حكم ما أخذ من مال لقاء ثمن برنامج لشركة تتعامل بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل برامج كمبيوتر عامة مخازن وحسابات والأجور لكل الشركات واشترتها مني شركة دخان، وطلبت مني أن أعمل لها برنامجا تفصيليا لاعتمادات مستندية لاستيراد الدخان وبرنامجا للمرتبات؟ فهل هذا العمل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيعك هذه البرامج لهذه الشركة لا يجوز، وكذا عمل هذه البرامج لهذه الشركة في المستقبل لا يجوز، لأن الدخان حرام، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 1819.
ففي بيعك أو عملك هذه البرامج لها، عون لها على الحرام، فالواجب عليك التوبة مما سبق وعدم العود في المستقبل.
وأما ما أخذت من مال مقابل ذلك فلك منه ما يقابل ثمن هذا البرنامج في ما لو بعته لغيرها ممن يستخدمه في الأمور المباحة، وما زاد على ذلك فتصدق به، فقد ذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن من باع داره لتتخذ كنيسة أنه يتصدق بفضلة الثمن، قالوا: لأنه ثمن ما لا يحل، ذكر ذلك عنهم الشيخ عليش في منح الجليل وذكره غيره، ومنهم من ذهب إلى أنه يتصدق بالثمن كله، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(12/10163)
حكم الانتفاع بالمال إذا كان حراما
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمي امرأة تعمل ولكن راتبها لا يستطيع سد احتياجات المنزل، مع العلم بأن أبي لا يعلم عنا شيئا وإذا رآني لن يعرفني، فأمي تأخذ نقودا من أختي وتكمل حاجيات المنزل من أكل وشراب ومعاشات للخدم واقتصاد وو....إلخ
فماذا أفعل أن كان معظم ما في المنزل حرام من أكل أو شرب وأنا صغيرة ليس بيدي لا منع الحرام ولا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس من الواضح في ما ذكرت من سؤال وجه الحرمة في هذا المال، فإن لم تكن ثم بينة على حرمته، فيجوز الانتفاع به، إذ أن الأصل في أموال المسلمين تحصيلها عن طريق الحل.
وإن كان هنالك وجه للحرمة في هذا المال، فإن كان مالاً مختلطاً حلاله بحرامه فيكره الأكل منه، وإن كان خالصاً في الحرمة فيحرم الأكل منه، وبما أنك صغيرة ليس لك ما يغنيك عن الأكل من هذا المال الحرام، فيجوز لك الأكل منه بقدر الضرورة، فإن استغنيت وجب عليك اجتنابه.
وننصحك بصلة أبيك بما هو ممكن من الوسائل، سواء بالاتصال الهاتفي أو المراسلة أو غيرهما، وأن تذكريه بالواجب عليه نحوك، وأن تستعيني في ذلك بمن يستطيع أن يؤثر عليه من أقاربك أو أصدقائه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6880، 19674، 25339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(12/10164)
ثمن القات محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد:
أنا شاب أكرمني الله بنعمة الهداية وأحمد الله، لكنني كنت أتعاطى القات وأشتريه يوميا وأستدين القات وبقيت علي ديون لأصحاب القات، فهل أسددها علماً بأنهم يبيعون ويشترون بها القات؟ وأرجو توضيح حكم القات؟ ولا تنسونا في دعواتكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان علماء المسلمين قد اختلفوا قديماً في حكم القات فإنهم اليوم ومعهم الأطباء أكثر من ذي قبل على تحريم القات، نظراً لما يسببه من أضرار واضحة على الفرد والمجتمع ...
ولبيان الحكم الشرعي في القات والأدلة على تحريمه نحيلك إلى الفتوى رقم: 13241.
وإذا حكمنا بتحريم القات أو غيره فإن ثمنه يكون حراماً، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. رواه أحمد، وفي رواية: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. صحيح ابن حبان.
وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
وعلى هذا فثمن القات محرم وصفقته باطلة، ولكن إذا كان العقد وقع بناء على أن القات حلال، أو أنه القول المعمول به في ذلك البلد، فيجب عليك الوفاء بما ترتب عليك من حقوق لصاحبه، وخاصة إذا كان يترتب على عدم الوفاء ضرر أو مفسدة أكبر، ولكن الثمن لا يحل للبائع لأنه خبيث فيجب عليه التخلص منه والتصدق به، ونهنئك أخيراً بنعمة الهداية والتوبة، ونسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(12/10165)
الأصل في مال المسلم السلامة من حرمة الكسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة وأشك في مصدر دخل زوجي، فهل النفقة التي يرسلها لي ولابنتي حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل سلامة مال المسلم من حيث سبيل اكتسابه، فيحمل على الحل، ما لم تثبت الحرمة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 13817.
إذا تقرر هذا، فلا حرج عليك ولا على ابنتك في الأكل من هذا المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1424(12/10166)
حكم الانتفاع بالفائدة قبل العلم بتحريمها
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت من فضيلتكم بأن عملي كمحاسب وإثبات الفوائد على الشركة محرم، وبالتالي أود الرجوع إلى بلدي وأتركه بعد أن اتضح لي الحكم، فماذا أفعل؟ وأنا أريد أن أبدأ حياتي من جديد مع أولادي؟ وما ادخرته من مال.. وكما وضح لي أن المال الذي جمعته من عملي محرم، وليس لي مصدر أبدأ به حياتي غير ذلك المال (متزوج + 3 بنات) .. أفيدوني مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو أن يتقبل الله منا ومنك التوبة والإنابة إليه، ثم الذي تدل عليه عبارتك أنك عملت في الشركة جاهلا حرمة ذلك، وعليه، فلا حرج عليك في الانتفاع بالرواتب التي استوجبها لك العمل قبل العلم بالحرمة.
قال تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة: 275] .
وانظر ذلك في الفتوى رقم: 32762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1424(12/10167)
كيفية التصرف في الراتب من عمل حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإني أشكركم على إجابة سؤالي في حكم عملي بمقهى الإنترنت وبيعي السجائر فيه لكن ماذا أفعل براتبي الذي كنت قد قبضته لمدة تزيد عن ستة أشهر؟ علماً بأنني صرفت جزءاً منه وصرفت جهداً لأحصله وأجمعه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الذي قبضته من هذا العمل المحرم لا يحل لك تملكه ولا الانتفاع به، بل يجب عليك التخلص منه في وجوه الخير، على ما بيناه في الفتوى رقم: 3519.
أما ما أنفقته على نفسك من هذا المال، فنرجو ألا يكون عليك فيه إثم، كما لا يجب عليك إخراج بدله، ما دمت قد أنفقته لحاجتك إليه، وراجع الفتوى رقم: 33984.
والله نسأل أن يبدلك من هذا العمل خيراً، وأن يوفقك لما فيه صلاح دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(12/10168)
حكم أخذ المال ممن يمارس الزار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي صديق يريد منكم معرفة هل يأخذ من عمه المال؟ علما بأن هذا المال الذي يصرفه له عمه يجنيه من
الزار والحضرة التي يمارسها بعض المبتدعين الصوفيين
وأيضا عمه يذهب إلى العرافين فيقول صديقي هل آخذ هذا المال من عمي؟ علما بأن والده متوفى رحمه الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حقيقة الزار وحكمه في الفتوى رقم: 8127، كما سبق أيضا بيان حكم الحضرة وإتيان العرافين في الفتويين ذاتي الرقمين التاليين: 32989، 25413، فليرجع إلى هذه الفتاوى لمعرفة حكم كل خصلة من هذه الخصال بالتفصيل، فقد أوضحنا فيها أن كل ذلك من العمل المحرم، وعليه، فإن كان مال هذا الرجل مكتسبا منها فقط، فإن هذا المال حرام لا يجوز أخذه منه، أما إن كانت له أموال أخرى حلال واختلط الحلال بالحرام فلا بأس في الأخذ من ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(12/10169)
حكم البيع لمن ماله من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا بيع شيء لرجل نعلم يقينا أن ماله من حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مال هذا الرجل كله من حرام أو كان ثمن السلعة التي سيشتريها من عين المال الحرام فيحرم البيع له، وإن اختلط الحلال بالحرام سواء أغلب الحرام أم لا فيكره، قال الإمام الشافعي في الأم: ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله، وإن بايع رجل رجلاً من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالاً فلا يفسخ البيع، ولا نحرم حراماً بيناً إلا أن يشتري الرجل حراماً يعرفه أو بثمن حرام يعرفه، وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي. انتهى.
وقد سبق بيان ما ذكرنا بمزيد تفصيل في الفتوى رقم: 34225، والفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(12/10170)
حكم أخذ أجر لقاء التدريس ممن ماله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس هل عندما أعطي درسا لطالب مصدر مال والده محل كوافير حريمي فهل ما أتقاضاه منه من أجر حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان صاحب الكوافير أو محل تجميل النساء يعمل فيه صاحب المحل نفسه، وهو والد التلميذ الذي تأخذ منه الأجرة أو إي رجل آخر، فإن عمله حرام، وبالتالي فماله حرام لا يجوز لك أن تأخذ منه أجرك، إلا إذا كان له دخل آخر، أو مال غير حرام، فيجوز لك أخذ أجر تلك من ماله الحلال أو المختلط ما لم يغلب الحرام.
أما إذا كان الذي يعمل في المحل المذكور امرأة كزوجته أو غيرها، فهذا لا مانع منه، وما نتج عنه من مال فهو مباح إذا كان مضبوطا بالضوابط الشرعية
المبينة في الفتوى رقم: 35723.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1424(12/10171)
المال العام أشد حرمة من المال الخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في جامعة تقدم للطلبة وجبات طعام مجاناً فهل يجوز لي أن آكل من هذا الطعام مجاناً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكن الجامعة قد التزمت لك في عقد العمل أو بعده بأنه يسمح لك بتناول الوجبات، فلا يجوز لك أن تأكل من ذاك الطعام مجاناً.
فقد روى أحمد والبيهقي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وفي رواية: ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه.
والمال العام ليس أخف من المال الخاص في التحريم، بل هو أشد منه حرمة، لأن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق فيه بخلاف المال الخاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(12/10172)
حكم هبة صاحب المال المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أحد الأقارب يعيش معنا في المنزل وهو كبير في السن، ويأتي بحاجاته الخاصة من أمواله، لكن بعض أمواله من الربا، فما حكم الشرع في مشاركته؟ علما بأنه أيضا يعطينا بعض المساعدات، إذ أن حالتنا المادية غير مستقرة في بعض الأحيان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان ماله مختلطا فيه حلال وحرام، فلا حرج في قبول هبته والأكل من ماله إلا أن يعلم أنه اشتراه بعين الحرام، وانظر الفتاوى التالية: 6880، 3138 27065.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(12/10173)
حكم تلبية وليمة بمناسبة بناء بيت تم بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي صديق في العمل اشترى بيتاً الربا وعندما انتهى من بعض التصليحات سكن فيه وأقام حفلة عشاء لأصدقائه وأنا من ضمنهم هل ألبي هذه الدعوة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا لبناء سكن إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14049.
وعليه.. فإن كان صديقك غير مضطر إلى السكن واشتراه بمال ربوي فلا تجب دعوته؛ لأنه عاصٍ بهذا البناء، وإقامته وليمة فرحًا بذلك زيادة في الإثم، والواجب عليك نصحه وبيان الحكم الشرعي له، لكي يتوب وينيب إلى الله تعالى. وإن كان مضطرًا إلى السكن، فلا حرج عليه في الاقتراض بالربا لبناء مسكن يؤويه ويسد حاجته، ولا يزيد على ذلك؛ لأن ما أبيح للضرورة أو الحاجة، فإنه يقدر بقدرها، ولا حرج في تلبية دعوته.
وننبه إلى أن الذبح عند الانتقال إلى منزل جديد يشرع إذا كان شكرًا لله تعالى، وإظهارًا للفرح، وإكرامًا للمهنئين. أما إن كان لرفع العين أو الجن فهو محرم تحريمًا غليظًا، بل الذبح للجن شرك أكبر مخرج من الملة عياذًا بالله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/10174)
حكم دفع الفوائد الربوية لدفع ظلم مالي
[السُّؤَالُ]
ـ[تطالبني مصلحة الكهرباء بدفع مبلغ 28 ألف جنيه والمبلغ بدون وجه حق وقد قال بعض العاملين هناك إنه لولا أن الموضوع عُرف في هيئة الكهرباء كان من الممكن تمشية الموضوع دون دفع أي مال فهل يجوز لي دفع جزء من هذا المبلغ من فوائد البنوك التي أريد أن أتخلص منها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك هو السعي لرفع الظلم الواقع عليك بكل ما تستطيع من سبل مشروعة، فإذا تعذر عليك ذلك، فلتكل أمرك إلى الله، والله تعالى يعوضك عن ذلك خيرًا، أما عن دفع الفوائد البنكية في تسديد المبالغ التي تطالبك بها مصلحة الكهرباء ظلمًا بحجة أن هذا حرام وهذا حرام، فلا يجوز لك؛ لأن الفوائد الربوية مال محرم عليك، إذ هو من الكسب المحرم الذي لا يحل لمكتسبه الانتفاع به، ودفعك له في هذا السبيل انتفاع؛ لأنك لو لم تدفعها من هذه الفوائد لكنت ملزمًا بدفعها من مالك الحلال، فتكون بدفعها قد افتديت ما لا تملكه، والأصل أنه لا يحل لك الانتفاع به، والواجب عليك أيها الأخ السائل أن تخرج أموالك من البنوك الربوية إلى البنوك الإسلامية، أو حيث شئت من أماكن إيداع الأموال التي لا تشتمل على ربا، وأن تتخلص من الفوائد الربوية بدفعها في أحد مصارف الأموال العمومية.
وراجع الفتويين التاليتين: 13176، 8936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/10175)
هل يعتبر النكاح ضرورة تبيح الانتفاع بالمال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل مصفف شعر ولكن للأسف للنساء وأنا غير متزوج وحدثت لي مشاكل في العمل وأنا بلا عمل وأخشى على نفسي من فتنة النساء جداً وأريد الزواج لأني غير متزوج فهل أستطيع أن أستعين بتلك الأموال وأنا أعلم أنها أموال حرام في الزواج والسكن في المنزل الذي بناه لي والدي من تلك الأموال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أنك قادر على الكسب فلا يحل لك الانتفاع بشيء من مال أبيك الذي مصدره الحرام، إلا أن تضطر إلى ذلك بسبب عدم العمل مثلاً، فيجوز لك الأخذ بقدر الضرورة، فإذا استغنيت حرم عليك الأخذ منه.
واعلم أن زواجك لا يعتبر ضرورة تبيح لك الانتفاع بهذا المال الحرام، أو الاستفادة من هذا المنزل الذي بني من هذا المال الحرام، فعليك بالتقوى والصبر، فقد وعد الله عز وجل بهما خيراً حيث قال: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [يوسف:90] . وقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2، 3] .
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 19674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/10176)
تعمد الكسب الحرام ولو بنية التصدق لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
السؤال هو: أنا أعيش في بريطانيا، عندي نية لشراء محل خاص ببيع الصحف والحلويات، ولكن المشكلة أنه يباع في المحل كروت اليانصيب أو ما يسمى (LOTTRY) ، وعندي نية إذا اشتريت المحل أن أتصدق بالنقود أو الفوائد التي نحصل عليها من اليانصيب، واستنفع بالفوائد الأخرى من المحل. فهل يجوز لي ذلك؟ علمًا بأنه ليس لي دخل أخر، أفتوني جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن كل مسلم مطالب شرعًا بتحري الحلال في كسبه، وعلى هذا فنقول للسائل: إذا أمكنك شراء هذا المحل على وجه مباح، بحيث لا تدخل ضمن البيع هذه الكروت ولا الترويج لها مستقبلاً، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
أما إذا لم يمكن شراء المحل إلا بوجود تلك الأوراق المحرمة أو الترويج لها لاحقًا، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك.
واعلم أخي أن الله تعالى قد فتح للمسلم أبوابًا عديدة يمكنه من خلالها أن يكسب مالاً وفيرًا ليست فيه مخالفة للشرع. وهذا ما ينبغي للمسلم عمله، والحرص على أن يكون مصدر رزقه حلالاً؛ لأن هذا هو الذي يبارك الله فيه، ويمكن التصدق منه. أما غير الكسب الحلال فهو عديم البركة والصدقة منه غير مقبولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم.
وعلى السائل أن يراجع الفتوى رقم: 20505
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1424(12/10177)
بضاعة اشتريت من مال حرام هل يجوز البيع والشراء فيها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بضاعة اشتريت من مال حرام هل يجوز البيع والشراء فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حاز بضاعة بطريقة محرمة فإنه يحرم عليه التصرف فيها ببيع أو غيره لأنه لا يملكها، ويحرم على من علم بذلك شراؤها منه، والواجب عليه ردها لصاحبها، فإن لم يكن حيا فليردها لورثته، فإن لم يتمكن من ذلك لعدم معرفتهم مثلا، فليصرفها في مصالح المسلمين، فإن كان قد تصرف فيها ببيع ونحوه ولم يتمكن من استردادها فعليه مثلها لصاحبه إن كانت مثلية، أو قيمتها إن لم تكن مثلية، وعليه التوبة إلى الله عز وجل مما صنع. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(12/10178)
لا تجوز المشاركة في بضاعة مشتراة من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التجارة في بضاعة اشتراها صاحبها من مال حرام بقصد أن أبيعها أنا وآخذ نصف المال وهو نصف المال (رأس المال والربح) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن هذه البضاعة قد اشتريت بمال حرام فإنه لا يجوز لأحد التعامل مع هذا المشتري في هذه البضاعة بأي معاملة كانت، من بيع أو إجارة أو غيرها، وكذلك قبولها بتبرُّعٍ، كهبةٍ وصدقةٍ وهديةٍ أو وقفٍ أو إعارةٍ أو غيرها؛ لأن هذا المال هو عينه مال حرام. وقد تقدم التفصيل في الفتويين التاليتين: 21758، 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1424(12/10179)
من مات وترك مالا ربويا لورثة فقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم التركة التي تركها المرحوم والتي تتمثل في مبلغ مالي مودع في بنك ربوي وضمن المبلغ الأصلي مبلغ الفوائد؟ مع العلم بأن صاحب هذا الحساب أو المرحوم كان شيخا طاعنا في السن، وكان يستعمل هذه الفوائد في تسديد التكاليف القضائية لقضيته العادلة أؤكد العادلة والتي دامت مدتها عشرين سنة، ومات ولم يستطع استرجاع حقه الضائع نظرا للظلم السائد في البلاد، ونظرا لكون أن ظالميه أصحاب نفوذ وأموال، فلقد مات وترك هذه الأموال المودعة لدى البنك، فهل يجوز تقسيمها كلها على الورثة؟ أم لا بد من اقتطاع تلك الفوائد منها ثم تقسيمها؟ مع العلم بأن كل الورثة هم بحاجة ماسة لكل دينار للوضع الاجتماعي الذي يعيشونه، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد التي تعطيها البنوك التجارية لعملائها هي الربا الحرام الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه، والإنذار بحرب فاعله. والواجب على من وقع في شراك هذه البنوك أن ينسحب منها فورًا، وأن يندم على ما حصل منه، ويتخلص من الفوائد التي حصل عليها في الماضي؛ لأنها مال لا يحل له الانتفاع به، لحرمة الطريق الموصل إليه. وما آل إلى الورثة من هذا النوع من الأموال لا حق لهم فيه، إذ هو ليس من التركة بيقين، لأنه مال عُلمت حرمته، فوجب اجتنابه، وعليهم أن ينفقوه في أوجه الخير وسبل المنافع العامة ونحو ذلك.
فإذا كان الورثة المذكورون فقراء فهم كغيرهم من الناس في إمكان الانتفاع بهذه الفوائد؛ لأنهم لم يكتسبوها بأنفسهم، فكانوا كغيرهم من أهل استحقاقها. فإن كانوا من ذوي الحاجات أُعطوا من هذا المال بقدر حاجاتهم، لا بحسب أنصبتهم في الميراث؛ لأنه ليس ميراثًا ولا شبيهًا بالميراث، ويوزع المتبقى منه على أهل الاستحقاق كذلك. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 9616، 13329، 21182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10180)
حكم الانتفاع براتب الزوجة العاملة في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل في بنك ربوي, وتدفع راتبها أقساطًا لسيارة. ما أثر الحرمة علي إذا لم يجد إقناعها بترك البنك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنك الربوي حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.، وما أخذ من أجرة على ذلك فإنه حرام لا يتملك؛ لأنه في مقابل منفعة مهدرة شرعًا.
وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى وتترك العمل في البنك الربوي قبل أن يفجأها الموت فتندم حين لا ينفع الندم. وعلى الأخ السائل أن يمنعها من هذا العمل؛ لأنه راعٍ لها وهو مسؤول عن رعيته، كما صحَّ بذلك الحديث في صحيحي البخاري ومسلم: والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته.، ولا يجوز له كما لا يجوز لها الانتفاع بشيءٍ من هذا الراتب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/10181)
هل ينال الأبناء الذين يقتاتون من مال والدهم الحرام إثم
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت حديث الرسول الذي يقول فيه إنه لا يدخل الجنة من تربى جسده من المال الحرام.. وفي أسرتي الأموال في بنوك ربوية، ولا يتم إخراج الصدقة، وعلى هذا تربيت ونشأت، ولكني عندما علمت أنها حرام فأنا غير راضية بالمرة مما يحدث، كما أن أبواي يصران على ما يفعلان ... أنا لا زلت في مقتبل العمر ولا أستطيع الاعتماد على نفسي، بالإضافة إلى أني فتاة لا يجب عليها الخروج من البيت.. هل ما يفعله والداي يدخلني النار حتى لو عملت الطاعات وعدم رضائي بالمال الحرام؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها، والحرص على طيب المأكل والمشرب والملبس، ونسأل الله لنا ولها الثبات والتوفيق.
ولعل الحديث الذي تشير إليه هو ما رواه الطبراني في الكبير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا من سحت، كل لحم ودم نبتا من سحت فالنار أولى بهما.
وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن أكل درهم ربًا فهو ثلاث وثلاثون زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به.
وكونك تربيت من مال أبويك الحرام -وأنت مستقيمة - أمر لا يضرك ولا يحلقك به إثم؛ لأنك غير راضية به، وليس هو من كسبك، والله تعالى يقول: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .
ومادمت قد كبرت وأدركت الحقائق فعليك أن تتابعي النصح لوالديك برفق ولين، مع وجوب الطاعة لهما في غير معصية الله، وعن هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 7154، والفتوى رقم: 2674.
وعليك أن تبحثي عن مصدر رزق حلال إذا كان مال والديك كله حرامًا. أما إذا كان مختلطًا بالحرام أو لم تجدي مصدرًا للرزق غيره فيجوز لك أن تأكلي منه، وخاصة أنك لا تستطيعين الاعتماد على نفسك. وفي هذه الحالة فإن ذلك لا يؤثر على طاعتك وأعمالك الصالحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(12/10182)
لا بأس بأخذ الراتب والعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعمل سائق تاكسي، ولكن أبي اشترى التاكسي من فلوس البنك بتعامل ربوي، فما حكم أخذي للمرتب نظير عملي؟ هل يقع علي إثم أم على والدي؟ وماذا أفعل مع أبي تجاه هذه الفلوس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن أباك قد ارتكب إثمًا، وأتى جرمًا باقتراضه بالربا الذي هو محاربة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فتجب عليه التوبة الصادقة، وعدم العود إلى مثله مرة أخرى، والمسارعة إلى سداد هذا القرض. وأما السيارة فقد دخلت في ملكه إن كان قد اشتراها بعقد صحيح، وعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله من عملك فيها وأخذ أجرتك على هذا العمل.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9147، والفتوى رقم: 1215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(12/10183)
المضطر لأكل الحرام لا يتناوله الوعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أكل مال الحرام إذا وجد التشكيك فيه وهو مضطر للأكل من هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أن غالب الظن حرمة هذا المال، فإنه يحرم تناوله إلا في حالة الضرورة المحققة التي تبيح الميتة، بحيث يكون الشخص محتاجًا إليه لإنقاذ حياته، فيكون حينئذ من باب الضرورة لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] . وراجع الفتوى رقم: 1981.
ومن الملاحظ في الشرع الكريم الوعيد الشديد في تناول الحرام أكلاً وشربًا وغير ذلك. ومن الأمثلة ما يلي:
- عدم استجابة الدعاء لما في صحيح مسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنَّى يستجاب لذلك. وأي شيء بقي لمن حرم استجابة الدعاء فانقطعت صلته بالمدد من الله.
- كون النار أولى بآكله؛ ففي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، النار أولى به.
وبالمقابل رغب الشرع الكريم في اكتساب المال من طرق مشروعة وخاصة إذا كان بسبب العمل باليد؛ ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/10184)
حكم قبول الهدية ممن يتاجر بالخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب يتاجر في تجارة الخمور -عافانا الله وإياكم- وزوجته تقرّه على ذلك بحجة أن ذلك خير لهم من السرقة عندما يأتون لزيارتنا يحملون معهم الهدايا سواء كانت أطعمة أو ألبسة وأحيانا أموالاً فما الحكم في هذه الأشياء وكيفية التصرف بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن بيع الخمر والمتاجرة في الحرام حرام، وهذا مما يعلمه المسلم من دينه بالضرورة؛ فقد تواترت على ذلك نصوص الوحي والكتاب والسنة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرًا فقال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم.
فعليكم أن تنصحوا قريبكم بالبعد عن هذا النوع من الأعمال المحرمة، وتبينوا له خطورة الكسب منها، وأن بإمكانه أن يستبدل هذا النوع من الأعمال بأعمال طيبة حلال.
وأما قبول الهدية من عندهم والأكل من مالهم، فإن كان مالهم كله حرام، فإنه لا يجوز قبول هديتهم ولا الأكل عندهم، وإن كنتم أخذتم شيئًا من مالهم الحرام فيجب عليكم التخلص منه. وأما إن كان مالهم مختلطًا فيه الحلال والحرام، جاز الأكل عندهم وقبول هديتهم، بشرط ألا يكون من عين الحرام. ولتفاصيل أوسع عن هذه المسألة فالتراجع الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(12/10185)
الزواج صحيح والتوبة واجبة.
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج صديق لي بمال ربا، هل زواجه حلال أم حرام؟ إذاكان حراما فماذا يلزم عليه فعله؟ وجزاكم الله خيرأ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الزواج إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح من وجود الولي والشهود والصداق فهو زواج صحيح، وكون المال الذي تم به هذا الزواج مالاً حرامًا لا يؤثر في صحة الزواج، إلا أن الواجب على هذا الرجل التوبة مما وقع فيه من ذنب بسبب التعامل بالربا، ثم إن كانت هنالك فائدة قد ترتبت على تعامله بالربا فالواجب التخلص من هذه الفائدة بإنفاقها في وجوه الخير بنية التخلص من المال الحرام.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7704 والفتوى رقم: 1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(12/10186)
حكم المتاجرة بمال الوالد المختلط.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلجيكا، ووالدي يبيع الخمر في متجره، إضافة إلى المواد الحلال، فهل يجوز الأخذ من ماله لبدء مشروع صغير؟ إذا كان الجواب لا، فهل علي أخذ المال على شكل قرض؟ لأن البنوك هنا كلها ربوية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الغالب على كسب أبيك هو الحلال، فيجوز لك أخذ هذا المال لاستثماره، وإن كان الغالب على كسبه هو الحرام فيجوز أخذك هذا المال مع الكراهة، على أن تنوي أخذه من المال الحلال.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
21522 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/10187)
حكم المال الذي أخذه شخص من امرأة مقابل أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الاسلام في شخص تعرف على امرأة تكبره بثلاثين عاماً ولم يسبق لها الزواج وتواعدا على الارتباط وكانت نيته تنصب على المال لا الزواج وبعد أن أخذ برضاها أموالا كثيرة أصبح غير قادر على مصارحتها بأنه لا ينوي الزواج منها بعد أن مارسا معاً ما يغضب ربهما وينوي أن يتوب؟ وما حكم المال المأخوذ برضاها طواعية لا كرها أو جبرا عنها؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل وهذه المرأة التوبة الصادقة قبل أن ينزل بهما هادم اللذات ومفرق الجماعات، وينتقلا إلى الدار الآخرة بهذا الفعل الشنيع.
وأما ما أخذه هذا الرجل من المال، فإن كان في مقابل أن يتزوج بهذه المرأة، فالواجب عليه إن لم يتزوجها أن يرد إليها المال، لأنه مال في مقابل أمر مشروع يصح أخذ العوض عليه، فإن لم يتم وجب رد العوض، وهذه الصورة شبيهة بما تعطيه المرأة لزوجها بقصد دوام العشرة.
قال الدردير في الشرح الكبير: إلا أن تهبه شيئًا من صداقها قبل البناء أو بعده، على قصد دوام العشرة معها فطلقها، أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها، فلا يكون الموهوب كالعدم، بل يرده لها كعطيته. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: ولو قبضت المرأة صداقها ووهبته لزوجها ثم طلقها قبل الدخول لرجع عليها.
وإن كان في مقابل الزنا بهذه المرأة، فقد سبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 24332.
وإن لم يكن في مقابل شيء، بل هو عطية وهبة فلا يلزم الرجل رده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(12/10188)
حكم ما اشتري أو أكل من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أصحاب محل ملابس جاهزة ونبيع الملابس بالتقسيط ومنذ فترة أخذنا قرضاً من البنك لنتمكن من شراء بضاعة للمحل وبعد كل فترة نحتاج لقرض بعد الآخر وفي المرة الثالثة اشترينا من بعض مال القرض قطعة أرض بالتقسيط أيضا وعلماً بأن والدي يسدد هذا القرض من راتبه الشهري الخاص من وظيفة أخرى في الحكومة
السؤال هو: هل أخذ قرض من البنك بفائدة البنوك السنوية يعتبر ربا مع أن أبي سدد القرض من الراتب الشهري الخاص به؟ وإن كان حراماً فماذا نفعل حيث أن أموال هذا القرض استثمرت في عدة أشياء مثل (شراء قطعة أرض - الأكل والشرب - وسداد أقساط ثمن المحل والبضاعة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الربا كبيرة من أكبر الكبائر، وهو من أسوئها أثرًا على الفرد والمجتمع، ومتعاطيه متوعد من الله عز وجل بحرب من الله إن لم يتب منه. قال تعالى::يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278، 279] .
والاقتراض بالفوائد ربًا؛ لأن هناك قاعدة فقهية مسلمة، هي: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا.
وعليه.. فمن أقدم على الاقتراض بالفائدة جاهلاً أو متبعًا لهواه، ثم أراد أن يتوب من الربا، فما عليه إلا أن يسدد رأس مال القرض دون ما يترتب عليه من فوائد؛ لأن الله عز وجل قال في شأن التائب من الربا:: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
أما ما اشتري من القرض من أكل أو قطعة أرض أو غير ذلك، فهو ملك لصاحب القرض؛ لأنه حصل عليه بعقد صحيح، كما سبق في الفتوى رقم: 9147.
ولمزيد من الفائدة في موضوع السؤال تراجع الفتوى رقم: 15544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(12/10189)
حكم قبول الهبة إذا كانت من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءتني رسالة إلكترونية قبل شهور، فيها دعوة لكسب المال، فضغطت على زر موافق، وقبل أيام فوجئت برسالة مفادها أنني فزت بجائزة اليانصيب، فما حكم المال المأخوذ؟ علما بأنني لم أكن أعلم حينما اشتركت أنها يانصيب ولم أدفع شيئا لهم؟ إذا كان المال حراما فماذا أصنع به؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن هذا المال لا يجوز لك قبوله ولا الانتفاع به، لأنه -وإن حصلت عليه بشبه هبة- مال حرام حاصل من اليانصيب الذي هو الميسر.
والعلماء قد نصوا على منع قبول الهبة ممن جميع ماله حرام. لذا يجب عليك أن تتخلص منه بصرفه في مصارف الأموال العمومية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/10190)
حكم ما اكتسبه الأجير من عمل ضمن نشاطه بيع الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي يتكون من عدة أجزاء أرجو منكم الإجابة عليه بالتفصيل:
كنت قد عملت بمحل لبيع المواد الغذائية، وكنت أبيع الدخان أيضا، ما حكم المال الذي أخذته من هذا العمل؟ وقد اشتريت به بعض الملابس والساعة التي ألبسها، وقد سمعت أن الله لا يقبل صلاة عبد يلبس شيئا وفيها درهم حرام، وأيضا علي بعض الديون، هل يجوز لي أن أدفعها من هذا المال؟ وقد استدان أحدهم مني من هذا المال إذا رده لي هل يجوز لي أخذه.
أرجوا الإجابة بالتفصيل لأن هذا السؤال يهمني جدا وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد عملت في هذا المحل مستأجرا، فلا تجب عليك إلا التوبة عما وقع منك من بيع الدخان، لأنه محرم على الراجح كما بينا بالفتوى رقم:
1819. وأما ما اكتسبت من مال فلا حرج عليك في الانتفاع به في أي وجه من وجوه الانتفاع المباحة من شراء ملبس أو مطعم أو مسكن أو قضاء دين ونحو ذلك، وإن كنت أنت صاحب المحل فتلزمك التوبة أيضا، وأن تتخلص مما نتج من أرباح من بيع الدخان، بأن تقوم بالتحري في تحديد مقدار هذا المال الحرام والأخذ بما هو أحوط وأبرأ للذمة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 14345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(12/10191)
حكم من أكل من مال مسروق بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد:
فماذا على من أعطي من السرقة ولم يعلم إلا بعد أن أكل ما أعطى له؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أكل من المال المسروق بدون علمه، فلا شيء عليه إن شاء الله، لقوله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاَ [الإسراء:] .
فإن الله عز وجل لا يعذب أحدًا إلا بعد العلم وقيام الحجة عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
هذا من ناحية الإثم، أما من ناحية الضمان فللمالك الحقيقي تضمينه ما أكل من ماله إذا أعسر السارق أو لم يوجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(12/10192)
موقف الزوجة من زوجها إذا كان دخله كله حراما
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعمل زوجي في مجال بيع وصيانة ماكينات ATM للبنوك وهي تستخدم في صرف وإيداع النقود في الأماكن العامة دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك يعني مجرد سحب وإيداع فقط فما جواز ذلك وإن كان بها حرمة وزوجي لا يقبل بترك هذا العمل ما هو موقفي أنا وأولادي من هذا الدخل المشكوك في حله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن بيع وصيانة الآلات التي تستعمل في الخدمات المباحة كالسحب أو الإيداع ونحوهما هو الجواز، لكن لا يجوز بيعها ولا صيانتها لمن يستعين بها على الحرام.
أعني إذا كان الذي يشتريها أو تصان له هو البنك الربوي فلا تجوز إعانته ببيع هذه الآلات أو صيانتها له؛ لأن الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ [المائدة:2] .
أما بيعها أو صيانتها للمصارف الإسلامية التي تستخدمها في خدمة المسلمين ومصالحهم في ما هو مباح فلا حرج فيه. ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 6448.
أما بالنسبة لموقف الزوجة من زوجها إذا كان دخله كله حراماً، فإن لها الحق في أن تطالبه بأن ينفق عليها من حلال، فإذا لم يستجب فلها الحق أن ترفعه إلى القاضي ليزيل عنها الضرر الحاصل لها بالإنفاق عليها من الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(12/10193)
ما دام الوالد كان نزيها فالأصل حل ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي وعلمنا بعد وفاته بفترة بأنه قد ترك لنا مبلغاً كبيراً جداً في أحد البنوك في الخارج وتضاعفت الأرباح وأصبح لدينا ثروة كبيرة جداً وكان ذا منصب كبير في الدولة وكان معروفاً بالنزاهة ولكننا لا نعرف مصدر هذا المال أمن حلال أو من حرام فهل يجوز لنا الاستفادة من هذه الثروة والتصرف بها؟ وإذا كان الجواب بعدم جواز ذلك فماذا نعمل؟ هل نترك المال في البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام والدكم نزيهاً وعمله في الدولة مباح فالأصل أن أصل ماله حلال، فلا حرج عليكم في أخذه واقتسامه بينكم حسب إرثكم، وأما الأرباح الربوية فالأفضل لكم أخذها من البنك وصرفها في وجوه الخير على سبيل التخلص منها لا التقرب بها إلى الله، لأنها مال خبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، ويحرم عليكم أيضاً الانتفاع بشيء منها.
ولا يلزمكم التدقيق عن مال أبيكم ما دام معروفاً بالنزاهة.
وأما ذا علمتم أن رأس ماله حرام فالواجب عليكم أيضاً التخلص منه بصرفه في وجوه الخير لاسيما العام منها، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(12/10194)
حكم الإنفاق من عائد الحلاقة إذا اشتملت على حلق اللحية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي في الله، الحمد لله أن أكرمني بالهداية من عنده فأنا كانت لي أموال في البنك فقمت بسحبها جميعاً وتصرفت في الفوائد، وكان لي كافتيريا أو (مقهى) فيها شيشة ولعب كوتشينة ونرد ومشروبات ساخنة وباردة وأيضاً قمت بالتخلص منها وبيعها لأنه حرام علي أن أعيش من دخلها.
وأقوم الآن بالسعي لعمل مشروع يكون دخله طيباً يتقبله مني الله، ولكن لدي حلاق رجالي ومعي شريك فيه، فهل يجوز لي أن أنفق منه على بيتي؟ حتى أجد مشروعا بإذن الله يكون دخله حلالاً إن شاء الله، مع العلم بأنه يوجد حلق اللحية وإزالة شعر الوجه في المحل، أفيدونا أفادكم الله؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه وتطهيره لكسبه من الحرام، فالحمد لله الذي هداك لذلك ونسأله أن يزيدك من نعمه ويعينك على شكرها، ولتعلم أن العمل في مجال الحلاقة لا مانع منه شرعا،لكن بشرط أن يتجنب الحلاق الأعمال المحرمة كحلق اللحية، أو الحلق للنساء، أو الحلاقة الخاصة بالكفار.
وما دام محل شريكك يحلق اللحية فإن عليك أن تبعد عنك ما هو ناتج من حلق اللحية أو غير ذلك من الأعمال المحرمة، فإن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
ولا مانع إن شاء الله تعالى أن تستفيد مما نتج من الأعمال المباحة وتنفق منه على بيتك، إذا تميز عن الناتج من الحرام، أما إذا اختلط الناتج من العمل المباح بالناتج من العمل الحرام، فلتتحرّ ولتحتط في إخراج نسبة الحرام ولتتخلص منها في وجوه الخير والصدقة ونحوها، نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 27954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(12/10195)
علم المدير أو الموظفين بتخلفك عن العمل لا يبيح ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
أنا أتقاضى مرتباً من الدولة مع أني لا أعمل في مقابله، والمدير والموظفون يعلمون بذلك وكثير من حقوقنا لم نأخذه من الدولة وأقارب رئيس الدولة يأخذون كل شيء هل هو حلال أم حرام أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من التزم بالقيام بعمل مقابل عوض معين، فلا يجوز له أخذ ذلك العوض إلا إذا قام بما يلزمه، وعليه، فإن ما تأخذه من مرتب مع التقصير في عملك وال إخلال بالدوام المتفق عليه لا يجوز، لأنه يعتبر من الغلول، وهو الأخذ من المال العا م بدون حق، وعقوبة آخذ الغلول بينها الله تعالى بقوله: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة. [آل عمران:161] .
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف حالة الغال يوم القيامة، حي ث يأتي حاملا على رقبته كل شيء حازه من الغلول، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرةقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفينّ أحدَكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغَاء، على رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئ ا، قد أبلغتك، وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك.
وعِلْمُ المدير أو الموظفين بتخلفك عن العمل، لا يبيح ذلك، فهم أيضا وقعوا في التفريط في المسؤولية، وسيحاسبون على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسل م: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
أما الحقوق التي لم تأخذها، فإن كان استحقاقك لها مقابل عمل، فت حق لك المطالبة بها، لأنها مقابل أداء ما قدمت من عمل.
وإن كنت تريد أخذها بدون أن تعمل، فهي ليست لك بحقوق، ولا يجوز لك أخذها، وكذلك غيرك مهما كانت قرابته من أي مسؤول، لا يجوز له الأخذ من أموال عام ة المسلمين، وسيحاسب على ذلك، وسيجد عقوبة آخذ الغلول كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون الرئيس أو أقربائه يسرقون من الأموال العمومية، أو يحابون فيها، لا يبرر لغيرهم أن يكون مثلهم في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(12/10196)
لا يجوز لك تملكها ولو دفعت الفرق
[السُّؤَالُ]
ـ[بدلت قطعة غيار سيارة من مستأجر لها دون علم صاحبها، وأعطيت هذا المستأجر الفرق، فهل هذا حرام؟ وإن كان حراما ماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قمت به أنت والمستأجر هو تصرف في مال الغير بدون إذنه وهو تعدٍ سافر وخيانة عظمى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. متفق عليه.
فعليك أن تبادر برد قطع غيار السيارة الذي أخذته لصاحبه، ولا يجوز لك تملكه ولو دفعت الفرق، فتصرف الشخص في مال الغير بدون إذنه حرام ولا يصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/10197)
الموقف الشرعي من الرواتب المقبوضة من عمل محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد بعثت إليكم سابقا بأني أعمل في مجال الفنادق وما يدور فيها، ولقد تفضلتم بالرد بأن أترك هذا العمل فورا لما فيه من المفاسد، وسؤالي هو: أنني قد تقاضيت أجراً عن هذا العمل كمحاسب ليلي وموظف استقبال وقمت بإرسال بعض من هذا المال لإخوتي ووالدتي وجدتي كهدايا كما قمت بإرسال بعض من هذا المال للتبرع لصالح لجنة إسلامية وقمت ببعض التجهيزات لمسكني الذي أنوي الزواج فيه، فهل علي وزر (ذنب) لما فعلت، وما كفارة هذا الوزر، وهل أهدم ما قمت بتجهيزه في مسكني؟ ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله تعالى خير الجزاء وجعلنا وإياك ممن يبتغون مرضاته ويؤثرون نيلها على نيل كل ما سواها، وثبتنا وإياك على الهدى.
ثم إنه قد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن حالة شبيهة بسؤالك فأجاب فيها جواباً مفصلاً رأينا أنه كافٍ، وهذا نص السؤال والجواب: كنت في مصر أعمل في أحد البنوك التابعة للحكومة، ومهمة هذا البنك إقراض الزراع وغيرهم بشروط ميسرة لمدة تترواح ما بين عدة شهور إلى سنوات، وتصرف هذه السُّلَف والقروض النقدية والعينية نظير فوائد وغرامات تأخير يحددها البنك عند صرف السلف والقروض مثل 3 أو 7 أو أكثر من ذلك زيادة على أصل القرض، وعندما يحل موعد سداد القرض يسترد البنك أصل القرض زائداً الفوائد والغرامات نقداً، وإذا تأخر العميل عن السداد في الموعد المحدد يقوم البنك بتحصيل فوائد تأخير عن القرض مقابل كل يوم تأخير، زيادة عن السداد في الميعاد، وعليه فإن إيرادات هذا البنك هي جملة فوائد على القروض، وغرامات تأخير لمن لم يلتزم بالسداد في المواعيد المحددة، ومن هذه الإيرادات تصرف مرتبات الموظفين في البنك، ومنذ أكثر من عشرين عاماً، وأنا أعمل في هذا البنك، تزوجت من راتب البنك وأتعيش منه وأربي أولادي وأتصدق وليس لي عمل آخر، فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب: عمل هذا البنك بأخذ الفوائد الأساسية والفوائد الأخرى من أجل التأخير كلها ربا، ولا يجوز العمل في مثل هذا البنك لأن العمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
أما الرواتب التي قبضتها فهي حل لك إن كنت جاهلاً بالحكم الشرعي؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] .
أما إن كنت عالماً بأن هذ العمل لا يجوز لك، فعليك أن تصرف مقابل ما قبضت من الرواتب في المشاريع الخيرية ومواساة الفقراء، مع التوبة إلى الله سبحانه، ومن تاب إلى الله توبة نصوحاً قبل الله توبته وغفر سيئاته؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ [التحريم:8] ، وقال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] . الشيخ ابن باز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(12/10198)
هل تجاب دعوة من يتاجر بالمخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[معلم يدرس بالبادية أحيانا يستدعى إلى بعض أولياء التلاميذ لتناول الطعام عندهم علما بأن هولاء الناس مصدر رزقهم من المخدرات بحيث إذا لم يستجب لدعوتهم سوف يقولون بأنه متكبر لا يرضى أن يأكل معهم هل هذا العمل حلال أم حرام؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه.
وفي الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها:..وإجابة الداعي.
قال في عون المعبود: وبهذا احتج من ذهب إلى أنه تجب الإجابة للدعوة مطلقا ... ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها.
وعلى هذا.. فينبغي لك أن تلبي دعوة هؤلاء القوم، ويكون ذلك بنية الدعوة إلى الله تعالى، ومد جسور التواصل لتحصل الألفة والمودة والثقة، فيعلموا أنك غير متكبر، ومن خلال التواصل تستطيع أن تنبههم على أخطائهم وتنصحهم، وتبين لهم أن بيع المخدرات وتناولها لا يجوز شرعا.
فإذا كنت تأمل فيهم الخير فلا يمنعك من مواصلتهم وإجابة دعوتهم والأكل من طعامهم أن مالهم مختلط بالحرام، فهذا لا يمنع من إجابة الدعوة على الراجح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يتعاملون مع الكفار واليهود، وربما أكلوا من طعامهم، ولا شك أن مالهم مختلط بالحرام.
ولتفاصيل هذا الموضوع وأدلته وأقوال العلماء فيه نحيلك إلى الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/10199)
حكم الاستفادة من أموال أبيه الذي يعمل بشركة الجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله سؤالي: والد كسب ماله من حرام -العمل بشركة الجعة- هل يجوز لابنه الاستفادة من هذا المال أكلا وكسوة وسكنى؟ وهل يجوز له أن يأخذ أجرة كراء عقار هو على ملك والده وقد بني كما قلت من حرام في معظمه؟ وشكراً لكم وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: 32127، والفتوى رقم: 25310، والفتوى رقم: 18124. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(12/10200)
حكم أخذ مرتب بدون عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد السؤال عن مرتب آخذه بدون عمل وذلك بعلم مسئول العمل حيث إني قلت له لا أريد هذا المرتب بدون عمل، فلم يوقفه وهو ينزل في حسابي في كل شهر حتى الآن لمدة ثلاث سنوات منذ تركت وظيفتي، ما حكم كل هذه المرتبات التي آخذها طيلة هذه المدة، وهل علي ارجاع ما أخذته، وهل اذا تبرعت بهذا المرتب لجهة عامة مثل إنشاء المدارس أو المساجد أو غيره من المصالح يكون لي فيه أجر؟ . أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن المرتب الذي ذكرت يمكن أن ينظر إليه من ثلاثة تقديرات:
التقدير الأول: أن يكون من مؤسسة خصوصية، ومسؤول العمل هو المالك لهذه المؤسسة، وفي هذه الحالة فإن ما ينزل في حسابك كل شهر حلال لك لأنه هبة من مالكه إليك، ولا خلاف بين العلماء في صحة الهبة إن كانت من بالغ عاقل رشيد غير مجبور عليها، فسواء أنفقته على نفسك أو تبرعت به لجهة عامة من مدارس ومساجد، أو تصدقت به على الفقراء أو أعطيته غيرك، فليس في ذلك من بأس، لأنه بعض مالك، ولك أن تفعل به ما تشاء ...
الثاني: أن يكون من مؤسسة خصوصية، والذي يجريه إليك ليس هو المالك لهذه المؤسسة، وإنما هو شخص ينظم إدارتها فقط، وفي هذه الحالة يلزمك أن ترجعه إلى المؤسسة المالكة لتفعل به ما تشاء.
عن أبي جمرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه احمد والبيهقي.
الثالث: أن يكون من إحدى مؤسسات الدولة، فهذا الراتب لا يحل لك ما لم تقم بالواجب الذي تستحقه بموجبه، انظر الفتوى رقم:
17077.
ثم إن مال الدولة ليس كالمال الخصوصي، إذ لا مالك له معين، فجميع أفراد الدولة يشتركون في استحقاقه، وعليه، يمكن إرجاعه إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فتصدق به على فقير أو فقراء، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا، فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه، فإن سلمه إليه صار المسلِّم ضامنا، بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد ديِّناً عالما فإن التحكيم أولى من الانفراد، فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(12/10201)
حكم قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[الأستاذ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم على الرد على سؤالي رقم63888، ولكن أحب أن أشير إلى أن هذا المال الذي في البنوك قد (اختلط) أصله الحلال مع أرباحه، وعليه فأنا لا أدري إن كانت هذة الإعانة من أصل المال أم من أرباحه، الرجاء إفادتي في كيفية التصرف في هذا المال؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص جمع من أهل العلم على جواز قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام والتعامل معه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ويبايع ويقبل هدايا المشركين واليهود وغيرهم، ولا شك أن أموالهم قد اختلط فيها الحلال بالحرام، وعلى هذا فلا مانع من قبول هذه الإعانة أو الراتب الذي يقدمه لكم والدكم أو غيره ممن اختلط ماله الحلال بالحرام.
وقد قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي لمن أراد الانتفاع بجزء من مال الشخص المختلط أن ينوي بذلك الجزء الحلال، ولمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(12/10202)
حكم الأكل من المال المكتسب من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أبى يعمل فى البنك المركزي ووالدتي تعمل فى مصلحة الضرائب.... وعلمي أن عمل والدي حرام، فما موقفي من المأكل والمشرب وهل يعتبر هذا المال مختلط ومن ثم تجوز لي النية فى المآكل من النصف الحلال......؟ أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن العمل بالنبك الذي يتعامل بالربا لا يجوز، وما يكتسب من المال من هذه السبيل فهو مال محرم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
11095.
وأما العمل بالضرائب فهو جائز إذا توافرت ضوابط قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 5811.
وبناء على ذلك فإن هذا المال إما أن يكون حراماً صرفاً فحينئذ لا يجوز لك الأكل منه إذا كنت قادراً على الاستغناء عنه بمال تملكه أو بعمل تكتسب منه، وإلا جاز لك الأكل منه بقدر الضرورة كما سبق في الفتوى رقم: 20970.
أما أن يكون هذا المال مختلطاً فيكره الأكل منه إن كان الغالب عليه الحرام، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6880.
وفي ختام هذا الجواب نوجهك إلى تقديم النصح لأبيك وأمك للبحث عن سبيل آخر للكسب، لثبوت التحريم في عمل الأب ولوجود الشبهة في عمل الأم، ولتكن النصيحة بأسلوب طيب ولين ورفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(12/10203)
شراء المنهوبات فيه تشجيع وعون للناهبين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من العراق، وكما تعلمون فإن الكثير من المؤسسات قد نهبت منها مؤسسات عسكرية واستخباراتية، هل يجوز شراء مواد تابعة للمؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية، مثل شراء منظار عسكري أو سيارة لغرض الاستعمال الشخصي..؟ ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك شراء الأشياء التي سألت عنها ما دمت تعلم أن بائعها قد استولى عليها بطريق غير مشروع، لأن المال المنهوب لا يختلف في المعنى عن المال المسروق، وقد ورد تحريم المال المسروق، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها. أخرجه الحاكم وقال إنه صحيح ولم يخرجاه.
وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن عمله فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه. رواه الترمذي والدارمي.
كما أن ابتياع هذه المنهوبات فيه تشجيع وعون للناهبين، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/10204)
حكم أكل العائلة من مال أبيهم الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان مال الأب حراماً فما حكم أن يأكل الأبناء منه؟ وماذا يفعلون إذا لم يستجب؟ هل يجب ألا يأكلوا منه مع العلم بأنهم طلبة لا يعملون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي لهؤلاء الابناء أن يقوموا بنصح أبيهم وتخويفه من عذاب الله عز وجل إذا هو تمادى ولم يتب من كسبه الحرام.
أما بخصوص أكل العائلة من مال أبيهم الحرام فهذا ينظر فيه، فإن كان كل مصدر رزقه من الحرام فلا يجوز لهم الأكل إذا كانوا قادرين على الكسب، وإن كان له مال حلال وآخر حرام وكان الحرام أكثر، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بمنع الأكل منه كذلك وذهب آخرون إلى الجواز، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/10205)
حكم الكسب المستفاد من البرامج التلفزيونية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع فى الأموال التي تكتسب من برامج التليفزيون مثل برنامج "من يربح المليون " وهل هي حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشاركة في المسابقات التي يدور الاحتمال فيها بين الفوز والخسارة، لا تجوز لأنها هي الميسر بعينه الذي نهى الله عنه في محكم الكتاب، وانظر الفتوى رقم: 7743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/10206)
لا يجوز للموظف أن يغير في الرسوم المتفق عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف في جباية المياه يقوم بجمع الأموال من المستهلكين حيث يكتب في الوصل "دفتر الحساب" مبلغا أقل من المدفوع بحجة الضريبة، وهذا الموظف له نسبة من الأموال المدفوعة فما حكم الشرع؟ وما حكم النسبة التي يأخذها الموظف حيث إنه قام بصرفها؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يفعله هذا الموظف لا يجوز، وذلك لما فيه من الخيانة والغش والتزوير.
وقد قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] .
وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا رواه مسلم وفي رواية: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار رواه الطبراني وابن حبان.
ومن ولي أمراً من أمور المسلمين وجب عليه نصحهم فيه والصدق معهم، أما أن يغشهم ويخون أمانته فيهم ويضيع مسؤوليته التي أنيطت به، فهذا ظلم وخداع وتعدِّ.
وعليه، فالواجب على من ولي جباية رسوم الماء أو غيره أن لا يتجاوز ما هو متفق عليه بين شركة الماء والمستهلك، فلا يزيد على المستهلك، ولا ينقص عنه ما استهلكه من الماء أو الضريبة الموافقة للشرع، ومن زاد على المستهلك الرسوم وجب عليه أن يرد له ما زاد وإن استهلكه رده له من ماله، فإن لم يكن له مال بقي في ذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(12/10207)
تملك المال وأخذه بغير علم صاحبه خيانة وغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجلب أغراضا للناس وتبقى فلوس منها وآخذها من غير أن يعلموا بها والآن أريد أن أرجعها إلى أصحابها هل يجوز أن أتصدق بالمبلغ عنهم؟ مع العلم بأن المبلغ زهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أخذ أموال الناس بغير طيب نفوسهم مهما كانت قلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه البخاري ومسلم.
ويجب على من ائتمن على شيء منها أن يرده لمالكيه إن كانوا معلومين، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الترمذي وأبو داود.
وراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 3051، والفتوى رقم: 6022.
أما تملكه وأخذه بغير علمهم فهو خيانة وغش، وكذلك التصرف فيه بصدقة أو هبة بدون علمهم ما داموا موجودين أو ورثتهم وأمكن تسليم مالهم إليهم.
وننبه إلى أنه يجب على المسلم أن يعلم أن رزقه مضمون وسيحصل عليه لا محالة، فعليه أن ينتظر حتى يحصل عليه بطريق مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(12/10208)
حرمة قبول هدية من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
سألني بعض الإخوة عن بيت لوالده منحه له وهذا البيت قد سددت نفقات بنائه بفوائد الأموال المودعة في البنوك الربوية فما حكم هذا البيت وحكم قبوله من والده مع شدة الحاجة إليه؟ وما الحكم لو كان بنى هذا البيت بقرض ربوي مأخوذ أيضا من تلك البنوك الربوية؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمسلم الإقدام على تناول الربا، ولا الاستعانة به في مأكل أو مشرب أو مسكن، وذلك لأن المرابي محارب لله عز وجل، وملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وعليه، فالواجب على هذا الرجل المبادرة إلى الله تعالى بالتوبة من هذا الذنب العظيم الذي اقترفه، ولا يجوز له منحه هدية، كما أنه لا يجوز للمهدى له قبوله، وذلك لما نص عليه أهل العلم من حرمة قبول هدية المال إذا كان حراماً محضاً، وانظر تفصيل هذا في الفتوى رقم: 6880.
وعلى هذا، فالواجب على هذا الأب التخلص من هذا البيت، وذلك بإعطائه إلى من يستحقه من الفقراء والمساكين، فإن كان هذا الولد المذكور أو غيره من الأبناء بهذه الصفة، ولم يعد ينفق عليهم، فإنه لا مانع من إعطائه هذا البيت، لأنه كغيره من فقراء المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(12/10209)
حكم الأكل من مال الأخ الذي يأخذ راتبا بدون عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: رجل يشتغل فى الدولة ولا يذهب إلى العمل ويأخذ المرتب فهل يجوز لأخي هذا الرجل أن يأكل ويلبس من مال أخيه أم أنه حرام؟؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذا الأخ أن ينصح أخاه ويعظه بحكمة ويبين له أن الراتب الذي يتقاضاه لا يستحقه إلا إذا قام بالعمل الموكول إليه، والذي تم التعاقد معه على أن المرتب في مقابل القيام به، وليطلعه على فتوى لنا سابقة برقم: 17110 وكذلك الفتاوى المربوطه بها.
وإذا لم يكن لهذا الأخ أي دخل غير هذا الراتب الذي يتقاضاه على غير وجه شرعي، فلا يجوز لأخيه أن يأكل عنده أو يلبس أو يقبل هديته، وانظر الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(12/10210)
لا يجوز أخذ عطية الوالد إذا كانت من عين مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وأعمل، ووالدي يعطيني أنا وأخواتي راتبا شهرياً كمساعدة، هذا الراتب من نقوده التى فى البنوك (غير إسلامية) والتي تضاف لها الأرباح كل عام، هل هذا الراتب حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال الذي يصرفه لكُنّ والدكُنّ من الفوائد الربوية التي يُعطاها من البنك الربوي، فيحرم عليكُنّ أخذها لأنها عين مال حرام، وأما إذا اعطاكُنّ إعانة من ماله من غير هذه الفوائد، فلا حرج عليكُنّ في أخذه وعليكُنّ نصحه بترك الربا، فإنه من أكبر الكبائر وأفسدها للفرد والمجتمع، وأعلميه بالأدلة المبينة لخطر الربا، وهي مذكورة في الفتوى رقم:
26008، والفتوى رقم: 18988.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(12/10211)
يجب عليك التخلص من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد
السؤال هو: جمعت مبلغاً من المال كنت قد جمعته من تجارة فيها المنكر وهي (البيرة أو الخمر) وفيها الحلال مثل المواد الغذائيه طبعا في أمريكا وفتحت محلاً فيه خدمة هاتفية في بلادي.
فما حكم هذا المشروع الجديد؟ هل دخله حلال أم حرام؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك إذا كنت تعلم قدر المال الحرام فالراجح عند أهل العلم أنه يجب عليك التخلص منه، وبقية مالك حلال، قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له
أما طريقة التخلص والتوبة من المال الحرام فهي رده إلى من أخذ منه إن وجد، فإن أيس من وجوده أو لم يكن له مالك معين تصدق به عنه، قال ابن العربي في تفسيره: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضراً فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه، وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام.
وقال ابن مفلِح في الفروع: ومتى جهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراماً نقله فَوْرانُ فدل هذا على أنه يكفي الظن، وقاله ابن الجوزي، وقال ابن العربي في تفسيره أيضاً: فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له.
ومع هذا فإن المسلم دائما مطالب بأن يبتعد عن الشبهات ما أمكن حتى يخرج سالم العرض والدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1424(12/10212)
حكم الانتفاع من المال المقتطع من الراتب والمستثمر بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[الهيئة الأجنبية التي أعمل فيها تخصم جزءاً من المرتب لاستثماره في أمريكا لكي يعطى كمعاش عند بلوغ سن الستين ولكن يستثمر هناك في جهات مختلفة منها البورصة (أى قابل للزيادة الكبيرة أو الخسارة الكبيرة أيضا) . وجزء بفائدة ثابتة (وطبعا يدخل في ذلك معنى الربا أو الاعتبار باستثماره في ربا) وغيره من أنواع الاستثمار فى أمريكا فهل هذا حرام؟ وهل الاستثمار بالدولار في بنوك مصر حرام رغم أن الفائدة 1% فقط؟ أي كل 100 دولار تعمل دولارا واحداً فقط بعد سنة كاملة مع العلم طبعا بأنه لو استثمر هذا المبلغ في بيع أتفه الأشياء لربح مبلغا كبيراً جداً في خلال سنة كاملة.
أرجو أن تدلونا عن أحسن الأماكن الصادقة الآمنة لاستثمار مدخرات عدد كبير جداً من المؤمِّنين.
... جزاكم الله كل خير عن كل جهد تقومون به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الاقتطاع الذي يؤخذ من راتبك لا يخلو من حالتين:
- إما إن يتم بصورة اختيارية.
- أو بصورة إجبارية.
فإن كان يتم بصورة اختيارية فلا يجوز الرضا به ما دام يستثمر في الربا أو يوضع في المؤسسات الربوية، وسواء قلَّ ذلك الربا أو كثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية. رواه الإمام أحمد.
وأما إن كان هذا الاقتطاع يتم بصورة إجبارية، ولا يمكن التهرب من ذلك إلا بتضررك ضرراً أكبر فلا يلحقك منه إثم، ولكن لا يجوز لك أن تنتفع بهذا الاقتطاع كمعاش إلا في حدود ما دفعت وتم اقتطاعه من راتبك.
والأفضل أن تستثمر مدخراتك بنفسك في ما يحل، فإن لم تستطع بنفسك فلتستثمرها عن طريق المضاربة الشرعية مع بعض إخوانك من أهل الصلاح والاستقامة والأمانة والخبرة، من التجار أو الصناع، وانظر الفتوى رقم: 5480.
فإن لم يتيسر ذلك، فلك أن تستثمرها في البنوك الإسلامية التي لها هيئة رقابة شرعية من أهل العلم والصلاح، وانظر الفتوى رقم: 3347.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(12/10213)
إذا كنت تستطيع الإنفاق فافعل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
أبي عاطل عن العمل وأمي تعمل في بنك ربوي وتنفق على البيت (كراء، أكل، لباس ... ) وأنا بدأت العمل هذا الشهر هل يجوز لي أن أدفع ثمن سكني في المنزل إلى أمي لكي يصبح سكني حلالا مع إنفاقي على نفسي في المأكل والملبس؟ أم يجب علي أن أغادر المنزل وأسكن لوحدي؟
الرجاء الإجابة بسرعة وجزاكم الله خيرا وأحبكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تنصح أمك بالبحث عن عمل لها في غير البنوك الربوية، فإنه لا يجوز التعامل معها، ولا العمل فيها إلا في حالة الضرورة القاهرة.
وإذا كنت أنت تستطيع الإنفاق عليهم، وكان راتبك يتحمل ذلك، فعليك أن تفعل ذلك، والله تعالى يثيبك على ذلك.
ولا يجوز لك الآن بعد أن استغنيت بعملك أن تأكل من مرتب أمك المستفاد من عملها في البنك الربوي، وكذلك السكنى فإذا جاز لك ذلك بحكم الضرورة قبل الحصول على العمل، فإنه لا يجوز لك الآن.
ولا يلزم من ذلك أن ترحل عنها، بل يجب عليك أن تبرها وتنصحها، وتدفع عنها ثمن الإيجار ومصروفات الطعام واللباس، وما أمكن من المساعدة، بل عليك أن تكفيها العمل خارج البيت إن استطعت، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 2206.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/10214)
كون صاحب العمل لا يصلي ولا يتصدق لا يبرر أخذ ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في بريد ومقهي إنترنت معا، وفي يوم من الأيام بدأت أسرق هذا المال بدون أن يعرفني أحد وبعده تبت فوجدت أن المال الذي أسرقه مال حرام هو أيضا وكان الرجل الذي أعمل عنده لا يصلي ولا يتصدق فوجد أن المال الذي يتقاضاه هو أنه مال حرام ثم تاب هو أيضاً فهل علي أن أرد هذا المال الحرام إلي الرجل الذي أعمل عنده أم أتصدق به، وأسميه باسمه لأن الرجل الذي أعمل عنده قد تاب، فهل أعطيه مالاً حرا أم أتصدق به؟ فرجاء منكم الإفادة على هذا السؤال؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السرقة من الكبائر العظمى وقد رتب الله عليها قطع اليد، فقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة:38] .
وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن السرقة تدل على نقص الإيمان فقال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.. رواه البخاري ومسلم.
وبناء عليه عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً وأن تكثر من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى بعد أن ذكر حد السارق: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39] .
ويجب أن ترد المال إلى من أخذته منه ما لم تتحقق أنه آخذه من وجه غير شرعي، وأنه هو نفس المال الحرام، وكون صاحب المقهى لا يصلي ولا يتصدق لا يبرر أخذ ماله ولا يبيحه، والحكم على مال شخص بأنه اكتسبه من حرام أمر يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي، ومعرفة جميع موارد الشخص، وهذا من الصعوبة بمكان، لذا يجب عليك أن ترد المال إلى صاحبه أو تطلب منه المسامحة، هذا بالنسبة لك أنت، أما هو فكذلك يجب عليه التخلص من المال إذا كان حاصلاً عليه من حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1424(12/10215)
كيفية رد الهدايا التي أخذت بغير وجه حق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب أعمل في شركة قطاع خاص وكلفت بتوزيع بعض الهدايا على العملاء بمناسبة رأس السنة الميلادية وللأسف طمعت فى بعض الهدايا وأخذتها لنفسي وندمت على ما فعلت فما كفارة ما عملت حتى يتوب الله علي (مع العلم بأنني لا أستطيع مصارحة صاحب العمل بما فعلت لأنني مازلت أعمل بنفس الشركة فماذا أفعل بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاعتداء على أموال الناس محرم، وينبغي لمن كلف بتوزيع المال على العملاء أن يكون أميناً، وأن يعطي ما أمر بإعطائه كاملاً موفراً، كما في حديث الصحيحين: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.
واعلم أخي في الله أن المال الذي أخذته إن كان مما عُيِّن للعملاء فهو ملك لهم، ويجب عليك أن ترده لهم أو أن تتحللهم منه لما في الحديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
وإن كان المال لصاحب العمل فيجب عليك أن ترده إليه أيضاً، أما إن لم تستطع مصارحتهم بالموضوع فأرسله إليهم في رسالة أو حوالة بنكية من دون أن تذكر اسمك، وتب إلى الله توبة نصوحاً وأكثر الأعمال الصالحة، قال الله تعالى بعد ذكر حد السارق: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39] ، وراجع الفتوى رقم: 6022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1424(12/10216)
حكم الزوج إذا كان ينفق على أهله من مال خبيث.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي يعمل زوجها فى مصرف ربوى هل تتركه ينفق عليها وعلى أولادها من هذا المال وهل عليها إثم، وماذا عليها أن تفعل فهو لا يستجيب لنصحها، علما بأنه لا يعمل بالأقسام الربويه، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن العمل في مصرف ربوي محرم، والمال المكتسب منه خبيث يحرم على الإنسان أن ينفق منه على من يعول.
أما المنفق عليهم كالزوجة والأبناء فإن كانوا عاجزين عن الكسب لعجز أو صغر ونحوه، وليس لهم مصدر يعيشون منه فهم في حكم المضطر، ولهم أن يأكلوا من هذا المال الخبيث بقدر كفايتهم مع نصحهم لمن يعولهم فإن انتصح فالحمد لله وإلا فليكرهوا ذلك بقلوبهم حتى يغنيهم الله من فضله.
أما إن كانوا قادرين على الكسب، أو لهم مصدر يعيشون منه فلا يحل لهم الأكل من المال الحرام أو الانتفاع منه بأي وجه من وجوه الانتفاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(12/10217)
حكم الانتفاع من أرباح شركة خلطت المال المباح بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[النشاط الأساسي للشركة التي أعمل في مجال الاتصالات وتحقق أرباحا من ذلك العمل وتودع النقدية الزائدة بالبنك لتأخذ عليه فوائد لتضاف إلى صافي الربح في نهاية السنة، ما حكم أجر العاملين في تلك الشركة؟ وما حكم نصيب العاملين في المشاركة من الأرباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام عمل هذه الشركة في الأشياء المباحة شرعاً فإنه لا مانع من العمل فيها، وحكم أجر العاملين فيها الإباحة إن شاء الله تعالى، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
9273 - والفتوى رقم: 1214.
وأما ما يخص الأرباح التي تعود إلى المشاركين فما كان منها مكتسباً من طريق الأعمال المباحة كعمل الشركة في الاتصالات وما أشبه ذلك فإنه حلال إن شاء الله تعالى.
وأما ما كان مكتسباً من الفوائد الربوية التي يدفعها البنك نتيجة لإيداع الأموال عنده فهذه وما أشبهها حرام يجب على المسلم أن يبتعد عنها.
وبإمكانه أن يستثمر أمواله في أوجه الحلال وهي كثيرة ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(12/10218)
الشك في مصدر المال لا يمنع من استثماره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المساعدة في استثمار أموال غير معروفة المصدر حرام؟ المستثمر قال حلال ولكني غير
مصدقه. الرجاء الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت لديك أو غلب على ظنك أن هذا المال مصدره حرام فلا يجوز لك أن تساعد في استثماره, والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولكن إذا كان الأمر مجرد شك فحسب فلا حرج عليك في التعامل معه , وإن أعرضت عنه فحسن لأن السلامة لا يعدلها شيء , وراجع الفتوى رقم:
13817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/10219)
لمن يصرف مال الفوائد البنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ميسور الحال أعطي له مبلغ من المال من الفوائد البنكية لبناء مسكن مع العلم أنه بدون سكن؟ هل يجوز له ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من يتعامل مع البنوك الربوية، أن يتوب إلى الله تعالى من التعامل معهم، وذلك بترك ما هو عليه من ذلك والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، أما ما حصله من فوائد ربوية محرمة في السابق، فلا يردها إليهم، لما في ذلك من إعانتهم على ما هم فيه من الباطل، ولكن عليه أخذها وإنفاقها في سبيل الخير ومنافع المسلمين، ومصارفها مصارف بيت المال الفيء، لأنه يشبه مال الفيء، فيدخل في مصارفه، ومال الفيء يُعطى لكل المسلمين كما هو مذهب الحنابلة - ومقابل الأظهر عند الشافعية، قال البهوتي في كشاف القناع: وذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير، ولأن المصالح نفعها عام والحاجة داعية إلى فعلها تحصيلاً لها. انتهى
وبناءً على ما سبق فإنه لا مانع من إعطاء الفوائد الربوية لأي مسلم ما دام ذلك في صالح المسلمين، ولا يشترط فيه الفقر والحاجة.. لكن على من يقوم بتوزيع هذا المال أن يبدأ بالأهم فالأهم، قال البهوتي في كشاف القناع: ويبدأ بالأهم فالأهم. انتهى
فمن كانت حاجته أقوى قدم على غيره، لئلا يترك الأمر لنفس المرء وما يشتهيه.. ولذلك فإننا ننصح الأخ الذي أخذ هذا المال بأن يتنازل عنه لمن هو أحوج إليه منه، فإن لم يجد من يحتاج إليه أكثر منه، فله أخذه والانتفاع به في بناء المسكن أو غيره، ولتراجع الفتاوى التالية:
11446 -
16549 -
22053 -
6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(12/10220)
حكم إخراج صدقة مقابل تلبية دعوة من يعمل في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل والد زوجتي في أحد البنوك الربوية وفي المناسبات يدعوني وزوجتي لتناول الإفطار عنده ولا أجد مفراً من رفض تلك الدعوة ولعلمي بأن هذا المأكل حرام فأنا أخرج من مالي ما يعادل ما نأكله، فهل يكفي هذا لإعفائي من الذنب؟ أفادكم الله ... وجزاكم عنا خير الجزاء..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يكن لوالد زوجتك كسب آخر غير العمل في هذا البنك الربوي، فيحرم عليكم الأكل من ماله وقبول هديته وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، أما إن كان له مصدر دخل آخر حلال واشتبه عليكم هل أطعمكم
من الحلا ل أم من الحرام فالذي عليه جمهور الفقهاء أن ذلك يكره، وتقوى الكراهة كلما كان الحرام أكثر.
فلذلك الأولى عدم الأكل منه: من اتقى الشبهات فقد ستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه عنه النعمان بن بشير وأخرجه البخاري ومسلم.
أما ما تخرجونه من مالكم مقابل ما أكلتم عنده.. فإن كان ماله حراما لم ينفع ما تخرجونه ولم يخرجكم ذلك من الإثم, ويكون صدقة من الصدقات فعليكم مناصحة هذا الرجل والتحرز من الأكل عنده. ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 24152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1423(12/10221)
مال الفائدة حلال طيب للفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل متزوج وأب لطفلين،متوسط الحال لا أملك سوى بيت واحد بين عائلتي المتكونة من 18 فردا كلهم ذكور وأصغرهم يبلغ 24 سنة فأنا لا أحس بالارتياح بين إخواني وأريد أن أستقر في بيت لوحدي ولكن ظروفي لا تسمح لي، اشتريت منذ سنة ونصف قطعة أرض صغيرة جدا بالتقسيط وبعد عدة شهور شرعت في البناء، وهذا بعد أن استلفت من الأهل والأقارب ولكن لم أتقدم كثيرا في البناء إلا بحوالي 10 بالمائة وأريد أن أستلف مرة أخرى، ومنذ يومين قال لي صديق إن هناك رجلا غنيا يريد أن يتصدق بالفوائد التي تحصل عليها من ماله في البنك:
سؤالي هو: هل يجوز لي أن أطلب هذا المبلغ على أساس سلفة وأرجعه في المستقبل لأي كان أم يجوز في الصدقة في هذه الحالة، أفيدوني جازاكم الله خيرا والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد التي يأخذها هذا الغني ربا محرم لا يجوز له الانتفاع بها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون (البقرة:278-279)
ولا يقبل الله تعالى منه إنفاق ذلك صدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون:51)
وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة: من الآية172) . الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن عليه أن ينفق هذا المال، ويصرفه فيما ينفع المسلمين بنية التخلص منه لا بنية التقرب.
ويجوز لك وأنت فقير أخذ هذا المال، لأن حرمته إنما هي على كاسبه، ولا إثم على الفقير في أخذه كما قال بذلك كثير من الفقهاء، قال الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عمن معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه، قال: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً.
قال في المجموع: ونقله الغزالي أيضاً عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال، ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(12/10222)
حكم قبول معونة الدول غير المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم عربى أمريكى الجنسيه وتقدم الحكومة الأمريكية شهرياً مبلغا من المال لكل من يحمل الجنسية ولكن أبي يرفض أخذ هذا المال باعتباره مالاً حراماً لأن التعامل المالي في أمريكا كله ربوي مع العلم أننا لا نعلم مصدر هذه الأموال ولكن فقط هي إعانة شهرية تقدمها الحكومة الأمريكية لكل من يحمل الجنسية فهل يجوز أخذ هذا المال للمنفعة الشخصية وإن كان لا يجوز فهل يجوز أخذه والتصدق به على المسلمين بدلا من تركه للكفار، أفتونا بأسرع ما يمكن؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الاستفادة من تلك المعونة المقدمة من طرف الدولة، لمن استحقها حسب شروط الاستحقاق عند الدولة، ولا التفات إلى كون بعض أموال الدولة مكتسبا من وجه حرام؛ إذ لها كذلك أموال أخرى مكتسبة من غير ذلك الوجه، وبهذا تكون مثل صاحب المال المختلط، وقد نص جمع من أهل العلم على جواز قبول هديته، والتعامل معه في البيع والشراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا الملوك ويبايع تجار اليهود وغيرهم من المشركين، ولا شك أن أموالهم مخلوط حلالها بالحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(12/10223)
لا يجوز الأكل عند صاحب المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز الأكل والشرب عند شاب مسلم يصلي ويحفظ من كتاب الله علماً أن ماله كله اكتسبه من تجارة المخدرات عن طريق أخيه، وهل يجوز له أن يتبرع للمساجد؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الأكل والشرب عند من عُلم أن ماله كله من الحرام ولو كان هذا المال من كسب غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت. رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما بإسناد جيد.
وفي صحيح الجامع: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به.
وأما التبرع بالمال الحرام لوجوه الخير كبناء المساجد ونحوها فيجب تخلصا من الحرام، ولكن لا يؤجر عليه صاحبه لأنه كسب خبيث والله لا يقبل إلا الطيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
فليس هو إذاً من باب الصدقة وإنما من باب التخلص من المال الحرام، وانظر الفتوى رقم:
17161 - والفتوى رقم: 25803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/10224)
إخراج الزكاة من فوائد البنك الربوي لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن إخرج الزكاة أو أن أسدد الديون المترتبة عليّ من أرباحي في البنك؟ أرجو الرد قريبا مع جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: لا يجوز لك وضع أموالك في بنك ربوي، والفوائد المأخوذة من هذه البنوك ربا محرم.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فيجب عليك إخراج أموالك من البنوك الربوية.
ثانياً: لا يجوز لك إخراج الزكاة، ولا تسديد ديونك من الفوائد الربوية التي تحصل عليها من البنك الربوي، لأن هذه الفوائد مال حرام لا يجوز لك تملكه، ولا الاستفادة منه، لقول الله تبارك وتعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
بل يجب عليك أن تتخلص مما زاد على رأس مالك من الربا، وذلك بإخراجه من مالك، وإعطائه للجهات الخيرية، أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، بنية التخلص منه، وليس بنية الصدقة، لأنه مال حرام، وراجع الفتوى رقم:
1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(12/10225)
الأورع تجنب الأكل مع من كثر الحرام في ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل والد زوجتي في مجال الموسيقى العسكرية وقد علمت أن جميع ألوان الموسيقى محرمة تحريماً كاملاً فكيف التعامل مع أهل زوجتي في المعاملات المادية من حيث الأكل والهدايا وهل زوجتي تعامل أهلها مثل معاملتي لهم؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
6880، بيان حكم الأكل ممن ماله حرام أو اختلط بالحرام، وبينا أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، ومن كان أكثر ماله حرام كره الأكل من ماله، إلا أن يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم، وهذا يقال أيضاً في قبول ما يأتي من الهدايا.
ولا ريب أن الأورع هو تجنب الأكل والتعامل المادي مع من كثر الحرام في ماله، وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه الترمذي والنسائي، ولا سيما مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
ويتقوى هذا بأن الأصل في من يحترف المحرمات أن يهجر، ومن تمام هجره عدم قبول هديته أو دعوته، ولعل في امتناع أكل الصالحين عنده أو قبول هديته ما يدعوه إلى التوبة، واستبدال الحرفة المحرمة بعمل حلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1423(12/10226)
كلام أهل العلم حول الأكل من مال مكتسب من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم زوجي له أخ موظف في مصرف ربوي وزوجة أخيه تعمل مدرسة ما الحكم في الذهاب إلى منزلهم وتناول بعض ما يقدمونه لنا من أطعمة وشراب مع العلم بأني دائما أتشاجر مع زوجي بسبب عصيانه بالذهاب لمنزلهم خوفا من الأكل والشرب عندهم وأولادي ما الحكم لهم في ذلك؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن أكل الربا والعمل في مؤسساته من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر الذي انتشرت فيه البنوك الربوية بكثرة في بلادهم.
فقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره.
وروى الطبراني عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به.
وقد أحسنت السائلة الكريمة عندما اعترضت على زوجها ونهته عن الأكل من مال أخيه المكتسب من الحرام، فهذا هو الأسلم والأورع، حتى وإن كان لأخيه دخل آخر من غير الربا.
فقد اختلف أهل العلم في جواز الأكل من مال الشخص الذي يكسبه من الحرام، وحاصل كلامهم في ذلك: أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل من ماله، وإن كان غالب ماله كره الأكل منه، إلا أن يكون ما يأكله قد اشتراه من عين الحرام فيحرم، أما إذا كان الحرام أقل فلا بأس بالأكل منه. وانظري الفتوى رقم:
6880
ويجب عليكم أن تنصحوا لهذا الأخ وتبينوا له حرمة العمل في المؤسسات الربوية وتساعدوه على التخلص منها إذا كانت لكم قدرة على ذلك.
وأما الأولاد فهم أمانة في يدك، يجب أن تحفظيهم مما تحفظي منه نفسك، وتسعي في تطييب مطعمهم ومشربهم وملبسهم ... حتى يتعودوا من صغرهم على الفضائل، وتجنب الحرام..
أما بالنسبة لعمل زوجة الأخ مدرسة فإن كانت تدرس النساء فقط أو تدرس الصبيان أي غير البالغين فلا حرج في الأكل من طعامها، لأنها أخذت ثمنه من مقابل عمل مباح شرعاً، وإن كانت تدرس رجالاً بالغين فإن هذا عمل محرم، وما نشأ عنه من مال له حكم المال الذي أشرنا إليه في أول الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(12/10227)
الهدية من مال حرام لا يصح الانتفاع بها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.......
أريد أن أسأل عن شهادات الاستثمار للبنوك من حيث الحلال والحرام، كذلك، كان لدى أخت زوجتي إحدى هذه الشهادات قد أخذتها هديه عند زواجها منذ 14 عاما وقد فازت منذ فتره بمبلغ كبير وعند علمها بذلك من زوجتي حيث هي التي أخبرتها بفوزها بالمبلغ الكبيرأعطتها مبلغ 1000 جنيه كهدية، أريد أن أعرف هل هذه الهدية حلال أم حرام، أكرمكم الله بعلمه وكرمه ولكم جزيل الشكر.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حرمة شهادات الاستثمار بمجموعاتها الثلاث أ، ب، ج، وكيفية التخلص مما نتج عنها من فوائد فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1220 -
6013 -
6756 -
10092.
إذا تقرر لك ما سبق أخي السائل فاعلم أنه لا يجوز لزوجتك أن تنتفع بالمال الذي وهبته لها أختها لكونه مكتسباً بطريق حرام، والواجب التخلص منه بإنفاقه على الفقراء وفي مصالح المسلمين العامة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
21886 - والفتوى رقم: 25310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(12/10228)
حكم دفع الفوائد الربوية كرشوة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بعد سؤالكم عن دفع الرشوة للحصول علي وظيفة وأجبتم علي بأنني أستطيع دفع الرشوة وأن الذنب سيقع على المرتشي وليس علي بعد قولي بأن هذه الوظيفة لن يتم الحصول عليها إلا بالرشوة، فأنا معي بعض النقود فائدة ربوية أريد أن أتخلص من هذه النقود امتثالا لأمر الله {فلكم رؤوس أموالكم} ، فهل أستطيع دفع هذه الرشوة من هذه الفائدة الربوية للحصول على الوظيفه علما بأن هذه النقود حرام وأيضا النقود التي سيحصل عليها المرتشي تكون حراماً عليه سواء كانت النقود المقدمة إليه حلالاً أم حراماً فهل يجوز دخول هذه الرشوة ضمن مصارف هذه النقود الربوية للحصول على الوظيفة مع إرفاق الدليل وجزيتم خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت أحق بالوظيفة من غيرك وأبى القائمون على التوظيف إعطاءها لك إلا بأن تدفع لهم مقابل ذلك مالاً فلا حرج عليك في ذلك لأنك لم تتوصل بما دفعته إلى حق غيرك بل إلى حقك، والإثم يلحق من أخذها منك.
إلا أنه لا يجوز أن يكون ما تدفعه إليهم من الفوائد الربوية لأنه لا يجوز لك الانتفاع بها بل يجب أن تنفقها في مصالح المسلمين لا في مصالحك، ودفعك لها للحصول على حقك الوظيفي إنفاق لها في مصلحتك، وهذا لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(12/10229)
تسديد القرض الربوي من الفوائد ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع مبلغا من المال في البنك وهذا له فوائد ثم بعد ذلك طلبت قرضا من المال بضمان المبلغ الموجود بالبنك وكنت أضع فوائد المبلغ الموجود من أصل القرض وذلك لسداده ثم بعد ذلك أضع مبلغا من المال كل عام كفائدة للقرض وإجمالي المبلغ المدفوع كان أقل من القرض على أساس أن الفائدة متناقصة وأن فوائد المبلغ الموجود سالفا غطت فائدة القرض فهل ذلك حرام على أساس أن فائدة الوديعة راحت في فوائد القرض أي أنه منه وإليه أرجو إفادتي سريعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: يحرم عليك وضع مالك في بنك ربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3856 - والفتوى رقم: 518.
وأما اقتراضك منه قرضاً ربوياً فيحرم عليك، ولو كنت تسدده فائدة الربا من الفائدة التي تحصل عيها من إيداع مالك فيه، وذلك من وجوه:
الأول: لأن عقد الربا عقد محرم لذاته لا يجوز إبرامه ولا التعامل به.
الثاني: أن ما تحصل عليه من فائدة ربوية لا يجوز لك الانتفاع بها بأي وجه، وإنما يجب عليك أن تتخلص منها في أوجه البر.
والثالث: أن هذا التعامل إعانة وتقوية للبنك ليستمر في عمله المحرم.
فيجب عليك أن تسحب أموالك منه، وأن تلغي عقد قرضك، فإن عجزت عن إلغائه فسدد البنك ما يطلبك منه للتخلص من معاملته، وأما الفوائد التي حصلت عليها من البنك فيجب عليك التخلص منها، وإنفاقها في مصالح المسلمين وتتوب إلى الله من أكل الربا والتعامل فيه قبل أن يمحق رزقك في دنياك، وقبل أن تنقلب إلى ربك فتندم، ولات حين مندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(12/10230)
حكم قبول الهدية ممن ماله من كسب حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل صهري في بنك ويرسل لي بعض الهدايا لأولادي بصفته جدهم وفي رمضان يدعوني للإفطارعنده فإذا رفضت الدعوة لعلمي بخطورة ما بماله ستشب الخلافات بيني وبين زوجتي: لذلك فإني أقدر ثمن هذه الهدايا والطعام وأخرجهم من مالي الخاص دون علم زوجتي حفاظا على مشاعرها وأوزعه على الفقراء والمساكين.
فهل بهذا التصرف أكون قد نجوت وأهل بيتي من الإثم؟ أفادكم الله وجزاكم عنا كل الخير.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على تحري الحلال. وأما سؤالك فجوابه: أنه إذا كان مصدر دخل صهرك كله أو جله من الحرام أو كان ما جاءك من عين المال الحرام، فلا تقبل منه شيئاً ولو أدى ذلك إلى خلاف بينك وبين زوجتك؛ بل الواجب أن تبين لها أن ذلك حرام، وأن رضا الله مقدم على رضا البشر، وأن في ذلك زجراً وردعاً لوالدها عن الاستمرار في الحرام ونجاة له في الدنيا والآخرة، وما قبلته من قبل وأخرجت مقابله في وجوه الخير فهو أمر حسن.
أما إذا كان مصدر دخل هذا الشخص هو خليط من الحلال والحرام فإنه لا بأس في قبول عطاياه، والأحوط الترك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
6880.
وينبغي أن تجتهد في نصح صهرك، وتبين خطر ما يقوم به، وعظيم شأن الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(12/10231)
لا يجوز التخلص من الربا بمال ربا آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ كبير هو أكبر إخوتي استولى على الجزء الأكبر من ميراث أبي وهو طبيب بشري (جرّاح كبير) ولا يقل دخله شهريا عن 50 ألف جنيه مصري.
أخذ مني مبلغا من ميراثي كنت أضعه في البنك ووعدني بإعطائي نفس فوائد البنك، وهو ليس في حاجة إليه وإنما أخذه للسفر للخارج للفسحة هو وأسرته وأولاده وليس في حاجة له لأنه ميسور الحال جدا جدا.
وظل يصرف لي الأرباح لمدة قصيرة وبمجرد زواجي انقطع عن الدفع وتهرب من دفع أصل الدين.
هل الفوائد التي صرفتها منه حلال أم حرام؟؟
وإذا كانت حراماً هل لي أن أخرجها من أرباح فوائدي في البنك أم لا؟؟
وهل يجوز إخراجها بالتقسيط أم دفعة واحدة؟؟
جزاكم الله كل خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استيلاء أخيك على الجزء الأكبر من ميراث أبيك لا يجوز شرعاً، بل الواجب عليه الاكتفاء بما أعطاه الشرع، وكذلك تهربه من أداء أصل دينك، فإن كل هذا من الظلم والاعتداء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا يجوز لك وضع مالك في بنك ربوي، وكذا ما يترتب على ذلك من أخذ الفوائد الربوية على أموالك الموضوعة في هذا البنك.
وكذلك لا يجوز لك أن تأخذ فائدة على دينك الذي لك على أخيك، فإن ذلك من الربا الصريح.
قال الله عز وجل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم [البقرة:275-276] إلى أن قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [البقرة:278-279]
وما سبق أن أخذته من ربا، سواء أخذته من أخيك أو من البنك، يجب عليك أن تتخلص منه بإخراجه من مالك، وإعطائه للجهات الخيرية، أو للفقراء والمساكين، بنية التخلص منه، وليس بنية الصدقة، لأنه مال حرام لا يجوز لك تملكه.
وبهذا تعلم أنه لا يجوز لك أن تخرج الربا الذي حصلت عليه من أخيك من الربا الذي حصلت عليه من البنك، لأن كلا المالين رباً محرم عليك امتلاكه.
ويجب عليك إن كنت مقتدراً أن تتخلص منه فوراً ودفعة واحدة.
وننصحك بالتوبة إلى الله، وأن لا تقدم على عمل حتى تعرف حكم الله فيه.
نسأل الله لنا ولك البصيرة في الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(12/10232)
حكم قبول هدية يغلب على الظن أنها من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا وهب لي أبي شيئاً فيه مظنة غالبة جداً أنه حرام فهل لي أن آخذه منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحسب وصفك أن ما وهبه لك أبوك يغلب أنه حرام، ففي هذا المال شبهة غالبة، فمن العلماء من جوز قبول مثل هذه الهبة مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي وأكل من طعامه كما رواه الإمام أحمد، واشترى من يهودي طعاماً (متفق عليه) ، واليهود وصفهم الله بأنهم أكالون للسحت، ومن العلماء من كره ذلك كالإمام الشافعي والإمام أحمد.
والذي نراه أنه يكره لك أخذ هذه الهبة من أبيك، ويمكنك ردها بصورة لا يكون فيها إثارة لغضبه، أو أن تأخذها وتتصدق بها تخلصاً إن كنت تخشى غضبه، وذلك اتقاءً للشبهة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك إن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ رواية البخاري: فمن ترك ما شبه عليه كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من المأثم أوشك أن يواقع ما استبان.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي والترمذي وصححه عن الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(12/10233)
حكم تجهيز البنت من مال أبيها إذا كان يعمل ببنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
بالاشارة الى فتواكم لي رقم13021
لم أتلق رد (الفتوى) فيما يخص حكم ما يجهز به الأب ابنته من متاع (الأب يعمل ببنك ربوي) وكذلك حكم مخالطةالأب من مأكل ومشرب وهدية؟ أفتونا مأجورين بإذن الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقاعدة أنه لا يجوز التعامل مع من كان كل ماله حراماً، ولا الأكل من ماله، أما من كان أكثر ماله حراماً فالراجح أن كلاً من الأكل من ماله أو التعامل معه مكروه، إلا إذا عُلم أنه اشترى عين الطعام بمال محرم.
وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
6880 - والفتوى رقم:
9963.
وبناءً على ذلك فإن كان جميع كسب الأب المذكور قد حصل عليه من العمل في البنك الربوي فلا يحل لك ولا لها استعمال ما جهزها بها لأنه مال محرم. أما إذا كان أكثره من الربا مع وجود جزء من المال الحلال فيكون استعمال هذا الجهاز مكروهاً، ومحل الحرمة أو الكراهة عند عدم الضرورة لذلك، فإذا كان هذا الجهاز من الضروريات، وليس بإمكانك، ولا بإمكانها شراؤه، فلكم أخذ ما دعت إليه الضرورة دون زيادة عليها، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119] .
أما عن الهدايا والأكل والشرب من جهة من كل ماله حرام أو أكثره حرام، فالحكم فيها كما بيَّنا أعلاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(12/10234)
هل ينتفع بما اشتراه والده بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقترض أبي سلفة ربوية من المصرف وأخد بهذه السلفة سيارة وذلك للضرورة مع العلم أنه لا يستطيع شراء هذه السيارة إلا عن طريق هذه السلفة بعد ذلك قمت أنا بالعمل بهذه السيارة لفترة وقمت بتجميع مبلغ ما وبعد فترة قيل لي إن هذا المال علي أن أتخلص منه فماذا علي أن أفعل الآن هل علي أن أتخلص منه وهل يمكنني قيادة السيارة لقضاء حوائجي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القروض الربوية محرمة قطعاً بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الصحيح، ويجب على من تعامل بها التوبة إلى الله تعالى بالندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل أبداً.
أما بالنسبة للمال المكتسب من السيارة التي تم شراؤها بهذا القرض فلا يجب عليك التخلص منه لأنك اكتسبته بطريق مشروع، ولا مانع من استخدام السيارة لقضاء الحوائج وتسيير الأمور، وراجع الفتوى رقم:
14003 ورقم:
9413
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(12/10235)
وكل بالتصرف بفوائد بنكية هل يصرفها لنفسه؟ أم لا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أخي قدم لي مالاً متأتيا من فائض بنكي وقال لي انظر كيف تتصرف فيه، فالرجاء إرشادي وهل أستطيع استعماله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أنه لا يجوز لأخيك أن يضع ماله في بنك ربوي، أما بالنسبة للفوائد الربوية فإنها تصرف للفقراء وفي مصالح المسلمين العامة بنية التخلص من المال الحرام، وعلى هذا فإذا كنت فقيرًا جاز لك أن تأخذ المال بعضه أو كله حسب حاجتك، وإلا فاصرفه على النحو الذي بيناه لك.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
14230 -
2489 -
4023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(12/10236)
حكم انتفاع الأخ من فوائد أخيه الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يملك دفتر توفير ولا يسكن معي، أي كل واحد منا مستقل في بيته وكل سنتين يتخلص من الأموال الربوية هل يجوز لي أخذها وأنا علي ديون شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لأخيك التعامل بهذه المعاملة (دفاتر التوفير) ويجب عليه أن يتوب إلى الله، ويخرج أمواله من البنك الربوي، ويصرف الفوائد في مصالح المسلمين، ولا بأس عليك في أن تأخذ من هذه الفوائد لقضاء الدين إذا لم يكن عندك ما يفي بسداده، وراجع لزاماً الفتاوى التالية:
23078 14253 14230 2664 1388
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(12/10237)
ثمن وأجرة الزنا هل يجوز تموله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تعرفت على زميلة في العمل وقد تواعدنا على الزواج مع العلم أنها زوجة وأم لطفلين وكانت على خلاف مع زوجها المهم أنا كان عندي شقة تنازلت عنها لها على أمل الزواج ثم حدث بيني وبينها لقاءات جنسية كثيرة إلى أن طلبت من الله أن يتوب علي واستجاب الله لي وأصبحت أكرهها بشدة وأخذت منها التنازل وأخذت الشقة مرة أخرى وطلبت منها الابتعاد عني ولكنها أخذت تدعو علي فهل أنا ظلمتها في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشتركت أنت وهذه المرأة في اقتراف مجموعة من الكبائر:
أولها: أنك أفسدتها على زوجها بتشجيعك لها على السعي في الحصول على الطلاق منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ّ"ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده" رواه أبو داود وصححه الألباني.
ثانيها: إقامة علاقات محرمة معها انتهت بكما -والعياذ بالله- إلى ارتكاب فاحشة الزنى، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:32] .
ولا ندري كيف يستجيز المرء لنفسه مثل هذا الأمر مع ما فيه من الوعيد الشديد، والاعتداء على محارم الخلق، وهو أمر لا يرضاه المرء لنفسه ولا لإحدى محارمه كأمه وأخته وابنته.
ثالثها: الإصرار على ذلك فترة من الزمان كانت كافية للتفكير في عاقبة الأمر وخطورته، والإصرار على المعصية ذنب في ذاته.
قال الإمام البخاري عن الحسن البصري: ما خافه -يعني الله- إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
ثم قال الإمام البخاري في ترجمة هذا الباب: ما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقوله الله تعالى: (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران:135] .
والواجب عليكما الآن هو التوبة إلى الله تعالى مما حصل منكما، ولا يتم ذلك إلا بتركه، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وقد سبق بيان كيفية التوبة من الزنا في الفتوى رقم: 22413، والفتوى رقم: 17947.
أما عن الشقة التي تنازلت عنها لها، فالظاهر أنها مقابل ما فعلته معها من محرمات أي هي ثمن للعلاقة التي كانت بينك وبينها، فهي ليست مهراً، لأن المرأة الآن ليست محلاً لإعطاء المهر، لارتباطها بزوجها، وليست هبة، لأنها غير مجردة عن المقابل، بل لها مقابل محرم، وحكم هذا المال أنه حرام على آخذه، لأنه مكتسب بطريق محرم، ومحرم على معطيه، لأنه خرج عن ملكه بعوض، وإن كان العوض محرماً، والواجب فيه أن تتخلص منه المرأة في سبل الخير.
وقد أورد الإمام ابن القيم أدلة مقنعة تؤيد هذا القول، فقال: فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها؟ أم تتصدق به؟.
إن كان المقبوض برضى الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسيراً لأصحاب المعاصي، وماذا يريد الزاني وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاه قهراً، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. ا. هـ
وأما عن دعاء المرأة عليك، فإن كان بسبب إقلاعك عن المعصية، فدعاؤها غير مستجاب.
أما إن كان بسبب إغوائك لها، وتخبيبها على زوجها، فهذا حق لها، لأنك سبب رئيس فيه.
ونوصيك بغض بصرك وعدم مخالطة النساء، أو التحدث معهن، وابحث عن صحبة صالحة تعينك على الخير، والبعد عن أسباب الفتن، وما يثير الشهوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(12/10238)
الهدية ممن أمواله في البنك ... قبول أم رد
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي اشترت لي سيارة بنقودها وهي أموال من بنك ربوي لم أكن أعرف بأنه بنك ربوي، أرجوكم
ما العمل لأتخلص من هذا الذنب؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم التعامل بالربا مع البنك وغيره، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من هذا الذنب العظيم الذي توعد فاعله بالحرب من الله.
وإذا كانت والدتك اشترت السيارة من عين المال الحرام، فلا تقبلها، ولا خير لك فيها، والمال الحرام لا يملكه صاحبه حتى يشتري به سيارة أو غيرها، بل يجب التخلص منه إن كان فائدة ربوية، أو رده إلى البنك إن كان قد أخذ على جهة القرض الربوي لأنه عقد محرم لا تثبت آثارة من الملك وغيره.
وإن كان لوالدتك مال حلال وحرام، فلا حرج عليك في قبول هديتها لاحتمال أنها اشترتها من مالها الحلال، إلا إن تبين لك أنها اشترها من الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(12/10239)
هل تعطى الفوائد البنكية للولد العاجز عن الكسب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مال في البنك أود السؤال عن الفائدة هل يصح أن أعطيها لوالدي العاجز عن العمل أو لأحد الفقراء من حولي?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل وضع المال في البنك الربوي إلا لضرورة أو حاجة شديدة، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان لأن اصحاب البنوك الربوية يستخدمون الأموال المودعة عندهم في قروض الربا والمعاملات المحرمة، وإذا اضطر شخص لوضع ماله في بنك ربوي، فالأولى له أن يأخذ الفائدة التي يعطاها مقابل إيداعه لماله في البنك، ولا يدعها لهم يستعينون بها على الربا، إلا أنه يتخلص منها بصرفها في وجوه الخير، وإعانة الفقراء والمساكين، وحفر الآبار، وشق الطرقات، ونحو ذلك، ولا يحل له أن ينتفع منها بشيء، ولا أن يقي بها ماله كإنفاقها على من تجب نفقته من ماله كوالديه، وأولاده الفقراء العاجزين، وإنفاقه على زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(12/10240)
حكم التعامل مع من يرى جواز التعامل بالعقود الفاسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق حنفي المذهب، يرى جواز التعامل بالعقود الفاسدة هنا في أوروبا، وأغلب ماله كسبه بهذه الطريقة، هل يحل لي أن آكل من طعامه، وأتعامل معه ماليا، وهل يجوز لي الإنكار عليه، أم أن هذا مذهب معتبر!؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان صديقك يتعامل بالعقود الربوية في دار الحرب بناء على ما هو مقرر في مذهبه الحنفي الذي ينتسب إليه ويقلده، فلا شيء عليه لأن المذهب الحنفي مذهب معتبر كغيره من المذاهب؛ إلا أن فيه اخطاءً ومسائل شاذة لا يصح الأخذ بها لمن علمها سواء علمها باجتهاد أو تقليد.
والذي نعتقده وندين لله به في هذه المسألة، وهو الجاري على رأي أكثر العلماء هو تحريم الربا في دار الحرب وغيرها، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم:
20702، والفتوى رقم:
22053.
وأما عما يتعلق بأكل طعام هذا الشخص فإنه مكروه، وإن كان الآكل أو المتعامل معه يعتقد حرمة أكثر ماله كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(12/10241)
حكم مشاركة صاحب المال المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شخص يريد أن يدعم ويشركني في المشروع لأن ليس لي مالا ولكته يتاجر في الخمر.
1-فهل أستطيع أن أدخله معي شريكا في مشروع حلال؟.
2- إن كان الجواب لا فله مداخيل أخرى حلال. فهل أقول له بأن يشاركني من المداخيل الحلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال الذي سيشاركك به من عين المال الحرام، فإنه لا يجوز لك الدخول في هذه الشركة، وإذا كان المال الذي سيشاركك به من عين الحلال، فإنه لا بأس عليك في الدخول في هذه الشركة.
وإذا اختلط الأمر فلا بأس في مشاركته، والأولى والأحوط هو البعد عن المشاركة في المال المختلط، ومادام الشخص المذكور له مال غير مختلط فلتكن الشركة فيه.
وراجع الفتوى رقم 7707 والفتوى رقم 6880
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(12/10242)
هل تعطى البنت من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي نسبة مالية من الفوائد البنكية وأنا رجل تجاوزت الستين وميسور الحال وإنني في شدة وحاجة
هل يجوز أن أنتفع به وأعطي ابنتي الفقيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالربا كبيرة من كبائر الذنوب وصاحبه محارب لله ورسوله كما أخبر الله بذلك في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه ملعون، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والأخ السائل عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يفاجأه الموت وحينها لا ينفع الندم، ومن التوبة التخلص من هذه الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين العامة وفي فقرائهم، وإن كانت ابنتك فقيرة ولم تجب نفقتها عليك كأن يكون لها زوج أو أبناء إن كان الحال كذلك جاز أن تعطيها من تلك الفوائد، وأما إن كنت ملزماً بالإنفاق عليها فلا يجوز إعطاؤها تلك الفوائد، لأن في ذلك منفعة لك وهي حماية مالك مما وجب فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1423(12/10243)
السبب في عدم جواز دفع الضرائب من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا مقاول خاص أعمل في منشآت حكومية فيتطلب الأمر مني حتماً وضع مبالغ نقدية في البنوك لتغطية خطاب الضمان وغيره وهذه المبالغ تحتسب لها فوائد وأنا لا أستلمها ولا آخذها لعلمي بحرمتها
وأدفع ولله الحمد زكاة مالي بعيدا عنها، ولكن تأتيني الضرائب الكثيرة وأنتم أعلم بحكمها
فهل لي أن آخذ من مال الفوائد لأسدد بها الضرائب؟؟ وجزاكم الله خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الأصل أنه لا يجب في مال المرء إلا ما أوجبه عليه الشرع، وإيجاب الضرائب في أموال الناس إنما يجوز وفقاً لضوابط قد سبق بيانها في الفتوى رقم:
592.
هذا من حيث حكم الضرائب.
أما تغطية هذه الضرائب من فوائد البنك فلا يجوز، لما في دفعها من الحماية لماله، وبالتالي اتنفاعه من هذه الفوائد المحرمة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم:
1983.
ونسأل الله تعالى أن يجزي السائل خيراً على حرصه على مراعاة أحكام الشرع في معاملاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(12/10244)
سبل الرزق الحلال ميسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 19 عاماً, شاءت الظروف أن أسافر إلى الولايات المتحدة وأنا الآن أعمل في محطة بنزين ولكن مع الأسف في المحطة يوجد سوبر ماركت ونبيع فيه " لحم الخنزير , سجائر ومع كل أسفي أنا أبيع أرقام القمار والتي يتلقون عليها " اللوتري ".
مع العلم أني أعول أمي فهي تعيش معي وأنا أيضا أكمل في الجامعة دراستي وهذا هو مصدرعيشي أنا وأسرتي.
فأفيدوني أفادكم الله فأنا في حيرة ما يعلمها غير الله؟
هل هذا يجوز وهل أيضا يحرم هذا تعليمي فأنا كما قلت أصرف على تعليمي من هذا الدخل ومع العلم أنا في بلد الكفر ونادرا ما أجد عملاً ليس به شيء محرم...... جزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبل كسب الرزق الحلال كثيرة والحمد لله لأن الرزق بيد الله تعالى، فمن سأله إياه بصدق وإخلاص واتقى الله جل وعلا رزقه الله من حيث لا يحتسب، كما قال سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً [الطلاق:2-3] .
وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4] .
فلا تظن أخي الكريم أن سبل الرزق قد أغلقت أو استحالت، وأنه لا يمكنك العثور على عمل للكسب الحلال، بل إذا تركت ما أنت فيه من العمل الحرام لله عز وجل عوضك الله خيراً منه، فاتق الله تعالى واساله الرزق الحلال ييسره لك، وإياك والاستمرار في الكسب الحرام، وإطعام نفسك وأسرتك منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. رواه أحمد والدارمي.
ولا شك أن انتفاعك بالمال المحرم لأجل إكمال الدراسة محرم أيضاً، وإذا كان التعليم يلجئك للكسب المحرم، فاتركه حتى ييسر الله تعالى لك مالاً حلالاً لتكمل دراستك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(12/10245)
لا يحل لصاحب المال الحرام الاستفادة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من أكل فوائد البنك لحاجته إلى هذا المبلغ وهل يمكنه إخراج هذا بعد مدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إيداع المال في بنك ربوي لغرض الحصول على الفائدة، ومن اضطر إلى هذا الإيداع لم يحل له أخذ الفائدة إن وجدت، وكذلك من تاب إلى الله تعالى من التعامل بالربا فليأخذ رأس ماله، وليتخلص من الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، وليس له أن ينتفع بها، لأنها مال محرم.
فإن انتفع بشيء منها فليتب إلى الله تعالى من ذلك، وليخرج مبلغاً مكانه من ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(12/10246)
خذ بقدر ما يكفيك دون زيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعيش مع أبي وأمي وأبي يعمل في إحدى الشركات التي تتعامل مع البنوك ذات الزيادة المالية الثابتة أي الفوائد فهل هذا المال حرام وإذا هو حرام ما علي أن أفعل أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان والدك لا يباشر المعاملات الربوية التي تقوم بها الشركة ولا يعين على إتمامها، وكان الغالب على أموال الشركة الحلال، فلا مانع من العمل عندهم على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -يرحمه الله - وهو قول الحنفية والحنابلة وابن القاسم من المالكية.
وإن كنا نرى أن الأولى له ترك هذا العمل والبحث عن عمل غيره، ليبتعد عن الشبهات، وإذا ما كان الغالب على أموال الشركة الحرمة، فالعمل فيها مكروه عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم بحرمته، والراجح هو الأول، أما إذا كان الوالد يشارك في إجراء المعاملات الربوية الخاصة بالشركة، أو يقوم بها بنفسه، فلا يجوز له العمل فيها، ويجب عليه تركها، والبحث عن عمل غيره، والتوبة مما سبق فعله، وراجعي في هذا
الجواب رقم 11095
وأما بالنسبة لك أنت فحيث قلنا بحرمة عمل الوالد فمادمت غير قادرة على الكسب للعجز أو لصغر السن، وليس لديك ما تنفقين منه، فلا جناح عليك أن تأخذي من هذا المال بقدر ما يكفيك دون زيادة عليه، لأنك في حكم المضطر، والمضطر لا يجوز له أن يتجاوز حد الضرورة، وراجعي في هذا الجواب رقم 20986
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1423(12/10247)
هل يجوز إحجاج شخص بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي كانت تعمل بوظيفة بائعة في محل للألبسة النسائية المحرمة شرعاً وبفضل الله وبحمده تركت العمل ومن الطبيعي أن يكون لها مستحقات مالية على فترة العمل السابقة فاتفقنا أنا وزوجتي برضاها وموافقتها على أن نستغل هذا المبلغ لمصاريف حج أبي وأمي على الرغم أن والدي قام بأداء هذه الفريضه من قبل لكن أمي لم تحج لكن لكبر سنهما قررنا ذلك فهل الأولى أن نحج أنا وزوجتي أم هما مع العلم أننا لم نحج حتى الآن ولكن بإذن الله النية موجودة في السنة التي تليها. ومع العلم أيضا أنه لا يوجد لدينا أي مدخرات مالية سوى هذا المبلغ فهل يصح أصلا أن نستخدمه في أي من الحالتين مع ملاحظة مصدر هذا المبلغ كما تم توضيحه. فأرجو الإفاده وجزاكم الله كل خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم إذا حصل على مال حرام وجب عليه أن يتخلص منه في وجوه البر، ولا يجوز له أن ينفقه على نفسه أو عياله أو أبويه لأن الجميع تجب عليه نفقتهم.
وعلى هذا، فالمال الذي حصلت عليه زوجتك بطريقة غير شرعية يجب عليها أن تتخلص منه، في أحد أوجه مصاريف الأموال العمومية، أما أن تتبرع به لحج أي أحد أوأن تحج هي به فلا لأنها لا تملكه ملكاً شرعياً حتى تتصرف فيه هذا النوع من التصرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1423(12/10248)
حكم المتاجرة بمال الأب المشبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخل شبه الحرام إلى مال الأب فما هي واجبات الابن الراشد وهل يحق له أن يستعمل مال والده في الدراسة والتجارة الحلال ونحو ذلك؟
ملاحظة: الشبه هنا هي (الرشوة للموظفين ومخالفة بعض المواصفات المتفق عليها مع الدولة لكن هذه المخالفة تكون بتقليل نسبة المواد بشيء لايضر كثيرا بجودة العمل) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء قد اختلفوا في الأكل من مال حلال اختلط به مال حرام، والراجح في المسألة هو أنه إذا كان الغالب الحلال جاز الأكل منه.
وأما إذا غلب الحرام عليه فيكره الأكل، وإذا أكل المسلم من هذا المال المختلط، فينبغي أن ينوي بذلك أنه أكل من الجزء الحلال، أما من كان ماله كله حراماً فلا يجوز الأكل من ماله ولا الانتفاع به.
وبناءً على ما تقدم يجوز لك أن تتاجر وتنتفع بجزء من مال أبيك، وتنوي أن ذلك مما هو حلال، ولتفاصيل هذه الأقوال وتوضيحها نحيلك إلى الفتوى رقم:
6880
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(12/10249)
التورع عن المال المختلط من حلال وحرام أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[سأنتقل إن شاء الله للدراسة ببلد أجنبي وساكون مقيما عند قريبتي والتي بحكم امتلاكها لمحل مواد غدائية فهي تبيع فيه الخمر السؤال: هل يمكنني العمل عندها؟ وهل يمكنني العيش معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم العمل في المحلات التي تبيع الخمر وغيره من المحرمات الأخرى تحت الرقم: 2049.
أما السكنى عند المرأة المذكورة فهو جائز إذا كانت لك محرماً وأمنت الفتنة، وإلا فلا يجوز وإذا تقرر جواز الإقامة عندها فلا حرج عليك في الأكل من طعامها إذا كانت تمتلك غير ثمن الخمر، لما قرر العلماء أن من كان له مال مختلط من الحلال والحرام، فإنه يجوز الأكل من ماله، وإن كان الأولى التورع عنه.
وننبه السائل إلى أن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا يجوز إلا إذا دعت إليه ضرورة من مثل مرض أو تحقيق مصلحة تعود على المسلمين بالنفع كتحصيل علم لا يوجد في بلاد المسلمين، ونحو ذلك من الحاجات المعتبرة في الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(12/10250)
فتاوى في انتفاع الأبناء في حياة أبيهم وبعد موته من ماله الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أبناء من يعملون في البنوك الربوية؟ وماحكم المعاش الذي يتقاضونه بعد الوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هؤلاء الأبناء غير قادرين على تحصيل المال الحلال إما لعجزهم أو لصغر سنهم، فحكمهم حكم المضطر الذي يأخذ من الحرام بقدر ما يكفيه.
أما إن كان عندهم ما يكفيهم، أو كانت لديهم القدرة على الكسب الحلال، فلا يجوز لهم الأكل من هذا المال، لعلمهم بحرمته، وقدرتهم على تحصيل غيره، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19674، والفتوى رقم: 17296.
ولمعرفة مذاهب العلماء في حكم الأكل من طعام إنسان كل ماله أو معظمه حرام راجع الفتوى رقم: 6880.
هذا بالنسبة لما ينفقه الأب على أبنائه في حياته، أما المعاش الذي يُصرف لورثته من بعده بسبب وظيفته، فله حالتان:
الأولى: أن يكون هذا المعاش مما تخصمه الدولة من راتب الموظف، ثم تصرفه لورثته من بعده، فيكون حكمه كحكم المسألة السابقة، لأن أصله محرم.
الثانية: أن يكون هذا المعاش هبة من الدولة لورثة الموظف بعد وفاته، فيكون الانتفاع به حلالاً، لعدم وجود المانع من ذلك، ولأنه وصل إليهم بطريق مشروع وهو الهبة، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 13116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1423(12/10251)
المستغني عن نفقة أبيه يحترز عن المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يتعامل والده مع البنوك الربوية وقد وضع الوالد مبلغاً من المال للابن في البنك بفائدة والابن لا يستطيع أن يسحب هذا المال هل عليه ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "درهم يأكله الرجل من ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية". رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء -أي في الإثم-" رواه مسلم.
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على شناعة أكل الربا، وسوء عاقبة المتعاملين به.
ولذلك، فإنه يجب على المسلم أن يبتعد عنه، ويحترز منه، ونقول للأخ السائل: لا يجوز لصاحبك الأكل من مال أبيه إذا كان مستغنياً عنه بمال يملكه، أو عمل يتكسب منه.
أما إذا اضطر إليه، فإنه يجوز له الأخذ منه بقدر الضرورة، مع السعي في إيجاد طريق آخر يتكسب منه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2206، والفتوى رقم: 17296.
ولمعرفة حكم الانتفاع بالأموال المحرمة راجع الفتوى رقم: 2464.
وللاطلاع على مذاهب العلماء في ذلك راجع الفتوى رقم: 6880.
أما عن الأموال التي وهبها له أبوه هبة نافذة بحيث يكون هو المسؤول عنها، فيجب عليه سحبها من البنك الربوي، إذ لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، ولا إيداع المال فيها إلا لضرورة كالخوف على المال من الضياع، أو غير ذلك.
ولمعرفة هذا الأمر بضوابطه راجع الفتوى رقم: 1388، والفتوى رقم: 518، والفتوى رقم: 301.
كما يجب عليه أن يتخلص مما نتج عنها من ربا بإنفاقه في سبل الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1423(12/10252)
هل يجوز صرف الفوائد في النفع الشخصي
[السُّؤَالُ]
ـ[وضع المال في بنك تجاري غير إسلامي كتوفير ومال هذا التوفير لا أستخدمه إلا في تجديد الإقامات للخدم الذين يعملون عندي أو أقوم بتجديد إقامتهم أو أعطيهم راتبهم من هذا المال الموجود في البنك التجاري (مال التوفير) هل يجوز هذا؟
أجيبونا جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد الربوية لا يجوز للمسلم أخذها، ولا الانتفاع بها في أي شيء من أموره لا في خدمه، ولا في غير ذلك، لأن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:278] .
وقال تعالى واصفاً اليهود: (وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) [النساء:160-161] .
ومعلوم أن من استفاد من تلك الفوائد في شيء -من ما ذكر السائل- فلم يذر الربا كما أمره الله تعالى، ولم يجتنب أخذ الربا الذي قرنه المولى بالصد عن سبيل الله، كما في الآية السابقة.
مع العلم أن مجرد الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز، لما فيه من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(12/10253)
أموال المتاجر بالمخدرات حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بأحد البلاد العربية ولدي صديق من أصل عربي مقيم بأوروبا حالياً وهو يعمل هناك بتجارة المخدرات هل يمكنني أن أقترض منه مالا أو أساعده في إدخال هذا المال إلى مقر أصله أو أتاجر به في عمل حلال مع علمي أن مصدر المال حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم التعامل مع من ماله حرام في جواب مفصل سبق برقم: 7707.
وتاجر المخدرات أمواله المكتسبة من هذه التجارة حرام، فعلى الأخ السائل أن يراجع الجواب السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(12/10254)
حكم انتفاع الزوجة وأولادها من كسب الزوج الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هل من يعمل زوجها كوافير للنساء تعيش هي وأولادها من مال حرام يرجى الإفادة وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن عمل الرجل كوافير للنساء عمل محرم، ولا شك أيضاً أن ما يأخذه من مال مقابل عمله هذا مال خبيث، لأن الكسب بالمنافع المحرمة لا يحل، كما في مهر البغي وحلوان الكاهن والقمار ونحوه، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن.
ومهر البغي: هو ما تأخذه الزانية مقابل الزنى، فهو مال خبيث محرم لأنه مقابل منفعة محرمة، ويقاس عليه المال المتحصل من كل عمل محرم بالشرع، ومن ذلك عمل الرجل كوافير للنساء.
وأما انتفاع الزوجة والأولاد بهذا المال المحرم، فله حالتان:
الأولى: أن تكون الزوجة والأولاد غير قادرين على تحصيل المال الحلال إما لعجز أو صغر، فحكمهم حكم المضطر فيأخذون منه ما يكفيهم، وينكرون بألسنتهم إن استطاعوا، فإن عجزوا فبقلوبهم إلى أن يصبحوا قادرين على الكسب والاستغناء فيحرم عليهم عندئذ الأكل مما مصدره حرام.
الثانية: أن يكون لهم القدرة على الاعتماد على أنفسهم والاستغناء عن مال الأب الحرام، فلا يجوز لهم الأكل منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(12/10255)
حكم ما تملكه المرء من تجارة محرمة قبل علمه بالتحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
أنا مواطن من ليبيا اعمل في التجارة منذ خمس سنوات وتجارتي في الإلكترونيات وقد قمت بسؤال ثلاثة علماء من بلادي عن الوضع الشرعي لتجارة الستلايت وقد افتوا لي بجواز ذلك وعلى أساس الفتوى تاجرت في الإكترونيات بجميع أنواعها بما فيها الدش وقد فتح الله علي من هذه التجارة فبنيت بيتاً منها وفتحت محلاً جديداً لتجارة الأحذية ولكن لي صديق قال لي أنه لا يجوز التجارة في الدش فما الوضع الشرعي في هذه الحالة؟
وإن كانت هذه التجارة حراما ماذا أفعل بالبيت ومحل الأحذية والبضائع التي عندي والأموال التي كسبتها من هذه التجارة؟ وهل يجوز لي كثرة السؤال عن هذا الموضوع مع وضوح اختلاف العلماء في هذا؟
أفتوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع الدش والتلفاز، وأن الأصل منع بيعه إلا لمن عُلم أنه يستعمله في المباح، وذلك في الفتوى رقم: 17347، والفتوى رقم: 10101، والفتوى رقم: 1886.
وعليه، فالواجب على من تاجر في هذه السلع على الوجه المحرم أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يقلع عن ذلك، وما أكله من المال أو اشترى به بيتاً أو أدخله في تجارة مباحة كمحل الأحذية قبل علمه بالتحريم، فنسأل الله أن يعفو عنه، لا سيما مع اعتماده على فتوى من أباح له ذلك.
وما بقي في يده من البضاعة المحرمة أو ثمنها، فهو مال حرام لا يجوز تملكه، بل يتخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير.
وينبغي أن يكون موقناً بأن ما عند الله أعظم وأفضل، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(12/10256)
ماذا يفعل من حصل على مال لا يستحقه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ في الله يحمل جنسيتين عربيتين وتوفي والده إحدى هاتين الدولتين تمانع الازدواجيه في الجنسية وتصرف لأخواته راتباً على ألا يكن متزوجات بينما هما متزوجتان في الدولة الأخرى فلا يستطيع أن يخبر الدولة التي يعمل فيها لأنها ستسحب جنسيته وأخواته ويكون هناك ضرر كبير من سحب الجنسية كالفصل من العمل وسحب المنزل وغيرها، ولا يريد لأخواته أكل مال حرام ولا توجد طريقه في إيقاف الراتب إلا بالإخبار بزواجهن علما بأنهن متزوجات بالجنسيه الأخرى فما هو العمل؟ علما بأن زوجي الأختين لا يستطيعون الزواج بغير جنسية بلدهما لأنهما عسكريان فلا يستطيعان العقد على أختي إلا بالجنسية الأخرى التي كجنسيتهما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في بلاد الإسلام أنها دولة واحدة، لا عبرة فيها بتلك الفواصل التي هي صنيعة أعداء الله تعالى منذ الاستعمار لبلاد المسلمين.
لذا فلا يلزمك الإخبار عن زواج أخواتك، لاسيما أنه قد يترتب على ذلك ضرر كبير، والضرر يزال.
أما الراتب الذي يدفع لأخواتك فإنه لا يحل لهن أخذه، لعدم توفر شرط استحقاقه وهو عدم الزواج، فإن كان يترتب على عدم أخذ هذا المال ضرر على أخواتك، فيجوز لكم أخذه والتصدق به دفعاً لهذا الضرر، إذ أن الضرر يزال، لما ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(12/10257)
هل يتصدق الفقير بالمال الحرام على نفسه وعياله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كانت تعمل موظفة في بنك ربوي لمدة عشر سنوات قبل وبعد الزواج، تركت العمل بعد الزواج بفترة قصيرة، كان لها مدخرات من العمل على شكل ذهب وملابس وسيارة وملابس وأغراض شخصية كلها من خلال عملها في البنك، وحصلت على ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة وحقوق الضمان الاجتماعي وسافرنا بعدها بعيدا ولا نملك سوى هذا المبلغ والمدخرات وهذا ليس عذرا. هل هذا المال والمدخرات حرام علينا أم هي مقابل العمل والتعب والخدمة، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
بداية الواجب على كل مسلم أن يحذر الربا وجميع أنواعه والإعانة عليه لورود النهي بذلك والوعيد الشديد عليه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. وعلى من ابتلي بذلك وتاب إلى الله تعالى وبقي بيده شيء من هذا المال الحرام أن يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين أو الهيئات الخيرية الإسلامية، إلا أنه إذا احتاج لهذا المال احتياجاً ضرورياً كاحتياج الفقير والمسكين فله أن يأخذ منه بقدر حاجته ولا يزيد عليها. قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه
ومن هذا يتبين للسائل الكريم أنه إذا كانت حاجته إلى المال المذكور مثل حاجة الفقير فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(12/10258)
الأكل والتصدق ممن يعمل في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بصيام النوافل وأتصدق فهل يقبل مني الاجتهاد وأنا أفطر وأتصدق من مال زوجي الذى ينفق علينا من راتب البنك علما بأني لا أمتلك ما أنفق به على نفسي وأولادي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا البنك الذي يعمل فيه زوجك من البنوك الإسلامية فلا حرج إن شاء الله في الأكل من مال زوجك أو التصدق به بإذنه.
أما إذا كان هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا، فلا يجوز الأكل منه إلا عند الضرورة الملجئة. أما التصدق منه فلا يجوز، لأن هذا من الكسب المحرم، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] .
فالواجب عليك تقديم النصيحة لزوجك بترك العمل في هذا البنك وطلب الرزق الحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(12/10259)
شروط اباحةالهدية من حائز المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم يا شيخنا الفاضل
سؤالي هو: أسكن في ديار الكفر وأريد أن أشتري دارا لكن لم أجد أحدا يقرضني بدون ربا إلا مرتدا لا يصلي , وماله اكتسبه من بيع المخدرات, فهل يجوز لي أن آخذ الدين منه , أو أن آخذ المال منه إذا أعطاه لي هدية. وجزاك الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبهك أولاً إلى حكم الإقامة في ديار الكفر. فانظر في ذلك الفتوى رقم:
1818 والفتوى رقم:
15053.
وأما تملكك لمسكن فليس بضرورة تبيح لك الربا أو المال الحرام، مادام السكن بالإيجار ممكنا، كما هو مبين في الفتوى رقم:
6689 والفتوى رقم:
6501.
وأما حكم اقتراضك أو قبولك الهدية من حائز المال الحرام فيختلف باختلاف حاله، فإن كان كل كسبه من الحرام فلا يجوز لك ذلك، وإن كان ماله الحرام مختلطا بماله الحلال فيجوز لك الأخذ منه مالم يغلب الحرام على ماله، كما هو مبين في الفتوى رقم:
7707 وبشرط أن لا تعلم أنه سيعطيك من عين الحرام، وإلا فلا يجوز أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/10260)
حكم انتفاع الأولاد من مال والدهم الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا كان عمل الوالد حراماً وأنا لا أريد الأكل منه فقمت بالعمل والأكل من مالي ثم تعبت من العمل وفكرت في أن أقدم استقالتي لسوء معاملة المدير لنا فهل إذا أكلت من مال أبي أعتبر أني آكل مالاً حراماً؟ مع العلم بأن والدي يعمل في محل بلياردو مع أحد أصدقائه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أكل الحرام له عواقب وخيمة ولو لم يكن منها إلا الحرمان من إجابة الدعاء، كما صح بذلك الحديث، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ... وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يارب، يارب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له".
ومن آثار أكل الحرام مرض القلب أو موته الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين عن النعمان بن بشير فإنه قال في أوله: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات" ثم قال في آخر الحديث: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ... " الحديث.
فإن في ذلك إشارة ظاهرة إلى الارتباط بين صلاح القلب وفساده، وبين أكل الحرام أو الحلال.
وقد أحسن الأخ السائل باجتنابه لمواطن الشبهة من أول الأمر.
وأما عن الحكم الشرعي، فإن أهل العلم يقررون أن من كان له مال مختلط من الحلال والحرام، فإنه يجوز الأكل من ماله، وتجوز سائر وجوه معاملته، ومن تمحض ماله من الحرام لم يجز معه شيء من ذلك.
كما ننبه الأخ إلى ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإسداء النصيحة للوالد بالحسنى لعله يرتدع عن فعله ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(12/10261)
التناول من المال الحرام للوالد..مسئولية من
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي لا يصلي ويعمل في القمار وأنا فتاة ملترمة نصحته ولم يعرني اهتماماً ماذا أفعل؟ ضميري يعذبني
لأنني كبرت من مال حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات على الإيمان، والمزيد من الحرص والغيرة على الدين والأخلاق.
أما بخصوص التعامل مع الوالد التارك للصلاة المقامر، فقد سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 7154، والفتوى رقم: 2674.
وكونك كبرت من مال حرام لا تأثمين به، بل الذي سعى في تحصيل ذلك المال وأنفق عليك منه هو المسئول أمام الله. أما إذا كنت كبرت وكان مال والدك كله من الحرام، فلا يحل لك تناول شيء منه، إلا إذا لم تجدي غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1423(12/10262)
المال المكتسب من عمل حرام يصرف في وجوه الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في مكتب محامي وكان هذا المحامي يعمل بعض الأعمال المشبوهة مثل تزوير العقود وما إلى ذلك وكنت أعمل ذلك ولكن أنا مجرد سكرتيرة ولا أشترك معه إلا في بعض الأحيان كنت أكتب له العقود بالبيع مرتين لنفس الشيء لعدة أشخاص مختلفين وقد ادخرت بعض النقود من عملي هذا وصرفت بعضها فما حكم هذا المال بالنسبة لي هل هو حلال أم حرام؟ وكيف يمكن التكفير عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة سكرتيرة عند رجل أجنبي عنها محرم، لأنها لا تسلم من الخلوة به، والاختلاط بالمراجعين له، وهما محرمان، وبسببهما وقع فساد في الدين والأخلاق، وهتك الأعراض، ونحو ذلك مما لا يخفى على المتتبع لمثل هذه الأمور، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إعانة هذه المرأة لمديرها على الكذب والتزوير وأكل أموال الناس بالباطل، فتشتد الحرمة وتكبر الجريمة.
والواجب على الأخت السائلة الابتعاد عن هذا العمل، واستبداله بعمل يتناسب معها، ولا يتعارض مع دينها وحفظ شرفها وأخلاقها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10146، والفتوى رقم: 7550.
وأما المال المكتسب من هذا العمل، فهو مال خبيث، فما صرفته منه قبل التوبة فلا شيء عليك فيه، لأن التوبة تجب ما قبلها، وأما الباقي منه فاصرفيه في وجوه الخير على سبيل التخلص منه كأن تدفعيه للفقراء والمحتاجين ونحو ذلك.
وعليك أن تندمي على ما فعلت وتعزمي على عدم العودة لهذا العمل وأمثاله مرة أخرى، وبهذا تكونين قد برئت -إن شاء الله- عند الله تعالى.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والقبول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(12/10263)
الاستفادة من المال الحرام له حكمان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة أنا شاب أبلغ من العمر32 سنة أعزب بدون زواج لدي مسكن خاص وقد اشتريته من مال حرام قبل أن يهديني الله وإنني أود أن أتزوج وأكمل نصف ديني بعد أن جمعت مالاً حلالاً لذلك وسؤالي هو:
هل أستطيع أن استخدم ذلك البيت كعش للزوجية؟ وأعلمكم أنني عامل بسيط ولا أستطيع براتبي الشهري أن أحصل على مسكن وأنا الآن بين نارين هل أنصرف عن الزواج مع عدم مقدرتي على الصبر أو أتزوج وأسكن في بيتي؟ وإلى الآن أسكن لوحدي ولقد مللت ذلك.
الرجاء منكم إجابتي أعانكم الله على ما فيه الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحرام الذي اشتريت به البيت إن كان له صاحب غصبته منه أو سرقته عليه، فعليك بإرجاعه له، أو إلى ورثته إن كان ميتاً، فإن عجزت عن إيصاله إليهم فلتتصدق به عن صاحبه، إذ من شروط التوبة النصوح إرجاع الحقوق المتعلقة بالخلق إلى أصحابها، وفقرك وحاجتك إلى الزواج لا يسوغان لك أكل الحرام.
فبادر إلى التخلص من ذلك بالبحث الجاد عن صاحبه قبل أن يداهمك الموت، وتندم ولات حين مندم، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى وخذ بأسباب الرزق الحلال (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] . انتهى.
وحيث رددت المال الذي أخذته بطريق غير شرعي واشتريت به البيت، فلا حرج عليك إذاً في اقتناء البيت، وإن كان المال الحرام كسبته بجهدك وسعيك أو اقترضته من ربا وسددت القرض، فلا حرج عليك في إمساك البيت وتملكه، ويلزمك التوبة والاستغفار مما فعلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1423(12/10264)
نوع العمل يحدد حكم الأموال المكتسبة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا ككل شاب طموح من أجل العمل وتحقيق طموحي اتكلت على الله وقمت بمشروع ظانا أنه حلال (قاعة إنترنيت) لكن بعد العمل الذي دام قرابة سبعة أشهر صارت الشبهات توسوسني وذلك للمواقع الاأخلاقية التي يطلع عليها الشباب من حين لآخر وبعد صراع كبير مع نفسي قررت التوقف عن العمل وقمت بسحب مساهمتي من قاعة الأنترنت مع العلم أنني خسرت ولكن السؤال الذي يطاردني هو:
بعد توقفي وسحب المساهمة المالية هل يدخل الحرام في هذا المال المسحوب إذا اعتبرنا أن الإنترنت حرام أم هو حلال باعتبار أن النية الأولى كانت الكسب الحلال؟
أجيبوني بارك الله فيكم هل المال المسحوب حلال أم حرام فيه شك يراودني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم فتح مقاهي وقاعات الإنترنت بالجواب رقم: 6075، والجواب رقم: 653.
أما ما تحصل عليه الشخص من تلك المقاهي فما كان في مقابلة محرم فهو محرم فيجب التخلص منه، وأما ما كان في مقابلة مباح فهو مباح، وإذا التبس الجميع ولم يتميز الحرام من المباح، أخذ قدر نسبة الحرام وتخلص منها، ويبقى الحلال حلالاً، وهذا في حالة تحقق ربح زائد على رأس المال، أما إذا لم تتحقق أرباح فليس عليك إلا التخلص من العملية والتوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1423(12/10265)
حكم دفع الفوائد لهيئة خيرية وأخذ إيصال تفاديا للضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اعمل في الغرب ويوجد لدي حساب في البنك وطبعا البنك يضع فيه فائدة بنكية كل شهر أنا مقتنع أن هذه الفائدة ربا ويجب أن اتخلص منها وقد قرأت أنه يمكن أن أتبرع بهذا المبلغ للهيئات الإسلاميه لينتفع بها المسلمون. وكما تعرفون أننا في هذه البلاد ندفع ضرائب طائلة للحكومة في حالة تبرعي بمبلغ الفائدة للهيئات الإسلاميه أحصل على مستند يمكنني من استرجاع بعض هذه الضرائب سؤالي:
هل يصح لي فعل ذلك؟ وهل يصبح المال المسترجع من الضرائب في هذه الحالة حلال؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما اقتنعت به من حرمة الفوائد الربوية ووجوب التخلص منها في وجوه الخير والمصالح العامة صحيح، ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياك للعمل بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا.
لكن ننبهك على أن التخلص من هذه الفوائد لا يسمى تبرعاً، وإنما يسمى التخلص والتوقي من المال الحرام الذي لا يدخل في الملك.
أما بخصوص أخذ وصل من المنشأة الخيرية يثبت تخلصك من هذه الفوائد المحرمة بقصد تفادي ضرائب ألزمت بدفعها، فلا بأس به إذا كانت هذه الضرائب مأخوذة في غير وجه شرعي، وهذا من باب التحايل على دفع الظلم.
أما إذا كانت هذه الضرائب في مقابل خدمة مقدمة إليك من طرف الحكومة التي ألزمتك بدفعها، فلا يجوز لك التحايل على دفعها بالحيلة المذكورة، لأن دفع الضرائب في هذه الحالة واجب، والتحايل على التخلص من الواجب لا يجوز.
والفوائد الربوية لا يمكن أن تسدد بها حقاً عليك، ثم ننبهك إلى أنه لا يجوز لك ترك أموالك في البنوك الربوية إلا تحت الضرورة، وراجع الجواب رقم: 1388، والجواب رقم: 942، والجواب رقم: 2489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1423(12/10266)
التوبة على من انتفع بالفائدة جاهلا (بناء على فتوى)
[السُّؤَالُ]
ـ[من أكثر من عشر سنوات وأنا أضع مدخراتي في دفتر توفير يمنح عائداً ثابتاً. والآن سوف أضع مدخراتي في بنك إسلامي ولكني لا أعرف مقدار الفائدة التي صرفتها طوال هذه السنين حيث إني لا أحتفظ بدفاتر التوفير القديمة.
لا أدري ما أفعل هل أضع فقط نصف المبلغ واعتبر الباقي مالاً حراماً علما بأنه عندما وضعت المال في دفتر التوفير كنت أجهل أن الفوائد حرام حيث قيل في مصر إن التعامل مع البنوك حلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين أما بعد:
فالواجب عليك هو الاجتهاد والتحري في تقدير المصروف من الفوائد الربوية والمتبقي منها. وما صرفته منها جهلاً بحرمتها واعتماداً على ماسمعت من القول بجواز التعامل مع البنوك الربوية فلا شيء عليك فيه سوى التوبة والاستغفار والندم على مافات، والعزم على عدم العودة إلى الربا مرة أخرى، لأن الله تعالى يقول (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) البقرة: 275.
وأما ما بقي منها فالواجب عليك صرفه في وجوه البر والخير، ولا يحل لك الانتفاع به، لأن الله يقول (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 278- 279] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(12/10267)
حكم قضاء الدين من مستحقات نهاية الخدمة في شركة قائمة على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا كنت موظفاً في شركة ائتمانية تمول السلع المختلفه عن طريق الأقساط لكن بنظام ربوي وعملت لديها من سنة 1995 حتى تاريخ تقديم استقالتي / شهر 3/2002 بعد أن أنعم الله علي بالهداية فالآن أتحرى الحلال في كل أموري فأرجو منكم أن تبينوا لي الحكم في الحصول علي مستحقاتي من هذه الشركه؟ مع العلم أنه بحمد الله قد حصلت على وظيفة جديدة في شركة تمويل إسلامية حديثا لكن المأزق الذي أنا فيه أولا يسكن معي والدي وهو لا يعمل لكبر سنه ووالدتي وإخواني وبالاضافة إلي زوجتي وبناتي. ثانيا: في ذمتي ديون ليست بمبالغ بسيطة من ضمنها ديون ضمن إجراء قانوني لا بد من الالتزام بموعد سداده وهذه المستحقات تحل هذه المشاكل فأفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل مؤسسة تتعاطى الربا وتمارسه يحرم على المسلم العمل معها، لما في العمل معها من التعاون على الإثم الذي تتعاطى أسبابه، والذي هو من أكبر أسباب الآثام، وأعظم الجرائم، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله) [المائدة: 2] ومن عمل مع المؤسسات الربوية ثم هداه الله تعالى للتوبة من ذلك فلا حرج عليه في أخذ مستحقاته من تلك المؤسسة، لما في تركها لها من إعانتها وتقويتها على ممارساتها، وتقوية مشاريعها المحرمة، لكن يأخذها لا على وجه التملك، إذ ما نشأ من حرام لا يملك، وإنما يسحب ليصرف في مصالح المسلمين العامة، ولئلا يكون عوناً للمرابين على رباهم -كما قدمنا- ولو كان على الشخص دين فقضاه من تلك المستحقات فلا حرج، لأن قضاء الدين من مصارف الأموال العامة، وهذه الفوائد الربوية منها، أما نفقة الأقارب الذين تجب نفقتهم أو الزوجات فلا تصرف فيها هذه الفوائد ما دام العائل عنده ما ينفق به عليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1423(12/10268)
الانتفاع بالفوائد لصاحبها لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال نظرا لعدم وجود مصارف إسلامية ببلادي فهل يجوز لي استعمال الفوائد في
· دفع أجر المحامي
· دفع الخطايا ورسوم البلدية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم وضع الأموال في البنوك الربوية وحكم فوائده في الفتاوى:
5773 1220 ولا يجوز تملك الفوائد أو صرفها في منافع الشخص نفسه، ومن ذلك دفع أجرة المحامي وما ذكر معها في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(12/10269)
تيقن أبي بكر الصديق حرمة المال كان الدافع لتصرفه ذاك
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أعمل سائق أجرة ويركب معي الصالح والطالح فهل في رزقي مال حرام حيث إن بعض الناس ممن يركبون معي يكون مالهم ملوثا وأنا لا أعرف واستنادا إلى الصديق أبي بكر حيث إنه رفض أن يأكل بلحة من أحد المسلمين حيث كانت من ماله في الجاهلية وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعملك في سياقة السيارة عمل مباح، وما تأخذه من الركاب مقابل توصيلهم مال حلال، لك أخذه والانتفاع به، وأما فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو في حق من علم أن ما يأخذه هو عين الحرام، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء وافق من أبي بكر جوعاً، فأكل منه لقمة قبل أن يسأل عنه فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أُحْسِن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه، فقاء كل شيء في بطنه" أخرجه البخاري. وانظر الفتوى رقم 12599
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1423(12/10270)
حكم المال المتحصل من بيع الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[1-تاجرت بمال حلال في بيع التبغ والدخان وبعد ان زاد المال علمت ان هذه التجارة حرام فتوقفت عنها ماحكم هذا المال الناتج عن هذه التجارة (بالتفصيل) .جزاكم الله خيرا. ... ... ...
2- ماحكم المتاجرة خلسة عن الحكومة (التهرب من الضرائب) .جزاكم الله خيرا.
2-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المستفاد من التجارة في بيع الدخان مال خبيث لا يحل أكله ولا الانتفاع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه أحمد وابن حبان، فالواجب عليك هو التخلص منه بصرفه للفقراء والمساكين، أو صرفه في مشروع خيري عام، كمشروع مياه، ونحو ذلك. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1671
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1422(12/10271)
حكم العمل عند من ماله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل يجوز لشاب أن يتحصل على عتاد من أجل استخدامه في مجال عمله ممول من طرف البنوك خاصة وأن هذه البنوك بطبيعة الحال تريد فوائد. مما يجعل الشاب مجبراً على دفع هذه الفوائد التي هي في الحقيقة ربوية.
شكرا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا يدخل في التعامل بالربا. وقد سبق أن ذكرنا الحالة التي يسوغ فيها التعامل به في الجواب رقم: 1420 وذكرنا هنالك حد الاضطرار الذي يبيح الربا، ومن هنا نحيل السائل إلى ما يعلم من حال نفسه، هل وصل إلى درجة الضرورة التي ذكرنا أنها تبيح الربا؟ فيباح له حينئذ، أم لم يصل إليها فيكون الربا في حقه من أكبر الكبائر وأغلظ الجرائم، وهذا أمر لا يعلمه إلا هو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(12/10272)
حكم العمل عند من ماله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أموال الأجير الذي يشتغل عند شخص في مجال علمي العمل حلال لكنه على دراية بأن أموال هذا المستخدم ربوية أي تحصل عليها عن طريق قروض بنكية بفوائد ربوية.
شكرا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم التعامل مع من تحقق أن جميع ماله حرام وذلك برقم:
10652 وذكرنا هنالك أن التعامل معه لا يجوز سواء كان بيعاً أو قضاء دين أو غير ذلك، وفي الجواب المذكور تعليل المنع وأقوال العلماء، فليرجع إليه.
وإذا تقرر هذا، فإن على العامل أن لا يقدم أصلا على العمل -ولو كان مباحاً في نفسه- مع من يعلم أن مصدر أمواله مصدر محرم شرعاً، لأن ذلك وسيلة إلى أكل الحرام والرضى به والإقرار له ضمناً، ولو اتفق له أن أقدم على ذلك، فإن عليه أن يسعى جاهداً في أن يكون ما يأخذه من أجرة في مقابل عمله قد حصل عليه رب المال من وجه مباح، فإن لم يوفه حقه إلا مما هو محرم حرم عليه العمل معه، وما استحق عليه من أجر فإن عليه أن يسلك به سبيل الأموال التي تأتي إلى الشخص من وجه محرم، وهذا السبيل ينحصر في أنها يجب صرفها في المصالح العامة للمسلمين كرصف الطرق، وبناء المدارس والمستشفيات، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للعامل أن يتمولها أو يصرفها فيما يعود عليه بالنفع.
وهذا كله في حالة ما إذا كان كل ما يملكه الشخص حراماً، أما إذا كان بعضه حراماً وبعضه حلالاً، ففيه تفصيل مذكور في الجواب رقم:
6880
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(12/10273)
حكم تسديد قرض ربوي من فائدة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب عاطل عن العمل وأردت أن أستلف قرضا من البنك بقصد تمويل مشروع مقابل فائدة أدفعها للبنك فما حكم الشرع إذا سددت هذه الفائدة عن طريق الفائدة المكتسبة من مال كان موضوعا في البنك وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تسدد الزيادة الربوية المقررة عليك، من زيادة ربوية أخرى وجبت لك، لأن الربا الذي استفدته من مالك الموضوع في البنك كسب خبيث يجب عليك التخلص منه في أبواب البر المختلفة، ولا يجوز لك الانتفاع به بحال من الأحوال، ولو كان في الباب الذي ذكرته، ونوصيك بأن تتوب إلى الله تعالى، من الربا لأنه ممحوق في الدنيا، ومهلك في الآخرة. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1420 3126 3915
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(12/10274)
ألأصل في مال المسلم أن يكون من طريق حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[1- شخص توفي وكان يعمل في مكان مرموق ولديه المليارت من الريالات وأولاده لا يعلمون من أين أتى بهذا المال فهل يجوز لي كمستثمر أن آخذ من مالهم وأمارس به التجارة أم لا؟ علماً بأني ذكرت بأني لا أعلم مصدر أموال أبيهم المتوفى ولا هم يعلمون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في المسلمين هو السلامة، والأصل في أموالهم هو أن تكون مكتسبة من وجه حلال، ولا يعدل عن هذا الأصل حتى يوجد دليل يدل على خلاف ذلك بيقين أو غلبة ظن.
وعليه، فلا بأس في الانتفاع بأموال هذا الرجل الذي يُجهل مصدر أمواله، سواء كان بالمشاركة، أو الاستثمار، أو الإرث، أو سائر أنواع المعاملات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(12/10275)
الفوائد الربوية من الميراث لا تحل للورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم استخدام أرباح وديعة في بنك ربوي لصيانة بيت (شقة من غرفتين في القاهرة) من ضمن الميراث (لوالدتنا رحمها الله) .أيضا الوالد متوفى
من زمن بعيد.
علما بأن الوديعة أيضا من الميراث وكانت موجودة في البنك لمدة 10 سنوات , حيث قد تم توزيع الوديعة بين الورثة من دون الأرباح.
جزء من الأرباح تم توزيعه على الأقارب المحتاجين للمال وتبقى جزء منها , علما بأن الأرباح كانت تعادل 50000 ألف درهم.
الشقة كانت مغلقة لفترة طويلة حيث أن إقامتنا في الإمارات, ومبلغ الصيانة في حدود 13000 درهم.
الورثة 3 أولاد وبنت ولا يوجد لأي منا أي عقار ملك في أي مكان ونحن موظفون عاديون وكلنا متزوجون ولنا أطفال.
أرجو الإيضاح في هذا الموضوع مع جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لكم الانتفاع بالفوائد الربوية التي أخذت من البنك الربوي مقابل وضع مورثكم -الأم- مالها فيه، وقد أحسنتم حينما صرفتم جزءاً منها لأقاربكم من الفقراء، والواجب عليكم صرف البقية للمحتاجين، أو في المصالح العامة كشق طريق أو بناء مدرسة أو مستشفى ونحو ذلك، ولا يحل لكم تأثيث البيت من هذه الأرباح، وعليكم أن تكثروا من الدعاء لوالدتكم، فإن ذنب الربا ذنب عظيم.
وراجع الجواب 1120 والجواب. 6689
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(12/10276)
مكافأة نهاية الخدمة من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله,
لله الحمد أقنعت أمي أن تترك عملها في البنوك الربوية ,وهي ليس لها أي دخل الآن وأنا طالب فما حكم
المعاش ,مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات؟
أفادكم الله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لوالدتك أخذ المكافأة ولا مردود التأمين لأجل الانتفاع بهذا المال في النفقة ونحو ذلك، لأنه مال حرام. ويجوز لها أخذه لإنفاقه في وجوه الخير، كإعطائه للفقراء والمساكين، ونحو ذلك تخلصاً منه، ووجه التحريم هو أن العمل في البنك الربوي محرم، فالمال المكتسب مقابل ذلك محرم، ولمزيد الفائدة حول ما يتعلق بالتأمين تراجع الفتوى رقم:
7394 والفتوى رقم: 3681 كما لا يفوتنا أن نذكرك ووالدتك أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، فالرزق بيد الله عز وجل فمن قام بعبوديته كفاه الرزق، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، ويربط على قلوبنا، وقلوبكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(12/10277)
حكم المهر الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماحكم من اقترض بفائدة ليتزوج ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا؟ وماذا تفعل خطيبته إذا علمت بهذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض بفائدة من أجل الزواج لا يجوز، وقد سبق الجواب عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
10959
وأما عن ماذا تفعل خطيبته إذا علمت بذلك فإنه يمكنها أن تفعل شيئاً كثيراً، من ذلك إعانته على التخلص من هذه الجريمة بأن تتنازل عما ألفه الناس من المغالاة في المهور، وتكليف الناس ما لا يطيقونه، وترضى بمهر يسير يقدر على دفعه، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وكان المهر أن يعلمها سوراً من القرآن، وهي إذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل سيضع البركة فيها، وفي هذه الأسرة المكونة، فأيسر النساء مهراً أعظمهن بركة، كما ورد في الحديث النبوي، وقد تزوجت بعض نساء الصحابة وجعلت مهرها أن يسلم زوجها، فقد طلبها للزواج كافر فجعلت مهرها الإسلام، وعليها أن تتذكر قول الله عز وجل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] وأما هل يجوز لها أن تأخذ مهراً من ذلك المال؟ فالذي يظهر -والله أعلم- جواز أخذه إن كان قد سدد بعضه أو كله من مال آخر، أما إذا لم يقض منه شيئاً، فلا يحل أخذه، لأن الواجب عليه رده إلى صاحبه بدون زيادة والتوبة إلى الله عز وجل من ذلك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(12/10278)
الزواج من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله
أنا طالب ولي أب وأم يعملان في البنوك الربوية وأنا أشعر بالرغبة الشديدة في الزواج فهل يجوز لي أن أقترض من أهلي بعض المال لتسهيل الزواج وأنوي أن أرد ذلك المال إن شاء الله.وقد علمت من بعض أهل العلم أن للعلماء في ذلك قولان فمنهم من قال إن الاثم على الكاسب فقط ومنهم من يقول لا بل على كل من يعلم. فهل ترون أن الزواج من الضرورات التي قد تجيز ذلك الأمر؟.أرجوكم أن تفيدوني لأهمية الأمر بالنسبة لاخيكم المسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبقت الإجابة على حكم الانتفاع بالمال الحرام برقم:
6880
وذكرنا هنالك أن من كان كل ماله حراماً لا يجوز التعامل معه، لا قرضاً ولا غيره، وإن كان بعض ماله حلالاً وبعضه حراماً كره التعامل معه.
وعليه فنقول للسائل: إذا كان مال والديك كله من الربا فلا تقربه لا بقرض، ولا بغيره، وحاول الزواج بطريقة أخرى، فالله تبارك وتعالى يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2،3] وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج إلى الصوم، فقال كما في صحيح البخاري: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" وأما إن كان مالهما بعضه حلالاً وبعضه حراماً فإن الاقتراض منه مكروه، ولا يصل إلى حد الحرمة على خلاف بين العلماء فيه.
ولا شك أن الأحوط والأبرأ لذمة الإنسان أن يبتعد عن كل ما فيه شبهة من حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1422(12/10279)
حكم الأكل من المال المسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[أسرة تعتمد في دخلها على ابنهم وهذا الابن يحصل على مورده من السرقة وهذه الأسرة تعلم ذلك مع العلم بأنه لا يوجد مصدر لأي رزق آخر؟ ماحكم الإسلام في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسرقة هي من كبائر الذنوب، والكسب الناتج عنها من أخبث المكاسب، وفيها تعد على حقوق الآخرين، وإتلاف لها، ومن أتلف أموال الناس أتلفه الله في الدنيا والآخرة.
وليعلم هذا الشخص وأسرته أن التغذي بالحرام يمنع من إجابة الدعاء، ويورث خبث النفس والطبع والسلوك، فليتقوا الله تعالى، وليسألوه من فضله فإنه سيفتح لهم أبواباً للرزق كثيرة، قال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ن السماء والأرض..) [الأعراف:96] وقال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2،3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1422(12/10280)
كسب الزانية خبيث
[السُّؤَالُ]
ـ[عاشرت مطلقة دون عقد زواج وشاءت الأقدار أن تعود إلى زوجها السابق بعد خمس سنوات وهو يعلم أنني على علاقة كبيرة بها ويعلم أن الأموال التي عادت له بها أموال عشيقها السؤال:
هل يجوز له أكل هذه الأموال هو وأطفاله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نهى الله تعالى عن قربان الزنا، ووصفه بالفاحشة والمقت وغير ذلك من الصفات الذميمة، فقال عز من قائل: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:32] .
واعتبره جريمة تستحق أقصى العقوبة، فقد تصل عقوبته إلى الرجم بالحجارة حتى الموت إذا كان الزاني محصناً، وذلك لأنه مفض إلى ضياع النسل، واختلاط الأنساب التي أمر الشارع بالمحافظة عليها.
أما عقوبته في الآخرة، فهي مضاعفة العذاب، قال تعالى: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً) [الفرقان:68-69] .
فعلى السائل أن يتقي الله تعالى، وينتبه لخطورة هذه الفاحشة الكبيرة، وأن يتوب إلى الله تعالى من هذه الممارسة السيئة قبل أن يفاجئه الموت ويباغته.
أما بالنسبة للأموال المذكورة، فلا يجوز الانتفاع بها لا للمرأة نفسها ولا لزوجها، فهي سحت يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة كغيرها من الأموال المحرمة، ففي صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1422(12/10281)
هل يجوز أخذ مؤخر الصداق من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلا عليكم:هل يحل لي أن آخذ مؤخر الصداق من زوجي وأنا على علم بأنه مال حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تأخذي مؤخر الصداق من زوجك إذا كنت على علم تام ويقين جازم بأن المال الذي يريد أن يقضيك به حرام، فإن المسلم إذا اكتسب مالاً حراماً: من رباً، أو قمار، أو بيع محرم، ولم يتب إلى الله تعالى وأراد أن يعامل أحداً من المسلمين بهذا المال، سواء كانت المعاملة بيعاً أو نكاحاً أو قرضاً أو قضاء دين، وكان معلوماً أنه يريد إيقاع المعاملة في عين المال الحرام- فإنه يحرم على المسلمين معاملته بهذا المال، لأنه لا يدخل في ملك الآخذ، بل يبقى على ملك صاحبه الأول الذي أخذ منه بوجه غير مشروع، وهذا البقاء يمنع الغير من أخذه والتصرف فيه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض: إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة، أو غصبه، لم يجز أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال المظلوم) .
فقوله: فإن هذا عين مال المظلوم، يدل على أن معاملته بهذا المال وأخذه منه - في حق له عليه- أو غير ذلك من أنواع المعاملات لا يجوز، أما عند عدم الجزم بحرمة مال الزوج الذي يريد قضاء المهر به، كاختلاطه بغيره من المال الحلال، سواء كثر الحلال أو الحرام، فالراجح كراهة التعامل به حينئذ لمكان الاشتباه في وقوع التعامل فيما هو حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(12/10282)
حكم أموال صاحب البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم أموال صاحب البنك الربوي؟
وما هو حكم من يعمل عند هذا الإنسان في أعمال أخرى تشد أزره وتقويه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأموال صاحب البنك الربوي قسمان:
الأول: ما كسبه من حلال، فهو حلال له ولغيره.
الثاني: ما كسبه من الربا والمعاملات المحرمة، وهذا حرام عليه هو قطعاً، ويجب عليه التخلص منه برده إلى أصحابه إن علموا، وإلا فبصرفه في مصارف الخير كالفقراء والمساكين وبناء المستشفيات، وكفالة الأيتام، ونحو ذلك كما تجب عليه التوبة النصوح، وكثرة الاستغفار.
أما بالنسبة لمن يأخذه منه، فإن كان قد أخذه عن طريق البيع والشراء، فلا بأس في ذلك، وكذا إذا أخذه عن طريق الهدية، أو أكل من طعامه حيث دعاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وهم معروفون بأخذهم الربا، فكان صلى الله عليه وسلم يستدين منهم، ويبيع ويشتري ويجيب دعوتهم إلى الطعام، وكذلك أيضاً كان المسلمون من بعده، وهذا إذا لم يكن كل المال أو غالبه محرماً، فإن كان حراماً أو غالباً عليه الحرام، فالواجب هو تجنبه إلا فيما يتم من بيع وشراء ونحوهما من أنواع المعاوضات.
وأما العمل عند صاحب البنك الربوي، فإن كان في أعمال أخرى مباحة منفصلة عن الأعمال المحرمة فلا بأس في ذك، وإن كان في أعمال محرمة أو مختلطة بالمحرمة، فإنه لا يجوز لما فيه من العون على الإثم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1422(12/10283)
مال الغير الحرام لا يجوز إلا لما تدفع به الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ... السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أريد أن أسالكم وبارك الله فيكم ... امراة متوفي زوجها تمنحها الحكومة مبلغاً من المال حيث المال لا يكفيها في قضاء حوائجها ويعطيها أبوها مبلغاً من المال علما أن مال أبيها من الفؤائد الربوية فهل المال جائز وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كان ما يصل إلى هذه المرأة من رزق الدولة كافيا لسد ضرورياتها فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من مال أبيها الذي تجزم أو يغلب على ظنها أن مصدره الفوائد الربوية.
أما إذا كان ما يصلها من مال الدولة غير كاف لسد الضروريات، فلها أن تأخذ من مال أبيها ما تكمل به سد ضرورياتها، وعليها أن تعلم أن هذا النوع من المال لا يجوز منه إلا ما تدفع به الضرورة، فإذا ارتفعت الضرورة امتنع أخذه، وإن أدى ذلك إلى القطيعة بينها وبين أبيها فلا عبرة لذلك لأن ماله حرام محض، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(12/10284)
موقف الزوجة مما مولها زوجها من أموال مغتصبة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة تزوجت وبعد الزواج اكتشفت أن الجهاز والشقة والذهب وكل شيء من أموال مسروقة فهل من حقها بعد الطلاق أخذ هذه الأشياء من زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ثبت للمرأة على زوجها من حق كالمهر، أو ما اشترط من مال، أو هدايا، أو أثاث ونحوه، أو ما جرى به العرف كل هذا لها الحق في أخذه من زوجها، فإذا كان سيعطيها حقها أعياناً مسروقة، أو ما اشتراه من مال مسروق، فلا يجوز لها أخذه منه، لأنها تأخذ حقها من مال غيرها، فتعينه على عدم إرجاع الحق إلى أهله.
قال ابن تيمية في الفتاوى: فمن علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب مهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. انتهى.
وللزوجة أن ترجع على زوجها ليعطيها حقها من غير المسروق، ويلزمه القاضي بذلك.
أما إذا كان سيعطيها حقها من ماله الحلال المختلط بالحرام، فالأولى لها ترك ذلك، وإن أخذته منه، فلا حرج عليها - إن شاء الله - ما لم تكن نسبة الحرام أكبر من نسبة الحلال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كثيراً من الناس يوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم القليلة حرم الجميع، فهذا خطأ، وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة - يقصد الدراهم الحلال في الحرام - وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً. انتهى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(12/10285)
موقف الزوجة من كسب زوجها الخبيث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في مسلمة زوجها مسلم يقتات من العمل في حانة على ملك غيره، بائع خمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على هذه الزوجة أن تقوم بواجب النصح لهذا الزوج، وتبين له أن العمل في بيع الخمر محرم بإجماع الأمة، وأن الكسب الذي يكسبه من ذلك العمل محرم. ومن أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة: ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ كما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ ".
والأكل من كسب حرامٍ مانع لا ستجابة الدعاء، ولا شك أن ذلك أكبر بلية يبتلى بها المرء، لأنه محتاج إلى ربه في كل لحظة وفي كل حين، فإذا كان متصفاً بمانع يمنعه من استجابة دعائه لربه فقد خسر خسراناً مبيناً، وكان على خطر عظيم.
كما أن صاحب الكسب المحرم لا ينتفع بنفقاته ولا صدقاته، ولا يبارك له فيما عنده. إضافة إلى غير ذلك من الأضرار الكثيرة التي تصيبه عاجلاً وآجلاً.
فإن قبل الزوج النصح وتاب إلى الله تعالى وترك ذلك العمل المحرم فذلك المطلوب والحمد لله رب العالمين.
أما إن لم يقبل ذلك فإن استطاعت أن تكون نفقتها من مالها الخاص فعلت ذلك بعداً عن الحرام.
وإن لم تستطع ذلك فلتقتصر فيما تأخذه من ماله على قدر الحاجة، والإثم في ذلك عليه هو دونها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1422(12/10286)
حكم جوائز البنك غير المشروطة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي حساب في إحدى البنوك التجارية وقد قام البنك بإعطائي جائزة مالية دون اشتراط مني بذلك.
ما حكم هذا المبلغ؟ وفي حالة حرمته فما السبيل في صرفه؟ ولكم الأجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا البنك ربوياً لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته، فلا يجوز لك أن تفتح فيه حساباً أصلاً، سواء كان حساب توفير، أو حساباً جارياً، لما في ذلك من المشاركة في الربا والعون عليه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتغلق هذا الحساب، والجائزة التي أعطاك البنك لا يجوز لك تملكها، لأنها جاءتك من طريق غير طيبة، ولا تتركها للبنك لئلا ينتفع بها، وتكون عوناً له على الباطل الذي يمارسه، وعليك أن تصرفها في أعمال البر، ومصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1422(12/10287)
اشترى أرضا زراعية بالربا، فهل يحرم نتاج الأرض؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى
أما بعد: مشايخنا الكرام نرجوا أن تجيبونا على السؤال التالي:
أب اشترى أرضا زراعية بقرض بنكي، هل منتوج الأرض حرام مع العلم أن هذا القرض ربوي، وإن كان كذلك فهل يعتبر أولاده من آكلي الربا تبعا له؟
جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قد بقي على والدكم شيء من رأس مال هذا القرض الربوي، فيجب التخلص منه بسداده، وعلى الوالد التوبة النصوح، وعدم الرجوع إلى ذلك أبداً، وإن لم يكن قد بقي شيء من رأس ماله، فالتوبة واجبة كذلك، لأنه ذنب عظيم قد ألمّ به.
وأما ما خرج من الأرض التي اشتريت بالقرض الربوي، فلا حرج في الاستفادة منه وتموله، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1422(12/10288)
حكم الاقتراض بالربا للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزالاستلاف من بنك ربوي إذا كان للعلاج من حالة مرضية خطيرة وطارئة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت حالة المريض خطيرة فعلاً، ولم يكن عنده ما يتعالج به، ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً، ولم يجد جهة تتطوع بعلاجه فله أن يقترض من بنك ربوي، وليقتصر على ما يزيل تلك الضرورة، ولا يزيد على ذلك ولا يتوسع، بل يقتصر على أقل ما يجزئ. ودليل جواز ذلك قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام:119]
وقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) [البقرة:173] ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم 6933، 6501
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(12/10289)
المال المتولد من الحرام لا يجوز تملكه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي كان يعمل مع وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة. وهي مصدر راتبه وكان يتم خصم مبلغ أو نسبة من الراتب حيث يتم تشغيلها في جنيف وهذا الخصم إجباري ويسري على جميع الموظفيين وبعد بلوغ الستين سنة حصل والدي على مكافأة تتضمن الأرباح التي تم تشغيلها. وبعد السؤال تبين أن النسبة المخصومة كان يتم تشغيلها في أشياء لا ترضي الله.
الآن بعد حصول الوالد على المبلغ قمنا بسؤال بعض المشايخ فمنهم من قال لا بأس ومنهم من حرم
ما هو رأيكم جزاكم الله خيراً.
الأمر الآخر بعد وفاة الوالد رحمه الله ارتاحت أنفسنا نحن أولاده بإخراج النسبة المعتقد بأنها ربوية البالغة حوالي 8000 دينار ماهو رأيكم؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أن المبلغ المخصوم تم تشغيله - فيما لا يرضي الله - فعندئذ لا يجوز لكم أخذ الأرباح المحرمة على وجه التملك، وإنما يحل لكم تملك رأس المال فقط، لقوله تعالى: (فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
وأما الأرباح فتؤخذ، ولا تترك لجهة الاستثمار، بل تصرف في مصالح المسلمين، كبناء المستشفيات، أو ملاجئ الأيتام، ونحو ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1422(12/10290)
حكم العمل في البنك الربوي لحين وجود عمل آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بأحد البنوك التي تعامل بالربا وبعد اكتشاف حرمة العمل بها ظللت أبحث عن عمل ولكن الأمر ليس من السهل حتى أجد فرصة عمل أخرى فهل يجوز أن أبدأ في تكوين حياتي من أموال البنك لحين إيجاد فرصة عمل أخرى؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن هذه الأموال التي تحصل عليها مقابل عملك في هذا البنك الربوي محرمة، ويجب عليك التخلص منها وإعطاؤها للفقراء والمساكين، ولا يجوز أن تنتفع بشيء منها إلا إذا اضطررت لذلك، فتأخذ على قدر الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها، فتأخذ من ذلك ما تسد به جوعك، وما يكفيك للعلاج واللباس ونفقات الحياة الأساسية التي لا بد منها فقط، مع وجوب البحث، والتحري عن عمل آخر، لأن العمل في البنك الربوي لا يجوز فهو من باب التعاون مع البنك على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة: 2] كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: " هم سواء" رواه مسلم، وآكل الربا متعرض لغضب الله ومقته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" رواه الطبراني في الأوسط. فابحث عن عمل حلال ولو كان براتب أقل، وسيبارك الله لك فيه. قال تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) [الطلاق:2] أما تكوين حياتك من هذه الأموال فلا نراه جائزاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(12/10291)
حكم المال المكتسب لقاء التقاضي حول سرقة لحن أغنية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يقيم في دولة أجنبية وقد سمع أغنية غربية لمغن أجنبي سرق لحن الأغنية بالكامل من أغنية عربية قديمة تم غناؤها منذ حوالي 35 عاما فقام بالاتصال بمالكي حق اللحن العربي لمسعادتهم على رفع دعوي قضائية ضد المغني الأجنبي الذي سرق اللحن ووضعه أيضا على كلمات خارجة تخدش الحياء فسؤالي هو هل حصول صديقي على جزء من مبلغ التعويض في القضية وذلك لدرايته الكاملة بإجراءات التقاضي في تلك البلاد حرام أم حلال؟ حيث إن مبلغ التقاضي نتاج قضية تخص أغنية مع العلم أن الأغنية عاطفية ولكن لا يوجد بها أي كلمات تثير الشهوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر الذي عرضته في سؤالك يدور حول الغناء والموسيقى اللذين هما بريد الفجور والفساد والتهتك، وكل من الغناء والموسيقى حرام، وقد ورد التحريم في القرآن والسنة، أما القرآن فقد قال تعالى فيه: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) [لقمان:6] قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: لهو الحديث هو: الغناء. وفي السنة: روى الترمذي وابن ماجه، والطبراني، وابن أبي الدنيا، وابن مردويه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وكسبهن، وعن أكل أثمانهن"، ورواه أبو يعلى من حديث علي رضي الله عنه. وروى أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم وحسنه السيوطي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرته فإنهن من الحق".
وروى البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف".
ولما كان الغناء والموسيقى حراماً كانت عقود بيع ما يتعلق بالغناء والموسيقى، وعقود الاستئجار عقوداً باطلة فاسدة لا يتعلق بموجبها حق لأحد، فلا يصح من صاحبك أن يتصل بأصحاب الأغنية القديمة، والمال المكتسب من الدعوى القضائية مال حرام، لا يجوز لمسلم أن يأخذه، أو يتمتع به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(12/10292)
حكم سداد إيجار الشقة من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لديه مبلغ أودعه في بنك لغرض استخدام فوائده في سداد إيجار الشقة وليس لديه مورد آخر
فهل هذا حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإن فوائد البنوك: إن كانت ربوية - لا يجوز للمسلم أن ينتفع بها لأنها مال محرم على العبد المسلم أكله، قال صلى الله عليه وسلم: "درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية في الإسلام " رواه أحمد والدارقطني من حديث عبد الله بن حنظلة وقال " ست وثلاثين".
والواجب على المسلم أولاً أن يتوب إلى الله جل وعلا فخطر الربا عظيم وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله …) [البقرة: 278-279] ثم إن من توبته أن يأخذ رأس ماله ويتخلص من الباقي برده لصاحبه إن كان معيناً قال تعالى: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] فإن كان غير معين فعليه التخلص من هذا المال بأن يعطيه للفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يضعه في بناء مسجد ونحوه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً كما صح في الحديث، فلك أن تضعه في التبرعات للمصلحة العامة، كالفقراء والمجاهدين، غير مسجد ونحوه كما تقدم.
وكونك تسدد منه الإيجار، فإن ذلك لا يجوز أيضاً لأنك بذلك تكون قد استفدت منه لمصلحتك، وهذا ينافي التخلص من المال الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(12/10293)
استثمار المال في الطريق الحلال يغني عن الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وزوجي لا يصرف علي ولا على أولادي وهو يضيع ماله في ما حرم الله، وقد حججت بيت الله مرة وأدخر في البنك القليل من المال أؤمن به مستقبل أولادي، وإني أنتظر كل آخر شهر حتى أقبض فائدة مالي من البنك وليس لي مصدر آخر وإن لم آخذ الفائدة فإني أعيش دون أكل أو شرب. ما حكم هذا وما الفتوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن فوائد المصارف ربا، والربا حرام، وهو من الكبائر، بل من الكبائر السبع الموبقات (المهلكات) ، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات". وعدَّ منها: (أكل الربا) . فلا يجوز لك أخذ هذه الفوائد المصرفية، وليس لك إلا رأس مالك الذي أودعته المصرف، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) " [البقرة: 287-279] والواجب عليك سحب رأس مالك من المصرف تائبة مستغفرة، واطلبي من الله أن يرزقك من مال حلال، وأن يعيد زوجك إلى صوابه ليتوب مما هو فيه من حرام، وينفق ماله في أهله.
وننصحك بدلاً من ذلك أن تسثمري مالك في تجارة مباحة لتأتيك بالربح الحلال الطيب، بدل مساهمتك في عمليات المصارف الربوية، فإن كنت غير قادرة على التجارة، فأودعي مالك في مصرف إٍسلامي، فإن فيه مثل هذه الأرباح -أو أكثر- مع السلامة من الإثم.
واحذري من إطعام أولادك من مال الفوائد المصرفية الربوية المحرمة، فقد روى الترمذي وحسنه من حديث كعب بن عجرة. "أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعيذك بالله يا كعب ... " إلى أن قال: " يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به" وإذا صبرت على التقوى وعدم الميل إلى الباطل والحرام، أمدك الله تعالى بما يرضيك ويكفيك، قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2،3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1422(12/10294)
ربح من اليانصيب دون علمه بالمشاركة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله
لقد تحصل ابن خالتي على مبلغ كبير جدا من إحدى المنظمات العالمية لليانصيب ودون علم منه أنه قد اشترك في هذا اليناصيب إذ إنه قد شارك في أوراق للهجرة إلى إحدى الدول الغربية وقد طلب منه أن يدفع مبلغ 10 دينار ومن فترة طويلة ولم يكن يعلم أن هذه الأوراق بها يناصيب. أفيدونا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل باليانصيب، لكونه قماراً وميسراً صريحاً. وكون ابن خالتك لم يكن يعلم أن ما دفعه سيذهب إلى اليانصيب، يعفيه من الإثم، لكن لا يبيح له الانتفاع بهذا المال الخبيث المحرم.
والواجب صرف هذا المال في وجه من وجوه الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وهذا عام في كل من ملك مالاً حراماً، ولما كان في رده إلى أهله إعانة لهم على الإثم، فالواجب التخلص منه بإنفاقه في وجه من وجوه الإحسان. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1422(12/10295)
حكم الأكل من طعام إنسان كل ماله أو معظمه من كسب حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الأكل من طعام إنسان مسلم كسبه كله من الربا أي إنه يعمل مرابيا؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال من الطعام، والبعد عن المحرمات والمشتبهات.
فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) [المؤمنون: 51] .
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 172] ، ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ".
ومن كان كل ماله من الحرام، فيحرم أخذ شيء منه، وكذا إذا عُلم أن طعامه اشتراه بعين الحرام. وهذا بخلاف ما ورثه، أو وهب له، أو اشتراه بثمن في ذمته.
وهذا التفصيل ذهب إليه المالكية، انظر: حاشية العدوي على الخرشي.
وأفاد صاحب الإقناع ـ وهو من أئمة الحنابلة ـ أن من كان ماله كله حراماً حرم الأكل منه.
وأما إن كان أكثر ماله حراماً، فقد اختلف الفقهاء في الأكل منه والتعامل معه:
فذهب الشافعية إلى الكراهة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي".
والقول بالكراهة محكي في مذهب مالك أيضا، وقيل يمنع الأكل مما عنده وكذا قبول هبته.
وذكر محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية: أن المختار عندهم أنه إن كان الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالا فموضع توقفنا.
وأما الحنابلة فلهم في المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها غيره، قال: "فإن علم أن فيه حراما وحلالاً كمن في ماله هذا وهذا، فقيل بالتحريم ... وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آكل الربا وموكله". وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حديث النعمان بن بشير، متفق عليه.
والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع.
والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر شيخنا ـ ابن تيمية ـ إن غلب الحرام هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين، وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً: إن عرف شيئاً بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو ذلك.
ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه نهباً أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف، ونقل عنه أيضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.
والرابع: عدم التحريم مطلقاً، قل الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره.. انتهى من الفروع 2/660 في باب صدقة التطوع.
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر القول الرابع: قلت: الصحيح الأخير على ما اصطلحناه. ثم ذكر أن هذا هو الصحيح من المذهب.
والمسألة بحثها جمع من الحنابلة في باب الوليمة من كتاب النكاح.
والحاصل أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كره، إلا ان يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1421(12/10296)
الاستيلاء على أموال الناس بغير حق ظلم لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم أكل ما أخذ من مالكه بوجه غير مشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أكل أموال المسلمين بغير وجه شرعي لا يجوز، وسواء كان ذلك عن طريق السرقة أو عن طريق التعدي، أو غير ذلك. وسواء كانت تلك الأموال لمالك معين معروف أو مجهول، أومن الأموال العمومية.
لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة:188] وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام " وقوله "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين" وهو أيضا متفق عليه. وكفى بهذا الوعيد زاجراً عن ظلم الناس في أموالهم. والواجب على من ابتلي بأخذ مال غيره ظلماً أن يتخلص منه وأن يرده إليه فوراً قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم.
يوم يتقاضى الناس فيه بالحسنات والسيئات. ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يوفي الذي عليه، أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1421(12/10297)
حكم الانتفاع بالأموال الربوية في ضمان التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا تاجر ذهب وعملي يتطلب نقل الذهب الخام من بلدي إلى إحدى دول الخليج لتصنيعه ثم إعادته مرة أخرى لبلدي للمتاجرة فيه والجهات المسؤولة في بلدي تطلب ضمانا ماديا مساويا لقيمة الذهب الذي أريد نقله وتحتفظ بالضمان حتى يرجع الذهب إلى البلد ثم ترده مرة أخرى والآن أنا لا أستطيع أن أوفر الضمان لأنه مبلغ كبير جداً فهل يجوز لي أن أدفعه من الفوائد البنكية علما أنها لا تدخل في تجارتي؟؟؟ أفتونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا من كبائر الإثم التي يجب على المسلم تجنبها. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا…."إلى آخره. وقد لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: كل من اشترك في عقد الربا، فلعن آخذه، ودافعه، والكاتب الذي يكتبه، والشاهدين عليه. ففي الحديث " لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه " وقال:"هم سواء" رواه مسلم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجب على المسلم الابتعاد عن حومة الربا، وتجنبها بكل أنواع التعامل، وأنه لا يشترط لمنع الربا المتاجرة فيه، أو الاستفادة منه بنحو أكل أو شرب أو غير ذلك، ولذا فإننا نقول للسائل الكريم: إنه لا يجوز له أن يدخل في عملية ربوية من أجل أن يستعين بها على غرض تجاري أو غيره كائناً ما كان، ما لم يضطر إلى ذلك اضطراراً ملجئاً لا يدفع إلا بمثله، كالاضطرار المبيح لأكل الميتة مثلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10298)
المال المسروق وكيفية رده
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الإخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع أو المشكلة باختصار تتلخص في السرقة، فقد أخذت مبلغاً من المال من مكان عملي منذ مايقرب العام وهذه الأموال ليست معي حاليا مع الأسرة حيث إنهم يعتقدون أنها أموالي ولكن ليس بالاستطاعة رد هذا المبلغ إلى مكانه حتى لاينكشف أمري. فهل من الممكن أن أشتري أي شىء بهذا المبلغ وأضعه في هذا المكان؟
والشيء الآخر كان سابقا يصرف لنا مبالغ إضافية إن زادت ساعات العمل ولكن انقطعت في الوقت الحالي ومازلت أعمل بهذا المكان أكثر من ساعات عملي. فهل يحق لي أن أخصم مما أدين به لهذا المكان
بالله عليكم أفيدوني؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يأخذ ما لا يحل له، سواء أكان سرقة أو غصباً أو اختلاساً أو تعدياً، لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: 188] وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " متفق عليه.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين" متفق عليه.
ويجب على من أخذ شيئاً بغير حق أن يرده إلى من أخذه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ولا يحق لك أن تتصرف بأي نوع من التغيير في هذا المال، وإن كنت تخشى الفضيحة فعليك أن تحتال بطريقة ما لإيصال المال إلى من يملكه، كأن ترسله بحوالة باسم الشركة، وتذكر بأنك في فترة ماضية أخذت هذا المال دون أن تذكر لهم اسمك أو نحو ذلك من الحيل التي تتوصل بها إلى رد الحق لأهله.
أما بالنسبة لساعات الدوام الإضافي والتي كنتم تأخذون عليها في السابق مقابلاً مادياً وقد انقطع في هذه الفترة، فإن كنتم قد تراضيتم على ذلك وأن من أنجز عمله في دوامه فله أن ينصرف، ومن لم ينجز فعليه أن يستمر حتى ينهيه دون مقابل لذلك. فلا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال شيئاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون عند شروطهم" رواه البخاري تعليقاً. هذا إذا كنت قد وافقت على ذلك، أما إذا كانوا قد أخبروك بأنهم سيدفعون المقابل فلم يفعلوا، وتعذر عليك استيفاء حقك بالتطاوع، فلك أن تأخذ من هذا المال ما ثبت لك عليهم من حق في الماضي. وهذه المسألة تسمى بمسألة الظفر وهي: أن يغصب المرء حقه ويتعذر عليه أخذه من غاصبه، فيظفر بمال للغاصب سواء كان من جنس ما غصبه أو غير جنسه.
هذا ونوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته عز وجل، قال تعالى: (وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير) [الحديد:4] .والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(12/10299)
الأكل من طعام أهل المعاصي جائز بشرط إنكار المنكر.
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدى قريب -عديل- ويعمل عازفاً على كمان فى حفلات الموسيقى العربية وغيرها هل اذا أكلت عنده من ماله فى أي عزومة يعتبر حراماً مع العلم بأني إذا لم آكل عنده يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل قطيعة الرحم بين أختين وهل قبول الهدية منه حرام أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستجابة لدعوة هذا القريب الذي ذكرت والأكل من مائدته وقبول هديته جائز، بل مطلوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: "لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت"، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره ". ولما رواه الإمام أحمد من أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، لكن يشترط لجواز حضوره أن لا يكون هناك منكر، أو كان ولكن يمكن للشخص المدعو إنكاره وتغييره، لأنه بحضوره وإنكاره يكون قد جمع بين واجبين، فعليه أن ينصح لهذا الداعي، بنهيه عن المنكر الذي تلبس به، وأن يشعره بكراهية ما هو مقيم عليه. هذا وقد ذكر العلماء أن هجران أهل الفسق ومقاطعتهم ينظر فيه إلى المصلحة المترتبة عليه والمرجوة منه، فإن كان في هجرهم فائدة كندمهم على أعمالهم وخجلهم منها فإنهم يهجرون ويقاطعون، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجر الثلاثة الذين تخلفوا، ونهى عن مخالطتهم، فانتفعوا بذلك انتفاعاً عظيماً، ولجؤوا إلى الله عز وجل، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فتابوا إلى الله فتاب الله عليهم، أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا يؤدي إلا إلى التقاطع والتدابر، وكان من أجل معصية لا من أجل كفر فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". الحديث متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10300)
عقوبة أكل الحرام في الدنيا والآخرة.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد، هل من كان مكسبه من حرام أي من اكتسب مالًا بطرق غير شرعية يعذب في دنياه بأن يسلط الله عليه المصائب كأن يمرض أحد أفراد عائلته بمرض مزمن فينفق ذلك المال في مداواتهم أو كأن يكون له ولد غير صالح فينفق ذلك المال في أوجه الفساد المعروفة أفيدونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب في المال الحرام أن يأتي عن طريق الربا، وقد يأتي عن طريق الرشوة والسرقة والغصب…… وقد ورد في الكتاب والسنة من النهي عن الربا والوعيد الشديد فيه ما لم يرد في غيره من الذنوب، كما أن الرشوة ملعون صاحبها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والغصب والسرقة ذنبان عظيمان فمن تجرأ على الله عز وجل وجمع المال من هذه الأوجه وغيرها من الأوجه المحرمة فقد عرض نفسه لأنواع العقوبات العاجلة والآجلة.
فالمال المحرم ممحوق البركة معرض هو وما خالطه من الحلال للتلف والزوال، وإن بقى فلا يقبل الله منه صدقة ولا حجاً ولا صلة، وإنما يقاسي صاحبه أتعابه، ويتحمل حسابه، ويصلى عذابه، وإذا كان الله عز وجل قال مخاطباً للمرابين: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة: 279] فلا يمكن حصر ما سيحل بهم وبأموالهم من البلاء والمصائب، وأسباب التمزيق والتلف، لأن جنود الله التي يسلطها على من حاربه كثيرة ومتنوعة: (وما يعلم جنود ربك إلا هو) . [المدثر:31] ,
وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالأمر أشد، والخطب عظيم والمصاب جسيم، وأي مصيبة أعظم من أن يعرض أحد نفسه لسخط الله فيكون من الذين: (تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) [المؤمنون:104] هذا ومما يجب التنبه له أن تخلف بعض العقوبات عن بعض الناس في الدنيا، قد يكون شراً من نزولها بهم، فإذا رأيت المرابي المنغمس في الشهوات المعرض عن الله آمناً في أهله وماله فلا تظن أن الله تاركه، ولكنه يملي له، حتى إذا حان أخذه له أخذه أخذاً شديداً مباغتاً، فقد قال جل وعلا: (وأملي لهم إن كيدي متين) [القلم:45] وقال: (إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين) [آل عمران:178]
وعلى كل فمن ابتلي بشيء من المال الحرام فيجب عليه أن يبادر بالتوبة منه، كما يجب عليه أن يتخلص منه برده لأصحابه إن أمكن، وإلا فيصرفه في وجوه البر والإنفاق.
ومن المعلوم أن رحمة الله واسعة وأنه يغفر الذنوب كلها، لا يتعاظم ذنب عن عفوه ومغفرته، فقد قال تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر:53] فالبدار البدار بالتوبة قبل فوات الأوان.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(12/10301)
الانتفاع بالفوائد الربوية لا يجوز وتصرف في منافع المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم فضيلة الشيخ: سؤالي هو: عندي عقار (أرض) بها رزع (شجر زيتون) والأرض غير مسورة، مما أدى إلى دخول الناس إليها وسرقة المحصول وتكسير أغصان وأشجار الزيتون، وعند أهلي مبلغ من المال في البنك يقومون بتجميعه لشراء منزل يؤوينا في بلدنا، والمبلغ في البنك. السؤال: هل يجوز أخذ الفوائد وتسوير الأرض لدفع الضرر عنا؟ وجزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
ففي البداية نسأل الله أن يعوضكم خيراً وأن يخلف عليكم بخير. وأما بخصوص وضعكم المال في البنك، فإذا كان من البنوك التي تتعامل بالربا، فلا يجوز وضع الأموال فيها، لأن في وضعها فيها تعاوناً على الإثم والعدوان. أما إذا لم يكن في بلادكم غير هذه البنوك وخشيتم على أموالكم من السرقة والنهب واضطررتم لوضعها فيباح لكم ذلك، لكن يحرم عليكم أن تستفيدوا من هذه الفوائد الربوية بشيء وإنما تنفقونه في مصارف المسلمين العامة، بنية التخلص من هذه الفوائد لا بنية التقرب إلى الله بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وهذا كسب خبيث. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10302)
لا يصح استثمار مال حرام لا من قبل صاحبه ولا من قبل غيره.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.... هل يجوز لى استثمار أموال شخص صديق أو قريب إن كنت أعرف أن هذه الأموال قد يكون جمعها بطريقة غير شرعية (أي ربما دخل فيهاحرام) , مع العلم بأن هذا الاستثمار هو فى مشروع حلال. جزاكم الله خيراّ.....والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى عليك -أيها الأخ الكريم- أن الأورع والأسلم للمرء في دينه أن يبتعد عن كل مالٍ فيه شبهة من حرام، هذا دأب السلف الصالح لهذه الأمة.
فالمال الحرام مشؤوم منزوع البركة منعدم الفائدة.
أما جواب سؤالك: فإنه إذا غلب على ظنك أن جل مال هذا الرجل مكتسب بطريقة محرمة، فلا يجوز لك استثمار ذلك المال له، لأن ذلك بمثابة الإقرار له، والتواطؤ معه، على استمرار تملكه لذلك المال الحرام، الذي يجب عليه أن يتخلص منه، وفيه أيضاً أن الأرباح التي ستكسبها من ذلك، ناشئة عن مال محرم، والله سائلك عن مالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته كما في الحديث الصحيح، وأما إن كانت نسبة الحرام في مال هذا الرجل قليلة، فنرجو الله جل وعلا أن لا يكون هناك حرج شرعي في استثمارك به، وفي كل الحالات ننصح هذا الرجل بالتخلص مما يعلم أنه اكتسبه بطريقة غير مشروعة، فإن كان ذلك المال الذي وصل بطريقة غير مشروعة، وهو لأناس يعرفهم بأعيانهم رد المال إليهم إن استطاع ذلك، وإلا تصدق به عنهم، وإن كان المال وصل عن طريق فائدة ربوية أو قمار أو نحو ذلك فيصرفه في أوجه البر ومصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10303)
كيفية التخلص من المال المحرم وضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم 1. قيل أن المال الحرام يجوز أن ينفق فى المصلحة العامة، هل هذا صحيح؟ 2. وإن كان صحيحا، فما ضوابط المصلحة العامة؟ 3. تزوج رجل له ابن مع إمرأة لها بنت. هل يجوز للإبن والبنت أن يتزوجا بعد زواج والديهما؟ 4. ما المقصود بالولاء الذى لا يجوز إعطاؤه للكافرين (عدم موالاة الكافرين) ، الموجب للردة؟ 5. ما رأى الإسلام فيمن يحب أن يشترى من محل كافر لأن سعره أرخص من محل مسلم أو يحب أن يتعامل مع كافر من دون مؤمن؟ 6. بعد وفاة شخص، أقام بعض المسلمين فى ماليزيا ما يسمى بمجلس فدية الصلاة والصيام. هل هذا المجلس أو العمل وارد فى الإسلام؟ شكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- إن السبيل الصحيحة للتخلص من المال المحرم هي إرجاعه إلى صاحبه أو لورثته إن كان معلوم المصدر، وإن عجز عن إيصاله إليهم، أو كان من الكسب المحرم الذي لا يمكن أن يرجع إلى أحد بعينه كالفوائد الربوية إذا أتت عن طريق المصارف مثلاً فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين كان نفعه مشاعاً بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قال: لا يصرف هذا الكسب في بناء المساجد. هذا وينبغي للمسلم أن لا يتردد لحظة واحدة في التخلص من هذا المال لأنه لو لم يكن فيه من الضرورة إلا كونه حائلاً بين المرء وبين أن تستجاب دعوته لكفى، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟.
2- لا حرج في زواج ابن الرجل من بنت زوجته إذا لم يكن هنالك شيء زائد، كأن يكون هو وهي رضعا امرأة واحدة مثلاً، فمجرد كون هذا الابن ربيباً لهذه المرأة وهذه البنت ربيبة لهذا الرجل لا يمنع أن يتزوجها.
3- فقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) [الممتحنة: 1] وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [المائدة:51] .
فنهى الله تعالى عن مولاة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وبين أن من والاهم فإنه منهم.
والموالاة الموجبة لكون من فعلها منهم هي حبهم ونصرتهم على المؤمنين ومودتهم، لأن الموالاة بهذا المعنى تعد من علامات النفاق ومرض القلب، وهي من أكبر أسباب حبوط العمل قال تعالى: (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) [المائدة:52] قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر قال: فظننا أنه يريد الآية: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) .
وقال تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم) [المجادلة:22] وقال صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب." متفق عليه.
لكن هنالك صور ليست من المولاة منها البيع والشراء منهم، قال البخاري رحمه الله: باب الشراء والبيع مع أهل الشرك وأهل الحرب ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعاً أم عطية أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بيع فاشتري منه شاة "
فدل الحديث على جواز البيع والشراء من الكفار، وقيد أهل العلم ذلك بما ليست فيه معونة حربية لهم، كما نبهوا على أن من أراد أن يشتري من الكافر فعليه أن يحذر من ميل قلبه إليه، ثم إن على المرء أن يفرق بين النهي عن موالاة الكفار وبين الأمر ببرهم والإحسان إليهم إذا كانوا غير محاربين، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة:8] فالموالاة منهي عنها والبر والإقساط مأمور بهما.
6- أما مسألة مجلس الفدية فلا نعلم شيئاً بهذا الاسم ولو وضح السائل صورته ليتسنى لنا الحكم عليه لكان ذلك أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10304)
كيفية التخلص من المال المحرم وضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم 1. قيل أن المال الحرام يجوز أن ينفق فى المصلحة العامة، هل هذا صحيح؟ 2. وإن كان صحيحا، فما ضوابط المصلحة العامة؟ 3. تزوج رجل له ابن مع إمرأة لها بنت. هل يجوز للإبن والبنت أن يتزوجا بعد زواج والديهما؟ 4. ما المقصود بالولاء الذى لا يجوز إعطاؤه للكافرين (عدم موالاة الكافرين) ، الموجب للردة؟ 5. ما رأى الإسلام فيمن يحب أن يشترى من محل كافر لأن سعره أرخص من محل مسلم أو يحب أن يتعامل مع كافر من دون مؤمن؟ 6. بعد وفاة شخص، أقام بعض المسلمين فى ماليزيا ما يسمى بمجلس فدية الصلاة والصيام. هل هذا المجلس أو العمل وارد فى الإسلام؟ شكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
1- إن السبيل الصحيحة للتخلص من المال المحرم، بعد التوبة إلى الله، والندم على ذلك، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك، هي إرجاعه إلى صاحبه أو لورثته إن كان معلوم المصدر، فإن هذا شرط في التوبة، فإن عجز عن إيصاله إليهم، تصدق به عن صاحبه.
قال ابن القيم في زاد المعاد: من قبض مالا ليس له قبضه شرعاً، ثم أراد التخلص منه، فإن تعذر رده عليه، قضى به ديناً عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه.
أما إذا كان المال الحرام مما لا يختص بمالك معين، كالمأخوذ من المال العام، أو بسبب الاحتكار، أو الغش، أو التجارة في الحرام، أو كالفوائد الربوية إذا أتت عن طريق المصارف مثلاً فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين كان نفعه مشاعاً بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قال: لا يصرف هذا الكسب في بناء المساجد. هذا وينبغي للمسلم أن لا يتردد لحظة واحدة في التخلص من هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أخرجه الترمذي، ولأنه لو لم يكن فيه من الضرورة إلا كونه حائلاً بين المرء وبين أن تستجاب دعوته لكفى، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟.
وإن كانت قد حصلت زيادة في هذا المال أو منفعة، فإنها ترد حيث يرد الأصل.
ولا يجوز للإنسان أن ينفق هذا المال على نفسه، أو على من يعول، أو في مصلحته، أو مصلحتهم، وغن كان محتاجاً حتى تبرأ ذمته إلى الله سبحانه من هذا المال الحرام، وحتى يستوفي شروط توبته والله أعلم.
2- لا حرج في زواج ابن الرجل من بنت زوجته إذا لم يكن هنالك شيء زائد، كأن يكون هو وهي رضعا امرأة واحدة مثلاً، فمجرد كون هذا الابن ربيباً لهذه المرأة وهذه البنت ربيبة لهذا الرجل لا يمنع أن يتزوجها.
3- فقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) [الممتحنة: 1] وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [المائدة:51] .
فنهى الله تعالى عن مولاة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وبين أن من والاهم فإنه منهم.
والموالاة الموجبة لكون من فعلها منهم هي حبهم ونصرتهم على المؤمنين ومودتهم، لأن الموالاة بهذا المعنى تعد من علامات النفاق ومرض القلب، وهي من أكبر أسباب حبوط العمل قال تعالى: (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) [المائدة:52] قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر قال: فظننا أنه يريد الآية: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) .
وقال تعالى: (لا تجدوا قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم) [المجادلة:22] وقال صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب." متفق عليه.
لكن هنالك صور ليست من المولاة منها البيع والشراء منهم، قال البخاري رحمه الله: باب الشراء والبيع مع أهل الشرك وأهل الحرب ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعاً أم عطية أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بيع فاشتري منه شاة "
فدل الحديث على جواز البيع والشراء من الكفار، وقيد أهل العلم ذلك بما ليست فيه معونة حربية لهم، كما نبهوا على أن من أراد أن يشتري من الكافر فعليه أن يحذر من ميل قلبه إليه، ثم إن على المرء أن يفرق بين النهي عن موالاة الكفار وبين الأمر ببرهم والإحسان إليهم إذا كانوا غير محاربين، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة:8] فالموالاة منهي عنها والبر والإقساط مأمور بهما.
6- أما مسألة مجلس الفدية فلا نعلم شيئاً بهذا الاسم ولو وضح السائل صورته ليتسنى لنا الحكم عليه لكان ذلك أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/10305)
حكم أكل الزوجة من كسب زوجها الخبيث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أختان زوجاهما يعمل أحدهما سائق في بنك والآخر يعمل بقسم الصيانة بأحد الفنادق التي تقدم الخمور. وقد امتنعت الأختان عن الأكل من طعام زوجيهما. والسؤال: 1- هل عمل زوجيهما حرام ونقودهما حرام؟ 2-هل يحق لهما هذا التصرف؟ 3- وإن كان يحق لهما ذلك فهل يجوز لي أن أعطيهما من زكاة المال لتأكلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
فبداية نشكر للأختين حرصهما على البراءة لدينهما وإطابة مطعمهما ثم نقول: إن كسب الزوجين من عملهما من جملة الكسب الخبيث، وإن كان كسب الأول الذي يعمل سائقاً في بنك أشد أثماً لأن جنس الربا أعظم حرمة من جنس الخمر، والسائق يحمل العقود الربوية وغيرها، ويقبض الأجر من البنك على ذلك.
وكذا الآخر الذي يعمل بقسم الصيانة في فندق تقدم فيه الخمر كسبه مشبوه، وهو آثم، لأن عمله داخل في تهيئة المكان.
والخلاصة أن هذين العملين يشتركان في:
- أنهما من جملة الكسب الخبيث، وقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم..) [البقرة:172] وقال: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف:157] .
- وأنهما داخلان في باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] . والواجب علينا جميعاً أن نتقي الله ما استطعنا (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) . [الطلاق: 2] ومن بحث عن الرزق الحلال بصدق فإن الله سيوفقه ويهديه. وإذا نصحا فلم يستجيبا، واستمرا في هذا العمل المحرم، واحتاجت أختاك إلى مال تنفقانه على الطعام ونحوه جاز أن تدفع لهما ما يسد حاجتهما من زكاة مالك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10306)
لاينبغي الاستفادة من مال من يعمل في مجال الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم- الحمدلله -الصلاة والسلام على النبي-أما بعد: أختي تعمل موظفة في بنك ربوي, وأحيانا تهديني بعضا من راتبها, او تشتري لي شئيا هل يجوز لي أخذه؟ واحيانا تصرف علىالبيت من الراتب نفسه فيختلط مع مصروف والدي فهل في ذلك شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك نصح أختك وتحذيرها من عاقبة الربا الوخيمة، وبيان أنه لا يجوز العمل في بنك ربويّ إلا عند الضرورة الملجئة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا، وآكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء" رواه مسلم- يعني: في الإثم - وهذه البنوك محاربة لله ورسوله، والعامل فيها متعاون معها على الإثم ومحاربة الله، والله جل وعلا يقول: (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] وننبهك أنت وأباك إلى أنه لا ينبغي لكما أن تسمحا لها بالبقاء في هذا العمل، كما ينبغي لكما أن تبتعدا عن الأكل من مرتبها الذي تأخذه في مقابله، لئلا تدخلا في عموم أكلة الربا، فيعمكما - والعياذ بالله- اللعن الوارد في الحديث السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(12/10307)
يعد المرتب الحاصل عليه من شركة التأمين مباحا إن كنت جاهلا بحرمة هذا العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم لقد عملت في إحدى شركات التأمين لفترة زمنية معينة ثم تركت العمل بها وعندما تركت العمل بها ظل معي مبلغ من المال كنت أدخره لنفسي وأنا الآن أعمل في مجال آخر لا تشوبه الشبهة الشرعية سؤالي هو: هل الانتفاع بهذا المبلغ حلال أم حرام؟ ولو كان هذا المال حراما فهل يجوز لي اعتبار كافة المبالغ التي دفعتها من راتب الوظيفة الجديدة جزءاً من المبلغ الحرام؟ بحيث يبقي في ذمتي المبلغ المتبقي. مع العلم أن المبلغ الذي أشك في شرعيته مودع في أحد البنوك الإسلامية ولم أخلطه مع الراتب الحلال وأنه لاتوجد لدي أية نية للتحايل على الشرع. وإذا كان هذا المال محرما شرعا فسوف أتخلص منه عن طيب خاطر بالرغم من حاجتي إليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن كنت جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عملك الأول فإن المرتب الذي كنت تتقاضاه لا حرج عليك في استعماله إن كنت تبت إلى الله بعد ما علمت بحرمة العمل في ذلك المجال فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة:275] والأورع لك أن تتخلص منه في شيء من أوجه الخير والبر لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبره غلامه أنه أطعمه طعاما أخذه من شخص قد تكهن له الغلام في الجاهلية، لما أخبره بأصل هذا الطعام أدخل أبو بكر يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه والقصة في صحيح البخاري. أما إذا كنت عالما بحرمة العمل في ذلك المجال أثناء عملك فيه فإنه يجب عليك أن تتخلص مما تبقى عندك من ذلك المال وأن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليك، وعليك تجنب الحيل في التخلص منه. والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10308)
لا تنتفع بالمال إذا ثبتت عندك حرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب مسلم أدرس بكندا، والدي صاحب شركة ويتعامل مع البنوك الربوية (قروض ومعاملات) ، كما أنه يقوم في بعض الأحيان بتقديم الرشاوى للحصول على مشاريع أو لحسن سيرها، الشيء الذي أصبح عادياً في بلدنا. فهل المال الذي يرسله لي والدي حلال أم لا (بالطبع لي) . وعند رجوعي إلى بلدي في الصيف هل بإمكاني الأكل من ماله أم لا؟ وهل ذلك مرتبط بقدرتي على الكسب؟ في صورة أن المال حرام علي، فهل يجب علي أن أتخلص من كل ما اشتريته بهذا المال (ملابس، كتب،…) ؟ وفي صورة أنه حلال، هل يمكن استعماله في دراسة العلوم الشرعية أو الحج أو العمرة أو الصدقة أم يجب أن أستعمله عند الضرورة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن ما جاءك من مال أبيك لا يخلو: أن يكون من ماله الحلال، فلك أخذه والانتفاع به. أو من ماله الحرام كالفائدة الربوية، فهذا لا يجوز لك الانتفاع به. أو كان مجهولاً لك، لا تعلم مصدره، فإن كان الغالب هو الحلال جاز لك الأخذ منه عند الحاجة، وتركه ومحاولة الكسب الحلال أولى، وإن كان الغالب هو الحرام فلا تأخذ منه شيئاً. وعلى هذا التفصيل يجري أكلك من طعام والدك. وما سبق لك من صور الانتفاع بهذا المال – ولو كان حراماً – نرجو أن يعفو الله عنك فيه إذا تبت توبة نصوحاً. وما كان منه حلالاً كالذي يدخل إليه من راتبه الحلال أو من تجارته المباحة لا حرج في الاستفادة منه على كل وجه: دراسة أو حجاً أو عمرة أو صدقة، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10309)
لا يجوز لك أخذ شيء من مال صاحبك إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أنا اعمل في مزرعة لإنتاج الألبان ويتم صرف لترين لي ولعائلتي يومياً وأحيانا لا تكفيني حيث أن لدي أطفالاً فهل لي أن أحصل على كمية إضافية تكفيني بدون علم صاحب المال مع العلم أني أعلم تماما أن الكمية التي آخذ منها ليست للتسويق وإنما للإتلاف في اليوم التالي وهل يحق للذين لا يتم صرف أي كمية لهم؟ هل لهم الحق بأن يحصلوا على ما يكفيهم فقط بدون علم صاحب المال؟ ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز لك ولا لغيرك من الموظفين في المزرعة أن تأخذوا شيئاً من اللبن إلا ما أذن فيه مالك المزرعة، لأنه مال له لا يجوز أخذه إلا بأذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" [رواه مسلم وغيره] . لكن ينبغي أن تنبه صاحب المزرعة أن هذا اللبن سيتلف ولا ينتفع به هو ولا غيره وهذا لا يجوز، لأنه ممكن تفاديه بأن يؤذن فيه لمن ينتفع به. وتنبهه أيضا أنه إن أحسن النية في ذلك سيكون له أجره موفى كاملاً. وأظن أنك إذا نبهته إلى هذا الشيء لن يمانع في أن يأذن لكم فيما ليس صالحاً للتسويق مما سيكون مصيره الإتلاف. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10310)
حد الضرورة التي تبيح الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحالات التي يحل فيها التعامل بالربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة إلا بذلك فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119] وقال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أوأن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل، أولايتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع. وبهذا يعلم أن الدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد، وما جرى مجرى ذلك.. أن ذلك كله من الربا المحرم وأنه ليس من الضرورة في شيء، وإن زين الشيطان لأصحابه وخيل إلى بعضهم أنهم في ضرورة، والحال أن أيا منهم لم تبلغ به الحال حد الاضطرار الذي أسلفناه ولم يقاربه فالله المستعان. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(12/10311)
ما جاء من كسب حرام يتخلص منه صاحبه في أعمال البر
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الكسب من مهنة الحلاقة لللحى وقد رددتم (سؤال رقم 416) بانه من الكسب الدنىء , بيد أنكم لم توضحوا لنا ماذا يفعل هذا الشخص بالمال الذي كسبه حتى الآن من هذا العمل علما أنه فصل هذا المال عن بقية كسبه. لقد قيل له من بعض الأشخاص أن يصرفه على شيئ يهين به هذا المال كأن يزفّت طريقا أو ينشئ حمّاما عموميّا إلى اّخره....فما هو المصرف الشرعيّ الصحيح لهذا المال؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ما جاء من هذا الكسب الحرام وجب التخلص منه وحرم انتفاع صاحبه به، وطريقة التخلص منه أن يدفعه في أي وجه من وجوه البر والإحسان للفقراء وغيرهم ولا يدفعها لأحد من أقاربه ولا يلزم أن يدفع في شيء يهين به المال كما قيل لك، والله أعلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياك للتوبة النصوح والعمل الصالح
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10312)
تسديد الضرائب من مال الربا لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسديد الضرائب والتبرعات للمصلحة العامة التى تفرض علينا من فوائد البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن فوائد البنوك: إن كانت ربوية - لا يجوز للمسلم أن ينتفع بها لأنها مال محرم على العبد المسلم أكله، قال صلى الله عليه وسلم: "درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية في الإسلام " رواه أحمد والدارقطني من حديث عبد الله بن حنظلة وقال " ست وثلاثين".
والواجب على المسلم أولاً أن يتوب إلى الله جل وعلا فخطر الربا عظيم وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله …) [البقرة: 278-279] ثم إن من توبته أن يأخذ رأس ماله ويتخلص من الباقي برده لصاحبه إن كان معيناً قال تعالى: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] فإن كان غير معين فعليه التخلص من هذا المال بأن يعطيه للفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يضعه في بناء مسجد ونحوه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً كما صح في الحديث، فلك أن تضعه في التبرعات للمصلحة العامة، كالفقراء والمجاهدين، غير مسجد ونحوه كما تقدم.
وكونك تسدد منه الضرائب فإن ذلك لا يجوز أيضاً لأنك بذلك تكون قد استفدت منه لمصلحتك، وهذا ينافي التخلص من المال الحرام.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1422(12/10313)
حكم أخذ عمولة مقابل تأمين العقارات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وأعمل في شركة وساطة عقارية في قسم المبيعات, حيث إن من يريد شراء وبيع عقار نأخذ منه عمولة مقابل ذلك، ووظيفتي هي: إيجاد عملاء يشترون مشاريع لشركات تطوير عقاري, وآخذ عمولة من شركتي وأحيانا يعرض علي الزبائن عمولة مقابل تأمين عقار لهم.
أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل عملي به شبهة الحرام؟ حيث إنني ألتمس المال الحلال في تربية ابني والإنفاق على بيتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يزيدك ورعا وتحريا للحلال، وأن يبارك لك في ذريتك وينبتها نباتا حسنا.
واعلم أن الوساطة العقارية من باب السمسرة، وهي جائزة بشروطها، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 93865 ورقم: 93804.
وإذا كنت تقصد بقولك أن الزبائن يعرضون عليك عمولة مقابل تأمين عقاراتهم، أي أنهم يوكلون إليك القيام بتأمين عقاراتهم لدى شركات التأمين فجواز هذا العمل يتطلب إذنا من الشركة التي تعمل فيها ـ إذا كان هذا يتم أثناء دوامك الرسمي بها ـ كما يتطلب أن تكون الشركة التي تؤمن بها شركة تعاونية تكافلية.
أما شركات التأمين التجاري، فلا يجوز لك التأمين فيها، لأن التأمين فيها قائم على الغرر والميسر، وراجع الفتوى رقم: 10437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(12/10314)
لايستفاد من التأمين التجاري إلا بقدر ما دفعه المؤمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك سيارة والحمد لله، ولها تأمين شامل. هل يجوز لي إصلاح السيارة على حساب التأمين الذي أصبح لي 3 سنين وأنا مشترك فيه، ولم أصلح قط على حسابهم، ولكن خلال هذه الفترة تعرضت لعدة حوادث خفيفة جعلت السيارة رديئة، وذهبت للشركة وقالت سوف تعوضني عن مبلغ قدره 19000 ليرة سورية والإصلاح سوف يكلفني بحدود 30000 ليرة سورية، وأنا سوف أدفع الفرق. فهل مسموح لي بأخذ هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين نوعان:
الأول: تأمين تعاوني قائم على التكافل والتعاون وهو المعروف بالتأمين الإسلامي، فيجوز الاشتراك فيه والاستفادة منه طبقاً لشروطه ويحرم التحايل على هذه الشروط، فإذا كنت مشتركاً في هذا النوع من التأمين وكنت مستحقاً للتعويض جاز لك أخذ مبلغ التعويض.
الثاني: تأمين تجاري محرم لقيامه على الميسر والغرر، لا يجوز الاشتراك فيه إلا لمن أجبر عليه، ومن أجبر عليه كان من واجبه الاقتصار على القدر الذي لا بد منه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز أن يستفاد منه إلا في حدود ما دفعه المؤمن، فالواجب أن تتوب إلى الله وتبتعد عن هذا التأمين إن لم يكن إسلاميا ولم تكن مجبرا عليه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 472، 16282، 33920، 54836، 114745، 115447.
وراجع في كيفية التمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1430(12/10315)
أصيب أثناء العمل فهل يطالب التأمين بتعويض
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمي أصيب بصعقة كهربائية أثناء ممارسته لعمله في إحدى الضيعات الزراعية حيث تكلف صاحب الضيعة بمصاريف علاجه.
ما حكم مطالبة شركة التأمين بالتعويضات علما أن أحد الرجلين مازالت مصابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن عمك مشتركاً في التأمين وكان التأمين تعاونياً فيجوز له الحصول على مبلغ التأمين التعاوني حسب النظام المقرر له، أما إذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز لأحد أن يشترك فيه أصلا إذا كان اختياريا، وإذا كانت الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها أجبرته على التأمين أو اشتركت فيه بغير علمه فلا إثم على ابن عمك إذا أجبر على الاشتراك فيه، لكن لا يجوز له عند قبض مبلغ التأمين أن يأخذ أكثر مما دفع أو ما دفعته الشركة.
مع العلم بأنه إذا كانت إصابة ابن عمك بسبب جناية من غيره، وثبت خطأ الجاني وتفريطه فيجب على الجاني دفع أرش جنايته ولا مانع من أخذها من جهة التأمين أو غيرها. ولا يتعارض شيء من ذلك مع تكلف صاحب الضيعة بمصاريف علاجه.
وراجع للتفصيل الفتاوى الآتية أرقامها: 7899، 28964، 52438، 66557.
وراجع لبيان حكم التأمين بأنواعه الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3281، 472، 2593.
نسأل الله العظيم أن يشفي ابن عمك شفاء لا يغادر سقماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1430(12/10316)
حكم من تتناول دواء من أمها حيث تأخذه من التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع تناول الدواء المخصص لداء السكري من الأدويه التي تأخذها أمي من التأمين الصحي، علما بأنها تصرف الدواء من عياده التأمين الصحي وهي على المعاش وأنا أيضا موظفة وأدفع التأمينات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي ومتى يكون جائزاً ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: 7394.
وعليه، فإذا كان هذا التأمين الصحي جائزاً بحيث يكون تأميناً تعاونياً فلا تجوز مخالفة الشروط المنصوص عليها في عقده، ولا يجوز التحايل عليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وبناء عليه، فإن كانت أمك تتحايل لأخذ الدواء لك فلا يجوز لها ذلك كما لا يجوز لك استعماله، وأما إن كانت تأخذ الدواء لنفسها -وهذا هو الظاهر- ثم أنت تأخذين منه عند الحاجة فهذا لا حرج فيه لأنها ملكته بأخذها إياه عند حاجتها إليه، وكذا إن كان التأمين محرماً وأخذت منه بقدر ما دفعت إليه أو بقدر ما دفع من أحالها عليه فلا حرج عليها ولو لم تكن بحاجة إلى ذلك الدواء، لأنها تأخذ حقها ولا تزيد عليه، ويجوز لها أخذه بالحيلة، وللفائدة انظري في ذلك الفتوى رقم: 112999 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(12/10317)
حكم أخذ التعويضات من شركات التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل بشركة صناعية، وهذه الشركة تدفع مبلغا إلى التأمين ويسمى هذا المبلغ تأمين على الحياة والأضرار أو إصابة عمل، وفي حالة الإصابة أو الوفاة يدفع هذا المبلغ للمصاب. وأريد أن أسألكم عن هذا المبلغ من ناحية الشرع هل هذا حرام أو جائز؟ وفقكم الله وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب أن هذا النوع من التأمين يدخل في التأمين التجاري، وبالتالي فهو محرم شرعاً، كما بينا في جملة من الفتاوى السابقة منها الفتويين: 3281، 472.
وبناء عليه، فلا يجوز الدخول فيه ولا الرضى به، لكن إذا أجبر الموظف عليه مثلما إذا كانت الشركة تقتطع جزءاً من راتبه وتدفعه إلى شركة التأمين وتلزمه بذلك، فله أن يحتال للوصول إلى حقه فحسب أي ما ألزم على دفعه ولا يأخذ أكثر منه، وسواء أكان ذلك في حياته أو يأخذه ورثته بعد موته كما بينا ذلك في الفتويين: 11066، 27775.
ولو افترضنا كونه تأميناً تعاونياً تكافلياً ورضي العامل بالمشاركة فيه فلا حرج عليه في الاشتراك فيه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 8215.
وإن كان المقصود بالسؤال أن الشركة التي يعمل بها الموظف هي التي تتعامل مع شركة التأمين وتؤمن لعمالها لديها من مالها الخاص، ولا علاقة بين الموظف وبين شركة التأمين إلا أن جهة عمله قد تحيله إلى شركة التأمين عند حصول الإصابة ليستوفي منها ما تحيله به الشركة أو يستوفيه ورثته، فلا حرج في ذلك إن كان في حدود ما دفعته شركته إلى شركة التأمين أو أقل منه، إذ ليس له أن يأخذ أكثر مما دفعته شركته إلى شركة التأمين المحرمة؛ لأنه لا وجه لأخذ أكثر منه، فشركته لا تستحق على شركة التأمين أكثر مما دفعت إليها فأخذه لأكثر منه أخذ لمال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. {النساء:29} . والإحالة بالزائد باطلة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 22473.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(12/10318)
حكم الجوائز المقدمة من شركات التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[من خلال فتح إيميل لي قبل أسبوع رأيت أن هناك رسالة أتت لي من شركة بريطانية للتأمين، وقد كتب فيها أنني قد فزت بجائزة نقدية كبيرة، وهذه الجائزة قد منحت لي تلقائيا من خلال اختيارهم لبعض الايميلات عن طريق الانترنت على ما يبدو بدون أن أراسلهم أبدا، والآن هم ينتظرونني أن أرسل لهم عنواني ورقم حسابي في أحد البنوك لكي يرسلوا لي المبلغ، وأنا لا أعرف ماذا أعمل؟ هل هذه الفلوس حلال أم حرام؟ وهل جائز لي أن أستلم هذه الفلوس وأصرفها على نفسي وأتصدق منها في سبيل الله على الفقراء؟.
أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوائز شركات التأمين تشتمل على مال مباح كأموال المساهمين في الشركة كما تشتمل على مال خبيث كأرباح شركات التأمين لحرمة التأمين التجاري القائم على الغرر والميسر.
وعلى هذا فشركات التأمين في حكم حائز المال المختلط فيكره أخذ جوائزها ولا يحرم، لأن صاحب المال المختلط يجوز قبول هديته ما لم تكن مشتملة على عين المال الحرام، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 113316، فإذا لم يُعلم أن هذا المال من المال الخبيث، فأخذه جائز، إذا لم يكن في أخذه إعانة لشركة التأمين على الاستمرار أو تشجيع الناس على التعامل معها، وإن كان البعد عن ذلك أولى، تجنباً لشؤم المعاصي التي تمارسها شركات التأمين.
هذا هو الحكم في جوائز شركات التأمين، ولكن ننبهك إلى أن مثل هذه الرسائل التي ترد لكثير من الناس تخبرهم بحصولهم على جوائز مالية كبيرة هي من وسائل الاحتيال المشهورة، فعلى المسلم أن يعرض عنها ولا يشغل نفسه بها، فإن المؤمن أعقل من أن يُخدع.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التاية أرقامها: 34510، 51955، 59073، 68861، 101026.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(12/10319)
ما هي حدود استفادة الشخص من التأمين الطبي الإجباري
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله لكم، وجزى الله القائمين على هذا الموقع الرائع خير الجزاء.
صدر قانون جديد في السعودية يقضي بإلزام كافة المقيمين من غير السعوديين بالتأمين الطبي على أنفسهم وذلك بدفع مبلغ لشركة من شركات التأمين لإجراء التأمين، ولا يتم تجديد الإقامة الخاصة بالمقيمين إلا بوجود وثيقة تأمين. فقامت الشركة التي أعمل فيها بإجراء تأمين لي ولأسرتي عند شركة من شركات التأمين واستلمت بطاقات التأمين الطبي الخاصة بي وبأسرتي، واستخدمت بطاقتي ولم أستخدم بطاقات أسرتي حتى أتأكد من مشروعيتها من عدمه.
أرجو التكرم مشكورين بإجابتي عن سؤالي الذي سبب لي الأرق، وهو هل يمكنني استخدام بطاقات التأمين الطبي المذكورة لأسرتي؟ وهل هناك فرق إذا كان كامل مبلغ التأمين الخاص بأسرتي مدفوع من قبل الشركة أو مني؟ علماً بأني كان لي تأمين طبي من قبل الشركة التي أعمل فيها قبل هذا القانون وهو مكتوب في عقد عملي حيث إني كنت أقوم بعلاج نفسي ومن ثم أحضر فواتير للشركة فيتم سدادها لي، ولكن لم يكن لأسرتي أي تأمين، وأنوه بأني بحاجة ماسة للتأمين الطبي لأسرتي لاسيما وأن زوجتي على وشك الولادة ولا أريد أن يكون قدوم وبداية عهد ابني الجديد بشبهة أو حرام؟
شاكراً ومقدراً لكم حسن تجاوبكم معي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين إجبارياً كما ذكرت في سؤالك، أو كان غير إجباري وقامت الشركة التي تعمل بها بالتأمين عليك وعلى أسرتك لدى شركة تأمين إسلامية منضبطة بالضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في الاستفادة بهذا التأمين وفقاً للشروط الموضوعة لذلك؛ لأن التأمين التعاوني جائز شرعا، لأنه من التعاون على البر.
أما إذا قامت الشركة التي تعمل بها بالتأمين عليك وعلى أسرتك لدى شركة تأمين تجاري، فلا يجوز لك الاستفادة أنت وأسرتك من هذا التأمين إلا بقدر ما يخصم منك من مال إذا كان مقابل التأمين يخصم من الراتب أو في حدود المبلغ الذي دفعته شركتك فقط.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 104261، 107270، 124344.
نسأل الله تعالى أن يهبك ذرية طيبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(12/10320)
جواز تحايل المجبر على التأمين التجاري لأخذ ما دفعه إذا لم ينتفع به
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضيلة: نحن نعمل في مركز للبصريات ولنا فروع متعددة، ولنا عقود مع بعض شركات التأمين مثل التعاونية للتأمين، والاتحاد التجاري للتأمين، وبوبا وميدجولف وغيرها، وتنص هذه العقود على عمل نظارة طبية -الإطار مع العدسة- فقط لعملائها، وفي بعض العقود نعمل العدسة الطبية فقط دون الاطار.
وبما أن تأمين هؤلاء العملاء قد يكون إجباريا أو اختياريا، وقد يكون مدفوعا من مالهم الخاص أو من أموال الشركات التي يعملون بها، وحيث إن بعضهم يخبرنا بان أموالهم تذهب إلى شركات التأمين دون الانتفاع من التأمين بشكل كلي أو جزئي، ويريدون استخدام التأمين بأخذ نظارات طبية أو شمسية لحماية العين أو عدسات لاصقة لهم أو لأحد أفراد عائلتهم، أو إهدائها لأحد أصدقائهم وذلك باستخدام اسم الشخص المؤمن. وقد قمنا سابقا ببعض هذه الحيل على شركات التأمين بموافقة إدارة مؤسستنا التي نعمل بها.
فما الحكم في ذلك وفي ما عملناه سابقا؟ وهل في ذلك فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري؟ للضرورة القصوى أرجو التفصيل. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في التأمين التعاوني إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية جائز، ولا يجوز للمشترك فيه التحايل للحصول على المستحقات، بل يجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1} . ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
فلا يجوز مخالفة شروط الانتفاع بهذا التأمين، ولا يجوز لكم إعانة من يريد التحايل على شروط الانتفاع بهذا التأمين. وإن كان قد وقع منكم إعانة على التحايل في هذه الحالة فعليكم ضمان قدر المال للشركة التي وقع عليها التحايل، ثم لكم أن ترجعوا بهذا المال على من قمتم بإعانته على التحايل.
أما التأمين التجاري فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه إلا لمن كانت جهة عمله تجبره عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع إلا بما تم دفعه من صاحب الاشتراك أو من جهة العمل، ويجوز في هذه الحالة لمن أجبر على الاشتراك التحايل للحصول على ما يستحقه، ولا حرج عليكم في إعانة من أراد الحصول على مستحقاته بما ذكرتم في السؤال إذا أمنتم وقوع ضرر عليكم وعليه، ولم يرد أخذ أكثر مما يستحقه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 100725، 104261، 112999، 118294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(12/10321)
الواجب الاشتراك في أرخص تأمين تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[في أمريكا حيث أعيش التأمين إجباري على السيارات, وبما أن التأمين حرام عند أغلبيه الفقهاء السؤال هو: هل يجب دائما أن أختار أرخص تأمين بما أني مجبر أم من الممكن اختيار تأمين أغلى بمبلغ قليل والنفع يكون أكثر بكثير من النوع الأرخص. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين منه ما هو محرم كالتأمين التجاري ونحوه، ومنه ما هو مباح كالتأمين التعاوني الذي تلتزم به الشركات الإسلامية للتأمين، وقد فصلنا القول في أنواع التأمين في الفتوي رقم: 472
ومن أجبر على أي نوع من أنواع التأمين المحرم سواء أكان على الرخصة، أو السيارة، أو على النفس أو غيرها فالواجب عليه هو الاشتراك في أرخص تأمين إذ الضرورات تقدر بقدرها، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {البقرة:173} . ومن البغي والعدوان الزيادة على قدر الضرورة والحاجة.
والقاعدة أن المفسدة يجب تقليلها إن لم يمكن اجتنابها.
ومن أجبر على الاشتراك في ذلك التأمين المحرم جاز له أن يأخذ منه بقدر ما دفع فيه ولا يتجاوز ذلك، والغرض يتحقق بالأرخص والأقل اشتراكا، ولا يجوز أخذ أكثر مما اشترك به المرء، فكان الاقتصار على الأرخص هو الواجب. وانظر الفتوى رقم: 25925
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(12/10322)
يجوز الانتفاع من التأمين الصحي بقدر ما دفعت الشركة التي تعملون بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة حكومية، وهذه الشركة لديها تأمين في إحدى شركات التأمين التجاري، بحيث يكون العلاج مجانا، فسواء تعالجنا أو لم نتعالج لا يخصم من راتبنا شيء، فالسؤال سيدي الفاضل أن الآلية التي اتبعت في الحصول على هذه الخدمة المجانية لنا نحن كموظفين، وليس كإدارة شركة، أننا قمنا بتعبئة نماذج هذا التامين بأنفسنا، وقمنا بإحضار صور الجوازات، وكذلك قمنا بالتوقيع على هذه النماذج بأنفسنا دون أن يكون هناك إلزام من قبل إدارة الشركة إلى حين إصدار البطاقات العلاجية لبعض الموظفين في الوقت الحالي، أي إلى هذه اللحظة لم يتوفر لنا أن هذه الاشتراك في هذه الخدمة إلزاميا على ضوء الظروف الحالية، ولا نعلم هل سيتغير في المستقبل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين نوعان: تأمين تجاري يقصد به المعاوضة وهو محرم لما فيه من الميسر، وأكل أموال الناس بالباطل، وتأمين تعاوني: يقصد به التعاون والإرفاق ولا تقصد به المعاوضة فهو جائز، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 472.
وما دام التأمين المذكور من التأمين التجاري المحرم فلا يجوز الاشتراك فيه دون إجبار على ذلك، لكن ما دامت الشركة التي تعملون بها هي المؤمنة لدى شركة التأمين التجاري فيجوز لكم أن تتنفعوا من ذلك التأمين الصحي بقدر ما دفعت الشركة التي تعملون بها دون زيادة عليه، ولا يشترط لجواز هذا لانتفاع أن تكونوا مكرهين على ذلك، بل يجوز لكم ولو لم تكونوا مكرهين، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 28964، 29626.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(12/10323)
مجلس إدراة شركة التأمين التعاوني هو وكيل عن المساهمين وشريك
[السُّؤَالُ]
ـ[كنتم قد أشرتم في فتاوى كثيره متعلقة بمعاملات التأمين بمشروعية التأمين التعاوني وذلك لما فيه من التعاون على البر، وتفتيت المصائب استنادا على تبرع المؤمن له وعدم توقعه كسبا من هذا العقد، إلا إذا تحقق خطر معين. سؤالي هو: باعتبار هذا هو الحال في شركات التأمين الإسلامية وعقد التبرع هذا سنوي التجديد: في حال لم يتحقق الخطر على كل المتبرعين خلال هذه السنة، لماذا لا تستخدم كل التبرعات بالمثل للسنة الثانية عوضا عن المطالبة بإعادة التبرع،حيث إن شركة التأمين الإسلامية لا تهدف لكسب المبالغ الطائلة من وراء هذه العقود كما هي الحال في عقود المعاوضات المحرمة المبنية على تعويض المال بمال؟ بصيغة أدق وأكثر واقعية، لماذا لا يحتسب المال المبذول خلال السنة لأصحاب الأضرار من إجمالي تبرعات السنة المنصرمة وتحصيله بنسب متفاوتة كتبرعات للسنة القادمة بالإضافة لمصاريف الشركة، عوضا عن تحصيل رأس مال ضخم قد يستخدم وقد لا يستخدم تبعا للأقدار والمستفيد الوحيد منه هو المؤمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يحكم ذلك ويضبطه هو العقد الكائن بين المتبرعين وإدارة الشركة، وما ذكرته من أن المستفيد الوحيد من ذلك هو المؤمن غير صحيح، فمجلس إدراة شركة التأمين التعاوني يعتبر وكيلا عن المساهمين وشريكا أيضا في بعض عقود شركات التأمين التعاوني، فهو يضارب بأموال المساهمين ويوزع الأرباح حسب العقد، ففي بعضها توزع على المساهمين، وفي البعض الآخر تعاد إلى الصندوق، وهذا كله بحسب الاتفاق والتراضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(12/10324)
حكم المضطر للعمل في شركات التأمين التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل ضابط شرطة، وتركتها منذ 9 شهور لأسباب شرعية واجتماعية، وعملت منذ ذلك الوقت بشركة محلية براتب أقل بكثير مما كنت أعول به أسرتي سابقاً، ولكن بسبب مشاكل مالية بالشركة لم أحصل على راتبي منذ حوالي 6 أشهر، ومنذ ذلك الحين وأنا أسعى جاهداً للبحث عن وظيفة أخرى، ولكن لم يقدر لي إلى الآن القبول بأي من الوظائف التي تقدمت إليها، وقد قبلت للعمل بشركة تأمين كبرى، وعلمت أن التأمين به علة شرعية ولا يجوز. الرجاء إفادتي؟ وإذا كان يمكن العمل بها مؤقتاً لإعالة أسرتي على أن أستمر في البحث عن عمل آخر؟ علماً بأني لا أملك أي مصدر رزق آخر.
شكراَ. وفي انتظار الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشركات التأمين بعضها تعاوني تكافلي إسلامي، وبعضها تجاري محرم، والأخير هو الأكثر والغالب. وإن كانت الشركة التي ترغب في العمل فيها من هذا النوع، فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من التعاون معها على الإثم الذي تمارسه والباطل الذي تقوم عليه قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ. {المائدة:2} . بخلاف العمل في شركات التأمين الإسلامي التعاوني فإنه لا حرج فيه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 2900، 110770.
لكن إن اضطررت إلى ذلك لتحصيل لقمة عيشك ومن تعول، ولم تجد غير ذلك العمل فيجوز لك بقدر الحاجة. ومتى ما وجدت عملا مباحا وجب عليك ترك ذلك العمل المحرم، والانتقال إلى العمل المباح الذي يسد حاجتك وحاجة من تعول، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. وصححه الألباني أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1430(12/10325)
استرداد المرء ما أجبر على دفعه للتأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف، وأنخرط في نظام تأمين على المرض إجباريا. هل التمتع باسترجاع مصاريف التداوي حلال أم حرام. وهل يمكن أن أحتسب سنويا مثلا ما أسترجعه حتى إذا بلغت ما اقتطعوه مني أتوقف عن عملية الاسترجاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام التأمين إجباريا فلا حرج عليك فيه، لكن ليس لك أن تأخذ إلا ما دفعت فيه، فإذا علمت أنك استوفيته لم يجز لك أن تزيد عليه. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 7899، 75372، 33894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(12/10326)
حكم التوقيع على عقد تأمين تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة، وحديثا فتح لي حساب بالبنك الربوي فقط لأتقاضى الراتب، ولكن من ضمن الأوراق وقعت على ورقة تأمين حوادث بإرادتي، ولكن لا أنوي أخذ أي تأمين فهل مجرد تسجيلي في التأمين حرام؟ أرجو الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوقيعك على ورقة تأمين الحوادث إذا كان تأميناً تجارياً كما هو الغالب غير جائز، لأن مجرد التعاقد على عقد محرم لا يجوز إلا إذا أجبر الإنسان عليه، فإن مجرد تعاطي العقود الفاسدة حرام ونية عدم الأخذ من التأمين لا تغير من الحكم المذكور، ويجب عليك فسخ هذا التعاقد مع التوبة إلى الله تعالى.
وننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يفتح حسابا في بنك يتعامل بالربا في حال اختياره، أما في حالة الاضطرار بأن كانت جهة العمل تفرض فتح حساب في البنك الربوي، وتقوم بتحويل الراتب عليه، ولا يمكنك الامتناع فلا حرج في ذلك، مع المبادرة إلى سحب المال عند نزوله لأن في إبقائه إعانة للبنك الربوي، وإذا حصلت فوائد ربوية وجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 97812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(12/10327)
حكم الاشتراك في هذا الصندوق وأمثاله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بجهة حكومية بها صندوق تأمين للعاملين، الاشتراك به اختيارى بخصم نسبة من المرتب الشهري، ويمنح الصندوق المشترك فى نهاية عضويته قيمة عدد محدد من الأشهر في حالة الوفاة أو المعاش أو العجز أو الاستقالة، ويقوم الصندوق باستثمار أموال المشتركين بشراء شهادات الاستثمار وإيداع ودائع بالبنوك وبعض الأنشطة التجارية الأخرى، ويمنح الصندوق قروضا للعاملين بفوائد سنوية ثابتة برجاء الإفادة هل الاشتراك بصندوق التأمين للعاملين حرام أم حلال؟ وهل الأموال التي يحصل عليها العامل من الصندوق عند نهاية الخدمة حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق لقيامه بمنح قروض بفوائد ربوية، والفوائد الربوية محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع العلماء، وإذا كان الصندوق يستثمر أموال المشتركين في شهادات استثمار أو ودائع بالبنوك الربوية فهذه مخالفة أخرى. فعلى من اشترك في هذا الصندوق أن يبادر بالخروج منه، ويأخذ ما دفعه من أموال، ويجب عليه التخلص من الزيادة الناتجة عن فوائد ربوية أو نشاط تجاري محرم.
وإنما يجوز إنشاء صندوق تعاوني تكافلي إذا كان مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه ظلم، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن شبه الميسر، وتظهر فيه روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(12/10328)
حكم التأمين الصحي للإقامة والحصول على التأشيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم وطالب علم ولله الحمد. سأسافر إلى دولة كافرة لدراسة تخصص في الهندسة لا يوجد في بلاد الإسلام، إلا أنهم يفرضون هناك التأمين الصحي للإقامة وللحصول على التأشيرة. هل هذه ضرورة معتبرة شرعا للتعامل بهذا العقد الفاسد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقامة في بلاد الكفر يختلف حكمها باختلاف الأحوال، فتحرم في حق من يخشى على نفسه الفتنة، وتجوز في حق من يأمن على نفسه ذلك، ومن مسوغات الإقامة في بلاد غير المسلمين الدراسة إذا كان التخصص المراد دراسته لا يوجد في بلاد المسلمين، وكان عند الدارس من العلم ما يدفع به الشبهات، ومن الاستقامة ما يحول بينه وبين الوقوع في المحرمات. وقد سبق بيان هذا الحكم في فتاوى عديدة فيمكنك أن تراجع منها الفتاوى الآتية أرقامها: 1620، 20969، 36009، 76312، 108355، 111849، 118279.
فإذا جاز لك السفر فلا إثم عليك إذا أجبرت على التأمين المحرم، وإنما يقع الإثم على من أجبرك عليه.
نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك من الفتن، وأن يوفقنا لطاعته ويثبتنا على دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(12/10329)
التعامل مع شركات التأمين الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[وجدت شركة تأمين موافقة للشريعة الإسلامية، وفي هذه الشركة يقومون بالتأمين على الأشخاص والتأمين على الحياة. فهل ذلك حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلابد من التزام الشركة أو غيرها بضوابط الشرع في معاملاتها، وقد بينا أن التأمين محرم بجميع أنواعه ما عدا نوعا واحدا منه ألا وهو التأمين التعاوني، وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله. وهو قليل التطبيق في الحياة العملية. وانظر الفتوى رقم: 2593.
وبخصوص التأمين على الحياة فإذا كان في شركة تجارية فهو عقد محرم باطل لا يجوز الدخول فيه مثله كمثل سائر أنواع التأمين التجاري، علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته. وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم. وللتفصيل راجع جواب الفتويين رقم: 2593، 10046.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(12/10330)
حكم أخذ قيمة المشتريات الطبية من التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي وأمي يعملان، وكل واحد منهما له تأمين على المرض الخاص به، وبالطبع نحن الأبناء لنا الحق في استرجاع مصاريف العلاج من التأمينين، فما حكم من اشترى نظارات طبية وقام باسترجاع ثمنها من التأمينين، مع العلم بأن التأمين واجب على كل موظف؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في التأمين الصحي؛ لأنه من أنواع التأمين التجاري المحرم، لكن إذا أجبر الإنسان على ذلك جاز له الاشتراك فيه، وله أن ينتفع بالتأمين الصحي في حدود المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين، كما يجوز له أن يحتال ليحصل على ما دفع إن تعين الاحتيال طريقاً إلى ذلك.
أما ما زاد على قسط التأمين الذي دفعه فلا يحل له، وإن حصل بيده صرفه في منافع المسلمين العامة، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25925، 34776، 100725، 102496، 112999.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(12/10331)
التحايل على شركة التأمين للحصول على قيمة إصلاح السيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[شركات تأمين السيارات تحسب قيمة استهلاك على فاتورة قطع غيار السيارات في حالة إصلاح السيارة بعد الحادث، حيث يقدم الشخص فاتورة كإثبات بأنه على سبيل المثال دفع مبلغ 100 للتصليح والشركة تعوضه بمبلغ 50 أو 70 كتعويض عن الحادث، مما أدى إلى انتشار ظاهرة شراء فواتير وهمية لقطع غيار السيارات بقيمة أعلى حتى إذا ما خصمت قيمة الاستهلاك من الفاتورة فالمتبقي يكفى لتصليح السيارة بالكامل، أو جزءا كبيرا منها. فيرجى الإفتاء لتعم الفائدة جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يرضاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري التقليدي محرم شرعا لا يجوز الدخول فيه اختيارا، وعند الإجبار عليه فللمؤمن له أن يأخذ حقه فحسب، أي ما ألزم بدفعه ولا يأخذ أكثر منه، كما بينا في الفتوى رقم: 11066.
فأولى أن يمنع من الاحتيال والتزوير ليأخذ ما ليس له أصلا، وأما التأمين التعاوني فلا حرج فيه، وليس للمرء أن يغش ويزور الفواتير ليحصل على جميع ما بذله في إصلاح سيارته، إذ لا يلزم الشركة أن تدفع إليه جميع ذلك وإنما تعينه فقط ببعضه أو كله متى اتفق على ذلك، وبناء عليه فلا يجوز الغش والتزوير في الفواتير ليتوصل به إلى أكل المال بالباطل.
قال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. {الحج:30} . وقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(12/10332)
حكم التأمين لدى شركة تجارية لكونها أقل فائدة من الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألتكم فيما مضى وأجبتموني جزاكم الله خيراً.
والآن لدي سؤال هام وملح ومستعجل:
في سوريا صدر قرار ألزم كل الشركات بالتأمين، ولكن القرار ترك للشركات حرية اختيار شركة التأمين والحالة التي نواجهها في شركتنا هي:
هناك شركة تأمين إسلامية وشركة تأمين عادية، وشركة التأمين الإسلامية تأخذ 2.5بالألف، وشركة التأمين العادية تأخذ 1بالألف، وهذا يعني بالنسبة لنا فرق مليون ونصف ليرة سورية والفرق كبير، ونحن محتارون، وشركة التأمين الإسلامية مصرة على النسبة التي ذكرت والنسبة عالية جداً علينا وصعبة.
أرشدونا جزاكم الله خيراًَ، مع العلم مرة أخرى أننا ملزمون بالتأمين.
نرجو منك الإجابة بأسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم تجدون شركة إسلامية للتأمين، وتلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا لدى شركة تأمين غير إسلامية، ولو كانت الفائدة بينهما متفاوتة. فبركة الحلال تغطي ذلك الفرق، فالحرام وإن كثر كما فهو قليل ناقص البركة ممحوق، والحلال وإن قل فهو أزكى قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. {البقرة:276} . وما مثل ذلك إلا كمن يبيع بربح قليل حلال، ومن يرابي بفائدة كبيرة محرمة: وأحل الله البيع وحرم الربا.
فكثرة النسبة المطلوبة لدى التأمين الإسلامي لا تبيح الإقدام على المحظور لمن يجد عنه سبيلا، ولمعرفة أنواع التأمين وأحكامه اضطرارا واختيارا انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 472، 25925، 67654.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(12/10333)
مسألة حول التأمين التجاري إذا كان إجباريا
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم لي سؤال وأود من فضيلتكم أن تتفضلوا مشكورين بالإجابة عليه وجزاكم الله خيرا وهو كما يلي: لي سيارة مؤمن عليها في إحدى شركات التأمين وهو تأمين إجباري من طرف الدولة على كل صاحب سيارة, كان لي عقد مع شركة تأمين سابقة لمدة سنتين ولم يكن يشمل إصلاح الزجاج في حالة انكساره وقد انكسرت لي الزجاجة الأمامية للسيارة أثناء العقد الأول وانتهى العقد وغيرت الشركة بدون أن أستفيد أي شيء, وفي العقد الجديد مع الشركة الثانية أضفت شرط إصلاح الزجاج في حالة انكساره, السؤال هو هل يجوز لي الاستفادة من العقد الجديد بإصلاحهم زجاج السيارة المنكسر علما أن انكسار الزجاج كان قبل العقد الجديد الذي دفعت فيه مبلغ 400 أورو كتأمين سنوي على السيارة؟ ففي حالة تحملي لمصاريف إصلاح الزجاج المنكسر سأضطر لدفع مبلغ قريب من هذا المبلغ لإصلاحه ودون أن أستفيد من عقد التأمين الذي أملكه الآن كما حدث لي في العقد الأول يعني أننا ندفع مبالغ كبيرة على التأمين الإجباري دون الاستفادة منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، ومن أجبر عليه فله التحايل لأخذ ما دفع دون الزيادة عليه.
وبناء على ذلك فإن أمكنك التحايل لأخذ ما دفعت لشركة التأمين باحتساب إصلاح الزجاج أوغيره فلا حرج عليك، لكن لا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما دفعت، ولمعرفة حكم أنواع التأمين وما يفعله المجبر على المحرم منه انظر الفتويين: 7899، 75372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/10334)
إذا أجبر الإنسان على التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب ابتعث لدراسة إحدى العلوم العسكرية في دولة أوروبية ولم تكن له نية صالحة في ذلك وإنما قصد المنصب فقط فسافر وهو يعلم يقينا أنه سيجبر على التأمين الصحي وتأخير وترك الجماعة، السؤال: هل هذا الشاب أثم بسفره هذا وهل يعد مرابيا لتعامله بالتأمين، علما بأنه لم يقصد وجه الله بسفره هذا وإنما قصده دنيوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسفر إلى بلاد الكفار فيه تفصيل، فإن كان المسافر المبتعث لطلب العلم يأمن على نفسه من الفتن والشبهات ويستطيع أن يقيم شعائر دينه، وكان هذا العلم الذي يطلبه لا يتوفر في بلاد المسلمين فلا حرج في ذلك وإلا لم يجز.. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 76312، والفتوى رقم: 51334.
وإذا أجبر الإنسان على التأمين الصحي ونحوه من أنواع التأمين التجاري فلا حرج عليه إن شاء الله، وإنما الإثم على من دخل فيه طوعاً وعلى من أجبر غيره عليه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34776، والفتوى رقم: 25925.
وأما ترك صلاة الجماعة فإن كان لعذر شرعي فيجوز مثل أن يخشى فوات تحصيل العلم الذي سافر لأجله، أو أن يتحقق من لحوق أذى معتبر في نفسه أو ماله، أو أن يكون المسجد بعيداً عنه فيجوز، وإذا وجد المبتعث مسلمين آخرين معه وأمكنهم إقامة جماعة لزمهم ذلك على الراجح ...
وأما عن تأخير الصلاة فإن كان المقصود إخراج الصلاة عن وقتها بالكلية فلا يجوز بحال، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77595، 115088، 65804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(12/10335)
حكم تأمين الشركة على مهندس غير عامل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التأمين على مهندس بدون أن يعمل لمجرد تخليص أوراق مناقصات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تحدد نوع التأمين هل هو تأمين تعاوني أو تأمين تجاري، لأن التأمين الصحي نوعان:
الأول: تأمين تعاوني مشروع، لأن قصد كل مشترك فيه التبرع بالمبالغ التي يدفعها أو يتم خصمها من راتبه.
الثاني: تأمين تجاري، وهذا النوع من التأمين محرم لاشتماله على الغرر الفاحش، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18387 لتعرف الفرق بين نوعي التأمين.
وعلى كل حال فلا دخل للعمل في مسألة التأمين، إنما المهم هل التأمين تعاوني فيجوز، أو تجاري فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(12/10336)
هل تبرأ ذمة من عليه الحق إذا لم يدفع التأمين لصاحب الحق كامل حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يحصل حادث سير في بلادنا فإن الشرطة تحيل صاحب الحق على شركات التأمين، حيث التأمين إجباري، ولا تصنع لمن عليه الحق شيئا، أحيانا شركة التأمين كعادتها تفاوض صاحب الحق حتى تبخسه، وتماطله أحيانا أخرى، وأحيانا لا يعطى شيئا.
السؤال: هل تبرأ ذمة من عليه الحق في حالة عدم دفع التأمين لصاحب الحق حقه؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة حكم التأمين على السيارات وغيرها، وذكرنا أنه محرم بجميع أنواعه إلا التأمين التعاوني فقط، ولا يجوز للمؤمن أن يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفعه، وهذا في حال ما إذا كان التأمين إجبارياً، وليس له أن يدخل في عقد التأمين اختيارياً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 22473، والفتوى رقم: 106087.
وإذا تسبب شخص في حادث فإن لم يكن هو المخطئ من الناحية المرورية بحيث لم يتعد، ولم يفرط، ولم يخالف قوانين المرور فلا ضمان عليه، وأما إن كان هو المخطئ بأن كان تعدى، أو فرط، أو خالف قوانين المرور فعليه الضمان، ولا تبرأ ذمته إلا بوصول الحق إلى مستحقه، فإن تولت دفعه شركة التأمين برئت ذمته، وإن دفعت بعضه فإن ذمته لا تزال مشغولة بما بقي من الحق حتى يصل إلى مستحقه، ولا يجوز له أن يتراخى في إيصال الحق إلى صاحبه وإلا كان ذلك أكلاً لأموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1430(12/10337)
حكم ترغيب الزبون بالتأمين لقاء مال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة لبيع السيارات، وأعمل مندوب مبيعات، وأتاني أحد الأشخاص الذين يعملون لدي شركات التأمين، وعرض علي أن أرغب الزبون بالتأمين الشامل لديهم. ثم أحصل على نسبة من شركة التأمين. فهل هذا يجوز؟
مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شركة التأمين من الشركات التجارية التقليدية، فإن ترغيب الزبون في الاشتراك فيها حرام شرعا؛ لما فيه من الدلالة على الباطل وفي الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
والعمولة أو النسبة التي يأخذها الدال على الاشتراك في هذا النوع من التأمين سحت لأنها مقابل منفعة محرمة.
والأمر الآخر هو أن الموظف أثناء وظيفته يجب عليه العمل لمصلحة جهة عمله لا أن يعمل لمصلحة نفسه، وراجع الفتوى رقم: 51136.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(12/10338)
حكم العمل كسمسار في شركة تأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى شركة تأمين كسمسار تأمين بين الشركات التى تؤمن على الموظفين تأمينا إجباريا تكافليا، ونتيجة لذلك أتقاضى عمولة من شركة التأمين على العقود التي تتم، ويستمرأخذى لتلك العمولة طالما ظل العقد ساريا بين الشركة وشركة التأمين، مع العلم أني لكي أستمر سمسارا في شركة التأمين يجب أن آخذ دورة تدريبية بمقابل نقدي كبير، ويتم امتحاني للقبول أولا.
فما الحكم هل تلك الوظيفة حرام؟ وهل المال الذي أحصل عليه من عملية السمسرة حرام؟
ملحوظة: تلك الوظيفة كانت لأبى قبل وفاته وأنا مستمرة فيها، وما أحصل عليه من مال يتم توزيعه على الورثة بطريقة شرعية، بالإضافة أني أخرج من هذا المال صدقات كثيرة مثلما كان يفعل أبي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة التي تعملين فيها شركة تأمين تجاري تقليدي فإن العمل فيها محرم شرعا، فالدلالة على الحرام حرام، والتعاون على الإثم إثم، يقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
والعمولة التي تأخذينها مقابل هذه المنفعة المنهي عنها سحت، ولا يبيحها أنك تتصدقين منها، أو توزعينها على أرحامك، فالعمل الطيب لا يبرر الوسيلة المحرمة، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
كما ننبه السائلة إلى أن مرتب هذه الوظيفة التي تعمل بها بعد وفاة والدها ليس تركة توزع على الورثة، وإنما هو ملك للعامل -لو فرض أن الوظيفة مباحة شرعا- ويضاف إلى تحريم العمل في شركة التأمين التجاري طبيعة العقد الذي تنال به السائلة العمولة، فإنها ذكرت أنها تستحق العمولة طالما كان العقد ساريا بين المؤمن والمؤمن له، ولا يخفى أن في هذا غررا في الأجرة، حيث لا يُدرَى كم سيستمر العقد بين الشركة والمؤمن له.
والحاصل أن على السائلة ترك العمل كسمسار في شركة التأمين التجاري، وإذا كان تأمينا تعاونيا جاز لها العمل مع تصحيح عقد العمل بحيث تكون الأجرة معلومة لا جهالة فيها. فإما أن تكون مبلغا مقطوعا، أو نسبة من مبلغ معلوم، وراجعي في التأمين التعاوني الفتوى رقم: 7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(12/10339)
التحايل على شركات التأمين.. الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[بحثت في إجابات أسئلتكم ووجدت إجابات مشابهة لما أريد أن أستفسر عنه، ولكن أحب مزيدا من الاحتياط، وأرجو منكم الإجابة؟
الموضوع: التحايل على التأمين التجاري في كلا الحالتين الآتيتين، علما بأن التأمين إجباري؟
الأولى: عندما حصل مع صاحبي حادث لم تتضرر سيارته وتضررت الأخرى بشيء بسيط، وصاحبي مطلوب منه أن يصلح للآخر عن طريق التأمين، فأخذ الآخر يخرب في سيارته حتى يضع له التأمين قطعا جديدة مع موافقة صاحبي على ذلك، علما بأن صاحبي يدفع للتأمين منذ سنوات ولم يستفد منه شيئا.
والثانية: مع صاحب آخر، كان يعمل مع مقاول كبير يدفع للتأمين كل عام مبالغ ضخمة، فأنهى صاحبي العمل معه، وانتقل إلى ورشة فيها، أصيب في أثناء عمله إصابة بالغة، فعلم بإصابته المقاول الكبير، وذهب إلى التأمين وسجل على أن العامل قد أصيب معه وهو ليس كذلك، فتعالج على حساب التأمين، ودفع التأمين له بعد العلاج مبلغ: 30000 دولار، واحتج المقاول على جواز ذلك أنه دفع للتأمين مبلغا أكبر منه، ولم يستفد منه بشيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في عدة فتاوى كما أشرت أيها السائل الكريم إلى أن التأمين إذا كان إجبارياً فلا إثم في الاشتراك فيه، ولكن لا يجوز الانتفاع إلا في حدود ما تم دفعه من أقساط أو في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط، وفي هذه الحالة لا حرج في التحايل ليحصل الإنسان على حقه إن لم يكن هناك ضرر يعود عليه.
قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى..
وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 100725، 102496، 112999، وما أحيل عليه فيها.
وفي ما ذكرته في الصورة الأولى من تخريب صاحب السيارة لسيارته إن كان لقطع سليمة غير معطوبة، ففي جواز ذلك نظر، لأن في ذلك إضاعة للمال وهذا منهي عنه، لما رواه البخاري ومسلم عن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وقال وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.
أما الصورة الثانية فهي من صور التحايل الجائزة ويشترط فيها كما قدمنا ألا يأخذ من التأمين أكثر من المبلغ الذي اضطر لدفعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(12/10340)
حكم الاشتراك في نقابة بدفع قسط شهري مقابل بعض الخدمات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيمة في إحدى الدول الأوربية، وأعمل في أحد المصانع، وقد اشتركت في نقابة العمال، وذلك بدفع قسط شهري محدد مقابل بعض الخدمات، كالتأهيل المهني المجاني، وتلتزم النقابة بدفع راتب شهري عند تعرض العضو للطرد من العمل،ومساعدته في نفس الوقت بالبحث عن عمل آخر، وخدمات أخرى، ما حكم دفع هذه الأقساط والاستفادة من تلك الخدمات؟ أرجو الرد على سؤالي بحد ذاته لأن الأمر مشتبه علي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نقابة العمال المذكورة تعمل على حماية مصالح العمال ولا تظلم جهة العمل، وتقدم خدمات التدريب والتأهيل المهني ودفع راتب شهري لمن تعرض للطرد من العمل خلال هذه الأقساط المدفوعة دون اشتراك في شركة تأمين تجاري، ودون استثمار المبلغ المجموع من هذه الأقساط في أعمال محرمة فلا حرج في الاشتراك فيها بدفع هذا القسط الشهري؛ لأنها والحالة هذه شبيهة بالتأمين التعاوني، والتأمين التعاوني جائز لانبنائه على التعاون، والتعاون على ما فيه مصالح العمال المشروعة، وعلى تقديم الخدمات مجانا هو من التعاون على البر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
لكن نذكرك أن العمل في المصنع المذكور إذا كان يلزم منه اختلاط محرم أو خلوة لا يجوز لك العمل فيه، فيلزمك ترك العمل فيه.
وللأهمية راجعي الفتوى رقم: 72331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(12/10341)
لا يأخذ أكثر مما دفعه من أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[والد زوجي كان يعمل بالكهرباء وبعد بلوغه سن المعاش يذهب شهريا للكشف ويصرف الدواء من صيدلية تابعة للتأمين الخاص بهم حيث يدفع سنويا مبلغا خاصا للتأمين يعتبر زهيدا بالنسبة للخدمات المقدمة لهم من تأمين الكهرباء فلهم حق الفحوصات والتحاليل إلى جانب صرف الدواء وفي بعض الأحيان يستغني عن بعض الأدوية التي يكتبها له الطبيب بأخرى مسكنة أو أدوية لأولاده أو بشراب للركبة مثلا أو أربطة ضغط أو جهاز منزلي لقياس الضغط والسكر أو غيرها مما يحتاجونه كعلاج لهم أو كريمات شعر أو شامبو للقشرة أو مستلزمات مما يحتاجونها ويقول إن هذا حقه فهو بإمكانه صرف الدواء الشهري حتى لو لم يعد يريد أخذه ولذلك يستعيض عن ذلك بأخذ أشياء أخرى يحتاجها هو وأولاده خصوصا وأنهم لا يتوسعون في أخذ الشامبوهات والكريمات بل قدر استعمالهم البسيط فقط.
والسؤال هل هذا يجوز أم يمكن أن يأخذ قيمة الدواء المكتوب الذي لا يحتاجه هذا الشهر مثلا أدوية أخرى لأولاده أو كريم أو فوط نسائية أو غيرها من الاحتياجات؟ أرجو الشرح بالتفصيل لأستطيع أن أفهم وأقنعه بما يتوجب فعله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم التأمين الصحي وقلنا بحرمته لما اشتمل عليه من أكل المال بالباطل والغرر والميسر، ونقلنا قرار مجمع الفقه الإسلامي في التأمين التجاري في الفتوى رقم: 7394، فتراجعها السائلة لتقف على الأدلة الشرعية في حرمة التأمين بجميع صوره عدا التعاوني الذي لا نظن أن تأمين والد زوج السائلة منه.
وعلى والد زوجها التوبة إلى الله عز وجل وفسخ عقد التأمين الصحي، وليعلم أنه لا يستحق منه إلا بقدر ما دفع من أقساط فيأخذ هذا القدر في صورة أدوية أو غيرها، وما زاد على ذلك يتخلص منه في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة لتعذر رد هذا المال إلى أصحابه كما هو الحال في الأموال المجتمعة في شركة التأمين.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 96650، والفتوى رقم: 95277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(12/10342)
حكم دفع قيمة التأمين من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في فرنسا، هل يحل لي أن أؤدي تأمين السيارة وتأمين المنزل من أموال الربا، وهل يحل لي أن أتجه إلى شركة التأمين لطلب التعويضات في حالة وقوع حادث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على من تعامل بالربا أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن الربا فوراً. وما حصل عليه من فوائد ربوية يصرفه في وجوه البر ومصالح المسلمين، ولا يجوز له الانتفاع بها في مصالح نفسه، كأن يدفعها في أقساط تأمين أو فواتير كهرباء ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 81000.
وأما عن حكم التأمين التجاري فإنه عقد محرم لا يجوز الاشتراك فيه في حالة الاختيار، وليس للمؤمن له من التأمين إلا ما دفع من أقساط، والزائد ينفقه في وجوه البر مثله مثل الفوائد الربوية، وإذا كان المؤمن له فقيراً محتاجاً فيجوز له أن يأخذ من هذا المال بقدر حاجته ويتخلص من الباقي على الوجه المتقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(12/10343)
تسديد الديون من أرباح وثائق التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي وثائق تأمين على الحياة بأرباح، هل يجوز لي أن أسدد ديونا علي من أرباحها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وثائق التأمين التي تقدم مبلغ التأمين مع أرباح سنوية ينظر إليها من حيث نوع التأمين ... فإن كان تأمينا تجاريا فالأرباح كما هو مبلغ التأمين مال محرم، وليس للمؤمن له إلا الأقساط التي دفعها، والمال المحرم سبيله أن يصرف في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة، ولا يجوز لصاحبه أن ينتفع به في حاجته الخاصة كسداد الديون ونحوها.
وأما إن كان تأمينا تعاونيا فهو جائز وأرباحه كذلك، فيجوز لمالكها أن يتصرف فيها بما شاء من أوجه التصرف المباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(12/10344)
الحكم متوقف على معرفة مضمون الوثائق المراد التصديق عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل في مؤسسة وقد اقترحت أن تدفع لعائلات العمال بعد وفاة العامل نقودا بشرط أن يمضي على وثائق يصادق فيها على ذلك، ما حكم الشرع في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائلة لم توضح لنا شروط وبنود هذه الوثائق التي يطلب من والدها التوقيع عليها حتى يتم صرف المال لورثته بعد وفاته، وبالتالي يتعذر علينا الحكم على مشروعية هذا العمل.
وإن كانت السائلة تقصد صناديق التكافل المعروفة فهذه الصناديق نوعان جائز ومحرم، وقد سبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص راجعها في الفتوى رقم: 49854، والفتوى رقم: 63426.
وإن كان المقصود منحة تمنح لورثة العامل بعد موته فهذه لا مانع من أخذها والتوقيع على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/10345)
حكم الدخول طوعا في عقد تأمين تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فلسطين 48 أعمل في شركة إسرائيلية وقانون العمل يخير الموظف باستقطاع 5% من مرتبه على أن يضعوا 13% منهم يمكنني الحصول عليه في حالتين فقط:
1- وصول سن 67
2- الوفاة والمال للورثة ...
ما حكم الشرع في التعامل والقبول بهذا التوفير وأخذ ماله (الاستقطاع اختياري) هنالك حالة أخري أيضا اختيارية وهي استقطاع 2% وهم يقومون بوضع 7% ويمكني أخذ المال كل 6 سنوات فقط، مع العلم بأن الذي يقوم بهذا التوفير هو شركات تأمين خصوصية تضع الأموال في البورصة الإسرائيلية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد المذكور يعد من عقود التأمين التجاري المحرم، فلا يجوز الاشتراك فيه مباشرة أو عن طريق جهة العمل، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة تبين حرمة هذا العقد راجعها في الأرقام التالية: 15657، 9532، 30243.
وإذا كان الموظف مخيراً في التأمين من عدمه فلا يحل له الاشتراك فإن فعل كان آثماً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52864.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/10346)
حكم الاستفادة من التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة للإتصالات وهي توفر لنا خدمة التأمين الصحي يعني أني أقوم بتحمل مصاريف العلاج ومؤسسة التأمين ترجع لنا بعد ذلك جزءاً من هذه المصاريف، مع العلم بأنه لا يقتطع من راتبي شيء مقابل هذا إنما هو اتفاق بين شركتنا ومؤسسة التأمين، فما حكم هذا أهو حلال أم هذا من الربا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التأمين الصحي من التأمين التجاري المحرم -كما هو الغالب- فلا يجوز الاشتراك فيه إذا كان الاشتراك به اختيارياً، وإذا كان إجبارياً فلا إثم عليك، لكن لا يجوز أن تستفيد من شركة التأمين إلا في حدود المبلغ الذي دفعته شركتك فقط، ويمكنك أن تراجع بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25796، 97834، 103574، 104261.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(12/10347)
حكم التعويض عن الأضرار من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في مسألتين وهما كالآتي:
قدر الله وله الحمد أن تتعرض زوجتي إلى حادث مرور انجر عنه وفاة ابنتي (عمرها أربعة أشهر) والى إصابة زوجتي بعدة جروح دائمة في الوجه وكسر بالأنف وإصابة ولدي (عمره ثلاث سنوات ونصف) بعدة كدمات على مستوى الوجه والجانب الأيمن من الجسم وكسر مضاعف في الكاحل الأيمن والى الخسارة الكاملة للسيارة.
وسبب الحادث هو في انفجار إطار العجلة أمامية للسيارة التي كانت تقودها زوجتي عند مرورها بمنطقة أشغال بالطريق فقدت من بعده زوجتي السيطرة على السيارة مما أدى إلى خروج السيارة عن الطريق وانقلابها عدة مرات وبالتالي لم يكن هناك طرف ثاني متدخل معها في الحادث مع العلم أنها لم تكن مسرعة ولم تخالف قوانين المرور إضافة إلى أن الطفلة كانت جالسة (بعكس أخيها) بكرسي أطفال غير مخصص للسيارة وفي بعض الأحيان احمل نفسي المسؤولية لعدم انتباهي لضرورة شراء كرسي آخر لها؟
أثر هذا الحادث سلمنا أمرنا لله ولم نلجأ إلى القضاء ولم نطالب شركة التأمين (التي تم تامين السيارة لديها وهي تامين تجاري) بأي تعويضات لا مادية ولا معنوية إلا أن لوائح العمل والقانون وعقد التامين يجبر الشركة على التعويض. وتشمل التعويضات مصاريف التداولي بعد الحادث وجبر الضرر المعنوي لي ولزوجتي عن وفاة ابنتنا (الجزء الأكبر من المبلغ الإجمالي) .
فهل يجوز لي اخذ المبالغ المدفوعة من شركة التامين والانتفاع بها؟
وان كانت غير شرعية فهل يجوز لي استعمالها لتسديد ديون مترتبة علي قبل وبعد الحادث والتصدق بنسبة ووضع الباقي في حساب توفيري لشراء منزل لدرء اللجوء إلى القروض الربوية في المستقبل مع العلم أن هذا النوع من القروض هو المعمول به في بلدي ولا ووجود لبديل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أن زوجتك إذا لم تفرط في الأخذ بأسباب السلامة فإنه لا دية عليها ولا كفارة، أما إذا فرطت أو تعدت فإنهما تجبان عليها. ...
أما بالنسبة لمبلغ التأمين التجاري فلا يجوز لك عند قبض مبلغ التأمين أن تأخذ أكثر مما دفعت؛ لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية، والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه، فلا يجوز لك أخذ الزيادة عما دفعت ولو كنت ستسدد بها الديون أو تتصدق بجزء منها، بل يجب عليك أن تنفق ما زاد عما دفعت في مصالح المسلمين أو التصدق على الفقراء.
وننبهك إلى أن الاقتراض بالربا لشراء مسكن لا يجوز ما دام الاستغناء بالإيجار أو بشقة أخرى ممكناً.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6689، 2152، 7899، 66557، 106087، 115440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/10348)
استمرار الموظف في عقد التأمين ليسترد ما اقتطع منه
[السُّؤَالُ]
ـ[سألت السؤال رقم: 2208627 وتم إحالتى لفتوى قديمة أشارت إلى أن صندوق التأمين الخاص الذي أشترك فيه حرام لقيام الصندوق باستثمار أمواله فى بنوك ربوية لكن هناك جزء فى السؤال لم يتم الرد عليه.. المال الذى تم اقتطاعه مني في صندوق التأمين الخاص هل أتركه أم أظل مشتركا وأستوفي ما تم خصمه مني، كذلك الشركة التى أعمل بها تقوم بإيداع مبالغ إضافية في الصندوق باسمى لزيادة مشاركتي، هل هذا المال من حقى أيضا أم أخرج وفي هذه الحالة لابد لي من التنازل عن ما تم اقتطاعه مني وما تم إيداعه باسمي من قبل الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق السائل أن يسترد المال الذي اقتطع منه وكذلك من حقه الحصول على المبلغ الذي تودعه الشركة باسمه لأنه هبة منها لموظفيها.
وإذا كان لا يمكن الحصول على هذا الحق وهو ذو بال إلا بالاستمرار في عقد التأمين إلى نهايته فلا بأس، ثم يأخذ الموظف حقه ويصرف ما زاد في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 76335.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/10349)
حكم تكليف الموظف شراء برامج متخصصة بالتأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في دولة غير دولتي كمسؤول عن الكمبيوتر بشركة تعمل بمجال التصنيع ولها عدة أنشطة أخرى تخص الصناعة والتجارة وعملوا أيضا في مجال التأمين التجاري ويريدونني أن أقوم بشراء أو عمل برامج تخص التأمين ومتابعة هذه الأنظمة كمدير قاعدة بيانات فما مشروعية ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين ينقسم إلى تأمين تجاري, وهو محرم لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة, وتأمين تعاوني وحكمه الجواز، والتأمين المحرم يحرم تأسيسه والاشتراك فيه والعمل فيه لما في العمل فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وبناء على هذا.. فلا يجوز لك القيام بشراء أو عمل برامج تخص التأمين المذكور, وإنما يجوز لك العمل في نشاطات الشركة المباحة كالصناعة والتجارة, وإذا ألزمت بالعمل في المجالات المحرمة فاترك العمل معها وابحث عن عمل مباح, واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2} .
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18489، 95297، 63366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/10350)
التحايل لإصلاح السيارة لدى شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[انأ مصري وأعمل بالسعودية منذ بضعة شهور.منذ أيام أثناء قيادتي لسيارة الشركة التي أعمل لديها حصل صدام خفيف بيني وبين سيارة أخرى ونظرا لأن الحادث كان بسيطا لم أهتم (وكذلك الطرف الأخر) باستدعاء الشرطة كما هو المعهود في المملكة ولأني لم أكن أدرى بتلك التعليمات عندما أخبرت الشركة بما حدث أخبروني بأنه لا يمكن إصلاح السيارة في الوكالة أو بأي ورشة خارجية إلا عن طريق ورقة الشرطة. علما بأن الحادث كان بنسبة كبيرة نتيجة خطأ مني والسيارة مؤمن عليها والتأمين يشمل أيضا الطرف الآخر إذا كان الخطأ مني. وعندما ذهبت إلى المرور لأخذ الورقة أخبروني بأنه كان عليك الاتصال وقت وقوع الحادث.
أخبرني بعض الأشخاص بحل وهو أنه علي ركن السيارة والاتصال بالشرطة والإبلاغ بأن السيارة صدمها أحد ما أثناء وقوفها وأخبروني بأن هذا هو الحل (وإلا ستتكلف الشركة التي أعمل لديها ثمن التصليح والتي ستقوم بخصمه من راتبي) وبذلك توافق شركة التأمين على إصلاح السيارة كما هو الطبيعي في حالة إبلاغي في لحظة وقوع الحادث.
وسؤالي هل أذا فعلت ذلك يعد كذبا أم أنى مضطر لفعل ذلك، وفي حالة إصرار وكيل السيارة أو الورشة الخارجية على ورقة المحضر (وهو المتوقع لأنه هو نظام المملكة) سواء أكان التصليح على حساب شركة التأمين أو على الشركة التي أعمل لديها هل أنا مضطر للاتصال بالشرطة للإبلاغ عن اصطدام سيارتي أثناء وقوفها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الكذب, فقال جل من قائل: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران:61} .
وقال صلى الله عليه وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. رواه البخاري ومسلم.
والكذب – وإن كان حراما – فإنه تعتريه بقية الأحكام الشرعية, ومنها الوجوب, فقد يجب لإنقاذ نفس أو إنقاذ مال كما في الفتوى رقم: 35648.
وبناء على هذا فلا حرج عليك في ارتكاب الحيلة التي ذكرت – إذا لم تجد وسيلة غيرها – حتى تتمكن من إصلاح هذه السيارة إذا لم تستطع إصلاحها إلا بتلك الطريقة, لأن في إبقائها مصدومة مساهمة في إفساد مال, كما أن ذلك قد يعرّض مالكها للمعاقبة إذا هو لم يصلحها, وفي كل ذلك تعريض لإفساد المال.
وننبه إلى أن شركة التأمين إن كانت تقوم بالتأمين التجاري لم يجز أن تأخذوا منها لإصلاح السيارة إلا قدر ما دفعتم لأن أخذ ما زاد على ذلك من أكل مال الناس بالباطل, وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. {البقرة:188} .
وأما إذا كانت تقوم بالتأمين التعاوني فلا حرج في أخذ ما زاد على الأقساط المدفوعة لأن مبناه على التطوع , كما ننبه إلى أن التأمين التجاري ممنوع لما فيه من الغرر والمقامرة, فلا تجوز المشاركة فيه إلا إذا أجبر الإنسان عليها, وأن التأمين التعاوني مباح, فتجوز المشاركة فيه.
وللمزيد راجع الفتويين: 79643، 64255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1429(12/10351)
الضوابط الشرعية للاشتراك في الصندوق التكافلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن شيء أرجو أن تساعدوني فيه.. عندنا في بلدنا نقابات تمثل كل فئة عمالية، في نقابتنا هناك شيء يسمى بالتكافل الاجتماعي.. بحيث يدفع الشخص كل عام مبلغا صغيرا جداً من المال حوالي 50 جنيهاً تودع في صندوق التكافل وعند سن التقاعد تدفع له النقابة مبلغاً كبيراً يقدر بحوالي 26 ألف جنيه.. وهذا باعتبار أن الناس يتبرعون لبعضهم البعض..فهل هذا يعد من الربا المحرم أم لا؟ ولماذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون في حالة حصول وفاة، أو عجز لأحدهم أو نحو ذلك من الأغراض، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك. وراجع للأهمية بيان الأسس التي ينبغي أن يكون عليها الصندوق التكافلي الفتوى رقم: 49854.
فإذا كان الصندوق الذي تسأل عنه منضبطاً بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه، ولا يعد المال المأخوذ منه ربا؛ لأنه على سبيل التعاون وتبرع الناس لبعضهم فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1429(12/10352)
حكم الانتفاع ببطاقة التأمين المقدمة كحافز من الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة وقدمت لي الشركة بطاقة تأمين كنوع من الحوافز من شركة اليانز الألمانية للتأمين على أن تدفع الشركة كامل الاشتراك تقريبا 3000 دولار سنويا بدون أن يستقطع من مرتبي أي مبلغ فهل يجوز الانتفاع والعلاج بهذه الخدمة أو لا؟ وهناك من يعالج نفسه بماله في إحدى المستشفيات ثم يطالب شركة التأمين برد المبلغ إليه وترده إليه فعلا وشكرا لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في غير ما فتوى بيان التأمين وانقسامه إلى تأمين محرم وهو التأمين التجاري لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، وإلى تأمين مباح وهو التأمين التعاوني لأن مبناه على التطوع والتعاون على تحمل آثار الضرر التي قد تصيب المشتركين، وهذا من التعاون على البر. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} وانظر مثلا الفتوى رقم: 472.
وبناء على هذا، فإذا كانت الشركة المؤمن عندها شركة تأمين تجاري – وهو المتوقع – لم يجز لك أن تستفيد من تأمينها إلا بقدر ما دفعته الشركة التي تعمل فيها من اشتراك لأن ما عدا ذلك من أكل مال الناس بالباطل، وقد حرم الله أكل مال الناس بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
وأما إذا كانت الشركة المؤمن عندها شركة تأمين تعاوني فلا حرج في الاستفادة من تأمينها وفق بنود الاتفاق، ولو زادت الاستفادة منها على ما دفعته شركتك من اشتراك.
وأما بخصوص ما ذكرت من أن هناك من يعالج نفسه بماله في إحدى المستشفيات ثم يطالب شركة التامين برد المبلغ إليه وترده إليه فعلا، فيأخذ نفس التفصيل السابق بين أن تكون شركة تأمين تجاري فلا يأخذ منها إلا قدر ما دفع إليها أو دفع عنه مع حرمة الإقدام على الاشتراك فيها ما لم يكن مجبرا عليه، أو أن تكون شركة تأمين تعاوني فلا حرج في أخذ ما تكلف في العلاج منها إذا كان داخلا في بنود صرفها، ولا حرج في الاشتراك فيها.
وللمزيد راجع الفتاوى: 65395، 29626، 105500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(12/10353)
هل يشتري سيارة مع كونه يجبر على التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدي لكي أشتري سيارة جديدة لا بد من عمل تأمين إجباري عليها ولكن هذا التامين غير موجود على السيارات المستعملة (القديمة) فهل لا يجوز لي شراء سيارة جديدة ولا بد من شراء المستعمل؟ وأنا أخشى أن يكون المستعمل ليس بحالة تساعدني على قضاء حاجاتي ويسبب لي المشاكل بعد الشراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تشتري سيارة جديدة وتؤمن عليها تأميناً تجارياً ما دمت مجبراً على التأمين التجاري، فالتأمين التجاري محرم لا يجوز الإقدام عليه، لكن إذا أجبر المسلم على التأمين المحرم يسعه ما يسع المكره، وإثمه على من أكرهه. فإذا أجبر على التأمين على سيارة أو غيرها، ولم يستطع التخلص منه - ولو بالحيلة- ولم يستطع الدخول مع بديل مباح أو أقل مخالفة، كالتأمين التعاوني، فإن له أن يؤمن على الحد الأدنى المقبول قانوناً، عملاً بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {التغابن:16}
وقوله: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}
ويمكنك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 7899، ورقم: 25925.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/10354)
هل يمضي في التأمين المحرم حتى لا يخسر ما دفعه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:
لقد قمت بإجراء وثيقة تأمين على الحياة وقد كنت أشك في حرمتها ولكن موظف التأمين أقنعني أنها حلال وقد أحضر لى بعض الفتاوى التي تجيزها ولكن بعد أن تمت الوثيقة سمعت بعض الفتاوى في التليفزيون من بعض الإخوة التي تحرمها وعندما طلبت من موظف التأمين إلغاء الوثيقة أخبرني بأنى سأخسر الأموال التي دفعتها وهو مبلغ 5000 جنيه مصري فأخبروني ماذا أفعل ألغيها أم أكمل ما بدأته بالله عليكم في أسرع وقت لأن ميعاد القسط الثاني قد حان وقته وإن لم أدفع تلغى الوثيقة وتضيع أموالي؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين على الحياة محرم شرعا. وعليه، فإن كان السائل سيدفع أقساطا أخرى ليتمم العملية كما يظهر فيجب عليه التوقف عن المعاملة وفسخ العقد لأنه معصية، والمعصية تجب التوبة منها، ومن شروط التوبة الإقلاع عن الفعل المحرم، وله أن يسترد نقوده بالطرق المشروعة المتاحة إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فلا يسوغ له تلافي الخسارة في المبلغ المذكور بالاستمرار في عملية محرمة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/10355)
كتم مرضه عن شركة التأمين فأمنت له وعالجته
[السُّؤَالُ]
ـ[كتبت فى استمارة طلب التأمين الصحى أنه ليس لدي أمراض قبل طلب الاشتراك لأنه لدي منذ ستة أشهر مرض إذا كتبته لم يتم التأمين ولضرورة عمل التأمين لاستخراج الإقامة فعلت ذلك - وكنت أعمل فى نفس المؤسسة منذ عام ونصف قبل طلب الاشتراك فى التأمين وكانت تعطينى المؤسسة بدلا صحيا شهريا وهو يساوى قيمة اشتراك التأمين. فهل أتصدق بقيمة البدل صحى لمدة سنة ونصف لحساب شركة التأمين كأنى اشتركت فيها قبل معرفتى بالمرض بحوالى سنة كحل حيث إنى لا أستطيع إعلام شركة التأمين بمعرفتى السابقة للمرض وقد اكتشف الآن المرض على أنه حدث بعد التأمين وجار علاجه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت في كتمان المرض الذي عندك، فإن ذلك من الكذب المحرم شرعاً، والواجب عليك هو الالتزام بشروط التأمين التي يتم الاتفاق عليها، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
ولا يجوز لك الغش والخداع للحصول على علاج مرض سابق لم توافق على علاجه جهة التأمين، هذا إذا كان التأمين الصحي تعاونياً، وكذا إن كان تجارياً إلا أن التجاري لا يجوز الاشتراك فيه أصلاً، لاشتماله على المخاطرة والمغامرة، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 472، ولكن ذلك لا يبيح أخذ أموالهم بالغش والخداع.
وعليه فلا يجوز لك أن تتعالج من ذلك المرض السابق على حساب التأمين، سواء كان تعاونياً أو تجارياً، وما صرف على علاجك من ذلك المرض من أموال التأمين يجب عليك رد مثله إلى أهله إن كنت تعرفهم وأمكن ذلك، ولا يكفي التصدق بمثله ما داموا معلومين ويمكن توصيله إليهم، لكن إن كان التأمين تجارياً فلك أن تستفيد مما دفعت إليهم فإذا كانت تكاليف هذا المرض لا تزيد على ما دفعت فلا شيء عليك إلا أنه يجب أن توقف التأمين عندهم وتتوب إلى الله تعالى من الغش والخداع والإقدام على المعاملة المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(12/10356)
الحكم على صندوق الادخار والمعاشات يختلف حسب نشاطه
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد قرأت فتواكم رقم 63524 ولم أجد بصراحة أي علاقة بين السؤال والإجابة عنه. فالرجاء توضيح المسألة أكثر والرد بفتوى حاسمة إما بالحلّ أو الحرمة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لصناديق الادخار أو المعاشات لا يصح الحكم عليها كلها بحكم واحد حتى ينظر في حقيقة الصندوق وهل هو تعاوني تكافلي أم هو صندوق يقدم على الغرر والميسر.
فقول السائل (الرجاء الرد بفتوى حاسمة إما بالحل أو بالحرمة) حاصل لكن بتفصيل مذكور في الفتاوى الموجودة على موقعنا ومنها الفتوى رقم: 9531.
فنحن جزمنا فيها أن الصندوق التعاوني المنضبط بالضوابط الشرعية جائز، وأن الصندوق القائم على غير التعاون والتكافل محرم.
وأما هل الصندوق الموجود في البلد الفلاني من النوع المحرم أو المباح فهذا يحتاج إلى الاطلاع على صيغة العقد ونشاط الصندوق وغير ذلك.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 30243، والفتوى رقم: 53177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/10357)
أعطته شركة التأمين مالا ليصلح سيارته فتبقى بعضه
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل لي حادث قبل سنتين تقريبا وكان الخطأ على الطرف الثاني 100% فقمت بتسعير السيارة تقريبا بـ10ألاف ريال، فأعطاني التامين هذا المبلغ ولكن حينما قمت بإصلاحها في إحدى الورش لم يكلفني التصليح إلا 4000ريال فبقيت عندي6000ريال أخذتها لي، هل يعتبر هذا المبلغ حراما وهل يجب علي الآن أن أعيده للتأمين أو أتصدق به؟ وما العمل إن كنت لا أملك هذا المبلغ الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي حصلت عليه من قبل التأمين تم التراضي عليه من الطرفين، فإذا استطعت أن تصلح سيارتك بأقل منه فلا يلزمك رده إلى جهة التأمين ولا التصدق به، وراجع الفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 66557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/10358)
الانتفاع بالضمان الصحي الممنوح للموظف من المؤسسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يعمل بمؤسسة منحت له هذه المؤسسة ضمانا صحيا يريد أبي أن أقوم بالعلاج وفق هذا الضمان بحجة أن المؤسسة دفعت المبلغ مسبقا ً وأن أخي يعتبر مالكا ً لهذا الضمان فما الحكم، وكيف أتعامل مع والدي.
ملاحظة: المؤسسة تدفع سنوياً مبلغا من المال سواء استفاد منه أولا وتحدد له حداً معينا إن تجاوزه يقوم بدفع الفرق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الخدمة تقدم من الشركة على سبيل التبرع أو عن طريق التأمين الصحي التعاوني فيجوز الانتفاع بها بحسب الشروط المتفق عليها، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، فإن كان الاتفاق أن ينتفع أخوك بهذه الخدمة بنفسه فلا يجوز لك أن تنتفع بها، وعليك أن تبين عدم جواز ذلك لوالدك برفق ولين مع المحافظة على بره.
أما إن كان الضمان الصحي عن طريق التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين التجاري فهي محرمة لما في التأمين من الغرر والجهالة، ولا يجوز لأخيك أن يشترك فيه باختياره ولا أن يوافق على التأمين له فيه ولو لم يدفع شيئاً، وإذا أمنت له الشركة بغير موافقته فإن ما دفعته من أقساط التأمين يعتبر تبرعاً منها لأخيك وله أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها شركة التأمين في حدوده دون زيادة على ذلك، ولا بأس أن يتحايل بالطريقة المذكورة في السؤال إذا تعينت طريقاً للوصول إلى حقه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7394، 8215، 25796، 35227، 97834، 100725، 102496، 103574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(12/10359)
حكم التأمين لاستخراج الفيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على سؤالي هذا وهو أنا جاءتني وظيفة في السعودية في المهنة التي أعملها ولكي يتم إجراءات السفر لا بد من التأمين حتى يتم استخراج الفيزا.
فهل يجوز التأمين لكي يتم استخراج الفيزا علماً بأنى بحاجة لهذا السفر لتحسين حياتي والقدرة على الزواج وإقامة البيت المسلم.
وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن التأمين التجاري لا يجوز لما فيه من الضرر والمخاطرة، ولكن إذا لم يوجد عنه بديل وكان الشخص لا يصل لحاجته من سفر للتحصيل معاشه أو لا تستطيع مزاولة مهامه على سيارته إلا بعد الحصول عليه ونحو ذلك فعندئذ يصبح الإنسان في حكم المكره عليه.
وتراجع الفتوى رقم: 33700. والفتوى رقم: 25925.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(12/10360)
حق الورثة من التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرض عليكم سؤالي بالتفصيل وأرجو من حضراتكم الرد بالتفصيل لبيان الموضوع لي ولإخوتي.
توفي والدي منذ عامين أثناء الخدمة بإحدى شركات البترول-قطاع عام وقد قامت الشركة بتقسيم المستحقات المالية للورثة (الزوجة - 2 ذكور - 5 إناث) حيث تم ذلك من خلال إصدار شيكات منفصلة باسم كل واحد منا حسب الشريعة الإسلامية وتم قبول ذلك من جميع الأطراف.
إلا أن إحدى الجهات الحكومية (التأمينات الاجتماعية) قامت بصرف المستحقات المالية للورثة بالتساوي أي ليست على أساس شرعي وبالتشاور بين الأم والإخوة، قمنا بتجميع المبلغ وتقسيمه من جديد حسب الشريعة الإسلامية وكذلك ارتضى جميع الأطراف تلك القسمة.
بعد مرور عام ونصف بدأت تظهر بعض الاعتراضات من الإخوة الإناث والأم بأن هذه القسمة قسمة خاطئة ولا تصح ويطالبون بإعادة التوزيع ورد المبالغ الأصلية التي قررتها التأمينات الاجتماعية.
أرجو من سيادتكم الإفادة وتوضيح حكم تلك القسمة من الشريعة الإسلامية وهل أعيد الأموال المقسمة إلى أصلها للورثة أم كما تم توزيعها على حسب الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمبلغ التأمين المشار إليه إن كان في الأصل مقتطعا من راتب والدكم في حياته أو كان والدكم يدفعه لشركة التأمين فإن سبيل ذلك المال هو سبيل الميراث فتقسمونه بينكم القسمة الشرعية لا بالتساوي كما فعلت شركة التأمين لأنه من جملة التركة التي خلفها والدكم.
ولا يحق للورثة من التأمين إلا القدر الذي دفعه الميت في حياته وذلك لحرمة التأمين كما بيناه في الفتوى رقم: 105982، إلا أن يكون التأمين تأمينا تعاونيا فيجوز لكم حينئذ أخذ المبلغ كاملا، وانظر الفتوى رقم: 107270، حول الفرق بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني والفتوى رقم: 9532، حول حكم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(12/10361)
حكم الذهاب إلى العمرة بالمبلغ المعطى من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أريد أن أسال عن أن أختي توفاها الله منذ خمسة شهور وكانت تعمل وكانت لها تأمينات, وكانت تأخذ التأمينات من مرتبها جزءا وتدفع الشركة جزءا, وبعد الوفاة أعطت التأمينات مبلغا من المال لأبي وأمي عبارة عن مكأفاة لهم وذلك بجانب المعاش الشهري, وسؤالي: هل يجوز أن أطلع بهذه المكافأة عمرة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما أشرت فإن هذه التأمينات تنقسم إلى جزءين؛ ما كان يؤخذ من مرتبها فهذا ملك لأختكم، وبعد وفاتها يصير تركة تقسم على الورثة حسب أنصبائهم، وما كانت تدفعه الشركة، وهذا يتبع شرطها، فمن اشترطت الشركة أنه له فهو له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وبناء على هذا، فإذا وصل إليك هذا المال من وجه مباح كالهبة من أبويك أو من أحدهما فلا حرج عليك أن تعتمري منه.
وللمزيد راجعي الفتويين: 34252، 58915.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(12/10362)
حكم عمل الشركة عقود تأمين على حياة موظفيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة كبرى وفي العام الماضي قامت الشركة بعمل تأمين صحي لكل العاملين بالشركة ولأسرهم ولم تستقطع شيئا من رواتبهم.
ولمعرفة الحكم الشرعي اتصلت بموقعكم الكريم وأفدتمونا مشكورين أنه يجوز لي ولأسرتي الاستفادة من التأمين.
(توجد فتوى مشابهة رقم: 103574.
في هذا العام قامت شركتنا بعمل تأمين علي الحياة (عن طريق شركة تامين تجاري وتمويل بنكي) لكل العاملين, وأيضا لم تستقطع شيئا من رواتبنا على أنها خدمة أو منحة من الشركة لموظفيها وأسرهم في حالة حدوث الوفاة. حينها راجعت موقعكم الكريم وقرأت الفتوى رقم: 71824 التي تفيد بعدم جواز تعبئة النموذج الخاص بالتامين علي الحياة.
أرجو من فضيلتكم توضيح لماذا جازت الصورة الأولى في التأمين الصحي؛ ولم تجز الثانية في التأمين علي الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري قد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريمه، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 472، والتأمين التجاري حرام سواء كان تأمينا على الحياة أو الصحة أو غير ذلك، وما ورد في الفتوى رقم: 103574 إنما هو جواز أن يتعالج الموظف على حساب شركة التأمين التجاري في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط باختيارها، لأن هذا المال يعتبر هبة من الشركة لموظفيها، ولم يذكر أنها أجبرت على دفعه.
وأما الفتوى رقم: 71824. ففيها بيان عدم جوازالتعبئة لما تتضمن من الاستفادة من مال أخذ من أربابه جبرا عليهم.
فحكم التأمين على الحياة يستوي مع حكم التأمين الصحي في حالة الإجبار، فإن لم يكن هناك إجبار فلا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري بكافة أنواعه، أما في حالة الإجبار فيجوز للموظف الانتفاع بالتأمين في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 46052، 65395، 97834، 104261.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(12/10363)
حكم كتابة الطبيب روشتة الدواء باسم شخص آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب وفي بعض الأحيان يطلب مني بعض المرضى أن أكتب الوصفة باسم شخص مؤمن اجتماعيا, بحجة أنه ليس له دراهم لاقتناء الدواء، فما حكم الشرع؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخي السائل أن توافق على ما يطلبه بعض المرضى من كتابة الوصفة باسم شخص مؤمن اجتماعياً لما في ذلك من الغش والتزوير، أما كون هذا المريض لا يجد دراهم لشراء الدواء فهذا لا يبرر له الحصول على حاجته بالحرام، بل عليه أن يستعفف ويتقي الله ويبحث عن طريق مباح ولو أن يقترض ثمن الدواء، والله ذو الفضل العظيم وهو الرزاق ذو القوة المتين، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحداً من عطاء أوسع من الصبر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
وللفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية عن أحكام التأمين: 3281، 8215، 8308، 25194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(12/10364)
قرار المجمع الفقهي حول التأمين التجاري والتعاوني
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة للتأمين وأريد الذهاب إلى إحدى الدول لمتابعة دراستي وذلك بما ادخرته من راتبي فهل هذا المال تجوز به الدراسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في مؤسسات التأمين يتبع حكمه لنوع التأمين، فإن كان تأميناً تجارياً لم يجز، وإن كان تأميناً تعاونياً جاز، وببيان حكمي النوعين صدر قرارعن المجمع الفقهي هو: أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً: أن العقد البديل يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. انتهى.
وبناء على هذا فإن كان التأمين المسؤول عنه من النوع المحرم لم يجز عملك فيه، وتجب عليك التوبة منه، وما تأخذه من راتب عليه لا يجوز لك الانتفاع به إلا إذا كانت جاهلاً بحكمه وتبت منه فلك ما سلف من ذلك، ويجب عليك صرف ما ادخرته منه في مصارف البر كالفقراء والمساكين بنية التخلص من الحرام لا بنية الإتفاق في سبيل الله؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يجوز لك الانتفاع به في دراستك، ولبيان ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2292، 2900، 69143، 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(12/10365)
حكم العمل في شركة تأمين إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن العمل في شركة تأمين إسلامي، هل هو حلال أم فيه شبهة تعامل بالربا أو الغرر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 472، بيان أن التأمين التعاوني هو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية، وهو من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله، كما سبق بيان حرمة التأمين التجاري على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك.
وسبق في الفتوى رقم: 9316، بيان أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان، إلا أنه إذا أجبر الإنسان على التأمين، ولم يكن له مناص من فعله، فليجتهد في البحث عن شركة تأمين تعاونية، وإلا ففي غيرها من الشركات.
فإذا وجد الإنسان شركة تأمين تعاوني تلتزم بالأحكام الشرعية ولديها هيئة رقابة شرعية فلا حرج عليه في التعامل معها ولا في العمل لديها، ولكن وجود مثل هذه الشركات قليل، وننبهك أيها السائل إلا أن مجرد إعلان الشركة عن أنها شركة تأمين إسلامي لا يكفي لبيان جواز التعامل معها فلا بد أن تخلو معاملاتها من المحذورات الشرعية، والأولى أن يكون لها هيئة رقابة شرعية من العلماء أو من طلبة العلم الموثوق بدينهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429(12/10366)
محاذير التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة عن مدى مشروعية التأمين على السيارات مع العلم بأنه في بلدي لا يوجد قانون محدد للمرور فعلياً حتى لو حدثت خسارة كليه للسيارة بسبب خطأ من آخر يتم التقاضي وتأخذ القضية العديد من السنوات ولا يتم أخذ أي حق حتى أصبحت الشوارع بلا أي نظام وأصبحت أتعرض للكثير من الحوادث، مع العلم بأنه لا يوجد في بلدي شركات تأمين تعاوني ولكن شركات تأمين عادية تدفع جزءا من الإصلاح وليس الكل في حالة حدوث حادثة وتأخذ نسبة محددة سنويا من ثمن السيارة 5% كنظير التأمين سنويا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما: التأمين التعاوني والتأمين التجاري، فالتأمين التعاوني جائز، والتأمين التجاري ممنوع، فلا يجوز الاشتراك فيه لما يشتمل عليه من المحاذير التالية:
1- الغرر، وهو ما يكون مستور العاقبة، فالمؤمن قد يأخذ دون مقابل إذا لم يحصل للمؤمن له حادث، والمؤمن له قد يدفع له المؤمن أكثر مما أخذ منه إذا حصل له حادث أو حوادث.
2- الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء، حيث إن التأمين يحتمل بيع نقد بنقد مع الشك في تماثل النقدين إلى أجل، فبالشك في التماثل يكون ربا فضل لأن الشك في التماثل كتحققه، وبتأجيل تعويض المؤمن يكون ربا نساء.
3- القمار، وهو ما لا يخلو أحد طرفيه أن يكون غانماً أو غارماً، فكل من المؤمن والمؤمن له إما غانم أو غارم..
وقد جاء منع التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني في قرار صادر من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد.. ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
وبناء على هذا.. فلا يجوز لك التأمين التجاري. وما ذكرته من عسر الحصول على التعويض إلا عن طريق القضاء الذي يطول ليس مسوغاً لارتكاب الحرام، علماً بأن دفع مؤسسات التأمين للتعويضات يمر أيضاً بالقضاء، فغالباً ما يكون لكل منها عدد كبير من المحامين لمنع إثبات إلزامها بالتعويض بحجج وحيل قانونية، وتجد ملاحظة أن الدولة إذا كانت تحتم أن لا تسير السيارة غير مؤمنة، ولم يتوفر في البلد تأمين إسلامي فإنه حينئذ يصير مباحاً لأنكم صرتم في حكم المجبرين عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(12/10367)
حكم التأمين لتفادي غرامة ما يحدثه الأولاد من أضرار
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش في بلاد الغرب والأنظمة هنا تختلف وسبل الحياة تختلف فأحيانا وعلى سبيل المثال يقوم أحد الأولاد خارج البيت بعمل يقع الضرر فيه على أحد الأشخاص أو على مجموعة وبالتالي يترتب على ذلك من جانب العائلة تعويض مادي كبير، يثقل على كاهلهم، عليه يقوم أولياء الأمور بالتأمين على الأولاد مقابل مبلغ زهيد لدفع الضرر عن أنفسهم فهل يجيز الشرع هذا النوع من التأمين، فأ فيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائل أولاً بأنه لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، وذلك لما يترتب على السكنى بين ظهراني الكافرين من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2007.
ولا تجوز أيضاً الإقامة بين أظهرهم إلا لحاجة ماسة أو مصلحة راجحة شريطة أن يأمن على دينه وخلقه ودين وخلق من هم تحت رعايته ومسؤوليته من زوجة وأبناء ونحوهم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 51334، كما سبق بيان حرمة التأمين التجاري على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 472.
وسبق في الفتوى رقم: 9316 بيان أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان، إلا أنه إذا أجبر الإنسان على التأمين ولم يكن له مناص من فعله فليجتهد في البحث عن شركة تأمين تعاونية وإلا ففي غيرها من الشركات، وعلى هذا فلا يجوز التأمين على الأولاد -في حال السعة والاختيار- وعلى أولياء الأمور الاجتهاد في توجيه أولادهم وإرشادهم إلى عدم إيقاع الضرر بغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(12/10368)
حقوق الميت على كفيله وعلى شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله وهو يسوق سيارة مستخدمه الذي أرسله في مهمة خارج المدينة التي نقطن فيها وفي الساعة الثانية عشرة ليلا تم إخبارنا من طرف شرطة المرور بأن والدنا رحمه الله قد وجد ميتا على الطريق إثر حادث سير سجلت ضد مجهول, للعلم أبي عمل مع مستخدمه مدة 35 سنة فتنكر ولم يعط لوالدتي أي شيء لا هو ولا شركة التأمين وحتى المنزل الذي تقطن فيه تم قطع التيار الكهربائي عنه والماء حتى يضغطوا على الوالدة كي تخرج منه, الواقعة لها 11 سنة ولازالت والدتي صابرة، ما حكم الشريعة، وما هو حق والدتي. أفيدوني جزاكم الله خيرا........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدية إنما تلزم عاقلة صاحب الخطإ الذي هرب إن كان ما حصل عن خطإ، لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا {النساء:92} والأصل في وجوب الدية على العاقلة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة الهذلية ودية جنينها على عصبة القاتلة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. رواه مسلم.
وليس له على صاحب العمل حق إلا ما يقتضيه عقد عمله، وأما شركة التأمين -والظن أنه تأمين تجاري- فملزمة بدفع جميع الأقساط التي دفعها الميت إليها إلى ورثته من بعده.
وبناء على هذا، فإن كان لأبيكم حق على رب العمل يقتضيه عقد عمله أو كانت له أقساط تأمين على شركة التأمين فلكم الحق في مطالبتهما بحقوق الميت التي آلت لكم، فإن أديا ما عليهما فذلك المطلوب، وإن لم يؤديا ذلك فلكم أن تشكوهما إلى الجهات المعنية بمثل هذه الدعاوى لتنصفكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(12/10369)
هل يجوز التأمين التجاري في مثل هذه الحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بلا عمل وأريد مجال عمل معين، هذا المجال حلال ولكن يتطلب دراسة هذه الدراسة تتطلب أموالا طائلة وضعت لنفسي مدة سنتين أحضر خلالها التويفيل بدرجة مقبولة حتى أستطيع بدء الدراسة، لي دخل ثابت، ولكنه خلال سنتين لا يكفى لبدء الدراسة ووجدت حلا في أن أشتري سيارة وأقوم بتأجيرها، هناك طريقتان إما أن أقوم بتأجيرها لأفراد عاديين والمشكلة أن معظمها حرام كان تاجرها لتوصيل ممثل إلى مكان التصوير أو أن تقوم بتأجيرها لسائح شاب تذهب به إلى الأماكن المحرمة وهكذا فالغالبية العظمى فيها حرام، وهذا عن تجربة، وأما أن تؤجرها لشركه مقابل مبلغ إيجار ثابت شهريا حيث تقوم بتوصيل الموظفين صباحا وإرجاعهم مساء مما يتيح لي أيضا فرصه المذاكرة خلال انتظارهم، المشكلة الشرعية هنا أنهم يطلبون عقد تأمين شامل على السيارة وأنا مؤمن بأن التأمين حرام وأن التأمين لن يجيرني من الله وقدره، وأنا أملك سياره منذ 5 سنوات ولم أفكر في التأمين عليها ولكن سالت شيخا في أن أقوم بعمل هذا العقد مع شركه الأمين دون أن أستفيد منهم أو أفيدهم، فإذا حصلت حادثه أصلحها خارج التامين أو معهم ثم أخرج نقود التصليح تخلصا وليس تصدقا وإذا لم تحدث حادثه أحاول أن آخذ منهم أي شيء مقابل الفلوس التي دفعتها فأفتى لي بأن الضرورات تحدد بقدرها وأنه يجوز على أساس الشرطين السابقين وأنا أريد أن أسال هل ما أنا فيه يعتبر ضرورة أستطيع من خلالها أن أمضى معهم عقد التأمين حتى أتمكن من التأجير أم لا يجوز إطلاقا مع العلم أنه إذا ما عملت فى شركه مثلا موظف أعتقد اني لن أتمكن من التحضير للتويفيل بسبب الوقت والمجهود بجانب أن المرتب سيكون ضعيفا مقارنة بمبلغ الإيجار، وأيضا حاولت أن أشغل فلوسي في التجارة ونهبت بسبب قلة الامانة وكانت لنا شركة تعمل في الاستيراد وكانت تعمل في الحلال وانهارت سبب طمع شريكنا وليست لي أي خبرة إلا في قيادة السيارات وبعض الخبرة فى التسويق وليس له مجال إلا أن أعمل كمندوب مبيعات ولن أتمكن من الدراسة بسبب المجهود ونسيت أن أقول لك إن الدراسة هي دراسة الطيران وحصلت على شهادة الحالة الصحية من الدرجة الأولى وهى أعلى درجه وأنا26 سنه والشركات لا تقبل بأكبر من 29 سنه أو أكبر مع الخبرة أي أنها مرتبطة بالسن فإذا لم أبدأ بعد سنتين فستقل فرص العمل جدا، أنا قرأت فتاوى كثيرة عن أن التأمين حرام وأنه في حالة التأمين الإجباري يطبق ما سبق لأنهم مضطرين فهل أنا في حالتي هذه أستطيع أن أستفيد من مبدأ الضرورة تقدر بقدرها، أنا كتبت لك كل شيء عني حتى تستطيع تحديد ما إذا كنت مضطري أم لا مع العلم أني سألتزم في حال الموافقة على الشرطين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم نوعي التأمين، وأن المشروع منهما هو ما كان تعاونيا، وأن التأمين ليس مجرد ورقة شكلية، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 110008.
وسبق في الفتوى رقم: 6501، أن حد الضرورة التي يستباح بها المحرم هو أن يصل الإنسان إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو أشرف على الهلكة أو مرض مرضاً مخوفاً.
والصورة التي ذكرتها من تأجير سيارة لشركة مقابل مبلغ إيجار ثابت شهريا حيث تقوم بتوصيل الموظفين صباحاً وإرجاعهم مساء هي إجارة مشروعة، ولكن اشتراط التأمين التجاري على السيارة لا يجوز شرعاً، والذي يظهر لي أنه لا توجد ضرورة في حالتك، ولاشك وأنه في أكثر البلاد صار كثير من أبواب الرزق مما يخالطه الربا وغيره من الأمور المحرمة، ولكن أبواب الحلال كثيرة وما عند الله لا ينال إلا بطاعته ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فعليك بالاستعانة بالله تعالى وكثرة الاستغفار والدعاء وتحري الرزق الحلال، نسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال ويبارك لك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(12/10370)
حكم تأمين السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم تأمين السفر أو ما يعرف بالترافيل انشيورانس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين المذكور نوع من أنواع التأمينات المختلفة كالتأمين على الحياة والصحة أو الإصابات والحوادث والسرقات.. إلخ، وقد تقدمت لنا فتاوى في تحريم التأمين التجاري بجميع صوره وأشكاله، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 7394.
وإذا أجبر المسافر على هذا النوع من التأمين فلا حرج عليه، ويبوء بالإثم من ألزم المسافر به، وراجع الفتوى رقم: 25925.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(12/10371)
التأمين التعاوني مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بلا عمل أتيحت لي فرصة تأجير سيارتي لشركة ولكنهم يشترطون التأمين الشامل على السيارة، فهل لو أمنت على السيارة بحيث إذا دفعت مالا أخذت مقابله آخر العام كان أغير الفانوس أو أي شيء من قبيل ذلك، وإذا حدثت حادثه لم آخذ منهم وأصلحها على حسابي أي لا يبقى لي عليهم مال ولا لهم علي أموال أي تكون ورقة صورية حتى أتمكن من العمل مع الشركة، فهل يجوز ذلك أي تكون ورقه شكلية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين نوعان: تجاري وتعاوني، فالتجاري محرم شرعاً لاشتماله على الغرر الفاحش والميسر والربا، والتعاوني مباح لخلوه من تلك المحاذير.. وبناء على ما تقدم إذا أمكن أن يؤمن السائل على السيارة تأميناً تعاونياً فلا بأس بتأجيرها للشركة.
أما إن كان الثاني فلا يجوز، وليست المسألة ورقة شكلية بل هو عقد تأمين يقر به المتعاقد وتترتب عليه آثار للنفس وضد الغير، ويقوم به الشخص باختيار منه وبدون إكراه من سلطة ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1429(12/10372)
حقيقة التأمين التعاوني الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد استفسارا عن التأمينات الإسلامية خاصة شركة السلامة الإماراتية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في بيان حقيقة التأمين التعاوني الإسلامي والفرق بينه وبين التأمين التجاري المحرمّ، راجع هذا في الفتوى رقم: 107270، والفتوى رقم: 472.
وأما عن الشركة المذكورة فلا يمكن أن نقول فيها شيئاً لأننا لم نقف على حقيقة نشاطها أتجاري هو أم تعاوني؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(12/10373)
ماذا يفعل من وضع ماله في شركة تأمين جاهلا وتاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي مشترك فى التأمين وتجاوز العشرين سنة في الاشتراك وبعد مدة قصيرة يبلغ سن التقاعد، علماً بأنه كان لا يدرك أنه حرام فماذا نفعل بهذا المال نتركه ولا نأخذه ونتصدق به أفضل؟ وجزاكم الله خيراً وجعله الله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين منه ما هو تعاوني تكافلي ومنه ما هو تجاري، فالأول مباح إذا انضبط بضوابط الشرع انضباطاً كاملاً، وقل أن يوجد تأمين تعاوني منضبط انضباطاً كاملاً، والثاني محرم إجماعاً لأنه عقد معاوضة قائم على الغرر والميسر، وفي النوع المحرم من التأمين لا يجوز للمؤمن له الانتفاع من راتب التقاعد إلا بقدر ما فيه من الحلال، والحلال في هذا يتكون من الآتي:
1- الأقساط المقتطعة من المؤمن له أثناء مدة التأمين.
2- أرباح استثمار هذه الأقساط إذا كانت استثمرت في وجوه مباحة.
3- ما تهبه الدولة أو الشركة للمتقاعد.
وأما ما عدا ذلك فليس من حق المؤمن له في التأمين التجاري المحرم، وفيما يعرف بالتعاوني الذي لم ينضبط انضباطاً تاما بقواعد الشرع.
وإذا حصل على ما لا يجوز أنفقه في وجوه الخير ومنافع المسلمين العامة، ولا ينبغي تركه للجهة المؤمن عندها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(12/10374)
طريقة التمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة حكومية ويقتطعون شهريا من الراتب مبلغا من أجل التغطية الصحية، فعندما تشتري دواءا وتثبت ذلك يرجعون لك 80 في المائة أو أكثر من المبلغ المؤدى، ولبعض الموظفين ذوي الدخل المحدود 100 في المائة. وعندك مبلغ في السنة كسقف لا يتجاوزونه. ما حكم هذا؟ وهل يجوز اخذ هذا المال الذي يرجع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
التأمين الصحي الحكومي قد يكون تأمينا تعاونيا وقد يكون تأمينا تجاريا بحسب عقد التأمين وبنوده، فما كان منه تجاريا لا يجوز أن يشترك فيه الموظف إلا إجباريا، وينتفع منه بقدر ما دفعه من أقساط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المسؤول عنها نوع من أنواع التأمين، ولا يخلو التأمين المذكور من أحد احتمالين، إما أن يكون تأمينا تعاونيا تكافليا، وإما أن يكون تأمينا تجاريا، فالأول جائز مشروع ومندوب إليه شرعا، لأنه من التعاون على البر. والثاني حرام لما يشتمل عليه من الغرر والميسر.
وقد يسأل السائل كيف أعرف أن هذا التأمين الذي أتعامل معه تعاونيا أو تجاريا؟
فالجواب أن ينظر إلى طبيعة العقد بين الموظفين والمؤسسة التي تقتطع منهم هذه الأقساط مقابل التغطية الصحية، فإذا كان دور المؤسسة هو رعاية هذه الأقساط كوكيل أو أجير وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها فيكون التعويض أو دفع تكاليف العلاج كليا أو جزئيا من قبل الموظفين بعضهم لبعض ولا علاقة للمؤسسة الحكومية بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير فهذا التأمين تعاوني مشروع.
وأما إن كانت المؤسسة هي التي تدفع تكاليف العلاج مقابل الأقساط المدفوعة فهو تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر، فإذا كان اختياريا فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن كان إجباريا فلا حرج على الموظف المجبر عليه، وله أن ينتفع به بقدر ما دفع من أقساط، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 31997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(12/10375)
حرمة كافة أنواع التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في شركات التأمين التي تقبل التأمين لمدة محددة بقسط ربع سنوي أو شهري وفي نهاية المدة يستطيع المؤمن عليه أن يسترد حصته المدفوعة بالإضافة إلى الأرباح التي تحددها الشركة (علماً بأن هذا التأمين يكون مثلاً من أب إلى ابنه لمدة مثلاً 10 سنوات كي يستطيع أن يضمن له مبلغاً عند كبره) ]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
التأمين التجاري بكل أنواعه حرام، سواء قصرت مدة التأمين أو طالت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل أنواع التأمين التجاري حرام لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الربا والميسر والغرر، ولا فرق في التحريم أن تختلف مدة التأمين كأن تكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية، وقد سبق بيان كيف اشتمل عقد التأمين التجاري على الربا والقمار والغرر في فرار مجمع الفقه الإسلامي الذي نقلناه في الفتوى رقم: 7394، فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(12/10376)
أحكام التعويض من شركات التأمين عن حوادث السير
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الله أن يوفق فضيلتكم لما فيه خير لهذه الأمة، أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في مسألتي والتي هي كالأتي:
قدر الله سبحانه أن وقعت لي حادثة سير، نجوت بفضل الله منها بعدما ظن الجميع أني ميت لا محالة، ولكن رحمة ربي أوسع وأكبر.
الحمد لله قمت بعدها كأن لم يكن بي بأس، إلا من إعاقة على مستوى السمع، فقد فقدت إثرها السمع من الأذن اليمنى والدمع من العين اليمنى كذلك.
سؤالي حكمت لي المحكمة بتعويض عن الإعاقة والاستشفاء، ألزمت شركة للتأمين بأدائه (التأمين إجباري بسلطة القانون) ، غير أن شركة التأمين لم تسدد التعويض في حينها إلا بعد 3 سنوات من الحكم و 5 سنوات عن الحادثة، وقد علمت أنه أضيفت إلى القدر الذي تم الحكم به قيمة مالية إضافية (فائدة) .
فما حكم هذه الفائدة، علما أني في حاجة لتسديد ديون علي اضطررت لها من بنك ربوي، بالإضافة لدين من أخ لي..؟
وهل تجوز زكاة في مال التعويض ككل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التعويض إنما يلزم السائق أو عاقلته، بشرط أن يحصل منه تفريط. وإذا التزمت به شركة التأمين فلا مانع من أخذه منها من باب الحمالة. والواجب في الفائدة الربوية هو أن تصرف في مصالح المسلمين العامة. وتجب الزكاة في هذه الأموال إذا كانت مملوكة ملكا شرعيا وحال عليها الحول بالغة النصاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يخفى أن الاقتراض بالربا محرم ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا به. وحد الضرورة –كما بين أهل العلم- هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل. وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن الكلام فيه يكون في ثلاث نقاط هي:
1. مشروعية التعويض والجهة التي تتحمله.
2. الفائدة الربوية.
3. زكاة مال التعويض.
وحول النقطة الأولى، فإن حوادث السير إذا لم يخالف السائق فيها قوانين المرور، فإن ما يحصل منها يكون هدرا ولا تعويض فيه. وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 2152.
وإذا حصلت مخالفة من السائق أو تفريط فإن الذي يتحمل التعويض هو السائق نفسه أو عاقلته إذا كان الأرش يبلغ ثلث الدية.
ومن هذا تعلم أنك إذا كنت أنت السائق فليس لك الحق في التعويض، وكذا إذا كان السائق غيرك ولم يخالف قوانين المرور، اللهم إلا القدر الذي دفع لتأمين السيارة، فهذا يمكن أخذه من شركة التأمين على أي وجه؛ لأنه مأخوذ بغير حق.
وإن كان السائق غيرك، وقد خالف قوانين المرور فلك الحق في التعويض من عاقلته؛ لأن الأرش يبلغ أكثر من ثلث الدية.
وفي هذه الحالة فإن شركة التأمين إذا تولت التعويض فلا بأس في أخذه منها، ويكون ذلك من باب الحمالة.
وحول النقطة الثانية، فإن التعويض إذا حكم به فإنه يستقر في ذمة من لزمه أو التزمه، ولا يجوز أن يزاد فيه بعد ذلك لسبب تأخير التسديد؛ وتلك الزيادة هي عين الربا.
والفوائد الربوية لا يجوز تملكها، ولا ترد للجهة المرابية؛ لئلا تنتفع بها في عملها الفاسد، وإنما تصرف في مصالح المسلمين العامة.
وعليه، فالواجب صرف هذه الفائدة في مصرفها الشرعي، وليس لك أن تنتفع بها في قضاء ديونك، طالما أن لك من المال ما يغنيك عن ذلك.
وحول النقطة الثالثة، فإن ما ملك من هذه الأموال ملكا شرعيا فإنه تلزم زكاته عند حولان الحول عليه إذا كان نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.
وأما زكاته عن السنين الماضية فإنها لا تجب عما مضى قبل الحكم به؛ لأنه في ذلك لم يكن مملوكا.
وفيما بعد الحكم ينظر إلى حاله، فإن كان ميؤوسا منه، لكون الشركة لا تنالها الأحكام، أو لكونها مفلسة أو مماطلة، ونحو ذلك ... فإن زكاته لا تجب أيضا. وإن كان مرجوا فإنه تجب فيه الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(12/10377)
التأمين حق للورثة ولا حق للوكيل فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء أفيدوني بحل مشكلتي هذه نظرا لأنها تترتب عليها حقوق للآخرين وتتمثل المشكلة بأنه قد توفي رجل قبل سنة وله زوجة وولد منها عمره 4 سنوات وولد آخر من زوجته الأولى المطلقة عمره عشرون عاما وللمتوفى أيضا أم على قيد الحياة. الرجاء أفيدوني بكيفية توزيع التركة عليهم.
ثانيا: لقد تبين لي أنه يوجد بوليصة تأمين على حياته لصالحي أنا وقد قمت بصرفها وهى بمبلغ مليون دولار أمريكي ولا يوجد أي وصية بخصوص هذا الموضوع , الرجاء أفيدونا فيما يتعلق هل هذا االمبلغ يعتبر حق لي أم حق للورثة.
ثالثا: لقد ترك المتوفى عقارات في صدد بيعها. فمن هو المتكفل بنفقة الولد البالغ عمرة 4 سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الشخص توفي عن زوجة وابنين وأم ولم يترك وارثا غيرهم كأب، فإن لزوجته ثمن التركة؛ لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولأمه السدس؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . والباقي يقسم بين ابنيه بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما بوليصة التأمين فالذي فهمناه من السؤال هو أن الميت كان يدفع التأمين في حياته على أن يؤخذ بعد مماته. وأنه وكلك في استلامه فإن كان الأمر كذلك فإن التأمين حق للورثة وليس لك، ويدخل في التركة ويقسم على النحو الذي ذكرناه آنفا، ولكن لا يحق للورثة من التأمين إلا القدر الذي دفعه الميت في حياته، وما زاد على ذلك فهو محرم يتخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة. والعقارات التي ذكرها السائل تدخل في الميراث من التركة، ونفقة الصغير من أولاده تكون من ماله الذي ورثه عن أبيه، ويتولى الوصي عليه التصرف في ماله بما فيه مصلحة لليتيم، فإن لم يكن له وصي فأمره للقضاء الشرعي، وانظر الفتوى رقم: 10046، عن حرمة التأمين، والفتوى رقم: 28545، فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(12/10378)
ما يستحقه المؤمن تجاريا عند حدوث الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بحادث في الأشهر الفائتة ونجوت منه بحمد الله لكن تضررت السيارة ضررا كبيرا وهي ملك لأختي ولم أكن انا السائق في ذلك الحين كما أنه تسبب في تضرر ذراعي (كسر كلي) السيارة مؤمنة لكنها ليست مظلومة فلا أستطيع المطالبة بالتأمين لكن أستطيع المطالبة بذلك على خلفية إصابتي فأردت الحصول عليه حتى أصلح لأختي سيارتها وأعيد لها مصاريف التداوي المكلفة أرجو سيادتكم إفادتي مع مراعاة متطلبات العصر فالتأمين ضروري وأنامطالب بتسديده طبقا للقانون في بلدي وهو محلل في بلدي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه، ولا يستحق المؤمن له من مبلغ التأمين إلا ما دفعه أقساطا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد التأمين التجاري من العقود المحرمة لا شتماله على الغرر والميسر والربا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7394. ونقلنا فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي القاضي بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه.
وعليه، فسواء كنت مستحقا لمبلغ التأمين أم لا؟ فلا حق لك فيه، وإنما حق المؤمن له من مبلغ التأمين هو ما دفعه من قسط أو أقساط التأمين، وما زاد على ذلك لا حق له فيه.
وأما القول بأن التأمين صار ضروريا اليوم فنقول: ذلك غير مسلم به، كما أن العمل بالتأمين وإباحته في بلد ما لا يجعله حلالا في حقيقة الأمر، فالحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، ولا عبرة بعرف أو قانون يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1429(12/10379)
هل يوافق الموظف على عقد تأمين تدفع الشركة أقساطه
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل كل شيء أشكركم على العمل الذي تقومون به وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم أمين يارب العالمين
سؤالي في التأمين وأرجو منكم أن لا تحيلوني إلى إلى الفتاوى التى صدرت من فضيلتكم من قبل.
السؤال: فى هذه الأيام قدم لي عقد تأمين جماعي من طرف الشركة التي أشتغل فيها وهذا العقد قد أبرمته شركتي مع شركة تأمين جزائرية (2إ) وفي محتوى التأمين على الحياة والشركة التي أشتغل فيها هي التي تدفع عن عمالها وأنا لي الخيار في الموافقة أو عدم الموافقة ولكن إن لم أوافق فإني قد أحرم من عدة منح مثل منحة الزواج، منحة المولود الجديد.....إلخ
هل أوافق أو لا أوافق؟
وأرجو أن تردوا على سؤالي على العنوان الإلكتروني المكتوب في أسرع وقت وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للموظف أن يأذن أو يوافق على اجراء عقد تأمين تجاري له من قبل شركته، وإن كان لا يدفع شيئا من أقساط التأمين؛ لما في هذا من إقرار المنكر والرضا به وقبض ما ليس له قبضه شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد التأمين الذي تريد شركتك إجراءه هو عقد تأمين تجاري كما هو شأن غالب شركات التأمين اليوم فلا يجوز لك الموافقة على هذا العقد؛ لأن التأمين التجاري بجميع صوره حرام شرعا، وإن كانت الشركة هي التي ستدفع أقساط التأمين.
وذلك لأن موافقتك على هذا العقد تسبب ظاهرا في وقوعه. بل حقيقة الأمر أن صاحب عقد التأمين المذكور هو الموظف وليست الشركة، لأن أحكام العقد تعود عليه لا على شركته، وإنما تقوم الشركة بمنح الموظف أقساط التأمين كهبة منها أو كالتزام لها من جهة أخرى كالدولة أو وزارة العمل أو منظمات حقوق العمال ونحو ذلك.
كما أن موافقتك على هذا العقد تعد إقرارا بالعقود المحرمة ورضى بها، وتملك للمال المقبوض بالعقد الفاسد وغير ذلك من المحاذير.
وأما إن كان التأمين المذكور تأمينا قانونيا تكافليا فلا حرج عليك في الموافقة. وراجع في معرفة النوعين من التأمين الفتوى رقم: 18387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(12/10380)
يختلف الحكم إن ثبتت المساهمة عن التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم جزاك الله خيرا للإجابة على سؤال رقم 104261ولكن هل هذا الحكم ينطبق فى حال أن المبلغ المستقطع لا يمثل نسبة 5% من المبلغ الذى يحصل عليه العامل وأنه لو فرض واستثمرت الشركة المال المستقطع فربح الاستثمار أيضا لا يمثل شيئا من جمله ما يتحصل عليه العامل والذى يدل أن المال المستقطع ما هو إلا رسوم اشتراك وأن الذى يتحصل عليه العامل مساهمة من الشركة وليس تأمينا.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب في مثل هذه المعاملات أن تكون من قبيل التأمين والأمر فيه على ما ذكرنا لك بالفتوى المشار إليها بالسؤال، ولكن إن ثبت أن ما يدفعه الموظف ما هو إلا مساهمة وأن الشركة تقوم بالعلاج تبرعا منها فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا حرج في هذه المعاملة، ولكن لا بد من التأكد من الشركة نفسها بحقيقة ما يتم ولا يكفي ما ذكرت من استنتاج بناء على تلك المقدمات التي أوردتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(12/10381)
حكم التأمين الصحي عن طريق الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم أعمل فى شركة بترول وهي قطاع أعمال مشترك ويوجد لدينا نظام للعلاج الأسرى يتم فيه خصم مبلغ شهرى من مرتب العاملين يعتمد على عدد أفراد الأسرة وهو مبلغ زهيد لا يتجاوز 20 جنيه لأقصى عدد أفراد
ثم يتم دفع قيمة الكشوفات والأدوية للعاملين بناء على فواتير وتقارير طبية فى حدود ميزانية معينة تحددها لوائح الشركة وتختلف أيضا القيمة العظمى باختلاف عدد أفراد الأسرة.
كما يتم أيضا المساهمة فى قيمة العمليات الجراحية بحد أقصى مساهمة واحدة فى العام ويتم المساهمة فى النظارات الطبية طبقا أيضا لنظام معين.
ولكن أثناء حضورى أحد الدروس العلمية أجاب الشيخ على إحدى الفتاوى بأن هذه الأنظمة تماثل فى هيئتها عقود التأمين وهى من الميسر حيث يخصم من العامل قيمة معلومة ولو صغرت ولا يعلم ما سيتحصل عليه لأنه مبني على الغيب حتى ولو تأكد للعامل أنه سيقوم بصرف جميع الميزانية فربما يطرأ جديد يحول بينه وبين الحصول على تلك المنفعة
كما أشار الشيخ أيضا أن الشركة تقوم بجمع الأموال من العاملين وضمها إلى أموالها والانتفاع بها لحين تقدم عامل بفواتير أو إيصالات تقوم الشركة بموجبها بصرف القيمة
وأفاد أنه لكي يكون هذا الأمر مشروعا ينبغى على الشركة أن تتوقف عن استقطاع الاشتراك وإن أرادت المساهمة مع العاملين فلتفعل على سبيل الامتيازات المقدمة للعاملين.
أرجو منكم النصيحة وبيان حكم هذا التعامل من الجهة الشرعية وبيان الفارق بينه وبين التأمين إن وجد.
والله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التأمين الصحي الذي تقوم به الشركات لا يختلف عن التأمين الصحي الذي يوجد في شركات التأمين التجاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظام الذي يسأل عنه السائل نظام معروف في الشركات وحقيقته أنه تأمين صحي على الموظفين.
فتقوم الشركة باستقطاع مبلغ التأمين – القسط الشهري – من رواتب الموظفين مقابل تأمين مصاريف العلاج والدواء والعمليات ونحو ذلك. وهذا نفسه هو ما تقوم به شركات التأمين التجاري.
فإنها تجمع أقساط المؤمنين حتى إذا اجتمع عندها مال كثير استثمرت ذلك في البنوك الربوية عن طريق القروض ذات الفوائد ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها تجاه المؤمنين. وتحوز الباقي إلى خزائنها.
وقد أفتت المجامع الفقهية المختلفة بأن عقود التأمين التجاري بكل أنواعه عقود محرمة لاشتمالها على الغرر الميسر والربا وراجع ذلك في الفتوى رقم: 2593.
وبناء على ما تقدم في الأمر فإذا كان التأمين الموجود في الشركة التي يعمل بها السائل اختياريا فلا يجوز له الاشتراك فيه.
أما إن كان إجباريا فلا إثم عليه، لكن عليه ألا يستفيد من مبلغ التأمين إلا بقدر ما سحب منه أو ما كان مجرد هبة من الشركة. وراجع الفتوى رقم: 103574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(12/10382)
العمل في بيع السيارات إذا أجبر على التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مبيعات السيارات، حيث إن التامين التجارى إجباري، وعلى البائع أن يقوم بإجراءات التأمين والتسجيل نيابة عن المشتري؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى على السائل الكريم أن التأمين التجاري بكافة أنواعه حرام شرعا لما فيه من الغرر والميسر.
وعليه فلا يجوز لمسلم الدخول في عقد التأمين التجاري إلا إذا اضطر إلى ذلك لقوله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام119}
والضرورة تقدر بقدرها فتباح في حق المضطر نفسه، فإذا كان عند شخص سيارة واحتاج إلى بيعها وكان لا يمكنه البيع الا بأن يؤمنها تأمينا تجاريا ولا يجد بديلا آخر كالتأمين التعاوني فنرجو أن لا يؤاخذ.
أما من لم يكن مضطرا إلى العمل في بيع السيارات المشتمل على هذا المحذور فلا يباح له التأمين التجاري لما تقدم أن الضرورة في حق المضطر فقط، وأنها تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(12/10383)
هل يتعالج الموظف على حساب شركة التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال: أعمل بشركة كبرى ومن ضمن شروط العقد الذي بيننا أن تتكفل الشركة بتكاليف علاجي وعلاج أسرتي واستمر ذلك عشرة أعوام، وفى العام تعاقدت الشركة التي أعمل فيها مع شركة تأمين علاجي (وهي شركة كندية) ودفعت لها مبالغ خرافية على أن تتكفل شركة التأمين بتكاليف علاج كل موظفي الشركة التي نعمل بها وعلاج أسرهم كذلك، سؤالى هو أننى لم أدفع شيئا لشركة التأمين والشركة التي أعمل بها هي التي دفعت لشركة التأمين (مبلغ 18 ألف ريال سنويا عن كل موظف) ، فهل أتعالج أنا وأسرتي فى المستشفيات والعيادات الخاصه بشركة التأمين هذه (مع علمي بحرمة التأمين العلاجي) ، أم أتعالج على حسابي الخاص وأترك لشركة التأمين ذلك المبلغ الذي دفع، فالرجاء إفادتي وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للموظف أن يتعالج على حساب شركة التأمين التجاري في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط، بمعنى آخر إذا كانت الشركة التي تعمل فيها تدفع قسط التأمين وقدره 18000 ألف ريال، فلك أن تتعالج بهذا القدر فقط لأنه هبة من الشركة لموظفيها، أما ما زاد على ذلك فهو مال مقبوض بعقد فاسد فلا تجوز له معاملة صاحبه فيه لا بهبة ولا بأجر ولا بغيرهما.
جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما يلي: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه. انتهى. وراجع في حكم اشتراط تكاليف العلاج في عقد العمل في الفتوى رقم: 35227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(12/10384)
التأمين على الحياة في شركة تأمين تجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التأمين على الحياة مقابل مبلغ معين من المال يتقاضى عند الوفاة أو انتهاء فترة التأمين، وماذا أفعل إذا كنت تورطت فى وثيقة تأمين عن جهل لو كانت حراماً، مع العلم أنني إذا أردت إلغائها قبل مرور ثلاث سنوات على إتمامها سوف أخسر مبلغا كبيرا، أنا أوصيت بأنني إذا توفيت قبل هذه الفترة لا يأخذ الورثة منها إلا قيمة ما دفعته فقط والباقي فى أوجه الخير يتصدقون به؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين نوعان: الأول: التأمين التجاري، وهذا حرام لما اشتمل عليه من الغرر والميسر، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، وراجع الفتوى رقم: 7394.
الثاني: التامين التعاوني التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية وهذا جائز، وراجع في معنى التأمين التعاوني الفتوى رقم: 16282.
فإذا كان التأمين الذي دخل فيه السائل من النوع المحرم، فالواجب عليه بعد أن علم بتحريمه فسخ عقد التأمين، إن أمكنه ذلك ما لم يترتب عليه ضرر وقولك (إنك ستخسر مبلغاً كبيراً إذا فسخت عقد التأمين قبل مرور ثلاث سنوات على إتمامه) ، إذا كنت تقصد به أنك لن تحصل على مبلغ التأمين المتعاقد عليه فهذه ليست خسارة لأن هذا ليس مالك، وإنما مال شركة التأمين، وبالتالي يجب عليك الفسخ في هذه الحالة.
أما إذا كنت ستخسر ما دفعته فعلاً من أقساط التأمين فقد تقدمت لنا فتوى أنه لا يجب في هذه الحالة فسخ عقد التأمين، وتنتظر إلى حين انتهاء العقد فما حصلت عليه زائداً على ما دفعته تنفقه في منافع المسلمين العامة، وما فعلته من الوصية بهذا أمر مطلوب منك حتى لا تدخل على الورثة ما لا حق لهم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(12/10385)
الأسس التي يقوم عليها التأمين التعاوني
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة التأمين التي أعمل بها لها نظام خاص حيث إنها تجبر كل متقدم للحصول على وثيقة تأمين أن يقوم بشراء سهم أو أكثر فى رأس المال للمشاركة فى أرباح أو خسائر الشركة وكذلك لا تتعامل هذه الشركة في منح القروض بالربا ولا في منح القروض أساساً التأمين المصدر يتبع نفس أسس التأمين المتعارف عليها، رأس مال الشركة موزع على المستفيدين من وثائق التأمين وفي حالة الخسارة توزع على أصحاب رأس المال وكذلك الخسارة (ولا تهدف إلى ربحية (منشاة كجمعية تعاونية لتغطية الأخطار التأمينية)) ولا يمكن التأمين لشخص معنوي أو اعتبارى إلا بعد المشاركة في رأس المال، على ذلك الشركة تتبع أي نوع من التأمين (تأمين تجاري أم تأمين تعاوني) وما تبع ذلك من حلال وحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التعاوني يقوم على عدة أسس منها الآتي:
1- إدارة وظيفتها إدارة أموال المشتركين وليس ضمان أموالهم.
2- الأموال التي تجمع من المشتركين تبقى ملكاً لهم وليس للإدارة كما هو شأن التأمين التجاري.
3- تقوم الإدارة بإجراء تصفية سنوية فإذا وجدت في نهاية العام أن الأموال فاضت عن حاجة التعويض ردت ما زاد إلى المشتركين، وإذا نقصت عن الحاجة رجعت على المشتركين تطالبهم بدفع هذا الناقص أو اقترضت بدون فائدة من الإدارة لترده من أقساط المشتركين في المقابل.
4- علاقة الإدارة مع المشتركين علاقة وكالة بأجر معلوم.
5- الربح من هذا التأمين يكون للمشتركين والخسارة عليهم لأن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى.
6- المشتركون في التأمين التعاوني لا يقصدون الربح وإنما يقصدون التكافل والتبرع.
7- الإدارة في هذا التأمين لا تستثمر أموال المشتركين في نشاط محرم كالقرض بفائدة ونحوه.
وعليه فإذا وجدت هذه الأسس في التأمين المسؤول عنه فهو من النوع المباح والذي يظهر أنه كذلك، لكن لا يمكننا الجزم بدون اطلاع كامل على عقود هذه الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1428(12/10386)
السعي للاشتراك في التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في إحدى الشركات, وقامت بعرض فرصة الحصول على تأمين طبي للوالدين شريطة الحصول على صك إعالة, علما بأن والدي لديه راتب تقاعد بسيط جداً وأعمل أنا وأخي الكبير الموظف أيضا على الإنفاق عليهم من فترة لأخرى، بالنسبه لي أنفق عليهم من خلال دفع رواتب عاملة المنزل وبعض شؤون البيت, وبعض شؤون إخواني الصغار الذين لم يحصلوا على وظائف بعد، سؤالي: هل يجوز لي إصدار صك الإعالة علما بأنهم في أمس الحاجة إلى التأمين الطبي نظراً لتكاليف علاجهم الباهظة ... أرجو إفادتي علما بأن أخي موظف أيضا وينفق عليهم من فترة لأخرى ومجال عمله لا يتيح تأمينا طبيا للوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي ومتى يكون جائزاً ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: 7394.
وعليه؛ فإذا كان هذا التأمين الصحي محرماً فلا يجوز السعي للاشتراك فيه إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كعدم قدرتك وقدرة إخوانك ووالديك على تحمل نفقات ما يحتاجان من العلاج.
أما إذا كان التأمين جائزاً أو كان محرماً ولكنكم مضطرون إليه فينظر، فإذا كنت تقوم بتحمل أغلب ما يحتاجه الوالدان من النفقة فلا حرج أن تستخرج ورقة تثبت أنك عائل لهما إعطاء للأغلب حكم الكل، وإن كنت لا تقوم بتحمل أغلب هذه النفقة فلا يجوز استخراج هذه الورقة والتحايل في ذلك لما فيه من مخالفة الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(12/10387)
التحايل للانتفاع بالتأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[الأفاضل الكرام ... شخص لما ترسم في عمله استفاد من حقوق كثيرة مبرمة في عقد عمله ومن بينها التأمين الصحي.. يعني إذا مرض هو أو زوجته أو أبناؤه فهو لن يسدد من فاتورة الطبيب والدواء إلا 20 في المائة.. لكن مؤخرا وبما أن ابنته قد بلغ سنها 25 سنة المنصوص عليه في العقد فإن التغطية لم تعد تهمها بحجة أنها في سن العمل ولكنها لا يمكن لها العمل.. فهل في نظركم هذا عدل.. فالفتاة المسلمة ما زالت تحت أبيها فهي مسئولة منه إلى أن تتزوج.. أليس كذلك، فهل من سبيل للاستفادة من التغطية الصحية.. كأن يتم تغيير اسم البنت المريضة التي لن تعد معنية بالتغطية باسم إخوتها الصغار الذين لا يزالون مستفيدين من التغطية أم يعتبر هذا تحايل.. فأفيدونا بارك الله فيكم ولكم وبكم.. وجزاكم المولى خير الجزاء على ما تقدمونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي، ومتى يكون جائزاً، ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: 7394.
وعليه، فإذا كان هذا التأمين الصحي جائزاً بحيث يكون تأميناً تعاونياً، فلا تجوز مخالفة الشروط المنصوص عليها في عقده، ولا يجوز التحايل عليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وبالتالي، فلا يجوز تغيير اسم البنت المريضة التي لم تعد معنية بالتغطية باسم إخوتها الصغار الذين لا يزالون مستفيدين من هذه التغطية، أما إذا كان التأمين الصحي محرماً فلا بأس أن تنتفعوا منه في نطاق ما دفع من أقساطه، ولو عن طريق الحيلة المذكورة إذا تعينت طريقاً للوصول إلى حقكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(12/10388)
حكم الدخول في عقود المعاوضة المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الموظفين نعمل لدى هيئة عالمية نظام التقاعد فيها مبني على ما يلي:
خصم 7% من راتب الموظف شهريا ويدفعون منهم 14% ويقومون باستثمار هذا المبلغ لصالحهم وبطرقهم التي لا نعرفها وعند بلوغ الموظف سن الستين يحال على التقاعد ويدفعون له مبلغاً من المال (مكافأة) يتناسب طردياً مع درجته وعدد سنوات عمله, ثم يدفعون له راتباً شهرياً يعادل نصف ما كان يتقاضى من قبل، السؤال: هل المبلغ المذكور أعلاه (المكافأة) وراتب التقاعد الشهري عليها شبهة أو حرام، رجاءً إرسال الجواب على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظام المذكور يعتبر عقد معاوضة، وقد اشتمل هذا العقد على جهالة وغرر فاحش، وما كان من هذه العقود مشتملاً على غرر فاحش وجهالة فإنه حرام شرعاً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63426.
وعليه، فإذا كان الاشتراك في هذا النظام اختيارياً فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن كان إجبارياً فليس للمشترك من مبلغ التأمين إلا ما استقطع من راتبه أثناء عمله وما نتج عنه من أرباح مباحة، لأنه يعتبر استرداداً لماله، ومن حقه أن يتملك المبلغ الذي وضعته الهيئة في هذا النظام كهبة لموظفيها مع أرباحه الناتجة عن استثمار مباح، ويتخلص مما زاد على ذلك في وجوه البر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(12/10389)
التأمين التجاري بجميع صوره قائم على الربا والغرر والميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض العروض المقدمة من البنوك بالاشتراك مع شركات التأمين تحت مسميات مختلفة وهذا نموذج لأحد هذه العروض:
يدفع المشترك مبلغ 314 جنيه شهريا (المبلغ متغير حسب رغبة المشترك) لمدة 10 سنوات (وهذه متغيرة حسب رغبة المشترك)
في حالة وصول سن 50 (أي في نهاية العشر سنوات حيث إن عمر المشترك في هذه الحالة 40) يحصل المشترك على 31560 جنيه كمبلغ أساسي وكذلك على مبلغ 12782 جنيه كمبلغ إضافي (متغير حسب مقياس الشركة وقت الأداء)
أما في حالة الوفاة أثناء فترة السداد:
يدفع للورثة مبلغ 52599 في حالة الوفاة الطبيعية أو مبلغ 105198 في حالة الوفاة نتيجة حادث
هذا بالإضافة إلى مبلغ سنوي مقداره 3787 حتى نهاية فترة الاشتراك المقررة وكذلك يحصل الورثة على مبلغ 35584 في نهاية فترة الاشتراك.
أما في حالة العجز الدائم والكلي خلال فترة السداد:
يقوم البنك أو الشركة بدفع مبلغ (غير محدد في العرض) ويتم استكمال العرض كالسابق.
السؤال: ما مدى شرعية هذه المعاملة؟ وهل هناك من فرق كون البنك بنكا ربويا أو الشركة التأمينية تتعامل بالربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين المذكور في السؤال حرام شرعا لما اشتمل عليه من الغرر الفاحش والقمار والربا، وإذا كان عقد التأمين كذلك فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن تعرف هل البنك الذي يقدم هذه العروض ربوي أو لا، وهل شركة التأمين تتعامل بالربا أو لا.
فعقد التأمين التجاري نفسه بجميع صوره يتضمن عقود الربا والغرر والميسر، وقد تقدم في الفتوى رقم: 7394، شرح هذا المفردات فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(12/10390)
التحايل للحصول على مصاريف العلاج من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أخي الكريم عن كتابة وصفة طبية من طرف طبيب لشخص ليس مريضا، ولكن ليسترجع بها مصاريف علاج من شركات التأمين على المرض، والتي هي من حقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الصحي نوعان:
الأول: تأمين تعاوني وهو تأمين مشروع في الجملة، لأن قصد كل مشترك فيه التبرع بالمبالغ التي يدفعها أو يتم خصمها من راتبه.
الثاني: تأمين تجاري وهذا النوع من التأمين محرم لا شتماله على الغرر الفاحش، وقد بينا حكم هذين النوعين في الفتوى رقم: 8215.
وعليه فإذا كان التأمين من النوع المحرم (التجاري) فلا يجوز لك الاشتراك فيه اختياراً، ولك أن تسترجع بالطريقة المذكورة بعض ما لك في شركاته إذا تعينت طريقاً للوصول إلى حقك، شرط ألا تحصل منها على أكثر مما دفعت، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى.
وفي حالة التأمين التعاوني لا يجوز لك استخدام الطريقة المذكورة لما في ذلك من الغش والكذب بغير حق، وإذا كان لك حق ما فلتحصل عليه بطريقة مشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/10391)
حكم الدلالة على شركة تأمين مقابل عمولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفا لدى شركة خاصة لبيع السيارات وتشمل مهمتي بيع السيارات الشعبية لحرفاء يعتزمون شراء سيارات قصد العمل بها (تاكسي أو حافلة نقل للركاب) ، وبما أن هؤلاء مطالبون باستكمال إجراء التأمين على السيارة فإني تلقيت عرضا من قبل شركة تأمين مقرها محاذي لشركتنا حول إمكانية توجيه الحرفاء إليها قصد إجراء التأمين، علما بأنها ستوفر مقابل ذلك عمولة ضعيفة على كل حريف، علما بأن الشركة التي أعمل بها لا توفر هذه الخدمة ولا تنوي إدخالها في جدولة أعمالها ولو لاحقا كما أود أن أشير إلى أن هذه الخدمة التي سأقدمها لصاحب شركة التأمين لن تنقص من الفوائد المالية التي تعود بالنفع على الشركة ولن تنقص أيضا من الوقت المخصص لي للعمل لأن ذلك لا يتطلب إلا دقيقة أو دقيقتين السؤال: هل بإمكاني إسداء هذه الخدمة لشركة التأمين قصد مساعدتها.
الرجاء إجابتي في أقرب الآجال كي أستطيع أن أجيب المعني بالأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن منافع الموظف في وقت الدوام الرسمي ملك للجهة التي يعمل فيها، وبالتالي لا يجوز له أن يعمل عملاً خاصاً لنفسه أو لغيره، ما لم تأذن بذلك جهة العمل أو يجري العرف على ذلك، وأما عن حكم دلالة هؤلاء الزبائن على شركة التأمين التجاري فإنه لا يجوز لك أصلاً أن ترشدهم إلى التأمين التجاري، سواء كنت في أثناء عملك أو خارجه لأن هذا الفعل يعد منك تعاوناً على الإثم والعدوان.
وراجع في حكم التأمين التجاري الفتوى رقم: 99310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(12/10392)
حكم المساعدة على التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كموظف بشركة خاصة لبيع السيارات وتشمل مهمتي بيع السيارات الشعبية وبما أني أتعامل عادة مع أناس يعتزمون اشتراء سيارات عرض علي من قبل شركة تأمين (مبتدأة ومتوجداة بجانب شركة بيع السيارات) توجيه الحرفاء إليها لإجراء خدمة التأمين على السيارة الجديدة الشيء الذي لا توفره الشركة التي أعمل بها وهي أيضا لا تنوي إدخال هذه الخدمة في جدول أعمالها لذلك أود استشارتكم ما إذا كان القيام بهذه الخدمة الذي سأقدمها لشركة التأمين حلالا أم حراما بما أني سأتحصل على عمولة ضعيفة مقابل كل حريف يتوجه لها أود الإشارة أيضا إلى أن هذه العملية لن تستوجب مني إلاّ دقيقة أو دقيقتين بحيث لن أنقص من الوقت المخصص لي للعمل ولن أنقص أيضا من الفوائد المالية التي تعود على الشركة التي أعمل بها خاصة وأن هذه خدمة التأمين غير متوفرة بأي شركة لبيع السيارات في تونس كما هو الشأن بالشركة التي أعمل بها ولا تشمل المهام التي أقوم بها. السؤال: هل تعتبر الخدمة التي سأقدمها لشركة التأمين حلالا وهل بإمكاني فعل ذلك خاصة واني أرغب في مساعدة صاحب الشركة لأنه في بداية طريقه (هذا لا يعني أنه غير حرفي بل على العكس) . ملاحظة: الرجاء إرسال الإجابة في أقرب اجل ممكن كي يتسنى لي إجابة صاحب شركة التأمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن التأمين التجاري بكافة أنواعه لا يجوز، وإذا تقرر ذلك كانت المساعدة عليه أيضا لا تجوز؛ لأنها من التعاون على الإثم والعدوان. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 28386.
وإذا لم يرض رب العمل فإنه لا يمكنك القيام بهذا العمل ولو كان لا يستغرق إلا وقتا قليلا. لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/10393)
لا منافاة بين التوكل والتأمين التعاوني التكافلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة تأمين تكافلية في دائرة السيارات موظف ولي أخ متدين يقول لي إن هذا العمل حرام ويرفض أن يأكل مثلا من مالي مع العلم أنه يحبني جدا ومرة سألت شيخه فقال لي إن في قطر هناك كتاب لأحد الأشخاص قام بعمل نظام تأمين تكافلي صحيح إن شاء الله، وأنتم في فتوى لكم تقولون عن التأمين التعاوني أو التكافلي (عز من يتقيد بالشروط الصحيحة) ، ولكم أن تتطلعوا على قوانين الشركة بالذهاب إلى جوجل وكتابة الشركة الوطنية للتأمين التكافلي ستجدون عنوانها مكتوبا باللون الأخضر ثاني اختيار ثم اختيار زر (عن الشركة) ثم اختيار (الهيئة التشريعية) وأرجو منكم الاطلاع عليها لشدة حاجتي في معرفة حكم العمل فيها، علما أني سمعت شريطا للشيخ الألباني يقول أن التأمين ينافي حقيقة التوكل على الله عز وجل وهو فكرة غربية، وهذه الشركة توظف شيعة ونصارى فهل يجوز ذلك? أريد منكم نصيحة هل أبقى فيها وأنتم تعلمون أن من أسباب استجابة الدعاء أن يكون مطعم الإنسان ومشربه حلال وأنا أحب الدعاء. إني أحبكم في الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من العمل في شركة تأمين تلتزم بشروط وضوابط التأمين التعاوني التكافلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا تعتذر للأخ الكريم عن الدخول على موقع الشركة والبحث عن حقيقة عملها وهل هو تكافلي تعاوني أم تجاري، ولكننا نحيله على فتاوى تقدمت لنا في شروط التأمين التعاوني التكافلي، فإن وجد هذه الشروط متوفرة في عمل الشركة المذكورة فلا مانع من العمل فيها، أما إن لم تتوفر فيها شروط التأمين التعاوني فلا يحل له العمل فيها وعليه تركه والبحث عن عمل آخر مباح، وراجع هذه الفتاوى تحت رقم: 29228.
وأما ما أشار إليه من أن التأمين التعاوني التكافلي ينافي التوكل فغير صحيح، ويبعد أن يقول مثل هذا الشيخ الألباني رحمه الله إن كان المقصود بذلك التعاوني، أما إن كان المقصود به التجاري فنعم.
وكيف يكون التعاون والتكافل ينافي التوكل والله تعالى ندب عباده إلى التعاون فقال: وَتَعَاوَنُوا {المائدة:2}
ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(12/10394)
حكم التأمين التجاري بكافة أنواعه
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء والمفتين تحية طيبة وبعد..
فإني مسلم مقيم في بلاد أجنبية، أعمل في سيارة أجرة اشتريتها حديثة الصنع، هذا العمل هو المورد الوحيد لأسرتي، سؤالي هو: هل أدخلها في برنامج التأمين، لأجل أنني كثير العمل بها وأخشى عليها من الحوادث والتصليح عندنا في هذه البلاد غالي الثمن لدرجة أني لا أستطيع سداده فضلا عن سداد تصليح السيارة التي قد أصطدم بها، هذا عدا توفير المال الكافي للمسكن والمعيشة لأسرتي، علما بأن بعض الأصدقاء أخبروني عن وجود درجة ثالثة للتأمين وهي أن تقوم شركة التأمين بدفع أجور التصليح لسيارة الضحية، لكن ليس لي إن حدث اصطدام أو ضرر عن غير عمد، فما هو الحكم الشرعي في ذلك برأيكم، أثابكم الله، هل أضع تأمينا على الحياة بالنسبة لي؟ في الختام بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التجاري بكافة أنواعه سواء ما كان منه على الأشخاص كالتأمين الصحي والتأمين على الحياة وغير ذلك، أو ما كان منه على الممتلكات كالتأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير، وكذلك التأمين على المحلات ونحوها، كل ذلك حرام وبهذا أفتت المجامع الفقهية لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الميسر والغرر الفاحش.
وعليه، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من هذا النوع فإنه لا يجوز للسائل الاشتراك فيه، وما ذكرته من تبريرات لا اعتبار بها، فإن ما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/10395)
حكم ما يأخذه الشخص من التأمين لقاء حادث
[السُّؤَالُ]
ـ[كما تعلمون فإن التأمين على السياقة إجباري قانونيا -في غياب شركات تأمين إسلامية- وقد قدر الله أن وقعت لي حادثة سير، نجوت بحمد الله منها إلا من بعض الإعاقات غير بادية ظاهراً، وقد أصدرت المحكمة لي بتعويض بموجب عقد تأمين الطرف الثاني للحادثة، وإني لألتمس منكم أن تشيروا علي بحكم هذا المال، علماُ بأني في أمس الحاجة إليه لدفع ديون متراكمة علي، وهل تجوز فيه زكاة؟ وجزاكم الله عني كل خير.. وهداكم وإياي إلى ما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد التأمين الإجباري على قيادة السيارة عقد فاسد ولا يستحق المؤمن من التأمين إلا بقدر ما دفع، وعليه فالذي نراه أنك تسأل المؤمن كم دفع للتأمين من المال وتأخذ بقدر ذلك، وتطلب منه أن يكمل لك ما تستحقه عليه من ماله الحلال، وتبين له أنه لاحق له على التأمين أكثر مما دفع، فإن وافق فهو المطلوب، وإن رفض فنسأل الله تعالى أن يعوضك عما أصابك ويخلف عليك خيراً منه، لأنك لو قاضيته فالقضاء سيلزمك بقبول ما سيدفعه لك التأمين، وقد علمت أنه لا يستحقه شرعاً ولا يجوز لك قبوله، ولو قدر أنك قد أعطيت من التأمين أكثر مما دفع فإنك تعيده إلى التأمين، فإن رفضه فاصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وأما زكاته فما كان بقدر ما دفعه للتأمين فتلزمك زكاته عند حولان الحول إذا كان نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وأما الزائد على هذا القدر فلا تلزمك زكاته لأنه ليس ملكاً لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(12/10396)
عمل هذه الشركة لايبعد كثيرا عن شركات التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله تعالى أن يبارك في علمكم وعملكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، وسؤالي وفقكم الله عن شركة أليكو المرتبطة بمجموعة ساب (أو سامبا) وتقدم برنامجا يشمل الادخار والحماية (ضد المخاطر والعجز الكلي والجزئي والوفاة) والاستثمار بحيث يقدم المشترك مبلغا شهريا (يحدد وفقا لتوقعات دخله والتزاماته) (لمدة معينة وكلما ارتفع المبلغ وزادت المدة كانت الفائدة أكبر) ويتولون هم استثمارها عالمياً وفي مقابله يحصل على منافع منها أنه في حالة عجزه تلتزم الشركة بسداد مبلغ الاشتراك عنه طوال المدة وتصرف له تغطية مالية وعلاجية وراتبا تقاعديا لعائلاته وفي حال الوفاة ولو في منتصف المدة مثلا فإن الشركة تكمل سداد القسط وتصرف قيمة العقد والتغطية لورثته وكذلك راتبا تقاعديا....
فهل عمل الشركة بهذه الصور المختصرة سليم وموافق لأحكام وقواعد الشرع، وهل يعد برنامجهم حماية ضد المخاطر أم تأمينا على الحياة وما الحكم؟ وهل هو تأمين تعاوني تكافلي أم تجاري؟ وهل تتم استثماراتهم وفقا لأحكام الشريعة؟ وهل معاملتهم خالية من الربا؟
أرجو إفادتنا تفصيلياً عن واقع الشركة وأعمالها ومنتجاتها واستثماراتها لأنها منتشرة في كل أرجاء العالم والناس مقبلون عليها لعظم منافعها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل الشركة بالطريقة التي ذكرتها لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة، وقد نهى الشرع الحنيف عن ذلك في عقود المعاملات سواء كانت بيعا أو تأمينا أو غير ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
قال الإمام النووي رحمه الله: وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع ... وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة.
والعقد المذكور مع الشركة فيه جهالة لأنه جمع بين أمور:
الأول: التأمين على الحياة وهو غير جائز.
الثاني: التأمين على المخاطر التي قد تصيبه كالمرض ونحوه مما ذكر في السؤال.
الثالث: التزام فائدة بدون تحديد لها بل تزيد كلما زاد المبلغ وطالت المدة وكل هذا لا يجوز وهو مبطل للعقد.
وأما استثماراتهم فلا نعرفها فقد تكون جائزة وقد تكون غير جائزة، وأما الدخول معهم وفق ما ذكرته في سؤالك فلا يجوز لأنهم جمعوا بين التأمين على الحياة وعلى الصحة والتزام ربح مقابل ما يدفع إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1428(12/10397)
التأمين الصحي الإجباري وبدون اقتطاع جزء من راتب الموظف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة حامل في الشهر التاسع، سمعت من أقوال الناس أن التأمين الصحي إذا كان خدمة تقدمه الشركة لموظفيها من دون اقتطاع أي مبلغ من الراتب الشهري يكون الانتفاع به حلال، مع العلم بأنني أعلم أن الشركة تقوم بالإستفادة من خدمات شركات التأمين التجارية التي أعلم حرمتها، فهل حقا ما دمت لا أدفع أي مبلغ للشركة أو لشركة التأمين فلا يهم مصدر المال مقابل الخدمة، مع العلم أنني كنت أتجنب استخدام هذه الخدمة والسبب معرفتي حرمة التأمين وأطلب من رب العالمين أن يكفيني بالحلال لكن سماعي للفتوى أن اعتبار هذا النوع من التأمين يعد خدمة من الشركة لموظفيها فيحل لي الانتفاع به جعلني أفكر في الانتفاع به في عملية الولادة لأنها مكلفة، مع العلم بأنني غير مضطرة وقد أكرمني الله من فضله وأغلب الظن أنني إذا لم أجد جوابا صريحا واضحا في هذه الحالة فإنني لن أنتفع بهذه الخدمة إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والجهالة، ولا يجوز للموظف أن يشترك فيه باختياره ولا أن يوافق على التأمين له فيه ولو لم يدفع شيئاً، وإذا أمنت له الشركة بغير موافقته فإن ما دفعته من أقساط التأمين يعتبر تبرعاً منها للموظف وله أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها شركة التأمين في حدوده دون زيادة على ذلك، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 25796.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(12/10398)
للمظلوم استيفاء حقه ممن ظلمه ولو بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة خاصة وكان لي تأمين صحي خاص وعند تغير المدير العام تم حرماني منه بسبب وشاية وتضليل من بعض الأشخاص المؤثرين على المدير وكانوا يريدون عزلي ولكن قدر الله أنني بقيت في العمل ولكن حرموني من التأمين فهل يجوز لي أن آخذه منهم دون أن يعلموا بالرغم أنني قادر على ذلك ولكن مخافة الله تمنعني.
أفيدوني والله على ما أقول شهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للعامل أن يشترط التأمين الصحي التعاوني على المؤسسة التي يتعاقد معها ويلزمها الوفاء بذلك العقد.
وأما التأمين غير التعاوني فلا يجوز، ولو قدر أن المؤسسة أمنت تأمينا غير تعاوني فلا يجوز للعامل أن يأخذ منه زيادة على ما دفعته الشركة لأنه سيأخذه بعقد فاسد.
وأما إذا امتنعت عن التأمين ولم يكن ذلك مشروطا عليها فلا يجوز للموظف أن يأخذ من مالها شيئا لأنه لا حق له في ذلك، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
وأما إذا كان قد اشترط عليها التأمين في العقد ولم توف بهذا الشرط فله أن يأخذ منها ولو سرا بقدر حقه الذي منعه، وتسمى مسألة الظفر. وقد فصلناها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(12/10399)
حكم الاشتراك بنظام (راتب تقاعدي) للمغتربين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن التأمينات الاجتماعية، أنا يمني مغترب بالخليج أعلنت الحكومة اليمنية عن نظام للتأمينات الاجتماعيه (راتب تقاعدي) للمغتربين أسوة بإخوانهم موظفي الحكومة والقطاع الخاص باليمن (الاشتراك اختياري) حيث يختار الشخص فئة الراتب المراد أن يستلمه بعد بلوغه سن 55 عاما أو لأولاده في حالة الوفاة ويقوم على أساسه بدفع الأقساط المحددة بواقع (15% من الراتب المراد أن يستلمه) شهريا أو ثلاثه أشهر أو سنويا فما الحكم في موضوعي هذا، هل أشترك أم لا أشترك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التامين تأميناً تجارياً فلا يجوز لك أن تشترك فيه لما في من الجهالة والمقامرة، وأما إذا كان تعاونياً تكافليا فلا حرج، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 9532، والفتوى رقم: 25959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1428(12/10400)
حكم الدخول في وثيقة تأمين ليستفيد منها الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالبنك المركزي المصري ويجرى حاليا إعداد وثيقة تأمين اختيارية لا يتحمل فيها الموظف أي تكلفة حيث يتحملها البنك بالكامل ويستفيد منها ورثة الموظف في حالة الوفاة حتى بلوغ سن الستين وإذا أراد في حالة بلوغه سن الستين وهو على قيد الحياة أن يستكمل الأقساط لمدة خمس سنوات أخرى حتى تكون هناك استفادة من هذه الوثيقة للورثة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك يحتوي على نقطتين:
الأولى: حكم العمل في البنك الربوي؟ وهو حرام شرعاً لما فيه من الإعانة على الحرام، إذ لا يخلو العامل فيه من أن يكون كاتباً للربا أو شاهداً عليه أو معيناً عليه بوجه من الوجوه، وكل ذلك حرام؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وما أنفقه المسلم على نفسه من هذا المال في الماضي فإنه معفو عنه، وما بقي فإن عليه أن يتخلص منه بصرفه في عمل خيري عام.
الثانية: حكم الموافقة على عقد التأمين الذي سيدفعه البنك عنك إلى شركة تأمين؟
والمعروف في شركات التأمين على الحياة: أن يدفع الشخص أو تدفع له جهة العمل كالبنك أو غيره أقساطا معينة إليها، وهي تدفع لورثته راتبا بعد وفاته. وهذا محرم لا تجوز الموافقة عليه.
وراجع في حكم قبول الهدية لو كانت وثيقة تأمين على الحياة في الفتوى رقم: 34915.
ولو قدر أن شخصا قد وافق فإن عليه أن يسحب موافقته، ويُعلِم البنك بأنه لا علاقة له بالمال الذي دفعه إلى الشركة.
وإن قدر أنه قد مات وقبضه ورثته من بعده فعليهم أن يتخلصوا من القدر الزائد على ما دفعه البنك أو دفعه مورثهم، وذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وحفر الآبار أو صرفه إلى الفقراء والمساكين، وإذا كان هؤلاء الورثة متصفين بصفة الفقر أو المسكنة أو كان فيهم من هو مدين عاجز عن السداد فلا مانع من أن يستفيد من المال المذكور بقدر ما تزول به ضرورته وحاجته الشديدة. وراجع في حكم من ورث مالاً حراماً الفتوى رقم: 9712، والفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(12/10401)
حكم إعطاء شهادة طبية للحصول على تأمين للحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الشرع في طبيب يُطلب منه إعطاء شهادة طبية لبعض الحرفاء ليقدموها لشركة تأمين للحصول على شهادة تأمين على الحياة حتى يتمكن الحريف من أخد قرض ربوي من البنك. السؤال هل يجوز لي شرعا كطبيب إعطاء مثل هده الشهادة. شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التجاري حرام شرعا، لما اشتمل عليه من القمار والغرر، وعلى هذا اتفقت المجامع الفقهية المختلفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2593.
ومن المحرمات العظيمة كذلك الاقتراض بالربا، فالمعاملة التي اجتمع فيها تأمين واقتراض ظلمات بعضها فوق بعض لا يجوز الإعانة عليها بوجه من الوجوه، وإذا كان الشخص يطلب من الطبيب شهادة طبية لهذا الغرض فإنه لا يجوز للطبيب إعطاؤه مثل هذه الشهاة لأن في هذا إعانة له على مقصده المحرم، وقد نهى الله عباده عن التعاون على الإثم فقال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1428(12/10402)
حكم استبدال أدوية التأمين الصحي بأدوية غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل في شركة وله تأمين؛ عندما مرض أخذ من الشركة أدوية للعلاج؛ وبحمد الله تم شفاؤه، ولكن تبقى لدينا بعض من الأدوية لم تفتح؛ وبعد فترة مرضت أنا فأخذت تلك الأدوية المتبقية من التأمين وذهبت إلى صيدلية خاصة ليست تابعة للشركة وأبدل الدواء بدواء لي مع إنه يمتلك المال لشراء دواء لي؛ فهل يعد فعله هذا حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك مؤمن لدي شركة تأمين تجاري غير تعاوني فهذا التأمين من النوع المحرم لما فيه من الغرر والميسر، ولا يجوز للموظف أو غيره الدخول فيه إلا أن يكون مجبراً عليه من قبل الشركة التي يعمل بها، وفي كل الأحوال ليس له من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعه من أقساط فقط، فينظر في قيمة الأدوية المقدمة من قبل شركة التأمين هذه، فإذا كانت ضمن المبلغ المدفوع من قبل المؤمن له فهي ملكه ينتفع بها على أي وجه استعمالاً أو بيعاً ونحو ذلك.
أما إن كانت أكثر مما دفع فينظر في قدر الزائد منها فيتصدق به أو بقيمته على الفقراء والمساكين، ولا ينتفع به هو أو أهله إذا لم يكونوا فقراء محتاجين. وراجعي في التأمين بأنواعه الفتوى رقم: 95277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(12/10403)
طلب التأمين بدلا من الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في ليبيا التأمين على السيارات إجباري فلا يرخص للسيارة إلا بعد دفع التأمين والتأمين عندنا كله تأمين تجاري وبعض العائلات تقول نحن نسامح في الدية وأعطونا ورقة التأمين، علماً بأنه لا يُعرف المبلغ الذي يدفعه التأمين وهل يعطيهم التأمين أم لا، فهل هذا من الصلح على غرر، وهل يجوز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم لقيامه على المقامرة والغرر، لكن إذا أجبر عليه الإنسان فلا إثم عليه، إنما الإثم على من أجبره، ولا حرج على من أحيل على شركة التأمين ليقبض ما يستحقه من تعويض عن ضرر أصابه لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22859، 7899، 24030.
وأما بخصوص طلب التأمين بدلاً من الدية مع عدم العلم بالمبلغ الذي سوف يدفعه التأمين، وما إذا كان سيدفع أم لا؟ فإن هذا يحتمل صوراً:
الصورة الأولى: أن يسامح أهل الميت في الدية دون اشتراط أن يعطوا بدلاً منها مبلغ التأمين، ولكن يطلبوا ذلك فقط، فإن منعوا لم يرجعوا في تنازلهم عن الدين، فهذا يجوز لأن إعطاءهم التأمين في هذه الحالة عبارة عن هبة، والهبة لا يفسدها الغرر والجهالة على الراجح من قولي العلماء وهو مذهب مالك -رحمه الله-، وممن أوضح ذلك الإمام القرافي في الفروق، فقال رحمه الله: الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات: وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه عليه السلام عن بيع الغرر وعن بيع المجهول، واختلف العلماء بعد ذلك: فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك، ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو ما لا يقصد لذلك. وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طرفان وواسطة، فالطرفان: أحدهما: معاوضة صرفة فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة ... وثانيهما: ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة والإبراء، فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه، فإنه لم يبذل شيئاً؛ بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه، أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعاً وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله، فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به، ولا ضرر عليه إن لم يجده لأنه لم يبذل شيئاً وهذا فقه جميل..
الصورة الثانية: أن يشترطوا للتنازل عن الدية أن يعطوا التأمين، فإذا كان التأمين يمكن أن يدفع لهم ويمكن ألا يدفع، فهذا غرر واضح لا يجوز ولا يصح لأنه لا يتحقق به مقصود الصلح من قطع المنازعة والخصام.
الصورة الثالثة: أن يشترطوا للتنازل عن الدية أن يعطوا التأمين، وقد عُلم أن التأمين سوف يدفع لهم ولكن لا يعلم مقدار المدفوع، فالظاهر -والله أعلم- أن هذا يصح بشرط أن يكون مبلغ التأمين مهما كثر لن يبلغ مقدار الدية وهم يعلمون ذلك حتى تنتفي شبهة المقامرة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن جابر: أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. وفي لفظ: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا، وفضلت سبعة عشر وسقا. رواهما البخاري، وقد بوب البخاري على هذا الحديث: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره، وقال الحافظ ابن حجر: غرضه -يعني من الترجمة- بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء، وذلك بين في حديث الباب فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومة، وكان تمر الحائط دون الذي له؛ كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح من وجه آخر وفيه (فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء) . ونقل الحافظ في الفتح عن المهلب أنه قال: إنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي. انتهى.
ونقل عن ابن المنير أنه قال: بيع المعلوم بالمجهول مزابنة، فإن كان تمراً نحوه فمزابنة وربا، لكن اغتفر ذلك في الوفاء.
وقال الشوكاني في نيل الاوطار: والحديث فيه دليل على جواز المصالحة بالمجهول عن المعلوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي له وهي معلومة. ولكنه ادعى في البحر الإجماع على عدم الجواز، فقال ما لفظه: مسألة: ويصح بمعلوم عن معلوم إجماعاً، ولا يصح بمجهول إجماعاً ولو عن معلوم، كأن يصالح بشيء عن شيء، أو عن ألف بما يكسبه هذا العام. انتهى. فينبغي أن ينظر في صحة هذا الإجماع، فإن الحديث مصرح بالجواز. اهـ
وعلى هذا.. فالحاصل أنه إذا كان مبلغ التأمين الذي سوف يعطونه أقل مما يستحقون وقد رضوا بذلك فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1428(12/10404)
هل يجوز لمدرسة طلب تأمين على الطلاب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي روضة ونحن نطلب من الأولياء دفع مبلغ من المال للمصاريف المدرسية وللتأمين، فهل يجوز هذا شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز طلب دفع المصاريف الدراسية لأنها أجرة على عمل مباح، وأما طلب دفع التأمين ففيه تفصيل، فإن كان هذا التأمين تأميناً تعاونياً قائماً على التكافل ولا يقصد منه الربح المادي، فيجوز طلبه إذا كان قد اشترط في العقد مع أولياء الأمور وإلا لم يجز أخذه منهم إلا برضاهم.
وإن كان تأميناً تجارياً فلا يجوز طلب دفعه سواء تقدم به شرط أم لا، لأن التأمين التجاري محرم لقيامه على الغرر والمقامرة، ولمعرفة حقيقة كل من التأمين التجاري والتأمين التعاوني والفرق بينهما راجع في ذلك الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 25194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(12/10405)
حكم الاشتراك في صندوق يقرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة مصر للطيران ويوجد صندوق خاص بالعاملين يتم خصم مبلغ شهري من الراتب ويتم صرف مكافأة في نهاية الخدمة، ولكن يقوم الصندوق بعمل قروض للمشتركين به بفائدة، فهل المكافأة التي تصرف حلال أم حرام، حيث إنني لن أطلب قرضا، والاشتراك بالصندوق اختياري وليس إجباريا، فهل الذنب على طالبي القروض فقط أم على كل المشتركين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق ما دام يقرض بالربا -الفائدة- أو يستثمر أمواله في أمور غير مباحة، لأن المشترك فيه يقع عليه نصيب من إثم ذلك على قدر اشتراكه، ولا يؤثر في ذلك كون إدارة الصندوق هي التي تقوم بذلك لا المشترك، لأنها تقوم بذلك وكالة عنه، وفعل الوكيل إنما يقع عن موكله لا نفسه، ومن كان قد اشترك في هذا الصندوق فيجب عليه أن يتخلص مما زاد على القدر الذي كان يخصم منه، إلا ما كان منه ناتجاً عن استثمار مباح، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94929، 76073، 25774، 32194، 53177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(12/10406)
حكم استبدال دواء التأمين الصحي بجهاز إزالة الشعر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استبدال الدواء على حساب التأمين بجهاز براون (إزالة الشعر) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي، ومتى يكون جائزاً، ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: 7394.
وعليه، فإذا كان هذا التأمين الصحي جائزاً بحيث يكون تأميناً تعاونياً، وملكك هذا الدواء دون احتيال منك أو غش، فلك أن تبادليه بهذا الجهاز بشرط أن لا يترتب على عدم استعمالك للدواء ضرر معتبر.
أما إذا كان التأمين الصحي محرماً فلا يجوز أن تنتفعي من هذا الدواء إلا بقدر ما دُفع من أقساط هذا التأمين، وما بقي فيجب صرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 54836، والفتوى رقم: 1926.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(12/10407)
حكم إدارة شركة التأمين على الحياة لمحافظ استثمارية إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[المحافظ الاستثمارية الإسلامية التي تديرها شركات التأمين والتأمين على الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحفظة الاستثمارية في المصطلحات الاقتصادية هي عبارة عن صندوق استثماري مؤلف من عدة صناديق استثمارية، والمحافظ الاستثمارية الإسلامية هي مجموعة صناديق استثمارية تدار طبقاً للنظام الإسلامي، وكنا قد بينا من قبل الضوابط العامة لجواز المشاركة في محفظة استثمارية، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 72138.
وأما شركات التأمين على الحياة فإنها -كغيرها من مؤسسات التأمين- ليست من الإسلام في شيء، لما تشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وللتفصيل في ذلك راجع الفتوى رقم: 2593.
وعليه؛ فإدارة شركات التأمين على الحياة للمحافظ الاستثمارية الإسلامية يُخرج تلك المحافظ عن مهمتها الشرعية ودورها الإسلامي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(12/10408)
حكم الدخول في عقد التأمين على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعمل وثيقة تقاعد في البنك ولكن من شروط هذه الوثيقة أنني إذا توفيت يعطون الورثة مبلغا من المال وعندما أتم ال60 يعطونني مبلغا فهل هذا حرام لأنه يعتبر تأمينا على الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد تأمين على الحياة هو عقد معاوضة يقوم المستأمن فيه بدفع أقساط دورية إلى المؤمن ويلتزم الأخير بأن يدفع المستأمن أو إلى المستفيد الذي بعينه المستامن (الورثة أو غيرهم) مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة أو عند بلوغ المستأمن سببا معينة أو غير ذلك.
وهذا التأمين حرام شرعا، وقد صدرت بتحريمه فتاوى عدة من المجامع الفقهية لما يشتمل عليه من الغرر والمغامرة والربا.
وعليه، فلا يجوز لك الدخول في هذا العقد المحرم، وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي في التأمين في الفتوى رقم: 7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(12/10409)
حكم الاكتتاب في شركات التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين مثال ميدغلف وغيرها؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأن التأمين نوعان: تأمين تجاري وتأمين تعاوني فما كان منه تجاريا فلا يجوز الاكتتاب فيه ولا العمل به؛ لأن عقود التأمين قائمة على الغرر والميسر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 472.
وراجع في شروط الاكتتاب في الشركات المختلفة الفتوى رقم: 1214.
وبمراجعتك للفتويين السابقتين تعرف حكم الاكتتاب في الشركة المذكورة وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/10410)
دفع التأمين من الفوائد الربوية وحكم التأمين الإجباري
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التأمين على السيارة (واجب قانوني) بالفائدة الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو أن يقوم المؤمن له بدفع مبلغ التأمين من فوائد ربوية عنده فإن ذلك غير جائز لأن مصرف هذه الفوائد هو مصالح المسلمين العامة كأن تنفق على دور الأيتام وحفر الآبار ونحو ذلك أو تدفع إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز أن ينفقها حائزها في مصلحة نفسه، إلا أن يكون فقيرا محتاجا فيأخذ منها بقدر حاجته فقط. وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 18727.
وأما إن كان المقصود حكم التأمين الإجباري على السيارات فالتأمين التجاري غير جائز إلا لمكره. وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 25925، والفتوى رقم: 27775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(12/10411)
حكم مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن بوليصة تأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة استثمارية وصاحب الشركة قررعمل نظام جديد لخدمة العاملين حيث يقوم بالتأمين على حياة الموظفين في إحدى شركات التأمين لصالح الشركة والشركة هي التي تدفع قسط التأمين وفي نهاية الخدمة تكون قيمة بوليصة التأمين من حق الشركة تعطيها للموظف إذا كان متميزا أو تزيد عليها أو تنقص منها أو تحرمه منها طبقا لكفاءته وتكون هذه هي مكافأة نهاية الخدمة؟ برجاء توضيح حكم الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حرمة التأمين على الحياة، وذكرنا أدلة ذلك مستوفاة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28557، 472، 17615، 47070، 59013، وعليه.. فلا يجوز التعاقد مع الشركة على أن يتم تحصيل مكافأة نهاية الخدمة عن طريق التأمين المذكور، ولو لم يدفع الموظفون شيئا من أقساط التأمين لما في ذلك من معاونة الشركة على الوقوع في المحرم وإقراره وترك إنكاره، لكن إذا كان الموظفون قد تعاقدوا مع الشركة على مكافأة نهاية الخدمة وهم لا يعلمون شيئا عن تأمين الشركة عليهم فلا بأس أن يأخذوا هذه المكافأة مما تعطيه الشركة لهم، سواء كان من التأمين أو غيره لأنهم غير مسؤولين عن المال الذي كسبه غيرهم إذا دفعته إليهم مقابل استحقاقهم هم لهذا المال بصورة مشروعة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 68744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(12/10412)
التكييف الشرعي لاشتمال عقد التأمين على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[1-كيف يكون التأمين على الحياة يدخل نطاق الربا؟
2- وما الفرق بين الدية الشرعية والتعويض في حالة فقدان الحياة في الحادث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين قرار مجمع الفقه الإسلامي الصادر في شأن التأمين كيفية اشتمال عقد التأمين على الربا، فجاء فيه: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمِّن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساء، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
والدية هي المال المقدر والواجب شرعا بالجناية على الحر في نفسه أو فيما دونها، وهي تجب أصالة في قتل الخطأ كحوادث السيارات ونحوها على عاقلة القاتل.
أما التعويض فقد يكون هو والدية شيئا واحدا، وهذا إذا ما كان الدافع له العاقلة أو القاتل، أما إذا كان الدافع له هو شركة التأمين.. فإذا كان بناء على عقد بين المتوفى في الحادث والشركة -وهو المعروف بالتأمين على الحياة- فليس من الدية في شيء؛ بل هو تأمين وإذا كان تجاريا فهو محرم.
وإذا كان بناء على عقد بين شركة التأمين والمتسبب في الحادث وهو ما يعرف بالتأمين ضد الغير فإنه يختلف أيضا عن الدية في كونه غير واجب أو مقدر من جهة الشرع، وإنما هو واجب من جهة العقد بين المؤمن وشركة التأمين؛ كما أنه في حدود مبلغ متفق عليه سابقا، وراجع الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1427(12/10413)
ما يستحقه المؤمن من شركة التأمين عند حصول الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذ أخ سيارة أخيه بقصد مكان معين وهو يمتلك (كتشه) وقد كان أخوه قد وضع عليه تأمينا شاملا وقد حدث أنه قد دعم بالسيارة بطريقة غير مقصودة والسيارة بأقساط والدعمة هي دعمة لرصيف في الشارع. وقد غطى عليه أخوه وقال إنه هو من دعم حتى لا يسجن هو وأبوه مضطر إلى ذلك وهو الآن حائر في إذا كان يجوز له أخذ التعويض وهو 62000 ريال أم لا وذلك لأنه مضطر إلى ذلك وليس عند أخيه إلا القليل ليعوض به أخاه مالك السيارة أفتونا جزاكم الله الخير فالرجل مضطر.
ملاحظة: ثمن السيارة:68000ريال فوائد الأقساط:21000 ريال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن التأمين التجاري محرم لقيامه على الميسر والغرر، ولا يجوز أن يستفاد منه إلا في حدود ما دفعه المؤمن، وما زاد على ذلك فإنه يصرف في مصالح المسلمين، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 54836، والفتوى رقم: 472، وأما التأمين التعاوني القائم على التكافل والتعاون وهو المعروف بالتأمين الإسلامي فلا حرج فيه، ويجوز الاستفادة من التعويض المترتب عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16282، والفتوى رقم: 24415.
والذي فهمناه من السؤال أن مالك السيارة كان قد أمن عليها تأمينا شاملا، والذي ارتكب الحادث هو أخوه، وأن شرط الحصول على التعويض أن يكون مالك السيارة موجودا بالسيارة أو قائدا للسيارة وقت الحادث، فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان هذا التأمين تأمينا تجاريا فالعقد الذي بينه وبين شركة التأمين عقد فاسد، وقد قال تعالى في عقد الربا الذي هو أصل العقود الفاسدة: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}
وبناء على هذا، فلمالك السيارة أن يأخذ من شركة التأمين ما دفع لها سواء على هذه السيارة أو غيرها مما لم يسترده منها في إصلاح أو نحوه، وإذا كان لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بالكذب عليهم في شأن تواجده بالسيارة وقت الحادث فلا بأس بذلك، وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر. وقد فصلنا الكلام عليها في الفتوى رقم: 28871، وعليه بالتخلص من المبلغ الزائد عن حقه من هذا التعويض بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وليحذر من إمساكه والانتفاع به فإنه مال حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وراه أحمد والدارمي، وراجع الفتوى رقم: 57202، والفتوى رقم: 54826.
أما إذا كان هذا التأمين تأمينا تعاونيا إسلاميا فإذا كانت شركة التأمين قد اشترطت للحصول على التعويض أن يكون مالك السيارة موجودا بالسيارة أو قائدا للسيارة وقت الحادث، فلا يجوز الكذب أو التحايل في ذلك للحصول على التعويض لعموم الأدلة الدالة على تحريم الكذب والأمر بالوفاء بالعقود. وراجع الفتوى رقم: 29762.
ولمالك السيارة أن يضمن أخاه ثمن هذه السيارة، فإن كان أخوه عاجزا عن ذلك بقي ثمنها في ذمته إلى حين القدرة، وراجع لزاما الفتوى رقم: 9287، والفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 9413.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(12/10414)
حكم دخول الطبيب في مشروع علاج الأطباء
[السُّؤَالُ]
ـ[في مصر ما يعرف بمشروع علاج الأطباء وهو أن يدفع الطبيب المشترك مبلغا سنويا يحصل بموجبه على تخفيض في العيادات والمستشفيات وعند عمل التحاليل والأشعات وما إلى ذلك فهل هذا من التأمين المحرم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذا الاشتراك فرع على معرفة طبيعته فإذا كان مبنيا على التعاون والتكافل والتبرع كما هو الحال في التأمين التعاوني فلا حرج فيه.
أما إذا كان مبينا على الاسترباح المادي كما هو الحال في التأمين التجاري فهو حرام لما فيه من الغرر والمخاطرة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 16282.
وهذا الاشتراك داخل أيضا فيما يعرف ببيع بطاقات التخفيض التي سبق تفصيل الكلام فيها في الفتوى رقم: 63628.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(12/10415)
توظيف التاجر زوجته وإشراكها في نظام التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد: تاجر في الأقمشة والأحذية يحتاج إلى عامل يساعده فوظف زوجته. وطبقا للقانون المعمول به في هذا البلد ـ فرنسا ـ لا بد لصاحب المتجر أن يصرح للمصالح المعنية بالموظف أو العامل، وبالتالي يدفع عنه لهذه المصالح شهريا مبلغا من المال يتناسب والأجرة الشهرية الممنوحة لللعامل. فهذه المصالح تتكفل مستقبلا بالعامل من ناحية التعويضات في العلاج أو منحة التوقف عن العمل إلخ ... وهذا التاجر المعني يحتاج إلى عامل يساعده سواء زوجته أو آخر إلا أنه آثر زوجته بنية الاستفادة مستقبلا من المنحة المدفوعة من المصالح المعنية، السؤال: هل يجوز ذلك شرعا أم لا؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الجهات تؤمن على العامل عند بعض الشركات أو تستثمر المبلغ المدفوع بوضعه في البنوك الربوية فلا يجوز دفع هذا المبلغ لها في حالة السعة والاختيار سواء كان العامل زوجته أو شخصا آخر لأن هذا إعانة لهم على ممارسة التأمين المحرم القائم على الغرر والمقامرة، وإعانة لهم على ممارسة الربا كما هو موضح في الفتاوى التالية أرقامها: 17615، 10046، 472، 9532، ولا يؤثر في ذلك كون هذه الجهات غير إسلامية لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو موضح في الفتوى رقم: 20318، أما إذا كنت مضطرا إلى دفعه بحيث إذا لم تدفعه لحق بك ضرر بالغ فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز لك أو لزوجتك أن تنتفع من مبلغ التأمين إلا في حدود ما دفعته من مال، وما عدا ذلك فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الاسلامية الخيرية ونحو ذلك كما هو موضح في الفتوى رقم: 54836، وأما إذا كانت هذه الجهات لا تؤمن على العامل عند بعض الشركات ولا تستثمر المبلغ المدفوع بوضعه في البنوك الربوية إنما تأخذ هذا المبلغ منك ثم تعوض العامل عند التقاعد أو عند لحوق ضرر به أو عند التوقف عن العمل فلا بأس بذلك، ولو كانت تعطيه أكثر مما دفعت لأنه في هذه الحال ليس هناك محظور شرعي، وهذه الجهات متبرعة بالزيادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(12/10416)
المشاركة في تعاونيات المؤسسات والشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[أفكر في الانضمام لتعاونية خاصة بالشركة التي أعمل فيها:
تقوم التعاونية بإرجاع المصاريف الطبية التي يدفعها المنخرطون بتقديم منح إلى منخرطيها في حالة: الولادة, الزواج, الوفاة, مساعدات مدرسية, التقاعد, مساعدات طارئة تصبح التعاونية مطالبة بتأدية واجباتها إزاء منخرطيها بعد6 أشهر من تاريخ انخراطهم في حين تتلقى معلوم الانخراط والمساهمة بداية من الشهر الأول.
أرجوكم لا تحيلوني على أجوبة أخرى ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالتعاونية هذه التأمين التجاري المعروف اليوم، فالتأمين بجميع صوره الصحي والتأمين على الحياة وغير ذلك من أنواع التأمينات غير جائز شرعا لأنه قائم على الغرر والميسر، ولحرمة هذا النوع من التأمين صدرت الفتاوى من المجامع الفقهية ومن جماهير الفقهاء المعاصرين.
أما إن كان المقصود بالتعاونية التأمين التعاوني والذي حقيقته أن يقوم أفراد ومؤسسات بدفع مبالغ لصندوق لا يتملكه طرف آخر بحيث يتفق هؤلاء المنخرطون فيه أنه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أو زواج أو نحو ذلك أن يعوض أو يدفع له جزء منه برضاهم فهذا جائز، ويشترط في الصندوق أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف ولا ظلم لأحد ولا يكون مستثمرا أو مستغلا فيما حرم الله كأن توضع أمواله في البنوك الربوية لأخذ فائدة، أو أن تستثمر أمواله في معاملات محرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(12/10417)
حكم أخذ التعويض من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تعرضت لحادث سيارة وأنا راكب مع صديقي في سيارته وهو يقودها حيث تصادمنا مع سيارة أخرى والوقت كان ليلاً فنتج عن الحادث أن توفي صديقي الذي يقود سيارته، أما أنا فأصبت بإصابة شديدة أو بليغة في عيني اليمنى مما أدى إلى انفتاح (الصبي) وهو مركز العين في السوط مما أدى إلى ضعف بصري في العين المصابة حيث كنت قبل الحادث نسبة الإبصار بها 10/10 وأما الآن وبعد الحادث وبعد علاجي في المستشفيات والمصحات في دولتي وهي ليبيا وحتى في دولة تونس قمت بالعلاج وكله على حساب نفقتي الخاصة ومع ذلك لم يؤد كل هذا العلاج إلى نتيجة والحمد لله على كل حال وبصري ضعف إلى درجة 1/10، ضعف شديد وذلك بشهادة كل الأطباء الذين ذهبت للعلاج عندهم سواء في بلادي أو في تونس. مع العلم أنهم قالوا لي ربما وليس أكيدا ولكن بنسبة كبيرة علاجك في دولة أوكرانيا الشيوعية بحكم ما تشتهر به في مجال طب العيون. P> وسؤالي س1 / رفعت قضية عند المحامي ضد التأمين حيث إن السيارة الأخرى التي اصطدمت بنا كانت مؤمنة لدى شركة التأمين وربح المحامي الذي وكلته القضية ضد شركة التأمين وحكمت لي المحكمة بمبلغ وقدره (5614.40 دينار ... و 40 درهم) . وسؤالي: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذا المبلغ هل آخذه وأقوم بالعلاج به أو أصرفه على نفسي وأهل بيتي إن كان لا يوجد العلاج لإصابة عيني أو أتركه فلا آخذه أو ماذا أفعل به بالله عليكم أفيدونا رحمكم الله علماً بأن الطرف الآخر قائد السيارة الأخرى قانوناً في حادث سير المرور هو الجاني والمرتكب الخطأ في قيادته للسيارة عشوائياً وبسرعة غير قانونية ليلاً وفي طريق زراعي والسرعة للقيادة محددة وسيارته مع السيارة التي كنت راكباً فيها غير صالحتين للقيادة بأحسن صورة أي حالتهن الميكانيكية وغيرها كانت ربما متوسطة أو أقل من ذلك فلست متخصصا في ذلك ولكن حسب علمي بمعرفتهن. ملاحظة: علماً بأن المحامي سيأخذ أتعابه من هذا المبلغ وبنسبة 20 أو 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سائق السيارة الأخرى هو الجاني فينظر في أرش الجروح التي أصابتك، فإن بلغت ثلث الدية فهو على عاقلة الجاني (عصبته من قبل أبيه) وإن لم تبلغ الثلث فمن ماله الخاص، وإذا لم تكن للجاني عاقلة فتؤخذ الدية أو الأرش من ماله على الراجح من أقوال أهل العلم، وأما مقاضاة شركة التأمين لتدفع ذلك عن الجاني فينظر في تفصيل الجواب عليه الفتوى رقم: 64924.
هذا وإذا جاز الترافع ضد شركة التأمين فيجب أن تكون أجرة المحامي معلومة محددة ولا تكون أجرته بنسبة مما سيخرج من تعويض، ولو وقع العقد على الصورة الأخيرة فليس له في هذه الحالة إلا أجرة مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1427(12/10418)
ما يفعل الطالب إذا فرض عليه التأمين على الصحة والحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في السنة الأولى في الجامعة ومشكلتي هي أن الجامعة تأخذ مبلغاً ضمن الرسوم كتأمين على الحياة والصحة، وأنا أعرف أن هذا حرام، فماذا أفعل؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين التجاري سواء كان ذلك على الحياة أو الصحة أو غيرهما ... وأنه لا يجوز لاشتماله على الغرر والجهالة ... انظر الفتوى رقم: 66222 وما أحيل عليه فيها، وللمزيد من الفائدة عن التأمين وأنواعه.
ولذلك فعليك أن تطلب من الجامعة أن تعفيك من التعامل مع هذا النوع من التأمين، وإذا لم تستطع التخلص منه بأي وسيلة ممكنة، وكنت مضطر للدراسة في تلك الجامعة ولم تجد غيرها، فنرجو ألا يكون عليك إثم في ذلك من باب أن الضرورات التي تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، فإذا سنحت لك فرصة وأمكن التخلص منه فيجب عليك أن تتخلص منه، قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(12/10419)
الضمان الاجتماعي والتأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق في الحكم الشرعي بين الضمان الاجتماعي الذي يتضمن تعويضا عند الوفاة ومبدأ التأمين على الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان الاجتماعي جائز بشروط هذه الشروط تميزه عن التأمين على الحياة أو غيرها، وأهم ما في المسألة أن الضمان الاجتماعي يجب أن يقوم على مبدأ التعاون والإرفاق وليس المعاوضة والربح كما هو حال التأمين إلى غير ذلك من الفوارق. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 29228، وما أحيل فيها على فتاوى مشابهة، وإذا راجعت هذه الفتاوى فالمرجو أن يتضح لك الفرق بين الضمان الاجتماعي الجائز وبين التأمين التجاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(12/10420)
من أوجه جواز استمرار المشترك في الضمان
[السُّؤَالُ]
ـ[يشترك بعض الموظفين في الضمان الاجتماعي ويعرفون الحكم الشرعي فيتوبون أو يخرجون من الوظيفة لأمر خارج عن إرادتهم، فإن استمروا في دفع الضمان بعد الخروج من الوظيفة أخذوا في النهاية أموالهم وتخلصوا من الزيادة المحرمة، وإن امتنعوا عن دفع الضمان ضاع عليهم ما كان قد دفعوه سابقاً، فماذا يفعلون وفق الشرع؟
شاكرين لكم جهودكم ومقدرين لكم تعليمكم للناس أمور دينهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن الضمان الاجتماعي منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع، وقد سبق تفصيل ذلك في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها: 10664، 29228، 10016، 19831.
وأما بالنسبة للمسألة المطروحة فالذي يظهر لنا -والله أعلم- هو جواز استمرار المشترك في الضمان في الحالة المذكورة إذا كان المال الذي دفعه لجهة الضمان مالا عظيما له وقع ولم يجد وسيلة لتخليصه سوى الاستمرار في ذلك إلى حين قبض قيمة الضمان مع وجوب التخلص من الزيادة المحرمة عند ذلك.
والأصل في ذلك ما جاءت به الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد من تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، واحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ولا يخفى أن القول بمنع المشتركين في الحالة المذكورة من الاستمرار في هذا الضمان سيؤدي إلى ضياع أموال عظيمة معصومة على أصحابها وتركها لجهة الضمان أو شركة التأمين بغير حق، وهذه مفسدة تزيد على مفسدة الاستمرار في دفع بعض الأقساط إلى حين تخليص هذه الأموال.
وقد أجاز الفقهاء مسائل هي في الأصل محرمة لأجل حفظ مال المسلم، فمن ذلك أنهم أجازوا لصاحب المال أن يودع ماله في بنك ربوي إذا خشي عليه من الضياع ولم يمكنه حفظه إلا بذلك، هذا مع أن إيداع المال في البنك الربوي في الأصل محرم لما فيه من الإعانة على ممارسة الربا، ومن ذلك أيضا أنهم أجازوا بذل الرشوة لحفظ المال من الضياع بغير حق مع أن بذل الرشوة في الأصل محرم، روى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وقال أبو الليث السمرقندي: لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة.
فنحو هذه المسائل أجازها الفقهاء رغم ما فيها من المفسدة لدفع ما هو أشد فسادا منها، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بارتكاب أخف الضررين، فيشبه أن تنزل المسألة المطروحة على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(12/10421)
الممنوع والجائز من التأمينات الاجتماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عنا خيراً:
أنا صاحب الفتوى رقم (75944) ، وأردت أن أضيف بعض المعلومات لكي تكتمل الفائدة وتكون الفتوى من فضيلتكم على أساس الإلمام بالكثير من جوانب الموضوع، وأردت الاستفسار عن أمر معين وهل له تأثير في الحكم في المسألة موضع الفتوى وهي أن التأمينات الأجتماعية في مصر هى مصلحة حكومية أي أن كل ما يدفعه الناس يدخل خزينة الدولة وهي التي تقوم على حفظ المال واستثماره ثم تقوم بدفع المعاشات والتأمينات على الوجه السابق الذكر في الفتوى المشار إليها، فهل كون التأمينات مصلحة حكومية لا تكون هذه المعاملات حراما بحكم أن الدولة مسؤولة عن كفالة رعاياها وتكون هذه الزيادة التي أخذوها من باب المنحة والكفالة من الدولة وليست ربا أم أن الحكم واحد في كلا الحالتين سواء كانت مؤسسة حكومية أو غير حكومية
هذا وإليكم بعض المعلومات حتى تتضح لفضيلتكم المسألة أكثر:
1-183.5 مليون دولار يسددها العاملون بالخارج خلال 5 سنوات في نظام التأمين عليهم، حق المؤمن عليه بالخارج صرف مستحقاته التأمينية بالكامل عند العجز أو الوفاة، صرحت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بان قيمة الاشتراكات التي تم تحصيلها من العاملين بالخارج بلغت حوالي 183.5 مليون دولار خلال خمس سنوات وتستثمر هذه المبالغ في شكل ودائع قصيرة الأجل بالبنوك المصرية 00وأن استحقاق هذه الاشتراكات يشمل مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل في الخارج والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، وقالت الوزيرة إنه لا يجوز تجديد الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة الخاصة بالخارج إلا بعد أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي بالعملة الأجنبية 0
كما أكدت سيادتها أحقية المؤمن عليه من العاملين المصريين في الخارج في صرف مستحقاته التأمينية في حالة حدوث العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء عمله بالخارج وعودته للبلاد أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق بشرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في النظام قدرها ثلاثة أشهر متصلة 0
وأوضحت الوزيرة أن هذه المستحقات تتمثل في معاش للمؤمن عليه وأسرته في حالة العجز أو الوفاة بحد أدنى 65% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بالإضافة إلى باقي المستحقات التأمينية الأخرى 0
2-التأمينات الاجتماعية
الحماية التأمينية التي توفرها قوانين التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج
تحدثنا في العدد السابق عن إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ونسبته والاشتراك عن مدة سابقة - وإيقاف الانتفاع بمزايا التأمين وفي هذا العدد سوف نتحدث عن: الحماية التأمينية التي توفرها قوانين التأمين الاجتماعي بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون 89 لسنة 1975 وتعديلاته 0
1- في حالة الهجرة:
يستحق المهاجر الذي لم تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش تعويضا من دفعة واحدة، وفي حالة توافر شروط استحقاق المعاش يخير بين الحصول على المعاش أو تعويضا من دفعة واحدة ويقدر المعاش على النحو التالي:-
متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين× مدة الاشتراك×1/45
أما تعويض الدفعة الواحدة فيقدر وفقا للآتي:
متوسط الأجر السنوي × 15% × مدة الاشتراك، ويحسب متوسط الأجر السنوي على أساس متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخيرتين × 12.
المستندات المطلوبة لصرف التعويض:
أ - طلب صرف التعويض.
ب- صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة وتطابق على الأصل، والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف.
في حالة العودة من الهجرة:
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وعند انتهاء الخدمة يتم تجميع مدد اشتراكه وحساب مستحقاته التأمينية.
2-في حالة الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة للعمل بالخارج:
- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي.
- تؤدى الاشتراكات بالعملات الأجنبية بإحدى وسائل الدفع الآتية:-
... *تحويلات بالعملة الأجنبية.
... *أوراق النقد الأجنبى أو شيكات مصرفية أو سياحية أو شيكات مقبولة الدفع.
*المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة المفتوحة بالنقد الأجنبي لدى المصارف المعتمدة.
- يتم السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة.
- يتم السداد خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء آخر سنة إعارة.
- يكون المؤمن عليه المعار أو الحاصل على إجازة خارجية للعمل بالخارج خاضعا لنظام التأمين الاجتماعي ومتمتعا بحمايته حتى في تأمين إصابات العمل خلال فترة عمله بالخارج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك في الفتوى السابقة بعدم إباحة العمل في التأمينات الاجتماعية، وبينا لك أن علل التحريم فيما بينته هي:
1. أن العامل يدفع جزءا من مرتبه بغية استفادة أكثر مما صرفه.
2. أن هذه التأمينات تشتمل على كثير من الغرر.
3. أن الأموال الحاصلة توضع فى بنوك يغلب على الظن أنها ربوية، وأن المرجو من ذلك هو ما يترتب على الوديعة من فوائد ربوية.
وهذه العلل موجبة للتحريم سواء كانت المؤسسة شخصية أو تابعة للدولة، ولم نجد فيما أضفته من المعلومات ما ينفي شيئا من تلك العلل.
وتجدر الملاحظة أنه لو كانت الدولة تقتطع نسبة محددة من دخل الموظف، وليس له هو أن يغير من تلك النسبة، وكانت تلك الأموال المقتطعة لا تستثمر في مجالات ربوية، لكانت التأمينات حينئذ مشروعة، وبالتالي يكون العمل فيها مشروعا.
وتوضيح ذلك أن دخل الموظف هو ما يتقاضاه دون اعتبار ما يقتطع منه، فهو داخل منذ البداية على أن راتبه هو ذاك القدر فقط. وحينئذ تكون التأمينات التي تصرف له بعدُ كأنها هبة مجانية من الدولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1427(12/10422)
حكم المشاركة في التعاضدية العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد تقدمت بطلب للانخراط في التعاضدية العامة (وهي مؤسسة للتغطية الصحية) لكنهم قالوا لي إن زوجتي لن تستفيد معي من هذه التغطية الصحية لأن مهنتها كما هو مصرح به في بطاقة تعريفها خياطة. لكنها وبعد زواجي منها لم تعد تزاول هذه المهنة من أجل العيش منها لكنها من أجل خياطة ملابس لي ولها وللعائلة بصفة عامة.
وقصد استفادة زوجتي معي من التغطية الصحية يجب أن تكون بدون مهنة في بطاقة تعريفها
ولكي تحصل على هذه الصفة (بدون مهنة) يجب الحصول على شهادة عدم العمل وهي أن تشهد لدى السلطات أنها لاتزاول أية مهنة.
فهل يجوز المطالبة بهذه الشهادة (شهادة عدم العمل)
وهل يجوز لي أصلا الانخراط في هذه التعاضدية
أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة على أسئلة مماثلة
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالتعاضدية العامة التأمين الصحي، فإن التأمين الصحي عموما على نوعين، النوع الأول: تأمين تجاري وهذا محرم لما فيه من الغرر والقمار، وراجع الفتوى بشأنه الفتوى رقم: 472، النوع الثاني: تأمين تعاوني يقصد فيه المشاركون المواساة والتعاون ولا يقصدون الربح، وهذا النوع جائز بشروط أيضا، وهي مذكورة في الفتوى رقم: 29228، ويجب أن يلتزم المشترك فيه بالشروط المرعية لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وعليه فإذا لم يكن في استصدار شهادة عدم عمل لزوجتك ما يخالف الشرط فلا مانع من استصدار مثل هذه الشهادة كأن يكون الشرط أن لا تمارس زوجتك عملا ما للعموم وهي لا تمارس هذا فعلا وإنما تفعل ذلك في بيتها لأهلها ولزوجها، فلك أن تستخرج شهادة تفيد أنها لا تعمل بهذه المهنة لعامة الناس أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1427(12/10423)
التحايل للتهرب من التأمينات التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التأمين الذي تقوم به الشركات على عمالها، وما حكم الشركات التي تقوم بالتهرب من هذا التأمين عن طريق كتابة مرتبات مغايرة للمرتبات الأصلية، وهل أكون شريكاً لهم في الإثم إذا وقعت على عقد غير مكتوب به المرتب أي سيقوم القائم بشؤون العاملين بكتابة مرتبات مغايرة لترسل صورة منها إلى التأمينات حتى يتم دفع تأمينات أقل، مع العلم أنني إن لم أوقع على مثل هذا العقد فسأفقد وظيفتي، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 2593.
وبناء على هذا فلا يجوز لأية شركة أن تقوم بالتأمين على عمالها، طالما أنها تستطيع تجنبه، وأما إن أكرهت على ذلك فلا حرج عليها فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان.
ولها حينئذ التهرب منه بأية وسيلة أمكنها التحايل بها، لأن المفسدة إذا لم يمكن دفعها بالكلية فإنه يجب تقليلها ما أمكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1427(12/10424)
التحايل لاسترجاع ما دفع في التأمين على المرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بشركة أتمتع بخدمات تعاونية التأمين على المرض والعلاج بحيث ننخرط بالتعاونية ويتم صرف نسبة محددة لفائدتها من كل جراية شهرية على أن تقوم التعاونية بتعويضنا مصاريف العلاج وفق نظام محدد، في بعض الأحوال نقوم بتزييف أوراق لاسترجاع المال وفي حقيقة الأمر ليس هناك دواء ولا علاج، وفي بعض الأحوال نعير أسماءنا إلى بعض الأصدقاء غير المنخرطين فما حكم ذلك؟
نستعمل هاتف المؤسسة وشبكة الإنترنت لأغراض خاصة ونستخرج بعض المطبوعات لنحتفظ بها في منازلنا باستخدام أوراق وحبر وأجهزة الشركة علما وأن إدارة الشركة التي تعود إلى مستثمر غربي من غير المسلمين تضع نظام مراقبة المكالمات ولا تمنعنا من ذلك باعتبار أننا لم نتجاوز الخطوط التي وضعتها أو أنها لا تقوم بالمراقبة اللازمة والله أعلم.
أما بالنسبة للإنترنت فإن الإدارة تمنحنا مدة من الوقت يوميا تكون خلالها الإنترنت فما حكم كل هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الكفار إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد أو ذمة، فلا يجوز أخذ شيء من أموالهم إلا برضا وإذن منهم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 20632.
ثم اعلم أن التأمين إذا كان تجاريا فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيه ما لم يضطر إلى ذلك. وأما التأمين التعاوني فلا حرج في الاشتراك فيه. ويمكنك أن تراجع في أنواع التأمين فتوانا رقم: 7394.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فما ذكرته من أنكم في بعض الأحوال تقومون بتزييف أوراق لاسترجاع المال، وأنكم تعيرون أسماءكم إلى بعض الأصدقاء غير المنخرطين، فهذا يعتبر من الغش والسرقة والخيانة التي لا يخفى على مسلم حرمتها لكثرة أدلتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم، وفي رواية: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وابن حبان.
غيرَ أن التأمين إذا كان من الأنواع التي لم يأذن الشرع فيها، وكان إجباريا ولم تجدوا وسيلة تسترجعون بها أموالكم منه، فلا بأس حينئذ باسترجاعها بالطرق التي ذكرت، ولا يجوز أن تسترجعوا منه أكثر مما أخذ منكم.
ثم ما ذكرته من استعمال هاتف المؤسسة وشبكة الإنترنت لأغراض خاصة, واستخراج بعض المطبوعات لتحتفظوا بها في منازلكم، واستخدام أوراق وحبر وأجهزة الشركة، إذا كان جميع ذلك في إطار ما هو مسموح به لكم من طرف المؤسسة فلا بأس به. وإن كنتم تتجاوزون القدر المسموح به لكم كان ذلك حراما، وواجبكم أن تتوبوا إلى الله من جميع تلك التجاوزات، ومن تمام التوبة منها أن تردوا إلى المؤسسة قيمة كل ما استفدتموه مما ليس لكم فيه حق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1427(12/10425)
مسألة في التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود في البداية أن أبدي فائق مودتي واحترامي وثقتي بفضيلتكم سائلا المولى عز وجل لكم ولنا الثبات على الحق، فضيلة الشيخ: أنا مسلم مقيم في فرنسا , المشكلة أني فقدت مجموعة من المفاتيح المهمة حيث إن بعضها لم يكن له عندي نسخة أخرى مما يعني تغيير الأقفال وهذا أمر مكلف ولكن قدر الله وماشاء فعل، المهم أني تذكرت أن حسابي في البنك هو خاص بالطلاب وفيه العديد من الخدمات المجانية فهو مثلا يقرضني لحد سبع مائة أورو دون فوائد , وغير ذلك فاتصلت بالنبك وقالوا لي إن عندي تأمينا ضد فقد المفاتيح وهو مجاني , فأفتيت نفسي بأني لن أدفع شيئا بالتالي لن يكون هناك حرج شرعي في التعويض الذي ستدفعه شركة التأمين المتعاملة مع البنك لأني لم أساهم، أي لم أدفع قسط التأمين فهو حسب ما أخبروني مجاني , المهم بعد ما تم الأمر وأرسلوا لي مبلغ التعويض يعني هو حوالي مائة وعشرين أورو , فوجئت بأنهم سحبو مبلغ 12 أورو فاتصلت عليهم فأخبروني بأن هذا قسط التأمين لمدة عام , فأخبرتهم أن موظف البنك أخبرني أن الخدمة مجانية , فقالوا لا هذا غير صحيح، سؤالي فضيلة الشيخ بعدما استلمت المبلغ هل هو حلال لي أم لا؟ وهل عليَّ أن أتصدق بهذا المبلغ وأكون دفعت لتصليح المفاتيح ثم دفعت القسط بدون قصد يعني أني تضررت زيادة عن سعر المفاتيح قسط التأمين الذي يمتد سنة وبالتالي لن يكون لي حق الاستفادة منه , مع أني لم أقصد ابتداء الدخول في هذا التأمين؟
وشكرا لكم فضيلة الشيخ. .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرء الدخول في التأمين التجاري باختياره، وكنا قد بينا ذلك من قبل، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 472.
وأما ما ذكرته من الوقوع فيه من غير قصد، فنرجو أن لا يكون عليك فيه مؤاخذة، لما روي أنه لما نزل قول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} ، قال الله: قد فعلت. رواه مسلم. ولقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:6} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وابن حبان، والطبراني، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وليس عليك أن تتصدق بأي مبلغ إلا أن تتطوع بذلك، لأن القاعدة أن الذي يُتَصدق به في مثل حالتك هو ما زاد على رأس المال، عملا بقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} وأنت ستدفع أكثر مما استفدت، لأنك ذكرت أنهم أعطوك حوالي مائة وعشرين أورو، وقسط التأمين الشهري هو: 12 أورو، أي أن التأمين السنوي سيكلفك: 144 أورو.
وبناء على ما ذكر، فالمبلغ حلال عليك، طالما أنك لا تستطيع فسخ عقد التأمين. وعليك بالاستغفار والتوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(12/10426)
الجائز والممنوع في صندوق التكافل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في الصندوق المهني المغربي للتقاعد والموجود في المغرب والعمل ليس له علاقة مع النظام المالي للصندوق. حيث يشترك فيه العمال والموظفون باتفاق مع المشغل. ويتم بموجبه دفع نسبة 6% من الأجرة والمشغل نسبة 6% من مجموع الأجور المصرح بها إلى الصندوق، على أن يصرف الصندوق معاش التقاعد للمستفيد عند بلوغ 60 سنة. ويمكن لمشارك أن يسترد مجموع مساهمته كاملة من الصندوق وقت ما يقرر ذلك. أما بالنسبة إلى نظام استثمار الأموال فهناك عدة طرق منها ما هو عبارة عن أسهم في عدة شركات. ومنها ما هو متداول في البورصة عبر شركات الاستثمار. ومنها ما هو في مشاريع استثمارية أخرى. والمعاملات البنكية تكون مع البنوك التجارية فقط لأنه ليس هناك بنك إسلامي في المغرب. والعمل ليس له علاقة مع النظام المالي للصندوق. وأرجو أن تجيبوني بدقة على مسألتي دون إحالتي على أجوبة سابقة. لأني اطلعت عليها كاملة. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صندوق التقاعد على نوعين:
النوع الأول: صندوق تعاوني تكافلي وغالبا ما يكون هذا النوع تابعا للدولة يقوم على التكافل والتعاون، فهذا النوع لا مانع من إنشائه والعمل فيه بشرط أن تستثمر أمواله المجتمعة في وجوه الاستثمار الحلال، وما ذكره السائل من أن نظام الاستثمار في الصندوق المذكور يعتمد على شراء أسهم الشركات المختلفة في البورصة وغيرها ينبني عليه السؤال عن هذه الشركات التي يتم شراء أسهمها, هل هي شركات مباحة أم محرمة؟ فإن كانت شركات مباحة فلا مانع من العمل في الصندوق المذكور سواء في النظام المالي أو غيره, ولو كانت معاملات البيع والشراء تتم عن طريق البنك التجاري إذا لم يوجد بنك إسلامي بشرط أن يكون البنك التجاري مجرد وسيط أو أداة لتحويل الأموال ونحو ذلك؛ لا أن يدخل الصندوق معه في معاملاته الربوية.
أما إن كانت الشركات من الشركات المحرمة فلا يجوز العمل في هذا الصندوق سواء في نظامه المالي أو غيره؛ لأن ماله تعلق بهذه المعاملات الممنوعة، ولأن كل ذلك إعانة على العمل المحرم شرعا.
أما إن كان العمل فيه في مجال آخر فلا بأس لأن هذا الصندوق خلط في نشاطه أعمال جائزة وأخرى محرمة فجاز أن يعمل الشخص في العمل الجائز دون المحرم.
النوع الثاني من الصناديق: صندوق تجاري لا تعاوني وهذا يمنع العمل فيه في نظامه المالي وغيره، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 63426.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(12/10427)
الاستفادة من راتب الموظف في شركة التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي كان يعمل في شركة تأمين وعندما عمل بهذه الشركة من البداية كان لا يعلم أن العمل في شركات التأمين حرام، ولكنه علم أن العمل بها حرام عندما بلغ الخمسين من عمره، ومع ذلك لم يترك العمل، أبى الآن عمره سبع وستون سنة وبلغ سن التقاعد منذ سبع سنوات، ومع ذلك يعمل بها بدون مرتب لكن بنظام العمولة وهو ينوى أن يترك هذا العمل في نهاية هذا العام، نصحته مرات عديدة فيقول لي إنه قريبا سيترك العمل، أحب أن أوضح أن المال الذى حصل عليه أبي من شركته تصرف به على النحو التالى: في البداية تم إيداعه في البنك بنظام الفوائد ثم بعد ذلك أخذه واستثمره في مشروع مقاولات (مشروع حلال) .... بعد هذا الإيضاح أرجو التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية:-
- ما حكم هذا المال حلال أم حرام أم مال مختلط؟
- هل يجوز لي ولإخوتي وأمي الانتفاع بهذا المال بالرغم أني أعمل وأحصل على راتب متواضع والحمد لله يعينني على الحصول على قوت يومي؟
- أبي ينفق علينا وينوي بإذن الله أن يعطيني أنا وإخوتي لكل واحد منا شقة للسكن وجزءا من المال فهل أقبل أن آخذ الشقة والمال أم أرفض؟
أرجو إجابات محددة من الشيخ مباشرة ولا أريد إجابات سابقة لها علاقة بالسؤال. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وبالتالي فالمرتب الذي يأخذه الموظف في هذا العمل لا يطيب له لأنه مقابل منفعة غير مباحة شرعا، وعليه فما اكتسبه أبوك من عمله هذا يجب عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين العامة هذا فيما بقي منه، أما ما كان قد استهلكه فنرجو أن يعفوه الله عنه.
وكذا يجب عليه التخلص من الفوائد الربوية، فيكون مجموع ما يلزمه التخلص منه هو رأس المال الذي وضعه في البنك مع فوائده فقط، أما ما نتج عن ذلك من خلال المشروع الحلال فهو مباح.
وأما حكم معاملتك له في ماله مع استغنائك عنه فينظر.. إذا كان ينفق عليك ويهب لك الشقة ونحو ذلك من مشروعة الحلال فيجوز لك أخذه، وإن كان ينفق عليك من مرتب التأمين والمشروع الحلال فمال مختلط يجوز أيضا، وإن كان سينفق عليك من مرتب التأمين فلا يجوز لك أخذه مع الاستغناء عنه بمالك وعملك، وهكذا الحكم في أمك وبقية إخوتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(12/10428)
حكم وراثة المال الذي يقدمه مكتب التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في مبلغ من المال يقدمه مكتب التأمين لزوجة المتوفى، مع العلم بأنه مبلغ هام، هل يقسم على الورثة أم هو للزوجة فقط، مع العلم بأن المتوفى ليس له أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن نحيلك إلى قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 7394.
ومن هذا القرار يتبين لك أن التأمين التجاري ليس من الإسلام في شيء، لما يشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم هو الفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال الله تعالى في شأن الربا -وهو رأس العقود الفاسدة-: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
وبناء على هذا فإنه ليس للميت -لو كان حياً- إلا ما دفعه من أقساط، وورثه الميت إنما يرثون عنه ما هو في ملكه، فقد نص العلماء على أن المغصوب والمسروق وغيرهما من الأموال المحرمة لا يشملها الإرث، والواجب فيها هو ردها لأصحابها إن عُلِموا، فإن جهلوا صرفت في أوجه البر.
فالحاصل -إذاً- أن الذي يجوز إرثه من هذا المال هو القدر الذي كان المتوفى قد دفعه من أقساط، وكل ما سواه يرد إلى جهة التأمين، فإذا صرحت جهة التأمين أنها لا تريده فإنه يكون لمن أعطته هي له، وأما القدر الذي قلنا بجواز إرثه فإنه يكون لجميع ورثة الميت، لأنه جزء من متروكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(12/10429)
حكم البقاء في العمل بشركة تأمين تجاري لحين قضاء الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أني أعمل بقطاع التأمين أنا وزوجي فلما اطلعت على حكم من يعمل بهذا القطاع قررت إن شاء الله التوبة من هذا العمل، أما ما يخص زوجي فهو يدعو الله أن يجعل له مخرجا، أما عن سؤالي فإنني قررت إن شاء الله أن أعمل فقط لمدة سنة حتى أسدد ما علي من دين وشراء ما يلزمني في المنزل فهل تقبل توبتي أو أن استمراري في عملي لمدة هذه السنة لا تقبل توبتي فقد قال لي زوجي اجلسي وسوف يجعل الله لنا مخرجا في سداد هذه الديون فهل زوجي على حق فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فرضا ربي عندي خير من هذه الدنيا وما فيها الحمد لله الذي يسر لنا أن نفرق ما هو حلال وما هو حرام جزاكم الله خير الجزاء وجعلكم في درجة الصديقين والشهداء والأنبياء علما أن ما يزيد ألمي أنني في مكان عملي أعمل ما في جهدي لإعطاء الناس حقهم كاملا إلا أن المسؤول يأمرنا بغش الناس وأخذ أموالهم باطلا المرجو نصحي أجلس فورا أو أنتظر لمدة سنة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في شركة التأمين التجاري عمل محرم شرعا لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 1} فالواجب عليك أن تتركي هذا العمل فورا, ولا يجوز لك الاستمرار فيه إلا للضرورة, ولا ضرورة عندك -كما يظهر في سؤالك- إلا في حالة أن تخشي تعرضك للحبس بسبب الدَيْن فيجوز لك في هذه الحالة العمل حتى تسددي ما عليك من دين ثم تتوقفين, لأن الضرورة تقدر بقدرها. وما قيل لك يقال لزوجك الذي يعمل بهذه الشركات فلا يجوز له العمل فيها إلا للضرورة وبقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/10430)
إلزام الموظف بالتأمين على السيارة المشتراة بقرض من الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة الوطنية للصناعة تقوم بمنح موظفيها قرضا حسنا بدون فائدة بهدف شراء سيارة ويتم تقسيط قيمة السيارة على أربع سنوات، على أن لا تنقل ملكية السيارة إلاَّ بعد سداد كامل القيمة وفي حالة تعثر المشتري يتم بيع السيارة حسب قيمة السوق الحالية مع إضافة الأقساط التي تم سدادها ومن ثم يتم عمل التسويات اللازمة سواءً برد ما زاد عن القيمة للمشتري الأصلي أو مطالبته بسداد باقي القيمة ولكن ظهرت حالات كثيرة تضررت منها الشركة إما بسبب ترك الموظف للعمل أو إقالته خاصةً في حالة تعرض السيارة للحادث مما يفقدها أكثر من قيمتها وهناك اقتراح بعمل تأمين إلزامي على السيارة خلال فترة الأربع سنوات على أن تضاف قيمة التأمين على السيارة وتقسط على أربع سنوات كما هو متبع ولكن نريد من فضيلتكم ما هي مشروعية ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبادر مما ذكرت في السؤال هو أن الشركة الوطنية للصناعة تقرض موظفيها قروضا حسنة لتمكينهم من اقتناء سيارات، ثم ترتهن تلك السيارات حتى يتم تسديد تلك القروض. وهذا أمر لا حرج فيه، لأن من حق المقرض أن يأخذ رهنا من المقترض ليستوفي منه عند عجز المقترض عن الوفاء.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشركة إذا كانت تترك السيارة في حوزة الموظف، فإن ذلك مبطل للرهنية. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 68435.
والذي يُنهى عنه حقيقة في هذه المسألة هو ما ذكرت أنه مقترح من إلزام التأمين على السيارات خلال الفترة المذكورة، فالتأمين التجاري لم يجوزه أحد من العلماء المعروفين ولا المجامع الفقهية المعاصرة، وذلك لأدلة كثيرة يمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 2593، فالصواب الابتعاد عنه كل البعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(12/10431)
قرض ربوي بشرط التأمين على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[اقتنى عمي منزلا بواسطة قرض ربوي (مع العلم بأنه لا يوجد بنك إسلامي ببلدنا) وقد اشترط عليه البنك تأمينا على الحياة كضمان للقرض. بعد مدة قصيرة توفي عمي وتولت شركة التأمين (غير إسلامية) قضاء بقية الدين وأصبح المنزل على ملك الورثة الشرعيين. فبعض الورثة يتساءلون عن حكم الشرع في هذا الميراث. أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك هذا على نقطتين هما:
· ... اقتناء بيت بواسطة قرض ربوي
· ... والتأمين على الحياة
فبالنسبة للنقطة الأولى، فإن تحريم الربا هو من المسائل المعلومة ضرورة، فقد قال تعالى متوعدا عليه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة 278-279} .
ولكن تملك البيت المذكور يعتبر تملكا صحيحا، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره؛ إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.
وفيما يتعلق بالتأمين على الحياة فإنه ليس من الإسلام في شيء، لما يشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل. والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم أن يفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال تعالى في شأن الربا -وهو رأس العقود الفاسدة -: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} .
وبناء على هذا، فالذي للورثة الحق فيه من قيمة هذا البيت هو ما كان مورثهم قد دفعه من أقساط وما كان دفعه للتأمين. وما زاد على ذلك من قيمته فليس ملكا لهم، بل هو لشركة التأمين التي تولت تسديده.
فالذي يجب على الورثة هو أن يتوجهوا إلى تلك الشركة ليبينوا لها المسألة، وأن هذا القدر من المال من حقها. فإذا سمحت لهم بتملكه جاز لهم تملكه، وإلا دفعوه لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(12/10432)
سداد المديونية للضمان الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي محل "إطعام سريع" كنت مجبرا على دفع اشتراك لسنة 2003 بقيمة 18000 دينار جزائري إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.. اشتركت في هذا الصندوق في جويلية 2003، ثم نظراً للتسيير السيء للمحل اضطررت إلى توقيف النشاط التجاري وفسخ السجل التجاري.. وعند فسخ الاشتراك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مارس 2004 اشترطوا عليّ أن أسدد اشتراك سنة 2004، مع العلم بأن مدة الاشتراك الكلية لم تتجاوز التسعة أشهر!! وإلى حد الآن ما زالوا مدينين لي بحوالي 20000 دينار.. مع إضافة رسوم التأخير.. وعلى الرغم أني تقدمت لهم بطعن تناولت لهم فيه بأني عاطل عن العمل وأني عاجز عن تسديد هذا المبلغ وأنّ مدة اشتراكي عندهم لم تتجاوز السنة، فكيف بي أن أدفع لهم اشتراك سنتين!!! فكان ردهم برفض الطعن وقالوا لي بأن القانون الداخلي ينص على أنّ المشترك إذا تجاوز 15 مارس من كل سنة قبل أن يفسخ اشتراكه مع الصندوق فيجب عليه أن يدفع اشتراك تلك السنة.. فهل يجوز في الشرع أن أسدد لهم هذا المبلغ في حالة ما إذا كنت قادراً على تسديده، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان الاجتماعي يشترط لجواز الاشتراك فيه أن يكون مؤسساً بقصد التعاون والإرفاق وليس على سبيل المعاوضة, وأن تكون أمواله تستثمر فيما يجوز الاستثمار فيه شرعاً، ولك أن تراجع في الشروط التي يباح بها الاشتراك فيه الفتوى رقم: 9531.
والظاهر أن هذا الذي شاركت فيه لم يشتمل على شروط الإباحة، وبالتالي فكان من واجبك أن لا تشارك فيه إلا إذا كنت مجبراً على ذلك، أما الآن فواجبك أن تتوب إلى الله من مشاركتك فيه.
وفيما يتعلق بمديونيته عليك فإن كنت قد استفدت منه شيئاً من المال بموجب اشتراكك، فعليك أن ترد له ما أخذت إلا قدر ما دفعته مقابل الاشتراك، فقد قال سبحانه وتعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وإن لم تكن قد استفدت منه أي شيء، فليس عليك أن تدفع أي اشتراك إلا أن تكون مجبراً على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(12/10433)
لا يجوز تعبئة نموذج التأمين في حالة عدم الإجبار
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة أمريكية تؤمن على حياة موظفيها بشكل إجباري (دون استقطاع أي مبلغ من الراتب) . إذا لم يعبئ الموظف نموذج المنتفعين من هذا التأمين فإن الشركة تحصل على المبلغ عند وفاة الموظف، أما إذا عبأه فإنها تذهب إلى المنتفعين وبالنسب التي يحددها. هل يجوز تعبئة النموذج لتحديد المنتفعين؟ إذا كان الجواب نعم، هل يتوجب أن تحدد نسبة كل منتفع حسب أحكام المواريث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني، وذلك لما تضمنه التأمين التجاري من جهالة وغرر، ومن شارك فيه باختياره فهو آثم، أما إذا كان مجبرا فلا إثم عليه، وإنما يكون الإثم على من أجبره، ثم إنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن المجبر على ارتكاب الإثم لا يباح له تجاوز محل الجبر، لوجوب تقليل الشر إذا لم يمكن تركه بالكلية، وذلك عملا بقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} .
وعليه فطالما أن الموظف غير مجبر على تعبئة نموذج المنتفعين من التأمين فإنه لا يباح له تعبئته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(12/10434)
حكم سداد أقساط التأمين المتأخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت لدى صاحب عمل لمدة 3 سنوات ولم يؤمن عليَّ خلال تلك الفترة والآن أريد شراء تلك المدة على حسابي وأريد رأي سيادتكم في حكم شراء تلك المدة سواء نقدي أو بالتقسيط؟
ولسيادتكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين الذي ترغب في سداد أقساطه المتأخرة من النوع التعاوني (الإسلامي) فلا نرى مانعا من سداد هذه الأقساط نقدا أو بالتقسيط، بشرط ألا تتقاضى الشركة أي فوائد على المبالغ المتأخرة لأن الزيادة عليه ربا، وقد بينا ذلك مفصلا بضوابطه في الفتوى رقم: 29335.
أما إذا كان هذا التأمين من النوع التجاري فلا يجوز لك الاشتراك فيه أصلا، لما فيه من الغرر والقمار الواضحين، هذا في حال السعة والاختيار، أما إذا اضطر المرء للاشتراك في هذا النوع من التأمين المحرم، كأن يكون التأمين إجباريا مفروضا من الدولة على موظفيها، أو كان مما عمت به البلوى بحيث لا يستطيع المرء الحصول على وظيفة إلا إذا كان مؤمنا، فلا مانع من الاشتراك في هذا التأمين حينئذ لدخوله في قول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وفي حالة الاضطرار إليه كما ذكرنا لا يجوز للمؤمن أن يتوسع فيه بأكثر من قدر الضرورة، وذلك لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وقاعدة: الضرورة تقدر بقدرها.
وهذا يقتضي أنه يجب على المؤمن هذا النوع من التأمين أن يتهرب من دفع الأقساط التي يمكنه التهرب منها، لأن القيام بدفعها مع إمكان التهرب منها بغي وعدوان لزيادته على قدر الضرورة، فإذا أمكنك التهرب من دفع هذه المدة المتأخرة أو كان القانون لا يلزمك بها فلا يجوز لك دفعها لشركات التأمين التجاري لما علمته من حرمتها المؤكدة، وراجع في بيان حكم التأمين بأنواعه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3319، 7899، 25194، 7394، 2593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(12/10435)
برنامج التكافل التعاوني الذي يطرحه بنك الجزيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في برنامج التكافل التعاوني الذي يطرحه بنك الجزيرة وقد صدرت فيه فتوى يوزعها البنك بأنه البديل الشرعي للتأمين على الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بحقيقة البرنامج الذي طرحه البنك المذكور حتى نحكم عليه فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد تقدمت لنا فتاوى في التأمين التعاوني والفرق بينه وبين التأمين التجاري، فينظر في تلك الفتاوى تحت الأرقام التالية: 9531، والفتوى رقم: 49854.
وإذا كان التأمين المسؤول عنه تنطبق عليه شروط التأمين التعاوني فهو جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(12/10436)
التأمين على الإصابات للاعبي المنتخبات الوطنية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهوحكم التأمين على الإصابات لرياضي ينتمي إلى منتخب وطني يريد أن يطالب بتعويض للأضرار التي تعرض لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري بكافة أنواعه، وسواء كان على الأشخاص أم الآلات والبيوت ونحو ذلك كل ذلك حرام لأنه مبني على الغرر والقمار والميسر، وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص منها الفتوى رقم: 7394، والفتوى رقم: 28557، وعليه فلا يجوز التأمين على الرياضي ولا غيره انتمى إلى منتخب وطني أو أجنبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/10437)
المسلم لا يغش ولا يسرق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أعيش في ديار كفار واشتريت سيارة من إحدي الشركات ووقعت في عملية نصب من الشركة في السيارة، وقالوا لي إنها جيدة واتضح لي مؤخراً أنها سيارة معطلة وغير صالحة للاستعمال، مع العلم بأني اشتريت السيارة بـ 7000دولار تقريبا، وعندما أردت أن أبيعها بعد شرائها بشهر قالوا لي لا تساوي إلا1500دولار، فهل يجوز لي أن أقول للشركة التي ثمنتها عندها أن أقول لهم إنها انسرقت وأخفيها وأعوض عن ما خسرته من شركة التأمين، مع العلم بأن ثمن السيارة قد استلفته من أحد الإخوة المسلمين، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اشترى شيئاً تبين بعد الشراء أنه فاسد فإنه يرجع على المشتري فيرد السلعة ويأخذ الثمن، أو يرجع عليه بالفارق بين ثمنها سليمة وثمنها معيبة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14114.
وأما ما تسأل عنه فاعلم أن التأمين التجاري حرام أصلاً، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7394.
هذا وإذا أجبر الشخص على تأمين سيارته، فإذا أصابها شيء مما أمن عليه فليس له من مبلغ التأمين إلا ما دفعه من أقساط، فكيف يجوز لك أن تكذب وتدعي سرقة السيارة لتأخذ ما ليس لك بوجه من الوجوه، فاتق الله وانزع عما تريد فعله، وإذا لم يمكنك رد السلع إلى من غشك، فاصبر واحتسب ولا تعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، واعلم أن المسلم لا يغش ولا يسرق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/10438)
الانتفاع بما يصرف من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[من فلسطين عرب ال 48 الناصرة شمال فلسطين العمر 40 سنه متزوج + 4 أولاد
كنت أعمل أجيرا لدى مقاول في فرع البناء ومنذ 3 سنوات قام المقاول وهو أبي في فتح شركة للمقاولات في فرع البناء وأنا أحد أعضائها مع إخوتي الأربعة الباقين ونزولا عند طلب القانون لدينا قام الوالد بتأمين أفراد الشركة وأنا أحد أعضائها وذلك لضمان حقوق العامل من إصابة في العمل أو إعاقة ويشمل في التأمين أيضا تعويض معاش شهري في حاله إعاقه دائمة أو مؤقتة وذلك على إثر إصابة في العمل أو إعاقة مرضية.
منذ تاريخ 10/5/2005 أصابني بفضل الله مرض السرطان في الدماغ.
وقمت بإجراء عمليه جراحيه بتاريخ 4/9/2005 وتكللت بالنجاح بحمد الله تعالى وكرمه وأنا الآن أقوم بإجراء علاج إشعاعي وكيماوي وأنا عاطل عن العمل ولا دخل لي. فلا تنسونا من دعائكم الطيب جزاكم الله خيرا.
سؤالي:
هل يحق أن آخذ من هذه الشركة ذلك المعاش الشهري؟
تنويه: أنا لم أبادر إلى تلك الخطوة ولم أكن أدفع من جيبي الخاص أي مبلغ شهري حتى والدي وهو صاحب الشركة لم يفعل ذلك بمحض إرادته بل نزولا عند طلبات القانون.
الرجاء الرد في أسرع وقت ممكن. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء العاجل وأن يرزقك الصبر والأجر عل ما ابتليت به وننصحك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 32179، 63580، 67584.
أما عن حكم التأمين عموما فهو نوعان: تأمين تجاري يقصد به المعاوضة وهو محرم لما فيه من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وتأمين تعاوني يقصد به التعاون والإرفاق ولا تقصد به المعاوضة فهو جائز وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 472 فانظرها، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من نوع التأمين التجاري فهو محرم لا تجوز المشاركة فيه، فإن كانت المشاركة فيه إجبارية عليكم كما ذكرت ولا تستطيعون التخلص منها ولو بحيلة فلا إثم عليكم إنما الإثم على من أجبركم عليه وفي كلتا الحالتين الاختيار أو الاضطرار لا يجوز لكم الانتفاع بهذا التأمين إلا في حدود ما دفعتم وما تبقى ينفق في وجه الصدقة هذا إذا كان ما تدفعه الشركة يخصم من رواتبكم أو تدفعونه أنتم بأنفسكم، أما إذا لم تكن منكم مشاركة في هذا التأمين التجاري وكان ما يدفع لكم بناء على ما تم بين الشركة التي تعملون فيها وشركة التأمين من عقد فلا يخلو ذلك من حالتين:
الأولى: أن يكون ما يصرف لكم من شركة التأمين مقابل الضرر الناتج عن الحوادث والإصابات التي تسبب عجزا يستحق صاحبه التعويض شرعا، وفي هذه الحالة لا نرى مانعا من أخذ ما تدفعه شركة التأمين مقابل الضرر كما بيناه في الفتوى رقم: 24030.
الثانية: أن يكون ما يصرف لكم من شركة التأمين مقابل العلاج أو بلوغ سن المعاش ونحوه فهذا لا يجوز لكم أن تأخذوه منه إلا بقدر ما دفعتم وتتخلصون من الباقي بإنفاقه في وجوه البر ومصالح المسلمين، وانظر الفتوى رقم: 7899 والفتوى رقم: 18538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(12/10439)
حكم هبة شركة التأمين مالا لورثة المؤمن
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ يوسف القرضاوي الأكرم أدامه الله ذخرا للأمة الاسلامية, تحية طيبة وبعد:
توفي زميلي في أحد التفجيرات الأخيرة في أحد فنادق عمان مع أخيه وقريبه عندما ذهب هو وأخوه لالتقاط قريبه القادم من فلسطين من هذا الفندق وعندما التقى ثلاثتهم في الفندق حصل الانفجار وتوفوا جميعا إلى رحمة الله.
السؤال: نحن في الشركة التي نعمل بها لدينا تأمين صحي اختياري حيث يدفع المشترك المتزوج مبلغ 30 دينارا وتدفع الشركة ما يقارب هذا المبلغ أيضا لشركة التأمين وعندما حصلت الوفاة تبين لنا أن التأمين الصحي يحتوي على بوليصة تأمين على الحياة بمقدار 10000 دينار في حالة الوفاة الطبيعية (أي بدون حادث) و 30000 دينار في حالة حصول حادث الذي يشمل الدهس أو حادث سيارة وعندما طالبت شركتنا شركة التأمين بدفع 30000 دينار لسداد بوليصة التأمين على الحياة تبين في العقد بين شركتنا وشركة التأمين أن شركة التأمين لا تغطي حالات الوفاة الناتجة عن العمليات التفجيرية والعسكرية وغيرها ولذلك فإن قيمة التغطية في هذه الحالة بالنسبة إلى شركة التأمين هي صفر إلا أن المدير العام لشركتنا هو عضو في مجلس إدارة شركة التأمين الذي تحدث بدوره مع مدير عام شركة التأمين في محاولة دفع قيمة البوليصة لأهل المتوفى إلا أن شركة التأمين رفضت ذلك لأن دفع قيمة البوليصة يخالف صراحة تعليمات وقوانين شركة التأمين ومع ذلك فقد قررت شركة التأمين صرف مبلغ 15000 دينارا (طواعية) لأهل المتوفى وقامت شركتنا بإنزال إعلان شكر لشركة التأمين في الصحيفة الرسمية.
س1: هل يجوز لورثة المتوفى أخذ هذا المال وإذا كان حراما كيف يتصرفون به؟
س2: بعد أن علمنا أن التأمين الصحي الذي نشترك به يحتوي على بوليصة تأمين على الحياة هل يجوز لنا أن نكمل اشتراكنا به؟
س3: التأمين الصحي بحد ذاته دون احتوائه على التأمين على الحياة هل هو محلل؟
راجين منكم السرعة في الإجابة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه في الفتوى رقم: 472، وتبين منه أن التأمين التجاري (غير الإسلامي) لا يجوز سواء كان تأميناً صحياً أو على الحياة أو غير ذلك، فلا يجوز للمرء أن يقدم على هذا النوع من التأمين اختياراً منه لما فيه من الغرر الفاحش والغبن الظاهر، أما إذا كان هذا التأمين إجبارياً تفرضه الدولة على موظفيها فلا مانع من الاشتراك فيه حينئذ للضرورة، لكن لا يجوز للمؤمن في هذه الحالة أن يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفع لها. أما إذا كان التامين تعاونياً فلا مانع من الاشتراك فيه سواء كان التأمين إجبارياً أو اختيارياً.
وبناءً على هذا فلا يجوز الاشتراك في التأمين في بلدكم إذا كان تجارياً سواء كان تأميناً صحياً أو تأميناً على الحياة؛ إلا إذا أجبرتكم الدولة على ذلك، وبما أن المتوفى قد صار له في ذمة شركة التأمين تلك المبالغ التي دفعها مع المبالغ التي دفعتها الشركة، فيجوز للورثة الحصول عليها بالصورة المناسبة ولو كانت قوانين شركات التأمين تمنع ذلك لأن الأقساط المدفوعة حق المؤمن، وبما أن الشركة وهبت للورثة المبلغ المذكور فلا مانع من أخذه والانتفاع به كسائر الهبات دون وجوب التخلص من شيء منه. وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33394 // 18538 // 58915.
علماً بأن هذه الموقع لا يتبع فضيلة الدكتور / القرضاوي / وإنما يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(12/10440)
حرمة العمل في شركات التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتى تعمل مراجعة مالية فى شركة تأمين من شركات القطاع العام وقد نصحتها أن تترك العمل عموما ولكنها رفضت، والمشكلة أن زوجها زوج صورى لا يعيش معها ولا ينفق عليها أو على أختى، فقلت لها أنا أتكفل بكما والله يرزقنا جميعاً فرفضت حتى لا تثقل على عاتقي، وحاولت كثيراً ولكنها تصر دائماً أن تنفق من مالها، فإن قبلت عملها فكيف لي أن أقبل المال الذي يدخل فيه الحرام، وأنا لم أتحدث إليها بعد في أمر حرمانية العمل في شركات التأمين، كما قرأت في الفتاوى الموجودة بموقعكم..
وسؤالى هو: كيف أقنعها مع إصرارها هذا؟ وهل ينبغي علي إجبارها؟ وهذا شيء صعب جداً وخصوصًا مع والدتي وحساسيتها المفرطة؟
المشكلة الثانية هى: تقدم زميل لوالدتى يعمل معها مراجعاً ماليا في نفس الشركة لخطبة أختي، وهذا الشاب من الشباب الذين أحسبهم على خلق كريم ومحافظ على العبادات وأرى فى شخصه الزوج الصالح لأختي، ولكن ماله أيضا مشكوك فيه، فكيف أرفضه بعد فرحة والدتي الغامرة بتقدمه لأختي التي وافقت عليه هي الأخرى بعد رفض غيره؟
وسؤالى هو: هل أرفض هذا الشاب؟ أم أنصح والدتي فقط بعدم تكملة الزواج إن ظل يعمل في هذه الشركة، وما هو موقفي النهائي في حالة رفضهم للأمر؟ هل أكون آثماً؟
السؤال الثالث - وهو المشكلة الكبرى -: كيف أنصحهم وأقنعهم وقد قامت تلك الشركة بأخذ فتوى من الأزهر تجيز عملها؟ أرجو سرعة الرد، جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} . وعليه؛ فعمل والدتك في الشركة المذكورة مما يمنعه الشرع وينهى عنه، فعليك بنصحها وبيان حرمة التأمين التجاري القائم على القمار والغرر. ولتعرض عليها فتاوى مجمع الفقه الإسلامي والمنقولة في الفتوى رقم: 7394؛ فهذه الفتوى وأمثالها من الرأي الجماعي أولى وأحرى بالاتباع من الرأي الفردي لشخص يجيز مثل هذا العمل، فإن استجابت فالحمد لله، وإن أصرت على عملها هذا ولم يكن لها مال إلا ما يأتيها من عملها من التأمين فلا يجوز لك قبول مالها، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6880.
وأما مسألة تقدم الموظف في التأمين زوجًا لأختك وموقفك منه فإننا ننصح بأن لا تقبل به إلا أن يترك عمله هذا؛ لانه إن بقي على عمله أطعمها من حرام، فإن أصر فانصحها وانصح والدتك بالإعراض عنه، والله تعالى يعوضها خيرًا منه. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 65403.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(12/10441)
التأمين على الحياة وعلى الممتلكات
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى التكرم بالإفادة فيما إن كان التأمين على الحياة حلالاً أم حراماً، علماً بأن البعض يدعون بأنه حلال من مبدأ التكافل الذي كان يوجد على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إضافة إلى نظام بيت المال، كما يسرني أن أوضح لفضيلة الشيخ بأنني مقيمة في كندا، والنظام المتبع هنا بأنه في حالة وفاة رب الأسرة، تحول كافة الديون إلى أعضاء الأسرة، فنظام التأمين على الحياة مجرد حل مالي لتغطية كافة الديون، مثلاً قرض لشراء منزل، كي لا تحول الأعباء المالية إلى أفراد الأسرة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين بكل أنواعه مثل التأمين على الحياة أو التأمين على الممتلكات غير جائز، وذلك لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة، وهذا التأمين ليس من باب التكافل الاجتماعي لأن المقصود منه هو الكسب المادي، وهذا بخلاف التأمين التعاوني الذي تنتفي فيه هذه المحاذير وهو من باب التكافل المشروع، حيث لا يقصد الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وراجعي التفصيل في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17615، 10046، 472، 25959، 61275.
وما ذكرت من أنه في حالة وفاة رب الأسرة تحول كافة الديون إلى أعضاء الأسرة، فإذا كان المقصود بذلك أن هذه الديون تخصم من تركة المتوفى فهذا لا محذور فيه، إذ إن هذه الديون حق على الميت، وقد قال الله تعالى في تقسيم التركة: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وأما إذا كان المقصود أن هذه الديون تلزم أفراد الأسرة وإن لم يترك رب الأسرة وفاء لها، فهذا لا ريب أنه ظلم وإضرار بأسرته بغير حق، ولكن هذا لا يبيح الإقدام على التأمين المحرم، لا سيما وأن هذا التأمين ليس وسيلة مؤكدة لدفع هذا الظلم والضرر، فقد يدفع رب الأسرة من أقساط هذا التأمين أكثر بكثير مما عليه من ديون ومما قد يعطاه ورثته في حالة وفاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(12/10442)
الانتفاع بالجوائز المستفادة من شركات التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي منخرط في الشركة التعاونية لأعوان الشركة القومية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة المترو الخفيف لمدينة تونس، تقوم هذه الشركة التعاونية بالتأمين على المرض (أي إرجاع نسبة من مصاريف العلاج) ، فقط لأعوان هذه الشركات الثلاث، تقوم هذه الشركة التعاونية بإسناد جوائز مالية وغير مالية للناجحين والمتفوقين في الدراسة من أبناء المنخرطين فيها، فهل يجوز أخذ هذه الجوائز، فإن كان لا يجوز أخذ هذه الجوائز، فما هو حكم الجوائز التي أخذتها قبل أن أعلم بهذا الحكم، فأنا قد تحصلت على عدة جوائز من هذه الشركة التعاونية خلال سنوات دراستي وهذه السنة تحصلت على جائزة مالية؟ بارك الله فيكم يا شيخ وأفاد بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شركة التأمين المذكورة تقوم على التأمين التجاري، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ولا قبول جوائزها ماليه وغير مالية، لأن مال الشركة مال خبيث لحرمة التأمين التجاري القائم على الغرر والميسر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 8215.
وما أخذته من جوائز مالية فما كان منها موجوداً فسبيله أن يصرف في مصالح المسلمين العامة وما استهلكته تخرج مثله إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلا يلزمك ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 53370.
وأما الجوائز غير المالية فيكفيك التوبة والاستغفار من الانتفاع بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(12/10443)
شراء السيارة بشرط أن يؤمن عليها تأمينا تجاريا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يشترى سيارة بالتقسيط الشهرى علما أن البائع يشترط تأمين ضد كل الأخطار للسيارة تأمين في حالة الوفاة للمشترى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السيارة بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية والمبينة في الفتوى رقم: 1084، أما التأمين التجاري المعروف اليوم فهو بجميع أنواعه غير جائز كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10046، والفتوى رقم: 8308، وإذا كان البائع يشترط هذا الشرط على المشتري لم يجز لك أن تشتري منه شيئاً يلزمك فيه بهذا النوع من التأمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(12/10444)
التعويض عن الضرر المستفاد من شركات التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء، أنا إنسان كفيف- والحمد لله -بإثر حادث عمل في أوروبا، والحمد لله أنعم علي الله بتعويض من المال كبير جدا \"من شركة التأمين التي كان مؤمنا بها صاحب العمل ولي أيضا\" معاش شهري طيلة العمر من المعهد الوطني للتأمين من إصابات العمل حيث كان يدفع صاحب العمل ضريبة عني وهو ما يقارب ثلاثة آلاف يورو شهريا, سؤالي هو: هل هو يحل أخذ هذه التعويضات سواء من شركة التأمين أومن المركز الوطني للتعويضات ضد إصابات العمل أم لا, فإذا كان حلالا، هل لي أن أتصرف بهذه الفلوس كيفما شئت أم أقربائي لهم علي حق, لأنني قد تبرعت بمبلغ من المال لمسجد في أوروبا ولإمامه ولكن بعض الأقارب قالوا لي إن الأقربين أولى بالمعروف لأنهم محتاجون, وهل صحيح أنه شرعا يحق لي التصرف بثلث مالي كيف ما شئت، ومن يجب علي التصدق عليه إن كان هذا المال حلالا، أرشدوني بالتفصيل أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أقساط التأمين تُدفع من قبل الشركة التي كنت تعمل بها، وذلك لتحيلك على شركة التأمين لاستيفاء حقك منها عند حصول الضرر، وإذا كان الأمر كذلك فلا نرى مانعاً من الحصول على الأموال المذكورة ما دمت لم تشترك بنفسك في شركة التأمين، إذ للمتضرر أن يقبض التعويض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في الضرر سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6566، 28964، 52438.
وبناء على ما ذكرنا فلا مانع من التصدق بهذا المال أو ببعضه حال حياتك، لكن لا يجوز لك أن تزيد على الوصية بثلثه بعد وفاتك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بأكثر من الثلث، ولا شك أن النفقة على الأقارب المحتاجين أولى من النققة على غير الأقارب، وراجع في هذا الفتوى قم: 44743، والفتوى رقم: 58338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(12/10445)
إعادة التأمين.. معناه.. وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[برجاء توضيح الفرق بين التأمين وإعادة التامين، وأيهما حلال، وما شروطه؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مضى بيان معنى التأمين مع ذكر أنواعه وأحكامه وشروطه وذلك في الفتوى رقم: 7394.
أما إعادة التأمين فهي: أن تدفع شركة التأمين جزءاً من أقساط التأمين التي تحصل عليها من جمهور المستأمنين لشركة إعادة تأمين تضمن لها في مقابل ذلك جزءاً من الخسائر، فإذا وقع الخطر المؤمن ضده لجأ المستأمن إلى شركة التأمين التي تدفع له، ثم تطالب شركة إعادة التأمين بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم بينهما.
فتكون شركة التأمين المباشر كوسيط بين المستأمن وشركات إعادة التأمين، وإعادة التأمين ينبني حكمها على الشركة التي يتم هذا النوع من التأمين لديها، فإن كانت شركة إعادة التأمين تجارية فلا يجوز إعادة التأمين لديها، لأنه عقد تأمين تجاري يكون المؤمن له فيه شركات التأمين بدلاً من الأفراد.
أما إذا كانت شركة إعادة التأمين إسلامية فلا مانع من إعادة التأمين لديها لما بيناه في الفتوى التي أحلنا إليها بشأن أنواع التأمين ما يجوز منه وما لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(12/10446)
إعانة الزواج التي تسدد على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد شركة تقوم بعمل تعاقد مع العملاء فرضا لصرف مبلغ خمسين ألف جنيه تدفع مثلا عند زواج أحد الأبناء على أن يقوم العميل بسداد أقساط شهرية للمدة من بداية التعاقد وحتى موعد زواج هذا الابن التقديري طبعا وأن مبلغ الخمسين ألف جنيه هذا قابل للزيادة دون تحديد لهذه الزيادة، لكن دون انخفاض عن هذه القيمة (الخمسون ألف جنيه) ، هل يدخل هذا التعاقد في مجال التأمين المحرم أو شبهة الربا لا قدر الله، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا التعاقد يدخل في مجال التأمين المحرم والتعامل الربوي والمقامرة، حيث إن المبلغ الذي يتم الحصول عليه عند الزواج قد يكون أقل مما دفعه المتعاقد، فتكون الشركة قد ذهبت ببعض مال المتعاقد بغير حق، وقد يكون المبلغ الذي يتم الحصول عليه عند الزواج أكثر مما دفعه المتعاقد فيكون المتعاقد قد ذهب ببعض مال الشركة بغير حق، وهذه هي حقيقة التأمين المحرم والمقامرة، وراجع الفتوى رقم: 45718، والفتوى رقم: 2593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(12/10447)
لا يجوز التأمين التجاري إلا في في حالة الإجبار
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة وأريد تأمينها بالحلال، اتصلت بشركة تنتهج الأسلوب الإسلامي (تعاوني) ولكن رفضوني لأن رخصة سواقتي لم تكمل السنة بعد، ماذا أفعل؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بالبحث عن البديل الشرعي للتأمين التجاري الذي يقوم على الغرر والميسر، وإذا كان لا يمكنك التأمين الإسلامي في الوقت الحالي، فلا يجوز لك التأمين التجاري إلا في حال كون التأمين إجبارياً، وراجعي في شروط هذا الجواز الفتوى رقم: 7899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(12/10448)
التأمين الإجباري على السيارة ضد السرقة
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: تأمين السيارة.
أنا أب لولد معاق له مرض التوحد عافاكم الله من كل مكروه, طالبنا السلطة في إعانتنا لشراء سيارة حسب القوانين في البلد لكي نقدر على التنقل بولدنا من مكان إلى مكان للنزهة وغيرها، الإعانة لشراء سيارة جديدة تكون بهذه الشروط كالتالي:
1- قرض من البلدية بقدر سعر السيارة بدون ربا.
2- نصف القرض يدفع على شكل أقساط كل شهر على 6 سنوات 72 شهرا بدون ربا.
3- النصف الثاني من القرض معفو عنه.
4- تستعمل السيارة لنقل الولد وكذلك لحاجة العائلة.
5- تأمين السيارة على السرقة والحريق والحوادث إجباريا.
6- الإعفاء من ضريبة الطريق.
7- السيارة لا تباع ولا تستأجر ولا تستعمل كرهن خلال 6 سنوات، السؤال هنا عن النقطة 5 التأمين الإجباري على السيارة، هل يجوز تأمين السيارة شرعا على السرقة, الحريق والحوادث، إذا رفضت هذه الشروط لا أحصل على هذه الإعانة؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التأمين تأميناً تعاونياً فلا حرج في الموافقة عليه، لأنه يقوم على التكافل والتعاون المشروع.
أما إذا كان هذا التأمين تأميناً تجارياً، فإنه لا تجوز الموافقة عليه، لأن التأمين التجاري يقوم على الميسر والغرر المحرم، ومحل ذلك ما لم يكن شراء السيارة ضرورة لا يمكن دفعها إلا بالموافقة على هذا التأمين، وإلا جازت الموافقة عليه، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25925، 7899، 66222، 24362، 51497.
ونسأل الله أن يمن على ابنك بالشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/10449)
حكم العمل لدى هيئة لتنظيم عمل شركات التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا التحقت بالعمل كباحث لدى هيئة التأمين في الأردن وهي هيئة حكومية ذات ميزانية مستقلة وتقتطع نسبة معينة من شركات التأمين عن كل عملية لها تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية وهي تقوم أساسا على تنظيم قطاع التأمين وتطويره والفصل بين المشاكل القانونية بين شركات التأمين والمراقبة عليها، فهل علي أي حرمة أم أن عملي جائز وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإذا كانت هذه الهيئة مختصة بتنظيم عمل شركات التأمين التجاري، فلا يجوز العمل فيها، لأن التأمين التجاري حرام، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 472، 25959، 2593، 2900. ... والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/10450)
حكم التأمين الاختياري لمن استقال قبل سن المعاش
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلادنا تقوم الدولة باقتطاع مبلغ شهري إجباريا من راتب كل موظف لصالح هيئة التأمينات والمعاشات أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي وبعد أن يتقاعد الموظف عند السن القانونية يبدأ بصرف راتب شهري له من المعاشات والتأمينات وكلنا يعلم أن الغالب الأعم على استثمارات الهيئة المذكورة هي استثمارات ربوية
السؤال: إذا استقال الموظف قبل بلوغه السن القانونية يقوم هو اختياريا بتسديد مبلغ التأمينات سنويا حتى يبلغ سن الستين ثم يتوقف عن السداد ويبدأ في صرف الراتب المعاشي فهل هنا وهو مختار يتوقف عن السداد ولا يأخذ المعاش بعد سن الستين أم يستمر في دفع قيمة التأمين ثم صرفه بعد؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن التأمين في الهيئة المشار إليها يقوم باستثمار أموال المؤمِّنين في البنوك الربوية، وهذا سبب كاف لحرمة هذا النوع من التأمين في حال السعة والاختيار، أما إذا كان إجبارياً فلا مانع من المشاركة فيه بشرط ألا يأخذ المؤمن من شركة التأمين سوى المبلغ الذي دفعه لها أو يتخلص بما زاد عنه في مصالح المسلمين، وبما أن التأمين اختياري بالنسبة لمن استقال قبل سن المعاش فلا يجوز، لأنه لا ضرورة تبيحه، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {المائدة: 119} .
فالواجب على من كان هذا حاله أن يتوقف عن سداد الأقساط وأن لا يأخذ أكثر ما دفع للشركة على النحو السابق ذكره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7899، 31829، 32194.
فإن لم يمكنه الحصول على ما دفع مسبقاً إلا بإكمال أقساط التأمين إلى سن الستين، فلا نرى مانعاً من ذلك للحصول على حقه، مع وجوب التخلص من المال الزائد على نحو ما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(12/10451)
أخذ التعويض من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي فضيلتكم في التأمين على السيارة حيث إنه إجباري عندنا في ليبيا إذ يكون صاحب السيارة مجبرا على دفع أقساط التأمين والمخالف تحجز أوراقه ولا ترد إليه إلا بعد أن يدفع غرامة مالية وما هو رأيكم في من يأخذ تعويضا من شركة التأمين حيث إنها مملوكه ملكية كاملة للدولة إذ إن والدي قد تعرض لحادث سير دخل على إثره إلى المستشفى لما يقارب السنة وبعد حوالي خمس سنوات عرضناه على الطبيب الشرعي حيث حدد أن نسبة العجز لديه 65% وقد تقاعد على إثر ذلك عن العمل وقد قام والدي بعد ذلك برفع دعوى تعويض ضد الشركة العامة للتأمين وقد حكمت المحكمة له بمبلغ (28000) دينار ليبي فهل أخذ هذا المبلغ حلال أم حرام فهناك من يقول إنه حرام وإذا كان حراما فكيف أتصرف مع والدي دون أن أكون عاقا حيث إنه يصر على أخذ هذا المبلغ مع إلحاحي عليه باجتناب الشبهات وهو يقول إنه سمع أحد مشايخ السعودية يقول إنه حلال مادمت تقوم بدفع أقساط تأمين إجباريه وأنا أريد التأكد من ذلك، فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا رأيكم في ذلك مع ذكر الأدله التي بنيتم عليها حكمكم إن أمكن ذلك ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3281، 472، 2593
وبناء على ما ذكرنا في هذه الفتاوى فيجوز لوالدك الحصول على مبلغ التأمين التعاوني، أما إذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز لأحد أن يشترك فيه أصلا إذا كان اختياريا، وإذا كان إجباريا ولم يستطع المرء التهرب منه جاز الاشتراك فيه للضرورة لكن لا يجوز له عند قبض مبلغ التأمين أن يأخذ أكثر مما دفع؛ لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه، وفي هذه الحالة يجب على والدك أن يتخلص من المبلغ الزائد على ما دفع وذلك ببذله في مصالح المسلمين.
وراجع الفتوى رقم: 28964، واعلم أن تبيينك الحق لوالدك ليس فيه عقوق وإنما هو من البر
هذا إذا كان مبلغ التأمين الذي أخذه والدك حقا مقررا له نتيجة ما دفعه من أقساط سابقة ولم تكن على والدك جناية من الغير في هذا الحادث، أما إذا كانت هناك جناية من الغير في هذا الحادث أدت إلى حصول عجز نسبي لوالدك وثبت بالأدلة والبراهين خطأ الجاني وتفريطه وجب عليه دفع أرش جنايته ولا مانع لوالدك من أخذها من جهة التأمين أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 6566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(12/10452)
التأمين التجاري على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي اليوم عن تأمين الحياة، ما هو الوجه الشرعي في تحريمه، نحن نعيش في بلد غربي ونعيش حياة أول بأول في حالة الوفاة تكلفة الدفن6000 دولار، وأنا لا أملك هذا المبلغ من المال في هذه الحالة تأمين الحياة يغطي كل التكاليف ويترك مبلغا من المال للعائلة وقدره ليعيشوا، فما الحرام فيه، والله من وراء القصد، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.
مع العلم هنا الشركة التي أعمل بها تدفع في حالة الوفاة مبلغ وقدره30000 دولار بدون دفعات شهرية مجانا فما رأي الشرع في هذا أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة التأمين على الحياة، وذكرنا أدلة ذلك مستوفاة وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28557، 472، 17615، 47070، 59013.
ومن هذه الفتاوى تعلم أن التأمين التجاري حرام سواء كان على الحياة أو غير ذلك لما فيه من الغرر الفاحش، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد ذكرت أيها الأخ السائل أن الشركة التي تعمل بها ستدفع لورثتك مبلغ (30000) دولار وذلك مجاناً وبدون مقابل، وهذا يعني أنك غير مضطر لهذا التأمين المحرم للوفاء بتكاليف الدفن وثمن القبر، ولا إشكال في أخذ هذا المبلغ من الشركة التي تعمل بها، وهو ما يُسمى بمكافأة نهاية الخدمة، وقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 39220، والفتوى رقم: 59906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(12/10453)
إجماع المجامع الفقهية المعاصرة على حرمة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل ... أما بعد:
اعلم أولا وقبل كل شيء أني أحبك في الله وأسأله تعالى أن يجزيك الخير كله إنه سميع مجيب الدعاء، أخي الحبيب أنا أخوكم من العراق اسمي مصطفى محمد من مواليد 1968 حاصل وبفضل من الله تعالى على شهادتي بكالوريوس الأولى في الهندسة الميكانيكية والثانية في اللغة الإنكليزية متزوج ولي ولدان ميس (بنت عمرها 9 سنوات) وعبد الله (عمره 7 سنوات) أعيش مع أبي وأمي وأختي الوحيدة في بيت واحد ذلك لأنني الولد الوحيد لأبويِ وأن ذلك يستدعي أن أعيش معهم لأعينهم بعد الله تعالى في حياتهم.
أخي الكريم ... أكتب إليك لأستشيرك وأسألك بعد الله تعالى أن تجد لي حلا يرضاه الله عز وجل سائلا إياه أن يجعلك سببا في خلاصي من هذه المعاناة التي رافقتني سنين طوال مشكلتي هي أن أبي يعمل ومنذ سنة 1973 في قطاع التأمين الحكومي حتى أحيل على التقاعد سنة 1989 ليبدأ بالعمل مرة أخرى في هذا المجال ولكن على حسابه الخاص واستمر بهذا العمل لغاية سنة 1993 حيث بدأ هذا النوع من العمل بالاضمحلال نتيجة للحصار الاقتصادي الذي كان يمر به البلد آنذاك اضطر حينها أن يغلق المكتب الذي كان يعمل فيه واتجه ليعمل في سوق المواد الغذائية (حيث كان يشتري المواد الغذائية من أسواق الجملة ليقوم ببيعها على محلات المفرد وكان يكسب ما يمكنه على إعالة عائلته الصغيرة ولا أخفيك أن هذا النوع من الأعمال لا يلائم شخصا كبيرا في السن فهو عمل يتطلب جهدا كبيراً) وفي سنة 1998 سافر إلى اليمن ليعمل مستشارا في شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص حيث كان الغرض من سفره هو لجمع المال الذي يمكن أبي من شراء دار سكن كنا نفتقر إليها حيث كنا نسكن في بيت مؤجر وقد طلب منا صاحب البيت أن نتركه لذا قرر أبي السفر إلى اليمن لكي يتمكن من جمع الأموال اللازمة لشراء دار سكن وفعلا بعد رجوعه من السفر قمنا ببناء دار سكن واستمر أبي يعمل في قطاع التامين لكن هذه المرة بصفة مدير مفوض لشركة تأمين عراقية تابعة للقطاع الخاص وإلى الآن الشيخ الكريم علمت ومن مصادر عديدة أن التأمين التجاري المعمول به الآن حرام شرعا ولا أخفيك سيدي الفاضل إن هذه الحرمة مختلف فيها بين العلماء ومع ذلك يبقى الأمر مشبوها ومن الأفضل الابتعاد عن الشبهات وكما قال نبيينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أخبرت أبي بأن عليه أن يسأل عن حكم الشر ع في التأمين ولقد نوهت له عن حكم الشرع في التأمين ولقد كان حينها في اليمن فبعث لي برسالة مفادها بأنه غير مقتنع بما أخبرته وأصبح يردد حينا بأن التأمين ليس فيه شيء وحينا آخر إن التأمين فيه شبهة ربوية ناتجة عن تعامل الشركة مع البنوك غير الإسلامية كما هو الحال في كل البلاد العربية إلا أنه يقول في النهاية بأن ليس عليه شيء لأنه مجرد موظف.
أخي الكريم..... بالمناسبة أنا أعمل في شركة هواتف نقالة وكما أخبرتك في البداية بأني أسكن مع أبي وأمي في نفس البيت ولأني الولد الوحيد لهما لم يكن بإمكاني الاستقلال في بيت لوحدي مع زوجتي وأطفالي أضف لذلك الناحية المادية التي كانت سببا آخر لبقائي مع والدي حيث لا يمكن أن أستقل ودخلي الشهري محدود
أنا الآن بين نارين لا أدري ماذا أفعل كيف أعيش مع والدي والحال كما علمت لا أستطيع تركهم لا أريد أن آكل نارا ولا أريد ذلك لأبي وأمي وكل عائلتي فالطعام مشترك بيننا لا بل يتحمل أبي النصيب الأكبر من مصاريف البيت، فماذا عساي أفعل؟
ختاما أسالك بعد الله تعالى النصيحة والمشورة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة على حرمة التأمين التجاري بأنواعه، وقد نقلنا شيئاً منها في الفتوى رقم: 7394 والفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 8215.
وما ذهب إليه بعض العلماء من جواز هذا النوع من التأمين خلاف قول الجمهور، وليس كل خلاف لقول جماهير العلماء معتبراً حتى يكون للمخالف دليل له حظ من النظر، قال الناظم:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر
ولقد تتبع العلماء (وعلى رأسهم المجامع الفقهية) فوجودوا أن القائلين بالجواز قد تمسكوا بأدلة هي أوهن من خيط العنكبوت، وإن شئت فراجعها في كتاب/ معاملات مالية معاصرة، للأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير (حفظه الله) .
ولو أن كل خلاف حصل من بعض العلماء لجماهيرهم اتخذ ذريعة لمخالفة رأي الجمهور دون نظر في أدلته، لأدى ذلك إلى ضياع الدين، والاستهانة بأحكامه، لاسيما في قضية خطيرة كقضية التأمين لاتصالها الوثيق بالربا الذي حرمه الله وتوعد فاعله.
وقد ذكرت أن أباك يقول إن حرمة التأمين مبناها أن الشركات القائمة عليه تتعامل مع البنوك الربوية، والحق أن التأمين محرم لذاته لما فيه من الغرر الفاحش، المؤدي لأكل أموال الناس بالباطل، وتعامله مع البنوك الربوية وصف يؤكد هذه الحرمة على قول من حرم التأمين (الجمهور) وينشيء الحرمة على قول من أباحه.
وبهذا تعلم أنه لا يجوز لوالدك العمل في هذا المجال، ويجب عليه ترك العمل فوراً، وما أنفقه والدك من راتب اقتضاه من هذا العمل في الماضى في حاجاته وحاجات من يعول، فنرجو أن لا يكون عليه فيه شيء إذا تاب منه، كما بيناه في الفتوى رقم: 2292 أما المال المتبقي فالواجب عليه التخلص منه، كما بيناه في الفتوى المشار إليها.
ومن رحمة الله تعالى أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأن الحرج في دينه مرفوع، كما قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 87} .
فقد أباح الله تعالى للمضطر ارتكاب ما نهي عنه بقدر ما يسد ضرورته، فقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه {البقرة: 173} .
فإذا كان والدك لا يجد ما يكفيه ومن يعول إلا أن يعمل في هذا المجال، فلا نرى عليه في ذلك إثماً بشرط أن يجتهد في سبيل الحصول على عمل آخر مباح، وأن يتخلص من المال الزائد على حاجته، ولا شك أن شراء المسكن لمن لا يقدر على الاستئجار من الضرورات المعتبرة شرعاً.
أما بالنسبة لك، فإذا كان راتبك الذي تتقاضاه لا يكفيك ومن تعول مع عجزك عن القيام بعمل آخر يسد حاجتك فلا مانع من الأكل من مال أبيك بقدر حاجتك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49006، 23860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(12/10454)
أسباب تحريم التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل التأمين على الحياة حرام؟ حيث إنني قمت بعمل تأمين على الحياة لمدة 24 عاما بمبلغ 4000 ج مصري وقمت بدفع الأقساط الربع سنوية لمدة أربع سنوات وعندما طلبت من الشركة أن أقوم بإلغاء التأمين علمت أنني سوف أخسر حوالي نصف المبلغ الذي قمت بدفعه وهو 9000ج مصري أي أنني سوف أحصل فقط على 4200ج تقريباً علما بأن الشركة تشترط على من يريد إلغاء التأمين أن يكون قد قام بسداد الأقساط لمدة ثلاث سنوات على الأقل. أفيدوني بحرمة التأمين وما العلة في ذلك، وهل يعتبر التأمين من باب التكافل الاجتماعي أم لا. وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري بكل أنواعه مثل التأمين على الحياة أو التأمين على الممتلكات غير جائز وذلك لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة، وهذا التأمين ليس من باب التكافل الاجتماعي لأن المقصود منه هو الربح المادي، وهذا بخلاف التأمين التعاوني الذي تنتفي فيه هذه المحاذير، وهو من باب التكافل المشروع، حيث لا يقصد الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق. وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17615، 10046، 472، 25959، 61275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(12/10455)
الترافع في قضايا التأمين التجاري من المعاونة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاميا بشركة تأمين تتعامل في جميع أنواع التأمين ومنها التأمين التعاوني ولكن طبيعة عملى ليست في تسويق وثائق التأمين ولكن هي الحضور في الدعاوى المقامة من الشركة أو ضدها فهل العمل بتلك الشركة حلال أم حرام؟
مع العلم بأنه لا يوجد مصدر رزق آخر لي فى الوقت الراهن خلاف العمل بتلك الشركة، أرجو الإفادة مع بيان مصدر السند التشريعي وعدم إحالتي إلى فتاوى أخرى.
ولكم جزيل الثواب والأجر.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الترافع في الدعاوى المختصة بالتأمين التجاري، لأن التأمين التجاري محرم لكونه يقوم على الغرر والمقامرة، فالترافع في القضايا المختصة به من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وراجع للتفصيل في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2900.
وعليه، فإذا كنت تستطيع أن تقتصر في عملك على الترافع في قضايا التأمين التعاوني دون التأمين التجاري، فيجوز لك البقاء في هذا العمل، وإلا فيجب عليك تركه، إلا إذا كنت مضطراً بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من دخلك من هذا العمل إلا بمقدار ما تدفع به الضرورة فقط، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(12/10456)
حكم الزواج ممن يعمل في شركة تأمين تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركات التأمين العادية مثل مصر للتأمين والأهلية للتأمين حيث إن شقيقة زوجتي تقدم لها عريس يعمل في التأمين وهي مرتابة وتريد الإجابة التي تتوافق مع الشريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في تلك الشركات لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2900.
والذي ننصح به هذه الأخت أن تبين لهذا الخاطب حرمة هذا العمل وتدعوه إلى التوبة إلى الله وترك هذا العمل المحرم واستبداله بعمل آخر مباح، فإن أجاب إلى ذلك وظهرت توبته ووثقت أنه لن يعود إلى ذلك العمل المحرم، فلا مانع من الزواج به، ولتستخر الله تعالى في ذلك، وإن لم يجبها إلى ذلك أو لم تثق بتوبته، فلتعرض عنه، والله تعالى يعوضها خيراً منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} .
وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه. رواه أحمد.
ولتراجع للأهمية الفتوى رقم: 7011، والفتوى رقم: 27855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(12/10457)
التأمين على الحياة حرام ولو كانت الشركة تقوم بدفع الأقساط لموظفيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة تقوم بإصدار وثيقة تأمين على الحياة لموظفيها وتقوم بدفع الأقساط كاملة ولا يدفع الموظف أي مبلغ وللموظف أن يقوم بإنهاء الوثيقة والحصول على ما دفع من أقساط بعد خصم المصاريف أو فى حالة الموت يحصل الورثة على التعويض، هل لي أن أشترك بنيه التحويش ما دام المبلغ لا أدفع فيه شيئا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري على الحياة محرم، وذلك في الفتوى رقم: 10046.
وعليه فلا يجوز الاشتراك في هذا التأمين على الحياة ولو كنت لن تدفع أي شيء من أقساط هذا التأمين، لما في ذلك من المعاونة على الحرام والإقرار له، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع الفتوى رقم: 31625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(12/10458)
محل عدم جواز الترافع ضد شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة
أسأل الله العظيم أن يبارك جهودكم التي تعتبر بحق مكسبا وأي مكسب لخدمة هذا الدين العظيم0
كم كان بودي لو تعرفت على هذا الموقع من قبل ولكن في القادم كل خير إن شاء الله.
... أود أن اسأل السؤال التالي وأتمنى أن يكون مدعما بالأدلة الشرعية وأن يحظى بالوقت الكافي للإجابة عليه لأنه يشغل تفكير الكثيرين.
... أنا أعمل محاميا في الأردن وتعلمون أن القوانين المعمول بها عندنا هي القوانين الوضعية لمعظم الأمور عندنا ولكن طبيعتي أنني لا أتعامل بالقضايا التي فيها حدود شرعية وإنما طبيعة عملي هي في القضايا المالية من مطالبات وعقود وغيرها والتي تعتمد في الغالب القانون المدني المستمد من الراجح عند أبي حنيفة النعمان
... ومن ضمن القضايا التي أعمل بها هي المطالبة لأشخاص يتعرضون لحوادث سير ينتج عنها وفاة أو عاهة دائمة أو غيرها ويكون المدعى عليه هنا شركة التامين المؤمنة لديها المركبة التي تسببت بالحادث حيث يتم في نهاية القضية إلزام شركة التامين (منفردة أو مع المالك والسائق) بدفع المبلغ التي تحكم به المحكمة عن الضررين بشقه المادي والمعنوي وإذا كانت العاهة مقعدة فإنها تحكم أيضا بالكسب الفائت لحد سن معين.
... الإشكالية التي نمر بها في هذه القضايا هي أنه يحق لنا المطالبة بالفائدة القانونية والمقدرة بواقع 9% سنويا من تاريخ وقوع الحادث وحتى السداد التام.
... أنا لا أطالب بالفائدة لعلمي أنه لا يجوز المطالبة بها ولكن الشيء الذي يحدث معنا بمجرد تقديم لائحة الدعوى وتسليمها لشركة التامين تطلع عليها فإذا كنا مطالبين بالفائدة فإنها تسعى للسير بالدعوى على وتيرة متسارعة لكي لا يترتب عليها فوائد كبيرة أما ما يحدث معي ومع بعض الإخوة الذين لا يطالبون بالفائدة فإن وكيل شركة التامين (المحامي المترافع) يبقى يماطل بالدعوى ويقدم عليها الاستئناف والتمييز وهذه المراحل قد تأخذ سنتين أو أكثر وهم يذكرون لبعض المقربين بأنه لماذا العجلة في الدعوى طالما أن أموال الشركة في البنك وتشغلها وعندما تنتهي الدعوى فإننا ندفع لهم المبلغ الذي يحكم به من فوائد الأموال التي بقيت في البنك، وللعلم فإنه في بعض الأحيان قد تصل قيمة الفوائد إلى مبالغ كبيرة جدا ونحن نترك المطالبة بها خوفا من الله
... ولكن ما يحدث أن هذا الشركات لدى تركنا لهذه الأموال (أي الفوائد) دون أخذها فإن رأس مال الشركة يكبر ويكبر حيث قال لنا بعض الإخوة إنكم تساهمون بتكبير وتنمية رأس مال الشركة من حيث لا تدرون
وأرشدوننا أن نقوم ولغايات سرعة الحصول على هذه المبالغ بالمطالبة بها وعند انتهاء الدعوى لا نأخذها ونتركها للشركة
... لكننا نقع في مشكلة أخرى إذا أردنا القيام بهذا فإننا نخشى إذا طالبنا بها بهذه الطريقة أن تضعف نفسية صاحب الحق ويقوم بأخذها وأكلها أو إطعامها للغير.
فالسؤال يا أحبتي في الله:
أولا: هل يجوز أن نطالب بها وإذا كان جائزا فما هي الوسيلة المقترحة
ثانيا: هل صحيح أن في تركنا لهذه الأموال إثم علينا لأننا نساعد في تكبير رأس مال مؤسسة تنمي أموالها بالحرام.
ثالثا: هل صحيح أنه لا يجوز الحصول على مبتغانا وهو سرعة البت في الدعوى بطريقة التهديد هذه وأعني بها وسيلة الضغط بالمطالبة بالفائدة ومن ثم تركها.
رابعا: هل يجوز أن نطالب بها بالطريقة التي ذكرت ونأخذ إقرارا من الموكل بعدم المطالبة الحقيقية بها 0
خامسا: وهل في أخذنا إياها إذا كان جائزا وإنفاقها على مشاريع غير الأكل والشرب فيه أجر لنا.
وفي الختام أتمنى على الله أن يبارك لكم في علمكم وأن نستفيد من هذه الفتوى راجيا أن تكون الإجابة شاملة لجميع الأسئلة وإذا كان هناك أي استفسار أتمنى أن تقدموه لنا لكي أتمكن من نشر هذه الفتوى على باقي إخواني الذين يعملون بنفس المجال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 1028 أن مهنة المحاماة إذا كانت ضمن حدود الشرع فهي جائزة، فلتراجع تلك الفتوى للأهمية كما تراجع أيضا الفتوى رقم: 18505.
وعليه؛ فعملك على - ما ذكرت - يشتمل على عدة محذورات يجدر التنبيه عليها:
أولا: قيامك بالترافع بداية ضد شركة التأمين، ومطالبتها بمبلغ التأمين غير مشروع، أولا: لأن شركة التأمين غير مسؤولة عن الحادث، وثانيا: لما في ذلك من إقرار التأمين التجاري المحرم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 472.
والمشروع هو مطالبة الشخص المسؤول عن الحادث فيما هو أقل من ثلث الدية، ومطالبة عاقلته فيما بلغ ثلث الدية فأكثر، فإن لم يكن له عاقلة فمطالبة بيت المال، فإن لم يمكن أو لم يوجد بيت مال فمطالبة الشخص المسؤول. وراجع الفتوى رقم: 22983
وعلى كل حال فإذا أحيل المصاب أو ورثته على شركة التأمين لقبض ما يستحقونه فلا حرج عليهم في قبضه، لأنهم غير مسؤولين عن المال الذي كسبه غيرهم إذا دفع إليهم مقابل استحقاقهم لهذا المال بصورة مشروعة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7899 والفتوى رقم: 6566
وننبه إلى أن محل عدم جواز الترافع ضد شركة التأمين هو إذا أمكن الحصول على حق موكلك دون الترافع ضدها، أما إذا كان لا يمكن الحصول على حقه إلا بالترافع ضدها -نظرا للقوانين الوضعية التي تحتم ذلك -فيجوز، حيث إن الضرورات تبيح فعل المحظورات، كما هو معلوم.
ثانيا: مطالبتك بالكسب الفائت نتيجة الإصابة لا يجوز، لأنه ليس للمصاب إلا الدية أو أرش العاهة، فإذا حصل عليها فلا يجوز له المطالبة بغيرها، وراجع الفتوى رقم: 14509
ثالثا: المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي محل خلاف بين أهل العلم والراجح لدينا عدم جوازه، وراجع الفتوى رقم: 35535.
هذا ما يتعلق بما ذكرت من طبيعة عملك، أما مطالبتك بالفائدة القانونية فلا تجوز مطلقا ولو لأجل ما ذكرت من تسريع إجراءات التقاضي سواء تركت بعد ذلك للشركة أو تم التخلص منها في مشاريع خيرية لأن الفائدة ربا محرم وهي ظلم لمن أخذت منه، فالمطالبة بها مطالبة بما لا يجوز وإقرار له.
ويمكن الاستعاضة عن المطالبة بها -لتسريع إجراءات التقاضي وعدم المماطلة - بوسائل أخرى مثل: المطالبة بتحميل المدعى عليه أجرة المحاماة مع رفع تلك الأجرة في حال مماطلته إلى أعلى ما يمكنكم.
وباقي ما ذكرت من أسئلة يعلم جوابه مما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(12/10459)
زيادة قسط التأمين لقاء التأخر بالدفع
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت إجراءات تأمين لسيارتي , وكان الخيار كالأتي: أدفع مقدما وبعد 15 يوم إما أن تدفع باقي المبلغ أو تدفع مبلغا بسيطا والباقي على 4 أقساط , لكن الأقساط تكون كالأتي: بأخذ فائدة من المبلغ المتبقي من المقدم والمدفوع بعد ال 15 يوما حوالي 10 % ويقسموها علي 4 أقساط , يعني بدلا من دفع 500 $ سوف أقوم بدفع 510$ في حوالي 5 شهور وهو الأريح ماديا. - هل هذا حرام – ربا -؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين الذي لديكم تأمينا تجاريا فلا يجوز التعامل معه، وسواء كان هذا التأمين بالصورة المذكورة أو بغيرها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 472 والفتوى رقم: 3304 والفتوى رقم: 3319.
هذا إذا كان التأمين التجاري اختيارا، أما إذا كان إجباريا ولم يوجد في البلد الذي تقيم فيه تأمين إسلامي (تعاوني) فلا مانع من الاشتراك فيه على كل الأحوال للضرورة.
أما إذا كان التأمين الذي ذكرته في السؤال (تعاونيا) فلا يجوز لمن يقومون عليه إلزام العميل بالزيادة إذا تأخر في السداد، ولكن يجوز لهم في بداية العقد إذا كان العميل سيقوم بالسداد على أقساط أن يزيدوا قيمة التأمين دون أي شرط يفيد الزيادة عليه عند التأخر في الوفاء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4243
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(12/10460)
التعامل مع شركات التأمين التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الشؤون الدينية ولاية يوبي، مدينة داماتورو، جمهورية نيجيريا الفدرالية
نحن من الولايات التى تطبق الشريعة الإسلامية، ونسأل عن حكم الشرع في التعامل مع شركات التأمين من قبل حكومة الولاية في تأمين المباني والوزارات والمرافق الحكومية، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً. وزيرالشؤون الدينية/ الشيخ: هود محمد.
ملاحظة: يمكن المراسلة على العنوان التالي:.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد::
فنسأل الله تعالى أن يوفقكم ويأخذ بأيديكم إلى تحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما بخصوص السؤال المعروض فنقول إن التأمين نوعان: تأمين تجاري، وآخر تعاوني.
فالأول وهو الأكثر انتشاراً هو ما تقوم به شركات التأمين التقليدية التجارية، وهو تأمين غير جائز شرعاً لأنه مبني على الغرر والجهالة، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي، يرجى مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 7394.
هذا، وفي نفس القرار إشارة إلى التأمين التعاوني الجائز وهو البديل الإسلامي للتأمين التجاري، وحيث إنكم من الولايات التي شرُفت بتطبيق الشريعة الإسلامية فينبغي أن تسعوا إلى إيجاد هذا البديل الشرعي في ولايتكم بأن تنشئوا شركات التأمين الإسلامي، ويمكنكم الاستعانة بخبرات وتجارب شركات التأمين الإسلامية في البلدان التي يوجد بها هذا النوع من التأمين.
هذا، وفي حال لم يكن التأمين التعاوني الإسلامي موجوداً فلا تتعاملوا مع شركات التأمين التجارية إلا إذا اضطررتم إلى التعامل معها، أما في حالة الاختيار فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/10461)
أخذ الموظف العوض عن الإصابة من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب فقير كنت أعمل بشركة وفيها حصل لي حادث مفجع أصبت أثره بكسر في رقبتي تسبب لي في عاهة مستديمة ولما طالبت بتعويض من صاحب الشركة دفع قضيتي إلى مؤسسة التأمين على الحوادث والآن أتقاضى مبلغا كل ثلاثة أشهر هل هذا المبلغ حرام أم لا؟ وإذا كان حراماً فأنا أروجه وأتاجر به لمدة تزيد عن ست سنوات فكيف أكفر عن أكل الحرام؟
أرشدوني إلى حل ناجع جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالات:
الأولى:
أن تكون الشركة التي تعمل فيها هي المتسببة في الحادث بتفريط منها أو تعد، ففي هذه الحالة عليهم أن يدفعوا لك الأرش مقابل الضرر، لكن هذا الأرش لابد أن يكون مبلغاً مقطوعاً بحسب الضرر أو بحسب ما تصطلحون عليه، ولا يصلح أن يكون مبلغاً مستمراً بدون تحديد مدة لما في ذلك من الجهالة والغرر، ويمكن أن يقسط على الشهور أو الفصول أو السنوات مثلاً.
وإذا دفعت لك الشركة نفسها التعويض، فهذا هو الأفضل وإذا أحالتك على شركة التأمين فلا حرج عليك في الأخذ من شركة التأمين ولو كانت تجارية لأنك تستوفي حقك ممن ماله مختلط.
وإذا أحالتك الشركة على تأمين حكومي أو إسلامي فليس هناك حرج في تحويلك عليهم، بل ويتسامح حينئذ في كون أرش الضرر مبلغاً مستمراً غير مقطوع وغير محدد المدة، لأن ذلك مبني على التعاون والتكافل لا التجارة والربح.
والحالة الثانية:
أن تكون الشركة التي تعمل فيها غير متسببة في الحادث فلم يحصل منها أي تعد أو تفريط فهي غير ملزمة بأن تعوضك على الضرر الحاصل، ولكن إذا أحالتك على شركة التأمين من باب الهبة فلا حرج عليك في قبول الهبة.
وإذا كان التأمين إسلاميا أو حكومياً، فلا حرج عليك في التحول عليهم كما في الحالة الأولى.
والحالة الثالثة:
أن تكون أنت من أجرى عقد التأمين مع شركة التأمين، إما مباشرة أو عن طريق الشركة باستقطاع من راتبك، ففي هذه الحالة ليس لك أن تأخذ إلا ما دفعته من أقساط لشركة التأمين، وما زاد فلا تأخذه، فإذا كان من المتعذر رده للشركة فتصدق به في وجوه الخير.
هذا ما لم يكن التأمين إسلامياً أو حكومياً، فإن كان حكومياً أو إسلامياً فلا حرج عليك في أخذه ولو كنت من أجرى عقد التأمين.
أما عن الأموال التي أخذتها واستثمرتها:
فإن كانت مما يجوز لك أخذه فلا إشكال، وإن كانت مما لا يجوز لك أخذه فلابد من رد الحق لأهله، فإن تعذر ذلك فتصدق به في وجوه الخير.
أما عن الأرباح المستفادة منه في هذه الحالة، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الربح تابع للجهد أو للمال، فقال الحنفية والحنابلة إنه تابع للمال، وقال المالكية والشافعية إنه تابع للجهد، ولعل هذا القول هو الأقرب.
وعليه، فالربح في هذه الحالة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(12/10462)
صناديق التأمين والمعاشات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بإحدى الهيئات وهذه الهيئة يتبعها عدد من المصانع الإنتاجية وأنا أعمل فى الإدارة المركزية لهذه الجهات وسؤالي هو:
أولاً: يتم خصم مبلغ شهري مني والهيئة أيضا تدفع لي مبلغا آخر ويتم وضع هذه المبالغ في صندوق يسمى صندوق التأمين الخاص وهذا الصندوق له لائحة تنص على أنه يكون للعامل مبلغ يعادل أجر عدد معين من الشهور عند نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب (معاش- وفاة- استقالة) وبالتالي يختلف هذا المبلغ باختلاف مدة الخدمة، ولقد علمت أن هذا الصندوق يستثمر أمواله في البنوك وشهادات الاستثمار وكذلك يعرض على العاملين سلعا لشرائها بالتقسيط فيقوم الصندوق بدفع المبلغ للشركات التى يتم منها شراء هذه السلع بحيث يستفيد الصندوق بفرق مبلغ التقسيط فما هو حكم المبلغ الذى أحصل عليه عند نهاية خدمتي لأي سبب من الأسباب مع العلم بأن اشتراكي فى هذا الصندوق إجباري.
ثانيا: تقوم الدولة بوضع نظام للتأمين والمعاشات بحيث يتم أيضا خصم مبلغ آخر بنفس النظام السابق ولكن بنسب مختلفة على أساس أن تقوم هيئة التأمين والمعاش بصرف مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها أيضا بطريقة معينة ومحددة مسبقا، كما تقوم بصرف معاش شهري لنا بعد انتهاء خدمتي من الجهة التى أعمل بها، فما حكم هذه المكافأه، وكذلك هذا المرتب ويعتبر هذا المرتب هو المصدر الذي أعيش به بعد انتهاء الخدمة وطبعا لا أعلم كيف تستثمر الدولة هذه الأموال، ولكن للأسف أكيد يتم استثماره في البنوك والقروض الاجتماعية وما شابه ذلك.
ثالثا: أنا أحصل من الهيئة التي أعمل بها على مرتب شهري وكذلك مكافأة نتائج الأعمال يتم صرفها في نهاية كل عام وتختلف على حسب نتائج الأعمال على مستوى جميع الوحدات الإنتاجية، وسؤالي هو: أنني بالرغم من فرحتي عندما أقبض هذا المرتب وكذلك مكافأة نتائج الأعمال ألا أنني ينتابني شيء من القلق والسبب أنه للأسف سواء على مستوى الهيئة التي أعمل بها أو على مستوى الدولة، فإن كل رأس المال يتم وضعه فى البنوك الربوية، فهل هناك مشكلة في هذا المرتب وهذه المكافأة، آسف على الإطالة، وأرجو عدم إحالتي إلى إجابة أخرى؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: صندوق التأمين الذي يتبع للشركة، وله حالتان:
الأولى: أن يكون تكافلياً تعاونياً بأن تكون أمواله راجعة إلى مصلحة المشتركين لا الهيئة، ففي هذه الحالة لا مانع من الاشتراك به والاستفادة منه، لكن المشكلة هي أن غالب هذه الصناديق -كما هو حال الصندوق المذكور في السؤال- تقع في مخالفات شرعية عند تنمية أموالها، وعلى رأس هذه المخالفات التعامل بالربا قرضا أو إقراضاً ففي هذه الحالة لا يجوز المشاركة فيه.
وإذا كان إجباريا فإن أمكن ترك العمل في تلك الهيئة ووجد عمل آخر ليس فيه ذلك، فيلزم ترك العمل في تلك الهيئة، وإن لم يمكن ذلك فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن يلزم الشخص أن يتخلص من أرباح الربا في وجوه الخير، فإن كان من مصارف التخلص من المال الحرام كفقير فله أن يستفيد منها.
الحالة الثانية: أن يكون الصندوق تجارياً بأن تكون أمواله لصالح الهيئة وإنما يعطي الموظفين القدر المتفق عليه معهم، ففي هذا الحالة حكمه حكم التأمين التجاري، فلا يجوز المشاركة فيه، فإن كان إجبارياً فله حكم الإجبار السابق في الحالة الأولى.
الأمر الثاني: نظام التأمين والمعاشات عند الدولة: وهذا النوع من التأمين يأخذ حكم التأمين التكافلي التعاوني، لكن المشكلة هي ما تقدم ذكره من استثمار الأموال في الربا والحرام والحكم في ذلك هو ما تقدم ذكره في الصندوق التكافلي.
الأمر الثالث: حكم المرتب الشهري والمكافآت السنوية التي تقدمها لكم الشركة والحكم في ذلك أنه مباح ما دام عملكم في الشركة مباحاً ولا يضركم كون الشركة تضع لكم هذه الرواتب والمكافآت في البنوك الربوية لأن ذلك من باب الحوالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/10463)
توزيع المال الموروث المستفاد من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[قتل أخي العام الماضي, حيث كان يعمل في شبكة CNN وبعد وفاته قامت الشبكة بإعطاء قيمة التأمين لزوجته فقط مبلغ وقدره 216000$، وفقا للقوانين الأمريكية, أخي كان متزوجا ولديه ولدان كما أن والديه لا يزالان على قيد الحياة, فما حقوق ولديه ووالديه في مبلغ التأمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم التأمين في الفتوى رقم: 25778.
وحكم ما يفعل فيه الورثة بعد موت صاحب التأمين، ونزيد هنا إيضاحاً أن مقابل ما دفع الشخص المؤمن له من التأمين المدفوع يكون للورثة حسب التقسيم الشرعي لكل واحد من الوالدين السدس، وللزوجة الثمن إن كانت ثمة زوجة، والباقي للولدين للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، إن كان فيهما أنثى.
أما ما زاد من التأمين على الأقساط المدفوعة فإن الميت لا يملكه شرعاً لأن الراجح عندنا هو أن المال الحرام لا يورث، وانظر لمعرفة كيفية التصرف فيه، الفتوى رقم: 54836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(12/10464)
حكم التأمين لأجل مصاريف دفن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[موقف الشرع من التأمين، إذا مات مسلم في بلاد أجنبية وكان هناك تأمين يدفع بموجبه أقساط في حياة الشخص لشركة تأمين تتكفل بمصاريف تأبينه وجنازته، وخصوصا تخصيص بقعة للدفن بحيث يمكن أن تصل هذه المصاريف في مدينة لاهاي بهولندا مثلا إلى 7000 أورو, وقد لا يتوفر هذا المبلغ عند أهل الميت، فهل يجوز دفع أقساط التأمين في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين على الأشياء المذكورة ضرورياً، بحيث يغلب على ظن المؤمن أن أمواله وأموال ورثته لا تكفي لمتطلبات تكفينه ودفنه، فلا مانع من الاشتراك في التأمين التجاري، إذا لم يجد شركة تأمين إسلامية يؤمن لديها على ما ذكر.
أما إذا غلب على ظنه أنه لا يحتاج إلى ذلك فلا يجوز له الإقبال على هذا النوع من التأمين المحرم وهو التأمين التجاري، ولمعرفة أنواع التأمين راجع الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2593، والفتوى رقم: 59754.
وإنما قلنا بجواز هذا التأمين عند الضرورة، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وتكفين المسلم ودفنه من الضرورات التي يباح بها المحظورات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1426(12/10465)
التأمين ضد الحرائق
[السُّؤَالُ]
ـ[المسألة: أستأجر شخص محلا تجاريا ليمارس نشاط بيع المواد الكهرومنزلية، وفي ليلة من الليالي شب حريق بالمحل، وكان المؤجر قد أمّن المحل عند شركة تأمين ضد السرقة والحرائق، وقامت شركة التأمين بالتحقيق في الموضوع فأخبرت من طرف المؤجر أن سبب الحريق هو شرارة كهربائية ظنا منه ذلك لأنّه في تلك الليلة انقطع التيار الكهربائي على البلدة ثم سرعان ما عاد للاشتغال مرة أخرى وتسبب في فساد الكثير من الأجهزة الكهربائية في البلدة، وبعد الأخذ بتصريح الشرارة الكهربائية قامت بتعويض المعني بمبلغ معيّن. السؤال الأول: هل هذا التعويض جائز أم لا؟ بناء على أن المؤجر كان قد أمّن المحل على جميع الحالات الواقعة من سرقة وحريق ونحو ذلك؟ وبعد مدّة من احتراق المحل وصدور حكم التعويض عن طريق العدالة تبين أن الحريق لم يكن بسبب الشرارة الكهربائية وإنما بتهاون حارس المحل والذي هو في حقيقة الأمر أخ للمؤجر حيث حين انقطع التيار الكهربائي قام بإشعال شمعة ونام فانتهت الشمعة دون شعوره وتسببت في الحريق، مع ملاحظة أن الحارس لم يكن مؤمنا. والسؤال الثاني: هل قيمة التعويض المحكوم بها سابقا جائزة أم لا؟ لأن التعويض من شركة التأمين الذي صدر عن طريق العدالة كان باعتماد أن سبب الحادث هو الشرارة الكهربائية وهو حقيقة الأمر بسبب تهاون الحارس؟
أفيدونا في أقرب الآجال بحكم المسألة مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري بكل أنواعه محرم وباطل، لأنه يقوم على الميسر والغرر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 472. وعليه فإذا كان هذا الشخص قد أمن تأمينا تجاريا، فيجب عليه أن يمتنع عن هذا التأمين، ولاحرج في أن يستفيد من المبلغ الذي دفعته شركة التأمين في حدود ما دفع لها من أقساط، لأن هذه الأقساط باقية على ملكه ولا تملكها شركة التأمين، ويستوي في ذلك أن يكون الحريق بسبب شرارة كهربائية أوغيرها. أما إذا كان هذا الشخص قد أمن تأمينا تعاونيا، فينظر في العقد الذي عقده معها، فإن كان التأمين يشمل الحرائق أين كان أسبابها سواء ما كان منها عن إهمال الموظفين مثل ما حدث من الحارس أو ما كان منها عن خلل فني، مثل الشرارة الكهربائية ونحوها، فلا حرج عليه في أن ينتفع بالمبلغ الذي دفعته شركة التأمين. أما إذا كان قاصرا على الحرائق الناجمة عن خلل فني ولا إهمال فيها، فلا يجوز له أن ينتفع بالمبلغ الذي دفعته شركة التأمين، ويجب عليه أن يرده عليها، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . وراجع لمعرفة حقيقة كل من التأمين التجار ي والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 24415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(12/10466)
حكم التأمين على السيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك مكتب تأجير سيارات ولي شريك فيه ونقتسم الإيراد شهريا والسيارات مكاسبها وخسارتها علينا معا ومن يؤجر منا يتحمل أي إصابات فيها ما عدا مشاكل المحرك إن كان السبب يوضح إهمالا من المستأجر ولي عن ذلك سؤالان
1 - هل من الواجب علينا أن نخرج الزكاة عن هذه السيارات أم لا؟ وإن كان نعم فكيف يمكن حساب ذلك؟ فهل الزكاة عن قيمة الإيرادات السنوية أو عن قيمة السيارة عند شرائها فأحيانا نستبدل السيارة قبل مرور عام عليها أو تباع دون أن نشتري غيرها؟
2 - هل يحق لنا أن نؤمن السيارات لدى شركات التأمين وعدم تحميل المستأجر أي مسئولية عن الحوادث والإصابات التي قد تحدث في السيارة؟
أفيدوني رحمكم الله وجزاكم عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليكما الزكاة في عين هذه السيارات، وإنما تجب عليكما في الحاصل من أجرتها، إذا كان يبلغ نصيب كل واحد منكما نصابا بنفسه أو بضمه إلى أمواله الأخرى وحال عليه حول قمري، ومقدار الزكاة 2،5، أما النصاب فمقداره ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وراجع الفتوى رقم: 6527.
وأما حكم التأمين عليها فتابع لنوع هذا التأمين، فإن كان تأمينا تجاريا فإنه حرام، لأنه يقوم على الميسر والمقامرة، وإن كان تعاونيا فهو جائز، لأنه يقوم على التعاون والتكافل، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 3304 والفتوى رقم: 18387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(12/10467)
علة تحريم التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي في الله أنا شاب مسلم متدين أعمل مسؤول قسم البرمجة في شركة تأمين لا أدري إن كانت طبيعة عملي تدخل في الحرام كمبرمج، لكني أرغب بالخروج ولكن لا أستطيع حاليا لأن علي مسؤوليات كبيرة في العمل لم أنجزها لتسليمها لشخص آخر هل يجوز لي العمل بها حال الانتهاء والخلاص من المسؤولية التي علي والحصول على عمل آخر.
وهل يجوز عملي إن لم تكن في بلدي فلسطين شركات تأمين إسلامية لأنها كلها تجارية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المسؤول عنها شركة تأمين تجاري فلا يجوز العمل فيها، ويجب تركها دون تأخير، لأن التأمين التجاري محرم، حيث إنه مبني على الغرر والمقامرة والربا، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2900 والفتوى رقم: 18489
ولا نعلم ما يمنع من إقامة شركة تأمين تعاوني إسلامي في فلسطين كما هو الشأن في سائر البلاد، وإذا كان هناك استهداف لكل ما هو إسلامي بحكم أن فلسطين ترزخ تحت الاحتلال، فليس من الضروري أن يعلن أنها شركة إسلامية؛ بل يكفي أن تكون أنظمتها إسلامية وإن لم يعلن أنها شركة إسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(12/10468)
الاستشارات الطبية لشركات التأمين التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كطبيب ومن ضمن زبائني شركة تأمين تجارية حيث أعطي لهم استشارات يستخدمونها في عملهم، هل يجوز هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم شرعاً، والإعانة عليه كذلك، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ولما كانت استشاراتك تخدمهم وتعينهم على عملهم المحرم فالاستشارة محرمة وثمنها محرم، وراجع الفتوى رقم: 4266.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(12/10469)
إعطاب السيارة لأخذ مبلغ التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك سيارة وهذه السيارة مؤمن عليها ولكن التأمين تملكه الدولة، فهنا السؤال: هل يجوز لي أن أعطب السيارة بالكامل عمدا وأن آخذ نقودا عوضا عن هذه السيارة من التأمين؟ مع التنبيه على أنه هل تتغير الفتوى لو كان الحاكم مسلما أو ظالما أو كافرا؟
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري سواء كان على النفوس أو الممتلكات لا يجوز لما فيه من الغرر والقمار، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حرمة هذا النوع من التأمين، وراجع بعضها تحت الأرقام التالية: 2593 و 3304 و 7394.
فليس للمسلم أن يؤمن على سيارته إلا أن يكون مكرها، كما هو حال بعض الدول التي تجعل التأمين إلزاميا، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 22473، وهناك تعلم أنه لا يحق للمؤمن من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعه فعلا، فكيف يجوز أن يعمد المؤمن له إلى المؤمن عليه فيفسده عمدا وعدوانا حتى يأخذ مبلغ التأمين، لا ريب أن ذلك حرام لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل مسلمهم وكافرهم، برهم وفاسقهم.
وكل من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1426(12/10470)
حكم اقتران التورق بالتأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاقتراض من البنك عن طريق التورق علما بأن البنك يخيرك في بيع السلعة\" الألماس \" أو توكيلهم في بيعها ولكن لابد من قيام المقترض بالتأمين على حياته بمبلغ رمزي\" حوالي 10 بالألف \" من نسبة القرض لدى أي من شركات التأمين ويدفع التأمين مرة واحدة مقدما حتى لو مات المقترض دفعت الشركة القرض للبنك علما بأن التأمين إجباري لمن أراد القرض فما الحكم للحاجة أو عدم الحاجة من غير ضرورة مع بيان الدليل على احتمال الجواز أو عدمه. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم هذه الصورة من التورق في الفتوى رقم: 12934، وخلاصتها جواز التورق سواء كان البائع للسلعة بعد شرائها هو العميل نفسه أم كان البائع البنك عن طريق الوكالة. أما عن تأمين هذا الدين فهو محرم لأنك إن كنت تقصد التأمين على ذات الدين بحيث تقوم شركة التأمين بسداده عند عجزك عن ذلك حتى الوفاة، فهذا تأمين محرم لما بيناه في الفتوى رقم: 54530. وإن كنت تقصد التأمين على الحياة مطلقاً دون أن يرتبط ذلك بالدين فحكمه التحريم أيضا، وقد ذكرنا أدلته في الفتوى رقم: 10046. وبناء على هذا، فلا يجوز الإقدام على هذا النوع من التورق؛ لأنه وإن كان مباحاً في أصله على الراجح ـ فإن اقترانه بالتأمين المذكور يستلزم القول بتحريمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(12/10471)
تأمين الحرفيين والمهنين لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك ورشة لحام ولكني بحكم وظيفتي لا يحق لي فتحها إلا باسم آخر فقمت بفتحها باسم أمي وكنت أدفع التأمينات شهريا وعندما بلغت أمي سن المعاش أخذت التأمينات التي كنت أدفعها من قبل والآن الورشة لا تعمل ولكن أمي تأخذ التأمينات وقالت إنها باسمي وهي وحيدة ودخلها أكثر من ألف جنيه ولكنها تدخر كل هذا المال وعندما قلت لها: آخذ أنا التأمينات قالت لي: لا إنها باسمي وأنا عندي أولاد في التعليم وأولاد يريدون أن يتزوجوا ولكنها تدخر المال.. عندها أرض وتأخذ التأمينات ومعاش والدي المتوفى وأنا أقول في نفسي إنها لو ماتت بعد عمر طويل سوف يقاسمني إخواني في المال الذي عندها مع العلم أنها كانت تأخذ التأمينات منذ أكثر من 20سنة ومازالت تأخذ التأمينات التي دفعتها من قبل فما حكم الدين في ذلك هل تكون أمي آثمة أفيدوني أفادكم الله؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 47345 أن بينا أنه يباح للوالد ومثله الأم لأنها أحد الأبوين أن يأخذ من مال ولده بشرطين، الأول: أن لا يضر بولده ولا يجحف به. والثاني: أن لا يأخذ من ماله فيعطيه آخر. فعلم من ذلك أنه ليس لأمك أن تأخذ من مالك إلا بقدر حاجتها، كما أنه ليس لها أن تأخذ من مالك لتعطي إخوتك، فإن فعلت كانت ظالمة مجحفة بحقك، وراجع للمزيد الفتوى المشار إليها.
وبالنسبة لمبلغ التأمين فاعلم أن التأمين التجاري ومنه تأمين الحرفيين والمهنين لا يجوز شرعا، وليس للمؤمن إلا ما دفعه من أقساط، وأما ما زاد على ذلك فسبيله مصالح المسلمين العامة.
وراجع لزاما في هذا الموضوع الفتوى رقم: 47070 وحينئذ ستعلم أن هذا المال الزائد على أقساطك التي دفعتها ليس ملكا لك ولا لأمك، وإنما يرد إلى المؤمن، فإن تعذر رده صرف على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(12/10472)
حكم الزيادة على التكاليف الفعلية في حالة التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة صناعية وأنتفع بالتأمين الصحي الجماعي حيث أسترد فيه أموالي التي أنفقها عند العلاج سواء كانت للطبيب أو للدواء حسب شروط العقد المبرم بين شركتنا وشركة التأمين. السؤال: في حالة شراء الدواء من الصيدلية دون فحص الطبيب لي مع العلم أنني أقدم له مبلغا ماليا أقل من ثمن الفحص قصد تعمير روشتة وورقة التأمين التي أقدمها لشركة التامين حيث يكتب الطبيب فيهما اسم الأدوية التي كنت قد اشتريتها من الصيدلية قبل ذلك بدون روشتة وثمن الفحص كاملا. فهل يجوز ذلك مع العلم أن القصد من ذلك هو استرجاعي لثمن الأدوية لا غير أم يعتبر ذلك تحايلا على شركة التامين وهل يشاركني الطبيب وزر ذلك.
من فضلك أفتني في أمري جزاك لله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الصحي الجماعي نوعان:
الأول: تأمين تعاوني وهو تأمين مشروع في الجملة؛ لأن قصد كل مشترك فيه التبرع بالمبالغ التي يدفعها أو يتم خصمها من راتبه.
الثاني: تأمين تجاري وهذا النوع من التأمين محرم لا شتماله على الغرر الفاحش. وقد بينا حكم هذين النوعين في الفتوى رقم: 8215. ... ... ... ...
والغالب في عصرنا أن التأمين الصحي وغيره يكون من النوع المحرم، وندر أن يوجد تأمين إسلامي إلا في بعض البلاد القليلة. وإذا كان التأمين من النوع المحرم (التجاري) فلا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، فإذا أجبر المرء عليه جاز له الاشتراك فيه بشرط ألا يحصل منه على أكثر مما دفع. وفي حالة التأمين التعاوني لا يجوز لك الزيادة على التكاليف الفعلية للدواء والكشف الطبي، وكذا في حالة التأمين التجاري إذا كانت الزيادة لا يتوصل بها إلى استعادة أموالك التي دفعتها، أما إذا كانت الزيادة على التكاليف لاسترداد مالك الذي دفعته فلا نرى ما نعاً من ذلك في هذه الحالة. قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/10473)
حكم الادخار في شركات التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن نشترك في إحدى شركات التأمين وذلك بدفع مبلغ مالي شهري 100جنيه على أن نأخذ بعد مدة10سنوات مبلغا وقدره 10000جنيه وذلك أن الشركة تقول إنه ادخار وتأمين. الرجاء إفادتنا بمدى ذلك حرام أم حلال؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن كل أنواع التأمين التجاري حرام، لما فيها من الميسر والمقامرة، وذلك في عدة فتاوى، انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 2593.
وأما الادخار في هذه الشركة فلا يجوز، ولو كنت سوف تسترد نفس المبلغ الذي دفعت أو أقل منه، لأن الواجب هو الإنكار على هذه الشركات، وأقل ذلك هو هجرها وعدم التعامل معها. أما إذا كنت سوف تأخذ أكثر مما دفعت فهذا ربا صريح. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-289} .
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(12/10474)
حكم الاستفادة من صندوق التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هذه الفتوى مالية تتعلق بأبي.
إن أبي طبيب درس واختص وعمل فترة في ألمانيا ... وكانت تقتطع من أقساط الدراسة وبعد ذلك من راتبه جزءاً يذهب إلى صندوق التأمينات الاجتماعية ... كان قبل أن يستلم الراتب يذهب هذا الجزء رغماً عنه ...
وقد عاد منذ سنوات عديدة إلى بلده سوريا واستقر فيها ... والآن وصل إلى سن التقاعد فراسل صندوق التأمينات هذا، فبدأوا يبعثون إليه براتب شهري باعتبار أنه راتب تقاعدي ... هل هذا المال حلال، وإن لم يكن حلالاً فماذا نفعل، وماذا أفعل أنا كابن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:
المسألة الأولى: حكم استفادة والدك من صندوق التأمين، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51746، 37861.
والخلاصة أنه إن كان التأمين تجارياً أو كان استثمار أمواله في الربا، فإنه لا يجوز لوالدك الاستفادة منه إلا بقدر ما أخذ منه، وإن كان التأمين إسلامياً - ومن المستبعد أن يكون كذلك في ألمانيا- فإن له الاستفادة من ذلك.
وإذا كانت الحالة هي الأولى، فيجب عليك أن تنصح والدك بعدم الاستفادة من ذلك التأمين إلا بقدر ما أخذ منه، أي بقدر ما دفعه هو.
والمسألة الثانية: حكم أكلك أنت من مال أبيك المستفاد من التأمين التجاري، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/10475)
حكم العمل كطرف لشركة تأمين لتحديد الأضرار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مكتب اختبارات يتم تكليفه من طرف شركة التأمين لتحديد نسبة تضرر السلع المؤمنة، وفي بعض الأحيان يتم تكليفه من طرف المؤمن له أو المحكمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي قررته مجامع الفقه الإسلامية، والعلماء المعاصرون هو أن التأمين التجاري مبني على غير أساس شرعي، وأنه بكل أنواعه وصوره مشتمل على محاذير شرعية منها الغرر والمقامرة والربا إلى آخرها، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 472، 2593، 6374.
فإذا كانت الشركة التي تسأل عنها من هذا النوع، فلا يجوز العمل في مكاتب الاختبارات التابعة لها، لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وإذا كانت الشركة من شركات التأمين التعاوني وهي التي أنشئت لتفادي المحاذير الشرعية التي يشتمل عليها التأمين التجاري، فلا حرج إن شاء الله في العمل فيها والتعامل معها بعد التأكد من التزام أصحابها بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(12/10476)
حكم التأمين لنقل الميت ليدفن في ديار المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت جوابكم على السؤالين رقم 32987 و40254 والذي يفيد تحريم نقل الجثث إلى بلد إسلامي عن طريق الاشتراك في التأمين لدى بنك أو أي مؤسسة أخرى.
المشكلة أن تكاليف هذا النقل مرتفعة جدا وكثير من المسلمين قد لا يقدرون على الادخار من خاصة مالهم من أجل هذا النقل واستعدادا له نظرا لتكاليف الحياة وضعف رواتبهم الشهرية.
وبالمجرب أن بعض الذين توفوا هنا ولم يكن عندهم مال ولا تأمين والذين ليس لهم أقارب لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف ليس لهؤلاء حيلة إلا الذهاب إلى المساجد وسؤال الناس وقد يصعب عليهم جدا جمع المبلغ الكافي.
علما بأن القوانين تنظرهم عدة أيام ثم إذا ما استطاعوا إرسال الجثة أو دفنها في البلد بتكاليف عالية جدا كذلك يتم تحريق الجثة.
ففي مثل هذه الحالة وهم في حالة عدم استطاعة تحمل تكاليف النقل وحتى الادخار من أجله هل يجوز لهم الاشتراك في التأمين
أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم شرعا أن المسلم محترم حيا وميتا، فقد روى ابن ماجه وأبو داود وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فإذا كان كسر عظامه ميتا بمثابة كسرها حيا فهذا يعني أن إحراقه بعد موته بمثابة إحراقه وهو حي.
وعليه، فإذا كان لا يمكن دفع التحريق عن جثث موتى المسلمين بدفنها في البلد الذي تعيشون فيه أو بإرسالها إلى بلد إسلامي إلا بتكلفة تجحف بمالكم فلا حرج في الاشتراك في التأمين لأجل هذه الضرورة، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(12/10477)
حصل على مبلغ زائد من التأمين فكيف يتصرف فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل زوج أختى مهندساً في شركة بمصر ويدفع تأمينات من مرتبه كل شهر حتى تتحمل عنه الشركة أي مصاريف خاصة بعلاجه هو وزوجته وفي العام الماضى رزقت أختي بطفلة وعندما ذهب زوجها لمدير المستسفى لطلب الفواتير لأعطائها للشركة رفض إعطاءه الفواتير إلا بعد إضافة مبلغ زيادة وطلب إعطاءه هذا المبلغ الزائد بعد قبضه ولكننا قبضنا المبلغ ولم نتصل بالدكتور ولكن مرض زوج أختي مرضاً هذه الأيام وتم عمل فحوصات له فهل ممكن أخذ ثمن الفحوصات من المبلغ الزائد والتصدق بالباقي بدلاً من تكلفة الشركة مبلغ آخر بدون وجه حق مع العلم لقد حاولنا رد المبلغ الزائد للشركة ولكننا لم نستطع وهل يمكن التصدق بها لأهل زوج أختي مثل والده واخته المطلقة لحاجتهم للمساعدة.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التأمين الذي يدفعه زوج أختك عبارة عن تأمين تجاري، وليس إسلامياً، فإنه لا يجوز لما فيه من الميسر والغرر، ولا يجوز له أن ينتفع منه إلا في حدود ما دفع، وراجعي الفتوى رقم: 8215، والفتوى رقم: 25959.
وعليه، فإذا كان التأمين تأميناً تجارياً، فله أن يستفيد من هذا المبلغ الزائد في حدود ما دفع لشركة التأمين من أقساط، وما بقي منه - إن كان هناك باق - ينفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يعطيها أهله ولو كانوا فقراء مساكين، إلا إذا كانت لا تلزمه نفقتهم أو كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم.
وأما إذا كان تأميناً إسلامياً، فما كان له أن يأخذ من شركته هذا المبلغ الزائد عن قيمة الفواتير، وكان الواجب عليه إطلاعهم على حقيقة الأمر، وأنه اضطر إلى إضافة هذا المبلغ ليحصل على قيمة الفواتير.
وأما وقد حدث ما حدث، فله أن يستفيد من هذا المبلغ الزائد في حدود ما أجرى من فحوصات يلزم الشركة دفع قيمتها، ويجب عليه رد الباقي إلى الشركة، ولو بطريق غير مباشر، ولا يجوز له التصدق به، لأن الباقي لا يملكه إنما هو ملك للشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(12/10478)
حكم التأمين على الحياة لإبراء الذمة من الديون بعد الوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن التأمين على الحياة هل هو حرام أم حلال؟ علماً بأني مدين لثلاثة أفراد وأقوم بسداد ديوني على أقساط وفكرت في القيام بعمل بوليصة تأمين لصالح المدينين بمبالغ الديون المستحقة علي أن ألغي البوليصة عند سداد ديوني بإذن الله، وإذا توفاني الله قبل أن أتمكن من كامل السداد أرجو بفعلي هذا أن لا يؤاخذني الله بهذه الديون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالتأمين هنا، أنك تؤمن على ذات الدين التي في ذمتك، بحيث إذا عجزت عن السداد حتى الوفاة، قامت شركة التأمين بسدادها، فهذا لا يجوز، لأن شركة التأمين تكون بمثابة الكفيل بالدين، والكفيل بالدين لا يجوز له أخذ أجرة مقابل كفالته، كما بيناه في الفتوى رقم: 26561 وقد قررنا الفتوى بأدلتها فلتراجع.
وبإمكانك أن توثق الدين للدائنين بصورة شرعية وهي الرهن، وننبه السائل إلى أنه ينبغي الانتباه للمصطلحات الواردة في المعاملات المعاصره، فإنها غالباً ما تتنافى مع المعاني الشرعية المقصودة منها، وراجع في حكم التأمين عموماً الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(12/10479)
من صور التأمين التعاوني الجائز
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: في الفتوى رقم 472 قلتم النوع الأول: تأمين تعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكا معينا لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية، ثم في آخر الفتوى قلتم: وأما العمل بشركات التأمين فحكمه يتوقف على نوع التأمين من حيث الحل والحرمة، فما كان منه جائزاً جاز العمل فيه، وما كان حراماً فلا يجوز العمل فيه، والله تعالى أعلم، وبعد إذنكم عندي تساؤلات عدة:
1- هل الاشتراك الذي سيقوم به هؤلاء الأشخاص مطلق أم مقيد بعمل معين، بمعنى: اتفق خمسة أشخاص كل منهم عنده سيارة فيما بينهم بأن يدفع كل منهم مبلغ 10 ريال مثلاً شهرياً في حالة تعرض أحد منهم لحادث تكون من حق المصاب أو ورثته وهذا المال يستثمر في الحلال ما دام لم يصب أحد منهم، فهل هذه هي الصورة التي تقصدونها.
2- عندنا بمصر الحكومة أو هيئة التأمينات تلزم إجبارياً أصحاب المحال وغيرهم على التأمين الفردي أو التأمين على العاملين، فهل هذا يدخل في النوع الأول الذي قصدتم حله، أم في الثاني نرجو إزالة اللبس لو تكرمتم مع تأسفنا لتعبكم معناً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التعاوني يقوم على أساس التبرع، ولا يقصد المشاركون فيه تحقيق ربح منه، وإنما يقصدون التعاون على تخفيف الأعباء وآثار المصائب التي قد تنزل بأحدهم، وهذا النوع من التأمين جائز شرعاً لأنه تعاون محض وهو تطبيق لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2} .
وعليه فاتفاق خمسة أشخاص كل منهم عنده سيارة على أن يتبرع كل واحد منهم بعشر ريالات شهرياً، ويدفع هذا المبلغ لمن تضرر منهم أو نزلت به حادثة له أو لورثته من بعده، يعد تأميناً تعاونياً جائزاً، ولا مانع أن تستثمر هذه الأموال في الحلال قبل ذلك.
أما مسألة إلزام الحكومات أصحاب المحلات ومالكي السيارات وغيرهم بالتأمين التجاري، فقد سبق أن أجبنا عن ذلك الفتوى رقم: 7899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(12/10480)
مسائل حول صندوق التكافل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألت سؤالي الآتي والذي لم أتذكر رقمه فسوف أعيد كتابته مرة أخرى، السؤال هو: أعمل كموظف في إحدى الوزارت وهناك صندوق لخدمة الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية، ويكون الاشتراك به اختيارياً ويستقطع نسبه من الأساسي ونسبة من المتغير وعند بلوغ سن المعاش أو الوفاة يتم صرف عدد من الأشهر على حساب الأساسي ومثله على حساب المتغير ويكون هذا المبلغ المصروف أكبر من المبالغ التي تم استقطاعها على مدار فترة الاشتراك فما الحكم في هذا الاشتراك وكذلك المبالغ التي يتم صرفها وبالنسبة للإجابة التي أشرتم إليها كإجابات على أسئلة أخرى قد قرأتها ولكني أريد الاستفسار عن بعض الأشياء بها وهي أنني لا أعرف إن المال المحصل إذا كان يوظف توظيفاً شرعياً أم لا بحيث إنني معين بإحدى المديريات التابعة لهذه الوزارة والتي تبعد في محافظة أخرى وحيث إنني معين حديثاً وكان قد تم الاشتراك بهذا الصندوق عن طريق مكاتبة من المديرية إلى الوزارة ولم نطلع أنا وزملائي على العقد التأسيسي للصندوق وكذلك شروطه ومعرفتي أن القائم على هذا الصندوق هي لجنة مشرفة عليه، ولكني لا أعرف إذا كانت لجنة شرعية أم لا وبالنسبة لمعرفة هل الشخص المستفيد غني أم فقير؟ فهي غير مأخوذة في الاعتبار حيث إنه من يشترك في هذا الصندوق يستفيد بمزاياه كما أن المبلغ المستفاد في حالة المعاش أو العجز أو الوفاة غير محدد حيث إن النسبة المستقطعة تتغير من حين إلى آخر، وكذلك المبلغ المستفاد الذي يحدد على أساس عدد من الأشهر على حساب الأساسي والمتغير فإن عدد الأشهر يتغير أيضاً بالزيادة، أرجو من الله أن يعينكم على الرد علي في أسرع وقت، وكذلك الرد على سؤالي بإجابة واضحة خاصة به ولا تكون الإجابة بالإحالة إلى إجابات أسئلة أخرى حيث إني أنوب في هذا الإفتاء عن مجموعة من الزملاء ينتظرون الرد على هذه الفتوى؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الصندوق له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون تجارياً، بمعنى أن القائمين عليه جهة تجارية تتفق مع المشاركين على أن يدفعوا لها أموالاً ثم هي تدفع لهم عند العجز أو الوفاة أو نحو ذلك، مبالغ قد تكون أكثر أو أقل أو مساوية لما دفعوه، فهذا الصندوق داخل حينئذ في التأمين التجاري وهو حرام، لما فيه من الجهالة والغرر وغير ذلك من المحاذير الشرعية، ومن اشترك فيه فليس له الاستفادة منه إلا بمقدار ما أعطاهم.
والحالة الثانية: أن يكون هذا الصندوق تكافلياً تعاونياً فيجوز، لكن لا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك، ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2- ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه إذا وجد سببه، فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد، وليس بحسب حال ما يدفعه.
3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعا لحصول الخلاف فيما بعد.
4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة، وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقراً، ونحو ذلك مما يظهر منه أن القصد هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة.
5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
أما عن عدم علمكم بكيفية استثمار أموال الصندوق، فيمكنكم سؤال أهل الاختصاص عن ذلك، فإذا لم تعلموا مع بذل الوسع فالأحوط لكم بما أن الاشتراك اختياري ألا تشاركوا في هذا الصندوق، لأن الغالب على هذه الصناديق هو استثمار الأموال في بنوك الربا ونحوها.
وأما عن اللجنة القائمة على الصندوق، فالذي يشترط فيهم هو ألا يُدخلوا أموال الصندوق في معاملات محرمة، ولا يشترط أن تكون اللجنة من العلماء وإن كان ذلك هو الأفضل، لكن يشترط سؤال العلماء عما أشكل، وأما عن عدم اعتبار الصندوق حال المستفيد أهو غني أو فقير؟ فإنه لا يشترط أن يكون المستفيد من الصندوق فقيراً ما دام ذلك برضى المشتركين، ووفقاً للوائح منظمة للأمر بحيث لا يحصل التلاعب في أموال الصندوق.
وأما عن تغير النسبة المستقطعة ونسبة الاستفادة بحسب حال الشخص فلا حرج في ذلك ما دام الأمر مضبوطاً بلوائح معينة كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1425(12/10481)
لا يجوز الدخول في التأمين في حالة الاختيار
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أبرمت شركتنا مع شركة التأمين على الصحة التجارية ومع أطباء من كافة الإختصاصات ومع صيادلة اتفاقا ينص على على أن يقوم موظفوها بالعلاج دون أن يدفعوا أي مبلغ (تكاليف العلاج تسدد من طرف شركتنا وشركة التأمين) ، وهذا طبعا يخص الموظفين الذين يقومون بالاشتراك مع شركة التأمين بدفع نسبة شهرية وشركتنا بالتالي تساهم بنسبة كذلك. ومن المعلوم أنه لا يجوز التعامل مع شركات التأمين التجارية، هل يجوز لي الاشتراك في هذه الإتفاقية للاستفادة من مساهمات شركتنا (فشركتنا لا تقدم أي مساهمة في العلاج للموظفين الغير مشتركين في هذه الاتفاقية) وللتكلفة الباهظة للعلاج؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الصحي كغيره من أنوع التأمين حرام، وهذا ما سبق ووضحناه في أكثر من فتوى بهذا الموقع، ويمكن للسائل مراجعة الفتوى رقم: 3281.
وعليه، فلا يجوز لكم في حالة الاختيار الاشتراك في هذه الاتفاقية التأمينية التي تبرمها شركتكم مع شركة التأمين، لكن إن كان هذا التأمين إجبارياً على الموظفين، فلهم أن ينتفعوا من مبالغ التأمين بقدر المبلغ المدفوع من قبلهم أو من قبل شركتهم فقط، وراجع الفتوى رقم: 34776، والفتوى رقم: 31997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/10482)
قريبها يعمل في شركة تأمين كيف تنصحه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة أرجو أن تساعدوني في حلها وهي: كيف أقنع شخصا - وهو من معارفنا - بأن يترك عمله في شركة التأمين؟ أي ما هو الأسلوب الذي يجب أن اتبعه معه, لأنني لا أريد أن يصبح هناك عناد منه فيرفض أن يتركه إذا اتبعت اسلوبا خطأ. فكرت أن أقول له ذلك مباشرة , لكنني خشيت أن لا يتجاوب معي , لأنه ليس متدينا كثيرا. ولأنه ليس من الأقارب المباشرين, فالتعامل معه رسمي بعض الشيء, مما يصعّب علي التكلم بالموضوع مباشرة, لكنني أشعر بمسؤولية اتجاه هذا الشخص, لأنني أعرف أنه يعمل في شركة للتأمين, ولذلك يجب أن أفعل شيئا. وفكرت أن أفعل ذلك بالتدرج , كأن أعطيه مواضيع عامة ليقرأها, لكنني لم أعرف ما الذي يجب علي أن أخبره عنه للتمهيد للموضوع. إنني أدعو الله يوميا أن يرزق جميع المسلمين الرزق الحلال, وصرت أدعو له. علما بأننا لم نكن نعلم أن هذا العمل حرام عندما بدأ بالعمل.
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك راجعي الفتوى رقم: 472 والفتوى رقم: 2900 لمعرفة حكم التأمين، وحكم العمل لدى شركات التأمين. أما عن سؤالك فإذا كان هذا الشخص يعمل في شركة تأمين تجارية وليست إسلامية فإنه من الواجب نصحه ونهيه عن هذا المنكر وطريقة نصحه تكون بوسائل كثيرة ومنها: أن تهدي له بعض الكتب والأشرطة والفتاوى التي تتحدث عن موضوع التأمين وحكم الشرع فيه.
أن يدعى لحضور محاضرات أو خطب أو مواعظ حول هذا الموضوع. ـ أن تبحثي عن رجل من أقاربك أو غيرهم ليقوم بنصحه ونهيه وتذكيره بالله واليوم الآخر، وبخطورة عمله، وبما أعده الله من العذاب لمن يأكل المال الحرام، وبوعد الله لمن ترك شيئا حراما لأجل مرضاة الله، وغير ذلك من المواعظ وراجعي الفتوى رقم: 31177. فإن استجاب لذلك فلله الحمد، وإن لم يستجب فقد فعلت الذي عليك. ونريد التنبيه إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن تنبسط في الحديث مع الرجال لما في ذلك من المخاطر عليها وعليهم، ولذا فإننا ننصحك بألا يكون حديثك مباشراً مع هذا الرجل وأن تبحثي عن رجل ليقوم بذلك كما تقدم، أو ترسلي له برسالة في الموضوع وينبغي أن تكون باسم مستعار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(12/10483)
فتاوى في التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع في تأمين الدواء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم الشرع في التأمين الصحي فقد سبق في الفتوى رقم: 472 والفتوى رقم: 18538 والفتوى رقم: 33394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1425(12/10484)
حكم قبول التعويض عن الضررمن شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[. من هذا الحادث الذي أصيبت به عرض عليها فلوس من التأمين كتعويض لما حصل لها من ضرر في يدها ووجهها هل هذا المال حرام لو أخذته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هي المشتركة في التأمين فلا يجوز لها أن تأخذ من شركة التأمين إلا في حدود الأقساط التي دفعتها ولا حق لها فيما زاد على ذلك، ومحل ذلك إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، فإذا كان التأمين تأمينا تعاونيا فلا حرج أن تأخذ من الشركة ما تعطيه لها.
وأما إذا كان المتسبب فيما لحق بها من ضرر هو المشترك في التأمين وأحالها على شركة التأمين لقبض ما تستحقه عليه من تعويض عن هذا الضرر، فلا حرج عليها أن تأخذ هذا التعويض من شركة التأمين، لأن للمتضرر أن يقبض التعويض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في الضرر، سواء كان شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 472، 11066، 28964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(12/10485)
حكم الاستفادة من التعويضات الاجتماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم الإجابة على سؤالي هذا وأرجو أن تنصحوني بما يحبه الله
أنا معلمة في مدرسة ابتدائية ومريضة بمرض وجع القدمين وذلك بسبب العمل في المدرسة والبيت
ووصف لي الطبيب أن أقبض تعويض مرض مهني من التأمينات الاجتماعية وقدره 50000 ليرة سورية هل هذا المال حلال أم حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه التأمينات لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون إسلامية: فلا حرج في المشاركة فيها والاستفادة من التعويضات التي تدفعها للمشتركين.
والحالة الثانية: أن تكون تجارية، ولهذه الحالة حالتان:
الأولى: أن تكون من قبل شركات خاصة فلا تجوز المشاركة فيها لما في ذلك من الغرر واستثمار الأموال في الربا، أما عن الاستفادة من تعويضاتهم فلا حرج في أخذ الشخص مقدار ما أخذ منه فقط.
والثانية: أن تكون من قبل الدولة فتجوز المشاركة فيها بشرط ألا تستثمر الدولة أموال التأمين في الربا والحرام، وكذا إذا كان التأمين إجباريا لا خيار للشخص فيه ولا حيلة لديه في الإفلات منه، أما عن الاستفادة من تعويضاتهم في هذه الحالة فلا حرج في ذلك ولو كان بأكثر مما أخذ من الشخص؛ لأن الزائد عبارة عن هبة ومنحة من الدولة، ولكل شخص في الدولة حق في خزينتها، وراجع تفصيل ما سبق في الفتاوى التالية: 472 / 50136 / 9532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(12/10486)
التأمين والادخار والمال المستفاد من ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسل اليكم وللمرة الثانية للاستفسار على سؤال يؤرقني كثيرا وذلك لأنني تلقيت منكم جواباً لم أفهمه لأنه كان جواباً على رسالة أخرى
فرجائي منكم الإجابة بالتفصيل مع عذري لإزعاجكم وجزاكم الله ألف خير
سؤالي هو وكما سبق وأن أرسلت لكم
أنا أعمل بشركة نفطية كبيرة قامت هذه الشركة بإبرام عقد تأمين يتكون من بندين (إدخار + حماية) على أن تدفع الشركة المبلغ مناصفة بين البندين واستمرت الشركة في الدفع على كل مستخدم بها مبلغا من المال حسب اتفاقها مع شركة التأمين وربما استفادت شركة التأمين من هذا المبلغ كما كانت بالمقابل تدفع شركة التأمين المال إلى افراد الشركة حسب الإصابات التي يمكن أن يتعرض إليها المستخدم كما هو معروف عند شركات التأمين واستمرت مدة (5) خمس سنوات بعدها ألغت البند الخاص بالإدخار وأعادت كامل المبلغ الخاص بهذا البند ووزعته على المستخدمين وأنا من ضمن هؤلاء
فهل يعتبر هذا المبلغ حراماً أم حلالاً (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)
إن كان حراماً فكيف يمكنني التصرف به
أرجوا منكم الإجابة لأنني في أمس الحاجة إلى ذلك وأريد الجواب مباشراً ليس كما جاء في الرسالة السابقة
ولكم مرة أخرى من الله خير جزاء وكان الله في عونكم مادمتم في عون المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى:
حكم ما تقوم به شركتكم من تأمين عند الشركات الأخرى.
ولذلك حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك من رواتب الموظفين واستحقاقاتهم فلا يجوز لها ذلك؛ إلا إذا كان التأمين تعاونيا، وكان ذلك بإذن الموظفين.
وإذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز للموظف الموافقة على ذلك، وإذا أجبروه على ذلك فيجب عليه ترك العمل في هذه الشركة مالم يكن مضطرا إليه ضرورة ملجئة، فإن زال الضرر وجب إلغاء التأمين أو ترك العمل.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك ليس من رواتب الموظفين واستحقاقاتهم، وإنما هي من هبات وعطايا من الشركة لصالح الموظفين. وحكم ذلك هو ماسبق؛ إلا أنه لا يلزم الموظف حينئذ ترك العمل في الشركة إذا كان التأمين تجاريا ما دام عمله في الشركة مباحا لأن التأمين ليس بماله.
وعند الاستفادة من التأمين لا يجوز له الاستفادة إلا بمقدار ما دفعته شركته عنه لأنه هبة من الشركة له، ولأن الباقي مال حرام بعينه لا يجوز له أخذه؛ إلا إذا كان هو من المصارف التي يصرف إليها في التخلص من المال الحرام.
ولمزيد فائدة حول التأمين راجعي الفتاوى التالية: 45718، 472، 29228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(12/10487)
مسائل حول التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا يرحمكم الله في مسألة شرعية الاستفادة من تعويضات التأمين على حوادث السير، وما هو حكم الشرع في هذه المسألة بصفة عامة، وجزاكم الله خيراً، إلى بعض المراجع التي تطرقت لهذه القضية من حيث جوازها شرعاً أو عدمه؟ شكراً لكم، وأعانكم الله على خدمة المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المستفيد من التأمين هو نفس الشخص المؤمن، فقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 11066، والفتوى رقم: 7899.
وإذا كان المستفيد من التأمين هو من وقع عليه الضرر من قبل الشخص المؤمن فقد تقدم الجواب عن ذلك
في الفتوى رقم: 14509، والفتوى رقم: 42822.
أما عن المراجع في مسألة التأمين فهي كثيرة فراجع مثلا قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذا الأبحاث الموجودة قبل هذا القرار في مجلة المجمع، كما يمكنك الاستفادة من كثير من الفتاوى الموجودة في مركز الفتوى لدينا بالدخول على التصنيف الموضوعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1425(12/10488)
أسس إنشاء صندوق تكافلي، وحكم اشتراط التأمين على أعضائه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في شركة حكومية يوجد بها صندوق إسكان للموظفين بحيث يقوم الصندوق بشراء بيت للموظف الراغب بطريق المرابحة بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني مقابل ربح محدد للصندوق ثم يقوم الصندوق برهن البيت ويقوم أيضاً بالتأمين لدى شركة التأمين الإسلامية في الأردن تأميناً مؤقتا لحين إتمام سداد كامل المبلغ من قبل الموظف وفي حالة وفاة الموظف تلتزم شركة التأمين سداد ما تبقى من المبلغ بحيث لا يتحمل الورثة أعباء مالية من ثمن البيت، وقد تم الاستفسار عن شرعية هذه الطريقة فأفتى البعض بالجواز ومنهم مجلس الافتاء، والسؤال لفضيلتكم هو: ما رأي الشرع بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً. الرجاء رد الجواب على الإيميل الخاص بي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هذا الصندوق هو ما يطلق عليه في عصرنا الحاضر (صندوق التكافل) .
ولا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون لبناء مساكن، أو في حالة حصول وفاة، أو عجز لأحدهم أو نحو ذلك من الأغراض، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولابد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك، ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2- ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه -إذا وجد سببه- فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد، وليس بحسب حال ما يدفعه.
3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول الخلاف فيما بعد.
4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة، وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقراً، ونحو ذلك مما يظهر منه أن القصد هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة.
5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
علماً بأنه لا يوجد مانع من أخذ إدارة الصندوق مبلغاً مقطوعاً من المال نظير قيامها على هذا الصندوق، بشرط عدم الاستغلال أو المبالغة المؤدية إلى الظلم والغبن الفاحش.
هذا حكم الصندوق من حيث الأصل لكن إذا اشترطت الشركة القائمة على الصندوق التأمين على أعضائه المشتركين فيه إجبارياً، فالمسألة فيها تفصيل:
فإذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين إسلامية -كما هو مذكور في السؤال- فلا مانع من الاشتراك في هذا الصندوق إذا التزم الشروط الشرعية، لعدم المانع من ذلك.
أما إذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين تجارية، فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق لأن الاشتراك في الصندوق وإن كان مباحاً من حيث الأصل فإنه يؤدي إلى محرم.
والقاعدة أن للؤسائل حكم المقاصد، وما أدى إلى محرم فهو محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(12/10489)
لا يلزم الشريك تعجيل التأمين المدفوع لشريكه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: كنت أنا وأخ لي في الإسلام شركاء في تجارة، وهو متجر لبيع اللحوم وغيرها من الأشياء، وللحكومة الألبانية نظام وهو، أن الشخص المسجل باسمه المتجر عليه أن يدفع رسوماً للتأمينات الاجتماعية، وعندما يستحق ذلك الشخص المعاش تدفع له الحكومة مبلغاً محددا شهرياً كمعاش، ونحن دفعنا لسنة كاملة مبلغ مائة وعشرين ألف (120000 ليك ألباني) ، وفي نهاية العام 2003م تركنا الشراكة التي بيننا وقسمنا الأرباح بيننا وكل شيء، وبقي المبلغ الذي دفع للتأمينات الاجتماعية، فهو في سجلات الحكومة مسجل باسم شريكي، السؤال هو: هل لي أن أطلب من شريكي أن يدفع لي نصف المبلغ الذي دفع للتأمينات الاجتماعية، علما بأني طلبت منه أن يدفع لي نصف المبلغ، فما هو حكم الشرع في طلبي هذا، وما هو الذي يجب على شريكي فعله في ضوء الشريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ الذي دفع هو من مال الشركة وغرامته بينكم، فمتى أرجعته التأمينات على شكل معاش، فلكم أن تأخذوا من التأمينات بقدر ما دفعتم دون زيادة على حقكم، وما تأخذونه يقسم بينكم، ولا يلزم شريكك أن يعجل لك شيئاً من ذلك إلا برضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(12/10490)
حكم العمل في شركات التامين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أعرف حكم العمل في شركات التأمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم العمل في شركات التأمين تقدم في الفتوى رقم: ... 2900
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(12/10491)
من صور التأمين المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسباً في دولة أجنبية، هناك الكثير من التأمينات التي يوفرها صاحب العمل لعماله والعامل يدفع مبلغاً بسيطاً مقابل المبلغ الأكبر الذي يدفعه صاحب العمل شهرياً، كل المبلغ يقبضه العامل حين يترك العمل أو يصل لجيل العجزة، ويضاف على المبلغ ربا وارتفاع جدول المعيشة، سؤالي هو: هل أنواع التأمينات هذه فيها حرام، وهل يجوز التعامل فيها لأنها لمصلحة العامل وإخراج الربا منها عند قبض المبلغ، وهل يجوز لي كمحاسب تقديم استشارة لمن يسألني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة المذكورة في السؤال من صور التأمين المحرم، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 3281، والفتوى رقم: 8308.
والواجب على المسلم الابتعاد عن هذا التأمين ابتداء، فإن أزله الشيطان وتورط فيه فليس له من مبلغ التأمين إلا ما خصم منه من أقساط فعلية، وأما ما زاد على ذلك من فوائد وغيرها فليس له، بل يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ومنها: الصرف على الفقراء والمساكين.
هذا؛ وإذا كان التأمين من النوع المحرم شرعاً لم تجز الإعانة عليه بأي وجه، ومن الإعانة عليه الدلالة عليه وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(12/10492)
حكم العمل محاسبا ماليا في شركة تأمين تجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في شركة مصر للتأمين كمحاسب مالي أو كإداري حرام شرعا ,ولماذا؟ حيث انه ليس لها بديل شرعي آخر يقدم خدمة التأمين داخل مصر؟
احسن الله جزاءكم,
أرجو الإجابة في أقرب وقت, لاقتراب موعد استلام العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 2900، والفتوى قم: 472، والفتوى رقم: 6212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(12/10493)
حكم عوائد التأمين يرجع إلى نوعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستفسر من عالم سوداني عن موضوع التأمين الاجتماعي للمغتربين (السودانيين العاملين بالخارج) هل الاشتراك فيه حلال أي ما يعود من عائد على الشخص المشترك فيه حلال؟ أرجو أن تجد رسالتي هذه الإجابة من واقع الكتاب والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا التأمين تأميناً تعاونيا القصد منه التكافل والتعاون فلا حرج في الاشتراك فيه، وما عاد منه من عائد فهو حلال.
وإن كان تأمينا تجاريا القصد منه الكسب والاسترباح فلا يجوز الاشتراك فيه وما عاد منه من عائد فهو حرام، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 25194، والفتوى رقم: 29228، والفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/10494)
لا يجوز للموظف أخذ نسبة من التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل في شركة بريد سريع عالمية، الشركة الأم أجنبية ولكني أعمل في الشركة التي هي في بلدي أي الوكيل، ووكيل هذه الشركة في بلدي امرأة مسيحية وهي المدير العام، ويقوم نظام هذه الشركة على أنه يجب على كل موظف في قسم خدمة الزبائن أن يخبر كل زبون يأتي ليرسل شحنة عن طريق شركتنا أنه عليه أي على الزبون أن يدفع مبلغ تأمين يتم تقديم المبلغ حسب سعر الشحنة فيقوم الزبون بتقييم سعر الشحنة فتأخذ الشركة نسبة ثلاثة بالمائة من سعر الشحنة وأجرة الشحن، وذلك لكي تقوم شركتنا المتعاقدة مع شركة تأمين إنكليزية بتعويض الزبون في حال حصل أي تلف أو ضياع للشحنة، وبالنسبة للزبون الذي لا يريد التأمين ولا يستجيب لضغط الموظف، وأصر على تسميته ضغط، يقوم بالتوقيع على نص اعتراف منه بأنه لا يريد بدلاً عن الشحنة في حال حصل مكروه لها والحق يقال فإن الشركة لا تطلب تأميناً على الأوراق التي لا تباع ولا تشترى، أما المشكلة الأكبر فهي بأن الشركة تعطي الموظف الذي قام بالتأمين ثلاثين بالمائة من نسبة التأمين بالإضافة إلى راتبه الشهري، فما رأي الشرع في ما ذكرت وأريد أن أذكر بأن الشركة تقول بأن نسبة التأمين ثلاثة بالمائة وإن أخذت أكثر فلا بأس لأن سبعين بالمائة لها وثلاثين بالمائة للموظف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين بكل صوره (باستثناء التأمين التعاوني) محرم لاشتماله على الغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، ولتراجع الفتوى رقم: 472 لمعرفة التفصيل في ذلك.
وعليه؛ فيجب عليك أن تمتنع عن أخذ تلك النسبة من التأمين وألا تدعو الناس إليه؛ بل إن استطعت أن تبين للزبائن بالحكمة والموعظة الحسنة أن التأمين حرام فافعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(12/10495)
حكم نظام التقاعد في النقابات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أردني مشترك في نقابة المهندسين الأردنيين. أريد أن أشترك في نظام التقاعد الموجود في النقابة، ما حكم اشتراكي في هذا الصندوق، علمًا بأن نظام التقاعد كما يلي: أولاً: يكون قسط التقاعد الشهري ما معدله عشرة دنانير شهريًّا. ثانيًا: يحدد الراتب التقاعدي الكامل بقرار من الهيئة العامة للصندوق، وللهيئة العامة إعادة النظر في تحديد الراتب التقاعدي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ثالثًا: يجوز لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا كان قد أكمل الستين من عمره، أو أصيب بعجز كلي أقعده عن العمل بصورة دائمة، كما يحق للورثة المعالين المطالبة براتب التقاعد في حال وفاة العضو قبل إحالته على التقاعد. رابعًا: تكون المدة الخاضعة للتقاعد محصورة في عدد الأشهر المسدد عنها أقساط التقاعد الشهرية والغرامات المترتبة عليها فقط. خامسًا: يحسب الراتب التقاعدي بضرب الراتب التقاعدي الكامل في عدد الأشهر المسدد عنها أقساط التقاعد الشهرية، ويقسم الناتج على (360) ثلاثمائة وستين. سادسًا: تستحق العائدات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم العاشر من كل شهر يلي الشهر الذي تعود إليه تلك العائدات، وإذا تأخر دفعها عن هذا التاريخ فيتحمل عضو الصندوق غرامة مقدارها عشرة فلوس عن كل دينار وفي كل شهر يستمر فيه التأخير. حقوق العائلة والمعالين: يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم من أفراد عائلة العضو المتقاعد الذين لهم حق في الراتب التقاعدي بعد وفاته: أ - والداه والقصر من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزبًا. ب - وإما إذا كان متزوجًا عند وفاته فيكون من أفراد عائلته: 1. الزوج أو الزوجة. 2. الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر. 3. الوالدان والقصر من إخوانه إذا كان العضو قد طلب أو أوصى بإضافتهم إلى من يعيلهم. ج - عند وفاة عضو الصندوق يقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو بالتساوي بين المعالين المنصوص عليهم سابقًا، بشرط أن لا يزيد مجموع حصص الوالدين والإخوة والأخوات على ربع الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق إذا كان متزوجًا عند وفاته، وأن لا تزيد هذه النسبة على خمسين في المائة (50%) إذا كان العضو عند وفاته أعزبًا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذا الصندوق لم يقم على التكافل والتعاون، وإنما قام على المعاوضة، فالعضو فيه يدفع مبلغاً محدداً ويشترط أن يأخذ هو أو عائلته مبلغاً مقابله، وهذا أشبه ما يكون بقسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له ليأخذ مبلغ التأمين عند الوصول إلى سن معينة أو التعرض لحادثة، ولا يخفى أن ذلك غير جائز كما بيناه الفتوى رقم: 30243، والفتوى رقم: 39323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/10496)
التأمين التجاري حرام قل قسطه أو كثر
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم شركة ما لنقول إنها (س) بدفع قيمة مالية لا نعرف قدرها إلى شركة تأمين لنقول إنها (ص) بغرض التأمينً على حياة مستخدميها في حالة حدوث أي إصابة أو وفاة المستخدم وتقوم الشركة (س) بمطالبة الشركة (ص) بدفع مبلغ مالي لأسر موظفيها في حالة الوفاة الموظف الذي كان يشتغل في تلك الشركة وله شخصياً في حالة إصابته وذلك حسب نوعية الإصابة باعتبار أنهم مؤمن عليهم.
مع العلم أن القيمة المالية التي تدفعها الشركة (س) لشركة التأمين (ص) غير إجبارية ولا يتم استقطاعها أيضاً من مرتبات المستخدمين بل تقوم الشركة بدفعها من حر مالها.
وحصل أن وجدت الشركة (س) شركة تأمين أخرى لنقول أنها (ح) القيمة التأمينية التي تأخذها للتأمين على الموظف أقل من تلك التي تأخذها شركة التأمين (ص) فعزمت الشركة (س) على أن تترك شركة التأمين (ص) وتؤمن على مستخدميها مع الشركة (ح) باعتبارها أرخص وعند الشروع في إجراء ترتيبات نقل مبالغ التأمين من شركة التأمين السابقة (ص) إلى الجديدة (ح) ظهر فائض مالي بسبب فارق تكلفة التأمين بين شركتي التأمين.فقررت الشركة (س) توزيعه على مستخدميها وقدره يختلف من موظف إلى آخر حسب مدة العمل التي قضاها في الشركة.
س1) ما حكم التأمين على الحياة عندما تقوم الشركة بدفع أقساطه تطوعاًَ منها من حر مالها.
س2) وهل يجوز للمستخدم أخذ المبلغ (الفائض) الذي سيتم توزيعه على المستخدمين مع العلم أن الموظف لم يأمن على نفسه بل الشركة التي أمنت عليه من حر مالها؟
نرجو إرسال الرد على العنوان التالي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن التأمين التجاري بشتى صوره غير جائز، لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة، وغير ذلك من المخالفات الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 472، فتراجع.
وعليه، فما قامت به الشركة (س) من التأمين عند الشركة (ص) أو (ح) غير جائز، والواجب عليها فسخ ذلك العقد الفاسد، وكون قسط التأمين عند شركة (ح) أقل منه عند شركة (ص) لا يغير من الأمر شيئا، فالتأمين التجاري حرام، قل قسطه أو كثر.
وإذا فسخت شركة (س) ذلك العقد فليس لها إلا ما دفعته فعلا، يعني الأقساط المدفوعة، وأما مبلغ التأمين فهو مال شركة (ص) أو (ح) لا يحق لـ (س) تملكه لأنه مأخوذ على وجه غير شرعي، فهو أكل لمال الناس بالباطل.
وبالنسبة لموظفي شركة (س) والذين لم يدفعوا أقساطا وإنما أمنت عليهم شركتهم تطوعا من نفسها، فهؤلاء حكمهم حكم الشركة، فلا يجوز لهم أخذ مبلغ التأمين، لأنه مقبوض بعقد فاسد، وما كان كذلك فلا يتملك.
يقول ابن تيمية: العقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، وأما حكم المبلغ الفائض، فإذا كان هو مبلغ التأمين فقد تقدم حكمه، وإن كان هو الأقساط التي تم دفعها من قبل الشركة ثم رجعت إليها عند عملية النقل والفسخ، فيجوز للموظف أخذه كهبة من الشركة، وراجع الفتوى رقم: 8308، ورقم: 31625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(12/10497)
يجوز لمن اقتطع منه مال للتأمين أن يسترجعه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل بشركة نفطية , قامت هذه الشركة بالاتفاق مع شركة تأمين وأبرمت معها عقدا وذلك بأن قامت الشركة بدفع مبلغ من المال عن كل موظف لديها من مبالغ تدخرها الشركة.
والآن قامت الشركة بفسخ العقد المبرم بينها وبين شركة التأمين وأرجعت المبالغ المدفوعة على موظفيها من شركة التأمين وأرجعتها إلى الموظفين دون أي زيادة.
السؤال هل هذا المبلغ يمكن أن يأخذه الموظف ويعتبر من حقه ولا يلحقه أي حرام؟ وإن كان حراما فكيف يمكن أن يتصرف فيه.
أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري عقد من العقود القائمة على القمار والغرر فهو محرم، سواء كان بين أفراد أو شركات، وقد سبق أن بينا حرمة هذا النوع من التأمين في الفتوى رقم: 472 والفتوى رقم: 34776 والفتوى رقم: 3281.
وما فعلته الشركة من فسخ هذا العقد هو الواجب، وليس لها إلا ما دفعته من أقساط، كما قال تعالى: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ] (البقرة: 279) .
وعليه، فإن كانت هذه المبالغ قد اقتطعت من روا تب الموظفين فلهم أخذ أموالهم المدخرة بعد رجوعها إليهم بدون حرج، وإن كانت هبة من الشركة لهم فكذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(12/10498)
حكم الحج من مال شركة التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يعيش في دوله أوروبية وزوجته أوروبية، إلا أن زوجته عاجزة تماما عن الحركة بعد مرض أصابها بعد فترة زواج أكثر من عشر سنوات وهي على دينها غير مسلمة ويرعى زوجته طوال الأربع والعشرين ساعة مما جعله يتوقف عن العمل لرعايتها وبحكم قوانين البلد قامت شركة لتأمين الصحي الراعية لحالة المريضة بتحديد مبلغ شهري لزوجها عوضا عن فقده لعمله ويريد هذا الزوج بتدبير جزء من المبلغ لعمل حج العام القادم فيسأل ما حكم هذا المال في أداء الفريضة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من أراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج أن يتحرى المال الحلال، ويتجنب الحرام وما فيه شبهة ليتقبل الله تعالى عبادته، فإن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن إذا حج الإنسان من مال حرام، فجمهور أهل العلم على صحة وإجزاء هذا الحج مع إثم صاحبه ونقصان أجره، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزاء الحج من مال حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وبالنسبة للمال الذي يريد أن يحج منه صديق السائل من الراتب الذي يتقاضاه من شركة التأمين المؤمنة على صحة زوجته، فإن كان هذا الراتب يعطى له من باب الكفالة الاجتماعية تعويضا عن فقده وظيفته لرعاية زوجته، فلا بأس بذلك، وإن كان يعطى لكون زوجته مشتركة في هذه الشركة وتأمينا على صحتها، فلا يأخذ منه إلا بقدر ما دفعت زوجته لهذه الشركة، لأن شركات التأمين التجاري على الصحة والحياة والسيارات وغيرها مبنية على أسس غير شرعية لما تشتمل عليه من الغرور والمقامرة وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بتحريمها، وللاطلاع على قرار المجمع الفقهي بهذا الشأن، انظر فتوى رقم: 7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/10499)
حكم التأمين في \"وثيقة الزواج\"
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مشترك في البنك التجاري الدولي في وثيقة تأمين وادخار تسمى وثيقة زواج باسم الابن حتى يبلغ سن خمسة وعشرين عاما وأنا أدفع 250 جنيها شهريا حيث جزء منها يدخل في حساب التأمين والآخر في الادخار والاستثمار وبعد أن يبلغ 25 سنة يقبض الابن مبلغا كبيرا يعتمد على معدلات النمو في سعر الوحدة، وإذا حدثت وفاة للأب في أي وقت يقبض الورثة قيمة الوثيقة كاملة وإذا حصل عجز كلى للأب سيقوم البنك بدفع الأقساط كاملة حتى يصل الابن لسن الـ 25 عاما. فما رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقود التأمين التجاري ومنها عقد التأمين المذكور في السؤال، من العقود المحرمة، وقد سبق أن بينا أدلة ذلك مفصلة في الفتوى رقم: 472، ولا فرق أن يكون المستحق لمبلغ التأمين هو المؤمَّن له أو من عينته ورثته. وفي هذه العقود المحرمة لا يستحق المؤمَّن له أو من عينه أو الورثة إلا ما دفعه من أقساط شهرية فقط.
وأما بالنسبة لعقد الادخار المسمى بوثيقة الزواج، فغير جائز أيضا، لأن الاستثمار في البنوك الربوية حرام أصلا، والفوائد الناتجة عن هذا الحساب سحت لا تملك، ولكن يأخذها صاحبها ويصرفها على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة للمسلمين.
وليس للمودع فيها إلا رأس ماله فقط، وراجع الفتوى رقم: 23570، ورقم: 4464.
فإذا انضاف إلى ذلك قيام البنك بدفع بقية الأقساط من مبلغ التأمين عند عجز الأب، كان الأمر آكد حرمة، لتوالي العقود المحرمة عليه.
والخلاصة أن التأمين والادخار في هذه الصورة حرام، وتجب التوبة لتركه وقطعه، وليس للمؤمن إلا رأس ماله، أي الأقساط الحقيقة التي دفعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/10500)
لا حرج في دفع التأمين دية قتل الخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 6 أشهر فعلت حادثة بالسيارة مما نتج عنها وفاة شاب عمره 16 سنة.
تفا صيل الحادث:
كانت الساعة السادسة مساء (توقيت الصيفي) وكنت أصطحب ولدي ووالدتي إلى المنزل - وكنت متجها إلى م. الجديدة أعلى نفق العروبة (صلاح سالم) وفجاءة عبر أحد المارة من جهة اليمنى واصطدم بالسيارة.
وكان في موقع الحادث والدة المتوفى وأخته. بعد وقوع الحادث نقلتهم في سيارتي على الفور إلى المستشفى بعد 5 ساعات توفى إلى رحمة الله.
وبعد الحادث قمت بصيام 60 يوما متواصلا - وحاولت التحدث مع أهل المتوفى من أجل الاعتذار لهم وتقديم العزاء لهم. ولكنهم قاموا برفع قضية يطالبون بتعويض مادي (مع العلم انهم مستريحون ماديا وأنا كنت على استعداد أن ادفع الدية من غير اللجوء إلى القضاء)
أما من الناحية القانونية فلقد حكمت المحكمة ب 200جنيه غرامة ودفع التعويض المدني إلى أهل المتوفى. (مع العلم أن التعويض المادي يتم دفعه عن طريق شركة التامين (التامين الإجباري عند ترخيص السيارة))
سؤالي الآن هل يجب أن أدفع الدية بالإضافة إلى التعويض؟ وإذا كان نعم ما هو المبلغ الذي يجب دفعه وإلى من؟ (أهل المتوفى يرفضون التعاون) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا قتل خطأ تلزمك فيه الكفارة، وقد فعلتها ولله الحمة والدية وهي على العصبة من قرابتك، ولا حرج في أن تدفعها أنت عنهم أو يدفعها التأمين، حسب ما فصلناه في الفتوى رقم: 29709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/10501)
حكم تعاضدية الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ما يسمى بتعاضدية العامة للموظفين والتي تقوم باقتطاعات شهرية للموظفين من رواتبهم وبعد ذلك وعند كل زيارة للطبيب وشراء الأدوية أو القيام بعملية جراحية تسدد لهم هده التعاضدية بعض مصاريف المرض (من أدوية وفواتير طبية) .
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وما يسمى بتعاضدية الموظفين فإن كان ما يدفعه كل موظف يعتبره تبرعا، فهذا شيء من التعاون ولا حرج فيه إذا لم تكن الأموال مودعة في بنوك ربوية أو مستثمرة في أنشطة محرمة، وأما إن كان عقد إلزام فهو نوع من أنواع التأمين على الصحة، وفيه جهالة وغرر، ولا يجوز للمسلم أن يدخل فيه مختارا، أما إذا ألزم بذلك ولم يستطع التخلص فلا حرج عليه في الدفع، ولكن لو قدر الله عليه مرضا فله أن يأخذ منهم مثل الذي دفعه لا أكثر من ذلك.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(12/10502)
التأمين التجاري يجوز في حالة الإجبار
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت في موقعكم أنّ التأمين الإجباري على السيّارات (تأمين ضد الغير) محرّم ولكن يجوز لأن المؤمِّن مجبر على ذلك. سؤالي هو هل من المفضّل عدم شراء سيّارة لهذا السبب علماّ بأنّه يمكن في بعض الأحيان الإستغناء عن السيّارة بوسائل النقل؟ ماذا عن الشخص الّذي قام بشراء سيّارة، هل يبيعها؟
مع العلم أنّ السيّارة كما هو معروف تسهّل الكثير من الأمور واستخدام وسائل النقل غير ممكن في كل الأوقات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري على السيارات بشقية (ضد الغير -والشامل) من القمار الذي لا يجوز لمسلم اقترافه، وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم: 472.
وأجزناه في حالة الإجبار عليه من قبل الحكومات واحتياج الشخص إلى سيارة، وعليه، فإذا أمكن الاستغناء عن السيارة ولم تك في ذلك مشقة يصعب تحملها فيتعين ترك شراء السيارة اتقاء لهذه المعاملة المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(12/10503)
وجود مواصفات التأمين التعاوني كاف لجوازه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عما يسمى بالتأمين التعاوني (التكافل) ، فقد حصل أن كثيراً من شركات التأمين التجارية تقدم التأمين على الحياة بصيغة التكافل ويقولون إنه جائز شرعاً، فهل ذلك صحيح، وكيف لشركة تأمين تجارية أن تقدم تأميناً شرعياً وهي أساساً أعمالها غير جائزة لكونها تقدم التأمين غير الشرعي، أفيدونا؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، فإذا وجدت مواصفات التأمين التعاوني فهو كذلك، وإن وجدت مواصفات التأمين الممنوع فهو محرم ولو سماه أصحابه تعاونياً، ولمعرفة أحكام التأمين بأنواعه انظر الفتوى رقم: 31989 وما فيها من الإحالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/10504)
أحكام اشتراط التأمين على الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في من اشترى سيارة بالتقسيط عن طريق المرابحة من بنك إسلامي في الجزائر، ولكن البنك اشترط تأمين هذا القرض مؤكدين بأن هذا التأمين حلال، ونحن احترنا في أمرنا خوفا من أن يكون هذا التأمين على القرض تأمينا على الحياة، أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان جواز البيع بالتقسيط، والمرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية، وذلك في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 3521.
أما اشتراط التأمين على الدين ففيه تفصيل:
1- فإن كان هذا التأمين يتم عن طريق البنك نفسه أو فرع من فروعه، فهذا من باب اشتراط عقد في عقد، وهو غير جائز، ولا يصح شراء السيارة حينئذ، قال ابن قدامة رحمه الله: الثاني: أن يشترط عقداً في عقد، نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يصرف له الثمن أو غيره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع، سواء اشترطه البائع أو المشتري.
واحتج أحمد رحمه الله بحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وبقول ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا.
2- وإن كان التأمين يتم عن طريق شركة مستقلة لا تتبع البنك، فهذا جائز في الأصل، وهو بمثابة اشتراط ضامن أو كفيل، لكن ينظر في نوع التأمين، فإن كان تأميناً تجارياً، فلا يجوز الإقدام عليه، وقد سبق بيان وجه تحريمه في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2593.
وليس للبنك الإسلامي أن يشترط هذا التأمين إذا لم يكن في البلد غيره، وإن كان التأمين تأميناً تعاونياً، فلا حرج في المشاركة فيه، واعلم أن التأمين على القرض ليس كالتأمين على الحياة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 24415، والفتوى رقم: 25194، والفتوى رقم: 17615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/10505)
حكم تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية والمسؤولية تجاه الغير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا التأمين تأميناً تجارياً فلا يجوز، وإن كان تأميناً تعاونياً فلا حرج، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7394، والفتوى رقم: 18387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(12/10506)
حكم التأمين الصحي لأخطاء الأطباء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التأمين الصحي لأخطاء الأطباء بصورة دفع مبلغ، نصف يدفعه الطبيب ونصف تدفعه المستشفى لشركة التأمين، بحيث يتم تعويض المريض المتضرر بسبب خطأ الطبيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من التأمين حرام لما فيه من الضرر والجهالة، فقد يدفع الطبيب والمستشفى الذي يعمل فيه أموالاً كثيرة لشركة التأمين، ولا يحصل من هذا الطبيب خطأ فيذهب ما دفع بغير مقابل.
وقد يدفع مالاً وتقع منه أخطاء فادحة تستدعي أضعاف ما دفع، وهذه هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله عز وجل، فلا يجوز الدخول فيه إلا إذا اضطر الشخص إلى ذلك بأن فرض عليه فيفعله كارهاً، فإن أخذ منهم فلا يأخذ أكثر مما دفعه إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(12/10507)
من أنواع التأمين على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[نقوم بدفع مبلغ من المال إلى نقابتنا سنوياً، وعند وفاة أي عضو تقوم النقابة بدفع مبلغ كبير يعادل ألف مرة من المبلغ المودع سنوياً.
السؤال: ما حكم هذا المبلغ الذي سيوزع على الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذا نوع من أنواع التأمين على الحياة، ويرجع في حكمه إلى الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(12/10508)
تنتفع بمعاش أمها ما لم تخالف شرط الجهة المانحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتقاضى معاشاً عن والدتي رحمها الله والقانون يلزم قطع المعاش في حالة زواجي أو عملي بشرط أن يؤمن علي من جهة العمل ونظرا لأني أعمل بشركة خاصة لا تؤمن على العاملين بها ولم أتزوج بعد فهل استمرار صرفي للمعاش حلال أم حرام؟ وهل يمكن أن أصرفه وأخرجه كله لله أم لا يحق لي ذلك؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الجهة المانحة للمعاش تشترط لقطعه حصول الزواج أو العمل المؤمن.. ولم يحصل شيء من ذلك، فإن المعاش يعتبر حقاً لك، ولك أن تستمري في أخذه وتتصرفي فيه تصرف المالك في ملكه، حتى تتزوجي أو تعملي عملاً يؤمن فيه على العمال.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن التأمين على الصحة والحياة والوظيفة والسيارة لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني الإسلامي.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
472
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(12/10509)
حكم الاشتراك في خزانة التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن مشروعية خزانة التقاعد التابعة للمهندسين
تقوم الخزانة على أخذ نسبة مئوية من دخل المهندس وعند التقاعد تقوم بإعطائه نسبة ثابتة. على سبيل المثال تعطي الخزانة نفس الراتب التقاعدي لمهندسين لهما نفس عدد سنوات الخبرة مع اختلاف دخليهما.
هل يجوز الاشتراك في خزانة التقاعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذا النوع من أنواع المعاملات، لما يترتب على ذلك من الجهالة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 30243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(12/10510)
الاقتطاع من الراتب لقاء الدفع بعد فترة بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم ديننا في مشروع تأمين تقوم به شركتي التي أعمل بها، حيث إنها تخصم مبلغا من راتبي كل شهر، وبعد 15 عاماً سوف تعطيه لي أكبر مما تم خصمه مني.........؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي ذكرها السائل لا تخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن تكون الشركة تقتطع جزءاً من الراتب إجبارياً بدون اختيار الموظف وتضعه في بنك بفائدة، فهذا فعل محرم وهو عين الربا.
وبالنسبة للموظف فلا إثم عليه لأنه غير مختار لذلك، وإذا أخذ المال بعد خمسة عشر عاماً فإنه يأخذ ما دفعه هو إلى الشركة فقط، ويتخلص مما زاد على ذلك.
الحالة الثانية: أن تكون الشركة تقتطع جزءاً من الراتب على سبيل القرض وباختيار الموظف ولا تضعه في بنك بفائدة، فهذه المعاملة لا حرج فيها ما لم تكن الزيادة المدفوعة بعد خمسة عشر عاماً مشروطة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(12/10511)
التأمين نوعان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعيش في بلد غير إسلامي ولدي سيارة قيمة وتكثر هنا سرقة السيارات وكذلك صدم السيارات والهروب ولا تتم ملاحقة الفاعل لذلك القاعدة المعمول بها هنا عند السرقة والصدم هي سؤال الشرطة هل عندك تامين؟ فإذا كان الجواب نعم يقولون اذهب إلى شركة التأمين وإذا كان الجواب لا يقولون هذه مشكلتك.
والسؤال هل يجوز التأمين على السيارة في هذا البلد؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين نوعان:
1- تأمين تجاري، وهو غير مشروع لاشتماله على الغرر الفاحش، واحتوائه على القمار والميسر.
2- تأمين تعاوني، وهو مشروع؛ لأنه يقوم على التعاون والتكافل، دون قصد الاسترباح أو المتاجرة.
فإذا كان التأمين الذي في بلد السائل من النوع الأول، فلا يجوز له الاشتراك فيه، لعدم وجود ضرورة داعية إليه، إلا إذا كان التأمين جبريًّا، فلا شيء عليه إذا اشترك فيه حينئذ، حيث لا اختيار له، والإثم يكون على من أجبروه.
أما إذا كان التأمين تعاونيًّا (إسلاميًّا) ، فالاشتراك فيه جائز على كل حال، وإن كنا نرى أن الأولى الابتعاد عنه أيضًا. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 9316، 3304، 2593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(12/10512)
ما يستحقه المجبر على الاشتراك في صندوق التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليك ورحمة الله..
قرأت في الفتوى رقم:34978 أن الاشتراك في هذا الصندوق (التقاعد) أنه حرام، ولكن ماذا يفعل الفرد وهو مجبر على هذا (القانون) ؟ جازاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للشخص الاشتراك في صندوق التقاعد لما في ذلك من الجهالة، ولكن لو أجبر على الاشتراك فيه فلا شيء عليه، ويحق له بعد التقاعد أن يأخذ مثل ما دفع؛ لأنه يعتبر استردادًا لماله. وأما ما زاد على ذلك فلا حق له فيه، فلا يحل له أخذه. وراجع الفتوى رقم: 8308
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/10513)
لا وجه للإلزام بدفع باقي أقساط التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في شركة وكان مؤمناً علي من قبلها ولم تكن الشركة تخصم النسبة المقررة علي من الراتب الشهري لتقصير في الحسابات وقبل تركي لهذه الشركة بفترة قليلة قامت الحسابات بطلب هذه النسبة مجمعة وقاموا بخصم أجزاء منها ولكني تركت الشركة قبل اكتمال هذه النسبة ولم يقوموا الآن بطلبها مني فما حكم هذه الأموال هل هي دين علي أم لا؟ مع العلم بأنه قد تضم هذه الفترة من التأمين إلى فترات عملي الجديد وأن الشركة القديمة كانت تخصم منا كثيرا من الأموال في غير حق ولم تكن تعطينا الحقوق الخاصة بنا من الأجور المناسبة أو المكافأت أو البدلات أو الإجازات فهل يمكن احتساب هذه الأموال مما قاموا بخصمه أو أكل حقوقنا أم لا؟
جزاكم الله خيراً.
مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزمك دفع ما تبقى من أقساط التأمين إلى الشركة، إذ التأمين في غالب صوره تأمين تجاري محرم، وعلى فرض كونه تأمينًا تعاونيًّا، فإنه لا وجه لإلزامك به، وكون الشركة تفعل ذلك لموظيفها أمر راجع إليها.
وانظر لمعرفة أنواع التأمين الفتوى رقم: 472، 9532..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(12/10514)
مسائل في التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوان الأعزاء لقد قرأت جميع الفتاوى الخاصة بالتأمين الصحي في هذا الموقع المسألة هي نحن مجموعة من التجار لنا جمعية هذه الجمعية تنظم لنا تأمينا صحيا مع إحدى شركات التأمين بحيث ندفع أقساطاً للجمعية التي بدورها تدفعه لشركة التأمين ولنا سقف معين من العلاج تحمل عشرة بالمائة من تكاليف العلاج فإذا زاد المبلغ عن هذا السقف يكون العلاج على حسابنا وسقف التأمين عشرة أضعاف المبلغ المدفوع وما زاد عن ذلك ندفعه نحن. المسألة الأخرى هي الموظف الذي يقتطع من راتبه شهرياً مبلغ مقابل تأمين صحي (وهو ليس إجبارياً لمن يريد) مقابل العلاج ضمن حدود معينة أي لغاية مبلغ معين فما رأيكم في هاتين المسألتين علما أن شركة التأمين لا ترضى أن تؤمن للجمعية إلا ضمن حد معين من المشتركين أي أن عدد المشتركين يجب أن يزيد عن هذا الحد شاكرين تعاونكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن التأمين عموماً، والتأمين الصحي خصوصًا، وذلك في الفتاوى التالية: 472، 3281، 33394.
والتأمين المذكور في السؤال لا يجوز، لأنه كغيره من أنواع التأمين التجاري يحتوي على الغرر والقمار. وكون السقف المالي الذي تدفعه شركة التأمين محددًا غير مؤثر في الحكم، وكذا وجود الوسيط، وهو الجمعية المنظمة لذلك غير مؤثر في الحكم. وكذا اشتراط عدد معين للمشتركين.
وإذ حكمنا بحرمة هذا التأمين فإن الاستقطاع من الراتب لأجل ذلك حرام، والذي ننصح به هو التأمين التعاوني، وهو مبين في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(12/10515)
الحالة التي يرخص فيها بالتأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
صدرت مؤخراً الإلزامية حول التأمين على الرخصة الخاصة بالقيادة (التأمين ضد الغير) وقد سمعنا أن بعض المشايخ قد أجازوا هذا التأمين، والبعض الآخر متخفظ، والبعض جزاهم الله خيراً قد أفتوا بتحريمه.
وسؤالي هنا: هل هنالك فتوى صدرت بجواز التأمين أو تحريمه؟ وهل أنا آثم في حالة أمنت على رخصتي؟ لأن ذلك إلزامي وليس اختياريا؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان التأمين ضد الغير يدخل ضن أنواع التأمين المحرم فإن هذا هو التأمين التجاري. وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:
472 والفتوى رقم: 2593
وعلى هذا فلا يجوز الإقدام عليه إلا إذا كان الإنسان مجبرًا على ذلك فيدخل في حكم المكره ويرتفع عنه الإثم والمؤاخذة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(12/10516)
حكم صندوق التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا في تونس صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، ويتم الادخار فيه طوال فترة العمل، ثم عند تقاعد العامل يتم صرف مرتب شهري بما يقارب نصف المرتب الذي كان يتقاضاه عندما كان يعمل، فهل الادخار فيه يعد ربا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من الضمان لا يجوز؛ لأنه داخل في الربا المحرم. وانظر تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين:
10664، 29228.
والتأمين بأنواعه كلها حرام لا يستثنى منه إلا التأمين التعاوني المذكور في الفتوى رقم:
472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/10517)
حكم هدية وثيقة تأمين على الحياة من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في وثائق التأمين على الحياة؟
ولو كانت هذه الوثيقة هدية من شركة التأمين، وتكون لرب الأسرة ضد أخطار الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم التأمين على الحياة في الفتوى رقم: 3281 والفتوى رقم: 472 والفتوى رقم: 17615.
ومنه تعلم أن هذا التأمين محرم، وعليه، فلا يجوز قبول هذه الوثيقة من شركة التأمين ولو كانت هدية، لما في ذلك من إقرار المنكر وترك إنكاره والرضى به، والعزم على الانتفاع بمال يحرم الانتفاع به، لما فيه من المغامرة.
وأخطار الحياة لا تواجه بفعل ما حرم الله، إنما تواجه بطاعته وتقواه.
قال سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: 2-3] .
وقال جل وعلا: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً [النساء:9] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(12/10518)
تأمين المنكر لا يقل إثما عن النقل والتصنيع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل بشركة تمتلك مصانع للمشروبات ومن ضمنها مصنع للخمور حرام أم لا؟ مع العلم بأنه عمل بعيد عن التصنيع والنقل ولكنه يتعلق بتأمين مكان العمل من الحوادث وحماية البيئة هذا وللعلم أنا مديون بمبلغ كبير لأحد البنوك بفائدة وأريد سداده وتحسين حالتي الاجتماعية.
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في تأمين مصنع للخمور أو حماية بيئته، سواء كان مفردًا، أو ضمن مصانع أخرى، وتأمين المنكر لا يقل عن النقل والتصنيع. وراجع الفتوى رقم: 4182.
وعليك أن تصلح ما بينك وبين الله تعالى بالتوبة والاستغفار والندم من تجرّئك على الاقتراض بالربا، مع ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شأنه من الوعيد الشديد، وكونه من كبائر الذنوب المهلكة، وسببًا للعلن والطرد من رحمة الله، فضلاً عن محق البركة.
وسدادك لهذا القرض الربوي لا يبيح لك الاستمرار في هذا العمل.
وعليك بتقوى الله، والصبر، وابحث عن طلب الرزق الحلال، فإنه لا يجوز للمسلم أن يوسع على نفسه، أو أن يُحسّن من مستواه الاجتماعي عن طريق الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/10519)
حرق المستودع للحصول على التأمين لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مستودع قمت بالتأمين عليه عند شركة تأمين يهودية، هل يجوز أن أقوم بحرق هذا المستودع وأخذ قيمة التأمين من الشركة اليهودية؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين الذي قمت به على مستودعك لا يجوز ولو كان عند شركة إسلامية، فكيف وقد أمنت عند شركة يهودية؟! ولمزيد من الفائدة حول حكم التأمين التجاري راجع الفتوى رقم:
472 والفتوى رقم: 8308.
وحرق المستودع لا يجوز كذلك، لأن إتلاف المال عمدًا حرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. واللفظ للبخاري.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه فساد والله لا يحب المفسدين. ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. اهـ
فالواجب عليك ألا تحرق المستودع، وعليك أن تبادر بإلغاء عقد التأمين الحالي، وأن تسترد ما دفعت من مال إن أمكنك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(12/10520)
ما يمكن الاستفادة منه من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة وضمن عقد العمل يوفرون لي تأميناً صحياً دون أن أدفع أنا أي تكاليف لشركة التأمين فهل آخذ هذا التأمين أم أنه حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقد التأمين الصحي محرم شرعاً، وقد سبق أن ذكرنا تحريمه في الفتوى رقم: 3281.
فلا يجوز الإقدام عليه ولا إقراره، ويجب فسخه، لأنه عقد محرم، ومن دخل في هذا التأمين جهلاً منه لحكمه أو اتباعًا للهوى ثم تاب وأراد أن يتخلص منه، فيجب عليه فسخ عقده، ولا يجوز له أن يأخذ من شركة التأمين أكثر من رأس ماله الذي دفع، فإذا منع مانع ما من فسخ عقد التأمين، فللمؤمِّن له أن يستفيد من شركة التأمين بقدر رأس ماله الذي دفع فقط.
ثم إن إبرام العامل أو الموظف العقد مع مؤسسة على أنها تتولى عنه التأمين الصحي، واشتراط ذلك عليها لا يجوز ولو لم يدفع شيئاً، لما فيه من الرضا بالتأمين، والإقرار له والاستفادة منه، وهو شرط باطل يجب إلغاؤه، ولا يؤثر على صحة العقد بدليل ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
لذا فإنا نقول - والله أعلم -: لا يجوز اشتراط التأمين الصحي على المؤسسة، ولا يلزمها هي ذلك، لكن إذا أمنت لكم بدون شرط منكم فلا مانع - والله أعلم - من أن تستفيدوا من التأمين بقدر ما دفعته هي لشركة التأمين، لا أكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1424(12/10521)
حكم الحج من مال تم الحصول عليه من شركة تأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
لن أطيل عليكم سؤالي هو كالتالي: هل يجوز شرعا الحج بمال محصل من طريق التأمينات عن حوادث السير علماً بأن السيدة التي أصيبت أرملة؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ المصاب لحقه ممن تسبب في إصابته أو ممن أحاله عليه جائز، سواء كان المحال عليه شركة تأمين أو مصرفًا ربويًّا؛ لأنه إنما يأخذ حقه المشروع.
أما الإثم، فإنه على من تعامل مع هذه الشركات.
وعليه، فيجوز له أن يحج بهذا المال ويتصدق ويهب، كما يتصرف في بقية أمواله الحلال، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(12/10522)
التأمين على الحياة من العقود غيرالجائزة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنوات وتحت ظروف خاصة اضطررت لعمل بوليصة تأمين على حياتي..تدفع لي الشركة مبلغ التأمين حال استكمال مدة البوليصة وهي عشرين عاما أو حال تحقق الوفاة.. ذلك مقابل قسط شهري طوال مدة البوليصة..علما بأن جملة الأقساط هي تقريبا نفس قيمة مبلغ التأمين،،ولكن الشركة تقول إن البوليصة هي \"تأمين على الحياة مع الاشتراك في الأرباح\"..أى أنني في نهاية مدة البوليصة يستحق لي مبلغ الأقساط كاملة-السابق تسديدها شهريا- ومضافا لها قيمة الأرباح السنوية التي تحققها شركة التأمين وهي نسبة غير ثابتة وغيرمحددة في عقد أبرام البوليصة ... أفيدونا عن الموقف الشرعي أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التأمين على الحياة من العقود التي لا تجوز شرعاً، وهي نوع من التأمين التجاري المتفق على تحريمه في قرارات المجامع الفقهية، وتراجع الفتوى رقم: 472 والفتوى رقم: 7394 وعليه؛ فيجب فسخ العقد، وأخذ كل طرف ما دفعه، وتلزمك التوبة بسبب دخولك في هذا العقد المحرم. ولا اعتبار بكون الفائدة لم تحدد لبطلان عقد التأمين المذكور، وإنما ينظر في حكم الفائدة، أو تحديد نسبة الأرباح عند جواز العقد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(12/10523)
لا يحل لك إلا مقابل ما دفعت.
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنحن مجبرون على التأمين للسيارة، وقد أمنت سيارتي تأمينا شاملا، وسؤالي:
إذا كان تأمين السيارة الشامل بقيمة (2000) درهم ـ مثلا ـ، ووقع حادث، وكان إصلاح السيارة بقيمة (3000) أي: أن شركة التأمين دفعت الألفين، فيبقي مبلغ زائد، هو ألف درهم، أي أن شركة التأمين خسرت (1000) درهم، ولم أخسر أنا شيئا، فما هو الحكم، وماذا أفعل؟ هل أرجع للشركة ألف درهم، على أن تتحمل هي فقط المبلغ الذي دفعته لها، أم أتصدق أنا بالألف نيابة عن الشركة؟ أرجو الإفادة.
ثانيا: إذا كان مفروضا علينا التأمين ـ رسميا ـ، فهل يجوز أن نؤمن تأمينا شاملا للسيارة، أم فقط نقف عند التأمين ضد الغير، وكلفته أقل، وهو الذي يتحمل فقط إصلاح الأضرار بالسيارة الأخرى فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا التأمين الشامل ضمن التأمين التعاوني، فلا يلزمك رد ما زاد على أصل المال الذي دفعته، لأن المقصود منه التكافل، وإن كان ضمن التأمين المحرم فلا يجوز لك إلا ما كان مساويا لما قمت بدفعه، ويلزمك حينئذ رد ما زاد إلى هذه الشركة، ولا يجوز لك التصدق به ما دمت قاردا على إيصاله إليها. وإنما قلنا بعدم جواز أخذ الزيادة لأن هذه المسألة أشبه بمسألة الظفر، وهي أن من غصب منه مال أو سرق منه فظفر به أو بمال للغاصب أو السارق جاز له استيفاء حقه منه دون زيادة. انظر الفتوى رقم:
6022.
وبخصوص السؤال الثاني، راجع الفتوى رقم: 3304، والفتوى رقم: 7899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(12/10524)
حكم الاستفادة من التأمين بما زاد عن العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدير مصنع، ويوجد تأمين إجباري ضد إصابات العمل، فهل يجوز الاستفادة من التأمين بأن نجعل الإصابة العادية إصابة عمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني، وذلك لما تضمنه التأمين من جهالة وغرر.. ومن شارك فيه باختياره فهو آثم.
أما إذا كان مجبرا، فلا إثم عليه، وإنما يكون الاثم على من أجبره.
والاستفادة من التأمين الإجباري المذكور في الإصابة العادية الخارجة أصلاً عن عقد التأمين الفاسد لا مانع منها إذا كان ذلك في حدود ما دفع الشخص أو أقل منه، لأن ما استفاد منه هو من رأس ماله الذي يحق له شرعا استرجاعه.
وأما ما زاد على ذلك فليس له.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 22473
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(12/10525)
وكالة السفر والتأمين الإجباري
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم
من فضلكم سؤالي مستعجل فإني أنوب عن أمريكي مسلم يسأل مع جزيل الشكر لكم والاحترام، أنه محتار جداً ومحتاج للرد من فضلكم سؤاله كالتالي:
أنه بعد إسلامه والحمد لله استقال من وظيفته علما بأن أجرته حرام، فالآن عاطل وله مسؤولية وطفل، فأراد أن يقوم بمشروع ألا وهو فتح وكالة أسفار في أمريكا بما أنه مقيم هناك، لكنه متردد لأن في وكالات الأسفار يجب على المسافر ضرورياً أن تكون لديه فاتورة للتأمين على السفر، ففي هذه الحالة هل يعتبر هذا المشروع أيضاً حرام أم لا؟ رغم أن مبلغ هذا التأمين سوف لا يؤدى عنده في وكالته، لكن وكالته هي التي سوف تطلب من المسافر هذه الفاتورة إجبارياً في كل وكالة في العالم، فأرجوكم أفيدونا وجزاكم الله كل خير، إنه محتاج للعمل فوراً لكن بالحلال إن شاء الله وجزاكم الله عنا كل خير مرة اخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبت هذا الأخ على الإسلام وأن يزيده حرصاً على الخير وأكل الحلال، وبخصوص سؤاله نقول إن أصل هذا العمل لا حرج فيه إن شاء الله، إذ من المعلوم أن هذا النوع من التأمين قد أصبح إجبارياً، وما دام الأمر كذلك فلا حرج على المسافر في دفع هذا التأمين، ولا حرج عليه هو في المطالبة بالفاتورة، وإنما يقع الإثم على من أجبرهما على هذا التأمين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10437، والفتوى رقم: 25925.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(12/10526)
التأمين الصحي كغيره من التأمينات الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن حكم التسجيل فى شركات التأمين الصحي إذا كان التأمين تابعاً لنقابة مهنية أنا عضو فيها؟ علما بأن الاشتراك فى هذا الصندوق أي التأمين الصحي هو إلزامي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين الصحي كغيره من سائر التأمينات الأخرى التي لا توافق الشرع، وذلك لأنها مبنية على الغرر والغبن، وقد مضى جواب في ذلك تحت الفتوى رقم: 3281.
لكن إذا اضطر الإنسان إلى فعل ذلك بحكم قوانين البلد فلا مؤاخذة عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(12/10527)
حكم التأمين ضد الكوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع في التأمين على أضرار الكوارث الطبيعية مثل الزلزال والسيل وما أشبههما؟ جزاكم الله خيراً
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز التأمين على الأضرار التي تحصل بسبب الكوارث لأنها تدخل ضمن التأمين غير المشروع، وذلك لما فيه من الضرر وأكل أموال الناس بالباطل، وكل ذلك محرماً شرعاً، وكنا قد بينا بالأدلة حكم التأمين في جواب مفصل تحت الفتوى رقم:
2593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/10528)
حكم التأمين لنقل الميت لدفنه في بلاد المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مقيم في فرنسا وأتساءل ما حكم الشرع في ما يخص التأمين على الموت، أي أن الإنسان يدفع مبلغاً من المال كل سنة لمؤسسة نقل الجنائز إلى بلاد الإسلام. أي أنه لو حدث موت فإن المؤسسة هي التي تتكلف مصاريف نقل وغسل وتكفين الميت هل هذا يجوز في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين نوعان: تأمين تعاوني.. وصورته أن يتفق أشخاص على دفع اشتراك معين، ويستثمر في الحلال وبالطرق المشروعة أو يرصد.. فإذا أصيب أحد المشاركين أو تضرر عوض من ذلك المال.
وهذا النوع من التأمين من عقود التبرعات فلا يقصد المشاركون من ورائه كسب الأرباح.. ولكن قصدهم المواساة والتعاون على البر، وهو جائر بل مأمور به شرعاً لمن يحتاجون إليه، لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة:2)
أما النوع الثاني والأكثر شيوعاً فهو التأمين التجاري المعروف.
وهذا النوع من التأمين لا يجوز لما اشتمل عليه من الغرر والحيف والغبن والربا والجهالة ...
لأن المؤمّن له في الحالة المذكورة -مثلاً- لا يدري متى يموت وأين يموت.
وقد أجمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم أنواع التأمين باستثناء التأمين التعاوني بغض النظر عن الشيء المؤمن عليه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
472
وأما نقل الميت لدفنه في بلد آخر لمقصد شرعي أو مصلحة معتبرة فلا مانع منه شرعاً إن شاء الله تعالى، ومؤن تجهيز الميت ودفنه تكون في مال الميت أو من بيت مال المسلمين إن كان لهم بيت مال أو على جماعة المسلمين.
وننصح السائل الكريم ومن معه من المسلمين إذا كانوا يحتاجون إلى هذا النوع من التأمين أن يعوضوه بالتأمين التعاوني المشار سابقاً إلى بعض ملامحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/10529)
حكم التدريب في إحدى شركات التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي وتشترط عندنا الجامعة قضاء فترة مدتها سبعة أشهر في أي شركة للتدريب، وقد بحثت جاهداً عن شركات أتدرب لديها فلم أجد لدرجة أني تأخرت لمدة أسبوع كامل عن زملائي وبعد ذلك توجهت للمسئول في الجامعة فلم يجد لي سوى شركة تأمين تجاري غير تعاوني وقد بدأت العمل معها وللإيضاح لو تركتها سأتأخر عن التخرج لمدة سنة على الأقل ... فما حكم عملي مع هذه الشركة عمل مكتبي وهو إدخال بيانات بعد أن تهربت من قسم التسويق وهو تخصصي لمدة سبعة شهور فقط مجبور عليها وإن كان الحكم بالجواز فما حكم الراتب الذي أحصل عليه....؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم (عاجل) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم التأمين التجاري هو التحريم كما قرره المجمع الفقهي الإسلامي، ويمكن أن تراجع قراره في الفتوى رقم: 7394.
وبناء على تحريمه يحرم العمل في شركاته لما فيه من التعاون على الإثم المحرم بقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
كما هو موضح في الفتوى رقم:
2900.
وعليه فننصحك بالبعد عن التدريب في هذه الشركة إذا أمكنك ذلك، وإذا لم تجد غيرها وكانت هناك ضرورة تدعوك للتدريب فيها فلا حرج عليك نظر لظروفك، ولا حرج في أخذ الراتب إن كنت محتاجاً إليه، وراجع ضابط الضرورة في الفتوى رقم:
6501.
واعلم أخي أن الله تعالى هو الرزاق فلا تتعجل إلى الرزق بوسيلة محرمة فاستشعر مراقبة الله تعالى وتذكر الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(12/10530)
التأمين الاجتماعي محرم إلا بضوابط
[السُّؤَالُ]
ـ[الجهة التي أعمل بها قامت بعمل بوليصة تأمين على العاملين تستحق في حالة بلوغ سن المعاش أو الوفاة ذكر بعض الزملاء أنها محرمة شرعاً ما الحكم الشرعي؟
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من التأمين الاجتماعي وهو محرم إلا بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 29228، والفتوى رقم: 20227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/10531)
حكم راتب التقاعد من التأمين التعاوني
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المرتب الشهري الذي نحصل عليه من النقابة المهنية (مثل نقابة المحامين) بعد سن المعاش الذي نحدده في مقابل الاشتراكات السنوية الرمزية التي ندفعها يعتبر حلالاً على الرغم من أننا لا نعمل في المجال الخاص بالنقابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أخذ المعاش أو راتب التقاعد الذي تدفعه جهة التأمين التعاوني للمشترك إذا كان المال الذي يؤخذ من المشاركين يستثمر في الأعمال المباحة شرعاً، سواء كانت جهة الاشتراك نقابة أو جمعية ...
أما إذا كان يستثمر في البنوك الربوية أو غيرها من الأعمال المحرمة فلا يجوز الاشتراك فيه أصلاً، إلا إذا اضطر الشخص للاشتراك فلا يأخذ إلا ما دفع من الاشتراكات، وما زاد على ذلك يتخلص منه في وجوه البر، لأنه مال حرام.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(12/10532)
حكم شراء دواء من التأمين الصحي لفقير محتاج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء الدواء من التأمين الصحي لفقراء ليس عندهم تأمين صحي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين الصحي لا يختلف في حكمه عن أنواع التأمينات الأخرى التي منعها الشرع، وذك لاشتمالها على الغرر والغبن، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
ووجه الغرر هنا أن الإنسان قد يدفع أقساطاً عديدة، ولا يتعرض لمرض، وقد يصاب بمرض عضال عند أول قسط يدفعه.
وعلى هذا، فلا يجوز للمسلم المشاركة في هذه التأمينات، اللهم إلا إذا اضطر إلى ذلك بحكم قوانين البلد التي تفرض عقوبة على غير المشترك، لكن في حال حصول الإجبار يجوز للإنسان أن يسترجع قدر ماله من غير زيادة، لأنه أخذ منه بغير حق شرعي، ولا حرج أن يشتري للفقير دواء من التأمين الصحي، بشرط أن لا يزيد من الدواء على ما دفعه هو في التأمين إجبارياً، لأنه حق له فله أن يتصرف فيه بما شاء من التصرف المباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(12/10533)
العامل في شركات التأمين التعاوني مثاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركه تأمين تدعى الشركة التعاونية للتأمين وهي شركة حكومية بالمملكة العربية السعودية كمبرمج ويقوم العمل بالشركة على التأمين على الحياة والسيارات والتأمين الطبي وغيره من أنواع التأمين الأخرى فهل هذا العمل حلال من وجهة نظر الإسلام حيث تقول الشركة إنه تأمين تعاوني وفي حالة عدم جواز هذا العمل فهل يجوز لي الاستمرار حتى أجد عملاً آخر وكذلك ما حكم الأموال التي أخذتها من الشركة وكذلك قد أديت فريضة الحج من هذه الأموال فما حكم كل ذلك؟
جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه من خدمة للمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في شركات التأمين التعاوني لا حرج فيه، بل إذا صلحت النية كان من التعاون على البر والتقوى، وصاحبه مثابٌ إن شاء الله.
أما إن كان التأمين تجارياً، فإنه لا يجوز العمل فيه، ولا التعامل معه، وهو تعاون على الإثم والعدوان، والله نهى عنه في قوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولمعرفة أنواع التأمين راجع الفتاوى التالية: 472، 9532، 10664.
وقد سبقت فتوى في حكم المرتب المتحصل من العمل في شركة تأمين تجاري تنظر تحت رقم: 2292.
وأما الحج بالمال الحرام، فصحيح مجزئ عند جمهور العلماء مع إثم صاحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/10534)
شروط جواز التأمين الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[يجيز نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تخضع له شركات القطاع الخاص في بلدي بأن يستكمل الموظف المستقيل من عمله دفع كامل قسط الاشتراك الشهري ليحق له التمتع براتب تقاعدي عند إكمال مدة 25 سنة اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وبما أنني على وشك الاستقالة من عملي بعد خدمة 17 سنة والتفرغ لأعمالي الخاصة هل يجوز شرعاً الاستفادة من هذا النظام لكي أتمتع بميزة الراتب التقاعدي بعد ثمان سنوات إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين أنواع وكلها محرمة ما عدا التأمين التعاوني.
وعليه، فلا يجوز الدخول في التأمين الاجتماعي إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 29228، وما فيها من الإحالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(12/10535)
حكم الانتفاع من التأمين لمن لم يدفع شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،،
الموضوع: تأمين الحياة حماية وإدخار
موظف في شركة ما، تقوم شركته بدفع قيمة أقساط التأمين على الحياة بدون طلب منه ويتم تعويضه عن كل إصابة جسمانية، وعند انتهاء خدماته يرجع للموظف جزء من الأقساط التي تم دفعها عنه من قبل رب العمل، وفي حالة وفاته يتم تعويض أسرته بمبلغ التأمين، علما بأن الموظف لم يطلب من شركته التأمين عليه ولم يساهم في دفع الأقساط، أي مدفوعة بالكامل من قبل رب العمل، الرجاء رأيكم الشرعي فيما سبق ذكره من حيث الحلال والحرام شرعيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين بجميع صوره لا يجوز؛ إلا ما كان منه على وجه التعاون والإحسان، ولذا فلا يجوز للمسلم أن يشارك في أي نوع من أنواع التأمين المحرمة، فإن شارك اختياراً أثم، وإن شارك مضطراً فلا إثم عليه، وفي الحالين ليس له إلا ما دفع أو أخذ منه.
أما في حالة أنه لم يدفع شيئاً ولم يؤخذ منه شيء، فلا يجوز له أن يأخذ قليلاً ولا كثيراً، لأنه مال عائد من خلال عقد فاسد فلا يملك، ولأن في قوله إقراراً لأهل المنكر على منكرهم، وانظر الفتوى رقم: 8308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(12/10536)
التأمين محرم بكافة أنواعه إلا التعاوني
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
صدرت مؤخراً الإلزامية حول التأمين على الرخص الخاصة بالقيادة (التأمين ضد الغير) وقد سمعنا أن بعض المشايخ قد أجازوا هذا التأمين والبعض الآخر متحفظ والبعض جزاهم الله خيراً قد أفتوا بتحريمه.
وسؤالي هنا هل هنالك فتوى صدرت بجواز التأمين أو تحريمه، وهل أنا آثم في حالة أمنت على رخصتي لأن ذلك إلزامي وليس اختيارياً، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل أنواع التأمين محرمة إلا التأمين التعاوني وقل أن يوجد، وقد سبقت إجابات كثيرة عن التأمين انظرها تحت الأرقام التالية: 472، 3494، 25959، 25925، 25194 ففي هذه الفتاوى جواب شاف إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(12/10537)
حكم الاستفادة من التعويض المالي لقاء الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد لي أخ يعيش في أمريكا تعرض لحادث أثناء عمله، وقد حصل لة ضرر جسدي دائم والذي نتج عنه عدم استطاعته للعمل سواء جالسا أو واقفا لفترة طويلة، وقد تلقى تعويضا عن ذلك لا أدري هل هو من شركة التأمين أم من الشركة التي كان يعمل بها، والسؤال هو: هل هذا المال الذي تلقاة حلال أم حرام؟ وهل أخذنا للمال منه سواء نقداً أو عينا أو هدايا جائز شرعا؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ذلك المبلغ تلقاه أخوك من شركته تعويضاً له على ما أصابه من ضرر من جراء العمل المخول إليه، فلا حرج عليه في قبوله، وتبعاً لذلك فلا حرج عليكم في قبول هديته.
أما إذا كان ذلك المبلغ تلقاه من شركة التأمين فلا يخلو من حالين:
-إما أن تكون الشركة التي يعمل فيها أخوك هي المتعاقدة مع شركة التأمين، وقد استفادت من شركة التأمين في إعطاء أخيك حقه، فأيضا لا حرج على أخيك في قبوله، ولا حرج عليكم في قبول هدية أخيك، فإن للمتضرر أن يقبض العوض عمَّا لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها؛ لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة.
-وإما أن يكون أخوك هو المتعاقد مع شركة التأمين، ففي هذه الحالة يحرم على أخيك قبول ما زاد على ما سدده من أقساط التأمين؛ لأن عقد التأمين عقد فاسد محرم شرعاً، لما فيه من الغرر والجهالة والميسر، كما هو مبين في موضعه، وانظر فتوى رقم
10046، والفتوى رقم: 472.
أما حكم قبول هديته في حال قبوله لما زاد على أقساط التأمين، فقد صدر في ذلك فتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10538)
حكم أخذ تعويض مالي من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أخي محام يقوم برفع قضايا تعويض ويسائل بعض الموكلين عن أن التعويض الذى يؤخذ من شركات التأمين أو أي جهة حرام فهل هناك فتوى فى هذا الشأن تبين إن كان التعويض حلالاً أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين أنواع وقد سبقت لنا فتوى عنه وهي برقم: 7394.
وإذا قدر أن شخصاً الزم بدفع مبلغ من المال للتأمين ثم حصل له ما يمكنه من أخذ تعويض فلا يأخذ أكثر مما دفع لأنه بأخذه ما دفع يكون استرد ما أخذ منه بعقد باطل ولا يجوز له أكثر من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/10539)
التأمين التجاري عقد محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
كنت ألعب في ناد يتبع شركة تأمين وعلمت أن أموال شركات التأمين حرام فتركت النادي وعندما كنت ألعب أخذت أموالاً وملابس والآن أمتلك بعض الملابس وحذاء ماذا أفعل بهذه الأشياء وهل يحل استخدامها أو بيعها وماذا أفعل بما آخذت وهل لعب الكرة بأجر حرام أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين التجاري عقد محرم لاشتماله على الغرر والربا والقمار وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
2593.
وعليه فالأموال التي تحصلها هذه الشركة أموال محرمة لا تملك ولا ينتفع بها، وما أخذته منها تصرفه في مصالح المسلمين العامة ومن ذلك إعطاؤها للفقراء والمساكين، وأما إن كنت دفعت مالاً مقابل اشتراكك في النادي ففي هذه الحالة يجوز لك أخذ تلك الأموال والأشياء لتملكك إياها بطريق شرعي، إذ يفرق بين حرمة المال غير المشروع على مكتسبه بطريق كالعقود المحرمة ومنها عقد التأمين التجاري، وعدم حرمته على آخذه بوجه مشروع كالبيع والاجارة ونحو ذلك ويستثنى من ذلك المال الذي تعلق به حق الغير كالمسروق والمغصوب وغيره.
وأما حكم لعبة الكرة فقد تقدم جوابه في الفتوى رقم: 453، والفتوى رقم: 7161.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/10540)
حكم استثمار أموال الضمان الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التأمين الاجتماعي حلال؟ وهو يوجد صندوق تم تأسيسه بواسطة الدولة لكل من يعمل خارج البلد أن يساهم بمبلغ معين باختياره, وفي حالة تعرضه لأي ظرف طارئ مثل وفاة أو عجز أو عدم عمل يقوم الصندوق بدعمه بمبلغ حسب الفئة التي كان يساهم بها في هذا الصندوق، علما بأن رأسمال الصندوق يستثمر وفق الشريعة الإسلامية، فهل عائد هذا الصندوق حلال للعضو وهل يدخل ذلك في مبدأ التكافل الاجتماعي؟ أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من التعامل وهو ما يسمى بالضمان الاجتماعي جائز وفقاً لضوابط قد سبق بيانها بالفتوى رقم: 9531. فلتراجع.
وأما استثمار هذا المال فيما يوافق الشرع فهو أمر جائز لأن فيه تنمية هذا المال؛ إلا أنه لا يوزع الربح على الأعضاء، لأن القصد منه التعاون والإرفاق وليس تحصيل الربح منه كما سبق في الفتوى المذكورة أيضاً، فحكمه حكم أصل المال، فيوزع على حسب الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/10541)
إذا دفع التأمين الدية أجزأت عن القاتل.
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم الآن بصيام شهرين متتابعين وذلك ككفارة القتل الخطأ بعد ما سألت عن وجود عتق رقبة فهل توجد أي رقبة للعتق أم لا؟ هذا القتل الخطأ حدث بالسعودية وقد سامحني أهل المتوفى في أي حقوق علي أي الدية وقد قامت التأمينات الاجتماعية السعودية بصرف تعويض لأهل القتيل فهل هذا التعويض يعتبر أيضا كدية خاصة أن القتيل أبناؤه قصر؟
ملحوظة: كان التعويض ما يقرب من 200000 ريال سعودي بمعنى أنه أكبر من دية القتيل
وسؤالي هل تعتبر التأمينات السعودية عاقلة لنا؟ وماذا يجب علي في رأيكم أقوم به؟
أرجو الإجابة الواضحة الشافية والله الهادي إلى سواء السبيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قتل مؤمناً خطأً لزمته الكفارة وهي عتق رقبة ويشترط فيها أن تكون مؤمنة لا عيب فيها يخل بالعمل والكسب، ولو صغيرة لا هرماً عاجزاً ولا معتوهاً ولا مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فإن لم يجدها كما هو الحال في العصر الحاضر فإنه يصوم شهرين متتابعين.
وعلى عاقلته وهم عصبته من أقربائه الدية تدفع إلى ورثة المقتول إلا أن يعفوا فإن عفا البعض سقط حقه بشرط أن يكون بالغاً رشيداً، وأما القصر فإنها تدفع لهم فإن لم تدفعها العاقلة لزمت القاتل فإن دفعها بنفسه أو دفعها عنه غيره كالتأمين أجزأت إلا أننا ننبه هنا إلى أمر وهو أن التأمين محرم بكل أنواعه إلا التأمين التعاوني، ولذا فلا يجوز للشخص أن يشترك فيه باختياره فإن ألزم بالاشتراك فالإثم على من ألزمه في حالة أن يقع له حادث ونحوه فإنه لا يجوز له أن يأخذ من التأمين أكثر مما دفع له لأنه يكون قد استرد ماله الذي أخذ منه بعقد محرم فإن قام التأمين بدفع التعويض إلى أولياء المقتول وهو يساوي الدية أو أكثر ولم يسلمه للقاتل فقد سقطت الدية عن القاتل وإن كان أقل لزمه تكميل الدية ما لم يعف عنها أولياء المقتول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(12/10542)
الحكم إذا ساهمت الشركة في تكاليف علاج موظفيها من مال التأمين.
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو إيضاح حكم التأمين هل هو حلال أم حرام وخاصة أن زوجي يعمل بشركة أدوية وتدفع له الشركة أية خسائر مثل حوادث السيارة وخلافه كما تسهم الشركة أيضا في دفع بعض التحاليل والأدوية ولوازم أخرى لأن هذه الشركة مشتركة في نظام التأمين، فهل علينا إثم أم على أصحاب الشركة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين نوعان: تأمين تجاري يقصد به المعاوضة وهو محرم لما فيه من الميسر، وأكل أموال الناس بالباطل، وتأمين تعاوني: يقصد به التعاون والإرفاق ولا تقصد به المعاوضة فهو جائز، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 472 فانظريها.
فإذا كان التأمين المسؤول عنه من نوع التأمين التجاري فهو محرم، لا تجوز المشاركة فيه، فإن كانت المشاركة فيه إجبارية عليكم ولا تستطيعون التخلص منها ولو بحيلة فلا إثم عليكم إنما الإثم على من أجبركم، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لكم الانتفاع بهذا التأمين إلا في حدود ما دفعتم وما تبقى ينفق في وجه الصدقة، وإذا لم تكن منكم مشاركة في هذا التأمين التجاري وكان ما يدفع لكم من التعويض على الحوادث بناء على ما تم بين الشركة التي يعمل فيها زوجك وشركة التأمين من عقد، فلكم أخذه وإن جاء من شركة التأمين لأنكم لستم مسؤولين عن مصدر هذا التعويض، وكذلك ما تدفعه لكم هذه الشركة التي يعمل بها زوجك من المساهمة في تحمل بعض تكاليف الأدوية، طالما أن هذا حق لكم على شركة زوجك فإن كان منكم مشاركة اختيارية في هذا العقد فليس لكم الانتفاع إلا في حدود ما دفعتم فقط، سواء من التعويض أو المساهمة في الدواء، وانظر الفتوى رقم:
7899، والفتوى رقم: 18538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(12/10543)
أحكام مترتبة على التأمين الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم سداد قيمة مديونيتي لهيئة التأمينات الاجتماعية على أقساط تعادل في نهايتها ضعف مبلغ المديونية؟
علما بأن نظام الهيئة إما سداد المبلغ كاملا دفعة واحدة أو يتم سداده على دفعات حتى سن الإحالة على المعاش علما بأنني قد حاولت التفاوض معهم على تخفيض المدة لسرعة السداد ولم يوافقوا عملا بنظام الهيئة
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان التأمين إجباريًّا وكنت مضطراً إلى دفع المبلغ على أقساط ولا يمكنك دفعه نقدًا فلا إثم عليك إن شاء الله، وإنما الإثم على من أجبروك على ذلك.
أما إذا كان التأمين الاجتماعي اختياريًّا وكان تأميناً تعاونيًّا وتستثمر أموال المؤمنين بطرق مشروعة فيجوز الاشتراك فيه، فإذا تراكمت عليك ديون لهم فليس لهم أن يطالبوك إلا بما عليك من دين فقط، فإن زادوا عليك المبلغ في مقابل زيادة الأجل فذلك رباً، وعليك حينئذ أن تلغي اشتراكك لديهم وتأخذ ما دفعته قبل ذلك.
أما إذا كان تأميناً تجاريًّا أو كانت الأموال تستثمر في البنوك الربوية أو تودع فيها أو تستثمر بطرق أخرى محرمة، فلا يجوز لك ما دمت مختاراً أن تشارك في هذا النوع من التأمين، بل عليك أن تبادر إلى إلغاء اشتراكك وسحب ما وضعته من أموال لديهم.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
2898، والفتوى رقم: 9531، والفتوى رقم: 9532، والفتوى رقم: 10664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(12/10544)
حكم إنشاء صندوق التأمين على أعضائه إجباريا
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بالشركة التي أعمل فيها صندوق إسكان والاشتراك بهذا الصندوق اختياري ويوزع على المشتركين بالدور وأنا مشترك فيه ويقوم المنتسب لهذا الصندوق بادخار مبلغ من المال شهريا لا يقل عن 5 دنانير، وعندما يأتي دور المشترك يأخذ المبلغ الذي ادخره لديهم وتقوم الشركة بدورها بأخذ (1.5%) من المبلغ سنويا على مبدأ التكافل والتضامن وتقوم كذلك بالتأمين على حياة المستفيد من القرض إجباريا
ما الحكم في ذلك وهل يجوز الاستفادة من القرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هذا الصندوق هو ما يطلق عليه في عصرنا الحاضر (صندوق التكافل) ، وقد بيَّنَّا حكم هذا الصندوق مع ذكر ضوابطه في الفتوى رقم: 9531.
وقد ترجح لنا جواز إنشاء مثل هذا الصندوق إذا التزم بالضوابط المذكورة في جوابنا المشار إليه، علماً بأنه لا يوجد مانع من أخذ الشركة المذكورة مبلغاً مقطوعاً من المال نظير قيامها على هذا الصندوق، بشرط عدم الاستغلال أو المبالغة المؤدية إلى الظلم والغبن الفاحش، ولاشك أن نسبة 1.5 لا تعتبر غبناً ولا ظلماً.
هذا حكم الصندوق من حيث الأصل، لكن إذا اشترطت الشركة القائمة على الصندوق التأمين على أعضائه المشتركين فيه إجبارياً، فالمسألة فيها تفصيل: فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق إذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين تجارية؛ لأن الاشتراك في الصندوق وإن كان مباحاً من حيث الأصل، إلا أنه يؤدي إلى محرم.
والقاعدة أن للوسائل حكم المقاصد، وما أدى إلى محرم فهو محرم.
أما إذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين إسلامية فلا مانع من الاشتراك في هذا الصندوق إذا التزم الشروط الشرعية؛ لعدم المانع من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 10046 - والفتوى رقم: 7394 - والفتوى رقم: 14505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(12/10545)
أثر التأمين في مستقبل الأمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا عن التأمين والذي يطبق نظامه في منتصف رمضان السؤال ما حكم التأمين في الشرع على النفس والتأمين عموماً؟ وأثره على الأمة الإسلامية فى المستقبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم جميع أنواع التأمين في الفتوى رقم 472 ورقم 7394
أما عن أثر التأمين في مستقبل الأمة، فإنه يختلف باختلاف نوعه، من حيث المشروعية وعدمها، فإن كان تأميناً مشروعاً (وهو التعاوني) عاد على الأمة بالخير والنماء والتعاون والإخاء، وإن كان غير مشروع وهو التجاري فإن الأمة لن تجني من ورائه سوى الخسران، لما فيه من المخالفة عن أمر الله تعالى، لاشتماله على الغرر والقمار والميسر، فالخير كل الخير في العمل بطاعة الله، والشر كله في مخالفة أمره، والوقوع في شراك المعاصي والذنوب، والله تعالى نسأل أن يوفق أمتنا لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/10546)
علة تحريم التأمين على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1-إنني مؤمّن على حياتي بإحدى شركات التأمين المصريه بمبلغ 100 ألف جنيه تسدد على 25 عاما وترد لي بعد المدة مباشرة 200 ألف تقريبا وذلك كما وضعت شركة التأمين فهل هذا حرام؟
2-هل الادخار بالبنوك حلال أم حرام مع أنها تعطي فائدة تقارب نفس شركات التأمين مع طول المدة؟
3- يوجد لدينا تأمينات اجتماعية عن طريق العمل وهي نفس فكرة البند رقم 1 مع الفرق في طريقة السداد وهي مرتب شهري ثابت؟ وشكراً لسيادتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172] .
قال سعيد بن جبير: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ أي: من الحلال. رواه ابن أبي حاتم، وأخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال يوماً: إني أكلت حمصاً وعدساً فنفخني، فقال له بعض القوم: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فقال عمر: هيهات ذهبت به إلى غير مذهبه؛ إنما يريد به طيب الكسب ولا يريد به طيب الطعام.
فيجب على المسلم أن يتحرى الحلال الطيب وإن قلّ، ويتجنب الحرام مهما كثر وسهل.
قال تعالى: قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100] .
فطيب الكسب سبب في حصول البركة في الرزق وهناء العيش، واستجابة الدعاء، والعون على الطاعة، والنجاح في أعمال الدنيا والآخرة، كما أن خبث الكسب سبب لمحق بركة الرزق وضنك العيش، ومانع من استجابة الدعاء والأعمال الصالحة، وموجب غضب الله ومقته، وكفى بذلك إثماً.
فإذا تقرر هذا فاعلم - وفقك الله - أن ما يتعلق بالتأمين على حياتك نوع من أنواع التأمين المحرم، لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، والتعاقد عليه تعاقد فاسد محرم، وانظر الفتوى رقم: 10046.
وإن كان يمكنك سحب ما دفعت من أقساط التأمين وجب عليك ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
وأما ما يتعلق بالادخار بالبنوك التي تعطي فوائد ربوية ثابتة فقد سبق بيان حكمه تحت الفتوى رقم:
20883 - والفتوى رقم: 5773.
وما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية تقدم في الفتوى رقم: 9532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(12/10547)
حكم التأمين على المسجد في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ حفظك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإني إمام في Bay Shore إحدى ضواحي ولاية نيو يورك بالولايات المتحدة الأمريكية والجالية الإسلامية تتكون من أكثر من 300 أسرة مسلمة من مختلف البلدان الإسلامية وغيرالإسلامية ونحن على وشك الانتهاء من مشروع بناء مسجد، والجالية تتساءل هل يجوز تأمين المسجد نظرا لما يحدث في أمريكا من الهجوم على المراكز الإسلامية ومحاولات هدمها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن التأمين نوعان:
تأمين تعاوني يشترك فيه جماعة يدفع كل واحد منهم مبلغاً معيناً، وربما يستثمر هذا المال في الحلال، فإذا أصيب أحد المشتركين عوض عن تلك الإصابة أو الخسارة.
وهو من عقود التبرعات وقائم على التعاون والتضامن بين المشاركين فلا يقصد منه الربح.... وإنما هو من باب التعاون على البر والتقوى.
وهو حديث النشأة بالنسبة للنوع الآخر، وقليل التطبيق، فهذا النوع من التأمين لا مانع من المشاركة فيه إن وجد.
أما النوع الثاني: فهو التأمين التقليدي أو التأمين التجاري المعروف والمنتشر في كثير من بلدان العالم وخاصة الغرب.
وهذا النوع لا يخلو من الغبن والحيف والغرر والربا ... بل هو قائم أصلاً على هذه الأمور المحرمة، ولهذا لا يجوز التأمين عنده إلا في الحالات الإجبارية أو الضرورات القصوى، ولا نرى دخول مسألتكم في هذه الحالات، ولمزيد من الفائدة عن أحكام التأمين نحيلك إلى الفتوى رقم:
472 - والفتوى رقم: 7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(12/10548)
حكم العمل كوسيط بين شركة التأمين والمؤمن
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لدينا في أبوظبي إلزامية التأمين على السيارة ولا يتم تسجيلها لدى المرور بدون التأمين ولدى أخي مكتب وساطة للتأمين يتعامل مع شركات التأمين الكبرى يحضر لهم الزبائن الذين هم بحاجة إلى التأمين وبعض الأحيان يكون مشغولاً ويتصل علي لأقوم بإحضار بوليصة تأمين من الشركة وتكون قيمة البوليصة مثل (400درهم) ويرسل هو (500 درهم) أي المائة درهم (100) لي لقيام بهذه المهمة فهل هذا المبلغ الذي آخذه حرام أم حلال أفيدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين على السيارات في شركات التأمين التجارية محرم، كما علمت، وسبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
25925.
وعليه، فلا يحل لك الإعانة عليها بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن الله يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
والمال الذي تحصلت عليه مقابل إحضار بوليصة التأمين مال محرم، والواجب عليك التوبة من هذا العمل، وصرف ما بقي من هذا المال في وجوه الخير، وعدم الانتفاع به.
أما إذا كان عملك هذا يتصل بشركات التأمين التعاوني، وهو المعروف باسم (التأمين الإسلامي) ، فلا نرى مانعاً من أخذ الأجرة المذكورة، لأن الغالب على هذه الشركات أنها تتعامل حسب قواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها، وراجع فتوانا عن التأمين برقم:
7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(12/10549)
يدور الحكم جوازا وحرمة حسب نوع التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنني أعمل بالمجمعة المصرية للتأمين وهي جهة منوط بها مراجعة أعمال البناء والتابعة لشركات التأمين ومصروفاته نتيجة أخذ أتعاب مراجعة من شركات التأمين وعملي بها هو إدخال البيانات على الحاسب الآلي ومتابعتها، والسؤال هو: هل عملي هذا حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب متوقف على نوع التأمين الذي تمارسه هذه الشركات التي تراجعون حساباتها، فإن مجامع الفقه الإسلامي أباحت التأمين التعاوني، وحرمت التأمين التجاري بكافة أنواعه، فإن كان نشاط هذه الشركات في التأمين التعاوني فعملك مباح، وإن كان في التأمين التجاري فعملك محرم تبعاً لتحريم نشاط الشركة المؤمنة، وذلك لأن العمل في تدقيق حساباتها ومراجعتها، وإدخال بياناتها إعانة لهم على تعاطي العمل المحرم، والله جل وعلا نهى عن التعاون على الإثم والعدوان فقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولمزيد من التفصيل في مسألة التأمين التعاوني والتأمين التجاري وحكم كل منهما يمكنك مراجعة فتوى السؤال رقم: 472 - والفتوى رقم: 3281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(12/10550)
للمؤمن أن يسترجع قيمة التأمين الإجباري بطريقة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيوخ الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا موظف إداري وكما تعلمون أننا مؤمنين تأمين الطبي وهذا من طرف الإدارة يعني ينقصون من الرواتب الشهرية بشكل إجباري فهل يجوز لي عندما أشتري الدواء أن أعوض ذلك المبلغ وهو ثمانون بالمئة علما أنني سمعت بعض العلماء يحرمون التأمين بدون تحديد أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل الخير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين الصحي محرم لما فيه من الضرر، وأكل أموال الناس بالباطل، لأن الأقساط التي يدفعها الشخص قد لا يأخذ منها شيئاً أو قد يأخذ شيئاً يسيراً وذلك لعدم اصابته بالمرض، وقد يصاب بمرض عضال بعد إبرام العقد، فيأخذ أقساط سنين عديدة، ولكن لو فرض على الموظف التأمين، ولم يستطع التهرب منه فلا بأس أن يأخذ من جهة التأمين بقدر ما دفعه إليهم لأنه ماله رجع إليه، كما سبق في الفتوى رقم: 18538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(12/10551)
بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف حكومه أعمل في الأردن وحصل معي حادث سير أثناء تأديتي للعمل على طريق العقبة ودخلت المستشفى وتعالجت على حساب الدولة (التأمين) لكن حصل معي أضرار مثل كسر في الحوض والفقرات وعدم التوازن في المشي حيث أن بقية الاشخاص الذين كانوا معي في السيارة ماتو من شدة الحادث والسؤال الذي أطرحه هل أستطيع أن أحصل على حقي من التأمين برفع دعوى تعويض عن ذلك كون شركة التأمين ستعطي فقط 3500 دينار فقط من نفقات العلاج والباقي علي وكوني أعاني من عجز وضرر.
أفيدوني أفادكم الله يا إخواني في الدين في أسرع وقت ممكن وللمزيد من الاستفسار الرجاء مراجعتي على البريد الالكتروني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمينات الاجتماعية التي تقوم الدولة بالإشراف عليها، رعاية لمواطنيها، ومواساة لهم عند حصول الحوادث والأمراض، وعند الوفاة يختلف حكمها باختلاف الهدف منها والقوانين التي تحكمها، فإن كانت قائمة على التبرع من المشتركين، والدولة مجرد منظمة لها، فهي داخلة ضمن التأمين التعاوني الذي قررت المجامع الفقهية جوازه، وبناء على ذلك فلا مانع من أخذ التعويضات المقررة في نظام التأمينات الأساسي، ما لم يصحب ذلك تحايل أو غش أو تدليس، بمعنى أن يكون المبلغ المأخوذ مساوياً للضرر الفعلي.
أما إذا كان هذا التأمين لا يقوم على أساس التبرع والتعاون بين المشتركين (وهو التأمين التجاري) ، فهذا لا يجوز الاشتراك فيه ابتداء؛ لكن إذا أحيل عليه شخص لاستيفاء حق من حقوقه، فله أخذه بالشروط المتقدمة، وراجع الجواب رقم 7899 والجواب 24030
ولمعرفة حكم أنواع التأمين بالتفصيل راجع الجواب رقم: 7394
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(12/10552)
الموقف الشرعي من التأمين الإجباري
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي على التأمين الإجباري فلاستخراج ترخيص قيادة لا بد من دفع رسوم التأمين وأيضا لفتح اعتماد بنكي وإتمام عملية الاستيراد لا بد من دفع هذا التأمين كذلك سؤال عن التامين الشامل على الحياة والبيت والسيارة وهو اختياري وليس إجباريا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين التجاري سواء كان على رخصة القيادة أو على السيارة أو على التجارة وغيرها لا يجوز، وقد تقدم الكلام عن التأمين بالتفصيل والحكم الشرعي لكل نوع في الفتوى رقم: 472 فلتراجع.
فلا يجوز للمسلم تعاطي عقد التأمين التجاري إذا كان هذا باختياره، أما إذا أجبر على ذلك، ولم يستطيع التخلص منه، ولو بالحيلة فيسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من أكرهه.
لكن يجب عليه الدخول في أقل المخالفات وليؤمن على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وعلى القائمين على التأمين، والذين يجبرون الناس عليه أن يتقوا الله، وليعلموا أنهم يتعاطون القمار، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ومن حمل الناس على الدخول في هذه العقود بقوة القانون، فهو على خطر عظيم حيث نصب نفسه مشرعاً ومبيحاً لما حرمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(12/10553)
حكم التأمين الحكومي بالتعاون مع شركة تأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف حكومي قدمت لنا الإدارة بطاقات بالتعاون مع التعاونية للتأمين (تاج) للعلاج لدى المستشفيات الخاصه بحيث ندفع 20% من الكشف فقط وبقية التكاليف تتحملها التعاونية، سؤالي: ماحكم استخدام هذه البطاقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الشركة المذكورة من شركات التأمين التعاوني، والذي حقيقته أن يقوم أفراد أو مؤسسات بدفع مبالغ لصندوق لا يمتلكه طرف آخر، بحيث يتفق هؤلاء أنه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أن يعوض أو يدفع له جزء من التعويض برضاهم، فهذا النوع من التأمين جائز.
أما التأمين المعروف اليوم لدى شركات التأمين التجارية فهو محرم بكل أنواعه كالصحي والتأمين على الحياة ونحو ذلك.
ولا يجوز للمسلم التعامل به سواء جاء عن طريق الحكومة أو أقدم عليه الشخص من ذات نفسه.
وبحرمة التأمين التجاري بكل صوره صدرت فتاوى جماهير العلماء المعاصرين، وبه أفتى مجمع الفقه الإسلامي.
وراجع الفتوى رقم:
3281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(12/10554)
حكم وراثة تعويض التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة تقتني وثيقة تأمين جماعي على الحياة، في حالة إصابة أحد العمال داخل أو خارج الشركة وفي أي وقت يتم تعوضه حسب نسبة الإصابة التي يقدرها الطبيب وفي حالة الوفاة يتم التعويض لورثته بكامل المبلغ. مارأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الحكم على التأمين مفصلاً برقم: 472، مع حكم العمل في الشركات التي تمارسه.
وفي حالة ما إذا كان التأمين غير شرعي فليس للموظف ولا لورثته أن يأخذوا من هذه الشركة إلا قدر الأقساط المالية التي أخذت منه ولا حق لهم فيما سواه. وعليهم أن يبينوا للشركة حرمة ذلك، فإذا أرادت الشركة بعد ذلك أن تهب مالاً للورثة زائداً على ما دفعه مورثهم لها تبرعاً منها فلا حرج عليهم في أخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10555)
المعاش الضماني وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو: لي صديق مصاب بالربو المزمن وهو موظف ويريد التقدم إلى لجنة طبية وذلك لتحويله للتقاعد نظراً لظروفه الصحية وإحالة ملفه إلى صندوق الضمان ليوفر له معاشاً ضمانياً علما بأن مصدر أموال صندوق الضمان من نسبة تستقطع من المواطنين (المشتركين) وبالتالي استثمارها في الفنادق وإنشاء المنازل.. والسؤال.. ما حكم هذا المعاش الذي سوف يتقاضاه؟ جزاكم الله خيراً ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المعاش الذي سيأخذه صديقك من الصندوق مستقطعًا من راتبه أصلاً فإنه لا مانع من أخذه شرعًا، وإذا كانت الأموال المستقطعة من الموظفين تستثمر في الحلال فله أن يأخذ ما زاد على ما استقطع منه من الأرباح.
أما إذا كانت تستثمر في الأعمال المحرمة كوضعها في البنوك الربوية، فلا يجوز أخذ ما زاد على ما استقطع منه أصلاً؛ إلاَّ إذا كان بقصد التخلص منه وإنفاقه في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين.
ولمزيد من التفصيل عن حكم التأمينات الاجتماعية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
9532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(12/10556)
كل أنواع التأمين حرام إلا التأمين التعاوني
[السُّؤَالُ]
ـ[وثيقة التأمين حلال أم حرام حيث لا يوجد لي معاش كاف وبدل شراء سنوات من التأمينات أعتبرها
دخلاً بعد إنهاء مدة الخدمة وتعين أسرتي بعد الوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين بكافة أنواعه حرام إلا التأمين التعاوني. ولمعرفة التفاصيل راجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها:
10664 -
18677 -
19831 -
19918 -
10016 -
12812.
وكذا ما أحيل عليه فيها من الفتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(12/10557)
حكم التأمين الإجباري
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
سؤال/ ماحكم التأمين على رخصة القيادة كماهو سوف يكون إلزميا في السعودية في 15 رمضان وشكراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في أكثر من فتوى الكلام عن التأمين من حيث نشأته وأنواعه وحكم كل نوع، ومن ذلك الفتوى رقم:
472.
والمسلم إذا أجبر على نوع من أنواع التأمين المحرم فيسعه ما يسع المكره وإثمه على من أكرهه، فإذا أجبر على التأمين على السيارة أو رخصة القيادة أو غيرها، ولم يستطع التخلص منه ولو بالحيلة، ولم يستطع الدخول مع بديل أقل مخالفة كالتأمين التعاوني في حالته الراهنة فإن له أن يؤمن على الحد الأدنى المقبول قانونًا كالتأمين ضد الغير دون التأمين الشامل، عملاً بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] . وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:173] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(12/10558)
التحري عن شركات التأمين الإسلامية مطلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التعامل مع شركات التأمين التي تطلق على نفسها شركات التأمين الإسلامية؟ أم أنه يجب التحري أولاً عن مصداقية تلك الشركات؟ وكيف يكون التحري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يتحرى لدينه، ومن التحري أن يبحث عن الشركة الإسلامية التي تتعامل وفق أحكام الإسلام، ويشرف عليها لجنة شرعية من العلماء الموثوق بدينهم وعلمهم، وانظر الفتوى رقم: 18387
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1423(12/10559)
بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم بعض الشركات بضمان سحب السيارة التي تعطلت في أي مكان إلى أقرب ورشة تصليح وتوفير فندق للركاب على حساب الشركة في حالة حدوث العطل ليلا مقابل اشتراك سنوي فهل ينطبق على هذه الشركات حكم شركات التأمين المحرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل الكريم هو تطبيق فعلي لعقد التأمين، والحكم على التأمين يختلف باختلاف أنواعه، وترجع أنواع التأمين إلى نوعين:
التأمين التعاوني: وهو أن تتفق مجموعة من الناس على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، فهذا النوع من التأمين قائم على التبرع، فلا يقصد المشتركون فيه الربح، ولكن القصد منه المواساة والتعاون على الخير، فهو من باب التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وهو قليل الاستعمال مع الأسف.
النوع الثاني هو التأمين التجاري: وهو المعمول به كثيراً في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها، وهو معروف عند الناس لكثرة تعاملهم به، وقد قام هذا النوع في بلاد الغرب أصلاً، ومنها جاء إلى بلاد الإسلام، وهذا النوع لا يجوز للمسلم أن يشترك فيه، لما فيه من الجهالة والغرر.
فإذا كانت الشركة المذكورة قائمة على النوع الأول من أنواع التأمين وهو التأمين التعاوني فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وإن كانت قائمة على التأمين التقليدي القائم على الربا والغرر، فهذا لا يجوز شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(12/10560)
المجامع الفقهية اتفقت على تحريم التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة تأمين تعطيك المبلغ الذي تحدده أنت بعد وصولك السن الذي تحدده أنت أيضأ وحسب المبلغ والعمر تحدد الشركة قيمة القسط السنوي الذي يجب أن تدفعه حتى وصولك هذا السن وفي حالة فسخك للعقد خلال العام الأول تأخذ 80% مما دفعت وإذا فسخت العقد في العام الثاني تأخذ 90% + أرباح ما دفعت وإذا فسخت العقد من العام الثالث أو أكثر تأخذ مادفعت كاملا + الأرباح
وهناك صور متعددة للاشتراك منها على سبيل المثال اذا أردت ان تقوم الشركة بمصاريف التعليم الجامعي لابنك الذي مازال صغيرا يحسب عمر الابن الآن ويحدد عليه القسط السنوي وتتكفل الشركة بمصاريف التعليم في أحسن الجامعات وكذلك جهاز ابنتك الصغيرة عند الزواج وبنفس الشروط السابقة في حالة الفسخ والسؤال هل يجوز الاشتراك في ذلك وهل هذا نوع من الربا؟؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفقت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المختلفة باستثناء التأمين التعاوني الذي هو نوع من عقود التبرعات، وهو أن يتفق أشخاص على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم.
والتأمين على الحياة كغيره من أنواع التأمين لا يجوز لما يشتمل عليه من الغرر.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم 472 والفتوى رقم 8308
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(12/10561)
حكم إصلاح السيارة عن طريق شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مؤمن على رخصة قيادة السيارة الخاصة بي تأميناً ضد الغير (تتحمل شركة التأمين الخطأ ضد الغير) وأخي عمل حادثاً بسيطاً بسيارتي وعندما علمت وقفت مكانه خوفا عليه واعتبرني الشرطي أنني صاحب الحادث بدون ما يسألني ولم أعارض وكان الخطأ على أخي وتحملت شركة التأمين إصلاح سيارة الغير لأنني معي تأمين
وبعدها شعرت بالندم لأنني أخذت حقاً ليس بحقي حيث إنني لم أقم بالحادث بل أخي وهو غير مؤمن
ماذا علي أن أفعل لأكفر عن هذا الخطأ علما بأنني لم أعرف تكلفة السيارة المقابلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين بأنواعه -عدا التأمين التعاوني- من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه.
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
والميسر هو: كل عقد يكون عاقده غارماً أو غانماً. والتأمين من هذا النوع.
وعلى هذا نقول: من أبرم عقد تأمين غير تعاوني مع شركة فالعقد باطل ولا تترتب عليه آثاره، فللمؤمن أن يسترجع ما دفعه لهم دون زيادة، فإن كان قد أخذ منهم ما يزيد على ما دفعه وجب عليه أن يرد القدر الزائد، ولا يجوز له الاستمرار على التأمين إلا إن كان بغير اختيار منه كالتأمين الإجباري المعمول به في بعض البلاد.
وبناء على ما تقدم، فإن كنت قد أمنت هذا التأمين وأنت غير مجبر عليه فأنت آثم، وتلزمك التوبة. وإن كنت مجبراً فالإثم على من أجبرك. وعلى كلتا الحالتين فإن كان ما أفسده أخوك مساوياً لرأس مالك الذي دفعت لجهة التأمين أو أقل منه فلا شيء عليك لأن هذا عقد فاسد، وقد قال جل وعلا عن الربا وهو أصل أكثر العقود الفاسدة: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وإن كان أكثر من ذلك فعليكم أن تعيدوا لهذه الجهة ما زاد على رأس مالك، والقيمة الحقيقية يمكن أن تعرفوها من جهة التأمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(12/10562)
التأمين باب من أبواب الميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[استفسار حول التأمين الشامل
س/ حيث إن وكالات السيارات في بلدنا تبيع السيارات بالأقساط ونبيعها مؤمنة تأميناً شاملاً وإذا وقع عليها حادث عوضت صاحبها بسيارة أخرى
وعن كسور صاحب السيارة أيضاً. فهل إذا حصل لي ذلك هل أرد عليهم سيارتهم علماً أنه لايوجد تأمين تعاوني. وقد قرأت فتوى الشيخ وهبة الزحيلي إباحتة في التأمين ضد الغير أو الطرف الثالث وأنه يعتبره ضريبة للدولة. فهل للتأمين الشامل نفس الحكم إذا كان إجباريا من الشركة. وأقبل السيارة الجديدة إذا حصل لي حادث؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين بأنواعه عدا التأمين التعاوني من الميسر الذي حرمه الله عز وجل، فإن العلماء يعرفون الميسر فيقولون: هو كل عقد يكون عاقده غانماً أو غارماً.
فأي معاملة يدخلها الإنسان ليغنم أو يغرم فهي قمار محرم. والتأمين من هذا النوع فلا يجوز التعامل به اختياراً، أما إذا أكره المسلم على التأمين فيجوز للإكراه ولكن لا يأخذ من شركة التأمين إلا بقدر ما دفع. أما ما زاد على ذلك، فلا يجوز أخذه لأن العقد باطل، ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(12/10563)
حكم القرض الحسن بشرط التأمين على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
ما رأي الشرع في قرض بدون فائدة مع اشتراط التأمين على الحياة. وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن التأمين على الحياة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
472
8308
9175.
وعليه فإنه لا يجوز الاقتراض بشرط التأمين على الحياة ولو كان القرض بدون فائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(12/10564)
التأمين على الحياة فيه زيادة مفسدة فوق الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم بوليصة التأمين على الحياه مع العلم بأن صاحبها ليس له أي تأمينات اجتماعية من أي جهة. وتم شراؤها لتكون للزوجة والأبناء بعد وفاة الأب ليجدوا مايعينهم على الحياة.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين عموماً ومنه التأمين على الحياة في جواب مفصل برقم:
472 فليراجع.
وبينا هناك أن التأمين على الحياة لا يجوز، وفيه زيادة مفسدة وهي الاعتماد على غير الله في تدبير شوؤن الرزق والمعاش للذرية بعد الموت، وهذا ما لا ينبغي أن يكون من المسلم، فكيف إذا كان الطريق إلى ذلك حراماً؟!
وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، ويعلم أن الله يتولى أهله وأولاده من بعده بقدر صلاحه، كما قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ [فصلت:30] .
قال المفسرون: لا تخافوا: أي مما أنتم مقدمون عليه.
ولا تحزنوا: على ما خلفتم من الذرية، وراجع الفتوى رقم:
3281 لتمام الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(12/10565)
يستفاد من التأمين بقدر ما أخذ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد؛ فامتثالا لقوله: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أرجو من فضيلتكم التكرم علينا بما جاد عليكم بالعلم الوفير بالإجابة على المسألة التالية:
بعد إطلاعي على السؤال المتعلق بالتأمين والاستفادة منه من الناحية الشرعية هل لي أن:
أولا: كما تعلمون أنه يتم قطع مبلغ مالي من الراتب الشهري لكل موظف وهي عملية إجبارية تسمى بحق التأمين وهذا بكافة المؤسسات العمومية التابعة للدولة ويستعمل هذا المبلغ في تغطية تكاليف العلاج للموظف في حالة إصابته بأضرار وبعد إطلاعي على الإجابة على السؤال أعلاه علمت انه لا يجوز الإستفادة منها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تفصيل الكلام عن التأمين في الفتوى رقم:
472 والفتوى رقم:
7394 والفتوى رقم:
9532.
وتقدم أن للشخص أن يأخذ بقدر ما أخذ منه، وذلك في الفتوى رقم:
18538.
وعليه فلا حرج عليك في الاستفادة من التأمين بقدر ما أخذ منك لا أكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(12/10566)
توظيف مازاد عن منح المتقاعدين في مشروع خيري لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبعد:
ماحكم الشرع في المنح التي تعطى للمتقاعدين مقابل اشتراكهم الشهري السابق الدفع أثناء عملهم لصندوق الضمان الاجتماعي. وهل يجوز في حالة عدم مشروعيته أخذ هذه المنح أن يأخذها صاحبها ويوظفها في مشروع خيري دون الانتفاع به. وما هي الطرق المنتهجة شرعا لاسترجاع ما أخذ منه حال عمله أي مبلغ الاشتراك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تفصيل الكلام عن التأمين في الفتوى رقم:
472 والفتوى رقم:
7394 والفتوى رقم:
9532.
وتقدم أن لك أن تأخذ بقدر ما أخذ منك في الفتوى رقم:
18538.
أما عن أخذ ما زاد عن المبلغ المدفوع وصرفه في مشروع خيري فإنه لا بأس به لأنه مال تحصل بعقد حرام فلا يستحقه أي أحد من الطرفين فيصرف في وجوه الخير، كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن.
وننبه هنا إلى أنه إذا حصل التأمين بالاختيار فإنه يجب على من فعل ذلك التوبة والندم والاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(12/10567)
العلة في بطلان عقد التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل بالتأمين على القروض البنكية بدون فوائد في إطار تدعيم الدولة للاستثمار وبدون هذا التأمين لا تقبل البنوك الملفات المضبوطة لديها؟. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين هو عقد بين طرفين، يلتزم فيه الطرف الأول الذي هو المؤمن "بكسر الميم المشددة" بدفع تعويض للطرف الثاني عوضاً عن الضرر الذي قد يلحق به، وذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه إليه، وهذا العقد عقد باطل، لا يجوز، لأن فيه مغامرة ومخاطرة وأكلاً للمال بالباطل، فهو بهذا نوع من الميسر الذي حرمه الله تعالى في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
ووجه كونه أكلاً للأموال بالباطل، أن المبالغ التي تتحملها شركة التأمين حين حدوث الضرر قد تكون أكثر مما دفع المساهم بأضعاف مضاعفة، فيأكل مال الناس بالباطل، وربما لا يقع عليه أي ضرر، فتأكل الشركة ماله بالباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(12/10568)
انتفع من شركة التأمين بقدر ما أخذ منك
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم التأمين الصحي حيث تدفع الشركة 1000 ريال والموظف 250 ريال (القسط 1250 في السنة) .
دفعت لعلاج أسناني 7500 ريال فبعثت لشركة النأمين الفواتير وعوضوني 700 ريال فقط، ما حكم أخذ المبلغ؟ إن لم يجز أخذه ما أعمل لكي أتخلص منه أأشتري به شيئاً لدار أختي (وضعهم عادي) راتب زوجها بالكاد يغطي حوائجهم؟
جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين الصحي كغيره من أنواع التأمين، وحكمه مبين في الفتوى رقم: 3281.
ولا يجوز لك أن تدفع لهم من راتبك شيئًا، وإذا كان القسط الذي تدفعه لهم يخصم من راتبك قسرًا بحيث لا تستطيع منع ذلك، فإنه يجوز لك أن تأخذ من شركة التأمين بقدر ما أُخذ منك دون زيادة، ولا حرج عليك في ذلك، فهو مال لك قد أُخذ منك بوجه غير مشروع ثم عاد إليك، فهو كبقية مالك تتصرف فيه كيف تشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(12/10569)
التأمين المباح.. والتأمين الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب الفضيلة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ماهو الحكم الشرعي في التأمين على السيارة لدى الشركة التعاونية للتأمين حيث يتم دفع مبلغ معين حسب موديل السيارة ونوعها ثم تغطيك الشركة بمبلغ 3 ملايين ريال في السنة ثم يقولون (إذا بقي مبلغ يتم إعادة مرة أخرى للمساهمين) ولا أعلم في ماذا تستثمر أموالهم.
هل التأمين عندهم على السيارة أو الرخصة (مجانية مع تامين السيارة) حلال أم حرام.
جزاكم الله كل خير. أرجو الرد على البريد الخاص بي وحفظكم الله من كل سوء.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نطلع على نشاط الشركة المذكورة، ولا نعرف البلد الذي توجد فيه حتى نسأل عنها، لكننا نقول للسائل:- إن التأمين على الأشياء يتم بطريقتين:-
الأولى:- التأمين التعاوني، والأصل فيه مشروع إذا ضبط بالضوابط الشرعية، لأنه تبرع محض من جميع المشتركين، وهو داخل تحت قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، وتُعرف الشركات التي تتعامل بهذا النوع من التأمين بشركات التأمين الإسلامية، ومن أهم مميزات هذه الشركات وجود لجنة رقابة شرعية تشرف على نشاط الشركة، وتسيره حسب أحكام الشرعية الإسلامية.
الثانية:- التأمين التجاري، وهذا تأمين محرم، لما فيه المعاوضة التي يكتنفها الغرر الفاحش والقمار المحرم. وقد سبق بيان حكم هذين النوعين من التأمين مع الأدلة في الفتوى رقم:
472 وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بمكة المكرمة بشأن التأمين بجميع أنواعه نقلناه بنصه في الفتوى رقم:
7394 ولمعرفة حكم التأمين الإجباري راجع الفتوى رقم:
7899 ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(12/10570)
التأمين على الحياة يشتمل عدة محاذير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي فيما يخص نظام التأمين على الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
التأمين هو عقد بين طرفين هما: المؤمِّن والمؤمَّن له، يلتزم فيه المؤمِّن بأن يؤدي إلى المؤمن له مبلغاً من المال، أو أي عوض في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يدفعها المؤمن له.
وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بإعداد بحث بخصوص التأمين، وقد نشر في مجلة البحوث الإسلامية الجزء التاسع عشر ص 17-193، والجزء العشرين ص 13-144.
وقد اختلف الباحثون في حكم التأمين على الحياة إلى قولين:
القول الأول: التحريم مطلقاً.
القول الثاني: الجواز.
والذي ترجح عندنا من القولين هو القول الأول، لقوة الأدلة التي استندوا إليها، ومن ذلك:
أولاً: أنه مشتمل على الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وهو المخاطرة في البيع، إذ أن التأمين لا يكون إلا من حادث مستقبل غير متحقق الوقوع.
ثانياً: أنه مشتمل على نوع من الجهالة، والجهالة في العقود ممنوعة، ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع". ووجه الجهالة أن المال يدفع للمؤمِّن ولا يُدرى أيقع حادث أم لا؟.
ثالثاً: أنه مشتمل على نوع من القمار وهو ممنوع، كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90] . ووجه اشتماله على نوع من القمار أنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع.
كل هذه محاذير تجعل من التأمين على الحياة أمراً منهياً عنه شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(12/10571)
التأمين التعاوني والتجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في تأمين السيارة عن كل المخاطر؟ مع العلم أن هذا النوع من التأمين اختياري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين على الأشياء نوعان:
تأمين تعاوني، وهو جائز إذا تم وفق ضوابط عزَّ وجود من يطبقها كاملة.
وتأمين تجاري، وهو محرم.
ولمعرفة الدليل على ذلك راجع الجواب رقم:
3281
ويجب التنبه إلى أن التأمين التجاري لا يجوز إلا إذا كان إجبارياً، والأحوط تجنب التعاوني ما لم يكن إجبارياً أيضاً،
ولمعرفة حكم الإكراه على التأمين راجع الجواب رقم: 7899
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1423(12/10572)
صندوق التأمين: حكم ما أضافته الشركة للعامل منه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أعمل بإحدىالشركات التي لديها صندوق تأمين خاص للعاملين بها وهذا الصندوق يقوم باستثمار أمواله في البنوك الربوية فهل يجوز لي إذا أردت أن أترك العمل بالشركة أن أسترد من مكافأة الصندوق ما يلي:
1- ما قامت الشركة بخصمه من راتبى كمساهمة في الصندوق (حصة العامل)
2-ما تقوم الشركة بإضافته على حصة العامل (حصة الشركة)
3-ما قامت الدولة بخصمه من راتبي كضريبة على المرتبات علما بأنني أقوم بإخراج زكاة المال وأن معدل الضريبة على المرتبات 20%]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فلا تجوز المشاركة في هذا الصندوق، لما ذكرت من أن أمواله تستثمر في البنوك الربوية، إضافة إلى أن التأمين التجاري محرم، وأنت لم تذكر صفة عقد التأمين حتى يتسنى لنا الحكم عليه.
1) ويجوز لك استرداد رأس مالك الذي دفعته، قال الله تعالى: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:279] .
2) وأما ما أضافته الشركة إلى حصتك، ففيه تفصيل:
فإن كان هذا يعطى لكل من يعمل بالشركة، فهو هبة يجوز لك أخذها، وإن كان لا يعطى إلا في مقابل الدخول في عقد التأمين والمشاركة في هذا الاستثمار المحرم فلا يجوز لك أخذه.
3) لا يجوز لك الانتفاع بشيء من الفائدة المحرمة، ولو كان ذلك بتسديد الضرائب منها، وإنما يجب التخلص من هذه الفائدة بصرفها في أوجه الخير، لا على سبيل الصدقة، وإنما تخلصاً من المال الحرام، ولو أخذت من هذا المال ما يقابل ضريبة المرتبات لكنت منتفعاً بالمال الحرام، وهذا غير جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/10573)
حكم العمل في شركات الضمان الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في شركات الضمان الاجتماعي (التأمين الاجتماعي) مع العلم أني لدي عمل ولكنه غير قار والعمل لدى هذه الشركات قار والأجر مرتفع، شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين منه ما هو مشروع ومنه التأمين التعاوني، ومنه ما هو ممنوع، وهو الأصل في شركات التأمين وهو التأمين التجاري، فإذا كان التأمين مشروعاً فلا بأس في العمل معهم، أما إذا كان التأمين ممنوعاً فإنه لا يجوز العمل معهم، سواء كان عملهم مستقراً أو غير مستقر. ولمعرفة أنواع التأمين وحكم كل واحد منها راجع الفتاوى
472 9532 10664 2900
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(12/10574)
حكم صندوق التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أنا شاب أعمل في جهة حكومية في شبكة الإنترنت كنت مشتركاً في صندون التأمين الخاص للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكانوا يخصمون من مكافأة الامتحانات النصف وأكثر وفي حالة الوفاة أو الخروج على المعاش يصرفون لي أو للورثة ما يعادل 150 شهرا
فنظرا لجاجتي إلى المال قررت الاستقالة منه للاسترداد حقي فيه تقدمت بالطلب فقالوا لي سيصرف لك نصف مستحقاتك فقط فوافقت وأنا أقول حسبي الله ونعم الكيل فهذا المبلغ سوف يغنيني عن السؤال لأنني أبني بيتي ولم يكتمل البناء بعد
فهل يمكنني أن آخذ حقي من الأموال التي نتقضاها من المشتركين في الخدمات التي نقدمها أم لا وهل آخذ حقي بهذه الطريقة تعد سرقة أعاقب عليها أمام الله سبحانه وتعالى فلا أحد يساعدني وأنا عاقد على فتاة وأريد أن أكمل بيتي وجهازي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- أن هذا النوع من صناديق التأمين لا يجوز إنشاؤه ولا المشاركة فيه، وذلك لأن استحقاق المشترك فيه أو ورثته ما يعادل مائة وخمسين شهراً يخرجه عن صورة صندوق التكافل المشروع، والذي سبقت الإجابة عليه مع ذكر شروطه برقم: 9531، ويجعله من باب الميسر، وهو ما يتردد فيه بين الغرم والغنم، إذ من الوارد أن يموت المشترك أو يقوم به مانع من العمل بعد خصم مبلغ زهيد، فيستحق -بمقتضى الاتفاق المذكور- مرتب ما يزيد على اثنتي عشرة سنة. ولا يخفى ما في هذا من القمار الذي هو الميسر، وإذا تقرر هذا، فإنا نقول للسائل: لك أخذ رأس مالك، الذي ساهمت به في الصندوق، وليس لك شيء آخر، وليس لبقية الأعضاء المشتركين منعك من أخذ رأس مالك، لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:279] فإن منعوك من رأس مالك أو من بعضه ظلماً فلك أن تحتال لأخذه منهم بما تيسر لك من حيلة لا تلحقك بها مذمة، وهذا ما يسمى الظفر عند الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/10575)
طاعة الوالد للعمل في مجال التأمين التجاري غير واجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبي يمتلك مؤسسة تأمين تجارية، وهو يسعى بأن أعمل إلى جانبه، علما أن أخي الأكبر يعمل معه (وأنا وأخي ليس لدينا الرغبة في العمل في هذا المجال) لما سمعناه من الفتاوى الشرعية في هذا الموضوع! ونحن الآن في حيرة من أمرنا، أنعمل لنرضي والدنا؟ أم نبحث عن عمل آخر؟
(مضى لأبي في هذا المجال ما يقارب 22 عاما)
أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطاعة الوالدين واجبة في جميع ما يأمران به ولدهما، إلا إذا أمراه بمعصية الله أو بما فيه ضرر عليه، أو لا يطيقه، ونحو ذلك، فلا طاعة لهما، ولا إثم في عدم تنفيذ أمرهما، وبهذا تعلمان: أنت وأخوك أنه لا يجوز لكما العمل مع أبيكما في التأمين التجاري تلبية لطلبه ذلك منكما، لأن التأمين التجاري محرم بكل صوره وأنواعه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2900 والفتوى رقم: 11649
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/10576)
التأمين التجاري قمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر التأمين قماراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين التجاري قمار، وقد قرر حرمته مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في شعبان 1398هـ بمكة المكرمة، وسماه قماراً.
ويمكن الاستفادة من إجابة السؤال رقم: 7394
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(12/10577)
حكم ما تدفعه شركة التأمين تعويضا عن حادث
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وطبقاً للأنظمة المعمول بها في البلاد فقد بادرت بتأمينها تأميناً شاملاً في إحدى وكالات التأمين العاملة بالبلاد، وقد شاء القدر أن وقع على المركبة حادث سير بقيادة أحد الزملاء الذي لقي حتفه في الحال يرحمه الله تعالى.
وقد حصلت على تعويض مالي من شركة التأمين عن قيمة المركبة التي ألغيت بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام.
السؤال: ما هي مشروعية التأمين بصفة عامة؟ وما حكم أخذ التعويض فيما هو كحالتي هذه؟
أفتونا ولكم المثوبة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم التأمين، وما قرره أهل العلم في كل نوع منه في الفتوى رقم: 472.
أما ما تدفعه شركات التأمين التي لم تؤسس على منهج شرعي في حال وقوع المؤمن في كارثة ما، فلا يجوز له منه إلا القدر الذي دفعه دون ما زاد عليه، لأن العقد عقد فاسد، فليس للشخص فيه إلا رأس ماله، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
وراجع الجواب: 8308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1422(12/10578)
حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[عند شراء سنوات إضافية في الضمان الاجتماعي كمشترك فيه فإن الراتب التقاعدي يزيد عند بلوغ السن التقاعدي عما لو بقي الاشتراك عما هو عليه بالاشتراك الشهري. ولو دفعت قيمة شراء 5 سنوات 4000 دينارا دفعة واحدة فإنني سأكون ملزما بدفع 5000 دينارا على مدار 48 شهرا. فما حكم الدفع دفعة واحدة وما حكم الدفع بالأقساط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الضمان الاجتماعي فيه صورة الربا، وهو زيادة مال بلا مقابل، في معاوضة مال بمال، وفي هذا الضمان غرر، وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله الدولة هو أنها تجمع الأقساط من الموظفين عندها، حتى إذا صار عندها من هذه الأقساط رأس مال كبير استثمرته في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة حسب نظام الضمان.
فإن كان الاشتراك في هذا الضمان اختيارياً فعليك أن لا تسجل اسمك في قائمة المستفيدين، أما إذا كان الاشتراك إجبارياً وكنت في حالة ضرورة وضيق وحرج وليس أمامك إلا الاشتراك في الضمان، أو ترك العمل، فالواجب عليك أن لا تستفيد من مال الضمان إلا بقدر ما خصم منك بغير اختيارك، ولتنفق الباقي في أوجه الخير من صدقات ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/10579)
حكم التأمين على المنازل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. فسؤالي هو: ما مدى مشروعية التأمين على المنازل بعد سداد أقساط ثمنها وامتلاكها ملكية تامة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المرء المؤمن بالله حقاً، المسلِّم لقضائه، وقدره، الراجي للقائه، الخائف من عقابه أن يبتعد عن كل أنواع التأمين ما استطاع لذلك سبيلاً، سواءً أكان ذلك التأمين على المنازل، أم كان على السيارات، أو الشركات، أو غير ذلك.
وعليه أن يتوكل على الله تعالى حق التوكل، وأن يأخذ بأسباب السلامة المشروعة، ويحذر أسباب العطب والخطر المحتملة، ويفوض الأمر لله تعالى.
وذلك لأن شركات التأمين الموجودة الآن تنقسم إلى قسمين:
قسم أسس أصلاً على أسس محرمة: من قمار وربا وغرر وجهالة وغير ذلك، وهذه هي شركات التأمين التجاري المنتشرة في الغرب والشرق عموماً، وفي غالب البلاد الإسلامية، وهذه الشركات لا يجوز التعامل معها بأي شكل من أشكال التعامل، إلا إذا كان المرء في بلد يجبر الناس على التأمين على ممتلكاتهم أو بعضها، ولم يجد بديلاً شرعياً عن ذلك، فيقتصر في هذه الحالة على محل الضرورة ولا يتعداها، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119] .
وقوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173] .
والقسم الثاني من شركات التأمين: هو ما أسس أصلاً لإيجاد البديل الشرعي في المجالات التي يمكن أن يكون فيها تأمين مضبوط بالضوابط الشرعية.
وهذا القسم من الشركات يحصل في غالبه عدم مراعاة الدقة في تطبيق صورة التأمين التعاوني الذي أجازه العلماء المعاصرون، ولذلك نقول: إن الأورع للمرء والأسلم له في دينه أن يتركها هي الأخرى، إن لم تكن هنالك حاجة إليها، وراجع الجواب رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1422(12/10580)
علة تحريم التأمين على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[فتحت حساب بقيمة 10000 ادخار لدى بنك يعتمد على اقتطاع مبلغ شهري من حساب الراتب ولمدة 4 سنوات تودع في حساب بدون فائدة يستفيد منه ابني كاملا في حالة إصابتي بعجز كامل أو وفاة حتى وإن لم أستكمل دفع الأقساط كلها.
فما الحكم في ذلك جزاكم الله عنا الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فلا يجوز التعاقد المذكور، وهو ما يعرف بعقد التأمين على الحياة، وهو عقد معاوضة، يلتزم فيه المؤمن بأن يدفع للمستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً، عند وقوع الوفاة، أو عند بلوغ المستأمن سناً معينة، أو غير ذلك، وذلك مقابل أقساط دورية يدفعها المستأمن.
وهذا التأمين نوع من أنواع التأمين التجاري المحرم، والذي صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية، لما يشمله من الغرر والمقامرة والربا، فهو عقد فاسد محرم شرعاً. وانظر قرار المجمع الفقهي في حكم التأمين بجميع أنواعه في فتوى رقم:
7394 وانظر أيضاً فتوى رقم: 2593
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1422(12/10581)
حكم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التأمينات الاجتماعية التي تفرضها الدولة نظير معاش للورثة حرام أم حلال؟ وما الفرق بين ما سبق وأي تأمين آخر سواء على الحياة أو على الممتلكات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمينات التي تفرضها الدولة مقابل معاشٍ للورثة لها حالتان:
الأولى: أن تؤمن بها للموظف عند شركة تأمينية تجارية، وهذا لا يجوز أصلاً لما تتضمنه أسس تلك الشركات وأعمالها من محاذير شرعية، من رباً وقمار وغرر ونحو ذلك.
ولكن إذا حصل هذا النوع من التأمين بالفعل، ومات الموظف فللورثة أن يأخذوا من شركة التأمين قدر ما اقتطع من راتبه فقط، وما زاد على ذلك فليس لهم فيه حق.
الحالة الثانية: أن لا تكون الدولة تؤمن لموظفيها عند مثل هذه الشركات، وإنما تجري للورثة راتباً بعد موت الموظف مقابل ما تقتطعه من راتبه، وفي هذه الحالة لا حرج على الورثة في أخذ هذا الراتب لأنه جزء من راتب من ورثوه من جهة، ولأن الدولة عليها أصلاً أن تقوم بمصالح مواطنيها، وتساعد محتاجيهم من جهة أخرى.
وأما التأمينات الأخرى فلا تخلوا من أن تكون محرمة شرعاً، لما تشتمل عليه من محاذير شرعية، أو أن تكون فيها شبهة لعدم تطبيقها لصورة التأمين التعاوني التي أجازها أهل العلم المعاصرون. وإليك جواباً لنا سابقاً تحت رقم 7394 متضمناً قرارين للمجمع الفقهي بشأن التأمين عموماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1422(12/10582)
صندوق التكافل: ضوابط الجواز والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للاشتراك فى صناديق الزمالة والتكافل والتي يدفع فيها المشترك أقساطا سنوية أو شهرية نظير أن يحصل على مبلغ متفق عليه فى حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي فهل هى حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون فيه في حالة حصول وفاة، أو عجز كلي أوجزئي لأحدهم، أو نحو ذلك من الحوادث، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى.
ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن شبه الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك.
ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2- أن لا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه - إذا وجد سببه - فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد.
3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول الخلاف فيما بعد.
4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة.
وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنيً وفقراً، ونحو ذلك، مما يظهر أن القصد فعلاً هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة.
5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1422(12/10583)
لا يختلف حكم التأمين باختلاف المكان
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للتأمين في دولة غير إسلامية هل يختلف الحكم مع العلم أن أكثر التامين إجباري مثل السيارة وإذا لم تؤمن صحيا فإنك تعمل في الغربة من أجل لا شيء فستدفع ثلاثة أضعاف المؤمن صحيا وإذا لم تؤمن منزلك واحترق لاسمح الله فستبقى بالشارع في بلد لاتعرف فيه أحدا أنيرونا أنار الله عليكم فهل الأحكام الشرعيه لاتراعي المكان والزمان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه تحت الفتاوى التالية:
3281 472 2593
ولا يختلف حكم التأمين باختلاف المكان، إلا أنه إذا أجبر الإنسان على التأمين، ولم يكن له مناص من فعله، فليجتهد في البحث عن شركة تأمين تعاونية، وإلا ففي غيرها من الشركات. وينبغي أن يعلم أن إقامة المسلم في بلدان الغرب لا تجوز إلا بشروط، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم:
2007
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1422(12/10584)
حكم وثيقة التأمين التي تطلبها وزارة الحج من مكاتب السياحة
[السُّؤَالُ]
ـ[من الشروط الذي تجب على مكاتب السياحة التي تنظم رحلات الحج والعمرة هي بطاقة ضمان قيمتها 100000 ريال سعودي ولقد وافقت وزارة الحج على أن تعوض هذة الضمانة بويثقة تأمين من عند أحد الشركات السعودية قيمتها 10000 تدفع سنويا لتغطي المصروفات التي يمكن أن تترتب على مكتب السفر عند عدم التزامه بأحد الشروط المنصوص عليها كالذي ضاعت منه تذكرة السفر مثلا فما رأي الشرع في هذه الوثيقة التي هي عبارة عن بوليسة تأمين تؤدي سنويا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت وثيقة التأمين التي قررتها وزارة الحج على مكاتب السياحة المعنية بتنظيم رحلات الحج والعمرة يؤخذ منها بمقدار ما ترتب من مخالفة في أحد الشروط المنصوص عليها - المعتبرة شرعا - أو من عدم التزام المكتب بأداء الخدمة للحجيج على الوجه المطلوب منه مما اتفق عليه الطرفان.
وباقي المبلغ المدفوع يعود للمكتب، أو يدفع المكتب الفرق إذا لم تف الوثيقة بقيمة المخالفات.
فهذه المعاملة على هذا النحو لا حرج فيها، ولا يضر تسميتها (بوثيقة تأمين) ، لأن الأسماء لا تغير من حقيقة المسمى شيئاً، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وأما إذا كانت تلك المعاملة تأمينا محضا - معنى ومبنى - بحيث إن شركة التأمين تأخذ القسط السنوي، وتدفع هي ما ترتب من مخالفات على المكتب زادت قيمة المخالفة، أو نقصت عن القسط، وفي حالة عدم حدوث مخالفة لا ترد شيئاً إلى المكتب، فهذه المعاملة من التأمين المحرم الذي نصت المجامع الفقهية على حرمته.
وقد سبق بيان ذلك برقم: 7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(12/10585)
عقد التأمين على الحياة باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد:
جزاكم الله خيرا
كان لي زميل في العمل وكان مشتركا في برامج ما يسمونه تأمين الحياة (life insurance) وكان يدفع اشتراكا فترة من الزمن، وقبل عام توفى زميلى الله يرحمه في حادث سيارة كان له أولاد صغار وزوجة. وحسب الاتفاقية المبرمة بينه وبين شركة التأمين طالبنا الشركة بالتعويض فدفعت الشركة لعائلة زميلي تقريبا (100000 دولارا أمريكيا) ، علماً أن هذا المبلغ أكثر بكثير مما دفع للشركة من اشتراكات سنوية قبل وفاته فما حكم هذا المال في ظل الشريعة الاسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين على الحياة - كغيره من أقسام التأمين - ليس من الإسلام في شيء، لما تشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم هو الفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال تعالى في شأن الربا - وهو رأس العقود الفاسدة -: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] .
وبناء على هذا، فإنه ليس للميت - لو كان حيا - إلا ما دفعه من أقساط وورثة الميت إنما يرثون عنه ما هو في ملكه، فقد نص العلماء على أن المغصوب والمسروق وغيرهما من الأموال المحرمة لا يشملها الإرث، والواجب فيها هو ردها لأصحابها إن عُلِمُوا، فإن جهلوا صرفت في أوجه البر، فالحاصل أن على القائم على شؤون أولاد الميت أن يخصم من المائة ألف ما دفعه الميت من أقساط، ويوزعها كما يوزع غيره مما تركه، ثم يرد الباقي إلى الجهة التي أمَّن الميت عندها، ثم يطلعها على أن شرعنا الحنيف لا يجيز أخذ ما جاء من الأموال عن مثل هذا السبيل، فإذا أرادت هي أن تهب هذا المال لورثة الميت تفضلاً منها، وعوناً لهم، فإن لها ذلك، وإن رضيت بذلك، فخذوه منها وإلا فلا. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(12/10586)
حكم التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التأمين الصحي القائم على النحو التالي: يتقدم شخص باستخراج بوليصة تأمين لدى إحدى شركات التأمين العاملة بمبلغ وقدره 900درهم لعقد تأمين مدته عام ميلادي بدءا من تاريخ إصدار شهادة التأمين ومن ثم تقوم شركة التأمين بتحمل نفقات علاج الشخص المؤمن عليه لديها مهما مبلغ تكاليف العلاج وفي أي مستشفى يرغب فيه أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره، وهو نوعان:
النوع الأول: تأمين تعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.
النوع الثاني: تأمين بقسط ثابت: وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله.
وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به، على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع.
وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي.
فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال.
ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري) ، حيث يقضي عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.
ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء:29] ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث إن عقد التأمين عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا.
وفي معظم حالات التأمين - تحقق الخطر أو لا - يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين القمار، كما أنه عين الربا، لأنه كما قلنا: مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.
وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم.
وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال ولا يبالون بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا عدم ثقة بالله، فتعم الفوضى واللامبالاة. ولهذا فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته… وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا.
والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. رواه الترمذي.
فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1422(12/10587)
التأمين الإجباري ... حكمه ... وحكم أخذ المتضرر عوضا عما لحقه من ضرر من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم - وفقكم الله وثبت أجركم
أسئلتي:
1- عن حكم الشرع في التأمين الإجباري عن حوادث المرور، والذي يلتزم بمقتضاه المؤمن له - صاحب السيارة - بدفع أقساط سنوية محددة لقاء التزام شركة التأمين بتعويض من تسبب المؤمن له في إلحاق الضرر به نتيجة حادث مرور.
- ما حكم المؤمن له المجبر هنا على إبرام عقد التامين وإلا تعرض لعقوبة مالية؟
- وما حكم المؤمن؟
- وما الحكم في قبض المتضرر لمبلغ التعويض من الشركة عوضا عن قبضه من المتسبب في الضرر؟
أرجو - داعيا لكم بالخير - أن تتفضلوا بإعلامي بالأسانيد الفقهية، وبآراء الفقهاء المختلفة -إن وجد الاختلاف-.
والسلام عليكم ورحمته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قد تقدم في أكثر من فتوى حديث عن التأمين من حيث نشأته وأنواعه، وكلام أهل العلم في حكم كل نوع، ويمكن مراجعة ذلك في الفتوى رقم 472.
والغرض هنا الجواب عن مسائل محددة في التأمين:
الأولى: حكم التأمين الإجباري، وما يترتب على المؤمَّن له (بفتح الميم) المجبر على ذلك إذا دخل فيه.
الثانية: حكم قبض المتضرر لمبلغ التعويض من الشركة عوضاً عن قبضه من المتسبب في الضرر.
وكلامنا ينحصر فيما إذا دخل الشخص في عقد مع إحدى شركات التأمين التجاري، غير التعاوني، لأنه هو الذي قضت المجامع الفقهية بحرمته، لأسباب مفصلة في مواضعها، فنقول:
أولاً: المؤمَّن (بفتح الميم) المجبر على التأمين المحرم يسعه ما يسع المكره على الفعل، أو الترك، وإثمه على من أكرهه. فإذا أجبر على التأمين على سيارة، أو غيرها، ولم يستطع التخلص منه - ولو بالحيلة- ولم يستطع الدخول مع بديل أقل مخالفة، كالتأمين التعاوني في حالته الراهنة، فإن له أن يؤمن على الحد الأدنى المقبول قانوناً، عملاً بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) ، وقوله: (إلا ما اضطررتم إليه) .
أما المؤمِّن (بكسر الميم) وهو صاحب شركة التأمين فهو - في غير التأمين التعاوني حقيقة لا صورة- آثم مقامر، آكل للمال بالباطل، ومن حمل الناس على الدخول فيه بقوة القانون، ولم يجعل لهم خياراً آخر مأذونا فيه شرعاً، فهو شريك في الإثم، بل هو الآثم الأكبر، لحمله على الدخول في المحرم، ومنعه من البديل المباح.
ثانياً:
أما حكم قبض المتضرر لمبلغ التعويض من الشركة عوضاً عن قبضه من المتسبب في الضرر.
فإن للمتضرر أن يقبض العوض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها. لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، ولا يعد هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فإن الأحق بهذا الوصف هو من تعاقد مع شركة التأمين المحرم كسبها طواعية، وهو يجد غيرها. لا من لحقه الضرر، وحيل بينه وبين حقه المشروع إلا من شركة التأمين، فهذا إثمه على من أكرهه.
ولهذا نظائر: فلو أحال شخص غيره على بنك ربوي ليقضيه حقه، جاز لهذا الغير أخذ المال من البنك الربوي. وإثمه على من أودع فيه، أو اقترض منه.
كما يجوز التعامل بالبيع والشراء مع غير المسلم مع أنه قد يغلب على الظن كونه كسب ماله من ربا، أو عمل محرم، كبيع خمر، أو خنزير، ونحو ذلك. وقد مضى على هذا عمل المسلمين من غير مخالف.
والذي ينبغي على المسلم فعله في مثل هذه الأحوال هو النصح لمن وقع في ذلك، وبيان وجه الحق له، وأنه يحق له أخذ رأس ماله الذي دفعه إلى هذه الشركة دون ما زاد على ذلك، فإن امتثل فبها، وإلا فلا إثم عليه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1422(12/10588)
التأمين على الحياة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[إن المؤسسة التي أعمل بها أرادت أن تقرضنا بمبالغ مالية من أجل بناء السكنات وشراء السيارات ولكن اشترطت منا تأمين حياتنا. أفتونا يرحمكم الله وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين على الحياة عقد فاسد باطل لا يجوز الدخول فيه وللتفصيل راجع جواب الفتوى رقم: 2593 وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تطاوع المؤسسة التي تعمل فيها في الدخول في ذلك العقد المحرم مقابل أن تقرضك. ولكن إذا أُقرضت بدون فائدة وطلبت منك ضمانات أو كفالات مشروعة فلا حرج في الاقتراض منها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1422(12/10589)
قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بالإمكان تزويدي بفتوى المجمع الفقهي عن التأمين الصحي وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نقف على قرار للمجمع الفقهي بخصوص التأمين الصحي، لكن صدر للمجمع قراران بشأن التأمين عموما، ومنه يعلم حكم التأمين الصحي. وإليك نص القرارين:
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس:
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول:
عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
الثاني:
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث:
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع:
عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس:
عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .
السادس:
في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.
6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/ 1397 هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. الخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين..الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التامين".
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1- أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2- أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1422(12/10590)
العمل في شركات التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبح التأمين على السيارات في بلدنا إلزاميا، فهل يجوز للمسلم أن يعمل وكيلاً لإحدى شركات التأمين ليسهل على الناس الحصول على دفتر التأمين وتخفيض كلفة الدفتر، علما أن هذا الوكيل ليس له إلا أجرته وليس شريكا في شركة التأمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فصلنا القول في حكم التأمين عامة، وحكم التأمين على السيارات خاصة، في الفتويين: 472 3304
ويقول الله جل وعلا: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]
فإذا خلا التأمين من تلك المحاذير الشرعية القائمة على الغرر والجهالة والربا المذكورة في جواب السؤال الأول، فيجوز لك العمل في هذه الشركة وكيلاً عنها، والواقع يشهد بأن وجود شركة تأمين خالية من كل هذه المحاذير أمر في غاية الندرة. وليس إلزام الدولة رعاياها بالتأمين بمبيح لأصل التأمين، أو للعمل فيه ولو كان العامل مجرد وكيل، إذا كان التأمين يشتمل على المحاذير السابقة. فإن الحرام لا يبيحه إقرار القوانين الوضعية له، نعم من كان ملزماً بالتأمين ودعته الضرورة أو الحاجة إلى أن تكون عنده سيارة - مثلاً- فله أن يتخذها، وليقتصر في التأمين على أقل مايلزم به القانون، كالتأمين ضد الغير. والله ولي التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1421(12/10591)
التأمين الصوري يعتبر شهادة زور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام استمارة تأمين شامل يتم استصدارها شكليا لاستخدامها للحصول على قرض لشراء سيارة علما أن هناك بعض مؤسسات التأمين تمنحك تلك الإستمارة مقابل ضمان حصولهم على تأمين إجباري للسيارة، أما غيرهم فمقابل مبلغ نقدي. علما أن الجهة المانحة للقرض تعلم الأساليب المستخدمة للحصول على مثل هذه الاستمارات حيث إن الضوابط المعمول بها في مؤسسات التأمين لا تتفق في معظمها مع مواصفات السيارة حيث يشترطون أن تكون السيارة حديثة جدا، وسيارتي ليست كذلك. أفيدونا زادكم الله علما وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إن هذه الاستمارة لا حقيقة لها، وإنما هي مجرد ورقة تؤخذ بالاتفاق بينك وبين مؤسسة التأمين، فهي نوع من شهادة الزور لا يجوز لك الانتفاع بها، ولا السعي في الحصول عليها، وكون الجهة المانحة للقرض تعلم ذلك لا يبرر لك ارتكاب هذا العمل، ولا يعفيك من المسئولية القانونية المترتبة عليه.
وننصحك بدلاً من ذلك أن تصارح الجهة المسؤولة بحقيقة الأمر، فقد تحصل على استثناء منهم يعفيك عن إحضار هذه الاستمارة، وإلا فدع هذا القرض، سلامة لدينك، وإبراء لذمتك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10592)
لا يجوز التعامل مع التأمين التجاري ولا شراء أسهم في شركاته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: يرجى التكرم بإبداء الرأي حول شرعية امتلاك أسهم في شركة تأمين، مع العلم أن الشركة هي شركة تأمين محلية وتعمل بالطريقة التقليدية في التأمين، أي أنها ليست شركة تأمين إسلامية؟ ... والسلام عليكم ورحمة الله ووفقكم الله وجزاكم الله خيراً على هذا المجهود الجبار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك أن شركة التأمين التي تود السؤال عن حكم شراء أسهم فيها شركة محلية تقليدية. وهذا يعني أنه من نوع التأمين التجاري الذي تقوم به كثير من الشركات، كالتأمين على الحياة، والتأمين الصحي، والتأمين على السيارات وما أشبهها، وهذا النوع من التأمين لا يجوز التعامل به ولا شراء أسهم في شركاته، لأنه محرم، لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة. وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة:2] . وأفيدك علماً بأن مجامع الفقه الإسلامي وجماهير العلماء قد قرروا أن التأمين مبنى على أساس غير شرعي واستثنوا نوعاً واحداً من أنواع التأمين وهو التأمين التعاوني الذي أخذت به بعض الدول الإسلامية لتتفادى المحاذير الشرعية من جراء التأمين التجاري. وهذا النوع إن علمت أنه مضبوط بالضوابط الشرعية من قبل القائمين عليه، فيجوز الاشتراك فيه والتعامل به. وحقيقة التأمين التعاوني أن يقوم أفراد أو مؤسسات بدفع أموال لصندوق معين (لا يمتلكه طرف آخر) بحيث يتفق هؤلاء أنه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أن يعوض برضاهم، ثم لا باس أن يعطى القائمون على هذا الصندوق من الموظفين رواتب. ولا بأس أن تستثمر الأموال شركة أخرى بنسبة معينة من الأرباح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10593)
لا يجوز تأمين السيارة عند شركة تجارية لا تراعي الضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأمين السيارة تأميناً شاملاً حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
التأمين على السيارات إن كان في شركة أسست على منهج شرعي روعيت فيه الضوابط الشرعية وهي شركات التأمين التعاوني، فهذا جائز سواء كان شاملاً أو ضد الغير فقط. وأما إن كان في شركات التأمين التجارية التقليدية فهذه لم تراع فيها الضوابط الشرعية، وبالتالي لا يجوز التأمين عندها مطلقاً، لأنها أسست على غرر ومقامرة ورباً، فالتأمين عندها تعاون معها على تلك الأمور المحرمة شرعاً، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) . [المائدة: 2] . فالحاصل أنك إن كنت في بلد يجبر الإنسان فيه على التأمين على سيارته ولم تجد تأميناً إسلامياً فلك أن تؤمن على سيارتك، وعليك أن تعلم أن جواز ذلك مقيد بالضرورة وهي بحسبها، فإن اكتفت منك الجهة الرسمية بالتأمين ضد الغير مثلاً، فيجب عليك الاقتصار عليه ولا تؤمن تأميناً شاملاً إن لم تكن مجبراً عليه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1421(12/10594)
التأمين الصحي للإنسان كغيره من التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الدين في التأمين الصحي وهو أن يدفع الشخص أقساطاً إلى شركة التأمين مقابل قيامها بدفع تكاليف العلاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالتأمين الصحي كغيره من أقسام التأمين، ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء، لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل فمثلاً هب أنك أخذت منك هذه الأقساط سنوات طويلة ولم تحتج إلى علاج فبأي وجه أخذ هذا المال؟ أو أنّك أصبت فور انبرام عقد التأمين بمرض عضال يكلف علاجه أقساط عشر سنين، وقام المؤمِّنُ بدفع تكاليف العلاج أليس هذا هو القمار المحرم؟ ...
فعلى السائل الكريم أن يبتعد عن مثل هذه العقود المحرمة، وأن يسأل الله تعالى العافية.
تنبيه: لنا بعض الاستدراك على الصيغة التي طرح بها السؤال وهي: (ما حكم الدين) ؟ فلا ينبغي أن يوجه للشخص مثل هذا السؤال لأن الواحد من الناس لا يعبر عن الدين إذ قد يخطيء وقد يصيب، ونحن إذا قلنا إنه يعبر عن الإسلام فمعناه أنه لا يخطيء لأن الإسلام لا خطأ فيه فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال: ما ترى في حكم كذا أو ما ترى في من فعل كذا؟ ... والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1422(12/10595)
المجامع الفقهية مجمعة على عدم جواز التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا أعمل بشركة كمبيوتر في عمان وهذه الشركة متفقة مع شركة تأمين عامة لتؤمن على صحة موظفيها وذلك باقتطاع مبلغ شهري من الموظف. فهل هذا التأمين جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما فيه الخير والسداد وأن يثبتنا على الحق والهدى،ثم إنه لا يخفى عليك أن التأمين التجاري ـ بجميع أنواعه ـ قضية حديثة أوجدتها المادية الغربية، وهي تخدم جشع أصحاب الأموال والرأسماليين باستغلال حوائج الناس، ولم يجوزه أحد من العلماء المعروفين ولا المجامع الفقهية المعاصرة، وذلك لأدلة كثيرة منها: 1:أن عقد التأمين يشتمل على غرر فاحش لأن ما يرد إلى الأول في مقابل ما دفع وما يدفع الثاني في مقابل ما أخذ غير معلوم في وقت العقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. 2: يوجد في هذا العقد نوع من المقامرة لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل أو بلا مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطأ ارتكبه أو تسبب فيه، وهذا يدخل في الميسر الذي حرمه الله تعالى حيث قال: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . [المائدة:90] . 3: وفي عقد التأمين أكل لأموال الناس بالباطل، لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) . [البقرة: 188] . 4: وفيه إلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمّن لديه لا يُحدث خطراً أو لا يقوم بأي خدمة سوى التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يأخذه من المستأمن، فيصبح حراماً. كما أن هذا العقد لا يخلو من الربا في حال تأخير السداد، ولا يخفى على البصير ما يحدث جراء هذا العقد من أخطار كبيرة على الأملاك والأنفس، فكم شوهد من تدمير متعمد للأملاك بهدف الحصول على الأموال، وكم نرى ونسمع من حوادث القتل لمجرد الحصول على التأمين وقد يوسوس الشيطان للأب أن يقتل ابنه وللابن أن يقتل أباه للحصول على ضمان التأمين. وبسبب هذا العقد، تشجع بعض الناس على عدم المبالاة بحياتهم وحياة غيرهم في قيادتهم السيارات. ويكفي بعض هذه الأضرار لتحريم هذا العقد، فالقاعدة الشرعية أن كل ما جر إلى محرم فهو محرم، وأن الضرر لا يزال بالضرر. لذا ننصح أنفسنا وإخواننا المسلمين ألا نعلق قلوبنا بهذه العقود المحرمة، فإن كان حراماً على الفرد فهو محرم على الجماعة، فلا يجوز لك يا أخي أن تستفيد من التأمين الجماعي ولا يجوز لك الدخول فيه. وإذا كنت تعمل في شركة وهي تدفع عن موظفيها فلست مسؤولاً عما يفعل غيرك، وإذا استطعت أن تنصح مسؤول الشركة فافعل، وهذا من واجبك، يقول الله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) . [آل عمران: 110] وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". [رواه مسلم] . ولكن يجب عليك أن لا تقبله والا تسجل اسمك في قائمة المستفيدين، ويبدو من خلال التتبع أن هذه السياسة أعني سياسة التأمين الجماعي غير ملزمة، فما دامت غير ملزمة، فلا تفكر في الاستفادة منها، ثم إن الشركة لا تؤمن لمصلحة الفرد، وإنما تؤمن على مبلغ معين عن جميع الموظفين مقابل المصالح التي تكسبها، فيجب عليك أن تثبت شخصيتك الإسلامية وتترفع عن هذا المال الحرام. أما إذا كنت مجبراً على التوقيع على التأمين، وبإمكانك اجتنابه بأي وسيلة فاجتنبه حتى ولو اضطررت لترك الوظيفة والبحث عن وظيفة أخرى لا يكون فيها إكراه على الحرام، وثق تماماً بأن الأرزاق بيد الله وهي مقدرة، يقول الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) . [الطلاق:] . أما إذا كنت تواجه مشاكل لا تتحملها في ترك الوظيفة، فيجب عليك وعلى ورثتك أن لا يستفيدوا من مال التأمين، فهذا ليس من حقك ولا من حقهم ويكفيك ما كسبت من يديك، ففيه بركة إن شاء الله تعالى، ولك الحق في الاستفادة من التأمين بقدر ما حسم منك بغير اختيارك. ثم إن البديل الشرعي ـ لمن احتاج إليه ـ أصبح اليوم متاحاً بحمد الله، فقد تنبه المسؤولون وأثرياء المسلمين في الآونة الأخيرة لهذا الجانب، فوجدت شركات التأمين الإسلامية وصارت تنتشر يوماً بعد يوم، وأصبح التأمين التعاوني يأخذ مكانه في المجتمع، على أنه لم يسلم ـ هو الآخر ـ من بعض المؤاخذات في التطبيق. نسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه. ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10596)
الصناديق التعاونية تغني عن التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ في موقع وزارة الأوقاف في قطروإن أمكن فالشيخ علي السالوس ... نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...................أمابعد: فسؤالي عن التأمين الصحي وسبق أن إطلعت على فتاوى كثير من العلماء في بيان حرمته وأنه من الميسر وأفتى المجمع الفقهي بذلك........؟ ولكن الوضع هنافي أمريكا يختلف عن الوضع في البلاد الإسلامية،حيث أن العلاج فيهامرتفع الثمن ولايستطيع آحادالناس دفع كافة التكاليف وبخاصة العمليات الجراحيةوعمليات الولادةفقد تكلف عملية الولادة على سبيل المثال مابين 5000 إلى 8000 دولارأوأكثرهذة الولادة الطبيعية..؟ أما العملية القيصرية فقد تتجاوز 12000 دولار وقس علىذلك بقية العلاجات فيندر أن تكون هناك كشفية لطبيب بأقل من 50دولار فإن استدعى الأمر إلى تحاليل أو أشعة أو....إرتفع السعر أكثر فأكثر، لذا تجد أن دخل الطبيب من أعلىالدخول في أمريكا بل يكاد يكون على مستوى العالم. فإن كان الحال ما ذكر فهل يجوز للمقيمين فى هذا البلد من المسلمين سواء كانت الإقامة للدراسة أو للعمل أو..أو..الحصول على التأمين الصحي من باب الإضطرار والحاجة كما قال تعالى"فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.."أرجو منكم ياشيخنا الفاضل بيان الحكم فى هذة المسألة المعضلة خصوصا لأهل الدخل المحدود....وجزاكم الله خير وأحسن إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: نود أن يعرف السائل أن المجمع الفقهي لا يصدر قراراته بالنظر إلى بلد معين أو حالة مخصوصة، وإنما يراعي اختلاف البيئات، وتنوع الأحوال وينص على ذلك. وما قرره المجمع في تحريم ذلك التأمين هو الصواب. وعلى المسلم أن يتوكل الله ويعتمد عليه ويفوض الأمر إليه، وعلى المسلمين أن يسعوا لإنشاء صناديق تعاونية لدفع الأخطار، ومواجهة الأزمات، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10597)
حكم نظام التأمين وحكم التأمين على الصحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نظام التأمين فى الشرع؟ وهل التأمين على الحياة والصحة وكذلك البيت والسيارة جائز شرعا؟ وهل العمل بشركات التأمين جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره نوعان: ...
النوع الأول: تأمين تعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية. ...
النوع الثاني: تأمين بقسط ثابت: وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات. ...
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله. ...
وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع. ...
وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي. ...
فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال، ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري) ، حيث يقضى عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر. ...
ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" النساء (29) ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر، لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث يدخل سعر الفائدة، وعقد التأمين عبارة عن الأقساط مضاف إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا. ...
وفي معظم حالات التأمين (تحقق الخطر أو عدمه) يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً، أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين الربا، لأنه كما قلنا مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.
وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير، وهذا ربا النسيئة، وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم. ...
وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال، وعدم مبالاتهم بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا إتلاف للأموال والأنفس، فتعم الفوضى واللامبالاة.
ولهذه الأسباب فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني، من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته… وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا. والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه……) رواه الترمذي، فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
وأما العمل بشركات التأمين فحكمه يتوقف على نوع التأمين من حيث الحل والحرمة، فما كان منه جائز جاز العمل فيه، وما كان حراماً فلا يجوز العمل فيه.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1422(12/10598)
حكم الإيداع في مكاتب التوفير المذكورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مكتب توفير البريد في مصر يعتبر بنكا ربويا؟ فلقد سألت مسؤولا كبيرا فيه وقال لي أننا لا نقوم بعملية الإقراض بفائدة أبدا ومصدر ربحنا هو في الطوابع والطرود والمراسلات، ويخصصون جزءا لمشاركة مشاريع الحكومة. أم أقوم بالايداع في أحد البنوك الاسلامية حتى وإن كانت إسلامية في الظاهر فإن نيتي أنها إسلامية تحت إشراف لجنة كبيرة في الأزهر الشريف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإيداع في مكاتب التوفير المذكورة لأن المودع فيها يأخذ فائدة معلومة منسوبة إلى رأس ماله مع ضمان رأس المال أيضا وهذا هو الربا وإن سمى بغير اسمه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28329، 5942، 28329، 29568، 102944، 104291، 119064.
ولا حرج أن تضع أموالك في بنك إسلامي يلتزم بالضوابط الشرعية، ولا شك أن وجود هيئة شرعية من العلماء الموثوقين من شيوخ الأزهر أو غيرهم فيه دلالة غالبا على الالتزام بالضوابط الشرعية. وراجع في بيان جواز الإيداع في البنوك الإسلامية الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(12/10599)
الزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات دون الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مال في البنك عبارة عن شهادات استثمار وتدر عائدا شهريا من عشرين سنة ولم أخرج زكاة المال وأريد أن أخرج الزكاة الآن بإذن الله عز وجل وأرتب أوضاعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم شهادات الاستثمار في البنوك الربوية، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6013، 10092، 16378. وأنها من الربا الحرام، ولا يجوز شراؤها من البنوك الربوية. والزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات دون الأرباح، لأنه لا زكاة في المال الحرام، وإنما يجب التخلص منه، فعليك التخلص من هذه الشهادات بأخذ رأس مالك؛ لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}
والتخلص من الفوائد المحرمة بإنفاقها على الفقراء والمحتاجين أو المصالح العامة لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام، فيجب عليك التخلص مما بيدك من الفوائد الربوية. وراجع فيما تصرف فيه وفيما يفعله من تاب وبيده مال حرام الفتوى رقم: 95812.
ولا يجوز التعامل مع البنك الربوي إلا لضرورة كحفظ المال من الضياع عند الخوف عليه، بشرط أن يكون في الحساب الجاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(12/10600)
حكم شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض أملاك دولة منذ 7سنوات وسطا عليها مجموعه من البلطجية ليشتروها بثمن زهيد أي بخسارة واضطررت أن أشتري شهادات استثمارية بثمنها بعدا عن المشاكل ما حكم الشرع؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها لا يجوز التعامل بها، سواء كانت شهادات ذات القيمة المتزايدة، أو شهادات ذات عائد جار، أو شهادات ذات جوائز لاشتمالها جميعاً على الربا المحرم بإجماع العلماء، واشتمال النوع الأخير على الميسر المحرم مع اشتماله على الربا أيضا، فالواجب عليك أن تسحبي أموالك من هذا البنك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً، ولك رأس المال الذي دفعته فقط، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278،279} .
وأما الفوائد أو الجوائز المستفادة من تلك الشهادات فيجب أن تؤخذ من البنك وتصرف في أوجه البر ومصالح المسلمين العامة، وما وقع لك من ظلم في الأرض التي اضطررت لبيعها لا يبيح لك أكل الربا، واعلمي أنه إن ضاع حقك في الدنيا فلن يضيع في الآخرة، ويمكنك أن تستثمري أموالك في الأمور المباحة أو أن تضعيها في البنوك الإسلامية التي تتقيد بالضوابط الشرعية.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1092، 3347، 6013، 10092، 23419، 63997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(12/10601)
ماذا يفعل الأولاد تجاه أبيهم الذي أودع أمواله بالربا في مكتب البريد
[السُّؤَالُ]
ـ[أودع أبي أمواله فى مكتب البريد وأخذ عليها فوائد سنوية وقام بتوزيعها على أبنائه, وهم بنتان متزوجتان وولد غير متزوج وزوجته, وأخذ هو أيضا نصيبا من هذه الأموال، فهل إذا تصدقنا بها بنية أن هذا يخفف ما على أبي من وزر يكون ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أن الفوائد الربوية تصرف في مصالح المسلمين تخلصاً منها، ويمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1220، 1295، 1388، 2489، كما سبق في الفتوى رقم: 7707 بيان عدم جواز أخذ الهبة من عين المال الحرام.
فعلى هذا لا يجوز لكم قبول الفوائد الربوية من والدكم ويجب عليكم التخلص منها في مصالح المسلمين، وإن كان والدك ما زال حياً فعليك أن تنصحيه في رفق ولين بالتوبة من أخذ هذه الفوائد، وتبيني له ما ورد في ذلك من الوعيد الشديد، وإن كان والدك قد توفي فإن عملك هذا مما ينفعه إن شاء الله وهو من جنس قضاء الدين ورد الحقوق المترتبة في ذمته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7036.
كما ينفعه منك الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات إذا كانت الواجبات مما تدخلها النيابة، أما غير ذلك ففيه خلاف، ويمكنك أن تراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3500، والفتوى رقم: 5541..
ونسأل الله تعالى أن يوفقك إلى طاعته ويغفر لك ولوالدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(12/10602)
ضوابط التعامل مع شركات الاستثمار المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم التعامل مع الشركات الحديثة التي تدعى (شركات الاستثمارات المالية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تحدد لنا أيها السائل الكريم مجال عمل هذه الشركات حتى يمكننا بيان الحكم الشرعي للتعامل معها، وعلى وجه العموم يجوز التعامل مع هذه الشركات إذا كان نشاطها في المباحات كالعقارات أو غيرها من المباحات، ولم تتعامل بالعقود المحرمة كالعقود الربوية والتأمين.
أما شركات الاستثمارات المالية التي تتعامل في الأوراق المالية في البورصة فيجوز التعامل معها إذا كانت استثماراتها قاصرة على التعامل في الأسهم التي يباح التعامل فيها، ويمكنك أن تراجع في بيان الأسهم التي يمكن التعامل بها الفتوى رقم: 1214، كما يمكنك أن تراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة الفتوى رقم 1241.
ولمزيد الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامهما عن أحكام التعامل بالأسهم وفي أسواق المال والأعمال: 7528، 2420، 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(12/10603)
شروط جواز الاستثمار في دفتر التوفير
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف رأي الدين فى دفتر الاستثمار فى البورصة وهو دفتر توفير يتبع هيئة البريد وتقوم فيه الهيئة باستثمار الأموال المودعة فيه فى البورصة والفوائد متغيرة على حسب الربح وتضمن الحكومة الأموال المودعة فيه فى حالة الخسارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الاستثمار في دفتر التوفير الذي يكون فيه رأس المال مضموناً حرام شرعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز الاستثمار في دفتر التوفير شروط منها: أن يكون مجال الاستثمار من المجالات المباحة شرعاً، وأن يكون نصيب صاحب رأس المال والمستثمر من الربح حصة شائعة كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك، ومن الشروط أن لا يضمن المستثمر -حكومة أو بنكاً أو غيرهما- المال المضارب به فإن كان هذا لضمان مشترطاً نصاً عرفاً، كان ذلك دليلاً على أن المعاملة قرض ربوي لا مضاربة شرعية، وعليه.. فيحرم الاستثمار في دفتر التوفير المذكور، وقد تقدمت لنا بعض الفتاوى بهذا الخصوص. راجع منها الفتوى رقم: 104291، والفتوى رقم: 102944.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1429(12/10604)
وثيقة التخرج البنكية تأخذ حكم شهادة الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في شهادة الاستثمار في البنوك؟ يوجد في البنك ما يسمى وثيقة التخرج وهي عبارة عن أن أشترك باسم ابني أو بنتي وأدفع مبلغا معينا لمدة تخرج غبن إن شاء الله من الجامعة (18 سنة) وعندها أخذ كل ما دفعتة + مبلغ أخر من البنك.
جزاكم الله خيرا أرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى مفصلة فيما يتعلق بما يسمى بشهادة الاستثمار، وخلاصة الحكم في هذه الشهادة أنها أشبه بالقرض، والربح الذي يأخذه صاحب هذه الشهادات فائدة مترتبة عليه، والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال تعتبر ربا، وفي معنى شهادة الاستثمار ما يسمى وثيقة التخرج فحكمهما واحد، فلا يجوز الإقدام على هذه المعاملة.
وراجع ما أشرنا إليه من التفاصيل بالفتوى رقم: 6013.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(12/10605)
شهادات الاستثمار ونقض مقولة لا ربا بين الدولة ومواطنيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأعيش في دولة أوربية وزوجي لديه هو ومجموعة من أصدقائه مطعم حلال لا يبيع خمرة أو خنزيرا ولكننا ننوي الرجوع إلى بلدنا الأصلي وليس لدينا مصدر للرزق هناك سوى شهادات استثمار في البنك الأهلي المصري على وجه التحديد وهي بفائدة متغيرة كل 3 سنوات ولكن الفائدة محددة مسبقا تدعى شهادات بلاتينية وقد سمعت في التلفاز أن الفوائد من بنك مملوك للدولة ليست ربا فهل هي حلال أم حرام؟ ولو كانت حراما ما حكمنا في المبالغ التي أخذناها منها علما بأننا صرفناها كلها وما حكمي في أن أستخدمها في تكملة لشراء شقتي لأن الأسعار مرتفعة جدا فوق طاقتنا. أرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
شهادات الاستثمار ربا، ومقولة لا ربا بين الدولة ومواطنيها مقولة فاسدة لا تقوم على أساس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت فتاوى بينا فيها حرمة شهادات الاستثمار بجميع أنوعها، وقلنا فيها إنها ربا لا يحل التعامل به. راجعي هذا في الفتوى رقم: 6013.
وأما القول بأنه لا ربا بين الدولة ومواطنيها فهذا أفسد الأقوال التي ظهرت مؤخرا في سبيل التحايل على تحليل الفوائد الربوية التي تدفعها البنوك للمودعين وجواب هذه الشبهة من جهتين.
الأولى: ليس صحيحا أن البنوك الربوية ملك الدولة.
فمعظم البنوك ليست للدولة بل للمساهمين أو من القطاع المختلط المشترك بين الطرفين الدولة والمساهمين.
الثانية: مقولة لا ربا بين الدولة ومواطنيها لا أصل لها في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم على قياس صحيح. وبالجملة فإنما هي كلمة ألقاها الشيطان على لسان المتحايلين على الربا، وكان يمكن أن يعتبر لهذه الشبهة وجه لو كانت الدولة تملك مال مواطنيها بحيث يقال بعدم جريان الربا في مال الشخص الواحد لكن كما هو معروف لكل أحد فإن الدولة لا تملك أموال الأفراد قطعا.
وعليه، فإذا عرفت السائلة فساد تلك المقولة الآثمة وتبين لها حرمة شهادات الاشتثمار هذه فإن الفوائد المترتبة عليها حرام، وسبيلها أن تصرف في مصالح المسالمين العامة، وإذا كانت السائلة وزوجها فقراء فلا مانع من أن يأخذا منها بقدر حاجتهم. وراجعي هذا في الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(12/10606)
شهادات الاستثمار المشتملة على الربا والميسر أشد حرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في الكويت وهنا بعض البنوك يصدرون شهادات ليس عليها فوائد، ولكن إن اشتريتها قد يمكنك شراؤها من ربح مبلغ من المال قد يكون كبيراً أو صغيراً أو ممكن ألا تربح أبداً، ما حكم الدين في مشروعية هذه الشهادة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الشهادات المذكورة تشتمل على محذورين هما الربا والميسر، أما اشتمالها على الربا فلأن البنك في هذا النوع من شهادات الاستثمار يقوم بجمع الفائدة المستحقة للمقرضين ولا يوزعها عليهم واحداً واحداً، وإنما يقسمها إلى مبالغ مختلفة تشمل عدداً أقل بكثير جداً من عدد المقرضين، ثم يوزع هذه المبالغ المسماه بالجوائز عن طريق القرعة (السحب) .
وأما اشتمالها على الميسر فإن صاحب هذه الشهادة يشتريها ليدخل في السحب.
وعليه.. فهذا النوع مما يسمى بشهادات الاستثمار أسوأ من غيره لتضمنه الربا والميسر، وبالتالي يحرم شراؤها. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 33871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(12/10607)
صناديق الادخار.. حكمها.. وزكاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة الاتصالات الأردنية, تقتطع من راتبي شهريا 5% وتضيف عليه مثله لصالح صندوق الادخار. في نهاية كل سنة مالية يوزع على كافة المشتركين في الصندوق شريحة تبين المبلغ المتجمع للمساهم في الصندوق مفصلا كالآتي: - مساهمة الموظف //مساهمة الشركة //الأرباح من مساهمة الموظف // الأرباح من مساهمة الشركة. ويشكل المجموع النهائي حقوق الموظف في الصندوق حتى تاريخه. علما أن المساهمة في الصندوق قسرية
السؤال: أ. أين حقي الشرعي وسط هذه الخبصة علما أن الأرباح لا ندري عن مصدرها الاستثماري وفي أي وجه تشغل هذه الأموال بنوك, شركات تأمين, أسواق المال..الخ.
ب: هل من زكاة على هذه الأموال؟ وإن كان فكيف تؤدى علما أن هذه الأموال ليست بحيازتنا كموظفين.
مع رجاء بيان اسم الشيخ مصدر الفتوى
... ... وجزاكم الله خير الجزاء
... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صناديق الادخار يجوز الاشتراك فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ومن ذلك أن لا تستثمر أموال الصندوق في الوجوه المحرمة كأن تستثمر في البنوك الربوية وشركات التأمين التجارية ونحو ذلك من الوجوه الممنوعة شرعا، فإذا كانت تستثمر في هذه المجالات وكان الاشتراك في الصندوق اختياريا لم يجز للمسلم المشاركة فيه. أما إن كان إجباريا فإن المشترك فيه لا يملك من الفائدة إلا ما جاءه عن طريق مباح، وما عدا ذلك يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 52912.
وأما بخصوص الزكاة في المال الموضوع في صندوق الادخار ففيه تفصيل، فإذا كانت تستثمر في وجوه محرمة فيزكي الأصل كل حول إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، وأما الأرباح فتصرف في مصالح المسلمين العامة لأن هذه الأرباح مال خبيث لا يملك، ويتخلص منه في الوجوه المذكورة آنفا. وإذا كان المال يستثمر في الوجوه المشروعة في التجارة ونحوها فيزكى الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصابا بمفرده أو بما انضم إليه من نقود آخرى أو عروض تجارة فهي ملك لصاحبه، ولا يلزم أن تخرج الزكاة من عين المال الموضوع في الصندوق ويمكن إخراجها من مال آخر عند مالكه.
وأما عن سؤالك عن الشيخ المفتي فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1426(12/10608)
حكم الاشتراك في صناديق الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتركت في أحد صناديق الاستثمار المحلية، وبعد دخولي اكتشفت أن هذا الصندوق يمارس نشاطه في جميع الشركات بلا استثناء بما فيها البنوك الإسلامية والربوية، وقد راجعت النشرة فوجدت أن نسبة الاستثمار في البنوك هي في حدود 40% من رأس المال، ولكن بدون تفصيل للبنوك الإسلامية من الربوية.
والآن حصلت على أرباح من الصندوق، فكيف أخرج الأرباح الربوية من غير الربوية؟؟ ولا أدري هل الأرباح أصلا كانت من البنوك الربوية أم من غيرها؟؟ فما الحل؟
وهل يجوز لي استخدام النسبة المربحة ربوياً في سداد الفوائد البنكية لأحد الإخوة الذي استقرض من بنك ربوي. فبذلك أساعده في جعله يسدد قرضه الصافي بدون فوائد، وفي نفس الوقت أتخلص من الربويات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك بداية إلى أنه يشترط لجواز الاشتراك في صناديق الاستثمار عدة شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 61467.
فإن لم تتحقق هذه الشروط فلا يجوز الاشتراك في هذه الصناديق، وعليه.. فالواجب عليك الآن فسخ العقد مع هذا الصندوق إن أمكن ذلك وأخذ رأس مالك، وما حصل في يدك من أرباحه فإنه ينظر فيها ويخرج منها قدر ما فيها من الحرام، وينفق في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك، ويعرف قدر ما في أرباحه من الحرام بمراجعة حسابات الصندوق وما بقي منها فلك أن تنتفع بها.
فإن لم يمكن فسخ العقد وأخذ رأس مالك فينظر في أرباح هذا الصندوق فيخرج منها مقدار ما فيها من الحرام وما بقي فلك أن تنتفع به كما تقدم.
ولا يجوز دفع قدر الحرام من أرباح هذا الصندوق لصديقك هذا إلا إذا كان فقيرا، لأن الواجب صرفه في مصالح المسلمين كما تقدم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470 والفتوى رقم: 45865 والفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(12/10609)
شهادات الدخل الشهري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شهادات الدخل الشهري فأنا عندي مبلغ أودعه كشهادات تعطيني دخلا شهريا فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا ماهي حقيقة هذه الشهادات التي تعطيك دخلاً شهرياً حتى يتسنى لنا الحكم عليها، وعلى كل فإذا كان المقصود وهو إيداع مال مقابل فائدة شهرية تضاف إلى رأس المال كما هو الحاصل في البنوك والشركات التجارية الربوية فهذا ربا محرم. وقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا المحرم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(12/10610)
صعوبة تكاليف الحياة لا تبرر الاستثمار بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد إذن سيادتكم أريد إفادتكم في هذا الموضوع، توفي أبي وأنا صغيرة وترك لنا مالا فوضعته أمي في البنك وديعة تنفك بعد عشر سنوات ومرت 6 سنوات وباقي أربع سنوات تنفك وأنا راشدة الآن ومتزوجة وعندي طفل وسمعت أن الشهادات هذه حرام، وأنا لا أدري كيف أتصرف، أسحبها من البنك أم أتركها فيه، علما بأن الحياة تكاليفها أصبحت غالية أنا محتارة، أرجو إفادتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن فؤائد ما يسمى بشهادات الاستثمار حرام، لأنها ربا، وقد سبق بيان حرمة ذلك في الفتوى رقم: 6013.
وعليه، فما فعلته والدتك من وضع المال في البنك الربوي حرام شرعاً، والواجب عليك الآن هو سحب هذا المال فوراً، والتخلص من فوائده في وجوه الخير، ومن ذلك دفعه للفقراء والمساكين.
وليس فيما ذكرت من صعوبة تكاليف الحياة مبرراً للاستمرار في الباطل والإصرار على المعصية، وفي الحلال مندوحة عن الحرام، فلم لا يتم استثمار أصل الوديعة في المجال الحلال وما أكثره، فاتقي الله وبادري بفك وسحب هذه الوديعة، واعلمي أن من يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1425(12/10611)
البنوك الإسلامية في مصر وحكم شهادات الاستثمار للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحوالي المالية ليست على ما يرام ودخلي من العمل تلتهمه متطلبات المعيشة وكثيراً لا يكفي وأنا أمتلك مالا على هيئة شهادات لها ربح يصرف كل 6 شهور أستعين به على الوفاء بالمصاريف وعلمت أن فوائد البنوك والتعامل بشهادات الاستثمار حرام، وليس أمامي من سبيل سوى هذا، مع العلم بأنني متزوج ولي طفل صغير وطالبان في الجامعة (صيدلة، هندسة) وأعاني من ضيق الرزق في عملي الأساسي، فماذا أفعل، هل أشتري ذهباً وأخرج زكاته وما مقدارها، وهل أكون بذلك ممن يكنزون الذهب، وأرجو من سيادتكم إفادتي بأسماء البنوك الإسلامية (بجمهورية مصر) التي ترونها مناسبة للتعامل معها، مع العلم بأنه توجد فتوى ترى التعامل بشهادات الاستثمار ليس بحرام (نرجو الرد على هذه الفتوى بالتفصيل) وإنني أرسل نداءا إلى جميع العلماء المسلمين في الاقتصاد، الفقه، التعاملات المالية بالدراسة وإعطائنا البدائل وحسب ظروف كل بلد وأرجو عدم الرد (تراجع الفتوى رقم....) أرجو إعطاء حل يتناسب مع ظروف جميع الدول والبلدان العربية وخاصة جمهورية مصر العربية أم أكون تحت ما يسمى المضطر هذه مشكلة كبيرة؟ مع جزيل الشكر، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإن قسم الفتوى بالشبكة الإسلامية درج على إفادة المستفتي من كل ما سبق من فتاوى في الشبكة، لئلا تتكرر الإجابات، وفي ذلك من توفير الجهد وسرعة الفائدة ما لا يخفى، وقد سبق وبينا حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 10092.
وننبه السائل إلى أن ضيق الدخل لا يبيح التعامل في المجال الربوي ما لم يصل المرء إلى حد الضرورة، وقد بينا حد الضرورة المبيح للتعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501.
2- فشراء الذهب مباح في الجملة إذا خلا من الصور الربوية فالواجب أن يتم القبض للعوضين (الذهب والثمن) في مجلس العقد لئلا يقع المشتري في ربا النسيئة، وسواء كان ذلك للاستعمال أو للاقتناء، بشرط أن يكون الاستعمال فيما يباح كالحلي للنساء، والزكاة واجبة في الذهب إذا كان للاقتناء وبلغ 85 جراماً فأكثر وحال عليه الحول، والواجب إخراجه منه حينئذ 2.5، أما إذا كان الذهب للحلي فللعلماء في وجوب الزكاة فيه اختلاف وقد بيناه في الفتوى رقم 979، والفتوى رقم: 6237.
3- فيمكنك معرفة ما إذا كانت البنوك الإسلامية في مصر تسير في تعاملاتها حسب الشريعة أم لا، بسؤال أهل الخبرة في بلدكم، وممن ننصحك بسؤاله فضيلة الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، أو غيره من العلماء أهل الثقة كالشيخ محمد إسماعيل المقدم بالاسكندرية، أو الشيخ محمد سعيد رسلان بالمنوفية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(12/10612)
حكم إيداع الأموال في صندوق البريد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في إيداع الأموال في صندوق البريد؟ علما بأنه لا يقوم بإقراض الأموال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إيداع الأموال في صندوق البريد، إذا كان المودع يتقاضى على المبلغ الذي يودعه فائدة محددة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 5942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(12/10613)
من جاءته هدية عبارة عن شهادة الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[جائتني هدية من قريب لي شهادة قوشان وهي عبارة عن شهادة مشتراة من أحد البنوك الربوية بقيمة 25 دينارا أردنيا مستردة القيمة ويجري عليها سحب للفوز بشقة سكنية، هل يجوز قبول هذه الشهادة كهدية، وهل يجوز بيعها للبنك واسترداد الـ 25 دينارا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الشهادات التي تصدرها البنوك الربوية تجمع محرمين:
الأول: الإقراض بفائدة، والثاني: القمار.
وقد سبق أن فصلنا في بيان حرمة هذه الشهادات في الفتوى رقم: 6756، والفتوى رقم: 6013.
وإذا تقرر حرمة هذه الشهادات، فإنه يحرم عليك الاستفادة منها على الوجه المحرم الذي اشتريت من أجله، ولكن تأخذها وتردها على البنك الذي أصدرها، وتأخذ رأس مال قريبك فقط دون الفوائد ودون الدخول في السحب عليها، لما تقدم من أنه ميسر محرم، ويطيب لك رأس المال فقط.
وأما ما نتج عنها من فائدة فلا تتركها للبنك، بل تأخذها وتصرفها على الفقراء والمساكين.
وعليك أن تنصح قريبك هذا وأن تنكر عليه شراءه هذه الشهادات وتخبره بكلام أهل العلم فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/10614)
حكم رهن شهادات الاستثمار مقابل دين
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة وأملك حوالي نصف ثمنها وأستطيع بإذن الله دفع الباقي على أقساط شهرية ولكن كل شركات السيارات تطلب ضمانات على باقي الأقساط حتى يتم السداد ومن تلك الضمانات شهادات الاستثمارالبنكية , وحيث أنني لا أملك أي شهادات ولله الحمد إذ إنني مقتنع بأن الفوائد المكتسبة من هذه الشهادات حرام وأن التعامل مع تلك البنوك الربوية غير جائز شرعا, حتى الإيداع في تلك البنوك دون أخذ فوائد غير جائز أيضا (إلا عند الضرورة) , ولكن أحد أقاربي يمتلك إحدى هذه الشهادات , فهل يجوز لي شراء سيارة وتسديد الأقساط بضمان تلك الشهادة مع عدم استفاد تي منها (غير اعتبارها كضمان لصاحب شركة السيارات) ؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن حقيقة ما يسمى بشهادات الاستثمار هي أنها قرض بفائدة في بعض أنواعها، وفي ونوع آخر منها جمع بين قرض وميسر، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6013.
وإذا كانت حقيقة هذا الشهادات هي أنها دين فإن جعلها كضمان لشراء سيارة يعتبر من باب رهن الدين، وهو في مسألتنا هذه رهن لغير من هو عليه.
والعلماء مختلفون في جواز ذلك، جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري:
في باب الرهن:
هو لغة: الثبوت.. وشرعاً: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، وخرج بالعين الدين فلا يصح رهنه ولو ممن عليه لأنه غير مقدور على تسليمه، قال في الشرح: وقطع صاحب الاستقصاء بجواز رهن الدين ممن هو عليه وأقره النووي في نكته على الوسيط، لكن قال السبكي: الصحيح أنه لا فرق بين من هو عليه وبين غيره. ا. هـ
وبالنظر إلى رهن شهادات الاستثمار مقابل دين نجد أن المحذور الذي ذكره صاحب البهجة وغيره في منع رهن الدين وهو عدم القدرة على تسليمه غير موجود في هذه الصورة لأن من بيده هذه الشهادات يملك أن يأخذها في أي وقت، ولذا لا نرى مانعاً من رهنها في الدين، لو كانت هذه الشهادات جائزة أصلاً.
ولكن لما كانت هذه الشهادات ربا محرما فإن التعامل بها وجعلها رهنا يعد إقراراً بها وتشجيعا لأصحابها فيمنع من هذه الجهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(12/10615)
التأخر في استرداد شهادات الاستثمار لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[لي شهادات استشمار في أحد البنوك وكنت اشترتهم تبعا لفتوى الشيخ سيد طنطاوي بجوازها وبعد قراءة رأي معارضي الشيخ واقتناعي برأيهم هل يجوز لي ترك الشهادات في البنك إلى أن يحين وقت استردادها والتخلص من عائدها في صالح المسلمين بنية التخلص منها. ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإبقاء على هذه الشهادات، ويتعين عليك ردها إلى البنك واسترجاع قيمتها، لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون] َ (البقرة: 278-279) .
ولا يجوز الانتظار إلى أن يحين وقت استردادها لكي تحصل على عائدها وتصرفه في مصالح المسلمين؛ للآية المتقدمة وغيرها من الأدلة الدالة على تحريم الربا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 942، والفتوى رقم: 39555، والفتوى رقم: 1220.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1425(12/10616)
حكم شهادات الاستثمار بفائدة محددة أو غير محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي ووضع المجلس الحاسبي ميراثي في البنك، اشترت أمي لي بهذا المبلغ شهادات استثمار مجموعة أهذه الشهادات مكتوب عليها " يحتسب سعر الفائدة 12 % " ومكتوب عليها أيضا: "القيمة الاستحقاقية لهذه الشهادة تحدد وفقا للأسعار السائدة حتى تاريخ الاستحقاق وتدفع في نهاية المدة"، فهل هذا يعني أنها بفائدة غير محددة؟ وهل هذا يعني أن هذا المال يعتبر حلالاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشهادات الاستثمار بأنواعها محرمة لاشتمالها على الفوائد الربوية، وتفصيل الحكم الشرعي تجده في الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 23078.
وشهادات الاستثمار التي سألت عنها مشتملة على فائدة ربوية، ولا يجوز شراؤها ولا يهم في الأمر إذا كانت هذه الفائدة الربوية محددة أو غير محددة، فهي محرمة في كلتا الحالتين.
وحاصل الأمر أنه يجب عليك وعلى أمك سحب المال من البنك الربوي، ولكما رأس المال، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في أحد وجوه الخير، كالتصدق على الفقراء أو إعانة المرضى أو شبه ذلك.
وتجب على أمك التوبة إلى الله من هذه المعاملة المحرمة، لأن المتعاملين بالربا محاربون لله تعالى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/10617)
جائزة شهادة استثمار دخلت السحب وفازت
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 8 سنوات كنت في المدرسة في مسابقة دينية، وكسبت فيها بفضل الله، وكانت الجائزة شهادة استثمار كانت قيمتها 5 ج ويشاء الله أن تدخل هذه الشهادة السحب وفزت ب1000 ج فما حكم هذه الجائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم شهادات الاستثمار بجميع فئاتها الثلاث في الفتوى رقم: 6013، وذكرنا هنالك أن مجموعتي (أ) و (ب) تشتملان على قرض جر نفعًا وهو محرم. أما مجموعة (ج) وهي التي حصل عليها السائل الكريم فتزيد عليهما بكونها ميسرًا. وبالتالي فلا يجوز تملكها بأي وجه ولو من متبرع، ولا الاستفادة منها بجائزة ولا غيرها؛ لما في ذلك كله من الرضى بالميسر وأكل الربا، ومن المعلوم أن آكل الربا وموكله ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
لذا فيجب عليك أخي الكريم أن تتخلص من جميع ما تحت يدك من هذه الشهادة وجوائزها المتحصلة منها، وتتوب إلى الله تعالى.
واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجًا.
ولمزيد من الفائدة في موضوع المسابقات الدينية تراجع الفتوى رقم: 11604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/10618)
أرباح شهادات الاستثمار كلها من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شهادة استثمار بمبلغ 10 جنيهات، وقد ربحت الشهادة مبلغ 5000 جنيه، وقد قام والدي بربطها كوديعة حتى أتممت 21 سنة فقمت بصرف المبلغ وإيداعه كمقدم شقة، فهل ما ربحته الشهادة حلال أم حرام، وما الذي يجب فعله حيال ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا الحرام بجميع أنواعها.
وأما هذه الصورة التي ذكر السائل فيحتمل أن يكون فيها الميسر إذا كانت من الشهادات ذات الجوائز، وهي المعروفة بفئة ج، وهذا مما يزيد الطين بلة.
وبنا على هذا.. فعليك أن تتوب إلى الله، وأن تعلم أن ربحها لا يحل لك، وعليك أن تسحبه من البنك وتصرفه في وجوه الخير، وراجع في تفصيل الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6013 1220 16378 6756 10092
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(12/10619)
الواجب على صاحب دفتر التوفير أن ينسحب منه فورا.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أضع مدخراتي في (البوستة) وهل الأرباح حلال؟ وهل إذا ما كانت الأرباح ليست حلالا يجوز أن يبقي رأس المال مع التصدق بهذه الأرباح؟ أم من الأفضل أن أبقيها كوديعة بدون أرباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم وضع المال في حساب بدفتر التوفير، لأن ذلك يعد من قبيل الربا المحرم, حيث يقطع لصاحب المبلغ المودع نسبة معلومة تضاف إلى رأس المال، وهذا هو عين الربا، ويزيد على ذلك أن البريد يضع أموال مودعيه في البنوك الربوية فيأخذ عليها نسبة معلومة، ومن هذه النسبة يوزع جزءا على المودعين، ويحجز الباقي لحسابه لأنه لا يجازف بالاستثمار، فيفضل وضعها في بنك تجاري، ولو فرض أنه يستثمر الأموال المودعة فيحرم استقطاع مبلغ معلوم على رأس المال.
إذا تبين ذلك فعلى المسلم أن يتجنب التعامل مع دفاتر التوفير والبنوك الربوية، ويبحث عما أحل الله له. فقد توعد الله آكل الربا بالحرب.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279] .
وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. رواه الإمام أحمد.
وروى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جداً، علماً بأنه لا يجوز وضع الأموال في صناديق التوفير ولو بدون أرباح كوديعة مثلاً، إلا عند الضرورة كما أنه لا يجوز تركها مع أخذ فوائدها وتوزيعها في سبل الخير، لأنه لا يستعان على فعل الخير بالمحرمات قال الشاعر:
ومطعمة الأيتام من كد فرجها ... لك الويل لا تزني ولا تتصدقي.
والواجب على من وقع في فخ هذه الدفاتر أن ينسحب منها فوراً، وما حصل عليه من فوائد ربوية خلال الفترة الماضية يجب عليه التخلص منه في سبل الخير، وليس له إلا رأس ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1423(12/10620)
حكم الفائدة المترتبة على الإيداع في صندوق البريد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أفيدونا أفادكم الله
أودعتُ مبلغاً من المال في صندوق البريد وبعد فترة من الزمن أتت لي بفائدة 7% مبلغ وقدره 1500 جنيه على المبلغ الأساسي المودع، كان مودعا لحين شراء مسكن أسكن به فأخرجت من المبلغ 500 جنيه ما رأي معاليكم في المبلغ المتبقي أهو ربا أم حلال؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن النظام الذي يقوم عليه ما يسمى بدفتر التوفير نظام ربوي، بحيث يأخذ المودع أرباحاً معلومة تضاف إلى أصل المال الذي أودعه، لذا فإن الواجب على المسلم الحذر من مثل هذه المعاملات حتى لا يقع في سخط الله تعالى الذي توعد به من يتعامل بالربا، ولا يجوز للسائل أن يأخذ إلا رأس المال الذي أودعه، كما أنه يجب عليه التخلص من هذه الفائدة ودفعها إلى الفقراء أو إلى جهات خيرية لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من مال الربا، وبما أن السائل قد أخرج جزءاً من هذه الفائدة فيلزمه إخراج ما تبقى منها.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننبه السائل إلى أنه يجب عليه سحب هذا المبلغ من هذا النظام الربوي.
ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلاّ إذا كان هنالك ضرورة بأن لم يجد مصرفاً إسلامياً يودع فيه ماله وكانت هناك حاجة للإيداع فيجوز له حينئذ إيداعه في الحساب الجاري، فإذا لم يوجد الحساب الجاري فلا بأس في إيداعه في حساب التوفير بالشرط الذي سبق ذكره وهو التخلص من الفائدة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(12/10621)
ضيق ذات اليد هل يبيح التعامل بشهادات الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أحوالي المالية ليست على ما يرام ودخلي من العمل تلتهمه متطلبات المعيشة وكثيراً لا يكفي وأنا أمتلك مالا على هيئة شهادات لها ربح يصرف كل 3 شهور أستعين به على الوفاء بالمصاريف وعلمت أن فوائد البنوك حرام وليس أمامي من سبيل سوى هذا أو أن أتاجر بالنقود مع صديقي وهذا يتطلب دفع عمولة لبعض الأشخاص حيث أن سوق العمل الآن لا يسير بدون هذا فماذا أفعل؟ مع العلم أنني متزوج ولي طفلة صغيرة وأعاني من ضيق الرزق في عملي الأساسي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد المأخوذة من شهادات الاستثمار ومن الودائع المودعة في البنوك الربوية، حرام بغير شك، وهي من الربا الذي قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعلى هذا فالواجب عليك التخلص من هذه الشهادات، وذلك بأخذ رأس مالك فقط، أما ما زاد على ذلك، فلا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، بل يصرف على الفقراء والمساكين، أو في مصالح المسلمين العامة كالمشاريع الخيرية، بنية التخلص من المال الحرام، وليس بنية الصدقة، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وأما ما ذكرت من حالتك المادية، فذلك لا يبيح لك التعامل بالربا، فعليك أن تبحث عن مجال تستثمر فيه أموالك بالطرق الشرعية كالتجارة أو التعامل مع بنك إسلامي، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(12/10622)
حكم إعطاء الفقير من عوائد شهادات الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[شهادات استثمار مجموعة (ج) بالبنك الاهلى هى شهادات تاكدت من حرمتها شرعا لانها تعتمد على الجوائز وليس لها عائد أي تعتمد على الحظ فى المكسب ولهذا فقررت سحب المبلغ الذى قمت بإيداعه وكذلك أضفت إليه العائد الذى حصلت عليه من جراء فوزى فى بعض السحوبات وقررت إخراجها لله لانها ليست من حقى ولسؤالى هنا هل يجوز لى أن اعطى أخى شيئا من هذا المبلغ لشراء ملابس يحتاجها أو كمصروف انتقاله في السفر للتجنيد وقد سأل أخى شيخا فقال له يجوز ولكن المهم أن لايستخدم هذا المال لشراء الطعام لأخى لأن ما نبت من الحرام فالنار أولى به وهل يجوز أخذ جزء من هذا المبلغ وتسديد به جزء من فاتورة التليفون برجاء سرعة الإفادة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على امتثالك لأمر الله تعالى وطلبك لمرضاته، وإذا كان أخوك فقيراً فلا حرج أن تعطيه شيئاً من ذلك المال، وراجع الفتاوى رقم 18693
وما أعطيته له من ذلك المال يجوز له صرفه في أي شيء من حاجياته سواء كانت مطعماً أو ملبساً أو غير ذلك.
والحديث الذي أشرت إليه لا يشمل ذلك الأخ لأن ذلك المال ليس حراماً بالنسبة له فهو حرام بالنسبة لك فقط.
أما تسديد فاتورة التليفون بجزء من ذلك المبلغ فغير جائز إذا كانت التليفون لك أنت، لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بتلك الأموال المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(12/10623)
فوائد صندوق الاستثمار ربا محض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكنني أن استعمل فوائد صندوق التوفير والاحتياط ثم أتصدق بها. مع العلم أنني سأستعملها لبناء منزل أو الزواج وأنني سوف أستدين إذا لم أقم بهذا العمل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم فوائد التوفير في الفتوى رقم:
5942 والفتوى رقم: 4464 فلتراجعهما.
وإذا تقرر الحكم بالحرمة فاعلم أنه لا يجوز لك استعمال هذه الفائدة في بناء منزل ولا زواج ولا غيرهما من الأمور، لأن الله تعالى لما حرم الربا لم يستثن، وإنما عمم.
وليس ما ذكرته من الضرورات التي تبيح لك هذا المحظور، وعلى هذا فالواجب عليك أن تبعد نفسك عن الحرام، ولتبحث عن وسيلة أخرى مشروعة لتحقيق مآربك، إذ ليست لك قدرة على محاربة رب الأرض والسماء.
وننبه السائل أنه إذا كان قد أخذ هذه الفوائد فيجب عليه التخلص منها بإعطائها للفقراء والمحتاجين أو الجمعيات الخيرية الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(12/10624)
الفرق بين شراء شهادات استثمار واقتناء منزل
[السُّؤَالُ]
ـ[شهادات الاستثمار مجموعة (ب) والتى تستحق عائداً سنوياً ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد عشر سنوات أي تمثل شراء منزل لا يمكن استرداد قيمته إلا بعد بيعه وإذا تم بيع هذه الشهادات فيصبح ثمنها أقل من ثمن شرائها فهل يتم احتساب الزكاة على ثمن الشهادات أم على الريع الناتج وما الفرق هنا بينها وبين المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشهادات الاستثمار بالصورة المذكورة في السؤال محرمة، ويجب على من شارك فيها أن يسارع لسحب ماله فوراً، وإذا أعطي عليها فوائد فلا بأس من أخذها لكن يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير.
وأما ما يتعلق بالزكاة فالواجب عليك زكاة رأس مالك فقط، وأما الفوائد فهي محرمة كما سبق، وتصرف كلها في وجوه الخير.
وهناك فارق بين المنزل الذي اشتراه صاحبه ليسكن فيه أو ليؤجره ونحو ذلك، وبين قيمة شهادة الاستثمار لأن قيمة شهادة الاستثمار تجب الزكاة في عينها لأنها مال نام، وأما المنزل ونحوه من الأمور التي يقتنيها الإنسان فلا تجب الزكاة في عينها إلا إذا اشتراها بنية التجارة فإنه يصبح حينئذ عرضاً من عروض التجارة يقوَّم كل سنة، وتخرج زكاته كسائر عروض التجارة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6013 والفتوى رقم:
10092.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(12/10625)
شهادات الاستثمار من صور الربا المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أستثمر أموالي في أحد البنوك الإسلامية (التمويل المصري السعودي) عن طريق الشهادات ذات عائد ربع سنوي. نسبة الفائدة متغيرة ولكني أجد أن هذه النسبة قليلة نسبيا لا تكاد تراها. فما الحكم في هذه الفائدة. وأرجو من سيادتكم إفادتي بأسماء البنوك الإسلامية التي ترونها مناسبة للتعامل معها. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا الحرام، وأنها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع البنوك بحيث تستخدم النقود في الاستثمارات الخاصة بعد التملك وضمان رد المثل وزيادة.
وهذا هو القرض الربوي الانتاجي الذي كان شائعاً في الجاهلية، وهذا ما أشار إليه الشيخ علي السالوس في كتابه الاقتصاد الإسلامي، وما أشار إليه غير واحدٍ من العلماء. وحيث تقرر أن شهادة الاستثمار من الربا الحرام فلا فرق إذاً بين كثير الفائدة فيها وقليلها. ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم:
6013
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1423(12/10626)
تنفيذ مشروع بطريق السندات لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فأنا لدي شركة مقاولات وأرغب في الدخول في المناقصات الحكومية المطروحة علما بأن الحكومة تعطيني سندات تستحق على شكل دفعات بعد نهاية التنفيذ وتستمر هذه السندات لمدة 10 سنوات وبالطبع يزيد الربح بسبب زيادة فترة الدين.
الرجاء الإجابة على السؤال بصفة عاجلة ولكم من جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً
2- نفس السؤال تقريبا ولكن في حالة إذا رغبت أنا في تمويل مقاول لمدة تنفيذ المشروع وبعد ذلك آخذ ربحاً على التمويل (التمويل بنظام المرابحة الإسلامية) حسب المدة والحصول على السندات التي تستحق خلال 10 سنوات
جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السندات من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك، والشركات، والحكومات، ويتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محدودة المبلغ المحدد في السند مع دفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من المبلغ المحدد في السند. ولا شك أن التعامل بهذه السندات محرم، لأنها قروض ربوية يصدرها المقترض، ويأخذها المقرض، وقيمة السند هي القرض، والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية، وعليه فلا يجوز لك تنفيذ المشروع مقابل أخذ تكاليفه بموجب تلك السندات، لاشتمال عقد المقاولة على عقد آخر، وهو عقد القرض الربوي.
كما لا يجوز لك أن تمول مقاولاً آخر أو أيَّ مشروع مقابل الحصول على سندات ربوية، لأن هذا في حقيقته ليس مرابحة ولا استثماراً، وإنما هو عقد قرض ربوي إذ أن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء الأوائل هو: أن يقول البائع أنا اشتريت هذه الدار بألف وبعتكها بما اشتريتها به، وزيادة قدرها مائتان -مثلا- فيقول المشتري قبلتها بذلك.
فإن تم تعاملك مع المقاول على صورة المرابحة عند المتقدمين فلا حرج عليك في ذلك، على أن تأخذ منه مالا -ولو مقسطا- لا سندات، ويمكنك أن تدخل معه في شراكة أو مضاربة، شريكاً إذا ساهم معك بجزء من ماله في تنفيذ المشروع، وتحدد له نسبة من الربح أو أجرة مقابل إشرافه على المشروع بحسب ما تتفقان عليه، وصافي الربح يقسم بينكما بنسبة مساهمة كل منكما، والخسارة بينكما أيضا. أو أن تدخل معه مضارباً بأن تتكفل أنت بتكلفة المشروع ويقوم هو بالتنفيذ، والربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه، والخسارة إن وجدت تكون في رأس مالك فقط. وهذا كله مشروط بخلو الصفقة من التعامل بالسندات المحرمة كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(12/10627)
حكم شهادات الاستثمار وفوائدها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الشهادات الاستثمارية حرام أم حلال؟ أبي أودع لنا أنا وأخوتي كل واحد 1000جنيه منذ 10سنوات فى شهادة استثمارية فئة أفي البنك الأهلى المصري بحيث تتزايد وتصبح حوالى 7000 اآاف جنيه الآن هل هذه النقود حلال أم لا، ماذا لوكان قد تم صرفها بالفعل؟ وكيف نتصرف بها مع العلم أن أبي عمل ذلك لتعيننا على الزواج عندما نكبر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صفقات شهادات الاستثمار التي يصدرها هذا البنك وأمثاله من البنوك التي لا تراعي الضوابط الشرعية صفقات محرمة، لا يجوز للمسلم الدخول فيها لما تشتمل عليه من الربا المحض والميسر أحياناً. وراجع الجواب رقم: 6013، فإن فيه مزيد تفصيل وبيان.
وعلى ذلك، فعليكم أن تسحبوا أموالكم من هذا البنك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً، ولكم رأس المال الذي دفعه أبوكم فقط، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279] .
وأما الفوائد، فليس لكم أن تملكوها، ولكنها تؤخذ من البنك وتصرف في أوجه البر ومصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(12/10628)
الأرملة كغيرها في حرمة التعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد رأى يقول إن الفوائد من شهادات الاستثمار أو الودائع في البنوك يشوبها الحرام ولقد سمعت مؤخراً أنه يجوز للأرملة التى لا عائل لها ولا ولد ولا إخوة أن تتعامل مع هذه المعاملات فى البنوك دون أى شبهه.. فما رأى الدين فى ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله وأثابكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد المستفادة من شهادات الاستثمار والودائع، المودعة في البنوك الربوية حرام لا شك في ذلك. وهذا الحكم لا فرق فيه بين الأرملة التي لا عائل لها، ولا ولد، ولا إخوة، وبين غيرها، فلا يجوز لها التعامل مع البنوك الربوية استثماراً أو إيداعاً، إلا إذا كانت مضطرة لذلك وانطبقت عليها حدود الضرورة التي تبيح المحظور. وقد سبق جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وهو برقم 6501
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(12/10629)
زكاة شهادات الاستثمار عن رأس المال والربح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟
هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحها
وبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح.
ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن رأس المال وربحه.
وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على رأس المال الحلال.
وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم 6013 6756
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1422(12/10630)
تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى سندات لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أعمل منذ خمس سنوات فى إحدى شركات القطاع الخاص وتركت العمل ولم أحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وبعد مرور أربع سنوات (منذ سنة) علمت من الموظف المسئول عن الخزينة هناك أن الشركة قد اشترت بعض السندات باسم بعض الموظفين ومنهم أنا لغرض التكريم (كما يقول) ، وإن السند قد استحق كوبونات أوأرباحاً، كما استفسرت عن إمكانية بيع هذا السند وأن أحصل على قيمته، ولكن عنده تعليمات بعدم بيع السند بل تسليمى قيمة الكوبونات المستحقة سنويا فقط.
فهل قيمة الكوبونات المستحقة هذه حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لم تحصل على مكافئة نهاية الخدمة فيمكنك مطالبة الشركة بذلك، وأن تعطيك المبلغ نقداً بعيداً عن السندات أو الكوبونات الخاصة بها؛ إذا كانوا يريدون تكريمك حقاً - كما يقولون-، لأن شراء السندات لا يجوز. وقد تقدم جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه للفائدة وعدم التكرار وهو برقم: 2699
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1422(12/10631)
شراء الأوراق من البنوك للدخول في السحب غير جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حلال أم حرام إذا قمت بدفع 1000 درهم لشراء ورقة من البنك وهذه الورقة بها رقم أحتفظ بهذه الورقة لدي وبعد مرور أربعة أشهر أدخل سحبا أسبوعيا وشهريا وإذا فاز رقمي تكون الجائزة عبارة عن مبلغ من المال ولي الحق في أي وقت أن أسترجع قيمة الورقة التي عبارة عن 1000 درهم وهذا ما يسمى بشهادة الادخار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقيقة هذه المعاملة أنها قرض ربوي أضيف إليه القمار المحرم.
وبيان ذلك: أن المضاربة إذا شرط فيها ضمان رأس المال لصاحبه خرجت عن كونها مضاربة، وصارت قرضا.
والمقرر عند جماهير الفقهاء أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
فشهادة الادخار أو الاستثمار التي يضمن فيها رأس المال لصاحبها لها حالتان:
الأولى: أن يعود هذا القرض على صاحبه بشيء من المال الثابت الذي يؤخذ في نهاية المدة، كما هو الحال في شهادة الاستثمار من النوع (أ) ، أو يؤخذ أولاً بأول كما هو الحال في شهادات الاستثمار ذات العائد الجاري من النوع (ب) .
الثاني: أن يقوم البنك بجمع الفائدة الربوية المستحقة للمقرضين وعدم توزيعها عليهم واحداً واحداً.
وإنما يقسمها إلى مبالغ مختلفة لتشمل عدداً أقل بكثير جداً من عدد المقرضين، ثم يوزع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة (السحب) .
وفي هذا يقول الدكتور علي السالوس (وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضئيل يأخذ آلاف الجنيهات، على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئاً. فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيب مجموعة كبيرة غيره، والثاني ذهب نصيبه لغيره، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون، يخرج هذا فرحاً بما أصاب، ويحزن ذاك لما فاته، وهكذا في انتظار مرة تالية. أليس هذا هو القمار؟! فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا) .انتهى من كتاب: معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام ص 38.
وعليه فلا يجوز المشاركة في هذا الاستثمار والادخار المحرم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1421(12/10632)
معنى (شهادات الاستثمار) وحكم الاستثمار فيها.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مشروعية عائد شهادات الاستثمار للبنك الأهلي المصري السنوي أو الشهري؟
وإني وضعت نقودي في أحد البنوك الغربية في الولايات المتحده التي تعطيني عائداً شهريا أيضا..
فما مشروعية هذا العائد.
مع جزيل الشكر وبارك الله فيكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري (ومثلها شهادات الادخار بالنقد الأجنبي التي يصدرها بنك مصر بالدولار الأمريكي) يجدر بنا أن نعرِّف بها قبل الحكم عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فشهادة الاستثمار هي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف، والتي تخضع لنظام القرض وللنظم والقوانين الخاصة بها. وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: شهادات ذات القيمة المتزايدة ومدتها عشر سنوات، وتستحق فوائدها كل ستة أشهر، ولكن لا يحصل صاحب الشهادة على فوائدها أولا فأول، وإنما تضاف إلى أصل قيمة الشهادة إلى أن تنتهي مدتها، ويحق لصاحب الشهادة استرداد قيمتها بعد مضي خمسة أشهر، وإذا تركها إلى نهاية المدة فإنه يأخذها مضافا إليها الفوائد المركبة التي استحقت على هذه الشهادة.
الثاني: شهادات ذات عائد جار، ومدتها عشر سنوات أيضا، ويتحصل صاحبها على الفوائد المستحقة كل ستة أشهر أولا فأول، وتظل قيمة الشهادة ثابتة كما هي إلى نهاية المدة التي تبقى فيها.
الثالث: شهادات ذات جوائز وهي ما يعرف بالمجموعة (ج) ونظراً لانخفاض قيمة هذه الشهادة يلجأ إليها كثير من الناس الذين لا يجدون أي إغراء في سعر الفائدة على المجموعتين: (أ) (ب) لضآلة مدخراتهم، وصاحب هذه الشهادة لا يحصل على فوائد دورية، ولا على فوائد في نهاية مدتها ـ وهي عشر سنوات أيضا ـ وإنما تحتسب الفائدة المستحقة على جملة رصيد المدخرات لمجموع هذه الفوائد الموظفة بما يتداول لدى الأشخاص - كل ربع سنة مثلا- ويجري سحب علني بالقرعة على أرقام الشهادات، ويصرف لأصحاب الشهادات الفائزة جوائز سخية. وهذا النوع الأخير من الميسر المحرم ولا شك في ذلك، مع اشتماله على الربا أيضا، وهو ليس محل السؤال.
وأما النوعان الأولان ـ وهما محل السؤال ـ فإن المدخِر يدفع نقوداً للمصرف على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف مضافاً إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك، وأقرب العقود لهذه المعاملة هو عقد القرض، والقرض: هو إعطاء مال إلى من ينتفع به ثم يرد بدله. فإذا كيفت شهادات الاستثمار (ذات القيمة المتزايدة وذات العائد الجاري) على أنها قرض فلا يعتبر الربح الذي يأخذه صاحب هذه الشهادات إلا فائدة له، والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال تعتبر ربا يدخل تحت قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275] وعن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء" يعني في الإثم. رواه مسلم.
وأما القول بأن شهادات الاستثمار هذه هي من قبيل شركة المضاربة الشرعية، بدعوى أن المضاربة عقد يقدم فيه أحد الطرفين المتعاقدين المال، والثاني العمل على أن يكونا شريكين في الربح على ما شرطا. وشهادات الاستثمار هذه قدم فيها صاحبها المال على أن يسترده ويأخذ ربحا زيادة عليه، لأنه يحتمل أن الحكومة ستعمل في هذا المال أي عمل من الأعمال المربحة، كالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، ثم يعطيه جزءاً من الربح فهذا غير صحيح، لأننا لو افترضنا أنها مضاربة كانت فاسدة محرمة، والربح المستفاد منها محرم لأن الربح المتفق عليه في شهادات الاستثمار ربح محدد سلفا وغير مشاع، إذ من شروط المضاربة الصحيحة أن يكون الربح شائعاً بين المضارب ورب المال، بمعنى أن لا يشترط لأحدهما جزء معلوم من الربح، وهذا الشرط نص عليه جميع الفقهاء من المذاهب الأربعة المعتمدة.
وعللوا ذلك بأن المقصود من المضاربة هو: الشركة في الربح، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يكون نصيب كل واحد منهما مشاعاً من ربح رأس المال، كنصف الربح أو ثلثه أو ربعه ونحو ذلك. فإذا شُرط لأحدهما مقدار مقطوع من الربح، أو نسبة معلومة من رأس المال فإن المضاربة غير صحيحة، والبنوك لا تجازف بالمال المدخر لديها بعمل مشروعات قد تربح وقد تخسر، فتلجأ غالباً إلى إقراض المال الذي لديها من المودعين والمدخرين للشركات الكبرى والمشروعات الحديثة بفائدة مرتفعة، ثم تعطي المودعين جزءاً منها وتأخذ الباقي. ولا شك في حرمة هذا التعامل لكل ذي بصيرة يخشى الله تعالى. وبهذا التقرير يظهر للسائل حرمة ما يأخذه من العوائد الشهرية على نقوده التي وضعها في أحد المصارف الأمريكية، وأنها من الربا الصريح.
ولمزيد من التفصيل في موضوع الاستثمار من الوجهة الشرعية يرجع إلى كتاب الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للدكتور على السالسوس وكتاب أحكام الأسواق المالية للدكتور محمد صبري هارون. والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(12/10633)
حكم دفتر التوفير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في وضع الأموال في البوستة (البريد) هل هذا ربا؟ مع الشرح المفصل وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم وضع المال في حساب ما يسمى بدفتر التوفير، لأن ذلك يعد من قبيل الربا المحرم، حيث يقطع لصاحب المبلغ المودع نسبة معلومة تضاف إلى رأس المال، وهذا هو عين الربا، ويزيد على ذلك أن البريد يضع أموال مودعيه في البنوك الربوية فيأخذ عليها نسبة معلومة، ومن هذه النسبة يوزع جزءاً على المودعين، ويحجز الباقي لحسابه لأنه لا يجازف بالاستثمار، فيفضل وضعها في بنك تجاري. ولو فرض أنه يستثمر الأموال المودعة فيحرم استقطاع مبلغ معلوم على رأس المال.
إذا تبين ذلك فعلى المسلم أن يتجنب التعامل مع دفاتر التوفير والبنوك الربوية، ويبحث عما أحل الله له. فقد توعد الله آكل الربا بالحرب. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون) [البقرة: 278، 279] .
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية" رواه أحمد.
وروى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جداً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1421(12/10634)
جوائز الأموال المودعة دون فوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في المال المكتسب عن طريق السحوبات البنكية، علماً بأن الشخص يدخل السحب اذا أودع مبلغاً من المال في البنك وهذا المال المودع بدون فوائد. ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: هذه المسألة مسألة السحوبات سواءً كانت من بنكٍ أو غيره قد تكلم فيها أهل العلم وبينوا أنها من الميسر المحرم عافانا الله. فكيف إذا اجتمع إلى هذا الفعل كونه من بنك ربوى فقد اجتمع فيها أمران أمر السحب وأمر مشاركة البنوك الربوية في معاملاتها. ثم أعلم أخي الموفق أنه قد يظن أنه ما دام واضعاً ماله في بنك ربوي ولا يأخذ عليه فوائد أنه سالم من العقوبة والإثم. وليس الأمر كذلك بل إن مجرد وضع المال في مثل هذه البنوك يعتبر تعاوناً معهم على الإثم والله جل وعلا يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". [المائدة:2] ومن أشد الآثام وأكبرها الربا نسأل الله السلامة فلتجتنب أخي السائل الكريم المعاملة مع البنوك الربوية في أي صورة كانت سواءً كانت إيداعاً أو سحباً أو غير ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجاً نسأل الله أن يكفينا وإياك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. والله الموفق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10635)
إذا كان البنك ربويا فشهادات الاستثمار فيه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع فى شهادات استثمار البنوك وجوائزها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: حكم شهادات استثمار البنوك وجوائزها تابع للبنك نفسه فإن كان البنك ربويا يتعامل بالربا فكل شيء يستفاد منه يكون حراما فالتعامل مع البنك الربوي عمل غير صحيح. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه" وقال:"هم سواء" فلا يجوز الأخذ منهم بأي شكل من الأشكال. وكذلك أخذ الجوائز منهم غير جائز لأن كل مال حرام لا يجوز الاستفادة منه. يقول الله جل وعلا:": (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) . [البقرة: 278-279] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10636)
صورة البيع هذه تحتمل أمرين
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة: ننتمي الى نقابة المهندسين وتقوم هذه النقابة بتقديم قروض لشراء سيارات من أموال النقابة التي هي جمع من أعضاء النقابة وأرباح هذه الأموال تعود لصالح الأعضاء بحيث يذهب العضو في النقابة إلى معرض السيارات ويتفق مع البائع ويحضر فاتورة بقيمة السيارة ويقدمها إلى النقابة فيذهب مندوب من النقابة ويشتري السيارة ويدفع قيمة السيارة نقدا لكن ملكية السيارة باسم العضو المشتري (المنتفع من القرض) ولا تنتقل الملكية باسم النقابة إنما توضع إشارة حجز لمنع المستفيد من التصرف بالسيارة إلا بعد تمام تسديد المبلغ كاملا على أن يتم التسديد على خمس سنوات مقابل احتساب 10% على المبلغ المتبقي في كل سنة، مع ملاحظة أن قيمة القسط الشهري أقل من قيمة الايجار الشهري للسيارة، والحاجة للسيارة بقصد العمل غير مرتبط بنشاط النقابة وبالامكان اختصار زمن التسديد إلى النصف وتوفير نصف المبلغ الممكن زيادته على ثمن السيارة الأصلي. فهل يجوز هذا البيع؟ ولكم جيل الشكر وصادق الدعاء بالخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا التعامل الذي يجري بين النقابة وبين أعضائها يحتمل صورتين:
الأولى أن تقوم النقابة بإعطاء قرض للعضو المنتمي إليها وتسترد القرض بزيادة، فهذا من الربا المحرم ولا يجوز أخذ هذا القرض لشراء السيارة.
الثانية: أن تقوم النقابة ببيع السيارات لأعضائها بما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء فإذا توافرات الضوابط الشرعية جاز الشراء عن طريق النقابة، وراجع هذه الضوابط في الفتويين: 119462، 119587. وما أحيل عليه فيهما.
والصورة التي ذكرتها قريبة من صورة المرابحة للآمر بالشراء إلا أن قولك إنه بالإمكان اختصار زمن التسديد إلى النصف وتوفير نصف المبلغ.. يجعل الصورة داخلة فيما يسمى بيعتين في بيعة. وبالتالي فإذا أردتم الأخذ بطريقة المرابحة للآمر بالشراء فيجب حذف هذا الاحتمال وجعل الثمن ثابتا لا يتغير بالتعجيل أو التأخير.
ويجب أن تتوافر بقية شروط المرابحة فتشتري النقابة السيارة وتدخل في ملكها وحيازتها، ولا يشترط أن تسجل الملكية في الأوراق الرسمية باسم النقابة، ثم تقوم النقابة ببيع السيارة للمشتري بأقساط معلومة بدون غرامة تأخير ولا تخفيض للتعجيل، ويشترط أن يخلو عقد البيع من الشروط الفاسدة، ولا بد من توفر شروط البيع وانتفاء موانعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(12/10637)
التمويل المؤجل في شركة الراجحي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى شركة الراجحي برنامج لإعادة التمويل يسمى التمويل المؤجل حيث يتيح لكل من لديه تمويل سابق أن يحصل على تمويل إضافي، ولا يبدأ في سداد أقساطه إلا بعد انتهاء أقساط التمويل الأول، علما بأن نسبة الربح في التمويل الإضافي أكبر بكثير من نسبة الربح في التمويل الأول فتتراوح نسبة أرباح التمويل الإضافي ما بين 7 إلى 10% وذلك حسب السنوات المتبقية من التمويل الأول، بمعنى إذا كان يتبقى من التمويل الأول 4 سنوات لانتهائه فتكون نسبة الربح مثلا 10% أما إذا كان يتبقى من التمويل الأول 3 سنوات لانتهائه فتكون نسبة الربح 9% وهكذا. فما حكم هذه المعاملة وهل تعد من قلب الدين؟ أفتونا جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الشركة ستعطي للمدين ديناً آخر لا تحل أقساطه إلا إذا انتهت فترة الدين الأول الذي في ذمته، وإن كان كذلك فلا حرج في هذا، ولا يشكل عليه زيادة الربح لأن الأجل له حصة من الثمن، وكلما كان زمنه أكثر ناسب ذلك أن يكون الربح أكثر، وإنما المدار هنا هو على انضباط المعاملة ذاتها بالضوابط الشرعية سواء أكانت مرابحة أو غيرها.
ولا يدخل هذا في قلب الدين لأن الدين الأول باق بحاله لم يحدث فيه زيادة، وإنما هذا دين جديد مؤجل بفترة معينة ولا يؤثر عليه زيادة الربح كما ذكرنا، لأن زيادة السعر في مقابل الأجل جائزة، كما قال أهل العلم.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
وراجع في حكم إعادة التمويل الفتوى رقم: 120431.
وللفائدة في ذلك انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16860، 1084، 120431، 126256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(12/10638)
حكم شراء بيت عن طريق بنك البركة الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم من الجزائر وأود استفساركم في حكم القرض البنكي وهذا عن طريق بنك البركة الإسلامي المتواجد في الجزائر، وصفتي لا أستطيع أن أحصل على شقةٍ دون اللجوء إلى قرض من البنك وخوفي من الربا. أود من حضرتكم أن توجهوني إلى الرأي الوجيه؟ هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى هناك موضوع آخر: هناك بنوك أخرى تعطي حتى 90? من إجمالي سعر البيت، أما بنك البركة فيعطي قرضاً ب-80? من سعر البيت الإجمالي وهذا ما استوقفني في جواز القرض عند بنك آخر غير بنك إسلامي. وهل يدخل حكم الضروريات؟ وفقكم الله على مجهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ قرضا ربويا للحصول على السكن أو غيره إلا عند الضرورة الملجئة إلى ذلك وقد بيناها في الفتوى رقم: 102645.
ولا فرق في القرض الربوي بين أن يكون من بنك يرفع شعار الإسلام وبنك تقليدي عادي، فالربا كله محرم ممن كان وأيا كان بل هو من كبائر الذنوب ولا يباح إلا لضرورة شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279} . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات ... فذكر منهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعلى فرض أنك اضطررت لأخذ قرض ربوي لذلك الغرض فالواجب عليك هو التقيد بحد الضرورة وعدم مجاوزة قدرها قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. {البقرة: 173} .
وفي فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر محرم 1385 هـ مايو 1965م قالوا: والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي الاستغلالي، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أنه يجوز للمضطر أن يتعامل بالربا للضرورة، فيأثم المقرض دون المقترض. انتهى.
وفي نظرية الضرورة الشرعية: الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى.
فانظر- رعاك الله- مدى حاجتك وقدر ضرورتك. وهل أنت مضطر فعلا أم لا. فالأمر خطير جد خطير. لكن إن كان بنك البركة المذكور سيعطيك قرضا حسنا، أو يجري معك معاملة تورق منضبطة بالضوابط الشرعية كما هي في الفتاوى: 24172، 17772، 13996. فلا حرج عليك في معاملته، ولا يجوز لك حينئذ أن تلجأ إلى غيره من البنوك الربوية ولو كان قرضها أكثر وما لديه أقل. وعلى فرض أن معاملة الكل ربوية وأن الضرورة ألجأتك إلى ذلك فلا يجوز لك أن تأخذ أكثر من حاجتك لأن الضرورة تقدر بقدرها كما ذكرنا. ولاشك أن بنك البركة الإسلامي أولى من غيره من البنوك الربوية وأخف وإن كان في كثير من معاملاته خلط وخبط. واشتراط أمور محرمة تخل بعقد المرابحة الذي يجريه غالبا. وواجب المسلم هو تقليل المفسدة إذا لم يمكن اجتنابها بالكلية.
وللفائدة انظر الفتويين: 49085، 80862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(12/10639)
إعطاء المشتري ثمن السلعة بفائدة هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أمول السوبر ماركت الذي أملكه، ولكني لا أمتلك المال الكافي، فدلني بعض الإخوة على مؤسسة دار الأيتام في الأردن، وهي تمول كالتالي: أقوم بإحضار كشف أسعار بالسلع المطلوب شراؤها، ثم تقوم مؤسسة الأيتام بدفع قيمة السلع للتاجر البائع ويقسط المبلغ علي لمدة 3 سنوات، مضافا إليه ربحا 6%، ويضاف إليه 0.004 طوابع، ما حكم هذه العملية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
مع العلم أنني سألت الكثير من العلماء، فالبعض أجازها وقال إنها مرابحة شرعية، والبعض لم يجزها.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأنه مجرد قرض ربوي وليس مرابحة، لأن المؤسسة إنما أعطتك ثمن تلك السلع بفائدة وهذا عين الربا إذ لا بد في المرابحة أن يملك المأمور بالشراء السلعة ملكا حقيقيا قبل بيعها للآمر بالشراء، فقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.
فلا بد إذن من تملك المؤسسة للسلع قبل بيعها للمشتري وأن تدخل في ضمانها بأن تكون مسئولة عنها فلو تلفت فهي في ضمانها وعهدتها، ثم بعد ذلك تشتريها منها بما تتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترت به المؤسسة.
الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
فإذا انضبطت معاملة المرابحة بذلك فلا حرج في إجرائها مع تلك المؤسسة أو غيرها.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء، في الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 12927، 45858، 72004.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(12/10640)
يتوقف حكم المعاملة مع البنك على مدى موافقة معاملاته للشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك مبلغا معينا من المال يكفي لشراء سيارة، ولكن أرغب باقتناء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني والاستفادة من المال لأمور أخرى.
هل يجوز اللجوء إلى البنك في هذه الحالة؟ رغم توفر المال عندي.
وهل هناك شبهة في التعامل مع هذا البنك من الناحية الشرعية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المعاملة التي ستجريها مع البنك الإسلامي المذكور في شراء السيارة معاملة مشروعة، سواء أكانت مرابحة أوغيرها فلا حرج عليك، ولو كنت تملك أموالا أخرى ولست مضطرا إلى ذلك، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275} .
ولمعرفة شروط وضوابط جواز البيع بالتقسيط انظر الفتويين رقم: 9413، ورقم: 12927.
وأما إن كانت المعاملة محرمة كأن يقرضك ثمن السيارة بفائدة أو يشترط عليك زيادة عند التأخر في سداد ثمنها، أو قسط من أقساطها ونحو ذلك من الأمورالمحرمة، فلا يجوز لك الدخول في تلك المعاملة؛ لأنك لست مضطرا إليها، والمحرم لا يجوز ارتكابه إلا عند الضرورة، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 14601، 67255، 94493.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(12/10641)
الصورتان الجائزتان في البيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي شراء سيارة من مؤسسة بنكية على شكل دفعات مع تسبيق نصف ثمنها أي بيع وشراء بين الطرفين مع هامش ربح بدون ذكر أية فوائد في العقد مع العلم بأن هذه المؤسسة تتعامل أيضا بالقروض الربوية لمن يريد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة الجائزة في بيع التقسيط لها حالتان: الأولى: أن تكون السلعة -وهي السيارة المسؤول عنها أوغيرها من السلع- مملوكة للبائع ـ وهو البنك أو المؤسسة البنكية- فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه. سواء أكانت فيه دفعة مقدمة والباقي مقسط أوغير ذلك.
الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك) ، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك أن يشتري السلعة، ويقدم وعداً للبنك بأنه سيشتري منه السلعة بعد شرائه هو لها، فإذا اشتراها البنك وقبضها، ودخلت في ضمانه -أي: أصبح مسئولاً عنها فلو تلفت فهي في ضمانه- بعد ذلك يشتريها المشتري منه بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك. الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد. فهاتان الصورتان جائزتان ولاحرج في التعامل بهما مع أي بنك أو مؤسسة بنكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(12/10642)
طرق الشراء عن طريق البنك وحكم كل منها
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي العمل بشركة تبيع آلات، البنك يدفع الثمن حاضرا للشركة ويقسط للمشتري بالفوائد، عملي هو الذهاب للبنك لتقديم الملفات وتحصيل الثمن. هل عملي حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما يفعله البنك هو أنه يقرض العملاء ثمن الآلات ويقسطها عليهم بفائدة فذلك من الربا المحرم، والظاهر أنه لا يجوز للشركة أن تدخل في تلك المعاملة إذا علمت حقيقتها، ولا يجوز لك حمل ملفات المقترضين وتحصيل تلك الأثمان لما في ذلك من إعانة أصحابها على الباطل والإثم المحرم.
وأما إن كانت الشركة لا تعلم حقيقة العقد الكائن بين البنك والمشتري، وإنما أحيلت بالثمن عليه، فلا حرج عليك في ذلك العمل لأنه مباح.
ولا يجب الاستفصال من المشتري عما كان بينه وبين البنك والطريقة التي أقرضه بها.
وأما إن كانت الشركة تبيع الآلات للبنك حقيقة، ثم يقوم هو ببيعها لعملائه، فهذا لا إشكال في صحته، وقد بينا ضوابط جواز بيع التقسيط وما يحل منها وما يحرم في الفتاوى الآتية أرقامها: 9413، 40368، 110042، 12927. فانظرها للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(12/10643)
جائز إن لم يشترط المصرف زيادة في القسط عند تأخره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن اشتريت سيارة من مواطن ثان، حيث إن المواطن الثاني حاصل على السيارة من قبل المصرف عن طريق أقساط شهرية، حيث إن ثمن السيارة 23 ألف، وأنا المواطن الأول اشتريتها منه مقابل12 ألف، حيث إنني أقوم بتسديد المصرف عن طريق دفع الأقساط الشهرية 300 دينار، دفعت 12 لصاحب السيارة وأدفع 23 ألف للمصرف. ما الحكم في ذالك؟ وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة ما ذكرت وخلاصته أنه قد باعك السيارة بخمس وثلاثين ألف دينار، على أن تعطيه بعض الثمن وهو 12000 دينار ويحيل عليك المصرف بالباقي في ذمتك من الثمن وهو 23000 دينار، وهذا لا حرج فيه، لكن شريطة ألا يكون المصرف المذكور يشترط زيادة في القسط عند تأخره، فإن كان كذلك فلا يجوز لك القبول بذلك ولا الدخول في تلك المعاملة إلا أن تكون بينك وبين صاحب السيارة فحسب، بأن تقسط إليه باقي الثمن وهو يتولى التقسيط للمصرف لأن إقرارك بالشرط المحرم وقبوله والالتزام به لا يجوز. وللمزيد انظر الفتويين: 553، 9575.
كما ننبه إلى مسألة أخرى وهي أن السيارة قد تكون مرهونة للمصرف في ثمنها وإن كان كذلك فإنه لا يجوز لصاحبها بيعها على الراجح إلا إذا أذن له المصرف في ذلك. وانظر الفتوى رقم: 74899.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(12/10644)
بيع المرابحة ومسألة زيادة الثمن في نظام المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التقسيط الذي يطلق عليه إسلامي في مصر حلال أم لا. وشرحه كالتالي:-
بحثت عن بنوك ومعارض سيارات تقسيط إسلامي فوجدت الآتي:
1- دفع 40 % من قيمة السيارة.
2- سعر المرابحة (كما يقولون) 14%
3- الأقساط على 36 شهرا.
4-حظر بيع حتى سداد جميع الأقساط.
التقسيط البنكي
1- مقدم يبدأ من 10%
2-سعر الفائدة 8.5%
3- الأقساط 60 شهرا
4-حظر بيع حتى سداد جميع الأقساط الفرق في النظامين.
1-عدم احتساب فوائد تأخير على السداد في التقسيط الإسلامي.
2- السعر الإجمالي في النظام الإسلامي أعلى بكثير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى الضوابط الشرعية لكل من بيع التقسيط وبيع المرابحة للآمر بالشراء، ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963، كما يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 45858، 72004.
فإذا توافرت الضوابط الشرعية فالمعاملة جائزة، ولكن لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة، إلا أن يضطر لذلك، أو يحتاج حاجة ملحة، لما في التعامل معها من إقرارها على المنكر والدعم لها.
وبخصوص ما ذكرته من وجود فوائد تأخير في التقسيط البنكي دون الإسلامي، فلا شك أن فوائد التأخير من صريح الربا المتفق على تحريمه.
أما وجود حظر البيع في كلا النظامين، فإن كان المقصود أن تكون السيارة مرهونة للبائع حتى يستوفي جميع الثمن فلا حرج في ذلك، وراجع الفتويين رقم: 48318، 74899.
أما مسألة زيادة الثمن في نظام المرابحة فهذا عائد إلى التراضي بين البائع والمشتري، وكون التكلفة في العقد المحرم أقل لا تجيز الإقدام عليه.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42422، 65317، 108813، 119462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(12/10645)
لصورة التي تجريها هذه الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية في غالب بنودها
[السُّؤَالُ]
ـ[مؤخرا انتشرت شركات في مصر تدعي أنها تتعامل بالتقسيط الإسلامي ولدي هنا موقع لأحدها يشرح كيف تتم الإجراءات ولكن لدي شك في هذه المعاملة أرجو أن تفيدونا بتفصيل شرعي في كل جزء إن أمكن حتى نكون على دراية بأمرنا وهذا أيضا لأن بعض الأشخاص يسألون ويريدون حجة قوية سواء في تحريمها إن كانت حراما أو تحليلها إن كانت حلالا، وهذه شركة اسمها كونتكت.
تفصيل المعاملة الإسلامية هو:
شروط الحصول على السيارة:-
العمر من 21 – 59 عام.
يمنح التقسيط للمصريين والأجانب المقيمين في مصر.
التقسيط لكل من الموظفين وذوى المهن الحرة.
البرنامج:-
إمكانية تقسيط حتى 75% من قيمة السيارة.
متوسط العائد 11.66 %.
فترة سداد حتى 5 سنوات. يمكنك تقسيط سيارتين معا بدون تأمين، يمكنك تقسيط حتى600000 جنيه وبحد أدنى 15000 جنيه.
ترخيص وتجديد ترخيص سيارتك بكل سهولة، نقوم بشراء السيارة أولا ثم يعاد بيعها بالتقسيط.
خطوات بسيطة وسهله لشراء سيارتك الجديدة:
عن طريق تقديم طلب شراء السيارة تبدأ الخطوات، يمكنك تقديم الطلب عن طريق أحد معارض السيارات أو موقعنا الاكترونى (يسدد مبلغ 100 جم نقداَ كمصاريف استعلام للقاهرة الكبرى ولباقي المحافظات يسدد مبلغ من 150 جم إلى 250 جم حسب المنطقة الجغرافية) .
يتم الاتصال بك عن طريق أخصائي التقسيط لتنسيق ميعاد المقابلة ولاستلام الأوراق المطلوبة من إثبات شخصية، إثبات الإقامة وإثبات للدخل وبالنسبة لأصحاب العمل يتم إضافة أوراق إثبات النشاط وكشف حساب بنكي حديثا.
تتلقى مكالمة تليفونيا خلال 72 ساعة بالحد الائتماني المسموح لك، وعند توافر السيارة تقوم بزيارتنا وإحضار المستندات الآتية للتعاقد:
مستند إثبات الشخصية
دفتر الشيكات وفي حالة عدم وجود دفتر شيكات يتم مساعدة العميل في فتح حساب واستصدار دفتر الشيكات.
توكيل بالسيارة لصالح شركة كونتكت لتجارة السيارات موثق بالشهر العقاري.
قيمة مقدم السيارة
عقب استلام السيارة من المعرض تقوم الشركة بمساعدتك في إنهاء إجراءات الترخيص باسمك ومحضره لصالح الشركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا التعامل الذي تقوم به الشركة المذكورة هو ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق في عدة فتاوى أن بينا الضوابط الشرعية لهذا البيع، فراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 119462، والفتوى رقم: 119587، وما أحيل عليه فيهما.
وبالنسبة للصورة التي تجريها الشركة المذكورة فالذي نراه أنها تلتزم بالضوابط الشرعية في غالب بنودها، ولكن فيها نظر في بندين:
الأول: اشتراط إحضار العميل لتوكيل بالسيارة لصالح الشركة.
فإذا كان معناه أن ملكية السيارة لا تنتقل إلى المشتري، وأنه يمكن للبنك التصرف فيها عند تعذر السداد فهذا غير جائز لأنه شرط على خلاف مقتضى عقد البيع، ويغني عن هذا الشرط رهن السيارة حتى تستوفي الشركة كل الثمن.
وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 48318، والفتوى رقم: 74899.
الثاني: استلام السيارة من المعرض.
فإذا كان المشتري يأخذ السيارة من المعرض الذي قامت الشركة المذكورة بشراء السيارة منه فهذا الأمر له حالتان:
إحداهما: أن تكون الشركة المذكورة تقبض السيارة من المعرض وتنتقل ملكيتها إليها قبل بيعها للمشتري فهذا بيع صحيح، الثانية: أن تكون الشركة المذكورة لا تقبض السيارة من المعرض القبض المعتبر شرعاً، وإنما تكتفي الشركة المذكورة بإرسال العميل ليأخذ السيارة من المعرض مباشرة، وفي هذه الحالة يكون هذا العقد غير جائز، لقيام الشركة ببيع السيارة قبل تملكها وقبضها، والبيع قبل القبض مما ورد النهي عنه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 108095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(12/10646)
وعده أن يبيعه سيارة مقسطة بضعف ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض على مستثمر شراء سيارة ميكروباص لي على أن أقوم بسداد ثمنها على أقساط بضعف ما قام بدفعه فيها، فلو دفع 10 سأدفع أنا له 20 مثلا، فهل هذا حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود في السؤال هو أنكما تواعدتما على أن سيبيعك السيارة بعد أن يشتريها وتدخل في ملكه وضمانه دخولا حقيقيا، ثم يبيعها عليك بعد ذلك بضعف ثمنها أو أكثر أو أقل فلا حرج في ذلك، سواء أكان الثمن مقسطا بآجال معينة أو حالا؛ لأن الربح جائز، وللزمن حصة من الثمن، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 12927.
أما إذا كان سيبيعها لك قبل ذلك فلا يجوز لأنه بيع ما لا يملك، وأيضا لا تجوز هذه المعاملة إذا كان ثمن السيارة غير معلوم لك عند عقد البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(12/10647)
بيع المرابحة لا حرج فيه إذا تم وفق الضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة بصيغة المرابحة المطبقة من طرف البنك الإسلامي البركة هي أنك تجد عند بائع السيارات قسيمات لمختلف البنوك بتسميات مختلفة المرابحة عند الإسلاميين.
ما حكم الشرع في شراء سيارة بهذه الصيغة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تتفاوت فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام في إجراء المعاملات، نظراً لتفاوت القائمين عليها في الناحية العلمية، ودرجة خشيتهم لله تعالى، لكننا نقول: إن التعامل مع هذه البنوك جائز في الجملة، إلا إذا ثبت للعميل أن البنك يجري معاملة ما على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز للعميل حينئذ التعامل معه في تلك المعاملة بعينها، ولا يعني هذا أنه يترك التعامل معه تماماً، لأن بقية معاملاته قد تسير بصورة صحيحة.
وأما ما سألت عنه من بيع المرابحة فلا حرج فيه إذا تم وفق الضوابط الشرعية: وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.
فلا بد إذن من تملك البنك للسيارة قبل بيعها على المشترى، وأن تدخل في ضمانه بأن يصبح مسئولاً عنها، فلو تلفت فهي في ضمانه وعهدته، ثم بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك. الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
فإذا انضبطت معاملة المرابحة بذلك فلا حرج في إجرائها مع البنك المذكور أو غيره من البنوك والمؤسسات الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(12/10648)
حكم شراء سلعة من شركة بالتقسيط بحيث يتدخل البنك عند تأخر السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا في الجزائر قرض سيارة رونو الذي يساعدك على شراء سيارة بالتقسيط دون التعامل مع البنك لأن شركة رونو لديها شراكة مع البنك ولأن في الجزائر يمنع إعطاء القروض إلا على البنك حسب قول الشركة فهل يعتبر بيعا بالمرابحة علما أننا لا نتعامل مع البنك وأننا نشتريها من صاحبها مباشرة ولكن يتدخل البنك في حالة تأخرت في دفع التجزئة الشهرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة ليست من بيع المرابحة وإنما هي من باب البيع بالتقسيط -فيما يظهر- وهو جائز، وتجوز فيه زيادة الثمن مقابل التقسيط لأن للزمن حصة من الثمن كما في الفتوى رقم: 1084.
وإذا كان البنك ضامن غرم بحيث يتدخل – كما ذكرت – عند تأخر دفع القسط فلا حرج في ذلك إلا إذا كان يرجع على المضمون بأكثر مما دفع عنه فيؤول ذلك إلى الربا لما فيه من سلف جر نفعا للمسلف وهو حرام, وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد من العلماء.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 111142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(12/10649)
اشترى سيارة من صاحبها الأول عن طريق شركة مالية
[السُّؤَالُ]
ـ[شراء سيارة وتحويل قيمتها لصاحبها الأول عن طريق شركة وسيطة، ثم يسدد الطرف الثاني ثمن السيارة للشركة عن طريق الأقساط ووجود فائدة لهذه الشركة.
هل يكون على الطرف الثاني أي ذنب؟ وماذا يفعل في هذه الحالة بعد مرور سنة، وباقي من الأقساط 4 سنوات، وفي حالة البيع سيخسر كثيرا من المال. أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يقصد أن الشخص يشتري السيارة من صاحبها الأول عن طريق شركة مالية فهذه المعاملة لها صورتان:
الأولى: أن يتم شراء حقيقي من قبل الشركة أولا، ثم تقوم الشركة ببيع السيارة للطرف الثاني بزيادة على الثمن الأول فهذا بيع مرابحة جائز. وراجع في شروطه الفتوى رقم: 34421.
الثانية: أن تقوم الشركة بإقراض المشتري ثمن السيارة وتسليم الثمن إلى البائع مباشرة، ثم يقوم المشتري بعد ذلك برد المبلغ مع زيادة فهذا ربا.
وعلى من أقدم على هذا التوبة إلى الله، والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، ولا يلزمه بيع السيارة وحسبه التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(12/10650)
الشراء عن طريق البنك إذا لم يقم البنك بالقبض المطلوب شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب خاطب وبحاجة للمال لأن أهل خطيبتي طلبوا مبلغا كبيرا كمهر بالاضافة إلى أنهم ألزموني بحفلة عرس وشهر عسل وما إلى ذلك، لذلك أنا مضطر للاقتراض، وفي الواقع لا أريد الاقتراض من بنك ربوي، فسألت أحد أشهر البنوك الإسلامية هنا فقالوا لي بأن الطريقة الوحيدة لنزودك بالمال هي كالتالي: تتفق مع أي تاجر على أن يعطيك عرض أسعار لأي مواد موجهة للبنك، فيقوم البنك بدفع المبلغ للتاجر على أن يعطيني البضاعة، فيقوم التاجر بإعطائي المبلغ كاملا عوضا عن البضاعة في اليوم التالي، وقد يأخذ التاجر أجرة بسيطة ليس نسبة مقابل هذه الأتعاب.
هل هذه العملية حلال أم حرام؟ مع العلم بأن البنوك الربوية تتمنى علي الإقراض بأي مبلغ وبنسبة أرباح أقل وبسرعة أكبر، ولكني لا أريد التعامل مع البنوك الربوية إطلاقا؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يقوم بشراء هذه المواد وقبضها، ثم يقوم ببيعها لك مؤجلة بثمن أزيد من ثمنها، ثم تقوم أنت ببيعها للتاجر أو لغيره فلا حرج في ذلك، لكن الذي يتضح لنا من كلامك أن البنك لا يقوم بالقبض المطلوب شرعا، وعلى هذا لا يمكن له بيعه لهذه البضاعة طعاما أو غيره حتى يقبضها، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم، وذهب مالك إلى قصر المنع على الطعام إذا كان من بيع، ولبيان أقوال العلماء في المسألة راجع الفتوى رقم: 58500، وعلى هذا يكون البيع فاسدا، ولبيان ما يترتب على فساده راجع الفتوى رقم 43801. والفتوى رقم: 71304.
كما يتضح لنا أن البيع بينك وبين التاجر لم يتم حيث قلت إنه يسلم لك الثمن الذي دفعه البنك مما يعني أن في المسألة تحايلا على الربا، فالواقع أن البنك يريد أن يسلفك بزيادة، وجعل غطاء ذلك هذه المعاملة الصورية، كما أن النسبة البسيطة التي يأخذها التاجر لا وجه لها لو أن المسألة بيع. فعلى أنه بيع يكفي أن تتفقا على ثمن معين للسلعة المبيعة فيعطيكه.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 102002، والفتوى رقم: 43647.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(12/10651)
لا حرج في هذا البيع إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب
[السُّؤَالُ]
ـ[بضاعة ثمنها مثلا 1000 ريال تشتريها جمعية بـ800 وتدعي أن ثمنها 1200ريال وتقرضك على أساس هذا المبلغ على أن يتم التسديد بأقساط أي يكون القرض بـ1200؟ والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجمعية تشتري البضاعة المذكورة وتقوم بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم تقوم ببيعها بالتقسيط بـ 1200 ريال، فلا حرج في ذلك إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب.. ويمكنك مراجعة ضوابط البيع بالتقسيط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084، 11149، 24963، 26360، 49700.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/10652)
حكم التعاقد مع التردد بين البيع الحال والتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[أراد رجل أن يشتري بضاعة فقال له التاجر إذا أردت أن تدفع ثمنها دفعة واحدة فثمنها كذا (200ريال) وإذا أردت أن تشتربها أقساطا فثمنها كذا بسعر أكثر (250) ريال فما حكم هذا البيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول البائع للمشتري إذا أردت أن تدفع ثمنها دفعة واحدة فثمنها كذا (200 ريال) وإذا أردت أن تشتريها أقساطاً فثمنها كذا بسعر أكثر (250 ريال) جائز، ويشترط لصحة العقد أن يقع على أحد الأمرين: إما البيع الحال، أو البيع بالتقسيط.
وإن وقع التعاقد مع التردد بين البيع الحال والتقسيط فهو بيع فاسد لكونه من باب بيعتين في بيعة، فقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي: وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين.. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/10653)
حكم استرجاع السلعة عند العجز عن سداد الأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[هنا في تونس نستطيع اقتناء سيارة عن طريق التعامل مع شركات الليزنغ. تقوم الشركة بتوفير السيارة على أن يدفع ثمنها بالتقسيط في مدة محددة. ولكن في حال ما عجز صاحب السيارة عن دفع أحد الأقساط تقوم الشركة باسترجاع السيارة وتعفي صاحبها مما تبقى من أقساط. ما حكم ذلك. تناقشت مع أحدهم , قلت له أنا غير مرتاح لذلك فالشركة تأخذ الأموال بالباطل , نعم هي أعفتك من باقي الأقساط ولكن ماذا نفعل في الأقساط الأولى التي دفعت فهي لم تدفع على سبيل الكراء. قال لي لا ليس في ذلك شيء. أود منكم القول الصحيح بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشركات الليزنغ تقوم ببيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو يشتمل على صور جائزة وأخرى غير جائزة، والصور الجائزة لا بد أن تخلو من الشروط الفاسدة كاجتماع عقد البيع وعقد إجارة على السيارة في وقت واحد، وكغرامات التأخير واشتراط التأمين التجاري. ويمكنك مراجعة تفصيل ذلك في الفتاوى التي سنحيلك عليها.
فإذا كان التعاقد يتم عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك فإن أحكام الإجارة تطبق على السيارة طوال فترة الإيجار، فإذا كانت الشركة قد اتفقت مع المستأجر على فسخ الإجارة إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة فلا حرج في هذا الشرط، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2884، 6374، 62321، 64114، 93804، 108812، 109463، 112340.
أما إذا كانت هذه الشركات تقوم ببيع السيارات بالتقسيط، فما تقوم به من استرجاع السيارة عند تعثر العميل في سداد الأقساط غير جائز، وإنما يجوز أن يتم الاتفاق على رهن السيارة بثمنها مع إذن الراهن للمرتهن في بيع رهنه - وموافقته على هذا الشرط في عقد البيع إذن، ولكن يشترط أن لا يرجع عن إذنه - وراجع في ذلك فتوانا رقم: 74899، وفي هذه الحالة إذا تعثر العميل في سداد الأقساط قامت الشركة ببيع السيارة ثم تستوفي باقي الأقساط وترد إلى صاحب السيارة ما تبقى من ثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(12/10654)
حكم شراء سلعة بقروض عبارة عن عروض ترويجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء سيارة من وكالة سيارات تعرض مع نهاية السنة قروض ب 0% فوائد مع العلم أنها تتعامل مع بنك ربوي أي أنها تدفع الفوائد بدلا من المشتري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ القروض الربوية حتى لو قامت هذه الوكالة بسداد الفوائد الربوية، وذلك لحرمة القروض الربوية بلا خلاف، وقد سبق بيان ذلك في فتوانا رقم: 112215.
أما إذا كنت تشتري هذه السيارة من الوكالة ولا تأخذ منها هذه القروض الربوية بمعنى أن هذه القروض عبارة عن عروض ترويجية لمشتري السيارات من شاء أخذها ومن شاء لم يأخذها، فيجوز شراء السيارات من هذه الوكالة دون الحصول على هذه القروض بناء على جواز معاملة صاحب المال المختلط، وصاحب المال المختلط يجوز التعامل معه بالبيع والشراء وسائر أنواع التعاملات إلا في عين المال الحرام، وإن كان الأولى التعامل مع من لا يتعامل بالربا.
ويمكنك مراجعة حكم معاملة صاحب المال المختلط الفتاوى الآتية أرقامها: 6880، 7707، 69330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(12/10655)
حسم الانتظام في السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت شراء سيارة من إحدى الوكالات بنظام التقسيط المتبع بالوكالة ومن الأمور التي ذكرها مفوض الوكالة والتي أريد الاستفسار عن جوازها ... خصم انتظام السداد أي إذا سددت الأقساط بدون تأخير فسوف تقوم الوكالة بخصم مبلغ يحدد عند كتابة العقد (ذكرة لي مفوض البيع) .. إذا أردت تسديد الأقساط قبل موعدها فسيتم خصم الفائدة عن كل سنة أسدد أقساطها قبل موعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للمسألة الأولى وهي حسم الانتظام في السداد لا مانع منه، ويمكن اعتبار ذلك مكافأة من قبل الوكالة للمشتري على وفائه والتزامه بالسداد في الأوقات المحددة، ويشترط أن يكون الثمن معلوماً محدداً فلا يصح أن يدخلا في العقد على أنه إن انتظم في السداد فالثمن كذا، وإن لم ينتظم فالثمن كذا.
أما المسألة الثانية وهي الخصم عند تعجيل السداد فهذه إذا كانت عن شرط بين الدائن والمدين فإنها تدخل في مسألة ضع وتعجل وهي غير جائزة عند أكثر العلماء، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 30303.
وننبه إلى أنه يجب الالتزام بالضوابط الشرعية لجواز التقسيط والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 3013، والفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(12/10656)
من صور البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق يشتغل في شركة وهذه الشركة عرضت على موظفيها أن تشتري لهم سيارات وتبيعها لهم بالتقسيط وهو كالتالي. يدفع الموظف 3000 د. ل في البداية , وعندما يستلم السيارة يدفع قسطا آخر وقدره 4000 د. ل مع العلم أن الثمن الإجمالي للسيارة 16000د. ل ومن ثم يقسط باقي المبلغ على 72 شهراً, وصديقي هذا يرغب في شراء السيارة هذه بنية بيعها للاستفادة من سعرها، فهل يعد هذا حراماً حيث إنه لا يوجد دليل على أنه سوف يستلم السيارة حال دفعه للقسط الأول. وأيضاً هو لن يملك السيارة بالكامل حتى يبيعها. فأرجو بيان الحكم الشرعي في هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن صديقك يشتري هذه السيارة بالتقسيط من شركته بنية بيعها ليستفيد بثمنها، وهذا النوع من البيع يسمى بيع التورق، والتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بثمن أقل من الثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ {البقرة:275} ، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2819، 22172، 46179، 96362.
وعلى العموم يجب على صديقك إن أراد العمل بالتورق أن يلتزم الضوابط الشرعية في الشراء بالتقسيط والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 1084.
فإذا امتلك السيارة وقبضها جاز له بيعها بثمنٍ حالٍ قبل أن يدفع باقي الأقساط، أما إذا لم يستلم السيارة ويقبضها فلا يجوز له بيعها، وكذلك إذا كانت الشركة لا تنقل الملكية إلى المشتري إلا بعد سداد جميع الأقساط فذلك لا يجوز، لأن عدم نقل الملكية إلى المشتري شرط باطل، لمخالفته مقتضى العقد، أما إن كان يتم رهن السيارة أي منع المشتري من بيعها حتى يستوفي كامل الثمن فلا حرج في هذا الشرط، ويجب الالتزام به فلا يجوز بيعها حتى يتم سداد كامل الثمن.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4243، 16860، 49700، 74899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(12/10657)
حكم التقسيط بفائدة بنكية لصالح الشركة.
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي العزيز عندي شقة صغيرة وقد أفاض الله علي برزق واسع خاصة آخر سنتين، والآن أيضا أتقاضى راتبا كبيرا من عملي في إحدى الشركات الأجنبية بمصر. وقد قمت بشراء منزل أكبر ودفعت للشركة مقدما كبيرا.
وتم توقيع العقد مع الشركة حيث إنه تم دفع 60% من المبلغ عن طريق أقساط بدون فوائد ويتبقى 40% من المبلغ الكلي للشقة سوف يتم تقسيطه على ثلاث سنوات ولكن بفائدة بنكية 10% مع العلم أني قد حررت جميع شيكات التقسيط باسم الشركة حيث إنه يتم التحصيل فقط من خلال البنك ويودع المبلغ المحصل في حساب الشركة لدى البنك حيث إن الشركة لها حسابات واستثمارات مع البنك الذي يعتبر شريكا وممولا لمشاريع الشركة في مصر.
أرجو الإفادة من سيادتكم إذا كان هذا التقسيط حلالا أو حراما مع التأكيد مرة أخرى أن التقسيط بفائدة بنكية ولكن لصالح الشركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، فما تسميه الفوائد البنكية مع أنها لصالح الشركة لم يتضح لنا المقصود منه، لكن إذا كان الواقع أن الشركة تبيع لك الشقة بسعر محدد إلا أن ربحها من ثمن الشقة تجعله من ضمن الأربعين فالمائة التي ستقسط على ثلاث سنين وتأخذ الستين بالمائة الآخر نقدا على دفعات بين الأقساط فهذا لا حرج فيه ما دامت الفائدة المذكورة من ضمن الثمن الذي بيعت به الشقة.
أما إذا كانت هناك فائدة تضاف للأقساط المتبقية نتيجة للدين أو التقسيط وليست من الثمن المتفق عليه سابقا فهذا لا يجوز وهو صريح الربا، وتراجع الفتوى رقم: 15366، والفتوى رقم: 30843.
وإذا كان الواقع غير ما تصورنا فالرجاء توضيح القضية وبيانها بشكل لا لبس فيه ولا غموض، فمن المعروف أنه على قدر دقة الاستفتاء وحسن تصويره تكون دقة الفتوى وموافقتها للحكم الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(12/10658)
تراعى أحكام الوكالة بينكم وبين شركتكم وأحكام البيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[أفادتنا الشركة التي أعمل بها بأنها ستقوم ببيع سيارات بالتقسيط بالتنسيق مع شركة أخرى تعمل بمجال توريد السيارات بقيمة حوالي 16000 ألف دينار بمعنى أنها أغلى من ثمنها بالحاضر في السوق بمبلغ 1500 دينار تقريبا حيث يتم دفع قيمة ثلاثة آلاف دينار بواسطة صك باسم الشركة في البداية ثم تبدأ الشركة في إجراءات التوريد وحين تصل السيارات يتم دفع قيمة خمسة آلاف دينار عندما يتم تسليم السيارة للموظف, وباقي المبلغ يتم دفعه على أقساط 72 شهرا.
هل يجوز لي ان أتعامل مع هذا النوع من البيع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بشراء السيارات بالتقسيط إذا تم ذلك بالضوابط الشرعية، فإذا كانت الشركة تقوم بذلك على سبيل الوكالة عن الموظفين، فينبغي مراعاة أحكام الوكالة بينكم وبين شركتكم، ومراعاة أحكام البيع بالتقسيط بين شركتكم والشركة الأخرى، وأما إذا كانت الشركة تشتري السيارات ثم تقوم ببيعها للموظفين فينبغي مراعاة أحكام البيع في ذلك فلا بد من أن تقوم الشركة بحيازة السيارات وتملكها ثم بيعها للموظفين، وفي كلا الحالين لا بد أن يخلو عقد البيع من الأمور المحرمة كاشتراط التأمين التجاري أو وجود فائدة ربوية عند التأخر في دفع الأقساط.
وأما المبلغ الذي يدفع في البداية فإذا كان على سبيل العربون ففيه تفصيل ينظر في الفتوى رقم: 24813.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 5387.
كما يمكنك أن تراجع في أهم أحكام الوكالة الفتاوى الآتية أرقامها: 72720، 80684، 103016، 105611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(12/10659)
حكم غرامة التأخير على من تأخر في سداد الأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترت أختي سيارة من إحدى الشركات بمبلغ معين وبدون فائدة، يتم دفع المبلغ في مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ولكن إذا تمت السنوات الخمس ولم تكمل أختي دفع المبلغ فإن الشركة تزيد عليها مبلغا جديدا إضافة إلى المبلغ الأول. وأسأل فضيلتكم هل شراء السيارة بهذه الطريقة جائز شرعا؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن الشركة تشترط زيادة المال في حالة التأخر عن السداد وهذا الشرط هو ربا صريح، ولا يجوز شرعاً شراء السيارة بهذه الطريقة، فإن ما يسمى بغرامة التأخير عند التأخر في سداد الأقساط تعتبر ربا لا يجوز بذلها ولا الدخول في عقد تشترط فيه، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 19382.
وأكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة. ويمكنك في ذلك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1746، 6501، 16659.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(12/10660)
شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنك.. الجائز والمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: بائعو السيارات عندنا في الجزائر عندما تريد سيارة ولا تملك المال يبيعون لك بالتقسيط السيارة التي ترغب فيها كما يلي:
1- تختار نوع السيارة التي ترغب فيها.
2- يقومون بحساب القسط الأول وعدد الدفعات بعد دفع المبلغ الأول.
4- يقوم الزبون بجمع الملف -لا علاقة له بالبنك-.
5- تملأ استمارة فيها جميع المعلومات بما في ذلك البنك الممول للعملية.
6- يقوم الزبون بدفع الأقساط في حساب صاحب السيارة من أي مصرف أو بنك يشاء -لا يتعامل مع البنك المذكورفي الاستمارة-.
7- بمجرد إيداع الملف والقسط الأول تسجل السيارة باسم المشتري تسلم له السيارة، فهل هذه المعاملة مرابحة أو تجارة، فيما يخص البنك المشتري لا يتعامل معه نهائيا فقط مذكور في الوثائق وإنما يتعامل معه صاحب السيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة تسمى البيع بالتقسيط، وحكمها الجواز ويجوز فيها أن يضيف البائع زيادة على الثمن الحال مقابل التأجيل.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.
وننبه إلى أن السيارة لا بد أن تكون في حوزة البائع وملكه، وإلا كان ذلك من بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك.. رواه أبو داود والنسائي والترمذي..
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة جواباً للسؤال التالي:- يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها، لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة، أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله-
ما يلي: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد -حرم ذلك، لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. مسند أحمد بن حنبل (2/192) .
وإذا كان دور البنك هو إعطاء بائع السيارة ثمنها مخصوماً منه مبلغ معين مقابل استيفاء البنك هذا الثمن على أقساط فهذا لا يجوز لأنه قرض ربوي كما هو مبين في الفتوى رقم: 1613، والفتوى رقم: 57697.
ولا يجوز في هذه الحالة الإقدام على شراء السيارة بهذه الطريقة لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(12/10661)
إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أن البنوك الإسلامية تقوم ببيع السلع آجلا بسعر أعلى، فلو اشتريت من البنك سلعة بمبلغ معين إلى أن أسدد المبلغ خلال ثلاث سنوات مثلا, ثم استطعت جمع المبلغ كاملا قبل موعد أخر قسط بسنة, أي بعد سنتين ثم سلمته للبنك, فهل يجوز لي خصم جزء من المبلغ بسبب السداد قبل الموعد المحدد، وإذا كان البنك يتعامل بهذه الطريقة أليست شبيهة بالبنوك الربوية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خصم جزء من الدين المؤجل مقابل تعجيله لا يجوز عند جماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة وهو ما يعرف بقاعدة (ضع وتجعل) ، قال ناظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني:
ومنعوا ضع وتجعل أخر * أزدك أو حط الضمان أكثر.
وذهب طائفة من العلماء إلى جوازها وهو رواية عن أحمد.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة (ضع وتعجل) ، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح في قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
والذي نرى رجحانه هو القول الأول.. كما هو مبين في الفتوى رقم: 21558.
ومما تجدر الإشارة إليه هاهنا أن الدائن إذا أسقط عن المدين جزءا من الدين مقابل تعجيل السداد دون أن يكون ذلك عن تواطؤ أو اشتراط فلا حرج في ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم: 44049.
وإذا كانت البنوك الإسلامية تتعامل بهذه الطريقة فإننا لا يمكن أن نصفها بأنها ربوية أو تشبه البنوك الربوية، لأن البنوك الربوية قائمة على أساس الربا، والبنوك الإسلامية قائمة على التعامل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وإذا أخذت بقول مرجوح في بعض تعاملاتها فإن ذلك لا يصيرها شبيهة بالبنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(12/10662)
حكم شراء الذهب بالأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أشترى ذهبا بسعر اليوم ولا أقبضه في يدي وأقول للتاجر في يوم كذا سيكون لي عندك جرامات ذهب بالسعر الذي اشتريت به سواء زاد السعر أو قل فهل هذه الصورة جائزة، وإذا لم أحدد اليوم الذي سآخذ الذهب فيه هل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تشتري ذهبا مؤجلا قبضه بأجل محدد أو غير محدد بثمن نقد أو مؤجل سواء كان ذلك الثمن عملة من العملات المتداولة أو كان ذهبا أو فضة لما في ذلك من الربا، فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ...
وفي رواية عند أبي داود: الذهب بالورق أي الفضة ربا إلا هاء وهاء. قال صاحب عون المعبود: معنى إلا هاء وهاء: أي مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ولا شك أن العملات الورقية من الأثمان التي يجري فيها الربا حيث إنها الآن حلت محل الذهب والفضة في الثمن، فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة.
وجاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: أولا: بخصوص أحكام العملات الورقية أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(12/10663)
الشراء بالتقسيط له صورتان: محرمة ومباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي محتاجه لأن تشتري كمبيوتر (لاب توب) لكن بالتقسيط قالوا لها في المحل إنهم سوف يتعاملون مع البنك والفوائد إذا كان على سنة 10% وعلى سنتين 20% وعلى ثلاث سنوات 30%، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو الشراء من المحل المذكور بالتقسيط من احتمالين:
الأول: أن يبيع المحل الجهاز للزبون بالأقساط ويتفقان على ثمنه لمدة سنه بكذا أو لمدة سنتين أو ثلاث بكذا، ويمضيان البيع على سعر من هذه الثلاثة أسعار يختارانه بحيث لا يزيد الثمن بعد ذلك بزيادة المدة، وأن يكون البنك مجرد محال عليه أي تنزل الأقساط في حساب المحل بالبنك. فهذه الصورة جائزة.
الثاني: أن يقوم البنك بإقراض الزبون ثمن الجهاز ليرده بعد ذلك مقسطاً بزيادة فهذا ربا محرم.. أو لا يكون البنك مقرضاً ولكن يشترط المحل زيادة الثمن بزيادة المدة أو التأخر في دفع الأقساط فهذا حرام أيضاً، وكلا الصورتين من صور الربا، والحاجة للجهاز لا تبيح الدخول في عقد ربوي، وهناك بديل شرعي لهذا العقد الربوي وهو ما يعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43647.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(12/10664)
جواز زيادة الثمن مقابل الأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الجامعة وجاءنا عقد بيع أجهزة الحاسوب للموظفين بالتقسيط ولكني رأيت في العقد تفاصيلا أصابتني بالشك في شرعيتها.
والتفاصيل كالتالي:
1-إذا أردت دفع الأقساط في 6 أشهر فإن سعر الحاسوب 900$
2- إذا أردت الدفع خلال 12 شهرا فأن سعر الحاسوب 1000$
3-وإذا أردت دفع الأقساط خلال 18 شهرا فإن السعر يكون 1100$
والسؤال هل هذا التغيير في الأسعار يعتبر حراما طبعا مع التغيير في الزمن؟
أم هل يمكن اعتبار كل نقطة من هذا النقاط الثلاثة عقدا خاصا منفصلا عن غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا التفصيل لا يعدو كونه إيجابا من الجهة التي تتولى بيع أجهزة الحاسوب المذكورة متعددا حسب تعدد الخيارات الثلاثة، فعلى الراغب أن يختار أحدها فإذا قبل أحد الخيارات فقد تم البيع، ولا يجوز عقد البيع مع التردد في أحد الخيارات.
ومن المعلوم جواز زيادة الثمن مقابل الأجل، فقد جاء في قرار للمجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
وراجع الفتوى رقم: 1084، ففيها بيان جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(12/10665)
حكم شراء سيارة بالتقسيط من الوكيل المعتمد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال وهو: هناك شركة لبيع السيارات وتعرض بيع سيارة بالتقسيط ثمنها سبعة عشر ألف دينار، في الأول هناك دفعة قيمتها ثلاثة آلاف دينار والباقي على مدة سبع سنوات بقيمة مضافة أظن عشرين في المائة من ثمن السيارة.
. سؤالي هو: هل هذه القيمة المضافة هي الربا أم أرباح للشركة مع العلم أن هذه الشركة هي وكيل المصنّع لهذه السيارة في بلادنا.
السؤال الثاني: هو هل إذا بقيت السيارة ملكا للبائع حتى أسدد ثمنها ثم تكتب باسمي حرام أم لا.
السؤال الثالث: ما الذي يغير هذه العملية من بيع حلال إلى ربوي.
وجزاكم الله خيرا، أرجو أن تجيبوني سريعا لأن هذه العملية لا تبقى سوى أسابيع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء السيارة بالتقسيط من الوكيل المعتمد أو غيره جائز بشرط أن يتفق الطرفان على ثمن محدد، ولا يضر أن يكون هذا الثمن أكبر من الثمن الحال، المهم أن يمضي البيع على ثمن معلوم لا يزيد بعد ذلك بزيادة المدة، والشرط الثاني أن يترتب على المبيع آثاره الشرعية، ومن ذلك انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، فإذا كانت ملكية المبيع لا تنتقل إلى المشتري فالبيع باطل.
أما إن منع المشتري من بيع المبيع حتى يوفي ثمنه فلا بأس، وراجع الفتوى رقم: 56607.
وبالنسبة لجواب السؤال الثالث: فإن الربا في المعاملة المذكورة يحصل بزيادة الثمن تبعا لزيادة المدة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 47545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(12/10666)
شروط صحة البيع الآجل
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترت صديقتي وزوجها شقة من قريب له على أقساط ولكنه اشترط عليهم سداد مبلغ من المال كل فترة لحين سداد جميع أقساط الشقة فهل هذه المعاملة تعد ربا؟ وعلى من يقع الوزر؟ وماذا عساهما أن يفعلا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
بيع التقسيط جائز إذا التزم فيه الطرفان بضوابط البيع الشرعية، ولا يجوز الزيادة على الثمن المتفق عليه في هذا البيع مقابل زيادة الأجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن حكم بيع التقسيط؟ فإن بيع التقسيط وهو بيع السلعة بثمن مؤجل سواء كان هذا الثمن مؤجلا على دفعة أو دفعات، وسواء كان الثمن كله مؤجلا أو بعضه فقط بيع جائز.
ويشترط لجواز هذا البيع أن يجزم الطرفان ويتفقا على الثمن الآجل، ثم يُمضيا البيع على ثمن معلوم لا يتغير ولا يزيد بزيادة الأجل بعد ذلك، أو بتأخر المشتري عن دفع الأقساط في أجلها، أو بدفع غرامة حال المماطلة والعجز؛ لأن ذلك كله ربا، فالمماطل يُرفَع أمره إلى القضاء ليلزمه بالسداد، والمعسر يجب إنظاره إلى أن يقدر على السداد، بل إن التصدق عليه بالدين أمر مستحب؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
وبهذا التفصيل تحصل الإجابة على السؤال.
وإذا اشتمل عقد البيع على محذور من المحاذير المذكورة فإن الإثم يقع على الطرفين البائع والمشتري إن كانا عالمين بحرمة ذلك، ويجب عليهما التوبة إلى الله عز وجل، وعلى البائع رد ما أخذ من زيادة ربوية إلى المشتري، وعلى المشتري الامتناع عن دفع الربا إن قدر على الامتناع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(12/10667)
حكم بيع بطاقات الهاتف مسبقة الدفع بالأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي في من يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالمات الهاتفية ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة، هل هذا التصرف جائز أو فيه ربا وما وجه ذلك الربا إن كان فيه ربا.
والله يوفقكم ويرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز بيع بطاقات الهاتف مسبقة الدفع بالأقساط إذا التزم فيه بشروط البيع الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص عندما يشتري بطاقات الدفع المسبق للمكالمات الهاتفية إنما يشتري منفعة معلومة ومحددة، وهذه المنفعة هي منفعة الاتصال وهي منفعة مباحة.
وعليه؛ فإذا تملك هذه المنفعة جاز له أن يعاوض غيره عليها بالبيع حالا وآجلا بمثل ما اشتراها أو بأقل أو بأكثر، ولا يشترط فيها المماثلة ولا الحلول لأنها ليست نقدا حتى يجري فيها الربا، وإنما هي منافع كما تقدم، والربا لا يجري في المنافع، ويشترط لبيعها بالأقساط أن يتفق البائع والمشتري على ثمنها مقسطا ثم يجريان البيع على ذلك كما هو شأن أي سلعة تباع بالأقساط.
وراجع في ضوابط البيع بالأقساط الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1429(12/10668)
يحرم الدخول في معاملة تتضمن القرض الربوي.
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال يؤرقني وأرجو الإفادة إن شاء الله:
معي مبلغ من المال وأريد شراء سيارة ملكا لي ولكن المبلغ لا يكفي لشراء السيارة المناسبة ويوجد لدينا في مصر بعض المعارض التي تقوم بالتقسيط من خلال البنوك اي أن المعرض يتعامل مع مجموعة من البنوك وعند حضور أحد العملاء لشراء سيارة بالقسط يقوم المعرض باستدعاء مندوب البنك واستدعاء العميل ثم يعرض المعرض على البنك أن العميل يريد شراء سيارة بمبلغ معين وليس معه المبلغ كاملاً فيقوم البنك بدفع باقي المبلغ للمعرض نقداً وتقسيطه من جهة أخرى على العميل الذي يريد شراء السيارة ويسمونه قرض سيارة فهل هذا يعتبر ربا أم أنه بيع بالأجل مع العلم أن السيارة يظل عليها حظر بيع لصالح البنك ولا يستطيع العميل التصرف فيها طول مدة التقسيط ويوقع العميل على توكيل لدى البنك بأن البنك يملك السيارة لحين انتهاء الأقساط كاملة.
أفيدوني ولكم الأجر والثواب عند الله إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما يسمى بقرض السيارة الذي يقدمه البنك الربوي لمن يريد شراء سيارة يعد قرضا ربويا يحرم التعامل فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن المعاملة المذكورة في السؤال حرام شرعا، لأن البنك فيها يقوم بإقراض العميل المال المتبقي من ثمن السيارة ليرده له بزيادة يسميها فائدة.
جاء في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
وعليه، فالمعاملة بين البنك والعميل في الجزء المتبقي من ثمن السيارة تعتبر قرضا ربويا وليست عملية بيع، والبنك يمنع بين السيارة كرهن مقابل الدين ليس إلا، وبالتالي يحرم الدخول في هذه المعاملة لتضمنها القرض الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(12/10669)
لا مانع في كون الثمن في البيع الآجل أكثر منه في البيع الحال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اشتريت صهريجا بالآجل لمدة سنة بسعر 16500 ألف دولار، وسعره في الوقت الحالي 13000 ألف دولار، فما هو الحكم في هذا الموضوع، هل هو حلال أم حرام؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يكون ثمن السلعة في البيع بالأجل أكبر من ثمنها في البيع الحال، المهم في هذا البيع أن يتم التراضي بين البائع والمشتري على أحد الثمنين، ثم يمضيان البيع عليه منعاً لحصول الجهالة في الثمن.
وراجع للمزيد في البيع بالأقساط الفتوى رقم: 62648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(12/10670)
احتمالان لطريقة عمل هذه المؤسسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ قروض من مؤسسة رعاية أموال الأيتام الأردنية (على شكل مواد) ، نبذة عن طريقة تعامل المؤسسة ... يقوم الذي يود التعامل مع المؤسسة بإحضار فاتورة فيها نوع ما يود أن يشتري وثمنها من أي محل تجاري في المملكة إلى المؤسسة وتقوم المؤسسة بأخذ ضمانات مثل كفيل أو شيك يوقع من أحد الأشخاص ثم تكتب شيكا بقيمة الفاتورة ويأخذه موظف من المؤسسة إلى صاحب المحل التجاري وبعد أن يستلم صاحب المحل التجاري يقوم بتسليم البضاعة إلى المقترض وهنا المؤسسة باعت ما لا تملك وتزيد المؤسسة على المبلغ الأصلي نسبة معينة كـ 8%، السؤال هو: هل التعامل بهذه الطريقة مباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الشركة تبيع السلعة للعميل الذي يقدم لها سعرها ثم تذهب وتشتريها له من المحل فهذا عقد باطل لأنها باعت ما لا تملك، وإن كانت هذه المؤسسة تطلب ممن يتقدم إليها أن يأتي لها بعرض سعر للسلعة من محل تجاري ثم تبعث مندوباً لها إلى المحل التجاري ليشتري السلعة ثم يقوم ببيعها للزبون بأكثر مما اشترتها به فهذا لا حرج فيه -من حيث الأصل- والزيادة في الثمن لأجل البيع بالأجل قد أجازها جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 1084.
لكن أخذها شيكا أو كفيلا قبل شراء السلعة وإبرام عقد البيع من العميل يجعل مجرد طلب العميل لشراء السلعة ملزماً له بالشراء، وقد بينا أن ذلك لا يجوز في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62321، 93183، 93804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1428(12/10671)
الزيادة مقابل تأخير الدين ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل باع لآخر بيتاً بالتقسيط لمدة سنة واشترط على المشتري أنه إذا تأخر في الدفع بعد سنة أن يدفع مبلغاً من المال تعويضاً عن الضرر بسبب التأخير، فهل هذا الشرط جائز، مع العلم بأن المشتري تأخر في الدفع لعدة سنوات وهو قادر جداً على الدفع لأنه رجل ثري جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط رد زيادة مقابل تأخير سداد الدين ربا محضاً لا يجوز الإقدام عليه عند عقد البيع أو القرض، ولا إلزام المدين به إذا تأخر عن السداد، سواء كان تأخره لعذر أو لغير عذر، أما إذا قضى المدين الدين ورد زيادة عليه من تلقاء نفسه فهو من حسن القضاء الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: خيركم أحسنكم قضاء. والطريقة المشروعة لاستخراج الحق من هذا الرجل هي رفعه للقاضي ليلزمه بالسداد إن كان موسراً، وأما إذا كان معسراً فيجب إنظاره حتى ييسر الله له ما يسدد به دينه، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، أي وإن تعفوا عن الدين وتسامحوه فهو أفضل.
والحاصل أن أخذ زيادة على الدين مقابل التأخير محرم بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال ابن قدامة رحمه الله: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى. وراجع لذلك الفتوى رقم: 46666.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1428(12/10672)
لا يبيع التاجر السلعة حتى يقبضها ويحوزها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الآن أدرس بالجامعة وأعمل في مجال التقسيط ولكن لا يوجد عندي مكان فهل هذا يجوز، وما حكم البيع بالتقسيط؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالتفسيط هو أن يبيع الشخص سلعته بألف مثلا على أن يدفع له المشتري كل شهر مائة، وهو جائز سواء باعها بثمنها الذي تباع به نقدا في السوق أو زاد على ذلك مقابل الأجل، وكنا قد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 1084.
ولا يشترط أن يملك البائع مكانا خاصا يمارس فيه تجارته، وإنما يشترط ألا يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويحوزه الحوز الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 72490، والفتوى رقم: 16551.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1428(12/10673)
فشراء الشقة بهذه الطريقة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلنت هيئة حكومية عن شقق تمليك للشباب وأسلوب سداد الشقة دفع مقدم حجز محدد فى البداية وعند استلام الشقة يدفع مبلغ آخر عند التعاقد ويتم تقسيط باقي المبلغ على 20 سنة تزداد سنويا بنسبة محددة، وذلك من خلال بنك حكومي تابع للهيئة، فما حكم هذه المعاملة، (بنك التعمير والإسكان- هيئة المجتمعات العمرانية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الشقة بالطريقة المذكورة لا يجوز لأن البنك يسدد الأقساط ويشترط على المشتري رد زيادة سنوية مقابل الإقراض وهو محرم بالإجماع، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 55409، والفتوى رقم: 46906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(12/10674)
الشراء عن طريق البنك له حالتان
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء بيت سكني باسمي بالتقسيط من البنك العربي الأردني وقد قال لي البنك بأنه سيعطيني بالطريقة التي أراها مناسبة وبالتالي فإنني أريد طريقة شرعية صحيحة لأتمكن من الحصول على هذا القرض.
مع العلم بأن هنالك مشايخ يقولون بأنه أصبح البيت من ضرورات الحياة وبالتالي لا بد من توفره ولا مانع من شرائه بأية طريقة كانت ما لم يكن هذا طمعا في استخدام هذا الحق كأسلوب تجاري (وإنني هنا أنوي شراء بيت فقط ولأتمكن من تملكه وتوفير الإيجار....!!؟؟؟؟؟)
... شاكراً لكم حسن تعاونكم ,,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراؤك للبيت عبر البنك له حالتان:
الأولى: أن يشتريه البنك ويملكه بحيث لو تهدم أو سقط قبل بيعه لك فهو من ضمانه ثم يبيعه لك بالتقسيط بأكثر مما اشتراه به نقدا فلا حرج في ذلك.
الثانية: أن لا يشتريه البنك ويملكه ولكنه يدفع ثمنه نقدا ثم تقوم بتسديده أكثر مما دفع به، فهذا لا يجوز لأنه قرض بزيادة وهو ربا محرم، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على شراء البيت بهذه الطريقة إلا عند الضرورة بأن لا يجد بيتا بالإيجار، أما عند عدمها فلا يجوز له لأن الربا من الكبائر والموبقات ولا يجوز ارتكابها إلا عند الضرورة؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه {البقرة: 173} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1428(12/10675)
شروط تحديد ثمن السلعة بالعاجل وأ بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أستشيرك في قضية راجيا منك إعطائي إجابة دينية عليها هل أستطيع أن أصدر قائمتي أسعار الأولى للدفع الفوري (النقدي) والثانية للدفع الآجل (بالتقسيط) مثلا هل باستطاعتي أن أقول إن هذا المنتج سعره 20 ليرة إذا كان الدفع بالتقسيط وسعره 10 ليرات إذا كان الدفع فوريا، أنا باعتقادي أن الفارق بين القيمتين 20 و 10 والذي يساوي 10 ليرات هو فائدة أو بمعنى آخر هو ربا، أما زملائي في العمل فيعتبرونه نوعا من أنواع الربح الذي تتبعه بعض الشركات في العالم الإسلامي حديثا كي تزيد من السيولة المادية للشركة لأن شركتنا في الوقت الحالي تقوم بمد تجارها بالمال أي بالتقسيط حتى نهاية العام وهذا يسبب في بعض الأحيان نوعا من الإرباك المادي للشركة وبالتالي استغلال من بعض التجار لهذه السياسة، فهل أنا على حق أم هم؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تحديد ثمن للسلعة إذا كان الثمن سيدفع حالاً كعشرة مثلاً وآخر مؤجلاً كعشرين بشرط أن يتم العقد على تحديد واحد منهما، بأن يقول البائع للمشتري مثلاً: بعتك بعشرة نقداً، فيقول: قبلت، أما لو قال: بعتك بعشرة نقداً، أو بعشرين مؤجلاً، فقال: قبلت فالبيع غير صحيح لأنه لا يدري هل قبل بالعاجل أو بالآجل فتقع الجهالة والتي تسبب الخصومة والنزاع.
وزيادة الثمن في مقابل الأجل جائزة شرعاً، وليست من الربا في شيء، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(12/10676)
حكم شراء سلعة بأقساط يتم دفعها ببنك عن طريق وسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك مبادرة من وزارة الاتصالات لتوفير حاسب آلي لكل منزل بضمان خط التليفون الثابت ما الحكم الشرعي لشراء حاسب بالتقسيط من خلال هذه المبادرة، علما بأنه يتم دفع الأقساط ببنك وليس لي علم بالعلاقة التي تجمع بين كل من الوزارة والشركات الموردة والبنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشراء بالأقساط جائز إذا كان شراء حقيقياً وانضبط بالضوابط الشرعية، وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم: 4243.
أما إن كان البنك هو الذي يقرض العميل ثمن الجهاز، ثم يقسطه عليه بزيادة فهذا ربا محرم، ودخول طرف آخر بين العميل والبنك لا يغير من الحكم شيئاً، وعلى الأخ السائل قبل الدخول في المعاملة المذكورة السؤال عن طبيعتها وحقيقتها حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى، فإن وجد أنها بيع أقساط صحيح فلا يضر أن يتم دفع الأقساط إلى البائع عن طريق بنك ربوي، أما إن كانت الثانية فلا يجوز الدخول فيها رأساً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(12/10677)
أدلة وشروط جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض من أهل العلم من يخالف رأيكم في البيع بالتقسيط حيث يشترط أن يكون ثمن البيع بالحال بنفس ثمن الآجل من غير زيادة, استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام" من باع بيعتين في بيعة ... إلى آخر الحديث".
كما أن قصة بريرة رضي الله عنها ورد فيها تقسيط , لكن لم يرد فيها زيادة على ثمن العاجل..
بالله أفيدوننا برأيكم وبدليلكم..وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من قولي أهل العلم هو جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال، وقد دل على ذلك عدة أدلة نذكر منها ما يلي:
أولا: عموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ. {البقرة:281} .
ثانيا: ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. رواه أحمد وأبو داود.
ثالثا: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أهل بريرة من الزيادة على ثمن البيع الحال لأجل التقسيط حتى يمكن أن يتمسك بذلك من ذهب إلى عدم جواز زيادة سعر البيع بالتقسيط على ثمن البيع الحال.
رابعا: أن البيع بالتقسيط في نفس معنى معاملة بيع السَّلَم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوباً أو غيرها - مما يصح السلم فيه - بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلَم فيه وقت السلم، لكون المسلَم فيه مؤجلاً، والثمن معجلاً، وهو جائز بالإجماع، وهو في نفس معنى البيع إلى أجل أو البيع بالتقسيط. فنقص الثمن في السلم لأجل تأخير تسليم السلعة مثل الزيادة في سعر السلعة مقابل تأخير تسليم الثمن.
فهذا كله يدل على جواز بيع التقسيط بالثمن الذي يتراضى به البائع والمشتري ولو كان أكثر من الثمن البيع الحال، ولكن لا بد أن ينضبط بعدة ضوابط شرعية.. منها ما يلي:
أولا: أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، وإلا دخل ذلك في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة، وأما مع الجزم بذلك فليس هناك إلا بيعة واحدة، كما هو بين، وراجع الفتوى رقم: 1084.
ثانيا: أن تكون الآجال معلومة والثمن معلوما والأقساط معلومة لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد.
ثالثا: ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد، لأن هذه الغرامة هي عين ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن، وراجع الفتوى رقم: 19382.
رابعا: أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، وإلا دخل ذلك فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(12/10678)
حكم اشتراط البائع على المشتري أن يبيعه بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالتعاقد لشراء مسكن بالتقسيط مع شركة إسكان وتعمير وسددت مقدم الثمن وبعد ذلك قرأت فتوى تنص على أنه لكي يكون البيع بالتقسيط حلالا يجب على البائع عدم اشتراط الدفع بالتقسيط، فقمت بالاستفسار من الشركة عن هذا الأمر فأبلغوني بأنه غير ممكن الشراء الفوري وإن التقسيط هو النظام الوحيد المتاح الآن وربما في الفترة القادمة يسمح بالشراء الفوري، السؤال: هل هذه المعاملة حلال، وهل يجب فسخ ذلك العقد، مع العلم بأنني إذا قمت بذلك لن ترد الشركة مقدم التعاقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك دليل على أنه يجب على البائع ألا يشترط البيع بالتقسيط بل له ذلك، لما له فيه من مصلحة زيادة ثمن السلعة في البيع بالتقسيط عن ثمن البيع الحال، وعليه فليس عليك فسخ العقد مع هذه الشركة، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084، 16860، 28178.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(12/10679)
حكم شراء البنك سيارات من تاجر وبيعها بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم المؤسسة التي أعمل بها بتمليك سيارات للعاملين بالطريقة الآتية. اتفقت المؤسسة مع أحد التجار لتوفير العدد المطلوب من السيارات، واتفقت في نفس الوقت مع أحد البنوك الذي يقوم بشراء السيارات من التاجر ومن ثم بيعها للعامل بالتقسيط بفائدة تبلغ نسبتها أربعون في المائة على مدى خمس سنوات على أن تدفع الأقساط بداية كل عام مع العلم بأن التاجر يملك حسابا في نفس البنك، سؤالي هل يجوز لي شراء السيارة منهم بهذه الطريقة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري أولاً السيارة من التاجر بحيث تدخل في ملك البنك وضمانه وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم، ثم يبيعها للموظفين بالتقسيط بسعر محدد دون أن يكون هناك فوائد أو غرامة حال التأخر في سداد الأقساط فلا حرج في ذلك، وهذا ما يسمى عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وليس هذا من قبيل القرض الربوي المحرم.
وراجع للتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 12927، 1608، 19382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(12/10680)
بيع العامل بالأجل بغير إذن صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في بلد عربي غير بلدي وكنت مدير مبيعات، وكنت أزيد المبيعات عن طريق البيع بالدين، والكل سدد عدا زبون واحد لم يسدد ولم يعلم صاحب العمل بذلك وعدت لبلدي الآن فهل أنا آثم وما كفارتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يبيع الشخص سلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعها المؤجل على ثمن بيعها الحال لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة التي منها أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتأجيل أم بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطرفين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ولكن الذي له البيع بالدين هو رب العمل أو من أذن له في ذلك من العمال، ففي المدونة: قال مالك: لا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال، فإن فعل بغير إذنه ضمن، وهذا ما لم يشترطه في أصل العقد.
وعليه فإذا كان صاحب العمل قد أذن لك في البيع بالدين فلا شيء عليك فيما فعلته ويلزمك فقط أن تخبره بذلك الزبون الذي لم يسدد، وإن لم يكن قد أذن لك في البيع بالدين فإنك تكون ضامنا لما فعلته من ذلك، وبالتالي فمن واجبك أن تسدد المبلغ الذي لم يتم تسديده بعد إلا أن يقبل صاحب العمل الحوالة على الزبون الذي لم يسدد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427(12/10681)
حكم بيع سيارة بسيارة أخرى بالأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[البيع في الأجل حلال أم حرام مثلاُ سيارة موديل2004 لمدة عام بسيارة2006؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالأجل جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 17429.
وبخصوص المسألة المطروحة فلا بأس ببيع سيارة بسيارة أخرى بالأجل إذا توفرت الضوابط الشرعية المذكورة؛ لأن السيارات ليست من الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل أو النسيئة للأجل عند بيع بعضها ببعض. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 15825، والفتوى رقم: 9725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(12/10682)
حكم شراء شقة بالتقسيط من شركة تتعامل مع البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء شقة من شركة، حيث إن الشركة تبيعها بالتقسيط مع دفع مقدم والباقي على أقساط شهرية بزيادة 8% شهريا، والشركة تتعامل مع البنك أما المشتري فيتعامل مع الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع التقسيط المذكور يحتمل صورتين:
الأولى: أن يتم بيع الشقة بسعر محدد معلوم للطرفين غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه فهذا لا حرج فيه.
الثانية: أن يتم بيع الشقة بسعر محدد ولكن يحتسب على تقسيطه وتأخير سداده فوائد بحيث تنفصل فوائد التقسيط عن الثمن الحال في نص العقد، فهذا تعامل ربوي محرم سواء كان بين المشتري والشركة أو بين الشركة والبنك.
هذا.. وإذا كان التعامل بين المشتري والشركة لا يتم على الوجه المحرم المذكور وإنما يتم ذلك بين الشركة والبنك بناء على طلب يتقدم به المشتري إلى الشركة فإنه لا تجوز له هذه المعاملة أيضاً لأنه سبب في وقوع الشركة في الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(12/10683)
الزيادة في بيع التقسيط بين الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الأصدقاء سألني عن حكم هذه المعاملة هل هي ربا أم لا:
شركه تبيع السيارات والعقارات والدفع يتم كاش أو بالتقسيط كما يرغب المشتري. فلو فرضنا أن ثمن السيارة أو العقار 5000 دولار, فإذا أراد المشتري أن يدفع الثمن كاش فإنه لن تكون زيادة على المبلغ الأصلي, ولكن في حالة تقسيط المبلغ لمدة محدده فإن المشتري سيدفع نسبة زيادة على المبلغ الأصلي وهو 5000 دولار لقاء هذا التأجيل, يسمونها خدمات. نرجو منكم التكرم بإفتائنا بحكم هذه المعاملة. علما بأني قرأت الفتوى رقم 4996 والفتوى رقم 30287 ولكني لم أتأكد هل هذه المعاملة تعتبر بيعا بالتقسيط أو ربا نسيئة. كما نرجو منكم أن تخبروننا عن الضابط الذي يميز البيع بالتقسيط عن الربا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيع بالتقسيط يحتمل صورتين:
الصورة الأولى: أن يتم بيع السلعة بسعر محدد معلوم للطرفين غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه فهذا لا حرج فيه، ولا يضر كون سعر السلعة بالتقسيط أكبر من سعرها بالكاش.
الصورة الثانية: أن يتم بيع السلعة بسعر محدد ولكن يحتسب على تقسيطه وتأخير سداده فوائد مقابل التأجيل، بحيث تنفصل فوائد التقسيط عن الثمن الحال في نص العقد، فهذا تعامل ربوي محرم، ولا يغير من حقيقته أن يسمى خدمات فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وراجع الفتوى رقم: 43944، والفتوى رقم: 15497.
وقد ذكرنا الشروط اللازمة لجواز البيع بالتقسيط والتي يخرج بها عن كونه تعاملا ربويا في الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 1084، فنرجو مراجعتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/10684)
لا حرج في شراء حاجة بالتقسيط من غير البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أكثر من عام تزوجت في بيت عمي أي والد زوجي لحين انتهاء بيتنا الذي اشتريناه في منطقة بعيدة عن أهلنا وعن أماكن عملنا أنا وزوجي. كنا قد وعدنا بانتهاء البيت منذ عام ولكن لم ينته وأهلي يرفضون دوام الخطبة لفترة طويلة لذا اضطررنا للقيام بهذه الخطوة.السؤال الآن هو أنه في حال سلمنا البيت سيصعب علينا النقل لهناك لبعد المسافة عن عملي وأنا الآن انتظر مولودا\\\" بعد شهر تقريبا\\\" وليس لدينا سيارة مع العلم أننا ما زلنا ندفع شهريا\\\" تقسيط البيت وعرض علينا بيت في المدينة ولكن يتم تقسيطه عبر الإسكان مع فوائد لمدة عشرين سنة أو أن أشتري سيارة بالتقسيط فهل يجوز لي اختيار أحد هذين الحلين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء البيت بالفوائد الربوية لا يجوز لحرمة الربا المؤكدة، والربا كسائر المحرمات لا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة، ولا ضرورة لك فيما ذكرت، وقد قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وراجعي الفتوى رقم: 6689.
وقد ذكرت أنه يمكنكم شراء سيارة بالأقساط بدلا من الوقوع في القرض الربوي وهذا الحل مناسب ما لم يكن الشراء عن طريق بنك ربوي، لأن البنك الربوي لا يبيع السيارة في الحقيقة وإنما يدفع ثمنها عن العميل إلى معرض السيارات ويحسبها عليه قرضا بفائدة ربوية، وراجعي الفتوى رقم: 15 وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(12/10685)
حكم شراء شقة بزيادة عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[بنك يمتلك شققا سكنية وأنا اشتريت شقة وتم عمل عقد شراء شقة بيني وبين البنك مالك الشقة على أن أدفع دفعة مقدمة والباقي على عشر سنوات بفائدة10% هل هذا يعد ربا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك مالكاً للشقة وقام ببيعها لك بثمن مقسط دون شرط الزيادة في الثمن إذا تأخرت في سداد الأقساط، فهذا لا مانع منه، وهو بيع التقسيط الذي أفتى العلماء بجوازه، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 1832.
فإن شرط الزيادة في الثمن عند التأخر في دفع بعض الأقساط فلا يجوز الإقدام على شراء الشقة مع وجود هذا الشرط، كما بيناه في الفتوى رقم: 3013.
أما إذا كان البنك غير مالك للشقة ولكنه سيدفع ثمنها لمالكها نيابة عنك على أن تسدد له أكثر مما دفع فهذا محرم، وحيقيته أنه قرض ربوي مشتمل على فائدة، وهذا هو المعروف عن البنوك الربوية، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5937، والفتوى رقم: 50022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(12/10686)
الفرق بين الزيادة في البيع بالتقسيط والزيادة في القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم البيع الآجل بثمن يزيد عن الثمن النقدي، وإن كان الجواز فبأي شيء تستباح الزيادة مقابل الأجل، وما معنى النهي عن بيع وسلف؟ جزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة 17شعبان 1410هـ الموافق 14مارس 1990م، وذلك في قراره رقم (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.
والزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل، يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، وقال: أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع، لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يُدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49700، 1084، 15497.
وأما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فيقول الكمال بن همام في فتح القدير: ومعنى السلف في البيع: البيع بشرط أن يقرضه دراهم. انتهى.
وقد بين ابن قدامة علة النهي عن ذلك فقال في كتابه النافع (المغني) : لأنه اشترط عقداً في عقدٍ ففسد كبيعتين في بيعة, ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضاً عن القرض وربحاً له، وذلك رباً محرم ففسد كما لو صرح به. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(12/10687)
فتاوى سابقة في بيع المرابحة وزكاة الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في هذه الحالة: إذا قمت بشراء سلعة ما ودفعت قيمتها نقدا بغرض بيعها لصديقي على أقساط شهرية بقيمة أكبر مع اتفاقنا على هذا البيع؟ علما بأن صديقي هو الذي اختار هذه السلعة.
وأرجو من فضيلتكم توضيح إذا كان هناك واجب في أداء الزكاة في هذا المال؟ ومتى يصرف؟ وما مقداره؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم هذه المعاملة وذلك في الفتوى رقم: 59191.
وتبين منها جواز هذه المعاملة بشروط ذكرناها هناك، وأنها تشبه بيع المرابحة الذي تجريه المصارف الإسلامية.
أما عن زكاة المال الذي ثبت لك في ذمة الآمر بالشراء فحكم زكاته حكم زكاة الدين، وقد بينا حكم زكاة الدين في الفتوى رقم: 7368، والفتوى رقم: 27794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(12/10688)
الفرق بين القرض الربوي والبيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[عمر لديه مال كثير وشغل معه عبده كمندوب عنه بحيث لو أردت أنا أو أي شخص أن نشتري أي شيء مثلا ثلاجة أذهب أنا وأعطي عبده عرض سعر من إحدى المحلات ويذهب عبده لعلي ويعطيه عرض السعر ومن ثم يأخذ عبده قيمة الثلاجه من عمر ونذهب أنا وعبده لنشتري الثلاجه باسم وليد ويعطيها عبده لي بحيث أدفع قيمتها على أقساط لمدة سنه وبفائده 35 بالمائة، هل هذا ربا، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً، ولو سمحتم الرد عن طريق إيميلي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا -أخي الكريم- لم نفهم سؤالك على وجه التحديد فما هو سبب إقحام (وليد) و (علي) في المعاملة نرجو البيان، لكن على العموم يمكن أن تجعلوا المعاملة مرابحة للآمر بالشراء فتكون حلالا، وصفة المرابحة للآمر بالشراء هي:
- أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلاً وهذا وعد بالشراء وليس عقدا ملزماً للآمر بالشراء في مذهب الجمهور.
- أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
- بعد أن يقبضها يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به دينا بأكثر مما تم الشراء به بنسبة معينة، فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة.
وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر، لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها، كما ينبغي الحذر من أن تكون المعاملة قرضاً ربوياً بأن يسدد المقرض الثمن عن المقترض للبائع على أن يسدده له بأكثر منه بنسبة معينة وذلك حرام وهو عين الربا الذي ورد به النهي الأكيد والوعيد الشديد وتحريمة من المعلوم من الدين بالضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1426(12/10689)
شروط جواز شراء سيارة من شركة بالتقسيط بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء سيارة مثلا من شركة إعلانها كالآتي: الدفع المباشر 60000 يورو، الدفع بالتقسيط على مدى 12 شهرا بزيادة %10، الدفع بالتقسيط على مدى 24 شهرا بزيادة %20 هل تجوز هذه المبايعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة تملك هذه السيارة، فلا حرج أن تبيعها بثمن حال أو ثمن مؤجل على أقساط ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، غير أنه يشترط لجواز تلك المعاملة عدة شروط:
الأول: أن يقع عقد البيع على ثمن محدد، سواء كان هذا الثمن هو الثمن الحال - الكاش- أو الثمن المؤجل.
الثاني: في حالة تأجيل الثمن على أقساط، يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسط.
الثالث: أن لا يزيد ثمن السيارة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.
الرابع: إذا تمت هذه المعاملة عن طريق وسيط يدفع الثمن للشركة حالا ويقسطه على المشتري فيشترط أن تدخل السيارة في ملك هذا الوسيط وضمانه سواء كان بنكا أو شركة تمويل أو نحو ذلك.
وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9413، 49700، 12927، 18326، 18102.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(12/10690)
شروط جواز شراء سلعة عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بحاجة لمبلغ من المال وقد ذهبت للبنك العربي لكي آخذ منهم قرضا إسلاميا عن طريق التورق الشرعي وقد أفادني الموظف بأن البنك يبيعك نوعين من المعادن الموجودة في شركات الفوزان للحديد ثم تبيعها على أي شركة أو شركة الفوزان وباستطاعتك أن تقبض هذه المعادن وتتصرف فيها وقد سألت الموظف هل المعادن يملكها البنك فقال لي نعم ولكن موجودة في مستودعات الفوزان أرجو منكم النظر في هذا الموضوع حيث إني حريص على المال الحلال وأبتعد عن الحرام وما قرب منه جزاكم الله عني ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الراجح لدينا هو جواز التورق، وإن كان الأحوط تركه، وذلك في الفتوى رقم: 22172، والفتوى رقم: 12934. هذا من حيث الأصل.
أما بخصوص هذه المعاملة فيشترط لجوازها عدة شروط:
الأول: أن يتملك البنك هذه المعادن ويقبضها القبض الشرعي، ويكفي في ذلك أن ينقلها من مكانها ولو داخل مخازن البائع، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 18008.
الثاني: أن يكون المشتري الثاني الذي سوف يشتري المعادن منك غير البنك، وإلا كانت عينة، وراجع الفتوى رقم: 13383.
الثالث: في حالة بيع هذا الحديد لشركة الفوزان يشترط أن لا يكون هناك مواطأة بينكم على أن تبيع المعادن إلى شركة الفوزان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إذا اتفقا على المعاملات الربوية، ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه قناعاً بقدر المال، فاشتراه المعطي، ثم باعه للآخر إلى أجل، ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك، فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل، فهذا أيضاً من الربا الذي لا ريب فيه.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة شرعية، لما في ذلك من العون لهم على معصية الله، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
ولا يستثنى من هذا إلا حالة وهي ما إذا كان للبنك العربي فرع خاص بالمعاملات الإسلامية وكان مستقلاً تمام الاستقلال عن البنك، وكانت له لجنة رقابة شرعية عارفة بأحكام الشرع وصارمة في المراقبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(12/10691)
من اشترى سلعة من تاجر ثم باعها بالتقسيط بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يفتح متجرا ويوفر فيه بضائع متنوعة بكميات محدودة وإذا أراد الإنسان شراء شيء لا يتوفر عند هذا التاجر يذهب إليه ويأخذه معه إلى مكان بيع هذا الشيء فيشتريه التاجر نقدا ويعطيه لهذا الإنسان ويقسط له ثمنه بزيادة 2%عن كل شهر هل هذا ربا؟ وإن كان ربا وقد قمت بشراء شيء ما من هذا التاجر منذ فترة ثم تبت إلى الله هل يجب التخلص من هذا الشيء الذي اشتريته؟ وما حكم الشرع فيه؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التاجر يقوم بشراء السلعة المطلوبة من قبل المشتري ثم إذا تملكها التاجر باعها للمشتري على أقساط بزيادة على سعرها الحال، فلا مانع بشرط أن يتفقا على الثمن ويمضيا العقد عليه، لا أن يكون الثمن قابلاً للزيادة كلما تأخر المشتري في السداد، فإن ذلك يعتبر ربا محرما.
أما إن كان التاجر لا يشتري السلعة وإنما يقرض المشتري ثمنها ثم يسدده بزيادة، فإن هذا ربا محرم، وراجع الفتوى رقم: 59191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(12/10692)
البيع بالتقسيط جائز في الجملة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعمل معاملة قرض مشتريات عن طريق مؤسسة الإغاثة الإسلامية بفلسطين بحيث تقوم المؤسسة بشراء كروت الجوال أو ما يعرف ببطاقات الهاتف المتنقل وتبيعها لي بربح ثابت هو 9بالمئة من قيمة المبلغ الأصلي على أن أقوم أنا بسداد المبلغ خلال 20 شهرا وذلك بكفالة اثنين من الموظفين لدى أحد البنوك الربوية فهل هناك من أي شبهة في هذه المعاملة
برجاء الإجابة على السؤال وعدم تحويلي لقراءة إجابة أخرى مثبتة سابقا لديكم في الموقع
ولكم خير الجزاء إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إجراء المعاملة المذكورة في السؤال، لأنها من باب بيع المرابحة مع تقسيط الثمن، فالمرابحة هي: بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل. بمعنى أنه يبيع السلعة للمشتري بالثمن الذي اشتراها به وبزيادة عليه، وهذه الزيادة هي الربح، ولذلك سمي بيع المرابحة.
والبيع بالتقسيط جائز في الجملة بشرط أن يكون البيع الثمن معلوما عند عقد البيع غير قابل للزيادة إذا تأخر المشتري في السداد عن الأجل المحدد
والثمن في صفقتنا هنا معلوم، والربح معلوم كذلك، فإذا لم يترتب على التأخر في السداد زيادة في المبلغ المقسط مع ما ذكرنا من معلومية الثمن والربح فلا مانع من هذا البيع، ولا دليل على بطلانه، أما إذا ترتب على التأخر في السداد زيادة في المبلغ المقسط فهذا هو الربا بعينه، وراجع الفتوى رقم: 17429 والفتوى رقم: 5314 والفتوى رقم: 5706 ولا يؤثر على صحة هذه المعاملة مجرد أن كون الكفيلين فيها عاملين في بنك ربوي مادمت أنت لم تلتزم بفتح حساب في هذا البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/10693)
من أحكام البيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف الحلال والحرام في هذه العمليات التجارية في البيع بالأجل (التقسيط)
1- هل الحلال أن نسأل الذي يريد أن يشتري سيارة (مثلا) إن كان يريد أن يشتريها نقدا (كاش)
أو بالتقسيط أولا قبل أن نحدد له السعر لأنه إذا أراد أن يشتري كاش لا نقول له السعر بالتقسيط والعكس إذا أراد أن يشترى بالتقسيط لا نقول له السعر النقدي
أم الحلال أن نقول له السعرين الكاش والتقسيط وهو الذي يختار الطريقة التي يريد أن يشتري بها
2-وإذا أراد أن يشتري بالتقسيط نسأله أولا على المدة التي يحب أن يقسط عليها ثم نحدد له السعر
أم إننا نحد له السعر بالتقسيط على المدة التي نحددها نحن
وأخير أريد أن أعرف الطريق الحلال في تحديد السعر والمدة التي يتم بها التعامل بالتقسيط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الاتفاق على سعر السلعة وطريقة السداد وقيمة الأقساط عند العقد فالبيع صحيح، ولو زاد البائع في ثمنها نظير الأجل، وهذا هو البيع بالتقسيط، وقد بيناه في الفتوى رقم: 49700 والفتوى رقم: 1084.
وقد علم من هذين الجوابين أنه لا يشترط أن يعرض ثمن سلعة بالتقسيط وأخرى بالعاجل.
أما عن تحديد السعر والمدة فأمر متروك لاتفاق طرفي العقد، ويستأنس لذلك بالسعر السائد في الأسواق وقت البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(12/10694)
من اشترى بالتقسيط عن طريق جهة ما فلا يجوز استلامه إلا من طرفها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء سلعة عن طريق صندوق استثمار حيث يقوم بالتعاقد مع مؤسسة تملك هذه السلعة وتبيعه علينا بسعر أعلى من الكاش وبالتقسيط،علما بأن الفائدة ثابتة، وهل يلزم أن يذهب معي مندوب من الصندوق لاستلام السلعة من المؤسسة التي تعاقد معها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إجراء الصفقة بالصورة المذكورة بشرط أن يكون البيع قد تم بين المؤسسة والجهة التي تملك السلعة قبل أن يتم بيعها للعميل، ولا مانع من الزيادة في ثمنها مقابل الزمن، فقواعد الشرع تقتضي أن للزمن حصة في الثمن، وبه تتحقق مصالح الأنام، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1084.
ولا يصح أن تذهب بنفسك لاستلام السلعة، فإنها لا بد أن تدخل في حيازة المؤسسة أولاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي. وصححه الألباني.
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
فإذا ذهب معك مندوب الشركة ليسلم السلعة لك صحت الصفقة إذا توفرت بقية الضوابط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/10695)
هذه المعاملة تحتمل القرض الربوي والمرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني مسلم والحمدلله أعيش في أوربا وأريد أن أشتري سيارة من إحدى الشركات بالتقسيط بدفع مبلغ في المقدمة والباقي على شكل أقساط شهرية ولكن تأتي نسبة أرباح على هذه الأقساط وإني أتساءل إذا كان هذا يجوز في الشريعةالإسلامية أم يدخل في باب الربا والعياذ بالله أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرالجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة في السؤال لها ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: أنها عبارة عن قرض من الشركة يسدد على أقساط بفائدة وهذا هو عين الربا نسأل الله العافية. ولكن قول السائل (بدفع مبلغ في المقدمة) قد يبعد هذا الاحتمال ويقوي الاحتمالين الآخرين.
الاحتمال الثاني: أن تكون المعاملة عبارة عن بيع مرابحة والمراد بنسبة الأرباح هو الربح الذي تربحه الشركة في بيع المرابحة وهذا لا حرج فيه.
والاحتمال الثالث: أن المعاملة عبارة عن بيع مرابحة، والمراد بنسبة الأرباح هو غرامة التأخير، وهذا لايجوز. وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9413، 12927، 19382.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(12/10696)
ضوابط الشراء بالتقسيط من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة جديدة ولا أملك كامل الثمن.. ولم أجد من يقرضني المبلغ الباقي قرضا حسنا ... ولم أجد سوى البنك الذي سيبيعني السيارة على أقساط شهرية بفائدة سنوية ... علما بأن البنك هو المالك لهذه السيارة إذ اشتراها من أحد معارض السيارات.... وسأقوم بتحويل راتبي إلى البنك ضماناً لسداد القسط الشهري في موعده ... مع عمل وثيقة تأمين على الحياة مدة سداد القسط.... رجاء أن تفيدوني عن شرعية هذا العمل؟
علماً بأنني أراه يدخل تحت اسم البيع بالأجل مع زيادة طفيفة في الثمن، وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما تقول من أن البنك قد اشترى السيارة فدخلت في ملكه وضمانه ثم يبيعها لك مؤجلة ومقسطة بزيادة على ما اشتراها به فلا حرج عليك في هذه المعاملة وهي داخلة في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد تقدم الكلام مفصلاً عن ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12927، 17429، 20793.
لكن نريد التنبيه إلى أمور:
الأمر الأول: أنه لابد في التأمين المشترط -من قبل البنك- أن يكون تعاونياً لا تجارياً، فإن كان تجارياً فلا يجوز الإقدام على المعاملة المذكورة، وراجع للفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 472.
والأمر الثاني: إذا كان البنك المذكور ربويا فلا يجوز أن تبقي من راتبك عنده إلا مقدار القسط لأن ما زاد على ذلك سيستخدمه في الربا، فتكون معينا له على الربا.
والأمر الثالث: أنه إذا كان هناك شرط ما يسمى بغرامة التأخير فلا يجوز الإقدام على هذه المعاملة، وراجع الفتوى رقم: 19382.
والأمر الرابع: أن الأولى والأحوط للمرء هو البعد عن التعامل مع المرابين ولو كان في معاملة مباحة حتى لا يراه أحد هنالك فيظن به ظناً سيئاً، وهذا من الاستبراء للعرض، وهو مطلوب طلب الاستبراء للدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/10697)
من شروط جواز بيع التقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تونسي, تقدم لخطبة أختي شاب يعمل بشركة AIL (Arabe International Lease) وتتمثل في كراء المعدات اللازمة لفتح شركة أو ما يماثلها (سيارات, حواسيب, مكاتب ... ) بمقابل شهري يتضمن فوائد, مع العلم بأن الشركة لا تقرض أموالا مثل البنوك بل تقدم المعدات، هل تعتبر هذه فوائد ربوية؟ إضافة إلى ذلك البنوك المساهمة في رؤوس الأموال وأنه لا يوجد بتونس بنك إسلامي، أرجو إجابة دقيقة وفي أسرع وقت ممكن؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الخدمة التي تقدمها الشركة المذكورة إما أن تكون إجارة وإما أن تكون بيعاً، فعلى الاحتمال الأول فلا مانع من استئجار هذه المعدات والأجهزة مقابل مبلغ شهري معين، ولكن لا يجوز أن يشمل التأجير الأشياء المستهلكة لأن من شروط الاستئجار أن لا تستهلك العين المستأجرة، وقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 13225.
وعلى الاحتمال الثاني وهو البيع عن طريق تقسيط قيمة المعدات والأجهزة شهرياً مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال، فإن البيع بالتقسيط جائز إذا استوفى شروطه، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 49700.
وما تقدم من جواز بيع التقسيط في حالة أن تكون السلعة مملوكة للبائع (الشركة) وفي قبضته فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة إن تأخر السداد، ويتفقان على طريقة تقسيطه.
أما إن كانت السلعة غير مملوكة للبائع بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من الشركة أن تشتري السلعة فلا تفعل ذلك ولكنها تقوم بتسديد قيمة السلعة على سبيل القرض للمشتري ويتم تسديده لها مقسطاً مع زيادة، فهذا غير جائز وهو ربا محرم.
وعليه؛ فإذا كان عمل الشخص المذكور في هذه الشركة في هذا المجال المحرم لم يجز له العمل بها.
وبالنسبة لقبوله زوجاً لأختك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيصلاً في الأمر وهو قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ... رواه الترمذي، وليس بمرضي الدين من يعمل في الأعمال المحرمة وهو غير مضطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(12/10698)
شراء سلعة بالتقسيط بين الجواز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء السلع بالتقسيط في حالة وجود فوائد على سعر السلعة الأصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة من مالكها على أن يسدد له ثمنها تقسيطا، وكان ثمنها بالتقسيط أكثر من ثمنها بالنقد الحال، فإن هذا لا حرج فيه شرعا، وعليه أن يسدد للبائع هذه الأقساط حسبما اتفقا عليه. وراجع الفتوى رقم: 1084.
أما إن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة عن طريق أحد البنوك التي لا تمتلك السلعة قبل بيعها، وإنما تقوم فقط بدفع الثمن لبائع السلعة، وتتقاضاه من المشتري مقسطا مع فوائد تجعلها عليه فهذا ربا محض، لأن حقيقة الأمر هي أن البنك أقرض المشتري مبلغا من المال بفائدة، ولا فرق في ذلك بين شراء السلعة عن طريق البنك أو غيره ممن يقوم بنفس دوره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1425(12/10699)
بيع التقسيط مع زيادة الثمن عن الحال
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف اشترى من إحدى الشركات بعض السلع ووجد أن القيمة المطلوبة أعلى من السعر الموجود في السوق
والزيادة محددة سابقاً بفائدة 23% علماً بأن المعاملة بالقسط أي بالأجل
فهل هذا ربا أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذه الشركة تبيع السلع بالتقسيط ولكن أسعارها تزيد على غيرها ممن يبيع معجلا بنسبة 23
إذا كان الأمر كذلك فاعلم أنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، ولا حرج في ذلك، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام، لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا؟ لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ] (البقرة: 282) ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط، وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(12/10700)
حكم الدلالة على شقق تباع بغرامة تأخير على القسط
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة مقاولات أبيع فيلات وشقق باهظة الثمن وووظيفتي هي البيع فما علي هو أني أقنع العميل بمواصفات هذه الوحدة السكنية وبنظم الدفع والتقسيط , فإذا اقتنع أكتب معه استمارة حجز فيها رقم الوحدة ونظام السداد وبهذا تنتهي صلتي بالعميل إلا ودّيّا..
وما بعد ذلك فيكون مع الزملاء وهو مثلا أن الشركة تفرض غرامة 1.5% شهريا على من يتأخر في القسط وهذا يكون مكتوبا في العقد مع العلم أني لا أرى العقد وليس لي به صلة ولكني على علم بهذا, فأولا هل هذا نظام ربوي وإن كان نعم فهل مالي أنا حرام أو فيه شبهة؟؟
ثانيا ,الكتالوجات الخاصة بالمشاريع والتي أعطيها للعميل فيها صور لبعض الفتيات بملابس غير شرعية , فما الحل؟؟
ثالثا: أريد أن أدخر من بعض مالي هذا لكي أستطيع الحج وأداء الفريضة وأنتم تعلمون أنه لا يجوز الحج بمال حرام أو حتى فيه شبهة ...
أما عن سؤال ثاني: فوالدي ادخر لي وديعة وأنا صغير باسمي في البنك ب15 ألف جنيه وتم التحديد له أنك سوف تأخذها في السنة الفلانية أي بعد عدد من السنين تأخذها 40 ألفا , فما حكم هذه الزيادة وكيف التصرف؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الفلل والشقق بالتقسيط جائز إذا ضبط ذلك بالضوابط الشرعية.
وأما شرط غرامة التأخير على من يتأخر عن سداد الأقساط فإنه شرط باطل لأن هذه الغرامة ربا ولا ريب، وهي نفسها مقولة أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك، قال الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة:278)
وعليه؛ فعملك في إقناع العملاء بالشراء مع وجود هذه الشرط في عقد البيع يعتبر دلالة على الربا وإعانة عليه، وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. رواه مسلم
فالواجب عليك التوبة إلى الله عزوجل وترك هذه الوظيفة مادام هذا الشرط موجودا في تلك العقود التي تقنع الناس بشرائها، وإذا علمت هذا لم يكن استخدام الكتالوجات التي تحتوي على صور للنساء متبرجات إلا معصية تضاف إلى تلك المعصية الأكبر.
وبالنسبة لحكم الحج بالمال الحرام فراجعه في الفتوى رقم: 21170
وأما حكم الوديعه المذكورة فاعلم أن من أودع في البنك مبلغا على أن يستلمه بعد مدة مع زيادة معلومة فقد وقع في الربا المتفق على تحريمه، وليس هذا من الاستثمار أو المضاربة، إذ شرط المضاربة ألا يكون رأس المال مضمومناً، وأن يكون الربح نسبة شائعة لا رقما محددا معلوما.
وعليه؛ فهذه الزيادة على رأس المال ربا تأخذه من البنك وتتخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(12/10701)
تمليك السيارة للسائق لقاء مبلغ مقسط.. بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سيارة جديدة قمت بعمل عقد تمليك للسائق بعد سنتين على أن يدفع لي مقابلا شهريا معلوما طيلة هذه المدة أي أن السيارة تصبح ملكا له، علما بأن حصيلة الإيراد الشهري طيلة هذه المدة ضعف ثمن السيارة عند إبرام العقد. ماحكم هذا العقد في الشرع؟
...
... وشكرا لكم جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان كنت ملَّكت السيارة للسائق تمليكا نهائيا على أن يدفع لك كل شهر قسطا معلوما لمدة سنتين، فإن هذا جائز شرعا لأنه داخل في البيع بالتقسيط.
ولا يمنع من جوازه زيادة السعر النهائي على سعرها الذي تباع به في السوق حالا، وقد سبق بيان حكم البيع بالتقسيط في الفتوى رقم: 1084.
ويجدر التنبيه إلى أن السائق إذا عجز عن تسديد جميع الأقساط فإنها تبقى في ذمته ولا يؤدي ذلك إلى فسخ البيع، وإنما يبقى المدين مطالبا بالبقية، فإن أفلس فإن للمالك الأول أخذ السيارة ورد ما سبق أن أخذه من ثمنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47434
وأما إعطاء السائق السيارة ليستخدمها ويدفع قسطا كل شهر لمدة سنتين فإن وفَّى بذلك أصبحت ملكا له، وإن عجز رجعت لمالكها الأول، فإن هذا من أنواع عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، وقد ذكرنا حرمته في الفتوى رقم: 2344.
وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على حرمته، فقد عدوا في الصور الممنوعة عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفع المستأجر من أجرة خلال المدة المحدودة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا
وراجع نص القرار في الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(12/10702)
تشتري له الكلية حاسوبا ثم تقسطه عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في الكلية، والكلية تقوم بإعطاء جهاز حاسوب لكنهم يرسلون المشتري إلى محل متعاهدين معه والمشتري يختار أي جهاز بأي سعر شريطة الايتجاوز 5000 ثم يعطون المشتري شيكا بالمبلغ، وتقوم الكلية بالخصم من المكافأة خلال عشرة أشهر، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها، فهي دين من الجامعة عليك يتم سداده بالأقساط من مكافأتك، وليست هناك فائدة زائدة على الدين حتى يكون ذلك رباً محرماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/10703)
حكم الشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع من القرض من البنوك الاسلامية لشراء سيارة؟ (بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي) , وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد:
فالبنوك الإسلامية لا تعطي قروضا كما هو الحال لدى البنوك الربوية، وإنما تعامل بما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، أي أن البنك يقوم بشراء السلعة بعد وعد العميل بشرائها، ثم بعد شرائها لها وقبضه إياها، يبيعها للعميل بزيادة، فإن كان الأمر كذلك، فقد بينا حكم هذا البيع في الفتوى رقم: 22926 فلتراجع، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10704)
حكم تعجيل الأقساط في مقابل وضع جزء من الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا غير المشتري الطريقة التي يدفع بها الأقساط، ويريد إنهاء القسط مثلا بعد نصف المدة بحيث يدفع باقي ما عليه، ويريد تغيير العقد فبأي طريقه نتحاسب، هل آخذ باقي فلوسي كإني بعت له العين كاش وأكون بذلك ظلمت نفسي ووقع علي ضرر، أم آخذها كأنه آخذها على المدة كاملة، وبذلك أكون ظلمته هو؟ أم ما البديل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمشتري تعجيل تسديد باقي الأقساط مقابل أن يضع عنه البائع جزءاً من الثمن الذي تم الاتفاق عليه، وهذه المسألة تسمى في الفقه الإسلامي بمسألة "ضع وتعجل"، وقد فصلنا الحكم فيها، في الفتوى رقم: 21558، والفتوى رقم: 30352.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(12/10705)
تقديم الأقساط أو تأخيرها.. هل يترتب شيء على ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا غير الشاري الطريقة التي يدفع فها الأقساط ويريد إنهاء القسط مثلاً بعد نصف المدة بحيث يدفع باقي ما عليه، فبأي طريقة نتحاسب، هل آخذ باقي فلوسي كأني بعت له العين نقداً، وأكون بذلك ظلمت نفسي ووقع علي ضرر أم آخذها كأنه دفعها على المدة كاملة وبذلك أكون ظلمته هو أم ما البديل؟ متى يكون القسط حراماً أو طريق حرام؟ أتمنى التفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسعر الذي تم الاتفاق والعقد عليه عند بيع السلعة هو اللازم للمشتري، وهذا حقك وليس فيه ظلم للمشتري، ولكن إن أردت أن تضع عنه بعض حقك إحساناً وتسامحاً فلا مانع، ولا مانع أيضاً من أن يقدم لك الأقساط عن أجلها المتفق عليه مسبقاً، لكن لا يكون ذلك في مقابل أن تضع عنه من الأقساط، ولو وضعت عنه شيئاً منها باختيارك فلا حرج كما سبق.
وانظر الفتوى رقم: 30303
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(12/10706)
الفرق بين الشراء الحقيقي والشراء الصوري
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا باع لي شخص شيئاً واشتريته من أجل أن أبيعه قسطاً لصديق له حضر البيع وأنا تاجر أو لست تاجراً ما حكم الأمرين؟ وإذا لم يكن هذا الشاري حاضراً البيع ولكن علم بسعر بيع العين للتاجر؟ ما الفرق بين الشراء الحقيقي والشراء الذي يفعله البنك وكونه وسيطاً نرجو الإجابة بمثال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد قمت بشراء هذا الشيء وقبضته، بحيث أصبحت مسؤولاً عنه في حال تلفه، ثم بعته على شخص آخر بثمن أزيد مقسطاً، سواء حضر هذا الشخص شراءك أنت أو لم يحضره، وسواء كان صديقاً للبائع أو لا، وسواء كنت تاجراً أو لا، وسواء علم هذا الشخص بسعر بيعها لك أو لم يعلم، ففي كل هذه الأحوال تكون هذه معاملة جائزة، ولا فرق بينها وبين مثيلاتها من المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية المنضبطة بأحكام الشريعة، وهذه المعاملة تسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 38811
أما إذا كان شراؤك ليس شراء حقيقياً، بحيث إن السلعة لم تدخل في ملكك ثم قمت ببيعها على شخص آخر، فهذه المعاملة معاملة ربوية محرمة لأنك في حقيقة الأمر قد أقرضت الشخص الثالث الذي يريد شراء السيارة ثمنها، وقمت باسترداد القرض مقسطاً بأزيد منه، وهذا رباً كما لا يخفى، وهو يشبه ما يجريه كثير من البنوك الربوية في هذا النوع من المعاملات، حيث تقوم بإقراض المشتري ثمن السيارة، ثم تقوم باسترداد القرض مقسطاً بزيادة ربوية.
وبهذا يتبين لك أن الفرق بين الشراء الحقيقي وغيره من الشراء الصوري، أن الشراء الحقيقي تنتقل فيه السلعة إلى ملك المشتري وضمانه، بحيث يكون مسؤولاً عنها في حال التلف، أما الشراء الصوري فلا تنتقل فيه إلى ملك المشتري وضمانه، بل المقصود التحيل للتوصل إلى الربا، ولم يتضح لنا ماذا تعني بكون البنك وسيطاً، فإذا كنت تعني أنه مقرض فقد تقدم جوابه، وإن كنت تعني شيئاً آخر فبينه.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3521
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(12/10707)
حكم الزيادة في القسط حسب حال المشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب بيع القسط بثابت مُقدَم أم يمكن أن يختلف حسب المقدَم المدفوع وبذلك القسط عرضة للتغيير حسب المبلغ المقدم، حيث أقول سعر الكاش ... وسعر القسط أحدده حسب مقدرة المشتري من حيث المدة والمقدم، حيث لا ينفع أن أقول نقداً ... وقسط ... في المطلق، فليس كل مشترِ يملك نفس المقدم وقد يكون المشتري مقدرته أن ينهي هذا القسط سريعا، وقد لا يستطيع أن ينهيه إلا على مدة طويلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللشخص أن يبيع سلعته إلى أجل معلوم بثمن زائد على سعرها حالاً، وله كذلك أن يزيد وينقص في تحديد الأقساط حسب حال المشتري والدفعة المقدمة من قبله، إذ الأصل في العقود والتصرفات الحل ما لم يأت مانع، ولا مانع هنا، وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 1084 - 7116 - 15497
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/10708)
البيع المؤجل بسعر زائد عن البيع النقدي جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل في تجارة المعدات الإعلامية، أريد معرفة حكم الشرع في البيع المؤجل وهل الزيادة في سعر المعدات مع الاتفاق المسبق يعتبر ربا أم لا كذلك هل التخفيض في سعر الآلة عند الدفع نقدا حلال أم حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز البيع المؤجل بزيادة على سعر المبيع نقداً، كما في الفتوى رقم:
14295
كما يجوز تخفيض ثمن السلعة سواء كان مؤجلاً أو حالاً، لأنه من المسامحة والتسهيل في البيع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1424(12/10709)
حكم شراء عقار عن طريق مؤسسة بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في مؤسسة، تقوم هذه المؤسسة بإعطاء قروض سكنية بطريقة المشاركة المتناقصة، والطريقة كالتالي يقوم الموظف بمعاينة الشقة التي يريد شراءها ويتفق مع صاحب الملك على ثمنها، وبعد ذلك تقوم المؤسسة بمعاينتها وتقوم بدفع المبلغ للمالك وتقوم برهن الشقة لصالحها فمثلا إذا كان القرض 25000 دينار أردني يقوم بدفع أقساط شهرية مبلغ 140 دينار لمدة عشرين سنة فهل هذه الطريقة حلال جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بُد من التفريق في هذه المسألة بين حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون المؤسسة قد دفعت ثمن الشقة قرضاً ويتم تسديده لها مقسطاً مع زيادة، فهذه لا تجوز لاشتمالها على سلف جر نفعاً.
وراجع الفتوى رقم: 28146
الحالة الثانية: أن تشتري المؤسسة الشقة المذكورة وتقبضها ثم تبيعها لأحد عمالها بثمن أكثر مما اشترتها به، ويسدد الثمن لها على وجه التقسيط خلال فترة زمنية محددة، فهذه جائزة وتسمى بيع المرابحة، كما في الفتوى رقم: 1608
ورهن الشقة لدى المؤسسة حتى يسدد لها الثمن لا مانع منه وهو من باب التوثق، والرهن المقصود به التوثق له أصل في الشرع لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) (البقرة: من الآية283) .
وفي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(12/10710)
الصورة الجائزة والممنوعة في البيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: عندي معرض للسيارات ويأتيني زبائن ليشتروا بعض السيارات ويريدون شراء السيارة بالتقسيط هل يجوز لي أن أبيع السيارة بالتقسيط؟ مع العلم بأن البنك يأخذ من الشاري فوائد هل بهذا الحال أكون أنا سبب الفوائد.
الرجاء أفتوني هل يحقُ لي أن أبيعَ بهذا الشكل أم لا؟ مع أني استفتيت بعض العلماء فمنهم من أجاز هذا ومنهم من حرمّه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري منك السيارة شراء حقيقياً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للشخص الذي اختارها وحددها له ووعده بشرائها منه بعد ذلك، فهذا جائز ولو اشتراها منه بأكثر مما اشتراها به البنك منك مقابل الأجل.
أما إذا كان الشخص هو الذي يشتري منك السيارة والبنك يقوم بدفع الثمن لك ثم يقسطه عليه بأكثر منه، فهو رباً ولا يجوز لك إعانة من هذا حاله، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12927، والفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(12/10711)
اشترى سيارة بالتقسيط دون رؤيتها ثم باعها نقدا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتريت سيارة بالتقسيط من أحد الأشخاص يدَّعي أنه ولي أيتام وأن السيارة هي ملك موكله وقام بشرائها مني بقيمتها النقدية (كاش) إلا أنني لم أشاهد تلك السيارة وأشتريتها وبعتها دون أن أشاهدها فهل بيعنا وشراؤنا لتلك السيارة ربويين؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع الذي تم أولاً بينك وبين الشخص المذكور يكون بيعًا صحيحًا، إذا تم فيه وصف السيارة وصفًا تزول معه الجهالة، وتصبح السيارة عندك معلومة علماً يشبه رؤيتها. أما إذا اشتريت السيارة دون رؤيتها، ولم توصف لك وصفًا يزيل جهالتها، فالبيع عندئذ باطل، لعدم علم المبيع الذي هو أحد العوضين في البيع. وراجع الفتويين التاليتين: 8827، 5987.
أما البيع الثاني، فباطل في كل الأحوال؛ لأنه إذا كان العقد الأول صحيحًا، فلا يجوز لك بيع السيارة حتى تحوزها إلى رحلك حيازة حقيقية، وهذا ما لم يحصل هنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.
وروى أبو داود وأحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
أما إذا كان العقد الأول باطلاً، فالعقد الثاني يكون باطلاً أيضًا، فالمبني على الباطل باطل.
هذا إذا لم يكن بين الطرفين اتفاق على إجراء الصفقتين. أما إذا كان بينهما اتفاق على ذلك، فالصفقتان باطلتان على كل حال؛ لأن المقصود منهما الحصول على قرض بفائدة ربوية، لكنهما تحايلا عليها بإدخال هذه السلعة بينهما، وهو الذي قال عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم - يعني متافضلة - دخلت بينهما حريرة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين، إلى أجل، فأعطى سلعة بالثمن المؤجل، ثم اشتراها بالثمن الحال، ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه، وإنما هي كما قال فقيه الأمة: (دراهم بدراهم - يعني متافضلة - دخلت بينهما حريرة) فلا فرق بين ذلك، وبين مائة بمائة وعشرين درهمًا بلا حيلة. اهـ
وراجع الفتويين التاليتين: 9325، 33867.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(12/10712)
هذه المعاملة تجوز بضوابط
[السُّؤَالُ]
ـ[أدفع ثمن اشتراك سنوي لعضويتي في مجموعة معينة تقدم 3 أنواع من الخدمات:
(1) تشتري لي أي بضاعة على أن أسددها خلال شهر بدون أية فوائد.
(2) تشتري لي أي بضاعة على أن أسددها في أي مدة لكن مع دفعي لفوائد شهرية.
(3) تعطي قروضاً بفوائد.
اعلم أن (3) ربا فلم أستعمله ولقد شعرت بأن (2) بها شبهة فتركتها لكن هل (1) مسموح به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصحيح أن الحالة الثالثة (3) ربا كما ذكرت، والحالة الثانية (2) تحتاج إلى تفصيل، فإن كان الفوائد غير محددة، وكلما حصل تأخير زادت الفائدة، فإن ذلك هو ربا الجاهلية الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وربا الجاهلية موضوع. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والدرامي من حديث جابر.
وكان رب الدين منهم يقول للمدين إذا حل أجل دينه: إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي، وهذا مما لا خلاف في حرمته، وإن كانت الفوائد عبارة عن زيادة في الثمن تحدد سلفاً، ولا تزاد عما تم عليه العقد، فهذا جائز.
وأما الحالة الأولى (1) فلا حرج فيها -إذا لم يكن هناك اتفاق على أنك لو تأخرت في السداد عن الشهر المحدد تحسب عليك فوائد- ولكن بشرط أن يكون مع جمعية لا تتعامل بالربا، وبما أن المجموعة المذكورة تتعامل على النحو الذي ذكرت، فإن معاملة صاحب المال الحرام المختلط بالمال الحلال قد اختلف فيها بين الجواز والحرمة والكراهة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7707.
واعلم أن الأفضل للمسلم أن يحتاط لدينه، ويبتعد عما اختلف في إباحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(12/10713)
هل يجوز شراء بيت للإقامة بالفوائد؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء بيت للإقامة بالفوائد؟ علماً بأنه هناك أزمة في الكراء خاصة إذا كان هناك أولاد أو نظرا للديانة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصد السائلة الكريمة بشراء البيت بالفوائد ما تفعله البنوك الربوية، وهو أن تقرض المشتري ثمن البيت، أو مبلغاً من المال ليشتري به بيتًا أو غيره، ثم تجعل عليه فوائد ربوية وتقسط عليه الدفع، بحيث يدفع كل شهر قسطًا معينًا يتفقان عليه، فهذا لا يجوز؛ لأنه عين الربا، ولا تبيحه أزمة الكراء ولا غيرها، إلا إذا اضطر الشخص فعلاً ولم يجد سكنًا بالإيجار يؤويه، ففي هذه الحالة يجوز للضرورة فقط. ولمعرفة حد الضرورة نحيلك إلى الفتوى رقم: 1420.
أما إذا كان قصد السائل أن مالك البيت الذي يريد بيعه زاد في ثمنه من أجل تأجيله، فهذا لا مانع منه، سواء دفع الثمن بالتقسيط أو دفعة واحدة.
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 28146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(12/10714)
أحكام متعلقة بالشراء عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أنا مواطن من ليبيا، أعاني من بعض المشاكل في الدخل المالي، وأريد أن أمارس حرفة مهنية يدوية لكي أحصل على منزل وأتزوج, فتحت الدولة مصرفا لغرض منح قروض مالية، وقد تحصلت على قرض بقيمة 33 ألف دولار أي ما يعادل 23 ألف دينار ليبي. وأود أن أعلمكم بطريقة عمل هذا المصرف.
أنا أرغب في شراء آلات بقيمة 33 ألف دولار، والدولة ستتكفل بشرائها وتوصيلها إلى مكاني، وأنا سأقوم بتسديد هذا المبلغ على دفعات تصل قيمتها إلى مبلغ أكثر من 23 ألف دينار ليبي وهذا ما يعادل المبلغ الذي أعطي لي بالدولار، مع العلم بأن قيمة الدولار غير ثابتة في ليبيا.
بعد حصولي على هذا القرض قال لي بعض الناس: إن هذا حرام، مع العلم بأن هذه الآلات على وشك الوصول، وأنا لا أستطيع إلغاء العقد، الأمر الذي ربما يؤدي إلى سجني.
بارك الله فيكم وأرجو أن تفيدوني بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المصرف هو الذي اشترى الآلات المذكورة حتى تملكها وأصبحت في ذمته، ثم باعها لك بعد ذلك بالتقسيط والربح على ثمنها العادي، فلا مانع من ذلك شرعًا، لكن لا يجوز للمصرف أن يزيد بعد الاتفاق في الثمن لتأخر قسط عن وقته المحدد فإن ذلك ربًا.
أما إذا كنت أنت الذي اشتريتها ولكن المصرف دفع عنك الثمن لترده بعد ذلك بالتقسيط، فهذا أيضًا لا مانع منه إذا لم يضع المصرف زيادة على الثمن الأصلي الذي دفع عنك، فإن الزيادة محض ربًا.
وإذا كانت معاملتك من المعاملات المحرمة وأجبرتك عليها الحكومة أو غيرها فإن الإثم على من أكرهك.
ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 13476.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(12/10715)
البيع بالتقسيط جائز ولكن ...
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ: هنا في بلدنا سكنات للبيع بالتقسيط في الأول، والآن دخلت الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (LCNP)
يعني ربا لكن الربا تأخذه الدولة، هل لي أن أشتري منزلا وأنا بحاجة له؟..أرجو من فضيلة الشيخ الجواب على السؤال وأجرك على الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المعاملة من جنس البيع بالتقسيط، فهي جائزة وفقا لضوابط سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 1084.
وإن كانت على صورة الإيجار المنتهي بالتمليك، فهي غير جائزة، كما بينا في الفتوى رقم: 2344.
وإن كانت من جنس القرض الربوي وهو القرض مقابل فائدة، فلا تجوز، لأنها نوع من الربا، ولا فرق في التعامل في الربا من حيث الحكم بين الدولة والقطاع الخاص، بل وقوعه من الدولة أشد إثما وأعظم جرما، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25500.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن هذه المعاملة إن كانت من جنس البيع بالتقسيط والتي قلنا إنها جائزة، فإن كانت تتم عن طريق مؤسسة ربوية، فلا يجوز التعامل معها، لما في ذلك من العون لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(12/10716)
تسمية الفائدة بغير اسمها لا يغير من الحقيقة شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة والعمل يوفر لنا خدمة قروض استهلاكية لشراء مستلزمات منزلية وإحضار عرض أسعار ومن ثم يصرف لنا المبلغ بشيك ويضاف عليه 7% رسوم إدارية لصالح العمل فهل إضافة هذه الرسوم الإدارية تعتبر ربا؟
الرجاء التفضل بإجابتي بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تسمية هذه النسبة 7 رسوما إدارية لصالح العمل لا يغير من حقيقتها، وهي قرض بفائدة مشروطة، وما كان كذلك فهو ربًا، ولا عبرة بالمسميات.
ولو أن جهة العمل بعد أخذها قائمة الأسعار قامت بشراء هذه الأجهزة أو لأشياء وباعتها للموظف على أقساط بزيادة، لكان هذا بيع مرابحة جائزًا، ولكن ما دام الواقع كما ذكر، فإنه قرض بفائدة وهو ربًا محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(12/10717)
بيع التقسيط لا يجوز مع جهالة القسط والأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستاذ جامعي أملك سكنا في عمارة وتوفرت لي فرصة لشراء سكن فردي من صندوق الاحتياط بالتقسيط حيث أدفع مبلغاً ابتدائيا يساوي 20% من الثمن وأسدد الباقي مضافا إليه 7.75 % خلال 30 سنة بأقساط شهرية،
المشكلة أن الأقساط غير ثابتة بالتأكيد حيث أنها قابلة للزيادة أو النقصان وفق سياسة الصندوق، فهل يجوز لي أن أشتري بهذه الصيغة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع بالتقسيط جائز إذا توافرت فيه شروط قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1084.
ومن هذه الشروط كون القسط معلوماً والأجل معلوماً، وبما أنك قد ذكرت أن هذه الأقساط قابلة للزيادة أو النقصان فيترتب على ذلك وقوع الجهالة في قدر القسط وحد الأجل، فعلى هذا لا يجوز لك شراء هذا البيت بهذه الطريقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(12/10718)
حكم تحديد ربح المبيع بالتقسيط مسبقا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
شخص يبيع بالتقسيط هل يجوز لي أن أحدد له قطعة أرض أو عمارة أرغب أنا في شرائها وهو أيضا لا يملكها ليشتريها هو لأن لديه المال حاضراً على أن أؤكد له أن أشتريها منه بالتقسيط بمكسب محدد مغرٍ مثلا (اشتري لي هذه الأرض وقسطها علي وانا أعطيك مكسبا على قيمة شرائك لها 50000 خمسين ألفا) وبعد شرائه لها أشتريها منه بالتقسيط؟ وما الحكم إذا لم نحدد مكسب البائع بالتقسيط مسبقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصفقة تدخل ضمن بيع المرابحة، وقد بينا ضوابط ذلك وشروطه، وما قد يقع من مخالفات في ثنايا ذلك العقد كل ذلك بيناه في الفتوى رقم:
20793، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.
وأما تحديد ما سيبذله المشتري بالتقسيط للبائع من الربح مسبقاً فغير لازم؛ لأن ما يحصل بينهما أولاً إنما هو مواعدة بالشراء وليس عقداً ملزماً، لذلك لا حرج أن يكون فيه شيء من الإبهام والإجمال، كأن يقول له: سوف أعطيك ربحاً طيباً أو نحو ذلك، ولكن إذا جاء وقت عقد الصفقة فلا بد من تحديد كل شيء حتى لا تكون هنالك جهالة ولا غرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(12/10719)
المرابحة بين الاستحباب والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[يريد شخصان شراء حاسبين ولا يمتلكان الثمن نقداً، فتدخل أخ ملتحي معه مال يستثمره فذهب معهما إلى شخص يجمع هذه الأجهزة، واتفقا هذان الشخصان معه على المواصفات فحدد معهما الثمن
وكان هناك اتفاق بين الأخ الملتحي وهذين الشخصين على أن يدفع هو الثمن نقداً اللبائع على أن يقوم هو بتقسيطه عليهما لمدة محددة مقابل زيادة 25% علي الثمن الأصلي، ألا يعد هذا تحايل على الربا، أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة المذكورة، وهي من بيع المرابحة المشتمل على التقسيط، وبيع التقسيط جائز، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد أو آجال محددة، ويكون بيع التقسيط مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قُصد به الربح والمعاوضة.
لكن لا بد أن يُعلَم أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط لأن ذلك ربا محرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري، وراجع الفتوى رقم: 4243 - والفتوى رقم: 1832 - والفتوى رقم: 3013.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(12/10720)
حكم شراء شقة عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء شقة سكنية بالتقسيط من أحد بنوك الإسكان حيث يدفع مقدمة 15000 جنيه ويقسط الباقي على 15 سنة كل 6شهور مبلغ 5000 جنيه أى أن السعر الإجمالي يكون 165000 جنيه مع العلم أن السعر النقدي هو 105000 جنيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في شراء شقة ودفع بعض ثمنها معجلاً والباقي مؤجلا يدفع بالتقسيط لأجل معلوم، ولا مانع من زيادة الثمن لأجل الدين، لأن الدين له حصة من الثمن، كما يقول العلماء، هذا إن كان البنك هو المالك لتلك الشقة أو اشتراها وانتقلت إلى ضمانه.
أما إن كانت حقيقة المعاملة هي أن البنك أقرضك ثمن الشقة دفعة واحدة ثم قسط عليك الثمن مع زيادة فلا يجوز، وهذا هو عين ما تفعله البنوك الربوية، ولذا نص العلماء على أن التعامل مع البنوك الربوية محرم، ولو كان في صفقة جائزة في ذاتها، وهذا ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة، وإنما حرم التعامل معها في الصفقات غير المحرمة في غير حال الاضطرار لما فيه من إقرارها على المعصية والرضا بعملها وتشجيعها والعون لها على الاستمرار في المجاهرة بكبيرة من كبائر الذنوب.
والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وانظر في حكم التعامل مع المرابي في غير الربا الفتوى رقم: 11095 - والفتوى رقم: 22715 - والفتوى رقم: 12030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(12/10721)
فتاوى حول البيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سؤالي
انا أبيع بطاقات الاتصال المدفوع من عدة فئات بثمن.. نقدا (كاش) بنفس القيمة المكتوبة والمقررة من شركة الاتصالات وعرض علي بعض الزبائن أن أبيعهم بالأجل لحين استلام رواتبهم آخر الشهر ولكن بزيادة الثمن (10%) مقابل تأخير رأس مالي هذه الفترة ,هل هذا الأمر جائز شرعا أم لا,
أفيدونا جزاكم الله خيرا0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في بيع هذه البطاقات، بثمن مؤجل أزيد من ثمنها الحالي، وزيادة الثمن لأجل أمر مشروع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم 1832 1084 3013 4243
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1423(12/10722)
حكم الشراء عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض على شركتنا عرض لشراء عربات للموظفين عن طريق أحد البنوك وملخص هذا العرض الآتي
قيمة التسهيل المقدمة لكل موظف 15 شهرا مدة التسهيل من 6 إلى60 شهراً كحد أدنى يسدد مبلغ التمويل بأقساط ثابتة شهريا (القسط يبلغ 232,68×60 شهراً لمبلغ 10000 جم) فهل يكون هذا العرض ربا على تلك الصورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك سيشتري العربات من التاجر شراء حقيقياً، وتدخل في ضمانه ثم يقوم ببيعها إليكم بعقد آخر بأقساط مؤجله، فلا حرج في ذلك ولو زاد على الثمن الذي تعرض به السلعة عاجلاً، بشرط أن يحدد الثمن الكلي للعربة في بداية البيع، وليس للبنك إلا ذلك الثمن سواء طالت مدة الأقساط أو قصرت.
أما إذا شرط أنه كلما تأخرتم في التسديد زادت قيمة القسط فإن هذا لا يجوز لدخوله في الربا المحرم.
وإن كان البنك لن يشتري العربات وإنما ستشترونها أنتم وهو يدفع عنكم الثمن ثم يأخذه منكم مع زيادة مقسطاً، فلا يجوز ذلك لأنه يعتبر مقرضاً بزيادة وهذا عين الربا، وهو غالب تعامل البنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(12/10723)
حكم بيع وشراء الأسهم بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ماحكم التقسيط بشراء وبيع الأسهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم بيع وشراء الأسهم يتوقف على معرفة نوع هذه الأسهم، فإن كانت الأسهم في مؤسسات حلال كأسهم الشركات التجارية وشركات إنتاج الأدوات المباحة والمواد الغذائية.... فهذه لا مانع من بيع وشراء أسهمها بالعاجل والآجل والتقسيط ... بشرط ألا يكون هناك مانع آخر من الغرر والغش....
أما إذا كانت الأسهم في مؤسسات محرمة أصلاً أو هي مباحة ولكنها تتعامل بالربا مثلاً، فإن هذه الأسهم لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولتفصيل بيع الأسهم وشرائها نحيلك إلى الفتوى رقم:
3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(12/10724)
بنود العقد تحكم على البيع المنتهي بالتمليك حلا أو حرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء السيارة المنتهية بالتمليك وهل هنالك فرق إذا كان فيه دفعة مؤجلة أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في الفتوى رقم: 6374، والجواب رقم: 2884.
وقد تبين من هذين الجوابين أن صورة هذا البيع يحكم عليها بالحل أو الحرمة بحسب ما اشتملت عيه من بنود حين العقد فراجعها هناك، وحيث كانت صورة العقد صحيحة، فلا مانع من تأجيل دفعة من الثمن لدخوله في مسمى البيع بالتقسيط، وذلك بشروط بيناها في الجواب رقم: 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(12/10725)
حكم شراء سيارة بضمان وديعة في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء سيارة بضمان وديعة في بنك إسلامي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بسؤالك شراء سيارة عبر البنك الإسلامي بما يعرف بنظام المرابحة والتقسيط المبين في الفتوى رقم 12927 فلا حرج في ذلك، وإن طلب منك البنك ضماناً لدينه كوضع بيت أو أرض أو ذهب أو غير ذلك فهذا يسمى شرعاً رهناً لا وديعة، ولتفصيل أحكام الانتفاع بالرهن يراجع الجواب رقم 16545 والجواب رقم 12858
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(12/10726)
الذي يلزمه سداد الأقساط ... المشتري أم وكيله
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أثاثاً بالتقسيط ثم سافرت للعمل خارج البلاد وكنت ارسل قيمة القسط لقريب ببلدي وعندما عدت وجدت أن هذا القريب لم يسدد جزء من الأقساط - فهل علي ان ادفع هذه الأقساط مرة أخري؟ أم أن هذا القريب يلتزم بدفع هذه الأقساط؟ مع العلم بأن هذا القريب يقول ان قيمة الأقساط التي دفعها هي القيمة الفعلية للأثاث ومع العلم أيضا أنه لم يرد لي قيمة الأقساط التى لم يدفعها.
وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأثاث قد اشتريته أنت برضاك ولزمتك قيمته سواء أكانت هي القيمة الفعلية أم كانت أكثر من ذلك، فهذا عقد يجب الوفاء بمقتضاه. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (المائدة:) وأنت المطالب بسداد هذه الأقساط، فإن كنت قد وكلت قريبك بسدادها، وأعطيته ما يسددها به، ولم يفعل، فلك أن تطالبه بما دفعت إليه، ويجب عليه رده لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(12/10727)
بيع التقسيط جائز بشروط شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا شراء سيارة عن طريق بيت التمويل بالأقساط المريحة من وكالة بيع السيارات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم طبيعة عقد بيع التقسيط في الجهة المذكورة في السؤال حتى نحكم عليه بالصحة أو عدمها.
وبيع التقسيط جائز بشروط شرعية من ذلك:
- أن لا تكون العملية مشتملة على ربًا؛ كأن تشترط تلك الجهة على العميل زيادة إذا تأخر في سداد بعض الأقساط.
- وأن تتملك الجهة السلعة قبل بيعها للعميل إلى غير ذلك من الضوابط المبينة في الفتوى رقم:
4243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(12/10728)
شراء السيارة بالأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أشتري سيارة من زميل لي والسيارة عليها أقساط تسدد لشركة تمويل المطلوب مني أن أضع شيكات باسمي بدل شيكات زميلي فهل هذا الشراء جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراؤك لسيارة زميلك بالأقساط شراء صحيح لا حرج فيه، ولا يؤثر عليه كون الأقساط التي كان مطالباً بها ستحول إليك أنت، وهذا ما لم يتضمن هذا البيع شرطاً ربوياً كأن تشترط الشركة زيادة الثمن عند تأخير السداد أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(12/10729)
حكم الزيادة في السعر لقاء الأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاقتراض من البنك السعودي للاستثمار والقرض هو عبارة عن سيارات من معرض العمري ولا علم لنا هل يمتلكها أم لا علماً بأن البنك يقول إنه يمتلكها؟ وما حكم بيعها على نفس المعرض دون تحريكها من مكانها؟
وما الحكمه في مشروعية هذا الحكم لبيع المرابحة هل هي في امتلاك السلعه أم في عقد البيع أم في تحريك السلعة؟ أرجو توضيح ذلك بالتفصيل إن أمكن.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لك أخي المسلم أن تتعامل مع البنك الربوي، إن أمكنك الاستغناء عنه بغيره، فإن لم تستطع الاستغناء عنه بغيره فلا حرج عليك أن تتعامل معه في حدود المأذون فيه شرعاً.
وعليه، فإذا علمت أن هذا البنك يملك السيارات الكائنة في معرض العمري فلا بأس أن تشتري منه سيارة أو أكثر نقداً، أو ديناً بأكثر من سعرها نقدأ لأجل الأجل، بشرط أن يتم البيع مستوفياً شروطه التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 15662 ولا يجوز لك بيع السيارة إلا بعد قبضها كما سبق مبيناً في الفتوى رقم: 16551.
وأما إذا لم يكن البنك قد ملك السيارات الموجودة في معرض العمري، فإن البيع باطل، لأنه باع ما لا يملك، ويزداد الأمر سوءاً إذا قام المشتري ببيعها للمعرض قبل قبضها، لأنه لا يجوز له ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى المحال عليها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(12/10730)
حكم الشراء بالتقسيط لمن شارك بصندوق ادخار بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا في الشركة صندوق ادخار يستقطع من الموظف مبلغاً شهرياً والصندوق يقوم بشراء أي سلعة ترغبها ويتم تقسيطها على الموظف على سنة أو أكثر ويأخذ فائدة عن كل سنة 6% فما حكم ذلك
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان صندوق الشركة يقوم بشراء السلعة لنفسه أولاً ثم يبيعها لطالبها، بنفس سعرها أو أكثر منه، فهذا جائز سواء كان بالتقسيط أو بالفور، ويشترط في بيعها بالتقسيط تحديد الثمن، وعدم اشتراط الزيادة عند التأخر في السداد.
وحيث كانت المعاملة مشروعة، فإنه لا مانع من الاشتراك في هذا الصندوق، لأن الأصل في ذلك الإباحة، أما إذا كانت المعاملة محرمة، فإن الاشتراك في هذا الصندوق غير جائز، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله تعالى عنه في قوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
7551 والفتوى رقم:
4243 والفتوى رقم:
15241 والفتوى رقم: 14505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(12/10731)
مسألة (ضع وأتعجل) نظرة الفقهاء فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشتريت محلا بـ 140000 دفعت مقدما 70000 والباقي 70000 اتفقت مع المالك على تسديدها على عشرة أقساط في بحر ثلاث سنوات وحتى الآن لم يحن ولا موعد القسط الأول هل يجوز لي أن أعرض على المالك 50000 دفعة واحدة أدفعها له فورا مقابل تنازلي عن الدفع المؤجل وبالتالي تنازله عن 20000
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان له على آخر دين من قرض أو بيع فقال: الغريم لرب الدين ضع عني بعض دينك وأعجل لك الباقي، أو قال رب الدين للغريم: عجل لي بعضه وأضع عنك باقيه، فإن هذه الصورة تعرف عند الفقهاء بـ (ضع وأتعجل) .
وهي لا تجوز عند عامة الفقهاء، ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
لأن ربا النسيئة المحرم إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة فكانت الزيادة مقابل الأجل.
فكذلك ضع وأتعجل من باب الحط مقابل الأجل، فكان في معنى الربا الذي نص الله على تحريمه.
وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين - وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن ذلك جائز.
قال ابن القيم رحمه الله: لأنه عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً، فإن الربا الزيادة وهي منتفية هنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح. انتهى.
لكن الجمهور قالوا: إن المدين المعجل لما في الذمة بشرط إسقاط جزء من الدين يعتبر مسلفاً، وكل سلف جر نفعاً فهو ربا، وبنى بعضهم من هذا قاعدة، فقال: المعجل لما في الذمة مسلف، وكل سلف جر نفعاً فهو ربا.
والحاصل أن الخلاف في المسألة خلاف كبير، والذي ننصحك به هو ألا تقدم على مثل هذا الفعل أبداً، فإن أكثر أهل العلم على القول بمنعه كما رأيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(12/10732)
لا يبيح الشرع الزيادة على مقدار الدين بسبب تأخر المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[مؤسسة إسلامية تقدم مرابحات فهل يجوز للمؤسسة أن تعيد هرم التعامل إذا تأخر المستفيد عن الدفع؟ علماً بأن التأخير يلحق بالمؤسسة أضرارا كبيرة حيث جملة المتأخرات حتى الآن أكثر من مليونين ونصف مليون دولاراً أمريكياً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بعض المؤسسات التي تُجري بيع المرابحة للآمر بالشراء قد واجهت مشكلة كبيرة أثرت على سير العمل بها، وأثقلتها بكثير من الأعباء، وهي عدم التزام المدينين بدفع الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، وأكثر هؤلاء المدينين من ذوي اليسار، وهذا يعني أنهم قادرون على السداد إلا أنهم يماطلون، فأرادت هذه المؤسسات أن تجد حلاً لهذه المشكلة، فقامت بما يُسمى في البنوك الربوية (بإعادة جدولة الديون) وهو أن تحسب المؤسسة نسبة الربح مرة أخرى، وتزيد فيها بما يتناسب مع زمن التأخر عن دفع الأقساط، وهذا في الحقيقة نوع من الربا الذي كان منتشراً في الجاهلية، إذ كان الدائن يذهب إلى المدين، فيقول له: إما أن تقضي وإما أن تُربي، وهذا مما يتنافى مع مبدأ الإسلام الذي أمر الدائن بإنظار المعسر، أو إسقاط الدين عنه أصلاً والتصدق به عليه، فقد قال عز وجل: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280] .
وأمر المدين الموسر بعدم المماطلة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" رواه البخاري ومسلم.
ولم نجد في الشرع شيئاً يبيح للدائن أن يزيد على مقدار دينه بسبب تأخر المدين موسراً كان أو معسراً، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بجدة بخصوص هذا الأمر، وذلك في دورته السادسة عام 1410هـ الموافق 1990م قرار رقم: 53/2/6، ومما جاء فيه:
البند الثالث: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك رباً محرم.
البند الرابع: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(12/10733)
الصورة الجائزة في شراء سلعة من البنك مقسطة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء سيارة من بائع يتعامل مع البنك؟ ونحيطكم علما أن هذا البنك يجبرنا على دفع نسبة مئوية من الثمن والباقي نسدده على مدة زمنية لكن إذا حسبنا الفرق نجده يفوق القيمة الباقية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك اشترى السيارة من البائع الأول شراء حقيقياً فله أن يبيعها لك أنت بما تراضيتما عليه، ولو زاد على الثمن الذي عرضها به البائع الأول، سواء كان مؤجلاً كله أو بعضه، وسواء كان مقسطاً.
أما إذا لم يشتر البنك السيارة من البائع ولم تدخل في ضمانه، ولكنه دفع الثمن الحال للبائع ليأخذ منك أنت أكثر مقسطاً، فإنه حينئذ يعتبر مقرضا بزيادة، وهذا هو عين الربا. إذ القاعدة المشهورة هي: أن كل سلف جر نفعاً فهو ربا.
لذا، فهذا البيع الأخير لا يجوز إلا في الحالة الأولى، والتي يكون البنك فيها قد اشترى السيارة شراء صحيحاً كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(12/10734)
حكم شراء سلعة مقسطة بزبادة لأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت شقة بمقدم وتقسيط الجزء الباقي من قيمة الشقة بفائدة سنوية معلومة وكان ذلك رغما عني حيث أن البائع لا يقبل باقي المبلغ بالكامل ولكن لابد من التقسيط وحيث أن الشقة تتبع المشاريع منخفضة التكاليف التابعة للدولة
فهل هذا يكون ربا صريحا؟ وما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في شراء هذه الشقة أو غيرها من بنك أو مؤسسة بالتقسيط بأكثر من سعرها نقداً لأجل الأجل، سواء دفعت جزءاً من الثمن وقسط عليك الباقي، أو لم تدفع شيئاً بل قسط عليك كل الثمن. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1084
وهذا إذا كان المقسط عليك هو نفس البائع، وأما إذا اشتريتها من شخص أو مؤسسة عن طريق بنك أو غيره فقسط عليك المبلغ الذي استقرضته منه بزيادة فهي زيادة ربوية باتفاق العلماء. قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي رباً ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إذا كان بشرط وراجع الفتوى رقم:
10540
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(12/10735)
حكم شراء منزل بالتقسيط من بنك مشارك لمالك العقار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
اضطررت إلى شراء مسكن بالتقسيط بفائدة من البنك العقاري العربي.
علما بأن البنك شريك مع الشركة المالكة للعقار.
أي أن العقار مملوك جزئيا للبنك من قبل شرائي له.
فهل هذا التقسيط حلال لي أم حرام؟ علما بأن التقسيط هو الطريقة الوحيدة المتاحة أمامي لشراء البيت وليس لي مسكن آخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك مفوضاً من طرف الشركة بالبيع حالاً أو مؤجلاً فلا حرج في شراء العقار عن طريقه إذا ضبط ذلك بالضوابط الشرعية، ولم يشتمل على محظور شرعي، كاشتراطه زيادة إذا تأخر المشتري في السداد أو نحو ذلك. أما إذا كان البنك غير مفوض من طرف الشركة بالبيع، وإنما يملك أسهماً فقط من الشركة، فلا يجوز شراء العقار عن طريقه إلا إذا ملكه ملكاً تاماً قبل أن يبيعه للمشتري الذي يريده، مع مراعاة الضوابط والشروط المشار إليها آنفاً.
وراجع الجواب رقم:
4243
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1423(12/10736)
لا حد للزيادة التي يأخذها البائع في بيع التقسيط للأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على جهودكم العظيمة
سؤالي هو: هل يجوز البيع والشراء تقسيطا
مع العلم أن التقسيط يزيد من سعر السلعة بنسب متفاوتة عن سعرها نقدا
وهل للتقسيط شروط معينة
مثل نوع السلعة ومقدار التقسيط ونسبة الزيادة والمدة الزمنية للتقسيط
أرجو الإسهاب وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع التقسيط جائز، وهو بيع سلعة معلومة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، يدفع فيه المشتري كل شهر أو سنة جزءا من الثمن المحدد حسب ما اتفق عليه، هو والبائع في العقد.
ولا حد للزيادة التي يأخذها البائع في بيع التقسيط مقابل الأجل، بل له أن يأخذ في كل صفقة من الزيادة ما يناسبها حسب طول الأجل وقصره ونحو ذلك، بشرط أن تكون تلك الزيادة محددة عند العقد متفق عليها سلفاً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1423(12/10737)
زيادة الثمن على الوجه المذكور حيلة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ... إخواني الأعزاء لقد قمت بشراء سيارة للاستعمال عن طريق المصرف الإسلامي وقمت بزيادة مبلغ السيارة لقضاء بعض الأمور الضرورية بالمبلغ الزائد عن ثمن السيارة فهل هذا جائز في الشرع أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الذي حدث هو تواطؤ بينك وبين صاحب السيارة على أن يبيع سيارته التي يبلغ ثمنها عشرة بعشرين -مثلا- وبعد أن يقبض صاحب السيارة المبلغ من المصرف وتشتري أنت السيارة من المصرف، يعيد إليك صاحب السيارة المبلغ الزائد عن القيمة الحقيقية، فهذه الصورة هي حقيقة الربا، لأنك تذرعت بالبيع لتتوصل إلى قرض تقضيه مع زيادة.
وحاجتك لشراء بعض الأشياء التي تهمك لا تجيز لك فعل المحرم واقتراف الربا الذي هو حرب مع الله. وكان الأولى بك- أخي الكريم- أن ترفع يديك إلى الله تعالى أن ييسر أمرك، ويقضي حاجتك.
والتوبة إلى الله واستغفاره مما وقعت تبقى هي الحل لمثل الحالة التي أنت فيها.
ثم إننا ننبه القائمين على المصارف الإسلامية إلى أنهم ما كان ينبغي لهم أن ينطلي عليهم مثل هذه الحيل، فإنهم يشترون السيارة من صاحبها شراء صحيحاً وتستقر في ذمتهم، ثم يبيعونها إلى المشتري تقسيطا، فكيف يشترون بما هو أكثر من سعرها في الواقع؟!!
لابد أن هناك أخطاء من القائمين على عملية الشراء والبيع في المصارف يجب أن تتلافى؛ وإلا فقد يعيد العلماء النظر في الإفتاء بجواز التعامل المطلق مع هذا النوع على الأقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423(12/10738)
ما يجوز وما لا يجوز في زيادة الثمن في بيع التقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز في حالة البيع بأجل زيادة ثمن البيع مع ذكر دليل من السنة أو القرآن الكريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز بيع السلعة أو شراؤها بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها الحالِّ، لكن لا يجوز فصل فوائد التقسيط عن الثمن الحال في نص العقد، كما لا يجوز إلزام المشتري بأي زيادة على الثمن المتفق عليه عند التأخر في دفع الأقساط، لأن ذلك ربا محرم.
ولمعرفة المزيد عن حكم هذا النوع من البيع، راجع الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(12/10739)
هذا البيع غير جائز من أصله.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد
أنا تاجر ذهب أريد أن أعرف حكم بيعه أنا بعت بيعة لزبون عندي على أساس أنه يدفع ثمنها بعد أسبوع وتأخر في دفع ثمنها لمدة ثلاثة أشهر وارتفع سعر الذهب ارتفاعاً رهيباً فما حكم تحصيل الزيادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فاعلم أولاً: أنه لا يجوز لك بيع الذهب بالنقود آجلاً لا جملة ولا تقسيطاً، فلابد أن يقبض المشتري الذهب ويقبض البائع النقود في مجلس العقد، وإلا فهو ربا النسيئة المحرم. وانظر في ذلك الجواب رقم: 3079
وعليه، فهذه العملية غير جائزة من أصلها، وما دام الذهب موجوداً فهو ذهبك لأن البيع منقوض شرعاً، فيرجع لكل واحد منكما ما دفع. قال الله تعالى: في ربا الفضل - وهو صنو ربا النسيئة - (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:279] . وأما إذا بعت شيئاً غير الذهب مما يجوز بيعه آجلاً، فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة على ثمن السلعة وقت البيع وإن تأخر في التسديد لكن لك أن تلزمه بالتسديد قضاء إن كان موسراً وإن كان معسراً فعليك إنظاره إلى الإيسار لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة:280] .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(12/10740)
حكم شراء منزل عن طريق البنك، أو عن طريق دفع البنك الثمن للبائع وتسجيله على المشتري بثمن أزيد
[السُّؤَالُ]
ـ[1-عندما يشتري لك البنك منزلاً بالتقسيط زيادة عن سعر المنزل من المالك بنسبة 6% أو 8% ويأخذ دفعة أولى ربع القيمة من قيمة المنزل مثلا المنزل ب 500000 ريال سعودي ربعه 125000 والبنك يدفع باقي المبلغ ويقسط الباقي لي على 16 سنة بقسط حوالي 3000 شهريا ويكون زيادة عن السعر الأصلي بنسبة 6% فهل هذا حلال أرجو منكم إفادتي وإرسال صورة من باب الفقه العائد لهذا الموضوع وشكرا
ملاحظه: ماذا تسمى هذه العملية في الفقه الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون البيع تم بين البنك وبين صاحب المنزل، ثم بعد تمام البيع ودخول المنزل في ضمان البنك، جاء طرف ثالث (أنت مثلاً) واشترى المنزل من البنك بسعر مجرد ليست فيه فائدة ربوية، فهذه الصورة لا حرج فيها، ولو تم البيع بالتقسيط وبأكثر من الثمن الأول. وهذه العملية تصنف في بيع المرابحة.
الصورة الثانية: أن تتم عملية البيع بين المشتري الأخير وصاحب المنزل، ويتولى البنك دفع المال لرب المنزل ثم يسجله على المشتري الأخير بأزيد من الثمن الذي دفع هو لصاحب المنزل فهذه الصورة لا تجوز، لأن البنك هنا يعد مسلفاً للثمن الأول، وسيتقاضاه ممن أسلفه له وهو المشتري ويتقاضى معه زيادة، وهذا هو ما يسمى بسلف جر نفعاً وهو لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10741)
حكم المساهمة في شركات التقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المساهمه في شركات التقسيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن السعر الحالي جائز، بشرط ألا يزاد على المدين إذا لم يوف في الوقت المحدد لسبب ما، لأن الزيادة حينئذ تعتبر ربا، وهو من كبائر الذنوب كما هو معلوم.
وعليه، فالمساهمة في شركات التقسيط تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن تكون في شركة تتعامل بالحلال فجائزة.
والثاني: أن تكون في شركة تتعامل بالحرام، فغير جائزة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين رقم: 4142، 5996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(12/10742)
حكم شراء سلعة بالتقسيط لأجل بيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشتريت سيارة بالتقسيط وبعتها واشتريت بها أسهما في مشروع تمور والأرباح توزع سنويا. علما بأنه يخصم من راتبي شهريا للشركة المقسطة فهل أزكي كامل رأس المال؟ أم فقط الجزء المسدد أقساطه (مدة التقسيط 4 سنين) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء السلعة بأكثر من سعرها - لأجل الدين - تقسيطا لا للانتفاع بعينها، وإنما لبيعها على غير بائعها والانتفاع بثمنها يسمى تورقاً، وهو بيع جائز على القول الراجح، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 2819.
وأما مسألة الزكاة، فيجب عليك نهاية كل حول أن تجمع ما عندك من الأموال - رؤوسها وأرباحها - وما لك على الناس من الديون، ثم تخصم من ذلك قدر ما للناس عليك من الديون، ومنها الأقساط التي بقيت في ذمتك من قيمة السيارة، ثم تحسب الباقي، فإن بلغ أدنى النصابين 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، وجبت عليك زكاته وهي: اثنان ونصف في المائة، وإلا فلا زكاة عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(12/10743)
الفرق بين الصورة الجائزة والممنوعة في بيع التقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
1-أريد أن أشتري سيارة للعمل بها ولكن عن طريق البنك وبأقساط ذات فائدة.
هل هذا حرام؟ وإذا كان حرام فما الفرق بينه وبين البيع بأقساط وبفائدة الحلال شرعا
وما هي الطريقةالشرعية للبيع بالدفع المؤجل
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنبين أولاً للأخ السائل الصورة الجائزة في بيع التقسيط ولها حالتان:
الأولى: أن تكون السلعة-وهي في السؤال السيارة- مملوكة للبائع -وهو البنك- وفي قبضته، فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه.
الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك) ، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك أن يشتري السلعة، ويقدم وعداً للبنك بأنه سيشتري منه السلعة بعد شرائه هو لها، فإذا اشتراها البنك وقبضها، ودخلت في ضمانه -أي يصبح مسئولاً عنها أي فلو تلفت فهي في ضمانه- بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك.
الثاني أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
وبهذا يظهر الفرق بين الصورة الجائزة وغيرها من الصور الممنوعة التي تجري في البنوك الربوية، ويتلخص هذا الفرق في أمرين:
الأول: أن الصورة الجائزة يشترط فيها أن تكون السلعة مملوكة للبنك في قبضته وفي ضمانه، أما إذا لم يتملكها فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة.
الثاني: أن الثمن في الصورة الجائزة معلوم عند العقد، غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد فليس للبنك المطالبة بأكثر من الثمن المعلوم، لأن العقد بيع وليس رباً، بخلاف ما يجري في البنوك الربوية، فإذا تأخر السداد زادت نسبة الفائدة وهكذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1422(12/10744)
الصورة هذه من البيع جائزة بالشرط المذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعمل في بيع الوحدات العقارية هل يجوز أن أبيع الوحدات العقارية بالتقسيط بفائدة على أن أقول بيع الوحدة نقداً بسعر مائة ألف جنيه مصري وأبيعه على خمسة أعوام بسعر زيادة 50% وأبيعه على
عشرة أعوام بسعر زيادة100% وأبيعه على خمسة عشر عاماً بسعر زيادة200% هل هذا حلال أم حرام؟ ويعتبر عملاً من أعمال الربا ولا يخضع للبيع بالتقسيط أرجو الإجابة موضحة
وجزاكم الله خيرا ونشكركم علي حسن استجابتكم لنا
المرسل
نبيل حسن عبد الفتاح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصورة المذكورة في السؤال لا حرج فيها فهي من بيع التقسيط الجائز لكن بشرط أن يبرم البيع على مدة واحدة وبسعر واحد، أما أن يختار المشتري مثلاً خمس سنوات بسعر معلوم فإن تأخر عن سداده إلى عشر سنوات رفع عليها السعر الثاني فهذا رباً محرم وانظر جواب رقم:
1084
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1422(12/10745)
حكم شراء المنزل بقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الشقق التى تحجز بقرض تعاوني عن طريق البنوك أو الأجهزة المحلية للدولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحجز الشقق أو الأرضي أو غيرهما عن طريق القرض، سواء كان من البنك، أو الأجهزة المحلية، أو التاجر، أو غيرهم، جائز إذا كان قرضاً حسناً، وهو ما لا فائدة للمقرض من ورائه.
وأما إن كان للمقرض من ورائه منفعة، فلا يجوز للقاعدة المشهورة: كل قرض جر نفعاً فهو رباً.
وتحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة، والتعامل به يعني أن المتعامل مستعد لإعلان الحرب من الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة 278،279] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1422(12/10746)
حكم زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الأشياء بأكثر من ثمنها الأصلي على مدة طويلة (مثلاً بيع سيارة ثمنها الأصلي 1000 دينار وبعد سنة ثمنها 1500 دينار) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزيادة ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل له صورتان:
الصورة الأولى: بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، وهو جائز عند جماهير أهل العلم، لعموم الأدلة القاضية بجواز البيع، ويدخل في هذه الصورة ما لو عرض عليه السلعة بثمنين، ثمن في العاجل، وثمن في الآجل، ولكن لم يبق البيع متردداً بين البيعتين، بل حسم على بيعة واحدة منهما، فيجوز أيضاً عند جمهور العلماء، لأن ذكر الثمنين كان عرضاً لا إيجاباً.
الصورة الثانية: أن يتم العقد، ويبرم وهو مشتمل على صفقتين إحداهما بالنقد والأخرى بالنسيئة مثل أن يقول:
بعتك هذا نقداً بعشرة، وبالنسيئة بخمسة عشر دون الاتفاق على إحدى الصفقتين، وهذا الذي ذهب الجمهور إلى منعه، وعدم صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة" رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 1084، ورقم: 10201.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1422(12/10747)
حكم دفع الثمن نيابة عن البائع إلى البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت شراء بيت بثلاثين ألف دينار على أن يقبض صاحب البيت خمسة عشر ألف دينار والباقى أقوم بتسديده للمصرف على دفعات لأن صاحب المنزل مدين للمصرف بخمسة عشرة ألف دينار قرضا ربويا علما بأن القرض لم يدخل فى بناء البيت وإنما استقرضه في أزمة مالية أخرى لا علاقة لها بالبيت فهل يجوز ذلك؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك شراء البيت المذكور، من صاحبه (وليس من البنك) وذلك على الصورة المذكورة في السؤال، وكون المبلغ المتبقي عليك من الثمن ستدفعه نيابة عن بائع البيت إلى البنك لا يؤثر في صحة العقد بينك وبين بائع البيت، كما لا تكون بذلك الدفع معيناً على الإثم، لأن الصفقة المحرمة التي وقعت بين بائع البيت والمصرف وقعت قبل أن تدخل أنت في صفقة مع البائع، وما بقي الآن إنما هو من تبعاتها.
هذا، ومما يجب التنبه له أن عليك في حال دفعك الأقساط أن لا تضطر إلى فتح حساب لدى البنك الربوي، بل اكتف بوضع النقود في حساب البائع فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1422(12/10748)
حكم شراء سلعة بالتقسيط دون رؤيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقسيط سيارة على شخص من غير أن يرى هذا الشخص السيارة إلا بعد أن ينهي إجراءات التقسيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السائل يقصد أن المشتري لا يرى السيارة التي يشتريها تقسيطاً إلا بعد إتمام إجراءات البيع بالتقسيط، من حيث إحضار الكفلاء وأخذ تعهداتهم وتوقيعاتهم، وتوقيعه هو للشيكات ونحو ذلك، فالجواب أنه إذا كانت السيارة موجودة عند البائع مالكاً لها ملكاً صحيحاً أو موكلاً عليها من طرف مالكها، فله أن يبيعها بما شاء تقسيطاً، ثم إن كانت السيارة معينة بعينها فالأولى أن يراها المشتري بنفسه ويفحصها ويطلع على حقيقتها، أو يراها ويطلع على حقيقتها من يوكله وينوب عنه في ذلك. وإن اكتفى بقول من يصفها له وصفاً دقيقاً منضبطاً جاز ذلك عند الجمهور.
أما إن كانت السيارة معينة بالوصف مثل: أن يقع البيع على سيارة من ماركة تويوتا من نوع كذا موديل كذا مواصفاتها كذا وكذا، فإن البيع يجوز على هذا الأساس أيضاً، ولو لم يرها المشتري، لأن تلك الأوصاف ترتفع بها الجهالة، ويستطاع أن يعين بها المبيع عند التسليم والاستلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1422(12/10749)
حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم تاجر بالبيع نقدا وتقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً وتقسيطاً؟
فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه وثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً
فهل هذا يعتبر من قبيل الربا؟
وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر (بمائة جنيه) ثم بيعها للزبون بمائة وعشرين جنيهاً
كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم؟
1-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلاَّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن.
والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/10750)
حكم بيع السلعة بالتقسيط، وبيعها قبل قبضها، وبيعها إلى البائع الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يشتري سيارة من شخص بالأقساط ويبيعها على صاحب المعرض ولم يحركها من مكانها أو يركب فيها علما أن الذي باعها أولا اشتراها من نفس المعرض؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فأولاً: بيع التقسيط، وهو بيع العين بثمن مؤجل جائز، سواء كان الثمن المؤجل على دفعة أو على دفعات، فإذا اشتريت سيارة مثلا فإنه لا يجوز لك بيعها إلا بعد قبضها واستقرارها في ملكلك بصورة تامة، ولو لم تحركها من مكانها، فإذا فعلت ذلك جاز لك أن تبيعها، لكن بيعك إياها للمعرض الذي باعها إلى من اشتريتها منه، إن كان هناك تواطؤ، كأن يقول المعرض لمن اشتريتها منه: سأبيعك البضاعة بشرط أن تبيعها إلى شخص يبيعها إليَّ، فهذه حيلة في بيع العينة، وذلك محرم.
أما إذا كان المعرض باعها واستلمها المشتري، ثم باعها إليك واستلمتها بملك تام، ثم عرضتها للبيع لمن كان، فاشتراها المعرض دون مواطأة فذلك جائز، ولا حرج فيه إن شاء الله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(12/10751)
البيع بالتقسيط جائزإذا ضبط بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد: فأنا رجل اشتغل في الولايات المتحدة ولدي سيارة سرقت اليوم ولا أستطيع العمل إلا بسيارة وليس لدي المبلغ الكامل لشراء سيارة أخرى فهل يجوز شراؤها بالتقسيط مع العلم بأن فيها أرباحا فإني أرجو من سماحتكم الإجابة بأقرب وقت ممكن وإرسال الإجابة كاملة، لا إرسال رقم بحث لأني مضطراً للإجابة وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع بالتقسيط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ومن ذلك. أ - أن تشتري السيارة من بائعها بمبلغ تدفعه أقساطاً، أو تدفع بعضه معجلاً وباقيه مقسطاً، ولا يضر كون الثمن المقسط أزيد من الثمن الحال، كأن يكون ثمن السيارة حالاً خمسين ألفاً وثمنها مقسطاً سبعين ألفاً. ب - أن تشتري السيارة عن طريق وسيط تخبره بالسيارة التي تريد، فيشتريها شراء حقيقياً بمبلغ محدد خمسين ألفاً مثلاً ثم يبيعها لك بالأقساط بمبلغ سبعين ألفاً، فلا حرج في ذلك. ت - ولا يجوز الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي أو غيره إذا كان لا يشتري السيارة شراء حقيقياً، وإنما يدفع ثمنها نيابة عنك ثم يسترد منك الثمن مقسطاً مع الأرباح، لأن حقيقة هذه المعاملة أنه أقرضك ثمن السيارة (خمسين ألفاً مثلاً) على أن ترد إليه (سبعين ألفاً) وهذا قرض ربوي محرم. ... أما الفرق بين هذه الحالة والتي قبلها فهو في كون البنك أو المصرف، أو الشخص في الحالتين الأولى والثانية يشتري السلعة شراء حقيقياً ثم يبيعها لك، أما الصورة الثالثة فهو لا يشتري شراء حقيقياً وإنما يقرض الثمن بفائدة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1421(12/10752)
يجوزشراء شيء وبيعه بالتقسيط بزيادة معلومة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم إن لى أختا ترغب بالتعامل مع صندوق الأيتام في الأردن لبناء بيتها كما يلي:- تذهب أختي إلى متجر معين وتعاين المطلوب وتعرف سعرها الإجمالي ثم تذهب إلى الصندوق وتطلب منه شراء المواد لها بزيادة معينه يتفق عليها، هنا يطلب الصندوق من أختي ضمانا أو كفالة على سبيل المثال كفيل يعمل في الحكومة أو قطعة أرض وبعدها يذهب موظف من الصندوق ويدفع قيمة المشتريات بفواتير باسم الصندوق ويعطي المشتريات لأختي ومن ثم تدفع للصندوق الثمن مع الزيادة المتفق عليها بالتقسيط على فترة معينة وفي حال زادت الفترة عن المتفق عليه يزيد المبلغ المستحق على أختي، فهل هذا جائز. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص أن يطلب من جهة معينة أن تشتري له مواد أو بضائع على أن تبيع ذلك له بالتقسيط مع زيادة في الثمن لكن بشرط أن لا يكون في ذلك اتفاق على أنه إذا تأخر في سداد بعض الأقساط يزاد عليه مبلغ مقابل التأخير لأن هذا هو الربى الذي كان معروفاً في الجاهلية وقد جاء الإسلام بتحريمه فقد كان التاجر في الجاهلية يقول للمدين إما إن تقضي وإما أن تربي (أي تزيد) وهذا ما يطبقه غالب المؤسسات المالية في العالم اليوم عند جدولتها لديون المدينين وأما الإسلام فقد حرم هذا النوع وحث المدين على سداد الدين وحث الدائن على إنظار المعسر وبذلك يتم العدل والتعاون. وعلى هذا فإذا استطاعت هذه الأخت أن تتعامل مع هذا الصندوق على الوجه الشرعي الذي ذكرناه من غير وجود ذلك الشرط الربوي المحرم جاز لها ذلك وإلاّ فلا يجوز لها الإقدام على التعامل معه. وعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وسيجعل لها مخرجاً كما وعد قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب)
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1422(12/10753)
شراؤك بالتقسيط لا حرج فيه، وحرمة بيع الشيكات تقع على فاعلها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.. اتفقت مع مقاول على بناء منزل سكني عن طريق التقسيط بمعنى أنني سأدفع له مبلغاً معيناً ويتبقى له مبلغ آخر أقوم بسداده على دفعات معينة بعد تسليم المبنى وقد ألمح لي المقاول بأن الشيكات التي سيستلمها مني سوف يبيعها على البنك مع العلم بأنني لن أدفع فلسا واحدا زيادة على المبلغ المتفق عليه بالتقسيط لا في حالة بيع المقاول للشيكات على البنك ولا في حالة السداد شهرا بشهر والذي أعلمه أن من يبيع الشيكات على البنك مقابل مبلغ نقدي أقل يعد من قبل التعامل بالربا فهل في مثل حالتي هذه أكون قد ساعدته على التعامل بالربا أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا حرج عليك إن شاء الله في المضي قدما في هذه الصفقة، ولكن ينبغي لك أن تنصح هذا المقاول وتبين له الحكم الشرعي في هذه المسألة وتقول له إنه محض الربا وتبين له أن التعامل بالربا محاربة لله تعالى وتعرض للعنة وهو ممحقة للمال. وتذكر له الآيات والأحاديث في ذلك التي منها قوله تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) . [البقرة: 276] . ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله كما في البخاري، وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، هم فيه سواء ". والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10754)
يجوز البيع بالتقسيط إذا استوفى شروط الصحة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: كنت قد شاركت زميلا لي في محل كمبيوتر للبيع والصيانة وقطع الغيار وبعد فترة تنازلت عن نصيبي لزميلي وحيث أن زميلي أراد أن يرد إلي قيمة نصيبي من المحل على شكل أجهزة كمبيوتر حين أطلبها وأريد أن أستفيد من بيعي هذه الأجهزة بالتقسيط، أريد أن أسأل هل بيعي هذا صحيح أم فيه خلل؟ وجزاكم الله خيرا،،،.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا أخذت الأجهزة من زميلك مقابل نصيبك من الشركة فلك أن تبيعها كيف شئت تقسيطاً أو نقداً على حسب ما تتفق عليه مع من تبيعها له. وهذا البيع صحيح إذا استكمل شروط الصحة وانتفت عنه موانعها، فهو كغيره من صور البيع بالدين. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10755)
يجوز الشراء والبيع بالتقسيط بسعر أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمابعد فجزاكم الله خيرا على هذا الموقع الذي يساعدنا على فهم الحلال من الحرام. السؤال: أبى يملك مقدارا من المال وهو يجيد تجارة الأجهزة الكهربائية ومثل هذه الأشياء، ولكن ليس عنده ما يكفيه لإيجار أو شراء محل. ويستغل المبلغ فى البيع بالتقسيط، كأن يطلب منه زبون سلعة ما بمواصفات معينة فينزل أبي إلى السوق لشرائها، ويبيعها للزبون على أقساط شهرية بنسبة ربح حوالى 25-30 %. فما الحكم في هذا (برجاء التفصيل في الإجابة) وما هو السبيل لاستثمار رأس المال القليل إذا تناقصت قيمة العملة بمرور الزمن. وهل يجوز الادخار في صورة شراء ذهب وبيعه بعد عدة سنوات بعد أن يكون سعره قد ارتفع؟ أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا حرج فيما يقوم به أبوك من شراء هذه الأدوات وبيعها على الناس تقسيطاً بأكثر مما اشتراها به، إذا كان البيع تام الشروط منتفي الموانع، لأن الإنسان إذا ملك الشيء جاز له بيعه بما شاء حالا أو مؤجلاً بمثل ما اشتراه أو أكثر أو أقل حسبما يكون عليه الاتفاق بينه وبين المشتري. وأما السبيل لاستثمار ذلك المال القليل فإنه يكون باستثماره فيما أحل الله تعالى من البيع والشراء. والحذر كل الحذر أن يستثمر فيما حرم الله تعالى، فإن القليل المستثمر فيما أحل الله تعالى يجعل الله فيه البركة وينميه ويزكيه. والكثير المستثمر فيما حرم الله تعالى ينزع الله منه البركة ويمحقه، كما قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) [البقرة: 276] ويجوز شراء ذهب وادخاره حتى ترتفع قيمته ثم بيعه.لكن على من فعل ذلك أن يزكي ذلك الذهب المدخر كلما حال عليه الحول إذا كان قد بلغ نصاباً. ونصاب الذهب عشرون ديناراً (85جراماً) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(12/10756)
حكم البيع والشراء بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز البيع بالتقسيط، مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) . [البقرة:281] . ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط. وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/10757)
يجوز لك شراء الماكينة إذا خلت الأقساط من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
اشترى شخص ماكينة عن طريق قرض ربوي من أحدى البنوك ولم يستطع تسديد الدفعات الشهرية المستحقة لذلك. عرض هذه الماكينة للبيع فهل يجوز شراء الماكينة ثم أكمل الأقساط الشهرية للبنك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا كانت هذه الماكينة التي يبيعها صاحبها خالية من الربا بمعنى ليس عليها أقساط ربوية فلا حرج عليك في شرائها، وأما إذا كانت هذه الأقساط التي ستدفعها عن صاحب الماكينة للبنك خالية من الربا بمعنى أنك لا تلزم بدفع فوائد إذا تأخرت في قسط من الأقساط فلا حرج في أن تشتري الماكينة وتسدد تلك الأقساط، وإن كانت على هذه الأقساط فوائد تأخير عن أي قسط فلا يجوز لك الدخول في سداد. واعلم أخي الكريم أن الربا عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة لمن لم يتب منه قال تعالى: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة: 279] . وهذا الذي حدث مع صاحبك خير برهان على ذلك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/10758)
يتوقف الحكم على حقيقة النظام المتبع للدولة المانحة لحق الشحن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب قامت دولتي بإيفادي إلى دولة أجنبية للدراسة وقاربت على الانتهاء من الإيفاد والحصول على الشهادة, وحسب قوانين الإيفاد لدولتي فإنه يحق لي أن أشحن على نفقة الدولة 60 كغ، ولدي سؤال عن تكاليف الشحن: فإنه كلما كثر الوزن المراد شحنه، فإن التكلفة تكون أقل
ف سيتقاضى مكتب الشحن لكل 1كغ 7 دولارات في حال تم شحن 60 كغ
فقط أي المبلغ الإجمالي:
60*7=420 دولار, وإذا زاد الوزن إلى 100 كغ فسيكون الشحن لكل 1 كغ 5 دولارات.
100*5=500 دولار، وسؤالي: هل يجوز لي أن أشحن ال 100كغ وأن أسجل في الفاتورة قيمة 60كغ أي 420 دولارا فقط وهو المبلغ الذي ستعيده الدولة لي, أما بقية المبلغ فلا أسجله في الفاتورة وأتحمله أنا
مع العلم أنني كطالب يحق لي أن أشتري وزنا زائدا مع تذكرة الطائرة مباشرة والسعرلكل 1كغ زيادة أكثر من 15 دولارا، ولكنني بهذا العمل أقلل النفقات التي تتحملها الدولة وأشحن أمتعتي عن طريق مكاتب الشحن بسعر أقل.
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزى الله السائل خيرا على حرصه على تحري الحلال والصواب في عمله.
وأما بالنسبة لجواب سؤاله، فإنه يتوقف على معرفة حقيقة النظام المتبع للدولة المانحة لحق الشحن المدفوع للوزن المذكور ـ60 كغ ـ فإن كانت عادتها منح قيمة هذا الشحن على وجه التمليك لصاحب الحق، فلا حرج في التصرف فيه على أي وجه يراه صاحب هذا الحق، وإن كانت عادتها قصر ذلك الحق على التكلفة الحقيقية للوزن ـ أياً كان نوع الشحن وطريقته ـ فالظاهرأنه لا يجوز أن تأخذ من الدولة إلا للوزن المقترح به من قبلها.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 6231، ورقم: 54146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(12/10759)
حكم أخذ شيء من الجاني كضمان حتى يؤدي ما عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت بجوار سيارتي في شارع بيتي، وبينما كنت أقوم بقتح الموقف رأيت عربة ـ كارو ـ يجرها حمار وتحمل أنابيب الغاز، فقلت لسائقها انتظر حتى أبعد عنك سيارتي، لأن المكان ضيق وستخبط سيارتي، تجاهلني تماما وكان واثقا من أن المكان واسع، وحدث ما حذرته منه، فلقد كسر فانوس سيارتي الخلفي، فقمت بتوبيخه وإرهابه وأخذت منه أنبوبة من الأنبوبات التي معه ووضعتها بحقيبة سيارتي الخلفية وقمت بوضع السيارة في الموقف وأغلقت الموقف، وأخذ العربجي يبكي ويتوسل كي أرجع له أنبوبته التي تساوي 200 جنيه ـ مع العلم أن خسارتي تعادل: 450 جنيها ـ رفضت وقلت له: من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، وليس لك عندي شيء، فهل هذا حرام أم حلال؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فهو ضامن لما أفسده من سيارتك، لكن إما أن تتراضيا على عوض ذلك أو تحتكما إلى أهل الخبرة والشأن ليحكموا عليه بما يلزمه، وأما أخذك للقنينة منه قهراً فليس لك ذلك إلا أن يكون ضماناً لحضوره حتى لا يهرب، أو إذا امتنع من أداء حقك إليه ولم تستطع أخذه منه إلا بأخذ القنينة ونحوها لتستوفي حقك فلا مانع، وينبغي الترافع إلى الجهات المعنية لإلزام كل بما يجب عليه إن لم يتم التراضي بينكما والتصالح على عوض معين أو إبراء، وللمزيد حول التعويضات عن الأضرار ومشروعيتها وأدلتها انظر الفتاوى التالية أرقامها: 9215، 3582، 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(12/10760)
حول أخذ بدل النقل، واستحقاق العامل للبدل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا شيخ: عن مال حصلت عليه من عملي مقابل القيام بعمل ميداني لجمع بعض البيانات عن الأسواق التجارية، حيث أحصل على بدل سيارة مقابل استعمالي لسيارتي الخاصة، وهذا المال عن طريق مقاول يأخذ عقدا سنويا من الدائرة الحكومية لتوفير سيارات بسائقيها، مقابل مبلغ مالي عن كل يوم عمل خلال السنة المالية، ولكن المقاول لا يوفر السيارات حسب العقد بل يعطينا نحن الموظفين مبلغا متفقا عليه سرا فيما بيننا وبينه ويحتفظ بجزء من المبلغ له وكل ذلك يتم بعلم المسئولين بالدائرة، هل هذه الطريقة جائزة أم لا؟.
وأسأل عن كيفية التخلص من المبالغ التي استلمتها عن بعض الأيام التي لاأقوم فيها بالعمل الميداني، بل أقضيها في أعمال خاصة بي؟ وكيف أقوم بتحديد المال الذي يجب إعادته؟ حيث كنت أعمل أكثر من خمسة عشر سنة ولكل سنة مبلغ مختلف حسب العقد مع المقاول؟.
وإذا تم تقدير المال الواجب التخلص منه، هل يمكن أن أودعه في حساب إبراء الذمة الذي فتحته الدولة ليكون مرده إلى بنك التسليف ويصرف منه على المحتاجين؟.
وأسأل عن المال الذي نحصل عليه مقابل العمل الإضافي، حيث توفر الإدارة هذه المكافأة لجميع الموظفين أغلب أيام السنة حتى إذا لم يكن هناك عمل أو حاجة تدعو له، فقط يطلب منا الحضور خارج وقت العمل من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو: أن الدائرة الحكومية التي تعمل بها تعاقدت مع المقاول المذكور ليوفر لعمالها النقل إلى عملهم بأي وسيلة شاء، وإذا كان كذلك فلا حرج عليه فيما فعل من اتفاقه مع العمال الذين يملكون سيارات بتعويضهم بدلا عن النقل ليوصلوا أنفسهم، وعلم الدائرة بذلك وتغاضيها عنه يدل على أنها لا تشترط عليه أن يوفر السيارات من عند نفسه، بل مقصودها هو وصول العامل إلى عمله، كما لاحرج على العامل حينئذ في تقاضيه بدلا عن النقل من المقاول وإن كان البدل مقطوعا عن كل شهر بما فيه أيام الإجازة ونحوها مما لا عمل فيه، فلا يلزم العامل أن يعيد بدل تلك الأيام إلى المقاول، وأما إن كان البدل هو لأيام دوامه الرسمي فحسب، فيلزمه رد بدل الأيام التي لم يذهب فيها لعمله وعليه أن يحتاط في قدر تلك الأيام ويعيد ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، والواجب هو رد المال إلى المقاول لا إلى جهة العمل لكن إن تعذر إيصال المال إليه فليتصدق به عنه ـ سواء أكان ذلك مباشرة أوعن طريق إيداعه في الحساب المذكور ـ ما دام سبيله هو أنه يصرف على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
ويمكن معرفة مدى استحقاق العامل للبدل المذكور بالرجوع إلى المقاول ونص الاتفاق معه أو عرف العمل، فإن كان مستحقاله ـ سواء عمل أو لم يعمل ـ فلا يلزمك رد ما أخذته عن الأيام التي لم تعمل فيها، وإلا لزمك رد مقابلها من البدل المذكور إلى المقاول كما ذكرنا.
وأما مكافأة العمل الإضافي فلا حرج في أخذها ما دام العامل يمكن جهة العمل من نفسه ولو لم يكن هناك عمل لأنه يستحقها بالتواجد في مكان العمل في الوقت المتفق عليه، فإن كان هناك عمل عمله وإلا فقد حبس نفسه ومكن جهة العمل منها لاستغلالها، فهو يستحق المكافأة على ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 18003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(12/10761)
متى يستحق العامل تعويضا عن إصابته أثناء العمل ومتى لا يستحق؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اصطدمت بالباب في مقر العمل فكسر أنفي واضطررت إلى إجراء عملية جراحية، وسجلت الحادثة على أنها حادثة عمل، وبالتالي: حصلت على تعويض، لأنني أستفيد من التأمين على حوادث العمل.
سؤالي: هل التعويض الذي حصلت عليه حلال أم حرام؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإصابة التي تصيب العامل أثناء عمله ينظر فيها، فإن كانت ناتجة عن تقصير أو إهمال من جهة عمله فإنها ضامنة، لأنها المتسببة في هذا الضرر الذي لحق به، وأما إذا كانت جهة عمله قد اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة ولم يحدث منها تقصير أو إهمال فإنها لا تضمن، لأن الأصل في فعل ـ إصابات ـ الجمادات ـ الآلات ـ أنها جُبَارأي هدر غير مضمونة.
وبناء عليه فإن كانت إصابة العامل بسبب إهماله لا بسبب جهة عمله فالتعويض المذكور غير مستحق، ولا وجه لتضمين جهة العمل لتلك الإصابة، لكنها لو دفعت إليه تعويضا عن إصابته على سبيل التبرع والهبة دون إلزامها بذلك وأحالته على شركة تأمين ليستوفيه منها، فلا حرج عليه في أخذ ما أحالته به، كما بينا في الفتويين رقم: 63452، 7899.
وننبه هنا على أمر: وهو أنه إذا كان العامل قد اتفق مع جهة عمله على تحملها لكل ما يصيبه أثناء عمله ونحوه من ضرر، سواء أكان بسبب منها أو بغير سبب واشترط عليها ذلك في العقد، فالعقد فاسد لجهالة الأجر لأن تعويض الإصابة داخل في الأجر والإصابة مجهولة فتعويضها مجهول، وحيث حكمنا بفساد العقد فإنه يجب فسخه فورا، وللعامل أجرة مثله عما مضى من الزمن، كما بينا في الفتوى رقم: 110496، ولا يستحق من التعويض في هذه الحالة إلا القدر الذي اقتطع من راتبه لذلك الغرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(12/10762)
لا حرج على المجني عليه في أخذ تعويض عما أصابه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يدور حول التعويض في الشرع لأحد الإخوة: يقول هذا الأخ إنه يعمل في تجارة الحديد أو بمعنى آخر إنه يجول بين البيوت وأصحاب البيوت يعطونه الحديد وهو يملك شاحنة صغيرة، وذات يوم وهو يتجول بين المساكن إذ أوقفه أحد الناس وقال له يوجد بجانب البيت حديد وتوجد أغراض أخرى، فقام هذا الأخ وأخذ الحديد وترك الأشياء الأخرى، وفجأة ظهر رجل آخر وقال له يجب عليك أن تأخذ الأشياء الأخرى فرفض هذا الأخ وكان معه أخ آخر، وفجأة ظهر تقريبا خمسة عشر رجلا منهم أي من أصحاب المنزل، ووقع صدام بين هذا الأخ وبين هؤلاء الرجال فلم يقدر أن يواجههم لأنهم كثر، فذهب هذا الأخ وظل الأخ الآخر يتكلم معهم ويقول لهم نحن مسلمون فسبوا الإسلام وهم ليسوا ألمانا ـ إنهم نور ـ أي ليس لهم وطن ولم يعرفوا إذا هم مسملون أم لا؟ وجاءت الشرطة الألمانية وقالت لنا إن أردتم أن ترفعوا دعوى ضدهم، وفعلا رفعت دعوى ضدهم، فالسؤال: هل يجوز لنا التعويض المالي، لأن الأخ الذي جرت معه العركة قد أصيب في يده اليمنى من هؤلاء لكنه ـ بحمد الله ـ الآن تعافى، فأرجو منكم الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في رفع الدعوى وطلب التعويض عما أصاب ذلك الرجل من ضرر في يده، وقد بينا متى يحق للمجني عليه الخيار بين القصاص وأخذ الدية، ومتى يتعين أخذ الأرش، وحكم الصلح عن ذلك، في الفتويين رقم: 61822، 100957.
وإن كان الضرر الذي أصابه منهم يستوجب قصاصا وقد اشتركوا جميعهم فيه فله استيفاء القصاص منهم جميعا، وإلا بأن لم يكن فيه قصاص وإنما أرش أو دية فيكون ذلك على مجموعهم قال في زاد المستقنع: إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحاً يوجب القود فعليهم القود، وَإِنْ سَقَطَ الْقَوَدُ أَدَّوْا دِيَةً وَاحِدَةً.
وكذلك إن كانت هنالك أضرار مادية لحقت بكم من ذلك الاعتداء، فلكم الحق في المطالبة بالتعويض عنها، وينبغي رفع الدعوى ضدهم لينزجروا ويكفوا عن ظلم الناس والاستهانة بهم وبمعتقداتهم، وليتم تأديبهم بما يحقق ذلك الغرض.
وللوقوف على مشروعية التعويض عن الضرر وما يجوز منه وما لا يجوز، انظر الفتويين رقم: 9215، 35535.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(12/10763)
لا يجوز أخذ تعويض مادي عن الضرر المعنوي
[السُّؤَالُ]
ـ[قد قامت فتاة بسبي وقذفي والتشهير بسمعتي، مع العلم أننى أعمل تاجرا أي أن السمعة عندي أهم من أي شيء آخر، واتهمتني بأني متزوج عرفيا من فتاة تعمل معي وتلك الفتاة التي اتهمتني فيها متزوجة، وقد سببت لها المشاكل بين أهلها، وتلك الفتاة التي شهرت بي لها عندي إمضاء على ورقة بيضاء، فلما ذكرتها بها لكي تحضر أهلها عندي كي أتحدث معهم فيما صدر من ابنتهم في حقي وحق الفتاة المتزوجة، وفعلا حضروا ومعهم الفتاة وأنكرت كل ما قد ذكرته عني، مع العلم أنني أمتلك الدليل على أنها قد سبتني ومعي أيضا الدليل على كذب ما ذكرته عني، فطالبتهم بملغ 500 جنيه تأديبا لابنتهم، ولكي لا أكون قد أخذت مالا تحت التهديد قد قمت بتقطيع الورقة أمام أهلها قبل أن آخذ منهم أي شيء، وأخبرتهم أني لست في حاجه إلى ذلك المال، ولكني قد تضررت مما صدر من ابنتهم أنا وتلك الفتاة المتزوجة، فتلك الفتاة مكتوب كتابها ولم ي دخل عليها بعد، وقد قام أهلها بالكشف عليها عند الطبيب لكي يتأكدوا من صدق الفتاة المدعية علينا أم كذبها، وأكد الطبيب أن الفتاة التي تعمل معي لم يدخل بها أحد وهى بنت، فصمم أهلها على دفع المبلغ: 500 جنيه لي رغم أنني أصبحت بعد تقطيع الورقة أمامهم لا أملك عليها أي شيء، ولا ورقة ضغط، فهل المبلغ المذكور حرام أم حلال؟.
ت رجى الإفادة سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص جمهور أهل العلم على عدم جواز أخذ تعويض مادي عن الضرر المعنوي في العرض ونحوه، جاء في تهذيب المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال، لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أو لا. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإن صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح، لأنه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له، فأشبه حد الزنا والسرقة، وإن كان حقّاً له لم يجز الاعتياض عنه، لكونه حقّاً ليس بمالي، ولهذا لا يسقط إلى بدل، بخلاف القصاص، ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال. انتهى.
وعليه، فلا نرى لك جواز أخذ هذا المال لا سيما وأنت الذي طالبتهم به أول ً ا، فهم إنما يستندون في إعطائك إلى ما سبق من طلبك، وننصحك بالصبر على ما كان من هذه الفتاة والعفو عنها، واطلب الأجرعلى ذلك من الله سبحانه، وراجع فضل العفو وثوابه في الفتويين رقم: 110312، 111346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1430(12/10764)
الرجوع على صاحب المال بما دفع لتخليصه له
[السُّؤَالُ]
ـ[أراد شخصان السفر إلى السعودية عن طريق التهريب ـ غيرالشرعي ـ وبينما هما في الطريق إليها ألقي القبض عليهما في منطقة أمنية لا يجوز الدخول إليها، فأخذ المحتجزون ممتلكات أحد هذين الشخصين، وهي عبارة عن تلفون بنظام الثريا تبلغ قيمتهه 1000 دولار أمريكي، وقد طلبت مني أم هذا الشخص أن أتوسط عند هؤلاء المحتجزين لابنها والإفراج عنه، فتم ذلك، وقيل له: انتظر لأخذ ممتلكاتك فرفض الانتظار وذهب بدون ممتلكاته، علما أن أم هذا الشخص المفرج عنه وعدتني أنها سوف تعطيني مبلغ 5000 دولار أمريكي إذا تم الإفرج عن ابنها، ثم أخلفت الوعد لاحقا، ثم إني قمت بالإفراج عن ممتلكاته وإعطاء الأشخاص الذين كان عندهم مبلغ 4000 دولار تقريبا لأخذ ممتلكاته التي بحوزتهم، ومن ضمنها التلفون ـ غالي الثمن ـ ثم ذهبت إلى أم هذا الشخص، وقلت لها أن تعطيني المبلغ الذي أعطيته للمحتجزين وأخذ ممتلكات ابنها مني، فقالت لي: إنها لا تريد شيئا وأنكرت أن هذه الممتلكات لابنها وقالت ـ الله يبريكم ويسامحكم ـ بالاستهزاء، ولم أعلم هل هو من طيب نفسها أم لا؟ وذهبت عنها، وكان ابنها موجودا عندما قالت لي هذا الكلام، فما حكم هذا التلفون الذي بحوزتي، هل يعتبر حراما أم حلالا إن أخذته لي؟ أفتوني. ماذا أعمل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تبذل مالا لفك أسر الشخصين المذكورين، وكانا محبوسين ظلما، فلا يجوز لك أن تأخذ مالا مقابل قيامك بالسعي في فك أسرهما، لأن السعي في دفع الظلم واجب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفاية. اهـ.
وأما ما دفعته من مال في سبيل تخليص ممتلكاته،قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع في أظهر قولي العلماء. اهـ.
فلك أن تطالب بما دفعته من مال في سبيل تخليص ممتلكات الشخص المذكور، وإذا لم يرض هذا الشخص بأن يرد لك ما دفعته جاز لك أن تأخذ مقدار حقك من ممتلكاته وترد عليه باقي ممتلكاته، وهذا من باب الظفر بالحق، وقد سبق بيان مسألة الظفر بالحق، وأن في جوازها خلافا بين العلماء في الفتاوى الآتية أرقامها: 8780، 6022، 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1430(12/10765)
المتضرر يستحق التعويض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي قدر من المال أودعته في البنك، وهذا المال حصلت عليه بتعويض من حادثة سيارة أصبت فيه بأضرار وأنفقت مالا في علاج هذه الأضرار، وكانت معي أمي وأبي فحصلا أيضا على تعويض مالي.
سؤالي:1- هل هذا المال حلال أم حرام؟ إذا كان حراما هل أتصدق به أم أسدد به ديون زوجي، والباقي أهبه له لكي يبدأ به مشروعا صغيرا؟ وما شأن مال أبي وأمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعويض المذكور مستحق لك ولأبويك عوضا عما أصابكما من ضرر بسبب حادث السيارة، فلا حرج في أخذه وتموله، ولك أن تتصرفي فيه كيف تشائين، وكذلك ما حصل عليه أبواك عوضا عما أصابهما من ضرر.
ولا يمكننا الحكم على هذا المال بالحل والحرمة، فهذا شأن المحاكم الشرعية التي ترفع إليها قضايا التعويض وتحكم للمستحق، وراجعي الفتوى رقم: 100303.
وأما إيداع ذلك المال أو غيره في البنك لحفظه وغيره، فلا حرج فيه إذا كان البنك إسلاميا، وأما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع المال عندها، سواء أكان ذلك بقصد الاستثمار أو غيره، إلا أن تتعين وسيلة لحفظه فيجوز إيداعه بها حينئذ، ويقدر ذلك بقدره، فيوضع المال في حساب جار لا فائدة ربوية عليه، وإذا حصلت فائدة صرفت في منافع المسلمين العامة.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 66557، 52438، 518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(12/10766)
يتصرف في البترول حسب ما أمرت به الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقود سيارة، وفي العمل الذي أعمل فيه لا يعطوننا بدل بترول، أو بدل مواصلات، ولي زميل بمثابة أخ محترم جدا، وهو سائق يعمل معنا في العمل، ويصرفون له بترول للسيارة ما بين الحين والأخر، وأيضا يعطي لي فاتورة فيها بترول أملأ بها لسيارتي. فهل نكون آثمين. مع العلم أنه يعطيني مما يعطونه. فيكون فائضا عنده فيصرفه لي. فهل أكون آثمة، أو هو يعتبر آثما بتصرفه ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تصرفه الشركة لزميلك هذا يجب عليه أن يتصرف فيه ويستعمله حسب ما أمرت به الشركة.
والمعروف أنها تدفع ذلك لمصلحة العمل، وعليه فلا يجوز لكما التصرف في كمية البترول على خلاف أوامر وقوانين الشركة، ويجب عليكما التوبة إلى الله تعالى، وعليك رد قيمة البترول إلى الشركة إن أمكنك ذلك، وإلا تصدقي بهذه القيمة في وجوه البر.
الأمر الآخر هو أن تعلمي أن زميلك في العمل يعتبر أجنبيا عنك، فلا يجوز لك الانبساط معه في الحديث، ونحو ذلك. وإذا اقتضت الحاجة إلى الحديث معه فليكن بقدرها مع التزام آداب الإسلام في حديث المرأة مع الرجل الأجنبي عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(12/10767)
حكم منحة الطرد عند طرد العامل من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر منحة الطرد التي يقضي بها القاضي لفائدة المجير عند طرده من العمل غرامة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن يحكم بذلك هو الذي يستطيع أن يبين وجهه هل هو تعزير وتغريم، أو هو شيء مستحق للعامل أوغير ذلك. وعلى كل فإن كانت تلك المنحة عوضا عن الضرر المعنوي الذي يلحق الأجير بسبب فسخ العقد، فالراجح حرمته وعدم جواز أخذه، كما بينا في الفتوى رقم: 35535.
وأما إن كان مستحقا للعامل ككونه جزءا من راتبه، أولكونه شرطا جزائيا على القول بجوازه وهو الراجح، فلا حرج في أخذه، وهو مستحق للعامل ولا مشاحة في تسميته منحة أوغيرها، وإنما المعتبر ومكمن النظر هو في مدى جواز أخذه وسبب ذلك أو حرمة أخذه.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 46107، 34491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(12/10768)
أخذ عوض على هذا العمل من وراء ظهر صاحبه غلول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة مسوؤل عن قسم الكمبيوتر، وهذه الشركة لها عدة أعمال مثل فنادق أو مدارس، عقد العمل بيني وبينهم لا ينص على أني مسؤول عن هذه الأعمال مثل الفنادق مثلا، ولكن ينص على المكتب الرئيسي فقط. ولكن صاحب العمل دائما يطلب مني القيام بأعمال الكمبيوتر في تلك الفنادق والمدارس، كما يطلب مني أحيانا تصليح الكمبيوترات أو الانترنت في منزله ومنزل أولاده أو الذهاب والبحث عن كمبيوترات وشرائها لهم، مع العلم أنه لا يعطيني الراتب الذي أستحق كما يعطي غيري من الموظفين، والذين لا يعملون ربع عملي، وطلبت زيادة ولم يوافق.
سؤالي إذا قمت بشراء جهاز كمبيوتر شخصي لأحد أبنائه وهذا ليس من ضمن عملي فهل يجوز لي أن آخذ عمولة على ذلك دون علمه؟ مع العلم بأن هناك موظفا آخر يفعل نفس الشيء ويأخذ عمولة أي يزيد السعر عن سعر السوق ويأخذ الفرق كأجر لنفسه، ولم يكن يعلم المدير بذلك، وعندما علم من موظف آخر قال وماذا يعني؟ النبي قبل الهدية أي أنه ليس لدي مانع، ولكن لا تعلموني بذلك. فهل يجوز لي أن آخذ عمولة على الأعمال التي ليست من مسؤوليتي ضمن العقد؟ آسف للإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يكلفك به مديرك من أعمال خارج نطاق العقد كما ذكرت، فمن حقك أن تطالب بأجر عن هذه الأعمال، وإذا امتنع مديرك عن إعطائك الأجر فعليك أن تمتنع عن أداء هذا العمل الذي هو خارج عن نطاق ما تعاقدت عليه مع رب العمل، ولا يجوز لك أخذ عوض على هذا العمل من وراء ظهر صاحبه، فإن ذلك غلول وقد قال جل وعلا: وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {آل عمران:161}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(12/10769)
حكم الاحتيال للحصول على التعويض
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يمتلك منزلاً قام بتأجيره لأخيه منذ عشر سنوات، ثم باعه المالك لرجل آخر منذ سنة، واستمر تأجير البيت لنفس المؤجر، أعلنت إحدى الجهات الحكومية تعويض كل من يسكن بيتا للإيجار، وهذا الرجل المؤجر لو أنه ذكر لتلك الجهة أن أخاه هو الذي يمتلك البيت وهو الذي قام بتأجيره له فلن تصدقه تلك الجهة، فهل يجوز له أن يذكر لهم أن الذي يمتلك البيت منذ تلك السنين هو المالك الجديد حتى لا يضيع عليه حقه بالنسبة للتعويض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التعويض الذي تضعه الجهة الحكومية تبرعاً منها فيجب الالتزام بالشروط التي تضعها هذه الجهة، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود ومالك وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
أما إذا كان التعويض حقاً للمستأجر كأن يكون وقع على المستأجرين ضرر ما وكانت هذه الجهة تصرف التعويضات لهم فيجوز لمن يستحق التعويض أن يحتال للحصول على حقه، ومن ذلك استعمال المعاريض والتورية وكذلك الكذب إن تعين سبيلاً للحصول على حقه بشرط أن يأمن من وقوع الضرر عليه وعلى غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115855، والفتوى رقم: 117049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/10770)
اصرف قيمة الضرر في مصالح المسلمين إن لم تجد المتضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشحط سيارة خلال جري لعربة تسوق، ولأني كنت متأخرا عن صلاة العشاء لم أنتظر أو أبحث عن صاحب السيارة، فماذا علي أن أفعل، علما بأن غالب الظن أن صاحب السيارة غير مسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت إصابتك للسيارة خطأ فلا إثم عليك، لأن الخطأ رفع فيه الإثم، كما في الحديث، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم.
ولكنك أخطأت حين لم تعد للسؤال عن صاحب السيارة، لتنظر أيعفو عنك أم تدفع له تعويضاً عما أتلفت من سيارته. وعلى كل، إذا كان يغلب على ظنك أنك تجده فابحث عنه، وإن تأكد لك أنك لن تجده فنرى أن تقيم الضرر حسب غالب ظنك وتصرفه في منافع المسلمين العامة أو تدفعه إلى الفقراء، واعلم أن الأموال المعصومة لا فرق في ضمانها بين أن تكون ملكاً لمسلم أو غير مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(12/10771)
كيفية تقدير العوض
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك أنا وإخوتي الورثة مبنى يتكون من ثلاثة طوابق، صادرته الدولة لمدة ثلاثين سنة، واسترجعته
بفضل الله، واستغرقت مني المطالبة به عشرين سنة وأربعة أشهر، فما هي حصتي في الأتعاب التي أخذت مني الوقت والجهد والمال، علم بأن الورثة موافقون على أخذي للأتعاب من غير نصيبي في الورث. فماذا يحق لي أن آخذ من قيمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة قد وكلوك في الخصومة وأنفقت ما أنفقت في سبيل ذلك بنية الرجوع به عليهم، فلك حق المطالبة به. وتقدير العوض إما أن يكون باحتساب أجرة المثل مع ما أنفقت من مالك الخاص، أوما تتفق عليه أنت وباقي الورثة من عوض لذلك إن كانوا بالغين رشداء. وقد ذكرت موافقتهم على أخذك للعوض عن أتعابك، فينبغي أن تقدروا تلك الأتعاب وتتفقوا على عوض معين، وما اتفقتم عليه من ذلك فهو جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(12/10772)
لا يلزمك تعويض أختك عما أنفقته في تشطيب الشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[مصري مقيم في السعودية يرغب في معرفة الحكم الشرعي فيما يلي:
قام بشراء شقة إيجار من مالكها الأصلي بماله الخاص، والشقة كانت مستأجرة باسم والده منذ سنوات. وبعد وفاة والده عام1989م وبعد مضي سنوات على إقامة الوالدة بالشقة المذكورة أعلاه انتقلت للإقامة مع إحدى أخواته لمرضها، ورغبة والدته بالاستغناء عن الشقة لعدم الانتفاع بها، فقام بشراء تلك الشقة بعد موافقة والدته للأسباب الآتية:
1-إعفاء والدته من سداد القيمة الإيجارية الشهرية للشقة.
2-عدم رغبة والدته في الحصول على مقابل مالي من مالكها الأصلي مقابل الاستغناء عن الشقة وإرجاعها له.
3-لإعادة بيعها لصديق له بناء على طلبه.
وبناء على ما سبق ذكره أعلاه يرجى توضيح الآتي:
1-هل يحق لإخوته شرعاً المشاركة معه في العائد الناتج من عملية بيع الشقة لصديقه مع عدم مشاركتهم في عملية شراء الشقة؟
2-هل يجوز شرعاً تقديم مبلغ مالي لإخوته يماثل تماما مبلغ الشراء بناء على العرف السائد؟
3- هل يجوز شرعاً طلب إحدى أخواته مبلغا ماليا مقابل تشطيبات لها في الشقة مع العلم بأن التشطيبات تمت أثناء إقامتها بالشقة مع الوالدة؟
4-هل يجوز شرعا لإخوته المشاركة معه في العائد الناتج في حالة تأجير الشقة لشخص آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من السؤال هو أن الشقة لم تكن مملوكة للأب وإنما هي مملوكة لشخص آخر، وقد كان الأب استأجرها منه وبقيت مؤجرة بعد وفاة الأب، ثم إنك اشتريتها من مالك الخاص دون مشاركة أي من إخوتك في ذلك.
وبناء عليه، فهي ملك خاص بك وغلتها لك وحدك، سواء أكانت الغلة عن بيع أو إجارة، لكن إن شئت أن تعطي إخوانك بعض ذلك تبرعا منك فلا حرج. وأما ما تطلبه الأخت عوض ما قامت به من تشطيبها فإنما هو على مالكها الأصلي في تلك الفترة وأنت إنما دخلت في ملكك بعد ذلك واشتريتها بهيئتها التي هي عليها، فلا يلزمك تعويض الأخت عما أنفقته في تشطيبها؛ بل ترجع إلى مالكها في نفس الفترة.
وننبه إلى أن ما ذكرته من عدم رغبة الأم في أخذ عوض مقابل إخلائها للشقة المستأجرة من المالك يدخل في بدل الخلو، وقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 9528، وهذه المسألة لا تأثير لها في بيع الدار المؤجرة.
والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو التفاهم والتراضي بين الإخوة والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه حفاظا على المودة والألفة. فإن نزغ الشيطان بينهم واستفحل الخصام فينبغي اللجوء حينئذ إلى القضاء ليعطي كل ذي حق حقه ويلزم كل أحد بما يجب عليه. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 116712، 73752.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(12/10773)
حكم دفع تعويض مالي لخاله لكونه زنى بزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل زنا بزوجة خاله، ولأن الدولة لا تحكم بالإسلام وشريعته، حكم رجال الإصلاح بأن يدفع لخاله مبلغا من المال، فهل يحل للخال أن يأخذ هذا المال، علما بأن الخال قد طلق زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم هذا الرجل أنه أتى ذنبا عظيما، وارتكب فعلا شنيعا وصفه الله تعالى في كتابه بوصف قبيح، وحذر منه أشد التحذير في قوله سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً. {الإسراء:32}
ويزداد إثمه ويعظم جرمه بفعله مع زوجة خاله، والذي من حقه عليه أن يحفظ له عرضه لا أن يكون معتديا عليه. هذا بالإضافة إلى كونه بهذا الفعل قد يكون متسببا في تشتيت شمل هذه الأسرة. فالواجب على هذا الرجل أن يتوب توبة نصوحا، وهي التي تستوفي شروطها بالفتوى رقم 5450.
ولا يلزمه أن يدفع شيئا من التعويض المالي لخاله أو غيره، ولا يجوز لأحد أن يوجب شيئا لم يوجبه الشرع، ولا يحل لخاله أن يأخذ هذا المبلغ الذي حدده رجال الإصلاح.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل، ذكره المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.
والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى برد هذا المال الذي أراد الرجل دفعه فداء لابنه، وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: باب ما لا يحل من الشروط في الحدود.
وننبه إلى أنه يجب على الزاني أن يستر على نفسه، ولا يجوز له أن يخبر أحدا بما حصل منه من هذه المعصية، روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1430(12/10774)
فتاوى في التعويض عن إصابات العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أصيب عامل بإصابة عمل، نسبة العجز فيها 20 في المائة، ما هو مقدار التعويض عنها، وللعلم يعمل بدولة قطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص، لكن ننبهك إلى حكم التأمين وكلام أهل العلم فيه، فانظره في الفتاوى التالية أرقامها: 73782، 105225، 9215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(12/10775)
من يستحق مال التعويض مقابل إخلاء السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خال (70 سنة) غير متزوج يسكن في بيت والده وله أخوان وخمس أخوات كلهم متزوجون ولهم أبناء وكل له بيته الخاص به. توفي الأخوان وإحدى الأخوات، طلب أصحاب البيت الذي يعيش فيه خالي إخلاءه ليقوموا بهدم البيت وأعطونا مبلغا من المال للتعويض، وبهذا المبلغ وفرنا سكنا آخر لخالي هذا. هل هذا التعويض حق لخالي فقط أم فيه حق لإخوته الأحياء أم هو حق للإخوة كلهم الأحياء منهم ومن مات أيضا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البيت ملكاً لجدك والد خالك، فبموت جدك يكون حكمه حكم التركة، يجب تقسيمه على الورثة، ولا يجوز لأحد الورثة الانفراد به ولا بمنفعته إلا إذا أذن له باقي الورثة وكانوا بالغين رشداء، وإذا اتفق الورثة على بيع البيت لصاحب العقار فالمال المأخوذ مقابل ذلك يقسم على الورثة الأحياء عند موت الجد بالقسمة الشرعية.
أما إذا كان البيت مؤجرا فله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون عقد الإيجار من العقود غير محددة المدة اتكاء على القوانين التي تقضي بتأبيد مدة الإجارة، فهو عقد باطل؛ لأن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ تعويض في مقابل ترك العين المستأجرة لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ويستثنى من ذلك ما قام به المستأجر من إصلاحات في البيت عائدة لمنفعة وإصلاح البيت فهذه يرجع المستأجر بها على المؤجر بشرط أن تكون قد فعلت بإذن منه، أما إن كانت عائدة لمنفعة المستأجر فلا يرجع عليه إلا إذا كان فعل ذلك بشرط الرجوع أو الخصم من الأجرة، وفي هذه الحالة فإن كان التعويض المأخوذ مقابل إصلاحات قام بها جدك فحكمها حكم التركة تقسم على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، وإن كان خالك هو من قام بالإصلاحات فالتعويض من حقه هو.
الحالة الثانية: أن يكون عقد الإجارة صحيحا شرعاً بأن توافرت فيه شروط الإجارة ومنها تحديد المدة، فموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة على القول الراجح وهو قول الجمهور، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده، وذلك لأن المنفعة مال، فإن منفعة البيت المؤجر يرثها جميع الورثة حسب نصيبهم الشرعي، ولهم أن يتراضوا على الانتفاع بالبيت المؤجر بما يتفقون عليه، ولا مانع في حالة صحة عقد الإجارة وسريان مدته من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك.
وراجع في بيان الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو فتوانا رقم: 9528. وفي هذه الحالة إذا كان جدك هو من استأجر البيت فإن المال المأخوذ يقسم على من كان حيا من ورثة الميت وقت موته، ولو مات بعد ذلك فيقوم ورثته مقامه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 43041، 43972، 58077، 103971، 104968، 113598، 116630، 117242.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(12/10776)
جواز أخذ التعويض عن الأضرار الفعلية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ أكبر مني كان يضايقني في عملي التجاري الذي هو نفس نشاطه لكي لا أكون منافسا له, فتحت معرضين للسيارات وكلها فشلت بسبب ضغوطه على والدي ومحاربته لي, آخر محل فتحته لم أنجح فيه وتركته بسبب طباعته كروتا للمحل على أن يكون باسمه أو فرعا لمركزه, بعد تركي للمحل حضر شريك لوالدي ووضع أحد أبنائه فيه ونجح المحل, من ضمن الأمور أيضا المحل الأول بعت فيه سيارة ومن حقي الدلالة 500 ريال وأخذها وكان يرفض وقوف السيارات عندي, ذلك كان بسبب صغر سني.
هل يحق لي طلب تعويض مالي عن ضرره لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ومن ذلك قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194} . وقوله سبحانه: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل:126} .
وقد نص المفسرون على أن هذه الآيات وما في معناها تدل على جواز أخذ التعويض. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 59367.
فيجوز لك المطالبة بحقك في الدلالة إذا كانت من قبيل السمسرة المشروعة، كما أن من حقك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي أصابتك بسبب تعديه عليك بغير حق، علماً أن مسائل النزاع لا يفصل فيها إلا القاضي الشرعي، ولكن ننصحك بالمحافظة على صلة الرحم مع أخيك وألا تكون الأمور المادية سبباً في قطع الرحم بينكم، ولعل توسيط أهل الخير والصلاح بينك وبين أخيك في حل مثل هذه المسائل يكون أولى لإصلاح ذات بينكم، ونذكرك بما في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: من سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ له في أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(12/10777)
أجر أرضه لمزارع فخسر المحصول فعوضتهم الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أنا أملك أرضا زراعية، قمت بتأجيرها لأحد الفلاحين وفق نسبة معينة، وقدر الله سبحانه أن تكون تلك السنة شحيحة الأمطار، مما أدى إلى خسارة المحصول، فبادرت الحكومة بتعويض الفلاحين، فكان التعويض وفق المساحة المزروعة فعلا كقانون، لكن مبلغ التعويض الذي وصلنا كان بكل مساحة الأرض لأن الدولة اعتمدت على أرقام مواسم سابقة كانت الأرض كلها مزروعة. فهل المبلغ كله حرام؟ أم جزء منه؟ وإن كان جزءا، كيف ننفقه؟ علما أن المبلغ محرر بصك باسم الشخص المستأجر للأرض. أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في مثل هذه الأمور الالتزام بالشروط الموضوعة للتعويض من قِبل الدولة؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، فالواجب عليك أن ترجع إلى المسئولين، وتبين لهم حقيقة الأمر وتلتزم بما هو مقرر من حيث مبلغ التعويض، ومن حيث المستفيد به. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم رزقاً واسعاً، وأن يبارك لكم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(12/10778)
حكم طلب تعويض من الشركة إذا أخلت بالعقد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي محل تجاري منذ 30 عاما وقبل حوالي سنتين وصلني خطاب من الشركة المؤجرة بأنها ترغب في عمل صيانة وترميم وتم الاتفاق بيني وبينهم برجوعي للمحل بعد 7 أشهر والآن مضى عامان وخسارتي من توقف عملي وخسارتي لبضائعي التي جمدت بالمستودعات وخسارتي بعمالي حيث استمررت في صرف رواتبهم لمدة 7 أشهر بالاضافة إلى أنني تقبلت المحل بمبلغ 370 ألف ريال وحتى وقتي هذا لم أتسلم محلي فهل يحق لي مطالبة الشركة من خلال عدم وفائها بالعقد بأن أطالب بتعويض مالي عن جميع ما ذكر من خسائر وعن خسارتي لتوقف مصدر دخلي وتحملي لديون سابقه اضطرتني لبيع أرضي الوحيدة. أرجو إفادتكم. جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا أيها السائل تفصيل العقد الذي تم بينك وبين الشركة ليتسنى لنا بيان الحكم الشرعي عليه، وعلى العموم إن كان قد تم الاتفاق بينك وبين الشركة على فسخ عقد الإجارة على أن تقوم الشركة بترميم العقار على أن تعود إليه بعد سبعة أشهر، فإن كان هذا على سبيل الوعد، فالوفاء بالوعد مستحب عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه إن كان الموعود دخل بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عنه، وجب الوفاء به، فإن لم تف الشركة بالوعد وكنت قد دخلت بسبب ذلك الوعد في ما يسبب لك ضرراً فمن حقك التعويض عن الضرر الواقع فعلاً، وراجع في بيان ذلك الفتاوى: 4984، 12729، 44575، 62321.
أما إذا كان قد تم الاتفاق على فسخ الإجارة والاتفاق على عقد إجارة جديد مضاف إلى زمن مستقبل، فهذه إجارة صحيحة فلا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد عند الحنفية والحنابلة خلافاً للشافعية، وراجع في ذلك فتوانا رقم 113058، فإن لم تلتزم الشركة بتسليمك العين في الوقت المحدد، وكان هناك شرط جزائي في حالة تأخر تسليم المحل فيجب على الشركة دفع هذا الشرط الجزائي، وإن لم يكن هناك شرط جزائي فيحق لك المطالبة بالتعويض بقدر ما أصابك من ضرر، وراجع الفتويين رقم: 34491، ورقم: 94915.
ولكن يجب الرجوع في مثل ذلك إلى المحاكم الشرعية الموجودة مع إقامة البينة، فإن عدمت المحاكم الشرعية، فيمكن السعي عند أهل الفضل والوجهاء مع إقامة البينة لعلهم يحكمون له بالقيمة المستحقة عن هذا الضرر.
وهناك احتمال آخر وهو أن تكون الشركة قد قامت بعمل الترميم أثناء انعقاد الإجارة، وفي هذه الحالة يلزم الشركة أن تعوضك عن المدة التي لم تمكنك فيها من الانتفاع بالعين المستأجرة، لأن من واجبات المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين، كما يلزمها تعويضك عن الأضرار على النحو السالف بيانه إذا كانت قد أخلت بتسليم المحل في الوقت المتفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(12/10779)
تتصرفين بالمال كما تشائين إذا كان مخصصا لك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش أنا وزوجي فى فرنسا حيث إنه فى بعثة دراسية على نفقة الحكومة المصرية, وتقوم السفارة المصرية بتحويل راتب شهري لنا, وهذا الراتب مقسم مبلغ لي أنا وابني ومبلغ للزوج، ولكنهما على نفس الحساب، حيث إنني إذا لم أكن معه فإن السفارة سوف ترسل له راتبه فقط، وهو يعطينى مبلغا شهريا على حساب فتحه لي ويعطيني حريه التصرف لأشتري ما أريد، فهل من حقي أن أشتري هدايا لأهلي بدون علمه من هذا المبلغ، حيث إني سمعت فتوى أن المبلغ المرسل لي من السفارة يعتبر مثل راتبي يحق لي التصرف فيه بدون علم الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السفارة ترسل هذا المال مقسماً بينكما، بحيث تنص صراحة على ذلك، فهذا المال المخصص ملك لك، فيجوز لك أن تتصرفي فيه كما تشائين إذ هو خالص حقك، ولا حرج عليك إن أنت اشتريت هدايا لأهلك دون علم زوجك، وإن كان الأولى أن تعلميه بذلك فهذا أحفظ للمودة والثقة بينكما خصوصاً مع ما ذكرت من أنه يعطيك حرية التصرف فيه كما تشائين، فلا داعي إذاً لكتمان الأمر وإخفائه عنه فإنه لو اطلع على ذلك فلربما حاك في صدره فتنفتح أبواب الفتن والمشكلات، والشيطان أحرص ما يكون على التحريش بين الزوجين وإفساد أسرتهما.. ولكن لو أردت كتمان ذلك عنه لحاجة في نفسك فلا حرج في ذلك.
أما إذا لم تنص السفارة على ذلك إنما فهمت أنت أن المال مقسم بينكما من اختلاف قدر الراتب الذي يعطى للمتزوج عن الذي يعطى للأعزب فلا يحق لك أن تتصرفي في المال الذي يعطيه لك إلا وفق إذنه الصريح أو الضمني، لأن هذا المال الذي تحوله السفارة ملك له كله وقد زيد له فيه عما يعطى للأعزب ليتمكن من الإنفاق على أسرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(12/10780)
لا حق لهما في المطالبة بهذا المال؛ إلا أن تطيب نفسك به
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض منذ 7 سنوات وأراني البائع الأرض واتفقنا على الثمن وقبض البائع المبلغ كاملا وأخذ منه ما يلزمه ثم قسم الباقي على ولديه.
وعند عملية كتابة العقد سأل عدل الإشهاد (كاتب العقود) البائع: هل بعت كامل الأرض؟ فأجاب: نعم.
ولما حصلت على الأوراق النهائية بعد إتمام التسجيل تبين أن البائع قد باعني بخطأ منه أكثر مما اتفقنا عليه.
واعترف بأنه هو المخطئ وأصبح من الصعب إرجاع القطعة الزائدة وذلك لما يتطلبه من إجراءات تقسيم الأرض وإعادة بيع وما يتبعه من مصاريف فاقترحت على البائع تقييم القطعة الزائدة وإعطاءه ثمنها واعتبارا لذلك تكون عملية البيع قد تمت في كافة الأرض. وفعلا قبل ذلك وأخذ مبلغا إضافيا كثمن للقطعة المباعة خطأ.
وبعد مدة جاءني أحد ولديه قائلا إن والده قد وعده قبل البيع بأن يهبه هو وأخاه تلك الأرض وطلب مني أن أعطيه 500 دينار زيادة على ما أخذه من والده على ألا يطالبني بشيء بعد ذلك.
وفعلا زدته 500 دينار وزدت كذلك 500 دينار لأخيه (الذي لم يطلب مني شيئا وإنما أردت أن أبرىء ذمتي وأنهي الموضوع) .
ولما علم والدهما (البائع وصاحب الأرض رسميا) أثنى علي وشكرني على ذلك.
وقد سألت بعض من أثق بهم فقالوا لي أن السعر الذي أضفته للأب ولولديه مناسب جدا للقطعة الزائدة.
أسأل فضيلتكم هل عملية البيع هذه شرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجراء الذي تم بعد معرفة الخطأ في البيع صحيح، وهو بيع جديد للقطعة الزائدة، ولم يكن يلزم السائل دفع أي شيء لولدي البائع، وليس لهما حق في المطالبة بهذا المال أو بفسخ البيع بسب وعد والدهما لهما بهبة القطعة الزائدة تلك.
وعلى كل حال إن طابت نفس السائل بما بذله من مال لولدي البائع فلا بأس، والبيع صحيح قبل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(12/10781)
حكم أخذ تعويض مقابل التنازل عما استؤجر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل بإحدى الدول العربية ونظام عملي أنني أتفق مع بعض أصحاب الأعمال للقيام بما لديهم من عمل مقابل 100 دينار وفي أحيان كثيرة تكثر لدي الأعمال وتتراكم عليّ فيأتي إلي بعض الشباب الذين لا يجدون عملا ويقولون لي اترك لنا بعض هذه الأعمال حتى نتفق مع أصحابها ونقوم بها وفي مقابل ذلك يعطونني 5 دينار على كل 25 دينارا يأخذونه من صاحب العمل أي يعطونني 25 دينارا مقابل أن أترك لهم عملا أجره100 دينار فهل هذه ال 25 دينارا حلال أم حرام وماذا أفعل مع العلم أن كل الشباب المصري في هذه الدولة يتعاملون بهذه الطريقة وهي أخذ بعض النقود مقابل ترك العمل لغيره، أفيدونا أفادكم الله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأجير على عمل معين يجوز له أن يؤجر غيره على ذلك العمل إلا إذا اشترط صاحب العمل عليه أن يتولى ذلك بنفسه، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 54702.
وإذا رضي رب العمل بفسخ الإجارة , فلمن دل عاملا آخر على عمله ما اتفق معه عليه من أجرة مقابل هذه الدلالة وهو ما يسمى بالسمسرة.
وبناء على هذين الاحتمالين, فإن لك أن تستأجر هؤلاء إذا لم يشترط مؤجرك عليك تولي العمل, وإن اشترطه عليك واتفقتما على فسخ الإجارة فلك أن تدلهم على عمله وتتفق معهم على أجرة محددة بنسبة أو بغيرها, أو تتفق معهم على تعويض مقابل التنازل عن حقك في الاستمرار في العقد الذي بينك وبين مؤجرك, إذا كانوا هم الذين يتولون التعاقد معه.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 51386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(12/10782)
حكم تملك المال الزائد عن حاجة المبتعث
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت على نفقة الشركة لحضور دورة تدريبية في الخارج وأعطيت مبلغا للنفقات لا يكفي للسكن وتم طلب تقرير مصاريفي الأخرى والسؤال هناك مبلغ مقطوع للوجبات والتنقلات فهل يحق لي أخذ المبلغ كاملا أم أخمن تقريبا مصروفي لكل يوم وهل يدخل في مصاريفي المصروفات المنفقة على الهدايا والتنقلات السياحية. سبب السؤال لا أريد أدخل في مواضيع الحرام، ولكني أرى الموظفين يكتبون أنهم أخذوا وسيلة مواصلات بمبلغ وهم لم يدفعوا ذلك المبلغ فعليا ولكن يفعلون ذلك ليغطوا نفقاتهم الأخرى السياحية مثلاً، جزاكم الله خيراً ووفقنا الله وإياكم لكل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله الموظفون من كتابة مبالغ وهمية وتقديمها إلى الشركة للحصول على أموال ينفقونها في نفقاتهم الأخرى يعد من أكل المال بالباطل، ويجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل، ورد ما زاد على نفقاتهم الحقيقية إلى الشركة.
والمبتعث إلى الخارج إما أن يدفع له مبلغ مقطوع، فهذا يتملكه المبتعث وله أن يدخر منه أو ينفقه كله، وإما أن يصرف له مبالغ بقدر ما يصرفه في نفقات خاصة متفق عليها ومعروفة في مثل هذا الابتعاث، فهذا إن بقي منه شيء زائد على نفقاته المعروفة في هذه المهمة رده ولا يجوز له أن يصرفه في غير ما اتفق عليه مع الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(12/10783)
تفادى طفلا فتضررت سيارته فهل يستحق تعويضا
[السُّؤَالُ]
ـ[سائق سيارة ضرب سيارته في جدار عامدا لأن طفلا صغيرا يقف بالشارع فخاف أن يضربه بسيارته؟ فهل يحق للسائق أن يطلب التعويض من أهل الطفل علما بأنهم قصروا في المحافظة على طفلهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق السائق مطالبة أولياء الطفل بتعويض الضرر الذي لحق بسيارته نتيجة لتفاديه صدم الطفل، لأن الطفل ليس مباشرا ولا متسببا في الضرر.
وإن فرض أنه تسبب فهو تسبب بعيد، وفي كل الأحوال إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر كما هي القاعدة الشرعية في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/10784)
الشروط التي وضعتها الشركة هي المرجع في استحقاق بدل الانتقال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة أمريكية لبيع الموبايل ونحن أحيانا نرسل إلى تدريب وفي يوم ذهبت مع عامل إلى التدريب (وبعد أشهر اكتشفت أن ذهابنا إلى التدريب نحصل على مال وإنني طلبته لليوم الذي ذهبت مع العامل مع أنني أستخدم سيارتي) ف هل هذا المال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا المراد من سؤالك، فإن كنت تقصد أن من ترسله الشركة إلى التدريب يحصل على مال مقابل مصاريف الانتقال، فلا حرج في أخذ مصاريف الانتقال لكن يجب أن يتقيد فيها الموظف بشروط الشركة؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
فإن كان ثمن المواصلات حصرا بمعنى أنها تستأمنه على المال بحيث تفوضه في دفع مصاريف المواصلات على أن يرد الباقي فيجب رد ما زاد على النفقة بالمعروف إلى الشركة، وأما إن كانت تدفعه كمبلغ مقطوع يدبر به الموظف شأنه ولا يرد ما بقي منه إلى الشركة، فللموظف أن ينتفع بما فضل عنده من هذا المال.
وإن كنت قد ذهبت بسيارتك الخاصة فيرجع فيما تستحقه من بدل الانتقال إلى الشروط التي تضعها الشركة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 26143، والفتوى رقم: 112929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(12/10785)
يجوز الأخذ بقدر الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي تشاجر مع رجل آخر وحدثت خسائر من الجانبين واضطر الطرفان لعمل قاعدة عرفية بحضور مجموعة من الأفراد مع كل طرف وتم تحديد مبلغ من المال يكون من حق الطرف الذي سيكون له الحق واجتمع الجميع على أن الحق لأبي في أخذ المال وبالفعل أخذ أبي المال.
والسؤال: هو هل هذا المال حلال وهل لأبي الحق في التصرف به كما يشاء، أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماما ولكن نجيب حسبما ظهر لنا من مراد السائل، فنقول إذا كان الشخص الآخر اعتدى على والدك ونتج عن هذا الاعتداء ضرر في مال والدك أو تلف ونحو ذلك، فيجوز له أخذ قيمة هذا الضرر والتلف أو التصالح مع المعتدي على بعضه أو كله، وما حكم به هؤلاء الأشخاص لوالدك إذا كان بقدر الضرر الذي لحق به فلا مانع منه، فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك بدون رضى المحكوم عليه فلا حق لوالدك فيه، ويلزمه رده إلى من حكم عليه به، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 93729.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(12/10786)
حكم تملك الشخص لما تعطيه جهة العمل من بدل التنقل والإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أعطته شركته أو عمله بدل إقامة أو بدل مواصلات ووفر من هذه البدلات ما حكم المال المتبقى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في هذا المال الذي تدفعه الشركة للموظف فإن كان ثمن المواصلات والإقامة حصرا بمعنى أنها تستأمنه على المال بحيث تفوضه في دفع مصاريف الإقامة والمواصلات على أن يرد الباقي فيجب رد ما زاد على النفقة بالمعروف إلى الشركة.
وأما إن كانت تدفعه كمبلغ مقطوع يدبر به الموظف شأنه ولا يرد ما بقي منه إلى الشركة، فللموظف أن ينتفع بما فضل عنده من هذا المال، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 26143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(12/10787)
التعويض عن الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنّا خيراً ... لقد أرسلت لي إحدى الشركات تذكرة سفر حتى أقوم بمقابلة أحد مدرائها في بلد آخر لمناقشة عرض وظيفة، أعددت العدة وعندما ركبت الطائرة قام الطاقم بإبلاغنا بتغيير خط سير الرحلة وبأننا سوف نهبط في مطار آخر ممّا يسبّب تأخّر رحلتي إلى الساعة 2 بدلاً من 10:30 مما أدى إلى تأخير موعد مقابلتي إلى الـ 2 ظهراً بدلا من الـ 11 صباحاً، ومع ذلك تأخّرت الرحلة ولم نتمكّن من الوصول إلا على الساعة 3 عصراً مما اضطر الشخص الآخر للحضور لمقابلتي في المطار حيث إن موعد رحلة عودتي كان الساعة 5 مساءاً، استأت كثيراً فأرسلت إلى مدراء شركة الطيران بأنه قد فاتني الموعد وأطلب إعادة ثمن الرحلة (التي لم أدفعها أصلاً) ، لقد أرسلوا إلي اليوم بالموافقة على طلبي لكنني أظن أنه يحرم علي استعادة هذا المال أو قبول التعويض، لم أستلم شيئاً بعد، وأرجو منكم أن تفتوني في هذا المال وهل هو حرام علي ويجب رفضه، فأ رجو سرعة الرد؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان طلب استرداد قيمة التذكرة على سبيل التعويض عن الضرر الذي أصابك فالتعويض عن الأضرار مشروع بأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194} ، وقوله سبحانه: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ {النحل:126} ، وقوله سبحانه: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40} ، وقد نص المفسرون على أن هذه الآيات وما في معناها تدل على جواز أخذ التعويض.
فإذا كان التأخير بسبب التفريط والإهمال ووقع عليك ضرر بسبب ذلك فيجوز لك أخذ التعويض، وفي هذه الحالة لا يحق لك من التعويض إلا مقدار ما لحقك من الضرر الفعلي، لا ما زاد على ذلك، لأن التعويض إنما شرع لدفع الضرر، لا ليكون وسيلة للاسترباح، ونذكرك أن جانب العفو والمسامحة أفضل، لقول الله تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43} .
وإذا كان الضرر واقعاً على الشركة التي أرسلت لك التذكرة فالتعويض من حقها، وإذا كان الضرر واقع عليكما فالتعويض من حقكما.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 59367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(12/10788)
أخذ ذاكرة كمبيوتر العمل إلى بيته فانكسرت فما العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال وأرجو الرد العاجل.
أعمل في شركة كمبيوتر وفي هذه الشركة توجد قطع غيار للكمبيوتر كثيرة ومنها المساحات التخزينية (الهارد دسك) , فأخذت واحدا معي البيت لأنقل بعض البيانات عندي للبيت ثم أقوم بإرجاعه للشركة, ولكنه انكسر مني وكان لا بد لي من شراء غيره, وعندما سألت في السوق وجدت أن هناك نوعين نوعا حديثا ونوعا قديما, النوع الحديث يكلف 190 والنوع القديم يكلف 230 والقطعة الخاصة بالشركة من النوع القديم فعندما سألت مديري أي النوعين أشتري قديما أم جديدا قال: هذه تخصك أنت والله وضميرك فأي النوعين أشتري؟
وأحب أن ألفت الانتباه أن النوع القديم أغلى من النوع الجديد بسبب نظرية الندرة والوفرة حيث إن الشيء المتوفر يكون أرخص من الشيء النادر ... وأيضا الشركة تعمل بالنوعين والنوع الجديد يعتبر أسرع من النوع القديم.
أفتوني يا أهل العلم بارككم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أخذت الهارد ديسك المذكور بدون أن يؤذن لك في أخذه، أو أذن لك في أخذه ولكنه تلف بتفريط منك فالواجب عليك ضمانه، والواجب في الضمان رد المثل في المثليات، أو دفع القيمة في القيميات أو دفع ما يتم الصلح عليه، وعلى هذا فالواجب عليك أن تشتري هارد ديسك مثل الذي أتلفته، فإن رضي صاحب الشركة أو مديرها المخول بالإذن بأن تشتري الهارد ديسك من النوع الحديث جاز ذلك، ويكون هذا على سبيل الصلح.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6616، 9215، 54910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(12/10789)
التعويض يقسم كقسمة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إعلامي حول فتوى بخصوص الآتي: لدي أموال تعويضية عن والدي المتوفى سوف تعوضني الدولة عنه، ولكن التعويض عن طريق قسام قانوني وليس شرعي أي توزيع الحصة للذكر نفس حصة الأنثى ولكن القسام الشرعي للذكر مثل حظ الأثنيين إثم التوزيع يقع على من؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن السائلة لم تبين لنا ماهية التعويض وسببه حتى نعلم هل هو مما يجوز أخذه ويقسم القسمة الشرعية أم غير ذلك، ولكننا نقول: إذا كان التعويض مباحاً شرعاً ـ وهو هبة من الدولة أو من غيرها فإنه يقسم بالطريقة التي حددتها الجهة الواهبة ـ يجري مجرى الميراث كالدية مثلاً، فإنه يجب أن يقسم القسمة الشرعية (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وإذا وزعت جهة التعويض الدية على أساس المساواة بين الذكر والأنثى وجب عليكم إعادة القسمة على الشريعة الإسلامية، فإن لم تفعلوا مع علمكم بالحكم الشرعي فأنتم آثمون، وانظري للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 62297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(12/10790)
حكم راتب تقاعد من كان يتغيب عن وظيفته
[السُّؤَالُ]
ـ[مؤذن لا يقوم بعمله، لا يؤذن ولا ينظف المسجد، ولا يقوم بمعشار ما يطلب منه، ومعروف أن الموظف عندما يقصر في عمله فإنه يلحقه الإثم ويأكل المعاش حراما، ولكن ماذا عن حكم راتب التقاعد لهذا الموظف الذي لا يؤدي عمله وهو على هذه الحال طيلة فترة الوظيفة، علما بأن الجهات المسؤولة لا تقلق كثيرا ولا تسأل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المؤذن أن يقوم بما كلف به من أعمال طبقاً لما تم التعاقد عليه لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود. {المائدة:1} ، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
فمن ولي الأذان وأعطي على ذلك عطاءً وجب عليه أن يقوم بما كلف به من أعمال، والأصل أنه لا يجوز للمسلم أخذ مال الغير، سواء كان هذا الغير فرداً أو جهة عامة إلا بوجه مشروع، وإذا امتنع المؤذن عن العمل أو بعض العمل في مدة العقد فإنه يسقط من أجرته بقدر ما ترك من العمل وإن أعفاه مديره في العمل، إلا أن يكون هذا المدير مخولاً من قبل الجهة التي تعاقدت مع المؤذن تخويلاً يتيح له ذلك، فيكون ما عفي عنه هبة من تلك الجهة.
أما حكم راتب التقاعد فيختلف الحكم عليه باختلاف مصادره وأسباب استحقاقه، فإن كان سبب استحقاقه لأنه نسبة اقتُطعت من راتبه المتفق عليه على أنها سوف تصرف له، أو لورثته حينما يحال على التقاعد عن العمل أو يموت، فحكمه حكم الراتب على حسب ما قدمنا، وإن كان هذا المعاش مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل في حالات معينة لم يكن حكمه حكم الراتب بل حكم الهبة فينظر في مدى انطباق شروط استحقاقها عليه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6424، 7443، 9285، 11774، 14591، 17110، 35730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(12/10791)
مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة فقد الزوج والابن في حادث ولا توجد أموال سوى التعويض الخاص بهذه الأحوال, مع العلم بوجود والد زوجي ولا ينفق علي أو على ابنتي فكيف أطالب بمؤخر صداقي والشيكات الخاصة بالتعويض تكون بإعلام الوراثة ولا يذكر به شيء كهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعويض المستحق بسبب هذا الحادث يجري مجرى الدية بل هو هي، فتستحق السائلة نصيبها من الدية كزوجة في دية زوجها وكأم في دية ابنها، والدية مال كسائر أموال التركة، يقسم على ورثة القتيل حسب القسمة الشرعية، ولا تستثنى المرأة من ذلك، بل حقها ثابت في الدية كما ثبت في باقي المال؛ لما جاء في سنن أبي داود عن الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. صححه الألباني.
وأما ما تذكرين من مؤخر الصداق فإن هذا يجري مجرى الديون، ومعلوم أن الديون تقدم على حق الورثة، لقوله سبحانه: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}
جاء في تفسير الطبري: فلم يجعل - تعالى ذكره- شيئا لأحد من ورثة الميت، ولا لأحد ممن أوصى لهم، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك. انتهى بتصرف.
وجاء في المغني لابن قدامة: ولأن الدين مقدم على الميراث بالاتفاق، ولهذا تباع التركة في قضاء الدين، وقد قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} انتهى.
فتستوفى الديون أولا من أصل التركة، ثم ما يتبقى بعد ذلك يقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية.
وبناء على ذلك فإن الواجب على الورثة أن يعطوك مؤخر الصداق من أصل المال الذي سيأخذونه كتعويض، ثم ما يتبقى بعد ذلك يقسم حسب القسمة الشرعية.
ولكنا ننصحك أنه في حالة ما إذا كان هذا سيسبب بعض المشاكل، وقد يمتنع بعض الورثة عن فعل ذلك، فلعل الأفضل في مثل هذا أن تكتفي بنصيبك من التعويض وتسامحي زوجك في مؤخر الصداق وتسقطيه عنه، ويكون هذا من قبيل الإحسان إلى زوجك بعدما لقي ربه، ومراعاة ماكان بينكما من عشرة ومودة.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 42822.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(12/10792)
لا تعتمد تاريخا مزورا لتاريخ ميلادك لتحصل به على حق التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت مسجلا في قسم النفوس في بلدي, من مواليد1950م , ثم قام أبي بتغييره إلى مواليد 1954 خوفا من التجنيد، ثم ذهبت خارج الدولة في دورة دراسية فقام أخي بوكالة رسمية عامة في غيابي، قام برفع دعوى أمام المحكمة وغير تاريخ ميلادي مرة أخرى إلى 1945 خوفا من التجنيد مرة ثانية، الآن عندي الحق في التقاعد من العمل حسب مواليد 1945 وكذلك أستطيع التقاعد بعد سنتين حسب مواليد 1950 فهل يجوز لي التقاعد على تاريخ الميلاد 1945 والذي هو غير صحيح أم لا علما بأن التقاعد يعطى عليه مرتب، وأريده أن يكون مرتبا حلالا، علما بأنه ليس لي دخل في التغيير في الحالتين ولكني باركت التعديل الأخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدولة إذ تمنح موظفيها حق التقاعد تمنحه بشروط، ومن بين تلك الشروط شرط سن محدده تختلف من دولة إلى دولة، فيجب على الموظف التقيد بتلك الشروط، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو دواد وصححه الألباني.
وبناء على ذلك فإن عليك أن تعتمد تاريخ 1950 لتقاعدك، ولا يجوز لك اعتماد التغييرات الأخرى لأنها لا تمثل عمرك الحقيقي، فلا يمكن أن تتوصل بها إلى الى الاستفادة من حق التقاعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(12/10793)
بذل مالا لاستخلاص أرض له وللورثة..هل يخصمه من نصيب الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[مورثي أب لسبعة أبناء 4 إناث و 3 ذكور وله زوجة واحدة هي أم جميع أولاده، توفيت في حياته وتوفي أيضاً في حياته ولدان وبنت.
يتم تقسيم التركة بموجب قانون الوصية الواجبة المصري (الثلث للأبناء المتوفين في حياة المورث والباقي للأحياء)
ترك مورثي كأحد عناصر التركة:
قطعة أرض اغتصبت في حياة مورثي وتوفاه الله وهي ما زالت مغتصبة بواسطة عصابات الأراضي بحماية أحد جبابرة الشرطة، اتفق جميع الورثة علي استحالة استرداد تلك الأرض من مغتصبيها، فقمت بالصرف علي جميع النواحي القانونية وغير القانونية منفرداً لمدة 3 سنوات دون مشاركة أخواتي البنات حتى أكرمني الله باستردادها رغم يقينهن المطلق باستحالة استردادها.
وقد تحملت مشاكل أخرى قانونية نتيجة محاولاتي استرداد قطعة الأرض حتى أنني بعت قطعتي أرض بالمجتمعات العمرانية الجديدة بمصر للصرف على استرداد الأرض المغتصبة وكذلك تحمل توابع مواجهتي لتلك العصابة وهذه التوابع أقوم بحلها حتى الآن رغم مضي 6 سنوات.
تم بيع الأرض على عُجالة خوفاً من اغتصابها ثانيةً بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه وكانت المبالغ المتكبدة لاسترداد الأرض مائتان وأربعة وستون ألف جنيه..
هل من حقي استرداد تلك المبالغ خصماً من حصيلة بيع تلك الأرض؟
والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لموضوع الوصية الواجبة فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 29734، فتراجع.
وأما بخصوص الأرض المغتصبة وما بذله السائل من مال وجهد حتى استنقذها من المغتصبين، فالأصل أنها إذا كانت مغتصبة حقا أن يتحمل المغتصب تكاليف ردها، فإذا لم يكن هذا ممكنا ونويت الرجوع على بقية الورثة بما أنفقت فإنه يحق لك الرجوع عليهم بعد خصم ما يخصك من النفقة باعتبارك أحد الورثة.
ولتعلم أن بيعك للأرض بدون توكيل من قبل بقية الورثة غير جائز لأنك بعت ما لا تملكه كله، وإذا أجاز الورثة هذا البيع مضى في نصيبهم، ويرد الثمن إلى جميع الورثة الموجودين عند موت المورث فيقتسمونه حسب حصصهم من التركة.
ولك أن تراجع في حكم بيع الفضولي وهو بيع الشخص ما لا يملكه فتوانا رقم: 41571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(12/10794)
حكم من صرف له المعاش زيادة عن المدة المحددة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد موت الأب كان لابنه معاش من وزارة التأمينات الاجتماعية على أن ينقطع المعاش عند سن الخامسة والعشرين. بعد بلوغه السن ظلت الوزارة تبعث له بشيك المعاش على حسابه بالبنك. كتب لهم رسالة رسمية يطلب منهم التوقف ولكنهم ظلوا في إرسال المعاش إلى أن بلغ سن الثامنة والعشرين. ما حكم المال الذي حصله بعد الخامسة والعشرين حيث إنه لا يستطيع إرجاعه للحكومة فهل ينفقه في مصالح المسلمين وتبرأ ذمته أم يعتبر نفسه من جملة هذه المصالح فلا يعتبر المال دينا عليه وقد صرفه ولم يبق منه شيء. أفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاش الذي كان يتقاضاه الابن لا يجوز له أخذه إذا تجاوز السن المسموح بدفعه فيه، وقد أحسن الابن في إخطاره الوزارة بانقضاء صلاحية الاستفادة من المعاش.
وعلى هذا؛ فإن عليه البحث لدى الوزارة عن سبب تركها توقيفه، فإن كان ذلك عن علم ورضا منها فلا حرج عليه في الانتفاع به، وإن كان عن غير ذلك أرجعه إليها، فإن لم يستطع إرجاعه إليها صرفه في وجوه الخير والمصالح العامة، (شأن ما يفعل بالأموال التي لم يتمكن من وقعت تحت يده من الوصول إلى مالكها) وإذا كان هو محتاجا إلى الانتفاع انتفع بها ولا إثم عليه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77812، 93781، 106478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(12/10795)
المخول بتقدير الأضرار المترتبة على حوادث السير
[السُّؤَالُ]
ـ[صدمني شخص وليس لديه تأمين ثم أغضبني بالحلف أن سيارتي مصدومة مسبقاً، فطلبت تقدير أرش المرور الثلاثة لكي لا يظلمني ولا أظلمه ثم قدرت سيارتي بمبلغ وقدره (1035) ريال فاعترض على أن المبلغ كبير، ثم ذهب إلى المرور وأقر بخط يده وعلى نفسه أنه يريد تقدير شيخ المعارض فقدرت شيخ المعارض بمبلغ وقدره (1530) ريال فاقتنع ودفعها، ما حكم المال في هذه الحالة وهل عليّ شيء، أفتونا مأجورين وليكن بقدر المستطاع لكي لا نتصرف في المال.
وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقدير الأضرار المترتبة على حوادث السير خاضع لاجتهاد أصحاب الاختصاص، ومن العادي أن يختلفوا في تقويم الأضرار، والأمثل أن يعتبر صاحب التقدير المتوسط، وبما أن صادمك أقر بخط يده أنه يريد تحكيم شيخ المعارض ثم اقتنع بحكمه فلا حرج عليك في أخذ التعويض الذي قرره الحكم: شيخ المعارض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(12/10796)
حكم التصرف في المال في غير ما تعطيه الشركة للموظف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اشتغل في شركة نفطية ويوجد في هذه الشركة قانون يسمح بإعطاء مبلغ وقدره300 دينار ليبي لشراء نظارات طبية كل ثلاث سنوات سواء كان الموظف يحتاج لهذه النظارات أم لا وفقا لتقرير الدكتور.هل يجوز لي أخد هذا المبلغ بدون شراء النظارات (صرف المبلغ في أشياء أخرى) وإذا اشتريت بجزء من هذا المبلغ نظارات وصرفت الباقي هل يجوز ذلك؟ وإن الشركة لا تشترط عليك بشراء أي نوع من النظارات طبية كانت ام المحافظة على النظر. ولكنها تكتفي بالاستناد على التقرير الطبي وهو الشرط الأساسي للشركة مع العلم أن الدكتور يمنح التقرير للموظف سواء يحتاج لهذه النظارات أم لا. علما بان هذا الدكتور يشتغل تابع عيادة هذه الشركة؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن ترجع إلى شرط الشركة وتتأكد منه فإن كانوا يسمحون بصرف هذا المال للعاملين بغض النظر عن احتياجهم لهذه النظارات ونوعيتها فلا بأس بأخذ هذا المبلغ وصرفه فيما تشاء، وإن كانوا يشترطون حاجة من يصرف إليه هذا المال إلى تلك النظارات الطبية لمصلحة العمل فلا يجوز لك الانتفاع بهذا المال في غير هذا الوجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(12/10797)
المصاب في حادث هل يضيع ثوابه إذا طالب بالتعويض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التعويض حلال أم حرام، لأن أبي تعرض لحادثة وقد عانى وما زال يعاني حتى الآن جسمانيا وماديا ولم يكن هو المخطئ بل السائق الذي لم يراع الله وبسببه تغيرت أشياء كثيرة في حياتنا إلى الأسوأ، فهل إذا رفعنا قضية تعويض يضيع ثواب أبي، مع العلم بأنه حكم عليه بسنة وغرامة ولكنه استأنف وحكم عليه بغرامة بسيطة لا تتعدى ربع ما دفعناه على علاج أبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحق لمن أصيب في نفسه أو ماله بسبب جناية شخص آخر عليه خطأ أو عمداً أن يطالب بتعويض هذه الإصابة وإزالة الضرر الذي لحق به، وهذا الحق مقدر في الشرع فيما هو معروف من دية النفس والأطراف، وإذا تنازل هذا المتضرر وعفى عن الجاني فهو مأجور ... لقوله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِين {الشورى:40} ، ومفهوم ذلك أنه إن لم يعف عن الجاني وأخذ منه ديه الجناية لا يؤجر من هذه الجهة، وقد يؤجر على المصيبة التي نزلت به إذا صبر واحتسب، وأما مسألة التعويض عن الحادث وما يلحق بذلك من تكاليف العلاج فيراجع بخصوصه الفتوى رقم: 102122، والفتوى رقم: 100957، والفتوى رقم: 101576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(12/10798)
التعويض المستفاد بعد اعتراف مرتكب الحادث بخطئه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على فتواكم رقم 106707 فإنني لا أعرف من المباشر بالإصابة لأننا كل واحد منا كان يسير بسيارته ولم يتوقف واحد منا لذلك لم أعرف من المباشر بالاصابة.رغم أنه اعترف بأنه مخطئ لأنه لم ير سيارتي.
أما بالنسبة للشخص فإنه يعمل في شركة وهذه السيارة تابعة للشركة فلا أظن أنه دفع التعويض من جيبه وإنما أظن أن الشركة هي التي قامت بالتعويض وهذا المبلغ يساوي حوالي 250$
وأنا أكرر تفاصيل السؤال من خوفي من الله سبحانه وتعالى، فهذا المبلغ لا يساوي عقابي في الآخرة. ومن جهة أخرى لا أريد أن أظلم زوجي بأن يدفع من ماله لهذا الشخص بدون أن أكون مرتكبة للذنب. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج عليك في الاستفادة من المبلغ المذكور، طالما أن الشخص معترف بخطئه ولم توجد قرينه تكذبه في ذلك الاعتراف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يمكنه تحديد الضمان في موضوعك هو الجهة المختصة بأمر المرور.
وإذا اعترف الشخص طواعية بأنه هو المخطئ لكونه لم ير سيارتك، فإنه يحل لك ما تأخذينه عن ذلك الخطأ من التعويض؛ لأنه في هذه الحالة يغلب على الظن أنه هو المخطي، والأمور تبنى في كثير من الأحيان على غلبة الظن إذا تعذر اليقين.
وعليه، فلا نرى عليك حرجا في الاستفادة من المبلغ المذكور، ولو كان الدافع له هو الشركة؛ لأن الشركة في هذه الحالة قد تحملت ذلك المبلغ عمن لزمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/10799)
يجوز طلب تأشيرة حج مقابل التأشيرة السابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة منذ ثلاث سنوات قدمت للحج في إحدى شركات السياحة بـ17 ألف جنيه فأكلوا عليها مالها ولم يسفروها للحج فرفعت عليهم دعوى للقضاء فالآن يساومونها بأن يقسطوا لها المبلغ وتتنازل عن القضية فهل من حقها أن تطلب تأشيرة حج مقابل التأشيرة السابقة علماً بأن مبلغ التأشيرة الآن في مصر 35 ألف جنيه؟ أم أن هذا يدخل تحت نطاق الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلها أن تطالبهم بتنفيذ العقد الذي بينها وبينهم، فإذا كانت قد دفعت هذا المبلغ في مقابل تأشيرة الحج وتكاليف أدائه فلها أن تلزمهم بأن يوفروا لها ذلك، وذلك لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، سواء تكلفوا لذلك نفس المبلغ الذي أخذوه منها أو أكثر، وليس في ذلك ربا.
وإذا أرادت أن تأخذ المبلغ الذي دفعته فليس لها أن تأخذ أكثر منه ولو غلت فيما بعد تأشيرات الحج وتكاليف أدائه، لأنه هو المبلغ الذي ثبت في ذمتهم، وقد قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194} ، وقال تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل:126} .
قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل.
وراجع الفتوى رقم: 60364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/10800)
أخذ عوض مالي عن ثمن الجاه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجنبية أعمل في شركة في المملكة العربية السعودية، أقوم بترتيب كل الأوراق اللازمة لتقديمها لجهة حكومية تشترط أن يكون المسؤول عن ترتيب هذه الأوراق سعودي الجنسية، شركتي تقوم يتوظيف هذا السعودي وهو يحصل على راتب شهري من الشركة مقابل اسمه على الأوراق دون القيام بعمل أي شيء، وأنا أقوم بطباعة توقيعه على جميع الأوراق وهو عبارة عن ختم يحمل توقيعه وذلك لأنه غير ملتزم بالمرة ولا يحضر إلى الشركة إلا في ما ندر أو لاستلام راتبه، فهل علي إثم؟ وماذا يجب علي أن أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فهذا الذي ذكرته داخل في ثمن الجاه، ولا يجوز أخذ عوض عنه إلا إذا كان ذلك مقابل خدمة يقوم بها صاحب الجاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن الشخص المذكور يحصل على راتب شهري من الشركة مقابل اسمه على الأوراق دون القيام بعمل أي شيء ... هو داخل فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه. ويمكن تعريف ثمن الجاه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ انضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه-، وقائل بالكراهة ـ كذلك ـ ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا.
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.
وعليه، فالصواب أن تكلف الشركة هذا الشخص بعمل يقوم به في الشركة، ولو كان مرة واحدة في الشهر، أو دوام يوم واحد أو يومين وتجعل الراتب له في مقابل ذلك، وإن امتنع من العمل فالواجب أن تقطع عنه ذلك الراتب؛ لأنه لا يحل له، وأما السائلة فالظاهر أنها غير آثمة فيما تقوم به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/10801)
حكم التعويضات المكتسبة بالكذب وشهادة الزور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عامل أعمل في شركة بترولية، طريقة العمل شهر عمل وشهر راحة ... توجد بجانب قاعدة الحياة حديقة للحيوانات بها خيول، نحن نعمل من 7 صباحا إلى 7 مساء، بعد القيام بالأعمال المنوطة بي أذهب إلى الحديقة لمساعدة عامل الحديقة وقد تعرضت لإصابة خلال ترويض الخيول قطع على إثرها رأس أصبعي، وعند الإبلاغ عن الحادث قلت بأني أصبت في مكان العمل وذلك من أجل تجنيب عامل الحديقة إمكانية طرده من عمله لأنه يعمل مع شركة أخرى وكذلك من أجل تجنبي مشاكل في عملي أنا وعامل آخر كان يرافقني، فما حكم إبلاغي لأنه كان مغايراً لحقيقة الأمر، ما حكم مرافقي الذي كان معي لأنه شهد على ما قلته، وما حكم التعويضات التي أحصل عليها لقاء إصابتي الدائمة؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقعت فيه أنت ومرافقك قد اشتمل على ثلاث محذورات شرعية هي: الكذب فيما أخبرت به أنت، وشهادة الزور من مرافقك، وتقاضيك لتعويض مالي لا تستحقه ... فأما التعويض فإنه لا يحل لك بحال من الأحوال، طالما أنك لم تكن لتحصل عليه لو أخبرت بالخبر على الوجه الصحيح، كما أن مرافقك قد وقع في إثم كبير لما شهد لك به من الزور، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور أشد تحذير حيث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
فالواجب أن تتوبا إلى الله مما وقعتما فيه، ولا تتم توبتك إلا برد المال الذي تأخذه بغير حق، وهنا لا ينظر إلى ما ذكرته من قصد تجنيب العامل الطرد من وظيفته، لأن المسألة قد ترتب عليها أخذ ذلك المال بغير حق، ولو أمكن تجنيب العامل الضرر دون أخذ المال لما بعدت إباحة ذلك، لأن الكذب يباح إذا كان القصد منه أمراً محموداً، كما بينا ذلك في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 35822.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/10802)
هل يجوز لمن يحمل جنسيتين أخذ راتب تقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب سوري من القرى الحدودية الشمالية في سورية والمتاخمة لتركيا، تزوج جدي من جدتي (تركية الجنسية) منذ عدة عقود قبل أن توجد حدود بين الدولتين ثم بعد أن أقيمت الحدود انقطعت علاقات جدتي مع أهلها في تركيا، ومنذ بضع سنوات عادت العلاقات بين سوريا وتركيا وتم تبادل الزيارات بين الأقارب وعندئذ أفادنا أقاربنا في تركيا بأن كل شخص يحمل الجنسية التركية وقد تجاوز سن الخامسة والستين فإنه يحصل على معاش تقاعدي دائم من الدولة التركية وعلى هذا الأساس بدؤوا بتسيير المعاملات لاستصدار قرار بصرف رواتب لجدتي التي لديها جنسيتان (تركية وسورية) ولكنها تعيش في سوريا.
أفيدونا رحمكم الله هل يجوز لها أن تأخذ هذا المال مع العلم أنها قد تجاوزت الثمانين وقد يتم صرف رواتب 15 سنة سابقة لها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جواز أخذ جدتك لهذا المال من عدمه يرجع إلى القانون الذي ينظم هذا الأمر ولا بد أن فيه تفصيلا وبيانا للمسائل التي تسأل عنها، وعند معرفة شروط وبنود استحقاق المعاش التقاعدي هذا يعمل بها لحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد.
فالسؤال عنه: هل يستحق من يحمل جنسيتين ويعيش خارج البلد المذكور المعاش أم لا؟ يوجه إلى الجهة المعنية وهي الجهة الباذلة لهذا المال، فحيث كان ذلك مسموحا به استحقت جدتك كغيرها من المستحقين المعاش، وإلا لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(12/10803)
التعويض عن الانتفاع بالأرض المغصوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد طرحت سؤالا من قبل اليوم وكانت الفتوى تحت رقم: 93154، وقد تاب الذين أخدوا أرض أخيهم التي بنى عليها مأربا لسياراتهم، قلت لهم حسب علمي في هذا الموضوع بأن صاحب الأرض المغتصبة له الحق بأن يطالبهم بالتعويض مند أن أخدت منه أرضه. هل أنا على صواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فلصاحب الأرض المغتصبة أن يطالب المغتصب بتعويض عن منافع هذه الأرض منذ أن أخذت منه إلى أن ردت إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلصاحب الأرض المغتصبة أن يطالب المغتصب بتعويض عن منافع هذه الأرض منذ أن أخذت منه إلى أن ردت إليه، وهذا ما يعرف عند العلماء بضمان منافع المغصوب، فمن غصب شيئا من غيره له منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة، وكذا كل ما له أجرة بالعادة فإنه يضمن المغصوب بالفوات، وهو عدم الانتفاع بالمغصوب وبالتفويت أي بالانتفاع به، وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الجمهور لأن المنفعة مال متقوم فيضمن بالغصب كسائر الأموال.
قال ابن عبد السلام في قواعد الأحكام: وأما المنافع فضربان، الضرب الثاني: أن تكون المنفعة مباحة متقومة فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة والفوات تحت الأيدي المبطلة والتفويت بالانتفاع، لأن الشرع قد قومها ونزلها منزلة الأموال فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال فمن غصب قرية أو دارا قيمتها في كل سنة ألف درهم وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتها ولم تلزمه قيمتها أي قيمة هذه المنافع لكان ذلك بعيدا من العدل والإنصاف الذي لم ترد شريعة بمثله ولا بما يقاربه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74906، 104066، 48561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(12/10804)
حكم المطالبة بتعويض عن الضرر بسبب تاخير إنجاز العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت مع مقاول على بناء فيلا في موعد معين مقابل أجرة محددة، ووضعت شرطا جزائيا بأنه إذا تأخر في التسليم النهائي سيلتزم بدفع مبلغ 100 جنيه عن كل يوم، نحن الآن في منتصف المدة تقريبا ولا شك أنه لن يلتزم بالموعد المحدد لتأخره فيما سبق.. السؤال هو: هل يجوز لي مطالبته بتعويض عما وقع لي من الضرر بسبب تأخره حيث إن أسعار مواد البناء قد تضاعفت ومن ثم فإن الشرط الجزائي لا يعوضني عما لحق بي من الضرر، وهل يجوز لي فسخ العقد لأني أخشى أن يتأخر أكثر في الفترة المقبلة مما سيكلفني خسائر فادحة لا يعوضها لي الشرط الجزائي، مع العلم بأن العقد لا ينص على مبدأ الفسخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتوى سابقة أن الراجح إن شاء الله تعالى هو أنه لا حرج في الشرط الجزائي في مثل هذه الأعمال والمقاولات، ونقلنا قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص، فراجع فيه الفتوى رقم: 34491.
وعليه؛ فمن حقك مطالبته بما هو متفق عليه من الشرط الجزائي في حال إخلاله بالعقد وتأخيره العمل، وليس من حقك مطالبته بتعويض عما لحقك من الضرر بسبب هذا التأخير، واعلم أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين فلا يجوز لأي منهما فسخه إلا لعذر شرعي على الراجح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 46107، وما ذكرت من كونك تخشى أن المقاول يتأخر أكثر فيترتب على ذلك خسائر لا يعوضها الشرط الجزائي فإن هذا لا يسوغ لك فسخ عقد الإجارة، فالواجب على كل منكما الوفاء بمقتضى العقد، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(12/10805)
يستحق تعويضا بقدر ما أقدمت عليه من التعدي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ يعمل بالخارج اتفق مع زوجي على عمل مشروع فى بلادنا وكان ذلك عبر التليفون وفعلا قمت أنا وزوجي بالبحث عن ما هو مناسب وبدأنا ولكن خفت من المشروع ومن كثرة المصاريف حيث إن أخى عمل لي توكيلا لسحب الأموال من رصيده فقفلت المشروع وقد غضب أخي مني وزوجي ترك المنزل وأنا قلت أنا أخاف أن أعمل بمال أخي وهو ليس معنا فى البلد وهذه أمانة لا أستطيع حملها المهم أن أخي نزل أجازة وقد سبني وشتمني فى كل مكان يجلس فيه وطلب من كبار أفراد الأسرة مطالبتي بكل الأموال التي سحبتها وأنني المسؤولة أمامه وليس له علاقة بزوجي وأنه يطالب برد الأموال الآن وللعلم هذا سوف يعمل فرقا في الدولار أكثر من 4 أضعاف المبلغ وقتها ونحن لم نأخذ المال قرضا لكن لعمل مشروع هو معنا فيه لحين نزوله وكل هذا عبر التليفون، فلما لم يفلح أنكر هذا علما بأنه يعلم أننا لا نملك وقتها أي أموال وأننا سوف نبدأ بأمواله وبعلمه ويطلبني الآن برد أمواله وبسعر الدولار الآن مع العلم بأن زوجي ترك المنزل ولن يعود فما قول سيادتكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بقفل هذا المشروع دون مراجعة أخيك، ولا يصح الاعتذار عن ذلك بخشيتك من فشل المشروع؛ إذ ذلك يمكن قبوله كعذر قبل الشروع في العمل وأخذ المال، أما بعد ذلك وبعد أن بدأتم فعلياً في إقامته فليس بعذر صحيح، وهو نوع من التعدي الذي يوجب الضمان بقدر ما تعرض له أخوك من خسارة بسبب توقف المشروع.
ولا يحق لأخيك أن يطالب بكل أمواله التي وضعت في المشروع، لأنها إنما أخذت بإذنه ورضاه لإقامته، وقد وظفت فيه، وإنما له التعويض بقدر ما أقدمت عليه من التعدي.
وإذا تقرر هذا فالذي ننصح به هو رفع الأمر إلى أحد أهل الخبرة ليقدر الخسائر التي ترتبت على قفل المشروع وتصبح ديناً في ذمتك، مع السعي في الصلح بينك وبين أخيك وزوجك قدر المستطاع، ولا بأس أن توسطي في ذلك بعض أهل الخير والصلاح من الأقارب أو غيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/10806)
يجوز لمن أصيب بالعمل أخذ ما يعطى بموجبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء دخولي في وقت صلاة الظهر سقطت على الأرض وكان ذلك خلال وقت العمل الرسمي وحدثت لي إصابة استدعت إجراء عملية جراحية ونتج عنها عجز جزئى دائم، وللعلم ينص قانون العمل على أن تتخلل أوقات العمل فترة أو أكثر للصلاة ... فهل تعتبر إصابتي إصابة عمل وما حكم الدين في التامين الصحي الذي غطى تكاليف علاجي والعملية وراتبي خلال فترة العلاج وكذلك التعويض عن العجز؟ مع خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
إصابة المصلي بمرض أثناء الدوام تعتبر إصابة عمل يستحق بها ما للمصاب أثناء العمل، وأما التأمين فلا يجوز منه إلا ما كان تعاونيا، ويحرم غيره، فإن كان غير تعاوني فلا يجوز لك أخذ ما زاد على ما دفعت لجهة التأمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم نصوا على أن الوقت الذي يأخذه العامل أثناء الدوام ليؤدي به الصلاة في الجماعة في المسجد القريب يعتبر من حق هذا العامل، وبناء عليه؛ فإصابتك إصابة عمل ويجوز أخذ ما يعطى بموجبها.
وأما التأمين الصحي فلايجوز منه إلا ما كان تعاونيا، وإذا كنت دفعت شيئا لجهة التأمين فيجوز لك في العلاج أن تأخذ قدر ما دفعت لهم سابقا.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3281، 27775، 31997، 29228، 472، 2593، 103594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(12/10807)
حكم حصول الموظف على قيمة الشحن بدون أن يتم الشحن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف حكومي، أعمل بأحد فروع المصلحة التي أشتغل بها خارج دولتي، من ضمن المزايا التي يتمتع بها الموظفون عن عملهم بالخارج ضمان شحن أثاثهم ووسيلة تنقلهم الشخصية عن انتهاء مهامهم بالخارج وعودتهم لأرض الوطن، ولكن في بعض الأحيان لا يرغب الموظف في شحن هذه الأشياء نتيجة لقدمها وطول استخدامها، السؤال: هل أستطيع الحصول على قيمة الشحن نقداً بدون أن يتم الشحن فعلياً وذلك مع مديري المباشر والمسؤول المالي خاصة وأنني في أمس الحاجة لمثل هذا المبلغ النقدي للاستعانة به عند العودة لأرض الوطن من ناحية توفير مسكن ومركوب وما إلى ذلك من الحاجيات الضرورية.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن تحديد ما إذا كان من حقك الحصول على قيمة الشحن أم لا يتبع للنظام المعمول به في البلد. وإن منح المسؤولين ما لا حق لهم في منحه من المال هو من التخوض في مال الله ومن الفتنة التي حذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن الجواب على ما إذا كان من حقك الحصول على قيمة الشحن نقدا بدون أن يتم الشحن فعليا مع مديرك المباشر أو مع المسؤول المالي يتحدد تبعا لنظام العمل المعمول به في البلد الذي أنت فيه، فإن كان يسمح بذلك كان ذلك من حقك، وإن لم يكن يسمح به لم يكن يجوز لك.
والغالب في مثل هذه الحالة أن الذي يسمح به للموظف هو شحن أثاثه ووسيلة تنقله الشخصية، لا أن يحصل على قيمة الشحن نقدا بدون أن يتم الشحن.
واعلم أن مديرك المباشر والمسؤول المالي إذا لم يكن لهما صلاحية إعطائك قيمة الشحن كان فعلهم ذلك تخوضا في مال الله بغير حق، وهو من الفتنة في المال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
فالواجب أن تتورع عما ليس لك فيه حق، ولا تحملك الحاجة على ارتكاب ما يسبب سخط الله عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(12/10808)
الانسحاب من المزاد مقابل مبلغ يدفعه مريد الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي لمن ينسحب من مزاد علني على أن يدفع له آخر مبلغا من المال مقابل ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أفتى بعض العلماء بجواز أن يقول شخص لآخر يساوم على سلعة يريدها كف ولك كذا، يقول خليل بن إسحاق المالكي: وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة، وعقب على هذا الدرير في شرحه قائلا: (وجاز) لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها (سؤال البعض) من الحاضرين (ليكف عن الزيادة) فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض؛ ككف عن الزيادة ولك درهم، ويلزمه العوض اشتراها أم لا. انتهى.
وعقب الدسوقي في حاشية على الشرح الكبير قائلا: كان ابن هلال يستشكل ذلك ويقول: إنه من أكل أموال الناس بالباطل لا سيما إذا كان ربها لم يبعه، وقال العبدوسي: لا إشكال لأنه عوض على تركه، وقد ترك. انتهى.
والذي نرى رجحانه في المسألة هو أنه لا مانع من أن ينسحب البعض من المزاد مقابل مبلغ يدفعه مريد الشراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(12/10809)
سرق بريده الإلكتروني واحتال به على صاحبه فهل يعوضه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري أدرس خارج البلاد كنت أتحدث مع شخص ما على الانترنت معتقدا أنه صديق لي يدرس في بلد أجنبي آخر لكني اكتشفت أنه لص قام بسرقة البريد الالكتروني الخاص بصديقي وقام باستخدام هذا البريد في التحدث معي وسرقة البريد الالكتروني الخاص بي أيضا وبنفس الطريقة قام بالاتصال ببعض أصدقائي والتحدث معهم البعض منهم والذين كنت أتذكر بريدهم قمت بإبلاغهم، أما البعض الآخر فلم أستطع، من بين هؤلاء صديق في مصر قام اللص بالحديث معه بالكتابة وطلب منه أن يبعث له كروت تليفونات بمبلغ مالي كبير وللأسف قام صديقى بإرسال هذه أرقام الكروت عبر البريد الالكتروني إلى اللص وعندما اتصلت بصديقي لأبلغه أن يحذف بريدي الالكتروني كان هو يعتقد أني اتصل به لأرد له ماله. فهل يجب علي شرعا أن أعوض صديقي عما أخذ منه من مال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك أن تعوض صديقك هذا شيئا مما خسر، إذ لم يحدث منك شيء تلزم بسببه بالضمان. ولكن إن أمكنك أن تساهم مع صديقك هذا وتتحمل معه بعض خسارته فهذا أمر جيد تنال به الأجر، وتعظم به في نفسه، ويقوى به الود بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(12/10810)