتاج السجاير. أرجو إفادتنا إذا كان شراء أسهم في شركات من هذا النوع هو أمر يتماشى مع تعاليم ديننا أم لا. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكر مجهودكم هذا مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز شراء أسهم هذه الشركات لأن العمل الذي تقوم به غير جائز وهو إنتاج هذه المادة التي أجمع الأطباء وأهل الخبرة برهم وفاجرهم على أنها خبيثة ضارة تسبب أمراضاً كثيرة قد استعصى علاجها. وراجع الفتوى رقم: 1671 والفتوى رقم: 1819 وفي هذين الجوابين أدلة واضحة على حرمة استعمال الدخان وإذا حرم الاستعمال حرم البيع والشراء والإنتاج وراجع الفتويين التاليتين: 1214 3099 لتعرف الأسهم التي يجوز الاتجار فيها والتي لا يجوز. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(12/11365)
بيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالا، من الربا المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم هنا معاملة عجيبة لم أر مثلها فى الفقه الإسلامى. يقوم الناس بتكوين زبائن فى البيوت التى يدقون عليها كل يوم حتى يصبح له عدد من الزبائن الذين يبيعون لهم بنظام البيع بالتقسيط فيكون له دين على هؤلاء الزبائن يقدر مثلا بعشرة آلاف دولار ثم يضطر إلى حاجته للسفر إلى بلاد الشرق لكن الديون لم يحل أجلها فيضطر لبيع تلك الديون التى له لشخص آخر ليفتح له مجالا للرزق فيأخذ أمواله من المشتري والذى يعتبر طرفا ثالثا فى تلك العلاقة التجارية نظير التنازل عن 50% من أصل الدين لأن الثالث سوف ينفق من ماله ليجمع تلك الأموال وليكتسب عملا جديدا حيث أنه يبيع لهم أشياء ويكون علاقة جديدة معهم. والفائدة التى استفادها الأول أنه سيأخذ ماله جملة، والثانى استفاد زبائن دون جهد لأن تكوينهم أحيانا يحتاج إلى شهور أو سنين. فما حكم البيع بتلك الصورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعاملة المذكورة، قائمة على الربا المحرم فهي قرض مقابل المنفعة.
وبيان ذلك أن العامل المسافر إذا كان له عند الزبائن عشرة آلاف مثلاً، وأخذ من العامل المقيم خمسة آلاف حالة، على أن يقوم الأخير باستيفاء العشرة آلاف المؤجلة من الزبائن، فإن الأمر يؤول إلى كون المعاملة: خمسة آلاف حالة بعشرة آلاف مؤجلة، وهذا عين الربا.
وهذا ما يجري فيما يسمى ب: تصدير الشيك، وبيع السندات، وكل ذلك من القروض الربوية المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11366)
شروط جواز التعامل بالأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ياشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هل (سهم شركة الدوحة للتامين) حرام ام حلال. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لحل الأسهم شرطان:
الأول: أن تستثمر الأموال في عمل مباح.
والثاني: ألا توضع الأموال، أو جزء منها في البنوك الربوية لتستثمر وتعود فوائدها على المساهمين، فإن هذا إيداع ربوي محرم سواء فعله الشخص بنفسه، أو قامت به الشركة التي يساهم فيها.
والتأمين المذكور إن كان تجارياً، تسعى الشركة من ورائه إلى الربح فهو محرم، والمساهمة فيه محرمة، لأنه نوع من القمار والميسر، وإن كان تأميناً تعاونياً يقوم على استثمار ما فاض عن حاجيات المؤمنين في المشاريع المباحة، وتقسيم عائد الاستثمار عليهم مع حصة مضاربة للشركة، فهذا النوع من التأمين جائز،
... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11367)
لا يجوز شراء السندات لأنها عبارة عن قرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ما حكم شراء السندات مثل سندات الخزينه الأمريكية. وهذه السندات يتغير سعرها وكذلك أرباحها تتغير، ولكن الربح مضمون. علما أنها لا تتبع أسعار الفائده البنكية وعلى العكس, أرباحها تنخفض مع زيادة أسعار الفائدة البنكيه. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: السندات: جمع سند. وهو: صك يتضمن تعهداً من المصرف أو الشركة أو نحوهما – لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة -مقدرة غالباً أو غير مقدرة- بسبب قرض عقدته شركة مساهمة أو هيئة حكومية أو أحد الأفراد مع مشتري السند. ومن ذلك يتبين أن السند عبارة عن قرض بفائدة –مقدرة أو غير مقدرة – لأنه يمثل ديناً على الشركة، ويستحق صاحبه فائدة سنوية، ربحت الشركة أم خسرت، فهو داخل في المعاملات الربوية المحضة. وعليه فإن إصدار هذه السندات من أول الأمر عمل غير شرعي، وبالتالي فإن تداولها بالبيع والشراء غير جائز شرعاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/11368)
لا حرج في التعامل بالأسهم إن كان بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى التفضل بقبول تحياتي وسلاماتي وبعد السؤال: أنا أقوم بشراء أسهم شركات محلية ودولية بهدف جني الأرباح عند بيعها بمجرد ارتفاع أسعار هذه الأسهم علماً بأن هذه الشركات المحلية أو الدولية ليست بنوكاً ربوية أو تتعامل بالسلع المحرمة. فقد نمى لعلمي أن نية شراء الأسهم يجب أن تكون بغرض الحصول على أرباح سنوياً من الشركات. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز شراء الأسهم بنية الحصول على أرباح منها سنوياً، وبنية بيعها عند ارتفاع سعرها، ولو قبل سنة.
ويشترط لجواز التعامل بالأسهم أن لا تكون في بنوك ربوية، أو تتعامل بالسلع المحرمة كما ذكرت، ويضاف إلى ذلك شرط آخر هو ألا تكون الشركة صاحبة الأسهم تودع جزءاً من أموالها في البنوك الربوية وتتقاضى عليها فائدة تضم إلى أرباحها، لأن هذا إدخال للربا على جميع المساهمين، فالحذر الحذر من ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1422(12/11369)
بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية يختلف حكمه باختلاف أحوالها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء وبيع أسهم الشركات الأجنبية؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على أسهم هذه الشركات ينبني على النظر في أنظمتها وقوانينها، فالشركات التي تجعل من الإقراض والاقتراض بالفائدة مع البنوك الربوية وسيلة معتادة في ممارسة نشاطاتها التجارية واستثمار أموالها، مما يجعل أرباح أسهم هذه الشركات متضمنة لربا محرم شرعاً، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز بيع وشراء أسهمها. وكذلك إن كانت هذه الشركات تتاجر في أمور محرمة شرعاً كالاتجار في المشروبات الكحولية (الخمور) ولحم الخنزير وآلات اللهو، فإنه لا يجوز بيع وشراء أسهمها أيضا، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان. وهناك مسألة أخرى ينبغي التنبه لها لاتصالها بهذا الموضوع وهي أن هذه الشركات الأجنبية إن كانت تتبع لدول هي في حرب مع المسلمين كما يحدث الآن من الروس ضد المسلمين في الشيشان وكما حدث سابقاً من الصرب ضد مسلمي البوسنة وكوسوفا وكما يحدث من اليهود الغاصبين، فإنه لا يجوز التعامل مع هذه الشركات، لأن في ذلك تقوية لاقتصادها، واقتصاد هذه الدول يستخدم في المجهود الحربي ضد دول المسلمين. وما سلم من الشركات من هذه المحاذير ـ وهو قليل ـ فلا حرج في تداول أسهمه، إلا أن يدخل عليها المحذور من جهة أخرى فتحتاج إلى نظر مستقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1421(12/11370)
يمكن التعامل بالأسهم التي لا تشتمل على الربا وتتعامل بأمور مباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الأسهم:
توجد لدينا بعض الشركات تقوم بطرح أسهم للاكتتاب، منها ما هو بطريقة ربويية، ومنها ماهوعن طريق المضاربة وهي معرضة للربح والخسارة. فما هو الحكم في هذه الأسهم حيث أننا نتحرى الشركات التي تتاجر بالأشياء المباحة، مثل: أجهزة الكمبيوتر والملابس. وغيرها مع العلم أن هذه الشركات لها بعض المعاملات الربوية الخاصة بها أومع بعض العملاء الآخرين. وقد تكون الشركة قائمة على أساس ربوي كالاقتراض من بعض البنوك بفوائدفما رأي فضيلتكم في ذلك أفتونا مأجورين؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان.
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات. فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم، ولو كان للشركة فروع أخرى أو نشاط آخر مستقل يتعامل بالربا. ولو أمكن للمسلم أن يستثمر أمواله في غيرها من الشركات، وبواسطة غير البنوك الربوية، كالبنوك الإسلامية لكونه أبعد من الشبهة، وأسلم له أن يقع في الربا، أو أن يتعاون مع البنوك الربوية باستثماره عن طريقها، لكان أولى وأفضل. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(12/11371)
تأكد من صحة الشروط شرعا قبل التعامل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التعامل بالأسهم المدرجة تحت مؤشر الداوجونز الإسلامي للأسهم ... على سبيل المثال ميكروسوفت، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...
فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه، قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) . [البقرة: 275] ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيوع المشتملة على الغرر والغبن وعموم الضرر أو بيع ما يحرم كالخمر والخنزير والأصنام ونحوها. وتتسم المعاملات المالية المعاصرة بالتعقيد، ولا يخلو أكثرها من شروط محرمة أو مشتبهة. والتعامل بالأسهم بيعاً وشراءً في مقدمة ذلك. وأكثر التعاملات التي يقال إنها معاملات إسلامية ليست كذلك لمن تأمل. وعليه فلابد من الاطلاع على النظام التأسيسي وصيغ العقود التي يتعامل بها مؤشر داو جونز الإسلامي حتى نتمكن من إعطاء جواب محدد. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره لكن ننصحك بالحذر لما أسلفنا من جهالة كثيرة ممن يصوغون هذه العقود بالحلال والحرام. وأن دافع هذه المؤسسات المالية هو الربح من أي طريق وشركة ميكروسوفت مثلاً هي شركة إنتاجية، ولكن أليست تأخذ فوائد على ودائعها؟ ثم أليست تقترض بالربا عند الحاجة إلى سيولة للتوسع في مشاريعها؟ ثم يتحول هذا المال المختلط إلى بنية تحتية ومشاريع منتجة فكيف يمكن تصور الخلاص؟؟ " إن الحلال بين وإن الحرام بين" " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1422(12/11372)
حكم الزيادة على المبلغ المسحوب من البطاقة الائتمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الشيخ:
1- أولا: كل عام وأنتم بخير ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
ثانيا: أنه عند استخدام بطاقة الراجحي الائتمانية في السحب النقدي فإنهم يأخذون مبلغ وقدره 16 ريالا زيادة على المبلغ المسحوب، وهذه الزيادة تزعجني وأخشى أنها أعلى من التكاليف الفعلية، ولقلة خبرتي في هذا الموضوع هرعت أسأل أهل العلم وفقهم الله لكل خير عن هذه الزيادة فوجدت قولين مختلفين:
1- القائلين بأن هذه الزيادة جائزة وأن الشبهة كانت في السابق عندما كانوا يأخذون 36 ريالا ثم أعيدت الدراسة وأصبحت 16 ريالا وهي مقدار التكلفة الفعلية وعلى رأس هؤلاء الشيخ عبد العزيز الفوزان، والشيخ خالد المصلح، والشيخ سليمان الماجد، والشيخ يوسف الشبيلي، والشيخ عبد الله السلمي، والشيخ سعد بن تركي الخثلان حفظهم الله.
2- القائلين بأن هذه الزيادة أعلى بكثير من التكلفة الفعلية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي.
الآن أنا أرغب استخدام البطاقة في السحب النقدي ولكنني أتخوف أن تكون هذه الزيادة من قبيل الربا عافانا الله منه. فهل من توضيح وتوجيه وهل أعضاء اللجنة الشرعية في شركة الراجحي يملكون الدقة في البحث والتحري حتى تبرأ الذمة باجتهادهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسحب النقدي من قبل حامل البطاقة يجوز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرمة شرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6275 ولا يتسنى لنا الحكم على الرسوم التي يأخذها البنك في حالة السحب النقدي هل هي مساوية للتكلفة الفعلية أم لا، وإنما يرجع في ذلك إلى العلماء الموثوقين الذين لهم اطلاع على معاملات هذا البنك.
وما دام قد قال كثير منهم بجواز استخدام هذه البطاقة وأن ما يؤخذ من أجرة هو أجرة فعلية للخدمات المقدمة فإنه لا حرج عليك في اسستخدامها.
وعلى كل حال فترك التعامل بهذه البطاقة خروجا من الخلاف وبعدا عن الشبهات أفضل، ولا خلاف في استحباب ذلك.
وننبهك إلى أن موقعنا ليس معنيا بتقييم الأشخاص.
ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك وأن يستعملنا في طاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(12/11373)
لا حرج في تحصيل الحقوق بالبطاقات الإلكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي موقع إلكتروني أبيع به بعض البرامج والكتب المفيدة، وهذا الموقع به بوابة دفع إلكتروني، يعني أن الذي يريد أن يشتري يدفع المبلغ إلكترونياً بواسطة بطاقته الإلكترونية وغيرها. وسؤالي هو: إذا كان المشتري يدفع بواسطة بطاقة ماستر كارد أو فيزا فهل عليّ حرمة في ذلك علماً بأنني لا أتدخل في الكيفية التي يدفع لي بها القيمة، مع أنني لا أستخدم بطاقات ماستر كارد لما ورد عنها من شبهات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في استيفاء حقوقك من الآخرين عن طريق بطاقتهم الإلكترونية كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 57040.
وانظر التفصيل في حكم البطاقات الإلكترونية في الفتوى رقم: 13696. وما أحيل عليه فيها. كما يمكنك مراجعة مخاطر التجارة عبر الإنترنت في فتوانا رقم: 9864.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(12/11374)
الاستفادة من بطاقة فيزا كارد لفرع إسلامي ببنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بإجابة السؤال التالي جزاكم الله خيرا: أنا من مصر- وأريد فتح حساب جار وعلمت أنه يوجد فرع معاملات إسلامية ببنك مصر وأريد فتح حساب فيه حتى أتمكن من استخراج بطاقة فيزا كارد لتمكنني من شراء بعض المستلزمات من علي الانترنت، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن الحساب تتم عليه إضافة فوائد، ولكن بنسب متغيرة: وهي ما يطلق عليها مرابحة إسلامية، وعند السحب بالفيزا من آلات الصراف الآلي للبنك لا يقوم بسحب أي مبالغ إضافية، ولكن يتم خصم مبلغ محدد عند السحب من أي ماكينة أخرى غير تابعه للبنك وهو مبلغ ثابت -هذا بالإضافة لرسوم فتح الحساب والرسوم السنوية للتجديد، كما أنه عند استعمال هذه الفيزا للشراء من الإنترنت يقوم البنك بسحب نسبة مئوية ثابتة من سعر المشتريات -علما بأن تلك الفيزا مغطاة، لأنه لا يتم فتحها إلا بالإيداع في الحساب المسبق فتحه حتى يتسنى استخراجها، فهل يجوز لي استخراجها أم لا؟ وهل الفوائد المتغيرة المضافة للحساب كمرابحة إسلامية ـ كما قيل لي ـ حلال أم لا؟ كما أرجو إفادتي إذا كان لسيادتكم أي علم بالبنك السالف ذكره، وهل معاملات الفرع الإسلامي به خالية من الربا أم لا؟ علما أنه يوجد بنك آخر إسلامي في مصر وهو بنك فيصل، ولكن الفيزا الخاصة به غير معتمدة في المواقع الأجنبية علي الإنترنت لشراء البضائع المختلفة، أرجو إفادتي بجواب مباشر، علما بأنني قد قرأت كل الفتاوي السابقة ولم أجد بها الجواب الشافي.
وجزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففرع البنك المصري للمعاملات الإسلامية لم نقف على حقيقة معاملاته، لكن إن كان يجري المعاملة المذكورة وفق ما بينت في سؤالك من كون البطاقة مغطاة والرسوم التي تؤخذ على السحب أوالشراء والإصدار رسوما منضبطة محددة فلا حرج في التعامل معه ـ سيما إن كانت له هيئة شرعية يوثق بها ـ ويمكن التأكد من ذلك من خلال مراجعته والاطلاع على نظامه ولوائحه ومدى استقلاليته عن أصله الربوي، وللمزيد حول الفروع الإسلامية للبنوك الربوية انظر الفتويين رقم: 62242، ورقم: 41842.
وأما النسب المتغيرة التي تطرأ على الحساب، فإن كان سببها عقد مضاربة شرعي واستثمارالمال في المجالات المشروعة والأمور المباحة فلا حرج فيها، وأما إن كانت فوائد ربوية فهي محرمة ـ ولو كانت متغيرة ـ وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقمها: 15131، 5314، 9486.
ولمعرفة حكم استصدار بطاقة الفيزا كارد ونحوها واستعمالها في الشراء وغيره، انظر الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(12/11375)
حكم الشراء ببطاقة الائتمان الخاصة بأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء جهاز محمول ثمنه تقريبا 600$ قال لي صاحب المحل تستطيع شراءه على دفعات أو نقدا، وتستطيع عن طريق بطاقة الاعتماد أو الفيزا أن لا تتعامل مع البنوك التي تتعامل مع الربا لأنه حرام.
السؤال هو: هل يجوز أن أتفق أنا وأخي أن أشتريه عن طريق بطاقة اعتماده بموافقته، وأن أعطيه كل شهر مبلغا محدد. هل في ذلك شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بارك الله لك في ترك التعامل مع البنوك الربوية، أما بخصوص شرائك للجهاز المذكور عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بأخيك، فإذا كانت هذه البطاقة جائزة شرعاً فلا حرج في ذلك إذا تم الالتزام بالضوابط الشرعية لبيع التقسيط، أما إن كانت بطاقة الائتمان الخاصة بأخيك غير جائزة فلا يجوز ذلك، لأن فيه إقرارا للمنكر وتعاونا عليه، وعليك أن تنصح أخاك وتبين له حرمة التعامل بالبطاقة المذكورة، وللفائدة ولبيان المحظورات الشرعية التي تشتمل عليها بطاقات الفيزا راجع فتوانا رقم: 118438. وما أحيل عليه فيها.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(12/11376)
الضوابط الشرعية لجواز استخدام البطاقة الائتمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[لظروفي المادية قمت باستخدام بطاقة تيسير الأهلي الإسلامية وذلك بالشراء فقط من نقاط البيع. وصدر لي الكشف الأول بمبلغ 2081 ريال، ومهلة السداد 20 يوما، ولقد قمت بسداد الحد الأدنى وهو: 105 ريال. واتضح لي من واقع حسابي سداد المائة والخمس ريالات، وعند سؤالي عبر الهاتف لموظف البنك أفادني بأنه في الكشف القادم سوف تظهر لك هامش ربحي للبنك بواقع 47 ريال. سؤالي:هل يجوزر استخدام هذه البطاقة حيث إنها مصدقة من هيئة الرقابة الشرعية بالنبك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على البطاقة الائتمانية المذكورة لعدم اطلاعنا على عقد إصدارها وشروطها.
لكن تقدمت لنا فتاوى في حكم استصدار بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات فراجعها تحت الأرقام التالية: 80402، 6309، 19728، 2834.
وقد لا تخرج هذه البطاقة عن تلك التي سبق أن بينا أحكامها في الفتاوى المحال عليها.
فانظرها لتقف على الضوابط الشرعية لجواز استخدام البطاقة الائتمانية. ومدى توفرها في البطاقة التي تحملها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(12/11377)
الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، هل بطاقة ـ قصدني ـ من بنك الراجحي حلال أم حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لدينا بالبطاقة المذكورة لكن إن توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 2834، في تلك البطاقة وكان المبلغ المقتطع لإصدارها أو تجديدها إنما اقتطع في مقابل الخدمة المقدمة للزبون، وليس في مقابل القرض، فهذا لا حرج فيه، ويجوز استخدامها والتعامل بها، لما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي من أنه يجوز للبنك أن يأخذ من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(12/11378)
حكم أخذ رسوم أو نسبة على السحب النقدي من بطاقات الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفرت في الفترة الأخيرة بطاقة ـ فيزا ـ بمميزات أظنها قريبة للشريعة، فما حكمها؟
1- تصدر مقابل رسوم إصدار 10 دولارات مقطوعة.
2- تكون البطاقة مغطاة وهي أن تضع رصيدا لدى البنك للبطاقة وتكون البطاقة وسيلة للسحب من هذا الرصيد بطريقة مماثلة للشيكات المصدقة وبذلك يصبح صاحب البطاقة هو الدائن والبنك هو المدين، ومتى ما نفد رصيد البطاقة توقفت البطاقة عن العمل ولا يتم أي إقراض لصاحب البطاقة ولا تسديد ولا فوائد تأخيرية.
3- يتم الشراء المباشر بواسطة البطاقة من المحلات بنفس العملة، أو بعملات أخرى حسب سعر الصرف لوقت الشراء، ويتم سحب النقود المباشر من الرصيد بواسطة هذه البطاقة بنفس العملة أو عملات أخرى حسب سعر الصرف.
4- لا أعلم إلى حد الآن إضافة أي عمولة على السحب النقدي لكن إذا كان هناك عمولة مئوية، فهل تجوز على هذه البطاقة؟ وهل تعتبر جائزة من باب عمولة على عملية التحويل من عملة إلى أخرى ما دام التقابض مباشرا؟ وإذا تم أخذ عمولة على السحب بموافقة الدائن ـ صاحب البطاقة ـ فهي جائزة على قاعدة جواز التنازل عن جزء من الدين لأجل سداد المدين ـ البنك ـ ف أفيدونا تفصيلا جزاكم الله خيراً، علما أنني راجعت جميع فتاواكم بهذا الخصوص فكان عن بطاقة: الفيزا غيرالمغطاة ـ وهذه بطاقة مغطاة برصيد يدفع مقدما وبذلك يصبح البنك مدينا والعميل دائنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرته عن تلك البطاقة الاثتمانية المغطاة لا حرج فيه، إن كانت مغطاة غطاء كاملاً، وأخذ النسبة المئوية على السحب النقدي يعتبر رسوم خدمة، لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة استئجار المكان التي توضع فيه، ومن جهة صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء وهاتف ومراقبة ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة، فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية، فإنه لا بأس به، لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجاناً، ومن المعلوم أن حفظ المبلغ الكبير ليس كحفظ المبلغ الصغير فالتفاوت في أجرة الحفظ ورسوم الخدمة غير مؤثر.
وتهمة قصد الربا في البطاقة المغطاة، منتفية حيث إن لصاحبها رصيداً فهو دائن غير مدين، وبناء عليه فلو شرط البنك للسحب النقدي بتلك البطاقة المغطاة رسوماً أو نسبة مئوية معلومة، فإنه لا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(12/11379)
حكم تسويق بطاقات الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[وجدت عملا فى بنك سيتي بنك، وهذا البنك معروف فى العالم كله، والذى جاء لي بالعمل به هو مندوب على كروت الفيزا، والفيزا التي أشتغل بها للأشخاص ذوي القدرة المعيشية العالية، أصحاب الطبقة العليا، وميزة الكارت أنها كروت مشتريات والعميل لا يدفع في أول الأمر أي مبلغ لشراء الكارت إلا أن يكون له حساب أو يكون مرتبه عاليا، والحد الأقصى الذى يوجد فى الكارت 9000 جنيه مصري، وإذا اشترى منه بأى قيمة فيجب علية السداد فى خلال فترة وهي 50 يوما، وإذا سدد فى هذه الفترة لايكون عليه فوائد إنما إذا لم يسددها في هذه الفترة فيتصل بخدمة عملاء البنك ويقول لهم أريد أن أسدد على 6 شهور، أو 36 شهرا، وطبعا توجد فائدة على الألف جنيه 96 جنيه، وهذا الكارت معمول للمشتريات فقط، وأنا كل المطلوب مني أن أشتغل وأذهب لأصحاب الشركات الكبرى لكي أقول لهم عن هذه المميزات، فان وافقوا بها فيتم حصولهم على الفيزا، وإذا لم يوافقوا فشيء عادي، وأنا فى موضع حيرة يا شيخنا ولا أعرف ماذا أفعل؟ مع أن الأهل: أمي، وإخوتي، وكل أصحابي يقولون لي اشتغل فهل يجد أحد الآن عملا، إضافة إلى ذلك يقولون لي هل يجد أحد عملا في بنك ولا يأخذه، أنا بقيت مشتتا ولا أريد أن أعمل شيئا يغضب ربنا، ورزقى من المال الذي سآخذه لن يكون مباركا، مع أن كل واحد يسمع يقول لي أنت ستدور طول النهار على الشركات للحصول على فيزا من عميل، وسوف يكون في ذلك صرف شديد على نفسك، وانت لا تفعل شيئا غلطا، أنت لا تأخد ربا من أحد ولا تضرب أحد على يده ليأخد منك الفيزا، أنت تعمل تأخذ حق عملك في الدوران، وأنت تعلم فضيلتكم بكثرة الكلام في هذه المواضيع، وأنا بقيت فى موضع حيرة، ولا أعرف ما أفعل عمل جيد ومرتب ممتاز، ووظيفة موجودة. أحسن من هذا لا يوجد أبدا، أمي تقول لي خليك فيها حتى تجد الأحسن، أنا الصراحة لا أعرف ماذا أعمل؟ أنا من مصر وعند ما أقول هذا الكلام لأحد يقول لي: وأي في هذا الوقت ليس حراما؟ كله غير مضمون في هذا البلد، ولا أحد يعرف المصدر يأتي من أين فى أي عمل سواء بنك أو شغل في أي مكان آخر فيممكن أن يكون المكان الثاني حلالا من وجهة نظر كل الناس إنما من الباطن المال يمكن أن يكون من حرام! وحتى أصحاب الشركات الكبرى يأخذون قروضا للسيولة في شركاتهم! الصراحة أصبحنا في دنيا لا نعرف الصحيح من الخطإ، وأصبحنا في تشتت كبير وأنا الحمد لله أحاول على قد ما أقدر أن أتمسك بديني وعدم إغضاب الله علي، فآمل أن ألاقي الجواب عند حضرتكم، ربنا يعينني فساعدوني أرجوكم أنا متحير جدا، والضغط علي شديد من البيت ومن الأصحاب لكي أعمل وأستمر إلى أن أجد عملا جيدا؟ أرجو منكم قراءة الرسالة للآخر والإجابة عليها بالكامل؟ أرجو أن يأخذ الموضوع الاهتمام وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكروت الفيزا المذكورة لا يجوز التعامل بها ولا الإعانة على بيعها لاشتمالها على محظورين شرعيين:
الأول: التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي، وهو دفع فائدة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة، وهذا العقد محرم، ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.
الثاني: الوقوع في الربا فعلا، فقد يتأخر الإنسان عن السداد فيقع في الربا.
ويمكنك مراجعة حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 665، 2834، 6275، 19728، 118438.
وعليه، فالعمل في تسويق هذه الكروت لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2} .
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.
وراجع لمزيد البيان فتوانا رقم: 121861. وما أحيل عليه فيها.
فلا يجوز لك الالتحاق بهذا العمل، ولا تلفت إلى كلام من ذكرتهم في سؤالك، فإن أكل الحرام له عظيم الضرر على دين المرء ودنياه، كما أن كثرة الحرام وانتشاره لا تبرر العمل فيما هو محرم بل يجب على المسلم أن يجتهد في البحث عن السبيل الحلال ليكسب رزقه، وما زالت الأعمال والوظائف المباحة موجودة بحمد الله تعالى، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. {الطلاق: 2-3} . وروى ابن حبان عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ الِلَّهِ عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ الِلَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ.
نسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يثبتنا وإياك على دينه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(12/11380)
حكم التعامل ببطاقة برميوم كارد
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على مجهودكم المبذول فى هذه الخدمة، جعلها الله فى ميزان حسناتكم أجمعين إن شاء الله.
سؤالى بخصوص تعامل شراء عن طريق كرت اسمه برميوم كارد، والكارت هذا تابع لشركة اسمها برميوم. هذه الشركه تقوم بشراء السلعه التى اختارها ثم تقسطها على 10 شهور بدون فوائد، هذه المعلومات الخاصه بنظام التعامل بينى وبين الشركة:
1- أنا أتعاقد معهم مقابل 75 جنيه سنويا، يتم دفعها بشكل سنوي لتجديد الكارت، وأحصل منهم على كارت خاص بي.
2- من خلال هذا الكارت أستطيع شراء أي منتج بنظام التقسيط على 10 شهور بدون فوائد.
3- يتم تحصيل القسط مني شهريا، مع العلم أنه يخصم من راتبي، لأنه يوجد تعاقد بين شركة برميوم وبين الشركه التي أعمل بها. وبناء على هذا التعاقد يتم خصم مبلغ القسط شهريا من راتبي مباشرة بدون فوائد.
4- مع العلم أن شركة برميوم متعاقدة مع محلات تجارية معينة، وأستطيع الاستفادة من هذا الكارت من خلال الشراء من هذه المحلات فقط.
5- شركة برميوم تتعامل مع بعض المحلات المتعاقدة معهم بنظام القسط أو الكاش، بمعنى أنها تحاسبهم على السلعه التي اشتريتها سواء كاش أو قسط، حسب الاتفاق بينهم.
فما حكم التعامل بكارت برميوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء الشركة للسلع التي رغب فيها الآمر بالشراء، وبيعها عليه بالتقسيط دون فوائد ربوية فيما لو تأخر السداد ونحوه، شريطة أن تدخل في ملكها وتقبضها قبل بيعها عليه، وقد بينا ضوابط بيع التقسيط في الفتوى رقم: 1084.
وأما البطاقة المذكورة فالذي يظهر من السؤال أن عقد إصدارها عقد صحيح، ومع هذا نقول في بطاقات الفيزا عموما إنها إذا سلمت من الربا، ولم يشترط عند تأخر السداد فيها زيادة وفوائد ربوية، أو نحو ذلك من الشروط المحرمة، فلا حرج في استصدارها والتعامل بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(12/11381)
حكم التعامل ببطاقة الفيزا إذا كان البنك يأخذ رسوما إدارية سنوية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أنا طالب مبتعث، وأحتاج إلى بطاقة الفيزا والتي لاغنى عنها في الخارج، وقد أعلم آراء العلماء في هذه الفيزا، ولكن ظهرا مؤخرا الفيزا بالشحن أي تضع فيها مبلغا ولا يخصم منه أي شيء، لكن البنك يأخذ 75 ريالا رسوما سنوية إدارية. فما الرأي في ذلك أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذاكان البنك الذي أصدر تلك البطاقة يأخذ عليها رسوما سنوية أوشهرية ثابتة مقابل الخدمة فلا حرج في ذلك.
وقد أصدر المجمع الفقهي قراره بشأن بطاقة الائتمان المغطاة وغير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك. ومن ضمن ما جاء فيه:
أ - يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
ب - ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108 (2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
ج - يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
ث - لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.
وفيما يخص البطاقة غير المغطاة جاء في قراره (يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. اهـ
وننبه السائل إلى أن كثيرا من البنوك الإسلامية تصدر بطاقات سليمة من الربا منضبطة بالضوابط الشرعية فيجوز استخدماها سيما عند الحاجة إليها. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 2834، 6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/11382)
حكم أخذ البنك عمولة على السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت عن الفتاوى التي تتعلق بالبطاقة الائتمانية ولكن لا أعلم بخصوص بطاقتي وهي صادرة من بنك إسلامي لا يأخذ أي فائدة أو رسوم على المشتريات، لكني أدفع رسوم شهرية قدرها (75) درهما، وفي حال السحب نقداً يتم دفع رسوم مقدارها (60) درهماً على كل عملية سحب نقدي مهما كان المبلغ المسحوب. فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية لا يجوز التعامل بها حتى لو كانت هذه المعاملات تتم عن طريق البنوك الإسلامية، فإن العبرة في المعاملة أن تتم وفق الضوابط الشرعية. وأخذ فائدة على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وقد جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك:
أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .
ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(12/11383)
شراء الأسهم والعملات ببطاقة ائتمان لبنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن حكم المتاجرة بالعملات والأسهم عن طريق البورصة العالمية عن طريق الإنترنت في حال تم تأمين تمويل عمليات الشراء عن طريق بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك إسلامي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة بالعملات والأسهم جائزة إذا تم ذلك بالضوابط الشرعية، وكانت الأسهم من الأسهم التي يجوز التعامل بها، وهي أسهم الشركات المنضبطة بضوابط الشرع، والتي يقتصر نشاطها على الأمور المباحة، ولا تتعامل بالعقود المحرمة، كالربا والتأمين التجاري.
وراجع في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 4142، 28475، 35470، 62278، وراجع ضوابط بيع وشراء العملات في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3702، 3708، 33719، 48051، 48816، 107791.
فإذا كان التعامل يتم بالضوابط الشرعية فلا حرج فيه.. أما تمويل عمليات الشراء عن طريق بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك إسلامي، فإذا كنت تقصد أنه يتم الشراء عن طريق بطاقة الائتمان، فيشترط لجواز التعامل ببطاقات الائتمان أن تتوافر فيها الضوابط الشرعية، فإن كثيراً من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورات شرعية منها:
الأول: التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي، وهو دفع فائدة عن التأخر في السداد عن المدة المتاحة، وهذا العقد محرم ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.
الثاني: الوقوع في الربا فعلاً، فقد يتأخر الإنسان عن السداد فيقع في الربا.
الثالث: ما انتهجه بعض المصدرين لبطاقات الفيزا من أخذ نسبة على ما يسحبه العميل، وهذا ربا محرم، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب. فمتى سلمت بطاقة الائتمان من المحظورات الشرعية جاز التعامل بها في شراء الأسهم، ولكن لا يجوز أن يتم شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. وراجع في بيان ذلك في الفتوى رقم: 19728، والفتوى رقم: 64435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(12/11384)
حكم الاقتراض عن طريق بطاقة الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مسلمو فرنسا نستعمل حسابا بنكيا أو بريديا جاريا نستطيع أن نشتري بالبطاقة أو الصكوك حتى لو لم تكن نقود في الرصيد نستعمل حتى 500 يورو قبل دخول الأجرة الشهرية وحين تدخل الأجرة يأخذ البنك ما استعملنا ويزيد قليلا أي في500 أورو يأخذ 1,5 أورو فهل هذا التعامل حلال أم يعد ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الزيادة التي يأخذها البنك أو البريد المقرض في حدود التكلفة الفعلية لعملية السحب فلا حرج في الاقتراض عن طريق هذه البطاقة ما لم يتضمن شرط الاستفادة منها غرامة على التأخير في السداد, وإذا كانت الزيادة ليست في حدود التكلفة الفعلية للعملية بأن كانت تزيد وتنقص حسب المبلغ المقرض، أو كان شرط الاستفادة من البطاقة يتضمن غرامة على التأخير في السداد لم يجز الاقتراض عن طريقها.
وننبه إلى أن فتح حساب جار في بنك ربوي لا يجوز؛ كما في الفتوى رقم: 71321 إلا بتوفر شرطين:
1 – أن لا يوجد بنك إسلامي.
2 – أن يخشى على ماله السرقة أو الضياع كما في الفتوى رقم: 33998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(12/11385)
حكم بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: عن بطاقات الائتمان البنكية: فيما تفضلتم به من قبل في بيان الحكم بأخذ أموال من البطاقة وسداده فيما بعد هل يجوز الحصول على بطاقة من البنك واستخدامها بوضع المبلغ المراد الشراء به في حساب البطاقة قبل عملية الشراء بحيث لا يتم السحب من الرصيد المتوفر في البطاقة في عملية الشراء عبر الانترنت والمحال التجارية علما بأن كثيرا من المواقع العلمية وشركات الطيران تتعامل بمثل هذه البطاقة. فهل بهذا أكون قد وقعت بالربا والعياذ بالله؟ هل إذا طلبت من شخص يمتلك بطاقة ائتمانية بأن يقوم بالشراء لي عن طريق بطاقته ثم أقوم بدفع المبلغ نقدا لصاحب البطاقة، فهل بذلك أكون قد تعاملت بالربا؟ أفتونا في أمرنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز التعامل ببطاقات الائتمان أن تتوافر فيها الضوابط الشرعية، فإن كثيرا من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورات شرعية منها:
الأول: التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي، وهو دفع فائدة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة، وهذا العقد محرم، ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.
الثاني: الوقوع في الربا فعلا، فقد يتأخر الإنسان عن السداد فيقع في الربا.
الثالث: ما انتهجه بعض المصدرين لبطاقات الفيزا من أخذ نسبة من العميل على ما يسحبه العميل، وهذا ربا محرم، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب.
فمتى سلمت بطاقة الائتمان من المحظورات الشرعية جاز التعامل بها، وراجع في بيان ذلك فتوانا رقم: 19728، وما ذكرته من أنك تضع المال في حساب البطاقة قبل الشراء فهذا ما يعرف بالبطاقة المغطاة، ويشترط لجوازها خلوها من المحذورات الشرعية، وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة 1425هـ، 2004م قراراً بخصوص البطاقات المغطاة جاء فيه ما يلي:
أ - يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
ب - ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108 (2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
ج - يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
ث - لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.
د - على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين. انتهى.
وقد تضمن القرار 108 (2/12) المشار إليه ما يلي:
أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ - جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10 /2) و13 (1 /3) .
رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهى.
أما سؤالك الثاني بخصوص طلب الشراء ممن يملك بطاقة ائتمانية، فإذا كانت البطاقة الائتمانية جائزة شرعاً فلا حرج في ذلك، إما إن كانت غير جائزة فلا يجوز ذلك، لأن فيه إقرارا للمنكر وتعاونا عليه، وإن لم يكن ذلك من التعامل الربوي بالنسبة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1430(12/11386)
حكم استصدار بطاقة ائتمان والشراء بها
[السُّؤَالُ]
ـ[الشركة قامت بتحويل راتبنا على حساب في بنك ربوي والبنك بدوره أرسل لنا بطاقات ائتمان من غير مصاريف منذ شهر تقريباً استخدمت البطاقة الائتمانية لشراء احتياجات منزلية نظراً لظروف تأخر المرتب - مع العلم أنها المرة الأولى التي أستخدمها في هذا الشهر نظراً للظروف وبعد ذلك بحثت وعرفت أنها حرام نظراً لوجود شرط إذا لم أستطع التسديد في خلال شهر يوجد فوائد - مع العلم أني سددت المبلغ الذي علي بدون فوائد
هل يجوز استخدامها في حالات الضرورة وتسديد المبلغ بدون فوائد؟
ما الحكم في المشتريات التي تمت بالبطاقة الائتمانية بعد معرفتي أنها حرام مع العلم أني سددت المشتريات التي سحبتها من خلال البطاقة للبنك بدون فوائد - هل أتخلص من المشتريات أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يفتح حسابا في بنك يتعامل بالربا في حال اختياره، ولا أن يبقي فيه مالا لما في ذلك من إعانته على عمله المحرم، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} أما في حالة الاضطرار بأن كانت جهة العمل تفرض فتح حساب في البنك الربوي وتقوم بتحويل الراتب عليه ولا يمكنك الامتناع عن ذلك إلا بلحوق ضرر معتبر شرعا فلا حرج عليك، ولكن لا يجوز لك أن تبقي شيئا من المال في هذا الحساب ولو كان يسيرا لما في ذلك من الإعانة للبنك الربوي، وإذا حصلت على فوائد ربوية فيجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين.
ولا يجوز لك استخدام بطاقة الائتمان لاشتمالها على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.
الثاني: احتمال الوقوع في الربا عند التأخر في السداد.
أما حكم استخدامها في حالة الضرورة فهو جائز بقدر الضرورة، ولكن ينبغي التنبه إلى أن حد الضرورة هي أن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلاً لإطعام نفسك إلا بفعل الحرام، أو كنت في حرج وضائقة لا يدفعها إلا الحرام كأن لم تجد لباسا تكسو به بدنك أو مسكناً يؤويك ولو بالأجرة.
أما المشتريات فلا حرج عليك في الانتفاع بها لأن ثمنها الذي حصلت عليه عن طريق البطاقة عبارة عن قرض، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصبح دينا عليه ولو كان القرض ربويا على الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 98189.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6309، 2834، 37043، 50260، 97812، 106800، 116667.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(12/11387)
حكم بطاقات اليسر الائتمانية الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أحمل بطاقة ائتمانية إسلامية تسمى اميالى إحدى بطاقات اليسر الإسلامية من البنك الأهلي السعودي عندما أقوم بتسديد الحد الأدنى للمشتريات يضاف على مبلغ في كشف الحساب. ويضاف هذا المبلغ بعد شراء بضائع باسمي عن طريق التورق وبيعها وعلى كشف الحساب ختم هيئة الرقابة الشرعية. أفيدونا كيف يكون التورق وهل الزيادة التي توضع على حسابي شرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لبطاقات الإئتمان سبق حكمها في الفتوى رقم: 112317، وأشير هناك إلى بطاقة اليسر هذه، ولم يظهر لنا من السؤال علاقة البطاقة بالتورق ولذا يصعب الجواب على السؤال إلا بالنظر في شروط بطاقة أميالي وارتباطها بعملية التورق.
وإذا كانت الهيئة الشرعية القائمة على هذه المعاملة أجازتها فهم أعلم بها، ويسع السائل تقليدها في العمل.
وراجع في التورق الفتوى رقم: 102731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(12/11388)
أحوال سحب المال عن طريق بطاقة الصراف الآلي
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم استعمال بطاقة الصراف الآلي وليست بطاقة ائتمانية أي أن البنك يقوم بخصم المبالغ المسحوبة أو المستخدمة في الشراء من الحساب الخاص بي ولا يقوم البنك بإقراضي إن انتهي الحساب أي أنها مجرد بديل عن حمل النقود أرجو إفادتي من غير إحالة إلى فتاوى أخري لأني اطلعت على الفتاوى الموجودة في موقعكم المبارك ولم أستطع فهم الفتاوي الموجودة لأن معظمها يتحدث عن البطاقات الائتمانية مثل الفيزا كارد وخلافه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بطاقة الصراف ما هي إلا وسيلة تعتمدها البنوك لاقتضاء الديون التي عليها للعملاء والمتمثلة في ودائعهم لديها. ثم إن استخدام بطاقة الصراف له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون السحب من مصدر البطاقة.
بأن يكون لديك رصيد في بنك فتستخدم البطاقة التي أصدرها لتسحب من رصيدك لديه فهذا لا حرج فيه.
الحالة الثانية أن يقع السحب من غير مصدر البطاقة كأن تكون معك بطاقة بنك معين فتسحب من غيره، فهذه الحالة تحتها صورتان:
الأولى: قيام البنك مصدر البطاقة بتحويل المبلغ المسحوب من غيره إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة إلكترونية قبل سحب العميل المبلغ، فلا بأس بهذا لأنه من باب الوكالة، ويجوز أخذ البنك المسحوب منه أجرة عليها.
الثانية: قيام البنك مصدر البطاقة بتعليق المبلغ الذي يريد العميل سحبه من البنك الآخر ثم قيام العميل بسحبه من ذلك البنك، ثم قيام البنك مصدر البطاقة بتحويل المبلغ لاحقا إلى البنك المسحوب منه، وهنا لا يجوز للبنك المسحوب منه أخذ زائد على التكلفة الفعلية للعملية لأنه مقرض والمقرض لا يجوز له أخذ زائد على ما اقترضه لما في ذلك من قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام.
وبناء على هذا فلا حرج في استعمال بطاقات الصراف بهذه الضوابط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/11389)
بطاقة أميالي الائتمانية في منظار الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي لبطاقة اميالي الائتمانية التي يصدرها البنك الأهلي التجاري حيث إن مستخدمها يكسب أميالا بقدر استخدامه للبطاقة قد يتمكن من خلال ذلك من السفر جوا مجانا أفيدوني جوابا شافيا فلست مرتاحا لها ولست مضطرا أو بحاجة لاستخدامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البطاقات الائتمانية عموما إذا توفر فيها شرطان كانت جائزة, والشرطان هما:
1 – أن لا يأخذ مصدرها عليها زيادة على تكلفتها الفعلية لئلا يؤول أمرها إلى سلف بزيادة.
2 – أن لا يتضمن التعامل بها غرامة على التأخير لئلا تدخل في ربا الجاهلية.
والذي يظهر لنا أن هذه البطاقة تدخل ضمن الحوافز التجارية, والأصل أنه لا حرج فيها إذا توفر في التعامل بها شرطان:
1 – أن تكون الرسوم المأخوذة على خدماتها وفق التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة لا أن تكون فوقها لأجل الجائزة فتدخل في القمار.
2 – أن يكون استخدام المستفيد للبطاقة لأجل الحاجة لا ترقبا للجائزة.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في لقاء الباب المفتوح: الآن التجارات وكذلك الصناعات بدأت تُكْثِر السلع، وأتخمواالناس منها، وصارت البيوت كما تشاهدون الآن كل واحد عنده في بيته عدة أنواع من الأواني، أو عدة أنواع من الألبسة، والشركات - كما تعلمون - ماديَّة بحتة، تجعل جوائز لمن يشتري منها، فنقول: هذه لا بأس بها بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الثمن - ثمن البضاعة - هو ثمنها الحقيقي. يعني: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رُفِعَ السِّعْر من أجل الجائزة: فهذا قمار ولا يحل.
الشرط الثاني: ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقّب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط، وليس له غرض في السلعة كان هذا من إضاعة المال، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت، وهذا لا يجوز؛ لأن فيه إضاعة المال، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.
وبناء على هذا إذا توفر الشرطان المذكوران في بطاقة أميالي فلا حرج فيها.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 63409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/11390)
قيام البنك بالتورق لينشئ مديونية جديدة لتسديد مديونية قديمة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية فيزا+الماستر كارد؟ وقد أجازت هذه المعاملة الهيئات الشرعية فى بعض البنوك بالسعودية -حيث إنه عندما يحين موعد السداد ولم يسدد العميل المبلغ الذي قام بسحبه نقدا أو في شكل مشتريات فإن البنك يتوكل عن العميل في إجراء عملية تورق.
فهل هذا التورق حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل بأنواع هذه البطاقات إذا خلا من محذورين كان مباحا وهذان المحذوران هما:
أولا: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير، وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.
ثانيا: احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد.
فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات.
أما بخصوص توكل البنك بإجراء عملية تورق فهذا إجراء منظم يتم بموجبه إنشاء مديونية جديدة لتسديد مديونية قديمة، وهي صورة ممنوعة لتضمنها فسخ دين في دين، وبمنعها صدر قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء فيه: يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك:
فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسرا أم معسرا، وسواء أكان الدين الأول حالا أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة من أجل وسواء كان بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه من أجل وفاء مديونيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(12/11391)
حكم أخذ نسبة مئوية عند السحب النقدي من الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي حساب في بنك إسلامي وبطاقة فيزا. وعند السحب النقدي يأخذون نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ويقولون هي رسوم ومجازة من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. وقرأت في موقعكم ما يدل على عدم جواز السحب النقدي بهذه الطريقة. فهل هذا ينطبق على البنوك الإسلامية؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ نسبة مئوية على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 25651.
ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.
وننبهك أيها السائل وفقك الله إلى أن المعاملات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية لا يجوز التعامل بها حتى لو كانت هذه المعاملات تتم عن طريق البنوك الإسلامية، فإن العبرة في المعاملة أن تتم وفق الضوابط الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(12/11392)
حكم استصدار بطاقة تيسير الأهلي الائتمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحصول على بطاقة تيسير الأهلي الائتمانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يمكننا الحكم على البطاقة الائتمانية المذكورة لعدم اطلاعنا على عقد إصدارها وشروطها.
لكن تقدمت لنا فتاوى في حكم استصادر بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات فراجعها تحت الأرقام التالية: 80402، 6309، 19728، 2834.
وقد لا تخرج هذه البطاقة عن تلك التي سبق أن بينا أحكامها في الفتاوى المحال عليها.
وراجع في التعامل مع البنك الربوي مطلقا الفتوى رقم: 21860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(12/11393)
من أحكام تحويل العملات ببطاقة الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بقراءة معظم الفتاوى المتعلقة باستخدام بطاقة الائتمان المغطاة وقرار مجمع البحوث الإسلامية، بيد أنه لدي الحالة التالية: أريد تحويل نقود لشخص آخر عن طريق محلات الصرافة حيث سأدفع المبلغ المطلوب ببطاقة الائتمان، وسيعمد محل الصرافة على خصم مبلغ قدره 3% من المبلغ لقاء خدماته، فهل يوجد لبس في هذه العلاقة، علما بأن المحلات الأخرى التي تبيع بضائع مختلفة تطبق نفس الطريقة من حيث فرض نسبة على قيمة البضاعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يشترط في الصرف التقابض في مجلس العقد، والقبض إما أن يكون حقيقيا يداً بيد، أو حكميا كالتحويل المباشر من حساب المشتري إلى حساب البائع، وإذا وجد هذا المعنى في الصرف من خلال بطاقة الائتمان المغطاه جاز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحويل النقود نوعان: داخلي وخارجي، وغالب التحويلات الداخلية تكون بنفس العملة، وغالب التحويلات الخارجية تكون بعملة مختلفة، ففي التحويل بنفس العملة تكون المعاملة عبارة عن إجارة أو وكالة بأجر، فالمحول يوكل البنك أو محل الصرافة في تحويل مبلغ محدد مقابل أجرة محددة، وإذا كانت الأجرة هي 3 من مبلغ ألف ريال مثلاً فمعنى ذلك أن الأجرة هي 30 ريالاً وهذه أجرة معلومة، وبالتالي فالمعاملة صحيحة.
وفي التحويلات بعملة مختلفة تجمع المعاملة بين إجارة وصرافة يجب فيها التقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكماً، فالقبض الحقيقي هو التسليم يداً بيد، والقبض الحكمي مثل التحويل المباشر من حساب المشتري إلى حساب البائع، وإذا تقرر هذا فاستعمال بطاقة الائتمان غير المغطاة في عملية التحويل وشراء العملات النقدية غير جائز لتخلف شرط القبض، وأما بطاقة الائتمان المغطاة والتي يتم السحب أو الدفع من حساب حاملها فيجوز بشرط أن يتم السحب أو القيد في الحساب مباشرة لقيام ذلك مقام القبض الفعلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/11394)
التعامل بالبطاقة الائتمانية والشراء عن طريق النت
[السُّؤَالُ]
ـ[إن المعاملات التجارية في الآونة الأخيرة تتطلب استخدام ما يسمى بالبطاقة الائتمانية، كما أن هناك الكثير من المعاملات التجارية التي لا تتم إلا عن طريق البنوك الربوية، فمثلاً الطلب على الإنترنت لا يتم إلا إذا وضعت رقم بطاقة ائتمانية، أو أرسلت المال إلى البائع عن طريق بنك ربوي (نظرأ لأن كل البنوك التي في الخارج هي بنوك ربوية تقريباً) السؤال:
1. هل يجوز لي إدخال رقم بطاقة ائتمانية من صديق لضمان حجز فندق مثلاً، أو عندما يطلب مني وضع رقم بطاقة ائتمانية؟ وهل يجوز وضع رقم افتراضي؟
2. هل يجوز التعامل مع شخص يحمل مثل هذه البطاقة مالياً، مثلاً أشتري أي شيء عن طريق النت بكتابة رقم بطاقته، ثم أحاسبه هو على هذا الشيء بنفس المبلغ المباع؟
3. هل يجوز شراء شيء وبعث المال إلى حساب البائع في بنك ربوي؟ مع العلم أننا نشجع البنوك الربوية بهذه الحالة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
بطاقات الائتمان منها الجائز ومنها غير الجائز، فالنوع الذي يشترط فيه زيادة على الدين أو دفع غرامة عند التأخر عن السداد لا يجوز استمراره ولا استعماله أصالة ولا نيابة عن الغير، وما لم يكن كذلك فلا مانع من استصداره واستعماله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لاستعمال بطاقة الفيزا في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك يجوز إذا كانت البطاقة تصدر ضمن الضوابط الشرعية، وقد سبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6275، أما إذا كانت جهة إصدار البطاقة تشترط شروطا ربوية كغرامة عند تأخر السداد أو تكون أصلا تشترط زيادة ربوية مطلقا سواء تأخر العميل عن السداد ولم يتأخر فهذا النوع من البطاقات لا يجوز استصداره ولا استعماله.
وإذا كان الشخص لا يملك هذه البطاقة ويريد استعمال بطاقة آخر استصدرها بطريقة غير شرعية فلا يجوز لذلك لأن فيه إعانة على الإثم، وفيه تعامل مع صاحب البطاقة في عين المال المقبوض بالعقد الفاسد، وفي هذا خلاف عند أهل العلم بين مانع ومجيز.
أما وضع رقم بطاقة ائتمان افتراضي في طلب الشراء عن طريق الإنترنت فهذا غير جائز؛ لأنه كذب وأكل لمال التاجر بالباطل إن توصل بهذا إلى السلعة بدون وضع الثمن.
وأما حكم وضع ثمن السلعة المشتراة في حساب البائع في البنك الربوي فجائز إذا كان هذا هو الطريق الوحيد لتسديد الثمن، والذي يضع ذلك لا يعد مشجعا للبنك الربوي، وإنما شجعه من فتح حسابا لديه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1429(12/11395)
حكم شراء صاحب الفيزا سلعة بوساطتها ثم بيعها لغيره بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بالكويت وأملك فيزا كارد وتخصم مني عشرة دنانير شهريا من الرصيد، ولي صديق يريد أن يشتري لاب توب بالقسط ولكن بفائدة 60دينارا على ثمنه الأصلي، وصديقي يريد أن أشتري له لاب توب ويعطيني ال60 دينارا توفيرا للإجراءت، السؤال هل إذا أخذت منه ال60دينار أكون آثما أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للفيزا كارد يجوز استصدارها واستعمالها إذا خلت من محذور شرعي، وقد تقدم بيان شروط الانتفاع بهذه الفيزا في الفتوى: 6275، فتراجع.
وأما عن مسألة قيام السائل صاحب الفيزا بشراء جهاز الكمبيوتر عن طريق الفيزا ثم بيعه لصديقه بالتقسيط بثمن أكبر من ثمنه حالا، فلا مانع منه، المهم أن يجري بينهما عقد بيع بأن يتراضيا على الثمن ثم يجريان العقد عليه.
ولا يصح أن يكون ذلك إلا بعد أن يشتري صاحب الفيزا الجهاز ويتملكه ثم يبيعه لصديقه.
وأما إن كانت المسألة أن صاحب الفيزا يقرض صديقه ثمن الجهاز ليرده بعد ذلك بزيادة ستين ديناراً فلا يجوز، وهو رباً محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(12/11396)
لا بأس بالرسوم الثابتة أو المقطوعة التي تؤخذ مقابل خدمة السحب بالفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي حساب جار في بنك ربوي-لا وجود لبنوك إسلامية- تقوم الشركة التي أعمل فيها بتحويل أجري الشهري فيه ولتسهيل عملية سحب المال نظرا لبعد الوكالة التي اشتركت فيها، الذهاب للوكالة بالمواصلات يكلف 1 دينار تقريبا، اشتركت في بطاقة فيزا يقوم البنك بأخذ 30 دينارا في السنة على البطاقة، كما أن عملية السحب مجانية من كل الموزعات التابعة لهذا البنك، وبـ1 دينار في موزع يملكه بنك آخر.
هل البطاقة جائزة أم لا مع العلم أني لا أسحب إلا إذا كان لي رصيد كما أن البطاقة لا تمكن من سحب إلا 200 دينار أسبوعيا فقط هل يجوز لي استعمالها في موزعات بنوك أخرى أم لا؟ ماذا أفعل فيها وبها إن كانت غير جائزة؟. وادعو لنا أن ييسر لنا الله ويفتح بنك إسلامي. شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتاج الشخص إلى أن يفتح حسابا جاريا في بنك ربوي فلا مانع إذا لم يوجد بنك إسلامي يفي بهذه الحاجة، وأما عن حكم استصدار بطاقة الفيزا من البنك الربوي وشروط جواز ذلك فتراجع فيه الفتوى رقم: 6275. والفتوى رقم: 77870. وفي حالة كان استصدار بطاقة الفيزا جائزا فلا مانع من استعمالها في صراف آلي لا يتبع نفس البنك المصدر لها إذا لم يترتب على استعمالها دفع فائدة ربوية ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وراجع الفتوى رقم: 63989، والفتوى رقم: 69262.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(12/11397)
بطاقة الفيزا الصادرة من جهة تتعامل مع جميع البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بطاقة الفيزا المدفوعة مسبقاً للشراء عن طريق الإنترنت والتي تقوم (المجموعة للاستثمار) بإصدارها، الشروط كالتالي:
1- رسوم إصدار 100 ريال صالحة لمدة سنة.
2- رسوم تجديد 100 ريال بعد انتهاء السنة الأولى.
3- تعبأ مسبقاً بأي مبلغ تريده بدون رسوم.
4- تستخدم القيمة المعبأة كاملة أو جزء منها بدون أية فوائد، علماً بأن المجموعة تتعامل مع جميع البنوك والمصارف القطرية، وتقوم بدور الوسيط في عمليات شراء وبيع الأسهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بطاقة الفيزا عبارة عن مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد هذا المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمن هذا المستند التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر في البطاقة غير المغطاة ثم يعود على حاملها بما دفع عنه في مواعيد دورية.
وهذا النوع من البطاقات إذا لم يشترط فيها فوائد فإنه لا مانع من التعامل بها، ولا يعدّ من الفوائد الرسوم المقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها مجرد أجرة بشرط أن تبقى في حدود الخدمات المقدمة، وما تقدم بيانه هو فحوى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 36/1/7: ولا يضر أن تكون الجهة المصدرة لهذه البطاقة تتعامل مع جميع البنوك، المهم أن تكون شروط إصدار البطاقة شرعية.
ومن البطاقات ما يكون الدفع بموجبها من حساب حاملها وهي ما يعرف بالمغطاة وهذه الخطب فيها يسير لأنها تعتبر عقد وكالة بأجر معلوم وهو رسوم الإصدار أو التجديد، وإذا قلنا بجواز إصدار هذه البطاقات حسب الشروط الشرعية فإن الشراء بها عن طريق الإنترنت يجب أن يخضع أيضاً لضوابط البيع الشرعية من ذلك الإيجاب والقبول، وأن يكون المبيع معلوماً برؤيه أو بوصفه وصفاً تاماً، وأن يكون مقدوراً على تسلمه ... إلخ، وهذه المسائل تتعلق بحامل البطاقة فهو المكلف والمخاطب بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(12/11398)
حكم استخراج بطاقة صراف من بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[فجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للمسلمين من نصح وإرشاد، ما حكم بطاقات الفيزا التي تستخرجها الشركة لموظفيها ليقوموا بقبض الراتب الخاص بهم من البنك، حيث إن الشركة قامت باستخراج كروت فيزا لموظفيها وذلك ليقوموا بسحب راتبهم من ماكينة الصراف الآلى للبنك ... أريد أن أعرف هل هذا حرام أم حلال، مع العلم بأن الراتب لو ظل فى حساب البنك ولم يقم الموظف بسحبه فهو لن يستحق عليه فوائد وأيضاُ فإن الموظف سوف يقوم بسحب الراتب فى نفس يوم القبض ولن يترك راتبه يوما واحدا يختلط بأموال البنك، ولكني أريد أن أعرف هل مجرد هذا التصرف يعتبر مشاركة للبنك ومساعدة له فى نشاطه وأعماله والمفروض أن نبتعد عنه، فأرجو الإفادة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للشركة أن تضع مرتبات موظفيها في بنك ربوي، أما الموظف فيجوز له أن يستوفي راتبه من البنك الربوي إذا لم يجد بداً من التعامل معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقاً لما في التعامل معها من إعانتها على أعمالها والتسبب في بقائها واستمرارها، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وإن وضع مرتبات الموظفين في هذه البنوك يعد من صور الإعانة الواضحة للبنك على عمله الربوي، فمعروف أن البنوك تستفيد من نزول هذه السيولة المالية لديها في عملها البنكي الربوي، ويلحق إثم هذه الإعانة بالشركة أو الجهة التي وضعت هذه الأموال في البنك، أما الموظف فإذا لم يجد بداً من ذلك فلا إثم عليه، ويجوز له أن يستخدم بطاقة الصراف الآلي للبنك حتى يستوفي حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(12/11399)
حكم اقتطاع نسبة مالية لقاء الشراء بكارت الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في بنك مصر ما يسمى بكارت الإنترنت المدفوع مقدما يتم شراؤه بمبلغ بسيط وأضع فيه أي مبلغ أريده لشراء المنتجات عبر الإنترنت قبل عملية الشراء ويقوم البنك بأخذ نسبه 1.5 في الألف من قيمة المشتريات كأجر للخدمة, فهل يجوز لي التعامل بهذا الكارت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن هذا البنك يصدر بطاقة كارت للشراء عبر الإنترنت بمبلغ معين ثم يأخذ نسبة محددة حسب قيمة المشتريات عند الشراء بهذه البطاقة، وهذا لا حرج فيه إذا كنت تشتري بمالك الذي تضعه في البنك قبل الشراء.
أما إذا كان هو يقرضك المال ويأخذ نسبة مقابل هذا القرض فهذا ربا صريح، ولا يجوز الشراء بهذه الطريقة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2709، والفتوى رقم: 6309.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(12/11400)
حكم إستصدار فيزا من بنك ربوي للحصول على هدية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إصدار بطاقة فيزا من بنك ربوي للحصول على (هدية من جراء إصدارها مثل تذكرة سفر) دون استخدام البطاقه في أي حال من الأحوال, مع العلم بأن هناك رسوما سنوية على البطاقة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استصدار هذه البطاقة لغرض الحصول على الجائزة أو لغير ذلك لما في ذلك من إقرار التعامل بالربا وترك إنكاره وتعريض النفس للوقوع فيه، ولأن المسألة فيمن لا يريد استخدام البطاقة تتحول إلى ميسر واضح فهو سيظل يدفع رسوم البطاقة من أجل الدخول في سحب على البطاقات وقد تفوز بطاقته بتذكرة سفر..... وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 6275، 52561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(12/11401)
حكم التعامل ببطاقة فيزا الكترون
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الجواب عن سؤالي عن بطاقات فيزا الكترون من ناحية الشرع، ويتضمن محتوى البطاقة بالتفصيل مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، هناك ثلاثة أنواع من البطاقات المدفوعة مسبقا التي يصدرها مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل وهي بطاقة الهدية ... هي بطاقة المثلى لأي شخص ولمختلف المناسبات كأعياد الميلاد احتفالات الزواج والتخرج طريقة جديدة وهدية مبتكرة ويكون سقف البطاقة قدره 50$ باشتراك سنوي 10$ وإعادة شحن بعمولة 2$ بطاقة السفر.. هي بطاقة المثلى للاستمتاع برحلاتك السياحية والبديل الأمثل للشيكات السياحية حيث تغنيك عن حمل النقود وتوفر لك الأمان وحرية إدارة المصارف ويكون سقف البطاقة كحد أدنى 50$ كحد أعلى 2000$ باشتراك سنوي قدره 10$ وإعادة الشحن 2$ بطاقة ترانسفير.. هي بطاقة المثلى لإرسال وتحويل الأموال داخل وخارج العراق وتوفر لك الأمان وسهولة تحويل المبلغ إلى أحبائك ويكون سقف البطاقة كحد أدنى 50$ وكحد أعلى 2000$ باشتراك سنوي قدره 10$ وإعادة الشحن 2$، فأ رجو الإجابة عن السؤال؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن نبين أن الأصل في بطاقات الفيزا، وخصوصاً التي تصدرها البنوك الربوية أنها تكون مشتملة على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير.. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.
الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنك ذكرت في جميع الأنواع التي ذكرتها، أنه يكون الشخص مطالباً بدفع اشتراك سنوي قدره 10 وإعادة شحن بعمولة 2 ومن الواضح أن ما سميته بإعادة الشحن يمكن أن يعتبر عملاً تستحق بموجبه عمولة، وبالتالي فلا حرج في أخذ تلك العمولة.
وأما هذا المبلغ المدفوع مقابل الاشتراك، فإن كان مقابل خدمة فهو عمولة أيضاً، وإن لم يكن مقابل أية خدمة، فإنه يكون زيادة مقابل الاقتراض بالبطاقة، وبالتالي يكون ربا حراماً، وليس من شك في أن تجنب التعامل بهذه البطاقات أحوط للدين وأولى بالورع، لأنها لا تكاد تسلم من الربا غالباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/11402)
حكم استخدام بطاقات القرض البنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام بطاقات القرض البنكية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود ببطاقات القرض البنكية هذه بطاقات الائتمان كالفيزا كارد والماستر كارد ونحوها، فقد تقدم الجواب في حكم التعامل بها في الفتوى رقم: 2834، والفتوىر قم: 6275، وإن كان المقصود غير ذلك فنرجو التوضيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(12/11403)
حكم المال الذي يدفعه البنك تشجيعا لعملائه على الشراء ببطاقة الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك بطاقة ائتمان منذ سنوات وأنا حتى الآن حريص بحمد الله على أن لا أتعامل بتلك البطاقة أي معاملة ربوية، ولكن البنك الآن صار يدفع لأصحاب البطاقات روبية واحدة على كل مائة ريال قيمة مشتريات، وذلك لتحفيز الناس على شراء المزيد فهل هذا من الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أنه لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي تتضمن احتساب فائدة مقابل القرض، أو مقابل التأخير في سداده ولو كان المتعامل بها حريصا على عدم الوقوع في الربا، وراجع لذلك الفتوى رقم: 3399، والفتوى رقم 9011.
وأما بالنسبة لحكم ما يدفعه البنك تشجيعاً لعملائه على الشراء بالبطاقة فهذا يعتمد على طبيعة هذه البطاقة فإن كانت تقوم على احتساب فائدة على القرض كما هو الغالب فهو مال حرام لا يجوز قبوله، لأنه يبذل لحض الناس على الوقوع في الحرام.
وأما إن كانت لا تحتسب فائدة على القرض وإنما تأخذ أجرة من البائعين على ما توفره لهم من أجهزة هذه البطاقة أو تأخذ منهم عمولة على المشتريات والتي يمثل إصدار هذه البطاقات حضا عليها، فلا حرج في ذلك، ولعل من الفائدة والمناسب هنا أن ننقل لك قرار مجمع الفقه الخاص ببطاقات الائتمان حيث أجاد وأفاد في بيان أحكامها وقد جاء فيه:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك:
أ) ... ... ... ... جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) ... ... ... جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة يعد اقتراضاً من مصدرها، لا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة". ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(12/11404)
من شروط جواز استصدار بطاقة الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام بطاقة الفيزا من بنك إسلامي علما أن هذا البنك يأخذ عمولته عليها مثلا يصرف بطاقة الفيزا بمبلغ200 درهم وشركة الفيزا تأخذ 300 درهم وعند سدادها على أقساط شهرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقة الفيزا غير المغطاة تعتبر قرضا يقرضه البنك أو الشركة لحامل البطاقة، ومن أحكام القرض أنه لا يجوز اشتراط رده بزيادة، سواء كانت هذه الزيادة مقسطة أو دفعه واحدة، فمن اقترض مائة ريال يجب أن يردها مائة دون زيادة مشترطة.
وعليه.. فإذا تضمن عقد إصدار بطاقة الفيزا الشرط المتقدم فلا يجوز استصدارها من أي جهة ومهما كان اسم هذه الجهة، وأما ما تفعله البنوك الإسلامية في هذا الباب فهو -كما هو المفترض في هذه البنوك- أن تأخذ عمولة مقطوعة مقابل مصاريف إصدار هذه البطاقة، ولا إشكال في أخذها لهذه العمولة التي لا تزيد بزيادة المبالغ المسحوبة بالبطاقة، إلا أنها إجارة على عمل مباح شرعا، على عكس المعروف عن البنوك والشركات الربوية التي تأخذ فائدة على الدين لا أجرة مقطوعة مقابل مصاريف إصدار ونحو ذلك، وبالتالي يحرم استصدار بطاقة الفيزا مع وجود هذا المحذور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(12/11405)
توزيع بطاقات الائتمان بين الحرمة والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألتكم سؤالا يختص بمدى جواز العمل في شركة خدمات تابعة لبنك ربوي تقوم باستلام وتوزيع بطاقات الائتمان، لكنني لم أتلق إجابة شافية حيث أحلتموني إلى فتوى أخرى، أرجو الرد بشكل واضح هل هذا يجوز أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بطاقة الائتمان غير المغطاة في حقيقتها تعد عقد قرض، فالمقرض هو الجهة المصدرة لها بنكا كانت أو غيره، والمقترض هو العميل، وبالتالي فتجري على هذه البطاقة أحكام القرض وضوابطه الشرعية.
ومن المعلوم أنه لا يجوز في القرض أن يشترط المقرض زيادة على القرض، وكثير من بطاقات الائتمان يشترط فيها ذلك، أو على أقل تقدير يشترط فيها زيادة حال تأخر العميل عن السداد في الفترة المسموح بها، فمثل هذه البطاقات لا يجوز العمل في استلامها ولا توزيعها لأن في هذا إعانة على الربا، والإعانة على الربا حرام لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وفي حال خلت البطاقات من المحذور المتقدم فلا مانع من العمل في توزيعها، وإن كانت الشركة الموزعة تتبع لبنك ربوي، فالمحذور العمل في بنك ربوي أو شركة تنفذ أعماله الربوية المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1427(12/11406)
حكم استعمال البطاقة الائتمانية المشتملة على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في مدينة القدس في فلسطين وكما هو معلوم عند فضيلتكم أنه لا وجود لبنوك اسلامية في فلسطين المحتلة وأنها ربوية. فما حكم استعمال البطاقة الائتمانية في تلك البنوك الآنف ذكرها مع العلم أنني إذا لم أسدد ما علي من دين في تاريخ محدد وجب دفع الربا للبنك إلا أنني لن أتأخر أبدا وذلك تجنبا من الربا. أنا أعلم أن البطاقة عقد ربوي وأن ما بني على باطل فهو باطل إلا أنني لا أعطي ولا آخذ الربا , لكني أنوي استعمالها لأنني لا أملك أن أدفع ثمن بعض الأغراض المكلفة جدا دفعة واحدة وإنما بالتقسيط الطويل ولا أعرف إن كانت بنظر الشريعة ضروريات إلا أنني بحاجة شبه ماسة لاقتنائها في أقرب وقت ممكن ولا أريد أن أتبع الهوى فأحيد عن الحق وأجانبه. أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً، وأنوه إلى أنني أدفع مبلغاً محددا كل شهر مصاريف خدمة مقابل خدمة هذه البطاقة الائتمانية بغض النظر هل استخدمتها مرة واحدة في الشهر أم عدة مرات فهو ثابت لا يتأثر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى أن استصدار البطاقة الائتمانية والتي ينص عقد استصدارها على أن العميل ملزم بدفع فائدة في حال تأخر عن السداد في المدة المسموح بها أن ذلك حرام شرعا لمحذورين:
الأول: الإقرار بالربا.
الثاني: الدخول في عقد محرم والتزام ما فيه من الربا والغرر، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6275، ومعلوم أن عقد الربا لا يجوز الدخول فيه إلا عند الضرورة، وتعريفها الشرعي هو أن يبلغ المكلف حدا إن لم يتناول المحذور هلك أو قارب على الهلاك، فإذا كان هذا حالك فيباح لك أن تستصدر بطاقة ائتمانية وإن اشتملت على ما يمنع منه الشرع، أما إن لم يكن وصل حالك إلى حد الضرروة فلا يباح لك ذلك وإن كنت عازما على السداد في الزمن المسموح به لما تقدم في صدر الفتوى.
وأما مسألة المبلغ المقطوع المدفوع كأجرة شهرية مقابل استصدار البطاقة فهذا جائز، لكن لا يلتفت إليه إلا بعد أن يصح عقد الاستصدار أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(12/11407)
حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى بطاقة ائتمانية إسلامية من البنك البريطاني (فيزا الأمانة) وقمت بشراء ذهب بما يعادل 2000 ريال وبعد الشراء ب6 شهور قمت ببيع هذا الذهب واستفدت بثمن البيع ضمن شراء شقة لي فهل يوجد علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة بطاقة الائتمان التي لصاحبها رصيد يغطيها هي أنها قرض من البنك لحامل البطاقة، فلا يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة حاجته، لكن يجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، أي أجرة على الخدمة، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع.
فإذا كان هذا هو الحال في البطاقة التي في حوزتك فلا شيء عليك فيما قمت به من اشتراء الذهب ثم بيعه بعد الشراء مباشرة أو بعد فترة من الزمن، ولا شيء أيضا فيما ذكرت أنك استفدته من الربح الذي استعنت به على اشتراء شقة.
فكل تلك العمليات داخلة في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} . إلا أنه من الضروري التنبيه إلى أن اشتراء الذهب بالنقود الورقية وبيعه بها يلزم فيهما أن يحصل التقابض لكل من العوضين في مجلس العقد.
وأما إن كانت الجهة المصدرة للبطاقة تأخذ على صاحبها نسبة تتفاوت بتفاوت المبالغ المسحوبة فذاك هو عين الربا ولا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(12/11408)
حكم دفع نفقات الحج بالفيزا كارد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء تذكرة الحج بالتقسيط بالفيزا كارت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلوب من مريد الحج أن يحج بمال حلال وخال من الشبهة حتى يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم.
فإذا تقرر هذا فإن حكم استعمال الفيزا كارد في دفع قيمة تذكرة الحج أو دفع أي نفقات أخرى ينبني على سلامة الفيزا من المحذور الشرعي، فإن سلمت من ذلك فيجوز أن تستعمل في شراء تذاكر حج وغيرها، وإن لم تسلم فلا يجوز أن تستعمل في شيء أصلا فضلا عن استعمالها في نفقات الحج، والمحذور الشرعي في الفيزا كارد هو اشتمالها على فائدة ربوية أو غرامة تأخير، فغرامة التأخير هذه ربا محرم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/11409)
حكم استصدار بطاقة ائتمان من بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[اسأل عن حكم استخراج بطاقة ائتمان من بنك ربوي، علماً بأنه ليس عليها رسوم (مجانية) ، وتستخدم للمشتريات فقط، ويتم احتساب 1% على قيمة المشتريات بعد انقضاء مدة سماح 55 يوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع التعامل ولو لم تكن المعاملة مشتملة على الربا؛ لما في التعامل مع هذه البنوك من دعمها والإعانة على بقائها واستمرار نشاطها المحرم.
وعليه؛ فإذا لم تجد بنكاً إسلامياً أو شركة إسلامية تصدر مثل هذه البطاقة واحتجت إليها فلا مانع من استصدارها من بنك ربوي بشرط خلو العقد من شرط ربوي كالشرط المذكور في السؤال، وهو ترتب فائدة عند تجاوز الفترة المسموح بها، فوجود هذا الشرط يجعل استصدار بطاقة ائتمان من هذا البنك حراماً مطلقاً، ولا فرق بين أن تكون البطاقة للمشتريات أو للسحب النقدي، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 72986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427(12/11410)
بطاقات الائتمان التي يستلزم إصدارها الإقرار بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الشركة التي أعمل بها بعمل حسابات في بنك الاتش اس بي سي..لكي يتم تحويل المرتبات عليه والقبض عن طريق ماكينات الايه تي ام..أو الصرف الآلي ... طبعا جاءنا مندوب البنك ليشرح لنا الخدمات الموجودة وقال لنا إن البنك يوفر ثلاث بطاقات..بطاقات ايه تي ام العادية وبطاقة الفيزا كارد المعروفة التي يتم فيها السحب من البنك وإذا حل عليك وقت الدفع ولم تدفع في المدة المقررة للدفع فيحسب عليك فائدة ربوية..وطبعا علمت من الفتاوى التي قرأتها أنها غير شرعية ووجود الشرط الربوي يفسد العقد وطبعا أنا عامة لا أحب التعامل مع تلك البنوك الربوية ولكن شركتنا ستدفع الرواتب عن طريق هذا البنك ... ولكن السؤال بالنسبة لي عن البطاقة الثالثة وهم يسمونها بطاقة الانسيت كارد وهي مخصصة للشراء من على الانترنت فقط وتفصيلها كالآتي:
- هي بطاقة مخصصة للشراء من على الانترنت وهي محددة القيمة نقول مثلا ممكن أن تكون ب 500جنيه
طبعا أنا أريد أن أشتري بعض السلع مثل الكتب أو البرامج أو الملابس ... الخ من الانترنت لكن سألت الموظف هل إذا اشتريت أكثر من مبلغ السلعة المطلوبة هل تتم العملية والبنك يقرضني مثلا ويحسب علي فائدة ... فقال لي إذا كان حجم الرصيد لا يكفي ثمن السلعة وحددت في إجراءات طلب البطاقة أن قيمة المشتريات تبلغ 20% وليس قيمة 100% فان البنك سيجري العملية وطبعا ستسدد بعد ذلك قيمة السلعة وسيفرض عليك البنك غرامة 5% تأخير ... أما إذا عملت قيمة الشراء 100% أي سددت ثمن السلعة بالكامل فلا شيء عليك. طبعا البنك يأخذ ثمن إجراءات استخراج البطاقة التى تدفع في البداية ... فقلت له أنا لا أريد شيئا من البنك ولا أريد البنك أن يدفع لي أي مبالغ إضافية ولا أريده أن يتم العملية إذا كان الرصيد لا يكفي..فقال لي حدد قيمة المشتريات ب 100% وانتهى الأمر وعندما شرعت في اجراءات استخراج البطاقة وكتابة بيانات استخراجها كتبت قيمة المشتريات 100% ولكن بعد فترة قال لي الموظف المختص بتخليص إجراءات البطاقة وهو موظف لدينا أنا البنك بعث له إقرارا يجب أن أوقعه وأتعهد فيه بأن أدفع أي مبلغ مدين به أو مستحق علي للبنك..فاستغربت من هذا الأقرار وقلت له كيف سأتعهد بدفع مبلغ مدين علي للبنك وأنا لم أقترض اي مبلغ من البنك وقد كتبت قيمة المشتريات 100% أي يخصم القيمة كاملة من حسابي فإذا لم يجد البنك الرصيد غير كاف فلا يجر العملية..فقلت له اتصل بهم واستفسر منهم أكثر فاتصل وردوا عليه أن البنك يحتاج أن يضمن حقه بكلام مكتوب وليس بالكلام وعلمت أيضا أن البنك سيجري العملية أي عملية الشراء حتى لو أني كاتب أن قيمة المشترات 100%..أي أنه إذا كانت قيمة السلعة التي اشتريها أكثر قليلا من الرصيد الموجود فإن البنك يضيف مبلغا إضافيا من عنده مثلا 200جنيه إضافية لكي تتم العملية ولكن نفترض أن مبلغ السلعة أكثر من الرصيد الموجود بالزيادة التي وضعها البنك..فالذي يحدث أن البنك يجري عملية الشراء ويكمل الباقي من عنده يعني لو قلنا الرصيد 500 جنيه وسعر السلعة 1000 فان البنك يخصم 500 مضافا إليها 200الخاصة به ثم يكمل الباقي من عنده وهو 300 ويجري عملية الشراء أو تحويل النقود وأيضا يقوم بخصم 20جنيه إضافية نظير أنه دفع مبلغا إضافيا من عنده فوق ال200 جنيه وال 300 جنيه التي أقرضها لي ليتم العملية..وطبعا هذا سبب وجود مثل هذا الإقرار لأنهم قالوا إن البنك لا يستطيع أن يلغي عملية الشراء بل لا بد من إجراء العملية..وطبعا يظهر من العملية أن البنك عندما يضيف مبلغا من عنده يفرض علي 20جنيه نظير هذا الإقراض....فقلت لهم وماذا إذا لم أدفع تلك القيمة المضافة فقالوا لي إن البنك الاتش اس بي سي سيقوم بتحصيل المال من البنك المركزي وقلت وهل سيترتب علي أي غرامة أو فائدة فقالوا سيكون لك مستقبلا سجل غير مناسب إذا أردت استخراج أي بطاقة أخرى أو أخذ قرض مثلا فممكن أن يمنعوك من تلك التسهيلات لأنك مدين بمال للبنك..فالحقيقة لم أسترح من هذا الكلام وأحسست أنها معاملة مشبوهة ولكن ملتفة ... فهل أنا مصيب في تفكيري هذا..أم أوقع على هذا الإقرار ولا شيء مخالف شرعا في استخراج مثل هذه البطاقة حتى لو أني سددت قيمة المشتريات 100% من حسابي ... أرجو من سيادتكم الإفادة بإجابة محددة شافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنك الربوي مطلقا، يعني في جميع معاملاته المباحة فضلا عن المحرمة لأن في التعامل معه في المباح إعانة له على الاستمرار وتشجيعا له، ولو أن المتعاملين هجروا هذه البنوك لبارت تجارتها وكسدت بضاعتها.
لكن إن احتاج المسلم إلى معاملة مباحة ولم يجد سوى بنك ربوي فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
وأما مسألة الفيزا كارد وأمثالها، فهذه البطاقات حقيقتها أنها قرض من البنك لمن لم يكن في رصيده المبلغ الكامل لمشترياته، فتجري عليه أحكام القرض، ومن المعروف أن البنك الربوي لا يقرض إلا بفائدة، وفي أحسن أحواله يفرض فائدة على من يتأخر عن السداد في الوقت المحدد، وبالتالي يحرم استصدار هذه البطاقات ولو كان من نية العميل أن يسدد قبل انتهاء المدة لما في هذا من الإقرار بالربا والدخول في العقود المحرمة شرعا.
وعليه، فإنه لا يجوز لك استصدار البطاقة المذكورة لوجود الشرط المحرم فيها.
وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي في بطاقات الائتمان في الفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1427(12/11411)
المصاريف المسحوبة بكارت الأئتمان إذا ردت إليه مرة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لامتحان عن طريق كرت الائتمان، وهذا الكرت ملك لصاحب لي ودفعت مصاريف الامتحان وأديته وبعد فترة ردت المصاريف إلى الكارت مرة أخرى وأخبرني صديقي بأن المال مالي، فهل تصرفي في هذا المال جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ الذي دفعه السائل كمصاريف امتحان ينظر فيه، فإن كان صاحب الكرت أعطاه إياه على سبيل الهبة، فالمال ماله فعلاً فإذا ردت الجهة التي دفع إليها ذلك المال المال فهو ملك له.
أما إذا كان أعطاه إياه على سبيل القرض ففي ذمة السائل لصاحب الكرت قدر هذا المبلغ ديناً، فإذا ردت الجهة المذكورة المبلغ إلى صاحب الكرت لأنها أعفت المتقدم للامتحان من الرسوم أو نحو ذلك، فقد حصل قضاء هذا الدين وبرئت ذمة المدين إن استوفى صاحب الكرت دينه منه، هذا وإذا كان رد المال من الجهة المذكورة قد حدث عن طريق الخطأ فيلزم الأخ السائل رد هذه الرسوم إليها بطريق مباشر أو عن طريق كرت الائتمان سواء من صديقه هذا أو غيره.
هذا مع التنبيه إلى أن كرت الائتمان إن كان صادراً من بنك ربوي أو جهة ربوية فإن استصداره والتعامل به غير جائز لأن حقيقته قرض بفائدة، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة في بطاقة الائتمان الفتوى رقم: 42789.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1427(12/11412)
الحصول بطاقة ائتمان من بنك ربوي لمن يثق بسداد ما عليه قبل الموعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل دكتورا بإحدى الجامعات المصرية وقد أتاني مندوب أحد البنوك يخبرني أن البنك يقدم عرضا للأساتذة في الجامعة عبارة عن كارت اعتماد Visa Card بمبلغ 9 آلاف جنيه وإني لن أدفع هذا المبلغ بل يقدم من البنك بحيث يمكنني الشراء بضمان هذا المبلغ والتسديد في حدود 56 يوما بدون فوائد كما يمكنني الاقتراض منه والتسديد قبل مرور 30 يوما أيضا بدون فوائد لكن إن تأخرت عن موعد السداد فإنه سيتم خصم المبلغ من مرتب مضافا إليه فائدة معينة ومصاريف إدارية، علما بأن البنك الذي يقدم هذه الخدمة هو بنك ربوي في الأساس لكني لن أضع فيه من مالي وكل ما يحدث هو الشراء بضمان المبلغ الموضوع في الكارت والتسديد قبل الموعد وهو أمر يسير عليَّ.
والسؤال هو: هل قبول هذا العرض حرام ويعد ربا، وهل هذا هو ربا النسيئة؟
أفيدوني أفادكم الله وأصلح بالكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفيزا الائتمانية (Visa Card) تعتبر في حقيقتها قرضا من البنك للعميل، ويُحكم فيها بأحكام القرض في الشريعة، ومن أشهر أحكام القرض حرمة اشتراط رده مع زيادة؛ إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا.
وعليه؛ فلا يجوز للبنك أن يأخذ زيادة على مقدار القرض عند التأخر في السداد لأن هذا هو الربا بعينه الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة: 278} وكان الدائن في الجاهلية إذا حل موعد السداد يقول للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني يٌمهله في القضاء مع زيادة، وهذا هو نفسه الشرط المذكور في إصدار هذا النوع من الفيزا فلا يحل لك الإقدام على أخذها ولو كنت واثقا من أنك ستسدد ما عليك قبل حصول سبب الفائدة، لأن قدومك على هذا مع وجود الشرط المحرم إقرار بالربا، وقد تعجز عن السداد فترابي، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 42789.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(12/11413)
ارتكاب أخف الضررين دفعا لكبرى المفسدتين
[السُّؤَالُ]
ـ[عجزت عن تسديد رسوم الفصل الدراسي الأخير في الجامعة ومازالت الجامعة تطالبني بتسديد المبلغ بعد تخرجي، وفي النهاية قامت بتحويل قضيتي إلى وكالة تحصيل خاصة هذه أمهلتني مهلة تنتهي خلال أسبوع بأن أسدد جميع المبلغ المطلوب، وإلا سيضاف إليه ثلاثون بالمائة تقريباً من المبلغ الأصلي ومن ثم أستطيع تسديده على أقساط، والجامعة طبعاً تحتجز شهادتي لحين دفع المبلغ كاملاً، لا توجد لدي أية وسيلة لتسديد المبلغ في الوقت المطلوب وتجنب تلك الزيادة المجحفة، سوى الدفع ببطاقة الائتمان الخاصة بي والتي كنت قد توقفت تماماً عن استخدامها بعد أن عرفت الحكم في المسألة هذه البطاقة تعطيني مهلة سنة كاملة لتسديد المبالغ التي أسحبها عن طريقها.
سؤالي هو: مالذي يجب عليّ فعله؛ أدفع لهم المبلغ المطلوب ببطاقة الائتمان وأحصل على شهادتي، التي ستسهل لي حتماً الحصول على عمل يمكنني من تسديد دين بطاقة الائتمان قبل انتهاء فترة السماح، أم أترك وكالة التحصيل تضيف تلك الزيادة للمبلغ ومن ثم تقسيطه (وفي الحقيقة لست قادراً حتى على دفع الأقساط؛ فأنا بدون عمل) ؟ وفي الحالة الأخيرة لن تعطيني الجامعة الشهادة التي أحتاجها للحصول على العمل قبل دفع جميع الأقساط؟
جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن استعمال بطاقات الائتمان في تسديد المبالغ المطلوبة هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة، وأنه لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة أن تأخذ أكثر من المبلغ الذي تم تسديده، إلا أن تكون الزيادة مبلغا مقطوعا، باسم أجرة خدمة أومصاريف إدارية ونحو ذلك. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6309.
كما أن إنظار المدين بما عليه من الدين في مقابل زيادة يدفعها، هي عين ربا الجاهلية الذي توعد الله أهله بالحرب والمحق.
وعليه، فالواجب أن تتجنب التسديد بكلتا الطريقتين لما تشتمل عليه كل منهما من الإثم.
والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}
وإذا لم تجد أية وسيلة إلى العمل دون تلك الشهادة، وكنت مضطرا حقا إلى العمل، فلتنظر أي الاحتمالين أخف ضررا عليك لأن ارتكاب أخف الضررين، ودفع كبرى المفسدتين مصلحة شرعية. والضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، ومتى زالت وجب على الإنسان ترك ما ارتكبه لأجلها، والذي نراه أخف عليك هنا هو أن تدفع بطريقة بطاقة الائتمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/11414)
لا يجوز استصدار بطاقات الائتمان من البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في كندا وأنا أضع فلوسا لي في البنك وأنا أشتري في البطاقة التي يعطيها البنك لي ويجب علي أن أسدد هذا المبلغ قبل موعد معين وإلا إذا تأخرت فإن البنك يفرض علي زيادة وأنا علمت بهذه الزيادة ولكن الشيطان ظل يمد لي حتى فات الوقت على التسديد ووقعت في الزيادة علما أنني لم أكن أعلم الوقت بالضبط وكنت أظن أن هناك وقتا ولكني راجعت الأوراق وعرفت أن الوقت قد فات فما يجب عليَّ بعد أن وقعت في الزيادة وفي الربا علما أنه يجب عليَّ تسديدها فما الحل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز استصدار بطاقات الائتمان من البنوك الربوية والتي تشترط فائدة عند التأخر في السداد حتى ولو كان في نية الشخص أن لا يتأخر في السداد لما في ذلك من الإقرار بالربا.
وعليه.. فالواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب والعزم على عدم العود لمثله، وعليه ردَّ هذه البطاقة إلى البنك وإبطال هذا العقد المحرم.
وأما الفائدة التي يطالب بها فإذا لم يمكنه التخلص من دفعها فلا حيلة له فيدفعها ويستغفر الله تعالى.
وراجع لزاماً الفتوى رقم: 50260، والفتوى رقم: 64435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(12/11415)
أخذ نسبة عند الشراء ببطاقات الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شركة تعمل في الدوحة وطبيعة عملها هو توفير كارد أو بطاقة تعمل بنظام التبادل التجاري بين الشركات بحيث ندفع مبلغا معينا للشركة عند التسجيل مرة واحدة فقط، وعند الشراء أو البيع تأخذ الشركة 5 % من الطرفين، فهل يجوز الاشترك في مثل هذه الشركات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إصدار بطاقات الائتمان جائز إذا التزمت الضوابط الشرعية والمبينة في الفتوى رقم: 6275، وفي الفتوى المحال عليها تعلم أنه يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ ممن صدرت له مبلغاً مقطوعاً عند الإصدار أو التجديد كأجرة على خدماته.
أما ما درج عليه بعض مصدري هذه البطاقات من أخذ نسبة مؤوية من حامل البطاقة عند كل عملية بيع فغير جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19728.
هذا ويجوز لمصدر هذه البطاقة أن يأخذ من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه بشرطٍ تقدم في الفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(12/11416)
المبلغ المترتب على السحب النقدي ببطاقة فيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال بارك الله فيكم:
أعلن أحد البنوك عن إصدار بطاقة ائتمانية (فيزا) موافقة للشريعة الإسلامية حيث لا تؤخذ عليها فوائد ولا عمولات وطريقتها كالتالي:
• يتم احتساب مبلغ ستين (60) ريال شهرياً رسوم إدارية سواء استخدمت البطاقة أم لم تستخدم.
• يقوم صاحب البطاقة باستخدامها لشراء بضائع أو خدمات ويسدد المستحقات إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تقل عن 5% من المستحقات أو 150ريالا أيهما أكثر ولا تحتسب أي عمولات على المبالغ المتبقية في حالة الدفع بالتقسيط.
• إذا صدرت الفاتورة يجب التسديد خلال مدة أقصاها 25 يوماً من صدور الفاتورة كامل المبلغ أو بالتقسيط حسب رغبته وفي حالة التأخير تحتسب غرامة ثابتة مائة 100ريال دون النظر للمبلغ المستحق قل أو كثر ويقول البنك إن هذه الغرامة لا يأخذها البنك بل تسلم لهيئة الإغاثة.
• في حالة استخدام البطاقة للسحب النقدي يحتسب مبلغ ثابت مائة 100 ريال على كل عملية سحب تقيد على صاحب البطاقة دون النظر إلى المبلغ المسحوب قل أو كثر ويقول البنك إن هذه المائة ريال لا يأخذها بل تسلم لهيئة الإغاثة.
• يقول البنك أن لديه فتوى من اللجنة الرقابية الشرعية بالبنك.
نرجو إفادتنا وفقكم الله هل يجوز الحصول على هذه البطاقة لكونها متوافقة مع الشرع الإسلامي من خلال ما ذكر أعلاه أم لا.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استخراج البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في هذه الغرامة المالية المشروطة عند التأخر في تسديد قيمة الفاتورة، وكذلك هذا المبلغ المترتب على السحب النقدي فيما يظهر، فمن المعلوم أن كلا من قيمة الفاتورة والسحب النقدي إنما هو دين على صاحب البطاقة فأي زيادة على هذا الدين هي ربا محرم، سواء سميت هذه الزيادة غرامة أو غير ذلك، وسواء أعطيت للفقراء والمساكين أو لغيرهم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أوهدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة.
ولا يقال إن هذا المبلغ المترتب على السحب النقدي إنما هو مصاريف إدارية لأنه قد تم احتساب مصاريف إدارية وهي مبلغ الـ 60 ريالا، ولأن شرط جواز المصاريف الإدارية أن تكون متناسبة مع العمل والجهد، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 63989.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(12/11417)
حكم استصدار بطاقة الفيزا الائتمانية واستخدامها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد اضطررت للسفر لسبب قاهر فاستخدمت بطاقتي الائتمانية (الفيزا) لشراء التذكرة لعدم قدرتي على تدبير المبلغ، علما بأني كنت أنوي السداد فور الرجوع من مبالغ مستحقة لي من العمل وموعود بها، والآن وقد وجدت أن هذه المبالغ سوف تتأخر لأجل غير مسمى وأني سوف أضطر لدفع نسبة إضافية ربوية لأول مرة في حياتي لتأخري عن الدفع في الوقت المحدد، وأنا الآن أحاول الاقتراض لسداد هذا الدين الربوي، ولم أستطع سداد كل المبلغ، سؤالي هو أولا: هل أنا آثم باستخدامي هذه الطريقة بالدفع، علما بأني كنت دائما حريصا على تجنب الربا واستخدام بطاقة الفيزا للحاجة الماسة فقط، ومع علمي بقدرتي على السداد في الوقت المحدد، وثانيا: هل ينطبق علي عقوبة آكل الربا من عدم قبول الدعاء وغيره، أرجو منكم النصح؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستصدار هذه البطاقة واستخدامها في الدفع لا يجوز لاشتمالها على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير، وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.
الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد، وراجع الفتوى رقم: 50260.
ومحل ذلك ما لم تدع ضرورة ملجئة إلى استصدار هذه البطاقات واستعمالها، وإلا جاز ذلك بالقدر الذي تندفع به الضرورة، ولمعرفة حد الضرورة الملجئة راجع الفتوى رقم: 6501.
وعلى هذا فإذا كان استصدارك واستعمالك لهذه البطاقة بسبب ضرورة ملجئة فلا إثم عليك، أما إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة فإنك تأثم بذلك، ويزداد الإثم إذا تأخرت في السداد حتى وقعت في التعامل بالربا، وعليك في هذه الحالة بالتوبة إلى الله فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وآكل الربا وموكله سواء في الإثم والعقوبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 65327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(12/11418)
عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت 1000 ريال من صديقي عن طريق credit card البنك أخذ 45 ريالا ... هل إذا أعطيته 45 ريالاً يصبح ربا، ماذا أفعل إذا أصر على أخذ 45 ريالاً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصديقك أن يأخذ منك شيئاً أكثر من مبلغ القرض، لأن المقترض لا يجب عليه أن يرد للمقرض سوى المثل، وكل زيادة يطلبها المقرض أو تشترط عند العقد تكون رباً محرماً، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 42437.
أما عن العمولة التي يأخذها البنك على هيئة نسبة على كل مبلغ يسحبه العميل بالفيزا فهي غير جائزة إلا إذا كانت مبلغاً مقطوعاً نظير المصروفات الإدارية التي يستلزمها إصدار البطاقة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25651، والفتوى رقم: 42789.
وإذا كان سحب الألف المقترضة يتوقف على هذه العمولة فالظاهر أنها تكون عليك لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عدٍ أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض، ولا يدخل هذا في الربا بالنسبة للمقرض لأنه لن يستفيد منها، وإنما هي عمولة يأخذها البنك، وإذا لم تدفعها أنت فسيدفعها المقرض بدون مسوغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(12/11419)
حكم شراء بطاقة الكاش يو
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي سؤال عن الكاش يو.. هي بالمختصر: أطلب طلبات خارجية وطريقتها أعبيها بكروت، والكرت سعره 16 دينارا وفيه 50 دولار.. والـ50 دولار بالكويت هي 15 يعني خذو أرباح 1 دينار وإذا اشتريت 32 دينارا يعطوني 100 دولار والـ100 دولار هي 30 دينار يعني زدناهم2 دينار ... أريد أعرف الشيء هذا يدخل بالربا والحرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم شراء كروت (الكاش يو) وذلك في الفتوى رقم: 39616.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(12/11420)
حكم الاشتراك في صندوق الرائد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتركت في صندوق الرائد في سامبا، ولقد تبين لي في بعض الفتاوي:
1- قسم يجيزه بشرط إخراج 5% من الأرباح السنوية.
2- قسم لا يجيزه مطلقا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الصندوق يمارس نشاطاً محرماً كالتعامل بالربا أو إيداع أموال في البنوك الربوية وأخذ فوائد على ذلك وتوزيعها على المشتركين، فلا يجوز الاشتراك فيه، لأن الاشتراك فيه يعني الاشتراك في هذا النشاط المحرم حيث إن المشترك يملك حصة شائعة في هذا الصندوق، وما يجريه القائمون على هذا الصندوق من عمليات محرمة إنما يجرونه نيابة عنه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 57190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(12/11421)
حكم تصميم برنامج يستخدم في بطاقات الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة برامج كمبيوتر، وقمت بعمل برنامج مبيعات لإحدى الشركات، إحدى طرق البيع هي عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية حيث يقوم البرنامج بتخزين رقم البطاقة والمبلغ (دون زيادة أو نقصان) ثم ترسل هذه الأرقام والمبالغ إلى البنك من أجل خصم المبلغ من المشتري (دون أي زيادة) ، هل هذا العمل بهذه الصورة جائز، وبعض الشركات قد يستخدمون هذا البرنامج في بيع مواد غير مباحة (كالسجائر وما شابهها) هل أنا أكون قد أعنتهم على ذلك حيث إن هذا البرنامج برنامج مبيعات وبإمكان أي شركة استخدامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عمل هذه البرامج هو الحل، لكن إذا كانت هذه البرامج لأمر محرم أو كان فيها إعانة على أمر محرم فهي حرام حينئذ، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وعليه.. فعمل برامج المبيعات للشركات جائز من حيث الأصل، لكن إذا كانت خدمة معينة في ذلك البرنامج فيها إعانة على بطاقات الائتمان الربوية فلا يجوز عمل تلك الخدمة، أما إذا كانت مما يمكن أن يستخدم في بطاقات الائتمان الربوية وفي غير الربوية فلا شيء عليك ما لم تعلم أن شركة معينة ستستخدمه في الحرام، أما مجرد الاحتمال فإنه لا يمنع من ذلك، وقل مثل ذلك في مبيعات السجائر ونحوها.
وهذه المسألة راجعة إلى مسألة الإعانة على الحرام، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فلو باع العنب ممن يتخذه خمراً) بأن يعلم أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرم) لأنه تسبب إلى معصية.
وقال ابن حجر الهيتمي في الكبائر: والظن في ذلك كالعلم.
وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنا، واختاره شيخنا.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع، أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره ... كما ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الآنف الذكر، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري لذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمراً أو مسكراً، واختاره ابن تيمية، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه.
أما عن عملك في الشركة فلا حرج عليك في البقاء فيه بشرط أن لا تعمل أو تصون برنامجاً فيه حرام أو إعانة على حرام، فإذا أجبروك على ذلك فاتركهم، وتذكر أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه (مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(12/11422)
مسائل في بطاقات الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[بحثت كثيرا في موقع Islam-Online عن حكم بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك ربوية مع الالتزام بتسديد قيمة المشتريات ضمن فترة السماح، ووجدت أن هناك من حرمها مثل مجمع الفقه الإسلامي وهنالك من حللها (مع التأكيد على الالتزام بتسديد قيمة المشتريات ضمن فترة السماح) مثل د. يوسف إبراهيم يوسف (فتوى رقم 32359) ود. أحمد عبد الكريم نجيب (فتوى رقم 69072) والدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي (فتوى رقم 124396) . ولي سؤالان:
1) هل يجوز الأخذ بفتوى التحليل أم لا؟
2) إذا كان ذلك جائزا، فهل يجوز القيام بعملية السحب النقدي مع أخذ العلم بالتالي:
- أن العمولة المأخوذة هي 4% من قيمة المبلغ المسحوب (أو 4 دنانير إذا قل مبلغ السحب عن 100 دينار) .
- إن هذه العمولة يتم فرضها سواء كان الحساب مكشوفا أو لا.
- إن هذه العمولة هي نفسها التي يتم تقاضيها من التاجر لقاء المشتريات التي تمت من خلال البطاقة الائتمانية.
- أفتى الدكتور على محيي الدين القره داغي بجواز استخدام بطاقة الفيزا في السحوبات النقدية مع أخذ البنك لعمولة على السحوبات مقدارها أربعة بالمائة إذا كانت البطاقة صادرة عن بنك إسلامي (فتوى رقم 7922) باعتبار أن ما يأخذ هو في مقابل الأجهزة والحراسة وهي تدخل شرعا في باب الوكالة بالأجر فهل يجوز تعميم هذه الفتوى على البنوك الربوية آخذين بعين الاعتبار ما قد سلف ذكره.
مع العلم أن لدي بطاقة ائتمانية وقمت باستخدامها خلال العامين السابقين وبفضل الله فإني لم أدفع قرشا واحدا فائدة تأخير (أي أني إلتزمت بالتسديد خلال فترة السماح) علاوة على ذلك فإن البنك المصدر للبطاقة لم يطلب أن أفتح حسابا لديه ولم يأخذ أي ضمان (تم إعطائي البطاقة وتحديد سقف الائتمان بناء على راتبي الشهري فقط) .
وجزاكم الله خيرا على جهودكم ودمتم ذخرا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بطاقات الفيزا التي تصدرها البنوك الربوية تشتمل عادة على التوقيع في العقد على أنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير، وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم، مع احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد.
وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعاً من هذه البطاقات ليس فيها ذلك، نعم يجوز للبنك أن يأخذ مبلغاً مقطوعاً في مقابل المصاريف الإدارية وهي لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع.
أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه، سواء كان مقابل الإنظار في السداد، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية، لأن أيا منهما لا يخرج في حقيقته عن كونه قرضاً بفائدة.
وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك وهذا نص القرار:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادي الآخرة 1412هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28/سبتمبر 2000) .
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ) ... جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهى نص القرار.
أما عمن أجازوا التعامل ببطاقات الائتمان ولو كانت بشرط الفائدة عند التأخر على السداد مع التأكيد على التسديد في فترة السماح، فهذا القول خطأ، ولا ينبغي للمسلم تتبع الرخص والأخطاء، بل عليه أن يسأل من يثق في دينه وعلمه ثم يأخذ بفتواه ولا يتتبع الأقوال التي ظهر الدليل على خلافها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(12/11423)
حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال الاتصالات عبر النت وعملي يتطلب أن أدخل على الشركات الأمريكية للحصول علي حسابات عن طريق البطاقات الائتمانية للأمريكان أو غير المسلمين بشكل عام مع العلم أنه مجال يخدم الكثير من المسلمين الأجانب المقيمين ببلدي فهل يجوز ذلك أو هو حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك تستوفي أجرة الاتصالات وغيرها من الخدمات المباحة عن طريق البطاقات الائتمانية فلا مانع ولو كانت هذه البطاقات صدرت بطريقة غير شرعية، لأنك في هذه الصورة إنما تستوفي حقك، وراجع الفتوى رقم: 51543 وراجع في الضوابط الشرعية للعمل في مجال الإنترنت الفتوى رقم: 6075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/11424)
حكم أخذ أجرة لإصدار بطاقة الائتمان أو تنفيذ عملية سحب بها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بطاقة الائتمان (ماستر كارد) الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، مع العلم بأن البنك يأخذ مبلغا معينا ثابت النسبة بمعنى أنه يلزم المستفيد بسحب 1000 ريال فقط من جهاز الصرافة في العملية الواحدة ويأخذ مبلغا مقطوعا ثابتا وهو 30 ريال يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدمته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقة الائتمان يجوز إصدارها واستعمالها إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وراجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6275.
هذا ويجوز لمصدر البطاقة أخذ أجرة مقطوعة مقابل إصدارها أو تنفيذ عملية سحب بها، ويكون ذلك أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1426(12/11425)
استعمال بطاقات الائتمان بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف مدى مشروعية التعامل بكروت الائتمان (الفيزا كارد ,الماستر كارد) في البيع والشراء عن طريق النت, في السحب من مكينات الصرافة مع العلم يوجد من أنواع الفيزا ما هو بدون رصيد (أي سحب على المكشوف) وعند السداد يأخذ البنك عمولة فوق المبالغ التي أسحبها وفوائد في حالة التأخر عن موعد السداد المحدد، والنوع الآخر وهو أن يكون لي رصيد في الفيزا وفي حدوده أسحب المبالغ التي أحتاجها ومع ذلك يأخذ البنك عمولة مقابل السحب وفوائد عن التأخير، ويأخذ الوسيط بيني وبين النت عمولة، فهل بعد كل هذا يكون التعامل بها حلال أم حرام. أرجو الإفادة في كل حالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه البطائق بنوعيها ما كان له رصيد وما لم يكن له رصيد إذا كانت صادرة عن جهة لا تلزم المتأخر عن السداد في المدة المحددة بدفع مبلغ نظير التأخير كان استعمالها جائزاً في الشراء أو في سحب مبالغ مالية، وللمصدر أن يأخذ عموله مقطوعة مقابل هذه الخدمة. أما إن كان يأخذ فائدة حسب المبالغ المسحوبة أو على تأخير السداد فيحرم شراء واستعمال هذا النوع من البطائق لاشتمالها على الربا، كما يحرم الإعانة عليها بتسويقها أو السمسرة فيها، وراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية: 6275، والفتوى رقم: 2834، والفتوى رقم: 50260. وأما ما يأخذه الوسيط بينك وبين النت فجائز لأنه أجرة على منفعة مباحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 50863.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(12/11426)
حكم استيفاء ثمن المبيعات عن طريق الفيزا كارد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بصدد إنشاء موقع تجاري عبر الإنترنت. سيكون الدفع من قبل المشترين بالكردت كارد فيزا أو غيرها. هل في هذا محظور أو محرم؟ ما هو الحكم الشرعي في هذه الطريقة بالنسبة لي أنا كبائع؟ وهل أعتبر أنا متسببا لهم في ارتكاب محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تستوفي ثمن مبيعاتك من المشترين عن طريق الفيزا كارد ولو كانت هذه البطاقة صادرة عن بنوك ربوية وغيرها لأن البائع إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه المشتري، فليس فيه حرج ولا إعانة لهم على الحرام.
وراجع في التجارة عن طريق الانترنت الفتوى رقم: 9864، والفتوى رقم: 14119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(12/11427)
حكم استيفاء الثمن عن طريق الفيزا كارد
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مركز تدريبي نعقد دورات تدريبية للأفراد والمؤسسات، ويفضل كثير من المشتركين في الدورات الدفع عن طريق الفيزا كارد، وللأسف فإن الجهاز غير متوفر حالياً في المركز وللحصول عليه، يجب أن يكون هناك اتفاق مع بنك ربوي يعطينا الجهاز ويأخذ نسبة 2% على كل عملية دفع عن طريق الجهاز علماً بأن عملية تحويل الأموال من البنك الربوي إلى البنك الإسلامي الذي أتعامل معه تستغرق يومين من تاريخ الدفع عن طريق الجهاز، فهل هذا جائز شرعا.
أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لهذا المركز أن يستوفي أجور دوراته من المنتدبين والدارسين عن طريق الفيزا كارد، ولا يمنع ذلك أن بعض هذه الفيزا صدرت عن طريق البنك الربوي، لأن المركز إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه المتدرب، وهذا لا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 51543.
وأما موضوع الاتفاق مع البنك الربوي والذي يقوم بموجبه البنك بإعطاء المركز جهازا لهذا الغرض ويأخذ البنك 2 عن كل عملية، فهذا اتفاق على إجارة الجهاز للمركز مقابل أجرة معلومة، ولا يوجد ما يمنع ذلك، وراجع الفتوى رقم: 50863.
على أنه إن وجد بنك إسلامي يؤجر مثل هذا الجهاز فلا ينبغي الانصراف عنه إلى بنك ربوي، إذ يفترض مقاطعة وهجران البنك الربوي إنكارا عليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/11428)
حكم بيع السلع عن طريق الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل ببطاقات الفيزا وما شابهها من بطاقات بنكية أخرى، لمن لديه محل تجاري، هل يجوز له أن يتعامل ويأخذ نقوده عن طريق هذه البطاقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 6275، 665.
أما عن حكم بيع السلع عن طريق الفيزا، فهو جائز، لأن حامل الفيزا ما هو إلا مُحيل لصاحب السلع ليستوفي ثمنها من البنك، ولا فرق حينئذ بين كون البنك ربوياً أو غير ربوي، وقد بينا حكم مثل هذه الحوالة في الفتوى رقم: 24030.
ولمعرفة شروط الفيزا التي قررها مجمع الفقه الإسلامي راجع الفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(12/11429)
حكم تحويل الثمن من المشتري إلى البائع لقاء أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص لديه موقع عبر الإنترنت ويعرض من خلاله خدمة للناس. يقوم بشراء بضائع مختلفه عبر الإنترنت للناس الذين لا يملكون بطاقة فيزا أو أن البطاقه التي لديهم غير معتمده في أوربا وأمريكا
يطلب من الناس تحويل سعر السلعة المراد شراؤها+ 30% من سعر السلعة أي إن كان سعر السلعة 50 ريالا على المشتري الأصلي أن يرسل له 50 ريالا + 15 ريال له ويقوم المشتري الأصلي بتزويده بعنوان المتجر على الإنترنت ويقوم هو بتعبئة الطلب ويضع رقم الفيزا الخاصة به ويضع عنوان المشتري الأصلي حتى يقوم المتجر بإرسال السلعة الى المشتري الأصلي مباشرة من دون أن تمر السلعة على الوسيط (صاحب الفيزا)
هل هذا النوع من التجاره يجوز
نقاط للتنبيه
1-صاحب الفيزا لا يملك السلعة أصلا بل يطلب المال فقط كي يدفع هو عبر الفيزا الخاصة به
2-أخذ فائده 30% عبر هذه العملية وقد تكون استغلالا
3-عندما يقوم صاحب الفيزا بطلب البضاعة لا يستلم هو السلعة ولا يقوم بإعادة إرسالها إلى المشتري الأصلي بل المتجر هو الذي يتحمل تكاليف الشحن
نرجو منكم التوضيح حول هذه القضية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة جائزة لأن ما يأخذه صاحب الفيزا من المبلغ الزائد على الثمن إنما هو أجرة نظير تحويل الثمن من المشتري إلى البائع، وهذا جائز لا محذور فيه، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ المحول أو كان نسبة من هذا المبلغ كما ذكر في السؤال.
وليس في هذه الأجرة استغلال، لأن كلا من صاحب الفيزا والمشتري قد رضيا بها دون إكراه أو إجبار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(12/11430)
بطاقة الائتمان الربوية تجعل العميل غريقا في لجة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأفاضل نسأل الله أن يفيد الأمة بكم وبعلمكم ويجزيكم خير الجزاء على ما تقدمونه لنا من خدمات في هذا الموقع المفيد. السؤال:
نحن مجموعة من الشباب نعمل في شركة واحدة في يوم اتصل بنا نحن المجموعة كل على مفرده بنك أمريكي مشهور له فرع في الاسكندرية اسمه سيتي بنك وقال لنا مندوبه أن البنك يعرض عليكم – مع العلم أننا لسنا عملاء في هذا البنك أو غيره حتى من قريب أو بعيد – يعرض عليكم البنك أن تستفيدوا من إحدى خدماته العالمية وهي خدمة بطاقة ماستر كارد أو فيزا كارد وطلب منا أن نملأ عقدا مع البنك واستمارات بموجبها يتم عرضها على البنك ومن ثم قد يرشحنا البنك للفوز بهذه البطاقة وبعد أسبوعين أو أكثر قليل فوجئنا أن البنك رشحنا جميعا وأعطانا بطاقةالائتمان الخاصة به التي هي الفيزا كارد وشروط استخدمها كالتالي: (مع العلم أننا ليس لنا حتى حساب في هذا البنك) :
- ... سيوفر لنا البنك حدا ائتمانيا قد يصل من 2000 إلى ثلاثة آلاف أو حتى أكثر لكل فرد في حساب البنك فتحه لنا عنده.
- ... يتيح لنا البنك شراء أي مشتريات من أي مكان في حدود الحد الائتماني المحدد لكل فرد.
- ... يتيح لنا البنك عدم السداد لهذه المشتريات في فترة خمسين يوما من تاريخ الشراء أو من تاريخ كشف الحساب.
- ... بعد الخمسين يوما إذا لم نسدد فإن البنك لا يمانع في ذلك ولكن يبدأ في الآتي:
... يضيف غرامة تأخير من 40 إلى 60 جنيه لعدم السداد في الوقت المحدد وهو مدة خمسين يوما.
... يبدأ في السماح لنا بالسداد لمبالغ المشتريات السابقة والتي تعدت المدة (50 يوما) يبدأ بإضافة نسبة 3% تقريبا شهريا على أصل المبلغ حتى لو كنت سددت جزءا منه.
- ... قد يتعثر بعض منا في السداد أو حتى التقسيط والسداد بعد مدة الخمسين يوما فيعرض عليه البنك بعد ذلك أنه لا مانع من ذلك التأخير ولكن يمكن لنا أن نحل تعثرك هذا بأن نعطيك قرضا من عندنا بمبلغ المشتريات السابقة كلها وتسدده لنا بنسبة جديدة هي 2%. ونعيد لك مرة أخرى الحد الائتماني المسموح به لك من الصفر وتبدأ تشتري مرة أخرى وتعاود الكرة من جديد
- ... وهناك عرض آخر يعرضه علينا غير المشتريات يعرض علينا سحب مبالغ مالية كما نشاء في حدود الحد الائتماني المتفق عليه ونردها ولكن بنسبة عالية قليلا.
هذا كله تقريبا هو الموضوع في ظل وحدود ما نتعامل به مع هذا البنك فهل هناك شيء من الحرمة في أي من جوانبه المذكورة أعلاه
وهل إذا كان المعاملة كلها حلالا فيها شيء - وبخاصة إذا كنا نسدد قبل موعد الخمسين يوما – فهل كوننا فقط نتعامل مع بنك مثل هذا غير إسلامي طبعا وأيضا أمريكي فهل هذا فقط حرام.
وهل طريقة شراء البضائع بهذه الصورة والمشتريات هي مرابحة على الطريقة الإسلامية
أفيدونا أفادكم الله لأن المسألة الآن أصبحت مستشرية ومنتشرة بشكل ملحوظ وظاهر في الإسكندرية كلها فشاباب المدينة أغلبهم الذين ليس لهم دخل ثابت وظروفهم صعبة نسبيا الآن أو قد يكونون في وظيفة متعثرة نسبيا من حيث قلة الراتب أو تأخر الراتب قليلا مما يسبب لهم ضيق الحياة يفاجئون أن مندوب البنك واقف أمامهم يبتسم في مقر أعمالهم المتواضع يعرض عليهم هذه الخدمة أن يكون لهم بطاقة ائتمانية يشترون بها ما يشاءون في أي وقت وأي مكان ولكنهم أغلبهم قد يجدون أنفسهم تورطوا في حمى الشراء بمبالغ كبيرة حيث يدخل بعضهم المتجر ويحمل بضائع ومأكولات حتى قد لا يحتاجها أو قد يكون لا يشتريها من قبل ولكنها تدفعه حمى الشراء بهذه البطاقة مما يجعله يعجز بعد ذلك عن السداد ويبدأ في التقسيط والقرض وغيره..
فأرجوكم أن تقرأوا السؤال إلى آخره وتجيبونا عليه نقطة نقطة أرجوكم ولا تجيبوا عليه بإجابة عامة قد يفسرها بعض الشباب لدينا على هواه فأنا أرى أن الأمر خطير جدا وبدأ شباب الإسكندرية وأعتقد أن غيرهم من شباب مصر في القاهرة وغيرها من المدن في نفس الوضع فالحقونا وأنقذونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك بداية وفقك الله إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل ولو كانت المعاملة جائزة، لأن الواجب تجاه هذه البنوك الإنكار عليها، وأقل ذلك هجرها وترك التعامل معها.
ويستثنى من ذلك ما دعت فيه الحاجة إلى التعامل معهم مثل تحويل النقود من مكان إلى مكان، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.
وإذا تقرر هذا، فإن التعامل مع البنك المذكور لا يجوز، ولو خلت المعاملة معه من أي محظور شرعي، فكيف والتعامل معه عن طريق هذه البطاقات فيه ما فيه من المحظورات الشرعية.
يوضح ذلك أن التعامل مع البنك عن طريقها لا يخرج في حقيقته عن اقتراض من البنك على أن العميل متى ما تأخر عن السداد أكثر من خمسين يوما لزمه دفع غرامة تأخير، وفائدة على هذا القرض، وهذا هو عين الربا، وليس مرابحة إسلامية على الإطلاق، وبالتالي، فأي تعاقد عليه يتضمن الإقرار بالربا ولو قام المتعامل بالسداد خلال الخمسين يوما، والإقرار بالربا لا يجوز كما هو معلوم.
كما أن التعامل بهذه البطاقات يجعل العميل عرضة للوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في مدة الخمسين يوما، سواء في ذلك الربا الذي يحتسبه البنك على مبلغ القرض الذي توفره البطاقة، أو مبلغ القرض الذي يوفره البنك لمن يعجز عن السداد، إمعانا في إغراق المتعامل معه في دوامة الربا.
وهذه المحظورات كلها إنما هي إذا تعامل بها العميل على أنه سوف يقوم بالشراء عن طريقها ويسدد خلال الخمسين يوما، أما إذا اشترى بها على أنه سوف يتأخر فعلاً أو سحب بها مبالغ نقدية مقابل فائدة، فهذا إضافة لما سبق من المحظورات اقتراض بالربا صريح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 18326، 6309، 18988، 6014 7768.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(12/11431)
حكم ما يأخذه البنك من رسوم مقطوعة مقابل السحب من بطاقة الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنا أتعامل مع البنك الإسلامي وعندي بطاقة ائتمان. إذا قمت بسحب أي مبلغ باستخدام البطاقة من بنك آخر يقوم البك الآخر بخصم 25 درهما كرسوم لأن البطاقة صادرة من بنك آخر.
فهل هذا ربا أو شبهة؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- جواز دفع هذا المبلغ لأنه رسوم مقطوعة مقابل الخدمة التي يقدمها البنك لحامل هذه البطاقة والتي حصل عليها من بنك آخر، وقد أجبنا على أساس أنك قد حصلت على البطاقة بوجه شرعي صحيح، وانظر شروط استصدار هذا النوع من البطائق في الفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/11432)
أصل العقد الذي تنال به بطاقات الائتمان في بنوك الربا ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[في السنة الماضية كنت أدرس بإحدى الدول الأجنبية وكان لدي حساب مصرفي يتم عن طريقه تحويل مرتبي الشهري من طرف الجهة الموفدة, وترتب على ذلك أنني تحصلت على بطاقة الائتمان Visa Card وقمت باستعمالها أثناء قيامي بالتسوق.
سؤالي الأول: هل يجوز استعمالي لتلك البطاقات مع العلم بأنني كنت أقوم بدفع القيمة كاملة دون تقسيط أو تأخير وهذا لا يترتب عليه أية فوائد.
أما السؤال الثاني فهو عندما انتهيت من الدراسة وكنت عائدا إلى بلدي , قمت باستعمال البطاقة في المطار وبعد أن عدت لم تصلني فاتورة التسوق الذي قمت به لأنني بالطبع تركت ذلك البلد ورجعت لوطني. فماذا عليّ أن أفعل لكي أسدد ذلك الدين،هل يجوز لي أن أتصدق بالقيمة لأنه في الوقت الحالي ليس من الممكن أن أرجع إلى ذلك البلد وأقوم بدفع الفاتورة وقد مر عليها زمن طويل وبالتالي ترتبت فوائد عليها بالإضافة إلى القيمة الأصلية.
ساعدوني باقتراحاتكم ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقة الفيزا كارت إنما يباح التعامل بها إذا سلمت من الربا، وأما لو كان العقد الذي بموجبه حصلت عليها يقتضي أن تأخر التسديد يترتب عليه فوائد ربوية، فإنها حينئذ لا تجوز ولو لمن يدفع القيمة كاملة ودون تقسيط أو تأخير، لأن أصل العقد الذي نيلت به ربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.
وأما عن سؤالك الثاني فلا يجوز أن تقضي الفوائد التي ترتبت على التأخير لأنها عين الربا، وراجع فيها الفتوى رقم: 38810.
وأما المال الذي أخذته ولم تصلك فاتورته فهو باق في ذمتك، وعليك أن توصله إلى أهله بأية طريقة تراها مناسبة، فلك أن ترسله مع أمين أو بواسطة الحوالات المصرفية أو غير ذلك. وإذا يئست من إمكان إيصاله إلى أهله فلك أن تسجله من ضمن وصاياك وتتصدق به عنهم، فإن جاءوا بعد موتك كانوا مخيرين بين إمضاء الوصية وبين أن تقضيهم حقهم، وراجع فيه الفتوى رقم: 46045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(12/11433)
شروط الاستفادة من بطاقات الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بمؤسسة حكومية والراتب ينزل على البنك إجباريا, فقام البنك بإعطائي 3 كروت فيزا وهي على التالي, الأولى سحب من الصراف الآلي بدون فوائد سوى نصف دينار على كل شهر بدل خدمة, والثانية يمكن من خلالها شراء الحاجيات من أي مكان يستخدم هذه البطاقة بدون فائدة إلا اذا تم السحب نقدا فيقوم بأخذ 4% على المبلغ بدل خدمة تخصم من الراتب مباشرة دفعة واحدة , والثالثة تستخدم للسحب النقدي فيقوم البنك بتقسيط المبلغ المسحوب على سنة وبفائدة 10% بدل خدمة. السؤال هو هل يجوز التعامل بهذه البطاقات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية، وكذا تحويل راتبه عليها، لما في ذلك من إعانتها على الاستمرار في العمل وإقرار ما هي عليه من حرب الله، إلا إذا اضطر المرء لذلك، فإن الضرورة تبيح المحظور، ومثال الاضطرار: الخوف على المال من الضياع، أو الإلزام من جهة العمل بتحويل الراتب على هذا البنك ونحو ذلك، وينبه إلى أنه في حالة الاضطرار يوضع المال ويُحول الراتب على الحساب الجاري، وراجع الفتوى رقم: 37043.
أما عن بطاقة الفيزا فإنه يجوز لحاملها الاستفادة منها إن خلت من المحاذير الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6275 / 2709 / 2834.
ومنها يتبين أن البطاقة الأولى يجوز استعمالها إذ لا ربا فيها، ونصف الدينار المأخوذ بدلاً عن الخدمة جائز شرعاً، لأنه مبلغ مقطوع ولا ارتباط له بالمبالغ المسحوبة.
أما البطاقتين الثانية والثالثة فلا يجوز استخدامهما لاشتمالهما على الربا كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(12/11434)
حكم بطاقة سامبا الخير الائتمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بطاقة سامبا الخير الائتمانية من البنك السعودي الأمريكي. فقد سحبت 15000ألف ريال كاش. ولي ثلاثة أشهر أقوم بتسديدهم على أقساط شهرية بنظام التورق. ولقد وجدت فتوى لابن المنيع يجيزها بنظام التورق؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لنا اطلاع على هذا النوع من البطائق، وبالتالي لا يمكن أن نحكم عليها، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما أننا لم نطلع على الفتوى المنسوبة للشيخ ابن منيع، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 32966، والفتوى رقم: 912، والفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/11435)
حكم تصميم مواقع التجارة الألكترونية ونظام الدفع الألكتروني
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن حكم في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت كما في النموذج التالي:
1) يقوم مستخدم الإنترنت بالدفع عبر الإنترنت
3) يقوم المستخدم بإعطاء بيانات بطاقة الائتمان البنكية إلى المتجر الإلكتروني عبر الإنترنت
4) يقوم المتجر الإلكتروني بإعطاء بيانات البطاقة إلى ما يسمى ببوابة الدفع الإلكترونية لإتمام عملية الدفع
5) بوابة الدفع الإلكترونية هذه تكون متصلة بعدة بنوك -أغلبها بنوك ربوية-وتقوم بإرسال تفاصيل عملية البيع إلى البنك لتحويل المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة الائتمانية إلى حساب المتجر الإلكتروني
6) يقوم البنك المُصْدِر لبطاقة الائتمان بالتأكد من هوية مستخدم البطاقة عن طريق ما يسمى بنظام التأكد من الهوية عبر الإنترنت
7) وعقب التأكد من الهوية، يقوم البنك بإرسال بيانات العملية إلى نظام إدارة بطاقات الائتمان لخصم المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة
8) يضاف المبلغ إلى حساب المتجر الإلكتروني
الآن الأسئلة:
1) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل موقع المتجر الإلكتروني الذي يقبل الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية والتي في الغالب تكون من بنك ربوي؟
2) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل بوابة الدفع الإلكتروني التي تعمل كوسيط بين موقع المتجر الإلكتروني والبنوك لإتمام عملية البيع على الإنترنت، وتأخذ فقط مبلغ ثابت عن كل عملية بيع يقوم بها المتجر الإلكتروني؟
3) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية التي تصدر البطاقات الائتمانية، حيث تقتصر وظيفته على مهمة التأكد من هوية مستخدم البطاقة على الإنترنت؟
4) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام إدارة البطاقات الائتمانية الذي قد يقوم بحساب الفوائد الربوية على صاحب البطاقة الائتمانية؟
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على تصميم وتشغيل هذا المتجر فرع عن معرفة طبيعة عمله وطبيعة ما يقدمه من بضائع، فإذا كان طبيعة عمله وما يقدمه من بضائع جائزة، جاز تصميمه وتشغيله، وإلا لم يجز، ولمعرفة الضوابط التي يشترط توافرها لجواز التجارة الإلكترونية، راجع الفتوى رقم: 23846.
ولا يؤثر فيما ذكرنا كون أغلب البطاقات الائتمانية تكون من بنوك ربوية، لأن هناك بطاقات تصدرها البنوك الإسلامية يمكن استعمالها في الدفع، وتستعملها كثير من مواقع التجارة الإلكترونية، ولكن لو فرض أن هناك متجرا لا يستعمل إلا البطاقات الصادرة من بنوك ربوية، فلا يجوز حينئذ العمل في تصميمه أو تشغيله.
وأما تشغيل وتصميم بوابة الدفع الإلكتروني، فإذا كانت تابعة لجهة ربويةبنك أوغيره فلا يجوز تصميمها أو تشغيلها، أما إن كانت تابعة لبنوك إسلامية أو مستقلة غيرتابعة لأي جهة فيجوز تصميمها وتشغيلها، وأما نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية، وكذلك نظام إدارة البطاقات الانتمائية الذي يقوم بحساب الفوائد الربوية، فلا يجوز العمل في تصميم أي منهما أو تشغيله، والأصل في ذل كله قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(12/11436)