المال المكتسب من القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه.
أنا إنسان عايش في سويسرا ملتزم والحمد الله لقد تقدمت بطلب قرض من البنك لأني محتاج إلى هذا المبلغ وقالوا لي البنك صعب أن نعطيك مبلغا بهذا الحجم ولكن ممكن أن نعطيك مبلغا أقل بكثير على أساس أن يسدد في وقت قصير لكي نعطيك المبلغ الكبير أنا وافقت أوقات لهو سأرسل لك كل الأوراق اللازمة لكي أستلم المبلغ وثاني يوم وهو الجمعة ذهبت إلى البيت لكي أجهز نفسي إلى الوضوء وكان خطبة الجمعة في البيت تسمعها زوجتي وقالت لي اسمع ما يقال في الدين عن البنك أنه لا يجوز بعد ذهابي من صلاة الجمعة قررت أن أتراجع عن ذلك وتراجعت بالفعل ونهار السبت المساء ذهبت إلى المطعم لكي أتناول العشاء قلت لنفسي أتصل في صديق لكي يتناول معي العشاء للأسف كان الموبايل مقفولا وأنا أعرف أنه يذهب إلى نادي القمار أحيانا وأعلم أن وضعه المادي سيء جدا قررت أن أذهب إلى هذا الملهي لكي أبعده عن ذلك وهو أخبرني قبل يومين بأنه كان يحلم أن أخي ربح مبلغا كبيرا من المال وفك حاصرته قلت له ماذا تفعل هنا قال لا شيء كان قال لي أنظر إلى هذا الشخص خسر ماله في هذا الجهاز وذهب الشخص. لا أعرف كيف وضعت نقودا قليلة جداً لا أعرف لماذا وأن لا ألعب قمار وبعده بأقل من دقيقة ربحت المبلغ الذي تراجعت عنه من البنك ماذا أفعل وأنا في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ الضخم هل هذا حرام؟. ولو كان هذا ممكن أنفقه على المحتاجين شهريا واعتبر أنه قرض.
شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا والقمار من المحرمات الشنيعة والكبائر العظيمة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا {البقرة: 278} .
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90} .
فإذا، تقرر هذا فإنه يجب عليك أن تنصرف تماماً عن فكرة الاقتراض بالربا، فإن الربا لا يحل إلا في حالة الضرورة وأنت لم تصل إلى حد الضرورة، كما يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من القمار الذي أوقعك فيه الشيطان لما اقتربت من نادي القمار، فإن الشخص ما أن يقترب من مكان المنكر إلا ويوشك أن يقع فيه، وأما حكم هذا المال المتحصل من القمار، فراجع بشأنه الفتوى رقم: 59073.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/9561)
مصرف الراتب غير المستحق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محمد عملت بدائرة حكومية وانقطعت عن العمل ولكن المرتب أستمر بعد انقطاعي عن العمل لمدة أربع أشهر ماذا أعمل بهذا المرتب حيث لا يمكن إرجاعه لمقر العمل لأنه لو أرجعته سيقوم المسئولون بأخذه ولن يرجع للدولة أفتوني في هذه المعضلة جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت غير مستحق لهذا المرتب حسب قانون وشروط العمل ولا يمكن رده إلى خزينة الدائرة الحكومية التي تعمل بها فإن مصرف هذا المال هو الفقراء والمساكين.
وقد نص أهل العلم على أنه إذا تحصل بيد الشخص أموال لا تحل له ولا يمكن ردها إلى مالكها ولا إلى السلطات فإنه يتصدق بها
قال النووي في المجموع: بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في هذا الموضوع: قلت المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/9562)
مصرف الفوائد الناتجة عن الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لأبي المتوفى قدر من المال وضعته في حياته في بنك ربوي دون علمه. وعند سحب الفائدة كنت أزكي على قيمة المال، وأستغل الباقي منه، وكان المبلغ المالي المودع يتغير حسب عمليات السحب والإيداع. وبعد وفاة أبي بسنتين سحبت مجموع المبلغ الموجود بالحساب البنكي ووزعته على الورثة ثم أغلقت الحساب ومزقت وثائق البنك. أردت أن أفك ذمتي وذمة والدي بالتخلص من هذا المال الحرام، لكنني لم أستطع الحصول على المستندات من البنك لذا أطرح الأسئلة التالية:
- هل يمكنني التخلص من الفائدة الربوية علما بأنني أنا من أودع المال في البنك؟
- ما هو القدر الذي يجب التخلص منه إذا كنت لا أعرف مبلغ الفائدة التي حصلت عليها؟
- بما أنني موظف لا أستطيع تسديد المال كله هل يمكنني إخراجه على شكل أقساط شهرية؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن وضع المال في البنك الربوي وأخذ فائدة عليه من المحرمات لأن ذلك ربا، ولا يخفى أن الربا من الكبائر، وإثم هذا الربا يلحق السائل، لأنه هو الذي وضع المال، ومادام الوالد لم يعلم به ولا أذن له فيه فذمته بريئة مما ارتكب الولد.
وبالنسبة للفوائد التي نتجت عن هذا المال فإنها مال خبيث لا يملكه صاحب المال ولا من وضع المال في البنك ولا الورثة، ومصيرها أن تصرف في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة.
وعليه، فما استهلكه السائل من الفوائد يجب ان يخرج مثله في وجوه الخير، وإذا كان لا يعلم كم هو يقينا أخرج ما يغلب على ظنه فإن غلبة الظن تقوم مقام اليقين، وإن كان لا يمكنه أن يخرج الفوائد دفعة واحدة فليخرجها كل ما تمكن وحصل بيده مال هذا إذا كان غنيا، أما إن كان فقيرا فلا يطلب منه التصدق بما أنفقه على نفسه، وراجع الفتوى رقم: 58393.
وما تقدم من حكم ما استهلكه هو يقال في الفوائد التي دفعها إلى الورثة فيطالبهم بها لأنهم لا يستحقونها وليست جزءا من التركة، ثم يصرفها في وجهها المشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(12/9563)
رد المسروق إلى صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمال محاسبا لدى شركة بندة قبل 16 سنة ووسوس لي الشيطان بأن سرقت (100) مائة ريال من الصندوق، وأنا الآن في أشد الندم والحسرة والخجل من الله عز وجل لاسيما أن لدي أربعة أولاد، وأصبحت الشركة الآن العزيزية بندة أي تغيرت ملكية الشركة فماذا أفعل جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما قمت به من سرقة لهذا المبلغ من صندوق الشركة يعد إثما وخيانة،والحمد لله أن وفقك للتوبة من هذا العمل، ويلزمك رد هذا المبلغ إلى مالكه وهو صاحب الشركة يوم حدوث السرقة، فتبحث عنه وترده إليه فإن تعذر رد المبلغ تصدقت به على الفقراء والمساكين، وراجع الجواب: 33128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(12/9564)
الإسراع في أداء الحقوق إلى أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب قد قارب عمري من الثلاثين عاما وقد رزقني الله ببعض الأموال التي تيسر لي شيئا من إمكانيات الزواج ولكني في بداية فترة شبابي - قبل الالتزام- قد تورطت في عملية سرقة ما وقد عاهدت الله عند توبتي أن أرد هذا المبلغ عندما ييسره الله لي.
فهل في هذه الحالة أيهما أفعل أولا أأتزوج أم أرد المبلغ مع العلم أن المبلغ المتوفر بسيط ولا يكفي لتقسيمه وأن فرصة وجود مسكن للزوجية قد تزول إذا لم أسرع بأخذ هذا المسكن وبالتالي فهي خسارة مادية كبيرة أيضا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة جريمة عظيمة وجناية قبيحة، ولهذا شدد الإسلام في تحريمها كما شدد في عقوبتها، فقال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ {المائدة: 38} . ولا تتم توبة العبد منها إلا إذا ردها إلى صاحبها.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله: الإشراك بالله، وديوان لا يتركه الله: ظلم العباد فيما بينهم حتى يقضي من بعضهم لبعض. وديوان لا يعبأ الله به: ظلم العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. رواه الحاكم والبيهقي.
فحقوق الناس أمرها عظيم، ولا بد من المسارعة بأدائها قبل فوات الأوان أو قبل أن يداهم الموت العبد فيندم حيث لا ينفعه الندم.
ولهذا ننصحك بأداء الحقوق إلى أهلها أو لا ولعل تعطيلها عنهم يعسر عليك أمرك وينغص حياتك، فإذا تخلصت منها تيسرت لك الأمور كما قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4}
ولا يوسوس لك الشيطان أو يلبس عليك بقلة المبلغ أو فرصة السكن أو ما أشبه ذلك، فإن الله تعالى يبارك لك فيما بقي في يدك من الحلال.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 23322، 56148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(12/9565)
مصرف المال المتحصل عليه من التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألتكم يوما عن فكرة التأمين في الإسلام حيث إني أعمل في شركة للبريد السريع (شركة عالمية) وتطلب منا الشركة أن نأخذ من الزبون مبلغا إضافيا على أجور الشحن وهو ما يسمى مبلغا تأمينيا حيث تقوم شركة التأمين المتعاقدة مع الإدارة الأم لشركتنا بتعويض الزبون في حال حصل مكروه لشحنته وكنتم وأخوة أفاضل أمثالكم قد بينتم حكم هذا الأمر بالتحريم (جزاكم الله خيرا) وبعون الله عندما قررت ألا أنتفع من هذا المال وقد قال القائد الأعلى (من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه) فإذا وبعد أيام تقريبا تقرر تغيير طبيعة عملي في نفس الشركة ولكن دون احتكاك مباشر مع الزبائن أي أني لن أعرض أو أقدم على التأمين ولكن سؤالي الآن هو عن طبيعة إخراج المبلغ الذي تقاضيته عندما كنت أمارس التأمين وكانت الشركة تعطيني تقريبا ثلاثين بالمائة من المبلغ الذي آخذه من الزبون ولا أخفيكم أني وبعد أن سألت أهل علم قمت بإعطاء المبالغ لأناس في عسرة من أمرهم فأكلوا وشربوا منه فهل فعلت خيرا وأصاب من أرشدني؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المال المقبوض بسبب عقد غير مشروع كعقد القمار والغرر ومنه عقد التأمين التجاري يعتبر مالا حراما لا يجوز للمسلم أن يقبضه ابتداء، فإن كان قد قبضه وجب عليه التخلص منه بالرد إلى المالك إن علمه وقدر على رده، فإن لم يعلمه أو عجز عن رده إليه تصدق به على المحتاجين والمعوزين.
وعليه، فإنفاقك هذا المال على المعسرين تصرف صحيح، فإن المعسرين من مصارف هذا المال.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(12/9566)
حكم صرف فوائد البنك للبنت المتزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[فوائد البنك هل يمكن لأم أن تعطي فوائد البنك لابنتها مع العلم أنها متزوجة ولها أولاد ولكن الزوج تركها في بيت أمها منذ أكثر من عام ونصف لا يصرف عليها ولا على أولادها؟ وما هي الطريقة للتخلص من هذه الأموال؟ وما حكم هذا الزوج الذي ترك زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة هذه الزوجة ونفقة أولادها واجبة على الزوج. قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233} ولا يحل للزوج تضييع قوت زوجته وأولاده، فإن فعل فقد ارتكب إثما عظيما، وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود.
هذا، وإذا أنفقت الأم على ابنتها المتزوجة وأولادها فإن كان ذلك على سبيل القرض فإن لها أن تعود بما أنفقت على الزوج وتطالبه بالسداد وترفع أمره إلى القضاء ليلزمه بالواجب عليه تجاه زوجته وولده.
وأما فوائد البنوك الربوية فإنها مال خبيث يجب صرفه في مصالح المسلمين العامة ومنها صرفه للفقراء والمساكين المحتاجين، فإذا كانت هذه البنت وأبناؤها فقراء محتاجين فلا مانع من دفع الفوائد إليهم، ويجب سحب رأس المال من البنوك الربوية فورا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/9567)
حكم استخدام الفوائد الربوية في مصالح المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم بعض الإخوة بالتخلص من الفوائد الربوية بدفعها للمسجد (في بريطانيا) ، فهل يجوز استخدام هذه الأموال في توسعة المسجد ككراج للمسجد -توسعة ونقل حمامات المسجد إلى موقع آخر- دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز، أرجو التوضيح بالتفصيل للأهمية، كما أرجو إرشادنا إلى المصارف مفصلة وليس بعبارة (مصالح المسلمين) لأنها عامة جدا تحتمل أكثر من تفسير؟ جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من اكتسب مالاً محرماً لم يتعلق به حق الغير، أو تعلق به حق الغير لكنه لا يستطيع رده إليه، أن ينفقه في مصالح المسلمين، وضابط تلك المصالح: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعاً بين المسلمين، ومثال ذلك المدارس والمستشفيات ورصف الطرق وإنشاء الجسور.
ومن أهل العلم من منع بناء المساجد بهذه الأموال، لكن الراجح جواز ذلك لكونه من مصالح المسلمين، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والرباط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى.
وبناء على ذلك فلا نرى مانعاً من استخدام الأموال المكتسبة بطريق محرم فيما ذكر في السؤال من مصالح المسجد، وراجع الفتوى رقم: 12995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1426(12/9568)
إعادة المال المأخوذ من البنك بالخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أيها المفتي أرجو أن تتوخى الدقة في فتواك لتريح المعذبين في الأرض ولنقيم شعائر الإسلام.
لقد بنيت فتواك على إرجاع مال إلى بنك يتعامل بالربا وما يتعامل في الربا فهو حرام.
ثم إن الموظف الذي يعمل في البنك هو الذي يسهل عملية الربا وعليه فمالهم حرام وما أخذ منهم يجب أن لا يرجع لهم يجوز أن نوزعه على مساكين في الأرض ثم انتظر مليا قبل فتواك معنى فتواك إنني أن لم أرجع المال لا يجوز لي التوبة هل وضعت حكما على الناس لتعذبهم بفتواك أم ماذا أفتي على سبيل المثال أن أتصدق بهم إن أرسلهم في سبيل الله ولا تفتي بإرجاعهم لأنني لا أقوى على إرجاعهم وافتضاح أمري مهما كانت النتائج والمهم والاهم في الإسلام هو الستر وعدم المجاهرة فما ستره الله طيلة خمس سنوات الأولى أن لا يفضح أمره اتق الله يا شيخ اتق الله وقل قولا سديدا لكي يستفيد من فتواك القاصي والداني ولا تتعجل في فتواك وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أفتيناك به هو وجوب رد الحق لأصحابه مهما كان حالهم، فإن أموال الناس جميعا معصومة ولا يحل أخذها إلا برضاهم عن طريق العقود المشروعة، سواء كانت عقود معاوضات كالبيع والإجارة أو عقود تبرعات كالهبة والقرض.
ويستوي في ذلك الكفار والمسلمون والعصاة وغير العصاة، فقد قال تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة: 190} وقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} وقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} . وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم.. متفق عليه.
وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.. متفق عليه. وقال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه أحمد.
وقال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
وننبه السائل إلى أن المال المحرم في البنوك هو الفوائد الربوية، وليس أصل المال، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} فأحل الله تعالى المال وحرم الزيادة الربوية، فما أدراك أن الأموال التي أخذتها هي من الفوائد الربوية حتى تجزم بحرمتها!؟ لاسيما أن الذي سوف يتحملها هو الموظف المخطئ، كما سبق بيانه في الفتوى السابقة، ولذا، فإننا نؤكد لك ما ذكرناه في الفتوى السابقة ونحضك على إرجاع هذه الأموال إلى الموظف إن كان هو الذي تحملها أو إلى البنك، ولن تعدم طريقة ترد بها هذا المال دون أن يعرفك أحد، فبإمكانك استخدام وسيط يسلم المال دون أن ينبئ عن اسمك، وبإمكانك تحويل المال إلى الموظف أو إلى البنك على التفصيل السابق أو نحو ذلك من الطرق التي يصل بها الحق لأهله دون ضرر عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(12/9569)
مصرف العائد على السهم من القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن أموال التطهير من أرباح الأسهم ... كيف يتم صرفها في أوجه الخير؟
هل يجوز لي أن أعطي أحد الأقارب لإكمال سقف منزله لأنه كما يقول ينقصه حوالي 20000 ريال لهذا الجزء المتبقي من بيته أو تشيرون علي بأوجه أخرى في الخير
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن العائد على السهم من القروض الربوية مال خبيث لا يملك، ويجب على صاحب السهم أن يصرفه في مصالح المسلمين كدفعه إلى الفقراء والمساكين، فإذا كان قريبك من الفقراء فلا بأس بدفع العائد إليه، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز، وعليك البحث عن فقراء تدفعه إليهم أو تصرفه إلى المدارس والمستشفيات الخيرية والجمعيات ودور الأيتام ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 53370 وراجع في حكم شراء أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل بالربا الفتوى رقم: 1214 والفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/9570)
التخلص من أرباح أسهم البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله خيرا عن البورصة فأنا أتعامل مع البورصة في بلد خليجي وقد أُخبرت بأن الأسهم الخاصة بالبنوك الربوية (الغير إسلامية) لايجوز شراء أسهمها لأنني بذلك أكون قد شاركت في الربح وهو ربح مغموس بالربا ولكني للأسف لم أعلم إلا الآن، فهل التعامل بالفعل حرام وماذا أفعل في المال الذي ربحته مع العلم بأن هناك جزءا منه صرفته منذ فتره فهل يجب أن أخصم جميع الربح وأعود إلى رأس المال الصافي وبالتالي أكون قد حللت مالي من أي فلس حرام وماذا يمكنني فعله بهذا المال هل أتصدق به أم أصرفه على أنه من أموال الزكاة المستحقه علي أم يمكنني أن أدفعه كرسوم وضرائب تفرضها الدولة علينا نحن المغتربين كرسم الإقامة أو الصحة أو ما شابه أم يجوز لي الاحتفاظ بالمال مع العلم بأنني لست من أصحاب الأموال الضخمة وأنني كنت أنتظر هذا الربح منذ سنة والآن تفاجأت ولكن الحلال أولى والحمد لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أنه لا يجوز شراء الأسهم الخاصة بالبنوك الربوية وذلك لحرمة نشاطها الذي تقوم عليه وهو الربا إقراضاً واقتراضاً، فضلاً عن أن شراء أسهمها فيه إعانة لهذه البنوك على الاستمرار والدوام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وبما أنك كنت لا تدري بالحكم ساعة شرائك لهذه الأسهم فنرجو ألا يكون عليك إثم إن شاء الله، لكن يجب عليك فسخ العقد مع هذه البنوك ـ إن استطعت ـ ورد الأسهم عليها واسترداد مالك، كما يجب التخلص من أرباح هذه الأسهم بإنفاقها في سبل الخير ووجوه البر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278} . فإن لم يمكنك فسخ العقد الآن فلا يجوز لك بيعها، بل تستمر وتتخلص من المال الحرام الذي يحصل لك منها كل عام، وراجع الفتوى رقم: 35470. وإذا كنت قد أنفقت شيئا من هذه الأرباح في الماضي، فلا نرى عليك في ذلك بأساً إن شاء الله، نظراً لجهلك بالحكم الشرعي فيما ذكرت، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60344، 52095. ولمعرفة حكم تسديد الضرائب ونحوها من الفوائد الربوية راجع الفتويين رقم: 679، ورقم: 1983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1426(12/9571)
يجوز إخراج أي مال مملوك للتخلص من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني قد بعثت لك فتوى من قبل تتعلق بمال وضعته في بنك ربوي قمتم والحمدالله بالرد علي ولكن لي هنا ملاحظة وهي أنني بعثت لكم فتوى من قبل تتعلق بمشكلة مع صاحب العمل وهي هل يجوز أخذ راتبي على الوقت الإضافي دون علمه الذي لم يعطني إياه وكانت الإجابة على فتوى رقم 60160 بالإيجاب وهنا السؤال هل يجوز لي التبرع بهذا المال أو بعض منه لكي أطهر نفسي من الفوائد التي أخذتها من هذا البنك؟ أقصد التبرع هنا هو الاستغناء عن بعض مالي أم يجب إخراجها من جيبي الخاص. (مع العلم أنني واضع مالا في البنك ليس لكي آخذ فوائد بل لأنه آمن مكان أضع فيه مالي) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن الفتوى رقم: 60160، لم يكن الجواب فيها بالإيجاب إنما كان بالتفصيل، فإذا كان يجوز لك الأخذ بقدر عملك الإضافي دون علم صاحب العمل فأنت مخير في أن تخرج الفوائد الربوية من هذا المال أو من أي مال تملكه، ولا يشترط إخراج عين النقود التي أخذتها من البنك الربوي، لأن النقود من المثليات التي لا تتفاوت أفرادها، فلا فرق بين نقود ونقود من الفئة الواحدة في البلد الواحد. وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها: 58631، 623، 20580.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1426(12/9572)
التأخر في رد المال المسروق إلى أصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال أخذته بطريقة احتيال وأنا أريد أن أرده إلى أصحابه وأتوب ولكني أريد أولا أن آخذ جزءا منه لحل مشكلة مادية عندي لا تتحمل التأخير وعندما أقبض راتبي سأدفع الجزء المأخوذ لأكمل المبلغ وأرده لأصحابه. فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 6022 والفتوى رقم: 3519 وجوب التخلص من المال الحرام وطرق ذلك، فنرجو مراجعتها.
وأما هل يجوز لك أن تؤجل رد ما أخذته لقضاء حاجة، فالجواب أن ذلك لا يجوز، إذ من شروط التوبة الصحيحة الإقلاع عن الحرام ورد الحقوق إلى أصحابها، ولا تتم إلا بذلك، مع أنه لا خير في الحرام، فهو يفسد الحلال ويذهب بركته، وقد أغناك الله عنه بالقرض الحسن فلك أن تقترض إلى نزول راتبك أو تستأذن من أصحاب المال، فإن أذنوا لك فنعم، وتذكر قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وإياك والتسويف والتأجيل، فإنه من الشيطان، وإنك لا تضمن إذا أصبحت أن تعيش إلى المساء أو إذا أمسيت أن تعيش إلى الصباح.
ولتحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك وهداك إلى ترك الحرام والتوبة منه، فهي نعمة وأي نعمة، وإن قيد النعمة هو شكرها. فال تعالى:
ولَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
نسأله سبحانه أن يديم علينا نعمه، وأن يوفقنا لشكرها إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(12/9573)
الوكيل في مال اكتسب من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال على حده:لي أخ يعيش في الغرب أكبر مني ولقد وكلني توكيلا شاملا بكل أمواله ولقد علمت أنه مقامر كبير جدا في تلك البلاد وكان له عقار فقال لي أن أبيع ذلك العقار وأنا كنت مديونا بمبلغ كبير فبعت الأرض وسددت ديوني واحتفظت في الباقي معي لأني أعلم آن هدا المال إذا أرسلته له سوف يضيع في كازينوهات لاس فيغاس لأنه خسر مبالغ كبيره قبل ذلك فماذا افعل بالمال الباقي معي وهل سداد ديوني كذلك حرام أم حلال مع العلم أن كل ما يملك من القمار أفيدوني جزاكم الله خيرا فهل يحل لي دفع زكاة هذا المال وفتح تجارة به أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تتصرف في مال موكلك إلا بما جرى به العرف من صيانة المال وحفظه، سواء أكان المال لأخيك أم لغيره، وهذه هي القاعدة العامة في الوكالة المطلقة، وبناء على ذلك فما أخذته من ثمن هذا العقار دون إذن منه فالواجب عليك رده إليه، مع الندم والاستغفار والعزم على عدم العودة إليه أبدا، سواء كان المال الذي اكتسبه من القمار أو من غيره لأنك مسؤول عن الحفاظ على ماله بما جرت به عادة حفظ المال، ولا شأن لك بالطرق التي حصل بها عليه، بشرط أن لا تعينه على اكتساب هذا المال من الوجوه المحرمة.
وسبيل إعانة أخيك على السير في طرق اكتساب المال سيرا صحيحا موافقا للشرع هو أن تنصحه بالمعروف وتستعين على تعديل سلوكه بأهل الخير والصلاح ممن يعرفونه. وإذا أردت الحفاظ على ماله من الضياع في القمار وغيره فلا سبيل لك إلى ذلك إلا بالإثبات القضائي لسفهه، وبعد إثبات السفة قضاء، يجوز لك المطالبة بالحجر عليه. نقل القرطبي عن الشافعي قال: ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر، ويحجر عليه في نفقة الدراهم في الحرام. اهـ.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز أن يتهم أخاه بأنه مقامر أو أن كل ماله حرام لمجرد كلام سمعه من الناس، إلا أن يقف على ذلك بأدلة لا تقبل الرد، أما مجرد ادعاء ذلك دون دليل فلا يجوز.
وراجع الفتوى رقم: 3951.
ولو صح أن كلما يملكه أخوك حرام فلا يجوز لك أنت ولا لغيرك الانتفاع به، وإنما يجب عليه هو أن يتخلص منه بإحدى طرق التخلص من المال الحرام، وتراجع الفتوى رقم: 1165 والفتوى رقم: 1259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1426(12/9574)
فضيحة الدنيا أهون من العذاب يوم القيامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي لأنني معذب الضمير، حيث إنني في يوم سحبت من البنك مبلغ 50 ألفا وبالخطأ محاسب البنك أعطاني مائة ولم أدرك الزيادة إلا عندما ذهبت إلى بنك آخر وعندها أخذت المبلغ وعند سؤالي من قبل البنك بعد مضي يوم أنكرت أنني استملت مائة ألف بدلا من خمسين، علما بأنني رضيت بالمبلغ كله والآن وبعد مضي أكثر من خمس سنوات نادم كل الندم ولا أدري ماذا أفعل، علما بأنني لا أستطيع إرجاع المبلغ لأسباب عديدة وكثيره ومنها عدم افتضاح أمري وخلافه، ماذا أفعل وقد تبت إلى الله عز وجل، أفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي وغيره من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
ومعنى على اليد ما أخذت أنه يجب على اليد رد ما أخذته، فلا ريب أنه يجب عليك رد هذا المال إلى أصحابه وهو هنا البنك، وبالذات الموظف الذي أخطأ في تسليمك هذا المبلغ؛ لأن المعروف أن البنك يعود على الموظف المخطئ فيغرمه المبالغ التي أخطأ فيها.
واعلم أن من شروط صحة التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وفي الحديث: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم.. رواه البخاري.
وأما خشيتك من أن ينفضح أمرك فهذا يمكن تفاديه بطريقة أو بأخرى، ولو لم تجد طريقة فيجب عليك إرجاع المال ولو أدى إلى انفضاح أمرك، فإن فضيحة الدنيا أهون من عذاب الله يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/9575)
المال الخبيث حرام على حائزه بوجه محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة وقد قامت هذه الشركة باستثمار أموال صندوق ادخار موظفي الشركة بوجه حرام ومن ثم وزعت هذه الأرباح المتأتية من الاستثمار الحرام على الموظفين. أنا أعطيت هذه النقود المحرمة والتي أتت من فوائد بنكية لشخص كي يقوم بتوزيعها على المحتاجين دون أن يعلمهم بمصدرها، أحد هؤلاء المحتاجين لي دين عليه وقد قام بسداد هذا الدين لي وأشك أن مال السداد جاء من الأموال التي أعطيتها له، سؤالي هو هل يجوز لي أن أتصرف بهذه الأموال التي جائتني كسداد للدين على الرغم من أني أشك أن مصدرها هو من -أرباحي- المحرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاشتراك في صندوق ادخار موظفي الشركات والمؤسسات يجب أن تتوفر فيه شروط معينة حتى يكون جائزاً، وقد تقدم ذكر هذه الشروط في الفتوى رقم: 7163. ومن تلك الشروط أن لا يستثمر مال الصندوق في مشاريع محرمة، ولا شك أن وضع المال في البنك الربوي وأخذ فوائد عليه حرام شرعاً، وعليه فإنه لا يجوز للموظف أخذ هذه الفوائد للتملك لأنها مال خبيث لايملك، ولكن يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين العامة كأن يدفعها إلى الفقراء والمساكين. وأما مسألة معاملة الفقير في هذا المال بشراء أو بسداد دين أو بهبة ونحو ذلك فلا حرج فيها لأن المال الخبيث إنما يحرم في حق حائزه بوجه محرم، أما من أخذه بحق فهو حلال عليه، ويجوز معاملته فيه ولو من الشخص الذي كان محرماً عليه قبل أن يننقل إلى ملك الفقير. والدليل على ذلك حديث بريدة والذي تقدم شرحه في الفتوى رقم: 60301.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(12/9576)
رد قيمة المطبوعات التي طبعت بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أشكر هذا المنبر واهتماماته بأمور المسلمين بالتوفيق والنجاح والاستمرار. أنا أستاذ دائم في مدرسة خاصة لتعليم علوم الإعلاميات, كنت أستعمل الإنترنت بكثرة حتى إنني أتعدى عدد الساعات القصوى في الإبحار في الإنترنت بعد ذلك كان يرى طبعا مدير المؤسسة (صاحب المؤسسة) بهذا الفرق في الفاتورة وكان يلمح لي بأنني تجاوزت الحد الأقصى واستمررت على هذا الحال لعدة شهور وهو بالطبع يرى الفرق في الفاتورة حتى غير طبيعة الاشتراك للإنترنت حيث أصبح بثمن ثابت في الشهر وبدون حد في الإبحار ... إذن انتهت المشكلة من هذه الناحية, ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ المشكلة الأخرى هو أنني كنت عندما أجد دروسا في المجال الإعلامي أو مجالات أخرى (الدينية, الاجتماعية ... ) أطبعها في المدرسة وأحملها معي إلى منزلي لقراءتها أحيانا كان يراني أطبع تلك المطبوعات ولا يقول شيئا بالطبع كنت أفيد نفسي وبالتالي المدرسة في مجال التدريس حيث هذا المجال يتطلب البحث الدائم. ما حكم الشرع في هذه المسألة والمطبوعات التي كنت أطبعها في المجالات الأخرى (الدينية, الاجتماعية ... ) الغير مفيدة للمدرسة؟ بالطبع لم أستعمل تلك المطبوعات في بيعها. بل سوى التكوين الذاتي. المشكلة الأخرى هو أنني كنت أستعمل هاتف المدرسة في أمور خاصة بي. الآن أقلعت عن تلك الأفعال. أريد منكم النصح وكيفية تصحيح تلك الذنوب. جزاكم الله الخير الكثير دون اللجوء إلى الاعتراف إلى مدير المؤسسة ما أمكن. وكيفية تقدير تلك المصاريف, وهل بإرجاع المطبوعات المتعلقة بالمجال المعلوماتي إلى مكتبة المدرسة أكون قد أديت ما علي في هذا المجال أم ماذا؟ الرجاء إعطاء جوابا بالنسبة لكل مشكلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك أحد أمرين: إما أن تستحل صاحب المدرسة من الأموال التي تكلفها نتيجة استعمالك هذه الأشياء في غير العمل، وإما أن ترد تلك الأموال إليه ولو بطريقة غير مباشرة، وإذا كنت لا تستطيع تحديدها فاجتهد في تقديرها بحيث يغلب على ظنك أنه ليس له في ذمتك أكثر منها، وأما اكتفاؤك، برد تلك المطبوعات إلى مكتبة المدرسة، دون رضا صاحب المدرسة بذلك فلا يجوز؛ لما في ذلك من الافتئيات عليه. واعلم أن سكوت صاحب المدرسة وهو يراك تفعل هذه الأمور واكتفاءه بالتلميح، لا يعني أنه قد أسقط حقه أو رضي بعملك، لأنه قد يسكت حياء أو درءاً للخلاف معك. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 38588.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(12/9577)
الأرباح المكتسبة من شركة يجهل نوع نشاطها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت منذ ست سنين بشراء أسهم في شركة السلام العالمية وهي شركة متعددة الأنشطة وقد ارتفعت أسهمها كثيرا في الآونة الأخيرة وقمت ببيع الأسهم وجنيت ربحا جيدا منه
وقد قررت تقديم 20% من صدقات لتطهير المال
فهل هذا يكفي؟؟؟ مع العلم بأني لا أعرف ماهية النشاط التجاري بالضبط للشركة وماهي جهات الإيرادات لها وكمها ... فهل لكم أن تفيدوني في ذلك وتقديم النصيحة لي. ولكم مني جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بماهية الأنشطة التي تقوم بها الشركة المذكورة، وبالتالي، لا يتسنى لنا الحكم عليها، لكن شراء الأسهم في أي شركة يجب أن يلتزم فيه بالضوابط الشرعية، وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم: 4142 والفتوى رقم: 3099
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز الإقدام على الاشتراك في شركة ما ما لم يعلم نوع الأنشطة التي تتاجر فيها، فلعلك تتاجر في المحرمات أو تتعامل مع البنوك الربوية قرضا واقتراضا، فيقع المشارك في الإثم.
وأما بالنسبة لموضوع تطهير الأرباح من بيع هذه الأسهم فينظر في نشاط الشركة فقد يكون نشاطها حلالا فلا يجب عليك شيء من هذا التطهير، وقد يكون نشاطها محرما أواختلط بمحرم، ففي هذه الحالة يجب التخلص من القدر الحرام كله، ولا ينفع فيه التقدير، فقد يكون القدر الحرام كل الربح أو نصفه أو ربعه.. إلخ. وكل هذا يعرف بالرجوع إلى الشركة ومعرفة مواردها ونشاطها، وإنما يلجأ إلى التقدير في حالة جهل قدر المال الحرام، فيخرج الشخص ما يغلب على ظنه أن ذمته تبرأ به.
وراجع لزاما الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(12/9578)
أخذ الفقير المال الحرام من حائزه على وجه الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤالان، الأول: عندما يكون هنا أحد المغنين ونوى التوبة ويريد التصدق بأمواله، هل سيكون ماله على الأشخاص المتصدق عليهم حلالا أم حراما، علما بأنهم يعلمون أن مصدر هذا المال من الحرام؟
الثاني: هناك من يفتح البارات في دول الكفر لإضلال أبنائهم والمال المتحصل عليه من عمله ذلك يقوم باستخدامه ضدهم بطرق أخرى هل يجوز له ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المال الحرام الذي اكتسبه صاحبه من عمل محرم فإنه حلال لمستحقه من الفقراء والمساكين مع علمهم أنه مال كسب من وجه محرم، فهو في حق حائزه حرام وفي حق آخذه بالحق حلال، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما ... وذكر منها الأموال التي قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ونحو ذلك.. ثم قال: وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. انتهى.
ولأن هذا المال ليس ملكا لمن اكتسبه بالعمل المحرم ولا هو ملك لمن دفعه عوضا عن المنفعة المحرمة، فسبيله إذاً صرفه على الفقراء والمحتاجين ومصالح المسلمين العامة.
وأما عن جواب السؤال الثاني، فاعلم أن ما كان حراماً في دار الإسلام فهو حرام في دار الكفر، فيحرم على المسلم بيع الخمر لكافر أو مسلم، والثمن المكتسب من ذلك سحت يتخلص منه في مصالح المسلمين العامة ومن ذلك صرفه على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 52331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(12/9579)
إيصال المال المسروق إلى صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[في صغري أي في حوالي 15 أو 16 كنت آخذ من أموال جدي الذي هو والد لوالدتي عن طريق خالي الذي هو أصغر مني حيث إن جدي لديه محل وكان خالي الصغير يذهب إليه فأرسله أن يحضر لي مبلغا من المال وآخذه أنا سوالي هو الآن عندما كبرت تذكرت هذا الشيء وأريد أن أرجع هاذا المال ولكن لا أدري بالضبط كم هو وكيف أرجعه بدون علم جدي حتى لايفضحني كيف أبرئ ذمتي، وسوالي الثاني هل الندم والتحسر على ما أفعله من ذنوب تكفير لي وهل إذا تصدقت بمبلغ معين بنية أنه عن أي أنسان أخذت منه شيئا في صغري تكفير وهل إذا استغفرت لمن بهته أو أغتبته تكفير ومسامحة لي وإذا تصدقت من مالي الخاص تصل الصدقة علما أني أقوم بالخروج من عملي في الوقت قبل نهاية الدوام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعلته يعد سرقة وهي من كبائر الذنوب فعليك بالتوبة إلى الله والاجتهاد في تقدير هذا المبلغ بحيث يغلب على ظنك أنه ليس له في ذمتك أكثر منه، ثم تعطيه له ولو بطريقة غير مباشرة، ولا يجزئك أن تتصدق عنه بهذا المبلغ مادمت قادرا على إيصال المال إليه، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 21859. ولا ريب أن الندم والتحسر على الذنوب من أركان التوبة، ولكن هناك أركانا أخرى، لا تصح التوبة بدونها، وراجع لمعرفتها الفتوى رقم: 5450. وانظر لمعرفة ما هو الواجب في حق من بهته أو اغتبته الفتوى رقم: 4603. وانظر لمعرفة حكم خروج الموظف قبل انتهاء الدوام الفتوى رقم: 26828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1426(12/9580)
لا فرق بين المرتب وبين تعويضات نهاية الخدمة للعامل في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في بنك تجاري وأريد الخروج منه والمشكلة هي: أنني مريض ويحق لي معاش تقاعدي طبي وسيصرف لي معاش شهري ليس من البنك ولكن من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حيث كان يستقطع من راتبي الشهري، أريد أن أعرف هل هذا المعاش حلال أم فيه شك؟؟
ثانيا لو تقدمت باستقالة من البنك أيضا سأحصل على مستحقات ماليه كاملة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أيضا كان يستقطع من راتبي الشهري، أريد أن أعرف هل هذه المستحقات حلال أم فيها شك؟؟
ولهذا تروني أريد منكم توجيهي وإرشادي حتى ترتاح نفسي ويطمئن قلبي وجزاكم الله خيرا.
... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي غير جائز، لما فيه من الإعانة على الإثم، وبالتالي، فالأجرة عليه حرام لأنها إجارة على منفعة محرمة شرعا، وهذه الأجرة لا يتملكها المستأجر والذي هو هنا البنك، ولا المؤجر (الموظف في البنك) فالأول لا يتملكها لأنها خرجت عن ملكه بعوض، وإن كان العوض محرما، واستوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن ذلك إعانة له على الإثم والمعصية، وكذلك لا يتملكها الثاني لأنها كسب خبيث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه.. بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. اهـ
ولا يخرج مرتب العمل في البنك الربوي عما ذكر أعلاه، فسبيل هذا المرتب أن يصرف في مصالح المسلمين العامة، ومنهم الفقراء والمساكين، وللموظف بعد أن يتوب توبة نصوحا إن كان فقيرا محتاجا أن يأخذ من هذا المال بقدر حاجته، كما يقول الإمام النووي: وله -أي حائز المال الحرام- أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ حاجته لأنه أيضا فقير.
هذا، ولا فرق فيما تقدم بين المرتب وبين المستحقات المالية التي تدفع للموظف في البنك عند تقديم استقالته، لأنها في حقيقة الأمر استقطاع من مرتبه طيلة عمله في البنك، فلا فرق إذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(12/9581)
التصرف الصحيح لمن كان لديه مال مختلط من الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل تاجر في هولندا وقبل زمن بعيد اختلطت أموالي مع أموال أخرى مثل البنوك وتشغيل بعض المبالغ لآخرين ولهم ريع يكاد يكون محسوبا والآن لا يرتاح قلبي لهذا لذلك قررت إعادة كل الأمور للوجه السليم ولكن لضعف الإمكانية الآن يمكن لهذا الوضع الاستمرار بعض الوقت حتى أستطيع التسديد خصوصا أن المال أصبح متداخلا بطريقة ليس بالسهل الخروج منها حتى لايكون الضرركبيرا ويؤدى إلى عدم حتى الوفاء لفلوس الناس وأنا فعلا أدعو الله كل يوم أن يساعدني في الخلاص من هذا الأمر والله المستعان فهل هناك أمل أن الله يغفر لي بنيتي هذه حتى أن تحل بإذنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح، وأن يشرح صدرك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والواجب فعله على من كان لديه مال مختلط من الحلال والحرام مثل الربا والمتاجرة بالمحرمات ونحو ذلك مما هو مقبوض بعقد فاسد، أن يُقدِّر هذا المال الحرام تقديراً باجتهاده ـ إن لم يمكنه معرفته على التحديد ـ ويخرجه في مصالح المسلمين بحيث يغلب على ظنه أنه نقى أمواله من الكسب الحرام، والله يعوضه خيراً، وهو ـ سبحانه ـ الواسع الكريم، وهذا الواجب مرتبط بالوسع والطاقة، فإذا كان لا يمكنك إخراجه كله إلا بضرر شديد أو تعرض للسجن أو نحو ذلك، لم يجب عليك إخراجه كله، وإنما يجب عليك ما تستطيعه من ذلك بدون ضرر شديد، ويبقى الباقي منه في ذمتك إلى حين القدرة على إخراجه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 57390.
وننبه إلى أن الأعمال المحرمة التي اكتسب بها هذا المال مثل أكل الربا أو المتاجرة في المحرمات أو المعاملات غير الشرعية يجب الانتهاء عنها فورا، وهذا من شروط صحة التوبة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: الفتوى رقم: 58180، ورقم: 5450، ورقم: 28748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1426(12/9582)
واجب من عنده أسهم ربوية وتولد عنها فوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ عندي سؤال مهم وأنا محتار فيه عن الربا، يا شيخ عندي أسهم بنك ربوي منذ 20 سنة ولقد قمت بشراء كل سهم ب 900 درهم وبعد مرور 20 سنة أصبح، قيمة السهم 225 درهم وعدد الأسهم ضربت 10 أي كان لدي 26 سهما تساوي 23400 درهم ولقد قام البنك بإعطاء أسهم منحة فأصبحت الأسهم من 26 إلى 260 سهم في غضون عشرين سنة وتساوي الآن 59020 وهناك أرباح من البنك حولي 6000 درهم، علما بأن والدي قال لي إنه قام بشراء الأسهم لي وعند سؤاله قال لي لقد قمت بشراء 14 سهما كل سهم كان حين إذ 900 درهم والأسهم الزيادة تعتبر أسهم منحة من البنك والذي أعلمه أنه يجب أخذ المبلغ الذي قام والدي بشراء الأسهم به والمبالغ الزائدة تعتبر ربا، أريد كيفية حساب المبلغ الذي لي، هل من الممكن أن أستخدام المبلغ لغرض شخصي على سبيل المثال
أقوم بشراء سيارة أو أدوات منزلية، هل يجوز استخدام المبلغ لبناء عمل خيري مثل مسجد أو بئر ماء لتكون صدقة جارية، هل يجوز أخذ المبلغ ودفع الأقساط المترتبة علي مثل مصاريف الجامعة وبعض المؤسسات الحكومية علما بأني، ليس لدي دخل سوى راتبي وهو 6500 درهم علما أنه علي السداد للجامعة والمؤسسات الحكومية في غضون شهرين علما بأني لا أقوم بالدراسة ويقوم أحد آخر بالدراسة عني مقابل مبلغ من المال
وإذا لم يكن يجوز هل من الممكن دفع الأقساط المترتبة علي على أن أقوم بإخراجها عند توفر المبلغ لدي
أرجو منكم إفادتي بما أمر الله به ورسوله الكريم
وأرجو منكم إفادتي ماذا يجب علي أن أفعله في هذه الأمور وكيفية التصرف في المبلغ في طرق شتى
ولقد قمت بسؤالكم لقول الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) صدق الله العظيم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح تملكك لهذه الأسهم من والدك، كما لا يجوز بيعها، لأن هذه الأسهم أسهم في بنك ربوي، فكل من ملكها كان عليه من الإثم بقدر ما ملك منها، والواجب عليك هو فسخ العقد مع هذا البنك ورد جميع هذه الأسهم إليه، سواء المشتراة منها أو الممنوحة، وأخذ المبلغ الذي دفعه والدك في شرائها وإعطائه له لعدم صحة تملكك لهذه الأسهم كما تقدم، فإذا أذن لك والدك في التصرف في هذا المبلغ فلا حرج حينئذ في ذلك.
هذا إذا تيسر فسخ العقد مع البنك، أما إذا لم يتيسر، فينظر في عوائد هذه الأسهم، فيخرج منها قدر ما فيها من الحرام، ويصرف في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات والمدارس الخيرية وتعبيد الطرق وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وما بقي فهو لوالدك، إلا أن يهبه لك، ولا يجوز لك الانتفاع بقدر ما في هذه العوائد من الحرام إلا إذا كنت فقيرا، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ منها بالقدر الذي يسد حاجتك الضرورية أنت ومن تعول من مسكن ومطعم ومركب إن لحقك بترك المركب (وسيلة مواصلات) مشقة شديدة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470 والفتوى رقم: 45865 والفتوى رقم: 45011.
وانظر لمعرفة حكم قيام شخص آخر بالدراسة عنك الفتوى رقم: 53597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(12/9583)
من ائتمن شخصا ليتاجر له في ماله فوضعه في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص وضع ماله عند رجل لتشغيله بمشاريع الإسكان وبعد فترة طويلة اكتشف أن الرجل يضع ماله في بنك ربوي فماذا يفعل بأصل ماله وبالأرباح حيث إن الأرباح ليس بأكملها من البنك إنما هي من ناتج مشاريع الإسكان والبناء؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن هذا الشخص قد ارتكب إثما عظيماً بوضعه هذه الأموال في البنك الربوي وذلك من جهتين: من جهة خيانة من ائتمنه عليها وسلمها إليه ليضارب بها مضاربة مشروعة، ومن جهه وضعها في بنك ربوي. فإذا علم صاحب المال بحال هذا الشخص فيجب عليه المبادرة إلى سحب هذا المال من البنك. وبالنسبة للأرباح التي نتجت فإنها ينظر فيها حسب الآتي، فما نتج من الأرباح عن الاستثمار الشرعي في الإسكان فهو بينه وبين صاحب المال حسب الاتفاق المبرم بينهما، وأما الأرباح الناتجة عن وضع المال في البنك فليست ملكا لصاحب المال ولا للشخص المذكور لأنها مال خبيث لا يملك، ولكن تؤخذ هذه الأرباح وتصرف على الفقراء والمساكين مع ضمان الشخص المذكور لرأس المال في هذه الحالة لأنه تعدى وظلم بالتصرف في المال على خلاف المتفق عليه، كما أنه ليس له أي أجر في تلك المدة؛ إذ لا أجر على منفعة محرمة أو عمل محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(12/9584)
كيفية التصرف في المال المكتسب من تجارة الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[كان الوالد يشتغل في بيع الخمر وكنت أشتغل معه، وإخوتي رفضوا مشاركتي في هذا المال عبر مكتوب تنازل، الآن وقد وضعت حداً لهذا النشاط، إخوتي طالبوني بحقهم في المال المربوح من هذا المشروع، هل أعطيهم أم لا؟ وفي صورة إعطائهم، هل أحتسب الأرباح من أول يوم في المشروع أم من اليوم الذي طالبوا فيه بحقهم مع التذكير أنهم سبق لهم أن تنازلوا عنه لسنوات عديدة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تنازل إخوانك عن هذا المال تنازلاً صريحا في وقت هم فيه بالغون رشداء فلا حق لهم في المطالبة بشيء منه بعد ذلك، وقد ذكرت أن تنازلهم كان موثقاً بالكتابة، وذلك كاف في إثبات أنهم لا حق لهم فيه، ويبقى بعد ذلك بيان حكم هذا المال الذي بحيازتك، وهو قسمان:
الأول: ما بدأ به والدكم التجارة، فإذا كان قد اكتسبه من مصدر مباح فهو ملك لك وحدك ولا حق لإخوانك فيه بعد تنازلهم.
وإن كان قد اكتسبه من حرام فالواجب هو إنفاقه في سبل الخير ووجوه البر، ويدخل في ذلك الفقراء والمساكين، فإن كنت واحداً منهم أخذت من هذا المال ما يكفيك ومن تعول إلى أمد يغلب فيه على الظن حصولك على مصدر رزق حلال، وتخلصت من الباقي.
الثاني: المال الناتج عن التجارة في الخمر، وهذا المال يجب التخلص منه أيضاً كما سبق بيانه، ويجوز لك الأخذ منه على نحو ما ذكرنا سابقاً، وراجع الفتوى رقم: 57390، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51006، 47511، 46614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(12/9585)
حكم إعطاء المال الحرام للأرحام والأقارب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل جاءته موعظة من ربه فانتهى عن الربا كيف له أن يتصرف في ما أنتجه الربا من أرباح؟ وهل له أن يهبها إلى ذي رحم له (هبة لا صدقة) ؟ وهل يحل للموهوب له أخذ هذا المال إن علم مصدره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بالأرباح تلك الفوائد الربوية المترتبة على الإقراض بالربا (إقراض البنوك المسمى بالإيداع) فهذه يجب التخلص منها في سبل الخير ووجوه البر، كما بيناه في الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 17806.
أما إذا كان قصدك بأرباح الربا ذلك المال الناتج عن استثمار الفوائد الربوية أو أموال القروض البنكية، فهذه قد اختلف فيها العلماء، والراجح - والله أعلم - هو عدم حل المال الناتج من استثمار الفوائد البنكية، لأن المال في هذه الحالة لا يتبع جهد الشخص، ولكن يتبع المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 10486.
وسواء أعطيت هذه الأموال للأرحام والأقارب أو غيرهم، فإنها تكون حلالاً لحائزها، وقد برئت منها ذمة من كانت تحت يده، وهذا بشرط أن يكون من دفعت إليه ممن هم مصرف لمثلها، ومن مصارف المال الحرام الذي ليس له مالك محدد: دفعه إلى الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1425(12/9586)
حكم تسديد الضرائب وأقساط التأمين من الفوائد البنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[الفوائد البنكية
هل يمكن تصريف فوائد بنكية لأخ في حالة مادية حرجة عليه دفع مال للدولة كعقوبة لخطأ فيه ظلم كثير علما بأن السلطة الحاكمة نفسها لا تمت للإسلام بصلة بل لقد أثقلت على الناس بالضرائب مع الإشارة أن حالته المادية يمكن أن تنفرج لكن بعد مدة
وهل يمكن عموما لهذا الشخص الذي سيدفع مال الفوائد أن يأخذ منها بعضها لدفع تأمين السيارة مثلا علما بأن التأمين في هذا البلد معروف عليه أنه تشريع للسرقة حيث إن التحايل هو سمته الأولى مع الناس أي لا تحصل على حقك كاملا إن وقع لك حادث لا قدر الله.وفي كلمة الثقة مفقودة تماما بين المؤمن والتأمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد البنكية حرام لأنها ربا، ولكن لا تترك هذه الفوائد للبنك الربوي، بل تؤخذ وتصرف في مصرفها، ومصرفها هو مصالح المسلمين العامة، وعلى رأسها الفقراء والمساكين وذوو الحاجة ونحوهم.
وعليه، فإذا كان هذا الشخص فقيرا فلا مانع من دفع هذا المبلغ له ليسد به حاجته.
وأما حائز الفوائد فلا يحل له تملكها أو أن يسدد بها ضرائب أو تأمينا أو غير ذلك، إلا في حالة الفقر والحاجة أيضا، فإذا لم يكن فقيرا لم يجز له أخذ شيء منها، ذلك أن مصرف المال الخبيث الفقراء والمساكين، فإذا لم يكن فقيرا فلا حق له فيه.
وراجع الفتوى رقم: 18727.
هذا، ويجب التنبيه إلى وجوب التوبة إلى الله عز وجل من إيداع الأموال في البنوك الربوية، ووجوب سحب تلك الأموال منها. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(12/9587)
الربح الناشئ عن استثمار مال أخذ بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفتائي في هذه المسالة مشكورين
سؤالي هو
كنت أنوي إنشاء مشروع ولكن كان ينقصني المال فحاولت الاقتراض من جهات عدة ولكن محاولاتي باءت بالفشل وقد كنت املك سيارة فقمت بالتامين عليها عند إحدى شركات التامين وقد جعلت مبلغ التامين على السيارة 65000 ألف ريال بحيث إذا سرقت السيارة أو أتلفت تقوم شركة التأمين بتعويضي ب65000 ألف ريال فقمت بإخفاء السيارة وادعيت أنها مسروقة وأبلغت الشركة بذلك وانتظرنا مدة من الزمن ولم تجد الجهات الأمنية السيارة وقامت الشركة بتعويضي ب65000 ألف ريال فأخذت المبلغ وأنشأت مشروعي ونجح ولله الحمد وبعد ذلك بدأت أجمع أرباح المشروع حتى وصلت 65000 ألف ريال ثم أعلمت الشركة أنني وجدت السيارة وقمت بإعادة المبلغ الذي أخذته من قبل وهو65000 ألف ريال إلى الشركة بحجة أنني لا أريد المال بل أريد سيارتي مع أن مبلغ التأمين أكثر ب25000 ألف ريال من قيمة السيارة فأعدت المبلغ لأن نيتي لم تكن النصب والاحتيال على الشركة بل الاقتراض من أجل إنشاء مشروعي ولما جنيت الأرباح أعدت المبلغ إلى الشركة
سؤالي هو: ((ما حكم المال الذي أجنيه من مشروعي علما أن نيتي كما ذكرت حسنة بنية الاقتراض وقد أعدت المبلغ)) ومستعد أن أودع في حساب الشركة مبلغا إضافيا ليس كزيادة ربوية وإنما كنوع من رد الجميل للشركة وعن طيب خاطر مني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك بداية إلى أن التأمين التجاري حرام لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه، لأنه قائم على الميسر والغرر، وإذا وقعت منه مشاركة فيجب فسخها، ولا يجوز لأحد أن يستفيد من التأمين إلا في حدود ما دفع فقط من أقساط، وانظر لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 2593.
وأما ما فعلته من الاحتيال على شركة التأمين فإنه لا يجوز، لأنه أكل مال بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل {البقرة: 188} . كما أنه غش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. فيجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك كله.
أما حكم المال الذي تجنيه من مشروعك فقد اختلف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعديا بغير حق هل يستحقه الآخذ أم المأخوذ منه، أم يكون بينهما؟ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك مع بيان الراجح فقال رحمه الله: المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء ففيه أقوال للعلماء هل النماء للمال وحده أو يتصدقان به، أو يكون بينهما كما يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة ... كما فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موسى الأشعري ابنيه من مال الفيء مائتي ألف درهم وخصهما بها دون سائر المسلمين، ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا تجوز، وكان المال قد ربح ربحا كثيرا بلغ به المال ثمانمائة ألف درهم، فأمرهما أن يدفعا المال وربحه على بيت المال وأنه لا شيء لهما من الربح لكونهما قبضا المال بغير حق، فقال له ابنه عبيد الله: إن هذا لا يحل لك، فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا، فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح، فتوقف عمر، فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين، لهما نصف الربح، وللمسلمين نصف الربح، فعمل عمر بذلك.
وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العدل، فإن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء، فإن الحق لهما لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة.
فعلى ما رجحه شيخ الإسلام فإن ما تستحق من ربح المال الذي أخذته بغير حق هو النصف فقط، أما النصف الباقي فإن الواجب رده إلى هذه الشركة، لكن لما كانت هذه الشركة لا تملك ما بأيديها من أموال، لكونها ناشئة عن عقود تأمين محرمة، فإن الواجب حينئذ صرف نصف هذا الربح في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات والمدارس، ونحو ذلك من سبل صرف المال الحرام المقبوض بعقد محرم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 54836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(12/9588)
التخلص من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص رأس ماله أحد عشر مليون جنيه اشترى بها عربة واقترض مليونين ونصف من بنك لصيانة العربة بفائدة على أن يسدد المبلغ من جملته ثلاثة ملايين، الآن سدد جزءاً من المبلغ ويريد أن يتحلل من الربا، هل يرد باقي المبلغ جملة أم ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 55280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(12/9589)
هل تصرف الفوائد إلى الأصدقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد مبلغ بالبنك ويحسب له عائد وأنا لا أريد صرف هذا العائد على نفسي حتى لا أقع في الربا، فأردت أن أصرفه في أي مكان ولكن جاء زميل لي وأخذه مني ليصلح سيارته التي بها عطل وقال إنني بذلك لم أصرفه على نفسي ولا هو أيضا، حيث تم صرفه على السيارة، ولكني غر مستريح لهذا الرأي من جانبه، لأن مصاريف سيارته إلزام عليه لا بد من دفعه من نقوده الخاصة، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفوائد على الودائع في البنوك الربوية حرام لا يجوز تملكها، بل تؤخذ ويتصدق بها في مصالح المسلمين العامة، وفي مقدمتها الفقراء والمساكين، ولا يجوز لصاحب الوديعة صرفها في مصالح نفسه أيا كانت هذه المصالح، كما لا يجوز دفعها إلى أهله وأصدقائه لهذا الغرض إلا أن يكونوا فقراء محتاجين، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 9878 والفتوى رقم: 679.
وبهذا تعلم أن تصرف زميلك خطأ وتبريره باطل، ويلزمه صرف مثل ما أخذ إلى الفقراء والمساكين، لأنه أخذ ما ليس له، كما أنك مسؤول أيضا عن ضياع هذا المال الذي هو حق للفقراء والمساكين وليس حقا لك ولا لصديقك، فإن لم يعده صديقك إلى الفقراء والمساكين فيلزمك أنت إخراج مثله، ويبقى لك في ذمة صديقك إلى أن يرده إليك.
كما ننبهك إلى وجوب سحب الوديعة من البنك الربوي فورا بعد أن علمت حكم الشرع في هذا العمل، واعلم أنك بإبقائك المال لدى البنك واقع ولا محالة في التعامل بالربا ولو لم تأخذ الفوائد.
ففي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(12/9590)
حكم الاقتراض للتخلص مما حصل عليه من ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أراد رجل أن يتوب عن أرباح البنوك التي قد حسبت له في دفتر البريد ولكنه عند بدء حساب الفوائد اكتشف أن الفوائد أكثر من الموجود في حسابه فصدم بشدة. خاصة أنه دخل في الفترة الأخيرة في مشروع وأنه يخاف أن يأكل من حرام ففكر في أن يقترض مالا ليكمل المال الربوي الذي يريد أن يتخلص منه وبهذه الطريقة يكون قد اتقي الشبهات0 فيريد أن يعرف رأيكم في هذا الموضوع ورأي الدين في ذلك وإن كان هناك مقترحات أخرى فلا تبخلوا علينا بها أعزكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الاقتراض لتكمل التخلص من المال الذي حصلت عليه عن طريق الفوائد الربوية، ولا جناح عليك فيما أنفقته منه في الماضي في حاجاتك، والواجب عليك هو التوبة الصادقة إلى الله تعالى مما حصل، ولا يتم ذلك إلا بالندم والترك والعزم على عدم العودة للذنب، والتخلص مما بقي معك من المال، علما بأنه لا يجوز رد الفوائد إلى البنوك، لأنها لا تعود لأصحابها، ففي ردها إعانة للبنوك على ما هي عليه من حرب الله، وراجع الفتوى رقم: 17372.
ووصيتنا لك أيها الأخ السائل أن تحافظ على أمر الله تعالى، وأن تتخلص من المظالم، وأن تكثر من النوافل من صلاة وصيام وقراءة قرآن واستغفار ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(12/9591)
توبة من أخذ مالا مقابل سكوته عن السارقين
[السُّؤَالُ]
ـ[سألت فى مركز الدعوة بالدمام وأفادوني خيراً، ولكني مازال قلبي خائف، أرجو مساعدتي، منذ 4 سنوات عملت بشركة وكان لكل عميل 2 % من المشروع الذي يحضر، وكان زملائي نظرا لأن صاحب العمل سيئ يحصلون على الأموال بطريقة غير شرعية واضطررت لأن أخذ أموالا نظير سكوتي، ولكن والله لم اشترك معهم أبدا فى أن أخطط لأخذ أموال، وبعد فترة كنت قد سجلت كل ريال أخذتة وكنت أثناء ذلك صنفته إلى ثلثين للشركة وثلث للعملاء وذلك حسب ماعرفته منهم أيامها ووضعت ثلثى المبلغ بحساب الشركة بالبنك والثلث بحساب جمعية خيرية ولأن صاحب العمل أنذاك سيئ خفت إبلاغه، ثم حججت بعدها هذا منذ أربع سنوات هل غفر الله لي وحجتي سليمة أفادني اثنان من أعضاء الدعوة والإرشاد بالدمام أني بذلك أبرئت ذمتي ومع كل صلاة حتى فى الفجر ينغص علي الشيطان فرحتي بأني أصلي أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 54520.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(12/9592)
حكم الأجرة التي يتفاضاها العامل المفرط في عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعمل طبيبة أطفال ولم أتقن الكشف على بعض الحالات وندمت بعد ذلك وتبت ... فهل المرتب الذي قبضته حلال أم حرام؟
وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيرا على ندمك وتوبتك وأن يثبتك على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي أن أي عمل مباح يتقاضى عليه المسلم أجرا يلزمه أن يؤديه على أكمل الوجوه، فإن فرط في ذلك، كان في الأجر الذي يتقاضاه من الحرام بقدر ما وقع منه من تفريط، وعليه فإن استطعت أن تردي هذا القدر إلى صاحب العمل ولو بطريقة غير مباشرة لزمك ذلك، وإن لم تستطيعي لزمك أن تنفقيه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات وتعبيد الطرق ونحو ذلك، هذا إن لم تستطيعي رده إلى الجهة المانحة. وإذا كان بعض الأطفال الذين لم تتقني الكشف عليهم لحقهم بسبب عدم إتقانك ضرر لزمك ضمان ذلك الضرر، وراجعي الفتوى رقم: 47732، والفتوى رقم: 5178، والفتوى رقم: 5852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(12/9593)
وجوب التخلص من المال المكتسب من العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة ولي بنتان أعيش في بيت والدي ومع والدي وأخواتي وإخوتي ولا عمل لدي هذه هي حالتي الاجتماعية يا شيخ جزاك الله خيرا أريد فتوى في هذه المسألة كنت أعمل في الربا (البنك) حوالي 15 سنة وبعد أن من الله علي بالهداية خرجت من البنك وتركت هذه الأمور لله فهو خير معين وخير معوض فمن ترك
شيئا لله عوضه لله خيرا منه. والموضوع على أربع حالات 1= كان عندي ذهب وبعته واشتريت به أرضاً علما بأن نقود الذهب من راتبي في البنك ما حكم هذا المال؟. 2= بعت الأرض واشتريت بها سيارة حتى يزيد المبلغ وأشتري منزل والآن بعت السيارة ماحكم هذا المال؟. 3= بعد خروجي من البنك صرفت لي الحقوق مستحقات الخدمة ما حكم هذا المال؟. 4= ما حكم هذا الذهب الذي أملكه وهو من لبسي الخاص الذي اشتريته وأنا أعمل في البنك والمبلغ تضاعف من الأرض والسيارة والحقوق والذهب المتبقي للبس حوالي 1400000 ريال يمني، أرجو ذكر أين أخرج هذا المال يا شيخ إذا كان هذا المال يحرم علي استعماله ولي إخوان هل يجوز أن أعطيهم نظراً لظروفهم. 1= لي أخ يريد أن أعطيه للزواج وهو كبير. 2=ولى أخ آخر يريد أن أعطيه للدراسة. 3ـ ولي أخ آخر يريد أن أعطيه لشراء منزل وزوجته مريضة للعلاج. أرجو يا شيخ حفظك لله التفصيل في الأربع الحالات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك وأن يخلف علينا وعليك بخير، وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه، ولا شك أن العمل في البنك الربوي حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .ولا أشك أيضا في أن المال المستفاد من هذا العمل حرام سواء كان راتبا أم حقوقا، وأن على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وراجعي الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 1009. وقد أحسنت بتركك العمل في البنك الربوي لأن هذا هو الواجب عليك، وبما أنك قد تبت فلتهنك التوبة ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، أما عن الرواتب التي تحصلت عليها من العمل في هذا البنك فإن لك في ذلك حالتين: الحالة الأولى: أن تكوني عالمة بأن هذا العمل حرام، وفي هذه الحالة يلزمك التصدق بكل ما تم أخذه من البنك في وجوه الخير ومصالح المسلمين. والحالة الثانية: أن تكوني جاهلة بأن هذا العمل حرام فلا حرج عليك فيما تم استهلاكه من الرواتب، ويلزمك التصدق بما بقي معك منها، سواء في ذلك أن يكون الباقي نقدا أو ذهباً أو سيارة، ويجوز لك التخلص من هذا المال بصرفه على أقاربك المحتاجين الذين لا تجب عليك نفقتهم وتعني بمن تجب عليك نفقتهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات فهولاء لا يصرف منه شيء عليهم إلا إذا كانوا محتاجين وليس لك مال حلال تنفقين منه عليهم. وعليه فلا حرج عليك في التخلص من هذه الأموال بصرفها على إخوتك المحتاجين الذين ليس لديهم ما يفي بحاجتهم، ومن الحاجة الزواج والعلاج والدراسة والمنزل، وكل ذلك بشرط أن يعطى المحتاج بقدر حاجته، وألا يكون عنده ما يفي بحاجته كما تقدم، وإذا كنت أنت بحاجة إلى نفقة أو كسوة أو مسكن أو علاج ونحو ذلك من الحاجات فلك أن تأخذي من هذا المال بقدر حاجتك لأنك من جملة المساكين الذين يصرف إليهم المال الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(12/9594)
كيف يتصرف الموظف فيما صرف له بدون وجه حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس بأحد المعاهد وبقيت 8 أشهر من العمل بدون مرتب وأنا الآن أريد أن أتزوج فقدمت طلب إجازة بدون مرتب لمدة سنة من هذا المعهد لكي أبحث عن عمل جيد ومرتب أفضل والحمدلله تحصلت على عمل ولكن براتب أقل من العمل الأول واليوم يتم نزول مرتب تسعة أشهر مع أني عملت في المعهد ثمانية أشهر فكيف أتصرف في هذا المبلغ وهو مرتب شهر زائد وقيمته (180) دينارا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هذا المبلغ الزائد بدل حق من حقوقك كبدل إجازة أو بدل مواصلات أو بدل نهاية خدمة أو ... إلى غير ذلك من الحقوق ـ إذا لم يكن هذا المال شيئا من ذلك ـ فإنه يجب عليك أن تبرئ ذمتك برد ما أخذته من أموال إلى مصدرها وهو بيت مال الدولة، وذلك إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل تصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فتصدق به على فقير أو فقراء ولو كانوا من أقاربك بشرط أن يكونوا ممن لا تجب عليك نفقتهم، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي أو أي رجل من أهل البلد دين عالم، فإن عجزت عن ذلك توليت الأمر بنفسك، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة. وراجع الفتويين التاليتين: 53026، 51383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(12/9595)
أخذ مالا مقابل سكوته عن سرقات اطلع عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت منذ أربع سنوات بالحصول على مال من غير وجه حق وذلك مقابل سكوتي عن سرقات حدثت في الشركة التي أعمل بها وكنت قد قيدت المبالغ التي حصلت عليها من الشركة وصنفتها آنذاك بثلثيها للشركة وثلث حق للعملاء من الشركة ووضعت ثلث المبلغ بحساب الشركة بالبنك والثلث لجمعية الندوة العالمية للشباب الإسلامى وقمت بالحج بعدها ومنذ أربع سنوات لا أعرف بهذا قد تبت أم لا ودائما يطاردني الشيطان في صلاتى بأنه كان ينبغي أن أرد المبلغ كله للشركة أو أن ما فعلته خطأ ولن يقبل الله توبتي وهكذا علما بأنني على قدر المستطاع تحريت الدقة وقتها والآن لا أذكر إلا تفاصيل غير عن ما حدث أيامها فهل تاب الله علي أم لا أم يجب أن أقوم مرة أخرى بالتصدق بالمبلغ بالكامل للفقراء أو إحدى الجميعات وسألت الكثيرين وقالوا لي إنه من فعل الشيطان وإني قد أبرأت ذمتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبت بعملك المذكور عدة محذورات: الأول: إعانة السارقين على أكل أموال الناس بالباطل والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . والثاني: سكوتك عن المنكر وعدم إبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، فكان الواجب عليك هو نهي السارق عن المنكر وتذكيره بالله واليوم الآخر. والثالث: هو أكلك المال بغير حق بل مقابل فعل محرم هو السكوت عن المنكر. والواجب عليك الآن أمور: الأول: أن تتوب إلى الله من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه مهما بلغ الذنب ومهما عظم، لكن بشرط استكمال شروط التوبة المعلومة. والثاني: أن تخبر صاحب الشركة عن السرقة المذكورة حتى يسترد حقه ممن سرق منه. والثالث: التصدق بالأموال التي أخذتها مقابل سكوتك عن المنكر في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 46614. ولا تبرأ الذمة بوضع هذه الأموال أو شيء منها في حساب الشركة إلا إذا كانت قد أخذت من الشركة. فإذا كانت الأموال غير مأخوذة من الشركة بل من مال السارقين فيلزمك التصدق بها أو بمقدار ما وضعت في حساب الشركة في وجوه الخير. أما عن حجك فإنه صحيح ومقبول إن شاء الله، وأما عن النسبة المذكورة للعملاء (2) فإننا لم نفهم المراد منها ولا علاقتها بالموضوع فنرجو من السائل أن يبين مراده بهذه النسبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(12/9596)
باعت أمها ذهبا كسبته من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا شيخ: أنا فتاة حديثة التدين كنت لا أحرم ولا أحلل كانت حياتي عشوائية كنت آكل الحرام، وألبس الحرام وما يهمني.... إلى أن وجدت نفسي غارقة في الحرام للآخر، لما تدينت كان صعباً علي أن أتخلص منه، لكن لله الحمد بدأت أتخلص منه شيئاً فشيئاً، سؤالي يا شيخ: أنا عندي ذهب من الحرام ورحت قيمته وبعته لأمي علماً أن أمي تعلم أنه حرام لكن لا تعلم من أين مصدر هذا الحرام، هل هذا جائز أم لا، وعلماً بأن بعضا من النقود لم أتصرف فيها بعد، فما العمل؟ وجزاكم الله كل خير يا شيخ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على توبتك، ونسأل الله أن يثبتك ويشرح صدرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإذا كنت قد حزت المال الحرام عن طريق السرقة والغصب وما شابه ذلك، فعليك أن ترديه إلى أصحابه أو إلى ورثتهم إن كان أصحابه قد ماتوا، ولو بطريق غير مباشر، فإن لم تعرفي أصحابه أو ورثتهم فتصدقي به عنهم، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 3051، والفتوى رقم: 10486.
أما إذا كنت قد حزتيه عوضاً عن منفعة محرمة كالزنا أو بيع الخمر أو الغناء أو نحو ذلك، فعليك أن تنفقي ما بقي عندك من هذا المال في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وبهذا التفصيل يتضح لك حكم ما قمت به من بيع الذهب الذي اكتسبتيه من الحرام، فإن كان مغصوباً أو مسروقاً فلا يصح بيعه، ويجب عليك أن تسترديه من أمك وتعطيها ما دفعت، وتقومي برده إلى أصحابه على نحو ما تقدم.
وإن كنت قد أخذتيه عوضاً عن منفعة محرمة فلا بأس أن تبيعيه وتنفقي ثمنه في مصالح المسلمين، وإذا كنت قد تصرفت في شيء من ثمنه، فعليك أن تنفقي الباقي في مصالح المسلمين، ونسأل الله أن يتجاوز عنك، وراجعي الفتوى رقم: 28748، والفتوى رقم: 26714.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(12/9597)
تؤخذ الفوائد مع الإنكار وتصرف في المصالح العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من فلسطين أعمل بشركة كبيرة قررت إدارة الشركة إعطاء الموظفين أرباح صندوق الادخار والتي هي عبارة عن فوائد من البنك، السؤال هوالاستفادة من هذه الأرباح حرام أم حلال؟ ثانيا هل يجوز توزيعها على الأقارب المحتاجين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن فوائد البنوك حرام شراعاً لأنها ربا، وحرمة هذه الفوائد تكاد تكون محل إجماع عند أهل العلم المعاصرين. وعليه فإنه لا يجوز لك أخذ هذه الأرباح للتملك لأنها مال خبيث لا يملك، ولكن تأخذينها منهم مع الإنكار عليهم وتصرفينها في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه الجهة الفقراء والمساكين، والأقارب أولى من غيرهم بإيصال الإحسان إليهم إذا كانوا فقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/9598)
المال المسروق يرد إلى ورثة المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[شابة في 34 من العمر قبل 10 سنوات سرقت بعض المال لخالة أبي لا أدري كم الآن قد توفيت وأريد أن أكفر عن غلطتي ما العمل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين عليك رد المال الذي أخذته إلى ورثة الخالة وأن تحتاطي حتى تتأكدي من براءة ذمتك، وأن تتوبي إلى الله توبة صادقة، فقد قال الله تعالى في توبة السارق: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39} .
ولا يجب عليك أن تصارحي الورثة بالموضوع، بل يمكن أن تقولي أنك كنت مطالبة بهذا المبلغ من قبل الخالة، وتوهميهم أنه دين، وأحرصي على الاستغناء بالتورية والتعريض عن الكذب، فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17344، 21098، 41638، 52601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/9599)
المال المسروق يرد إلى الورثة إذا مات صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عمره 15 سنة سرق مبلغا من المال من والده وهو حي والآن الأب توفي فماذا يفعل هل يتصدق بالمال أم يقسمه بين الورثة وما توجيهكم لهذا الشاب؟ ونريد نصيحة عامة للشباب بشكل عام....
نفع الله بكم الإسلام والمسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الولد رد المال الذي سرقه من أبيه والتوبة إلى الله من ذلك، وليس له أن يتصدق به لأنه ليس ملكا له، بل الواجب أن يرده إلى الميراث ليقسم مع الأموال الموروثة بين الوارثين، وإن كان الميراث قسم فيمكنه أن يستر نفسه ويأتي بهذا المبلغ إلى الوارثين ويقول لهم إنه كان مطالبا به من قبل الوالد ثم يقسمه بينهم حسب أنصبتهم في الميراث، وليس عليه أن يقر بأنه سرقه من الوالد.
ونوصي الشباب جميعا بالتقوى والاستقامة والتواصي بالحق والصبر، وأن يحرصوا من صغرهم على النشأة في الطاعة حتى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وراجع الفتوى رقم: 50673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1425(12/9600)
كيفية التخلص من الزيادة الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تريد أن تشغل المبلغ الذي تدخره لكي يزيد لأنها لا تعتمد على زوجها لأنه لا يتحمل مسؤولية فأرادت جارتها مبلغا لتشتري به سجادة وأشياء أخرى فأخذت منها (100) جنيه لتشتري الذي تريده لأن زوج صاحبة المال لا يسمح لها بالخروج إلا إلى أماكن محدودة وحتى لا يتبين له أن معها مال. فأعطت لها المبلغ وأخذت عليه (30ج) وبعد ذلك سألت جيرانها فهناك من تقول حلال ومن تقول حرام وهي أخذت منها حتي الآن (20ج) . فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت من قرض المرأة لجارتها مقابل فائدة تستفيد بها يعتبر ربا صريحا ولا يجوز. روى البيهقي في سننه من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
والذي يجوز في مثل هذا هو أن تشتري المرأة بعض السلع وتبيعها لمن يريد ذلك بزيادة على الثمن الذي اشترت به.
والواجب عليها الآن بعد أن فعلت ما فعلت أن تتخلص من تلك الزيادة الحرام بردها إلى صاحبتها، ولها الحق فقط في رأس مالها. قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {سورة البقرة: 279} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(12/9601)
كيفية التخلص من أرباح الأسهم المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي أسهم ولقد بعتها وأريد أن أطهر هذا المال وهو إخراج 15% من المال لكي أطهرها، السؤال: من يستحق هذا المال هل أهلي أم الفقراء أم من، أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل يقصد بتطهير المال وإخراج 15 من الأرباح أنه كان مساهما في شركة تستثمر هذا المقدار من أموالها في البنوك الربوية كما هو الحال في بعض الشركات في بعض البلدان، وقبل الإجابة على السؤال لا بد من التنبيه على أمرين:
الأمر الأول: أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات أصلاً لأن الدخول فيها يعني المشاركة في الربا والحرام، ولا يعفي الشخص من الإثم كونه سيتصدق بعد ذلك بمقدار الربح الحرام لأن مثل ذلك كمثل شخص صاحب محل تجاري يبيع المحرم والمباح، وفيما يبيع من المحرم الخمور إلا أنه يتصدق بأرباح المحرم، ولا يخفى حرمة ذلك على أحد.
والأمر الثاني: أنه يجب على من ساهم في مثل هذه الشركات أن يتوب إلى الله من ذلك، وأن يفسخ هذا العقد وينسحب من هذه الشركة، فإذا كان القائمون على الشركة لا يقبلون بالانسحاب وإنما يجبرون الشخص على البيع ففي هذه الحالة يبقى الشخص في الشركة ويتصدق بمقدار الحرام ولا يبيع نصيبه لأنه إذا باع فقد أعان من باعه على الحرام، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 35470.
أما عن السؤال: فبما أنك قد بعت نصيبك في هذه الشركة فعليك أولاً بالتوبة إلى الله تعالى من الدخول في هذه الشركة ومن الإعانة على الحرام ببيع هذه الأسهم، ثم عليك أن تتصدق بمقدار المال الحرام، ومصرف هذا المال هو مصالح المسلمين ووجوه الخير ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، ولا حرج في أن تعطيه الفقراء من أهلك بشرط أن يكونوا ممن لا تجب نفقتهم عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(12/9602)
مسائل فيمن اكتسب مالا حراما
[السُّؤَالُ]
ـ[مرفق بسؤالي رقم135903 ما حكم راتب التقاعد الناتج عن العمل في وزارة الثقافة في مجال الأفلام والمسلسلات وغيرها وإذا كان حراما فما وجه صرفه حيث إنه يصرف دوريا كل ثلاثة أشهر وهل المحلات التي بنيت من تجارة الأفلام والمسلسلات إيجارها حلال نرجو النظر إلى السؤال السابق رقم 135903 وإجابتنا للسؤالين وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم العمل في وزارة الثقافة في مجال الأفلام والمسلسلات، وذلك لا يجوز، لما فيه من الإعانة على الحرام أو مباشرة الحرام، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 39975، 9405، 3026.
والأمر الثاني: حكم الراتب التقاعدي الناتج عن هذا العمل:
وللجواب عن هذا فعليك أن تعلم هذا الراتب يعد حراما لأنه بني على حرام، وما بني على حرام فهو حرام، وهناك سبب آخر لتحريمه وهو استثمارهم في الربا والحرام، وراجع الفتاوى التالية: 48831، 36598، 15460.
والأمر الثالث: كيفية العمل بهذا الراتب التقاعدي:
والأصل في ذلك أنه لا يؤخذ لأنه مال حرام، لكن إذا كان القوم سيأكلونه سحتا أو سيرابون به فالأفضل هو أخذه والتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين كما هو الحال في فوائد الربا، وراجع الفتاوى التالية: 49325، 32234، 8119.
والأمر الرابع: حكم العقارات وغيرها مما بني من هذا المال الحرام:
وللجواب على هذا السؤال: فلا يلزم بيع هذه العقارات ولا التخلص منها، ولكن يلزم التصدق بمقدار المال الحرام لمن كان عالما بالتحريم عند القيام بذلك العمل، وراجع التفاصيل في الفتويين: 13854، 27388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1425(12/9603)
أوجه صرف المال المتحصل من تجارة المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم
1- جاء رجل إلى إمام مسجد واستفسره في مال كان عنده، وهذا المال مكتسب من متاجرة المخدرات, فأراد هذا الرجل أن يتوب إلى الله ويتخلص من هذا المال فأراد أن يتصدق بهذا المبلغ في بناء مسجد أو تقسيمه على الفقراء فأجابه الإمام بأن هذا المال حرام ولايجوز التصدق به في أي مجال خيري فلم يكن لهذا الرجل إلآ أن قام بحرق هذا المبلغ المقدر ب 180000 دج.
فما رأيكم في هذه الفتوى؟ , وماهي النصيحة التي يقدمها مشايخنا الأفاضل؟ ,أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحاصل من الحرام لا يصلح أن يكون صدقة يتصدق بها المرء عن نفسه لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولكنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين كالمساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك، كما يمكن أن يعطى للفقراء والمساكين، كل ذلك بنية التخلص منه لا بنية التقرب إلى الله بالتصدق به.
قال الغزالي: وإذا دفعه ـ يعني المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.
ونقل مثل هذا الكلام عن بعض السلف الصالح، لأن المال يحرم إتلافه بأي نوع من الإتلاف، فلم يبق إلا أن يصرف في مصالح المسلمين.
وبناء على هذا؛ فإن المفتي ـ سامحه الله ـ قد أخطأ خطأ بالغا في تسببه في إتلاف هذا المال، وتفويت منفعته على المسلمين.
والنصيحة التي نقدمها في هذا الموضوع هي: أن على المفتي أن يعلم أن الفتوى توقيع عن الله تعالى فيجب أن لا يبوح بفتواه حتى يتحقق من صحة ما يفتي به. ففي الحديث الشريف: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وغيره. وراجع في هذا فتوانا رقم: 14585.
كما أننا ننصح الإخوة المستفتين أن لا يستفتوا إلا من يوثق بدينه وعلمه وورعه وسلامة منهجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(12/9604)
سرق مالا من أبيه ثم عزم على أداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بسرقة مال كثير من والدي من غير علمه عندما كنت طالبا والآن تبت والحمد لله ولكن قرأت أن من أراد التوبة لابد من إعادة المال الذي سرقه، أنا طالب تخرجت هذه السنة من المدرسة وليس لدي المال لأعيده إلى والدي فقطعت على نفسي أن أعيده حال ما أحصل عليه، وفي هذه السنة سأؤدي العمرة ولكني خائف من أن لاتقبل عمرتي، وأنا أخاف أن أخبر أحدا من أهلي بهذا الموضوع، فهل تقبل عمرتي إذا اعتمرت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة محرمة سواء كانت من مال الوالد أو من غيره، وعليك أن تطلب منه المسامحة وأن ترضيه أو ترد إليه ماله لأن من شروط قبول التوبة فيما فيه حق للعباد أن تتوب إلى الله وتتحلل من أصحاب الحقوق برد حقوقهم إليهم أو طلب السماح منهم، فإذا سامح صاحب الحق في حقه فإنه لا يجب رد المال إليه، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا بد من أن يفصل له الأمر، ثم إنه إذا كنت لا تحب إخباره بالموضوع فيكفي أن ترد إليه المال على شكل هدية وتنوي بها رد ماله إليه وتطلب منه مع ذلك المسامحة في حقوقه على سبيل الإجمال.
واعلم أن ما حصل منك لا أثر له على قبول العمرة ولكن تسديد الديون الحالة مقدم على الإنفاق في العمرة إن لم يأذن الدائن، وأما إذا أذن الدائن أو كانت العمرة لا تتكلف فيها نفقات فلا حرج في العمرة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 36270 و 13501 و 2827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(12/9605)
كيفية التحلل من سرقة المال العام
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص تحصل على مال من جهة عامة حيث استلم مواد ثم باعها وكون رأس مال ثم بنى بيتاً واشترى سيارة منه والباقي صرفه على عائلته، علما بأن المواد أخذت بإذن المسؤول عنها ولديه علم بأنه سيتم بيعها وأخذ ثمنها للاستفادة منه، وأغلب العاملين كان ينهب هذه المواد ويبيعها، والآن الشخص تاب إلى الله ويريد حكم الشرع في هذا الموضوع علما بأن المال تصرف فيه والباقي قليل جداً ولا يمكنه رده ولا يوجد له دخل يمكنه من رد هذه المبالغ، فما هو رأي الشرع في ذلك ورأي العلماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: الأخذ من المال العام بغير حق، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة ... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.
وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.
وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وإذن المسؤول لا يسوغ ذلك ما لم يكن مخولاً بذلك من الجهات المختصة، وكان إذنه وفقاً للوائح، وكذا سرقة الآخرين للمال العام ونهبهم له كل ذلك لا يسوغ ما ذكر في السؤال، بل الواجب هو نهيهم ونصحهم.
والأمر الثاني: هو عن كيفية التخلص من المال الحرام الذي أخذ من الدولة، وذلك يكون بإرجاعه إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه جباية وتوزيعاً، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل يصرف في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به الشخص على فقير أو فقراء ولو كانوا من الأقارب بشرط أن يكونوا ممن لا تجب عليه نفقتهم، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً، فإن لم يكن عفيفاً لم يجز التسليم إليه، بل ينبغي أن يحكم رجل من أهل البلد دين عالم، فإن لم يكن ذلك تولى الأمر بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة.
والأمر الثالث: هو حكم الأرباح التي تم الحصول عليها من المال المأخوذ بغير حق، حيث إن الربح الناشئ عن استثمار المال المسروق، راجع إلى مسألة: هل الربح يتبع المال فيفعل به ما يفعل بالمال؟ أم يتبع الجهد المبذول فيبقى مع آخذه؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشيء من استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.
فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزم التخلص من كل المال (رأس المال والربح) وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزم التخلص من رأس المال فقط دون الربح، وهذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب والأنسب بالقواعد والمقاصد الشرعية، وإذا لم يستطع الشخص التحلل مما أخذ لعدم قدرته على ذلك، فإنه يبقى في ذمته حتى يستطيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(12/9606)
ماذا يصنع المغني بماله إذا تاب من الغناء
[السُّؤَالُ]
ـ[المال المكتسب من الغناء:
شيخي أنقذني وكن بجانبي يرحمك الله ويجزيك خيراً عني، أنا مواطن مسلم مصري تبدأ الحكاية حيث كنت أعمل في إحدى الفرق الموسيقية التي تحي الأفراح في الشوارع والنوادي بمصر وقد هداني الله والحمد لله وتركت هذا العمل والحمد لله، ولكن كونت مالي أولاً من عملي أنا وزوجتي في العمل الحكومي، ثانيا من العمل في هذا العمل الموسيقي وإحياء الأفراح، ثالثا: في ليلة عرسي وزفافي قمت بعمل سهرة كبيرة جمعت فيها أموالاً كثيرة وتسمى في مصر نقطة وملزم أنا بردها، وسؤالي هو: هل واجب علي أن أتخلص من هذا المال وإن كان لازماً يمكن أن أتخلص منه على شكل دفع حيث إن هناك بعض الناس تنتظر مني كل شهر بعضاً من الأموال التي أساعدهم بها، وبعض الأقارب كل عام ويكرمني ربي وأضحي كل عام فلو تخلصت من مالي كله دفعة واحدة سيكون عقبة لأي زميل أن يتبع ما فعلته ويبتعد عن هذا العمل ولا أرضى أن يقال من ضعاف النفوس أني لما حافظت على ديني أصابني الفقر أرجوك أن ترسل لي الإجابة على الإيميل الخاص بي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله أن وفقك للتوبة ونسأل الله أن يثبتك، ونبشرك بقول الله جل وعلا: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]
وفي الحديث: التوبة تجب ما قبلها. رواه مسلم.
وأما بخصوص الأموال التي بحوزتك، فلا يلزمك التخلص إلا من تلك الأموال التي حصلت عليها من عملك في هذه الفرقة، فقط وأما سائر أموالك بما فيها المال الذي جمعته يوم زفافك فهي حلال لأنها هبة ثواب جائزة.
هذا وإذا تقرر وجوب التخلص من الأموال التي حصلت عليها من عملك في الموسيقى، فإن مصرف هذه الأموال الفقراء والمساكين ولا مانع من دفعها إليهم على دفعات أو دفعة واحدة حسب المصلحة.
المهم أن تميزها عن مالك الحلال، هذا وإذا كنت تجهل قدر هذه الأموال بالضبط فأخرج منها ما يغلب على ظنك أنه حرام فإن غالب الظن يقوم مقام العلم اليقيني، كما ينبغي أن تعلم أن المغني إذا تاب من الغناء فإنه غير ملزم على القول الراجح عند أهل العلم بإخراج قيمة ما استهلكه من تلك الأموال، لكن وإن بقي في يده شيء منها فإن كان فقيراً محتاجاً أخذ منها بقدر حاجته وإن كان غنياً لزمه التصدق بها على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(12/9607)
صرف الفائدة الربوية في شؤونه الخاصة فهل يخرج بدلا عنها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أضع بعض المال في أحد البنوك الربوية وقد حصلت علي مبلغ من المال أي الفائدة التي نتجت من مالي المودع بهذا البنك وقد قمت بصرف مبلغ الفائدة فهل أقوم برد هذا المال مع العلم أنني قد قمت بصرف مالي الأصلي الذي كان مودعا بالبنك وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله من هذا التعامل الربوي، فإن أكل الربا من أكبر المعاصي وأعظم الذنوب، قال: صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلا ثين زنية. رواه أحمد
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
ورأس مالك الذي وضعته في البنك فهو ملك لك يجوز لك أن تتصرف فيه كما شئت، أما ما نتج عن وضعه في البنك من فائدة ربوية فليس ملكا لك، ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين مادام باقياً، فإن استهلكته في شؤونك الخاصة فلا يجب عليك إخراج بدله وراجع الفتوى رقم: 37050
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(12/9608)
أعطاه العامل دجاجا زائدا ويشك أنه بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قبل سنوات أذهب مع صديق للأكل في مطاعم كنتاكي وكان له قريب يعمل في المطعم وكان يزيد لنا عدد قطع الدجاج عن العدد المحدد وحسب ما فهمت أنه يزيد العدد من حصة زملائه بالعمل التي تستحق لهم بعلمهم طبعا وفي بعض مرات يزيدها بطريقة لا أعلم ما هي هل هي من المطعم دون علمهم أم ماذا مع العلم بأن هذا المطعم معروف عنه شدة إدارته بحيث لا يستطيع أي موظف أخذ قطعة واحدة من الدجاج وهذا الكلام مر عليه سنوات طويلة والآن صديقي وقريبه خارج البلاد فهل علي شيء مما تقدم في ذمتي وإذا كان علي فأنا لا أعرف ممن كان يزيد لنا بقطع الدجاج هل هو من المطعم أو من زملائه أو منه أو ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قدمه لك صديقك وقريبه وعلمت أنه من حصة زملائه فلا شيء عليك فيه، أما ما شككت فيه أو تيقنت أنه قد وصل إليك بصورة غير مشروعة، فالواجب عليك أن تسأل صديقك عنه، وذلك متيسر إن شاء الله عن طريق الهاتف أو الرسائل، فإن أخبرك أنه من حقهم فلا شيء عليك، وإن أخبرك أنه ليس من حقهم وحدد لك العدد وجب عليك رد ثمنه إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة، وإن لم يستطع التحديد فليكن ذلك بناء على غلبة الظن، والعمل بالاحتياط في مثل هذا أولى إبراء للذمة، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 3739، 11252، 25306.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(12/9609)
مصرف المال المختلس المتعذر الوصول إلى أصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[في فتوى سابقة رقمها 47618 كنت قد شرحت قصتي بأني كنت أعمل بشركة ألمانية غير مسلمة وكنت قد زدت بفواتير البنزين وبعد أربع سنوات أقفلت الشركة وعادت إلى بلادها وبقي في بلدنا موظف مسلم يعمل معهم لكن في بيته وقد أشرت عليه بأن أذهب إليه لكي يرد المال لأصحابها في ألمانيا (أصحاب الشركة) لكن عند ما ذهبت إلى هذا الشخص قال لي إن الشركة التي كانت قائمة في بلدنا كانت عبارة عن اتحاد شركتين أو أكثر مع بعضها والآن انفصلوا وهو يعمل بواحدة من هؤلاء الشركات وإن ملفات وحسابات الشركة المتحدة التي كانت قائمة في بلدنا أقفلت وانتهت فلا يستطيع أن يرد المال لأن اتحاد الشركة تفرق وأصبح شركات والحسابات أغلقت وقال لي تبرع بالمبلغ المقدر للفقراء وقد تبرعت بالمبلغ للفقراء فعلا فهل يبقى في ذمتي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في جوابنا على سؤالك أنه إذا تعذر رد المال إلى أصحابه أنفق هذا المال في مصالح المسلمين، ولما كان الواقع كما ذكرت فإن تعذر إيصال هذا المال إلى أصحابه ظاهر جداً وحيث إنك قد تبرعت بالمال للفقراء فقد أديت ما عليك، وبهذا برأت ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(12/9610)
أعطاه أبوه رسوم الجامعة فاحتفظ بالمال لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب درست في الخارج في إحدى الدول الأوروبية، في بداية دراستي كنت قد ذهبت على حساب والدي، وهو كان قد دفع لي رسوم السنة الأولى مقدماً، ولكني دفعت للجامعة رسوم الفصل الأول فقط وهو ربع المبلغ، وبعد أن انهيت الفصل الأول حصلت على منحة دراسية من حكومة بلادي، فسألوني إخواني إن كنت أستطيع أن أسترجع المبلغ المدفوع مقدماً من الجامعة أم لا، فكذبت عليهم وقلت لهم إن الجامعة لا ترجع أية مبالغ مدفوعة، وإن المنحة سوف تحسب ابتداءً من السنة التالية، وبعد سنة توفي والدي وأصبحت صاحب مسؤولية في العائلة، وإني أحس بأنني قد سرقت مال أبي، علماً بأنه قد من الله علي بالهداية وأني في حياتي لم آكل من مال حرام، ولم تخطر على بالي في حينها أنها من الممكن أن تعتبر سرقة، أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه وطيب نفسه، ما دام الوالد يقوم بواجبه تجاه ابنه المحتاج، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31157.
وكذبك على إخوانك لا يجوز، ويجب عليك التوبة منه.
وبخصوص المال الذي دفع لك والدك لتسديد رسوم الجامعة في حياته فإن كان عطية منه لك لتستعين به في بلاد الغربة وما أشبه ذلك فإنه يعتبر ملكاً لك، ويعرف ذلك بتصريحه لك بالعطاء أو بالعرف والعادة.
أما إذا كان دفعه لك لتسدد منه الرسوم وما تحتاج إليه من مصاريف وترد إليه الباقي فإن عليك أن ترد ما بقي منه إلى تركة أبيك لأنه ليس ملكاً لك.
وإذا لم يتبين لك شيء من ذلك فإن الأورع أن ترد المال إلى تركة أبيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(12/9611)
شرب القهوة مجانا مرارا بدون علم أصحاب الكافتريا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أعمل بمستشفى وكان بالمستشفى كفتيريا ومن بداية توظيفي عندما بدأت بالذهاب إلى الكفتيريا لشرب القهوة أو ما شابه كان الموظف المسؤول عن الكفتريا يرفض أن يأخذ مقابل القهوة مع العلم بأن الكفتريا للمستشفى وهو مجرد موظف وعرضت عليه في البداية أن يأخد لكنه يرفض وهكذا استمر الأمر إلى أن أصبح عادة فأذهب وأطلب من قهوة دون دفع واكتشفت بعد فترة أن هذا الأمر يفعله هذا الموظف مع عدة موظفين يبدو دافعه حقد على إدارة المستشفى أو حب بعدد من الموظفين أو سبب آخر والله أعلم المهم أني تذكرت هذا الموقف الآن فهل علي شيء خصوصا وأنا تركت المستشفى منذ فترة طويلة جدا وإدارتها تغيرت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة النصوح من ذلك، لأن هذا الموظف لا يملك الكافتيريا لكي يجاملك بعدم أخذ ثمن ما تشرب من مشروباتها، ومن توبتك أن ترد الحق إلى المستشفى، وذلك بأن تجتهد في تقدير ما يغلب على ظنك أنه ثمن المشروبات التي شربت ثم تدفعه إلى إدارة المستشفى بأي وسيلة تراها مناسبة، وراجع الفتوى رقم: 46865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(12/9612)
حكم دفع الفائدة لمن يحج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى قراءة الرسالة كاملة توفي والدي وقد صرفت له مكافأة نهاية الخدمة ووضعت بأحد البنوك تلقائيا أي بغير رضانا ولم يحق لوالدتي الصرف منها إلا بحاجة لوجود مجلس محاسبات لذلك لم نصرف منها أي جزء حتى إنها الآن قد تضاعفت والآن وقد بلغت سن الرشد أصبح لي الحق في الاستفادة منها دون قيد فهل هذا يعتبر ربا خاصة أن هذا المال كان من الممكن وضعه في أي مشروع شرعي يأتي بربح حلال عن كل هذه الفترة لو كان في أيدينا.
وأخيرا أن كان لا يجوز هل يمكن التصدق بالربح لأحد الأقارب لتأدية فريضة الحج؟
أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك الذي وضعت فيه هذه المكافأة بنكا ربويا، فيجب التخلص من الربا الزائد على أصل المبلغ لعموم قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة:278) .
والتخلص من هذا الربا يكون بصرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وترميم الطرق، وبناء المستشفيات، ويقدم في ذلك الأهم فالأهم، ولا يجوز دفعه لمن يحج به ما دام هناك من هو محتاج إلى الطعام والسكن ونحوهما من الضروريات، ونسأل الله أن يوسع رزقك ويغنيك بالحلال ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(12/9613)
سرق أموالا من الفندق الذي كان يعمل فيه ويريد أن يتوب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق كان يعمل في فندق وقد قام أثناء هذه الفترة بسرقة المكان عن طريق اخذ بعض أثمان الغرف إلى نفسه، وكذلك قام بسرقة رواد الفندق بزيادة أسعار الغرف عن الأسعار المقررة وأخذ الفارق لنفسه، وهو الآن نادم علي أفعاله وقد قام بترك مكان العمل، وهو لا يعلم مقدار المال الذي قام بسرقته، فماذا يفعل ليرتاح ضميره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأخ المذكور أن يتوب إلى الله تعالى، وذلك بالندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه أبدا، كما يجب رد المال الذي أخذه إلى أصحابه (وهم ملاك الفندق) إن استطاع الوصول إليهم هم أو ورثتهم، فإن تعذر عليه الوصول إليهم تصدق عنهم، فإذا وجد أحدا منهم بعد ذلك خيره بين الإبقاء على هذه الصدقة والأجر له أو إعطائه المال الذي له ويكون الأجر لصديقك وفي حالة عدم تذكر المبالغ التي حصلها تحديدا يعمل بغلبة الظن مع تغليب حق الغير إبراء للذمة، وعملا بالأحوط، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2519، 31434، 11486.
تنبيه: إنما قلنا إن الأموال ترد إلى ملاك الفندق أو ورثتهم لأنه هو كان مجرد وكيل عنهم، فكلما حصله من إيجار الغرف فهو لهم، ولو كان أزيد مما هو محدد من طرفهم. قال صاحب الكفاف في باب الوكالة: وإن يزد فالزيد للموكل، لا لوكيله الذي لم يعدل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(12/9614)
أخذ مالا بغير حق من شركة أجنبية عمل بها ويريد أن يرده
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تبت إلى الله توبة نصوحا وعند توبتي قرأت شروط التوبة ولله الحمد عملت بها وكلما مر يوم زادت طاعتي وتقواي والحمد لله لكن بعد أشهر تذكرت أني كنت أعمل بشركة أجنبية كسائق وكنت عندما أعبئ البنزين في أغلب الأوقات أزيد بالفاتورة دينارا أو دينارين وكنت أيضا عندما أتخالف من شرطة السير لا أدفع المخالفة لعلمي المسبق أني سأترك هذه الشركة وعندما ترخص السيارة ستقع عليهم المخالفات وسيضطرون لدفعها هم
وهذا الكلام حصل قبل أربع سنوات تقريبا والآن الشركة أقفلت ويوجد موظف لها يعمل في بيته بشكل غير رسمي وأنا أريد أن أبرئ ذمتي من هذا العمل لكن المشكلة هي أني لا أعلم المبلغ المترتب علي مع أني حاولت أن اقدر لكن لم أفلح بذلك والمشكلة الثانية لمن أدفعها مع العلم بأن الموظف الباقي يعمل في بيته من الشركة ليس بموضع ثقة لأنه بشكل غير رسمي
فماذا افعل بتقدير النقود المطلوبة مني وهل أتبرع بها للفقراء أم ماذا أفعل بكل الموضوع أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على توبتك، ونسأل الله أن يثبتك ويشرح صدرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وعليك أن تقدر ذلك المبلغ بحيث يغلب على ظنك أنك لم تأخذ أو تتسبب في إلحاق الضرر بالشركة بأكثر منه، ثم أعطه لأصحاب هذه الشركة أو ورثتهم إن كان أصحابها قد ماتوا، فإن يئست من العثور على أصحاب هذه الشركة أو ورثتهم فتصدق بهذا المال عن أصحابه، على أن يكون لهم الخيار إن عثرت عليهم بعد ذلك، إن شاءوا أمضوا الصدقة ويكون الثواب لهم، وإن شاءوا أخذوا هذا المال ويكون الثواب لك، علما بأن الظاهر من السؤال أنه يمكن العثور على أصحاب هذه الشركة، بدليل وجود موظف يعمل لحسابهم، وراجع الفتوى رقم: 43822.
ومحل ما تقدم إن كان أصحاب الشركة مسلمين، فإن كانوا كفارا، فإن عرفوا أو عرف ورثتهم إن كانوا قد ماتوا وجب إيصال هذا المال إليهم، وإن لم يعرف أحد منهم كان هذا المال فيئا ينفق في مصالح المسلمين، ولا يتصدق به عنهم، لعدم صحة الصدقة عنهم لأنهم كفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/9615)
المال المستفاد من الشوت مكتسب بالقمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد الاستفسار عن التالي: ابن عمي قد اشترك في مسابقة شووت وقد فاز بمبلغ كبير وقد سافر مع أخي إلى السعودية واشترى كمبيوتر له ولأخي وقد وضع في متناول يد البيت لمن يحتاج استخدامه، وبما أني أدرس في الجامعة وأحتاج إلى الكمبيوتر فإني أستخدمه ولكن فكرت في الأمر وأنه من مال الشووت فيمكن أن يكون استخدامه حراما، والله أعلم، مع العلم بأني أحتاج إليه، أطلب المساعدة والتبصير أكثر؟ مع الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المستفاد من مسابقة الشوت مال محرم لأنه مأخوذ بالقمار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2781.
ولهذا فإن الواجب عليك البعد عن فتح هذا الكمبيوتر المستفاد من مال أصله قمار، ويجب على أخيك التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة كالمدارس التي تدرس القرآن لأبناء المسلمين أو غير ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/9616)
ثمن الخمر كله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على تجاوبكم معي في الرد على سؤالي السابق، والآن أريد منكم استفتاء آخر:
خالتي تزوجت منذ عام تقريبا تزوجت من ابن عمها، وهو يعمل صاحب مجموعة من المطاعم في فيينا (النمسا) وهو البلد الذي يسكنان به الآن، المشكلة أن هذه المطاعم لا تعمل في النمسا إلا إذا قاموا فيها بتقديم المشروب، والآن يريدان الاستفسار: أولا: كيف يطهران أموالهما؟ هل بالاكتفاء برأس المال وترك الباقي أم ماذا؟ ثانيا: هما الآن مضطران لاستمرار العمل سنة أوسنتين تقريبا حتى يصلحا شؤونهما للانتقال إلى مكان آخر، وإن توقف العمل في هذه الأثناء فليس لهما مصدر آخر للدخل، بالتالي لن يستطيع تأمين ما يلزمهما للانتقال، مع العلم أن خالتي الآن على وشك الوضع. فما الحكم جزاكم الله خيرا.. أرجو التفضل بالإجابة على السؤالين.
... ... ... ... ... ... ... أم عائشة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في حرمة بيع الخمر أو المعاون على شربها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها.... رواه أبو داود.
وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير..
فالواجب على من باع شيئاً من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يتخلص من المال الذي أخذه مقابل بيع الخمر، وذلك بالتصدق به على الفقراء، أو صرفه في مصالح المسلمين العامة، كبناء المستشفيات وشق الطرق ونحو ذلك، وفي الحديث: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد.
فالمقصود أن ثمن الخمر كله حرام يجب التخلص منه فيما سبق ذكره، هذا وإذا كان ترك بيع الخمر يستلزم ترك العمل في هذه المطاعم، فيجب ترك هذه المهنة والعمل في مهنة حلال لا تبعة على المسلم فيها، ولا وجه للضرورة في موضوع السؤال إذ بإمكان صاحب المطعم أن يبيعه ويتاجر بثمنه في التجارة الجائزة، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/9617)
حكم الاستثمار في شركة تتعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[استثمرت مالا في شركة كندية ومن الأكيد أنها تتعامل مع البنوك الربوية أي تودع أموال المستثمرين مقابل فوائد وتقترض من البنك أموالاً لتمويل مشاريعها المتنوعة مقابل فوائد يأخذها البنك وبالتالي هل الأرباح التي توزعها على المستثمرين أمثالي حرام مع ذكر الأدلة الشرعية وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة الاستثمار في مثل هذه الشركة شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً.
الثاني: أن لا تكون الشركة من الشركات التي تضع أموال المستثمرين أو جزءاً منها في البنوك لأخذ فائدة وإضافتها إلى أموال المساهمين ضماناً لعدم الخسارة، أو تستقرض هي بفائدة من البنوك الربوية، ولما كانت هذه الشركة واقعة في المحذور الثاني قطعاً فإنه يحرم على المسلم الاستثمار فيها، والأرباح التي توزع على المساهمين بهذه الطريق حرام ما دامت حاصلة من هذا الوجه، لأنها عبارة عن فوائد أموالهم التي قامت الشركة بإقراضها بفائدة، وهذه الفائدة رباً يحرم تملكه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279) ، فأخبر تعالى أن ليس للمرابي إلا رأس ماله، وأما الزيادة فسحت.
وعليه؛ فالواجب عليك أن تسحب مالك من هذه الشركة، وما جاءك منها من فوائد ناتجة عن الإقراض بالربا أو عن أي معاملة محرمة فإنها يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة كالصدقة على الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وأما ما كان ناتجاً عن عمل مباح فهو لك بالإضافة إلى رأس مالك، وراجع الفتاوى التالية: 1729 / 16724 / 17905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/9618)
كيفية التصرف في المال المكتسب بالكذب
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أعطاني أحد الأشخاص مبلغاً من المال لأشترى له بضاعة فاشتريتها بمبلغ وأخبرته أنها بمبلغ أكبر وأخذت الفارق لي فما حكم الدين وإن كان على رد المال لصاحبه فكيف أرده دون أن يعلم علما بأن له شريكاً في تجارته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي قمت به فيما ذكرته في سؤالك الأول يعد في حكم الشرع كذباً وهو أكل لأموال الناس بالباطل، ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل منه، وإرجاع الفارق إلى صاحبه.
ولا يلزمك أن تخبر الشخص بحقيقة الأمر، وإنما يلزم إرجاعه إليه بطريقة أو بأخرى، ما لم يك هذا المبلغ (الفارق) من مال الشركة فيُخبر الشخص أو شريكه إن دفعته إليه حتى لا يأخذه الواحد منهما على أنه من ماله الخاص لا من مال الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/9619)
سرق مالا متبرعا به لأسرة فقيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وأنا في سن المراهقة 15 تقريبا كان أبي متكفلا بإرسال تبرعات من جمعية للفقراء وكانت الأموال مقسمة بظروف ورقية وفي أحد الأيام سرقت ظرفا كان به أربعون دينار مكتوب عليه لعائلة فقيرة حسب ما أذكر ونسيت هذه الحادثة ومرت الأيام بعد تقريبا 12 عاما تذكرتها الآن فقمت بالتبرع بالمبلغ لمركز لتحفيظ القرآن والتجويد فهل هذا يغني أم يجب أن أتبرع به لعائلة فقيرة بالتحديد؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط التوبة أن يرد التائب الحقوق إلى أهلها.
فعليك أن تبذل وسعك في معرفة هذه العائلة التي سرقت مالها ومن ذلك أن تسأل والدك عنها، فلعله يهتدي إليها، هذا إذا كان قد حدده لعائلة بعينها، فإن عجزت بعد بذل الجهد والوسع، فإن التصدق بالمبلغ في أي وجه من وجوه الخير يغني إن شاء الله، وإن كان التصدق به في الصنف الذي حدد له أصلا أولى وأكمل.
وننصحك بالإكثار من الاستغفار وفعل الحسنات، فإن أصحاب الحقوق قد يطالبونك بها يوم القيامة وليس ثم إلا الحسنات والسيئات.
وإذا قدر الله أنك تعرفت عليهم بعد الصدقة بذلك المال، فإنك تخيرهم بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم أو أخذ حقهم ويكون أجر الصدقة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(12/9620)
أخذ لنفسه راتب أمه الذي يصرف بالخطأ بعد وفاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول:) توفيت والدتي وتركت مرتبا ضمانيا ومن المتعارف عليه في قانون الدولة أن المرتب يوقف مباشرة بعد الوفاة ولكن استمر وقمت بالتصرف في المرتب دون علم الإخوة وهذا الراتب تم استقطاعه من والدتي خلال عملها بالدولة وأنا نادم على هذا التصرف ونعلمكم أن الراتب لازال مستمرا وأن والدتي لم تترك أي أخ صغير بحاجة إلى ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن الشرط الذي تم صرف الراتب بموجبه قد انقطع بوفاة والدتك، فليس لك ولا لإخوانك حق فيه، ويجب عليكم إخبار الجهة المعنية بوفاة الشخص الذي تصرف له المرتب (والدتكم) حتى تتخذ ما تراه مناسبا، فإن لم تفعلوا كان ذلك منكم أكلا لأموال الناس بالباطل، ولزمكم إرجاع المبالغ التي أخذتموها بعد الوفاة إلى تلك الجهة.
وما تقدم في حالة ما إذا كان المبلغ الذي تم صرفه لوالدتك قد استغرق جميع ما استُقطع منها أثناء عملها، أما إذا بقي من مالها المستقطع شيء فلكم استيفاؤه وهو بعد ذلك تركة يقسمه الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، ولا يجوز لك أخذه دون الورثة، وراجع لزاما الفتوى رقم: 1809 والفتوى رقم: 9045 والفتوى رقم: 24103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(12/9621)
التوبة مما حصله المرء من طرق حرام وسرقة ومخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أذنب شخص وتحصل على مال بطرق حرام وسرقة ومخدرات وتاب والحمد لله إلى ربه نسأل الله أن يوفقه ولا يعرف كيف يتصرف بهذا المال على العلم أنه أرجع إلى أهل المال المسروق وحاول إرجاعه لهم، ولكنهم عفو له وسامحوه هل يتصدق به إلى أي جهة وبأي نية مع العلم أن لديه إخوة بالتبني هل يجوز أن يعطيهم المال وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام نوعان: نوع يكون لأناس معروفين كما هو الحال في المال المسروق والمغصوب ونحوهما، فهذا النوع يجب رده إلى أهله، ولا تتم التوبة منه إلا بذلك أو بعفوهم عن آخذه ومسامحتهم فيه.
والنوع الثاني: هو المال الحاصل من المتاجرة في المخدرات والفوائد الربوية ونحو ذلك.
فأما ما كان من المال قد سرقه هذا الشخص، وقال أهله إنهم يستحلونه منه، ويسامحونه فيه، فهذا قد حل له أن يفعل به ما يشاء، وإن تصدق به كان حسنا ليكون ذلك أبلغ في تكفيره عن إثمه.
وأما النوع الثاني: فإنما يحرم منه عليه ما حصل من ربح وفوائد ربوية، وأما أصل ماله فمباح له بالتوبة، قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة: من الآية279) .
ويلحق بهذا النوع ما كان حاصلاً من كسب حرام، نحو مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأجرة المغنية، والحجام، ونحو ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وفي رواية: وحلوان الكاهن.
لكن هذا النوع من الحرام يصرف كله لأن المرء ليس فيه له رأس مال مباح، والأموال المذكورة تصرف في المصالح العامة للمسلمين وعلى المحتاجين لا بنية الصدقة، بل بنية التخلص منها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1259، والفتوى رقم: 1220، ولا مانع من أن تعطي من إخوتك بالتبني إن كانوا محتاجين، واعلم أن التبني قد أبطله الإسلام وحرمه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/9622)
كيفية التخلص من مال حرام اختلط بمال حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت بضاعة مقابل خروف، ثم أخرى مقابل خنزير، هل يمكنني استعمال هذه البضاعة مع العلم أنها اختلطت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، كما صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد ولفظه: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام. رواه البخاري.
فالواجب على من باع شيئاً من ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وأن يتخلص من المال الذي أخذه مقابل بيع الخنزير بالتصدق به على الفقراء أو صرفه في مصالح المسلمين العامة.
يقول ابن القيم: إن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم ... ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث، فطريقه التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. انتهى.
وأما قولك إنها اختلطت، فاعلم أن المال الحرام، إما أن يتميز عن الحلال أو لا يتميز، فإن تميز وجب إخراجه بعينه والتخلص منه كما مر، وإن لم يتميز وجب إخراج مقدار الحرام من المختلط، ثم بعد ذلك يطيب لك بقية مالك.
جاء في فتاوى ابن الصلاح: لو اختلط درهم حلال بدرهم حرام ولم يتميز فطريقه أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة ويتصرف في الباقي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/9623)
تخلص من قدر المال الحرام تطب تجارتك وبقية مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحقيقة عندي سؤال يحيرني في ما يخص التجارة وأنا محتار فيه لأنه جد مهم بالنسبة لي ونص السؤال كالتالي
* كسبت مالا من تجارة الدخان أي التبغ واشتريت بذلك المال الذي كسبته محلا تجاريا ثم كتبت هذا المحل باسم أخي وبعد ذلك اقترضت مالا وتاجرت في ذلك المحل بالملايس والسؤال هو هل يعد مالي حلالا؟
والله المستعان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرباح المتحصل عليها من تجارة الدخان محرمة، وأصل المال الذي بدأت به هذه التجارة حلال، فالواجب إذن هو أن تتخلص من أرباح التجارة المحرمة بصرف تلك الأرباح في وجوه الخير، وإذا كنت تجهل قدرها فأخرج ما يغلب على ظنك أن تبرأ ذمتك بإخراجه.
فإذا عرفت ذلك، فإن رأس المال الذي اشتريت به المحل التجاري منه ما هو حلال وهو رأس المال الأول، وما وضعته معه بعد ذلك مما اقترضته، ومنه ما هو حرام وهو أرباح تجارة الدخان، فيلزمك التخلص من قدر ذلك المال الحرام، ثم يطيب لك بقية مالك وتجارتك، قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ (البقرة: من الآية279) ، وراجع الفتوى رقم: 43933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/9624)
دخول النقود الحرام يجعل المال مختلطا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مجرد أن تدخل نقودا حراما ولو قليلة في نقود أخرى حلال وهي الأكثر تصبح كل النقود حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول بعض النقود الحرام في المال الحلال لا يجعله كله مالاً حراماً، ولكن يجعله مالاً مختلطاً من حلال وحرام، والواجب على مالك هذا المال أن يخرج قدر المال الحرام ويرده لصاحبه أو وارثه إن علمه، أو يتصدق به عنه إن جهله أو تعذرت عليه إعادته إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(12/9625)
التخلص من مال الربا في وجوه الخير لا يدخل في الوعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان من لم يأكل الربا وصله غباره وأن أدنى شعب الربا أن يزني الرجل بأمه وأن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه مشتركون في الإثم.
لي أموال في إحدى البنوك أثمرت فائدة وكنت قد قرأت أنه يجوز لي أن أتصدق بها للمعوزين وأن أعلمه بأنها ربا.
هل أعتبر في هذه الحالة موكل الربا وإن كنت كذلك فما هو الحل للتخلص من هذه الأموال القذرة ?
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التخلص من هذه الأموال الخبيثة بصرفها في مصالح المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق ونحو ذلك، ولا حرج عليك أيضا في دفعها للفقراء والمساكين، سواء أخبرتهم بأنها من الربا أو لا، وأما الحديث الذي أشرت إليه، وهو ما رواه البخاري وغيره عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله.. فالمقصود به لعن من يتعامل بالربا أخذا وعطاء، وأما دفعه للتخلص منه، فلا يدخل في اللعن المذكور، ومن أكله ممن يستحقه من الفقراء فهو حلال له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/9626)
إذا تخلص من المال الحرام طاب له بقية ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألت حضرتكم العام الفائت عن زكاة مالي فيه بعضه حلال والآخر فيه شبهة حرام فكانت الإجابة بأن أزكي وأتوب إلى الله ففعلت، وأنا في هذا العام أريد أن أزكي مع العلم أنني لم أقرب أي مال حرام، فهل يجوز لي أن أزكي منه، وأن أقوم بعمرة؟ وهل مالي الذي بقي معي حلال، ,أنا لا أعرف مقدار ما اكتسبت من مال غير لائق _ هذا الكل أخذته عن طريق بيع وشراء
مع خواص أثناء أداء مهامي بالشركة التي أعمل بها -
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص إذا حصل بيده مالا حراما كالمسروق والمغصوب ونحوها وجب عليه رده إلى صاحبه أو إلى ورثته، فإن تعذر رده إليهم أو كان هذا المال من مكسب حرام، فسبيله أن ينفق في أوجه الخير ومصالح المسلمين كالفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا جهل الشخص مقدار هذا المال، فإنه يخرج ما يغلب على ظنه ويتيقن براءة ذمته به، فإذا فعل ذلك، فقد برأت ذمته وطابت له بقية ماله، وما بقي له من المال حلال يعامل معاملة المال الحلال، فيتصرف فيه نفقة وأكلا وشربا وبيعا وشراء، ويحج به ويعتمر، ويخرج منه الزكاة إن كان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى تجتمع معه في الأصل وحال عليه الحول، المهم أنه بعد تخلصه من القدر الحرام يصير مالا حلالا طيبا كغيره من الأموال التي هي حلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/9627)
لا تجوز الاستفادة الشخصية من الفائدة الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أضع بعض أموالي-حساب جاري فى البنك ثم لا أستفيد بالفائدة وإنما أقوم بدفعها لبعض التجار كاعتراف بدين وهي الوسيلة الوحيدة عندنا، والمعترف بها، لتسديد ما علي من دين تجاري، علما بأني أتاجر وأضطر لشراء السلع مقابل شيك يعني كضمانة وبدون فائدة عند التسديد، كذلك أعلم بأن كل التعاملات مع البنوك الربوية حرام، أرجو الإيضاح والتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك وضع المال في بنك ربوي، إلا إذا كنت مضطراً لذلك كأن تخشى عليه الضياع أو السرقة ولا تجد إلا البنك الربوي لتحفظه فيه، وعليك في هذه الحالة أن تضعه في حساب لا تتقاضى عليه فوائد، إن أمكن وجود مثل هذا الحساب، ولم يتضح لنا مرادك بقولك "لا أستفيد بالفائدة وإنما اقوم بدفعها لبعض التجار كاعتراف بدين.... إلخ"، فإن كنت تقصد أنك تسدد بالفائدة ما عليك من الدين، فهذا لا يجوز وهو استفادة من الفائدة في سداد ديونك، وإن كان قصدك شيئاً آخر فبينه لنا ليتسنى لنا الجواب عليه.
واعلم أن الفائدة الربوية يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، كبناء المستشفيات وإصلاح الطرق وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 38354، والفتوى رقم: 942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(12/9628)
لا تحل قسمة الفائدة الربوية ضمن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[مرض والدي فقام بعمل توكيل لشقيقتي فقامت بسحب مبلغ من المال وقدره 12000 جنيه كان والدي قد وضعه فى بنك فيصل الإسلامي ثم وضعته في دفتر توفير البريد وهي لا تعلم أن الدفتر هذا ربا وتوفى والدي وتركني وأخى وأختي هذه وزوجته، وزاد هذا المبلغ إلى 20000 جنيه وأختي تريد تقسيم هذا المبلغ علينا جميعا، وهى تقول إنها كانت لا تعلم أن ذلك ربا وأننا ليس لنا ذنب فى ذلك، وتريد تقسيم المال علينا بالزيادة الواردة، فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يدخل في هذا الميراث إلا أصل المال وهو مبلغ الأثني عشر ألف جنيه، وما زاد على ذلك وهو الفائدة الربوية فإنها لا تحل قسمتها ضمن الميراث، بل يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، بإعطائها للفقراء والمحتاجين ولو كانوا من قرابتكم، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9616، 9712، 14230.
وننبه هنا إلى أمرين:
الأول: أن الجهل بحرمة الكسب قد يرفع عن صاحبه الإثم إلا أنه لا يحل الكسب.
الثاني: أن الواجب التفقه في الأحكام وسؤال أهل العلم قبل الإقدام على أي قول أو عمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(12/9629)
من التوبة رد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ
هل يجوز لمن أخذ مالاً من شخص ما بدون علم صاحب المال أن يعيد ذلك المال بدون إخبار صاحب المال بما حدث وإن جاز ذلك فهل يجوز استخدام المال لسداد ماعلى صاحب المال الأصلي من التزامات كفاتورة الهاتف مثلا وذلك بنية إرجاع المال لصاحبه.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخذ حق غيره وجب عليه أمران:
الأول: التوبة والندم على ما فعل.
الثاني: رد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة، وانظر الفتوى رقم: 19699.
وأما تسديد التزامات صاحب الحق بنية إرجاع المال إليه فلا يصح، لأن المطلوب إرجاع الحق، وتمليكه لصاحبه لا صرفه وتفويته عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(12/9630)
المال المستفاد من الرهان الرياضي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد, فعن النعمان بن البشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول\"إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه\".
فأنا شاب غيور على ديني أحب أن يطيب مالي ذلك أني عملت في مرحلة من حياتي لدى شباك الرهان الرياضي قائما بفرز أوراق الفائزين وأعد وأحصي الأوراق الخاصة لهذه العملية وأتقاضى على ذلك أجرا على حسب عملي، ثم إن هذا المال خلطته مع مال آخر باستعماله في نشاط تجاري بالاشتراك مع رجل آخر.
وبعد استعمال هذا المال المختلط لمدة سنوات، طرأ علي شك فسألت أحد الأئمة في مدينتنا فأفتاني بأن المال الذي حصلت عليه بعملي في الرهان الرياضي حرام، وبالتالي فتجب علي تصفية مالي بمقدار يساوي مقدار الفائدة التي حصلت عليها بهذا المال المختلط؛ فكلفت صديقاً بإخراجها وتم ذلك ثم واصلت نشاطي التجاري بهذا المال المصفى.
ولكن بعد سنوات من تصفية هذا المال، لازلت في شك من هذا المال، ولذا أسألكم الأسئلة التالية راجيا من الله عز وجل أن يوفقكم في إجابتي وإزالة الشك عني:
1-هل المال الذي حصلت عليه من خلال عملي في الرهان الرياضي حلال أم حرام؟
2-بعد تصفية المال كما أفتاني ذلك الإمام، هل يعتبر مالي الحالي صافيا من الحرام أم تجب علي أمور أخرى حتى يتقبل مني الله عز وجل توبتي.
وفي الأخير أسأل الله عز وجل أن يؤجركم على جهودكم وأن يبارك في علمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرهان الرياضي من النوع المحرم، فعملك في هذا المجال حرام، وما اكتسبته منه محرم، وأما إذا كان الرهان الرياضي ليس من النوع المحرم، فعملك فيه مباح، وما اكتسبته منه حلال، وراجع في حكم الرهان الرياضي الفتوى رقم: 14704، والفتوى رقم: 26712، وعلى فرض أن عملك كان من النوع الأول المحرم فالواجب عليك في هذه الحالة التوبة إلى الله عز وجل، والتخلص من المال الذي استفدته من عملك ذلك في أوجه الخير، فإذا تم التخلص منه بعينه أو مقداره إن كان معلوماً أو بما يغلب على الظن إن جهل قدره، فقد برئت ذمتك منه، وطابت لك بقية مالك.
أما إن استثمرت هذا المال قبل التخلص من الحرام الذي فيه، فانظر حكم ذلك في الفتوى رقم: 43933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(12/9631)
مصرف المال الحرام التصدق لا الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان المال مصدره ربح (حرام) هل يجوز وضعه في مال الزكاة للتصدق به مع العلم بأنه يوجد أن المبرة لديها بنود كثيره فأي البنود أختار للتبرؤ منه؟
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام كالمستفاد من الربا ونحو ذلك لا زكاة فيه، ويجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، فإذا دفعته إلى هيئة -موثوقة- تقوم بجمع مال الزكاة والصدقة، والمال الحرام الذي يجب التخلص منه، وتوصيل ذلك إلى مستحقيه، فاختر من بنودها بند التخلص من المال الحرام، أو بند الصدقة أو بند المصالح العامة، فإذا فعلت ذلك فقد أديت ما عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(12/9632)
يريد أن يستفيد من الفائدة الربوية عوضا عن مال خسره
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كنت أضع مالاً في بنك ومالاً في شركة تأمين والحمد لله تبت إلى الله والمال الذي في البنك أخذته مع الزيادة (الربا) أما المال الذي في شركة التأمين فضاع بالكامل والسؤال هل يجوز أن آخذ المال الزيادة من البنك (الربا) عوضا عن المبلغ الذي ضاع في التأمين علما بأن المال الزيادة من البنك (الربا) أقل من المال الذي ضاع في التأمين أرجو الإجابة بوضوح يجوز أم لا يجوز وإذا كان لا يجوز فهل يمكن صرف هذا المال الزيادة من البنك (الربا) على الأقارب مثل الإخوة والأخوات وكذلك الفقراء الذين يعملون لدي مثل الشغالة والبواب ولكم جزيل الشكر أرجو الإجابة بوضوح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستثمار المال في البنك الربوي حرام، والإقدام على التأمين التجاري حرام وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 2489 / 37102 / 12291 / 16282.
وبما أنك قد تبت فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك، ولا يجوز لك تملك الفائدة الربوية ولا الاستفادة منها، بل يجب عليك التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، ومن ذلك صرفها إلى القرابات الذين لا تلزمك نفقتهم بشرط أن يكونوا محتاجين، وكذا الشغالة والبواب إذا كانا محتاجين، أما المستكفون منهم فلا، ولا يجوز لك أن تأخذ الفوائد مقابل ما خسرته في شركة التأمين، وراجع الفتوى رقم: 36269، ولك أن تأخذ من شركة التأمين المبلغ الذي دفعته دون زيادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(12/9633)
تقاضت راتبا عن عمل لم تعمله فماذا تصنع بالمال؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد،
أرجو من شيخنا الجليل أن يساعدني في حل مشكلتي وهي كالتالي:
لدينا ببلدنا مكتب تابع للدولة يتكفل بقضايا الشباب الحاصلين على دبلوم, حيث يمكنهم من إبرام \"عقد لمدة 18 شهرا\" ,بينهم وبين مشغلهم , وبمقتضاه يقوم هذا الأخير بدفع نصف الأجرة والنصف الآخر يدفعه هذا المكتب.
بالنسبة لوضعي، فأنا حاصلة على دبلوم التجارة ولم يتسن لي فرصة العمل بعد, ولكن قمت بإبرام هذا العقد مع \"مخبزة\" على أساس أني سأقوم بإدارة محاسبتها، وبما أن هذه المخبزة هي لأخي , فإنني لم أقم بأية وظيفة وطبعا لم يكن أخي يعطيني نصف الأجرة , بل فقط كنت أقبض النصف الآخر من المكتب المشار أعلاه, وذلك لمدة 18 شهرا. فقمت بصرف جزء من هذا المبلغ , والجزء الآخر اشتريت به كولييي (سلسلة) ذهب.
سؤالي:
عندما كنت أتسلم تلك المبالغ , لم أفكر أنها حلال أم حرام باعتبار أنني لم أقم بأي عمل مقابل ذلك الأجر، وبالتالي لم أعرف كيف سأتصرف بما اشتريته من ذلك المال , وما أنفقته؟
فكرت بالقيام بالعمل في هذه المخبزة لمدة 18 شهرا, إلا أنها قد أقفلت منذ 5 أشهر. فما العمل؟
فكرت في بيع هذا الكولييي (ذهب) وأن أتصدق بثمنه ,لكن لا أدري أهذا العمل مقبول أم لا؟
أرجو من فضيلتكم إفادتي (عبر (e-mail في حل هذه المشكلة التي أصبحت تؤرقني , وفقكم الله لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.
أختكم الحائرة
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ب. ح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمكتب المذكور إنما يعطي هذا المبلغ للشخص بشرط أن يكون موظفاً في عمل ما خلال المدة المحددة، فمن خالف شرط المكتب فإنه لا يستحق هذا المبلغ.
وعليه فإنه يلزمك الذهاب إلى القائمين على هذا المكتب وإخبارهم بما حصل، فإن طلبوا منك رد المبلغ أعطيتهم إياه، وإن سامحوك فلا شيء عليك، لكن بشرط أن يكون من يسامحك عنده الصلاحية بذلك.
فإن فرض أنهم لم يسامحوك ولم يقبلوا منك المبلغ فتصدقي به على المحتاجين، ولا تنسي التوبة إلى الله والندم والاستغفار من هذا العمل الذي أقدمت عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(12/9634)
تخلص بقدر نسبة المبيعات المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن المال الذي اكتسبته من اشتغالي في محطة بنزين يسمح صاحبها ببيع الخنزير لعلمكم: أنا في دولة غير إسلامية. يتحتم علي بيع هذا المحرم. نسبة بيع هذه المواد حوالي 20 بالمئة من المبيعات. هل يجب علي التخلص من كل المال أو يكفي التخلص من جزء منه. وهل يجوز إعطاء ما يجب التخلص منه لوالدي او أخي او ابن عمتي (أريد تقسيم المال بينهم) أو ليس لي الحق في الاستفادة مما شقيت في الحصول عليه علما أنني كنت أظن أن ذلك مباح. ثم ترددت في التوقف عن العمل بعد أن دخلت الشكوك قلبي كما أنني مقبل على الزواج. أرجوا الإجابة بإسهاب.جزاكم الله عنا كل خير السائل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أنه لا يجوز للمسلم العمل في مكان مشتمل على بيع شيء من المنكرات، بحيث يباشر هو بيعها لما في ذلك من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) ، وعلى هذا فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وأما ما اكتسبت من مال في هذا العمل فليس كله حراماً، وإنما الواجب عليك التخلص بقدر نسبة تلك المبيعات المحرمة، وهي نسبة الـ20 كما ذكرت، وما بقي فهو حلال.
وبخصوص إنفاق هذا المال الحرام على بعض أقاربك فهو جائز إذا تحقق فيهم وصف الفقر، قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة والبراءة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 35474.
وننبهك إلى أن وجود المسلم في بلد غير إسلامي ليس بمسوغ للكسب من طريق محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(12/9635)
كيف يفعل من ورث مالا حراما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت مبلغا من المال علمت أن مصدره حرام وفي نفس الوقت تم فصل أخي من عمله بسبب أن أخاه ملتح أو ملتزم دينيا فتقدم أحد المسئولين بعرض إعادة أخي لعمله في مقابل مبلغ مالي فهل يمكن أن أدفع له هذا المبلغ الذي ورثته ويعتبر أني قد تخلصت منه أم يجب أن أتصدق بمبلغ أخر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى: 9712 أن بينا الحكم فيمن ورث مالا حراما، وقلنا هناك إن الوارث يتخلص من هذا المال في أوجه الخير ومصالح المسلمين، ومن أوجه الخير إعانة المحتاجين والمتضررين، فلا مانع من أن تدفع من هذا المال مبلغا لمن يستطيع أن يرجع أخاك الذي طرد من عمله بغير حق إن كان لا يجد من المال ما يوصله إلى حقه وكان محتاجا إلى هذا العمل.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(12/9636)
أعطته مالا بغير علم أبيها فقبله ثم تاب فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[قد كنت بعيدا عن الله مقصرا فى صلاتى وقد ربطتنى علاقة بفتاة من عائلة ثرية وقد كانت من وقت لآخر تعطينى مبلغا من المال بدون علم أبيها وتكرر ذلك مرارا بالرغم من رفضي أحيانا ولكنها دائمة الإصرار..ولكن ولله الحمد فقد تبت إلى الله منذ مدة طويلة وأصبحت محافظا على ارتياد المساجد، متصدقا، ذاكرا لله ولى ورد من القرآن، وقد شعرت بندم شديد على الماضى، وبكيت كثيرا على تفريطي وإسرافي في أمري، وأشعر براحة كبيرة لما أنا فيه وأحس بأن الله قد أراد بي خيرا. ولكن ماينغص على حياتي أحيانا هي تلك الأموال التي أخذتها بغير حق ولعدم قدرتي المادية على ردها من جهة لعدم علم صاحبها بها ولأني لا أريد أن أعود لتلك الفتاة خصوصا بعد أن يئست من ملاحقتي وإغرائي بالمال ولكني والحمد لله صبرت ورفضت. وقد تبقى عندي مبلغ من ذلك المال وعندما عجزت عن رده تصدقت به باسم والد الفتاة وكثيرا ماكنت أتصدق باسمه وأستغفر له في صلواتي لعل الله يغفر له بعض ذنوبه بسبب دعائي ليخفف العبء علي، فخوفي من عذاب الله شديد. فأرشدني جزاك الله خيرا إلى سبيل يريحني ويخفف عني شعوري بالخوف من الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فثقتي في الله وفيكم لا حدود لها وهذا ما يطمئن قلبي في بعض الأوقات ... وأنا محتاج جدا لردكم وجزاكم الله عن كل ماتقدمونه الخير كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من فضل الله عليك أن وفقك للتوبة وأعانك على طاعته، ونسأل الله لك الثبات على صراطه المستقيم، وأما بخصوص تلك الأموال، فإذا كنت تقصد أن تلك الفتاة كانت سرقتها من أبيها ودفعتها لك، فالواجب إرجاعها إلى صاحبها وهو أبو الفتاة لأنها أموال مسروقة أخذت من صاحبها بغير حق، فالواجب إرجاعها إليه، فحيازتك لهذه الأموال حيازة بغير سبب مشروع لأمرين الأول أنها مسروقة، والثاني أنها دفعت لك مقابل أن تعصي الله عز وجل مع هذه الفتاة، والآن وقد تبت وأنبت فأرجع هذه الأموال إلى صاحبها بأي طريقة أمكنتك، ولا يشترط إعلامه بذلك، فإن عجزت عن الوصول إليه تصدقت بها عنه، قال ابن القيم: من قبض ما ليس له قبضه شرعاً ثم أراد التخلص منه فإن تعذر رده عليه (على صاحبه) قضى به ديناً يعلمه عليه فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر تصدق به عنه. ا. هـ
وأما إذا كانت هذه الأموال تملكها الفتاة كأن يكون والدها قد وهبها إياها ثم وهبتها لك فليس عليك ردها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(12/9637)
تجب التوبة ورد الحقوق إلى أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل مصلحاً للغسالات الكهربائية، أصلحت غسالة لامرأة عجوز وبعد فترة تركت العمل وأرسلت إليّ تخبرني بأن الغسالة عاطلة، ففتحت محرك الغسالة لأصلحه وبسب الظروف المعقدة نسيت المحرك عندي منذ أكثر من عشر سنوات، وأنا الآن لا أعرف أين سكن المرأة ولا أعرف من يدلني إلى أقاربها أو اسمها،
أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك بسبب ظروفك قصرت ولم ترد المحرك لصاحبته، وعليه فقد ارتكبت بعملك هذا خطأ بيناً، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل أولاً، وعليك ثانياً بالاجتهاد في معرفة مكان هذه المرأة لرد الحق لها، فإن عجزت فيلزمك أن تتصدق بهذا المحرك أو بثمنه عنها، فإذا جاء يوم من الأيام وعرفتها فرد لها مقابل حقها إلا أن تجيز صدقتك، وراجع الفتوى رقم: 18821، والفتوى رقم: 34977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(12/9638)
من التوبة رد الحق إلى أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث في وقت ليس بقريب أن أخذت بعض المال من المؤسسة التي أعمل بها -سرقة- بتأثير من الشيطان ومن حولي، وسؤالي: هل يمكنني رد المبلغ بطريقة تعفيني من الحرج كإرسالها بالبريد مثلا؟ وإذا لم أستطع تقدير المبلغ ماذا أفعل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك التوبة إلى الله من هذه المعصية ومن التوبة رد الحق إلى أهله بأي وسيلة ممكنة تضمن بها رجوع الحق لأصحابه كإرسالها بالبريد أو غيره، وإذا لم تستطع معرفة المبلغ على وجه التحديد فقدر مبلغاً يغلب على ظنك بإخراجه أنك قد وفيت ما عليك، حتى تبرأ ذمتك بيقين، وانظر الفتوى رقم: 30820.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(12/9639)
الأجرة المقابلة للعمل بالحرام لا يصح الانتفاع بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس بالمملكة المتحدة وأعمل في أحد المطاعم التي تقدم حوالي ثلاثين منتجا اثنان فقط منها يشتملان على لحم خنزير وبنسبة لا تزيد عن 5% من هذين المنتجين. أقوم بدفع 10% من أجري للمساعدات الإنسانية (علاج مرضي) ولا أحتسب هذه كصدقة بل كوسيلة لتطهير مالي فهل هذا كاف علما بأني لا أجد مكانا آخر أعمل فيه تكون مواعيده مناسبة لظروف دراستي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقدم هذين المنتجين أو تعين عليهما بطبخ أو حتى بغسل أطباق يقدمان فيها، فإن الأجرة المقابلة لهذا العمل حرام، يجب التخلص منها بنحو ما ذكرت، والأجرة الباقية المقابلة للأعمال المباحة حلال.
أما إذا كنت لا تقدم هذين المنتجين وكان عملك بعيداً عنهما فإن أجرتك كلها حلال، إلا أن عملك في هذا المطعم -على الاحتمالين السابقين- لا يجوز، لما فيه من رؤية المنكر والسكوت عن إنكاره.
ولذا فإننا ننصحك بأن تترك العمل في هذا المطعم وتبحث عن عمل آخر، فإن لم تجد عملاً الآن وكان لا بد من الاستمرار معهم لكونك مضطراً للبقاء في هذا البلد، فاجتنب ما يمت إلى هذين المنتجين بصلة، واستمر في البحث عن عمل آخر، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (الطلاق: 2-3) ، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وراجع الفتاوى التالية: 2049 / 6397 / 34367 / 26158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/9640)
كيف يصنع من قبض مالا ليس له؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أشتغل كمندوب مبيعات في خارج المدن (كنت آخذ البضاعة من طرابلس وأنقلها للقرى الصغيرة خارج طرابلس) فذات يوم أخذت البضاعة أنا وشريك لي في العمل وبعتها في مدينة خارج طرابلس بحوالي 150 كم
وبعت الصندوق من الشوكولاتة ظنا أن كل صندوق يحتوي على 24 قطعة، وعند عودتي ليلا تبين أن كل صندوق يحتوي على 12 قطعة من الشوكولاتة وإذا أردت الصراحة لم أرغب بالعودة ليلا كسلا وتجنبا لمخاطر الطريق ذلك اليوم، وبعد ذلك تبت إلى الله وأردت أن أخبر أصحاب المحلات بشأن البضاعة وأرجع أموالهم ولكن لم أعد أعرف مكان هؤلاء المحلات وأنا توقفت عن هذا العمل حاليا وأنا مقيم خارج ليبيا، فكيف يمكن أن أبرئ ذمتي؟ بالصدقة أو كيف
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي أخذته مقابل الـ12 قطعة المفترض وجودها في صندوق الشوكولاته ليس لك، ويجب إرجاعه إلى أصحابه، بعد أن تبينت أن الصندوق لا يحتوي إلا على النصف، ولكن إذا تعذرت عليك معرفة أصحابه فسبيله أن يصرف على الفقراء والمساكين عن أصحابه كما قال ابن القيم رحمه الله: من قبض مالاً ليس له قبضه شرعاً ثم أراد التخلص منه فإن تعذر رده عليه قضى به ديناً عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(12/9641)
من تمام التوبة التخلص من المال المكتسب من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مستلما شاحنة وهي ليست لي وأسافر بها من دولة إلى دولة وأعمل بها في التهريب مثل تهريب المتسللين والمواد الغدائية والماشية والدخان وأحياناً أدفع الرشوة في الحدود.
فضيلة الشيخ المال الدي جمعته حلال أم حرام؟ وهل لي أن أتزوج به؟؟ نرجو منكم النصح والإرشاد وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن واجب من اكتسب المال بطريقة محرمة أن يتوب إلى الله من ذلك بالإقلاع عما كان يمارسه، والندم والعزم على أن لا يعود إلى مثله، ومن تمام توبته أن يتخلص من المال الذي اكتسبه بتلك الطرق، بأن يصرفه في مصالح المسلمين العامة وفي وجوه البر، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18470.
فعليك –إذاً- أن تعيد النظر فيما كنت تمارسه من عمل، أما السجائر، فاستعمالها حرام، وكذلك بيعها أو نقلها بأجرة لمن يبيعها أو يستعملها.
وأما تهريب المتسللين والمواد الغذائية والماشية ونحوها، فإن كانت الدول المهرب منها أو إليها تمنع ذلك لمصلحة معتبرة شرعا، فإن التهريب حينئذ لا يجوز، وما اكتسبت منه فهو حرام، وإن كانت الدول تمنع ذلك لا لمصلحة، وإنما للاحتكار والاستبداد بالسوق، فلا حرج فيه حينئذ ما لم يكن يعرض فاعله للخطر، وارجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام: 9955، 15981، 13164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(12/9642)
من اشترى محرما ولم ينقد ثمنه للبائع فماذا يفعل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في يوم من الايام أستعمل المنشطات الممنوعة
وتبت الآن ولكن الشخص الذي يبيع المنشط باقي له
بعض المال ماذ أفعل به الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
فإن كنت تقصد بالمنشطات المنشطات الجنسية، فقد سبق أن بينا حكمها ومتى يجوز استعمالها ومتى يمنع في الفتوى رقم: 5385.
وإن كنت تقصد غير ذلك فوضحه لنا.
وينبغي أن تعلم أن الشرع أباح استعمال ما لا يؤدي إلى ضرر أو يشتمل على مادة محرمة، أو يكون وسيلة لهدف محرم.
وإذا كان الاستعمال مباحا فإن المال الباقي حق لصاحبه، وإن كان محرما لعارض، والمادة من أصلها مباحة، فإنه يجوز بيعها، ويجب أداء ثمنها لصاحبه.
وأما إذا كانت المادة المبيعة مما يحرم استعماله وبيعه، فإن ثمنها الباقي يتصدق به أو ينفق في مصالح المسلمين العامة ولا يرد إلى بائع المحرم، لأنه لا يملكه، بشرط ألا يؤدي عدم رده له إلى مفسدة أعظم.
وراجع الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/9643)
أكل المال بالباطل معصية عظيمة تستوجب التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل طبيبا وفي إحدى المرات أعطانا مدير المستشفى دفتر سندات وطلب مني أن أطلب من المرضى عمل بعض الفحوصات الإضافيه (مع العلم بأنها لم تفدنا في وضع التشخيص) واستلام النقود من المرضى وتقاسمها فيما بيننا وظل الحال هكذا لفترة من الزمن لا تتعدى الأشهر (بمعنى آخر التحايل على المريض وسرقة المال العام) وبعد ذلك تم نقلي, ولله الحمد فإن ذلك لم يدم طويلا, للعلم لم أدخر شيئا من هذه المبالغ لأنها بسيطة وكانت تذهب مصاريف يومية، وسؤالي كيف أتطهر من هذا الذنب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فهمناه من السؤال هو أنكم تأخذون المال من المريض بحجة إجراء بعض أنواع الفحص له ثم لا تفعلون ذلك بل تقتسمون المال بينكم فإن كان كذلك فإن ما فعلته يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل، وهو معصية عظيمة تستوجب التوبة منها وذلك برد هذه الأموال إلى أصحابها مع باقي شروط التوبة من الندم والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب.
ولم نفهم مرادك بقولك سرقة المال العام فإن كان المقصود أنكم تأخذون شيئاً من المال العام بغير حق فإن هذا لا يجوز والواجب رده ولكن لما كان لا يختص بمالك معين فيتعذر ردها إلى أصحابها كان سبيل التخلص من تبعتها هو التصدق بها على الفقراء والمساكين أو في مصالح المسلمين العامة وإذا كنت تجهل عددها فاخرج ما يغلب على ظنك أنه تبرأ بها ذمتك، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(12/9644)
المال المكتسب من بيع محرم يتخلص منه
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مسلم في أمريكا يمتلك مطعما SUBWAY وتشترك تلك الشركة في بلاد غير المسلمين وتحتوي بعض لحوم الخنزير والذي لا تزيد مبيعاته من مجمل المبيعات عن 15% في أحسن الأحوال. ماذا يفعل لتحليل المبيعات؟ وجزاكم الله خيرا إن أسعفتمونا بكافة الإجابات المتعلقة بالسؤال]ـ
[الفَتْوَى]
فلا يجوز لمسلم أن يبيع ما حرمه الله عز وجل، كلحم الخنزير أو الخنزير ونحو ذلك مما هو محرم في الشريعة، وإذا فعل المسلم ذلك، فإنه يجب عليه أن يتوب عن معصيته هذه بالإقلاع الفوري عنها والندم عليها والعزم على عدم العودة مرة أخرى، وما اكتسبه من مال من وراء هذا البيع المحرم حرام يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ومن ذلك الفقراء والمساكين.
وعليه، فإن الشاب المسؤول عنه يخرج ما جنى من أرباح بيع المحرمات، فإن لم يعلم كم هي تحديدا، تخلص مما غلب على ظنه منها.
قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1424(12/9645)
لا يلزم إخبار الفقير بمصدر المال المتصدق به عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكنني التخلص من مال الفائدة البنكية؟ هل أحرقها؟ أم أرميها في البحر؟ أم أعطيها لمحتاج؟ وإن أعطيتها له هل أخبره بمصدرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الفوائد الربوية مال حرام يجب التخلص منه في أوجه الخير، كالتصدق بها على الفقراء والمساكين أو إنفاقها في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، هذا وإن أعطيت لفقير أو مسكين فلا يلزم إخباره بأنها أموال ربوية.
وأما إتلاف هذه الأموال حرقاً أو رمياً في البحر، فلا يصلح لأنه إتلاف لمال ينتفع به، وكذلك لا يصلح ترك هذه الفوائد عند البنوك الربوية، بل تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين كما سبق، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25803، 20580، 3098.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/9646)
حكم شراء ملابس من المال الربوي وتوزيعه على الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أتصدق بالمال الذي تحققه لي البنوك الربوية، فهل يجوز شراء ملابس بهذا المال وأتصدق بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وضع أموالك في البنوك الربوية أصلا، لكن من حصل منه ذلك لغفلة أو ضرورة، فإن عليه أن يتخلص من الربا في وجوه الخير، لا على وجه الصدقة، لأن الصدقة لا بد أن تكون من مال طيب، وقد تقدمت التفاصيل في الفتوى رقم: 2664، والفتوى رقم: 5773.
وأما عن شراء الملابس، فإنه لا يصلح، لأن هذا المال ليس لك حتى تشتري به ما تشاء، وقد يكون الفقير محتاجا إليه في غير الملبس من الغذاء، أو العلاج، أو المسكن، أو غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(12/9647)
حكم دفع الفوائد الربوية لتسديد ضريبة التركات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع مال الفائدة إلى ضريبة التركات التي تفرض على الأيتام والأرامل بعد وفاة والدهم علما أنها ضريبة كبيرة جدا وظالمة بحق الأيتام والأرامل، ولا يستطيعون دفعها لأنهم لا يملكون المال الكافي لتسديدها وأذا لم تدفع يحجز على ممتلكاتهم ... وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سبيل أموال الفوائد الربوية هو التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير لا بنية الصدقة بل بنية التخلص من الحرام، إذا ثبت هذا فلا حرج إن شاء الله في دفعها لسداد هذه الضريبة ما دامت هذه الضريبة على سبيل الإلزام، لكن ننبه إلى أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا أن تكون هنالك ضرورة، وحيث لم يوجد بنك إسلامي، فتوضع حينئذ في الحساب الجاري دون حساب التوفير، فإن قدر وضعها في حساب التوفير وجب التخلص من الفائدة كما ذكرنا سابقاً.
ومحل جواز سداد الضريبة من مال الفائدة فيما إذا لم تكن هذه الفوائد من مال هؤلاء الأيتام والأرامل، فإن كانت هذه الفائدة تبعاً لمالهم فلا يجوز سداد الضريبة عنهم منها، كما سبق أن بينا بالفتويين:
13176 / 1983
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1424(12/9648)
لا يجوز الانتفاع بشيء من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي مبلغ من المال أضعه فى بنك ربوي يعطي فائدة 10 %، وعلمت أن البنوك الربوية حرام فوضعت أموالى فى بنك إسلامي يعطي فى حدود 7 %، فهل يجوز احتساب الفارق من زكاة المال الخاص بي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على طلب الحلال، وأن يبارك لك في أهلك ومالك، وبخصوص سؤالك فإنه لا يجوز لك احتساب فارق هذه الفائدة من الزكاة، ولو كانت هذه الفائدة حلالاً فضلاً عن أن تكون محرمة أصلاً، وذلك لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقيها، فكيف تخرجها على وجه تستفيد منه أنت المزكي ويحرم مستحقيها منها.
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك الانتفاع بشيء من تلك الفوائد الربوية، بل الواجب عليك إنفاقها في وجوه الخير لا بنية الصدقة، بل بنية التخلص من المال الحرام، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتويين التاليتين: 7500، 41.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(12/9649)
حكم صرف الفوائد في قضاء الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لها أموال في البنك وتعود عليها بفوائد.
1- أنا علي ديون لإحدى مؤسسات إعانة الشباب على العمل هل لي أن أسدد هذه الديون من هذه الفوائد؟
2- أختي متزوجة ولها أولاد وزوجها دخله يكاد أن يكون معدوما، هل تعطيها أمي أموال هذه الفوائد مع العلم أن أمي مدينة لها بأموال وهل يجوز لها أن تقتطع لها من هذه الفوائد كما في الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية، وانظري الفتوى رقم: 2664.
والواجب على أمك التوبة وسحب الأموال من البنك، ولا يجوز بقاؤها في البنك إلا بقدر الضرورة كخشية سرقة ونحو ذلك، ويجب أيضاً التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في المصالح العامة، وانظري الفتوى رقم: 17161.
ولا مانع من إعطاء البنت والابن والأب وكل من يلزم الشخص نفقته من الفوائد الربوية المحرمة لقضاء الديون وليس على سبيل النفقة، هذا إن كانت هذه الديون حالة وليس له ما يقضيها به أو كان له ما يقضيه به لكن لو قضاه به أصبح مسكينا، لأن قضاء الدين ليس مما يلزم القريب -أصلاً كان أو فرعاً- تجاه قريبه، وانظري الفتوى رقم: 27895، والفتوى رقم: 18693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(12/9650)
حكم من له أسهم في فندق يبع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعلم هل لمن لديه أسهم في فندق وهذا الفندق يبيع مشروب (خمر) ، هل المال الذي يعود منه حرام علما بأن هذا المال رمزي جداً ليس بالكثير، وهو ما يعادل 100$ سنويا ... وأنا شاك في أمر هذا المال لأن الفندق يبيع الخمر ... علما بأن هذه الأسهم ليس أنا من اشتراها بل الوالد رحمه الله هو من اشتراها لي.. وأنا بهذا المال أدفع به الضرائب وما شابه ذلك.... فأفيدوني أفادكم الله، هل هذا المال حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تسحب ما لك من مالٍ في هذا الفندق، بأن تطلب منهم أن يقيلوك ويردوا عليك قيمة هذه الأسهم، فإن أجابوك لذلك فانظر في نسبة ما يمارسه هذا الفندق من أنشطة محرمة بالنسبة إلى النشاط الكلي، ثم أخرج قدرها من قيمة هذه الأسهم وأنفقها في مصالح المسلمين، لأن هذا القدر من قيمة الأسهم حرام، والحرام يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، وهكذا فافعل في كل ما نتج منها من أرباح بعد أن آلت ملكية الأسهم إليك، وإن لم يجيبوك إلى الإقالة، فأخرج من ربح هذه الأسهم نسبة ما يمارسه الفندق من نشاط محرم، وأنفقه في مصالح المسلمين، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470، والفتوى رقم: 9512، والفتوى رقم: 3779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(12/9651)
حكم استرداد الدين ممن حازه ماله من كسب حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني أحد الأصدقاء قرضاً واتفقنا على أن يرجع القرض خلال 3 أسابيع إلى شهر، لكن بعد إقراضه المبلغ تذكرت أن صديقي لديه حلاق، والمبلغ الذي سيرده لي سوف يكون من دخل هذا الحلاق، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان صديقك سيوفيك دينك من دخل هذا الحلاق، ودخل هذا الحلاق من الحرام كحلق اللحى أو قص الشعور بما فيه تشبه بالكافرين ونحو ذلك من المحرمات، أو الغالب على دخله هذا، فلا حرج عليك في قبوله عوضاً عن حقك على الراجح من أقوال أهل العلم، لعدم تعلق الحرام بعين هذا المال بل بذمة مكتسبه، وإن كان الغالب على دخل الحلاق الحلال فالأمر أيسر، ولك أن تأخذ ما سيوفيك عوضاً عن حقك، ولعل من المناسب أن نعرض خلاف أهل العلم في ذلك، نظراً لكثرة ما يتعلق بهذا الموضوع من مسائل تمس إلى معرفتها حاجة كثير من المستفتين.
فقد وقع الخلاف بين العلماء في حكم استرداد الدائن دينه من مدين حاز ما معه من مال بطريق غير مشروع، ومن كسب حرام، وسبب الخلاف في المسألة، أساسه: هل الحرام في المال المكتسب بطريق غير مشروع يثبت في عين المال، ومن ثم يكون حق صاحب هذا المال الذي أخذ منه قد تعلق بعين المال؟، أم أن الحرام في المال الحرام يثبت في ذمة مكتسب المال الحرام دون عين المال؟! وبناء على هذا التنازع في حقيقة الحرام في المال اختلفت أقوال العلماء في حكم استيفاء الدائن دينه من مال يعلم أن المدين قد اكتسبه من مصدر حرام، وفي ما يلي بيان أقوالهم:
القول الأول: يجوز أخذ المال الحرام والانتفاع به سداداً عن الدين قضاءً ولا يجوز ديانة، وهذا قول الإمام محمد بن الحسن من الحنفية، فقد ذكر السمرقندي في عيون المسائل عن محمد بن الحسن أنه قال في كسب المغنية والنائحة أكرهه، وإن كانت مغنية فاتنة تقضيه يعني لإنسان عليها من كسب الغناء، لم يسعه أن يأخذه لأنه بمنزلة الغصب، وهذا في ما بينه وبين الله، وأما في القضاء فإنه يجبر الغريم على أخذه، ففرق رحمه الله بين اقتضاء الدائن دينه من مال حرام بحكم القضاء، وبين اقتضائه دينه برد المدين ما أخذه من مال دون قضاء، فإن كان المدين قد أجبر على رد الدين إلى صاحبه وكان من مال حرام، لزم الدائن قبول هذا المال جبراً وليس له أن يرفضه، بل عليه أخذه، أما إذا قام المدين برد الدين من مال حرام، دون أن يكون هناك قضاء قاضٍ، لم يلزم الدائن أخذ هذا المال الحرام سداداً عن دينه، بل يلزمه ديانة أن يرفضه ولا يجوز له أخذ، لأنه بمنزلة الغصب وأخذ مال الغير.
القول الثاني: يجوز أخذ المال الحرام والانتفاع به سداداً عن الدين إذا كان الحلال في المال غالباً على الحرام، وهو قول ابن القاسم من المالكية بناءً على أن قاعدة الشرع اعتبار الغالب [البيان والتحصيل] 18/514.
القول الثالث: لا يجوز أخذ المال الحرام والانتفاع به إذا كان سداداً عن دين، ويحرم على المسلم أن يقتضي دينه من الدائن الذي يكسب المال من طريق حرام، وهو قول ابن وهب من المالكية وأصبغ وأحمد بن نصر الداودي، وقد سئل الداودي عمن كان له دين على متفرق الذمة بالتبعات أو الظلامات، ولا يكاد يحصي أهل التبعات، ولا يفي ما بيده بما عليه ولا يعلم منتهى ما عليه؟ فأجاب: لا يجوز لأحدٍ أن يقتضي منه شيئاً لأن الحصاص -أي تقسيم المال إلى حصص- يجب في ماله، وهو لا يمكن، ولا يجوز لأحدٍ أخذ شيء لا يدري هل يجب له أم لا. [البيان والتحصيل18/515] .
وأصحاب هذا القول لا يفرقون بين استيفاء الدين من عين المال الحرام أو من مال حرام اختلط به مال حلال، فالكل مع وجود الحرام حرام، وقد أوضح القرافي موقف علماء المالكية في هذه المسألة ولخص آراءهم وبينها، فقال: فإن كان الغالب الحلال أجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه، وقبض الدين منه، وقبول هديته وهبته وأكل طعامه، وحرم جميع ذلك ابن وهب وكذلك أصبغ، على أصله من أن المال إذا خالطه حرام يبقى حراماً كله يلزمه التصدق بجميعه.
القول الرابع: التفرقة بين ما إذا كان الدائن يعلم حقيقة المال الحرام الذي دفعه المدين سداداً عن دينه، أو كان لا يعلم.
فإن كان الدائن يعلم حقيقة هذا المال وأنه من كسب حرام، حرم عليه أن يأخذه سداداً عن دينه، لأنه يلزم المدين أن يرده إلى مالكه لا أن يدفعه سداداً عن دينه ويفوته على مالكه، ومن ثم كان الواجب على الدائن أن لا يقبله حتى يعود على صاحبه.
وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه الله: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته وغصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم....
أما إن كان الدائن لا يعلم حقيقة المال وأنه من كسب حرام، فلا يحرم عليها استيفاء دينه منه، لأن الأصل أن ما في يد المسلم من مال يكون ملكاً له، فإن وقع الشك في مصدر هذا المال حكمنا بالأصل استصحاباً وبنينا الحكم عليه، وكذلك لو كان في ماله حلال وحرام مختلط لم يحرم استيفاء دينه منه، قال الدكتور عباس أحمد محمد الباز في كتابه أحكام المال الحرام: فإن كان ما مع المدين من مال حرام بأن كان قد غصبه أو سرقه أو أتى به من الربا أو القمار ... ولم يعلم الدائن بذلك وكان جاهلاً لأمر هذا المال، فالمجهول كالمعدوم ولا يحرم عليه أخذه، لأن أخذه وقع عوضاً عن حقه، وكذلك إن كان في ماله حلال وحرام مختلط، فإذا كان له مال حلال قد اختلط بما أخذ من مال من مصدر حرام بحيث لا يتميز المال الحلال من المال الحرام، فإن هذا الاختلاط لا يمنع الدائن من استيفاء دينه من هذا المال الحلال الذي اختلط به المال الحرام، لأن حق المظلومين ثبت في الذمة، وهذه الأموال التي في يده لا يستحقها المظلومون بعينها، فتكون معاوضته عليها جائزة، وعليه أن يعطي المظلوم ما أخذه بغير حق وأن يعيد إليه ماله. قال ابن تيمية: وبهذا أفتى من شاء الله من العلماء، وهذا كسائر من عليه دين للناس وهو ظالم بمطله للغرماء.
والترجيح بين هذه الأقوال يقتضي التفرقة بين حالتين:
الحالة الأولى: وهي إذا ما تيقن الدائن أن المدين يقضيه دينه من مال محترم أخذه سرقة أو غصباً فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذا المال وفاءً عن دينه، لأنه بذلك يكون قد اعتدى على حق غيره باستيفائه دينه من مال غيره، وهذا لا يجوز، وقد تقدم النقل عن شيخ الإسلام بما يؤكد ذلك.
الحالة الثانية: إذا كان المدين قد أخذ المال الحرام من مالك غير معين، ككسب المغنية وكالمال المأخوذ بالفائدة الربوية أو بالقمار أو اليانصيب، أو ما شابه ذلك من وسائل كسب محرمة، لا يكون باذل المال فيها معلوما، فلا بأس على الدائن أن يقضي دينه من مثل هذا المال، لأن الأموال التي حازها المسلم بطريق حرام ولم يعرف لها مالك بعينه، تثبت المطالبة بها في ذمة من حازها لا في ذات المال.
وممن أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام حيث قال رحمه الله: فإن المحرمات قسمان محرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة، ومحرم لحق الغير وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمساكن والملابس والمراكب والنقود وغير ذلك.
وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم فإنها تحرم لسببين: أحدهما: قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا إذن الشارع، وهذا هو الظلم المحض، كالسرقة والخيانة والغصب الظاهر، وهذا أشهر الأنواع بالتحريم.
والثاني: قبضها بغير إذن الشارع وإن إذن صاحبها، وهي العقود والقبوض المحرمة، كالربا والميسر ونحو ذلك، والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها، فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: فإن وجدت صاحبها فارددها إليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء.، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه، إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي ... وهذا النوع الثاني إنما حرم لتعلق حق الغير به، فإذا كان الغير معدوماً أو مجهولاً بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية سقط حق تعلقه به مطلقاً، كما يسقط تعلق حقه به إذا رجي العلم به أو القدرة عليه إلى حين العلم والقدرة كما في اللقطة سواء كما نبه النبي عليه بقوله: فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء.، فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق فكذلك إذا عدم العلم به.
فبهذا النقل يتبين أن هذه الأموال التي اكتسبت بطريق محرم بإذن صاحبها ولا يعلم صاحبها تتعلق بذمة الآخذ لا بعين المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(12/9652)
إنفاق الفوائد الربوية على الأقارب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
عندي أخ له مال في بنك، هذه المرة عنده مبلغ مالي من فوائد هذا البنك. السؤال:
هل حلال علينا (أخته) هذه الفوائد لأننا بحاجة ماسة لها؟
فأبي عليه دين ولا يمكنه مساعدتنا ونحن (أخته) لنا تجارة في بداية الطريق (مكتب دراسات في الإعلام الألي) مع العلم بأننا سنستغلها لفائدة تجارتنا.
شكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
وإذا اضطر المسلم إلى وضع ماله في هذه البنوك خوفا من السرقة أو غير ذلك من الأسباب ولم يجد بُدًّا من ذلك، فلا بأس، ولكن لا يودع ماله في حساب يَدُرُّ عليه الفوائد الربوية، فإن فعل، فإنه لا يحل له تملك هذه الفوائد الربوية، بل الواجب عليه إنفاقها في وجوه الخير تخلصا منها، وليس تقربا إلى الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
فالواجب التخلص منها وإنفاقها إما في المصالح العامة، وإما على الفقراء والمحتاجين، وقد بينا حكم إنفاق هذه الفوائد على الأقارب في الفتوى رقم: 18693، فنحيل السائلة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(12/9653)
يريد أن يعطي خطيبته اليتيمة فوائد بنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز أن أقوم بإعطاء خطيبتي الفائدة التي أحصل عليها من البنك، علما بأن خطيبتي يتيمة الأب وتعيش مع عائلتها ظروفا مادية صعبة، وأنا لا أريد إبلاغها بأن هذا المال هو من الفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فوائد البنوك الربوية يحرم اكتسابها، وتمولها والاستفادة منها واستخدامها في ما يرجع على المرء بمصلحة شخصية، ويجب التخلص منها فوراً بإعطائها للفقراء والمساكين.
ولا بأس بإعطاء هذه اليتيمة الفقيرة منها، لأنها أحد مصارف الأموال العامة لفقرها.
ولكنه لا يحق لك أن تجعل هذه الصدقة كافية عما يلزمك عرفا أن تقدمه للخطيبة من الهدايا وغيرها، وللتوسع في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3098، 2664، 13325.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(12/9654)
أخذ راتبا في مقابل محاضرات لم يلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدرس جاءته استمارة ليوقع عليها أنه ألقى عددا من المحاضرات -وذلك قبل إلقائه لها- ثم بعد ذلك شاء الله أن يستوفي العدد الذي وقع عليه، فما الحكم في أخذ الراتب كاملا من دون خصم المقدار الذي يقابل المحاضرات الناقصة؟ وماذا عليه لو كان قد أخذه كاملا فعلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتوقيع المدرس على أنه ألقى عددا من المحاضرات وهو في الحقيقة لم يُلْقِها بَعْدُ، أمرٌ محرم، لما في ذلك من الكذب، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل.
ولا يحل له أن يأخذ من الراتب إلا المقدار الذي يناسب ما ألقاه من المحاضرات، فإن أخذ الراتب كاملا، وهو لم يُلْقِ كل المحاضرات، فالواجب عليه إرجاع المبلغ الزائد إلى الجهة المسؤولة، ولا يحل له أخذه، لما في ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل.
قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة: 188] .
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل [النساء: 29] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(12/9655)
يريد قريبها أن يعطيها مالا تشك في حله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا.
سؤالي هو: طلب أحد أقاربي مني أن يرسل لي مبلغا من المال لأشتري له شيئا، وأنا أشك في أن هذا المال أتى بكسب غير مشروع، لأن الشخص صغير السن، والمبلغ كبير نسبيا، وأنا أعلم أنه من أسرة متوسطة الحال، فماذا علي أن أفعل؟ هل أشتري له ذلك الشيء أم ماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تنصحي لقريبك، وخاصة إذا وجدت منه ما يريبك، وإذا كان قاصرا لم يبلغ سن الرشد، فعليك أن تعلمي أبويه بذلك حتى يرشداه إلى الطريق الصحيح، فهذا من النصيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم
هذا إذا كان هناك ما يدعو للشك والريبة، وإلا، فإن الأصل حمل المسلم على الطهارة والعدالة..
وفيما يخص المال، فإن كان وصل إليك بالفعل، فإنه أمانة في يدك يجب عليك أن تؤديها كما أمر الله تعالى إلى أهلها، فإن كان قريبك قاصرا، فعليك أن تدفعي المال إلى ولي أمره، وإن كان رشيدا، فيجب أن تصرفيه كما أمرك أو ترديه إليه، إلا إذا كان ما طلب منك شيئا حراما لا يجوز استخدامه شرعا، فلا يحل لك أن تساعديه على المعصية.
قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(12/9656)
توبة من كان بعض كسبه مالا حراما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
اشتريت حاسباً آلياً ب2000 ريال تقريبا. وكان من قيمته 500 ريال من كسب حرام. وقد أنبني ضميري جداً
فهل يمكنني أن أتصدق بـ500 من مال حلال وأحتفظ بالجهاز دون حرج ولا يصبح بعد ذلك من مال حرام. إني أستعمل الجهاز في دراستي الهندسية وأخشى أن دراستي تكون من حرام ولا يوفقني الله فيها وكسبي من عملي بعد التخرج حرام بسبب هذا الجهاز. فأفتوني كيف أفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من الحصول على المبلغ المذكور بصورة غير مشروعة، ولا تتم توبتك إلا بالتخلص من المال الحرام وذلك برده إلى مالكه إن كان له مالك معين أو إلى ورثته، أو بصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين إن لم يكن له مالك معين.
وأن تندم على ذلك أشد الندم، وأن تعزم على أن لا تعود إلى ذلك في المستقبل أبداً، فإذا تعذر عليك إيصال المبلغ إلى صاحبه، لعدم وجوده أو وجود ورثته، أو عدم التمكن من الوصول إليهم، فلتتصدق بهذا المبلغ، وثوابه يكون لأصحابه، فإذا وجدتهم بعد ذلك خيرتهم بين أن ترد إليهم المبلغ أو يرضوا بكونه صدقة، علماً بأنه لا يجب عليك أن تُعلمهم بذلك في حالة وجودهم، بل يكفي أن توصل إليهم المبلغ بأي صورة كانت، وراجع الفتوى رقم: 18386 والفتوى رقم:
22509
ويلزم التصدق به أيضاً إن كان ثمن خمر أو خنزير أو مهر بغي أو حلوان كاهن ونحو ذلك، فإذا تبت توبة صادقة تتوافر فيها هذه الشروط كان الجهاز حلالاً لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(12/9657)
باع ما يحرم ثمنه واشترى به كتبا إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
أخ لما سافر إلى بلد أجنبي اشترى قرصا خاصا بالموسيقى وعند عودته تأكد بالدليل أن الموسيقى حرام فباعه لأحد أندية الإنترنت بثمن أقل واشترى بذلك المال كتباً إسلامية ولكن يقول وقفت على حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) سؤالي: كيف يكفر عن خطأه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث الذي أشار له السائل الكريم رواه الدارقطني في سننه وابن حبان في صحيحه، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. صححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، وأصله في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه.
وكان الأولى لهذا الأخ ألاَّ ينتفع بهذا القرص بالبيع، وإنما يسجل عليه أحاديث دينية أو مادة علمية ينتفع بها إن أمكن ذلك. وما دام قد باعه وتعذر عليه إرجاعه، واشترى بثمنه كتبًا إسلامية فإن عليه أن يجعلها لمنفعة المسلمين عامة، وله هو أن ينتفع بها كغيره من المسلمين إذا كان يحتاج لها، وذلك للتخلص منها، فإن المال الحرام لا يجوز الانتفاع به للشخص، وإنما يصرفه في وجوه الخير وأنواع البر والمصالح العامة، ولا كفارة عليه إلاَّ أن يستغفر الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(12/9658)
لا يشترط إخبار المستفيد من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت التخلص من مال ربا بإعانة مريض للتداوي بها دون إعلا مه من أين مأتاه، ودون اعتبارها من الصدقة والزكاة. ما حكم الشرع؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط للتخلص من المال الربوي إعلان من يستفيد منه، سواء كان شخصًا واحدًا أو جهة عامة، كدور أيتام أو مستشفى؛ لأن المقصود هو التخلص من هذا المال الحرام بصرفه في وجه من وجوه مصارفه، ومنها علاج المرضى والمحتاجين.
ولم نر في كلام الفقهاء اشتراط إخبار المستفيد من هذا المال الحرام، مع اتفاقهم على وجوب التخلص منه في المصالح العامة للمسلمين، أو الخاصة ببعض الأشخاص كحال هذا المريض، وقد نُقل الاتفاق على ذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية في زكاة المال الحرام.
وارجع الفتوى رقم: 3098.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(12/9659)
لا بأس بإعطاء الإخوة الفقراء من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت في التلفزيون أن فوائد البنوك حلال، لذلك طرحت فلوسي في البنك ولمدة سنوات، والآن عرفت أن فوائد البنوك تعتبر ربا، لذلك سحبت فلوسي ووضعتها في بنك إسلامي وفصلت الفوائد من أصل المبلغ وطرحتها في البنك الإسلامي إلى أن تفتوني في أمرها، مع العلم بأنني لم أستطع تحديد المبلغ بالضبط.
هل الفوائد التي أخذتها في السنوات الماضية حرام أم حلال؟
وإذا كانت حراما هل يجوز أن أعطي جزء منها إلى أخي المريض الذي لا عمل له؟
والجزء الآخر أعطيه إلى أخي الذي يريد أن يتزوج ولا يستطيع، بسبب إمكانياته المادية.
أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنَّا أن فوائد البنوك ربًا محرم، وذلك في الفتوى رقم: 4023.
وبناء على هذا، فهذه الفوائد مال حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3739.
أما بالنسبة لإعطاء أخويك من هذا المال، فإن كان أخوك المريض الذي لا عمل له فقيرًا، فلا بأس بإعطائه من هذا المال الحرام، وكذلك لا بأس بإعطاء الأخ الآخر الذي يريد الزواج ولا يستطيع الحصول على تكاليفه.
وراجع الفتوى رقم: 25521 والفتوى رقم: 23765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(12/9660)
سبيل التوبة من فوائد الربا والمال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مبلغ من المال في أحد البنوك وقد أخذت فائدته وصرفتها ثم ندمت على هذا وقد عزمت على عدم أخذها مرة أخرى وتحويل نوع التعامل مع البنك إلى شكل آخر بدون فائدة الآن وقد أخرجت على مالي فائدة أخرى كيف أتصرف فيها كنت أريد أن أتصدق بها ولكن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فكيف أتصرف قال لي أحد الناس يمكن صرفها في منافع المسلمين أشياء دون الطعام والشراب مثل دفع فواتير كهرباء أو غاز لغير القادرين فهل هذا ممكن وكيف أستطيع أن أتوب من مال الفائدة الأخرى التي قد أخذتها؟
أفتوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. والنصوص في هذا كثيرة.
والفائدة التي ذكرها السائل ربًا محرم، فعليه أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة أو بإعطائها للفقراء والمساكين، ولكن ليس بنية الصدقة؛ لأنها مال حرام غير مملوك، بل بنية التخلص منها.
كما على الأخ السائل أن يتخلص من الفائدة السابقة التي قد تصرف بها من قبل، فيخرج قدرها في نفس المصرف المذكور، وهو مصالح المسلمين. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام، إن كانت من ربًا فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضرًا، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه، وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما بقي قد خلص له ... إلى أن قال رحمه الله: فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدًا لكثرته، فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع، إما إلى المساكين، وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين. إلى آخر كلامه رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(12/9661)
للتخلص من المال الحرام حالتان
[السُّؤَالُ]
ـ[موجود جواب عن كيفية التخلص من المال الحرام ومما سرق ولم يعرف صاحبه، ولكن هل يجوز له أن يعطي ذلك المال لأقربائه الفقراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال المسؤول عنه لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون لأناس تعرفهم وتستطيع رد المال إليهم، فيجب عليك ذلك، فإن لم تستطع الوصول إليهم تصدق به عنهم.
الثانية: أن يكون مما لا يجوز إرجاعه إلى أهله كالفائدة الربوية ونحوها، فهذه لا يجوز تركها للبنك منعاً للتعاون على الإثم، ويلزم التائب أن يصرفها في أوجه البر، ولا ينتفع منها بشيء لا لنفسه ولا لمن يعول.
وعليه، فإذا كان أقارب السائل فقراء، فيجوز أن يعطوا من هذا المال إذا كان من القسم الثاني، بشرط ألا يكونوا ممن تلزمه نفقتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424(12/9662)
هل يصح صرف الفائدة للأم والأقارب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إخراج الفائدة الربوية من مال وضع في بنك والتصدق بها على الأقارب كالأم والخال مثلاً أم لا يجوز إخراجها إلا على غير الأقارب من الفقراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية تحت أي حساب كان، ويجب عليه التوبة مما فعل، وله أن يتخلص من هذه الفوائد في وجوه الخير وعلى الفقراء من الأقارب أو غيرهم إلا من تعولهم، وكل ما ذكرنا قد سبق تفصيله في فتاوى كثيرة، من ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14230، 27862، 15971، 19701.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/9663)
الطر يق المثلى للتخلص من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ولي أطفال المشكلة التي تؤرقني هي أنني كنت أعمل بإحدى الشركات وكنت كفؤا في عملي أنال احترام الجميع فأغواني الشيطان بعد عدة سنين وقمت بأخذ بعض من أموال الشركة وتلاعبت بالحسابات وعندما كشف الأمر تركت العمل دون رد المال وعملت بشركة أخرى وقد نويت أن لا تمتد يدي إلى شيء ليس من حقي والحمد لله عملت بجهد ولم أقترف أي خطأ ثم سافرت بعدها إلى أمريكا وعملت هناك 3 سنوات حتى أحداث 11 سبتمبر ولم أستطع العيش هناك بعدها وقررت النزول إلا أن أحد الأصدقاء أقنعني بأنه من الممكن أن أتحايل على بعض البنوك لأخذ المال قبل سفري وأن هذا يعد جزء من جهادنا ضد الكفرة والصهاينة الذين يملكون الأموال ببنوك أمريكا وخاصة أنني كنت أقوم بدفع الضرائب طوال فترة عملي هناك وبالفعل قمت بالحصول علي بعض المال ثم عدت إلى بلدى ولا أدري ما عاقبة ذلك أفيدوني أكرمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن أكل أموال الناس بالباطل منكر عظيم لا يجوز للمسلم الإقدام عليه. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء: 29] . وهذا التحريم شامل لمال المسلم ومال المسالِم من الكفار، إذ أنه معصوم الدم والمال، لذا فإن الواجب عليك التوبة، ورد هذا المال لأصحابه إن كان من جنس المال الخاص، أما إن كان من جنس المال العام الذي ليس له مالك مخصوص فالواجب إنفاقه في المصالح العامة بنية التخلص من المال الحرام.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3519، والفتوى رقم: 6022.
وأما ما أرشدك إليه صاحبك فهو توجيه في غير محله، وذريعة إلى الفوضى، وإساءة لسمعة المسلمين، بالإضافة إلى أنه قد يترتب على فاعله ضرر عظيم إن ظفر به القضاء ووجهت إليه التهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(12/9664)
ادفعه للفقراء والمساكين من أهل بلدك
[السُّؤَالُ]
ـ["السلام عليكم في عهد الرئيس العراقي المخلوع كنت أعمل مهندسا في أحد الدوائر الحكومية، وبسبب ضآلة الراتب الذي كنا نستلمه من الدولة، (تصوروا الراتب كان بحدود 10 دولارات شهريا) ولعدم وجود أي باب رزق آخر نعمل فيه فقد اضطررنا لصرف بعض الأموال العائدة إلى الدائرة التي كانت تحت تصرفنا في مصالحنا الخاصة لغرض تمشية أمورنا اليومية حينذاك.... ولكن الآن والحمد لله فبإمكاني إعادة هذه الأموال بعد أن فتح الله لنا رزقا آخر، ولكن ليس بإمكاني إعادتها إلى نفس الدائرة حيث إنها ألغيت الآن كما تعلمون بموجب الأوضاع الجديدة في العراق، فماذا أفعل؟ وهل بإمكاني التصدق بها وإلى من؟؟ "]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أخذته من الأموال العمومية يجب عليك التخلص منه، ولا يجوز لك الانتفاع به، وكيفية التخلص منه في ظل الظروف الحالية هي أن تدفعه لمن هم بحق في أمس الحاجة إليه من الفقراء والمساكين من أهل البلد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(12/9665)
من تملك مالا حراما من طرق متعددة وتاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أما بعد: إخوتي في الله سؤالي عن شخص كسبا مالاً حراماً ورشاوى وبعد ما عبأ جيبه واشترى بيتا وسيارات ومباني ثم تاب وتصدق على مسجد وتوبة من عند الله ولكن كيف حكم البيت والسيارات حرام أما ماذا؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تملك مالاً حراماً عن طريق السرقة أو الغصب أو نحوهما، فالواجب عليه التوبة وإرجاع ذلك المال إلى صاحبه إن كان معلوماً، فإن مات أعطاه لورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به نيابة عنه.
وإن كان المال مأخوذاً عن طريق رشاوى أو عقود فاسدة فلا يرجعه لصاحبه، وإنما يتصدق به على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير، كبناء الطرق والمستشفيات ونحوها.
هذا إن كانت العقود والرشاوى ما زالت قائمة بذاتها، أما إن تغيرت فإنما يرجع قيمتها يوم تغيرها، ويصرف ذلك على الفقراء ومصالح المسلمين العامة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 27405.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1424(12/9666)
حكم التخلص بجزء من الراتب على عمل محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي مضيفة طيران ومن ضمن عملها توزيع الخمر هل راتبها حلال أم حرام؟ وماذا تفعل هل تطهر مالها قالوا لنا تخصم 10% من راتبها لكن ماذا تعمل به؟
شكراً على الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة مضيفة طيران حرام ومنكر، ويزداد تحريماً إذا تضمن توزيع المحرمات كالخمور ولحم الخنزير، وغير ذلك.
وقد سبق بيان حكم عمل المرأة مضيفة في الفتوى رقم: 6693، وحكم توزيع الخمر في الفتوى رقم: 2230، والفتوى رقم: 3871.
وعليه، فراتب هذه الوظيفة حرام، لأنه أجر على منفعة محرمة، ولا يغني عنها أن تخصم منه 10 أو أكثر أو أقل، وإنما يجب عليها ترك العمل فوراً.
وأما ما استهلكت من هذه الأموال فعفا الله عنه، وما بقي عندها منه فتتخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، فإن كانت فقيرة محتاجة أخذت منه قدر حاجتها، وما بقي تنفقه في أوجه الخير كما مرّ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(12/9667)
سبل التخلص من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد:
جزاكم الله كل خير
سؤالي كالتالي:-
بالنسبة للمسلمين العاملين ضمن الهيئات الدولية كالأونوروا (وكالة الغوث) وغيرها، فإنهم لا يأخذون راتب تقاعدياً بل يتم خصم جزء من راتبهم الشهري ويضاف عليه جزء آخر من الهيئة ويتم توفيره على شكل توفيرات تعطى للموظف عند نهاية خدمته المشكلة أن هذه التوفيرات يتم تشغيلها ضمن بنوك ربوية بفائدة ربوية ما حكم هذه التوفيرات؟! الموظف هنا قام بتقدير الأرباح الربوية ووضعها جانباً خوفاً من عاقبتها ما هي الطريقة الصحيحة للتصرف بهذه الأموال؟ وهل يجوز استخدامها لدفع ضرائب الحكومة مثل الصرف الصحي والمسقفات ضريبة الأبنية والأراضي ووو ... إلى آخره؟.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما يخصم منك لا رأي لك فيه، بل يلزم به كل موظف فلا إثم عليك، وإن كان الأمر عائداً إلى موافقتك فلا تجوز لك الموافقة على أخذ أموالك ووضعها في البنوك الربوية، فإن أذنت في ذلك، فقد أذنت في الربا ووقعت في الإثم.
وعلى كل حال، فالواجب الآن هو التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين، ولايجوز الانتفاع بها لا في دفع الضرائب ولا غيرها مما يعود عليك بالنفع، وانظر الفتوى رقم: 3098، والفتوى رقم: 9537.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(12/9668)
حكم دفع أموال الفوائد البنكية للأخت.... تفصيل ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء أموال الفوائد البنكية لأختي لتجهيز ابنتها لأنهم فقراء ويكون ذلك منفعة عامة، وإن كانت الأموال خرجت بالفعل لأختي فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بذلك أنك كنت تتعامل بالربا، ثم أردت التوبة منه والتخلص من هذه الأموال، بإنفاقها في وجوه الخير، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- حينئذ في دفع شيء من هذه الأموال لأختك إن كانت فقيرة أو محتاجة، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14230.
وإن كنت تقصد بذلك إيداع أموالك في البنوك الربوية لتنفق ما يترتب عليها من فوائد في وجوه الخير، فهذا أمر لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15310، والفتوى رقم: 942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(12/9669)
ما حرم بيعه حرم ثمنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في مال جمعته من بيع الخمر، وكيف يمكنني التخلص منه؟ شكراً والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى حرم شرب الخمر، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من عاون على شربها، فقال تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:91] .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه أحمد ولفظه: ... وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنهُ. وصححه الأرناؤوط.
وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. رواه البخاري.
فهذه النصوص وأمثالها دليل واضح على تحريم التجارة في الخمر خصوصاً والمسكرات عموماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. رواه البخاري.
والواجب على من فعل ذلك أربعة أمور:
الأول: أن يترك هذا الفعل الشنيع،
الثاني: أن يندم على ما حصل منه في الماضي،
الثالث: أن يعزم على عدم العودة إليه أبداً،
الرابع: أن يتخلص من هذه الأموال المحرمة بالتصدق بها على الفقراء، أو صرفها في مصالح المسلمين العامة، لأنه لا يجوز له تملكها، أما ما أنفقه منها على نفسه وعياله في الماضي، فلا شيء عليه فيه إلا التوبة، وراجع الفتوى رقم:
24332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/9670)
يجوز دفع الفوائد للأقارب بنية التخلص منها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ مال الفائدة من البنك وإعطاؤه للمعدمين من الخالات والأخوال علما بأن هذا المال الذي في البنك هولشراء بيت لأمي سيكتمل المبلغ بعد سنتين لتتم عملية الشراء
فأنا لا استطيع مساعدتهم ومتطلبات علاج أمي كثيرة ولا أستطيع الزواج إلا بعد ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز -أولاً- التعامل مع هذا البنك بإيداع المال فيه إلا إذا كنت مضطراً تخشى عليه السرقة، ولم تجد بنكاً إسلامياً فيجوز لك وضعه في الحساب الجاري بلا فوائد، لأنك بمعاملتهم تكون معيناً لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2) أما وقد فعلت ما فعلت، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وتسحب هذا المال، وتضعه عند جهة مأمونة لا تتعامل بالربا، وتتخلص من الفوائد الربوية بإعطائها للفقراء والمحتاجين، ولا حرج عليك في دفعها لمن ذكرت من أخوالك وخالاتك، بنية التخلص من الفائدة، لا بنية الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(12/9671)
لا مانع من شراء كتب لطلاب العلم للتخلص من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[قد علمت أنه يجب عليّ التخلص من المال المكتسب من فوائد البنوك وأن أصرفه في أوجه الخير سؤالي: هل يجوز شراء بعض الكتب والشرائط الدينية على سبيل هدايا الغرض منها الدعوى والهداية في رمضان وأقوم بتوزيع هذه الشرائط والكتب على من أعرفهم من الأهل والأصدقاء ولن أشتري بالمبلغ شيئا لي ولا لزوجتي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أودع أمواله في البنوك الربوية لضرورة اقتضت ذلك أو لجهل منه أو غفلة، ونشأ عن هذا الإيداع فوائد، فإنه يصرفها في مصالح المسلمين، ولا مانع من شراء كتب مفيدة وتوزيعها على طلاب العلم، ويكون ذلك على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة، وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(12/9672)
شرط التوبة ممن اكتسب المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال هو؟
أخ لي عنده سوبر ماركت في أمريكا ويبيع فيه الخمرة ولحم الخنزير.....ألخ، عافانا وإياكم الله
بعد توبته هل يصير المال حلالاً ويحق له أن يحج به ويفعل به مشاريع بالحلال أو ماذا يفعل بهذا المال
وإن أرسل لي من هذا المال هل يكون علي حرام إن أخذته أفيدونا وجزى الله القائمين على هذا البرنامج
كل خير........ وشكراً لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط للتوبة من المال الحرام التخلص منه، ويكون ذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين.. إما على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء مدرسة أو حفر بئر ونحو ذلك.
فإن كان أصل المال الذي بدأ به أخوك التجارة في الخمر ولحم الخنزير مباحاً فإنه يمسك رأس ماله ويتخلص من الأرباح التي جنيت من بيع ما هو محرم دون غيره، فإن لم يمكن تحديدها دون بقية الأرباح المباحة احتاط فأخرج ما غلب على ظنه أنه ربح المحرم، وإن كان رأس المال حراماً تخلص منه ومن الجميع، قال الله عز وجل في شأن الربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وإن بعث إليك أخوك بمال تيقنت أنه حرام فلا يجوز لك أخذه، ولا الانتفاع به، وإن شككت في مصدره فالأحوط عدم أخذه اتقاءً للشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان عن النعمان بن بشير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(12/9673)
حكم صنع طريق للمسجد من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استعمال المال الحرام لبناء المرحاض أو الطريق إلى المسجد. جزاك الله خيراً ... وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عنده مال حرام بسبب غصب أو سرقة ونحو ذلك وجب عليه رده لصاحبه أو لورثته إن كان قد هلك، فإن لم يعلمه وبذل الوسع في الوصول إليه فلم يستطع تصدق به عنه، فإن عثر عليه بعد ذلك وأمضى الصدقة فالأمر واضح، وإلا دفع إليه حقه، وكان له هو أجر الصدقة.
وأما ما أخذه برضا صاحبه عن طريق رشاوى أو عقود فاسدة، ونحو ذلك، فالواجب عليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك فعل ما ذكر في السؤال، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
18275 - والفتوى رقم: 24603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(12/9674)
القرض ربوي وتسديد فوائده من عائد ربوي.. ما المخرج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة أعمل مدير عام بأحد البنوك وقد أعطى البنك الذي أعمل فيه منحة للعاملين وهى عبارة عن قرض بمبلغ أربعين ألف جنيه وذلك لشراء شقة أو تأثيثها أو لأي غرض آخر على أن يقوم العامل بسداد هذا القرض على عشر سنوات عن طريق أقساط شهرية وبحيث يصل المبلغ المسدد للبنك إلى ستين ألف جنيه في نهاية العشر سنوات (أي بزيادة قدرها عشرون ألف جنيه عن المبلغ الأصلي) وقد أخذت هذا القرض ووضعته كشهادات استثمار بحيث يسدد عائدها القسط الشهري للقرض وأنا على وشك استلام المبلغ حيث أنه قد انتهت العشر سنوات تقريبا، أريد أن أعرف إن كان هذا القرض حلالاً أم حراماً، علما بأن هذا القرض هو منحه اختص بها البنك العاملين فقط لمساعدتهم ماديا، وإن كانت هناك أي شبهه في هذا المبلغ فماذا علي أن أفعل به عند استلامه. أفيدوني وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنك الربوي محرم، والعائد من هذا العمل محرم، والاقتراض من البنك بفائدة محرم، سواء كان المقترض عاملاً فيه أو لا، وعلى هذا دل كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع أهل العلم، ولا عبرة بمن قال خلاف ذلك.
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى والابتعاد عن العمل في البنك فوراً، ولا شيء عليك فيما صرفته من الأموال قبل ذلك على نفسك أو عيالك، أو وهبته لأحد آخر أو تصدقت به عليه، لأن الله تعالى يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275] .
ويقول الله: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة:95] .
وما بقي من الأموال يجب صرفه في مصالح المسلمين العامة كبناء المستشفيات والمدارس، وإعانة المحتاجين، ونحو ذلك.
وكذلك يجب صرف هذا القرض فيما ذكر سابقاً لأنه تم تسديد هذا القرض بمال حرام وهو الربح الناتج عن استثماره بطريقة محرمة. أما إذا تم تسديد القرض الربوي من مال حلال فلا حرج على صاحبه أن ينتفع به، وإن كان يلزمه التوبة والاستغفار مما فعل، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
8428 - والفتوى رقم: 26154 - والفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(12/9675)
حكم من ربح سيارة من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[وضع شخص مبلغاً من المال في بنك ربوي وبعد فترة قام البنك بإجراء سحب على أرقام الحساب ونتيجة لذلك ربح هذا الشخص سيارة من البنك السؤال هو: هل تعد هذه السيارة حراماً ولماذا؟؟؟ وإذا كانت حراماً فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية، سواء كان ذلك في الحساب الجاري "بدون فائدة" أو في حساب التوفير "بفائدة" إلا إذا اضطر إلى ذلك، كأن يخاف على أمواله من السرقة أو التلف، ونحو ذلك، فإنه يجوز له حفظها في الحساب الجاري إذا لم يجد بنكاً إسلامياً يحفظها فيه، وما حصل للمودع من فوائد ربوية في الماضي، يجب عليه أن يتخلص منه في وجوه الخير مع التوبة إلى الله تعالى مما حصل منه بإلغاء هذا الحساب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، أما الجائزة التي حصل عليها نتيجة السحب المذكور، فهي مال لا يجوز له تملكه، لأنه حصل له بطريق عقد محرم، ولأنها سحوبات تجريها البنوك الربوية ترويجا للربا المحرم، فكان التعامل بها، تعاوناً على الإثم والعدوان، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1120 - والفتوى رقم: 1873.
والواجب عليك الآن التخلص من هذه الجائزة في سبل الخير، ووجوه نفع المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(12/9676)
تخلص مما كسبته من البنك الربوي في وجوه الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هناك رجل وضع مبلغاً من المال في حساب توفير في البنك وذلك لحفظ ماله من الضياع أو الصرف وقد عاهد نفسه أن لا يأخذ أي فائدة إلى جيبه أو أن يصرفها على نفسه وفي يوم من الأيام اتصل به البنك ليبلغه أن رقم حسابه كسب مبلغ يقدر بعشرين ألف دولار أمريكي الشخص المذكور متحير هل هذا المال حلال أم حرام؟ وإن كان حراما ماذا يفعل به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يتعامل معها أو يودع أمواله فيها، لأنها محاربة لله ورسوله بقيامها على الربا وإعلانها لذلك، والتعامل معها من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: ( ... وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
وعليه، فيجب عليك أن تبتعد عن التعامل مع هؤلاء إلا إذا كنت مضطراً لذلك بحيث لا تجد مكاناً آمناً تؤمن فيه مالك، فهنا يجوز لك أن تتركه عندهم، وتقدر ذلك بقدره، فإذا وجدت مكاناً آخر أو مصرفاً لا يتعامل بالربا انتقلت إليه.
أما ما حصلت عليه من فؤائد من البنك الربوي، فإنه حرام لا يجوز لك أخذه لنفسك، واقتناؤه أو صرفه على نفسك وأهلك، وإنما تأخذه وتدفعه للفقراء والمساكين، وتنفقه في وجوه الخير وأعمال البر من بناء مدرسة أو مسجد أو مستشفى أو طريق ... وذلك للتخلص منه، ولا ينبغي لك تركه للبنك، لأنه ليس ملكاً له، وحتى لا يستعين به على باطله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(12/9677)
لا يحل لك إلا رأس المال وما وهبته جهة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في منظمة دولية نساهم في صندوق ادخار بنسبة ثابتة تتغير مع تغير المرتب الشهري ويضيف لنا العمل نفس النسبة ويودعها في البنك والذي يضيف بدوره فائدة على إجمالي المبالغ المودعة شهريا والآن يتم صرف إجمالي المبالغ المودعة شاملة الفوائد على العاملين. هل التصرف في إجمالي المبلغ حلال؟ أم التصدق بما يعد فائدة حلال ام حرام؟ وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المساهمة في هذا النوع من الصناديق لا تجوز شرعاً لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
إلا إذا كان الشخص مضطرا من جهة العمل -مثلا- ولكن لا يجوز له أن يأخذ الفوائد الناتجة عنها على أنها ملك له يتصرف فيه كيف شاء، ولكن يأخذها بنية التخلص منها وصرفها في أوجه الخير وأعمال البر.
وأما التصرف في إجمالي المبلغ، فإن كان قصدك رأس المال وهو ما أودعت في الصندوق وفائدة البنك المضافة إليها، فإن الفائدة قد تحدثنا عنها وأن الشخص يجب أن يصرفها على الفقراء والمساكين.....
وأما رأس مالك الذي ساهمت به في الصندوق بما فيه ما وهبته لك جهة العمل، فهو ملك لك تتصرف فيه كيف شئت، قال الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(12/9678)
كيف تتخلص من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدي أموال ربوية من الأسهم البنكية، لقد تخلصت من الفوائد ومن الأسهم. أين يجب أن أضع هذه الأموال؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى من التعامل بالربا وبقي معه فوائد ربوية وهي مازاد على رأس ماله فيجب عليه أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من الحرام، ولا يجوز له أن يبقيها في المؤسسات الربوية حتى لا تستعين بها على باطلها، وانظر الفتوى رقم: 3623 - والفتوى رقم:
8809.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1423(12/9679)
حكم دفع الفوائد للأخت الفقرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مال من فوائد البنك وأريد أن أساعد أختي في اقتناء ملابس لزواجها, هل يجوز لي أن أعطيها بعض هذا المال لتشتري به الملابس ? مع العلم أنها تعيش معنا فى العائلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف في أن فوائد البنوك الربوية هي من الأموال المحرمة التي يجب على المسلم التوبة منها، والتخلص مما بيده منها، وعدم الانتفاع بها، وذلك بإعطائها إلى الفقراء والمساكين وتشييد الطرق وبناء المساجد وما شابه ذلك من المصالح العامة.
وعليه فإن كانت أختك فقيرة، فلا حرج في مساعدتها بما ذكرت، وإلا فلا يجوز لأنها حينئذ ليست من مصارف الأموال العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(12/9680)
حكم فعل الخير من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع ان أعمل عمل خير في مال حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الحرام إذا كان يتعلق به حق للغير كالسرقات ونحوها، فهذا لابد أن ترده إلى أصحابه أو ورثتهم إن وجدوا، فإن بذلت الوسع في البحث عنهم ولم تتمكن من العثور عليهم تصدقت به عنهم، فإن عثرت عليهم بعد ذلك فهم مخيرون بين الإمضاء ولهم الأجر، أو أخذ حقهم ولك أجر التصدق. أما ما لا يتعلق به حق للغير كالفوائد البنكية ونحوها فهذا يوضع في المشاريع الخيرية ذات النفع العام كالمدارس والمستشفيات ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(12/9681)
حكم صرف الفائدة لأخي الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد لدي حساب في أحد البنوك وللأسف حتى الحساب الجاري في بعض الدول يدفعون عليه فوائد ربوية , وإنا أتخلص منه باستمرار ولله الحمد السؤال
هل يجوز لى أن أعطي منها لأخي زوجتي خاصة وهو عليه دين؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اضطررت إلى فتح حساب جار، ولم يكن هناك حل غير هذا فلا حرج عليك إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم:
23892 ويجب عليك أن تتخلص من هذه الفوائد التي يدفعونها لأنها مال محرم، ويكون تخلصك منها بصرفها في وجوه الخير، ولا مانع من إعطاء أقارب الزوجة من هذا المال كأخيها -مثلا-ً إذا كان محتاجاً، وانظر الفتوى رقم 13325 والفتوى رقم 11781
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(12/9682)
حكم إعطاء الفوائد الربوية للبنت المتزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا امرأة قد وضعت أموالي في بنك ربوي لعدم وجود بنوك إسلامية في المنطقة هل أستطيع أن أدفع هذه الفائدة التي قدرها حوالي 925 دولاراً لابنتي المتزوجة لمساعدتهم لدفع قسط أول لشراء منزل لأنهم لا يملكون سكنا أرجو الإجابة بسرعة ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك راجعي لزاماً الفتاوى التالية:
3856 2136 23669
أما بالنسبة لصرف الفائدة على ابنتك المحتاجة في سداد قسط من قيمة السكن، فإنه لا بأس به.
والأفضل هو أن تعطي الفوائد لزوجها، لأنه ممن لا يجب عليك الإنفاق عليه بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(12/9683)
الموقف الشرعي من إعطائي أخي المدين من فوائدي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أضع مبلغاً من المال في دفتر توفير البريد وكذلك بالبنك اعتمادا على فتوى أحد العلماء بعدم تحريم الفوائد وبعد أن وجدت علماء كثيرين يحرمونها قررت سحب جميع هذه المبالغ فماذا يجب علي عمله بالنسبه للفوائد التى حصلت عليها....وإذا كان يجب على التخلص منها فهل من الممكن أن أعطيها لأخي حيث أنه مدين لي بمبلغ من المال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نعم الله على المسلم أن يلهمه رشده ويرزقه التوبة، والتخلص من آثار الحرام.
قال تعالى: ( ... وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
والواجب عليك هو المبادرة بسحب أموالك من المؤسسات الربوية، واستثمارها في الحلال، والتخلص من الفوائد الربوية، وإنفاقها على الفقراء والمساكين أو المشاريع الخيرية لا على أنها صدقة، ولكن على سبيل التخلص من الحرام.
وإذا كان أخوك فقيراً ومحتاجاً، فبإمكانك أن تعطيها له، أو تعطيه منها ما يسد حاجته، وليس لك أن تعطيها له بقصد أن يقضي بها دينك الذي عليه، ولكن إذا استلمها منك، فله أن يتصرف فيها كيف شاء، ولا حرج أن يكون من ضمن ذلك قضاء دينه الذي لك من غير أن يكون ذلك بتواطؤ بينكما مسبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1423(12/9684)
كيف ترد المال الزائد عن الحق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في محطة للوقود في أمريكا ويحدث أحيانا أن يخطئ المشتري ويترك عشرين دولارا وهو يحسبها عشرة مثلا فهل يحق لي الاحتفاظ بهذا الفرق? مع العلم أني أستطيع اللحاق به لإرجاع المتبقي له ولكني لا أفعل وأنا لا أدري هل هذا المال حرام؟ وإذا كان كذلك فما كفارته؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى ما أعطاك المشتري شيئاً زائداً عن حقك خطأ، فلا يجوز لك أخذه، ولا إبقاؤه معك ما دمت قادراً على إرجاعه.
والحاصل أن كل ما أخذته من مال بالطريقة المذكورة تلزمك التوبة من أخذه، ومن التوبة أن ترجع الحق إلى أهله إن عرفتهم، فإن تعذر عليك الوصول إليهم أو معرفتهم، فمن كان منهم مسلماً تصدقت به عنه، ومن لم يكن منهم مسلماً بذلت ماله في مصالح المسلمين، ومتى ما عثرت بعد ذلك على صاحب حق فخبره بين أن يمضي ما فعلت من تصرف في ماله، وله أجره إن كان مسلماً، وبين أن ترد إليه حقه، ولك أنت أجر ما دفعت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1423(12/9685)
إعطاء الفوائد للإخوة الفقراء لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرة الشيخ الفاضل
أود أن تفتيني في قضيتي
أنا فتاة جزائرية كنت أملك بعض الفوائد التي جنيتها من البنك وتصرفت بها على النحو التالي
1ـ أعطيت جزءا لأخي وجزءا لأختي علما أنهما عاطلان عن العمل ونحن نسكن بيتا واحدا.
2ـأعطيت جزءا لابنة أختي لمساعدتها على تكاليف الزواج علما بأن أباها غير مقتدر.
3ـأعطيت جزءا لأختي وهي متزوجة غير أن زوجها إذا استطاع أن يعيلها فلا يستطيع كسوتها.
حضرة الشيخ الفاضل أرجو من سيادتكم أن تخبرني كيف العمل هل أخرج نفس المبلغ الذي أنفقته في أمور أخرى أم أن الطريقة التي عملت بها جائزة شرعا وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل بالربا مع البنوك أو مع غيرها، ويجب على كل مسلم ترك ذلك، والتوبة إلى الله منه إن وقع فيه.
وما بقي معه من فوائد الربا فيصرفها في مصالح المسلمين، وحاجات الفقراء.
فإن كان أهلك أو أقرباؤك من المحتاجين أو الفقراء، ودفعت فوائد الربا إليهم بنية التخلص منها جاز ذلك، وأما ما صرفته بالفعل من هذه الفوائد، فلا يلزمك أن تخرجي بدلاً عنه، ولكن يلزمك التوبة والاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(12/9686)
كيف يتخلص من حقوق العباد المالية الذين لم يجدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي.. كنت وما أزال مسؤولاً في إحدى الدوائر الحكومية وقد وقع في يدي مبلغ من المال وكنت وقتها أي قبل سنوات تقريباً لا أبالي بأية مخالفة دينية والعياذ بالله هذا وبعد أن رجعت إلى ربي واستيقظ ضميري أردت أن أعيد المال الذي استوليت عليه دون وجه حق ممن أحضره لي لأسلمه لصاحبه لم أجد أياً منهم وقد تعبت من السؤال عنهم وأصبح الشغل الشاغل لي..... فكيف أتصرف مع العلم أن المال جاهز بحوزتي وأريد أن أرد لكل ذي حق حقه لأبرأ إلى ربي مما اقترفت من إثم في حياتي الجاهلية مع العلم أنني لا أستطيع الإفصاح عن ذلك خوفاً من المساءلة؟ أفيدوني جزاكم الله عني كل الخير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى من الذنب الذي فعلته، ولا يتم ذلك إلا بالندم عليه، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
وبما أن الذنب الذي وقعت فيه يتعلق بحق من حقوق العباد، فلا تتحقق توبتك إلا برد الحق إلى أصحابه أو ورثتهم، فإن لم تتمكن من ذلك لعدم وجودهم بعد البحث والتحري عنهم بما لا يدع مجالاً لاحتمال الوصول إليهم، جاز لك أن تتصدق به عنهم، فإن وصلت إليهم أو إلى واحد منهم بعد ذلك، فهو بالخيار بين أن يرضى بما فعلت، وله أجر ما تصدقت به أو ترد إليه حقه، وينصرف ثواب الصدقة إليك.
والأفضل لك أن تستر نفسك، ولا تخبر بذلك أحداً لأن الله ستير يحب الستر، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
6022، والفتوى رقم:
18275، والفتوى رقم:
13769.
ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك، ويغفر ذنوبك، ويرزقك الثبات والاستقامة، ونحيطك علماً بأنا لا ننشر اسم السائل ولا بريده كما نحيطك علماً أيضاً بأن مثل هذا السؤال ورد علينا مرات عدة، فلا تخش أن يطلع على أمرك من طرفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(12/9687)
طريقة التخلص من فوائد شهادات الاستثمار، وهل يعطى الأخ منها
[السُّؤَالُ]
ـ[شهادات استثمار مجموعة (ج) بالبنك الاهلي هي شهادات تأكدت من حرمتها شرعاً لأنها تعتمد على الجوائز وليس لها عائد أي تعتمد على الحظ في المكسب ولهذا فقررت سحب المبلغ الذى قمت بإيداعه وكذلك أضفت إليه العائد الذي حصلت عليه من جراء فوزي في بعض السحوبات وقررت إخراجها لله لأنها ليست من حقي ولسؤالي هنا هل يجوز لي أن أعطي أخي شيئا من هذا المبلغ لشراء ملابس يحتاجها أو كمصروف انتقاله في السفر للتجنيد وقد سأل أخي شيخا فقال له يجوز ولكن المهم أن لا يستخدم هذا المال لشراء الطعام لأخي لأن ما نبت من الحرام فالنار أولى به وهل يجوز أخذ جزء من هذا المبلغ وتسديد به جزء من فاتورة التليفون برجاء سرعة الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحمد الله تعالى الذي عافاك من الربا، ونشكر لك مسارعتك إلى سحب أموالك من ذلك البنك الربوي بعد ما تبين لك الحق، ولكن اعلم أن المحرم من شهادات الاستثمار ليس المجموعة "ج" فقط، بل المحرم جميع أنواع شهادات الاستثمار سواء كانت المجموعة "أ" أو"ب" أو "ج" وقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم شهادات الاستثمار فراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6013
10092
1220 >
وقد بينا في الفتاوى المذكورة كيف يتخلص المرء من الفوائد الربوية، وأنها تصرف على الفقراء والمحتاجين، وفي مصالح المسلمين العامة، وأما رأس المال فهو حق لصاحبه يتصرف فيه كيف شاء في حدود ما أحل الله، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279] .
وأما بالنسبة لأخيك هل يعطى من هذه الفوائد؟ فالجواب: أنه إن كان فقيراً يعطى منها وإلا فلا، علماً بأنه إذا أخذ منها لفقره فلا حرج عليه إذا اشترى بها طعاماً فأكله أو أطعمه أهله وأولاده لأنها مباحة في حقه، ولا يجوز لك أن تدفع فاتورة التليفون بشيء من هذه الفوائد لأنها لا تصرف في مصالحك الشخصية بل في مصالح المسلمين العامة وللفقراء والمساكين كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(12/9688)
لا تجب الزكاة إلا في أصل المال. وفوائد المال سبيلها وجوه الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف ولي مدخول وأقتطع مايقارب 75% من المدخول لإدخاله في البنوك الربوية سؤال
- هل تجب الزكاة على النسبة المدخرة مع العلم أنني موظف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية، إذ الربا من المحرمات المؤكدات التي توعد الله فاعليه بالحرب، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278- 279] .
فإذا اضطر المرء لوضع أمواله فيها، كأن يخاف عليها من الضياع أو السرقة ونحوهما، ولم يجد بنكاً إسلامياً، فلا جناح عليه أن يضعها في الحساب الجاري، ولا يجوز له أن يدعها في حساب التوفير لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا وضعها المرء في حساب التوفير على سبيل الجهل أو الخطأ أو النسيان أو الغفلة عن أمر الله تعالى، فالواجب عليه أن يتخلص من فوائدها الربوية في وجوه الخير كما يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فعل مع تركه، والعزم على عدم العودة إليه، وتجب عليه الزكاة في أصل المال فقط إذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وقدر النصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب، والواجب عليه فيها اثنان ونصف في المائة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5773 والفتوى رقم:
21528.
ولمعرفة شروط قبول التوبة من الربا راجع الفتوى رقم:
15430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(12/9689)
لا تترك الفائدة للبنك ولا تتملكها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد،
هل يمكن استعمال الفائدة التي يمنحها البنك في مشاريع مهمة أقتات منها وأعيش بها، وإلا فأين يمكن أن أستعملها مثلا؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد البنكية هي من الربا الذي حرمه الله ورسوله، ومن اضطر لوضع أمواله في البنوك الربوية لعدم وجود بنك إسلامي، فله أن يأخذ الفائدة ولكنه لا يمتلكها وإنما ينفقها على الفقراء والمحتاجين أو في المصالح العامة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(12/9690)
لا ينبغي إخبار الجهة المعطاة أن مصدر المال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي حساب في المصرف بدون فائدة علما بأن البنك يأخذ الفائدة سألت شيخا في اللاذقية فقال لي لماذا تترك الفائدة للبنك وهنالك أشخاص تحتاج للخبز فخذ الفائدة وأعطها للفقراء بعد أن تقول لهم إن تلك الفلوس من الفائدة وخوفا من الانحراف؟ رجاء أفتوني بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم قطعاً حرمة الربا، ومن المعلوم أن البنوك غير الإسلامية معاملاتها ربوية، وعليه فيحرم عليك التعامل مع هذه البنوك بما في ذلك إيداع أموالك فيها إلا إذا دعت الضرورة القصوى لإيداعك فيها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
518.
فلا تشترط الفائدة، فإن أعطيت لك فائدة فلا يجوز لك تركها لهم لأن في ذلك إعانة لهم على منكرهم، بل يجب عليك أخذها وصرفها بنية التخلص منها في مصالح الخير ووجوه البر، كالإنفاق على الفقراء ونحو ذلك، لكن لا يجب عليك أن تخبر الفقير أن هذا المال فائدة ربوية، بل إن ذلك لا ينبغي لك فأعطه له بدون أن تبين له مصدره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(12/9691)
هل يجب التخلص من الفائدة من عين المبلغ المودع في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي أموال مودعة في البنوك وتتم إضافة فوائد ربوية دورياً وأنا ولله الحمد أتخلص من هذه الفوائد دوريا عن طريق التصدق بما يعادل هذه الفوائد من أموال أخرى لي مثل راتبي كي لا أذهب في كل شهر لسحب الفائدة من البنك فهل يجب إخراج القدر الحرام من نفس عين المبلغ المودع في البنك أم أنه واجب فقط في الذمة ويجوز إخراجه من عين مال آخر لي؟ وإذا وجب إخراجه من عين المبلغ فبالنسبة للمبالغ التي أخرجتها من قبل من راتبي هل ألزم بإعادة إخراجها مرة أخرى من عين المبالغ التي في البنك؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علم عين المال الخبيث وجب التخلص منه بعينه، وكذا إن خالط مالاً حلالاً وجب إخراج ما يعادله من نفس المال المختلط، سواء كان المال الحرام نقوداً أو طعاماً أو غير ذلك، وينوي به عند صرفه في وجوه الخير التخلص منه، ولا ينوي به الصدقة لأنه مال خبيث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً " رواه مسلم.
وعليه؛ فنرجو الله تعالى أن يثيبك على المال الذي تصدقت به، ونقول لك: يجب أن تخرج الفوائد الربوية من مالك الذي في البنك، وأن تتقي الله تعالى، ولا تعد لوضع أموالك في البنك الربوي، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك، وأن يتوب علينا وعليك إنه على كل شيء قدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(12/9692)
كيف التصرف بالمال المكتسب من القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد المسلمين لعب عن طريق الحاسوب لعبة ـ اللوطاري- فربح مبلغا كبيرا معتبرا من أستراليا. فما حكم التصرف في هذا المبلغ؟ هل يجوز سحبه للمنفعة الخاصة وإذا لم يجز في المنفعة الخاصة هل يجوز سحبه وصرفه في معونة المعوزين من المسلمين؟ إذ أن هذا المبلغ إذا لم يسحب سيبقى في حوزة الكفار كما معلوم لديكم.
أرجو من فضيلتكم إجابة شافية كافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لعبة اللوطاري التي تديرها بعض الأندية عن طريق الحاسوب نوع من القمار، ولا يجوز الاشتراك فيها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90] .
والمبلغ الذي يتم الحصول عليه كسب محرم لا يجوز أكله، لكن ما دام هذا المبلغ قد جاء عن طريق من إذا ترك لهم فسوف تستفيد منه بعض الجهات التي لا تتوقى الحرام، فيكون عوناً لها على ما تقترفه من منكرات.
فالذي نراه هو ألا يرد المال، بل يصرف في مصلحة المسلمين العامة، ومنها معونة المعاقين ونحوهم، ولا يجوز أخذه للمنفعة الشخصية. كما هو الحال في فوائد البنوك الربوية، فإنها لا تترك وتؤخذ ويتصدق بها إذا اضطر أحد للإيداع في البنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(12/9693)
حكم إنفاق الفوائد على الأقارب المحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعملية للمتاجرة في العملات ونتج عنها بعض الأرباح إضافة على فوائد من البنك هل يجوز أن أعطي مبلغ الفوائد لأبناء أخي المتوفي (الأيتام) أو أن أقوم بتسديد بعض الديون المتراكمة على أخي الآخر وفي حالة عدم جواز ذلك أرجو إفتائي في الكيفية الجائزة بإنفاق هذه الأموال وفي أي البلاد يكون إنفاقها أفضل؟
أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذا الأرباح ناتجة عن صفقات محرمة، وكانت الفوائد ربوية، فإن الواجب أولاً التوبة والندم والاستغفار من ذلك، ثم يجب التخلص من هذه الفوائد والأرباح في وجوه الخير، ولا بأس في إنفاقها على الأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم كالأخ وابن الأخ إذا كانوا محتاجين لذلك، وإذا كانت الأرباح غير ناتجة عن صفقات محرمة فهي حلالك.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3098، 13325، 11833، 14230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(12/9694)
الواجب فعله لمن كان لديه مال مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم المال المختلط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على من كان لديه مال مختلط من حلال وحرام أن يفصله عن بعض إن أمكنه تمييز الخبيث من الطيب، فإن لم يمكنه ذلك وجب عليه التحري والاحتياط في إخراج ما يرى إنه هو الحرام إلى أهله إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه لعدم معرفته بهم مثلاً، فيتصدق به بنية أن الأجر لهم.
نسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالتوبة والقبول، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3739، والفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(12/9695)
كيف يتوب من كان يعمل مصففا لشعر النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أشكركم على على هذا الموقع الرائع الذي يتيح لطالب العلم أوسع المجالات لينهل منها المعرفة القيمة لأوامر ونواهي الله ورسوله.
سؤالي لحضرتكم هو: هل يجوز لي كرجل مقيم في دولة غربية أن أكسب رزقي من العمل في تصفيف شعر النساء مع العلم أنهن جميعا غير مسلمات؟ وهل النقود التي كسبتها وأكسبها من هذا العمل حرام؟ وهل يجب علي أن أتخلص منها إن كانت كذلك؟
أفيدوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه والتعرف على أحكامه، ونسأل الله تعالى أن ييسر له عملاً مشرفاً بدل هذا العمل الذي طبيعته الاختلاط الفاضح، والخلوة المحرمة بالأجنبيات وملامستهن.
ونقول للسائل الكريم: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر عن محارمه في محكم كتابه، فقال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [النور:30] .
فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بغض النظر عن الأجنبيات، فما بالنا بالاختلاط والخلوة وتصفيف الشعر!!.
فهذا النوع من الأعمال لا يجوز للمسلم أن يعمل فيه، فإذا كان المسلم قد عمل فيه لجهل أو غيره، فإنه يجب عليه أن يقلع عنه فوراً، ويتوب إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني، وصححه الألباني.
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية لم تفرق في التحريم بين المرأة المسلمة وغير المسلمة.
والخلاصة: أنه لا يجوز للرجل المسلم العمل في تصفيف شعور النساء، لما يترتب عليه من فتنة وفساد له في دينه، وما حصل عليه من المال كأجرة على هذا العمل يجب عليه التخلص منه في وجوه البر، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(12/9696)
المال الحرام ... أنواعه..وحكم الربح الناشئ منه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
السؤال: رجل أصل ماله كله حرام، ونماه في الحرام بالقرض بالربا، وبالتجارة المحرمة ما يزيد على ستين سنة،وأقنعناه بالتوبة أخيراً، لكنه يسأل كيف تكون توبته وقد مرت كل هذه السنين، ومات من مات من تعامل معه بالحرام، ولا يعرف كثيرا من أصحاب الأموال. . . نرجو إجابة عاجلة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اكتسب مالاً من حرام فالواجب عليه التوبة، ومن شروط التوبة التخلص من هذا المال الحرام.
والمال الحرام إما أن يكون قد أخذ من صاحبه جبراً عنه وبغير رضى واختيار منه كالمال المسروق والمغصوب، ومن ذلك الفائدة الربوية الزائدة على رأس المال التي تؤخذ من المقترض، فإن الله عز وجل قد سماها ظلماً وإن أخذت برضى المقترض، وإما أن يكون هذا المال قد أخذ منه بإرادته ورضاه أي يكون المعطي والآخذ قد اشتركا في ارتكاب الفعل المحرم.
أما النوع الأول: وهو ما أخذ من صاحبه ظلماً، فالواجب رده إلى صاحبه إن علمه، أو إلى وارثه إن كان قد مات، فإن لم يعلمه تصدق به عنه.
أما النوع الثاني: وهو ما أخذ من صاحبه برضاه ولم يعتبره الشارع ظلماً، فالواجب أن يصرفه في مصالح المسلمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو قول الحنفية وقول عند المالكية وأحد القولين عند الحنابلة.
وبقيت مسألتان:
الأولى: إذا لم يعرف قدر الحرام حتى يخرجه كيف يفعل؟
والجواب: ما قاله النووي -رحمه الله- في شرح المهذب: 9/428
قال: (فرع) من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه؟ أمن حلال أم من حرام ولم تكن علامة؟ فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله.
فالواجب إذاً أن يتحرى ويجتهد بقدر الاستطاعة فما غلب على ظن أنه من الحرام أخرجه.
والمسألة الثانية: الأرباح الناشئة من المال الحرام ما حكمها؟
والجواب: أن في ذلك خلافا طويلا بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأرباح تابعة للجهد والعمل فتكون ملكاً لهذا العامل الذي استثمرها وهذا مذهب الشافعية والمالكية، ودليلهم على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود وغيره وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان.
فطالما أنه كان ضامناً لهذا المال فخراجه له.
ولا شك أن من أراد الورع تخلص من الحرام ومتعلقاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(12/9697)
لا يجوز الإهداء والهبة من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[أتخلص حاليا من فوائد البنوك الربوية في بعض مشروعات الخير وسؤالي هل أستطيع حساب الهدايا المقدمة مني لبعض الأهل والأصدقاء خصما من هذه الأموال الخبيثة علماً بأني أعمل خارج بلدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سبيل التخلص من أموال الحرام مثل فوائد البنوك وغيرها هو صرفها في مشاريع الخير العامة مما فيه مصلحة المسلمين حتى لا يبقى بيد صاحب المال إلا رأس ماله الحلال، قال الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وإنما يطلب منه التخلص من فوائد ما عنده من المال الموجود فيأخذ رأس ماله ويتخلص من الباقي الذي هو الفوائد.
أما ما أنفق هو قبل ذلك أو أهدى أو تصدق أو نحو ذلك فلا يمكن خصمه من الفوائد لأنه أخرجه وأعطاه على أنه من ماله، والفوائد ليست مالاً له، ولا يجوز له إهداؤها ولا هبتها لأنها ليست ملكاً له حتى يهبها، وإنما تلك الهدايا والعطايا تحسب من ماله الخاص فهو الذي تقبل منه صدقته إذا تصدق منه، أما الحرام فلا يقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1423(12/9698)
حكم إحجاج شخص بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجو الإجابة على الأسئلة التالية:
لزوجي مبلغ من المال في البنك - في الجزائر لا توجد بنوك إسلامية- ويأخد سنويا مبلغاً من الفائدة يوزعها على المساكين والفقراء لكن لا يحتسبها صدقة بل طريقة يتخلص بموجبها من مال حرام هل هذا العمل صحيح ويجزيء عليه.
2-هل أستطيع أن آخد هذا المال لمساعدة والدتي في شراء تذكرة سفر للحج مع العلم أنها لا تملك المبلغ كاملآ
جزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم من عنده مال يريد حفظه في بنك ربوي لعدم وجود البنك الإسلامي في الفتاوى التالية أرقامها:
1388 15310 1120
وعليه، فما فعله زوجك من توزيع الفوائد على الفقراء هو الصواب مع أنه كان من واجبه أن يضع أمواله في حساب جاري بدون فوائد، وهذه الفوائد -كما قدمنا- تصرف مصارف الأموال العمومية فيقدم فيهاالأحوج. وعليه، فلا تصرف هذه الأموال في إحجاج شخص ما دام هناك من هو محتاج للأكل والشرب ونحوهما من ضروريات الحياة.
ونعود فنكرر أنه لا يجوز وضع ماله في بنك ربوي إلا عند الضرورة القصوى، كما هو مبين في الحالات السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1423(12/9699)
الطريق لتصريف الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا موظف في مؤسسة لديها نظام صندوق ادخار إجباري لجميع الموظفين والصندوق يعطي فائدة على أرصدة الموظف (يعني كل موظف يوضح له مبلغ الفائدة) .
السؤال: هل يجوز أخذ قرض من الصندوق بنسبة فائدة معينة، والغرض من ذلك أن تجري عملية تقاص بين الفائدة التي أتقاضاها من الصندوق والفائدة التي سوف تحسب على القرض وذلك للتخلص من الحرام؟
الرجاء التكرم بالإجابة بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لأي مؤسسة أو أي جهة أن تجبر موظفيها على الادخار، لأنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، قال تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:29] وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" رواه أحمد
فإذا أذن الموظف بذلك فلا بأس به بشرط أن تستثمر الأموال في الحلال على أن يكون الربح مشاعاً حسب الاتفاق كأن يكون على النصف مثلاً، ولا يجوز أن يكون الربح ثابتاً لا يتغير بتغير الربح والخسارة. أما إذا اختل هذا الشرط فإنه لا يجوز ذلك للشركة، ولا يجوز الإقدام على العمل معها والحالة هذه. فإذا كانت الفائدة مشروعة جاز للموظف أخذها، أما إذا كانت غير مشروعة فلا يجوز أخذها على سبيل التملك، وإنما يأخذها ويتصدق بها في وجوه الخير.
أما القرض من الصندوق بفائدة فإنه حرام، سواء حصلت المقاصة بينها وبين الفائدة الأخرى، أو لم تحصل، لأنه إن كانت الفائدة الأخرى شرعية فالأمر واضح، وإن كانت غير شرعية فالأمر أشد، لأن فيه جمعاً بين معاملتين ربويتين.
وفي الأخير ننصحك بأن تترك العمل في هذه المؤسسة، وأن تبحث عن عمل آخر، فإن لم تجد وكنت محتاجاً ولا تستطيع تركها فلا تأخذ شيئاً من فوائد المدخرات، ولا تقترض منهم بفائدة، مع مواصلة البحث عن عمل آخر.
وراجع الفتاوى:
9531 9532 10664 8821 1746
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(12/9700)
حكم إرجاع الفوائد للبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم أن تخبروني عن الحكم الشرعي في القضية التالية:
عندي حساب بنكي يدر عليّ بعض الفوائد هل يجب علي إرجاع هذه الفوائد إلى البنك؟ أم يجوز لي أن أعطيها إلى من هو في الحاجة؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إرجاع تلك الفوائد إلى البنوك الربوية مرة أخرى، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، ولا يجوز لك الانتفاع بها أيضاً.
إنما الواجب في هذا المال المحرم هو وضعه في مصالح المسلمين العامة، أو إعطاؤه للفقراء والمساكين بنية التخلص منه لأنه ربا.
واعلم أنه لا يجوز لك الإيداع في البنوك الربوية بحجة أنك تتخلص من الفائدة، فإن نفس الإيداع محرم، لما فيه من إعانة البنك على هذا الإثم العظيم، ولا يباح من ذلك إلا الإيداع في الحساب الجاري عند عدم وجود البنوك الإسلامية والخوف من نهب المال أو سرقته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/9701)
هل تعطى الفائدة للقريب الفقير
[السُّؤَالُ]
ـ[1-لدي فوائد ترتبت على وديعة في أحد البنوك والتي كما بينتم مشكورين أنها مال خبيث لا يجوز الانتفاع بها للأهل والأولاد ولكن يمكن التبرع بها للفقراء والمحتاجين.
وهنا لدي سؤال حول مدى امكانية التبرع من هذه الفوائد للأخت التي تعاني من ضائقة مالية وظروف معيشية صعبة، علما بأنها متزوجة ولديها طفل صغير أرجو الإفادة وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد الربوية لا يجوز لك أن تنفقها على نفسك أو على من تعول، ولكن تتخلص منها ببذلها في مصالح المسلمين، فإذا كانت الأخت فقيرة أو محتاجة فلا مانع من بذلك هذه الفوائد إليها، لكن بنية التخلص من المال الحرام، لا على سبيل الصدقة ولا الهبة ولا الهدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1422(12/9702)
مصير أموال الجاهل بحرمة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أرملة منذ عام ونصف وورثت عن والدي مبلغاً من المال وهي مسنة تقريبا73 عاما ووضعت المبلغ في بنك عادي في مصر خلال هذه المدة تأخذ العائد لتعيش منه ماهي شرعية المعاملة المالية وإن كانت خطأ فكيف نقي أمنا أكل الربا ونطهر لها هذا المال لأنها حاليا تعتمد علينا في التفكير لها في المصلحة العامة لها وكيفية التصرف في المال الذي أخذته بالفعل وصرفته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالطريقة الصحيحة لإنقاذ أمكم من الربا هي سحب مالها من البنك واستثماره في مشروع حلال ليدر عليها ما تسد به حاجتها، إلا أن المشروع في البداية قد يكون مردوده خفيفاً - كما هو الغالب - فيحتاج منكم إلى دعمه وتنميته والإنفاق على أمكم، لأن نفقتها عند الحاجة واجبة عليكم، حتى يقوى مشروعها فتستغني به.
وأما أخذها للفائدة الربوية من البنك، وانتفاعها بها مقابل وضعها لمالها في البنك، فلا يخلو الأمر فيه من واحدة من حالتين:
الأولى: أن تكون عالمة أن هذه الفائدة ربوية، ومع ذلك أخذتها وانتفعت بها، ففي هذه الحالة يجب عليها التصدق بما يماثل ما أخذته من الفائدة الربوية، وعليها التوبة والاستغفار عما مضى.
والحالة الثانية: أن تكون جاهلة بحرمة هذه الفائدة، ففي هذه الحالة لا يلزمها شيء، لأنها جاهلة فيشملها قول الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة:275] .
وعلى كل، فينبغي لها الإكثار من الاستغفار والتوبة، ولو أرادت أن تتخلص من كل ما أخذته من فائدة بأن تتصدق بمثله كان ذلك أبرأ لذمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1422(12/9703)
خصم الدولة الضريبة من الفوائد لا أثر له في الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[1-من المعمول به في المغرب أن مبلغ الفوائد السنوية المترتبة عن سلف للسكن الرئيسي يتم خصمه من مبلغ الضريبة العامة على الدخل لمدة عشر سنوات. هل يمكن التعامل بها شرعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا، لا من الدولة ولا من البنك، ولا من غيرهما، لأي غرض من الأغراض، ولو كان للسكن، إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، لقوله الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ…) [التغابن:16] ولقوله تعالى:
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173]
وكون الفوائد السنوية تخصم من الضريبة العامة لا أثر له في الحكم، لأن الصفقة أصلاً صفقة ربوية لا يجوز الدخول فيها مهما كانت الطريقة التي تستوفى بها الفوائد.
هذا إذا كان ما فهمناه هو مرادك بالسؤال، فإن كنت تريد غير ذلك فالرجاء منك توضيحه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9704)
المساجد وأعمال الخير تمول من المال الطيب
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يجوز بناء المساجد والمدارس وأعمال الخير من أموال ربوية؟ أوشراء أشرطه دينية وكتب بتلك الأموال وتوزيعها في سبيل الله من باب الحث على الخير؟
كذلك الأموال التي تؤخذ من دخل الأشرطة الغنائية ومحلات الحلاقة هل يجوز صرفها على أعمال الخير؟ أرجوا الرد على ص. ب 2368 أبها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا ينبغي بناء المساجد والمدارس الإسلامية من المال الناشئ من الربا لأن المال الحاصل من الربا مال حرام وخبيث، وهذه الأعمال ينبغي أن تمول من الحلال الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً"
قال ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية: وهذا الحديث يحث على الإنفاق من الحلال، والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فإنها هي التي تزكو وتنمو عند الله تعالى. ص:59 شرح الأربعين وعلى هذا فإنه لا ينبغي بناء المساجد، ولا ما في معناها من أعمال الخير من الأموال الربوية الخبيثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1422(12/9705)
إعطاء الفائدة للأقرباء جائز، ولا بد من التخلص منها د فعة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-عند التخلص من فوائدالبنوك هل يجوز إعطاء الأقارب الفقراء جزءاً منها وهل يجوزالتخلص منهاعلى مراحل أم دفعة واحدة؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا من عظائم الذنوب ومن أكبر كبائرها، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وقد استفاضت أدلة القرآن والسنة بالتحذير منه، وعلى من حصلت منه أي معاملة ربوية أن يتوب من ذلك ويستغفره، ومن شروط التوبة: رد الحقوق إلى أهلها.
فيلزمه رد الفوائد إلى أصحابها إن علمهم، فإن لم يعلمهم تصدق بها في مصالح المسلمين وأعمال الخير، ومن ذلك إعطاءها للفقراء والمساكين، ولا بأس بأن يعطيها أقاربه من الفقراء والمساكين، بل ربما كان ذلك هو الأفضل، ولكن يشترط لذلك ألا يكونوا ممن تلزمه نفقتهم، وراجع الفتوى رقم
3098 والفتوى رقم 5968 ويجب إخراجها دفعة واحدة، ولا يجوز إخراجها على مراحل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(12/9706)
حكم صرف الفوائد كإيجار للمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[1- السلام عليكم وشكرا على هذا الموقع الرائع
أولا عندي سؤال بخصوص كيفية التخلص من فوائد البنوك الربوية فأنا مقيم فى الخارج ومضطر لوضع نقودي في البنك للحفاظ عليها وأقوم بالتخلص من الفوائد بل أكثر منها بالتبرع بهاللمساعدة في إيجار المسجد الذى نصلي فيه هنا. هل يجوز هذا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتخلص من الفوائد الربوية واجب، ويتم ذلك بصرف هذه الفوائد في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس أو المستشفيات أو صرفها للفقراء والمحتاجين، ونحو ذلك، ولا يحل الانتفاع بها لصاحبها مطلقاً، وصرفك للفوائد في إيجار المكان الذي جعلتموه مسجداً تصلون فيه أمر حسن.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1220
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(12/9707)
حكم إعطاء الأقارب من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أقيم فى بلد أجنبي ومضطر للتعامل مع البنوك وذلك لضرورة العمل استقبال وإرسال المبالغ المالية -ولكن هناك مشكلة فقدادخرت بعض المال في البنك وأتت لي منه فائدة معلومة هل يسمح لي بإعطاء هذه الفائدة لبعض الأقارب الذين هم في حاجة إلى هذه الأموال أم أن هذه الأموال تصرف في أماكن أخرى وإننى مضطر أيضا أن أدخر أموالي في هذه البنوك أم هذه محرمة تحريما قطعيا لأنني أخشى سرقتها إذا وضعتها في أماكن أخرى غير البنوك مع العلم أنني أستطيع أن أضع هذه الأموال في البنوك بحساب لايدر علي بالفوائد وفي هذه الحالة فإن البنك هو المستفيد من الأموال -فما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تجول عليه يد الشخص من الأموال المحرمة، مثل الفوائد الربوية ونحوها، مما لا يعلم ملاكه الشرعيون، لا يملكه شرعاً، وجولان يده عليه لا يبرر له التصرف فيه، لأنه مال للغير، وإنما الواجب على من ابتلي به وأراد التخلص منه أن يجعله في أحد مصارف الأموال العمومية من فقراء ومساكين أو غير ذلك من المصالح العامة، ولا ضير في كون الفقراء أقارب له أو جيراناً، ولا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية لما فيه من مساعدة أصحابها، وإعانتهم على عملهم المحرم والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] إلا في حالة ما إذا خشي المرء على ماله من السرقة، أو الغصب، أو نحو ذلك فيودعه حينئذ عندهم في حساب لا يدر عليه فائدة ربوية من أجل ضرورة حفظ المال. ولو كان البنك الربوي مستفيداً فالإثم على القائمين عليه وحدهم.
واستفادة البنك منه لا تسوغ الدخول مع البنك في معاملة ربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(12/9708)
التخلص من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[من كان في ماله حرام وعزم على إخراجه من ماله ثم سرق من ماله مبلغ دون قدر المال الحرام وهو الآن يريد العمرة، فهل تصح منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك -أخي الكريم- أن تتخلص من المال الحرام، فإن كنت تعلم له صاحباً فيلزمك إعادته إليه بأي طريقة تراها مناسبة، ولا يجوز لك التصرف فيه بالصدقة أو غيرها.
وأما إن كان مأخوذاً من جهة تُرابي فلا يجوز إرجاع أكثر من رأس المال إلى المرابين لأنه إعانة لهم على باطلهم، وعليك أن تتخلص منه بإنفاقه على المحتاجين وفي المصالح العامة، ولا يجوز لك إنفاقه على نفسك وأولادك وحاجاتك.
ونلفت نظرك إلى أن المال المسروق لا يطهر مالك، ولا يصح لك احتسابه من المال الحرام الذي دخل على مالك. وأما العمرة فعليك أن تفعلها من حلال مالك وأطيبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(12/9709)
حكم دفع الفوائد الربوية كرشاوى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علي سيد الأولين والآخرين وبعد: سيدي الكريم أنا تاجر في بلد له أوضاع أمنية خاصة تحتم علي إيداع أموالي في البنك مما ينتج فوائد ربوية بدون رغبة مني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك إدارة متعفنة لا تبالي بإفلاسنا إن نحن لم ندفع لأفرادها الرشاوى. فالسؤال إليكم سيدي الكريم هو الآتي: هل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الظلمة من المال الربوي دفاعا عن تجارتي ومالي الحلال أم أنني أدفع لهم - مرغما - من خالص مالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن حفظ المال من الأمور التي اتفقت عليها جميع الشرائع، وعليه فإذا لم يمكن لصاحب المال حفظه إلا بإيداعه في بنك ربوي فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أمكن جعله في حساب جار لم يجز جعله في حساب توفير، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وما نتج من إيداعه من الفوائد الربوية لا يملكه صاحب المال، ولا يحل له الانتفاع به، بأي وجه من وجوه الانتفاع، وإنما الواجب عليه إذا أخذه أن يدفعه للفقراء، أو يضعه في مشروع خيري، أو نحو ذلك مما يرى أنه يحقق منفعة للإسلام والمسلمين، أما أن يدفع هذه الفوائد في مصلحة تعود عليه هو، مثل أن يدفع منها غرامات، أو ضرائب ألزم بها من طرف سلطة ظالمة، أو غيرها، فلا يجوز، لأنه انتفاع بما لا يملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(12/9710)
حكم التخلص من الربا عن طريق المؤسسات الخيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمؤسسة خيرية إسلامية أن تستلم فوائد البنوك من متبرعين مسلمين يريدون التخلص من تلك الفوائد. وما هي مصارف تلك الفوائد إن كانت مقبولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن فوائد البنوك ونحوها من الأموال المحرمة التي لا مالك لها، يجب أن تصرف في مصالح المسلمين، فتدفع لمن علمت منه الأمانة والانضباط من مؤسسات خيرية أو أفراد ليصرفها في تلك المصارف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1422(12/9711)
دفع الفوائد لسداد دينك البنكي لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ الفائدة من البنوك بالرغم من أن هذه الفائدة التي أنا آخذها أدفعها للبنك نفسه وذلك لأني استقرضت منه مالاًُ وأدفع الفائده التي أخذتها لذلك القرض الذي أخذته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ الفوائد الربوية من البنك للانتفاع بها بأي شكل من الأشكال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: "هم في الإثم سواء" رواه مسلم.
وكونك تأخذ الفائدة وتدفعها للبنك مرة أخرى لا يعد مبرراً للانتفاع بالفائدة أصلاً، لأنها مال خبيث يجب عليك صرفه في مصالح المسلمين العامة، كإصلاح الطرق، وبناء المستشفيات، وملاجئ الأيتام، والتصدق بها على المحاويج والمساكين.
أما دفعها للبنك مرة أخرى، فهو يعود عليك بالنفع فلا يجوز، كما أنك بذلك تقع في قوله صلى الله عليه وسلم: "وموكله"، والواجب عليك إخراج مالك فوراً من البنك إن وجد، وعدم الاقتراض من البنك الربوي مرة أخرى، والتوبة النصوح، ويتوب الله على من تاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1422(12/9712)
التخلص من دفع الفوائد الربوية واجب حسب الاستطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقترضت قرضا من بنك ربوي بمبلغ 130000 على أن أقوم بتسديده بواقع 3500 كل شهر لمدة 4 سنوات.. وبذللك يصل إجمالى المبلغ إلى 170000
السؤال: -
1- لا أستطيع الآن التسديد وذلك بعد عام كامل من التسديد بواقع 3500 كل شهر.
هل إذا قمت بالتسديد بما أستطيع بدفعة شهريا في خلال 4 سنوات بحيث أسدد المبلغ الأصلي فقط (130000) دون الالتزام بالفوائد. حلال أم حرام؟
2- أم أقوم بتسديد المبلغ كما هو متفق عليه (170000) ولكن علي حسب امكانياتي الشهرية دون التقيد بالقسط الشهري (3500) وكذلك المدة وغرامات التأخير والفوائد المترتبة على التأخير؟
3- ما هى كفارة هذا الذنب؟
والله خير معين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى حرم الربا، وجعله من كبائر الذنوب التي لا يكفرها إلا التوبة، ولعن المتعاملين به ومساعديهم، ووصفهم بأنهم يبعثون يوم القيامة على صفة المجانين، فقال: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة:275] .
وتوعدهم بذهاب بركة أموالهم، كما توعدهم أيضاً بحرب منه، وهو ما لا قبل لأحد به، إن لم يتوبوا منه، ويرجعوا عنه، فقال جل من قائل: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:279] .
ثم إنه تعالى بين الحكم الشرعي للمتعاملين به إن هم تابوا، وأرادوا التخلص منه، كما هو واجب عليهم، فأمرهم أن لا يظلم أحدهم الآخر، وذلك بأن يُرد لصاحب المال رأس ماله، ولا يُؤخذ من الغريم أكثر من ذلك، فقال تعالى مبينا ذلك: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279) .
وعلى هذا فمن اقترض قرضاً ربوياً، ثم هداه الله تعالى، فليس عليه لصاحب القرض إلا رأس ماله الذي أخذه منه. أما الفوائد الربوية، فلا يجوز للمقرض أخذها، لأن الله تعالى منع أخذها ظلماً، كما في الآية المتقدمة، ولا يجوز للمقترض أيضاً دفعها له طوعاً، لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان المنهي عنهما، قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة:2) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(12/9713)
تصرف الفوائد الربوية للفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[لى صديق كان لديه مبلغ كبير من الفوائد في البنك الربوي وأخرج أغلبها للفقراء والمساكين وتبقى معه جزء وعرض علي أن آخذه لأحصل على دورة متقدمة في علوم الحاسب الآلي حتى أستطيع أن أجد فرصة عمل مناسبة وكذلك لكي أصرف من هذا المبلغ على علاجي المكلف حيث إنني مصاب بالربو المزمن ووالدي يكاد يطعمنا بالكاد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ ما عرض عليك، لأن حكم الفوائد الربوية هو أن يتخلص منها مالك المال بإعطائها للفقراء والمساكين، وصرفها في مصالح المسلمين العامة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3098، وعليك أن تنصح صديقك هذا بالتوبة إلى الله تعالى، والإقلاع عن التعامل مع البنوك الربوية، فإن في التعامل معها خطر على المسلم في دينه ودنياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(12/9714)
التخلص من الفوائد بصرفها في أوجه الخير لا يغني عن الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أدخر مبلغاً بالبنك للزواج وخلافه هل تجب الزكاة فيه؟ وما الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟ وهل توزيع مبلغ الفائدة على المبلغ على الفقراء يغنى عن الزكاة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك وضع هذا المبلغ في بنك ربوي، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي -إن وجد- أو احفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة لأنها ربا محرم، والواجب هو صرفها في أوجه البر كإعطائها للفقراء، ووضعها في مصالح المسلمين، كإصلاح الطرق، أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، ثم إن توزيع هذه الفوائد على الفقراء لا يغني عن الزكاة، بل الواجب عليك إخراج الزكاة عن هذا المال المدخر، سواء كان للزواج، أو غيره إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من جنسه، وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، والزكاة حق واجب في المال لا يسقطه كون المال غير متاجر فيه، ولا كونه معدا للزواج. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(12/9715)
هل يمكن وضع الفوائد الربوية في صندوق للقرض الحسن؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
نحن مجموعة من الشباب أنشأنا صندوقاً للقرض الحسن دون أن نأخذ ربا على هذا القرض. وهناك سؤالان
1ـ هل يمكننا أن نأخذ الأموال الربوية من الناس ونجعلها في أموال الصندوق فنقرضها، إلى جانب ما نأخذه من الأموال المتبرع بها؟
2ـ هل يمكننا أن نضيف بعض المصاريف على المقترض بحيث نغطي نفقات الصندوق مثال على ذلك فالمقترض نتابعه حتى يدفع ونكتب له سنداً للإيفاء ومصاريف المحاسبة والمتابعة وما إلى ذلك؟
3ـ هناك أحد الأخوة معنا وضع دراسة من تسع صفحات فكيف السبيل لنرسلها لكم حتى تفيدونا بمدى صحتها وصواب ما جاء بها.
وبارك الله بكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتكم على ما تقومون به من هذا العمل الصالح، ونبشركم ببشرى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.
وأما أخذ الأموال الربوية وصرفها في وجوه الخير، فالمفتى به - في موقعنا - هو جواز ذلك لأن الأموال الربوية، إما أن يأخذها الإنسان فوائد على أمواله وينفقها على حاجته وشئونه، وهذا تملك لمحض الربا، وهو غير جائز، وإما أن تترك للبنك فيتقوى بها، فيكون في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وهذا أيضاً لا يجوز، وإما أن تتلف هذه الأموال، وهذا لا يجوز إذ هو إضاعة للمال الذي نهينا عن إتلافه وإضاعته، وإما أن تعيدها إلى أصحابها، وهم من أخذ البنك فوائد منهم، وهؤلاء لا نعلم أعيانهم، فالمال في حكم من جهل صاحبه، فينفق في وجوه الخير.
أما إضافة مصاريف على المقترض، فهي جائزة -إن شاء الله- بشرط أن تكون مقدرةً بحجم النفقات الحقيقية لمتابعة وإدارة المعاملة من غير زيادة، على أن يعلم المقترض بذلك. والله أعلم.
وأما الدراسة التي ذكرتم، فيمكنكم إرسالها على بريد الشبكة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1422(12/9716)
تحسب كمية الربا وتنفق في أوجه البر
[السُّؤَالُ]
ـ[مات جدي وله بعض الأموال في البنك فأراد أولاده أن يطهروا أمواله من الربا ولكن تعذر إخراج المال الربوي من المال الأصلي لكثرة إيداعه وسحبه فماذا يفعل أولاده هل يقدرون المبلغ ثم يتصدقون به
وهل يعذب الجد حتى ولو أخرجوا المبلغ التقديري مع العلم بأنه كان لا يعلم أن فوائد البنوك ربا
... وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى أولاد هذا الميت أن يُخرجوا من المال الذي ترك ما يعتقدون أنه يفي بما قد يكون حاصلاً من الفوائد الربوية، ثم يصرفون ذلك في أوجه البر، ويكون ذلك بمعرفة أصل الوديعة، سواء كان الإيداع مرة واحدة، أو مرات متعددة. وعليهم أن يطلبوا من البنك كشفاً يبين الودائع من الفوائد.
أما السؤال عن حال الميت: فالمرجو من الله تعالى أن يشمله بواسع مغفرته، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعفو عنه ما كان يفعله جهلاً منه.
ثم إن عملكم هذا مما ينفعه إن شاء الله، وهو من جنس قضاء الدين، ورد الحقوق المترتبة في ذمته.
وعلى أولاده أن يكثروا من الترحم عليه، وسؤال الله أن يغفر له، ويتجاوز عنه، فإن العبد أنفع ما ينفعه بعد موته دعاء أولاده له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاَّ من ثلاثة: إلا من صدقةٍ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" أخرجه مسلم وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1421(12/9717)
لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي؛ وإن تخلصت من الربا.
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن فؤاد البنوك.
هل إذا أودعت مبلغا ما ببنك يتعامل بالفؤاد وقمت بالتبرع بمبلغ الفائدة كل شهر. هل بهذا العمل نتجنب شبهة الربا التى تتمثل فى فوائد البنوك. وهل يصح التصدق بمال مشكوك في كونه حلالا أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب أولاً أن نسمي الأمور بمسمياتها الصحيحة ليكون حكمها بيناً وواضحاً، فنقول (الربا) بدلاً من (الفوائد) ، لأن الربا هو الاسم الصحيح لما تنتهجه هذه البنوك، وقد لجأ المتعاملون بالربا إلى تغيير اسمه ليخف وطؤه لدى من عندهم دين وخشية لله، فظن هؤلاء أن تغيير الاسم يغير من الحقيقة شيئاً، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحِرَ والحرير والخمر والمعازف، يسمونها بغير اسمها" رواه البخاري، وتغيير اسم هذه المحرمات لا يبعدها عن حقيقة التحريم.
وهذه البنوك قائمة على الربا المحرم وهي بذلك تحارب الله جهرة. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:278-279] وعلى هذا فإنه لا يجوز الإيداع فيها أصلاً، لأنه إعانة لهذه البنوك على معصية الله، ومن أعان صاحب معصية على معصيته اشترك معه في الإثم، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] .
ولا يجوز للمسلم أن يرتكب الحرام ويسعى إليه بحجة أنه بعد ذلك يتخلص من إثمه وعاره فإن السلامة لا يعدلها شيء، أو يتوهم أنه يتصدق به، وهو كسب خبيث، والله طيب لايقبل إلا طيبا. فهذا من تلبيس الشيطان وتزيينه. بل وما يدريك لعل الشيطان يزين لك هذا المال، بحجة أنك محتاج، أو يحدث أمر ما فيفضي المال إلى ورثتك فيأخذونه جميعاً وتحاسب أنت عليه كله. وحتى لو كنت متأكداً من نفسك فلا يجوز أن تورد نفسك المهالك ثم بعد ذلك تبحث سبل النجاة منها، ويكفى من فعل ذلك أنه قد أعان مبارز الله بالمعاصي.
إذا تبين هذا فتبقى حالة واحدة يجوز فيها الإيداع في هذه البنوك، وهي ما إذا كنت مضطراً إلى حفظ مالك، ولم تجد مكاناً أميناً أو بنكاً إسلامياً، وكنت تخشى على مالك الضيعة، فعندئذ يجوز لك وضعه فيه حتى تجد المكان الآمن، وما يخرج منه من رباً خلال فترة جعله في البنك الربوي فعليك أن تتخلص منه بوضعه في السبيل العام ومصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(12/9718)
قرض الإسكان المذكور يوقعك في الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في أحد البنوك بمصر وعندنا قرض يسمى قرض إسكان ومفاده أن البنك يعطي الموظف مبلغ خمسين ألف جنيه ولكن يستبقي خمسة عشر ألف جنيه ويمنحه نقدا خمسة وثلاثين ألف جنيه وما استبقاه يفتح بهم وديعة، العائد منها يغطي فائدة أصل القرض، ولأن مبلغ القرض أكبر من الوديعة يكون هناك فرق صغير يدفعه الموظف شهريا حوالى 30 جنيهاً فما هو الحكم الشرعي أهو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تعلم أولاً أنه لا يجوز لك العمل في بنك يتعامل بالربا كالبنك المذكور، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد يدخل صاحبه تحت الوعيد باللعن، الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" رواه مسلم.
وأما المعاملة المذكورة فهي قرض ربوي محرم من غير شك، فما تدفعه شهرياً وهو ثلاثون جنيها، وكذلك عائد "الوديعة" يمثل الفائدة الربوية المحرمة، وينضاف إلى ذلك استثمار ربوي آخر وهو المسمى بالوديعة، فإنها قرض ربوي يقوم فيه البنك بدور المقترض الذي يدفع الفائدة.
وعليه فلا يستريب عالم بالشرع في تحريم هذه الصورة المركبة من القرض الربوي المتبادل من الطرفين.
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) [البقرة: 278، 279] .
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة، بسند صحيح.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9719)
كيفية التخلص من المال المحرم.
[السُّؤَالُ]
ـ[تحصلت على مبلغ من المال عن طريق كنت أعتقد أنه حلال، وتبين لي فيما بعد أنه حرام. كيف أتصرف بهذا المال وأتخلص منه. مع العلم أني تصرفت بجزء من هذا المال قبل أن أعلم أنه حرام، فهل يجب علي تعويضه. وهل يمكن تعويضه بالتقسيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال المسؤول عنه لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون لأناس تعرفهم وتستطيع رد المال إليهم فيجب عليك ذلك، فإن لم تستطع الوصول إليهم تصدق به عنهم.
الثانية: أن يكون مما لا يجوز إرجاعه إلى أهله كالفائدة الربوية، لا يجوز تركها للبنك منعاً للتعاون على الإثم.
ويلزم التائب أن يصرفها في أوجه البر، ولا ينتفع منها بشيء لا لنفسه ولا لمن يعول.
وما أنفقته من هذا المال قبل العلم بالتحريم لا يلزمك تعويضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9720)
الفوائد الربوية حرام يتخلص منها صاحبها في وجوه الخير.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل فلوس الفائدة التي تعطيها البنوك الحكومية للفلوس المودعة لمدة سنة على فائدة سنوية تقدر 15% من المبلغ حلال؟ هل فلوس السحوبات البنكية السنوية التي تقدمها البنوك للفوز بالمليون حلال لو ربحها أو حالفه الحظ الشخص
2هل يجوز للوالد مطالبته لفلوسة التي أرسلها أو صرفها لابنه اثنا دراستة في الخارج حق علية اذا اشتغل ابنة علما بأنها تقدر 300 الف درهم وان ابنه يعول اسرته المكونة من 4 أفراد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فهذه الفوائد ربا لا يجوز للمودع أخذها لنفسه وله رأس ماله فقط قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:278-279] والأفضل له أن يأخذ تلك الفوائد وينفقها في شيء من مصالح المسلمين العامة ولا يتركها عند البنك لئلا تكون عوناً له على ما هو عليه من الإثم ولا يجوز أصلاً الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا لأن الإيداع فيها تعاون معها على الإثم الذي تقوم بممارسته، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة:2] . وأما السحوبات البنكية فقد تقدمت الإجابة عليها برقم 1016، و2308.
2- فلا يجب على الوالد أن يدفع مصاريف دراسة ابنه في الخارج فإن فعل ذلك تطوعاً منه وتبرعاً فليس له بعد ذلك المطالبة بما انفقه عليه إلا على سبيل ما يطلبه الوالد من ولده من البر والمكافأة. وإن دفع عنه مصاريف الدراسة وأعلمه أنه يدفعها عنه ليردها الابن للوالد عندما يقدر على ذلك ورضي الابن بذلك فللوالد مطالبته بها ويجب على الولد أن يرد إليه ذلك إن وجده وإلا بقي في ذمته كباقي ديونه التي عليه. وإن دفعها عنه ولم يعلمه أنه يريد منه أن يردها إليه بعد فيرجع إلى العرف السائد في مجتمعهم، فإن كان من عادتهم وعرفهم أن يرده له فللوالد المطالبة بذلك وعلى الوالد ردها إليه، وإن لم يكن ذلك من عادتهم وعرفهم فليس للوالد المطالبة بها لأن الأصل في نفقة الوالد على الولد التبرع والترفق. لكن على الولد أن لا يتنكر لأبيه وإن لا ينسى تفضله عليه، وعليه أن يكافئ له بعض جميله وإحسانه إليه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9721)
تصرف الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة تخلصا منها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو ماذا يمكن أن يفعل الإنسان بمال الربا هل يتصدق به أم ماذا؟ وشكراًًً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال المستفاد من الربا ينفقه صاحبه على الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منه، ولا يتموله الشخص لنفسه ولا لأقربائه الذين تلزمه نفقتهم، لأنه مال حرام، وسبيل المال الحرام التخلص منه بما سبق ذكره. ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا أو يودع أمواله في حسابات البنوك الربوية إلا عند الاضطرار لذلك، كأن يخاف على ماله الضياع ولا يجد بنكا إسلاميا يودعه فيه، ومن اضطر إلى ذلك فعليه أن يودع أمواله في الحساب الجاري، فإن لم يوجد أودعه حساب التوفير وتخلص من الفائدة الربوية على ما ذكرنا. هذا والله نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى وأن يزيدك حرصاً على الخير وعلى الطيب من الكسب وأن يجنبك الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1422(12/9722)
توزع الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وعلى مصالح المسلمين تخلصا منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إسرائيل ورب العمل يخصم من راتبي 3% ويضع من عنده بقيمة 6% في برنامج توفير اختياري باسمي أتقاضاه كل ست سنوات، فأستثني الفوائد الربوية وأنتفع بالباقي، هل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالأصل في المعاملات الحل ما لم يأت دليل بالمنع، وما يعطيه لك صاحب العمل زيادة على ما يستقطعه منك هو على سبيل الهبة ولا حرج في ذلك ما دام لم يأخذ النسبة المتقطعة منك وينتفع بها لنفسه. وأما الفوائد المترتبة على هذا المبلغ مدة الست سنوات، ففعلك فيها هو الصحيح لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بهذا المال، ونرشدك إلى أن تضعها على الفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9723)
لا مانع من التخلص من الفوائد بدفعها للمحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم هل يجوز إعطاء فوائد البنك الربوي إلى فتاة يتيمة الأم علماً أن أباها لا ينفق عليها وهى لاتزال في المدرسة وبحاجة إلى مال. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية أصلاً في حال اختياره وعدم اضطراره، كما لا يجوز له أخذ فوائدها، لا على وجه التصدق بها، ولا على وجه تملكها، لأن الربا حرمته مجمع عليها، وحذر الله تعالى منه، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله جل وعلا.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279] .
لكن من أودع في تلك البنوك لضرورة اقتضت ذلك أو لجهل منه وغفلة، ثم تاب إلى الله تعالى، فعليه أن يتخلص مما نتج عن ذلك الإيداع من فوائد، فيأخذها ولا يتركها للبنك، ويصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومن ضمن ذلك إنفاقها على الفقراء والمحتاجين منهم، وراجع الفتوى رقم: 1220
وهذه البنت إذا كانت غير متزوجة، فإن نفقتها تجب على أبيها، فإن لم ينفق عليها لعجزه أو لامتناعه عن الإنفاق عليها مع عدم وجود جهة تجبره على ذلك، فإنها تعتبر من فقراء المسلمين، ولا مانع من إعطائها من هذه الفوائد وغيرها، كالزكاة مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9724)
تنفق الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين والمصالح العامة تخلصا منها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى مبلغ من المال مودع فى بنك وأريد التأكد من الأرباح التى تؤخذ شهريا عن هذا المبلغ هل هى حلال أم حرام مع العلم أن البنك غير إسلامى واذا كانت هذه الفوائد حراما فهل الحل نقلها الى بنك إسلامى مع التكرم بذكر الأدلة التى تؤكد حرمة هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد حرم الله تعالى الربا وتوعد آكله ومن يتعامل به بالحرب قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله…..) [البقرة:278-279] ولم يتوعد الله تعالى مذنبا في كتابه بالحرب إلا آكل الربا. ولا شك أن البنوك غير الإسلامية يقوم عملها على الربا الذي حرمه الله ورسوله، فعليك أن تحول إيداعاتك إلى جهة إسلامية لا تتعامل بالربا فذلك أتقى لربك وأطهر لمالك. وأما الفوائد التي خرجت عن هذا المبلغ من قبل البنك فلا شك في حرمتها، وطريقة التصرف في المال المحرم أن تنفقه في جهة يجوز لها أن تنتفع به كإنفاقه على الفقراء والمساكين والمصالح العامة وقد سبقت إجابات مفصلة في باب: الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها، يمكن مراجعتها والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1421(12/9725)
عدم وجود البنوك الإسلامية في الدول الكافرة لايبيح التعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا اشكركم على هذه الصفحه الممتازه واود ان استشيركم بموضوع تجارة المسلم بدوله اغلب تعاملاتها حرام ان كان ذلك في البنوك او في المتاجر او في الحياه العامه السؤال هنا كيف يمكن للمسلم الذي يريد ان ينفذ الشريعه في دوله كافره كل تعاملاتها ربويه ان يكون تاجرا وان يتعامل مع هذه البنوك الربويه. مثال على هذه التجاره لكي يستطيع الشخص في هذه الدوله ان يكون تاجرا فعليه التعامل مع البنك اولا وهذا مما يتطلب منه ان يكون له رصيد بنكي كتوفيرات ورصيد جاري وبطاقة فيزا فهذا شرط من جميع التجار ان اردنا عقد اتفاقات تجاريه مع المتاجر لاخذ بضاعه وبيعها ان لم تتوفر النقود النقديه ولكي يستطيع التاجر بيع هذه البضاعه فعليه بيعها بالتقسيط الممل ان كان ذلك بواسطة بطاقة الفيزا او بواسطة الشيكات المؤجله لمدة سنه او اقل مما يوقعنا بدفع الفوائد في هذه البنوك الربويه مع العلم انه لا يوجد بنوك اسلاميه في دولة اسرائيل ارجو الاجابه على هذا السؤال بصراحه تامه من جميع نواحيه والرد علىهذا ان كان يمكنني من هذه التجاره او عدم هذه التجاره فان كان الجواب بمنع هذه التجاره فماذا يمكنني ان افعل عدا ان اكون عالة المجتمع والدوله بذهابي الى مكتب البطاله واخذ راتب شهري بدون تعب وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ونشكرك شكراً جزيلاً ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. واعلم أن المسلم يجب عليه أن يكون أحرص على سلامة دينه وتحسين وضعه في الآخرة منه على تحسين وضعه المادي في الدنيا كما يجب عليه أن يؤثر رضا ربه على كل ما سواه. وإذا اقتنع المرء بهذه الحقيقة وطبقها عملياً فلا شك أنه سيقتنع بمزاولة عمل بسيط أو تجارة بسيطة لا تلزمه مزاولتهما ارتكاب مثل هذه المحرمات التي أشرت إليها والتي لا يسلم فيها المرء من الوقوع في الربا ولا يخفى عليك أن الله قد أعلن الحرب على المرابي ولا طاقة لأحد بحرب الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... ) [البقرة:278-279] فعلى المسلم أن يعي هذه الحقيقة ويطبقها عمليا في حياته ويتقي الله تعالى وسيجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب كما قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق: 32 كما أن على المرء أن يعلم أن الربا لا يجوز منه إلا ما يجوز من الميتة فلا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى التي يخاف معها المرء أن يموت جوعاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(12/9726)
لا يجوز الاقتراض بالربا من أجل شراء شقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاقتراض من البنك بفائدة لشراء شقة لسكني حرام؟ وهل ينبغي أن أسدد القرض بكامله قبل الخروج للحج العام القادم بأمر الله؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لشراء شقة ولا غيرها لأن هذا ربا محض والله تعالى يقول: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:275] فيجب على من اقترض بهذه الطريقة أن يتوب إلى الله تعالى وأن لا يعود إلى مثلها. وإن استطاع أن يتخلص من هذه العملية برد رأس مال البنك إليه ويسقط البنك عنه الفوائد فليفعل ذلك لأن البنك لاحق له إلا في رأس ماله. لقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون". سورة البقرة وإن لم يستطع ذلك فليسدد للبنك على حسب ما اتفقا عليه أولاً ولا يعود لمثلها أبداً. وأما سداد هذا المبلغ كاملاً قبل أن تذهب للحج فليس واجباً عليك إذا كان ذهابك للحج لا يؤخر شيئاً من الأقساط المترتبة عليك من رأس المال، أما المترتبة عليك من الفوائد فلك أن تذهب إلى الحج ولو أدى ذلك إلى تأخيرها بل الواجب عليك الامتناع عن دفعها إلا إذا كنت مكرها على ذلك إكراها معتبراً. ولكن يجب عليك أن تتبوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تذهب إلى الحج من كل ذنب فالحج وفادة على الله تعالى وليس من المعقول أن تفد عليه وأنت مصر على معصيته. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(12/9727)
لا يجوز دفع الضرائب من فوائد البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الضرائب والرسوم والغرامات من فوائد البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم..... أما بعد: فإن الفائدة الربوية نوع من المال الحرام الذي لا يجوز للإنسان أن ينتفع به، بل يجب عليه أن يتخلص منه مع التوبة إلى الله تعالى من إثم الربا، توبة صادقة مستكملة شروطها المعروفة، وقد قرر أهل العلم أنه يتخلص من هذه الفائدة في صرفها في المصارف الخيرية كالصدقة على الفقراء والمحتاجين، وإصلاح الطرق. وحيث أن دفع الضرائب والرسوم والغرامات من هذه الفائدة يعود بالنفع على الدافع، إذ به تكون حماية ماله، فلا يجوز له ذلك، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9728)
لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حكم التعامل مع البنوك الإسلاميه التي يختلط الأمر فيها مع إقرارهم بذلك فهل يكون التعامل من قبيل الإعانة على الحق على أمل التغيير مستقبلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان أصحاب هذه البنوك يقرون بأن بعض معاملتهم لا تطابق ما أذن الشرع فيه فلا شك أن الابتعاد عنهم واجب وقد نص العلماء على أن التعامل في الربا من أعظم الذنوب وأنه يستوي في ذلك ما كان الطرف الآخر فيه مسلماً، وما كان فيه كافراً بل أن بعضهم قد نص على أن التعامل فيه مع المسلم أعظم من التعامل فيه مع الكافر، وعلى السائل الكريم أن يعلم أن الربا قد توعد الله المتعاملين فيه بوعيد لم يتوعده في ذنب سواه، ومن ذلك الوعيد قوله لمن لم يترك التعامل فيه: (فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله) . [البقرة: 279] ، ولذا قال أهل العلم: ولم يجئ في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحروب وعلى هذا فلا يحق لك أن تتعامل مع من يقر بأن في معاملته اختلاطاً بدافع أنك تعينه على التخلص مما هو فيه فالله لا يتعبد إلا بما شرع، ونصه في الربا واضح. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9729)
يأخذ الفوائد الربوية ويصرفها في مصالح المسلمين العامة تخلصا منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في انكلترة لفترة محدودة أربع سنوات ولدي مبلغ من المال في أحد البنوك البريطانية، ما هو حكم فوائد هذا المبلغ؟. هل أتركها للبنك أم أتصدق بها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فبالنسبة لوضع المال في بنك ربوي في أي دولة كانت إذا لم تكن فيها بنوك إسلامية وكان وضع المال في البنك لضرورة كخوف سرقة أو اعتداء فهذا الأمر جائز إن شاء الله. ومن أمكنه وضع هذا المال في الحساب الجاري لم يجز له وضعه في حساب التوفير. لان الضرورة تقدر بقدرها. وأما الفوائد الربوية المترتبة - عند الاضطرار للوضع في حساب التوفير- فلا يحل لك الانتفاع بها ولا صرفها على أولادك، وإنما تأخذها ولا تدعها للبنك وتضعها في مصالح المسلمين العامة، بنية التخلص منها، لأنها ربا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1422(12/9730)
لا يجوز اعتماد المسلم على الفائدة الربوية لدفع أقساط الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: أنا فلسطيني أتعلم في جامعة إسرائيلية وأنني أحافظ على الفروض والصلوات، وقد اضطررت أن أستخدم حساب توفير في البنك لكي أتمكن من توفير الأقساط الجامعية الباهظة. فما هو رأي الشرع بذلك؟ وكيف لي أن أصلح ما فات رغم أنني قد أنهيت تعليمي والحمد لله؟ بارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
1: فإنك بوصفك مسلماً ملتزماً كما ذكرت لا يحق لك أن تعتمد على أمر ليس فيه رضا الله عزوجل، إنك تعرف أخي المسلم أن الله لم يرخص بأخذ الربا مع أشد الحاجة والضنك، فعليك بأن تعتمد على الله وتواصل دراستك وتطلب منه جل جلاله، فهو الذي يعطي العباد الأرزاق، والصحة والعافية وكل خير. فحاول أخي المسلم، محاولات أخرى يعينك الله في أمرك ومن توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن لاذ به نجاه، ومن استعاذ به أعاذه وآواه.
2: وأما فيما مضى فإن كنت مستطيعاً أن تنفق كل ما ترتب من الزيادة على الفقراء فذلك خيراً، وإلا فاستغفر الله وتب إليه والله غفور الرحيم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9731)
يتخلص من الفوائد الربوية في مصالح المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لنا أخذ الفائدة من البنوك الفرنسية التي نضع فيها أموالنا مع العلم أنه لا يمكننا الإحتفاظ بهذه الأموال في بيوتنا والبنوك ولا شك تستفيد من هذه الأموال بتشغيلها فما هي الفتوى في ذلك جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد واله وصحبه ومن ولاه: وبعد: يمكنك وضع هذا المال في الحساب الجاري الذي لا تتبعه فائدة ربوية. وان لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير فاعلم أن هذا مال خبيث لا يمكنك أن تستفيد منه لنفسك ولا لأهلك وأولادك، ولكن لما كان في تركه لهم ضرر أكبر، لأنهم يصرفونها في أغراض خبيثة على الجمعيات اليهودية والنصرانية فلا تتركه لهم، بل تتصدق به على فقراء المسلمين وهذا أحسن حل وجده العلماء، وأفتوا به، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9732)
عليك التخلص مما زاد على رأس مالك من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته توفى رجل فى المملكه العربيه السعوديه نتيجه حادث سياره فقام اهل المتسبب فى الحادث بدفع ديته لاهل المتوفى وكان ذلك عباره عن مبلغ10000جنيه مصرى وقد كان أولاده كلهم قصر فقام عمهم بأدخال المبلغ بالكامل بالبنك كشهادات أستثمارمنذ20عاما واصبح المبلغ الان بعد العائد المتزايد 60000جنيه وبلغ اولاده سن الرشد وأخاف أن يكون المبلغ حراما حيث أن فائده البنوك حراما ولكن ما العمل وقد كان المبلغ الاصلى فى السبعينات يساوى أكثر ما يساويه الآن بكثير خاصه وأن هذا المبلغ هو كل ما ورثته عن والدى واريد أتمام زواجى وزواج أختى فما الحل هل أتصرف فى العائد على المبلغ أم ماذا شاكر لسيادتكم سعه صدركم والله الموفق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:
فنسأل الله أن يرحم أباك وأن يجعل الجنة مثواه، وما فعله عمك من استثمار المبلغ المذكور بهذه الطريقة المحرمة يعد إثما عظيماً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا سبعون باباً أيسرها أن بنكح الرجل أمه وإن أربي الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: درهم يأكله المرء من ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية. فالواجب عليك أيها السائل الكريم التخلص من المال الحرام الزائد عن العشرة آلاف جنية ويكون بدفعه للفقراء والمساكين لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام، والله نسأل أن يبارك لك في المال الباقي. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9733)
حكم فوائد الوديعة وشهادة الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ فوائد البنوك على الودائع وشهادات الاستثمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الله الربا، وجعل آكله محاربا لله ملعونا مطرودا من رحمة الله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 278، 279] . وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء"روه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم: "الربا سبعون بابا أيسرها نكاح الرجل أمه" قال في كنز العمال: سنده صحيح.
واستناداً لما تقدم فإنه لا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في بنوك ربوية إلا أن يكون مضطرا لذلك، كأن لا يوجد في بلده مصارف إسلامية ويخشى على أمواله الضياع والهلكة أو أن يكون له مرتب أو مستحقات لا يمكنه استلامها إلا من خلال البنك، فيضطر إلى فتح حساب في البنك الربوي، ففي هذه الحالة يجوز له ذلك لكن يجب عليه أن يفتح حساباً جارياً بغير فوائد، فإن كان نظام البنك لا يسمح إلا بصرف فائدة على كل حساب، فحينئذ له أن يأخذ هذه الفوائد، لكن يأخذها ولا يتمولها، بمعنى لا ينفقها على نفسه ولا على عياله، بل ينفقها على الفقراء والمحتاجين، أو المصالح العامة، لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام.
وأما شهادات الاستثمار، فحكمها حكم الودائع لا يجوز شراؤها من البنوك الربوية، ولا فرق بين أنواعها: أ، ب، ج،..الخ مادام رأس المال مضموناً من قبل البنك، وموضوع الاستثمار هو ما جرت عادة البنك الربوي بالاستثمار فيه وهو: الإقراض والاقتراض بالفائدة. وعلى هذا فالواجب على المسلم التخلص من هذه الشهادات فلايأخذ إلا رأس ماله فقط، أما ما زاد على ذلك فلا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين مثلما تقدم بشأن الفائدة. قال تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/9734)
لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية قصد صرف فوائده في مشاريع خيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى
لقد أفتى بعض العلماء أن الفائدة المثمرة في البنك الربوي حرام؛ولكن بالإمكان إنفاقها في مصاريف خيرية. فسؤالي هو هل يجوز للمسلم أن يتصرف بالحرام؟ والله تعالى يقول " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " وفي الحديث " إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا" فكيف يجرؤ المؤمن بإنفاق المال الحرام في مشاريع خيرية. أفتوني مع الدلائل؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية أصلا ومن فعل ذلك فهو مراب مرتكب ما حرم الله تعالى معرض نفسه لمحاربة الله تعالى وسخطه ولعنته وأدلة ذلك كثيرة جلية من الكتاب والسنة ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء المسلمين إلا من لا يعتد بخلافه. ويجب على من فعله أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويقلع عن الربا والتعامل به فإن تاب فله رأس ماله فقط لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] . وأما الفوائد الربوية فعليه أن يتخلص منها بأن يصرفها في المشاريع الخيرية ومصالح المسلمين لا بقصد ابتغاء الثواب والأ جر عند الله بإنفاقها في ذلك وإنما ذلك بقصد التخلص منها بطريقة مشروعة إذ لا يجوز إتلافها لأنها مال ولا ردها إلى البنك لأن في ذلك عونا له على الربا والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] . وبهذا تعلم أنه ليس المقصود من الفتوى التي ذكرت هو جواز الإقدام على الاستثمار المحرم لتصرف فوائد ذلك في مشاريع خيرية وإنما المقصود هو التخلص من تلك الفوائد لمن ابتلي بها. ولعله بهذا يزول عنك الإشكال الذي أشرت إليه والتعارض الحاصل عندك بين الفتوى والحديث الذي ذكرت. والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9735)
الفائدة بمفهومها الحالي محرمة دون شك.
[السُّؤَالُ]
ـ[متى تصبح الفائدة حلالاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفائدة بمفهومها الحالي في عالم المال والأعمال لا يمكن أن تكون حلالاً، لأنها ناتجة عن القرض بزيادة، وذلك هو عين الربا.
أما الربح الناتج عن المضاربة الشرعية أو الاستثمار المشروع عموماً فهو حلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9736)
لا يجوز الاقتراض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي حساب لدى بنك وقد أخذت قرضاً منه بفوائد كسائر البنوك وفي نفس الوقت أكفل طفلاً يتيم الأب في الدولة بمبلغ شهري فهل حرمة الفوائد تضيع أجر كفالة اليتيم مع العلم بأني كنت مضطرة للقرض لشراْء سيارة. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز الاقتراض بفائدة لأنه ربا محض والله سبحانه وتعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) سورة البقرة. والضرورة لا تبيح الربا إلا إذا كانت ضرورة يخاف منها صاحبها الهلاك كما نص على ذلك أهل العلم. وأجر كفالة اليتيم لا يضيع إن شاء الله تعالى إن أخلصت فيه النية لله تعالى وكان من كسب طيب. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9737)
شراء السيارة لا يبيح التعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي حساب لدي بنك وقد أخذت قرضاً منه بفوائد كسائر البنوك، وفي نفس الوقت أكفل طفلاً يتيم الأب في الدولة بمبلغ شهري، فهل حرمة الفوائد تضيع أجر كفالة اليتيم مع العلم بأني كنت مضطرة للقرض لشراْء سيارة. وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لقد اخطأت خطأ عظيماً بإقدامك على تلك الكبيرة وهي التعامل بالربا قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) [البقرة: 276] وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" رواه مسلم، أي سواء في الإثم. وليس شراء السيارة بضرورة بل هي حاجة وقد فرق العلماء بين الحاجة والضرورة، فالضرورة ما يلحق المرء ضرر بفقده، ولذلك يباح لمن لم يجد طعاماً أن يأكل الميتة ليحفظ حياته قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] .
وأما الحاجة فلا يلحق المرء ضرر بتأخيرها. فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وأن تستغفريه من هذا الذنب العظيم وأن تندمي على ذلك وتعزمي ألا تعودي إليه مرة أخرى، وأما كفالة اليتيم فلا دخل لهذا الأمر بها بل لك الأجر وافرا إن شاء الله. والله نسأل أن يوفقك لكل خير. …… هذا والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9738)
لا ينتفع الشخص من الفوائد الربوية وتصرف في المصالح العامة تخلصا منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم فوائد البنوك وماالحل في شخص يملك مبلغاً من المال غير كاف لعمل مشروع هل يقترض من البنك ويعمل مشروعاً او يترك المال في منزلة وفي هذه الحالة يكون عرضة للسرقة اويضع المال في البنك بدون فوائد وفي هذه الحالةيقل المال مع العلم بان البنوك الأسلامية في مضمونها مثل البنوك الأخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد:
1- فوائد البنوك الربوية لا يحل لك أخذها، وليس لنا عذر يبرر الأخذ من الربا لغرض إيجاد العمل أو إنشاء مشروع.
2- اما بخصوص وضع المال في أحد البنوك خوفاً من ضياعه في البيت فتلك ضرورة حفاظاً على المال، ولكن شريطة أن لا يأخذ شيئاً من الفوائد الربوية. وذلك بجعلها في الحساب الجاري كما هو معلوم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9739)
لا يجوز تملك فوائد البنك بل تصرف في وجوه الخير بنية التخلص منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... هل يجوز أخذ الفوائد من البنوك أم نتركها للبنك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم..... وبعد: ... ... ... إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه) . الأنعام:119. ... ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون اشتراط فائدة، فإن دفعت إليك الفائدة من دون اشتراط ولا اتفاق فلا بأس بأخذها لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك. لا لتتملكها أو تنتفع بها، بل هي في حكم المال الذي يضر تركه بالمسلمين مع كونه من مكسب غير جائز، فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه لمن يستعينون به على ما حرم الله. ... وإن أمكنه الإيداع والتحويل عن طريق بنوك إسلامية أو طرق مباحة أخرى، لم يجز الإيداع في البنوك الربوية لزوال الضرورة والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9740)
الشراء عن طريق البنوك الربوية حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ماحكم شراء السيارة بالإقساط المريح من بنك ربوي وتعامله مثل تعامل البنوك الإسلامية.. علما إن تعامل هذه البنوك الربوية تفوق إحتراما بتعاملها مع زبائنها من البنوك الإسلامية؟ ولكم مني كل جزيل الشكر والإحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: الشراء الذي يتم عن طريق البنك الربوي عبارة عن قرض بالفائدة، وهذا من الربا المحرم وكون هذه البنوك تقدم شيئا من التسهيلات أو حسن المعاملة لا يغني من المرء شيئا، ولا يجعل الحرام حلالا، وقانا الله وإياك شر الربا. لكن التعامل مختلف تماماً بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9741)
حكم الصلاة على سجادة مشتراة من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة على سجادة كبيرة مشتراة بمال حرام بعد تغطيتها بسجادة صغيرة مشتراة بمال حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من اشترى سجادة من مال حرام أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرد ثمنها إلى مستحقه، إن كان له مستحق، لأنه دين في ذمته فيدفعه إلى مالكه إن كان معلوماً، وإن لم يكن مالكه معلوماً أو لم يكن له مالك أصلاً مثل فوائد الربا ونحو ذلك.. فإنه يصرفه في مصالح المسلمين أو يدفعه إلى الفقراء والمساكين.
وأما انتفاعه بالسجادة فجائزة، فإنه قد استقرت قيمتها في ذمته، ومن ثم فالصلاة على هذه السجادة المشتراة من مال حرام لا شيء فيها لو لم يسترها؛ لأن الحرمة إنما تتعلق بذمة المشتري وليس عين المال، مع العلم أن الراجح هو صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، كما في الفتوى رقم: 7296، فههنا أولى حتى على تقدير تعلق الحرمة بعين المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1430(12/9742)
كيف يتصرف في مال حصل عليه بطريق مشبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت على مال مشبوه في عام 2004، في ذلك الوقت لم أكن أصلي، لكن رغم ذلك حرصت قدرالمستطاع على عدم استعماله رغم أني لم أكن أشتغل في ذلك الوقت، لكن اليوم الحمد لله رزقت بمنصب عمل دائم، أضف إلى ذلك أني أصبحت أصلي. لذلك أريد أن أعرف مصير هذا المال هل هو حرام؟ هل أستطيع استعماله في تجارة، وإن كان عكس ذلك ماذا أفعل به؟ هل يجوز التصدق به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك للصلاة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، واعلم أن من تمام توبتك أن تقضي ما فرطت فيه من صلوات، وانظر الفتوى رقم: 20354.
ثم إنك لم تبين لنا وسيلة الحصول على المال حتى نجيبك إجابة وافية، وعلى كل حال، فالواجب على كل من كسب مالا بطريق محرم أن يتوب أولا إلى الله عز وجل من كسب المال الحرام، ثم يلزمه رد المال إلى أصحابه إن كان له صاحب، فإن لم يكن له صاحب معين أو تعذر الوصول إليه أو إلى ورثته تصدق به على الفقراء أو صرفه في مصالح المسلمين.
وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3519، 18275، 57390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(12/9743)
حكم مشاركة من يشتبه أن ماله مكتسب من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا داخل في مشروع، وسأستلف أو سأشارك بفلوس من واحد فلوسه فيها شبهة حرام، بمعنى أنه مثلا شغال مع واحد يحضر السلعة بسعر ويعطيها له بسعر غال ممن اشتراه. هل مكسبي سيكون حراما؟ أرجو الرد بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملة حائز المال الحرام، منها المحرم ومنها المكروه. فتحرم إذا كانت في عين المال الحرام، سواء أكانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً. وتكره إذا كان ماله اختلط حلاله بحرامه، وقد سبق تفصيل ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالي أرقامها: 7707، 70068، 27917، 21758، 65355.
وعلى ذلك فينبغي للسائل الكريم أن ينظر في مال الذي يريد مشاركته أو الاقتراض منه، فإن كان من الحرام الخالص حرم عليه ذلك، وإن كانت من المال المشبوه أو المختلط كره له ذلك.
على أننا لم يستبن لنا معرفة مراد السائل في وصف كسب صاحبه، فإن كان يريد أن عمل صاحبه مبني على الغش، كأن يُفهِم من يشتري منه أنه اشترى بثمن معين والواقع أن ثمنها أقل. أو أنه وكيل عن آخر في الشراء فيعامله بسعر أعلى من الواقع، ونحو ذلك من أنواع الغش، فهذا لا يجوز. وإما إن كان يريد أن طبيعة عمل صاحبه تشبه عمل السمسار، فأخذ السمسرة جائز بشرط علم من يدفعها، وراجع في ذلك الفتاوى التالي أرقامها: 32574، 45996، 5172، 23575.
وعلى أية حال فقد تقدم بيان حكم معاملة حائز المال الحرام، والذي بقي تحريره هو التحقق من حرمة هذا المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(12/9744)
كيفية نصح آكل الربا حديث العهد بالإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله في مجهودكم وسدد خطاكم. أما بعد عندي سؤال طرحه علي أحد أصدقائي من مسلمي ألبانيا بخصوص إحدى قريباته، وهي امرأة مسنة عندها مال في بنوك ربوية، تعيش من فائدتها ولا تتفهم حرمة المال الزائد لحداثة عهدها بالإسلام. فبماذا ننصح هذا الصديق الألباني الذي عنده غيرة على دين الله، وكيف يتعامل مع المرأة المسنة إذا بقيت على إصرارها على أكل الحرام؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن ينصح تلك المرأة، ويبين لها حرمة التعامل مع البنوك الربوية، وخطورة أكل الربا، وينبغي أن يتلطف بها ما أمكنه، ويستعين بالوسائل التي يمكن أن تؤثر عليها، فإذا أصرت على هذا المنكر بعد بيان الحق لها فينبغي أن ينظر إلى المصلحة، فإن كان هجرها يفيد في ردها عن هذا الأمر، فعليه هجرها مع إخبارها أنه يهجرها بسبب وقوعها في هذا المنكر، وأما إن كان الأصلح لها صلته مع مداومة نصحها فهو أولى. وانظر الفتوى رقم: 14139.
وننبه إلى أنه إذا كان دخل هذه المرأة كله حراماً، وقدمت لهذا الرجل شيئاً من عين المال الحرام فلا يجوز له الأكل منه أو الانتفاع به، وأما إن كان مالها مختلطاً بعضه حرام وبعضه حلال فيجوز الانتفاع به مع الكراهة، وانظر الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(12/9745)
حكم قبول هدية حائز المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي 20 سنة، ووالدي ووالدتي منفصلان منذ 18 سنة وما كنت أعرف والدي إلى سن 11 سنة، وكانت هذه أول مرة يسأل عني فيها، وطبعا الموضوع كان صعبا جدا بالنسبة لي، لأنني لم أكن أعرفه أبدا، ولما عرفته حاولت أن أتعود عليه وأعامله معاملة طيبة، لربنا ولصلة الرحم وتعرفت على أعمامي وعماتي ـ والحمدلله ـ وأحاول أن أصلهم ـ حتى ولو لم يصلوني ـ والمشكلة أن أبي وباقي أعمامي يقولون إن عمي فلانا أخذ إرثهم وقاموا بالتزوير من أجل أن يأخذوا حقهم من الميراث، وعمي هذا يقول إن جدي كان قد كتب له هذا الشيء من إرثه، وأنا لا أعرف ما هي الحقيقة، ولا أعرف، هل مال عمي هذا حلال أم حرام؟ فلو أن عمي هذا أعطاني عيدية أوهدية أوعزمني عنده على الأكل، فهل أذهب إليه؟ وهل آخد تلك الفلوس أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبولك لهدية عمّك وانتفاعك بماله جائز، ولو تيقنت أنّ بعض ماله حرام، ما دام له مال حلال ينفق منه، أمّا إذا كان جميع ماله حراماً، أوأعطاك من عين المال الحرام، فلا يجوزلك الانتفاع به، كما بينّاه في الفتوى رقم: 97757.
وانظر في حكم كتابة الأملاك لبعض الورثة، الفتوى رقم: 99629.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(12/9746)
حكم الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار بالبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[كان والدي يعمل بإحدي الدول العربية وتعرض لحادث، وقامت حكومة الدولة العربية بصرف معاش له
كما قامت الحكومة والمجلس الحسبي بوضع هذا المبلغ في البنك في صورة شهادات استثمار حتى بلوغي 21 عاما، وقد زاد المبلغ بالفوائد. فهل هذه الفوائد حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام هل يجوز إعطاء الفقراء واليتامى من ذوي القربى من هذا المال أم لا؟
مع العلم أني قد قمت باستفتاء دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكتروني وكانت هذه هي الإجابة:
هذه الفوائد جائزة شرعا ولا حرج فيها عن قول جمهور العلماء والمتخصصين بناءا على أن الإيداع في دفاتر التوفير أو البنوك ليس إقراضا لهم وإنما هي صيغة مستحدثة من صيغ الاستثمار وتشغيل الأموال وتحديد الفائدة فيها إنما هو لتطور علوم المحاسبة واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل وليس من الربا في شيء فلا مانع من أخذها والاستفادة منها.
الرجاء معرفة رأي الشرع في هذه الفوائد؟ وما رأيكم بهذه الفتوى الغريبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار بالبنوك الربوية محرمة لا يجوز التعامل بها ولا الاحتفاظ بها، ولا الانتفاع بفوائدها لاشتمالها على الربا المحرم، وراجع في ذلك الفتويين: 112148، 6013.
ومن المعلوم أن البنوك الربوية تتعامل مع المودعين على أساس عقد القرض بفائدة وهذا تعامل ربوي، ولا تتعامل على أساس عقد المضاربة حتى يكون التعامل معها مشروعاً، وعقد القرض وعقد المضاربة يختلفان في أحكامهما.
وننبهك إلى أن فتوى أي عالم مهما كانت منزلته لا يمكن أن تحل ما حرم الله تعالى من فوائد البنوك الربوية التي حرمها الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
فيجب عليك التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ولا حرج في إعطاء من كان فقيراً أو مسكيناً من ذوي القربى من هذه الفوائد تخلصاً منها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 26870، 30543، 115482، 118132.
نسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(12/9747)
غابا أياما فوقعا عن بعضهما فمنحا راتبا كاملا
[السُّؤَالُ]
ـ[منحت وزارة ا?تصا?ت في بلدنا منحة مجانية للمتفوقين في مجال معين وبراتب شهري وفى حالة الغياب وتعدي نسبة الغياب مدة محددة تقوم بفصله من المنحة وتغريمه، وكنا في حالة الغياب يوقع الحاضر منا عن الغائب أنا وأحد أصدقائي خوفا من تلك الغرامة والفصل وكنا نأخذ ذلك المرتب، مع العمل أننا لم نتعد فترة الغياب المسموح به لنا، ولكن كنا نأخذ المرتب كاملا، وكانت الوزارة قد بينت لنا أنه في حالة الغياب سيتم خصم جزء من المرتب، وحاليا انتهت تلك المنحة ومعي هذا المرتب كاملا وأريد أن أنفقه في وجه من وجوه خير، فهل لي ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو الالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل الوزارة، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدرالمنير.
فما قمت به أنت وصديقك من التوقيع للغائب منكما لا يجوز، لمخالفته للشروط الموضوعة، ولما فيه من الكذب والغش المحرمين، فيجب عليكما التوبة إلى الله تعالى ومن شروط التوبة أن تقوما برد ما يقابل أيام الغياب من الراتب الممنوح لكما إلى الوزارة، ولا يجوز لكما إنفاق هذا المال في وجوه الخيرإذا كان رده إلى الوزارة ممكناً.
وراجع كيفية رد المال العام في الفتوى رقم: 105659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(12/9748)
حكم أخذ موظف شركة النقليات عمولة من السائقين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة نقليات وأقبض معاش وأسير شاحنات إلى إحدى الدول العربية وأقبض من الشركة على كل سيارة تسافر 50 ريال (اوفرتايم) فهل يحق لي أن آخذ عمولة من السائقين بدون علم صاحب الشركة أو حتى بعلمه التي أعمل بها، مع العلم بأن السائقين لا يعملون في الشركة بل هم من إحدى ساحات تجمع السيارات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ عمولة من السائقين سواء أكان ذلك بعلم صاحب الشركة أو بغير علمه، لأنك إن أخذتها دون علمه فذلك افتيات عليه وأنت وكيل عنه في تعاقدك مع أولئك السائقين، وتأخذ منه أجراً على ذلك العمل، وأخذ العمولة من العامل بهذه الطريقة لا مسوغ له شرعاً، فلا يجوز ولو علم بذلك صاحب العمل، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 72970.
وبناء عليه فلا يجوز لك أن تأخذ عمولة من أولئك السائقين ولو علم بذلك صاحب العمل وأذن لك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1430(12/9749)
متى يجوز انتفاع الشخص بما لديه من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد أصدقائي كان يعمل خارج البلاد، واختلط ماله الحلال بالحرام، ثم ذهب أكثر من ثلاثة أرباع ما ادخره هباء، وقد شعر بذهاب البركة من ماله، فماذا يفعل في الربع المتبقي منه؟ خاصة وقد توقف عن العمل المشبوه، ويحتاج رأس مال يبدأ به عملا مباحا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع من ذهاب هذا المال وضياع بركته أمر طبيعي، فإن المال الحرام ممحوق البركة، كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا {البقرة: 276} .
والواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ومن تمام توبته، أن يحسب القدرالذي اكتسبه من الحرام، ثم إن كان له مالك معين وكان مأخوذا ظلما كالسرقة والغصب رده عليه، فإن تعذر رده إليه رده إلى ورثته، وإن لم يكن له مالك معين أو كان وتعذر الوصول إليه أو إلى وارثه تصدق به في مصالح المسلمين أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، فإن كان هو محتاجا إليه جاز له أن يتصدق به على نفسه، مع التوبة النصوح وأجزأه ذلك ـ إن شاء الله.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به علي فقير أوفقراء، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير، وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب، وهو كما قالوه. انتهى.
فإذا تاب صديقك على النحو المذكور طهرت أمواله، ورجونا أن تعود البركة إليها، ولا يلزم أن يأخذ رأس مال جديدا يبدأ به عملا مباحا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(12/9750)
لا يجوز أخذ الابن من مال والده دون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مع أبي ويعطيني أجرة مثل إخوتي، ولكن أسكن مستقلاً عنه وآخذ مالا من غير علمه، أما إخواني فيسكنون معه. فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله دون إذنه، وسكن إخوانك معه دونك لا يبيح لك أن تسرق من ماله، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كنت تفعل من ذلك، وتعيد إليه ما سرقت منه أو تتحلله ليبرئك من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 109192.
وإن كان أبوك قد آوى إخوانك ولم يؤويك إليه لغير عذر فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يعدل بينكم، وأما إن كان عدم سكناك معه لرغبتك أو لحاجة إخوانك وعدم حاجتك إليه فلا حرج عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(12/9751)
حكم أخذ المال بغير طيب نفس من صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطيت شخصاً مبلغاً من المال مضطراً حتى أكف شره عني، وأتقي سوء خلقه وسلاطة لسانه وجدليته وإلحاحه. مع عدم قدرتي على دفع أذاه حتى عن طريق الجهات الرسمية، وقلت له ذلك صراحة، وإنني سأطالبه بهذا المبلغ يوم القيامة إن شاء الله فلم يبال وأخذ المبلغ وقال هذا من حقي. ما قول الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخذ بغير طيب نفس صاحبه حياء أو ما أشبهه فهو مثل ما أخذ غصباً، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. كما في الحديث عند أحمد وغيره.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاههتم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف.
وقد صرحت لمن أخذ منك المال أنه عن غير طيب نفسك فلك مطالبته به عاجلاً أو آجلاً، وعليه أن يؤديه إليك ما لم تبرئه منه، ولا يجوز للمرء أن يتصف بالشر حتى يخافه الناس ويتقوه لشره وسلاطة لسانه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(12/9752)
حكم انتفاع الابن من مال والده الذي يعمل بالتأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق دخل في الدين حديثا فعلم أن أباه وأخاه يشتغلان في التأمين التجاري وهو حرام، وقد بقيت له سنتان ويتخرج. فماذا يفعل؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لصديقك الهداية والتوفيق وألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه للإيمان.
وأما سؤاله فالواجب تجاه أبيه وأخيه اللذين يشتغلان في العمل المذكور هو بذل النصح لهما إن كانا مسلمين، وليسلك الحكمة والموعظة الحسنة في دعوتها إن كانا كافرين، وليرهما من نفسه قدوة صالحة يتأسيان بها في التزام الدين والدخول في الإسلام ولا ينفرهما بفعل سيء أو تصرف خاطئ.
وإن كان لا يملك قوتا غير ما يصرفه والده من ذلك العمل أو غيره فلا حرج عليه في الأكل من طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وأجاب دعوتهم. روى أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه عليه الصلاة والسلام. وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5263، 78810، 74851، 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(12/9753)
حكم تسديد الضرائب من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكر إدارة الموقع والقائمين عليه على هذه الخدمات الجليلة التي يقدمها لشباب المسلمين، أعانكم الله ونفع بكم، وجعله في ميزان حسناتكم، وأبعد عنكم شرور الرياء والغرور. أما بعد:
نرجو من سيادتكم توضيح حكم الدين فى موقفى هذا: أنا شاب أتممت الواحد والعشرين منذ 3 شهور؛ وقبل ذلك كنت قاصراً، توفي والدي من عام 2003 يرحمه الله. قام المجلس الحسبي بحفظ حقي فى ميراث أبي لدى الدوله فى أحد بنوكها وهو بنك مصر إلى أن أبلغ سن الرشد فيصبح لى حق سحب نصيبى فى الميراث من البنك. وكما يعلم الجميع أن هذا المال الذى أودع فى البنوك قد حفظ بنظام الفائدة، يعني إن قمت بسحبه فإنه سوف يكون أكثر مما كان عليه بمقدار نسبة الفائده خلال هذه السنوات التى مضت. أليس لى الحق فى أن أخذ هذا المال كاملاً حيث إني لم أضعه بنفسي فى البنك أم آخذ نصيبى فقط وأخرج الباقى فى أحد نواحي صرفه- وأرجو ذكرها-؟ وهل يمكن أن أستغل الأرباح أو هذه الفائده فى تسديد دين للحكومة عن الضرائب التى كانت مفروضة على أبي وقد قامت الحكومة بمضاعفة هذه المبالغ إلى الضعفين للتأخير فى السداد؟ أرجو منكم الرد على استفسارى هذا فى أسرع وقت ممكن لكم وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد التي حصلت عليها مع رأس مالك هي من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وتوعد أهله بحرب منه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون. {البقرة: َ278،279} .
وجاء لعن من له علاقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم.
والواجب على من صار إليه شيء من فوائد الربا أن يتوب إلى الله وأن يتخلص منه فورا بصرفه في مصارف البر ومصالح المسلمين، وإنفاقه على الفقراء والمساكين. وليس لك أن تنتفع به في خاصة نفسك.
وأما الضرائب التي للدولة على أبيك فإن كانت بظلم فلا يلزمك سدادها ولا ينبغي لك ذلك مثلما وضع منها فوائد وغرامات للتأخر في السداد، ومثلما إذا كانت الضرائب وضعت عليه بعد موته، أو وضعت عليه ظلما وعدوانا فهذا كله من الباطل ولا يلزم سداده ولا ينبغي. وانظر تفصيل القول في ذلك في الفتويين: 5107، 20261.
وأما ما كان من تلك الضرائب وضع عليه بحق كأن يكون أصل تلك الضرائب مستحقا عليه قبل موته ولم يوضع عليه ظلما، فهو دين في ذمته يجب سداده من تركته قبل قسمتها كسائر ديونها.
وأما بعد قسمة التركة، فقد قال ابن عابدين في حاشيته: فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه، فإن قضوه صحت القسمة وإلا فسخت لأن الدين مقدم على الإرث، فيمنع وقوع الملك لهم إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذممهم، فحينئذ تصح القسمة لزوال المال، فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم الاحتياج كذا في قسمة الدرر.
وبناء عليه فإن كان أصل تلك الضرائب مستحقا عليه فيجب سداده عنه، ولا يجوز أن يكون السداد من تلك الفوائد إذ لا يجوز للمرء أن ينتفع بها في نفسه أو يدفع بها عنه ما هو مستحق عليه، بل ولوكان مظلوما فلايجوز له أن يدفع بها الظلم عن نفسه لما في ذلك من حماية ماله والانتفاع بها. وأما عدم وضعك للمال بنفسك فإنه يرفع عنك الإثم لكنه لا يبيح لك أخذ المال المحرم،وانظر الفتوى رقم: 9537 في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم: 116163. في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(12/9754)
حكم منحة التقاعد لمن يعمل في مصنع خمر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتمحور حول الرزق الحلال والحرام.
شخص عمل بالمهجر ـ في فرنسا ـ لمدة 35 سنة في مصنع للخمور، هل كسبه حلال أم حرام؟ وهل منحة التقاعد التي يتقاضاها اليوم حلال أم حرام؟.
جازاكم الله عنا أحسن الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله سبحانه الخمر فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} .
وغلظ تحريمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ. رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه، وصححه الألباني.
والذي يعمل في مصنع الخمور هو عاصر للخمر وعمله من كبائر الذنوب، وكسبه خبيث ومحرم، وتجب عليه التوبة على ما سلف منه من تعاون على الإثم والعدوان.
وإذا كان العمل محرما فمنحة التقاعد كذلك محرمة، فما أعطيت له إلا من أجل عمله المحرم.
وقد سبق بيان هذا وبيان ماذا يفعل صاحب منحة التقاعد الناتجة عن عمل محرم، في الفتاوى التالية أرقامها: 48831، 18727، 71269.
ونذكر هذا الشخص بأن الحلال القليل خير من الحرام ولو كان كثيرا، وأن الكسب الخبيث سبب لفساد الدين والدنيا وشؤم على صاحبه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(12/9755)
من سحب مالا لغيره مع علمه عدم استحقاقه له كان شريكه في الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: دفع مبلغ مالي مرتين وسحبه بأمر المريضة.
خالتي مريضة مرضا عضالا، كلفتني بكفالة قانونية لسحب مبالغها المالية، فسحبت لها ذات مرة مبلغا دفع لها مرتين من طرف الدولة بعد ما أخبرتها بذلك، وهي التي طلبت مني السحب. فهل أنا آثم؟ علما بأن خالتي قد توفيت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنه وقع خطأ من الجهة المانحة لذلك المبلغ بأن دفعته مرتين خطأ والمفترض أن تدفعه مرة واحدة.
وإذا كان الأمر كذلك وقد سحبته مع علمك بحقيقة الأمر، فأنت آثم لتعاونك مع موكلتك على الإثم والعدوان، وأكل مال الغير بالباطل قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
وعليك أن تخبر ورثتها بذلك ليخبروا الجهة المانحة بما حصل، ويعيدوا إليها المال، أو تبرئ مورثتهم منه.
وللوقوف على شروط التوبة الصحيحة انظر الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(12/9756)
حكم القراءة في كتب اشتريت بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحوز أن أقرأ في كتب إسلامية، مع العلم بأن المصدر الذي أشتري به ليس حلالا أو فيه شك؟ وما العمل في الكتب لو كانت حراما؟ وهل يحوز لي استعمالها؟ أرجوكم أجيبوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بما اشتريته بهذا المال، لأن حرمة المال تتعلق بذمة الشخص الحائز له لا بعين المال الحرام، وإنما الواجب هو التوبة من أخذ المال الحرام والتخلص من قدر هذا المال، وراجع في هذا الفتوى رقم: 108446.
أما إذا كان المال مشكوكاً فيه ولم يمكن الجزم بكونه محرماً، فالأصل أن اليقين لا يزول بالشك؛ فلا يحكم بحرمة هذا المال بمجرد الشك، وإن كان التخلص من المال المشكوك فيه أولى، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 101862.
نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(12/9757)
حكم تسديد القرض الربوي بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسديد قرض ربوي أخذته من صديقتي، وهي أخذته عن طريق تمرير معامله مناقصة وتأخذ نسبة على ذلك، وهي أعطتني عبارة عن هدية يعني لو فلوس حرام تسدد في حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا المقصود من قولك أن صديقتك أخذت مالاً عن طريق تمرير معاملة مناقصة، ولكن إن كانت صديقتك أخذت مالاً حراماً فالواجب عليها التوبة إلى الله تعالى ورد هذا المال إلى مستحقه، والتخلص من المال الحرام له أحوال، فإذا كان في مقابلة منفعة محرمة فالواجب صرفه في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، وإن لم يكن في مقابلة منفعة محرمة، فالواجب التخلص منه برده إلى صاحبه أو الجهة التي تملكه، أو التصدق به عن صاحبه إن تعذر الوصول إليه، وراجع تفصيل ذلك في فتوانا رقم: 124294.
فإذا كان سبيل التخلص من هذا المال هو التصدق به على الفقراء والمساكين وكنت من ضمن هؤلاء جاز لك الأخذ من هذا المال.
وننبهك إلى وجوب التوبة من الاقتراض بالربا، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليه أن ببادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد، وراجعي ذلك في فتوانا رقم: 117979.
كما ننبه إلى عدم مشروعية الصداقة بين الرجال والنساء الأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(12/9758)
حكم إقراض فوائد ربوية لشخص مدين لبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسليف فائدة البنك لشخص مديون لبنك وتزداد عليه الفوائد عند تأخره فى السداد، وعندما يسدد لنا المبلغ نخرجه في أوجهه الخاصة به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو إعطائها للفقراء والمساكين، وإذا كان الشخص المذكور قد تاب إلى الله عز وجل مما اقترضه من البنك الربوي، وظهرت عليه علامات صدق التوبة وهو فقير محتاج فإنه لا حرج في دفع تلك الفوائد إليه، لا مجرد إقراضه إياها ليسدد بها ما اقترضه من ذلك البنك تخلصا من الحرام وإقلاعا عنه، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة.
وننبه إلى أنه لا يجوز وضع مالك في بنك ربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، لكن إذا لم يجد المرء بنكا إسلاميا يحفظ فيه ماله، جاز له أن يفتح حسابا جاريا ونحوه في بنك ربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، ولو افترض حصول فوائد نتيجة ذلك وجب أن يتخلص منها في المصارف التي ذكرناها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين رقم: 115482، 120496، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1430(12/9759)
كيفية التكفيرعن الانتفاع بالفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قدر من المال أودعته في البنك، والفائدة كنت أسحبها، قدر منها أنفق على نفسي، والباقي أتصدق به مع العلم أن ليس لي دخل، وأني متزوجة وزوجي عليه ديون سؤالي:
هل يجوز أن أنفق على نفسي من هذه الفائدة، إذا كان حراما ماذا يجب علي عمله اتجاه الفائدة التي أنفقتها من قبل؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفائدة المذكورة قد تكون مباحة يجوز الانتفاع بها، وذلك إذا كان المال ببنك إسلامي، وكان الحساب الذي تودعين فيه أموالك حسابا استثماريا بحيث يستثمر البنك ذلك المال في الأمور المشروعة والمجالات المباحة.
وأما إن كان الحساب ببنك ربوي وهو المتبادر من السؤال فقد أقدمت على إثم كبير، ويجب أن تبادري إلى التوبة منه، وتغلقي الحساب، وتتخلصي من الفائدة في المصالح العامة للمسلمين؛ لأنها ربا محرم، ولا يجوز أن تنتفعي بها طالما أنك لست فقيرة محتاجة.
وما كان استعمل منها، فإنما تجب التوبة منه بالندم عليه، وإن كان غنيا فإنه يتصدق بمثله. جاء في الاختيار لتعليل المختار: والملك الخبيث سبيله التصرف به ولو صرف في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنيًا تصدق بمثله، وإن كان فقيرًا لا يتصدق. انتهى. وانظري الفتاوى: 16295، 57390، 25616.
وقد بينا سبل التخلص من الفوائد الربوية، ومتى يجوز لصاحبها أن ينتفع منها، وذلك في الفتويين رقم: 1220، 104039. وانظري الفتوى رقم: 41.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(12/9760)
حكم الأكل من طعام صاحب مقهى شاي وشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختي عنده مقهى، ليس لديه مصدر دخل غيره يقدم فيها شاي وشيشة..الخ. أنا لا أعرف ما هو نظام نقوده. هل أأكل عنده في البيت أو لا أو يعني أي شيء يأتي به. أتمنى الإجابة على سؤالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فتح مقهى لتناول الشيشة، فتقديم الشيشة حرام، والمال المكتسب من بيعها محرم، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أما الشاي وغيره من المباحات فلا بأس بفتح محل لبيعها، وراجع لمزيد بيان الفتاوى الآتية أرقامها: 1328، 33947، 35403، 60098.
فعليك أن تنصح زوج أختك في رفق، وتبين له حرمة تقديم الشيشة، وتبين له ضرر أكل الحرام على دينه ودنياه. أما ما يتعلق بماله والأكل من طعامه، فحكم زوج أختك حكم صاحب المال المختلط، والمال المختلط مختلف في جواز معاملة صاحبه، والراجح جواز معاملته مع الكراهة، فالأولى التورع عن الأكل من ماله وقبول هديته. وراجع لتفصيل الكلام في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 6880، 7707، 21139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(12/9761)
كيف يتصرف من أهدي له ما لا حق له فيه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أهداني أحد الأشخاص هدية ليس لي حق فيها، وأنا الآن ليس لي صلة به. ماذا أفعل في هذا الشيء؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا أيتها السائلة الكريمة وجه كون الهدية ليس لك فيها حق، حتى يمكننا تبيين الحكم الشرعي، ونحن نجيبك على ما يظهر لنا من احتمالات في الهدية المذكورة:
فهذه الهدية إذا لم تكن ملكا لمن أهداها إليك، فالواجب ردها إلى مالكها الأصلي سواء كان فردا أو شركة أو جهة حكومية.
وإذا كانت الهدية قد أهديت إليك في مقابلة معصية أو شيء محرم، وقد استوفى مهديها ما أراد منها، فالواجب أن تتخلصي منها بصرفها على الفقراء والمساكين، ووجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، وإن لم يكن استوفى ذلك فالواجب ردها إليه.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة. إذا كان العاصي قد استوفى العوض. اهـ.
وإن كانت من نحو غصب أو سرقة وتعذرت معرفة أصحابه، فالمشروع هو أن تتصدقي بهذا المال عن صاحبه بشرط أن تضمنيه له إن عثرت عليه يوما من الدهر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لو حصل بيده أثمان من غصوب، وعواري، وودائع لا يعرف أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم لأن المجهول كالمعدوم في الشريعة، والمعجوز عنه كالمعدوم. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين: 57809، 114689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(12/9762)
حكم السكن في منزل الأب الذي اشتراه بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وفي علمك وأكرمكم الله، ما هو حكم استعمال سيارة الأب المشتراة من مال مشترك بين ماله الحلال ومال الربا ونسبة الربا أكبر؟ وكذلك حكم السكن في منزل اشتراه أبي معظمه وإن لم أقل كله مشترى من الربا؟ وخاصة إذا كانت الظروف تقتضي ذلك ك الدراسة في تلك المدينة التي يوجد فيها البيت، وهل أعتبر آثما إذا وافقت على ذلك ولم أنكر على والدي ما يفعله؟ وما هو الحل من فضيلتكم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائل الكريم أن أباه قد اشترى هذه السيارة وبنى هذا البيت بقرض ربوي، فمع حرمة ذلك وكونه من الكبائر فإن كلا من البيت والسيارة صارا في ملكه ويجوز الاستفادة منهما كسائر أملاكه.
والواجب عليه التوبة إلى الله وألا يدفع إلا رأس المال الذي اقترضه، ما لم يضطر إلى دفع الفوائد تحت ضغط الملاحقة القانونية. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 106503، 47166، 18635، 65839، 63536.
وأما إن كان المراد أن أباه قد اكتسب ثمن السيارة والمسكن من الربا، كأن يكون قد وضع ماله في بنك ربوي واشترى هذه الأشياء من الفوائد الربوية، فالحكم هنا يختلف، فإن هذه الأموال ليست ملكا له شرعا، ولا يحل له إلا رأس ماله، وعليه فعين هذه الأشياء محرم، يجب التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة أو على الفقراء ونحوهم، مع التوبة النصوح، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 54684، 66661، 74425.
وبالنسبة للسائل نفسه فسكنه في هذا البيت في هذه الحال إذا كان لضرورة الدراسة في هذه المدينة ولم يكن له مأوى آخر ولا قدرة على استئجار سكن ونحو ذلك، فهو معذور باضطراره؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات، وإلا فلم يكن له أن يسكن هذه الدار. وراجع الفتوى رقم: 32127.
وإنما حكمنا بالحرمة رغم أن مال الوالد مختلط لأن أكثر ثمن السيارة وأكثر أو كل ثمن المنزل ـ كما ذكر السائل ـ من عين المال الحرام الذي هو الربا، والعبرة بالغالب، والقاعدة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
بخلاف ما إذا كان أغلب مال الوالد من الحرام ولكن لا ندري هل عين ثمن هذه السيارة أو ذلك المنزل من الحرام أم لا، فإن حكم المال المختلط بصفة عامة قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من صرح بكراهته مطلقا دون حرمته. ومنهم من اعتبر الغالب فقال: تجوز المعاملة إذا غلب الحلال على الحرام، وتحرم إذا غلب الحرام على الحلال. والمفتى به في الشبكة هو القول الأول بالكراهة، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7707، 18559، 6880.
وكان الواجب عليك على أية حال مناصحة والدك وترهيبه من التعامل بالربا وعدم إقراراه على ذلك. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 70264، 64082، 51868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(12/9763)
حكم تحويل المال عن طريق من يتاجر بالخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في إحدى دول الخليج، وأقوم بإرسال حوالات ماليه إلى أسرتي في اليمن عبر شخص يعمل بهذا المجال -الحوالات- ومن ثم تقوم أسرتي باستلام المبلغ في اليمن؛ ولكنني أعلم بأن هذا الشخص الذي أحول عبره يبيع خمرا في اليمن. فهل الحولات عبره حرام أو فيها شك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في معاملة ذلك الشخص وإرسال الحوالات عن طريقه إلى أهلك، وخصوصا إذا لم يوجد غيره فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع اليهود وهم أكلة الربا وأكلة السحت، فيشتري منهم نقدا، وإلى أجل، وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، كما صح بذلك الحديث.
وقد صح أن من أصحابه من عمل عندهم بأجر، والحاصل أنه لاحرج في معاملة ذلك الشخص وإن كان بعض كسبه محرما، وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعها تحت الرقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(12/9764)
حكم انتفاع الشخص بفوائده الربوية لدفع ظلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع فاتورة مياه من الفائدة؟ علما أن الفاتورة ألزمنا بها بسبب خطأ من كهرماء وعلينا نحن تحمل الخطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرء أن ينتفع بالفوائد الربوية في خاصة نفسه أو من يعول، ولو كان الانتفاع في رد ظلم ودفع خطأ لأنه بذلك يحمي ماله، إلا أن يكون فقيرا محتاجا إلى ذلك فيأخذ منه بقدر حاجته، لأن المال الحرام يجب على حائزه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين لا الانتفاع به في خاصة نفسه.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 115482 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها فقد بينا فيها حكم الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(12/9765)
حكم حضور عرس من مال والدها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أحضرعرس جارتي صديقتي، علما أن مال والدها من حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك حضور هذا العرس إذا كان لا يشتمل على أمر محرّم، وانظري الفتوى رقم: 131. لكن إذا قُدٍّم إليك طعام أو شراب، نظرت، فإن كان مال والدها كله حراما، فلا يجوز لك الأكل والشرب منه، أمّا إذا كان مال والد العروس مختلطا، فلا حرج عليك في الأكل والشرب من طعامه، وإذا كان أغلب ماله حراما فالأولى ترك الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73957.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(12/9766)
حكم الراتب التقاعدي لمن كان يعمل في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: شخص عمل في بنوك ربوية من الثمانينات ولمدة 18 سنة، ومن الله عليه بالتوبة النصوح وترك هذا العمل لله وذلك قبل 9سنوات، سنة 2000م. وذلك بالاستقالة من هذا العمل. والآن بعد تسع سنوات من ترك العمل أصبح هذا الشخص مؤهلاً لأخذ راتب تقاعدي من صندوق المعاشات التابع للحكومة حيث أنه أكمل عمر الخامسة والأربعين عاما. فما حكم هذا الراتب؟
علماً بأن نظام التقاعدعندنا يكون بسداد رسوم اشتراك إجبارية، فنسبة من هذه الرسوم يدفعها العامل-الشخص- 6%، وجزء يدفعه صاحب العمل- البنك- 9%، وجزء تدفعه الحكومة 2%.
وهذه الرسوم للاشتراك.
وأما الراتب التقاعدي فيكون من صندوق التقاعد وليس من البنك، ولكن هل يكون للعمل في البنك أثر يمكن أن يحرم بسببه هذا الراتب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسن هذا الشخص في ترك العمل بالبنك الربوي والتوبة من ذلك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبته ويوفقه لكل خير، فالعمل في البنك الربوي محرم لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والراتب المستفاد منه محرم، وكذلك ما يعطاه من مال بعد التقاعد محرم؛ لأنه ناتج عن العمل في البن ك، ولذا فإن من أخذ هذا المال عليه ألا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة، إلا إذا اضطر إلى أخذ شيء منه، فلا بأس أن يأخذ بقدر ما يدفع به ضرورته أو حاجته الشديدة.
وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 3502، 8428، 18727، 36598، 71269.
ولكن إذا كان راتب التعاقد مشتملاً على منحة من جهة أخرى غير البنك كما ذكرت في سؤالك فيجوز للمتعاقد أخذ هذه المنحة إذا لم تكن مقابل العمل في البنك الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(12/9767)
أخذت مالا إضافيا لا تستحقه فهل تحتفظ به أم ترده إلى صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل كمنظفة، وفي الماضي كانت مشرفتي مستهترة وغير منظمة، والآن طردت وجاءت مكانها مشرفة منظمة وتتحمل المسؤولية، وتقدم زميل في العمل بشكوى؛ لأنه قام بأعمال إضافية في شهر جانفي ولكن لم يتقاضي مبلغ هذه الأعمال الإضافية، وقيمتها أربعون يورو. وبعد البحث وجدت مشرفتنا الجديدة أن المشرفة القديمة هي السبب، فقد قامت بتسجيل عقد العمل لتلك الأعمال الإضافية باسمي أنا، وهكذا وصلت النقود لي أنا.
وسألتني المشرفة هل قمت بأعمال إضافية في شهر جانفي؟ فقلت لها نسيت ولست متأكدة. ولكن أغلب الظن "لا"
فقالت: يبدو أن المال الذي وصلك هو مال الزميل. وبما أننا لا نستطيع التأكد من الحقيقة لأن المشرفة القديمة التي لخبطت الأمور طردت. طلبت مني أن أحتفظ بالمال حتى ولو لم يكن من حقي، نظرا للأسباب التي ذكرت ونظرا لأنه مر علي ذلك أربعة شهور. (علما أن مشرفتي والشركة التي أعمل بها غير مسلمين)
فهل واجب علي من الناحية الشرعية إرجاع المال للزميل؟ أم لا؟ مثل رأي مشرفتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك الاحتفاظ بذلك المال الذي وصل إليك بالخطأ، وقد علمت أو غلب على ظنك أنه للعامل الذي يعمل معك، فعليك أن تؤديه إليه، ولا اعتبار لمضي تلك الفترة أو أكثر على حصول الخطإ، ولا يجوز لك التحايل لإسقاط حق غيرك وأكل ماله. ورأي المشرفة لا يبيح لك ذلك. فردي المال إلى صاحبه بعدما تبينت كونه له.
وللفائدة انظري الفتويين رقم: 63629، 121406.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(12/9768)
حكم الاقتراض وقبول الهدية من شخص ماله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم: 2222460،جزاكم الله خيرا على تفصيل الفتوى، ولكن أوضح بعض الأشياء: أن القرض حسن وأنني ليس في مقدوري رد الهدايا التي يدخل علي بها أو إخراج ما يقابلها،لأنها في أوقات كثيرة تكون غالية الثمن ورزقي محدود. فما العمل جزاكم الله خيراً مع حرصي وزوجتي على صلة الرحم في قبول هداياه؟ ال رجاء سرعة الرد حيث إنني في كرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان جوابنا على سؤالك المذكور واضحاً، ونزيدك هنا إيضاحاً فنقول، إن كان عين مال هذا الرجل محرماً بأن كان يكتسبه كله من حرام، أو كنت تتعامل معه في عين المال المحرم على ما ذكرنا لك في الفتوى السابقة، فلا يجوز لك التعامل معه بحال، لا ببيعٍ ولا اتهاب، ولا اقتراض، وسواء كان القرض الذي تقترضه منه قرضاً حسنا على ما تقول، أو قرضا ربوياً، فإن اقتراض عين المال المحرم لا يجوز.
وأما إن كان ماله مختلطاً فتعاملك معه بالاقتراض الحسنِ وقبول الهبة، ونحو ذلك جائزٌ مع الكراهة.
ولا يجوزُ لك ولزوجتك قبول هديته إن كان جميعُ ماله محرماً، أو كانت الهدية من عين المال المحرم بدعوى صلة الرحم، فإنكم إن أردتم صلته حقا فناصحوه، وبينوا له خطورة ما هو مقيمٌ عليه من المعصية، ولعل امتناعكما من قبول هديته يكونُ زاجراً له، ورادعاً عن الاستمرار في تعاطي الكسب الخبيث، ولا يجوزُ لمسلمِ أن يلتمس رضا الناس بسخط الله عز وجل، بل عليكما أن تجعلا مرضاة الله وطاعة أمره فوق كل اعتبار.
وأما ما أنفقته مما دخل في ملكك من هذا المال المحرم إذا كنت عاجزاً عن الصدقة به، وكنت تائبا إلى الله عز وجل من أخذه، وعازماً على عدم أخذ شيء منه في المستقبل، فإن الصدقة به لا تلزمك، لأن هذا المال ليس له مالكٌ معين، فيُجعل في مصالح المسلمين أو في الفقراء والمساكين، والمحتاجين من المسلمين، فإذا كنت محتاجاً لهذا المال لم تجب عليك الصدقة به، وإن أردت التورع عنه بأن يصير ديناً في ذمتك، فتتصدق به عند القدرة واليسار فهو أحسن وأولى، ونحنُ نسوق لك من كلام النووي في شرح المهذب ما يتبين لك به حكم المال الحرام وكيفية التصرف فيه.
قال رحمه الله: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به علي فقير أو فقراء، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير، وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. انتهى بتصرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(12/9769)
وضع ماله في شهادات ربوية ولم يدفع الزكاة خشية أن ينقص المال
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل خارج مصر، وأدفع زكاة مالي حتى عدت لأعيش في مصر، وعندي أسرة، وليس لي عمل أتكسب منه، فتحت مكتبة وخسرت خسارة كبيرة، إضافة للضرائب التي لا تعترف بالخسارة، وأخاف الدخول فى مشاريع أخرى وضعت أموالي فى شهادات الاستثمار تعطي 2500 جنيه شهرياً تكاد لا تكفي مصاريف الأسرة، وقيمة الزكاة على أموال الشهادات تصل إلى 7500 جنيه سنويا لا أستطيع دفعها، وتراكمت ديون الزكاة مدة خمس سنوات ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً مما ألممت به من الذنوب، فإن كنت وضعت مالك في بنك ربوي كما هو الظاهر، فإن أكل الربا من أعظم الموبقات، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه. أخرجه مسلم، وآذن الله تعالى آكل الربا بالحرب فقال تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279} ، والواجبُ عليك أن تبادر بسحب هذا المال من البنك الربوي، وتتخلص مما حصل لك منه من الفوائد بإنفاقها في مصالح المسلمين، أو صرفها على الفقراء والمساكين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 121688، والفتوى ورقم: 301، والفتوى رقم: 75775.
وأما تعللك بأنك تخافُ من الدخول في مشاريع أخرى بسبب ما حصل لك من الخسارة فهو تعلل واه، فإن وجوه الكسب كثيرة، وأبواب الحلال متنوعة ولله الحمد، ومن توكل على الله واستعان به، واجتهد في تحقيق التقوى وسع الله له رزقه، وأتاه به من حيثُ لا يحتسب، فيمكنك أن تودع هذا المال في أحد البنوك الإسلامية المعروفة بالحرص على تطبيق تعاليم الشرع، أو باستثماره في أحد المشروعات المباحة مع الاستعانة بالله، والتفويض إليه والتوكل عليه، فإن من توكل على الله كفاه.
وأما منعك الزكاة هذه المدة فذنبٌ آخر يستوجب التوبة النصوح، والمبادرة بقضاء هذا الدين ودفعه إلى مستحقيه، فإن منع الزكاة من أكبر الكبائر قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة:34-35} ، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد. أخرجه مسلم.
فعليك أن تحسبُ زكاة هذه السنين الماضية، وتخرجها جميعاً حتى تبرأ ذمتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدينُ الله أحق أن يُقضى. متفق عليه.. وانظر الفتوى رقم: 69185، والفتوى رقم: 64462.
فعليك أن تخرج من رأس المال ما تؤدي به الزكاة الواجبة عليك، حتى يبارك الله لك في باقيه، ويحصل لك من ربحه وثمرته ما ترجوه، فقد روي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي، وزاد: قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين، قال الشوكاني: (والحديث الثاني) -أي حديث عائشة المذكور- يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازما على إخراجها بعد حين لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببا لهذه العقوبة أعني هلاك المال. انتهى.
وعليك أن تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. أخرجه مسلم. فإن الزكاة كاسمها تزكي المال وتكثره وتنميه. فما دمت مالكاً لما تُخرج به زكاة مالك فلا يجوز لك التسويف، ومنع الفقراء حقهم، بل بادر بأداء حق الله عز وجل في مالك، وسيخلف الله عز وجل عليك، كما قال تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/9770)
حكم الأكل من طعام الأخ الذي يعمل عملا غير مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤالان مرتبطان ببعض أرجو الإفادة:
لي أخ يعمل بطريق غير مشروع، وكان يأتي بطعام ونأكل معه جميعا أريد أن أعرف ما الحكم؟
ولي أخ ثان أكبر منه كان معاقا لا يستطيع المشي، كان يأكل معنا وتوفي ثاني أيام عيد الفطر الماضي، ولكن عند الاحتضار كان عند الطبيب وأنفق عليه هذا الأخ عليه من ماله، وأنا علمت أن من يأكل من مال حرام لا يتقبل عمله 40 يوما.
أريد أن أعلم ماذا أستطيع أن أقدمه لأخي هل من الممكن أن أفعل شيئا له لكي يغفر الله له ذنبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يتأكد من تحريم عين ما جاء به أخوكم فالراجح إن شاء الله هو جواز الأكل من الطعام الذي جاء به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ويأكل طعامهم، فقد دعاه شاب يهودي واستجاب له، وأهدته يهودية شاة بخيبر فأكل منها وهي التي تبين فيما بعد أنها مسمومة.
وأما الأخ الذي توفي فلا يمكن أن نجزم أنه أكل الحرام، وعلى كل فقد أفضى إلى ما قدم، ويشرع لكم أن تكثروا الاستغفار له والترحم عليه، ويحسن الحج والاعتمار والتصدق عنه.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 77009، 6880، 42099، 101573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(12/9771)
الأصل في مال المسلم حله وجواز معاملته بيعا وشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عملت وكالة بيع شقتي لأخي، وقام ببيعها لشخص لست متأكدا أن ماله حلال، فهل المال الذي أقبضه فيه حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقبضه ثمناً لشقتك حلال لا حرج عليك فيه ما لم تعلم يقيناً كونه حراماً ولا يلزمك التنقيب عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود وهم أكلة سحت وربا، والأصل في مال المسلم حله وجواز معاملته بيعاً وشراء، وللفائدة في الأمر انظر الفتوى رقم: 48577.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(12/9772)
حكم الأجرة التي يكتسبها الرجل من تصفيف شعر النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل خارج بلدي بمهنة مصف شعر للنساء، وأنا والحمد لله أصلي وأصوم ومبتعد عن المحرمات قدر استطاعتي وأبحث عن عمل آخر ولم أجد حتى الأن ماذا أفعل؟ هل مدخولي حرام لأني ألمس النساء في مهنتي.. أرجو التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم هذا العمل وكيفية التوبة منه في الفتويين: 18470، 50434.
وخلاصته: أنه لا يجوز للرجل المسلم العمل في تصفيف شعور النساء، لما يترتب عليه من فتنة وفساد له في دينه، وما يحصل عليه من المال كأجرة على هذا العمل فهو محرم، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. وللاستزادة راجع الفتويين: 41670، 43101. ونسأل الله أن يوفقك لعمل حلال، تحفظ به دينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(12/9773)
حكم التصرف في المال الذي أضيف للحساب بالخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك موظف تم تحويل راتبه في حسابه بالخطأ بالزيادة، وحين اكتشاف الخطأ بلغ بأنه سوف يخصم منه على أقساط لا تزيد عن 10% من راتبه، لكن الموظف رفض، وقال إن من أخطأ عليه تحمل الخطأ، فهل هذا صحيح، وهل يحق له هذا المال أو التصرف به أو حتى التصدق به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع من خطإ في تحويل ذلك المال إلى حساب الرجل لا يبيح له أخذه والتصرف فيه، كما لا يجوز له أن يتصدق به، وهو يعلم صاحبه، بل يلزمه رده كاملا، وإذا تصرف فيه واستعمله ضمنه، وكان دينا في ذمته، ولصاحبه أن يطالبه به كاملا أو يقسطه عليه إن شاء، وذلك هو الأولى مراعاة للطرفين، وصلحا بينهما. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 98028، 118409.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(12/9774)
حكم أخذ المحتاج المال من شخص غير محتاج بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت مال من مؤسسة وهو في ق ميص مرمي في المؤسسة علم اأن المبلغ يقارب 500 دولار وهو لأحد مؤسسي الشركة علما أن المبلغ والشميز كان مرميا ولا يبالي به صاحب الشركة إلا أنني قمت بتفتيشه وأخذت المال كاملا وعملت لي به أرضية وأنا محتاج جدا وفقير معدم، علما أن صاحب الشركة معه أموال طائلة لا تعد فهل أخذي المال عليه فيه إثم، وما هو الواجب علي علما أن المبلغ له أكثر من 4سنوات معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذك للمال وأنت تعلم صاحبه واستعمالك له محرم، وعليك أن تبادر إلى التوبة ورد ما أخذته إلى صاحبه ما لم يبرئك منه، وكونه غنيا وأنت فقير لا يبيح لك أخذ ماله عن غير طيب نفس منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه الإمام أحمد.
وقال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 23596.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(12/9775)
هذا المال لا يحرم الأكل منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متدينة من عائلة عدد أفرادها 10 أفراد، وأعمل مدرسة وأعطي أسرتي ثلثي راتبي، علما بأن دخلي يختلط مع دخل أسرتي الحرام، فوالدي يعمل في مجال الفن والحفلات، فأنا أشاركهم في المأكل والملبس، حاولت الفصل في المعيشة لكني لم أستطع، وهذا الوضع سبب رفض الناس الارتباط بي لسمعة أهلي، وعمل والدي مع أني حاولت إقناعهم عن الابتعاد عن الحرام، وأنا أصلي وأقوم الليل، فهل المال الحرام سبب في عدم استجابة دعائي، ولقد سمعت بأن من نبت من حرام فالنار أولى به، ما ذنبي؟ وماذا أفعل؟ حاولت التغيير فلم أستطع، الدنيا ضيقة علي، أريد حلا لمشكلتي، لا أنا قادرة على تغيير وضع أهلي، ولا أنا قادرة على الزواج وبناء أسرتي الخاصة وحياتي الخاصة، ماذا أفعل. وما موقف الدين مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كربك، وأن ييسر أمرك، وأن يصلح والدك، وأن يرزقك زوجاً صالحاً تقر به عينك ... وإن كان الواقع ما ذكر من أنك تنفقين مع أهلك من مالك الحلال، فيكون هذا المال قد اختلط فيه الحلال بالحرام، فمثل هذا المال لا يحرم الأكل منه ولكنه يكره، ولا يحرم عليك الأكل إلا إذا علمت أن الطعام المعين قد اشتري من عين المال الحرام، فيحرم عليك حينئذ الأكل منه.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6880.
وليس من شك في أن طيب المطعم من أسباب استجابة الدعاء، وعليه، فإذا أمكنك فصل معيشتك عن أهلك من غير ضرر يلحقك من ذلك فهو أولى، وعلى كل فإننا نوصيك بالرفق بأهلك ونصحهم بأسلوب حسن والاستعانة عليهم بالله تعالى أولاً، ثم بمن ترجين أن يكون له تأثير عليهم، ولا سيما إن كان من أهل العلم.
وأما الزواج فنرجو أن يكون هو المخرج بالنسبة لك من هذا الحال مع أهلك، ولذلك ينبغي أن تجتهدي في هذا الجانب، وأن تستعيني بمن يستطيع مساعدتك في هذا الموضوع، هذا مع العلم بأنه لا حرج على الفتاة في البحث عن الأزواج، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 18430.
وننبه إلى أن حديث: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. هو حديث صحيح رواه أبو داود. وهو من أحاديث الوعيد، ولكن هذا الوعيد قد يتخلف لسبب من الأسباب كالتوبة والمغفرة أو محض رحمة الله تعالى ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(12/9776)
حكم أخذ الموظف المحتاج مال الشركة بحجة الصدقة على نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا علي ديون وراتبي لا يكفيني لنهاية الشهر، وأعمل في شركة بسداد المعاملات الحكومية في البنوك من الوسيط بيني وبين الشركة والموظف المستفيد، وأحيانا أجد أن بعض المعاملات مسددة، ولا أعلم السداد من البنك أم من الحكومة أم من الموظفين، فأقوم بأخذ مبالغها بنية الصدقة على نفسي فما الحكم، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ تلك المبالغ بنية الصدقة على نفسك، ولا على غيرك، بل يلزمك ردها، وإعادة ما أخذته منها إلى الشركة، وما فعلته من ذلك خيانة للأمانة التي ائتمنت عليها، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ما لا يحل له تحت ذريعة الحاجة، لقوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه.
ويجب على من أخذ شيئاً بغير حق أن يرده إلى من أخذه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.. فتب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً ورد ما أخذته إلى أصحابه إلا أن يبرؤوك منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(12/9777)
الاقتراض ممن ماله فيه شبهة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق لديه مبلغ من المال، حصل عليه عن طريق فيه شبهة، وأنا بحاجة لمساعدة مالية كدين لشراء بيت لي. فهل يجوز أن آخذ من هذا المال كدين على أن أسدده بعد فترة؟ علما بأنه يريد التخلص من المال في وجوه الخير، وأنا يعتبرني كحالة تفريج كربة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال الذي حصل عليه صديقك مالا حراما كالفوائد الربوية أو ثمن محرم ونحوه فيجب المبادرة إلى التخلص منه في مصالح المسلمين، وله صرفه إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص منه، لا بنية الصدقة لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا، لكنه قد يثاب على نيته الحسنة وتوبته الصادقة في التخلص من ذلك المال.
وإن كنت فقيرا محتاجا فلك الأخذ من ذلك المال وتملكه دون عوض. قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا. وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. اهـ
وإذا كان السؤال عن حكم معاملة الشخص في ماله المختلط. فراجع الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(12/9778)
حكم استخراج العشب أو الفطر من أرض الغير بدون إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[يذهب بعض الأشخاص إلى أراضي الغير-أراض حكومية، أو أراض ملك للأفراد- ويحضر أعشابا أو بعض أنواع الفطر كفطر الكمأة، أو بعض أنواع النبات ويبيعها، ويكون ذلك دون علم أصحابها بأن هؤلاء الأشخاص يذهبون إلى أراضيهم ويفعلون ذلك. فما حكم تصرفهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفعل المذكور من التعدي على ممتلكات الغير وحقوق الناس وهو حرام لا يجوز للمسلم القدوم عليه؛ فمن المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أن أكل أموال المسلمين بغير وجه شرعي لا يجوز، وسواء كان ذلك عن طريق السرقة أو عن طريق التعدي، أو الاحتيال أو غير ذلك، وسواء كانت تلك الأموال لمالك معين معروف أو مجهول، أومن الأموال العمومية.
فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ. {البقرة:188} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أبوداود وغيره.
هذا إذا كان ما يأخذونه من أرض مملوكة للغير، وكان مالكها لا يبيح للناس الأخذ منها.
أما إذا كان ذلك من أرض ليست ملكا لأحد؛ فيجوز لكل من سبق إليها أن يأخذ ما شاء من نباتها ومن غيره؛ فقد اعتبر الإسلام الأسبقية لمن سبق إلى شيء مباح لم يسبق إليه وهي قاعدة عامة، فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وفي رواية: من سبق إلى مباح فهو له.
وقد اختلف أهل العلم في سند الحديث، ولكن العمل عليه لتصحيح بعضهم له، ولموافقته لمقاصد الشريعة، ومصالح الناس كما قال العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(12/9779)
حكم الأكل من طعام مسئول عن قسم الشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وزوجي مسافر إلى دولة عربية للعمل، وأنا أسكن مع أخي هو وزوجته، وهو يعمل في كافيتريا للمأكولات والمشروبات، وهو مسؤول عن ركن الشيشة بالكافيتريا، وهو الدخل الرئيس للمنزل، ويقوم بالإنفاق علي من مأكل ومشرب وجميع مستلزمات المنزل فهل هذا الأكل حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما فهل أستمر في الإقامة معه أم أبحث عن شقة جديدة، وأسكن بها وحدي لحين رجوع زوجي، مع العلم بأنه لا يوجد لي أقارب حتى أسكن عندهم ووالدي متوفيان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال من الطعام، والبعد عن المحرمات والمشتبهات، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:172} ، والشيشة محرمة فلا يجوز استعمالها ولا يحل ثمنها، وما أخذ في مقابلها أو العمل فيها، وينبغي للسائلة أن تبين لأخيها خطأ ما يفعله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتذكر له كلام أهل العلم في شأن تلك المادة الخبيثة.
وأما عن الانتفاع بطعام بيته وشرابه ونحو ذلك فلا حرج فيه إن كان له مصادر أخرى غير ما يأخذه من أجر في عمله في تلك الشيشة المحرمة؛ لأن ماله مال مختلط. أو كان دخل البيت نفسه مختلطا من مال أخيك وغيره.. وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعيها في الرقم: 6880.
مع التنبيه إلى أن نفقة الزوجة إنما تجب على زوجها لا على أخيها أو غيره، فإن كان زوجك ينفق عليك أو عندك من المال الطيب ما تنفقينه على نفسك فالأولى لك هو التنزه عن أكل مال أخيك لاختلاطه بما هو خبيث محرم، وأما سكناك معه فلا حرج فيه، ولا ينبغي أن تؤجري مسكناً لحالك؛ لما قد يترتب على ذلك من ضرر وفساد. وانظري الفتوى رقم: 61805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(12/9780)
الأكل من مال من يعطي الرشوة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألتكم عن عمل زوجى كمندوب طبى بشركة أدوية وعن تقديمه الهدايا للأطباء وأجبتم أن ذلك رشوة وقد أبلغته ورفض أن يترك العمل، الآن فماذا نفعل أنا وأولادي هل نأكل ونشرب ونلبس من مال حرام أم أذهب للعمل ولا أعلم إن كنت سأتمكن من ذلك أم لا؟ وهل هذا المال يعتبر مالا مختلطا بين الحلال والحرام؟
وهل مطلوب مني شيء أفعله غير النصيحة لزوجى بترك العمل؟ وهل ذلك يكفى لإبراء ذمتي أمام الله من هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيان في الفتوى: 7487، أن ما تقدمه شركات الأدوية ومناديبها ونحوهم للأطباء والصيادلة من الأدوية من الرشوة المحرم فعلى زوجك أن يكف عنه، وعليك نصحه ووعظه. وينبغي أن تستمري على ذلك ولا تقنطي من نصحه ليكف عما يقدمه من هدايا. وأما الأكل من ماله فلا حرج عليك فيه، وإن كانت فيه شبهة من حرام كما بينا في الفتوى رقم: 69330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(12/9781)
حكم الانتفاع بالفوائد الربوية لأجل الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الفوائد البنكية، علما أني طالبة وأحتاج لها، وأودعت نقودا لي في البنك المركزي لبلدنا؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن وضع مبلغ من المال في بنك ربوي وأخذ فوائد عليه من الربا المحرم الذي هو من كبائر الذنوب، ولا يحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة الشرعية أن يصل المكلف إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك. وقد سبق بيان الضرورات المبيحة للتعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501، فراجعيها للفائدة.
وأما ما ذكرته السائلة من احتاجها لذلك الدراسة فإنه ليس مبررا لتناول الربا.
فعلى الأخت السائلة أن تسحب المال الذي أودعته، وتتوب إلى الله عز وجل، وتتخلص من الفوائد في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولها أن تأخذ منها بقدر حاجتها إن كانت فقيرة محتاجة.
هذا، ولم تعد هناك ضرورة لوضع المال في البنوك الربوية بعد أن وجدت البنوك الإسلامية والتي تمارس المضاربة الشرعية، فعلى الأخت السائلة سحب وديعتها ووضعها في بنك إسلامي يضارب فيها مضاربة شرعية لا حرمة فيها ولا تبعة عليها في الآخرة.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 104039، 77048، 102451.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(12/9782)
حكم تزين الزوجة بالحلي إذا كان من مال فيه شبهة
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل زوجي في محطة وقود، ويحصل على أموال من غير راتبه، بها شبهة، يصرف على البيت منها. أهداني مؤخرا ذهبا لا أستخدمه لأني أعلم أنه مال اختلط به حلال وحرام، وهو يلح علي بلبسه فكيف أرضي الله ولا أغضب زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصاً على مرضاته، وبعداً عن الحرام، أما عن سؤالك، فإن كنت على بينة من أن زوجك يكسب أموالاً حراماً، فالواجب عليك نصحه في ذلك وتخويفه من عاقبته، مع الاستعانة بالله ودعائه أن يهديه ويصرف عنه الحرام، أما عن حكم انتفاعك بماله المختلط، فإن كان الغالب على مال زوجك الحلال فلا حرج عليك في الانتفاع به بنية أنه من ماله الحلال، وأما إذا كان أغلب ماله حراما فالأولى ترك الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73957.
لكن إذا أمرك زوجك بلبس هذا الحلي الذي اشتراه من المال المختلط، فالظاهر أنّ عليك طاعته في ذلك. قال ابن عابدين: وَالِامْتِنَاعَ عَنْ الْحَرَامِ وَاجِبٌ، بِخِلَافِ الِامْتِنَاعِ عَنْ الشُّبْهَةِ، فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ حَقُّ الزَّوْجِ الْوَاجِبِ.
وأما إذا أعطاك شيئاً من عين ماله الحرام، فلا يجوز لك الانتفاع به ولا طاعة له في ذلك، فإن الطاعة تكون في المعروف. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 9799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(12/9783)
حكم أخذ أموال الفجار بدون علمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يأخذ قليلا من المال -50،000- من غير علم صاحبه، هذا الذي أحتاجه، خاصة وأن لي 3 أطفال وزوجي عاطل عن العمل،مع العلم أنه يصرف ماله في الزنا وشرب الخمر- كل ليلة قرابة 100،000- وأنا عند أخذه أطلب من الله المغفرة وكتابة ما أخذته صدقة لصاحبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى حرم تناول أموال الناس بالباطل سواء كانوا أبراراً أم فجاراً، فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، والنصوص الشرعية التي حرمت أخذ مال الغير بدون إذن منه لم تفرق بين الفاسق والصالح، ولا بين أن يكون الآخذ لهذه الأموال محتاجا أو غير محتاج.
فلتعلم السائلة أن تلك المسوغات التي أوردتها إنما هي تزيين من الشيطان لها، وأن الواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، ورد ما أخذته إلى صاحبه، وهو إن كان عاصيا ومسرفاً على نفسه في معصيته، لا يجوز لنا نحن أن نعامله أيضاً بمعصية الله، فنقع فيما نعيبه عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(12/9784)
اختلس مالا ثم رد أكثره وسومح في باقيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت مبلغا من الشركة التي أعمل بها على أن أسدده من راتبي وكان سرا، ولكن الأمر اكتشف واضطررت إلى إعادة المبلغ، ويعلم الله أني لم آخذ المبلغ للسرقة حيث كان المبلغ 70000 ريال ولم تعرف الشركة بالمبلغ إلا عند إعادتي ل 50000 ريال. فسامحوني في 20000، ولكني عندي خوف أن الله سيحاسبني على المبلغ، وليس عندي ما أسدد به المبلغ وفي نيتي لو أكرمني ربي سأسدد هذا المبلغ.
أرجو التوجيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به هو اختلاس وتعد على مال الشركة، ويلزمك إعادته لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
لكن إن كان من أبراك من العشرين الباقية من المبلغ الذي أخذته له الحق في ذلك فلا حرج عليك، وأما إن لم يكن له الحق في الإبراء وإسقاط حقوق الآخرين فلا يسقط عنك، وعليك رده وإعادته كما أخذته، مع التوبة إلى الله عز وجل من ذلك الفعل والعزيمة على عدم العودة إليه.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 102156، 114435، 17138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(12/9785)
مذهب الأحناف في قبول الهبة ممن غلب على ماله الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ....صاحب الجد والفضيلة: لديكم سؤال والمطلوب منكم الجواب، والأجر عند الله الكريم.
س: جاء باسم شخص شيء من الجوائز البنكية، هل يجوز لهذا الشخص أخذ هذه الجائزة بعد إعطاء قيمتها للفقراء- أريد الجواب موافقا الحنفية بالأدلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الجائزة إن كانت هديةً محضة من البنك الربوي، فحكم قبولها هو حكم قبول هدية من ماله مختلط، والمفتى به عندنا كراهته وانظر الفتوى رقم: 9645، 32526، 26600، 44975.
وأما إن كانت هذه الجائزة ناتجةً عن السحوبات التي يجريها البنك والتي هي ميسرٌ محض فقبولها محرمٌ بلا شك.
وأما مذهب الحنفية فهو أن قبول هذه الجائزة ممنوعٌ على كل حال، لأنها إن كانت هبةً محضةً من البنك فلا يجوز قبولها؛ لأن غالب مال البنك محرم، وهم يرون عدمُ جواز معاملة من غلب الحرام على ماله إقامة للأكثر مقام الكل، ولأن الغالب على الظن أنه سيأكل من عين المال الحرام إذا تعامل مع من يغلب على ماله الحرام.
قال السمرقندي من الحنفية: ولو أن رجلاً أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو أضافه، فإن كان غالب ماله من حرام، فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه. انتهى.
وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: إذا كان غالب مال المهدي حلالاً، فلا بأس بقبول هديته وأكل طعامه ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(12/9786)
حكم السكن في منزل مشترى بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي التحق بالجيش طلبا للمال والجاه؛ وطبقا للفتوى 118533 ماله من حرام، وقد اشترى بيتا يطلب مني والداي المبيت فيه لوجود مشاكل معهما وأختي ورفضي لبسها البنطال أو السروال ورفع صوت الموسيقى وغير ذلك. هل يجوز لي المبيت فيه علما أن والدي متقاعد من عمله بالجمارك، وعلمت أن ذلك من المكاسة وحرام. وهل يجوز لي عدم الكلام مع أختي وطرد صديقاتها من المنزل اللواتي يأخذن بيدها لمثل هده الأمور والتشبه بالكفار مثل الاحتفال برأس السنة الميلادية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في المبيت في بيت أخيك، وكون ماله من حرام غير مؤثر في إباحة مبيتك في بيته؛ لأن الحرام يتعلق بذمته لا بعين المال على الراجح.
أما بخصوص العمل في الجمارك فليس محرما بإطلاق، بل هناك تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 34818، ومن هذا التفصيل تستطيع معرفة حكم عمل الوالد وهل هو مباح أم محرم؟
أما بخصوص علاقتك بأختك فإنا نوصيك بالرفق بها، وأن تدعوها إلى صراط الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تتجنب العنف معها، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وننصحك بأن تقصد بعض أهل الخير من الداعيات إلى الله، فتصل أختك بهن حتى يكن عونا لها على الاستقامة والخير.
فإن هي أصرت بعد ذلك على ما هي عليه، فلك أن تهجرها زجرا لها على معصيتها، وقد بينا في الفتوى رقم: 116397، حكم هجر الأرحام إذا كانوا مصرين على المعاصي.
أما بخصوص صديقاتها اللاتي يحرضنها على المعصية، فانصح أختك بتركهن، وأعلمها أن مثل هذه الصحبة وبال على صاحبها في الدنيا والآخرة، فقد قال الله سبحانه: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ " {الزخرف: 67} .
فإن هي أصرت على التمسك بصحبتهن، فأعلمها بنيتك في منعهن من دخول البيت، فإن لم تستجب وكنت تقدر على منعهن من دخول البيت دون كبير مفسدة تترتب على ذلك، فامنعهن ولكن بأسلوب رفيق دون عنف ولا إهانة، بل أعلمهن أنهن غير مرغوب في زيارتهن ودخول بيتكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(12/9787)
الانتفاع بما أهداه الزوج من مال مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج شقيقتي يعمل ويحصل على مال سحت إلى جانب ماله اشترى بهذا المال ذهبا وأعطاه لزوجته، الزوجة لا تريد استخدام هذا الذهب لوجود شبهة فيه ... كيف تتصرف وبدون إغضاب الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الزوجة أن تنصح زوجها الذي يتكسب بطريقة غير مشروعة فتذكره عقاب الله عز وجل وعاقبة الحرام وأنه إلى قل ومحق.
وأما قبول هدايا الزوج التي يشتريها من ماله المختلط فيجوز لها أن تقبلها منه لعدم تعين الحرام في الهدية المشتراة بمثل هذا المال، وقد تقدم لنا فتوى في حكم معاملة مختلط المال راجعها تحت رقم: 6880.
وننبه الأخ السائل إلى أن مثل هذا الزوج الذي لا يتنزه عن المال الحرام يناصح بالحكمة والأسلوب الطيب وينهى وإن غضب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(12/9788)
انتفاع البنت بالفوائد الربوية المستفادة من وديعة أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ادخرت أمي مبلغا في البنك، فتحصلت على فوائد، أريد أن أعرف هل يمكنني أن أستعمل هذا المبلغ؟ مع العلم بأن أمي سوف تقترض (تستلف) ضعف هذا المبلغ من الأهل للوازم عرسي في هذه الصيف إن شاء الله، ادعو لي بالتوفيق والنجاح في الحياة الجديدة، المبلغ الذي ادخرته قد استعملته كله، أبي متوفى، ولسنا على علاقة جيدة مع عائلة أبي. ادعوا لنا بأن تهدأ النفوس وتصفو القلوب؟ شكراً لرحابة صدركم، ووفقكم الله. أرجو منكم الرد على تساؤلي ولا تنسوني بالدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد التي تؤخذ من البنوك الربوية من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.. وراجعي في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 331، 26870، 33523، 62767، 63997.
فعليك نصح والدتك بالتوبة من ذلك، وسحب رأس مالها، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ويمكنها بعد ذلك أن تودع أموالها في أحد البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية، ولا يجوز لك أن تنتفعي بهذه الأموال إلا إذا كنت من جملة الفقراء والمساكين.
أما إذا كان البنك المذكور بنكاً إسلامياً يلتزم بالضوابط الشرعية، فلا حرج في الانتفاع بالأرباح المأخوذة منه، نسأل الله تعالى أن يبارك لك ولزوجك، وأن يبارك عليكما، ويجمع بينكما في خير، ونسأله تعالى أن يصلح بينك وبين أقاربك، وأن يوفقك لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(12/9789)
حكم أخذ الفقير المال من وكيل لشركة دخان
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابنة تعاني من حول في عينها وراجعت المستشفى وقال الطبيب بأنها تحتاج لإجراء عملية لها وبصراحة المبلغ فوق قدرتي فعرض علي مكتب لأحد أهل الخير إجراء العملية على نفقته ولكن المشكلة أن هذا التاجر هو وكيل لإحدى وكالات الدخان (التبغ) فما الحكم في قبول المساعدة جزاكم الله خيرا علما بأن إجراء العملية ضروري لعدم حدوث مضاعفات على العين كما قال الطبيب المعالج. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت البنت تحتاج إلى إجراء عملية وأنت غير قادر على مصاريفها فلا حرج عليك في قبول المساعدة من ذلك الرجل ولو كان ماله كله حراما، لأن نوع هذا من الأموال الحرام يصرف في مصالح المسلمين العامة وفي قضاء حوائج الفقراء وسد حاجات المحتاجين.
وراجع الفتوى رقم: 2664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(12/9790)
حكم إيهام العميل بأن لديه رصيدا معينا وهو في الحقيقة أقل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبيع بطاقات تليفون من بلد إلى آخر، في كل كرت أضع ستين دقيقة للاتصال إلى هاتف منزلي، وأربعين إلى تليفون جوال، عندما يتصل المشتري إلى تليفون جوال يقال له إنه يوجد لديه ستون دقيقة، لكن في كل دقيقة تخصم عليه دقيقة ونصف، في النهايه يحصل على أربعين، فهل يعتبر هذا غشا في الميزان، إذا كان كذلك كيف باستطاعتي أن أعدله علما بأني مضطر إلى تخفيض عدد الدقائق إلى الجوال لسعرها الباهظ، الرجاء الجواب في أسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تقوم من إيهام عميلك أنه يوجد لديه رصيد ستين دقيقة في البطاقة، والواقع أنه أقل من ذلك هو من الكذب والغش المحرمين شرعاً، فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران:61} ، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فتجب عليك التوبة من ذلك، وإرجاع ما أخذت من أموال بهذه الطريقة إلى أصحابها إن أمكن ذلك، وإلا تصدقت بها على الفقراء والمساكين، فإن وجدت أربابها وأجازوا تصرفك فذلك المطلوب، وإلا وجب عليك دفع أموالهم إليهم، وكان لك أجر ما تصدقت به. والبديل عن تخفيض عدد الدقائق بالغش أن تلتزم الصدق وترفع سعر الدقيقة. وللأهمية راجع في ذلك الفتوى رقم: 48691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(12/9791)
المال المستفاد عن طريق المحاباة من المدير هل ينتفع به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة الكهرباء، خصصت لنا الشركة رصيد 60 يوما مبيتا، فلا يحق لك أكثر من 60 يوما. طلب مني المدير المباشر أن أخرج للعمل للخارج أنا ومجموعة من الزملاء، وأن أملأ ورقة المبيت لمدة أسبوعين وتم الاتفاق، ويوجد بيننا موظف لا يريد مني أن أخرج للعمل معهم، إما حسداً أو أنه يعلم بأني جدي فى العمل وأتابع العمل بدقة، فتكلم مع مديري المباشر بأن يبقينى فى الدائرة، وأن يذهبوا هم بدوني، فطلب مني المديرالمباشر والمدير الأعلى البقاء لمساعدته فى الدائرة (أي بعلم المديرين) ، وأرسل الباقين للعمل في الخارج لمدة أسبوعين، وبقيت مع المدير للعمل فى الدائرة أي أن البقاء فى الدائرة ليس مني بل بسبب أحد الموظفين.. فقام المدير إرضاء لي بأن ملأ لي ورقة المبيت مع البقاء فى الدائرة.. فهل يجوز لى يا شيخ أخذ المال الذى سوف ينزل لي في حسابي من ورقة المبيت الذي ملأه لي المدير، علما بأنه في حال لو أني لم آخذ المال سوف أخسر أسبوعين من رصيدي، وسوف يأتي علي أسبوعان سأذهب فيهما للعمل بدون ملء ورقة المبيت، وفي حال لو أني أخذت المال أخاف أني قد أخدته بدون تعب وبدون الذهاب للخارج، فهل يحق لي أن أقبل المال؟ وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة ليست في أخذ هذا المال بدون تعب أو بدون الذهاب إلى الخارج، ولكنها في استحقاق المال على وجه صحيح.. ونحن لم يتبين لنا من السؤال حقيقة المعاملة بشكل واضح، ومع هذا يُنظر إن كان الموظف يستحق المبلغ المذكور بحكم قانون العمل خرج أو لم يخرج، فيجوز لك أخذه ولو لم تخرج، ما دمت باذلاً نفسك للخروج، وإنما جاء المنع من قبل الشخص المسؤول المخول بالمنع أو الإذن.
وإن كان الأمر على خلاف ذلك، وإنما حاباك المدير بمال الشركة فلا يجوز لك أخذ المال، لأن المدير وكيل ومؤتمن في أموال الشركة، ولا يجوز له محاباة الموظفين من أموالها إلا بإذن صريح أو عُرفي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(12/9792)
درس على حساب الدولة بالواسطة فهل يلزمه رد المصروفات
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله في جهودكم الحثيثة لتبيين الحلال والحرام لعوام الأمة وابتغاء اختيار الصواب واتقاء الشبهات ووضع الأمر موضعه، نرجو ايجاد إجابة لاستفسارنا: طالب درس بالجامعة عن طريق الواسطة، وبعد التخرّج، أراد دفع مصاريف الدراسة لأنه درس على حساب الدولة بغير استحقاق فإلى أين يوجه المال، إلى حساب إبراء الذمة التابع للدولة حيث أنشأت الدولة حساباً يحول إليه الموظفون الأموال أو قيمة الأدوات التابعة للدولة واستفادوا منها في غير الموضع الذي خصصت له أم يتصدق بها بالطريقة التي يعرف؟
نرجو التوجيه والنصح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يصعب أن تلزم الطالب بدفع مصاريف الدراسة بمجرد أنه استطاع أن يدرس في الجامعة عن طريق الوساطة، فالوساطة يجوز استعمالها إذا كان المتوسط له يطلب حقا لا ينال إلا بها، كما أن الطالب قد لا تتوفر فيه شروط معينة فيستعين بواسطة لدى إدارة الجامعة فتأذن له هذه الإدارة بالدراسة، وهي مخولة بهذا الإذن من قبل الدولة أو الجهة المعينة.
وعلى كل يرجع الطالب إلى الجامعة أو إلى قانون الدراسة بالجامعة فإن وجد أنه لم يكن له حق بوجه من الوجوه في الدراسة على حساب الجامعة فعندها يتوجه القول بإلزامه بدفع الرسوم، وإذا كانت حالته من الحالات المشمولة في الحساب المذكور وضع هذه الرسوم فيه ولا يتصدق بها لأن جهتها يمكن الوصول إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(12/9793)
أخذ مكافأة من شركات التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة ويتطلب مني العمل أن أمثل الشركة في مجالس إدارات لشركات رأس مالها مختلط أو تتعامل بالتأمين غير الإسلامي أو بمجلس إدارة شركة تأمين غير إسلامية وأتقاضى مكافأة سنوية عن هذه المشاركة من قبل تلك الشركات، فما جواز هذا المال (المكافأة) إن كان من شركة تأمين غير إسلامية فهل هو حلال أم حرام، وهل يجوز أن أستخدمه في سداد دين والدي أو أقربائي إن كان عليهم دين؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ مكافأة من شركات التأمين التجاري مقابل تمثيل الشركة التي تعمل فيها في مجالس إدارتها لا يجوز؛ لما في المشاركة في مجالس إدارة تلك الشركات من الإقرار على المعصية والتشجيع والإعانة عليها، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ {المائدة:2} ، والواجب على من أخذ تلك المكافأة أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر.
وبناء على هذا فإنه يصح صرفها في قضاء دين الوالد وديون الأقربين إن كانوا عاجزين عن أدائها، لأنها من أعمال البر، ولا يجب عليك شرعاً قضاؤها من مالك الخاص، وللأهمية في ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2900، 98231، 111645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1430(12/9794)
انتفاع البنت بما اشتراه لها أبوها من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من الجزائر مشكلتي هي أن أبي قد قام بشراء مستلزمات زفافي من فوائد البنوك لكن لم أكن أعلم في أول الأمر إلا بعد سنتين لما أخبرتني أمي للعلم لم أستعملها بعد فهي مخبأة وللعلم أيضا أن أبي ميسور الحال وفوق المتوسط والحمد لله لكني حائرة في أن استعملها مستقبلا أم لا خصوصا بعد علمي بنقود شرائها, فأفيدوني بالجواب الشافي أنا حائرة جدا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المستلزمات التي وهبها لك أبوك من عين أموال الفوائد الربوية، فلا يجوز لك أن تستعمليها ويمكنك التخلص منها بالتصدق بها على الفقراء أو وقفها في وجه من وجوه البر والخير، أما إن لم يكن شراؤه لها من عين مال الربا بل من ماله العام الذي اختلط فيه الحلال بالحرام فإنه يجوز لك استعمالها ولكن مع الكراهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(12/9795)
زوجها يعمل مسؤولا بريديا وبعض عمله حلال والآخر حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي زوجي يشتغل كمسؤول عن مركز بريدي، عمله هذا فيه ما هو مباح كبيع الطوابع البريدية.. الطرود..وفيه ما هو حرام يتعاملون فيه بالربا مثلا فيما يخص فتح حسابات في صندوق التوفير والتوقيع عليها ... وأنا لا أريد أن نأكل من مال حرام، وهولا يريد أن يترك عمله، يقول إنه ليس هناك بديل آخر. فكيف سأتصرف، مع العلم أني أستاذة، ومصاريف البيت والأولاد نشترك فيها. فهذا الأمر يؤرقني جدا. فأرجو المساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك السعي في بيان حرمة هذا العمل لزوجك، ولك أن تستعيني في ذلك بدعاء الله له بالهداية والصلاح، كما يمكنك الاستعانة بأهل الخير ممن يرجى تأثيرهم عليه، وإذا لم يترك هذا العمل فالظاهر من سؤالك أن حكم زوجك حكم صاحب المال المختلط، والأكل من ماله مكروه لا محرم، كما سبق بيانه في فتوانا رقم: 6880، ولاسيما وأنت تخلطين مالك المباح بماله.
نسأل الله عز وجل أن يمن على زوجك بترك هذا العمل، وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(12/9796)
كيفية رد المال المأخوذ بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد السواق استخدم بطاقة تعبئة بترول سيارات الشركة بدون علم الشركة في استخدامه الخاص وتبين أنه سحب من البطاقة 250ريال عماني والشركة ليس عندها علم بذلك الأمر والموضوع عندي وتكلمت معه واعترف بذلك ولكن توسل لي بأن لا أبلغ عنه لئلا ينهوا خدماته، وقال لي سأرجع المبلغ كاملا لكن كيف أرجع المبلغ إلى الشركة لأنه إذا أرجعت المبلغ إلى الشركة سيعرفون القصة كاملة وينهون خدماته فما هو الحل؟ هل آخذ المبلغ وأقوم بإصلاح السيارات الخربانة ولا أخبر عنه وأبرئ ذمتي من الموضوع وهذه أمانة عندي وأخاف يوم الوعيد?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل المذكور قد أثم حين استخدم بطاقة التعبئة التابعة للشركة في حاجة نفسه، وعليه مع التوبة إلى الله رد المبلغ الذي أنفقه إلى الشركة بطريقة لا تعود عليه بالضرر، وإذا لم يجد طريقة يرد بها المبلغ نقدا فلا بأس برده الصورة التي ذكرها السائل لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(12/9797)
ما يلزم من أخذ مالا عاما بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت من عشر سنوات بعض الأدوات الطبية من مستشفى عام تحت مسمى أنها كانت مباحة للجميع، والآن أنا أستخدمها في عيادتي الطبية، وأشعر بالذنب وأنها سرقة. ما العمل علما بأن رجوعها إلى نفس المكان مستحيل في الوقت الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله أكل مال الناس بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} , ومن أكل مال الناس بالباطل أكل المال العام، فقد جاء التحذير منه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
ويجب على من أخذ مالا خاصا أو عاما بغير حق أن يتوب إلى الله، ومن مقتضيات توبته أن يرجع المال أو قيمته إن كان قد تغير بسبب الاستعمال إلى صاحبه خاصا كان أو عاما، فإذا تعذر إيصاله إلى مالكه الخاص أو ورثته أو تعذر إيصاله إلى الجهة العامة لجور القائمين عليها، وجب صرفه إلى جهات البر كالفقراء والمساكين كما في الفتوى رقم: 105659.
وبناء على هذا، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله، وأن ترجع ما أخذت من الأدوات الطبية أو قيمتها إلى المستشفى المذكور أو الجهة الوصية عليه، إذا كانت مأمونة، ويمكن أن ترجعها إليها بطريقة تضمن الستر عليك، كأن ترسلها عن طريق البريد دون تحديد المرسل، وإذا لم تكن الجهة مأمونة وجب عليك صرف تلك الأدوات إلى جهة خيرية كالمصحات الخيرية.
وللأهمية راجع الفتويين: 23007، 72181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(12/9798)
المال العام أمانة في يد من أؤتمن عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في إحدى الهيئات الحكومية في مكتب رئيس هذه الهيئة، وقد قام المكتب بالإعداد لحفلة أقامتها زوجة هذا المسؤول، وقد قام هذا المسؤول بصرف مكافآت من المصلحة التي نعمل فيها لبعض العاملين الذين ساهموا في إقامة هذه الحفلة، وأنا كنت من بينهم، وأنا عندي اعتقاد أن هذا المال حرام علي أن آخذه؛ لأنه جاء نتيجة عمل شخصي قمت به لهذا الشخص ولزوجته، ثم كافأني هو من خلال أموال الدولة فكيف لي أن أتصرف في هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال العام أمانة في يد من ائتمن عليه، فيجب عليه رعاية هذه الأمانة بما تقتضيه المصلحة التي خصص لها، فقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58} .
ويحرم عليه خيانتها، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} . وقال صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. رواه مسلم.
ومن مظاهر خيانة المال العام استخدامه في الأغراض الشخصية التي لم تأذن الجهة العليا في استخدامه فيها.
وبناء على هذا، فإذا علمتم أو غلب على ظنكم أن عين المال الذي كافأكم به هذا الرجل من المال العام لم يجز لكم أخذه لما في أخذه من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
ويجب عليكم نهيه عن هذا المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74466، 79711، 97139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(12/9799)
حكم من يعمل في طبخ المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبني رجل يعمل في أوروبا في أحد المطاعم التي تحتوي على الخمور، يعمل كطباخ فيضطر إلى لمس هذه المادة ويقطع الخنزير، ولكنه عندما تزوجنا كان قد ترك هذا العمل بعدها ذهب ليبحث عن عمل آخر بعيد عن الحرام لم يجد، فاضطر إلى معاودة العمل، ولكني حزينة كثيرا، وأنا حامل ولا أعلم هل مالنا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعداد وطباخة ومباشرة لحم الخنزير، وكذلك الخمر من الأعمال المحرمة شرعا، وعلى زوج السائلة أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل، ويقلع عنه فورا إلا أن يكون مضطرا لا يجد ما ينفق على نفسه، ومن تلزمه نفقته من ولد وزوجة وغيرهم، إلا من هذا العمل. فيباح له البقاء في عمله إلى حين وجود عمل آخر مباح شرعا، ويلزمه أثناء ذلك البحث والاجتهاد في الحصول على العمل الحلال، ولو كان أقل دخلا من عمله الأول ما دامت تندفع به الضرورة.
وبالنسبة لتعامل الزوجة في مال زوجها المكتسب من عمل محرم يراجع بشأنه الفتوى رقم: 29639، والفتوى رقم: 73957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(12/9800)
حكم العمل في جمعية خيرية تأتيها أموال محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة تونسية أعمل في جمعية خيرية كمساعدة إدارة، لكن اكتشفت أن هذه الجمعية تكسب بعض الأموال التي تبذلها لمساعدة المرضى عن طريق اليانصيب، وأموال هي عبارة عن فوائد ربوية تقدمها بعض البنوك أو زكاة من بعض الناس، سؤالي هو هل يجوز عملي مع هذه الجمعية، علما أني شخصيا ضمن مسؤوليتي المهنية لا أقترف معاصي أو أشترك في هذه الأعمال، لكني أتقاضى راتبا من هذه المداخيل المشبوهة، فأفيدوني علما بأني قد تحريت في البداية بحثا عن عمل كمحجبة لكنه يشكل مشكلة، وأنا في حاجة للمال لإعالة أمي المريضة، لكن لا أريد ذلك على حساب ديني أو من باب فيه معاصي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمعية الخيرية وأعمالها تعدّ مصرفاً من مصارف الأموال المحرمة، كالفوائد واليانصيب ونحوها لأنها تعمل في وجوه البر ومصالح المسلمين، وهذا هو مصرف هذا النوع من المال الحرام ... وبالتالي فما تأخذه السائلة مقابل عملها في الجمعية مباح وإن كان مصدره ما تقدم، فالمال الحرام حلال لمن أخذه بحق.. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 109525.
وإذا كانت الجمعية نفسها تمارس اليانصيب أو تتعامل بالربا ولها مع ذلك دخولات أخرى كالزكاة وغيرهما فلا مانع أيضاً من معاملتها مع الكراهة، لأن غاية الأمر أن السائلة تأخذ حقها ممن اختلط ماله الحلال بالحرام وهذا جائز.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(12/9801)
حكم التحايل للحصول على بدل تنقل بدون حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بالإدارة العمومية، وقد نتنقل من أجل إنجاز بعض المهام خارج المدينة التي نشتغل بها، هذه التنقلات نأخذ عنها تعويضا، وعلما أنه لكل موظف فترة محددة يتنقل خلالها ويأخذ عنها تعويضات، إلا أنه في حالة استيفاء هذه المدة يتم اللجوء إلى حل قصد استخلاص التعويض عن التنقل، وهو كالآتي: تتم المناداة على بعض الموظفين الذين لم يستوفوا مدتهم، ويطلب منهم التوقيع على تنقلات لم يقم بها هؤلاء الموقعون كي يستفيد المتنقل خارج مدته من التعويض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وظاهر المعاملة محل السؤال أنها تخالف الشروط وأنها حيلة لتناول ما لا يستحقه الموظف من أموال الشركة التي يعمل بها، وعليه فهذه المعاملة محرمة والإعانة عليها كذلك، وعلى من أخذ شيئا بهذه الطريقة أن يرده إلى جهة عمله إن أمكن وإلا صرفه في وجوه البر ومصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(12/9802)
حكم تسلط المطلقة على مال طليقها بقانون جائر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة في 65 وزوجي في 82 عشنا معا 44 سنة، نحن الآن في بلد أجنبي منذ 5 سنوات، أنا وزوجي وابنتي الباكرة، وكنا نتقاسم مبالغ الفواتير عدا الأكل، يصرف على نفسه وأنا وابنتي نصرف معا أي زوجي لا يصرف علينا، وقبل شهرين انفصلنا، والقانون هنا يسمح للزوجين بالشراكة في الممتلكات فيتقاسمانها.زوجي يملك نقودا في البنك، بموجب قانون بلدنا وبهذا فأنا شريكة في النقود. هل هذا يجوز شرعا ودينا؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتحذر السائلة من التسلط على أموال زوجها بقوة هذا القانون الوضعي الباطل الذي يعطي الزوجة عند الطلاق نصف ممتلكات زوجها، ولتذكر قوله تعالى: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237} .
ولتعلم أنها إن اقتطعت من مال زوجها ما لا يحل لها - بالقانون- فإنها تقتطع نارا، وإن كان لها من حق عند الزوج فيمكنها أن تطالب به عن طريق الطلب المباشر منه أو عن طريق المركز الإسلامي أو الوسطاء الصالحين، وإذا تقرر هذا فينظر إن كانت السائلة فيما مضى أنفقت على نفسها وابنتها الواجب نفقتها على والدها، أو شاركت الزوج في النفقة اللازمة له من سكن وفواتير ماء وكهرباء تطوعا منها فليس لها عنده شيء، وإن كانت أنفقت على وجه القرض وبنية الرجوع عليه عند يساره، فلها ذلك، وتسلك في الحصول على حقها الطرق التي أشرنا إليها. وراجعي الفتوى رقم: 25339.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(12/9803)
حكم إنفاق الابن مال أبيه بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يسألني كم مقدار المال الذي قد سيكيفني من أجل الركوب في الباص (وسائل المواصلات) في بعض الأحيان يبقى لي مال وافر من ذلك المقدار وقد أستعمله في شراء كتب أو أدوات للدراسة أو للغداء فهل هذا جائز مع العلم أنه إن قلت ذلك لأبي فإنه سيقبل إلا أنني لا أحب أن أطلب منه دائما المال ولا داع لأن أقول له لقد اقتنيت هذا وهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للولد أن يأخذ مال أبيه إلا بإذن منه كما في الفتوى رقم: 29686 والفتوى رقم: 46674 وكون أبيك يسألك عما يكلف الركوب في الباص دليل على أنه يعطيك المال للركوب به فقط.
وبناء على هذا، فإن ما أقدمت عليه من استعمال ما يبقى من المال الذي أعطاك إياه لركوب الباص في غيره دون إذن منه لا يجوز، فتجب عليك التوبة وإرجاع ماله ما لم يعف عنه، ومحل حرمة ماله ما لم تكن نفقته واجبة عليه أو يكون بخيلا عليك في النفقة - وهو ما لا يظهر لنا من قولك - ومن النفقة غذاؤك وكسوتك ونحو ذلك، فلك حينئذ أن تأخذ من ماله خفية دون إذنه لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(12/9804)
حكم المال الذي تأخذه الزوجة من زوجها بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة تزوجت من رجل متزوج له 4 أولاد كان ينفق على عياله أكثر من ابني الذي خلفته منه الذي كان يحتاج إلى اللبن الاصطناعي لأنني لم يهتم بي في فترة الحمل أنجبت وأتى بعلبة واحدة من اللبن كانت لا تكفي ابني وطول الليل ابني يصرخ حتى أثناء الولادة كنت آكل مثل عياله اهتممت بعياله وفجأة ابتدأت أمه تتهمني بأنني أترصد أي فرصة لوقوع المشاكل بينه وبين عياله الذين لم يتلقوا التربية الحسنة لأنهم يعانون من قلة الاهتمام عيال مستهترة حتى الشغالة التي كانت تهتم بهم تشتكي منهم من قلة الحاجة تطاولت أيدي على أمواله وفي يوم من الأيام مشى الشغالة وقال أنت تهتمين بهم وقبلت لأن ضمن شروط يأتي لهم بشغالة والله لم آخذ منه فلوسا كثيرة حوالي 4000 جنيه مصري. إذا كنت تطاولت على ماله بدون علمه هل هذا حرام؟ وكيف أصلح خطئي خصوصا أننا طلقنا ويتهمني بأنني ساحرة أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
فإذا كان زوجك لا يوفر ما يكفي من النفقة والكسوة بالمعروف، فقد رخص النبي للزوجة إذا كان زوجها بخيلاً أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تنفق به على نفسها وأولادها بالمعروف، فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم.
وعلى ذلك فإذا كان ما أخذتِه من مال زوجك دون علمه، أنفقتِه فيما تحتاجينه لك أو لولدك بالمعروف، فلا شيء عليك.
وأما إذا كنت قد أخذت من ماله دون علمه، رغم أنه ينفق عليكم بالمعروف، فإن هذا من الخيانة التي لا تجوز، وفي هذه الحالة يجب عليك رد هذا المال له، إلا أن يسامحك فيه.
وأما اتهامه لك بأنك ساحرة، فذلك يتنافى مع العشرة بالمعروف، ولا يجوز إلا إذا كان عنده بينة، وتراجع الفتويين رقم: 35020، 8845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(12/9805)
ربح المال المأخوذ بغير حق لمن يكون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي في المطالبة بالتعويض.. القصة "أخي قام بإرسال بطاقة هويتي (الأحوال المدنية) عن طريق البريد الممتاز.. حصل تلاعب حيث قام موظف البريد بفتح الظرف وأخذ البطاقة ومن ثم قام بإعطائها لشخص مجهول ليستغلها في (صوامع الغلال- الدقيق) حيث إنه قام بشراء دقيق بمبلغ 800 ألف ريال مؤجل الدفع وبالتالي إذا جاء وقت الدفع لن يوجد الطرف المجهول بل سيوجد اسمي (بطاقتي) .. بعد أن رجعت إلى البريد والتحقيق مع الموظف الذي استلم البطاقة اعترف بما عمله معنا.. وتم القبض عليهما وأثبتت التهمة عليهما وصدر بحقهما حكم شرعي بالسجن، المبلغ الذي ربحه الموظف والطرف المجهول قرابة المليون ريال، سؤالي: هل أستطيع المطالبة بتعويض مالي وقدره مليون ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قام به موظف البريد من فتح الظرف واستخراج بطاقتك منه وإعطائها لشخص آخر ليستغلها خيانة للأمانة التي أوجب الله حفظها وأداءها إلى أهلها، فقد قال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58} ، وحرم خيانتها، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، ويجب على كل من موظف البريد والمجهول الذي استغل البطاقة أن يتوبا إلى الله مما أقدما عليه، فقد أقدم الموظف على خيانة الأمانة، وأقدم المجهول على أخذ مال الناس بغير حق، ويجب على الأخير رد ما أخذ من مال ورد ربحه على ما هو المفتى عندنا، كما في الفتوى رقم: 10486 من أن الربح تابع للمال وليس تابعاً للمجهود الذي يبذله المعتدي على المال بغير حق.. والذي يستحق ذلك هم أصحاب البضائع المبيعة المحتال عليها لا أنت، لأنهم الذين أخذت أموالهم بالحيلة، وإن كان المعتدي اعتمد على بطاقتك في تلك الحيلة لكنه لم يأخذ منك مالاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(12/9806)
خطورة أخذ الأرض ظلما
[السُّؤَالُ]
ـ[تحصلت على أوراق قطعة أرض هدية لكن اتضح لي أن رئيس البلدية حاول اختلاس تلك القطعة من قبل ووضع عليها اسما مزيفا هل تحق لي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين بحصولك على أوراق القطعة الأرضية أنك ملكتها بطريق شرعي كإقطاع السلطان أو هدية من مالكها فلا حرج عليك في تملكها، ولا عبرة بما كان يحاوله صاحب البلدية من حيازتها بوجه – على ما ذكرت - غير شرعي لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
وننبهك وننبه صاحب البلدية إلى خطورة أخذ الأرض ظلما، فقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير حين قال: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين. رواه البخاري ومسلم.
وقال: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. رواه مسلم.
وللأهمية راجعي الفتاوى: 6856، 64597، 93154، 72083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(12/9807)
المال المكتسب من العمل في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت سؤالا في يوم الثلاثاء بتاريخ 2/12/2008 وتم إعطائي الرقم 2212285 لكن نسيت أن أكتب.. في حال استبدل الشاب وظيفته، فكيف يتصرف بالمال الذي دخل عليه أقصد من وظيفته السابقة في "البنك الربوي" فهل التوبة تكفي أم عليه التصرف بالمال كإخراجه والتصدق به؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المكتسب من العمل في البنك الربوي من الأموال المحرمة بسبب كسبه، وهذا النوع من الأموال المحرمة ينفقه حائزه في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة.
وله أن يأخذ منه بقدر حاجته التي لا غنى له عنها كالمنزل والطعام واللباس والمواصلات ونحو ذلك، إذا لم يكن له مال غيره، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 5739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/9808)
تسديد الدين الربوي بمال مكتسب من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من المغرب لقد وقعت لي حادثة سير وحصلت على شهادة طبية 18 يوما تم تغييرها بأخرى 40 يوما وتعاملت بطرق ملتوية، فما هو الحكم الشرعي إذا أردت أن أسدد بهذا المال قرضا ربويا في ذمة أبي. مع العلم بأن المال المتحصل عليه حرام والقرض حرام؟ والله لا يضيع أجر المحسنين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل ارتكب إثماً بتصرفه هذا، وتوصل به إلى أكل مال غيره بالباطل، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرد المال الذي حصل عليه بطرق ملتوية إلى الجهة التي أخذ منها، أما أن يسدد به ديناً ربوياً أو غيره في ذمته أو في ذمة والده فهذا لا يغني عنه شيئاً، فذمته مشغولة بهذا الدين حتى يرده إلى أهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/9809)
الانتفاع بهبة الأب من أرباح أسهمه الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني شخص بأن والده أعطاه مبلغا من المال الذي ربحه من الأسهم الربوية واشترى أسهما ربوية فقلت له بأن يأخذ أصل ماله وينفق المال الباقي في المرافق العامة ولكن ماذا يفعل بالمال الذي أعطاه أبوه من الأسهم الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم مختلفون في من كسب مالا بعقد فاسد كعقد الربا ونحوه هل لغيره أن يعامله فيه بطريق مباح كالشراء والهبة ونحو ذلك، أم لا؟ فذهب فريق إلى حرمة معاملته في عين هذا المال، بينما ذهب فريق آخر إلى جواز ذلك لأن إثم العقد تعلق بذمة المكتسب لا بعين المال. وراجع ذلك في الفتوى رقم: 104631.
ومحل الخلاف السابق في معاملته في عين المال المكتسب من حرام، أما إن اختلط بماله الحلال فجائز، والذي نراه أن المال الذي أخذه هذا الولد من والده والذي اكتسبه بطريق محرم مباح في حق الولد.
وأما قيام الولد بشراء أسهم ربوية بذلك المال أو بغيره فعمل محرم والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والتصدق بما حصل عليه من أرباح محرمة في وجوه البر، وراجع الفتوى رقم: 35470، والفتوى رقم: 115057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/9810)
زوجها يعمل حارسا لمخزن خمور فماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل أمين مخزن خمور نصحته كثيرا أن يبحث عن عمل آخر وهو لا يريد، استأذنته أن أعمل فأذن وكانت نيتي أن أجد مالا حلالا لي ولأولادي, والآن ماذا علي من وزر، فإن مالي وماله يختلطان ولا أعرف هل حياتي معه ورضاٍئي بهذا المال حلال أم حرام؟
أفتوني بالله عليكم فإنه يريدني أن أترك العمل الآن مع أنه كان راضيا عنه، ماذا علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في حراسة مخازن الخمور والقيام عليها عمل محرم شرعا، والمال المكتسب من وراء ذلك مال خبيث، وعلى زوج السائلة التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن هذا الذنب.
وأما عن حكم تناول الزوجة والأولاد لهذا المال، فيجوز عند الضرورة بحيث لا يجدون مالا حلالا غيره ينفقون منه على حاجاتهم، وأما عند عدم الضرورة فلا.
جاء في كشاف القناع: إن أتاها الزوج بنفقة حرام لم يلزمها قبولها بل لم يجز لها تناولها. انتهى.
ويجبر القاضي الزوج على كسب مباح ينفق منه على زوجته وأولاده، وأما الكسب الحرام فكالعدم،
وعليه فتطالب الزوجة زوجها بالنفقة المباحة ولا يجوز لها مع القدرة على الكسب أن تتناول المال المحرم، ولا تترك العمل المباح الذي تنفق منه على نفسها إن لم يوفر لها نفقة مباحة ولو أمرها بتركه فلا تطعه، ولكن تنفق على نفسها من كسبها المباح ثم تعود على الزوج بنفقتها الواجبة وتصير دينا في ذمته.
وأما الأولاد فإذا كانوا صغارا لا مال لهم أخذوا من مال أبيهم وإن استغنوا عنه يتبرع الأم بالنفقة عليهم لم يأخذوا من ماله، وأولى إن كانوا كبارا مكتسبين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/9811)
ماذا يفعل من لا يستطيع فسخ المساهمة مع بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:هناك مصارف أهلية أسست بمساهمات من الأفراد وتبين أن نشاطها ربوي وعندما أراد المساهمون الخروج منها بعد علمهم بنشاطها الربوي لم يسمح لهم المصرف بذلك فهل لهم أخد رأس المال من الأرباح الربوية ثم بعد ذلك ترك رأس المال للمصرف ليتصرف كيفما يشاء مع العلم أن الأرباح ستجري باسم المساهم في المستقبل وسهمه لن يتم إيقاف استثماره فما هو الحل لمثل هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمساهمة في البنوك الربوية حرام، وإذا كان المساهم يعلم بحرمة نشاط البنوك الربوية فقد أتى إثما عظيما بفعله هذا، وعليه التوبة إلى الله عز وجل. وإن كان لا يعلم ولم يفرط في السؤال عن الحكم الشرعي فلا إثم عليه.
وفي كل الأحوال يجب فسخ المساهمة وإبطالها إن أمكن، وإن كان ذلك متعذرا فما يأتي المساهم من أرباح وفوائد زائدة على رأس ماله يصرفه في وجوه البر ومصالح المسلمين إلى أن يتمكن من فسخ عقد المساهمة واستراداد رأس ماله.
وإذا كان الانسحاب غير ممكن أصلا فيجوز بيعها ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالزائد، وراجع الفتوى رقم: 107516.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/9812)
حكم الانتفاع بالهدايا التي يوزعها البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهب زوجي مرة إلى أحد البنوك ليودع أموال الشركة التي يشتغل فيها في حسابها، طلبوا من جميع الأشخاص الحاضرين في تلك اللحظة أن يسجلوا أسماءهم وأرقام هواتفهم. في اليوم الموالي اتصلوا به من البنك ليخبروه بأنه تم سحب اسمه وفاز بجائزة -خلاط كهربائي- دون شروط. وهي لشركة أخرى، ولا تحمل أية علامة للترويج للبنك. ثم إن زوجي لم يفتح حسابا وليست له اي معاملة مع هذا البنك الربوي.
فهل يجوز قبول هذه الجائزة واستعمالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدايا التي يوزعها البنك الربوي يقصد منها الترويج لمعاملاته وتشجيع الناس بالإيداع لديه، ثم إن قيام زوج السائلة بإيداع أموال الشركة لدى البنك الربوي إعانة على الإثم المترتب على الإيداع.
وعليه فالذي يظهر أنه لا يحل له تملك الجائزة لأنها أعطيت له لتعامله مع البنك الربوي وقيامه بالإيداع كوكيل عن الشركة فيأخذها ويدفعها إلى فقير أو يدفع قيمتها إليه وينتفع بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1429(12/9813)
حصلت على سلعة ليست لها وعجزت عن إيصالها لصاحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تعمل في إحدى الشركات التي تعتمد نظام البيع الشجري، قدمت طلبية لمرؤوسيها، فتوصلت بقائمة السلع المطلوبة مضافا إليها سلعة أخرى لم تطلبها، وثمنها غال نسبيا، هي تعلم علما يقينا أنها إذا ردت السلعة إلى أولئك المرؤوسين فإنهم لن يردوها بدورهم إلى أصحابها، فماذا يجب عليها فعله إذ نصحها أحدهم ببيعها والتصدق بثمنها؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظام البيع الشجري الذي يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه غير جائز لأن أخذ العمولة إنما يكون في مقابل ما يبذله الإنسان من جهد، كما أن غالب المتعاملين معها لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له، فعلى من يتعامل بهذا النظام المبادرة إلى التوبة وترك التعامل به.
أما بخصوص ما تسأل عنه ففي سؤالك بعض الغموض ونجيبك على سبيل العموم إذا كانت المرأة المذكورة قد حصلت على سلع الآخرين وليس حقاً لها فيجب عليها أن تردها إلى أصحابها حسب الاستطاعة، فإن لم تتمكن من معرفة أصحاب السلع وكان الغالب على ظنها أن مرؤوسيها لن يردوا السلع إلى أصحابها حرم عليها أن ترد إليهم هذه الأموال، ولكن تتصدق بها عن أهلها مع تخييرهم إن عثرت عليهم بين أجر الصدقة أو أن ترد لهم قيمة السلع ويكون أجر الصدقة لها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 547، 3205، 3519، 19359، 31434، 78031، 97109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(12/9814)
حكم الاستفادة الشخصية من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي حساب بنكي في صندوق التوفير والاحتياط الجزائري في نهاية كل سنة تعطى فوائد. أنا لا أستعملها قط. هل يجيز الشرع تسديد مصاريف العمال من الضمان الاجتماعي والضرائب منها. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ولو مع التخلص من الفوائد، ولكن لو كنت مضطراً لإيداع الأموال في البنوك الربوية لخشية الضياع أو السرقة مثلاً ولم تجد بنوكاً إسلامية تلتزم بالضوابط الشرعية جاز لك أن تقوم بإيداع أموالك في البنوك الربوية في الحساب الجاري الذي لا تؤخذ عليه فوائد ربوية لأن الضرورة تقدر بقدرها.
فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ولا يجوز استخدام الفوائد الربوية في تسديد الضمان الاجتماعي أو الضرائب، سواء كانت مما يجوز فرضها أو كانت من الضرائب التي لا يجوز فرضها؛ لأنك تكون قد استفدت من الفائدة الربوية وحميت بها جزءا من مالك، وهذا لا يجوز.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 301، 679، 9537، 13176، 1983، 32234، 70779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(12/9815)
الأجرة المكتسبة من العمل في مطعم يبيع الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مقيم في دولة النمسا وتعرفت على أخ مصري أثناء مرضى وأنا محجوز في المستشفى. وهذا الأخ عنده محل مأكولات (مطعم) وللأسف يبيع الخمور ولحم الخنزير فنصحته بأن يترك هذه الأمور ولكنه لا يسمع النصيحة وفى كل مرة أراه أنصحه بهذا ولكنه لا يسمع الكلام وفى شهر رمضان الماضي طلب منى أن أقف مكانه في هذا المطعم لأنه لابد أن يذهب إجازة إلى مصر , أنا أُدير المحل فقط في هذه الفترة وهى 21 يوم ويكون عملي إدارة فقط ويعمل في هذا المحل طباخ هندي وسائق أجنبي فهم الذين يحملون الخنزير والخمور في حالة طلبها لأنه يعمل خدمة توصيل للمنازل وأنا عملي استقبل التليفون وأخذ الطلبات فقط. فأنا قلت له لا أشتغل إلا إذا غيرت الخنزير والخمور فهو في هذه الحالة محتاج للنزول بشكل ضروري، فقال لي غير أنت اللحوم وأنا لما أرجع من الإجازة أفكر في تغيير الخمور فأنا وافقت وقلت أبدأ معه نقطة نقطة لعلى أكون سببا في هذا. وللأسف بعد ما رجع من مصر رجع لحوم الخنزير ثانيا والخمور على ماهية.
والآن سؤالي هو هذا المرتب الذي أخذته على هذا العمل في مدة ال21 يوم حلال أم حرام بما أنه يدخل به جزء من الخمور؟ أفيدوني..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المسلم بيع الخمر والخنزير للمسلم وغير المسلم، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
والسائل يؤجر على قيامه بنصيحة صاحب المطعم المذكور، وأما قبوله للعمل في المطعم مع وجود بيع الخمور فيه فغير جائز لأن ما قام به من استقبال الطلبات وتسجيلها إعانة ظاهرة على بيع الخمر. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/ 2) . وعليه التوبة إلى الله عز وجل.
وأما عن الأجرة التي تتقاضاها على هذا العمل، فما كان منها محصورا في استقبال طلبات الخمر فحرام، وعليك التخلص منه في وجوه الخير والبر، وما كان منها مختلطاً بغيره من الطعام الحلال فتخلص بالقدر الذي يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/9816)
الانتفاع بما اكتسب من وظيفة عمل بها بعد تزوير عمره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحج والزكاة والنفقات الأخرى من مال تم كسبه من وظيفة تم الحصول عليها عن طريق تزوير العمر مع توفر كفاءة المنافسة الأخرى.
علما بأن العمر أصلا تقديري ولا علم بالعمر الحقيقي بدقة تامة ولا سبيل للحصول على أي وظيفة حكومية إلا بهذه الطريقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استصدار شهادة الميلاد بما يخالف الواقع له حالتان:
الأولى: أن يكون القصد به هو التوصل إلى حق مشروع من عمل هو كفء للقيام به، ولكن صاحب هذا الحق قد سدت في وجهه السبل الموصلة إليه بدون تزوير سنه، وهو واقع في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، إن لم يصل إلى حقه هذا فهذا يجوز له الإقدام عليه للقاعدة الفقهية الكبرى: الضرورات تبيح المحظورات.
الثانية: أن يريد به التوصل إلى ما لا حق له فيه، وإنما يتحايل لاستحقاقه بذلك التزوير، فهذا لا شك في عدم جوازه لما يشتمل عليه فعله من الكذب والغش.
وإذا اشتبه على الإنسان أن حالته ليست حالة ضرورة ولا حاجة منزلة منزلتها فالنصيحة أن يبتعد عن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم.
وبناء على على الاحتمال الأول فإن أداء الحج منه والزكاة والإنفاق في وجوه الخير كل ذلك صحيح يرجى قبوله من صاحبه، وكذلك على الاحتمال الثاني إذا أدى ما هو مطلوب منه منه من عمل وإن كان آثما بسبب الكذب والغش لانفكاك الجهتين.
وللمزيد تراجع الفتويان: 69721، 28027
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/9817)
حكم أخذ الحق المغصوب من ورثة الغاصب بطريق خفية
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أخذ ورثة أمي بغير حق وقد توفي وقد أبلغنا زوجته وأولاده بهذا الأمر، هل يجوز إذا لم يستجيبوا أن آخذ حق أمي منهم بأي طريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم ما يلقى به المرء ربه خطرا أن يقدم عليه بمظالم العباد فيوشك أن يكون مفلسا توزع حسناته في عرصات القيامة بين الناس, ثم يقذف به في النار, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
فنسأل الله أن يتجاوز عن المخطئين منا.
أما بخصوص ما سألت عنه من أخذ حقك إذا لم يستجب ورثة هذا الميت, ولم تجد طريقة لاستخلاص حقك إلا بأخذه بطريقة خفية فإنه يجوز لك وفقا لما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، ولبيان أقوال العلماء فيها راجع الفتوى رقم: 28871.
والراجح الجواز إذا تعينت طريقا للحصول على الحق, فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قالت هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(12/9818)
حكم أخذ المال مقابل الموافقة على نقل الكفالة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كان يعمل في شركة سيراميك ونقلت كفالته بعد إصرار كفيله على أن يعطيه شيكا ب 15000 ريال تعهد على أن لا يعمل في نفس المجال وبعد أكثر من سنتين قدم الكفيل هذا الشيك لأمن العاصمة على أنه بلا رصيد، هل يجوز لهذا الكفيل أن يأخذ قيمة هذا الشيك من الموظف السابق مع العلم أنه يعرف أن هذا الموظف لا يملك المال؟ وزوجي أصلا لم يعمل بهذا المجال، إذا كان مالا حراما فأخبروه لأنه موظف عندكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للكفيل أن يشترط في نقل كفالة مكفولة مبلغا من المال أو يأخذ عليه عهدا أن لا يمارس نفس العمل الذي كان يعمله عنده فإنه لا سلطان له عليه بعد انتهاء عقد الإجارة بينهما إن كان، ولا حق له في أخذ مال مقابل نقل الكفالة، فالكفالة من عقود الإرفاق وليست محلا للمعاوضات والمساومات.
وما يأخذه الكفيل بهذه الطريقة يعد من أكل المال بالباطل، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إن كان أخذه.
ولا ريب أن تقديم هذا الشيك للشرطة وما ينتج عن ذلك من سجن لمصدر الشيك ظلم واعتداء ومخاصمة من الباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(12/9819)
حكم العلاج على حساب شركة التأمين بدون اشتراك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بتونس بمؤسسة تمكنني من استرجاع مصاريف العلاج من شركة تأمين دون اقتطاع أي مبلغ من مرتبي، فهل يجوز لي الانتفاع بهذه الخدمة في حال تيسرت الظروف المادية وفي حالة الضرورة لارتفاع المصاريف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماماً، ولكن الظاهر منه أن السائل يريد الاستيلاء على مال شركة التأمين بدون وجه حق، وهذا حرام في العسر واليسر، فأموال الناس معصومة أبرارهم وفجارهم.. وإذا كان السائل يقصد أنه يمكنه التداوي على حساب شركة التأمين عن طريق قيام شركته بالتأمين الصحي عليه، فهذا يصح في حدود المبلغ الذي دفعته شركته وما زاد فلا حق له فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(12/9820)
حكم استيلاء الزميل على رصيد الرسائل المجانية لهاتف زميله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن آخذ رقم تلفون زميلي من غير ما يعرف أني سأشترك في الرسائل المجانية وآخذ رصيد الرسائل لي أرجو أن تعرضوا هذا على الصفحة الرئيسية وتعلموا الناس بذلك ولكم جزيل الشكر والعرفان..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يأخذ المرء مال غيره إلا بطيب نفس منه، وهذه الرسائل المجانية يختص بها صاحبها وحكمها حكم المال.
قال ابن عابدين في حاشيته: والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم. اهـ.
فليحذر المسلم من التهاون في الاستيلاء على أموال وحقوق الآخرين، وليعلم أنه وإن أمكن ألا يؤاخذ بفعله في الدنيا فإنه لا بد أن يؤاخذ به يوم القيامة إن لم يتحلل من صاحبه، وليتذكر ما رواه البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ منها فإنه ليس ثَمَّ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ من قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ من حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ له حَسَنَاتٌ أُخِذَ من سيئات أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(12/9821)
حكم عمل عقد صوري لزوجة الموظف ليستفيد براتبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الحكومة الليبية بعقد قيمة العقد 240 دينارا وأشغل منصب مدير وحدة الحاسب الآلي مع العلم بأني الموظف الوحيد في هذه الوحدة وهى تختص بإدخال وتعديل وسحب المرتبات من واقع المنظومة.
مع العلم بأني خريج بكالوريوس حاسوب أي عند التعيين نعين على الدرجة الثامنة 340 ولم أتحصل على تعيين فعرض علي المدير إبرام عقد آخر لشخص آخر بقيمة 170 دون أن يعمل وهى زوجتي فما رأي حضرتكم في هذا المبلغ هل آخذه أم لا؟ مع العلم بتدني الدخل وغلاء المعيشة في دولة غنية بالنفط مثل دولتي ليبيا في حالة لا هل أستطيع أن آخذه وأعطيه لمن يحتاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعاقد بين العامل ورب العمل إنما هو على العمل، فالأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل الذي يقوم به، فإذا كان يتقاضى أجرا وهو لا يقوم بذلك العمل كان ذلك من أكل مال الناس بالباطل، سواء كان رب العمل دولة أو مؤسسة أو شخصا عاديا، فقد حرم الله سبحانه وتعالى أكل مال الناس بالباطل فقد سبحانه وتعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}
وبناء على هذا لا يجوز لك قبول عرض المدير بإبرام عقد عمل لزوجتك بمرتب دون أن تقوم بعمل إلا إذا كانت جهة العمل العليا تمنحه صلاحية القيام بمثل هذا، وإلا كان خائنا للأمانة، وقد أوجب الله الحفاظ على أداء الأمانات إلى أهلها.
فقال سبحانه: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58} .
وحرم خيانتها فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
وعلى هذا فالواجب عليكم ترك ذلك، وعليكم أن تعلموا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2،3}
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17110 والفتوى رقم: 49003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/9822)
قدم عقدا وهميا فحصل به على منحة من جمعية أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال وأنا خائف بصراحة أولا أنا تخرجت من الجامعة بشهادة مهندس ,ولم أتوظف مباشرة بل أخذت دورة هندسية مدعومة من جمعية أمريكية تدعي: ال يو اس ايد لمساعدة الشعب الفلسطيني وكانت مدة الدورة شهرا, بعد نهاية الدورة أعطونا شهادة الدورة ومكافأة 300 دولار لكل مشارك, وكان من ضمن مخططات أهداف الجمعية الأمريكية، أنها تتكفل بتوفير فرص عمل لكل مشارك في أي شركة فلسطينية ,حيث ستساهم بدفع نصف راتب للشركة التي سأشتغل بها لمدة 3 أشهرفقط, شريطة أن يكون الحد الأعلى لنصف الراتب هو 300$ كدعم وتسهيل على الشركات بمعنى توفير فرص عمل للمشاركين بالدورة لأي شركة يتم التعاقد معها, ويأخذ الراتب من الشركة كاملا, والجمعية تدفع نصف الراتب للشركة مباشرة بعد أن أقبض الراتب من الشركة كاملا أي أن المشارك بالدورة المتوظف ليس له علاقة بالأموال التي تدعمها الجمعية للشركة نصف الراتب, بعد تقريبا شهر لم أحصل على وظيفة منهم ,وجاءتني فكرة ألا وهي أن أذهب لأي مصنع من المصانع وأقدم لهم طلب تدريب لمدة 3 أشهر بحيث تم الاتفاق بدون علم الجمعية الأمريكية، والاتفاق ينص على: أن المصنع لن يعطيني راتبا بل سآخذ 300$ لكل شهر من الجمعية الأمريكية الداعمة من الشعب الأمريكي وهذا بعد أن يستلم المصنع نصف المبلغ كل شهر وقيمته 300$ من الجمعية الأمريكية ومن ثم أقوم أنا باستلامها كل شهر على مدى 3 أشهر ,وكل هذا دون علم الجمعية الأمريكية بالموضوع حيث إنها تعطي هذا المال للشركة مباشرة وليس للموظف، حيث سآخذ 300 $ من الجمعية الأمريكية التي سترسلها للمصنع بحيث أن نوضح للجمعية الأمريكية أني توظفت وأنها ستتكفل بنصف الراتب وأنا سآخذ الراتب من المصنع الذي توظفت فيه، وهذا ما حصل وقعت العقد مع المصنع شكليا ,وأرسلنا الصورة الشكلية للعقد للجمعية الأمريكية دون علمها بأن هناك اتفاقا بيني وبين المصنع ربما الصورة توضحت إليكم الآن.
ولكن بعد أن استلمت التدريب لم يكن هناك مهندس يشرف علي أو يساعدني في التدريب ,فتدربت شهرا دون إشراف على عملي وأخذت 300$ من المصنع بعد ماتم إرسالها من الجمعية الأمريكية للمصنع وتركت التدريب لأنه لا يوجد مهندس مشرف علي ,وبعد نهاية كل شهر من الشهرين المتبقيين قبضت 300$ لكل شهر وكذلك الشهر الثالث أخذت 300$ بنفس الطريقة دون أن أتدرب خلال الشهرين بأي شيء علما بأن الشهرين المتبقيين لم أتدرب بالمصنع أي شيء دون علم الجمعية الأمريكية ورغم ذلك أخذت 600$ المتبقية، هل $ 900 الكاملة التي استلمتها حلال؟ وأريد أن أخبركم أن هذه الجمعية الأمريكية داعمة تدعم الشعب الفلسطيني بناء مدارس ,شوارع, خدمات صحية, دورات..........الخ ولا تكسب شيئا أي بما معنى أن هدفها مساعدة الشعب الفلسطيني بشكل عام وأنا قلت بنفسي مادامت هذه مساعدة للشعب الفلسطيني ,فلو أخذ المبلغ مصنع فلسطيني أو مواطن فلسطيني أو شيء يتعلق بفلسطين فتظل تحت مسمى دعم الشعب الفلسطيني هل الأمول التي أخذتها وقيمتها 900$ حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ هذه الأموال، ويجب عليك ردها للجمعية المذكورة، إذ يجب الالتزام بالشروط المتفق عليها مع الجمعية المذكورة ولا يجوز مخالفتها، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبوداود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
وكون الجمعية تدعم الشعب الفلسطيني فهي تدعمه بشروط وضوابط يجب الالتزام بها، كما أن فيما قمت به احتيالا وغشا للجمعية المذكورة، ولا خلاف في تحريم ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(12/9823)
حكم أخذ موظف التحاليل الحكومي أجرة من المرضى لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الصحة بالمغرب في مختبر للتحليلات الطبية في مستشفى عمومي، حسب قانون المستشفى كل مريض سيجري فحوصات (تحليلات) عليه أن يؤدي واجبا نقديا في صندوق المستشفى قبل أن تؤخذ له عينة من الدم وتفحص بعد ذلك، أنا وزملائي نقوم بذلك ونتقاضى على ذلك أجراً شهريا من صندوق الدولة، لكن بعض زملائي يستدرجون بعض المرضى للمختبر مباشرة (خلسة) لإجراء الفحوصات مقابل واجب أقل من المقرر يضعونه (زملائي) في جيوبهم، فما حكم شرع الله في ذلك؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يقوم به زملاؤك يعد أمراً محرماً لأن هذا التصرف فيه أكل للمال بالباطل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
والباطل أنواع كثيرة منها الرشوة والكذب والغصب ونحو ذلك، وفي هذا التصرف أيضاً خيانة للجهة التي يعمل بها هؤلاء واعتداء على حقوقها وتضييع لها، فالواجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما فعلوا ورد ما أخذوه من أموال إلى صندوق المستشفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/9824)
حكم أخذ منحة تنقل وعمل إضافي ممن لا يتنقل ولا يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة ولا أقوم بتنقلات ولا ساعات إضافية إلا قليلا, أردت أن أنتقل إلى مصلحة أخرى بالشركة لكن رئيسي لم يوافق واقترح علي تمتييعي بمنحة التنقل والساعات الإضافية وذلك تقديرا لمجهوداتي في عملي وذلك كل شهر.
فهل هذا المال حلال أم حرام؟ أجيبوني يرحمكم الله.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تريد الحصول عليه من بدل التنقلات أو الساعات الإضافية مقابل انتقالات وساعات إضافية قمت بالعمل فيها فلا حرج عليك أن تأخذ ما يقابل ذلك بما يتفق مع لوائح الشركة، أما إذا كنت تريد أن تأخذ ذلك المقابل بدون أن يكون هناك تنقلات حقيقية أو عمل في ساعات إضافية فلا يحل لك ذلك، لما فيه من الغش وأكل مال الشركة بغير حق.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 26143، 112929، 113454.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(12/9825)
حكم بناء منزل لشخص اقترض قرضا ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الجماهيرية العظمى بدفع قرض ربوي للمواطنين لبناء منازلهم وبحكم عملنا نحن كبنائين بعمل البناء فهل المال الذي نتقضاه حرام أم حلال، وإذا رفعت الفائدة عنه بعد الحصول عليه يصبح حلا أم حراما، مع العلم أنهم عند أخذه يعلمون أنه ربا؟ أرجو الإفادة ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض الربوي حرام لما يشتمل عليه من فائدة يستفيد منها المقرض، ومن المعلوم أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام إجماعا كما حكى ذلك غير واحد من العلماء.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
والسبب في حرمته هو الزيادة فلو ألغيت كان قرضا جائزا لكن الإقدام عليه قبل إلغائها غير جائز إلا لضرورة وهي التي يخشى صاحبها هلاكا أو مشقة بالغة.
وإذا تقرر هذا فإنه تجوز معاملة من اقترض قرضا ربويا لأن أصل القرض مباح، وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة، فالإثم على آخذها وهو المقرض، وعلى دافعها وهو المقترض لإعانته غيره على الإثم، أما المتعامل مع المقترض فلا حرج عليه.
وللمزيد راجع الفتويين: 46532، 45557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(12/9826)
حكم إعانة من يحتال لأخذ مال لم يؤذن بأخذه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة وطنية كمدير مشاريع ولدينا عقد تجميع وفحص وتخزين معدات العميل وهي شركة دولية كبرى، ونأخذ مقابل ذلك نسبة من قيمة المعدات يتفق عليها عند كل أمر شراء.
في آخر أمر شراء، اتفق المدير المسؤول من شركة العميل مع المدير المسؤول من شركتنا على زيادة النسبة عن ما تم الاتفاق عليه مسبقا ليتم صرف هذه الزيادة إلى شركة العميل مرة أخرى دون علم شركة العميل الأم (الشركة المتعاقد معها) عن طريق شركة أخرى على شكل أجور دورات تدريبية وهمية. وحسب كلام المدير المسؤول من شركة العميل فإن هذه الزيادة ستصرف في دورات تدريبية خارجية لموظفي شركة العميل النهائي حسب طلبهم، ولكن شركة العميل الأم (الشركة المتعاقد معها) لم توافق على هذه الدورات لموظفي شركة العميل النهائي لنفس المشروع ولذلك لجأ إلى هذه الطريقة للحصول على مبلغ يمول فيه هذه الدورات.
عملي كمدير مشروع يتطلب إصدار أوامر الشراء المطلوبة لهذه الدورات التي قد تكون وهمية واعتماد صرف الأموال لشركة الطرف الثالث التي ستؤول إلى شركة العميل.
سؤالي: هل علي وعلى مديري أو الشركة التي أعمل فيها شيء في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما اتفق عليه مديركم مع المدير المسؤول عن شركة العميل من زيادة النسبة التي كنتم تحصلون عليها لتصرف تلك الزيادة إلى شركة العميل لتنفقها في دورات لموظفيها، والدورات لم تصادق عليها الشركة الأم: يشتمل على الكذب والغش، وهما محرمان، فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران 61} , وقال صلى الله عليه وسلم: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، كما أن فيه إعانة على أكل مال الناس بالباطل، وأكل مال الناس بالباطل حرام، فقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.. . {النساء 29} , والإعانة على الحرام حرام، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {لمائدة 2}
وبناء على هذا فإنك أنت ومديرك آثمان لإعانتكما هذا العميل على الإثم المتمثل في أخذ أموال من الشركة الأم لغرض لم تأذن فيه عن طريق الحيلة المذكورة، فعليكما أن تتوبا إلى الله، وأن تلغيا هذا الاتفاق.
وللمزيد راجع الفتويين التاليتين: 10643، 97867.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(12/9827)
حكم انتفاع المرأة بمال زوجها المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تأثم الزوجة إذا كان زوجها حلاقا يحلق الرؤوس واللحى والشوارب مع النصح التدريجي له وذلك لأن معظم الناس في مجتمعنا لا يعلمون بأن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام بل يظنون بأن إعفاءها سنة والنهي عن المنكر يجب أن يكون تدريجيا لأن طبيعة النفس البشرية لا تتلقى الأوامر مباشرة فالله سبحانه وتعالى حين حرم الخمر لم يحرمها من أول مرة بل نزل تحريمها بشكل تدريجي حتى لا يشق على الناس وهذا من رحمة الله تعالى بنا فهل تكون آثمة إذا أنفق عليها مع العلم أنه ليس جميع ماله محرما فحلقه للرؤوس والشوارب يكسب منه مالا حلالاً أما المحرم فيكون فقط من حلقه للحى والتسريحات التي تكون على الموضة مع العلم أيضا أنني قرأت فتوى في موقعكم أنه لا حرج على الزوجة من استخدام مال زوجها إذا كان فيه جزء من الحلال وجزء من الحرام ولكنني أردت فقط التأكد ليطمئن قلبي وأرجو منكم الدعاء لي ولزوجي بالهداية والاستقامة على منهج الله تعالى وأن أكون زوجة صالحة تسعى لرضى الله ورضى زوجها وأن يرزقنا الذرية الصالحة وحسن الخاتمة، وأن يشرح الله لنا صدورنا للإيمان وأن نلتزم بالأحكام الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يثيبك على حرصك وتحريك لمعرفة الحلال من الحرام، وقد ذكرنا شروط جواز فتح صالون حلاقة للرجال في فتاوى سابقة هذه أرقامها: 11093، 27954، 33531
وقد بينا من قبل جواز الأكل عند حائز المال المختلط مع أن الأفضل التورع عن ذلك، ويمكنك أن تراجعي فيه فتاوانا ذات الأرقام التالية: 21139، 21522، 36582، 6880، 3138، 27065.
وعليه فإن أمكنك الإنفاق من غير ذلك المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام فذلك أفضل لك، وإن لم يمكن ذلك فنرجو ألا يكون عليك حرج في الإنفاق من مال زوجك. وعليك أن تنصحي زوجك بالالتزام بأحكام الشرع في عمله والكف عما حرم الله.
ونسأل الله أن يوفقك وزوجك للاستقامة على شرع الله، وأن يشرح صدوركم لمافيه رضاه، وأن يرزقكم الذرية الصالحة، والرزق الحلال الطيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/9828)
ضمن رأس المال الذي يضارب به لأبيه واقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أعمال وشخصية معروفة، وقصتي بدأت منذ 15 عاما عندما تخرجت من الجامعة وكنت قد درست بمجال البورصات وكنت أعمل بمبلغ على قدر حالى قبل أن يتطور المجال ويتطور الموضوع وبعد عام تقاعد والدي للمعاش وأعطاني مبلغا كان بالنسبة لي في وقتها كبيرا 100 ألف جنيه مصري وقال لي شغل هذا المبلغ بالسوق معك وأنت أصبحت مدركا وكان الوالد يسحب ويعتبر أن مبلغه كما هو وعندما أتكلم معه لم يكن يتقبل نوعا من النقاش حتى جاء القدر وخسرت حوالي 80 ألف جنيه والمشكلة أن بعد أسبوعين من هذا التاريخ طلب الوالد أن أسدد المبلغ كاملا فى نهاية العام كنا بشهر 10 تكلمت مع أمي فقالت لي تصرف أنا لا أستطيع فعل شيء، لكن والدك لن يتأخر فى الشكوى عليك بالشرطة خصوصا أنه أعطاك المبلغ بصفة أمانة ذهبت إلى محام فقال لي عندي لك الحل قلت له ما هو قال لي الاقتراض قلت له وما الضامن ذهب بي إلى مصلحة السجل التجاري والضرائب واستصدروا لي بطاقة ضريبية وسجلا تجاريا وشركة وبرأس مال مزيف ودفاتر مزورة مع المحاسب القانوني بخلاف ذلك أن المحاسب القانوني أفاد الجهات المختصة بأن دخلى يزيد عن 100 ألف شهريا ورأس مال شركتي يزيد عن 3 ملايين وغيروا بطاقتى إلى رجل أعمال وبالفعل حصلت على مبلغ 5 ملايين جنيه دفعت نصف مليون للمحامي والمحاسب القانونى وأخذت النصف 4 ملايين جنيه أودعتهم ببنك تجارى مقابل عدم سحبهم إلا بعد 8 أعوام مقابل عائد سنوى 32% للوثيقة لكي أستطيع سداد القرض وأصبح لي نصف مليون جنية سددت والدي وأنقذت نفسي من السجن وتمكنت بعد 6 أعوام من سداد المبلغ بعدها ذهبت إلى البنك بنفس الأشخاص لكن هذه المرة بوجهة لامعة وبراقة وإثبات حسن نية للبنوك بالسداد وأخذت 100 مليون جنيه وبعدها فتحت عدة مشاريع بنزينات مشحمة توكيلات تجارية توكيلات ملاحة ورؤوس الأموال تضاعفت بدرجة كبيرة بالمليارات الآن مع أنني أصرف على أهلنا بغزة وبالعراق بأعداد كبيرة ومبالغ ضخمة يشهد الله بأنني شخصيا لم أشغل هذه الأموال بخمور أو دخان وغيره لكن مشكلتي هي أنني اقترضت وصدر علي فوائد ربوية وسددت المال من فوائد، فهل لي من توبة، فماذا أفعل هل كنت محقا أم مخطئا يا شيخنا الجليل لا أريد جهنم ولا أريد عذاب القبر أنا إنسان محب لأمته ولدينه لأنني لم أحب أن أكون خنجرا فى ظهر أمتي وأتاجر بشيء حرام مثل أغلب رجال الأعمال اليوم وهل النشاطات الخيرية التي أعملها باطلة أتمنى أرتاح على الرغم من هذه الثروة فأنا لم أتزوج إلى الآن ولا أعرف حياتي كيف تصير ووضعي المعيشي خفت أن أتزوج ولا يبارك الله فى زوجتي أو أبنائي، الآن أنا في نظر أهلى أفضل الناس وأمي قالت لي أنت حبيت أن تخلص نفسك من السجن لكن الموضوع كبر رغم أن المحيطين بي أجمعوا أنه لم يكن ينفع وضعي الحالي إلا بالذي تم فأرجو إفادتي والله يعينني على فعل الخير ونصرة للمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ السائل ارتكب أكثر من ذنب كالاقتراض بالربا دون ضرورة ملجئة ومسألة أن والده كان سيسجنه أمر قد يحدث وقد لا يحدث، فهو لم يشتك عليه بعد ولو فرض أن هذا حصل وكان مصير السائل السجن لا محالة لأمكن القول بجواز الاقتراض بقدر المبلغ المطالب به، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولكن السائل تعدى الضرورة المفترضة، والله تعالى يقول: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} ، والسائل على فرض الضرورة باغ ومعتد.
وليعلم السائل أن ضمان رأس مال والده الذي ضارب به حرام شرعاً؛ لأنه يصير في حكم الربا أيضاً، ومن الذنوب التي ارتكبها التزوير والكذب ودفع رشوة للمحامي في سبيل ذلك ثم ذنب كبير أيضاً وهو الاقتراض بالربا مرة ثانية وبمبلغ أكبر وهكذا فالذنب يجر إلى ذنب آخر.. وعلى كل حال لا يأس من روح الله تعالى ولا قنوط من رحمته، فباب التوبة واسع، ورحمة الله وسعت كل شيء، فهل تضيق عن الأخ السائل إن تاب وصدق في توبته؟ وصدق التوبة يحصل بأمور؛ أولها: الإقلاع عن الذنب، وثانيها: الندم على ما فات، وثالثها: العزم على عدم العود إلى الذنب.. فإذا وجدت منك هذه الشروط فأبشر فالتائب حبيب الله، قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} ، وأن تكثر من فعل الخير ونفع المسلمين، ولا يلزمك التخلص من ثروتك التي جنيتها من القرض الربوي وحسبك التوبة كما مر بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/9829)
وجد مالا في حسابه فصرفه واتفق مع البنك على رده مقسطا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من وجد مبلغا من المال فى حسابه المصرفي وكان في أمس الحاجة إليه وقام بصرف هذا المال في الحلال وفي طريق الخير وتعهد للبنك أو المصرف بعد صرف المبلغ بأن يتم إرجاع هذا المال بالتقسيط الشهري إلى حين يكمل المبلغ بالكامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجد مبلغاً من المال في حسابه المصرفي كأن تم وضعه في حسابه بطريق الخطأ مثلاً، فلا يجوز له أخذ هذا المال، ويجب عليه إبلاغ المسؤولين ورد هذا المال إلى مالكه سواء كان البنك أو غيره، لأنه لا يجوز أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه بإجماع العلماء، قال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} ، وقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.
ولا يجوز لمن أخذ مال غيره أن يرده بالتقسيط إذا أمكنه رده دفعة واحدة، جاء في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه فوراً، بدفعه إلى صاحبه أو وارثه.. ومن تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا عظم إثمه. انتهى.
فإذا قمت بأخذ المال والانتفاع به ثم رددته على أقساط فقد أثمت بذلك، والواجب عليك الآن هو التوبة من ذلك الذنب وأن تقوم باستحلال المسؤولين في البنك مما فعلت..
وننبهك إلى أن التعامل يجوز مع البنوك الإسلامية التي تتقيد بالضوابط الشرعية، ولا يجوز مع البنوك الربوية، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 901، 331، 3347، 62102، 104000، 109321.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(12/9830)
سكت عن السرقة وانتفع ببعض قيمة المسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 19 سنة هداني الله منذ فترة ولله الحمد ... مشكلتي هي أنه قبل عامين وأنا طالب في المدرسة ... قام زميل لي بسرقة جهاز جوال من طالب آخر..ثم قد علمت أنا بهذا الأمر بعد الانصراف من المدرسة فقال لي زميلي بأنه يريد أن يذهب ليبيع الجهاز فوافقت أنا على الذهاب معه ... فذهبنا وباع زميلي الجهاز وبسبب طمعي في رؤية المال طلبت منه أن يعطيني نسبة صغيرة من المال المسروق..فوافق وأعطاني هذا المال الحرام ... الآن إخواني أنا نادم جدا على أخذي هذا المال الحرام وفد قمت بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولله الحمد ... ولكن إخواني أنا لا أشعر أن التوبة فقط كافية لتصحيح خطيئني ... فهل يجب علي أن أرجع النسبة التي أخذتها إلى صاحب الجوال أم المبلغ جميعه؟ ولكن المشكلة أن صاحب الجوال في بلد أجنبي ومن الصعب الوصول إليه فهل هناك طريقة أخرى للتكفير بها عن هذا الذنب العظيم؟ ... فأرجو من حضرتكم أن تساعدوني لإيجاد الحل المناسب لمشكلتي هذه..
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن سكوت الأخ السائل عن سرقة زميله منكر كما أن سرقة زميله للجوال منكر أيضا، وكان الواجب عليه حجزه عن السرقة بنصحه فإن لم ينته أبلغ المسروق منه أو إدارة المدرسة لحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. رواه مسلم.
وذهابه مع السارق إلى محل البيع وأخذه بعض ثمن الجوال منكر أيضا، وبما أن الأخ السائل تاب من فعل ذلك فبقي عليه أن يرد الجزء الذي أخذه من ثمن الجوال إلى صاحب الجوال إن أمكن، فإن لم يمكنه تصدق به على الفقراء والمساكين، وهذا كاف في تكفير ما فعل.
وإذا كان له اتصال بزميله السارق فينبغي عليه نصحه ودعوته إلى التوبة والتعاون معه في رد مثل الجوال المسروق إلى صاحبه إن أمكن أو التصدق بما نابه من الثمن في وجوه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(12/9831)
حكم أرباح المال المأخوذ بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[شقة إيجار بعد وفاة الوالد تنازل عنها الإخوة لأخيهم الأصغر للزواج وتمت خطبة الأخ الأصغر على أساس أن شقة الإيجار هي شقة الزوجية وتمت الخطبة بمباركة الإخوة وعلمهم- وحيث إن الشقة قديمة وآيلة للسقوط تم بيع الشقة بمبلغ 19500جنية مصري عن طريق الأم حيث إنها صاحبة الحق في امتداد عقد الإيجار وتم شراء شقة أخرى بمبلغ أكبر 26500الف جنيه، وقام الأخ الأصغر بدفع المبالغ الزائدة من عملة -ثم فشلت الخطوبة وتم بيع الشقة لوجود مشاكل مع صاحب العقار حيث إنها مبنية بدون ترخيص- وتم تأجيل شراء أي شقة لحين وجود عروس أخرى ثم قام الأخ الأصغر باستثمار أموال الشقة لحين الزواج من عروس أخرى وبعد فترة عشر سنوات وبفضل من الله تم الزواج وربنا بارك في زرقة للأخ الأصغر وكل الإخوان مبسوطون ويعلمون بكل خطوات الأخ الأصغر ومتنازلين عن حقهم في الشقة القديمة سبب السعد - واليوم يطالب الأخ الأكبر وبعد 14 سنة بحقه في شقة الإيجار وبالأرباح أي يريد أن يجمع كل ما لدي من أموال وكذلك يثمن الشقة التي أسكن بها الآن حيث تم شراؤها بمبلغ90000الف جنية واليوم تساوى200000جنية ولكنها سكنى لي ولأولادي وليست بغرض الاتجار ويأخذ نصيبه من هذه الحسبة التي قدرها هو ب 500000 ألف جنيه.
علما بأنة كان متزوجا ومقيما في شقته حين وفاة الأب - كذلك كان من أشد المؤيدين لفكرة أن الشقة من حق الأصغر-فأرجو من سيادتكم الإفادة-مع العلم بأن الشقة القديمة تم إهداؤها للأخ الأصغر للزواج وتم بيعها لشراء شقة أخرى للزواج، أيضا وعملية التجارة ما هي إلا توفيق من الله -فنرجو من سيادتكم الإفادة بحقوق الإخوة من هذه الشقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أولا أن يعلم السائل أن القانون الذي يعطي المستأجر الحق في البقاء في العقار المؤجر أبدا هو وورثته من بعده قانون باطل شرعا وهو ملحق بالغصب، وبدل الخلو الذي يأخذه المستأجر بقوة هذا القانون لا يحل. وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 107490.
وعليه؛ فمبلغ بدل الخلو للشقة القديمة ليس من حق السائل ولا إخوانه لأنه مال مأخوذ بالباطل، وسبيله الصدقة لأن من أخذ منه قد انتفع بعوضه وهو الانتفاع بالشقة على وجه باطل فلا يرد إليه.
فعلى الأخ الأصغر أن يتصدق بقدر هذا المبلغ، وأما أرباحه وكذلك أرباح ماله الخاص فحلال وهي تخصه هو ولا حق لإخوانه فيها لأنه لم يكن لهم حق أصلا في بدل الخلو المذكور، كما لا حق لهم في أرباح مال أخيهم الخاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(12/9832)
حكم استفادة الأولاد من مال أبيهم الموظف في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في أسرة مكونة من 15 فردا كنت أعيش بالأردن وكان أبي يعمل في أحد البنوك هنالك وأخذ يترقى إلى أن أخذ منصب عاليا في البنك ولكن حياتنا كانت جحيما أنا وإخوتي حيث كنا نعاني من المشاكل المستمرة التي لا تنقطع من والدة أبي حيث كانت تعاملنا بقسوة نحن وأمي مما أدى إلى طلاق أمي من أبي عام 1995 عندما ذهبنا إلى زيارة لأهلنا في فلسطين ثم قام أبي بأخذنا إلى الأردن من جديد وتزوج بأخرى لكننا من الصغر أنا وإخوتي كنا نستحي بل نخجل بأن نخبر زملاءنا في المدرسة بأن أبي يعمل في بنك لأننا كنا نعلم أنه حرام على كل حال شاء الله تعالى أن نسافر إلى فلسطين بعد العام 1997 فعدنا وعادت معنا جدتي ولم تأت زوجة أبي معنا لأنها لا يوجد لها تصريح للزيارة أنا وإخوتي 7 لنا أخت كبيرة تزوجت وبفينا نحن 6 أولاد أكبرنا لا يمشي فهو على كرسي متحرك وانتقل معنا أبي إلى هنا وكانت حياتنا مثل ما قلت لك بل زادت سوءا وكان التضيق الشديد من أم أبي وأبي كان يصدقها بكل شيء ولا يصدقنا أبدا مثلما تقول له يعمل وتقول له عنا أشياء فيصدقها إلى اليوم الذي أبعث لك بهذه الرسالة على كل حال كنا نعاني كثيرا أنا وإخوتي ونجلس مع بعضنا البعض ونبحث الذي أصابنا وكنا نجزم أنه من العمل الذي يقوم به أبي لأنه كما قال لنا المشايخ حرام والجيد بالأمر كله بالرغم من أن أمي تم تطليقها قبل حوالي 13 عاما أو أكثر حيث كنا نعيش لوحدنا أنا وإخوتي ومع أبي وأمه إلا أننا وبحمد الله تعالى لم نكن نعرف إلا المسجد والبيت فقط نظرا لأننا كنا ممنوعين من الخروج من البيت والحمد لله على كل حال شاء الله تعالى أن يتم أسري من قبل الاحتلال الصهيوني لمدة سنتين، وبعد عام من أسري ترك أبي البنك لمشاكل حدثت داخله حيث إنه تقاعد من البنك الذي كان يعمل به بالأردن وعندما جئنا إلى فلسطين عمل في بنك آخر براتب أكثر ومنصب أعلى والله أعلى من الجميع، ذهب إخوة لي للدراسة في الخرج وأنا خرجت من السجن وفي نفسي غصة حيث إني لا أريد الخروج لما سمعت عن حال دارنا إنه لم يتغير على كل حال أكملت الدراسة الجامعية والمهم بالأمر والدي ذهب لأداء العمرة مع العلم أنه يذهب كل عام لأداء العمرة ذهب زيارة إلى عمان حيث يتواجد لي 3 إخوة هنالك من بينهم أصغر إخوتي حيث إنه أنهى دراسته الثانوية بتقدير ممتاز وذهب للدراسة في الأردن ولم يقبلوه إلا أن يدخل موازي أي يدفع الضعف في الرسوم الدراسية درس أول فصل والفصل الثاني لم يدرسه لأنهم سيأخذون منه النقود مضاعفة ذهب أبي إليه وقال له بأن يحلق لحيته وإلا سوف يمنع عنه المصروف ويمزق جواز سفره فأخي سأل شيخا عنده وقال له لا تحلق مع العلم بأننا لا نريد أكل الربا مثلما أبي يأكله والله بأن نقود أبي تذهب هنا وهنا، وإذا أراد أن يصرف علينا شيئا يحاسبنا عليه وكأننا نحن الذين نضيع نقوده ويقولها لنا دائما بأننا لا ننفع وبأننا تجارة خاسرة ومن هذه الأمور الله بحيث أصبحت عندنا حاله نفسية من المنزل والمكوث به وهو يفضل أبناء زوجته أي إخوتي الصغار علينا ونحن ليس لنا أحد يدافع عنا حيث تركتنا أمي والله إنها كانت مظلومة ونحن لا نحملها أي ذنب نظرا لما عاشته وشاهدناه بأعيننا من ظلم أم أبي وأبي وتزوجت أمي قبل حوالي 7 سنوات ولله الحمد والله أقول ما أقول ولا أشعر بأي حزن لأننا ما تركنا الله في الرخاء ونعلم أنه لا يتركنا بالشدة أبدا ما أريد قوله مع أن أبي قد ترك البنك ولكنه ما زال يأخذ راتب تقاعد من البنك الأول وأخذ تعويضا عن العمل في البنك الثاني ونقوده في البنك هل نحن آثمون الآن لأنه يصرف علينا؟ ما الواجب أن نعمله الآن؟؟ وكيف نتعامل مع النقود؟ مع العلم بان أصغرنا عمره 20 عام وهو يريد ترك التعليم لأن النقود حرام ويريد أن يعمل لوحده ويحصل على رزقه بعيدا عن نقود أبي وأنا لا آخذ من نقود أبي شيئا، لي بعض النقود وأصرف منها مع أنني إذا يسر الله لي سأعمل قريبا..
فالرجاء ما العمل في ظل هذا الحال وماذا يعمل أخي الذي طلب منه والدي أن يحلق لحيته؟؟؟؟
أرجو منكم الإجابة السريعة مع دعائي لكم ولجميع المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يفرج كربكم ويصلح شأنكم ويصلح ذات بينكم، ومن المعلوم أن العمل في البنوك الربوية محرم، فإن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.
فالواجب على والدك هو ترك العمل في هذا البنك الربوي والتوبة من التعاون على الربا؛ لأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ. وعليك أن تنصحه في ذلك برفق ولين مع مراعاة بره وعظيم حقه عليك، ويمكنك الاستعانة بأهل الصلاح في ذلك.
أما حكم الأكل من مال والدكم فالجواب أنكم ما دمتم بحاجة إلى الأكل منه لعدم وجود غيره أو عجزكم عنه أو انشغالكم بتعليم متأكد فلا حرج عليكم فيه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 16549، 16659، 20986، 22053، 22295، 63996.
أما حلق اللحية، فإن حلق اللحية حرام؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ولقول جمهور العلماء به. ولكن قد يرخص في حلق اللحية عند الخوف على النفس أو الأهل من القتل أو الحبس أو التشريد، أو الأذى الذي لا يطيقه الإنسان؛ كالفصل من العمل الذي لا يجد غيره أو التضييق عليه في سبل العيش الضروري، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لأخيك فإننا لا نرى مانعًا من تخفيف لحيته أو حلقها، وإن كان الصبر على الأذى وتحمله أفضل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3198، 25794، 71215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(12/9833)
حكم المشاركة في عرس من اقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا واقعة في حيرة من أمري الموضوع أن لدي أخوين يرغبان في الزواج وأحدهما يرغب في إقامة عرس لم يشهد مثله وفي أرقى الفنادق وليس لديه مال لذلك لذا ستقوم أمي بأخذ قرض من بنك ربوي لتسدد هذه التكاليف الباهظة للعرس ورغم تحذيراتي الكثيرة من أن هذا المال حرام وربا إلا أنه لا حياة لمن تنادي, وأنا الآن لا أعرف كيف أتصرف فأنا أعلم علم اليقين أنه لا يجوز لي المشاركة بأي شكل من الأشكال معهم ولا يجوز أن آكل من طعامهم وأنا أعلم أنه من مال ربوي والمشكلة أننا نسكن في بيت واحد أنا وأمي وإخوتي وطعامنا مشترك وملبسنا مشترك وكل مصاريفنا مشتركة فما الحل هل أستقل عنهم ماديا علماً بأني أعمل ولي راتبي فهل أمتنع من الأكل معهم والخروج معهم وأنا أعلم أن الأموال التي يصرفونها أموال حرام وربا أم ماذا أفعل.
والمشكلة أني نصحتهم أكثر من مرة وأقرنت قولي بأدلة من الكتاب والسنة وأنهم يحاربون الله في حال أكل الربا عن سبق إصرار وعلم بحرمته ومع ذلك يتم تجاهلي ويقولون إن الناس كلهم في هذا الزمن يأكلون الربا وهذا أمر عادي وأن الله غفور رحيم وأنا أرى أن هذا إصرار على أكل المال الحرام والربوي، فما الحل وأنا أعلم أنه حرام ولا يجوز وأنه من الممكن إقامة عرس صغير عادي من أموال حلال وأنه لا حاجة للبذخ وصرف كل هذه المصاريف من أموال ربوية، كما أن الوالدة كبيرة في السن وستحال للتقاعد بعد سنتين أي أنها لن تستطيع سداد قيمة القرض كله قبل تقاعدها مما يتحتم أن أسدده أنا لأن إخواني الشباب سبق أن أخذوا قروضا ربوية من البنوك وأنفقوها في سفراتهم وسياراتهم وغيرها من الأمور التافهة ولا يستطيعون سداد قرض أمي في حال تقاعدها فما الحكم في هذه الحالة وكيف أتصرف هل أشاركهم عرسهم ومأكلهم ومشربهم وأنا أعلم أنه من أموال حرام، وهل أسدد أنا هذا القرض الربوي لاحقاً مع علمي بأنه مال حرام، وهل أأثم في حال امتناعي عن مشاركتهم والسداد عن أمي في ما يريدون أخذاً بقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق!
فأفيدونا أفادكم الله وجزاكم خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا حرام باتفاق العلماء، وإذا اقترض الإنسان قرضاً ربوياً لإنفاقه في إقامة مثل هذا العرس الذي يمكن الاستغناء عنه فإنه يأثم لإسرافه فضلاً عن إثم الاقتراض بالربا، هذا إن سلم هذا العرس من المنكرات المصاحبة لكثير من الأعراس، وقد دل على حرمة الاقتراض بالربا ما رواه مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وموكله أي معطيه لمن يأخذه، والواجب على المسلم الحذر من الوقوع في هذه الكبيرة، وألا يحتج بوقوع كثير من الناس في هذا المنكر العظيم.
وأما الإسراف فهو خُلق مذموم، أفتى العلماء بحرمته، قال السرخسي في المبسوط: وأما السرف فحرام، لقول الله تعالى: وَلا تُسْرِفُوا. وقال جل وعلا: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا. وذلك دليل على أن الإسراف والتقتير حرام، وأن المندوب إليه ما بينهما. انتهى.
والواجب عليك هو النصح لأسرتك في لين ورفق وبيان حرمة الربا وعظيم الإثم في الاقتراض بالربا، فإن تابوا عن ذلك وندموا فيرجى لهم أن تقبل توبتهم، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو سداد القرض وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها.
أما ما اشتراه من هذا القرض فقد صار ملكاً له ولا حرج عليه في الانتفاع به، لأن إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، ولذا فإن مشاركتهم في العرس جائز إذا خلا من المنكرات، وكذلك المشاركة في غير ذلك من المأكل والمشرب، كما يجوز أن تقومي بسداد القرض الربوي دون الفوائد إلا إذا كان هناك ضرر من عدم سداد الفوائد، وإذا كان لامتناعك عن مشاركتهم في المأكل والمشرب تأثير على تركهم التعامل بالربا، فينبغي لك الامتناع عن ذلك مع التأكيد على المحافظة على بر الأم وصلة الرحم، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، وأن يقر عينك بتوبة أسرتك من الاقتراض بالربا ... ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16659، 19064، 25156، 70776، 95558، 97703، 99553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1429(12/9834)
أخذت مالا من أمها بدون علمها فهل تتصدق به أم يجب رده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت مدينة في نقود ووالدتي لا تعطيني نقودا وتعطيها لأخي لشرب المخدرات وأنا أخذت من عندها مائة جنيه بدون علمها وعاهدت ربي أول ما أحصل على راتبي أردها مرة ثانية لأمي وبدون علمها كذلك لكن أنا أراها دائما تعطى النقود لأخي وهو يشرب بها المخدرات ففكرت أن أعمل صدقة بهذه المائة جنيه بدلا من أردها لأمي فهل هذا حرام أم حلال مع العلم أني لو رددت لها النقود سوف تعطيها لأخي ماذا أفعل؟ هل أرد لها النقود لأني عاهدت الله؟ أم أخرجها صدقة أو زكاة للمساكين للاستفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي عند أمك إما أن يكون ملكا لها أو تحت وصيتها بالإنفاق به عليكما، فإن كان ملكا لها فقد ارتكبت مخالفتين:
أولا: إعانة ابنها على شرب المخدرات المحرمة شرعا، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
ثانيا: عدم العدل بين بنيها في العطية لأن الراجح وجوب التسوية بين الأولاد فيها، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 6242، فعلى والدتك أن تتوب إلى الله من ذلك كله.
وأما إذا كان تحت وصيتها للإنفاق به عليكما فقد خانت أمانتها، وأخطأت في صرفه إلى ابنها لإعانته على المعاصي، فالواجب عليها التوبة إلى الله وإرجاع ما أنفقت على ولدها في وجه محرم.
أما بخصوص ما قمت أنت به من أخذ المائة جنيه فإن كان له وجه شرعي كأن تكون الأم تمنعك نفقة واجبة عليها، أو كانت تمنعك من التسوية مع ولدها في العطية باعتبار التسوية حقا لك أوجبه الشرع ولم تستطيعي التوصل إليه إلا بالحيلة فلا حرج عليك، وهو داخل في مسألة الظفر المشهورة. وتراجع فيها الفتوى رقم: 28871.
أما إذا كان الأخذ لغير سبب من هذه الأسباب فإنه يحرم عليك، ويعتبر سرقة، وقد جاء فيها من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 67919.
فالواجب عليك التوبة إلى الله مع إرجاع ما أخذت إلى أمك لا بصرفه في وجوه الخير لأنه ليس ملكا لك حتى تتصرفي فيه بذلك.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 21859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/9835)
حكم الاشتراك في جمعية مع سيدة زوجها مدير ناد للقمار
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تقوم بما يسمى (جمعية) وإحدى السيدات التي تشترك معها فى هذه الجمعية يعمل زوجها مديرا فى أحد نوادي القمار، فهل يحل لها إشراك هذه السيدة معها، مع العلم بأن والدتي لن تكون متأكدة من هذا المال الذي تاخذه منها هل هو ملكها أم ملك لزوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى القمار، وجعله قريناً للخمر والأنصاب والأزلام، لأنه سبب لنشر العداوة والبغضاء، فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:91} ، ولما كان القمار محرما كان العمل في نواديه محرماً لما فيه من الإعانة على الإثم ومجالسة أهله والرضا عنهم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء:140} .
وما يحصل عليه العامل في نواديه من أجر حرام، فيجب عليه التوبة من العمل، والتخلص من المال الحرام بصرفه في وجوه البر بنية التخلص من الحرام، وبناء على هذا فإذا علم أن هذه المرأة تشترك في الجمعية من عين مال الزوج المكتسب من الحرام فلا يجوز إشراكها في الجمعية، وإن جهل ذلك لم يمنع، وإن كان للزوج مال حلال آخر، ولم يعلم أن مساهمتها من عين مال زوجها الحرام جاز إشراكها مع الكراهة إذا كان ماله الحرام أكثر، ويستفاد من الفتوى رقم: 25310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/9836)
حكم أكل أو استعمال مال القراصنة البحرية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا عن أكل أو استعمال مال القراصنة البحرية، أنا من الصومال فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مال القراصنة (اللصوص) كله من الغصب، فلا يجوز الأكل منه لمن لم يضطر إلى ذلك، لتمحض حرمته وبقائه على ملك صاحبه المغصوب منه أصلاً ولو طال زمنه ... وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6856، 30859، 9799.
أما إذا كان لهم مال حلال مع ما غصبوه من الحرام فيجوز الأكل من مالهم مع الكراهة على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن كثيراً من الناس يوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم القليلة حرم الجميع، فهذا خطأ، وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة، وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/9837)
انتفاع الابن بما بناه أبوه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش وعائلتي خارج البلاد وما زلت طالبا يصعب علي أنا وزوجتي الإقامة في بيت والدي خلال زيارتي لوالدي في البلاد، من ضمن الأسباب أن إخوتي يعيشون هناك. ولهذا أنا أحتاج إلى بيت مستقل فقد فكرت في استئجار نزل ولكن أرى أن هذا سيكون غير مرض لأبوي.
أبي يملك شققا بناها بماله وأموال قرض ربوي وهو يريد أن يهب لكل من إخوتي وأنا شقة.
لقد اكتفيت بعدم الموافقة على القروض والقول بأنها حرام. أنا أخشى أنني لم أكن صارما في التعاطي مع مسألة القروض الربوية, كأن لم أقل لأبي عندما يدعوني لزيارة البناء بأني "أرفض زيارة هذه الشقق المبنية بمال ربوى إذا كنت تريدها لي, وهي إذا لا تهمني.
والآن يريد أبي أن يهبني شقة (أو عقارات أخرى مبنية بمال ربوى) . أخشى إن قبلت الهبة من أبي أن أكون قد فسحت له أن يرتضي ما يفعل لأنه رأى نعمة (وهي منزل لابنه) أنجزت بمعصية الخالق وقد لا يندم ويتوب.
ماذا أفعل: هل أرفض قطعا كل ما يعرضه أبي لي؟ وكيف أطرح له سبب رفضي؟
هناك شقق مبنية بأموال أظنها سليمة من مال القروض ولكنها مبنية فوق شقق ناجمة عن مال قرض. هل أحاول استقصاءها مع العلم أنه ربما يصعب ذلك؟
هذا السؤال لي ولإخوتي الذين يبحثون عن الزوجة الصالحة لإقامة بيت.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على البعد عن الربا، ونسأل الله تعالى أن يقر عينك بتوبة أبيك من أكل الربا.
والواجب عليك هو النصح لوالدك في لين ورفق وبيان حرمة الربا وعظيم الإثم في الاقتراض بالربا، أما ما اشتراه أو قام ببنائه من هذا القرض فقد صار ملكاً له، ولا حرج عليه في الانتفاع به، ولا حرج عليك في قبول هبة الشقة من والدك، لأن إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 95558، 97703، 99553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(12/9838)
لا بأس بالتقليل تورعا من طعام الأم لكون مالها مختلطا بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تبيع الكحول وهي ترفض ترك العمل لأنها ترفض أن أعمل وبالتالي تريد المال. فماذا أفعل؟ كنت أنصحها دائما فلم تكن تصلي إلا ثلاث صلوات والآن أغضب منها بسرعة حتى قررت أن أصوم وحين أريد أن آكل فعلي أن آكل الضروري لا الحلويات لأخفف من أكل الحرام. فهل قراري صحيح؟ وكيف أنصح أمي بدون أن أغضب؟ وأخاف ألا اثبت على قرار الصوم وتقليل الطعام. شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك حرصك على أكل الحلال، وحذرك من الحرام، ونسأل الله تعالى أن يهدي أمك إلى الصواب.
وإن كانت أمك على ما ذكرت من بيع الخمور وأنها لا تصلي إلا ثلاث صلوات فإنها قد وقعت في أمرين هما من كبائر الذنوب، وقد أحسنت بنصحك إياها، ونوصيك بالاستمرار في نصحها، والحرص على الرفق واللين في ذلك، واستخدام وسائل مختلفة يرجى أن تؤثر عليها كالشريط الإسلامي ونحوه، ومجرد غضبك منها بسبب هذه التصرفات لا حرج عليك فيه، ولكن احذري من أن يترتب عليه شيء من الإساءة إليها ولو بالعبوس في وجهها فإن ذلك من العقوق.
وأما الانتفاع بشيء من كسبها الخبيث فلا يجوز إلا للحاجة، وإن اختلط هذا الكسب بكسب آخر حلال فيكره الانتفاع منه لمن له غني عنه ولا يحرم، وتورعك بتقليل الأكل من مالها أمر طيب، ولكن لا يلزمك أن تصومي لأجل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 53518.
وفي الختام نرشدك إلى أمر مهم وهو أنك إن كنت في سن الزواج فننصحك بالبحث عن زوج صالح يعينك في أمر دينك، ويخلصك من هذه البيئة علما بأنه لا حرج على المرأة في عرض نفسها على الصالحين للزواج منها، كما بينا بالفتوى رقم: 18430، كما أنه يمكنك الاستعانة في ذلك ببعض أخواتك الصالحات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(12/9839)
حكم انتفاع الأخت بمال إخوتها المكتسب من بيع المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار شديد أنا فتاة تعيش مع أمها وإخوتها ترعاهم بما تقدر عليه من صحة, ولكن كل مال إخوتي من بيع المخدرات في بلاد الغرب سابقا ولا أستطيع الانفصال عنهم لحرمانية عيش الفتاة لوحدها. ما موقف الدين من مثل هذه الحالة وهي كثيرة. أرجوكم ادعوا لي بالزواج فهو الحل في حالتي، وادعوا لإخوتي بالهداية والمغفرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر لك الزواج، وكل ما يعينك على طاعته وحسن عبادته، وأن يهدي إخوانك ويغفر لهم ويصلحهم.
وعليك أن تنصحي إخوتك وتبيني لهم حرمة الكسب من المخدرات، لعل الله تعالى أن يصلح حالهم على يديك، فتنالين بذلك الخير الكثير في هذه الحياة والثواب الجزيل عند الله تعالى، وإذا كان كل مالهم من الحرام كما ذكرت، فلا يجوز لك الانتفاع منه إلا بقدر الضرورة أو الحاجة إذا لم تجدي غيره من الحلال، وذلك لأن الواجب في هذا المال هو التخلص منه في المصالح العامة للمسلمين، ومن ذلك أن ينفق على المحتاجين فلك إذا أن تأخذي منه بوصف الاحتياج. أما إذا كان لهم مال آخر مختلط مع ما يكسبونه من الحرام فلا يحرم عليك الانتفاع به والأكل منه، ولكنه يكره إذا لم تضطري أو تحتاجي إليه.
وسبق بيان ذلك بشيء من التفصيل في الفتاوى: 45579، 76284، 9963. فنرجو أن تطلعي عليها.
وأما انفصالك عنهم والسكن وحدك فقد يترتب عليه من المفاسد ما هو أعظم كما أشرت، ولذلك لا يجوز لك الانفصال عنهم في هذه الحالة.
ونسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(12/9840)
هل يجوز لها أخذ مستحقاتها من طليقها المختلط ماله بالرشوة
[السُّؤَالُ]
ـ[طليقي كان مرتشيا قبل الزواج واعترف لي أن ثمن العفش من الرشوة هل يجوز لي بعد الطلاق أخذ العفش ومستحقاتي منه بعد الطلاق ونفقة ابني حيث إن أصل عمله ومرتبه حلال لأنه يعمل مهندسا بالخارج؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرمة الرشوة والوعيد الوارد على تعاطيها أمر معلوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي.
ولكن بما أن هذا الرجل له مال حلال فللسائلة أن تأخذ حقها وما أعطاها من عفش من ماله، مادامت لاتعرف أنه هو عين الحرام، وتراجع الفتوى رقم: 18124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(12/9841)
أخبر أخاك بحرمة المال العام
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم حالياً بمساعدة أخي مالياً على بناء شقته، ولكنه يرى أن سرقة الكهرباء من الدولة أمر جائز.
فهل أستمر في مساعدته على بناء شقته لكي يعف نفسه أم أتوقف؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
استمر في فعل الخير ومساعدة أخيك بما تستطيع، ومن مساعدته أن تبين له حرمة المال العام وحرمة التحايل عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مساعدتك لأخيك من فعل الخير الذي تؤجر عليه عند الله تعالى وتشكرعليه عند عباده؛ فقد أمرنا الله عز وجل بفعل الخير وقرنه بالصلاة والزكاة.. تأكيدا عليه وتنويها بصاحبه فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حق جهاده. {الحج: 87،86}
وأولى الناس بذلك الأقربون من الإخوة وغيرهم؛ فلا ينبغي لك أن تقطع مساعدتك عن أخيك لمجرد أنه يرى هذا الرأي الفاسد؛ فلا شك أن سرقة الكهرباء وغيره من الدولة أو من غيرها أمر محرم لا يجوز، وسبق أن بينا ذلك بالأدلة في الفتويين: 39190،، 18785 فنرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
ولذلك فإن عليك أن تعلم أخاك وتقنعه بأن السرقة حرام، وأن المال العام حرام، ولا يجوز التحايل عليه. ومما يعينك على ذلك إطلاعه على الفتاوى المشار إليها. كما ينبغي لك الاستمرار في مساعدته وفعل ما استطعت من الخير على وجه العموم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(12/9842)
من طرق التخلص من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدى الفاضل لقد قمت بسؤالكم وكان رقم سؤالي هو 2185207 وتفضلتم بالإجابة عنه واتضح أن هذه الأموال حرام, فكيف لنا الآن صرف هذه الأموال؟ حيث إننا لن نستطيع إرجاعها للعمل وطبعا بما أنها حرام فلا نستطيع التصدق بها, حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سألنا أحد الشيوخ وأخبرنا أنها مثل أموال الربا لا يجوز صرفها إلا في نجس على سبيل المثال مثلا: فى شراء حفاضات الأطفال أو أكياس القمامة حيث إنها أشياء نجسة ويوضع بها القاذورات، لكني أرى أننا سوف نستفيد هكذا بهذا المال حتى إن اشترينا به ما قيل لنا. فأرجو من سيادتكم التفضل بالمشورة لنا لحل هذه المشكلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو التخلص من هذا المال الحرام، فإن كان لا يمكن رده إلى جهة العمل فيجب عليك إنفاقه في مصالح المسلمين، فإذا كان المال الحرام مما لا يختص بمالك معين، كالمأخوذ من المال العام فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها كل ما لا يعود نفعه على أحد معين بأن كان نفعه مشاعاً بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك.
ومن أهل العلم من قال لا يصرف هذا الكسب في بناء المساجد، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 3519..
وإذا تم التصدق بالمال الحرام فهذه الصدقة تكون على سبيل التخلص من المال الحرام فلا تحصلين بسببها على أجر الصدقة، ولا تصرف هذه الأموال في منفعة خاصة غير ما ذكرنا ولو في شراء حفاظات الأطفال أو أكياس القمامة أو غير ذلك، لأنه من وجوه الانتفاع بالمال الحرام، والانتفاع بالمال الحرام لا يجوز..
نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(12/9843)
حكم الانتفاع بجائزة اليانصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أتتني رسالة من المملكة المتحدة بأن ربحت ورقة يانصيب مجانية ويوجد مبلغ مالي وسيارة، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ والسيارة، علماً بأنني لم أدفع مبلغا لأخذ ورقة يانصيب، فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليانصيب قمار وميسر لا يجوز التعامل به، ولا الانتفاع بالمال المكتسب منه، وكونك لم تشترك فيه أو تدفع مبلغاً للاشتراك فيه لا يبيح لك الانتفاع بهذا المال المحرم، لأنه لا يجوز قبول الهبة من المال الحرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34510.
وقد سبق في الفتوى رقم: 7727 بيان أنه لا يجوز التعامل باليانصيب لكونه قماراً وميسراً صريحاً، وأن كسبه من المال الخبيث المحرم، والواجب صرف هذا المال في المصالح العامة كإطعام الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(12/9844)
حكم الدخول في عمل محرم لأجل تسديد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت إلى تجارة العملات (الفوركس) عبر الانترنت، وبعد أن أتقنت العمل بها تحريت أن تكون حلالا فاستقر يقيني على أنها حرام لكثرة ما بحثت وتحريت, فقررت الابتعاد عنها وعدم العمل بها, والآن معروض علي العمل عند شخص لإدارة محفظة عملات له مقابل أجر وأعرف أن الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله، وقد كنت في السابق قد اقترضت من البنك لحاجتي الماسة للمال، والآن من فضل الله ومنه أمتنع عن الاقتراب من قروض البنوك، ولو كدت أهلك إلا أن تسديد البنك يرهقني ماديا, فهل يمكن لي العمل في هذه المحفظة وأخصص الأموال المتحصلة منه لسداد البنك حتى أتخلص من هذا الدين الذي يرهقني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على دينك وعلى تحرّيك لطرق الرزق الحلال نسأل الله أن يتقبل منك ويثبتك، ونحمد الله الذي منّ عليك وعافاك من العمل في هذا المجال المحرم وهو تجارة العملات وفق هذا النظام المسمى بـ"الفوركس"
وبعد ذلك نقول: يحرم عليك أيضا العمل في أي موسسة تعمل في هذا المجال لأن هذه التجارة تشتمل على جملة من المحاذير الشرعية منها: الربا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم.
وأيضا فإن العمل في المؤسسات الربوية حتى ولو كان في مجال الحراسة يعتبر من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهانا الله عن ذلك، قال سبحانه: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} ونحن مأمورون بإنكار المنكر، وعملك في إدارة هذه المحفظة إعانة على الإثم كما أنه يناقض إنكارك لهذا المنكر، إذ دخولك في هذه الوظيفة يستلزم العمل على مصلحتها، ومن أنكر شيئاً لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه.
واحتياجك للمال لسداد دينك لا يبرّر لك الدخول في الحرام بل عليك أن تستعف وتتقي الله، وتبحث عن طريق مباح, والله ذو الفضل العظيم، وهو الرزاق ذو القوة المتين، قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
وكن على يقين من سعة فضل الله سبحانه ورزقه وكفايته لعبده التائب المقبل عليه، وتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17223، 11095، 28843، 63685.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(12/9845)
واجب الفتاة تجاه والدها صاحب المال المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في العشرين وأدرس بالمرحلة الجامعية ... وبالطبع أبي متكفل بمصاريفي، ولكن السؤال: عندنا محل وقد أجره أبي واتفق مع من استأجروه على أن يكون مقهى يقدم المشروبات بدون شيشة (نوع من الدخان) ، ولكن بعد حوالي شهر تحجج المستأجرون بأن المحل لا يرضي الزبائن بسبب عدم وجود الشيشة وأنهم يريدون إدخال الشيشة واستأذنوا من أبي ووافق أبي، فى البداية لم أكن أعرف, ولكن عندما عرفت أضربت عن الطعام وعن أخذ المال من أبي حوالي 3 أيام ووعدني أبي أنه لن يعطيني من مال الإيجار، فأبي يعمل موظفا فى الحكومة ووعدني أن جميع مصاريفي والطعام في المنزل لن يكون من مال الإيجار وأنه اتفق مع المستأجرين على أن يفصلوا مال الشيشة ولا يعطوه منه الإيجار، ولكني أشعر أن أبي لم يفعل (والله أعلم) ، وأبي دائما يقول: إنه مؤجر وأن الوزر عليهم وأنا أرى أنه سمح لهم كما أنهم أخلوا بالشرط من البداية وأن هذا فساد بأيدينا أن نمعنه ونحن لا نفعل، ف هل هذا حقا مال حرام؟ وهل على أبي وزر، وهل علي أنا وزر؟
وإن كان فماذا أفعل، وأمي تقول لي: إن مال الوظيفة أيضا حرام؛ لأن أبي لا يعمل به ما يستحق بهذا الراتب، ففى بلدنا الوظيفة 8 ساعات: ساعتان أو أقل عمل والباقي جرائد وخلافه، ولكن أبي يفعل ما يطلب منه، ف هل هذا أيضا حرام؟ ... وهناك شيء أبي يستورده من الصين ولكنه بمواصفات إنجليزية وأبي يضع عليه ملصق صنع فى إنجلترا ويبيعه على أنه إنجليزي، وعندما أسأله يقول لي: إنه إنجليزى وأنه لا يوجد عليه ملصق يوضح بلد منشأ ولكن العلبة التي تحويهم مكتوب عليها صنع فى الصين، وطبعا هذا غش، لا أدرى ماذا أفعل، فأفيدوني أفادكم الله؟ واسألكم الدعاء ... اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن والد السائلة أخطأ إذ أذن للمستأجر أن يبيع الشيشة إلى جانب المشروبات الأخرى المباحة، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإلزام المستأجر بالكف عن بيع الشيشة وفاء بالعقد اللازم وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وأما عن الأجرة فليست محرمة لأن العقد وقع على إجارة المحل لتقديم مشروبات مباحة، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 80103.
وبالنسبة لموضوع مال الوظيفة نقول فيه إذا كان الموظف يلتزم بالدوام الرسمي وينفذ ما يوكل إليه من أعمال فراتبه حلال، وإن كان قد لا يعمل كل الوقت المهم أن يكون حاضراً، وأن يكون مستعداً للقيام بعمله المطلوب منه، وأما إن كان لا يقوم بعمله ويمضي الوقت في غير ما استؤجر عليه فإنه لا يستحق من راتبه إلا بقدر ما عمل، وراجعي للمزيد من الفائدة بشأن ذلك الفتوى رقم: 19755.
وأما عن السلع المصنوعة في بلد معين ويقوم البائع بلصق ملصق مكتوب عليه أنها صنعت في بلد آخر وتباع على هذا الأساس فهذا غش وتزوير، وراجعي في حكم ذلك الفتوى رقم: 43928، وراجعي في حكم المال من البيع المغشوش الفتوى رقم: 98033.
وينبغي للسائلة أن تبين لوالدها خطأ ما يفعله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما عن الانتفاع بماله فلا حرج في ذلك لأن ماله مال مختلط، وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعيها تحت الرقم: 6880، وراجعي الفتوى رقم: 17296 في حكم تناول الولد من مال والده المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(12/9846)
حكم كتابة سلعة في الفاتورة غير السلعة المرادة بدعوى أن الجهة الممولة لا توفر كل السلع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر وفي بعض الأحيان عندما أتعامل مع بعض الإدارات التابعة لإحدى الوزارات يطلب مني أن أملأ ورقة التسليم بغير السلعة التي سلمتها دون أن يتغير المبلغ الذي تسلمته بدعوى أن الجهة التي ستعوضهم تعوض بعض السلع دون أخرى، فهل تصرفي هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك القيام بهذا الفعل لما فيه من التعاون على الباطل ولما فيه من الغش والكذب, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} وبوب مسلم فقال: بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا , وقال صلى الله عليه وسلم: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه مسلم.
ولو كانت هذه الإدارة بحاجة فعلية للسلع التي توردها فلتخبر الجهة المسؤولة بذلك وتطلب السماح بشرائها دون حاجة إلى هذه الأساليب الملتوية، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 66602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(12/9847)
حكم مشاركة من يعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ مبلغ من المال من موظفة تعمل في قسم الحوالات البنكية في بنك غير إسلامي ودفع هذا المبلغ كدفعة أولى لشراء عقار بطريقة المرابحة الإسلامية عن طريق شركة تقسيط تعمل بنظام عقود الإيجار المنتهية بوعد بالتملك. على أن تكون هذه الموظفة شريكة في هذا العقار، علما بأن الشريك الثاني لا يتعامل مع بنوك غير إسلامية ويعمل في شركة خاصة وكل تعاملات هذه الشركة تتم بالطريقة الإسلامية، أي أن مال الشريك الثاني حلال والله أعلم.
كذلك أود التوضيح بأن العقار المنوي شراؤه سيتم استئجاره من قبل الشريك الثاني على أن يقوم الشريك الثاني بتسديد أقساط هذا العقار لشركة التقسيط، أي أن الشريكة الأولى ستساهم فقط في الدفعة الأولى وباقي المبلغ سيتم تسديده من أيجار العقار (علما بان الدفعة الأولى تشكل نسبة 5% من قيمة العقار) .
أرجو الإفادة إذا كانت هذه الشراكة جائزة أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت النسبة التي تدفعها شريكتك من راتبها من البنك الربوي لم يجز لك مشاركتها لأن هذا الراتب يجب صرفه في مصارف البر كالإنفاق على الفقراء والمساكين، وبالتالي فهو ليس ملكا لها حتى تشارك به، ومشاركتك لها تعد من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وإن كان من مالها الحلال فلا حرج في مشاركتها بالنسبة المذكورة.
وبخصوص عقود الإيجار المنتهية بالتمليك راجع الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(12/9848)
حائز المال الحرام المحتاج ينفق منه على نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للتدرب في أحد البنوك الربوية لمدة ثلاثة أشهر بغرض الحصول على شهادة تساعدني في العمل وبعد أن بدأت التدرب علمت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كاتب الربا وشاهده أيضاً ملعون وسمعت شيخاً يقول إن كل ما يتصل بالربا في البنك حتى وإن كان إدخال البيانات على الحاسب الآلي فهو حرام ومن الأفضل تركه فأصبحت في حيرة من أمري خاصة أنني كنت أتدرب في قسم المراجعة وأوزع الأوراق على جميع أقسام البنك العادية والربوية بعد أن أدون عدد الصفحات المرسلة لكل قسم ولم أعرف ماذا أفعل وهل ما أفعله حرام وقال لي بعض الناس أكملي تدريبك لتحصلي على الشهادة ثم أخرجي من ذلك المكان وللأسف فقد أكملت التدريب وأدعو الله أن يغفر لي ويعفو عني، ولكن هناك أمر آخر فمنذ أن قبضت المرتب وأنا لم أنفق منه شيئاَ ولا أعلم هل هو حلال أم حرام على الرغم من حاجتي وأهلي لما يعيننا كما أنني أنفقت من مال أخي في المواصلات ما يعادل تقريباَ نصف المرتب الذي قبضته من البنك ولا أعرف ماذا أفعل بالمال حتى أنني منعت أمي من إنفاقه في المنزل خشية أن نطعم أو نلبس من حرام فهل هو حرام ويخرج كصدقة بنية التخلص من المال الحرام أم هو حلال أم نتصدق به على الفقراء، وهل يجوز أن أنفقه في البيت علما بأن والدي يرحمه الله لنا ميراث منه ولكنه مجمد كمنزل وغيره وليس مالا ولم نبع الميراث أو نقسمه حتى الآن وأخي الأكبر هو الذي ينفق علينا وهو مصدر الدخل لنا فهل يجوز أن أنفق المال لحاجتنا له أم أن وجود ميراث لنا يجعلنا غير مستحقين وفي غير حاجة. وجزاكم الله خيراَ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال الحاصل عن طريق العمل في بنك ربوي مال حرام لأنه من كسب حرام، وقد أحسنت – أحسن الله إليك – حين منعت إنفاقه في المنزل خشية أن تطعموا أو تلبسوا من حرام.
والواجب عليك التوبة إلى الله من عملك في بنك ربوي والتخلص من المال الحرام بصرفه في وجوه الخير كالفقراء والمساكين بنية التخلص من المال الحرام لا بنية التقرب إلى الله بالإنفاق في سبيله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا كنتم محتاجين فأنتم أحد وجوه صرفه فلكم دفع الحاجة منه، والذي يظهر أن إنفاق الأخ عليكم ووجود الميراث الذي لم تقسموه مغن لكم عن هذا المال إذا كان الميراث فيه كفاية ويمكن الوصول إليه, فإن كان الأمر كذلك فلا يحل لكم الإنفاق منه على أنفسكم لأنه مال حرام، وقد جاء التحذير من الانتفاع بالحرام فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. رواه مسلم.
وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 67100.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(12/9849)
حكم من كسب مالا من حرام قبل إسلامه
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بدعوة أخت أجنبية دخلت فى الإسلام حديثاً فقامت بشراء هدايا لي عند مجيئها إلي لكن أنا أخشى من الأموال التي اشترت بها هذه الهدايا حيث إني لا أعلم مصدر أموالها هل هي حلال أم لا، ذكرت هي لي من قبل أنها كانت في ضائقة مالية شديدة فاضطرت للعمل بمكان فيه خمور فكنت أخشى أن أموالها التي اشترت لي بها هذه الهدايا تكون من ذلك العمل حتى الآن لم أستعملها فهل علي إثم إذا استعملتها.
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قبول هدايا هذه الأخت المسلمة واستعمالها، ولعل ذلك من أسباب تأليف قلبها على الإسلام أكثر ... وكون طريق كسبها قبل إسلامها كان من حرام لا يجعل هذ المال حراماً بعد إسلامها، فإن ما قبضته من هذا المال قبل توبتها حلال لها، كما قال تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ {الأنفال:38} ، وقال تعالى في آية تحريم الربا: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275} .
جاء في أحكام القرآن للجصاص ما يلي: قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهي فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا، ولم يرد به ما لم يقبض. انتهى.
على أنه لا يلزم كون هذا المال مما كسبته من عمل محرم حيث إنك لا تعلمين ذلك يقيناً، وما كان من مال فلا يحرم عليك، ونسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على تحريك للحلال وعلى ما قمت به من دعوة إلى دين الله تعالى وأن يوفقك دوماً لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(12/9850)
حكم أخذ الموظف عمولة مقابل قيامه بعمله المكلف به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ليبي أعزب أبلغ من العمر (26) سنة أعمل بإحدى المصالح الحكومية التي تتعامل مع الشركات الوطنية والأجنبية في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والمقاولات، علماً بأنني أدرس وأعمل في نفس الوقت، سؤالي هنا حول الإغراءات المادية التي أتعرض لها كثيراً في عملي من هذه الشركات كمنحها أعمالا وحصولي على نسبة مئوية من قيمة هذه الأعمال أو إتمام إجراءات معينة بسرعة وحصولي بالمقابل على مبلغ مقطوع في الوقت الذي أعمل فيه مع مدير قسم لا يقوم بمساعدتي من الناحية المادية مع العلم بأن قانون المصلحة يسمح بذلك ولكن هذا المدير يحتفظ بهذا الحق لنفسه ويقوم بسرقة جهدي وإبراز نفسه أمام المدير العام.... (مع العلم بأن القروض ربوية في بلدي) الرجاء مساعدتي وإرشادي؟ وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ الموظف عمولات ونحوها مقابل القيام بعمله الواجب يعتبر رشوة يحرم سؤالها وأخذها، وقد تقدمت فتاوى بهذا الخصوص راجعها في الأرقام التالية: 34768، 60670، 95933.
وبناء على ذلك لا يجوز لك الاستجابة لهذه الإغراءات المذكورة وإن كان ما تحصل عليه من مال أو راتب من عملك ضئيلاً، فإن الله تعالى يبارك في الحلال القليل ويمحق الحرام الكثير، وإذا ظلمك مسؤولك فمنعك حقاً لم يكن هذا مبرراً لارتكاب ما حرم الله تعالى، فعليك بالصبر، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، ولا مانع أن تبحث عن عمل آخر مباح براتب أعلى، نسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(12/9851)
مسائل في انتفاع الأولاد من كسب أبيهم المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت أختي من شاب وهذا الشاب الذي صرف عليه وأعد له شقة الزوجية هو والده وهذا الوالد وفر لهذا الابن الأموال التي استطاع عن طريقها أن يشتري عقد عمل بإحدى الدول العربية وغير ذلك كثير....... وفي هذه الأيام علمت أختي يقينا من إحدى أخوات زوجها أن هذا الوالد يصرف عليهم من الحرام فماذا تفعل أختي؟ وما حكم العيش في هذه الشقة التي بناها هذا الوالد من الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولا: لا ينبغي الجزم بأن مال هذا الرجل حرام قبل التأكد من ذلك.
ثانيا: إن ظهر أن كل ماله حرام وليس فيه شيء من الحلال أو أنه يصرف على ولده من عين الحرام فقد قال الحنابلة والمالكية والحنفية والشافعية يحرم أخذه؛ وإنما اختلفوا فيمن غالب ماله حرام فكرهه الشافعية وحكي عن مالك، وحرمه غيرهم.
ثالثا: إذا تبين هذا فاللازم على الولد التكسب لكفاية نفسه وأهله عن مال أقل ما فيه أن فيه شبهة، فإن كان عاجزا أو فقيرا ولم يجد سبيلا للتكسب كانت نفقته على والده ويأخذها والإثم على من كسب حراما، أما هو فإنه فقير وقد نص الفقهاء أن من كان له مال من الحرام فرقه في سبل الخير على الفقراء والمساكين، فيكون الولد على هذا كفقير أجنبي في أقل أحواله، أما الشقة فلا نرى مانعا من السكنى فيها، وإن كان هناك سعة فالأولى غيرها.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36660، 69821، 25563.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(12/9852)
الارتزاق من الشبهات أولى من سؤال الناس.
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو - أنا شاب متدين نشأت في بلد كل ما فيها يدعوك إلى المنكرات والتي كنت أقع في الكثير منها - ولكن نزعتي لحب الدين والاستقامة كانت دائما تؤلمني للوقوع في التقصير من ناحية والمنكرات من ناحية أخرى - حتى منَ الله علي بمعرفة سبب النجاة من حالة التذبذب التى كنت أعيشها وأتحول إلى التزام الطريق المستقيم - وذلك بأني هجرت صحبة السوء والتزمت طريق المسجد والعلماء وطلب العلم وإن كان تعثر علي إيجاد الصديق الصالح وإن كان هذا لا يؤرقني وكفاني الأنس بالله.
المفاجأة جاءت من ناحية أبي - إذ أنه أنكر علي التزامي بشكل حاد وشديد وأقام الدنيا ولم يقعدها حتى اطمئن أني تركت الصلاة في المسجد وعدت إلى أصدقائي العاديين وعاودت مشاهدة الأفلام الأجنبية التي كنت أحبها حيث إنني معروف عني أني لا أحب الأفلام المصرية.
وحقيقة أنى تحت ضغط الجحيم الذي أشعلة أبى في بيتنا والذي كان لوالدتي النصيب الأكبر منه، قررت أن أؤجل الالتزام حتى أكمل تعليمي وأتمكن من السفر خارج بلدي المليء بالمنكرات وأستقل بمقدرات أمري بعيدا عن الاصطدام مع أبى.
وقد كان - من منة الله - سافرت إلى السعودية للعمل والتزمت حيث الأجواء كلها تعينك على الطاعة وساهمت بشيء من كسبي في القيام بأعباء المعيشة وتزويج أختي مما أثر على زواجي وتأخرت إلى سن 33 حتى تمكنت من الزواج بالدين وبعض من ساعدوني بالدين على الزواج أسقطوا الدين ومرت الأيام هكذا وتحسنت علاقتي بوالدي خلال فترة سفري. حتى رجعت من سفري للاستقرار في بلدي مضطرا لأن الأوضاع تغيرت وبناتي كبرن وبدأت من جديد في بلدي غريب عن أحوالها والتي جعلتها بلدا ذو تركيبة عجيبة في تصوري فالنساء أخذن مكانة في كل مناحي الحياة فوق الرجال وزاد الاختلاط بشكل فظيع وانهارت الحواجز الاجتماعية بين الطبقات وحدث تحول كبير في النهج الاستهلاكي للمجتمع ودخلت الرفاهية كعنصر أساسي في الحياة العائلية وحتى بعض الأيام مثل شم النسيم أصبح عيدا مقدسا. وغيرة كثير مما جعلني أبدوا ككائن قادم من كوكب آخر في نظر أهلي وبدأ والدي يحاول مرة أخرى إثنائي عن التزامي وتغيير حياتي أنا وعائلتي من الألف إلى الياء وذلك بوضعنا تحت المجهر وانتقاد كل شيء فينا - النقاب؛ اللحية؛ هجر التلفاز؛ عدم سماع الأغاني؛ عدم الذهاب معهم إلى المصايف وهكذا.
فكان الحل في أني بمنتهى النعومة واللطف التزمت سكني والقائم في حي آخر لا يبعد كثيرا عن حي أبي وأنشغلت في فتح محل تجارى بما يوجد معي من مال وكنت أزور والدي كل أسبوعين مرة. نظرا لانشغالي بالمحل من ناحية وتجنبا لضغوط أبي الحادة والمستميتة لإثنائي عن نهج حياتي الغريب عليهم.
وحدثت مفاجأة أخرى وهي أني لم أوفق في مشروعي وخرجت منه بربع ما كان معي من مال ودخلت مشروعا أخر وخرجت منة صفر اليدين وفقدت كل رأس مالي وهذا في خلال 6سنوات بعد عودتي من السعودية وبلغ سني في ذلك الوقت 42 سنة وفكرت في السفر مرة أخرى أو العمل ببلدي في أي شركة ولكن لم أوفق في الحصول على أي فرصة عمل لا في الداخل ولا في الخارج. واشتدت محاربة أبى لي وسقطت من نظره وبارزني العداء وبرر كل ما ابتليت به من فشل وفقدان لرأس مالي لأني متشدد من وجهة نظره. واتهمني بأني أرميه بالكفر والعياذ بالله لأني عندما تحضر الصلاة أذهب للصلاة في المسجد ولا أصلي معه في المنزل.
وعندما علم أحد أقاربي بما أنا فيه أرسل إليه مبلغا من المال لا أعلم نيته فيه - هل بعثة قرضا أم مساعدة – لا أدري ونفذ المال بدون أن أحصل على عمل وطلبت منة مرة أخرى على نية أنى عندما أعمل أو أجد شريكا لعمل مشروع أرد له مبلغه ولكنى لم أجد أي مخرج وطلبت منه مرة ثالثة ومن قريب آخر ومن صديق آخر ومن أخر وسقط في بحر من العطايا اللتي لو أنها أتت دفعة واحدة لأقامت لي مشروعا جيدا ولكن هذا حدث على مدار خمس سنوات لم أوفق في الحصول على عمل باستثناء عمل مؤخرا مع أخي الأصغر لا يحقق لي الكفاية وبه شيء من الشبهات، حيث إننا نقدم خدمة نقل لمن يريد نقل بضاعته من مكان لآخر ونأخذ عمولة مقابل ترتيب هذا الأمر حيث إننا لا نمتلك وسائل نقل. وكذا نخلص علي البضاعة جمركيا. وفي أثناء ذلك نقوم بدفع رشوة لموظفي الجمارك لإتمام العمل وإلا فلا سبيل لك غير هذا وكذلك عند عمل الفواتير نقوم بإضافة بنود أجمالية لتحصيل عمولتنا ووضع ربحنا مثل مصاريف سحب وخلافة وهذا يجعلني لا أشعر بالراحة من هذا الرزق.
ملخص السؤال شاب متدين أقسى شيء على نفسيته طلب المساعدة من أحد مستحيل أن يمد يده للحرام عن عمد يتحول إلى مديون كبير متعثر لا يستطيع السداد ويمارس أعمال جبرية من إعطاء للرشوة داخل منظومة فاسدة ورزق مشوه ولا أجد مخرجا - أشعر أن رزقي كله ومعيشتي وأكلي وأكل أولادي من حرام وأموال الناس أخذتها بنية السداد ولا أستطيع السداد – ما رأي فضيلتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من قصتك السابقة هو ابتلاء واختبار لك من الله تعالى، ويبتلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما في الحديث الصحيح، فاصبر واحتسب، أما طاعة والدك فلا تكون إلا فيما يرضي الله، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع ولكن يصاحب بالمعروف، وأما الدين فقد ذكرنا في فتوانا رقم: 22262، دعاء الدين، وفي فتوانا رقم: 57914، الدعاء وأهميته، وفي فتوانا رقم: 28652، جوالب الرزق فراجعها.
وأما خدمات نقل البضائع فهي إجارة جائزة على ما تتفقان من العمل والأجر المعلوم، وأما التخليص الجمركي وما فيه من رشوة فاعلم أن دفع الرشوة حرام، إلا أنا بينا في فتوانا رقم: 8097، أن دفع هذه الرشوة ظلما هو من المكس المحرم أخذه، وقد نقل الذهبي في الكبائر الإجماع على أن آكل المكس شر من الزاني وشارب الخمر، فإذا اضطر دافع المكس لدفعه لدرء ظلم ونحوه فلا مانع حينئذ والإثم على آخذه، وقد فصل شيخ الإسلام في الفتاوى ذلك تفصيلا مبسوطا وأفادت فتاواه أن الإنسان المجبر على المكس من ظالم لا حرج عليه.
وأما كون رزقك من الشبهات فإن وجدت غيره تركته، وإلا فقد نقل الشاطبي في الموافقات عن مالك أن الارتزاق من الشبهات أولى من سؤال الناس.
والذي نوصيك به هو المزيد من الصبر والتقوى حتى تنجح في هذا الاختبار الذي لا ينجح فيه إلا الموفقون المفلحون فإن النجاح فيه يفضي إلى السعادة الأبدية بإذن الله تعالى، فأيقن بذلك ولك فيمن سبقك من الأنبياء وصالحي هذه الأمة أسوة حسنة، فاقرأ سيرهم ووطن نفسك على أن يكون همها اللحاق بهم والحشر في زمرتهم، فستسمو حينئذ عن الالتفات إلى الدنيا وزهرتها، ويسهل عليها كل ما تلقى في سبيل ذلك.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 32683، 5860، 35951.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(12/9853)
سدد رسوم الإقامة ثم وجد المبلغ في حسابه فأخذه
[السُّؤَالُ]
ـ[من مسئوليات عملي أني أسدد الرسوم الحكومية المختلفة، وعند سدادي مبلغ 1300 ريال سعودي مقابل تجديد الإقامة عن طريق البنك (الصراف الآلي) وجدت بعد أن جددت الإقامة كامل المبلغ فاسترددته وأخذته لي! فكيف أكفر عن ذلك وكيف أرد ذلك المبلغ؟ وجزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة ما فعلت بعد التوبة إلى الله عز وجل هي أن ترد المبلغ إلى أصحابه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
فانظر من هم أصحاب المبلغ أهي الجهة الحكومية أم البنك الذي يحول المبلغ عن طريقه، وإنما قلنا ذلك لعدم معرفتنا بطبيعة وآلية تسديد هذه الرسوم إلى الجهة المعنية.
فإذا علمت من هو صاحب المبلغ المستحق عليه فادفعه إليه، وبهذا تبرأ ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(12/9854)
أبوه يعطيه راتبا قليلا فهل يأخذ من ماله بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مع أبي فى محله لكنه يعاملني معاملة سيئة جداً جداً ولا يعطيني أجرا مثل العمال الذين يعملون معنا فى المحل فإنهم يأخذون مرتبات أعلى من راتبي بكثير مع العلم بأني خاطب وورائي مسؤوليات، ولكن أبي قال لي إنه سيساعدني فى تجهيزات الزواج لكن مرتبي قليل، وسؤالي هو هل من الممكن أخذ المال من المحل بدون علمه في أوقات الشغل وهو لم يشعر بأي نقص من المال، فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على السائل أن يأخذ من مال أبيه شيئاً بدون إذنه، وكون الراتب الذي يعطيه الأب أقل من رواتب الأخرين ليس فيه مسوغ لأن يعتدي على ماله بدون إذنه، لأنه رضي بهذا الراتب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27073.
اللهم إلا أن يكون الوالد يجبره على القبول بأقل من أجرة مثله، فإنه في هذه الحالة يجوز له أخذ الفرق بين ما يعطيه الأب وبين أجرة مثله، وهذا ما يعرف بمسألة الظفر، وراجع فيها الفتوى رقم: 28871.
وأما عن معاملة والد الأخ السائل والتي يصفها بأنها سيئة جداً جداً فليعلم الأخ أن حق الوالد عظيم، وإن قسا على ولده فينبغي أن يقابل ذلك بالتجاوز عن إساءته ونصحه بالرفق والحكمة مع الصبر والدعاء له، كما قال تعالى: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:24} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(12/9855)
أنواع المال الحرام وأضرار تناوله
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو تعريف المال الحرام؟ وماهي أنواع أو طرق أكل المال الحرام؟ ماهي نتائج ومضار أكل المال بالباطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 72525، ذكر نوعي المال الحرام فراجعها.
ويندرج تحت هذين النوعين صور كثيرة وطرائق شتى لتناول المال الحرام، وكل هذه الصور يجمعها وصف الباطل الوارد في قوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
قال البغوي: وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة.
وأما عن أضرار تناول المال الحرام فكثيرة منها ما هي دنيوية ومنها ما هي أخروية، فمن عواقبه وأضراره الدنيوية على سبيل المثال عدم استجابة الدعوة ومحق البركة، وفي الآخرة دخول النار إن لم يتجاوز الله عنه.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 101596.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1429(12/9856)
الأكل من طعام من لايعترف بالدين ويعمل عملا محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[جارنا يعمل بفندق وكالمعلوم يحوي الفندق الخمر ويؤوي الطعام المباح فهل ماله حلال أم حرام، وان كان حراما فهل يجوز أخذ هداياهم، وبالعادة نتبادل أطباق الطعام في رمضان وغيره من الأشهر فهل يجوز أكل طعامهم أو أثناء زيارتنا لهم الا يجوز شرب الماء أو القهوة عندهم....وان كان لا يجوز فكيف نأكل عند أهل الكتاب، إن كان جائزا فلم أبو بكر أفرغ الطعام من فمه في قصته مع غلامه الكاهن، مع العلم أن جارنا لا يصلي ولا يعترف بالدين ولكن زوجته وضعت الحجاب وبدأت بالصلاة ... وأنا خائفة أن ينفروا إذا امتنعت عن أطعمتهم أم آكل عند زيارتهم فقط وعندما يأتي الطبق للمنزل لا آكل. مع الدليل........وبارك الله فيكم أرجوكم لا تنسوني.
أرجو الرد على موقعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما ذكرته عن جاركم يعد كفرا صريحا. ولا يجوز أكل طعامه إذا كان مصدر رزقه حراما. وتباح أطعمة أهل الكتاب إذا لم تعلم حرمة أصلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن ما ذكرته عن جاركم من أنه لا يصلي ولا يعترف بالدين هو كفر صريح، والعياذ بالله. وبالتالي فلا يجوز أن تبقى زوجته في عصمته وهي مسلمة.
ثم فيما يخص موضوع سؤالك، فإن ما ذكرته عن هذا الرجل من العمل في فندق تباع فيه الخمر يجعل الراتب الذي يتقاضاه على ذلك غير مشروع، وبالتالي تكون أطعمته غير مشروعة إذا لم يكن له مصدر مباح غير ذلك. ولك أن تراجعي في تفصيل أمر حائز المال الحرام فتوانا رقم: 6880.
وننصحك بأن يكون خوفك من أكل الحرام أكبر من خوفك من أن ينفر أولئك إذا امتنعت عن أطعمتهم؛ فإنه يكفي في التنفير من أكل الحرام أن صاحبه لا يستجاب دعاؤه.
وما قيل في طعام هؤلاء يقال مثله في أخذ هداياهم وفي شرب القهوة أو الماء عندهم، وخصوصا إذا كان ذلك في شهر رمضان.
ثم إن أهل الكتاب قد أحل الله طعامهم، لكن بشرط أن لا يعلم أنه من أصل حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1429(12/9857)
حكم الانتفاع بأموال من يتاجر في المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا صديق للعائلة غادر منزله وترك بعض المأكولات والأواني وسمح لنا برميها أو استعمالها لكننا نعلم أنه هارب من بلده بسبب حكم بالسجن لتجارته بالمخدرات فهل علي التخلص من هذه الأشياء أم بإمكاني استعمالها، فإن كان لا يجوز استعمالها هل لي أن أعطيها لأهلي خاصة وهم لا يعرفون هذا الشخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علم أن ماله كله من الحرام حرمت معاملته فيه بالأكل منه أو قبول هدية ونحو ذلك، وكذلك إن علم أنما يعطيه من عين الحرام مثل من أهدى لك هدية وأنت تعلمين أنها من مال حرام أو أعطاك طعاما كل هذا حرام تناوله.
قال صاحب الإقناع: من كان ماله كله حرام حرم الأكل منه.
ويلحق به إذا كان عين ما أهدى لك أو وهب اشتراه بعين الحرام ومنه.
وبناء عليه فإن علمت أن هذه الأواني والأطعمة اشتراها من الحرام حرم عليك الانتفاع بها وعليك أن تتصدقي بها على المحتاجين من الفقراء والمساكين، وإن كان أهلك فقراء جاز صرفها إليهم.
أما لو اشتراها بمال مباح فهي مباحة لك أن تنتفعي بها أو تعطيها لأهلك، ولا يضر أنه كان يتعامل في الحرام قبل ذلك، إلا أن التنزه عنها وإخراجها لفقراء ومحتاجين أولى وأحرى وأسكن للنفس وأبعد عن الشبهات، وراجع الفتوى رقم: 26600.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(12/9858)
المال المهدى للعامل نظير تعامله مع الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة مسؤول لشحن بضائع الشركة إلى الخارج، وعملي يتطلب التعامل مع شركات النقل والشحن فأقوم بعملي بالبحث دائماً على أفضل شركة من حيث الوقت والسعر وذلك لكل شحنة أقوم بها وأحصل نتيجة لذلك على راتبي بالإضافة إلى عمولة من شركتي، كنت أقوم بعمل شحنة ووجدت إحدى الشركات التي تعاملت معها مسبقاً وهي تقوم بدور الوكيل لخطوط النقل فأعطتني سعرا أعلى قليلاً من سعر خط النقل الرئيسي، ولكن ميعاد النقل مناسب لنا جداً، وحينما حاولت التعامل مباشرة مع خط النقل لم أستطع أن أحجز على نفس الميعاد، بعد أن تم النقل وذهبت لدفع رسوم الشحن واستلام أوراق الشحن فوجئت بمدير الشركة يعطيني مبلغاً من المال نظير تعاملي مع شركته، وحينما حاولت الرفض قال لي إنني لم أتفق معه مسبقاً على شيء كهذا -فأجبت بالإثبات- فقال لي: "لقد كسبت الشركة من هذه الشحنة والموظفون بالشركة الذين عملوا في هذه الشحنة سيحصلون على عمولة منها بجانب راتبهم وأنا أحب أن يكون كل من يتعامل معي رابحا وهذه فقط لتشجيعك على التعامل معنا"، فسؤالي الآن هل هذا المبلغ من حقي حيث لم نتفق عليه مسبقاً ولم أطلبه أو أفكر فيه ويعلم الله بذلك، وهل يجب أن أخطر شركتي بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذا المبلغ هو مما يعرف بهدايا العمال، وحكمها المنع إلا إذا أذنت فيها جهة العمل (الشركة التي تعمل فيها) والدليل على منعها هو حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا ما لكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقاً ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا ما لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت، بصر عيني وسمع أذني. رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضاً مرفوعاً: هدايا العمال غلول. رواه أحمد وصححه الألباني. ولا عبرة بعدم طلبك لهذا المبلغ أو عدم اتفاقكما من قبله عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(12/9859)
حكم المال المكتسب من أكل الذباب
[السُّؤَالُ]
ـ[نود الاستيضاح حول أخذ أجر على فعل لا يعود بالفائدة حيث إن أحدهم واسمه (س) عرض على أخ له (ص) أن يأكل ذبابا مقابل بعض المال فوافق الرجل على العرض.. وعندما أكل الرجل (س) الذباب أعطاه الرجل (ص) المال وبعد ذلك أبدى عدم رضاه لأنه قال إنه لم يتوقع من (س) المقدرة على أكل الذباب ولكن (س) يرفض إعادة النقود لأنه يرى أنها من حقه بعد أن تعذب بأكل الذباب وهو حسب أن الذباب لن يضره لحديث الرسول أن بجناح الذبابة دواء ما بجناحها الآخر. وقد صدق رسول الله عليه السلام، ولم يتضرر من الذباب حسب ما ظهر.
فالسؤال الآن: ما الحكم في هذا الفعل؟ وهل يتوجب على (س) إعادة المال بعد أن صرفه في عمل الخير؟ وما حكم أكل الذباب؟ وجزاكم الله خيراً ونستسمح منكم على هذا السؤال في وضع الأمة الراهن ولكن النية في طلب العلم وفهم الدين.. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أكل الذباب ونحوه من الحشرات كالزنبور والعنكبوت والخنفساء من الخبائث المحرمة الضارة والتي جاءت الشريعة بتحريمها والتنفير من أكلها.
ومن راهن شخصا على أكل شيء من ذلك مقابل مال فعمله باطل ولا يستحق الآخر شيئا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله هذان الشخصان باطل وما ترتب عليك كذلك.
فالمعاوضة على الذباب بالبيع أو المجاعلة ونحوها فاسدة وأكل للمال بالباطل لأنه لا نفع فيه، كما أن أكل الحشرات كالذباب والخنافس لا يحل، قال الله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ {الأعراف:157} .
جاء في بدائع الصنائع: وماله دم سائل مثل الزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء ونحوها لا يحل أكله لأنها من الخبائث لاستبعاد الطبائع السليمة إياها. انتهى
وبخصوص الحديث المشار إليه فإن فيه دليلا على عدم حل أكل الذباب حيث أمر بطرحه ونبذه ولو جاز أكله لما أمر بطرحه.
جاء في دقائق أولي النهى: ويحرم كل ما تستخبثه العرب كوطواط وفأر وزنبور ونحل وذباب ونحوها كفراش لأنها مستخبثة غير مستطابة، ولحديث: إذا وقع الذباب من شراب.. حيث أمر بطرحه ولو جاز أكله لم يأمر بطرحه. انتهى.
وليعلم السائل أن معنى الحديث السابق هو أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم واحتاج إلى أن يشرب منه فليغمس الذباب حتى يتقي الضرر الحاصل بوقوع الذباب، وليس معناه إطلاقا أن الذباب لا ضرر فيه، كيف وقد نص الحديث على أنه في أحد جناحيه داء، كما أنه ليس في الحديث إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أن أكل الذباب غير ضار بصحة الإنسان، فلينتبه السائل وليرجع إلى أهل العلم لبينوا له المراد من مثل هذه الأحاديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/9860)
حكم الانتفاع بشيء اشتري بمال محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي أعتذر لأنني أطرح عليكم الكثير من الأسئلة فالسبب لأنني أريد معرفة الحق.
أما بعد فسؤالي هو أن جارا لنا عرض علينا أن نأكل عنده وعرض على إمام المسجد كذلك ولكن أولاد ذلك الجار يبيعون ويشترون في الخمر وهم الذين فرشوا كل ذلك المنزل ... والإمام لم يعرف أن ذلك الشخص أولاده لديهم محلات الخمر ولكن أنا كنت أعلم لأنه جاري فهل ما أكلناه عنده حرام لأنه من المال الحرام؟ وهل لدينا الحق أن نقبل دعوته؟ وكذلك هو إنسان مستقيم وهو في التقاعد وربما أننا أكلنا من ماله الخاص فما بال الفرشة التي جلسنا عليها وهي من المال الحرام؟
وشكرا لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من اشترى شيئا بمال محرم فلا بأس بالانتفاع بهذا الشيء، وذلك بناء على أن الحرمة تعلقت بذمة هذا الشخص لا بعين المال الحرام، فراجع الفتوى رقم: 104631.
وعلى هذا فيجوز لكم قبول دعوة هذا الرجل والجلوس على هذه الفرش أو الأكل من هذا الطعام ولو كان مصدر ذلك كله كسب أولاده الخبيث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(12/9861)
لقح بقرته من ثور مال مالكه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بقرة لقحتها من ثور، مال أهل هذا الثور حرام. السؤال: هل يحرم ما في بطن البقرة أم لا؟ وإذا يحرم فما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز التعامل مع حائز المال الحرام، ولا التعاقد على عسب الفحل، مع أن ذلك لا يحرم به الجنين الذي في بطن البهيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل حكم التعامل مع حائز المال الحرام، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 80951.
وفيما يخص موضوع سؤالك فإذا كنت تقصد أنك تعاملت مع الرجل المذكور على تلقيح البقرة فإن ذلك داخل في جملة التعامل مع حائز المال الحرام، وهو أيضاً قد ورد النهي عنه ولو مع من ليس حائزاً للمال الحرام، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 52039.
وإن كنت تعني مجرد أن بقرتك قد لقحت من ثور ذلك الرجل دون تعاقد منكما على ذلك، فإن هذا ليس فيه شيء، وسواء كان المقصود هذا أو ذاك، فإن ما في بطن بقرتك لا يحرم وهو حلال لك على أي حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/9862)
الأكل من مال الزوج الذي يتكسب من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كنت مخطوبة من أحد الشباب كان لا يصلي يشرب الخمر لكنه كان مسؤولا في إحدى الشركات كنا نعمل معاً بدأنا في التحضير للعرس وقبل أسبوع من الزفاف توقف كل شيء وأخذ خطيبي إلى السجن بتهمة خيانة الأمانة وهذا بأخذه مالا كان في الخزينة حكم عليه بسنة سجن نافذ وغرامة مالية تحدثت إليه فأخبرني أنه قام بالسرقة على الرغم من أنه نفى ذلك أمام العدالة وبعد خروجه من السجن تزوجنا لم يعد يشرب الخمر وابتعد عن الكثير من المنكرات قام بحفظ العديد من السور وهو الآن يصلي إنه مقصر قليلا في الصلاة لكن ... عندنا بنت وهو الآن لا يعمل لكنه أخبرني بأنه يتدبر أموره وهو يستطيع ان يتكفل بنا ماديا إنني أخاف أن يصرف علينا من ذلك المال الذي أخذه، على العلم بأنني أعمل لكن المصاريف كثيرة فما عساي أن أفعل لا أستطيع أن أسأله عن ذلك المبلغ، فما حكم المبلغ الذي أخذه على العلم بأن صاحب الشركة لم يكن يعطيه حقه وهل كونه سجن يسمح له بأخذ المال الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات فهل تنطبق علينا هذه الآية من فضلكم أعينوني ولو بالدعاء لي وله إنني انتظر ردكم إنني في حيرة من أمري لقد أصبح يخفي عني أشياء كثيرة ولا يكلمني حتى أنه لا يبالي بي أحيانا كثيرة أقول هل بنا عين أو سحر. الحل والدعاء رجاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا تتم توبة زوجك ولا تطيب أمواله إلا برد ما زاد على قدر حقه مما سرقه، وليس عليك من حرج في الأكل من أمواله إذا كانت تضم الحلال والحرام، والأفضل لك تجنب الأكل منها في هذه الحالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في عظم ما ذكرت أن زوجك كان عليه من المنكرات.. من ترك الصلاة وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك ... والحمد لله على أنه الآن لم يعد يشرب الخمر، وقد ابتعد عن الكثير من المنكرات، وعسى الله أن يهديه إلى الالتزام الكامل بالصلاة، فالصلاة هي عماد الدين، وقال بعض أهل العلم بكفر تاركها، والذي نرجحه هو أن تاركها لا يعد كافراً إلا إذا تركها بالكلية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17277.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن زوجك إذا كان قد أدى ما قد سرقه من المال لصاحبه فإن أمواله تحل، وكذا الحال إذا كان الذي أخذه هو القدر الذي يستحقه على صاحب الشركة دون زيادة. وإن لم يكن قد أدى ذلك المال وقد أخذ أكثر من حقه فأخبريه بأن من واجبه رد الزائد على قدر حقه، ولا تتم توبته إلا بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. قال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.
وليعلم أن الأكل من الحرام له ضرر كبير في الدنيا والآخرة، ويكفي أنه سبب في عدم استجابة الدعاء، ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر. أشعث أغبر. يمد يديه إلى السماء. يا رب! يا رب! ومطعمة حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم عن أبي هريرة.
وليس من شك في أن تجنب الأكل من أمواله وهي مشتملة على الحرام هو الصواب بالنسبة لك، لكنه لا يجب عليك إذا كانت أمواله تضم الحرام والحلال، ومن حقك أن تطلبي الطلاق منه إذا علمت أنه سينفق عليك من مال حرام، لكن مجرد الشك في المصدر الذي سينفق عليك منه لا ينبني عليه حكم. ولك أن تراجعي في جميع هذا الفتوى رقم: 71679، والفتوى رقم: 34182، كما يمكنك أن تراجعي في تفسير قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين. الفتوى رقم: 33972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(12/9863)
انتفاع الإخوة بالفوائد الربوية الناتجة من مال أخيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متوفى منذ أيام ودخلنا قليل، أخي مغترب يريد أن يتخلص من فوائد أمواله الموجودة في البنك، فهل يجوز أن نأخذ تلك الأموال من أجل ترميم البيت لأنه يقطر علينا من السقف في الشتاء وفيه الكثير من الرطوبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفوائد الربوية مال محرم يتخلص منها صاحبها بإنفاقها في وجوه الخير والبر، ومن ذلك صرفها إلى الفقراء والمحتاجين، وإذا كان أقارب صاحب هذه الفوائد فقراء محتاجين جاز دفع هذه الفوائد إليهم، وإذا صرفت هذه الفوائد إلى الفقراء جاز لهم أن ينتفعوا بها في مسكنهم وملبسهم وغير ذلك من حاجاتهم، وينبغي أن يبادر إخوة صاحب الحساب الربوي إلى نصيحة أخيهم بأن يتوب إلى الله عز وجل ويسحب ماله من البنك الربوي، فإنه لا يحل له وضع المال في البنك الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/9864)
الأكل من طعام من حرم أخواته من ميراثهن
[السُّؤَالُ]
ـ[الجد توفي وورثه أبناؤه الذكور ولم يعطوا لبناته حقهم من الإرث، فهل يجوز الأكل عندهم ... باعتبار أن مالهم حرام، أو تعتبر صلة رحم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز حرمان البنات من حقهن في التركة، ويجوز الأكل من طعام من بعض ماله حرام، ما لم يكن الأكل في عين المال الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرمان الإناث من التركة من العادات الجاهلية التي حاربها الإسلام وقضى عليها، ولم يكل الله سبحانه وتعالى تقسيم التركة إلى أحد من خلقه حتى قسمها بنفسه -سبحانه وتعالى- وأعطى كل ذي حق حقه، فقال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، ولذلك فيجب على هؤلاء الإخوة إعطاء أخواتهم نصيبهن من تركة أبيهم إذا لم يتنازلن عنه برضاهن وطيب أنفسهن، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى نرجو أن تطلعي عليها تحت الأرقام التالية: 61237، 97883، 71791.
وبخصوص الأكل من طعام من حرم أخواته من حقهن من الميراث.. فإنه إذا كان لديه مال آخر حلال ولم يكن الأكل من عين الحرام، فإنه لا حرج في الأكل من طعامه باعتبار أنه من حلال، وخاصة إذا كان في ذلك صلة له إذا كان صاحب رحم ... ولكن الواجب على أقاربه وأصدقائه نصحه بأداء الحقوق إلى أهلها وأمره بالمعروف ونهيه عن هذا المنكر، وراجعي التفاصيل بالفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 18124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/9865)
حكم المال المكتسب من بضاعة محرمة وما بقي منها
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدي محل لبيع الشيشة ومستلزماتها والسيجار في موسكو وقد كنت أعلم أنه مكروه بحسب إفتاء بعض العلماء ولكن الآن قرأت عدة فتاوى بتحريمه، وقد تبت إلى الله وعزمت إغلاق المحل، ولكن يوجد علي ديون فهل يجوز أن أبيع البضاعة المتبقية لتسديد ديوني في أقرب وقت وإغلاق المحل، وأنا قد عزمت على السفر نهائيا من هذه البلاد فماذا أفعل، أنا قد كسبت أموالا من هذه التجارة فتزوجت وبنيت بيتا لأبي وأمي وإخواني لأن ظروفنا كانت صعبة وأبي لا يعمل لأنه مصاب بمرض نفسي واشتريت أراضي وأنا العائل الوحيد للأسرة لأني أكبر إخواني, فما حكم هذه الأموال وماذا يجب أن أفعل فيها في مثل هذه الحالة، فأرجو إفتائي بما أمر الله ورسوله؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز بيع البضاعة المتبقية من الشيشة والسجائر ولو لسداد ديونك، وإذا كان لك مال آخر مباح فاقضها منه وإلا فلا حرج عليك في تأخير سدادها حتى تجد مالاً مباحاً لذلك، وما اكتسبته سابقاً من مال من بيع هذه الأشياء وأنت لا تعلم بحرمته وتظن كراهته فقط بناء على من أفتاك بذلك فلا يحرم عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله أن وفقك للتوبة من بيع هذه المحرمات ونسأله سبحانه أن يتقبل منك ويثبتك إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم أنه لا يجوز بيع البضاعة المتبقية من الشيشة والسجائر ولو لسداد ديونك، لأن ثمن هذه البضاعة مال محرم لا يجوز لك الانتفاع به، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
وإذا كان لك مال آخر مباح فاقضها منه وإلا فلا حرج عليك في تأخير سدادها حتى تجد مالاً مباحاً لذلك، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، وما اكتسبته سابقاً من مال من بيع هذه الأشياء وأنت لا تعلم بحرمته وتظن كراهته فقط بناء على من أفتاك بذلك فلا يحرم عليك، ولك أن تنتفع به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة كهذه المعاملات المسؤول عنها وغيرها وكان متأولاً في ذلك ومعتقداً جوازه لاجتهاد أو تقليد أو تشبه ببعض أهل العلم أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك، فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها؛ وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلك وأن الذي أفتاهم أخطأ.
وراجع الفتوى رقم: 32762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(12/9866)
الانتفاع بالمتاع المهدى ممن يتجر في المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا صديق للعائلة انتقل من منزله وترك أشياء عديدة قال بإمكانكم رميها أو أخذها وهي تتمثل في بعض الأواني والمأكولات، لكننا نعلم أنه مطلوب للعدالة بتهمة التجارة في المخدرات، فهل علي التخلص من هذه الأشياء أم بإمكاني الاحتفاظ بها، وإن كان علي التخلص منها فهل يجوز لي إعطاؤها لوالدي بما أنهما لا يعلمان مصدرها، وإن كان لا يجوز فلمن علي أعطاؤها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغالب على الظن أن مصدر جميع أمواله من تجارة المخدرات وليس له مال آخر مباح فيحرم قبول هديته، والواجب فيما تركه أن يصرف في مصالح المسلمين كأن يعطى لبعض الفقراء والمساكين لينتفعوا به.
أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون شكاً أو له مال آخر مباح فلا يحرم عليكم قبول هديته، ولكم أن تنتفعوا بما ترك.
وراجعي للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 76284، والفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(12/9867)
انتفاع الموظف بما تستثمره الدولة بطريق غير مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الدولة بإعطاء أموال لبعض أفراد الشعب ولكنها لم تسلم إليهم شخصيا بل أودعت إليهم في شركات ومصانع ومؤسسات عامة لغرض استثمارها ومن بين هذه المؤسسات عدد اثنين من المصارف التجارية التي تتعامل بالربح هذا وعلما بأن الشخص المستفيد لم يستلم أي مبلغ مالي إلا ما يدل عليه وهو الإيصال المالي والتفصيلات التي تبين الجهات المستثمر بها وتبين أخيراً وبالنظر لاختلاط الاستثمار بين المصارف والجهات الأخرى بأن هذه المبالغ المربحة قد يشوبها شيء من الحرام وامتنع أحد المستفيدين عن استلام المبلغ (الربح) ولكنه نزل بحسابه الجاري بالمصرف، السؤال: ما حكم الشرع في التعامل مع هذا المال، ثانياً: إذا كان التحريم كيف يتم التخلص من هذا المبلغ، علما بأنه سيأتي الربح تباعا للحساب وإذا حالت إرجاعه للجهات العامة أو خزينة الدولة أخاف المسائلة القانونية حيث يعتبرونني رافضا لهذا المبدأ السياسي حيث إن الموضوع يشوبه التسييس؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا استثمرت الدولة ما منحته من أموال للبعض في مجالات غير مباحة شرعاً كالودائع ذات الفائدة فإنه يباح للمستفيد الفقير أن يأخذ من هذه الأرباح بقدر حاجته وما فُضَل ينفقه في مصالح المسلمين العامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرباح الناتجة عن الودائع المصرفية ذات الفائدة الربوية لا يحل الانتفاع بها إلا لمن كان فقيراً محتاجاً فيأخذ بقدر حاجته، وما فضل ينفقه في مصالح المسلمين العامة، جاء في مطالب أولي النهى: وإذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. انتهى.
وما كان من الأرباح ناتجاً عن الشركات والمصانع التي تعمل في المباح فهي مباحة، وبناء على ما تقدم ينظر المستفيد من هذه المنح التي تعطيها الدولة للمواطنين ولا تمكنهم من التصرف فيها على نحو مشروع، فما كان منها ناتجاً عن الفائدة الربوية يأخذه المستفيد فإن كان فقيراً انتفع به وإلا أنفقه في وجوه الخير، وما كان منها ناتجاً عن الاستثمار في المجالات المباحة فهو مباح لمن نزل في حسابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/9868)
أخذ الموظف شيئا من منتجات الشركة بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل في شركة ملابس جاهزة تصدرها إلى الخارج وأحيانا آخذ منها سروالا، قميصا من الملابس المتبقية عندهم فوق العدد المطلوب دون علمهم، مع العلم بأنهم يبيعونها لزبناء آخرين، فهل هذا حلال أم حرام بالنسبة لي؟ شكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يحرم على الموظف أن يأخذ شيئاً من ممتلكات وأموال مستأجره إلا بإذنه، ومن أخذ شيئاً بدون إذن يجب عليه رده، أو رد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن لم يكن له مثل أو تعذر رد مثله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف مؤتمن على ما تحت يده من ممتلكات الشركة التي يعمل فيها، وبالتالي يحرم عليه أخذ شيء منها بدون إذن صاحب الشركة أو وكيله المخول بالإذن والتصرف. وعليه، فالواجب على السائلة التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، ويجب عليها مع التوبة النصوح رد ما أخذت من ملابس إن كانت باقية على حالها، فإن تلفت أو استعملت ردت قيمتها إن تعذر عليها رد مثلها. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 55134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(12/9869)
اعتداء الأخ على مال أخيه بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[قررت أن اشتري سيارة مستعملة ب 17000 ريال أعطيت أخي 7000 ريال على أن اكتب الباقي في شيك وأسددهم في فترة معينة فلم تتوفر النقود واضطر أخي وهو غاضب بأخذ السيارة مني وسدد هو باقي المبلغ لأصحاب السيارة فإذا توافرت نقودي أسدد له ويعطيني السيارة. ولأنة دفع 10000 الباقية من عنده واحتاج النقود وقرر أن يبيع السيارة واتفق معي بأن أعطيه فقط 5000 ريال وسيجد لي سيارة أخرى وتعويضا على ما خسرت من مخاسر اخذ مني هاتف جوال يساوي 2000 ريال وعندما توفرت لدي النقود أعطيته ال 5000 وعندما طلبت منه السيارة اخبرني بأنه لا يعرف إذا بيعطيني سيارة أو لا وحتى الآن لم يعطيني لذلك أنا خسرت 17000 ألف ريال وجوال ب 2000 ريال فما حكم ما فعله بي وأنا إلى الآن ابكي على ما خسرت وندمت أنني أعطيته كل هذا الرجاء إخباري ما حكم ما فعله أخي بي.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا يحل للأخ أن يعتدي على مال أخيه فيتصرف فيه بدون إذنه بالبيع ونحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله أخو السائل من بيع سيارته واخذ جواله إذا كان ذلك حصل بدون إذن من السائل فإن ذلك يعد اعتداء على مال الغير بدن حق والاعتداء على مال الغير سواء كان هذا الغير أخا أو غيره لا يحل، لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام.
وعلى هذا التصور للمسألة يلزم المعتدي أن يرد السيارة والجوال إلى أخيه وأما ما دفعه من دين أخيه فيلزم الأخ السائل سداده كله إلا أن يعفو عنه أو عن بعضه.
وإذا كان أخو السائل قبض السيارة والتلفون بإذن أخيه كرهن مقبوضة حتى يؤدي الدين له على أخيه فهذا سائغ وتجري عليه أحكام الرهن وراجع في هذا الفتوى رقم: 41609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/9870)
الانتفاع بمال الأب المكتسب من عمله في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق والده كان يعمل محاسبا بالبنك وجاءه أحد الإخوة وقال له إنه لا يحل أن يأخذ شيئا من مال أبيه ولا أن يتزوج منه أيضا لأن هذا مال حرام وبحثنا فلم نجد أي دليل يمنع الابن من أن يأخذ من مال أبيه إلا الكفر فقط
فبالله عليك يا شيخنا أفتنا في هذا الموقف لأنه في غاية الأهمية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مال والده كله من العمل في مهنة المحاسبة في بنك ربوي فهو مال حرام، لا يجوز له أن يأخذ شيئا منه، ويجب صرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وتعبيد الطرق وإنشاء المستشفيات ونحو ذلك، وسواء في ذلك أعطاه والده من هذا المال أو آل إليه المال عن طريق الميراث.
وهذا كله في حالة السعة والاختيار، أما إذا كان مضطرا للأخذ منه أو كان فقيرا محتاجا لا يجد كفايته ولا يجد ما يتزوج به فله أن يأخذ منه بقدر ما يدفع عنه الضرورة ووصف الفقر ويمكنه من الزواج لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: من الآية119} ولأنه إذا كان فقيرا محتاجا فهو مصرف من مصارف هذا المال الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(12/9871)
المال المكتسب من اكتتاب لانتداب مهندسين لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق شارك في إعداد مناظرة كتابية لفائدة بنك ربوي لانتداب مهندسين فهل يجوز له أخذ أجر على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ما كان يجوز لصديقك المشاركة فيما يؤدي إلى انتداب أو اكتتاب مهندسين أو موظفين لصالح البنك الربوي، لما في ذلك من الإعانة على الوصول إلى المعصية وتشجيعها، فالوسائل في الشرع لها حكم المقاصد، ومن القواعد الفقهية وسيلة الشيء كهو، ومعناها أن وسيلة الحرام حرام ووسيلة الحلال حلال، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
وإذا قلنا بعدم جواز المشاركة في هذا النوع من الأعمال فإنه لا يجوز أخذ أجرة مقابلها.
هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتويين التاليتين: 50589، 96652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1429(12/9872)
حكم الأكل من مال الأب الذي يتعامل مع البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. ما هو معنى هذا الحديث ... فاْنا والدي هداه الله يتعامل بالبنك ويدخل فيه الربا وحاولنا مرارا إقناعه بحرمة ذلك ولكنه لا يريد ويصر ويقول إن ذلك من البيع، فهل معنى ذلك أننا سوف نكون في النار إذا كان طعامنا وشرابنا يدخل فيه الحرام وإننا نبتنا من مال حرام، فما هو ذنب الزوجة والأولاد إذا كان مصراً ولا يوجد لنا دخل ومصدر رزق إلا من عمل والدي، وقد أديت فريضة الحج من مال والدي، فهل حجي مقبول؟ علما بأنني بنت ولست متزوجة وليس لي وظيفة أكسب منها وليس لي مصدر رزق إلا من والدي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكون أبيكم يتعامل بالربا أنه يأخذ قروضاً من البنك مثلاً فلا شك في أنه آثم بذلك، فينبغي نصحه بلطف بأن يتقي الله تعالى وينتهي عن ذلك لما فيه من الإعانة على أكل الربا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1587.
وأما هذا المال المقترض بعد تعلقه بذمة المقترض فقد صار ملكاً له فالحرمة متعلقة بالاقتراض وليس بالمال المقترض، فلا يكون هذا المال حراماً، وبناء عليه فلا حرج عليكم في انتفاعكم بشيء من هذا المال، ومن ذلك حجك من هذا المال، ونرجو أن يكون مقبولاً بإذن الله، وللمزيد من الفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 47285.وإذا كان يدع الأموال في البنك ليأخذ عليها فائدة فلا حرج عليكم أيضا في الأكل من ماله لأن ماله مختلط ومن كان ماله كذلك جازت معاملته فيه.
وبالنسبة للحديث المذكور بالسؤال فمعناه أن كل لحم نبت في جسد ابن آدم بسبب أكله مالاً حراماً فمتوعد بتعذيبه بالنار، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(12/9873)
حكم رد المال المسروق على دفعات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بالإشارة إلى الفتوي رقم 99614 من سرق مالاً مسروقا فيجب عليه رده إلى مالكه لا إلى السارق، ومن استثمر مالا حراما في شيء مباح فأرباحه له وعليه رد أصل المال فقط إلى أصحابه ... ف هل يمكن لي رد المال على دفعات بالتقسيط، علماً بأن المال المسروق موجود في رأس مال المحل والقيمة كبيرة جداً, أي يمكنني رده من أرباح المحل شهريا مثلاً (قالت في نفسي لن آخذ أي مكسب من هذا المحل إلى حين رد هذا المال) ، وأنا أصرف من مرتبي الخاص، فهل أصبح كل مالي حراما وكل ما آكله إلى حين رد المال المسروق، أو كل مال على حدة, وأين يمكن دفعهم وهل يجوز أن أدفع منه إلى أخي الذي سرقته منه لأنه يقول إنه ليس لديه مال ليشتري العقيقة إلى ابنته المولودة الجديدة أو يمكن أن أساعد به باقي إخوتي في شراء أغراض الدراسة أو غيرها من ملابس ... إلخ، فأ فتوني؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على السائل رد المال إلى صاحبه فوراً، ولا يجوز أن يرده بالتقسيط إذا أمكنه رده دفعة واحدة.
جاء في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه فوراً، بدفعه إلى صاحبه أو وراثه، فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى المحاكم وهل له أن يتصدق به؟ ومن تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا عظم إثمه. انتهى.
وعلى هذا فالواجب في حق السائل أن يبادر إلى رد المسروق ولو ببيع المحل إن لم يكن له مال آخر يمكن أن يرد المسروق منه فوراً، ولا يصح أن يتصدق بهذا المال ما دام صاحبه موجوداً ويمكن رده إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(12/9874)
اختيار شيخ الإسلام فيمن حاز مالا حراما ثم تاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حاصل على بكالوريس علوم حاسب آلي، وفتحت نت كافية بعد التخرج، وهذا المكان مصدر رزقي الوحيد، وأنا والحمد لله متزوج وأعول ولكن أراد الله أن ينير بصرتي وأبحث في ديني لكي أتعلمه، وعرفت أني على ذنب بالأغاني والأفلام الموجودة على الهارد ديسك بشكل ثابت عندي على الأجهزة فمسحت كل ما عندي ولم يبق عندي إلا الالعاب والانترنت ورغم أن هذا أثر علي كثير جدا جدا في شغلي حيث إن 90 % من الداخلين للنت كافيه يريدون أن يتفرجوا على الأفلام المعروضة في السينما أو يسمعوا أغاني ولكن قلت إن الله سوف يعوضني خيرا إن شاء الله.
سؤالي عن الفترة السابقة قبل ما أمسح الأفلام والأغاني وكنت أبيع ذلك للناس، إما في سورة وقت على الجهاز أو في أسطوانة يحتفظ بها عنده، هل ذلك يعتبر لوث مالي وأصبح مالي ومطعمي حرام، ولو لقدر الله دخل مالي حرام فكيف أتخلص من الحرام الذي دخل في مالي وأ كل منه أهل بيتي.
أفيدوني أفادكم الله.......]ـ
[الفَتْوَى]
ملخص:
من اكتسب مالا من كسب محرم برضى الدافع ثم تاب فاختيار شيخ الإسلام ومن وافقه أن له ما سلف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فتح محل للإنترنت لسماع ورؤية ما لا يحل من الأفلام والأغاني يعتبر معصية تستوجب التوبة إلى الله عز وجل، والحمد لله أن وفقك للتوبة ولتغيير المنكر، ونسأل الله لك الثبات، وننصح الأخ الكريم بمحاولة إيجاد عمل آخر يخلو من المحاذير الشرعية لأن الداخلين على الإنترنت قد يستعملون ذلك في الدخول على المواقع المحرمة، ولأن الألعاب تشتمل غالبا على الموسيقى، فهذا وغيره يدعو إلى النظر والتأمل في الاستمرار في هذا المشروع، وعلى كل حال فإذا أمكن التحكم في المواقع وخلت الألعاب من الموسيقى ونحوها من المحاذير كإضاعة الوقت في اللهو وترك الواجبات كالصلوات فلا مانع من الاستمرار في المشروع، وأما بالنسبة للمال الذي اكتسبته من وراء الأفلام والأغاني المحرمة، فإذا قدرت على التصدق بقدر ذلك المال فهذا هو الأفضل والأحوط، أما إذا لم تقدر فلا تؤاخذ بما كسبت.
جاء في الإنصاف: اختيار الشيخ تقي الدين فيمن كسب مالا حراما برضى الدافع ثم تاب؛ كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف. وقال أيضا: لا ينتفع به ولا يرده ويتصدق به وله مع حاجته أخذ كفايته. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(12/9875)
كيفية تعامل الابن مع والده إذا كان ماله مختلطا
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي لم يقتنع بفوائد البريد فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للولد معاملة والده في ماله المختلط، كما يجوز له معاملته من عين ماله الذي اكتسبه من كسب محرم إذا كان الولد مضطرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلوب من الولد أن ينصح والده ويبين له حرمة الربا بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجاب له فالحمد الله وإن لم يستجب فلا وزر على الولد، لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الزمر7} .
وأما التعامل مع الوالد في ماله المختلط فجائز، سواء بالأكل أو الهبة أوالقرض ونحو ذلك، ما لم يكن التعامل معه في عين الفائدة الربوية فلا يجوز، إلا إذا كان الولد مضطرا إلى نفقة والده فله الانتفاع بهذا المال للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا استغنى الولد بمال حلال أو كسب مباح حرم عليه معاملة والده في عين المال الحرام.
وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 38599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(12/9876)
حكم قبول الهدية من امرأة زوجها مرتش
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله خيرا هو أنه لنا جارة وزوجها يشتغل بخطة رئيس مركز للشرطة بالمنطقة التي نعيش فيها. المشكل أنه في إطار العمل يقوم بعض الفلاحين بإهدائه الغلال والخضروات لا لشيء إلا لأنه يمكن أن يقدم لهم المساعدة وهي محاولة التقرب منه من أجل حماية أراضيهم و ... وو....
خلاصة القول إن جارتنا تهدينا من باب كرمها بعضا مما يأتي به زوجها ونخاف من أن يكون ما يأتي به رشوة مع العلم أن هذا الزوج ليس من أصحاب الشبهات والله أعلم. أخي الكريم أرجو أن تجيبوني على سؤالي حول أخذ شيء مصدره رشوة وعندما لا أعلم بمصدر ذلك الشيء ودواعيه هل أقبل بما تقدمه الجارة للعائلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يحرم دفع الرشوة إلا إذا تعينت وسيلة لدفع ضرر أو ظلم، ومن أهديت إليه هدية وهو يعلم أنها أصلها رشوة محرمة لم يجز له قبولها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يأخذه رئيس مركز الشرطة هذا من الناس يعد رشوة محرمة في حقه لأنه يأخذ ذلك مقابل عمله الواجب الذي يتقاضى عليه أجرا، وعليه فلا يجوز لهولاء الفلاحين أن يدفعوا شيئا لهذا المسئول إلا أذا تعين ذلك وسيلة لدفع ضرر أو ظلم عنهم.
جاء في دقائق أولي النهى: ويجوز أن يرشي العامل وأن يهدي إليه لدفع ظلم عنه أو عن غيره لتوصله بذلك إلى كف يد عادية ولا يجوز أن يرشي العامل أو يهدي له ليدع عنه أو عن غيره خراجا لأنه توصل إلى إبطال حق. فحرم على آخذ ومعط كرشوة حاكم ليحكم له بغير حق. والهدية الدفع أي العين المالية المدفوعة لمهدى إليه ابتداء بلا طلب والرشوة بتثليث الراء الدفع بعد طلب أخذها. وأخذهما أي الرشوة والهدية حرم لحديث: هدايا العمال غلول. انتهى.
وإذا تقرر أن ما يأخذه صاحب الشرطة هذا من الفلاحين رشوة محرمة فإذا أهدت زوجته إلى السائلة أو غيرها هدية من ماله فهل يجوز لمن أهديت إليه قبولها؟ في ذلك تفصيل فإن كانت لا تعلم مصدر الهدية فلها أن تقبلها وليس عليها أن تسأل عن المصدر.
جاء في طرح التثريب في شرح حديث: إنا لا نأكل الصدقة.
الحادية عشرة: فيه قبول الهدية ممن يدعي أنها ملكه اعتمادا على مجرد يده من غير تنقيب على باطن الأمر في ذلك ولا تحقق ملكه لها. انتهى
أما إن علمت أن هذه الهدية مما يهديه الفلاحون إلى زوج جارتها على النحو الذي تقدم في صدر الجواب فلا يجوز لها قبول هديتها هذه لأنها عين المال الحرام، وراجعي تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 34993.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(12/9877)
متى تنفق الفوائد الربوية في مصلحة النفس
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك سؤال يحيرني والشيطان يدخل ويشوش علي به وينغص علي حياتي مع يقيني بصحته وهو كان عندي وديعة في البنك التجاري وأخذتها واشتريت بها منزلا وظهرت عليها فائدة أربعة وأربعون ألفا، وزوجي في بلد آخر يرسل لنا مصروفا بالكاد كل شهرين ويمر بضائقة شديدة وهو يتهرب من محادثتنا على الهاتف لئلا نطلب منه مصروفا، وأنا لا أريد أن أكسو المنزل من ذلك المبلغ وإنما أريد أن أصرفه كمصروف للبيت مع يقيني بحرمتهم والفلوس لي وليست لزوجي فماذا أفعل هل أعطيها لإحدى الجمعيات وأتخلص منهما كلما أخذت فائدة أو أصرفها وليس علي ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لحائز الفوائد الربوية إنفاقها في مصلحة نفسه؛ إلا أن يكون فقيرا فيأخذ بقدر حاجته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفوائد على الوديعة في البنك الربوي تعتبر ربا، ولا يحل لصاحب الوديعة أن ينفقها في مصلحة نفسه أو عياله إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون فقيرا محتاجا إلى هذا المال فيجوز له أن يأخذ منه بقدر حاجته.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير. انتهى.
ومما تقدم يعلم أن الأخت السائلة إذا كانت تحتاج في ضرورياتها أو حاجاتها التي تقارب الضروريات فلها أن تأخذ من الفوائد التي عندها بقدر ما تخرج به مما هي فيه، وتصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة، ولا مانع أن تدفعها إلى الجمعيات الخيرية الموثوقة لينفقوها في مصارفها المعروفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(12/9878)
حكم الانتفاع بأجرة التمثيل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأجر الذي يتلقاه الممثلون في الأفلام علما أن هناك اختلاطا وهل الحكم يتساوى بالنسبة للرجال والنساء علما أن كثيرا منهم لما يراجع في هذا وينصح يرد بأن هذا الشيء جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلا صة الفتوى:
إن كان التمثيل منضبطا بالضوابط الشرعية وهذا أمر نادر فلا حرج في أخذ أجرته، ومن ضوبطه أن لا يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء أو موسيقى أو نحو ذلك، فإن كان فيه اختلاط مثلا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم على أجرة التمثيل باختلاف نوع التمثيل، فإن كان تمثيلا منضبطا بالضوابط الشرعية فلا حرج في أخذ أجرته.
ومن هذه الضوابط أن لا يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء، وأن لا يكون مشتملا على شيء من الموسيقى والغناء ونحو ذلك، فإن كان فيه مخالفة للضوابط الشرعية فتحرم ممارسته ولا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وينبغي على كل حال أن يترفع المسلم عن هذه المكاسب، لأنها من جنس المكاسب الدنيئة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث. رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. مع أنه فبما ينتفع به الناس، فالأولى بالمرء أن يتخذ لنفسه عملا يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(12/9879)
حكم أخذ مال الغير بدون إذن منه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للشخص أخذ المال من محل عمه دون إذنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل مال العم ولا غيره إلا بأذن لفظي أو عرفي يصدر عنه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان أخذ مال الغير عمَا كان أو غيره بدون إذن لفظي أو عرفي منه لا يحل لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي.
جاء في القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا.
وعلى من اعتدى على مال عمه التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذ إليه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(12/9880)
حكم الانتفاع بالفوائد الربوية جهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي وأناعندي 8 سنوات وكان يعمل بالحكومة وتم صرف مبلغ من المال لى ولإخوتى منذ أن توفي في بنك ربوي من المعاشات علما بأنه لا يتم أخذ المبلغ الا اذا بلغنا سن الرشد وعندما كبرنا أخذنا المال كله وتجهزنا به للزواج هل كان يجب علينا أن نخرج الزيادة الربوية حيث كنا لا نعلم ذلك أم عفا الله عما سلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الحكومة أنزلت معاش والد السائلة في البنك الربوي وترتب على وجوده في هذا البنك لفترة من الزمن فوائد ربوية فإن هذه الفوائد حرام على السائلة وأخواتها، ويجب صرفها في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين ولا يجوز لهم إنفاقها في مصالح أنفسهم إلا بشرط الفقر والحاجة فيحق لهم أن يأخذوا من هذا المال بقدر حاجتهم.
جاء في المجموع قال الغزالي: في الشخص يكون معه المال الحرام قال ينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا.
وأما مسألة أن الورثة لما كبروا أخذو جميع المال وانتفعوا بالفوائد وهم يجهلون حرمة ذلك، فهذا الجهل يرفع عنهم الإثم، ولا يرفع عنهم ضمان هذه الفوائد لجهة استحقاقها وهي مصالح المسلمين العامة أو الفقراء المساكين، فينظر في الأمر فإن كانت الأخت السائلة وأخواتها صرفوا الفوائد على أنفسهم وهم فقراء فليس عليهم شيء لأن هذا المال صادف محلا صحيحا، أما إن كانوا فعلوا وهم أغنياء فعليهم إخراج قدر هذه الفوائد في وجوه الخير.
جاء في المحلى: من جهل حكم شيء من الشريعة فهو غير مؤاخذ به إلا في ضمان ما أتلف من مال. اهـ
وجاء في أنوار البروق: من أكل مال شخص مطلقا جاهلا ضمنه. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1429(12/9881)
حكم الانتفاع بالكتب المصادرة من المسافرين
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم دائرة الجمارك عندنا بمصادرة بعض الكتب والمؤلفات من بعض المسافرين بحجة المحافظة على تلك المصادر من التهريب.. إلخ، وتقوم بعض المؤسسات والدوائر الرسمية بمراجعة مخازن الجمارك لسحب جزء من هذه الكتب والمصادر -كل حسب اختصاصه- للاستفادة منها أفضل من شرائها من الأسواق، أرسلتني دائرتي ذات مرة لانتقاء بعض هذه الكتب إليها وقد وقع نظري على بعض المصادر الإسلامية المهمة والتي لا تتوفر بالأسواق فأخذتها لي شخصيا بعد إشعار دائرتي التي انتقيت لها كتبا في الاقتصاد والأمور المالية، فهل أخذي لهذه الكتب جائز، وإذا لم يكن جائزاً فما هي الكفارة، حيث لا نعلم لتلك الكتب صاحبا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيتضمن السؤال ثلاث نقاط أساسية هي:
1- موضوع تهريب البضاعة.
2- ما تقوم به بعض المؤسسات والدوائر الرسمية من مراجعة مخازن الجمارك لسحب جزء من الكتب للاستفادة منها..
3- أخذك للكتب الإسلامية بإذن من دائرتك.
فأما عن النقطة الأولى فقد سبق الكلام عنها، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 64340.
وبمراجعة تلك الفتوى سيتبين لك أن تحريم تهريب البضاعة إنما قيل به لما يترتب عليه من الضرر، وإذا لم يكن في التهريب ضرر فلا يجوز منع الناس من بيع بضاعتهم في البلد الذي يريدونه، وبالتالي يكون منع الجمارك لهم من ذلك غير مشروع أصلاً، ثم على القول بجواز منع التهريب في الحالة المسؤول عنها، فقد اختلف في جواز ترتيب العقوبة المالية على المخالفات القانونية، وعلى القول بثبوتها فإن الأموال المعاقب بها يجب أن توضع في مصالح المسلمين العامة، لا أن يستفيد منها بعض الأفراد.
ومن هذا يتبين لك أن ما تقوم به بعض المؤسسات والدوائر الرسمية من مراجعة مخازن الجمارك لسحب جزء من الكتب للاستفادة منها ... يعتبر ظلماً على جميع التقديرات.
وإذا تقرر ذلك علمت أن أخذك للكتب التي قلت إنك تأخذها بإذن من دائرتك لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1429(12/9882)
يأخذان من مال أخويهما الممنوح لهما من الدولة بسبب الإعاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم الدولة بصرف 400 دينار شهريا لأخوي وذلك بعد الاطلاع على ملفهما الطبي (إعاقة جزئية) ، يقوم أخي بأخذ المبلغ لعدم سماح القانون لأخوي باستخراجه ثم يأخذ 100 دينار ويعطيني 100 ويقسم الباقي لأخوي، فهل نصيبي وأخي حلال علما بأن أخوي المريضين يعولان نفسيهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل لك ولا لأخيك شيء من هذا المال ما لم يأذن فيه صاحباه، وبشرط أن يكون إذنهما معتبراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذا المبلغ الذي تصرفه الدولة على أخويك يعتبر هبة منها لهما، والهبة إنما يملكها من وهبت له، وليس لغيره فيها من نصيب إلا أن يكون مقابل خدمة لا يُستغنى عنها في تحصيلها.
وكون أخيك هو الذي يتولى سحب هذه المنحة لا يجعله صاحب حق فيها، إلا أن لا يوجد متطوع بسحبها مجاناً، فإنه في هذه الحالة تكون له أجرة عمله، وهي بحسب المشقة والتكاليف التي يبذلها في ذلك.
ومن هذا يتبين لك أن ما يأخذه أخوك من هذا المال وما يعطيه لك ليس حلالاً عليكما، ما لم يرض به الأخوان المعاقان بطيب نفس، وبشرط أن يكون رضاهما معتبراً، بأن يكونا بالغين عاقلين رشيدين.
فالواجب –إذاً- أن تتوبا من أخذ المال وترجعاه لصاحبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1429(12/9883)
حكم السكن والأكل من مال شخص يضع ماله في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش مع أخي في بلاد الغربة وهو الذي يعولني ويصرف علي، لكنه يضع أمواله في بنك ربوي وقلت له إن هذا ربا ولم يسحب نقوده من البنك ويقول إن هذه الفائدة تساعده على عدة أشياء من إيجار و......، فهل أنا آثم في بقائي معه، وهل إذا رزقت بعمل أترك البيت، فأفيدوني؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية أموال محرمة شرعاً لأنها رباً، فالواجب على أخيك أن يتوب إلى الله عز وجل ويسحب أمواله المودعه في البنك الربوي، وما حصله من فوائد يتخلص منها بصرفها في منافع ومصالح المسلمين العامة أو ينفقها على الفقراء والمساكين، ولا يصح أن ينفقها في مصالح نفسه من إيجار بيت ونحو ذلك.
وبالنسبة للأخ السائل فإنه إن كان لا مال له ولا كسب يقوم بما فيه ويستغني به عن مال أخيه فله أن يتناول من هذه الفوائد بقدر حاجته، فإذا وجد عملاً مباحاً يقوم بحاجته فلا يجوز له بعد ذلك معاملة أخيه في عين هذا المال المأخوذ من الفوائد؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وأما السكن في بيت أخيه الذي يدفع إيجاره من الفوائد الربوية فجائز لأنه في هذه الصورة لا يعامله في عين ماله الحرام، ولأن الحرام ترتب في ذمة المكتسب لا في البيت المستأجر من الفوائد الربوية.
ومحل ما تقدم هو ما إذا كانت أموال أخي السائل التي ينفق منها ويدفع إيجار البيت هي كلها من الفوائد الربوية، أما إذا كان له مال آخر حلال واختلط بالفوائد المذكورة فإن الحكم يتغير، ويعامل معاملة صاحب المال المختلط، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 97757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1428(12/9884)
حكم الحج بربح ناتج عن استثمار مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عاجل أكرمكم الله، أخ يسأل ويقول كنت موظفا في القطاع العام وكنت أتلقى هدايا مالية ولكن دون إكراه أو تعسف، ومن راتبي الشهري وتلك الهدايا المالية بنيت مسكنا والآن أريد الحج من إيجار محل تجاري تابع للمسكن، ما حكم الشرع في ذلك، وفي حالة حرمة ذلك المال ما هي الطريقة الشرعية للتخلص منه؟ وجزاكم الله الفردوس الأعلى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدية التي يأخذها الموظف ليقوم بعمله الواجب تعتبر رشوة ولا يشترط في تحريم الرشوة أن تأخذ بإكراه أو تعسف ونحوه، وعليه فمن أخذ الرشوة من الموظفين ونحوهم، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إلى من أخذه منه إن كان قد توصل بهذه الرشوة إلى حقه، فإن تعذر رده، أنفقه في مصالح المسلمين العامة أو صرفه إلى الفقراء والمساكين، أما إذا كان الراشي قد توصل بذلك إلى ما ليس له فإن المال المأخوذ ينفق في مصالح المسلمين بكل حال، كما هو مبين في الفتوى رقم: 64384، والفتوى رقم: 68848. وإن كان لا يعلم قدره عمل فيه بغالب ظنه.
وأما عن حكم استثمار هذه الرشا فإذا استثمرت في المباح فالأرباح الناتجة عنه مباحة، فالحرام لا يتعين في هذا النوع من المال في ذات المال، وإنما يتعين في ذمة المكتسب، وبالتالي فله أن يحج بهذه الأرباح ولا حرج عليه، وإن كان يستحب له أن يطلب لحجه أحسن وأطيب مكاسبه التي لا خلاف فيها، والأرباح الناتجة عن المال الحرام مختلف فيها، والراجح ما تقدم بيانه. وراجع لذلك الفتوى رقم: 95270.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(12/9885)
الانتفاع بالمال الحرام إذا كان مكتسبه فقيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[في إجابة الفتوى رقم (55376) عبارة (وعليه فلا بأس بتملك البيت وسيارة العمل هذه الناتجة عن هذا المال للحاجة، على أن الحرام في هذا المال لا يتعلق بعينه ولا بما اشتري به وإنما يتعلق الحرام بذمة المكتسب) ، السؤال كيف يكون التخلص من المال الحرام وأنت تقول إنه أي المال الحرام يتعلق بذمة المكتسب، فأرجو منكم التوضيح لأنني لم أفهم ذلك، وفي الفتاوى المتعلقة بالمال الحرام تقول إن الشخص الذي أخذ هذا المال يستطيع الاستفادة منه إذا كان محتاجا وبقدر حاجته وثم تقول من الأفضل أن يتصدق بمبلغ من ماله الحلال مكان المال الحرام الذي أخذه، وكيف له أن يفعل ذلك وهو أصلاً أخذ المال الحرام لأنه لا يملك مالاً حلالاً مع الدعاء لكم بأن يوفقكم المولى عز وجل لكل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أن المال الحرام نوعان:
النوع الأول: حرام لعينه كمن غصب مال شخص أو سرقه فهذا المال يجب رده إلى صاحبه ولا تبرأ ذمة من أخذه إلا برده إلى مالكه أو من يقوم مقامه.
النوع الثاني: حرام لكسبه كالفائدة الربوية والقمار وسائر العقود التي تكون برضا الدافع واستوفى عوضها المحرم فهذا النوع من المال الحرام فيه تفصيل كثير تبعاً لتعدد أفراده، وفيما يخص الفائدة الربوية فالواجب على من قبضها وهو يعلم حرمتها ثم تاب إلى الله تعالى أن يردها إلى من أخذها منه إن كان شخصاً، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، فإن تعذر الرد أو كان أخذها من مؤسسة ربوية فلا يملكها من حازها وإنما تصرف في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقها على الفقراء، وإذا كان التائب من هذه الفوائد الربوية فقيراً فله أن يأخذ منها بقدر حاجته.
ومما تقدم يعلم أن الإشكال الذي وقع عند السائل ليس من هذا الباب فلا يقال للفقير الذي لا يجد مالاً اكتسب من المكاسب المحرمة بسبب فقرك، ولكن يقال له اجتهد في دفع الفقر بالمكاسب الحلال والضرب في الأرض بحثاً عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/9886)
تناول الحرام أمره عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يدخر ما يكتسبه من مال في البنوك العادية وبالطبع يصرف على البيت من هذا المال وهو لا يعلم أن فوائد البنوك حرام، أما أنا ففي البداية لم أكن أعلم مثله تماماً ثم علمت بحرمتها منذ عدة أيام، وأريد أن أخبره بهذا لكي يطهرنا ويطهر ماله ولكنني أؤجل هذا الموضوع قليلا حتي لا أصدمه حيث إنني منذ تزوجنا وهو شهر تقريباً أخبره عن أشياء كثيرة حرام لم يكن يعلمها حتى يصبح كل ماله وأفعاله حلال وهو يتقبل والحمد لله، فهل نحن نأكل من حرام في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزى الله الأخت السائلة خيراً على حرصها على إصلاح زوجها وحثه على الخير، ونسأل الله تعالى أن يأخذ بيد زوجها إلى التوبة من التعامل بالربا وأن يجعله ممن يتحرون في مكسبهم أن يكون مكسباً حلالاً طيباً.
أما بخصوص السؤال عن الفوائد الربوية فإن هذه الفوائد هي الربا المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين َ {البقرة:278} ، فصاحب الوديعة في حقيقة الأمر يقرض البنك مقابل أن يرد له البنك القرض مع فوائده وهذا هو الربا بعينه، وعليه فالواجب على الزوج سحب الوديعة من البنك الربوي فوراً وما نتج عن هذه الوديعة من فوائد يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين، ولا يحل له تملكها، وإذا علمت الزوجة بأن هذا المال الذي تتناوله هو الفوائد الربوية بعينها فلا يحل لها تناوله، أما إن كان مال الزوج مالاً مختلطاً فلا مانع من التعامل معه في ماله المختلط، وراجعي في حكم التعامل مع صاحب المال الحرام الفتوى رقم: 73957.
وإذا تقرر هذا فلتبادر الزوجة إلى بيان حكم الشرع في الفوائد الربوية فإن تناول الحرام أمره عظيم، فلا يتأخر بيانه عن وقت الحاجة ووقت الحاجة حاصل بتعامل زوجها مع البنك الربوي وانتفاعه بهذه الفوائد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(12/9887)
حكم الانتفاع بالراتب المكتسب من عمل حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[فقد كنت أرسلت لفضيلتكم سؤالا وتلقيت فتوى رقم 101859 وكان السؤال عن العمل في المجال المحاسبي المتضمن لتقييد الفوائد الربوية وكان جوابكم واضحا بارك الله فيكم.. لكن للمزيد من التفصيل هل إذا كان عملي في مثل هذه الوظائف حرام فهل هذا يعني أن الراتب حرام أي مالي حرام فيطبق علي والعياذ بالله العقاب الذي ينزل بأي آكل حرام من عدم استجابة دعاء وغير ذلك أم أن جزء من راتبي هو الحرام وأتخلص من بعضه
أم شيء آخر؟ آسفة للإلحاح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك هو تقييد الفوائد الربوية أو الإعانة على إنفاقها في غير الوجوه التي حددها الشارع للتخلص منها فإن الراتب المأخوذ مقابل ذلك محرم وإذا انتفعت به شملتك نصوص الوعيد الخاصة بآكل الحرام من عدم إجابة الدعاء والتوعد بالنار ونحو ذلك.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(12/9888)
حكم من يريد إنشاء عمل من مال جمعه من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على إجابتي.. لي سؤال فعلا أخشى أن يكون خطا أساسا.. لكن تحملوني لأني والله مشتت والفتن تحوم حولي ببشاعة فى بلدي ... سؤالي هو: أنا أعمل فى القمار إذ إنه مباح ومحترم فى بلدي الإسلامية والعديد من المرات أتوب وأترك. وكل مرة أترك فيها يعلم الله صدق توبتي. تنقلت فى الوظائف الحلال وتحملت الابتلاء حتى طلبت مني زوجتي الطلاق أو أرجع للعمل الحرام بحجة أننا مضطرون. لم أخضع وبعد نصح ودعوة قدر ما استطعت طلقتها. واستمررت فى طريقى. ولكني وجدت أن كل المؤسسات الحلال التي أذن الله لي بالعمل فيها لا تتحرى الحلال. إذ إن الحلال أصبح شبه معدوم فى بلدي تقريبا. وأؤكد لفضيلتكم أني كنت فعلا صادق النية مع الاستعانة بالقيام والطاعات ما استطعت، ولا مجال للرياء. فقد طلقت زوجتي وانقطعت تقريبا عن المجتمع الذي يراني كله غريبا. لأني أطلب الحلال، فانا مجنون بحكمهم بعد بحث ودعاء وصلت إلى أن أترك هذا البلد إلى بلد أأمن فيه من الفتنة فى الدين، ولكن لم أجد وسيلة. فبصراحة رجعت إلى هذا العمل الخبيث على أن أجمع المال الكافي لترك هذا البلد. وخدعت نفسي بأني سوف أتماسك أمام الفتن لفترة هذا الجمع. الآن أنا تركت مرة أخرى لأني اكتشفت بنفسي أن هذا يجرني للغوص فى المتاهات والمعاصى. سؤالي: هل يجوز أن أهاجر من هذا البلد باستخدام هذه الأموال، على صفة أنها حيلة للفرار بالدين، أم أنني أتخلص منها وأمكث حتى تأتيني الفرصة من جهة أخرى، مع العلم بأني آخذ منها قدر ما أعيش به وأبحث حتى الآن عن الحلال فى بلدي وقد تعذر فعلا بطريقة غريبة.
وأنا ذكرت لكم فقط انتشار الحرام فى بلدى ولكن ينتشر بجانبه الزنا والخمور والربا والكثير من الموبقات وهي مستحلة.. ناهيك عن أنني إذا بحثت عن الصحبة الصالحة قد أجدها فى السجون. أعتذر عن إطالتي ولكن الموضوع جد مهم. فأفيدوني حفظكم الله من الفتن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في القمار، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:90-91} .
ولا نوافقك على أن الحلال لا يكاد يوجد، فإن الحلال ممكن وميسور على من صدق مع الله في طلبه.
وبالنسبة للمبلغ الذي جمعته من هذا العمل فهو محرم من حيث الأصل، ولكن إذا كنت لا تملك غيره فلك أن تأخذ منه بالقدر الذي يمكنك من عمل مشروع حلال تتكسب منه الحلال. وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 80848، والفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 5904، والفتوى رقم: 1080.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(12/9889)
زوجها ينفق عليها وأولادها مما ربح من تجارة الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت المرأة زوجها يشتغل في تجارة الدخان وعائشة من ربح الدخان (التبغ) هي والأولاد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخان من الخبائث التي حرمها الله تعالى ولذا فلا تجوز التجارة فيه والدخل المالي من هذه التجارة حرام، وعليه فإذا كنت أنت وأولادك غير قادرين على تحصيل المال الحلال، فحكمكم حكم المضطر الذي يأخذ من المال الحرام بقدر ما يكفيه.
أما إن كان عندكم ما يكفيكم من المال الحلال، أو كانت لديكم القدرة على الكسب الحلال، فلا يجوز لكم الأكل من هذا المال.
وعليكم أن تبذلوا ما في وسعكم في نصيحة زوجك ومحاولة صرفه عن هذه التجارة واستبدالها بما هو حلال، وراجعي الفتوى رقم: 19674، والفتوى رقم: 17296، والفتوى رقم: 18124، والفتوى رقم: 80848.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/9890)
التائب من الربا هل ينتفع بما اكتسبه منه
[السُّؤَالُ]
ـ[حياكم الله وجعلكم الله عونا لنا أود أن أسأل فضيلة الشيخ عن فتوى كنت قد قرأتها بهذا الموقع النافع المفيد أفادنا الله به عن أنه من تاب من الربا وكان قد أخذ مالا ربويا في الماضي أن له ما قد سلف وعليه أن لا يعود إلى مثل ذلك مرة أخرى وإن كان قد تاب قبل أن يأخذ هده الأموال فعليه أن لا يأخذها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتائب من أكل الربا إما أن يكون عالما بتحريم الربا، وإما أن يكون جاهلا بالتحريم. فإذا كان جاهلا بتحريم ذلك فإنه إن تاب وبيده أموال من الربا فلا يجب عليه التخلص من هذه الأموال ويكفيه التوبة النصوح لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة: 275} وأما ما لم يقبضه من أموال الربا فلا يحل له أخذها لقوله تعالى: فَانْتَهَى. وإذا كان عالما بالتحريم فإنه إن تاب فالواجب عليه التخلص من الأموال الربوية التي بيده، وإذا تاب وهو فقير فإن له أن يأخذ من هذه الأموال بقدر حاجته، ويتخلص من الباقي في وجوه الخير.
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتخلص من كلام أبي العباس أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به، وإن كان هو فقيرا أخذ كفايته. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(12/9891)
الانتفاع بهبة من يشك في مصدر أمواله
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي صديق بمثابة الأخ وكنت أعرفه جيدا وأعرفه خصاله وأخلاقه، وقد وفقه الله إلى السفر إلى الخارج، وفي أيامه الأولى وجد صعوبة في إيجاد عمل هناك وكان دائما يحكي لي ما يجري له هناك، وكان بين الفينة والأخرى يبعث لي بمبلغ على قدر العمل الذي كان يعمله، وكان دائما يقول لي إن سبب سفره ليس لطموحاته الشخصية فقط، لكن لأجل أناس كان يعرفهم هنا قبل أن يسافر، فكان دائم المعونة لهم. لكن طالت المدة ولم يستقر في عمل دائم مع العلم أنه لم يكن يعيش بصفة قانونية. المهم، أنه بعد ذلك بوقت وجيز بدأ يبعث بمبالغ كبيرة واكتشفت أنه اقتنى عقارا بثمن لا يمكن أن يوفره إلا لسنوات عديدة من العمل وأمور كثيرة أخري..مما ولد إلي شك في مصدر هذه الأموال، فصارحته ذات مرة بالأمر، فنفى الأمر وقال لي إنك تعرفني جيدا، مع العلم أنه قد تزوج بأجنبية وأسلمت على يده وارتدت الحجاب وقد زارتنا هنا وعلمت من حديثها عليه أنه يواظب على صلواته وأنه مازال يتميز بالخصال التي عهدته عليها قبل أن يسافر. ومع ذلك ما زال الشك ينتابني. والذي يهمني من هذا كله أنني أتصرف في هذه الأموال وبها أصرف على عائلتي، وأنا في صدد خلق مشروع بهذه الأموال الذي سيكون انطلاقة حياتي ومورد رزقي ورزق أبنائي من بعدي فأنا أخشى أن يكون هذا المال من حرام وأعيش تأنيب ضمير أكثر مما هو يؤنبني حاليا، مع أني ألاحظ أن هذا المال ليس فيه بركة ويصرف كثيرا، ولاحظت أن إيماني وإقبالي على العبادة أقل مما كنت فيه من قبل فصرت أخشى على نفسي، وأقول إن ربي لا يستجيب لدعائي ولن يوفقني في حياتي بسبب هذا المال، وأصبحت أسرع للمعصية التي كنت أستعظمها فيما قبل وكذلك سريع التوبة لله!! فأنا أعيش صراعا داخليا مع نفسي.
فسؤالي إليكم أساتذتي الكرام قد يأخذ وجهين اثنين، أولهما ما فتوى هذا المال الذي آكل منه؟ وثانيهما كيف أتعامل مع نفسي وهذا الصراع الشبه الدائم حتى أني أقول في بعض الوقت أني أصبت بانفصال في الشخصية لكثرة تقلبي؟ وأذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم في ما معناه أنه سيأتي زمن يصبح فيه المرء مومنا ويمسي كافرا ...
أرجوا أن تأخذوا مسألتي بعين الاعتبار الاهتمام وموافاتي بالشرح الدقيق، فليس لي شخص أحكي له. وادعوا لي جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في المسلمين هو السلامة، والأصل في أموالهم أن تكون مكتسبة من وجه حلال، ولا يعدل عن هذا الأصل حتى يوجد دليل يدل على خلاف ذلك بيقين أو غلبة ظن.
وعليه، فلا بأس في انتفاعك بأموال هذا الرجل الذي تجهل مصدر أمواله، ودع عنك هذه الوساوس التي لا تستند إلى دليل صحيح، وخذ بالأسباب التي تؤدي إلى تقوية الإيمان وبالبعد عن المعاصي، وراجع الفتوى رقم: 35856، والفتوى رقم: 65358، والفتوى رقم: 76975، والفتوى رقم: 10894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(12/9892)
حكم انتفاع صاحب الفائدة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل شخصا يأخذ الفائدة من البنك ويصرفها على مصاريف الهاتف، فهل يصح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن هذه الفوائد زيادة ربوية لا يملكها، والواجب أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وعمل المستشفيات الخيرية ونحو ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 35315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(12/9893)
الترهيب الشديد من أكل الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخواني في الله أبو زوجتي ينصب على الناس في الأسواق الأسبوعية مثلا يشتري ثور بـ 10000 درهم ويسلم للبائع مابين 2500 إلى5000 درهم وذلك بطي الأوراق المالية. وعندما عرفت ذلك قاطعت الذهاب عنده للمنزل وتخاصمت معه ولكن زوجتي مازالت تقبل من عنده المأكولات التي يجيئ بها وأنا لاأقترب منها وهي تأكل منها وتطعم الابن وهي ليست في حاجة إليها لأنها هي تعمل معلمة وأنا كدالك أعمل والحمد لله أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن ما يفعله أبو زوجتك هو من الحرام البين، ومن أكل أموال الناس بغير حق. وقد تواطأت النصوص الصريحة على الوعيد الشديد في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. رواه البيهقي وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به.رواه أحمد والبزار.
وروى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.
وصح أن آكل المال الحرام لا يستجاب دعاؤه، ولو لم يكن له من العقوبة إلا هذا لكان كافيا. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ... وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يارب، يارب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له.
وعليه، فننصح زوجتك بأن تجتهد في دعوة أبيها إلى تجنب الحرام؛ فإنه ممحق للبركة، وعواقبه وخيمة. وإذا لم يفد فيه نصحها فلتتجنب الأكل من ماله، ولتجنب ابنها ذلك.
وأما أنت فلا تمل من نصحها وتوجيهها، عملا بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ. {التحريم: 6}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(12/9894)
هل تطهر الصدقة المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخل على مال الإنسان الحرام وكان يتصدق كثيراً فهل تطهر الصدقة المال الحرام سواء نوى أم لم ينو؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام نوعان: النوع الأول: أن يكون هذا المال مأخوذاً على جهة السرقة والغصب ونحوهما، فهذا النوع يجب رده إلى أصحابه ولا يغني عن حائزه التصدق به، فلا تبرأ ذمته ما لم يرد المال إلى أهله إن عُلموا وأمكن الوصول إليهم أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلموا أو عجز إن إيصاله إليهم -بأي وسيلة- عجزاً لا يرجى زواله فإنه يتصدق به عنهم، وفي نيته أنه متى وجدهم أو ورثتهم خيرهم بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم، وبين رد المال إليه وله وهو أجر الصدقة. ومن هذا النوع ما يأخذه المرابي زيادة عن أصل القرض وهو ما يسمى -الآن- (فائدة) .
النوع الثاني: المال الحرام لكسبه كثمن الخمر وما نتج عن القمار ونحو ذلك، فالواجب في هذا النوع إخراج قدر هذا المال وصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، ولا يعدّ مخرجه متصدقاً لأن هذا المال ليس ملكاً له حتى يتصدق به، ولكن يؤجر على امتثال الأمر والتوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/9895)
هل أقبل هدية موظف في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[في بداية الأمر أود أن أقدم لكم كل الشكر والعرفان على هذا الموقع المفيد وجعله الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.........
سؤالي هو: أنني اقترضت من شخص يعمل في بنك ربوي مبلغا وقدره 300 ريال عماني.
ولما أردت أن أرجع المبلغ له لم يرض أن يأخذه مني، وقال لي إنني مسامحك ولا أريد المبلغ.
فهل علي أي شيء في ذلك؟؟
أفيدوني جزاكم الله ألف خير........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية حرام؛ لما في ذلك من معاونتها على التعامل الربوي المحرم، والراتب المأخوذ نظير ذلك حرام، وتحرم معاملة حائزه فيه بقبول هدية أو اقتراض أو نحو ذلك.
قال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضا، ولا يبايعه فيه إن كان عينا، ولا يأكل منه إن كان طعاما، ولا يقبل شيئا من ذلك هبة ... ومن فعل شيئا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله. فتاوى ابن رشد 1/645.
وعليه؛ فإذا كان هذا الرجل ليس له مال آخر إلا ما يتقاضاه من راتب البنك الربوي فعليك أن تتخلص من مبلغ هذا القرض الذي أعطاك بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك؛ كما هو الشأن في كل مال حرام.
أما إذا كان له مال آخر مباح غير ما يتقاضاه من البنك الربوي، ولم تعلم أو يغلب على ظنك أنه أعطاك من عين المال الحرام فلا حرج عليك في إسقاطه لهذا الدين وإبرائك منه لأن ماله حينئذ مختلط بين الحلال والحرام، ولا تحرم معاملة من كان ماله كذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 97757، والفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/9896)
حكم قبول الهدية ممن يعمل بالسوق الحرة
[السُّؤَالُ]
ـ[خال زوجي يعمل في شركات السوق الحرة التي تبيع الخمور ولكنه يتجنب أن يقوم ببيعها أو استلامها أو تخزينها، وأعتقد أن ذلك حرام برغم تجنبه، وسؤالي: كثيراً ما يودنا خاله بإرسال هدايا لأهل زوجي أو لنا فهل أقبل هذه الهدايا علي بيتي أم أوزعها علي الفقراء، وإذا كانت قدمت لأهل زوجي وقدمت حماتي لي جزءا منها وأعلم أنها من هديته فهل أتناولها أم أرفض بلباقة، فأفيدوني جزاكم الله خيراً، كما نقوم بالذهاب لزيارته والشرب والأكل مما يقدم لنا فهل علينا إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خال زوجك لا يبيع أو يعين على بيع الخمر بأي وجه من الوجوه فإن راتبه حلال ما دام مجال عمله مباحاً، ولا حرج عليكم في قبول هديته أو الأكل والشرب من ماله، أما إذا كان يبيع أو يعين على بيع الخمر ففي راتبه من الحرام بقدر هذه الإعانة، ولكن لا يحرم عليكم قبول هديته أو الأكل والشرب من ماله، إنما يكره فقط لأن ماله مختلط بين الحلال والحرام.
وهذا إذا كان -كما هو الغالب- يمارس إضافة إلى هذه الإعانة عملاً آخر مباحاً وإلا فإن راتبه كله حرام ويحرم عليكم قبول هديته أو الأكل والشرب من ماله، وإذا اضطررتم لقبول هديته فلتنفقوها في مصالح المسلمين مثل إعانة الفقراء والمساكين وإعطائها للجمعيات الخيرية الإسلامية ونحو ذلك، وسواء في ذلك أعطيت لكم هذه الهدية أم أعطيت لأهل زوجك ثم أهدوا إليكم منها.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56350، 32526، 56934.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(12/9897)
الأكل مما اكتسبه الأب من عمله في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل الكرام.. هذا سؤال يحيرني ويقض مضجعي منذ علمت أن العمل ببنك ربوي حرام.. أبي يعمل ببنك ربوي هنا بالمغرب هو رجل متدين عمره الآن يناهز 54 ولما علم بأن عمله بالبنك حرام لم يدر ماذا يفعل فبسبب عمره هذا لن يقبله أي مشغل ولم يدخر أي مال حتى البيت الذي نسكن به قد اقترض نقوده من البنك الذي يعمل به ولا يزال يسدد دينه حاول أن يبتعد عن أي مصلحة فيها شبهة.. دائما أخاطبه وأنصحه بالخروج من البنك وأن يحاول فيقول لي لو كنت وحدي لأكلت الحجر وخرجت لكنني أخشى عليك وأمك.. هو لا يحبذ فكرة أن أعمل فأنا مجازة في اللسانيات الفرنسية ويمكن أن أصبح أستاذة السلك الثاني وأحصل على مرتب لا بأس به.. لكنه دائما يردد لي المرأة لا يجب أن تعمل ما دام هنالك من يصرف عليها.. فأحرج أن أقول له لا أريد مالك بل أريد رزقا حلالا.. فهو أبي وأخشى أن أغضبه، أخبروني بارك الله فيكم ماذا أفعل، هل أنا مذنبة إن أكلت ولبست ودرست و ... بهذا المال، علما بأني لا أكف عن نصحه بطريقة غير مباشرة ودائما أدعو ربي أن يرزقني ووالدي والمسلمين رزقا حلالاً طيبا مباركا فيه، وهل صلاتي ومناسكي أنا وأمي وأبي تكون صحيحة فأنا كما علمت أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقد تعسرت غير ما مرة مسألة زواجي فهل يكون هذا التعسير بسبب هذا المال.. فأفيدوني بارك الله فيكم فإني أشعر بإحساس يخنقني فأنا لا أريد أن أنعت أبي بأنه يأتي لنا بمال حرام وفي نفس الوقت أريد أن تيسر أموري ووالدي والغاية من كل هذا أن نرضي ربنا وندخل الجنة، أريحوني رزقكم الله جنته..آمين؟ تقديري.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل في البنك الربوي إلا لضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن العمل في البنك الربوي حرام أمر صحيح، لأن الربا وكتابته والإعانة عليه مما حرم الله تعالى، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والواجب على والدك أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك العمل في البنك الربوي فوراً ما لم يك مضطراً إلى ذلك، كأن يلزم بالعمل فيه حتى سداد دينه أو يسجن، أو لا يجد عملاً آخر ينفق فيه على نفسه وعلى من يعول فهنا يباح له البقاء في عمله حتى يجد البديل الحلال، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
أما عنك أنت فإذا استطعت أن تعملي عملاً مباحاً تستغنين به عن نفقة والدك فهذا هو المتعين عليك، أما إذا لم تجدي عملاً فلا حرج عليك في تناول مال والدك المكتسب من العمل في البنك الربوي بحكم الضرورة والحاجة إلى تناول ذلك، وأما مسألة قبول الصلاة ممن يتعامل بالربا فإن السيئة لا تحبط الحسنة، وإنما يحبطها الشرك، وإذا كان هذا في حق المرابي فأولى من كان يعامله في ماله بلا ضرورة ولا حاجة، وأما من عامله للضرورة والحاجة فليس عليه إثم أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(12/9898)
أخذ نسبة مقابل استخراج مال مسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[قصدني أحد الأصدقاء لاستخراج مال مدفون تحت الأرض منذ فترة وبسؤالي عن مصدر هذا المال قال لي بأنه مسروق وقد زهق بسببه عدة أرواح، سؤالي بارك الله فيكم هل لو استخرجت هذا المال وحصلت على نسبة منه هل سيكون حلالا أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل المعاونة على دفع المال المسروق إلى غير صاحبه، والواجب رده إلى صاحبه إن وجد أو التصدق به بنية أن الثواب لصاحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المسروق ملك لصاحبه الذي سرق منه، والواجب رده إليه، ولا يحل لأحد الاستيلاء عليه ولا سرقته من السارق، بل الواجب نصح السارق ووعظه في أن يرد المال لصاحبه، فإن رده فهذا هو المطلوب وإلا فإن قدر السائل على أخذه ورده إلى صاحبه فهذا هو المتعين.
والحاصل أنه لا يحل لك استخراج المال المسروق إلا بقصد رده إلى صاحبه، أما استخراجه لتدفعه إلى غير صاحبه فلا يجوز لا بنسبه منه ولا بدون نسبه، فإنه يحرم عليك أخذ شيء منه، وقد نص العلماء على أن من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها. بل إن الحاكم روىفي ذلك حديثا بهذا اللفظ وقد ضعف أهل العلم بالحديث سنده ولكن معناه صحيح، فهذا في شراء المسروق فكيف باستخراجه ودفعه إلى غير مالكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(12/9899)
حكم قبول الهبة من مال الوالد غير مستغرق بالربا والزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة أصحاب الفضيلة العلماء أشكركم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً على اهتمامكم البالغ وسرعة ردكم على سؤالي رقم الفتوى 97167 مع ما لمسته من اهتمامكم بإخلاص النصح وفقكم الله وأرجو من الله أن يتسع صدركم لإبداء الرأي فى الوضع الحالي وهو ما توصلت إليه بعد التحري: شاب والده عمله حلال إلا أنه يصر على منع الزكاة وأكل الفوائد الربوية البنكية منذ 25 سنة إلى الآن بالرغم من بيان الحرمة له طوال هذه المدة نسأل الله له الهداية، قام الوالد مؤخرا بشراء شقة فاخرة لابنه ليتزوج فيها كما اشترى الوالد لنفسه شقة فاخرة جدا للعائلة، الابن يؤمل فى الله وظنه فيه أن يهدى والده وقام الابن بحساب للمبلغ الذى يجب على الوالد أن يخرجه عندما يتوب الله عليه بإذن الله وذلك ليرى إذا كان يجوز له الزواج فى هذه الشقة أم لا فتوصل إلى أن المال السائل المتبقى عند الأب لا يكفى للتخلص من المال الحرام إلا:
1: أن يقوم الوالد ببيع الشقة الفاخرة جداً التي يسكنون فيها ليستكمل المبلغ وسيفيض مبلغا من ثمنها يسمح للأب أن يشترى لنفسه وللأسرة شقة مثل شقة الابن ليسكنوا فيها.
2: أو أن يبيع شقة الابن إذا أراد أن يستمروا فى المسكن الفاخر جداً الذي هم فيه الآن
3: وأنه لا يجوز لهم الاحتفاظ بالشقتين معا لأن الحرام يدخل في إحداهما قطعا
4: وفى جميع الأحوال فمال الوالد غير مستغرق بالربا والزكاة ولله الحمد والمنة وهذا معناه أنه يجوز للابن تملك الشقة الفاخرة إلا أنه فى هذه الحالة سيتوجب على الوالد ليخرج المال الحرام أن يبيع شقة الأسرة الفاخرة جداً وينتقل إلى منزل أرخص بنصف الثمن، ولكنه مناسب ويخرج باقى الثمن تخلصا من الحرام، الوالد يصر أن يتزوج الولد فى الشقة التي اشتراها له الوالد وإلا يتزوج فى شقة مناسبة بالإيجار من مرتب الابن كما عرض الابن على أبيه، والوالد إلى الآن لما يتب من هذه الأموال المحرمة -هداه الله- ويصر على بقاء الوضع على ما هو عليه وإن كان الابن يغلب على ظنه أن الله إذا منّ على الوالد بالهداية سيفضل بيع شقة الأسرة ولن يرضى أبداً -أكرمه الله- ببيع شقة ابنه لعظيم حبه لابنه، الآن الابن يسكن مع والده وعلى هذا الوضع يكون سكناهم فى هذه الشقة الفاخرة جداً حلال لأن المال السائل وشقة الابن تكفي لإخراج الحرام، فإذا قام الابن بالزواج فى الشقة التي اشتراها الوالد له بنية الأكل من الحلال فهل هذا يعنى أن سكناه هو وباقي العائلة فى شقة الأب يصبح حراما والابن لا يريد أن يدخل أباه وأمه وأخوته (ونفسه أيضا إلى أن ينتقل لشقته) فى الحرج والإثم الشرعي (وذلك بأكل واستخدام المال الحرام وليس فقط حيازته بدون استخدامه كما هو الحال الآن طالما الابن ممتنع عن الزواج) ويفضل أن يمتنع عن الزواج حتى يظل سكنهم حلالاً، وذلك لأن استمرار الوالد فى السكن فى شقته الفاخرة جداً وعدم بيعها للسكن فى شقة عادية مع سكن الابن فى الشقة التي اشتراها له الوالد -يعنى أن إحدى الشقتين حرام بالتأكيد والابن لا يرضيه أن يزيد من تأثيم والده وأن يسكن أمه وأخوته بالحرام من أجل أن يتزوج هو، وهو متنازل تماما عن الزواج فى هذه الحال لاسيما أنه لا يمكنه الزواج فى إيجار جديد نظراً لرفض الوالد الشديد جداً لهذه الفكرة، وأيضا أخوات هذا الولد عندهن عمل ومرتب ويقدران على الاستقلال ماديا فالابن يخشى أنه إذا أخذ الشقة فهل سيتوجب عليهن ترك السكن مع الوالد مع ما فى ذلك من المشاكل والحرج الشديد، وأيضا إذا أخذ الابن الشقة مع استمرار الوالد فى شقته الحالية هل سيزداد الإثم عليه لأنه سيصبح مستعملا وساكنا وآكلا للمال الحرام وليس فقط محصلا وكانزا له كما هو الحال الآن، وأيضا هل يكون الابن -إذا تملك شقته- ساكنا بالحرام فترة مكثه مع الأسرة حتى يتزوج (وذلك لأن شقة الأسرة الآن بعد تملك شقته واعتبارها من الجزء الحلال من المختلط، يصبح نصفها ونصف ثمنها مالا حراما مغصوبا يجب إخراجه) وأيضا حتى بعد زواجه ستبقى بعض متعلقاته فى شقة الأسرة وسيحتاج لزيارتهم وودهم ولا يريد أن يتوجب عليه الامتناع عن هذا وكيف يمكنه أن ينوى الجزء الحلال من شقة الوالد وهي لا تتجزأ بمعنى أن موقعها ومستوى فخامة واتساع الغرف ومرافقها لا يمكن أبداً تحصيلهم إلا بالمال الحرام المكمل لثمنها ولولاه لما تمكنوا من شراء شقة فى هذا الحي أصلا، فهل تصرف الابن بعدم أخذ هذه الشقة صحيح أم ما هو التصرف الشرعي فى مثل هذه الحالة، وهل يجوز له أن يسكن مع أبيه إلى أن يتزوج وتكون المسؤلية على الوالد وذمة الابن بريئة، ونسألكم الدعاء له وللوالد وإبداء الرأي عند أقرب فرصة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الإصرار على منع الزكاة وأكل الفوائد الربوية أمران خطيران جداً، والواجب على الابن السعي في صد والده عن ذلك بجميع الوسائل المشروعة التي تتاح له، وخصوصاً أنك ذكرت عن الأب من محبة ابنه ما يتوقع معه قبول النصح منه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنك قلت إن مال الوالد غير مستغرق بالربا والزكاة، وهذا يفيد أن قبول ابنه الهدية منه جائز، وعليه فينبغي أن يقبل الشقة التي أراد له أبوه أن يسكنها ويتزوج فيها، وأما احتمال أن أباه سيتوب إلى الله ويخرج عنه الربا والزكوات، فإن هذا لا يمكن أن تبنى عليه الأحكام، لأنه أمر غيبي، قد يتحقق وقد لا يتحقق، والأحكام إنما تبنى على ما تحقق بالفعل، فإذا تاب الأب، وأراد أن يتخلص من الحرام فله -حينئذ- أن يختار الطريقة المناسبة لذلك، وفيما ذكرناه رد على كثير من تساؤلاتك، ونسأل الله العلي القدير أن يمن علينا جميعاً وعلى ذلك الوالد بالتوبة النصوح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/9900)
حكم السمسرة في صفقة المبيع فيها مسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بخصوص صفقة كنت وسيطا بها بين البائع والمشتري واتضح لي أن البائع يتعامل مع جهات تحضر البائع بصورة غير رسمية أو يأخذ البضائع من مستودعات إحدى المصانع بصورة غير رسمية (كسرقة) ، وأنا قد أخذت نصيبا من صفقة من الصفقات وأريد أن أتحلل منه، ولكن لا أستطيع أن أرجع المبلغ للشركة الأم لأنه يمكن أن أدخل في مشاكل لا حصر لها وتحقيقات وسين وجيم.. فأرجو إفادتي؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيامك بالوساطة بين البائع والمشتري تسمى سمسرة وهي جائزة وتستحق الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل بعد تمام العمل إذا لم تحدد من قبل، والعمل هو البيع هنا سواء كان صحيحاً أو فاسداً، كبيع البائع ما لا يملك وهذا إذا كنت لا تعلم بذلك حتى تم العقد ولو تصدقت به تورعاً فحسن، وإن كنت تعلم قبل العقد أو علمت أثناءه فلا تستحق شيئاً على هذا العمل المحرم، وما أخذته كأجرة إما أن يكون نقداً أو يكون جزءاً من البضاعة فإن كان جزءاً من البضاعة لزمك ردها إلى الشركة إن كانت العين باقية أو قيمتها إن كنت قد تصرفت فيها أو تلفت، وإن كان ما أخذته نقداً فرده أو رد بدله إلى من أخذته منه بأي طريق ممكنة، فإن تعذر ذلك فاصرفه في مصالح المسلمين العامة ويكون الأجر لمالكه.
وعلى المشتري أن يرد السلعة التي اشتراها ممن لا يملكها إلى مالكها ويأخذ ثمنها أو بدله ممن اشتراها منه، وعلى البائع أن يرد ما باعه إلى الشركة لأنه ليس ملكه فيلزمه رده إلى مالكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1428(12/9901)
التعامل من أكثر أمواله حرام مكروه إلا إذا كان في عين الحرام فتحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[في أغلب فتاواكم حفظكم الله وسدد خطاكم تقولون إن التعامل مع من أكثر أمواله حرام مكروه، وفي مرة أذكر أنكم قلتم أنه لا يجوز (فما أدري ما هو رأيكم في ذلك) ، وما حكم التعامل مع من أكثر أمواله الحلال وفيها جزء قليل من الحرام (فهل هو مكروه) ، وفي قولكم حفظكم الله أن التعامل مع من أغلب أمواله حرام هو الكراهة، فهل يترتب على هذه الكراهة شيء بحيث إن المال الذي أخذه منه يعتبر شبهة ويكون مالي ليس حلالا خالصا وبالتالي ينطبق على مالي كلام السلف من ذم المال الذي اكتسب من شبهة، وأنه أظن يحرم من إجابة الدعاء ويقسي القلب و ... و ... إلخ، وأنا أخشى أن أنميه في تجارة ثم بعد سنوات أبدأ أندم وأشك أن أموالي مشبوهة (على حسب رأي من يقول أن المال الذي ينمو من حرام فهو حرام) ، وأ خيراً أعتذر عن الإطالة وأشكركم على سعة صدركم وأدعو الله أن يوفقكم في هذا الطريق وهذا المنهج في الفتوي الذي يعرض الرأي الراجح ولا يهدر الآراء الأخرى التي تقبل الاختلاف (وهذا من أدب الاختلاف العملي) فأنتم قدوة في ذلك؟ وبالتوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع من أكثر ماله حرام مكروه ما لم تكن هناك حاجة فتزول الكراهة، وفي قول حرام، والذي نختاره هو القول الأول، والدليل عليه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم لا يجتنبون الربا والعقود المحرمة، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي. انتهى.
وقال الشيخ قليوبي رحمه الله في حاشيته: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع.
ومن ثم لا يحرم الأكل من المال الناتج عن معاملة من أكثر ماله حرام ولا تنميته ولا يمنع إجابة الدعاء أو يقسي القلب وإنما يحصل ذلك إذا كان في عين معاملة محرمة كأن تشتري منه شيئاً مسروقاً أو مغصوباً ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1428(12/9902)
حكم الأكل من المال المكتسب من الحرام والحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم أريد أن أسأل عن طعام أكلته رفقة زميلاتي في العمل بمناسبة عيد ميلاد إحداهن، مع العلم أن صاحبة العيد والتي اشترت الحلوى والمشروبات فتاة ذات سمعة سيئة يقول لي رفيقاتها أنها تمارس البغاء وتتقاضى عليه مالاً إضافة على المال الذي تكسبه في العمل معنا، وفعلا ألاحظ عليها ما يؤكد لي كلام زميلاتي، فهل أنا آثمة بتناولي ذاك الطعام، مع العلم بأنني وجدت حرجا في البداية إن أنا رفضت الأكل معهم فأكلت معهم ثم بعدها تناولت بعض المشروب لشعوري بالعطش، فأجيبوني بارك الله فيكم، والله لقد ندمت على ما فعلت لأن الأكل مشبوه لأن مصدر النقود غير موثوق فيها، وماذا علي فعله للتكفير عن ذنبي، من فضلكم أجيبوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتفال بعيد ميلاد شخص من الأمور المبتدعة في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
فلذلك يحرم الإقدام على هذا الاحتفال والإعانة عليه والمشاركة، وبالتالي فبادري بالتوبة إلى الله تعالى من الحضور لهذا الأمر، وتكثير سواد أهله، وبخصوص الأكل والشرب من مال زميلتك فهو جائز مع الكراهة إذا كان مالها مشتملاً على حلال وحرام ولم يكن حراماً كله، وإن كان من الورع والاحتياط في الدين عدم تناوله، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1319، 3138، 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(12/9903)
الحل الشرعي في انتفاع الابن بمال أبيه الذي يتعامل بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وجد شاب حديث التخرج والعمل لديه راتب يسمح له بالزواج في شقة مناسبة بالإيجار الجديد في القاهرة ووالده عمله حلال إلا أنه يصر-هداه الله- على منع الزكاة وأكل الفوائد الربوية البنكية منذ أكثر من 25 سنة حتى الآن بالرغم من نصحه المتكرر وبيان أدلة تحريم ذلك له من أول هذه المدة. قام الوالد مؤخرا بشراء شقة فاخرة جدا له كما اشترى لابنه شقة فاخرة ليتزوج فيها.. الابن يخاف من أكل الشبهات ولا يريد استعمال الشقة التي اشتراها له والده لأنه يتمنى على الله هداية الوالد ويظن أن الديون المتراكمة من زكاة وربا قد تستغرق هذه الأموال. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
قام الابن بمصارحة أبيه بمخاوفه وطلب منه معرفة الوضع المالي للديون ولكن الأب رفض تماما أن يخبره بالمبلغ.. فقام الابن بمحاولة اجتهادية تقريبية جدا على حسب غاية وسعه ومعلوماته عن مال الوالد بتقدير المال فقاده حسابه إلى أن الزكاة المتراكمة ستستغرق ربع رأس المال الأصلي تقريبا وأن الربا الذي يعطيه البنك لمدة 25 سنة يزيد على رأس المال الأصلي بحوالي مرة ونصف..وأن المال السائل المتبقي عند الوالد حاليا لا يكفي لأي شيء من هذا وأن الوالد سيحتاج لبيع شقته هو أو شقة الابن أو الشقتين معا ليخرج الديون (وأيضا الابن لا يرضيه أن يقوم الوالد ببيع الشقة التي اشتراها لنفسه وقد كبر سنه عندما يتوب الله عليه باذن الله كما أنه حتى لو باعها فلربما لا يزال يحتاج لبيع شقة الابن أيضا إذا لم يكف المبلغ) .. قد تكون الحسابات غير دقيقة ولكن هذا غاية وسعه وهولا يريد أن يتزوج في شقة فيها شبهة خصوصا مع مقدرته على البديل الحلال قام الابن باسئذان الوالد في أن يسمح له بالزواج في شقة بالإيجار فغضب الوالد ورفض وحزن بشدة فاستأذنه الابن أن يبيع شقة الابن الفاخرة ويشتري له شقة أرخص لتقليل الشبهة ولكنه رفض كما رفض أن يظل الولد بلا زواج خوفا من استعمال الشقة كما رفض إطلاعه على الوضع المالي على جهة اليقين ليستريح وربما رفض إطلاعه على الوضع المالي لأنه سيؤكد مخاوف الابن والله أعلم.. الابن يفضل الموت على أكل الحرام ويفضل عدم الزواج مطلقا على السكن في شبهة ثم ماذا يفعل إن سكن فيها فعلا ثم تأكد بعد ذلك لا قدر الله من الحرمة كيف ينتقل بزوجته فجأة إلى إيجار فيكون قد غرر بها لاسيما وهو يعلم احتمال ذلك من الآن. الابن يعتقد أنه إذا أصر وسكن في إيجار قد يودى ذلك بحياة الوالد من الحزن لا قدر الله لذلك عزم على ألا يفعل ذلك أبدا إن شاء الله وعزم على عدم الزواج حلا للمشكلة إلا أن الوالد يلح عليه ليتزوج..الابن يعلم وجوب طاعة الوالد في الشبهة ولكن الأمر خطير ويوجد بديل مباح وهو الإيجار لولا رفض الوالد، الابن لا يستطيع أن يتيقن الحرمة لإصرار الوالد على إخفائها فحسابات الابن تقريبية ولكن الشك درجته مقلقة.. ويعلم الابن جواز الأكل من المال المختلط بنية الأكل من الحلال ولكن المشكلة أن الأموال قد لا تكفي للتخلص من الحرام فيكون إذاً قد أكل من عين الحرام لأن الحلال المتبقي قد لا يكون كافيا لاستغراق ثمن الشقة.. كما يعلم الابن رأي بعض الفقهاء بجواز الأكل من الربا وعين الحرام طالما أنه وهب له ولكنه لا يدين لله بهذا الرأي ويأخذ بالرأي الآخر ويراه هو الصواب ثم في هذه الحالة بالذات فإن الأب إنما كان يمنع الزكاة ويأكل الربا لسبب واحد فقط لا غير وهو أن يوفر لابنه رخاء ماديا فهو إنما كان يجمع الحرام فقط لأجل الولد فكيف يحل للولد استخدام أموال الربا وزكاة الفقراء بعد هذا.. ولكن المشكلة أنه ما من سبيل على الإطلاق ليتأكد الولد على وجه اليقين من مقدار الحلال والحرام في المال ليعلم هل يكفي الشقة أم لا وهو قد تحرى غاية وسعه واتضح له أن الأمر فعلا مشتبه وهولا يريد أن يأكله خشية أن يكون حراما وهولا يعلم.. أعلم أن الأصل الحل ولكن عندنا يقين من منع الزكاة وأكل الربا المتضاعف مع العلم بالحكم لمدة 25 عاما.
الابن يتمنى أن يعلم ما هو التصرف الذي يرضى الله في ما يالي:
.1---......هل يرفض الزواج كما يرغب خروجا من الشبهة وربما الحرام ولا يلبي رغبة والده في الزواج؟ وهذا يحزن الوالد قليلا ولكن لا يضع خطرا على حياته بإذن الله بعكس لو سكن في إيجار
2---.......أم يتقحم الشبهات على بصيرة- وهو كاره لذلك جدا- إرضاء لوالده ونزولا على رغبته؟ مع العلم أن الابن يشعر أنه سيظل يعيش في عذاب وشك وتعاسة وقلق وهم وغم إن فعل ذلك خشية أن يكون يأكل من الحرام والموت أحب إليه من ذلك، ... ... ...
أنتظر رأيكم في أقرب فرصة كما أسألكم الدعاء له وللوالد، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال ونسأل الله أن يهدي والدكم ويتوب عليه، فإن منع الزكاة وأكل الربا من عظائم المحرمات، وقد جاء فيهما من الوعيد ما تقشعر له الأبدان، وقد بينا بعض ذلك في الفتويين رقم: 8026، 18988.
وأما بخصوص السؤال.. فإذا كان لا يغلب على ظنك بعد الاجتهاد والتحري أن ما بيد والدك من مال مستغرق بالزكاة والفوائد الربوية فلا يلزمك ترك تملك هذه الشقة لأن مال والدك حينئذ مختلط بين الحلال والحرام، ومن كان ماله كذلك فلا تحرم قبول هبته، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقبل هداياهم مع ما ذكر الله عنهم من أكل الربا والتعامل بالسحت.
أما إذا كان يغلب على ظنك أن مال والدك مستغرق بالزكاة والفوائد الربوية فإنه يحرم عليك تملك هذه الشقة لأن الواجب على والدك في ماله أن يصرفه في مصارف الزكاة ومصالح المسلمين، وإذا كان فقيرا فله أن يأخذ منه بوصفه فقيرا قدر ما تندفع به حاجته إلى مظنة اليسار.
يقول ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضا ولا يبايعه فيه إن كان عينا ولا يأكل منه ن كان طعاما ولا يقبل شيئا من ذلك هبة، ومن فعل شيئا من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله.
والحل الشرعي في نظرنا يتمثل في أمرين.. أحدهما يتعلق بوالدك، والثاني يتعلق بك.
أما الأمر الاول الذي يتعلق بوالدك فهو أن تحاول إقناع الوالد ودعوته إلى الله ولو بتوسيط أحد من أهل الخير والصلاح، فإن تاب وأناب فإن من أهل العلم من يرى أنه يكفيه التوبة ولا يلزمه أن يتخلص من شيء من المال، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما بيناه في الفتوى رقم: 57390، وهذا وإن كان مرجوحا لدينا فلا مانع من أن يُفتى به الوالد تحريضا له على التوبة، قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في جوابه عمن سأله: هل يجوز للإنسان في مسائل الخلاف أن يفتي لشخص بأحد القولين، ولشخص آخر بالقول الثاني؟
قال: إن كان في المسألة نص كان الناس فيه سواء، ولا يفرق بين شخص وآخر، وأما المسائل الاجتهادية فإنها مبنية على الاجتهاد وإن كان الاجتهاد فيها في الحكم فكذلك في محله، فإذا كانت حال المستفتي أو المحكوم عليه تقتضي أن يعامل معاملة خاصة عمل بمقتضاها ما لم يخالف النص.
وأما الأمر الثاني الذي يتعلق بك فهو أن تأخذ بالعزيمة وهو الراجح في المسألة المطروحة، وألا تقبل تملك الشقة المذكورة بل تحتفظ بها في يدك لمصلحة المسلمين، ولا حرج أن تخفي ذلك في نفسك حتى تستطيع إظهاره ولو بعد حين، ولا مانع في هذه الحالة من أن تسكن فيها كما تسكن في غيرها بالإيجار وتخرج ما يمكنك وتستطيعه من أجرة مناسبة وتصرفها في مصالح المسلمين، فبهذا يمكن الجمع بين ثلاثة أمور:
الأول: العمل بما تراه ونراه راجحا.
الثاني: ما فيه مصلحة للمسلمين لأن تأجير هذه الشقة الفاخرة وصرف أجرتها للفقراء ينتفعون بها فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين، وهو أولى من بيعها وتوزيع ثمنها على الفقراء، فينتهي بذلك مصدر دخل يمكن أن يدر عليهم الكثير.
الثالث: درء مفسدة غضب الوالد وحزنه حزنا قد يضر به وبحياته.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(12/9904)
حكم الانتفاع بأرباح شهادات الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وأنا صغير ووزع الميراث علي أنا وإخوتي (ودخل مجلس حسبي) لأننا كنا قصرا ووضع المال في البنك على هيئة شهادات استثمار والآن أنا فى الـ 24 عاما ومقدم على الزواج، فهل يحل لي الاستعانة بهذا المال في تكاليف الزواج، علما بأن هذا المال قد نما بشكل كبير حتى تخطى الـ 20000 فى حين أن أصل المال لا يتجاوز 2000 حين وضع في البنك، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بينت فيها أنواع شهادت الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وهذه الفتوى رقمها: 6013 فلتراجع.
وعليه؛ فإن أرباح هذه الشهادات لا تحل لك سواء لتكاليف الزواج أو غيرها، ويجب عليك التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وإنشاء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك؛ إلا إذا كنت فقيراً فلك أن تأخذ منها بالقدر الذي ينتفي عنك به وصف الفقر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53370، والفتوى رقم: 67264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1428(12/9905)
حكم الأكل من طعام طبخ بوسيلة من مال محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد علمت أن شقة خالتي وزوجها بما فيها من وسائل معيشة ليست من مال حلال ولكن الآن (هو يعاقب قانوناً) ذهب هذا المال وتعيش على الإعانات وفلوس أولادها، ولكن أوقاتاً نذهب إليها (من باب صلة الرحم فلقد قاطعناها فترة طويلة) ولأن حالتها النفسية سيئة وتريد أن تشعر بحب الناس ولكن عندما أذهب تقدم طعاماً لا أريد أن آكله لأني أعلم أن الوسائل مثل البوتاجاز والكهرباء والغاز كل هذا من حرام وبدأت خالتي تشعر بهذا، وأمي أحياناً تطلب منها أن تجهز لنا طعاما ولكن من أموالنا (لأن أمي مريضة فلا تستطيع أن تنزل لتجهيز جميع طعامنا) فرفضت أكله فحاولت أمي لإقناعي أنه من أموالنا ولكني مصرة وأمي تغضب لذلك، فماذا أفعل أنا لا أستطيع فهم هذه الأولويات بماذا أضحي، وهل هذا من التعسير على النفس أم من الورع عن أكل الحرام والبعد عن الشبهات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علم أن أصل الطعام حلال ولكنه طبخ بوسيلة مغصوبة أو مسروقة يقينا فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يحرم أكل ذلك الطعام، قياساً على الماء الذي سخن بمغصوب، فقد صرح أهل العلم بأنه يتطهر به مع الكراهة لاستعمال المغصوب فيه، كما جوزوا الأكل مما نبت من الماء المغصوب والأرض أو حرث بالدواب المغصوبة.
وأما إذا لم يتأكد من كون الوسيلة من مال محرم بأن علم أن أصل مال هذه الأسرة ليس محرماً كله بل فيه حلال وحرام فلا يحرم بل يكره عند كثير من أهل العلم، وقد جوزه بعضهم دون كراهة؛ لما في المسند: أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. ومن المعلوم أن اليهود أكلة ربا وسحت، ولا حرج في التورع عن ذلك كله مع الحرص على دعوة الخالة للتورع عنه إن لم تكن محتاجة له، والحرص على عدم جرح مشاعرها، وقد بسطنا الكلام على الأكل من طعام من اختلط ماله الحلال بالحرام، ومن كان ماله كله حراماً في الفتاوى ذات الأرقام التالية فراجعيها: 6880، 74105، 71204، 63172، 69330، 59045.
ثم لتعلمي أن سبيل المال المكتسب من الحرام أن يصرفه مكتسبه في مصارف الخير فينفقه على الفقراء وفي مصالح المسلمين، وبناء عليه فيسوغ لك عند الحاجة أن تأخذي منه كما يجوز ذلك لخالتك إذا كانت محتاجة إليه، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19674، 72797، 72525، 69047، 63938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(12/9906)
حكم عمل مشروع خيري تكفيرا عن الانتفاع بالمال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنا أنا وزوجي استهلكنا رواتب أثر عمل فيه بعض الشبهات ولم يبق لنا شيء منه فكيف السبيل إلى تطهير أموالنا السالفة إذا لم يكن لنا مال ندفعه لمصالح المسلمين، فهل يكفي للتوبة إقامة مشروع خيري بمجهودي وليس بمالي لأن راتب زوجي يكاد يكفينا للعيش، فكنت أريد أن أنشئ موقعا لتعليم اللغة العربية كنت في الأول أريد أن يكون مشروعا تجاريا، ولكني فكرت في أن أجعله خيريا، فهل يكون مجهودي سببا في تطهير أموالنا السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت السائلة وزوجها عملا عملاً محرماً كالعمل في البنوك الربوية ونحو ذلك من الأعمال المحرمة، واكتسبا من وراء ذلك مالاً ثم تابا إلى الله تعالى، فما أنفقاه من تلك الأموال لا شيء عليهما فيه، وإن كان بقي منها شيء في أيديهما فيلزمهما التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير إلا أن يكونا محتاجين إليه فيأخذان منه بقدر حاجتهما ويتخلصان من الباقي.
يقول ابن القيم رحمه الله: ... إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده فقالت طائفة يرده إلى مالكه.. وقالت طائفة بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين. انتهى.
فإذا تقرر هذا فإن الأخت السائلة غير ملزمة بإنشاء مشروع خيري تكفر به اكتسابها للمال الحرام، لأنها غير مطالبة به أصلاً، فالحكم الشرعي في حالتها هو ما تقدم بيانه، وإذا أرادت أن تتطوع بإقامة عمل خيري فلا مانع، وتؤجر عليه إن شاء الله، ويكفر به عن ذنوبها؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(12/9907)
الانتفاع بالمال المستفاد من عمل كان يجهل حرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الجميل. لدي سؤال يحمل عدة أبعاد فأستسمح للإ طالة بعض الشيء:
1- زوجي كان يعمل قبل سنتين هنا في فرنسا في محل عربي يباع فيه مختلف المباحات من طعام وأثاث غير أنه يوجد قسم يباع فيه شرائط الموسيقى وقد كان يكلف زوجي ببيع الشرائط من وقت إلى آخر ويقوم بتشغيل شرائط أيضا ليستمع الزبائن حسب طلب صاحب المحل علما أن ذلك لا يستغرق وقتا كبيرا إذ أن عمله جله في المطعومات. فكنت لا أرى حرجا في ذلك لأني كنت آخذ بقول بعض العلماء في الجواز. وبعد أن قرأت رأيكم في ذلك اقتنعت بحرمتها. فما حكم الرواتب التي كان يتقاضاها زوجي في ذلك الوقت علما أنه لم يبق منها شيء سوى شيء من الأثاث.
أما الآن فزوجي يبحث عن عمل آخر ولإعالتنا إلى حين ذلك فالدولة تقوم بإعطائنا إعانة جزء منها ممول باقتطاع جزء من الراتب القديم. فما حكم ما نتقاضاه الأن.
وأخيرا كان لدي مال كنت أريد أن أعطيه لأمي لكي تدفع به ثمن عملية قلب وليس لديها ما يكفيها لذلك فلما علمت أن جزء مما نتقاضاه قد يكون حراما فقد غيرت نيتي إذ أعطيته لأمي بنية التخلص من الأموال المشبوهة فهل يجوز لي تغيير النية قبل العطاء إذ تطهير الأموال أولى من الصدقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت وأحسن زوجك فيما ذكرته عنه أنه الآن يبحث عن عمل آخر لما علم بحرمة العمل الذي كان يمارسه.
وما دام زوجك قد مارس العمل المذكور وهو جاهل بتحريمه فإن المرتب الذي كان يتقاضاه لا حرج عليه في استعماله، طالما أنه تاب إلى الله منه، فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} . والأورع له أن يتخلص مما بقي بيده منه إن كان قد بقي منه شيء غير الأثاث المستعمل، وذلك بصرفه في أوجه الخير والبر؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبره غلامه أنه أطعمه طعاما أخذه من شخص قد تكهن له الغلام في الجاهلية، لما أخبره بأصل هذا الطعام أدخل يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه، والقصة في صحيح البخاري.
فمن هذا يتبين لك أنه لا حرج عليكم فيما كنتم قد استفدتموه من الرواتب، وأنه لا حرج عليكم أيضا فيما تعطيه الدولة لكم من إعانة، ولو كان جزء منها ممولا باقتطاع جزء من الراتب القديم؛ لأن الراتب القديم حلال كما بينا.
ومن هذا أيضا تعلمين أنه لا فرق بين المال الذي كنت تريدين إعطاءه لأمك لتستعين به في تكلفة العملية، وبين إعطائها جزءا من الإعانة، وإن كان الأفضل هو أن يكون المدفوع لها جزءا من الإعانة على سبيل التخلص مما فيها من شبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(12/9908)
تأخذين من المال المشبوه ما تندفع به الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أنا أم مطلقة لولد واحد يقوم أهله لوالده بالصرف عليه وذلك بإعطائي مبلغا في الشهر ويقوم والده بدفع مصاريف المدرسة غير أن الجد يعمل في عمل يأخذ منه ما لا يستحق ويأكل حقوق الشعب بما أنه مسئول كبير في الدولة والآن أجد نفسي في قلق من أن مالهم حرام والكل يشهد بذلك وذلك لما تشهد بلادنا من فساد وأكل حقوق الناس وأنا أخشى أن يصيب ابني أي شيء أو أي ضرر فهل أستمر في أخذ المصروف منهم أم أمتنع عنه مع العلم أني أعمل غير أني لا أثق في استمراري في العمل حيث أني أعمل في قطاع خاص.
أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مال هذا الجد أو الأب مختلطا بين الحلال والحرام -كما هو الغالب- فلا يحرم أخذ ما يعطيانه، ولاسيما مع الحاجة، فقد عامل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود وأكل من أموالهم، وكانت أموالهم مشوبة بالحرام من الربا والاتجار في المحرمات. وراجعي الفتوى رقم: 7707.
أما إذا كان مالهما كله من الحرام أو كان ما يعطياه للولد من عين الحرام فلا يجوز قبوله أو الانتفاع به إلا عند الضرورة الملجئة أو الحاجة القريبة من ذلك.
وفي هذه الحالة إذا كان للولد مال آخر يستغني به أو طابت نفسك بالنفقة عليه فلا يجوز قبول ما يعطيه له الجد والأب، وإلا فهو في حكم المضطر، وله أن يأكل من هذا المال بالقدر الذي تندفع به ضرورته.
وإذا كنت تخشين من أن رد النفقة التي يعطيها الجد يؤدي إلى انقطاعها، مع احتمال عدم استمرارك في العمل فيمكن أن تأخذي من الجد النفقة ما جرت به العادة، ثم تتخلصي منها بإعطائها للفقراء والمساكين ونحو ذلك من وجوه البر، ما دام الولد مستغنيا بعملك ونفقتك، فإذا حدث أن تركت العمل واضطررت للنفقة منها على ولدك ونفسك، فلا حرج أن تمسكي منها القدر الذي تندفع به الضرورة وتتخلصي من الباقي كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1428(12/9909)
قبول هدية العامل في فندق يقدم الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد أقاربي يعمل جارسون فى إحدى فنادق البحرين وطبعا تبيع خمورا وأرسل هدية وأنا أخذتها ولا أستطيع رفضها، فقال لي البعض خذها والإثم عليه، والبعض قال لي تصدق بها، فهل يجوز التصدق أم أعطيها من غير نية لأي أحد وأنا لا أدري أأتصدق بها لأني عارف أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب فماذا أفعل أقبلها ولا إثم علي أم أعطيها لأي أحد من غير نية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة بين الشخص المذكور والفندق على تقديم المأكولات والمشروبات ومنها الخمر باطل، وعليه أن يتقي الله ويترك هذا العمل ويبحث له عن عمل آخر يكتسب منه كسباً حلالاً طيباً، وفي حالة بطلان العقد فلا يستحق الأجرة المتفق عليها، ولكن يستحق أجرة المثل في مقابل العمل المباح الذي يقوم به، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر: وتستقر في الإجارة الفاسدة: أجرة المثل. اهـ
وعليه فلو أعطي الأجرة المتفق عليها كاملة فإن عليه أن يتخلص من الزائد عن أجرة المثل بصرفه في وجوه الخير وينتفع بالباقي، فإن لم يكن هناك زائد فلا حرج عليه في الانتفاع بها كلها.
وأما قبول هديته فإن كانت من ماله الحلال الخالص فتقبل بلا كراهة، وأما إن كانت من ماله المختلط أي الذي فيه حلال وحرام، فتقبل مع الكراهة، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي. اهـ
وقال الشيخ قليوبي رحمه الله في حاشيته: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع. وإن كانت من ماله الحرام فلا تقبل ولكن لو لم يعلم الآخذ بها إلا بعد أخذها فإنه يتخلص منها بصرفها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، ومن ذلك الفقراء والمساكين، وله أن يأخذ منها حاجته إن كان فقيراً، وكذا له أن ينفقها على عياله إن كانوا فقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/9910)
حكم السكن في منزل مشترى بمال مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد أنا وزوجي وابني السفر لقضاء العطلة ببلدنا الأصلي وليس لدينا بيت نقيم فيه مدة العطلة, اقترحت أختي علينا أن نقيم معها في بيتها الذي اشتراه لها زوجها بماله المختلط بين الحلال والحرام لأنه يملك مطاعم في انجلترا يباع فيها الخمر. ما حكم الدين في هذه الإقامة وكذلك المأكل والمشرب عندها حسب علمي أغلب هذا المال من حرام. هل يمكننا الإقامة معها ودفع مبلغ من المال مقابل أكلنا عندها.سؤالي الثاني في نفس الموضوع أحيانا أضطر لأخذ المال من أختي قصد العلاج المرجو إجابتي في أقرب وقت ممكن وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المتحصل من هذه المطاعم هو مال مختلط بين الحلال والحرام، إذ إن هذه المطاعم يُقدم فيها الحلال من الأطعمة كما يُقدم أيضا الحرام، وإذا كان الأمر كذلك فلا تحرم معاملة حائزه بقبول هبة أو هدية أو استضافة، وإنما يكره ذلك فقط كما هو مبين في الفتوى رقم: 7707.
وبذلك يتضح لك أنه لا يحرم عليك ما تأخذينه من أختك للعلاج، ولاسيما إذا كنت مضطرة، فإن هذه الضرورة تبيح لك تناول المال الحرام فضلا عن المال المختلط الذي فيه شبهة.
والذي ننصح به هو أن تحاولوا إيجاد سكن لكم مستقل تقضون فيه إجازتكم، فهذا أولى وأبعد عن الانتفاع بالمال المحرم، كما أنه أستر لك ولأختك لأن زوجك أجنبي بالنسبة لها، كما أن زوجها أجنبي بالنسبة لك، فلا يحل لواحدة منكما الخلوة أو النظر أو إبداء الزينة أمام زوج الأخرى. وراجعي الفتوى رقم: 73287، والفتوى رقم: 31359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(12/9911)
أخذ المرتب كاملا مع الإخلال بالدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم يا شيخ على قيامكم بالإجابة عن الفتاوى والاستفسارات، سؤالي هو: أني أعمل في جهة تابعة للدولة وقد وظفت في هذه الجهة بموجب عقد, ومواعيد الدوام في هذه الجهة محددة طبعا بوقت معين, لكني كنت أتأخر في المجيء إلى العمل لأني لم أدرج في قائمة الحضور والانصراف وقد سألت المسؤول عني مباشرة عن عدم إدراجي فقال لا مانع من ذلك, وهو يعلم بموعد قدومي ولم يعترض على ذلك, علما بأنه ليس له تخويل يسمح له بتحديد قدوم أحد أو انصرافه, والقائمة يقوم الموظفون بالتوقيع فيها حال حضورهم وحال انصرافهم, ويقضي نظام هذه الجهة بمعاقبة من يتأخر عن الدوام ثلاث أيام متتالية بخصم يوم من مرتبه…
وكذلك يا شيخ للأسف كنت أضيع الكثير من وقت العمل… فسؤالي يا شيخ: ماذا علي حيال مرتبي, هل علي أن أعوض عن ذلك, مع العلم بأن الجهة حكومية وليس من الممكن أن ترجع إليهم شيئا كما لو كانت خاصة لفرد ما, فهل من الممكن يا شيخ في هذه الحالة إذا كان علي التعويض أن أنفق ذلك على الفقراء والمساكين, وكذلك يا شيخ نحن نحصل على مكافأة من فترة لأخرى فهل هي أيضا تدخل في التعويض, ولو كان علي التعويض فكيف يكون ذلك يا شيخ, هل أقدر ذلك بالتعويض عن الثلث بما أن النظام يقضي بالخصم في حال التأخر ثلاث أيام متتالية إضافة إلى الوقت المبدد في وقت العمل وكيف الحال مع المكافأة, كيف التعويض عنها كذلك؟ بارك الله فيكم يا شيخ, نعتذر عن طول السؤال والرجاء الإجابة في أسرع وقت ممكن, قال صلى الله عليه وسلم: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعامل إذا تعاقد مع جهة معينة على وقت محدد ابتداء وانتهاء فلا يجوز له الإخلال بذلك، لما وردت به النصوص من وجوب الوفاء بالعقود، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلون عند شروطهم.
ولو كان المسؤول يرضى له بعدم التقيد بالحضور في الوقت فإن ذلك لا يبرئه، لأن المسألة يتعلق بها حق عام، وليس لأحد أن يسقطه، خصوصاً إذا لم يكن للمسؤول تخويل يسمح له بتحديد قدوم أحد أو انصرافه، كما هو الحال بالنسبة لصاحبك، وعليه فأخذك لمرتبك كاملاً مع الإخلال بالدوام المتفق عليه لا يجوز، وهو من الغلول الذي بين الله عقوبة آخذه بقوله تعالى: وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {آل عمران:161} ، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حالة الغال يوم القيامة حيث يأتي حاملاً على رقبته كل شيء حازه من الغلول، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك.
فعليك أن تبادر إلى التوبة مما مضى، وتعقد العزم على أن لا تعود إلى مثله مع الندم، ومن تمام توبتك أن تخرج من الراتب القدر المناسب للوقت الذي كنت تتأخر به أو تضيعه من أوقات العمل، وطريقة ذلك هي أن تنظر في القدر الذي ضيعته من الوقت، وتقارن بينه وبين الوقت المطلوب، فإذا كان يبلغ الثلث مثلاً، وجب التخلص من ثلث الراتب، وقس على ذلك.... والأورع لك أن تحتاط لدينك في ذلك لما علمته من خطورة المال العام.
وأما الكيفية التي يُتخلص بها من هذا القدر، فالأصل أنه يرد إلى الجهة القائمة على الأمور المالية، ولكنك إذا علمت أن تلك الجهة يمكن أن لا تقسط في صرف المال العام، فالواجب أن تصرفه أنت مباشرة في المصالح العامة، ومن ذلك أن يصرف على الفقراء والمحتاجين في البلد، ثم ما ذكرته من المكافأة التي تحصلون عليها من فترة لأخرى، فإنها لا تخرج عما ذكرناه، ولا يجوز لأحد أن يأخذها إلا إذا كان مستوفياً للشروط التي تستحق بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/9912)
الانتفاع بالمواد الغذائية التي يجلبها الزوج من عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وزوجي يعمل طباخا في الخدمة العسكرية، وأحيانا يحضر لي أشياء من عمله كالسكر أو الزبدة وغيرها من المواد الغذائية، وأنا دائما أقول له بأن لا يحضرها لي لأنه حرام ولكنه يصر ويحضرها، فأرجوكم ماذا يمكنني أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعامل في وظيفة طباخ في الجيش يعتبر أجيراً خاصاً عند الدولة وهو أمين على ما وكل إليه من أعمال وما جعل تحت يده من سلع وأدوات تستخدم لمصلحة العمل، ولا يجوز له أن يأخذ من ذلك شيئاً لنفسه فضلاً عن أن يأخذه لبيته وأولاده، لأن ذلك يعد اعتداء على ما ليس له وخيانة للأمانة التي أؤتمن عليها وأكلا للمال العام بغير حق، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، وقال صلى الله عليه وسلم: رب متخوض في مال الله ومال رسوله، له النار يوم القيامة. رواه أحمد.
وعليه فيجب على زوجك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع ما أخذه بغير حق إلى جهة عمله، وأما بالنسبة لك ولأولادك فلا تأكلوا من هذه الأشياء التي يحضرها شيئاً إلا أن تضطروا إلى ذلك ضرورة ملجئة تبيح أكل الميتة لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وعليك أن تلازمي نصحه وبيان خطورة عمله له، واستعيني على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير والصلاح من أهله أو من أهلك، فإن لم تجدي فمن غيرهم ممن يثق فيهم، ونسأل الله أن يهديه ويتوب عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/9913)
أخذ التجار الرواتب التي تمنحها الدولة للعاطلين عن العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك استفسار من مجموعة من الأشخاص من العراق حول الراتب الذي تمنحة الدولة للأشخاص العاطلين عن العمل (بنظر الدولة ليس لهم راتب شهري) ، لكن لديهم أعمال حرة دخلهم من أعمالهم أكثر من راتب الدولة بكثير ومنهم تجار أرباحهم طائلة، فهل لهم حق في هذا الراتب، علما بأن هذا الراتب مخصص فقط للعاطلين عن العمل واسم هذا القسم المسؤول عن الراتب (شبكة الحماية الاجتماعية) فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كافة المواطنين أن يلتزموا ويتقيدوا بالقوانين التي تسنها الدولة بشرط ألا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية، ولا شك في أن من أولى تلك القوانين بالاحترام هو ما كانت فيه خدمة للفئات الضعيفة من المجتمع، فمما لا شك فيه أن منح العاطلين عن العمل راتباً شهرياً يستعينون به في معاشهم، يعتبر إجراء مشروعاً وخدمة أساسية من الخدمات التي يحتاج لها المواطنون.
ومن لهم أعمال حرة دخلهم منها أكبر من راتب الدولة لا يعتبرون داخلين في استحقاق رواتب العاطلين، وخصوصاً إذا كان هؤلاء تجاراً لهم أرباح طائلة، وبالتالي فمن من هؤلاء أخذ من هذه الرواتب شيئاً، فإنه يكون قد أخذه بغير حق وهو حرام عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/9914)
السكن في بيت مبني بعضه بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الطيب المبارك.
إن لي أبا يعمل في تجارة الألبان ومنذ فترة علمت أنه يخلط اللبن بالماء فحاولت أن أنصحه مرارا وتكرارا والحمد لله بعد عناء شديد أصبح يصلي في المسجد جميع الفروض ولله الحمد وأقلع عن هذا العمل ولله الفضل والمنة وأيضا أصبح يستمع للدروس الدينية ولكن الآن عندنا بيت أظن انه بني منه جزء من هذا الحرام وقد خسرنا أموالا كثيره تتعدى ما كسبه أبي من هذا الطريق ولكن ماذا عن البيت هل أتركه أم أبيعه أم أتنازل عن حقي لأختي وأتركه؟ مع العلم أنني أنفقت أموالي أيضا في هذا البيت لتجهيز شقه لي لأتزوج فيها وأنه ليس لي غير أخت فقط فكيف يكون ورثها من هذا البيت ولا يعلم عن هذا الموضوع سوى أنا وأبي وأمي أفيدوني أفادكم الله أنا في حيرة من أمري هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن أكل الحرام له عواقب وخيمة، ولو لم يكن منها إلا الحرمان من إجابة الدعاء، كما صح بذلك الحديث، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ... وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يارب، يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له.
فالحمد لله أن أباك قد تاب من هذا الفعل القبيح والإثم الكبير.
والواجب عليه -لتتم توبته إلى الله عز وجل- أن يصرف من أمواله في مصالح المسلمين قدر ما يغلب على ظنه أنه هو الذي كان قد استفاده من عملية الغش التي كان يمارسها.
ولا يحسب في هذه الأموال ما خسرتموه ولو تجاوز القدر الذي استفاده أبوكم من المال الحرام؛ لأنكم لم تخرجوه بنية التخلص من الحرام.
وإذا أخرج أبوكم المال على الوجه المذكور فإن أمواله بعده تطهر، ومنها البيت، وحينئذ، فلا حرج عليكم في السكن فيه؛ لأنه قد طهر، والله تعالى يقول: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} .
وإن لم يخرج أبوكم هذا المال، فالأفضل لكم أن تستأجروا سكنا وأن لا تنتفعوا بهذا البيت، لما علمته من خطورة السكن في بيت مبني كله أو بعضه من المال الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/9915)
حكم استرجاع الفوائد الربوية لاستقطاع قيمة كشف الحساب منها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال في أحد البنوك وليس في بنك إسلامي كنت قد طلبت من البنك عند إيداعي لذلك المبلغ إلغاء الفوائد وبالفعل تم إلغاء الفوائد من جانب البنك بناء على طلبي ولكن فوجئت وبعد ثلاثة أشهر من إيداعي تم إرسال كشف حساب بآخر معاملة وبالتالي وجدت نقصا في المبلغ توجهت للبنك لأعرف لماذا تناقص المبلغ وجدت السبب في ذلك أنه تم استقطاع ثمن كشف الحساب من مبلغي الأساسي وبالتالي تناقص المبلغ فهل من ذنب لو كتبت طلبا للبنك لاسترجاع الفوائد الشهرية وبالتالي يتم استقطاع ثمن كشف الحساب من الفوائد وليس من الملبغ الأساسي لي مع العلم أنني لم آخذ قرشاً واحدا من الفوائد التي تحتسب لي بل آخذ فقط نقودي الأساسية؟
السؤال هل هل من ذنب علي في استرجاع الفوائد لكي يتم استقطاع ثمن كشف الحساب من الفوائد وليس من نقودي الأساسية وبالتالي تذهب قيمة كشف الحساب للبنك وأحتفظ أنا بقيمة نقودي الأساسية دون نقص؟ أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يحل لمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي في حال السعة والاختيار، ولو لم يتقاض عليها فوائد، وأنه إذا فعل ذلك فعليه مع التوبة إلى الله أن يسحب ماله منه حتى لا يكون شريكا للبنك في ارتكاب الربا ومعينا له على ذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 26987.
ولا يجوز أن تسترجع الفوائد الربوية لتستقطع منها قيمة كشف الحساب لأن هذا الفوائد لا يجوز لك تملكها كما هو الشأن في كل مال حرام، ولكن لك أن تسترجعها لتصرفها بكاملها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، فإن هذا خير من تركها للبنك يستعين بها على الإثم والعدوان، وراجع الفتوى رقم: 44901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(12/9916)
حكم الأكل من طعام من يشتري حاجاته برخص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في بيت أنا وأمي ولكن أغلب الأحيان يأتي إلينا بيت أختي ويأكلون معنا ويجلبون معهم بعض الأحيان أكلهم ولكن المشكلة أن زوج أختي هو عسكري سابق كان يستغل الجنود لصالحه ويأتي بأموال، فهل الأكل معهم حرام، وتعبت لأنهم مرة جلبوا طماطم ووضعوها في ثلاجتنا ومنعت نفسي من أكلها لأنني لا أعرف هل هذه الطماطم لهم أم لنا، وكذلك زوج أختي الثاني يأخذ الأشياء برخص أي نوعا ما محتال، فما الحكم هنا لقد تعبت، وكلما جلبوا لأكله أقول لهم أي عذر، فهل أكلي معهم حرام، وهل دعائي مستجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لزوج أختك فإن ماله مختلط بين الحلال الذي هو راتبه والحرام الذي يتحصل عليه من استغلال الجنود، ومثل ذلك لا تحرم معاملته أو الأكل من ماله، إنما يكره فقط، فقد عامل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود وأكل من أموالهم وكانت أموالهم مشوبة بالحرام من الربا والاتجار في المحرمات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7707.
وأما بالنسبة لزوج أختك الثاني فليس في كونه يأخذ الأشياء برخص حرج ما دام أنه يحصل عليها برضا البائع، وعلى فرض أنه يأخذها بغير رضا البائع، فإن ذلك لا يوجب تحريم ماله كله، اللهم إلا إذا لم يكن له مال إلا ذلك، فيجب اجتناب الأكل من عين ماله إذا تميز، إما إذا خلط بمالكم -رغما عنك- على وجه لا يتميز، فإن ذلك لا يوجب تحريم مالك ولك أن تأكل من هذا الطعام المختلط بقدر مالك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحرام نوعان ... الثاني: الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد، فهذا إذا كان اختلط بالحلال لم يحرمه. وقال أيضاً: الحرام إذا كان اختلط بالحلال فهذا نوعان:.... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبا والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(12/9917)
حكم أخذ العامل بعض الخامات بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل في مخبز ويوفر بعض الخامات ويأخذها لنفسه دون علم صاحب المخبز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل أجير مستأمن على وقته وعلى ما تحت يده، ولا يجوز له التفريط في شيء من ذلك ولا أخذه لنفسه إلا بإذن صاحب العمل، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 11090، والفتوى رقم: 59341 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(12/9918)
حكم مساعدة المتدربين على التزوير ومشاركتهم فيما يأخذون
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أفتوني
أنا شاب أعمل بالمبيعات بشركة تدريب ويأتي لي عملاء من خارج بلدي للدراسة وهؤلاء العملاء أنا بمهارتي وعلاقاتي قد جلبتهم إلى الشركة لأخذ دورات.
وبالنسبة لشركتي أنا آخذ مرتبا ضعيفا جدا لا يتناسب مع كفاءتي ولا يتناسب مع حجم الأرباح التي أدخلها لشركتي وفي نفس الوقت فشركتي تظلمنى كثيرا وصاحبها يأكل علي حقي فى أموال كثيرة ولا يعطيني حقي أنا آخذ عمولة بحكم عملي من شركتي وهذه العمولة نسبتها بسيطة جدا.
الموضوع الذى أود أن أسأل عنه هو أنه يأتى إلينا عملاء من بلد أخرى ويطلبون نسبة من الأموال التي يسددونها للتدريب ويطلبون فواتير مزورة بحيث مثلا لو التدريب ب 10 جنيهات هم يعملونها 20 جنيها هم يأخذون 10 ويعطون شركتي 10 والمدير يوافق على هذا.
والمشكلة هي أنني لبعض الوقت شعرت أن من حقي أنا الآخر أن آخذ نسبة منهم لأنني أنا الذي جئت بهم للشركة بالفعل جاءني عميل يريد أخذ نسبة من شركته زيادة على ثمن التدريب فقلت المدير إن هذا العميل يريد الدورة مثلا ب 10 جنيها ويريد عملها ب 20 جنيها وقد تقاسمت أنا وهذا العميل المبلغ بدون علم مدير شركتي إنني أخذت نسبة وبدون علم العميل أيضا بذلك.
والسؤال هنا ما حكم الدين في ذلك؟
وإذا كنت أنا صرفت هده الأموال التي أخذتها فلا استطيع ردها للشركة وفى نفس الوقت ادا كان مديري يبخس حقي ويأكله علي.
أرجو إفادتي وجزاكم الله كل خير.
مع العلم أنني تبت إلى الله ولم أفعل ذلك ثانية ومعي جزء بسيط من المبلغ لكن لن أرده للشركة.
مع العلم أن هذا الموضوع مازال مستمرا أن يأتي إلينا شركات يطلب المسئول فيها نسبة من المبلغ فماذا أفعل معهم مع العلم بأنهم هم مصدر عملي ولن أستطيع رفض هذا الشغل؟
وما حكم من يريد أن يحاسب شركته على الإقامة في فندق خمس نجوم وهو في الحقيقة سوف يعيش بشقة بربع ثمن الفندق وسوف يأخذ هو باقي المبلغ؟
أرجو الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز مساعدة هؤلاء المتدربين على الغش والكذب وتزوير الفواتير بأكثر من قيمتها الحقيقية، لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان المساعد لهم يتقاضى على ذلك نسبة فيضم إلى إثم المشاركة إثم أكل الحرام.
وسواء كان مدير الشركة يظلمك أو لا فلا يجوز لك هذا الفعل المشين، والواجب عليك هو التوبة إلى الله والامتناع عن ذلك في المستقبل، ولا يحملنك خوف انقطاع العائد المالي الذي تحصل عليه منهم على إجابتهم إلى تلك المساعدة، فإن الرزق مقسوم مقدر لا يزيده حرص حريص ولا ترده كراهية كاره قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود:6} ، وقال جل وعلا: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ {الذاريات:22} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في معجمه الكبير.
وما اكتسبته من المال بسبب المساعدة على تزوير الفواتير فيجب عليك رده لأصحابه الذين دفعوا قيمة هذه الفواتير، ولو بطريقة غير مباشرة كالحوالة البريدية وما شابه ذلك، فإن عجزت عن ذلك لعدم قدرتك على المال بقي في ذمتك إلى حين القدرة عليه، وإن عجزت لعدم معرفتك بهم فأنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك.
وإذا كان صاحب الشركة يظلمك ويمنعك بعض حقوقك التي هي ثابتة لك بالعقد الذي لا يزال ساريا بينك وبينه فلك أن تطالبه برفع الظلم وأداء حقك، فإن أجاب إلى ذلك فالحمد لله، وإن لم يجب فلك أن تستوفي حقك مما قدرت عليه من ماله -لا من مال غيره- ولو بغير علمه، ولكن بشرط ألا تترتب على ذلك مفسدة أعظم من مصلحة حصولك على حقك، وبشرط أيضا أن تأخذ قدر حقك المتيقن فقط دون زيادة على ذلك. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
ولا يجوز للموظف أو المتدرب ونحوه محاسبة الشركة على الإقامة في فندق خمسة نجوم بينما هو في الحقيقة قد أٌقام بشقة بربع ثمن الفندق وأخذ باقي المبلغ لنفسه لما في ذلك من الكذب والغش.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(12/9919)
حكم قيام الطبيب بعمل جراحي في مستشفى عام لقاء أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز القيام بعمل جراحي أو أي إجراء طبي آخر للمريض المحول من العيادة الخاصة في مستشفى عام (حكومي) مقابل أجر مالي متفق عليه؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيام بعمل جراحي أو أي إجراء طبي آخر للمريض في مستشفى عام، يعتبر من صميم أعمال الأطباء العاملين في ذلك المستشفى، وبالتالي فبذل هذا العمل مقابل أجر مالي يعتبر رشوة. والرشوة قد ورد فيها ما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو حيث قالا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم.
وعليه، فقولك: "هل يجوز القيام بعمل جراحي أو أي إجراء طبي آخر للمريض المحول من العيادة الخاصة في مستشفى عام (حكومي) مقابل أجر مالي متفق عليه؟ " إذا كنت تعني به ما تصورنا عليه السؤال، فقد علمت الحكم فيه.
وإن كنت تعني به القيام بالعمل المذكور للمريض الذي لم يجد العلاج في مستشفى عام، وصار يطلبه في العيادات الخاصة، فإن كان الذين سيقومون بالعلاج هم بعض الأطباء الذين هم في الخدمة العامة، أي الذين يتبعون للدولة، فهؤلاء كان من واجبهم أن يبذلوا العلاج للمريض فترة وجوده في المستشفى العام، ولا يجوز لهم أن يمنعوه من العلاج ليستفيدوا مما سيبذل لهم من المال في العيادات الخاصة، إلا أن تكون الوسائل التي يحتاج إليها في علاجه لا تتوفر في المستشفى العام وهي متوفرة في العيادات الخاصة.
وأما إذا كان المشرفون على علاجه في العيادات الخاصة هم أطباء خصوصيون، ولا علاقة لهم بالخدمة العامة، فلا حرج في أن يتعاقدوا معه أو مع القائم بأمره عقد إجارة أو جعالة بالمبلغ والكيفية التي يتفقون عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(12/9920)
حكم من اقترض بفائدة لعمل مشروع صغير
[السُّؤَالُ]
ـ[بناء على ظروف عدم وجود فرص عمل اقترضت مبلغا من المال بضمان أرض وذلك لعمل مشروع صغير والحمد الله المشروع اشتغل وتم البدء في سداد القرض ولكن من فلوس القرض أيضا دفعت مبلغا من المال مقابل الحصول على تأشيرة سفر وتم السفر وتم سداد القرض كاملا السؤال هل فلوسي حرام أم ماذا وأنا تبت من تعامل البنوك وعازم على الإكثار من الصدقة حتى يتوب الله علي من هذه الغلطة أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اقترضت قرضا ربويا فقد ارتكبت إثما يستوجب التوبة إلى الله عز وجل، فإذا حصل ذلك منك فقد فعلت المطلوب، ونسأل الله أن يغفر لك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ومن اقترض بالفائدة فعمل في هذا القرض في مشروع أو غيره فأرباحه حلال لأن الإثم تعلق بذمة المقترض لا بعين المال لاسيما إذا تم سداد القرض.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 67336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(12/9921)
حكم الانتفاع بالفوائد واستعمال كريم تفتيح البشرة وكبس الرموش
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك أبي لي مالا قبل وفاته في بنك ربوي وعندما كبرت وأصبح بإمكاني أخذه وجدت فيه زيادة وأنا طالبة جامعية وأحتاج إلى أكثر من المبلغ كي أكمل دراستي أنا وأختي فهل يجوز لي اخذ هذه الزيادة،
ماحكم استخدام كريمات تفتيح البشرة؟
ما حكم كبس الرموش بآلة خصوصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية أصلا في حال اختياره وعدم اضطراره، كما لا يجوز له أخذ الفوائد التي تحصل منها؛ لأن الربا حرمته مجمع عليها، وحذر الله تعالى منه، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله جل وعلا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
فقد دلت الآية الكريمة على أن الذي يحل من المال المتجر فيه بالربا هو رأس المال فقط، وأما الفوائد الربوية فإنها تصرف في المصالح العامة للمسلمين، وتنفق على المحتاجين.
وعليه، فالواجب أولا هو إخراج هذا المال عن المحل الذي كان ينمى فيه بالربا.
وأما الفوائد فإذا كان ما ذكرته من الاحتياج يبلغ الحد الذي تصرف لمثله الأموال العمومية، فلا مانع من استفادتك وأختك منها. وليس مجرد إكمال الدراسة –فيما نرى- مبيحا لأخذ تلك الأموال، ما لم تكوني محتاجة إلى الوظيفة التي تريدينها بعد الدراسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز انفرادك وأختك بجميع متروك أبيكما، وإنما لكما منه الثلثان إذا لم يكن له من الولد سواكما.
وفيما يتعلق بسؤالك الثاني، فقد بينا من قبل حكم استخدام الكريمات المرطبة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 17912، ولا نرى فرقا بينها وبين الكريمات التي قلت إنها لتفتيح البشرة.
ثم قولك: كبس الرموش بآلة خصوصية، إذا كنت تعنين به قصها أو حلقها، فإن ذلك يدخل في النمص وهو محرم، وصاحبته ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث المتفق عليه وهو: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(12/9922)
حكم أخذ بيض الحمام وفرخه المملوك للغير
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى عن ما هو الحكم في أنه يوجد لدينا جيران من الجهتين الأمامية والخلفية, كلاهما يربون الحمام؛ هذا الحمام يأتي لبناء أعشاش صغيرة فى الشرفة الأمامية للمنزل, وكذلك فى النوافذ الخلفية المطلة على المناور، ثم يبيض بعد ذلك ويفقس؛ سؤالي هو: هل آخذ بيض هذا الحمام قبل فقسه؛ أو أخذ نتاج فقسه من حمام صغير يعد حراما أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ بيض هذا الحمام أو فراخه ما دمت تعلم أنه مملوك للغير، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29} ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 75196.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(12/9923)
حكم الاشتراك في الأكل مع من يعمل عملا حراما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متسوغ لمسكن مع شاب يعمل في شركة تأمين، ونشترك في مصروف البيت، فهل يعتبر ذلك المال حلالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التجاري حرام شرعاً لاشتماله على الغرر والقمار وأكل أموال الناس بالباطل، وقد تقدم بيان حرمة التأمين التجاري في الفتوى رقم: 2900.
وبالتالي فالعمل في شركات التأمين حرام كذلك، والمال المكتسب من وراء ذلك سحت لأنه مقابل منفعة محرمة، وعليه فينظر في هذا الشخص العامل في هذه الشركة، فإن كان له دخل آخر حلال فلا بأس في الأكل من ماله ومعاملته فيه، أما إن لم يكن له دخل آخر حلال ولا مال له سوى ما يتقاضاه عن عمله المحرم فلا يجوز معاملته في هذا المال. وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(12/9924)
الانتفاع بعائدات الأسهم الربوية الممنوحة ممن الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الهبة التي تمنحها الدولة للمواطن إذا كانت تتمثل في مبلغ مالي يتم وضعه في إحدى المصارف في صورة أسهم يتحصل بموجبها المواطن على أرباح هذه الأسهم سنويا مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المعاملات المصرفية، مع العلم أن المواطن لا يستطيع التصرف في هذا المال؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الدولة تضع مبالغ على شكل أسهم في مصارف (يفهم من السؤال أنها ربوية) ، وأن الغاية من وضع تلك المبالغ هي أن يستفيد بعض المواطنين -سنوياً- من الأرباح التي ستحصل من تلك الأسهم.
وإذا كان الأمر هو على النحو الذي فهمناه، فإن هذه الأرباح تعتبر من جملة الكسب الخبيث، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {البقرة:172} ، وقال تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ {الأعراف:157} .
وعليه فلا يجوز للمواطن أن ينتفع بشيء من تلك الأرباح، ما لم يكن يأخذها بوصف المسكنة أو الفقر، أو يأخذها بنية صرفها على من هو متصف بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(12/9925)
حكم أخذ أموال المرضى النفسانيين بغير الحق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عمة توفيت وكانت ترعى أولاد أختها المتوفاة (مرضى نفسيا أخ وأخت) ، أوصت لأختها غير الشقيقة برعايتهم بعد موتها وكتبت ما تملك لهؤلاء المرضى وما تملك لهذه الأخت غير الشقيقة وتأخذ مائة جنيه شهريا من معاش هؤلاء الأولاد لها، هذه الأخت لم ترع الله فى حق هؤلاء الأولاد وتركتهم يهيمون فى الشوارع وأعطت بعض الجيران نقودا ليشتروا لهم طعاما، ولكن دون رعاية مما جعل حالتهم سيئة للغاية، تدخل أبى وبعد شد وجذب كبير تمكن من أن يجعل هذه الوصية أن تكتب له ما تملكته لهؤلاء الأولاد (لا نعلم إن أخفت شيئا أم لا) ، والمعاش تقبضه لأنها الوصية الرسمية وتأخذ المائة جنيه وتعطي الباقي لأبي رغم أننا لا نعرف قيمة المعاش (اكتشفنا بعد ذلك بأنها صرفت فلوسا لحسابها من البنك) ، المهم أن أبى أخذ الأولاد وأدخلهم مستشفى بالفلوس شهريا هذا المبلغ من فلوسهم ويحاول أن يساعد من ماله الخاص (هو يتقي الله فى حق الأولاد وفلوسهم) ، الأولاد حاليا أصبحوا فى حالة جيدة وتحت رعاية دائمة والحمد لله، المهم أن المشكلة أنه أوصانا نحن أولاده على هذه الأمانة وأن هذه الأموال (منزل قديم به عدة شقق خالية ومبلغ صغير فى البنك) ، مكتوبة باسمه وفى حالة الوفاة ستقسم هذه الأموال علينا ونحن نتقي الله والحمد لله، ولكن نحن نخاف من هذا اليوم (نحن نعلم أن هذه الأموال ليست ملكا لنا وأننا يجب أن نتصرف مثل أبي تماما) ، وهو لا يستطيع أن يكتب لهم باسمهم لأنهم فاقدو الأهلية ولازم الوصى (الوصى غير أمين بشهادة الجميع) ، أو غير ذلك، أفيدونا يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال هو أن هؤلاء الأولاد الذين وصفتهم بأنهم مرضى نفسياً، قد أهملوا إهمالا ما كان ينبغي، ذلك أن الأخت ليست هي صاحبة الحق في ولاية أمرهم ما لم يكن أبوهم قد جعل لها ذلك، أو يكون القاضي قد جعله لها، بشرط أن يكون فيها من الكفاءة والأمانة ما يتناسب مع حالهما.
فكان من واجب عمتك وأبيك أو كل من علم بأمر هؤلاء من المسلمين أن يرفع أمرهم إلى القاضي الشرعي ليوصي عليهم من هو أكفأ وأولى بمصلحتهم، قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى- في أول ما يبدأ به القاضي حين يستلم مهامه: وبدأ بمحبوس ثم وصي ومال طفل ومقدم ثم ضال، ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرهما..اهـ
وجاء في التاج والإكليل: قال المتيطي وغيره: أول ما يبدأ به القاضي النداء عن إذنه أنه حجر على كل يتيم لا ولي له، وعلى كل سفيه مستوجب للولاية عليه، وأن من علم منكم أحداً من هذين فليرفعه لنا لنولي عليه، ومن باع منهما بعد النداء فهو مردود.
وفي الغرر البهية: قال الماوردي: وقبل النظر فيهم يتسلم من المعزول المحاضر والسجلات وأموال الأيتام والضوال والأوقاف ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني أنه يقدم على النظر فيهم أيضاً كل ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه وقبل جلوسه للنظر في المحبوسين يأمر مناديا ينادي يوما أو أكثر بحسب الحاجة ...
وفي كشاف القناع: (ثم ينظر) القاضي (وجوبا في أمر يتامى ومجانين ووقوف) على غير معين (ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر) ، لأن الصغير والمجنون لا قول لهما..
وعليه، فالواجب الآن هو أن يُرفع أمر هؤلاء إلى القاضي الشرعي، لينظر في الأصلح لهم، وليس من حقكم أنتم ولا من حق أي شخص آخر أن يأخذ شيئاً من أموال هؤلاء بغير حق، فقد ورد وعيد شديد في أكل أموال اليتامى، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10} ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ... الحديث، فالحذر الحذر من نار جهنم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(12/9926)
حكم الأكل والانتفاع بمال الأبوين المستفاد من العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي ووالدتي يعملان في بنك حكومي في مصر-البنك الأهلي- في حسابات الاعتمادات المستندية وفى إدارة المراسلين على الترتيب والمشكلة تفصيلها كالآتي:
1. مصدر مال أبى وأمي هو من راتبهما من البنك هل هو حلال؟
2. أنا أعيش معهما فكيف أتعامل معهما في الأكل والشرب والملبس والهدايا والسكن؟
3. هل آخذ نصيبي من الإرث في حال وفاة أحدهما فى المستقبل أم أتركه؟
4. هل أستعمل السيارة التي اشتراها أبي لي في تنقلاتى الخاصة أم في تنقلاتهم فقط أم لا استعملها على الإطلاق؟
5. والدي اشترى لي شقة لأتزوج فيها هل أسكن فيها علما أن جزءا من ثمنها دفعه عن طريق قرض اقترضه من البنك؟
6. هل استثمر لهم أموالهم في البورصة في الأسهم الحلال أم لا؟
الرجاء الرد على كل نقطة على حدة وبالتفصيل لأنها مشكلة حياتي الآن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من الضروري الرد على كل نقطة على حدة؛ لأن أغلب الأسئلة متداخلة بعضها مع بعض، والرد عليها مفصلة يجعل الكلام يطول دون فائدة.
فنقول -إذاً- إن البنك الأهلي المصري من البنوك التي تتعامل بالربا كما هو معروف، والبنوك الربوية لا يجوز العمل فيها، وأجرة العمل فيها حرام، وقد سبق أن أجبنا عن هذا الموضوع تحت رقم: 3502.
كما أننا قد بينا من قبل تفصيل أقوال أهل العلم في الأكل عند صاحب المال الحرام، وخلاصة القول فيه أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل عنده، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كره، إلا أن يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6880.
وإذا تقرر هذا، وعرف أن المصدر الوحيد لأبيك وأمك هو راتبهما من هذا البنك، تحصل أنه لا يجوز لك أن تنتفع بأموالهما ما لم تكن مضطرا إلى ذلك. وأما إذا كنت مضطرا إلى أموالهما فإن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . ونحو ذلك من الآيات.
وهذا الجواب ينطبق على أخذ نصيبك من الإرث فى حال وفاة أحد الوالدين، كما أنه ينطبق على السيارة التى اشتريت بالربا إلى آخر القائمة التي سألت عنها.
ومعلوم أنه إذا منع المرء من الانتفاع بهذه الأموال فمن باب أولى أن يمنع من استثمارها في البورصة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428(12/9927)
حكم استخدام الموظف وديعة الشركة في أغراضه الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف بحكم عمله يصرف له مبالغ ماليه من الشركة كعهدة مؤقتة باسمه للصرف منها على متطلبات أغراض معينة - قام بإيداع جزء من هذه الأموال بالبنك لأخذ فوائد عليها لحسابه الخاص - نظرا للفترة بين صرف هذه المبالغ وتسويتها دون علم الشركة بذلك علما بأن هذه المبالغ في عهدته وتحت تصرفه لإنهاء هذه الإجراءات المطلوبة - فما الحكم في إيداع هذه المبالغ في حسابه الخاص واخذ فوائد عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تستغل الوديعة في أغراضك الشخصية فإن ذلك من خيانة الأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
واعلم بأنك جمعت إلى إثم خيانة الأمانة إثم التعامل بالربا، لأن الفوائد البنكية هي عين الربا، وقد قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون {البقرة: 278-279}
فعليك بالتوبة من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
وبالنسبة للفوائد التي ترتب على هذه المبالغ فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات العامة ونحو ذلك، كما هو الشأن في كل مال حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(12/9928)
حكم المال المستفاد من استثمار السندات الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ستنتهي خدماتي من البنك المركزي الذي أعمل به قريباً، وسأنال مكافأة نهاية الخدمة وهناك ما يسمى بأرباح المكافأة، وهي أموال استثمرها البنك - كما تناهى إلى مسمعي- في السندات فهل يجوز أن آخذ هذه الأرباح أم لا، وكيفية توزيعها إذا كان لا يجوز؟ علماً بأنها تشكل حوالي 50% من قيمة المكافأة ولا يد للموظف في كيفية استثمارها ولا تستحق للموظف إلا إذا انتهت خدماته لأسباب محددة في قانون البنك وأنظمته. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى حكم العمل في البنك المركزي، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 29131.
كما نحيلك إلى اختلاف أهل العلم في حكم المال المكتسب من طرق محرمة. ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 57390.
وبناء على ما ورد في الفتويين، فننصحك بأن تبادر بالتوبة والابتعاد عما كنت فيه من مهنة محرمة، ولو أدى ذلك إلى حرمانك من حقوق نهاية الخدمة، فإنه ليس من المضمون لك أن تستمر على قيد الحياة إلى أن يأتي الزمن القانوني الذي تنتهي فيه خدمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/9929)
الانتفاع بالفوائد المكتسبة حال الجهل بتحريمها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تعاملت مع البنوك التجارية لسنين طويلة حتى أصبح مبلغ الفوائد كبيراً جداً وعندما علمت بأن فوائدها حرام، كيف لي أن أتخلص منه علما بأني أنا مدين الآن، ولو أخرت إخراجه بالكامل حتى ينقضي الدين، فماذا لو جاء الأجل ولم أتخلص من المبلغ بالكامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر الربا عظيم جداً، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، والواجب على من وقع في الربا أن يتوب إلى الله عز وجل وتكون توبته بأن يقلع عن الربا فوراً، وأن يندم على ما مضى من التعامل به، وأن يعزم على عدم العودة إليه.
وأما عن حكم ما بيده من أموال الربا فينظر فيه، فإن كان تعامل بالربا جاهلاً بتحريم ذلك فلا يجب عليه إخراج هذه الأموال ويكفيه التوبة النصوح، وله أن ينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، لقوله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ {البقرة:275} ، وهذه الآية وإن كانت نزلت في حكم المقبوض من ربا الكفار إذا أسلموا فهي كذلك في حق المسلم الجاهل المعذور بجهله إذا تاب وأناب بل هو أولى، كما أنه إذا كان فقيراً فله الانتفاع به بوصف الفقر، فقد جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله تعالى ما يلي: ومن كسب مالا ًحراماً برضاء الدافع ثم مات كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولاً ثم تاب فإنه يتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر، وللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه، وإن كان هو فقيراً أخذ كفايته.
وعليه فلا نرى عليك حرجاً في الاستفادة من تلك الفائدة التي حصلت زمن جهلك بتحريمها، ولكن اللازم هو أن تبادر إلى تجنب الربا قبل أن يفوت الأوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/9930)
حكم التصرف في مال العمل بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زميلة كلفها العمل هي وزميلتها بشراء برواز لصاحب العمل من أموال الشغل واشترته ب45 جنيها وتبقى 5 جنيهات وقالت لها زميلتها اشترى لنا بـ 2 جنيه مسليات وافقتها وهى لا تعلم أنها ستخصم ثمنها من الباقي وأبلغت إدارة العمل أنها اشترته ب47 جنيها والثلاث جنيهات الباقية أخذتهما من ترأسها ماذا تفعل صديقتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صديقتك وزميلتها مؤتمنات على مال جهة عملهما، والواجب عليهما رعاية الأمانة وحفظها قال الله تعالى: إ ِ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: من الآية58} فما فعلتاه من التصرف في مال جهة العمل في شراء حاجتهما يعد خيانة للأمانة فتستوجب التوبة إلى الله عز وجل من المباشِرة والموافِقة، ويلزم رد هذا المال إلى جهة العمل إلا أن يعفو عنه شخص مخول بذلك لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وأما الثلاث الجنيهات المتبقية إن كانت الموظفة دفعتها لشخص غير مأذون لها في دفعها إليه فهي ضامنة لها لتفريطها في حفظ الأمانة، وإن كان مأذونا لها في الدفع إليه فليس عليها شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(12/9931)
المال الحرام والتوبة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني صديق لي أن لديه أختا في فرنسا متزوجة ولها أبناء كانت تعمل قبل 20 سنة في معمل للخنزير وأخته الآن قد أخذت التقاعد ولا تريد أن تحج من هذا المال، لكن ما محل المال الذي تأخذه من التقاعد قبل حجها وبعده؟ ووفقكم الله للخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال الذي اكتسبته أختك من العمل في معمل الخنازير، وكذلك مبلغ التقاعد الذي ستحصل عليه مال محرم يجب عليها مع التوبة إلى الله أن تتخلص مما في يدها منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو بناء المستشفيات أو المدارس الخيرية ونحو ذلك من مصالح المسلمين، هذا هو الأصل في هذا المال، لكن إذا كانت فقيرة محتاجة إليه فيجوز لها أن تأخذ منه ما تندفع به ضرورتها وحاجتها، وما تتمكن به من حج الفريضة. ويعد ما تأخذه بهذا الوصف مالاً مباحاً لها، لأنها حينئذ مصرف من مصارف هذا المال.
قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أول من يتصدق عليه، وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى.
وراجع فيما يتعلق بالحج من المال الحرام الفتوى رقم: 21142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(12/9932)
حكم معاملة حائز المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ عنده 150000 درهم حلال و 1000000 درهم حرام قام بسرقتها من فرنسا ليهودي غني جدا, وأخي يقنع نفسه أن اليهود سرقوا المسلمين أولا, زيادة أن أخي عمل بقصر اليهودي مدة ثلاث سنوات مقابل أجر متفق عليه, وكان يواعده بتسوية وضعيته القانونية إلا أن أخي اكتشف أنه يقوم بخداعه ليخلص في عمله، وسؤالي هو: هل يمكنني أن أستغل ماله بموافقته؟ ولكم جزيل الشكر وأجركم على الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك أن تستغل ماله الحلال بإذنه، سواء كان بإقراضه لك قرضاً حسناً دون فوائد، أو بالمضاربة له فيه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10549.
أما المال الحرام فلا تجوز معاملته فيه، كما هو الشأن في حائز المال الحرام، قال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضاً، ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكل منه إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة ... ومن فعل شيئاً من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله. فتاوى ابن رشد 1/645.
ولا يجوز لأخيك ما فعل من سرقة هذا اليهودي، فعليه أن يتوب إلى الله ويرد المال عليه أو على ورثته إذا كان قد مات، اللهم إلا إذا كان قد ظلمه شيئاً من أجرته المتعاقد عليها فله أن يأخذ من المبلغ الذي بيده بقدر حقه ويرد الباقي، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1428(12/9933)
حكم التحايل لأخذ مال من لا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، لدي مسألة أود من أصحاب الفضيلة العلماء إفادتي بها، قبل أيام جاءتني رسالة على بريدي الإلكتروني من شخص لا أعرفه، هذا الشخص موظف مسؤول في أحد البنوك الكبرى في إحدى الدول الأفريقية، عرض علي الرجل أن أشاركه في صفقة مالية كبيرة، القصة أن رجلا عربيا لديه رصيد كبير في ذلك البنك، توفي الرجل قبل خمسة أعوام ولم يجدوا من يرث تلك الأموال الكثيرة، وبقيت في البنك بلا استخدام مفيد لها، الغريب أن اسم قبيلتي مطابق لاسم قبيلة الرجل المتوفى، عرض علي الموظف أن أقدم وثائق للبنك أطالبهم بالميراث على أني الوريث الشرعي لذلك الرجل، يتم تحويل كامل المبلغ إلى حسابي، أحصل مقابل هذه المطالبة على نصف المبلغ المودع في البنك في حين يحصل الموظف المذكور آنفا على النصف الآخر، فهل يجوز أن آخذ المال، وهل يجوز أن استثمر المال واعتبره دينا أرده في حال وجدت وريثا له، وهل يجوز مسايرة الموظف حتى يتم تحويل المبلغ ومن ثم أتحفظ على المبلغ، في هذه الأثناء أبحث عن وريث شرعي للمال، وهل لي أن استثمر جزءاً منه وأرده إن ظهر الوريث، علما بأن رفضي لهذا العرض يعني البحث عن شريك آخر مباشرة وقد لا يتقي الله في المال، فأفيدونا يرعاكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينبغي على المسلم أن يكون فطناً ومتيقظاً إلى حيل المفسدين الذين يتوصلون إلى أخذ أموال الناس بشتى الحيل، ومن هذه الحيل أن يدعي شخص مجهول أن فلاناً من الناس توفي في بلد كذا وله أموال في بنك كذا ولا وارث له، وأن فلانا من الناس يوافق اسمه اسم المتوفي والمطلوب إرسال رقم حساب هذا الشخص.. إلخ، فإذا حصل المحتال على رقم الحساب استطاع أن يصل إلى مال ذلك الشخص المخدوع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الشخص الذي بعث بالرسالة شخص فاسد بدليل عرضه مقاسمة صاحب الاسم مال المتوفى (المزعوم) فكيف يثق الأخ السائل في شخص مثل هذا ويرسل له برقم حسابه، وعلى كل فلو فرض صحة ما يدعيه المسؤول في البنك فإنه لا يحل له ولا للسائل أن يتصرفا في هذا المال لأنه لا ولاية لهم عليه، وهو مال الوارث الذي لم يظهر أو لم يُعلم بعد، والواجب البحث عن الوارث دون التعرض للمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(12/9934)
أقوال العلماء في التائب الحائز للمال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كان له ملهى ليلي في بلاد المهجر يبيع فيه الحشيش والخمر للأجانب هذا قبل أن أتزوج به وكان مدمنا على جميع أنواع المخدرات، كما أنه كان لا يعرف من هو الله حتى تزوجت به فتغيرت الموازين فتاب إلى الله إلا شيء واحد لم يستطع التخلي عنه وهو المال الحرام نظراً لظروفه الصحية التي وصل إليها، فما حكم هذا المال، وما حكم إخراج الزكاة أو الصدقة منه، فهو تخلى عن هذا العمل إلا أنه يقول لا يستطيع التخلي عن هذا المال لأنه تعب فيه كثيراً وقد يموت من الجوع وقد يتسبب له هذا إلى الرجوع إلى ما كان عليه أو أكثر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي منّ على زوجك بالتوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبته ويتم عليه نعمته، وأما المال الذي اكتسبه ببيع الخمر والحشيش ونحو ذلك، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
الأول: يجب على التائب أن يتخلص منه كله بصرفه في المشاريع الخيرية والبحث عن مال حلال ينفق منه على نفسه وعلى من يعول، ولا يبرر له تعبه في جمعه التصرف فيه والانتفاع به.
الثاني: جواز الأخذ من المال الحرام لنفقة التائب مع وجوب التخلص من الزائد، قال الإمام النووي رحمه الله نقلاً عن الغزالي -في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة- منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى.
وقال النووي معلقاً على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى.
وقال ابن رجب في القواعد وهو حنبلي: لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، وخرج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيراً على الروايتين. انتهى.
الثالث: لا يجب على التائب الحائز للمال الحرام التخلص من شيء منه، إلا أنه يرد عين الحرام لأصحابه إذا علموا، ويحتفظ بجميع الباقي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم، فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفيراً عن الدخول، لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي، فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة، وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة، على ظاهر قوله: يبدل الله سيئاتهم حسنات، فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلاً، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه، ويصير ذلك الترك من باب العفو عنه، فلا يجعل تاركاً لواجب ولا فاعلاً لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، وقال: من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافراً في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة، فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم أيضاً، ولا يبالي من أين كسب المال، أمن حلال أم من حرام، ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك، فهو في جاهلية، إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمره برد جميع ما اكتسبه من الأموال، والخروج عما يحبه من الأبضاع صارت التوبة في حقه عذاباً، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة، وتوبته وهو مسلم عذاب. انتهى.
والذي نرجحه من ذلك -والله أعلم- هو أن يأخذ من هذا المال ما يكفيه ويتخلص من الباقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1428(12/9935)
لا يجوز الانتفاع بالمال الحرام بأي وجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تونسي ربحت في مسابقة 25 ألف دينار واكتشفت أن هذا المبلغ الذي ربحته ليس حلالا، فهل يمكن أن أستخلص به أداآت للدولة؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ حراماً فإنه يجب أن يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية وحفر الآبار ونحو ذلك من المصالح، ولا يجوز الانتفاع به في أداء ضرائب أو غيرها لأنه لا يحل تملكه، كما هو الشأن في كل مال حرام، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47611، 45654، 45640، 29636.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(12/9936)
حكم من كان يشك في حرمة الفوائد، وهل ينتفع بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستشير فضيلتكم في هذه المسألة?
كان لدي في الماضي حساب بنكي يجلب لي فوائد سنوية وذلك على مدى عشرين عاما تقريبا? ورغم أن الشكوك قد راودتني أكثر من مرة حول طبيعة هذه الفوائد هل هي حلال أم حرام فإني لم أتيقن إلا مؤخرا بأنها ربا حرام ولذلك قررت (وذلك منذ سنة) الإقلاع كلية عنها وغلق حسابي البنكي مع التوبة الخالصة إن شاء الله? ونظرا لما قلته، فهل يشترط مني لتتم وتكتمل توبتي أن أتخلى عن هذه الأموال الربوية رغم أنها قديمة وأنها اختلطت برأس مالي (وأريد الإشارة إلى أن هذه الأموال الربوية مبالغ كبيرة) ؟ أم يمكنني الاحتفاظ بها كرأس مال جديد بعد أن عزمت عزما قاطعا على ألا أعود أبدا إلى مثل هذه الحسابات الربوية أو غيرها؟
ولكم الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من وقع في الربا أن يتوب إلى الله عز وجل وتكون توبته بأن يقلع عن الربا فورا، وأن يندم على ما مضى من التعامل به، وأن يعزم على عدم العودة إليه، قال تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275} وأما عن حكم ما بيده من أموال الربا فينظر فيه فإن كان تعامل بالربا جاهلا بتحريم ذلك وكان معذورا بجهله فلا يجب عليه إخراج هذه الأموال ويكفيه التوبة النصوح، وله أن ينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، لقوله تعالى: فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275} وهذه الآية وإن كانت نزلت في حكم المقبوض من ربا الكفار إذا أسلموا فهي كذلك من حق المسلم الجاهل المعذور بجهله إذا تاب وأناب بل هو أولى، وجاء في الاختيارات لابن تيمية رحمه الله ما يلي: ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع ثم تاب كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتلخص من كلام أبي العباس: أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به. اهـ.
لكن الذي يظهر أن السائل كان مفرطا في السؤال، فهو يذكر في سؤاله أنه كان يشك في حرمة هذه الفوائد، فكان ينبغي له أن يسأل عن حكمها وسيجد جوابا، أما وقد فرط في السؤال فلا عذر له بجهله الحكم، وعليه أن يتخلص من الفوائد في وجوه الخير، وإن بلغت ما بلغت، وإذا كان يجهل قدرها عمل بغالب ظنه فيخرج ما يغلب على ظنه ويطيب له بقية ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1427(12/9937)
الأرباح الناتجة عن محل نصف ماله من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم محل نصفه من مال حرام والنصف الآخر من مال حلال علما بأن الذي عمل المحل ليس هو الذي كسب المال الحرام بل أخوه ولقد تم استرجاع هذا المال الحرام عن طريق دفع بعض الديون عنه وكذلك الصرف عليه في مأكله ومشربه والمحل قائم إلى الآن ويتم الصدقة منه وكذلك الزكاة والصرف على العائلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل لم يبين أن نوعي المال الحرام هو المال المسؤول عنه، كما لم يظهر لنا من هو الذي استرجع المال الحرام أهو صاحبه أم مكتسبه؟
وعلى كل فالمال الحرام نوعان:
الاول: أن يؤخذ بدون رضى صاحبه كالمسروق والمغصوب فهذا النوع لا يجوز معاملة سارقه أو غاصبه وإن عامله مع علمه أنه مسروق أو مغصوب فهو مثله في الإثم وأحد الغاصبين أو السارقين، ويجب عليه أن يتوب إل الله عز وجل، وأن يرد المال إلى صاحبه لا إلى مكتسبه، وصاحب المال المغصوب مخير بين تضمين أيهما شاء.
الثاني: أن يؤخذ برضى صاحبه على وجه غير مشروع كعقود الربا والميسر ونحوهما فهذا إن علم أنه عين المال الحرام لم يجز لأحد معاملة مكتسبه فيه، وعلى مكتسبه الذي تحصل بيده التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء.
وفي هذا والذي قبله يقول ابن تيمية ما يلي:
ما في الوجود من الأموال المغصوبة المقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه.. اهـ.
وجاء في المجموع قال: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه.. وإذا كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فيبنغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة.. وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا، فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة. اهـ.
وعليه، فإذا كان المال الحرام تصرف فيه حسب ما تقدم فهذا هو المتعين، وإلا لزم من بيده المال الحرام فعل ذلك، وإن كان رده على من اكتسبه بلا وجه حق فلا يبرأ بذلك، وأما ما نتج عن هذا المال من أرباح فالقول الذي نرجحه هو أنها مباحة لمن استثمره في المباح، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 23933، والفتوى رقم: 50478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1427(12/9938)
هل ينتفع بمل القريب الذي يشك في مصدر كسبه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عم يعمل بدولة أجنبية، ووالدي متوفى، ويساعدنا عمي بالمبالغ المالية في مصاريف زواجي وتعليم إخوتي. ولكني أشك في مصدر النقود التي يرسلها لنا عمي حيث إنه يمتلك مطعما وبالتأكيد يباع به محرمات مثل لحم الخنزير والمشروبات المحرمة. فما حكم هذه النقود هل علينا إثم في أخذها ام لا؟ ارجو إفادتي لشدة خوفي وقلقي من هذا الأمر؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليكم الانتفاع بهذا المبلغ الذي يساعدكم به عمكم إلا إذا تيقنتم أو غلب على ظنكم أنه بعينه مكتسب من عمل محرم، أما مع الشك في مصدر كسبه فلا يحرم لأن الأصل في مال المسلم هو الحل حتى يوجد دليل على خلاف ذلك بيقين أو غلبة ظن، ولاسيما إذا كان هذا المطعم يقدم أطعمة ومشروبات مباحة كما هو الغالب فإن مال عمكم في هذه الحال على أسوأ الفروض مال مختلط، والمال المختلط على الراجح من اقوال أهل العلم لا تحرم معاملة مكتسبه وإنما يندب التنزه عنها فقط، وراجعي الفتوى رقم: 13817، والفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1427(12/9939)
حكم أخذ قلم الغير من مكان الدرس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن آخذ شيئا من مكان أدرس فيه مثل قلم أو محاية للسبورة بدون علم أصحاب الشأن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/9940)
حكم الانتفاع بالراتب من العمل المحرم للجاهل والعالم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في مدينة القدس في فلسطين , وقد عملت كعامل نظافة وجلي للأطباق في مطعم صاحبه يهودي , ولا يخفى على فضيلتكم أنه قلما يوجد مطعم أو متجر عند اليهود يخلو من المسكرات أو المعجنات والفطائر المعجونة بالخمر أو النبيذ بالإضافة إلى غيره من المشروبات الساخنة والمأكولات العادية. وقد كنت أجتنب حمل هذه المسكرات خلال عملي حيث كان بعض المسلمين العصاة ممن يحملونها أو يشربونها يقومون بذلك , إلا أني كنت أقوم بجلي الكؤوس المستخدمة لشربها - بالطبع فإن الكؤوس لا تكون فارغة بل أقوم بسكب محتواها ثم جليها - كما أقوم بجلي الأدوات وتنظيف الآلات المستخدمة في تحضير تلك الأنواع من المعجنات. فأرجو من فضيلتكم الحلم على تساؤلاتي الآتية وصدرا رحبا فيما يخص بعض الأمور المتعلقة بهذا الصدد:-
1- هل جلي هذه الكؤوس أو الأدوات المستخدمة في تحضير المعجنات الآنف ذكرها جائز أم لا؟؟
2- هل يجوز العمل في أماكن تبيع المسكرات وعدم الإنكار على حاملها من المسلمين العصاة على العلم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. بالإضافة إلى أنه لو لم يقم هذا الشخص العاصي بحملها أو في حال كان الآخرين ملتزمين فاني سأجبر على حملها أو ترك الوظيفة , فما السبيل للخلاص من هذه الحيرة؟؟
3- إن مما ابتليت به المجتمعات الإسلامية في هذا الزمان هو شتم الذات الإلهية والدين والرسول - عليه السلام - وقد كان هؤلاء العصاة وغيرهم من اليهود يكثرون من هذا الفعل المشين أثناء فترة العمل – فلا حول ولا قوة إلا بالله -. فهل يجوز لي البقاء في أماكن تواجد هؤلاء زمن الشتم - أي فترة العمل - أم علي ترك الوظيفة. علما بأنه قلما تجد شبابا ملتزمين في سوق العمل الحر وكثيرا ما نواجه هذا الفلتان الديني في شتى الأمكنة حتى صار لكثير منا أمرا طبيعيا مستهجنين منكره عليهم , لا بل والأدهى من ذلك اعتباره عنصريا أو متشددا ويقومون بفصله من العمل؟؟
4- هل ما تقاضيته من أجر عن هذه الوظيفة هو أجر حلال أم حرام. وان كان حراما بالكلية أو الجزئية فماذا علي فعله إذ أني لم أتصرف بهذا المال بعد؟؟
5- فيما يخص الصلاة , لم يكن هناك مكان لأصلي فيه الا في غرفة المخزن الذي يحوي بالطبع على الخمور , فهل كان جائزا لي إقامة الصلاة في مكان كهذا أم لا , وان لم يكن جائزا فماذا علي فعله؟؟
أعتذر من فضيلتكم على هذه الإطالة , وأرجو منكم التفصيل الشرعي المثبت بالأدلة النقلية والعقلية في هذه الفتوى لكيلا يبقى عندي أدنى شك أو ريب مما سألتزم به لاحقا , بالإضافة إلى توثيق اسم الجهة أو الشيخ المفتي الذي سيقوم بإصدار الفتوى , وجزاكم الله عني وعنكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أنك تقوم به من جلي الكؤوس المستخدمة لشرب الخمر، وأن الكؤوس لا تكون فارغة فتقوم أنت بسكب محتواها ثم جليها وجلي كل الأدوات وتنظيف الآلات المستخدمة في تحضير تلك الأنواع من المعجنات ...
وما ذكرته من شتم العصاة وغيرهم من اليهود للذات الإلهية والدين والرسول -صلى الله عليه وسلم- ...
وما ذكرته من أنه لم يكن هناك مكان لتصلي فيه إلا غرفة المخزن التي تحوي على الخمور ...
أقول: إن كل مسألة مما ذكرته كافية وحدها لتجعل إقدامك على العمل في المحل المذكور غير مباح. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 2049، وفتوانا رقم: 34367، وفتوانا رقم: 52052، وفتوانا رقم: 63874، وفتوانا رقم: 72322.
وهذه الفتاوى فيها الجواب على جميع أسئلتك ما عدا سؤالك الرابع.
وأما السؤال الرابع، فجوابه أنك إن كنت جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عملك الأول فإن المرتب الذي كنت تتقاضاه لا حرج عليك في استعماله إن كنت تبت إلى الله بعد ما علمت بحرمة العمل في ذلك المجال، فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} . والأورع لك أن تتخلص منه في شيء من أوجه الخير والبر، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبره غلامه أنه أطعمه طعاما أخذه من شخص قد تكهن له الغلام في الجاهلية، لما أخبره بأصل هذا الطعام أدخل أبو بكر يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه. والقصة في صحيح البخاري.
وأما إذا كنت عالما بحرمة العمل في ذلك المجال أثناء عملك فيه فإنه يجب عليك أن تتخلص من جميع ما عندك من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين كدفعه للفقراء والمساكين، وأن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليك، وإذا كنت أنت فقيرا فلك أن تأخذ منه قدر ما تسد به حاجتك إلى مظنة اليسر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(12/9941)
حكم استعمال مواصلات الشركة دون دفع الرسوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة خاصة تنقل الموظفين إلى أماكن عملهم من خلال باص تابع للشركة مقابل أجر رمزي ويستحق هذا الأجر عند تقديم طلب للاستفادة من المواصلات ولكن إذا لم تقدم الطلب فإنه لا يقتطع المبلغ من راتبك وأنا لم أقدم الطلب وأستفيد من مواصلات الشركة من غير اقتطاع المبلغ من راتبي فهل أنا آثمة في ذلك. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمالك لمواصلات الشركة بدون دفع الرسوم المقررة غير جائز، وهو نوع من الخوض في مال الغير بالباطل، والاحتيال على ذلك بأدنى الحيل.
وفي الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
وأنت عمدت إلى استعمال مواصلات الشركة دون تسجيل حتى تسقطي عن نفسك الأجر الرمزي المفروض على من يستعمل هذه المواصلات من موظفي الشركة، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ودفع تلك الأجور إلى الشركة، إلا أن يعفو عنك من هو مخول بالعفو من القائمين على الشركة أو ملاكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(12/9942)
حكم الانتفاع براتب البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[سألتكم سؤالا سابقا ولكني لم أتلق إجابة شافية لأنكم أحلتموني على فتاوى ليس لها علاقة بالسؤال، أرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي مباشرة دون إحالتي لفتاوى سابقة وجزاكم الله خيرا.
ما حكم اختلاط الأموال الحلال بالحرام، هل يجوز الأكل منها، وسوف أشرح لكم: حيث أنا وأختي نعيل عائلتنا ولكن أنا أعمل في بنك إسلامي وأختي تعمل في بنك ربوي، جميع راتبي يذهب لإيجار السكن ويتبقى راتب أختي الذي نعيش منه، مع العلم لدينا بعض الودائع البسيطة؟ فما حكم ذلك وهل أنا آثمة لأني آكل من مال أختي والذي مصدره البنك الربوي؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام والذي لم يخالطه مال حلال لا تجوز بأي وجه من وجوه المعاملة؛ مشاركة أو قبول هبة أو نحو ذلك، أما إذا خالطه مال حلال بحيث لا يتيقن المتعامل أو يغلب على ظنه أنه يتعامل في عين الحرام فإنه حينئذ تكره معاملته فقط على الراجح من أقوال العلماء. وراجعي الفتوى رقم: 7707.
وإذا تقرر هذا، فراتب أختك المأخوذ مقابل العمل في بنك ربوي حرام، فإذا كان لم يخالطه حلال بحيث إذا أكلت منه لا يتيقن أو يغلب على الظن أنك تأكلين من الحرام فإنه لا يجوز لك أن تنتفعي منه بشيء أكلا كان أو غيره، والواجب على أختك مع التوبة إلى الله وترك هذا العمل أن تتخلص مما بقي معها من الراتب في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك.
وإذا كنتم لا تستطيعون الاستغناء عن عملها فلتبحث عن عمل آخر يخلو من المخالفات الشرعية، ولتبشر فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} ونسأل الله أن يوسع عليكم، وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. وراجعي الفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(12/9943)
الانتفاع بمال من يصمم ملابس نسائية غير ساترة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يشتغل في تصميم وبيع الملابس النسائية المتبرجة وهو تارك للصلاة فهل يجوز لي أن أقبل منه إن أعطاني بعض المال وهل لي أن أستعمل أغراضه، في بعض الأحيان أحس أني أبغضه في الله بسبب المعاصي التي يرتكبها وأنا دائما أنصحه فهل أنا مؤاخذ بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصميم وبيع الملابس النسائية غير الساترة لمن يستعملها من المتبرجات أمر محرم لأنه إعانة على معصية عظيمة وإقرار لمنكر كبير كان يجب على من يستطيع تغييره أن يغيره، بل إن عمل ذلك في مجتمع يغلب فيه تبرج النساء وفسادهن فيه خطر عظيم، فينهى من يقوم بذلك ويؤمر بتركه، ويبين له الحكم الشرعي فيه والمخاطر المترتبة عليه، ولكن مع ذلك لا نستطيع الجزم بالحكم بالتحريم لثمن هذه الملابس في حالة ما إذا كانت تباع لعموم النساء لأنه قد توجد من بينهن من لا تريد التبرج بل تريد أن تظهر بها لزوجها، وعليه فإنا نقول للسائل استمر في نصح أخيك وبين له الحكم الشرعي في عمله وفي تركه للصلاة، فإن استجاب فالحمد لله وإن أصر على ما هو فيه فلك أن تهجره إن كان في هجره ردع له، ومن هجره اجتناب أغراضه وعدم قبول ما يعطيه لك، وإن لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره إذ لا فائدة في هجره، والأصل أن المسلم لا يحل هجره ولا قطع رحمه، أما قبول عطاياه والاستفادة من أغراضه ما دام في عمله ما هو مباح فلا يحرم، والأولى تركه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13364، 32526، 18995، 32583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(12/9944)
حكم الأخذ من الفائض من مخازن الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني موظف كان يعمل مفتشا على دوائر الدولة وقد صادف أن أخذ بعض المواد من بعض المخازن التي يفتشها أي من الزيادات عن الجرد وبعلم وموافقة المسوؤلين.. فهل يجوز ذلك، وهل يعتبر استغلالا، وماذا عليه فعله بتلك المواد إذا لم يجز له أخذها؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المواد ذات قيمة مالية معتبرة فيحرم على المفتش أن يأخذها سواء أذن له المسؤولون أم لم يأذنوا، إلا إذا كان القانون المنظم لعملية الجرد يسمح بذلك وانتفت شبهة الرشوة أو الاستمالة له أو الخوف منه لكي يحابيهم في الجرد ولا يكشف عن النقص إن وجد، وأما مع عدم ذلك فأخذ هذه المواد داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد، والواجب عليه في هذه الحالة رد هذه المواد إلى المخزن إذا كانت باقية بحالتها لم تتغير، وإلا رد قيمتها إلى خزانة الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 50478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(12/9945)
مال التقاعد المستفاد من العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال أرجو الإجابة عليه.. وجزاكم الله خيراً، عندي صديقة من دولة الإمارات، وكانت تعمل في بنك ربوي، حيث يتم اقتطاع جزء من راتبها شهريا لوضعه في هيئة هناك تسمى هيئة المعاشات وهي هيئة تعني بمنح الموظف الإماراتي معاشا عند تقاعده، الآن هذه الصديقة انتقلت للعمل في بنك إسلامي، فتم سؤالها إذا كانت ترغب في ضم الخدمة السابقة في العمل الربوي إلى الخدمة الحالية في العمل الإسلامي في تلك الهيئة، وهي لا تدري ما هو الحكم الشرعي لذلك، وهل سوف تختلط أموال التقاعد التي كانت تتقاضاها من البنك الربوي مع الأموال التي تتقاضاها الآن مع البنك الإسلامي، وإذا تم تنزيل أموال التقاعد من هيئة المعاشات الخاصة في البنك الربوي في حسابها، فماذا تفعل بتلك الاموال، هل تسدد مديونية أخيها فيها أو تعمل بها عمل خير وهل تجازى على ذلك، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنك الربوي محرم لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والراتب المستفاد منه محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3502، والفتوى رقم: 8428.
وما يعطى من مال بعد التقاعد من هذا المال محرم أيضاً، لأنه أثر عقد محرم، نعني: عقد العمل في البنك وعقد التقاعد نفسه، ولذا فإن على صديقتك أن لا تترك حقها في المعاش لأصحاب البنك الربوي، لأنها إذا تركته لهم سيستعينون به في الحرام باستثماره في أوجه الربا، ولكنها إذا أخذته فليس لها أن تنتفع به، لأنه مال خبيث، وإنما عليها أن تصرفه في مصالح المسلمين العامة، لا بنية الصدقة به، ولكن بنية التخلص من المال الحرام، وهي مأجورة في ذلك إن شاء الله تعالى.
وإذا كان أخوها محتاجاً وليس له مال يسدد به ديونه، فلا بأس بأن تعطيه بعضاً من ذلك المال ليستعين به في تسديد ديونه، وإذا كانت حاجته شديدة جداً فلا بأس بإعطائه له كاملاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(12/9946)
الأكل من مال الأب الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: أريد منك جوابا شافيا إننا نعيش من دخل والدي والذي هو من كسب حرام وهذا يؤلمني جدا، وليس عندي بديل لهذا وأصبح هذا همي الوحيد حيث سمعت أن آكل الحرام لا تستجاب دعوته، ولكني مضطرة ومعي والدتي وإننا حريصتان على التقرب إلى الله والدعاء لأجل أن يبدلنا الله رزقا غير هذا، ولكن لازلنا على هذه الحال منذ سنوات أقول في نفسي كيف يستجاب لنا الدعاء ونحن نأكل حراما، ولكن والله لو وجدنا حلالا ما أدخلنا الحرام في جوفنا، كما سمعت أن الوالد الذي يطعم أبناءه من حرام يكون مصيرهم النار فهل هذا صحيح، لكني أتراجع مرة أخرى وأقول لا لن يكون هذا ونحن نؤمن بالله والله يغفر الذنوب لمن يشاء ما لم يشرك به، طلبت الله أن يرزقني زوجا صالحا لأعيش معه في الحلال، لكن هذا لم يتيسر بعد رغم كبر سني، فضيلة الشيخ أرجو منك أولا أن تدعو الله أن يفرج همنا وأن يرزقنا حلالا وأن يرزقني الله بالزوج الصالح، كما أرجو أن تبين لي ما طرحته في بداية السؤال كيف يستجاب دعاؤنا ومن شروط الدعاء المستجاب الطعام الحلال، كما أرجو أن توضح لي هل أنا أكلف نفسي أكثر من وسعها عند تأنيبي لها بشدة والبكاء خشية النار، هل هذا يعتبر سوء ظن بالله؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله العلي القدير أن يفرج همكم، ويرزقكم رزقاً حلالاً، وأن يمن عليك بزوج صالح، إنه على ذلك قدير وهو بإجابة من دعاه جدير.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن من واجبك وأمك أن تقوما بنصح عائلكما وتخويفه من عذاب الله عز وجل إذا هو تمادى ولم يتب من كسبه الحرام.
وأما بخصوص أكلكما من ماله الحرام فهذا ينظر فيه، فإن كان كل مصدر رزقه من الحرام، فلا يجوز لكما الأكل منه إذا كنتما قادرتين على الكسب، وإن كان له مال حلال وآخر حرام وكان الحرام أكثر، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بمنع الأكل منه كذلك، وذهب آخرون إلى الجواز. وانظري في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 6880.
وإذا كنتما مضطرتين إلى العيش من كسب عائلكما ولم تجدا وسيلة تغنيكما عنه، فلا حرج عليكما في الأكل منه، والإثم حينئذ يكون عليه هو وحده، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} ، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة -في حال ثبوتها- تقدر بقدرها، وحيث زالت أو وجد ما يقوم مقامها وجب تجنب الأكل من المال الحرام، وننبهك إلى أن أكلك من المال الحرام في حال الاضطرار لن يكون حائلاً دون استجابة الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(12/9947)
المشاركة في تمويل صالة أفراح تحوي أنشطة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخ مشارك بجزء من أمواله في صاله تقيم الأفراح (حيث تقوم فرق موسيقية بالغناء للعرسان) بجانب كافتيريا واستوديو لتصوير العرسان وسينيما. وعندما قلت له إن هذا العمل حرام وإن ما يأخذه من أموال من ربح في هذا المكان حرام قال لي إن هذا النشاط حلال لاشبهة فيه وقد حاولت معه كثيرا لكي أقنعه ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل. فما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر وهل إذا تركه له أن يأخذ رأس المال أم يترك كل المال. أرجو توجيه رسالة له بعواقب هذا المشروع في الدنيا والآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز المشاركة في تمويل صالة للأفراح إذا كانت الأنشطة التي تقام فيها مشتملة على أمور محرمة، كالاختلاط بين الرجال والنساء أو الموسيقى؛ لما ورد من الوعيد الشديد في استماع الغناء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة؛ مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
وعليه، فمن واجب أخيك أن يسحب أمواله من هذه الشركة، (جميع ما له فيها: رأس المال والربح) ، ولكنه إذا سحب هذا المال كان من حقه أن يتملك رأس المال الذي شارك به فقط، وأما الربح فواجب عليه أن يتخلص منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين ونحوهما من مصارف الخير، لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} .
وعليه أن يبادر إلى التوبة مما ارتكبه من الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(12/9948)
هدايا وتناول طعام من يعمل ببنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زيارة بعض الأقارب الذين يعمل عائل الأسرة لديهم في بنك ربوي وتناول طعام أو شراب لديهم أو قبول هديتهم، وهل هناك وسيلة للحفاظ على صلة الرحم دون الوقوع في أكل أو شرب الحرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، لكونه تعاونا مع العصاة على إثمهم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} . ولكونه يؤدي إلى المشاركة في أمر الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر.
وأما زيارة هؤلاء الأقارب فلا حرج فيها، وينبغي نصح عائلهم بالتوبة والإقلاع عن الربا، إذ الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما طعامهم وشرابهم وهداياهم فالأفضل تجنبها، لما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ .
مع أنه إذا لم يعلم أن جميع كسبهم كان من الحرام، أو أن تلك الهدية أو ذلك الطعام والشراب قد اشتري بعين المال الحرام، فلا حرج في قبول ما يقدم من ذلك.
ويمكنك أن تراجع في تفصيل حكم التعامل مع حائز المال الحرام فتوانا رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(12/9949)
حكم أخذ أموال الناس بنية عدم الأداء
[السُّؤَالُ]
ـ[تعلمون فضيلتكم سوء الظروف المعيشية التي يعاني منها الكثيرون فما رأيكم فيمن يأخذ قرضا ربويا من البنوك لأجل بناء منزل والزواج، ومن ثم يهرب ولا يقوم بسداد القرض كاملا على اعتبار أنه ربوي، أي يحتال على البنك المتعامل بالربا، هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يقترض بالربا وفي نيته عدم السداد يرتكب ذنبين عظيمين، الأول: الاقتراض بالربا وفيه حديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم
والثاني: أخذ أموال الناس بنية عدم ردها، وفيه حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
فالواجب على من وقع في ذلك التوبة إلى الله عز وجل من هذين الذنبين العظيمين، ويجب عليه رد أصل الدين إلى البنك دون الفوائد، إلا أن لا يجد بدا من سدادها فيسددها مع أصل الدين، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 69602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(12/9950)
حكم الأكل من طعام من يعمل في سلك القضاء الوضعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي وزوجها يعملان قاضيين، هي في المحكمة العقارية وهو في محكمة الأحوال الشخصية، ولا يخفى عليكم أن نظام القضاء عندنا يعتمد على القانون الوضعي المقتبس من قوانين الشرق والغرب، مشكلتي أنهما كثيرا ما يزوراننا في البيت ويحضران الأطعمة والهدايا وبعض المال مع العلم أني أسكن مع أمي وأخي حاولت أحيانا تجنب استهلاك ما يحضرون لكني وجدت بعض الحرج في ذلك، فما حكم استهلاك الأطعمة والأموال والألبسة التي يحضرونها وهل يعد استهلاكها من موانع استجابة الدعاء مع العلم أني أتبع الفهم الأثري للكتاب والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. إلا أن ابن العربي: في (أحكام القرآن) نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 3935، ويمكنك أن تراجع في حكم العمل في القضاء في ظل القوانين الوضعية فتوانا رقم: 48584، وإذا تقررت عدم مشروعية المهنة التي تمارسها أختك وزوجها فإن ما يستفيدانه من الرواتب بموجب تلك المهنة يعتبر مالا حراما. وحكم الأكل أو الانتفاع من مال شخص اكتسبه من الحرام مبين في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع في كلامهم فتوانا رقم: 27430.
ولا شك في أن الأكل من المال الحرام سبب في عدم استجابة الدعاء، ففي الحديث الذي رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام.. فأنى يستجاب له.
وعليه، فحاول ما استطعت أن تبتعد عن كل ما تأتي به أختك وزوجها، ولا تترك نصيحتهما بتجنب تلك الوظيفة والتوبة إلى الله مما مضى عليهما من الزمن وهما يمارسانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(12/9951)
حكم أجرة عقار بني بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت ببناء مسكن عن طريق قرض بنكي به فائض ثم قمت بكراء الدار.
هل الأموال العائدة إلي من جراء الكراء حلال أم حرام؟ مع الشكر سلفا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة محرم شرعا لأنه ربا، والواجب على من ارتكب هذا المحرم أن يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على عدم العودة لمثله.
أما ما اشتري بهذا القرض من سكن أو سيارة أو نحو ذلك سواء استثمره أم لم يستثمره، فإن العائد منه مباح لأن إثم القرض تعلق بذمة المقرض لا بعين المال. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 49952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1427(12/9952)
الأكل من طعام من يتكسب من الغناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله أنا لي أخت زوجي متزوجة من مغن، كيف تكون المعاملة معهم، أنا عندي محل هل يمكن أن أتعامل معهم عادي أم لا تصح المعاملة، وبالنسبة للأكل عندهم هل يمكن أن آكل أم لا، أنا لا أعرف ماذا أعمل، هل يمكن أن تردوا علي بأسرع ما يمكن، هو مالك لسنترال بالفلوس التي كان يكسبها في الأفراح، كيف ينقي هذه الفلوس، هل بالنسبة، وكذلك الهدايا هل يمكن أن أقبلها منهم، أنا والله لا أعرف كيف أعمل.؟ وشكرا.
هناك سؤال آخر: أنا زوجي الحمد لله يشتغل ومتوسط الحال، وصار لي الآن 3 سنوات متزوجة، في أول سنة أنا والحمد لله أنجبت، والسنة الثانية زوج أخواته البنات، وكان هذا باتفاق قبل الزواج، وأنا كنت راضية والحمد لله، انا كنت متزوجة فى بيت والدي وقال لي 3 سنين، أقعد عند أبي، وهو مسافر بالخارج، وسيعمل على شراء بيت أو أرض للبناء عليها، لكن بعد ما انا تحملت السنتين ونصف، وبعد ما زوج أخواته البنات وطبعا مع العلم أنه يصرف على أمه وأبيه وإخوته الصغار، جاء أبوه وقال نود أن نهدم البيت الذي هم يعيشون فيه ونبنيه، طبعا هو الذي سيبني البيت هو وأخوه، مع العلم أنا نحن لن نعيش هناك، (هل دة اولى بنا البيت ولا ادور على نفسى وعيالى واجيب لنفسى بيت اعيش فيه) أفيدونى أنا في حيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن الرفقة تؤثر على الإنسان، والواجب على المرء الحريص على مرضاة ربه أن يختار لصحبته الصالحين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو من يصاحب. رواه أحمد، وأبو داود والترمذي وحسنه. وقديما قال الشاعر:
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه * فكل قرين بالمقارن يقتدي
وعليه، فهؤلاء الذين ذكرت أن عائلهم مغن وأن كسبهم كله من الغناء، لا ينبغي لك مخالطتهم إلا بقصد نصحهم بترك ما هم فيه من الحرام، ودعوتهم إلى التوبة.
ولا يجوز أكل طعامهم إذا لم يكن لهم مصدر رزق غير حرام.
وأما إذا كان لهم مصدر آخر مباح، فإن أكثر أهل العلم يكرهون الأكل عند من اختلط ماله الحلال بالحرام ولا يحرمونه.
وفيما يخص سؤالك الثاني، فإن كنت تسألين عما إذا كان من حقك أن تنفردي بسكن مستقل عن أهلك وأهل زوجك، فالأصل أن الزوج يلزمه شرعا أن يسكن زوجته في مكان مستقل عن أهله وأهلها، إن كان ذلك رغبتها، قال خليل بن إسحاق: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.
وإذا رضي الزوج بسكن الزوجة مع أهلها والاكتفاء بالزيارات لأهله فقط فلا مانع من ذلك، فانفرادهما بالسكن المستقل حق لكل منهما، وإن تراضيا على أية طريقة أخرى للسكن عند أهلها أو أهله فلا حرج فيها ما لم تكن فيها معصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1427(12/9953)
استيفاء الحق من المال الحرام بين الحرمة والجواز
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أني منذ 4سنوات اشتريت خط تلفون محمول ب250 جنيه ولكن قام أخي أثناء تركيبه بخدشه وحرقه فأعطاني 55جنيه لأقوم بتغيير الشريحة ولكن أشك في مصدر هذه النقود وأنا الآن أريد أن أطهر موبايلي من هذه النقود وأنا الآن مسافر ولكن المصدر أخذت منه عدة مرات نقود أخرى فهل أنتظر حتى أعود وأرجع النقود ال55 إلى مصدرها الذى أعرفه بنية أنها ثمن الشريحة وباقي النقود أسددها فيما بعد عندما يرزقني الله علما بأني سوف أعود بعد شهرين بإذن الله أم أشتري خطا جديدا الآن ب20جنيه ولكني لا أريد أن أغير الرقم أم أشتري شريحة جديدة بنفس الرقم ب25 جنيه أرجو سرعة الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخو السائل تسبب في إفساد تلفونه بتفريط منه وتعد فإنه ضامن لما أفسده.
وأما مسألة استيفاء الحق من ماله مع شك السائل في مصدر هذا المال، فنقول: إذا كانت المسألة في حيز الشك فلا ينبغي الالتفات إلى هذا الشك إذ الأصل أن ما في يد الإنسان من ماله ملك له، أما إن كان الأمر تجاوز حد الشك إلى غلبة ظن أو علم فليعلم أن المال الحرام نوعان: حرام لعينه كالمسروق والمغصوب فهذا لا يجوز استيفاء الحق منه ويجب رده إلى صاحبه المأخوذ منه فورا.
الثاني: الحرام لكسبه فهذا يجوز استيفاء الحق منه لأن المال لا يتعين، والإثم يتعلق بذمة الآخذ لا عين المال، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 60026، وفي ضوء ما تقدم تعلم جواب سؤالك الذي لم يتضح لنا تمام الوضوح إلا أن فيما تقدم ما يغني عن تكلف فهمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1427(12/9954)
أخذ الموظف ما هو مملوك للدولة بدون إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، كان زوجي يعمل في إحدى السفارات العربية في أمريكا، إلا أن هذه السفارة أغلقت في الآونة الأخيرة وترك المسؤولون بها أشياء قد تم بيعها وأشياء لم تبع، إلا أن بعض الموظفين ومنهم زوجي قام بأخذ هذه الأشياء ومن تلك الأشياء جهاز لاسلكي للإنترنت له كلمة سر ومتعهده باسم السفارة، فهل أخذها يعتبر سرقة، وماذا علي فعله تجاه زوجي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الجهاز ملك للدولة صاحبة هذه السفارة، ولا يجوز لزوجك أن يأخذه لنفسه دون إذن من الجهات المختصة المخولة بالإذن في ذلك، وإلا كان ذلك من أكل المال العام بغير حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
والواجب عليه مع التوبة إلى الله تعالى أن يرده للدولة، فإن هذا من أداء الأمانة التي أمر الله تعالى بها في قوله: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9831، والفتوى رقم: 50478.
وأما هل يعتبر هذا الأخذ سرقة أم لا؟ ففيه تفصيل وهو يتوقف على تحقق معنى السرقة وشروطها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 24480، والفتوى رقم: 14984، والفتوى رقم: 55277.
وأما بالنسبة لما يجب عليك تجاه زوجك فهو نصحه وتخويفه بالله تعالى، والسعي في رد هذا الجهاز أو قيمته -إن تعذر رده بعينه- إلى الدولة بأي طريقة ممكنة لا يلحقكم بها ضرر. وراجعي الفتوى رقم: 73637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(12/9955)
هل ينتفع بالمال الحرام إذا احتاج إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للفتوى رقم 53567
إذا كنت محتاجا لهذه الأموال الربوية التي صرفت لي من الشركة التي أعمل بها وملزما بالاشتراك بالصندوق. فهل يجوز لي الاستفادة منها حاليا، بشرط أن أتكفل أمام الله بالتخلص من نفس القيمة ساعة الفرج بإذنه تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى المشار إليها أن الفوائد الربوية مال محرم على حائزه، وسبيل هذا المال أن ينفق في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ونحوها أو ينفق على الفقراء والمساكين، ولا يجوز لحائزه أن ينفقه في مصلحة نفسه، إلا أن يكون من الفقراء المحتاجين فيأخذ منه بقدر حاجته كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 18727، وحيث جاز لحائز المال الحرام الانتفاع منه بقدر حاجته بشرطه المتقدم فلا يلزمه بعد ذلك إنفاق مثله حال اليسار والغنى؛ لأنه أخذه بوجه مباح شرعا فلم يتعلق بذمته شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(12/9956)
قضاء الزوج دين زوجته من مال استفاده بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دفع الدين عن زوجتي من مال اكتسبته من ربا، وأريد التخلص منه في دفع هذا الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الأخ السائل أولا وقبل كل شيء أن يتوب إلى الله تعالى من التعامل بالربا والاكتساب منه، ويتخلص مما زاد على رأس ماله قبل التعامل بالربا، ويتمسك برأس المال بأن يرد ما زاد على رأس المال لمن كان يتعامل معهم إن كان يعرفهم، لقوله تعالى مخاطبا من يتعاملون بالربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وإن كان لا يعرفهم صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يحل له تملكه بأي وجه من الوجوه.
أما بالنسبة لقضاء دين زوجته، فإن كان من رأس ماله جاز له ذلك مطلقا، وإن كان من المال المستفاد من الربا، فإن كان دينها في نفقة وجبت عليه فلا يجوز له قضاؤه منه لأنه يصير بذلك قاضيا دين نفسه، وهو لا يجوز له الانتفاع به بأي وجه، وإن كان الدين في أمور أخرى تخصها لا علاقة لها بالنفقة الواجبة على الزوج، فالظاهر أنه لا مانع من قضائه من المال المستفاد من الربا على وجه التخلص منه، إن كانت عاجزة عن سداده، لدخول ذلك في مصالح المسلمين، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24669، 53497، 39315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(12/9957)
المعاش المتحصل عله بالغش والتزوير
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقات لي في الجامعة يدرسن بالسنة الأولى وفي مدينتهم استطعن الحصول على تعيين في إحدى المدارس الابتدائية الحكومية بالشهادة الثانوية، علماً بأن المدارس الابتدائية قد أنهوا الدراسة هذا العام وصديقاتي بدأ نزول المعاش لهن، فهل يعتبر هذا مالا حلالا أم حراما، أفيدوني؟ وبارك الله فيكم.. وجزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح كما ينبغي، ولكنا نقول إذا كان تعيين هؤلاء الفتيات تم بوسيلة فيها غش أو تزوير فإنهن يأثمن لذلك، ففي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم وغيره.
والمعاش الذي حصلن عليه من عملهن فعلا مباح لهن، لكن يأثمن بالتزوير وبالغش، كما في الفتوى رقم: 53418.
أما إذا كان المعاش الذي حصلن عليه بعد التعيين قد حصلن عليه برضا الجهة المختصة فإنه حلال لهن ولو كان ذلك قبل مباشرتهن للعمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1427(12/9958)
الأكل من طعام من يتكسب من المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغربي في 24 من العمر أعمل معلما في شمال المغرب وميزة هذه المنطقة أن أهلها يزرعون المخدرات, والمشكلة هي أنهم يستحلونها بدافع أن ليس هناك نص صريح لا في الكتاب ولا في السنة يحرم المخدرات ويذكرها باسمها, حاولت إقناعهم بشتي الوسائل، لكن دون جدوى، مع العلم بأن جل سكان شمال المغرب يعتمدون على الكسب منها, تزوجت فتاة من تلك المنطقة لدوافع شتى والغرض الأسمى كان هو إرضاء الله ورسوله وإخراج هذه الفتاة من هذا المجتمع الفاسد, ولكن السؤال هو: هل آكل طعام هؤلاء الناس وأشرب شرابهم وأتركها أي زوجتي تزورهم, ضعوا أنفسكم مكاني وأفيدوني بكل ما ينصحني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الخمر مما علم من الدين ضرورة، ومن أنكره فقد كفر والعياذ بالله. وكل مسكر فإنه يأخذ حكمها، وقد تضافرت النصوص الصريحة من القرآن والسنة الصحيحة بحرمة الخمر وكل مسكر، ولا شيء أبلغ في النهي من كلمة فاجتنبوه، وجاء لفظ التحريم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا {الحشر:7} ، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7740، والفتوى رقم: 8645.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن من يعتمد على الكسب من المخدرات يعتبر حائزاً للمال الحرام، وحائز المال الحرام فيه تفصيل، فإن كان كل ماله من الحرام فإنه يحرم أخذ أي شيء منه أو الأكل عنده، وكذا الحال إذا علم أن طعامه قد اشتراه بعين الحرام، وإن كان أكثر ماله من الحرام فقد اختلف أهل العلم في الأكل عنده بين المنع والكراهة الشديدة، ومنهم من منع ذلك ولو قل المال، وراجع في تفصيل أحكام حائز المال الحرام في الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 27498.
ولا شك في أن الأفضل للمسلم أن يتجنب مؤاكلة حائز المال الحرام في جميع الأحوال، وعليه فالذي ننصحك به هو الخروج بأهلك عن هذا المجتمع الذي ذكرت من أمره ما ذكرت، فإن تعذر عليك الخروج منه فحاول - ما استطعت - أن تتجنب مؤاكلتهم وتجنب ذلك زوجتك، ولا مانع من زيارة زوجتك لأهلها بل ولا من زيارتك أنت لهم، بل إن زيارتهم بنية نصحهم وبيان الحكم الشرعي لهم بالحكمة والموعظة الحسنة فيها الخير والأجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1427(12/9959)
إعالة الأسرة الكبيرة هل يسوغ التكسب من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأعول أسرة كبيرة، ومتطلبات الحياة كثيرة، ومنذ أدركت أمور الدنيا لقيت والدي يكسب قوت يومه من الممنوعات فورثت هذه المهنة من والدي لأني أعول أسرة كبيرة وأنا أتقي الله في كل شيء وأصلي ولكني لا أقدر أن أبطل الشغل، لأنها مصدر رزقي الوحيد وأنا في كل صلاة أدعو الله أن يرزقني حلالا، أرجو أن تفيدوني إفادة واضحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم التكسب عن طريق الوسائل غير المشروعة لما دلت عليه النصوص من وجوب توخي الحلال في المأكل والمشرب والملبس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
فهذا الرجل قد توفرت له كل أسباب إجابة الدعاء من سفر، ورفع اليدين إلى السماء، وقوله يا رب، وهو أشعث مغبر، ومع ذلك لا يستجاب له، لأن كسبه محرم، ومطعمه حرام.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، رواه أحمد والدارمي.
فالواجب عليك أخي الكريم أن تترك هذه المهنة التي ذكرت أنك ورثتها عن أبيك، وثق بأن الله تعالى سيخلف عليك خيرا منها. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق: 2، 3، 4] .
وما ذكرته من أنك تعول أسرة كبيرة، لا يبيح لك التكسب بالوسائل المحرمة، إلا إذا بلغت حد الاضطرار.
فإذا بلغت حد الاضطرار ولم تجد وسيلة للعيش والإنفاق على أسرتك إلا بما هو غير مباح، فلك أن تزيل الضرر عنك، علما بأن الضرورة تقدر بقدرها.
ولك أن تراجع في حد الضرورة المبيحة للحرام فتوانا رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(12/9960)
اعتداء الأخ على حقوق إخوانه بالحيلة والخداع
[السُّؤَالُ]
ـ[تملك والدتي عقارا مكونا من 3 أدوار في موقع تجاري وبه عدد 2 محل وقد قام أخي بالتحايل عليها لعمل عقود إيجار ل3 أدوار + المحلات بقيمة إيجار للشقة بواحد جنية مصري وأيضا المحل بواحد جنية مصري علما بأن والدتي عند كتابة هذه العقود كان عمرها 75 عاما والآن عمرها فوق ال 90 عاما وهي مريضة بالزهيمر ولم يعطنا شقيقي حقوقنا وقال ليس لكم عندي سوى الإيجار، فما حكم الله والقانون في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن الاعتداء على أموال الناس والخوض فيها بالحيل والباطل هو مما حرمه الله وشنع على فاعليه، فقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} وفي الحديث: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري.
وعلى أخيكم هذا أن يحذر من غضب الله وانتقامه، وليعلم أنه قد يموت قبل أمه فالآجال بيد الله، وقد قال الشاعر: وكم من صحيح مات من غير علة * وكم من سقيم عاش حينا من الدهر.
فالحذر الحذر فإن الله لا يخادع، ومن خادعه فإنما يخدع نفسه. وعلى أية حال فإن الوالدة إذا كانت قد أصيبت بمرض الزهايمر فإن تصرفاتها في المال لا يجاز منها إلا ما كان صوابا. وحتى على تقدير أن ما فعلته من العقود التي آثرت بها أخاك كان في زمن صحتها ومضي تصرفاتها فإنه ليس من حقها إيثار بعض بنيها دون البعض من غير مسوغ شرعي لما ثبت في الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6242. وعليه فما قام به أخوك من التحايل عليها لعمل العقود المذكورة ليس مقبولا شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(12/9961)
انتفاع الوارث بالفوائد المستفادة من مال مورثه
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة المحترمون ...
نشكركم على مجهوداتكم ونسأل الله أن يتقبل منكم وأن يوفقكم. سؤالي سألخصه في النقاط التالية:
* امرأة متزوجة توفي والدها عام 1985م، وترك مالا في أحد المصارف في دولة أوربية كان يشغله فيه.
* في عام 1997 تم تقسيم هذا المال على الورثة فأخذت نصيبها منه وقامت باستثماره في شركة خاصة بناء على فتوى: أن إثم الربا يكون على الأب ولا يتحمل أبناؤه شيئا.
* عندما أرادت احتساب زكاة مالها منذ عام 1998 إلى عام 2005 وجدت فتاوى تتحدث عن وجوب التخلص من مال الربا والاكتفاء برأس المال فحدث عندها ارتباك وأرادت أن تعرف بالضبط كيف تتصرف في هذا المال ...
مع الأخذ في الاعتبار:
1- المرأة في حاجة لهذا المال الآن لأنها بدون نفقة أو سكن بعد أن طلقت من زوجها عام 2005 وكانت محتاجة إلى النفقة أصلا قبل أن تطلق بسنوات، وقد قرأت فتوى أخيرا تبيح الاستفادة من هذا المال بأكمله من باب الحاجة (الاستحقاق) وليس من باب الميراث.
2- حصلت خسائر في تجارة الشركة حصدت أكثر من ثلث رأس المال فهل يمكن اعتبار ذلك تنظيفا إن جاز التعبير لجزء من المال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأب إذا أودع شيئا من المال في مصرف ربوي فإن الإثم في ذلك يلحقه هو وحده، ولكنه إذا توفي واستمر المال كما كان فإن الإثم حينئذ يتعلق بالورثة إذا كانت لهم القدرة على سحب المال من ذلك المصرف. وليس من المستبعد أن يتصور بعض الورثة أن الإثم في استمرار المال في نفس المصرف يبقى تابعا للأب لأنه هو المبتدئ لهذا الفعل.
وأما إن أخذ الوارث حصته وأودعها في شركة أخرى أو مصرف آخر، فلا يمكنه حينئذ أن يدعي أنه يظن أن الإثم في هذا الفعل لاحق بالأب وأنه هو بريء منه، فهذا من التأويل البعيد جدا.
وعلى أية حال، فإن الفوائد الربوية لا تدخل ضمن التركة فلا تورث، وإنما يجب التخلص منها، وإنفاقها في المصالح العامة للمسلمين، أو صرفها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وذلك على سبيل التخلص من المال الحرام، لا بنية الصدقة.
وعلى كل وارث أن يجتهد في تمييز نسبة المال الحرام في نصيبه من التركة، ويحتاط في ذلك لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
وإذا تقرر أن الفوائد الربوية لا تورث –وهي من كسب المورث-، فحري بالفوائد الحاصلة من كسب الوارث أن لا تُتَملك، وإنما يُتخلص منها كما يُتخلص من سائر المال الحرام. ثم تكون الزكاة بعد ذلك عن جميع الأعوام فيما تبقى إذا كان يبلغ نصابا.
ثم ما ذكرته من احتياج تلك المرأة، إذا كان يبلغ بها حد الفقر الذي يُصرف له مثل تلك الأموال فلا مانع من استفادتها منها بذلك الوصف.
وإذا حصلت خسارة في تجارة الشركة، ذهب لسببها بعض رأس المال فلا مانع من اعتبار ذلك تطهيرا للمال من الربا الحاصل مع الشركة الجديدة ما لم يقبض منها ثم يرد لها بعد القبض. لأن المرء في التخلص من الفوائد الربوية إنما يطالب بالتخلص مما زاد على رأس ماله. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 279] .
وفي الشرح الكبير للدردير عند قول خليل: وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض ... قال: أي يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له فلا يجبر بالربح بعد ذلك; لأنه صار قراضا مؤتنفا ...
وأما الربا الحاصل في تركة الأب، فلا يمكن اعتبار الخسارة الطارئة تطهيرا له. وكذا إذا قبض المال ثم أعيد إلى الشركة فإن ما حصل من الخسارة قبل القبض أو بعده لا يمكن اعتباره تطهيرا لما حصل من الربا في غير الفترة التي حصلت فيها الخسارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(12/9962)
سوء معاملة الأب لا تسوغ أخذ ماله بغير رضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[انفصل أبي عن أمي بالطلاق وقام بطردنا من المنزل بحجة أنه لا يستطيع توفير منزل لزوجته الجديدة حيث اشترط أهلها أن تسكن في منزل وحدها بعد أن تنازل عنا في المحكمة وحتي عن حق الزيارة دون توفير منزل لنا علماً بأنه تعهد أمام المحكمة أن يوفر منزلا بالإيجار حيث قضينا الأيام الأولى بعضها عند بعض الأقارب والأخرى في منزل أختي ولم يكن لنا مصدر رزق سوى رواتب اثنتين من أخواتي اللاتي كن يشتغلن حيث قمنا بأخذ سلف على رواتبهن واشترينا منزلا بمبلغ قدره 20 الف دينار تم استقطاعه بشكل شهري من رواتبهما حيث كنا ننام على الأرض ولم نجد ما نأكل في بعض الأحيان بعد عدة سنوات تم إيفاء كامل ثمن المنزل والحمد لله بعدها تحصل أحد إخوتي على عمل واستمر فيه لعدة سنوات حتى وافاه الأجل وكان من قوانين الشركة أن تستخرج لمن يتوفى مستحقات عن سنوات الخدمة وكان إجمالي المبلغ 24 الف دينار حيث تم استخراج حق والدتي وكانت حصتها مبلغا وقدره (10000) حسب ماقرره القاضي ولم يحق لنا نحن إخوته وأخواته وعددنا 8 بنات منهن اثنتان متزوجات و 4 أولاد ومنهم واحد متزوج منا 4 قصر وليس لنا الحق أن نرث لأن والدنا حجبنا لأنه حي حسب القانون والشرع مع العلم أنه متزوج من أخرى وله 5 أولاد ذكور ولعلمنا أنه لن يعطينا شيْء من المبلغ بحجة أننا لسنا بحاجة إلى المال ونحن الآن نحتفظ بالمبلغ (حصته) وقدرها 14 الف ولم نصرف منه شيئا، ولكن أليس لنا الحق فيه؟ وإن كان لنا الحق فهل يجوز لنا أن نأخذ منه؟ وما مقدار ما يجوز أخذه؟ واعطاؤه باقي المبلغ وبهذا نحصل علي حصتنا، وعلى الرغم من هذا كله لم نقاطعه بل سعينا لإرضائه ولكن زوجته تكرهه فينا وتحثه على قطيعتنا ولاحول ولا قوة إلا بالله أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعله أبوكم من إهمالكم والتفريط في حقوقكم وعدم مواساتكم في تلك الظروف العصيبة التي حلت بكم، تعتبر أخطاء كبيرة منه، ومع هذا فلتعلموا أن من الواجب المؤكد عليكم بره والإحسان إليه، وطاعته في المعروف، ومصاحبته بالمعروف، ولو كان ظالما جدا، لقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف:15} وقوله: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا {العنكبوت:8} . وقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 23،24}
وما ذكرته من المستحقات عن سنوات الخدمة إن كانت مقتطعة من راتب الموظف المتوفى فإنها تكون تركة ولا يجوز أن يدخلها غير الورثة الشرعيين. وإن كانت مجرد هبة من الشركة فإنها تكون لمن حددتها له الجهة المانحة، وعلى تقدير أنها تركة فليس لكم أن تأخذوا منها شيئا إلا بإذن الأب، لأنكم – كما ذكرتَ- محجوبون عن الإرث بوجوده هو، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
وما ذكرته من سوء معاملته لا يبيح لكم أخذ شيء من ماله دون إذنه ورضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1427(12/9963)
أكل المحتاج من مال حائز المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ جمع ماله من حلال وحرام وهو يتولى الإنفاق على العائلة أحياناً ... مع العلم بأني أنا الوحيد الذي يعلم بذلك، أرجوكم أخبروني ماذا أفعل، هل اخبر العائلة بذلك وهل علي وزر عند أخذ المال منه، مع العلم بأني مازلت في مرحلة الدراسة، وقد أكد لي مراراً أنه سيطهر ماله من الحرام، وذلك برد ما أخذه إلى أصحابه، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن واجبك الأول هو نصح أخيك بالتوبة من جميع ما وقع فيه من الحرام, فإنه لا يدري متى تحين منيته. ومن تمام توبته أن يرد المال إلى أصحابه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم, فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته, وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإن واجب المسلم هو تجنب الحرام في مأكله ومشربه وملبسه. والله تعالى قد أمر عباده بالأكل من الطيبات وحرم عليهم أكل الخبائث، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:172} ، وقال: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ {الأعراف:157} ، والأكل من الحرام سبب في عدم استجابة الدعاء، ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم عن أبي هريرة.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الأكل عند حائز المال الحرام، وكنا قد بينا مختلف أقوالهم فلك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6880.
وعليه فواجبك أن تخبر العائلة بالأمر ليكونوا على بصيرة منه، وقد علمت مما ذكر أن الأفضل لكم جميعاً هو تجنب الأكل من هذا المال، ولكن من كان منكم محتاجاً إلى الأكل منه، فلا حرج عليه في ذلك إلى أن يستغني عنه ما دام المال مالاً مختلطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(12/9964)
الراتب المكتسب بغير عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تعمل معلمة وقد عمل لها أخوها شيئا حيث صارت تأخذ راتبها من دون أن تشتغل وذلك لأنها لم تعد قادرة على التدريس حسب قولها وبعد عملية تفتيش قامت بها الدولة فطن لها وتم قطع راتبها ثم بعد ذلك تمت إعادته بطريقة ما ثم صارت تدرس روضة أطفال من دون راتب وعندما سألتها قالت إنه يكفي أن تعمل عملا يخدم الدولة والآن تم تحويلها إلى إعدادية وقد أعفاها زوجها مدير الإعدادية من التدريس فما حكم الراتب في كل الحالات؟. وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ الراتب بدون عمل لا يخفى أنه من أكل الأموال بالباطل والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29} ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت, النار أولى به. رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. وإذا كان البعض يظن أن هذا في شأن المال الخاص فإن المال العام قد يكون أشد حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الذمم المالكة له ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلول " الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها " وعظم من شأنه ففي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره.. قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء, على رقبته فرس لها حمحمة, يقول يا رسول الله: أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئا, قد أبلغتك.. إلى آخر الحديث. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.. فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونار وشنارا. فعليك أن تنصح والدتك بالقيام بواجبها من العمل, وإذا كانت عاجزة عن ذلك فلتتقدم بطلب الإحالة إلى المعاش. ولتعلم أن أيا من زوجها وأخيها لن يملك لها من الله شيئا يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(12/9965)
انتفاع الوالد بمال ولده المكتسب من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والدي محافظ على صلاة الجماعة وكذلك يعمل في جميع الفروض.
ولكن المشكلة أنه عندي أخ يشتغل في أحد المنافذ البرية للدولة (رجل جمارك) ويتحصل على أموال بطرق غير مشروعة.
ويعطي لوالدي منها حتى أنه اشترى له سيارة وكذلك نقالا وغير ذلك. ووالدي يفتخر به ويقول إن أخاكم يعطيني الأموال ويعرف مصدرها.
سؤالي هو:
1-هل الأموال التي يأخذها والدي حرام رغم أن عائلته كبيرة ودخله محدود؟
2- ما الذنب الذي يترتب على والدي؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه متى علم والدك أن هذا المال الذي يأخذه من أخيك هو مال حرام لم يجز له قبوله لأن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام غير جائزة، وعلى أخيك ووالدك أن يتوبا إلى الله عزو جل ويردا هذا المال إلى أصحابه إن كانوا معروفين وأمكن رده، وإلا تخلصا منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 56934.
هذا، ومسألة افتخار والدك بولده الذي يتناول الحرام ويعطيه منه مسألة خطيرة لما فيها من الرضى بالمنكر والتشجيع عليه، وكان أولى بوالدك وقد علم أن ولده يقترف الحرام أن ينهاه ويزجره لا أن يعينه ويشجعه.
وليعلم أن تحري أكل الحلال من أعظم القربات وآكد الواجبات وأن شخصا لم تنهه صلاته عن الحرام شخص على خطر عظيم، وفي الحديث الذي رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام.. فأنى يستجاب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(12/9966)
أخذ الأخ من مال أخيه بغير وجه حق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أخذي من أخي مبلغا من المال؟ حيث إن علي التزام ب 200 دينار وقلت له بأن المبلغ الذي علي هو 1000 دينار وقد أعطاني ال 1000 دينار ثم أخذت باقي المبلغ لي ومقداره 800 دينار، فما حكم هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذك مال أخيك بالطريقة المذكورة لا يجوز لسببين هما:
1. أنك قد استعملت الكذب في الطريقة التي حصلت عليه بها. والكذب لا يجوز إلا في حالات بيناها من قبل، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 39152، وليست هذه منها.
2. أنه إذا كانت نفسه قد طابت لك به لكونك مدينا به فإن نفسه لم تطب لك به لغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
فعليك أن تتوب إلى الله من كل ذلك وأن تطلع أخاك على حقيقة الأمر، فإن سمح لك بالتمسك بباقي المبلغ جاز لك أخذه وإلا رددته إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(12/9967)
انتفاع الفقير بالفوائد المكتسبة من ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا مبلغا من المال في أحد البنوك الربوية..ودخل المال تحت طائلة المجلس الحسبى الذى لا يسمح بالتصرف في المال قبل أن أبلغ سن الرشد، ولم يكن عندنا مال لنعيش حياة كريمة أنا وإخوتى والوالدة غير الفائدة التى سمح لنا المجلس الحسبى بأخدها، صرفت والدتى علينا من هذا المال في المعيشة ودراستنا، الآن وأنا أكبر إخوتى بلغت سن الرشد وسأستلم نصيبى من الميراث. هل أسدد ما تم صرفه علي؟ وإذا كان المال المصروف علي من الفائدة أكبر من رأس المال..هل يكفينى إخراج رأس المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد التي تعطيها البنوك التجارية لعملائها هي الربا الحرام الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه، والإنذار بحرب فاعله. والواجب على من وقع في شراك هذه البنوك أن ينسحب منها فورا، وأن يندم على ما حصل منه، ويتخلص من الفوائد التي حصل عليها في الماضي، لأنها مال لا يحل له الانتفاع به لحرمة الطريق الموصل إليه. وما آل إلى الورثة من هذا النوع من الأموال لا حق لهم فيه، إذ هو ليس من التركة بيقين، لأنه مال علمت حرمته، فوجب اجتنابه، وعليهم أن ينفقوه في أوجه الخير وسبل المنافع العامة ونحو ذلك. ولكن بما أن الورثة المذكورين فقراء كما ورد في السؤال، فهم كغيرهم من الناس في إمكان الانتفاع بهذه الفوائد، لأنهم لم يكتسبوها بأنفسهم، فكانوا كغيرهم من أهل استحقاقها. وقد تبين لك مما ذكر أنك إذا كنت حقا متصفا بصفة الفقر في الزمن الذي كان ينفق عليك من هذه الفوائد فليس عليك في الماضي شيء. وإذا كانت ثمت فوائد قد حصلت بعد استغنائك فتلك فقط هي التي يجب عليك التخلص منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(12/9968)
الرشوة وأخذ الراتب بغير عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[تعمل زوجتي مدنية في مرفق عمل عسكري حكومي وعليها أعباء أسرية كثيرة من أطفال ونحو ذلك بالإضافة إلى أن مرفق عملها فيه اختلاط بالرجال وليس شرعيا رغم أنها ملتزمة بالنقاب في مقر العمل وهي الآن تتابع معاشا تقاعديا ولكنها لا تستطيع الانتظار حتى ذلك الحين.
هل يجوز لها أن تتفق مع المحاسب على أن يأخذ نصف راتبها مثلاً كي يغطي تغيبها عن العمل حتى يحين موعد التقاعد.
أرجو منكم الإفتاء في ذلك. والله الموفق لنا ولكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يحل لزوجتك أن تأخذ راتبا في جهة عملها مع تركها للعمل بدون إذن من مسؤول مخول بهذه الجهة, وإذا انضاف إلى ذلك أن تقوم بدفع رشوة للمحاسب حتى يغطي على غيابها وتركها للعمل كان ذلك أعظم في الإثم؛ لأنهما جمعت بين أكل مال الغير بالباطل ودفع رشوة محرمة تتوصل بها إلى أخذ ما لا يحل لها.
هذا وإذا كان في عملها ما يمنع منه الشرع كالاختلاط المحرم فيجب عليها ترك العمل. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 38475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(12/9969)
هبة البيت إذا كان مشترى بمال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربعة شبان (ولد وثلاث بنات منهم 2 مريضتان نفسياً وأمنا مطلقة، خالتي العزباء تريد أن تشتري نصف البيت باسم أمي حتى لا نجد أنفسنا في الشارع لأن لها 4 إخوة، إلا أنها تضع أموالها في البنك وتأخذ الفائدة، فهل يجوز لنا أن نأخذ البيت، علماً بأن لا سبيل لنا غيره؟ وجزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة الربا قد تواتر بها القرآن والسنة، ومن أكله دخل في حرب مع الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم وصححه.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. فواجبكم قبل كل شيء أن تنصحوا خالتكم بتجنب الربا والتخلص من جميع ما اكتسبته عن طريقه.
وفيما يتعلق بموضوع البيت الذي أرادت خالتكم أن تشتري نصفه فإن كانت ستدفع الثمن من الفوائد الربوية باسم أمكم، فإذا كان في الإمكان أن تجدوا وسيلة غيره للسكن، فلا يجوز لكم قبوله منها، لما أقره أهل العلم من حرمة قبول الهبة إذا علم أنها مشتراة بعين المال الحرام، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6880. وإن كنتم معرضين للصيرورة في الشارع إذا لم تأخذوا هذا البيت، وليست ثمة وسيلة أخرى يمكنكم أن تلجأوا إليها، فلا مانع حينئذ من أخذه، لأن السكن ضرورة من ضرورات الحياة، والضرورات تبيح المحظورات، قال الله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، أما إذا كانت ستشتريه من مالها المختلط فلا حرج عليكم في أخذه ولو كنتم غير فقراء فما بالكم إذا كنتم فقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(12/9970)
هل تأكل من طعام صديقتها التي يتاجر أبوها في الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى صديقة ملتزمة ولكن والدها يتاجر في الخمر ويشربه، ولم أكن أعلم بذلك فعندما علمت لم أعد أزرها بالبيت، وهي تلح علي في زيارتها، ولكن أهلي منعوني من ذلك خشية أن آكل من مال أبيها الحرام أي واجب الضيافة، كما أن أهلي منعوني من دخول بيتها لأنه مستأجر وبالطبع فوالدها هو الذي يدفع الأجر، وأحيطكم علماً بأن والدتها تعمل وتساهم في لوازم البيت، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم معاملة من يتعاطى الحرام ويتكسب من موارده كبيع الخمر أو الربا ونحوه وكذا الأكل من طعامه، وذلك في الفتوى رقم: 39726.
والحاصل أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب أو الأكثر كره إلا أن يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم، وإن كان الحرام قليلاً فلا حرج للحاجة وكثرة الحرام وعسر اتقائه - وأي الناس تصفوا مشاربه - سيما في هذا الزمان, وليس على المسلم أن يسأل ويفتش عن مصدر طعام أخيه المسلم بل وكذا الكتابي, لأن الأصل في ذلك الإباحة, وقد أكل صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود ولم ينقل أنه استفسر عن مصادره أمن الحلال أم من الحرام, وقد كانوا أهل ربا وهو أتقى الناس وأعلمهم ما يتقي, فالورع أكثر من ذلك غلو وتنطع إلا إذا علم المرء حرمة مصدر الطعام أو غلب على ظنه ذلك فله أن يسأل وله أن لا يأكل وهذا لا ينافي الزيارة, فلك زيارة صديقتك إن كان حبكما في الله, وينبغي أن تنصحيها لتنصح والدها وتذكره بالله فلا يطعمهم من حرام فإنهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على نار جهنم، وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة. وانظري الفتوى رقم: 58156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(12/9971)
معاملة الزوج الذي بعض ماله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل لو كنت أشك في أن زوجي يصرف علينا من مال حرام، وإذا تكلمت معه فيما يدور بخاطري لقلب حياتنا إلى جحيم، أنا لا أملك غير الدعاء له أن يهديه الله، لكن هل أحاسب أنا وبناتي إذا كان جزء من ماله حراما، وهو يصرف علينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في مال هذا الزوج فإن كان ماله كله حراماً فإنه لا يجوز معاملته فيه، أكلاً أو شرباً أو غير ذلك، وهذا في غير حالة الضرورة بحيث لا مال ولا كسب مباح تستغني به الزوجة والأولاد عن ماله، فإذا استغنوا منعوا من معاملته فيه.
أما إن كان ماله مختلطاً فيه حلال وحرام فإن معاملته جائزة ومن باب أولى أن كان أكثر ماله حلالاً، وراجعي في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 19674.
هذا وإذا كان شك الأخت السائلة في مال زوجها مبنياً على حقائق وقرائن لا أوهام فينبغي لها نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وتخويفه بالله عز وجل، وليكن لها في نساء سلف هذه الأمة قدوة, فقد كانت الواحدة منهن توصي زوجها إذا خرج من بيته للعمل قائلة: اتق الله فينا, فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(12/9972)
الستر على السارق التائب ورد المسروق إلى صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص ارتكب معصية السرقة وعلمت بها عن طريقه هو وذلك لشكي به فقمت بالتحايل عليه وإظهاري أن هذه الحياة أصبحت لا تطاق وكذا وكذا..إلى أن اعترف لي بمضمون أنه سارق وسبب إصراري لمعرفة الحقيقة هذه هي أنني قد بدأت أتأثر من جراء إسرافه وتبذيرة تجاه أولاده، وكذا رأيت تأثير ذلك على أولادي وزوجتي التي أراها تتغير يوما ً بعد يوم من ضيق الحال، وبالتالي أصررت على كشف جانب من الحقيقة ويغفر لي الله.
وسؤالي هنا ذو شقين أما الأول فيتعلق بأنني علمت بسرقة قام بها وصرح لي عن تفاصيلها وعن الشيء الذي قام بسرقته وبطريقة ما علمت هاتف صاحب الشيء المسروق وأخذت على عاتقي منعه التصرف في الشيء وأن أقوم بإيصال الشيء لصاحبه ولكني لا أستطيع معرفة هل قام بسرقة أشياء أخرى أم لا، وبالتالي هذا ما يجعلني مترددا ً في مكالمة صاحبه لأني لن أخبر صاحبه بحقيقة السارق وبالتالي سوف أقوم باختلاق أكذوبة في أن شخصا ً ما قد باعه لي بثمن بخس، ثم راجعت نفسي وأردت أن أعلم من صاحبه ففعلت وقمت بإبلاغك هل أنت صاحبه أم لا مع عدم علمي بالبائع - أو أني وجدت هذا الشيء في مكان ما وبحثت عن صاحبة ولا أعلم أي شيء بعد ذلك (أي شيء من هذا القبيل) المهم إيصاله لصاحبه ولكن لا أعلم كيف والله المعين فماذا أفعل؟ أنا في حيرة من أمري هل أوصل الشيء أم لا - فإذا كانت الإجابة بنعم، فمن الممكن أن يقوم الشخص باتهامي أو يريد أن يعرف حقيقة السارق ومن المؤكد أنه قد قام بإبلاغ الشرطة. وإذا كانت الإجابة بلا فما الإثم الذي يقع على عاتقي لعلمي بالأمر وتستري عليه وعدم إيصال الأمانة لصاحبها مع العلم أنه أبلغني بتوبته وإقلاعه عن فعل المعصية ولكني لا أضمن ذلك ولا أعلم نواياه ولا أعلم سوى هذه السرقة-مع العلم أنه لا يريد أن أقوم بإيصال الشيء لصاحبه مما يزيد مخاوفي من عدم التأكد أنه فقط الشيء المسروق فبالله عليكم ماذا افعل بهذا الشيء الذي بحوزتي ولا أستطيع إيصاله لصاحبه كما أنه لا يريد أخذه لأني قد أعلمته أنه في حال التصرف فيه سينفضح أمره لأمنعه من التصرف فيه، فلا أنا أوصلته لصاحبه ولا أستطيع النوم من إحساسي بالذنب لتستري عليه، فصدق الرسول المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه - لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع لك أن تستر على زوج أختك ولاسيما وقد أظهر التوبة والإقلاع عن المعصية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
ولا تفتش عما إذا كان قد قام بسرقات أخرى أم لا، بل يكفي أن تتعهده بالنصح والوعظ والتذكير وأن تبين له أن من شروط التوبة المقبولة أن يرد الحقوق إلى أصحابها.
وأما بالنسبة لهذا الشيء المسروق فيجب رده إلى صاحبه بأي طريقة ممكنة لا يترتب عليها ضرر، وليس فيها محذور شرعي من كذب أو غيره مثل أن ترسله له عن طريق البريد أو تخبئه في مكان يسهل وصوله إليه ثم تخبره بالتليفون عن مكانه وتعرفه أنك لست السارق بل هو شخص آخر قد تاب، وتطلب منه أن يسامحه ونحو ذلك من الطرق والأساليب، ونسأل الله أن يتوب على زوج أختك، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وننبه إلى أن العبارة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع التي نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لا توجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة التي وقفنا عليها مع كثرتها، والظاهر أنه لا أصل لها، وقد روى الإمام احمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فيجب التوقف عن نسبة هذه العبارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التحقق والتثبت، وراجع الفتوى رقم: 38836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1427(12/9973)
كيفية رد المبلغ الذي أخذ بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السادة موقع الشبكة الإسلامية الموقرين، اسأل الله أن تصلكم هذه الكلمات وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية والسرور، جزاكم الله عني كل خير على جوابكم على سؤالي السابق بخصوص المال الذي أخذته من
عمي دون علمه، وبارك الله فيكم على سرعة الرد، وقد كنت سألت عدة مواقع إسلامية فلم يصلني منهم أي رد حتى الآن فبارك الله بهمتكم وأكرمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.... بعد قراءتي للفتاوى التي أشرتم إليها في ردكم تبين لي أنه لا بأس من أن أرد المبلغ على شكل هدايا لعمي أو أولاده أو لبيته، ولكن لم أجد رداً بخصوص بقية أجزاء السؤال وهي: أولاً: هو هل يمكنني أن أعتبر المال الذي أصرفه على دعوته إلى الغداء أو العشاء هو جزء من رد المبلغ الذي له بذمتي؟
ثانياً: هل بإمكاني أن أعتبر المبالغ التي دفعتها كهدايا له ولأهله وبيته، والتي كنت قد أحضرتها بعد أن أخذت منه ذلك المبلغ بغير علمه، فهل يجوز لي الآن بعد مضي وقت على تقديمي تلك الهدايا له أن أنويها على أنها كانت سداداً لذلك المبلغ الذي أخذته، أم أن هذه النية قد أتت متأخرة؟
ثالثاً: هل يمكنني أن أتصدق بمبلغ من المال وأنوي أنني أتصدق بهذا المبلغ باسم عمي وكطريقة لسداد المبلغ الذي له بذمتي، علماً بأنه بهذه الطريقة لن يكون هو المستفيد من المبلغ المتصدق به ولكن طرف ثالث، أرجو المعذرة على إطالتي بالسؤال وأرجو أن يتسع صدركم لي وأن تسامحوني على الإزعاج؟ وبارك الله فيكم.. وجزاكم عني كل خير، أرجو التكرم بعدم نشر هذا السؤال والجواب عليه في مسرد الفتاوى في موقعكم على
الإنترنت حتى أتفادى الإحراج وأكرمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 73131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(12/9974)
الانتفاع بأموال الدولة بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت من رئيسي المباشر في العمل أن يعطيني قطع غيار سيارة من المخزن ,هل يجوز أن أتقبلها منه وهي ليست ملكه؟
أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصرف الشخص في غير ما يملك بدون إذن من المالك يعد تعديا محرما، ويشترك في إثم هذا التحريم من أخذ ذلك الشيء ممن ليس مخولا هبته، ولا شك أن ما كان من الأموال والأشياء والمعدات والأثاث في مخازن الدولة إن كان المخزن المسؤول عنه تابع للدولة، أن ذلك كله من الأموال العامة التي هي محترمة كاحترام الأموال الشخصية أو أشد فلا يجوز للمسؤول المباشر ولا لغيره الاعتداء عليها بالسرقة والغصب والمحاباة والعطايا ولا غير ذلك؛ لأنها ليست ملكا له حتى تجري عليها تصرفاته غير المأذون له بها.
كما لا يجوز لغيره قبولها أو شراؤها منه وإلا كان مثله في الاعتداء والغصب لأن تصرف المدير هنا تصرف ظالم باطل لا تترتب عليه إباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(12/9975)
ترك الأكل ممااكتسب بالشفاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءتنا كمية من الزيت كهدية لأن أهلي ساعدوا شخصا على أن يتوظف, اعتبرتها رشوة ولم أرض أن آكل منها ووصيت أمي من أن لا تضع ذلك الزيت في طعامي أبدا.
في يوم سابق وبعد تناولي لقمتين اكتشفت ان أمي وضعت ذلك الزيت بالخطأ, حولت جهدي كي أتقيأ ذلك الطعام ولم أستطع ,لدرجة أن خصيتيّ بدأتا تؤلماني, فهل أنا ملوم على ذلك؟ وفي مقهى الانترنت الذي أستعمله المشروب مجاني
وعلى الأغلب سعر ذلك المشروب يأتي من أرباح المقهى , مع العلم ان معظم زبائنه من رواد المواقع المحرمة وأنا شربت منه, فهل أعتبر أني أكلت حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الهدية مقابل الشفاعة لشخص أو رشوة منه للحصول على عمل فإن هذا سحت لا يجوز للمسلم القدوم عليه, فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي ـ أي الوسيط بينهما ـ والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن.
وكذلك إذا كان لشفاعة شفعها صاحب الجاه عند غيره للعامل أو الموظف.
قال الأخضري المالكي في مختصره عاطفا على المحرمات: والأكل بالشفاعة.
وما دمت تعتبر ما وصل إليكم هو من باب الرشوة فما فعلت من محاولة تقيئه هو الصواب, فقد تقيأ أبو بكر رضي الله عنه ما في بطنه عند ما علم أنه تناول شيئا حراما كما في صحيح البخاري, وكذلك فعل عمر رضي الله عنه كما في الموطأ. ولذلك فليس عليك حرج بعد ما فعلت من التقيئ، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك ويثبتنا على طاعته ودينه.
وبخصوص تناول الشاي في المقهى فإذا لم تكن نعلم أن ثمنه من عين الحرام فلا إثم فيه إن شاء الله تعالى.
وأما ما علمت أن ثمنه من الحرام فهو حرام.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6880
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/9976)
أكل المرأة من مال أمها إذا اشتمل عملها على محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تعمل في مجال صناعة العباءات وملابس الأطفال وعندما سألتها عن العباءات خشية أن تكون مخالفة شرعيا أخبرتني أنها تعمل في ملابس الأطفال فقط ثم عادت لتخبرني أن العباءات التي تعمل فيها غير مخالفة، وقد نصحتها وما زلت أواصل النصيحة ثم علمت من طريق آخر غيرها أن صاحب العمل لا يهتم بكون العباءات غير مخالفة شرعيا، سؤالي وأنا عائلي هو أمي ولكني أعمل في وظيفة حكومية كيف هو التصرف مع أمي بدون أن أعقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل الشروط التي إذا توفرت في لباس المرأة كان مباحاً، سواء كان عباءة أو غيرها، ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 6745.
وإذا كان النوع الذي تعمل فيه أمك هو من النوع المحرم، فعليك أن تنصحيها برفق ولين، فإن حقها في البر والمعروف ثابت ولو كانت مشركة، قال الله تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15} ، وراجعي في كيفية نصيحة الوالدين الفتوى رقم: 13288.
أما بالنسبة لمال الأم فإذا ثبت عندك أن عملها هذا مشتمل على محرم فإن العمل لا يجوز لها هنا، وعليه فإن الراتب الذي تحصل عليه منه محرم، فإذا كان هو الوسيلة الوحيدة عندها ولم يكن لها مال آخر غيره، فإنه لا يجوز لك أن تقبلي الأكل منه أو الشرب أو السكن ما دمت غنية عنه براتبك، ونسأل الله أن يعينك على البر بأمك والإحسان إليها، وأن يهديها إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/9977)
حكم الأكل عند من كانت غالب أمواله محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة لتصنيع الحديد، وقد قام أحد البنوك الربوية بدعوتنا إلى دورة تدريبية لها علاقة بطبيعة عملي كمسؤول استيراد، يدفع البنك جميع تكاليفها، فهل يجوز لي الحضور أم لا، علماً بان الاعتذار عن هذه الدورة ليس مستحيلاً ولكنه صعب إلى حد ماً، وهل إذا قدم لنا طعام في هذه الدورة يجوز الأكل منه أم لا، علماً بأن البنك الربوي المنظم للدورة هو الذي يقوم بدفع ثمن ذلك الطعام، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنك الربوي يعتبر تاجر نقود مراب وغالب أمواله محرمة، ومن كانت غالب أمواله محرمة فالأولى منع التعامل معه في ماله بيعا وشراء وهدية ونحو ذلك خروجا من الخلاف في جواز ذلك من عدمه، وقد تقدم خلاف العلماء في معاملة حائز المال الحرام في الفتوى رقم: 7707 فتراجع.
هذا وإذا كان ستلحقك مشقة بسبب الامتناع عن حضور هذه الدورة فالظاهر أنه لا مانع من حضورها عملا بقول من أجاز الأكل والشرب عند من أغلب ماله الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(12/9978)
توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أكلت مالا حراما وتبت إلى الله ورغبت في استخراج ما أكلته بنية أن ما سأخرجه صدقة عن نفس صاحبه الأصلي. حيث قمت بإستخراجه من مالي وأعطيته لوالدتي لكونها بحاجه إليه في تلك الفترة. هل مافعلت صحيح. وإن لم يكن كذلك أرجو إفادتي للتخلص من هذا الذنب حيث إني تبت إلى الله توبة خالصة وأرجو منه المغفرة؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قبض ما ليس له قبضه شرعا من أموال الناس وأراد التوبة والتخلص منها نظر في الصفة التي قبض بها هذا المال، فإن كان قبضه لغير رضى صاحب كالمسروق والمغصوب فهذا يجب رده إلى صاحبه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا فإن تعذر رده إليهما لعدم العثور عليهما بعد البحث الوافي تصدق به عن صاحبه.
وأما إن كان قبض هذا المال برضى صاحبه وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض (المال الذي دفعه مقابل هذه المنفعة المحرمة) إليه لأنه استوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن نجمع له بين العوض والمعوض فنعينه على الإثم والعدوان، وسبيل هذا المال التصدق به وإن كان آخذه محتاجا إليه أخذ منه قدر حاجته وتصدق بالباقي.
وإن كان قبض هذا المال برضى صاحبه ولم يستوف عوضه المحرم فهذا يجب رد ماله إليه كما في عقد الربا والقمار قال الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ {النساء: 279}
وعليه ينظر الأخ السائل التائب في المال المحرم الذي دفعه إلى أمه من أي أنواع المال المحرم هو؛ فإن كان مما يجب رده إلى صاحبه فلا تتم توبته إلا برده إليه، وإن كان من النوع الذي لا يجب رده إلى صاحبه فما فعله فيه من دفعه إلى أمه المحتاجة جائز لأن مصرفه الفقراء والمحتاجين ومنهم الحائز له وكذا عياله وأهله. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(12/9979)
التكسب من وراء دخول الإعلانات وتصفحها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني أكسب عن طريق موقع في الإنترنت الذي يحدث هو أن تسجل في موقع ويأتي رسائل إعلانات من كبرى الشركات في العالم أقوم بقراءتها لفترة تحددها الشركة مقابل مبلغ من المال وأنا علي اختيار نوع الشركات وهي في مجال (الكمبيوتر والسيارات والعقار فقط) ، سؤالي هو هل هذا كسب حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 71270 أن التكسب من وراء الدخول على الإعلانات وتصفحها غير جائز ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعاً، كإعلانات السيارات والكمبيوتر ونحوها لأن الشخص المشترك قد أُعطي مبلغاً ليس في مقابل منفعة معتبرة، ومن شروط صحة الإجارة أن تكون على منفعة شرعية معتبرة وهذه المواقع تدفع عمولة ليست في مقابل منفعة بل لمجرد الدخول على الموقع، وقراءة الإعلانات ولا نرى أن هذا الدخول منفعه شرعية تصح عليها الإجارة وبالتالي فالأجرة عليها غير جائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(12/9980)
الانتفاع بمال الوالد الذي يعمل في شركة تأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل في شركة تأمين وينفق علينا أنا وإخوتي وأمي من المال الذي يحصل عليه من هذه الشركة.... فما حكم هذا المال؟ حلال أم حرام..... وإن أبي ينوي أن يعطي لكل واحد منا شقة وسيارة وجزءا من المال لكي يساعدنا على المعيشة بإذن الله؟ .... أرجو الرد على سؤالي من الشيخ مباشرة ولا أريد إجابات سابقة لها علاقة بالسؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التجاري محرم شرعا لاشتماله على القمار والميسر والغرر، وقد أفتت المجامع الفقهية المعاصرة بحرمة هذا النوع من التأمين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7394.
وإذا كان التأمين محرما فالعمل فيه محرم كذلك والراتب الذي يأخذه موظف التأمين محرم أيضا لأنه أجرة على منفعة محرمة. وأما معاملة حائز هذا المال (الموظف في مثل هذه الشركات في ماله) ففيها تفصيل،: فإن كان كل ماله من هذه الوظيفة فلا يجوز معاملته في هذا المال بيعا وشراء ولا قبول هديته ولا أكل طعامه، وبالنسبة لك ولإخوانك ووالدتك فيجوز لكم تناول هذا المال للضرورة وفي حال استغنيتم عنه بمال آخر أو عمل مباح لم يجز لكم تناول هذا المال, وإذا قلنا إن هذا جائز للضرورة والحاجة فالضرورة تقدر بقدرها، فلا تأخذوا منه إلا بقدر حاجتكم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومواصلات ونحو ذلك مما لا تقوم حياتكم إلا به وما عدا ذلك فلا.
وأما إن كان ماله مختلطا من حلال وحرام وفيجوز معاملته فيه. هذا وينبغي لكم نصح والدكم بترك العمل في شركات التأمين والبحث عن مجال آخر لا إثم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/9981)
إعطاء الأرض لمن يستخدمها في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وترك أرضا في البادية فأعطينا هذه الأرض لأحد أفراد العائلة وهذه الأرض لا تصلح إلا لزراعة المخضرات هل هذا النصيب الذي يأتينا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بقولك المخضرات الحشيش والأفيون ونحوهما فإن هذا العقد فاسد يجب فسخه فلا يجوز للمسلم أن يؤجر أرضه أو يعطيها لمن يستخدمها في الحرام بالزراعة أو غيرها فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ولذلك فإن ما يفعله قريبكم من زراعة المخدرات حرام لايجوز إعانته عليه بإعطاء الأرض أو غيرها، وما يصل إليكم من إنتاج الحرام فهو حرام.
وللمزيد من الأدلة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتويين: 26979، 8645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(12/9982)
هل يأكل من طعام موظف في شركة التبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جار يعمل في شركة التبغ، فهل يجوز لي أن أحل عليه ضيفاً وآكل طعامه، علماً بأن مدخوله حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدخان يحرم شربه والمتاجرة فيه كما يحرم تصنيعه والعمل في مصانعه ومعامله، لحديث: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود.
وعليه فإذا كنت تعلم أن دخل جارك هذا من عمله في مصنع الدخان فقط وليس له دخل آخر حلال، فلا يجوز لك أن تأكل من طعامه أو تشرب من شرابه الذي اشتراه بالمال المكتسب من عمله المحرم، وراجع في التعامل مع حائز المال الحرام الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(12/9983)
المال الحرام نوعان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى هو: هناك أب وأم يعلمان بأن مال ابنهما من الحرام ولكن يأكلان منه ويصرف عليهما هذا الابن ويعيشان في بيت بناه الابن من ذلك المال فهل يأثمان على ذلك أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائلة الكريمة لم تبين لنا أي نوع من المال الحرام هو مال هذا الولد.. ذلك أن المال الحرام نوعان:
النوع الأول: أن يكون هذا المال لأناس معروفين كالمال المسروق والمغصوب ونحوهما، فهذا لا يجوز لأحد معاملة سارقه وغاصبه فيه شراء وانتفاعا وسكنا.... الخ، وإن عامله فيه مع علمه أنه مسروق أو مغصوب فهو مثله في الإثم، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريقة المعاوضة. اهـ
النوع الثاني: أن يكون هذا المال حاصلا من المتاجرة بالعقود المحرمة كالربا والقمار والرشوة ونحو ذلك، وهنا ينظر إن كان لهذا الولد أموال أخرى حلال فيجوز لوالديه أن يأكلا ويشربا من مال ولدهما، أما إن لم يكن له من دخل إلا هذا المال الحرام فلا يجوز لهما أن يأكلا ويشربا مما يشتريه بهذا المال, وكذا لا يجوز لهما أن يسكنا بيتا اشتراه من المال الحرام.
يقول النووي ناقلا عن الغزالي: الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها. اهـ.
هذا, وإذا كان الوالدان مضطرين إلى الأكل والشرب أو السكن من مال ولدهما الحرام فلا حرج عليهما للضرورة، ومتى استغنيا عنه بمال أو كسب حلال حرم عليهما الانتفاع بذلك المال المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(12/9984)
المال المحرم خبيث في حق كاسبه لا في حق من دفع إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأفاضل/ جزاكم الله خيراً على ما تبذلون من جهد ووفقكم الله وسدد خطاكم على الحق ... أما بعد:
أنا شاب مصري صيدلي دفعة 2005 وعمري 23 عاماً ولي رغبة ملحة في الزواج كي أعصم نفسي من الفتنة وأهلي يدفعونني لذلك دفعاً ومستعدون للتكفل بالأمر وتحمل كل التكاليف جزاهم الله خيراً، ولكن المشكلة تكمن في أنهما كانا يعملان في إحدى الدول العربية من عام 95 وحتى عام 98 تقريباً وكانا يحولان ما يدخرانه من مال إلى البنك الأهلي المصري ثم إذا رجعنا في إجازة العام الدراسي كانا يضعان بعض المال في صورة شهادات ذات الربح المركب أي تضع الشهادة بمبلغ 1000 جنيه على أن تستردها 4000 جنيه تقريباً بعد 10 أعوام وإذا تم سحبها خلال تلك الـ 10 أعوام تخسر الكثير. علماً بأنني أصغر إخوتي وقد قام والداي بتزويج أخي وأختي وما تبقى معهما من مال هو هذه الشهادات وما حصلا عليه من فك معظمها، وأنا مقتنع بأن هذه البنوك ربوية وقد نصحتهما كثيراً أن ينقلا تلك الأموال إلى بنك مصر للمعاملات الإسلامية حيث كانا يضعان بعض الأموال فيه ولكنهما لم يفعلا، علماً بأن حساب بنك مصر قد انتهى، أخيراً أحيط حضراتكم علماً بأن دخلي الحالي هو ما يقرب من 450 جنيه وفي انتظار بعض الزيادة إن شاء الله قريباً، أنا أفضل الانتظار على أن أبدأ حياتي على مال فيه شبهة أكيدة، أفتوني جزاكم الله خيراً؟ جزاكم الله عني خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق, وأن ييسر أمرك, ويرزقك الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك.
وأما بخصوص سؤالك فإنه لا ريب أن ودائع وشهادات البنوك الربوية ودائع محرمة شرعاً لأنها ربا، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6013.
فالواجب على والديك سحب ودائعهما من هذه البنوك الربوية وليس لهما إلا رأس ماليهما، أما الأرباح الناتجة عن ذلك فهي أموال محرمة يجب التخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا كنت واحداً من هؤلاء المحتاجين -وهذا هو الظاهر من حالك- فلا مانع من قبول المساعدة من والديك في زواجك من ذلك المال الخبيث لأن هذا هو مصرفه، وهو خبيث في حق كاسبه لا في حق من دفع إليه ممن مصرف له، فإذا كنت محتاجاً فهو بالنسبة لك مال طيب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18721.
هذا وينبغي لك الاستمرار في نصح والديك وتخويفهما بالله تعالى لعل الله يهديهما فيتوبا من التعامل بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(12/9985)
حرمة أخذ المال العام بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني أخي أنه عندما كان في الخدمة العسكرية كان مشرفا على شراء القرطاسية وكانت عنده عهدة وانه تم شراء القرطاسية وتبقى عنده جزء من النقود 100 دينار فأراد إرجاعها للآمر التابع له ولكن الأمر قال له هي لك أي خذها ولكن أراد أن يرجعها ولا يوجد أحد يردها له إلا هو ومرت السنوات وجاء الوقت وأردت إرجاعها علما بأن الكتيبة التي اتبعها قد تغير اسمها وتغير أمرها وكل من كان فيها من ضباط، فما الحل برأيكم أفتوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة ... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. ...
وفيهما عن أبي حميد مرفوعا: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.
وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعا: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وإذن الآمر في أخذ شيء من المال العام لا يسوغ ذلك ما لم يكن مخولا به من الجهات المختصة.
والذي تبرأ به الذمة في هذا الموضوع هو التخلص من هذا المال، بإرجاعه إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه جباية وتوزيعا، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم. بل يصرف في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به الشخص على فقير أو فقراء ولو كانوا من الأقارب بشرط أن يكونوا ممن لا تجب عليه نفقتهم.
وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا، فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه، بل ينبغي أن يحكم في ذلك رجل من أهل البلد ذو دين وعلم، فإن لم يكن ذلك تولى الأمر بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى الجهة المستحقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(12/9986)
المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك هدايا عينية وليست نقدية والله أعلم أنها عوض عن علاقة محرمة، وبحكم ذلك توقفت عن استهلاكها لأنها مال خاص للمسلمين لينتفعوا به، وبأنها لن تنفع المسلمين بصفتها هذه فيجب علي بيعها وجعل ثمنها النقدي للمسلمين، سؤالي هو: هل يجوز لي شراؤها من المسلمين بمال حلال والله شهيد بأني لن أبخسهم حقهم بل سأشتريها بثمنها قبل الاستهلاك على عكس إذا ما بعتها، فحتى قد لا يرغب أحد أصلاً بشراء بعضها وسأوصل المال لهم، فهل بذلك تصبح هذه الأشياء حلالا لي أستخدمه، فأنا أرغب فيها وأحتاجها وليس هذا تعلقاً والعياذ بالله بأيام الحرام، فقد تبت إلى الله منها وليس حنيناً وشوقاً يجرني إلى شخص أجنبي عني أهدانيها، فقد تاب هذا معي وتزوجنا منذ فترة، إنما أرغب بهذه الأشياء عينها بحيث لو أني وجدت مثلها في السوق لاشتريتها لحاجتي إليها، فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإسلام حرم أي علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في ظل الزواج الشرعي الذي أباحه الشرع ورغب فيه، وما أخذت من مال أو هدايا من هذا الرجل إن كان من أجل تلك العلاقة المحرمة، فإنه أخذ بباطل وبغير وجه شرعي لا يحل لك أكله والانتفاع به وإن تزوجك فيما بعد.
وفي هذه الحالة يجب عليك أن تتخلصي منه بصرفه على الفقراء والمساكين ووجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، لأنه عوض في مقابل منفعة محرمة فلا يرد إلى من استوفى المنفعة لئلا يجمع بين العوضين، ولئلا يكافأ على معصيته، وكذا لا يجوز لك إمساكه لنفسك لأن المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمراً لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال ويصرف في مصالح المسلمين، وكما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. انتهى.
ويراعى في جهات صرفها حاجة من تعطى إليه، فإن كان انتفاعه بعينها أعظم من انتفاعه بقيمتها أعطي العين، وإن كان انتفاعه بقيمتها أعظم أعطي القيمة، وعلى هذا يكون أساس تصرف الأخت السائلة. نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها، وأن يجنبنا وإياها الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وهذا كله إذا كانت الهدايا في مقابل العلاقة المحرمة، وأما إذا لم تكن لأجل العلاقة المحرمة، فإنك تملكينها بذلك، ويحق لك التصرف فيها حيث شئت، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68052، 65891، 61262.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(12/9987)
من اشترى جهازا وتبين أنه مسروق فماذا يصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ د. عبد الله الفقيه.
أشكركم على الإجابة، ولكن أنا اشتريت هذا الجهاز من (مار) الذي عرض هذا الجهاز إلى صاحب المحل للبيع أثناء وجودي في المحل، ثم بعد ذلك اشتريته منه، ولا أعرفه ولا أدري أين يسكن هذا البائع، في هذه الحالة كيف أطلب منه الثمن إذا أرد الجهاز إلى المدعي، وكذلك المدعي ما حلف على أن هذا الجهاز نفسه كان يملكه، وهو فقط ادعى وترك الجهاز لي قائلاً: خذه وأنا الخاسر ثبت بشهادة الشهود أنني مشتر هذا الجهاز ولا كنت أدري أنه مسروق، في هذه الحالة ما حكم حقي، أرجو تفضلكم بالإيضاح والإجابة علي؟ مع الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتبع مع المدعي الخطوات التي ذكرناها في الفتوى رقم: 71569.
فإذا ثبت له الحق في الجهاز وجب عليك رده إليه، ولا شأن له بعثورك على من باعه لك أو عدم عثورك عليه، لأن الجهاز حقه إذا ثبت له بالبينة، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} ، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أحمد، أي يجب على اليد رد ما أخذته، وقوله: حتى تؤدي. أي حتى تؤديه إلى مالكه.
وفي شرح السندي لابن ماجه: قوله على اليد ما أخذت. أي على صاحبها، يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وإن قطعت يده. انتهى.
أما إذا لم يثبت له الحق في الجهاز فلا حق له في المطالبة به، ولا يجب عليك رده إليه، لأن مجرد الدعوى العارية عن دليل لا يثبت بها حق، وفي حالة رد الجهاز إلى المدعي بعد ثبوت حقه فيه يكون المال الذي دفعته للبائع السارق ديناً في ذمته لك، فإن استطعت الوصول إليه طالبته به، فإن أبى رفعت أمره للقضاء، وإن لم تستطع الوصول إليه فلتعلم أنه لا يضيع عند الله تعالى حق، ولا بد أن يوفى إليك حقك يوم القيامة كاملاً غير منقوص، وليس بالمال أو المتاع ولكن بالحسنات، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتك ووضع عليه السيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(12/9988)
الوفاء بالعقد مع الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أسكن في بلد أوروبي ولي صديق لا يعمل يأخذ المساعدة المالية من الدولة، لكن انتقل إلى دولة أوروبية أخرى ويعمل هناك مع استمرار أخذ المال من الدولة الأولى ويقول هذه ليست سرقة بل نوع من الجهاد أو بالأحرى أجاهد فيهم اقتصادياً، هل هذا صحيح، وإن لم يكن هل التستر عليه يعتبر حراما بالنسبة لي في الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل الذي قام به صديقك لا يجوز، لأن فيه تحايلا على أخذ أموال الناس بالباطل، وذلك لأن الدولة التي يأخذ منها المنحة لو علمت أنه يشتغل في دولة أخرى لمنعتها عنه، أضف إلى ذلك أنه سيضطر إلى تحايلات أخرى لإثبات أنه لا زال عاطلاً عن العمل حتى يستمر في أخذ المنحة، وهذا مع ما فيه من الكذب فهو مناف لأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، فقد قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
وهذا عام فيجب الوفاء بالعقد مع أي كان من مسلم أو كافر، قال الإمام الشافعي: والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. وقال الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم إذ المسلمون على شروطهم.
وأما التبليغ عنه إلى الجهات المسؤولة فلا نرى ذلك، بل يكتفى بنصحه وتحذيره من أكل المال الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1427(12/9989)
الانتفاع بالفوائد في مقابل الدين على المعسر
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وبعد، فلدي صديق حميم حالته المالية غير جيدة، فكنت أقرضه مالاً عدة مرات وهو غير قادر على إرجاعه في الحين، وعندي مال عبارة عن فوائد بنكية أستخرجتها للتخلص منها، هل يمكنني اعتبار المال الذي أقرضت صديقي صدقة والاحتفاظ بهذه الفوائد البنكية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن الدائن لا يجوز ولا يصح له أن يسقط دينه عن المدين في مقابل الزكاة، وخصوصاً إذا كان من عليه الدين عديماً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع..... وفي التاج والإكليل للمواق قال:.... في المدونة قال مالك: من كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته. قال غيره عنه: لأنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون.
وعليه، فبما أن مصاريف الفوائد الربوية عند إرادة تطهير المال هي مصاريف بيت المال مثل مصاريف الزكاة، وأن العلة في عدم الإجزاء في الحساب على العديم هي التَّواء أو نقص القيمة، فلا نرى أن تصدقك بالدين على صديقك يكفي في تخلصك من تلك الفوائد، لأن صديقك غير قادر على قضائك كما ذكرت، وهذا بعينه هو تواء الدين أو نقص قيمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(12/9990)
أخذ المال من الأب وهو لا يعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي باختصار هو: عندما كنت في فترة الدراسة كنت آخذ من والدي المال من دون أن أخبره، فهل هذه تعتبر سرقة، وهل علي مصارحة والدي بما كنت أفعله، لقد مر على ذلك أكثر من 4 سنوات، ولكني أشعر بتأنيب الضمير، فماذا علي أن أفعل، مع العلم بأنني أنهيت دراستي ولا أعمل حالياً ويقوم والدي بإرسال المال لي على فترات متباعدة أي أن المال الذي كنت (أسرقه) منه إن جاز التعبير لا يشكل له أي قيمة الآن، فأفيدوني؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه شيئاً إلا بإذنه، فإن فعل كان ذلك من السرقة المحرمة، والواجب على الابن في هذه الحالة التوبة مما فعل بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه ورد المال لأبيه ولو بطريقة غير مباشرة، إلا أن يعفيه والده من رده، وراجع الفتوى رقم: 21859.
وإخبار الوالد أو عدم إخباره بما صنعت يتوقف على المفاسد والمصالح المترتبة على إخباره، فحيث رجحت مصلحة إخباره أخبرته، وحيث رجحت مصلحة عدم إخباره لم تخبريه، والمهم في ذلك أن تردي إليه حقه عند الاستطاعة أو تطلبي منه المسامحة فيه.
هذا إذا كانت النفقة لا تجب على الأب أو كان يؤديها، وكنا قد أوضحنا مدى وجوب نفقة الأبناء على الآباء في الفتوى رقم: 25339.
أما إن كانت تجب عليه النفقة ولا يؤديها فإن للاين حينئذ أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف، ولا يجب عليه رد شيء منه لأبيه لأنه إنما أخذ حقه، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 58652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(12/9991)
المال المكتسب من عمل محرم كان جاهلا بحرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ سبق أن سألتكم عن مسألة وهي أن حلاقا اشتغل في الحلاقة الحرام والحلال ولم يكن يعرف حكم حلق اللحية، والآن أصبح ماله مختلطا الحلال بالحرام ويتعذر عليه أن يفصل ماله الحلال عن الحرام، فماذا يفعل في المال المختلط، في المرة السابقة أحلتموني إلى فتاوى لم أجد فيها ما أبحث عنه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عمل عملاً محرماً وهو جاهل بالحكم الشرعي أثناء عمله، فلا حرج عليه في استعمال ما تقاضاه من أجرة عنه إذا تاب إلى الله بعد ما علم بحرمة العمل في ذلك المجال، فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} .
والأورع له أن يتخلص منه في شيء من أوجه الخير والبر، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبره غلامه أنه أطعمه طعاماً أخذه من شخص قد تكهن له الغلام في الجاهلية، لما أخبره بأصل هذا الطعام أدخل أبو بكر يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه والقصة في صحيح البخاري.
وأما عمله بعد علمه بحرمة العمل في ذلك المجال، فإنه يجب عليه أن يتخلص مما حصل منه، وأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليه، وطريقة التخلص منه أن ينفق في أوجه الخير ومصالح المسلمين كالفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا جهل الشخص مقدار هذا المال، فإنه يخرج ما يغلب على ظنه أن ذمته تبرأ به، فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمته وطابت له بقية ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(12/9992)
ما تفعله المرأة إذا شكت في مصدر مال زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم بارك الله فيكم، إذا كانت المرأة تشك في مصدر المال الذي يأتي به زوجها، فماذا عليها أن تفعل، هل تستمر في العيش معه أم عليها أن تبتعد عنه، بالرغم من وجود الأطفال عندهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشك ليس له ما يبرره، فإنه لا ينبغي الالتفات إليه، بل هو من سوء الظن بالمسلم، وقد نهينا عن ذلك.
وإن كان هذا الشك له ما يبرره لكون زوجها يبيع بعض المحرمات ونحو ذلك، فإن علمت أن جميع ماله من حرام، حرم عليها أن تقبل منه ما يسوقه إليها من طعام وملبس وغيرهما، ولها في هذه الحالة أن تمتنع عنه حتى يدفع لها نفقة حلالاً، وإن كان ماله مختلطاً منه الحلال ومنه الحرام فلا يحرم أخذ ما جاء به، ولكن يكره كما سبق في الفتوى رقم: 57974، والفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(12/9993)
حكم الأخذ والأكل من مال الممتنع عن أداء الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[الوالد لا يدفع الزكاة وأنا بدأت أعمل من يوم 1-1-2006 ما الوضع الآن بنسبة للأكل والشرب حلال أم حرام؟، وما الحل إذا كان حراما كيف أقول له وأنا أسكن معه؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن على والدك بالهداية وأداء ما أوجب الله عليه، فالزكاة نماء للمال وطهرة للنفس وبركة وسعادة في الدنيا والآخرة وهي تزيد المال ولا تنقصه. قال تعالى: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 272} وقال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}
وأبلغ والدك أن هذا المال الذي يكنزه سيكون وبالا عليه يوم القيامة، حيث إنه سيعذب به، قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.. رواه مسلم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه البيهقي وغيره.
وأما الأكل من ماله فقد اختلف العلماء في الأكل من طعام من أكثر ماله حرام، والمختار أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كره، إلا أن يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم.
وعليه.. فعدم إخراج والدك للزكاة يحرم عليه التصرف في ماله ببيع ونحوه قبل أن يخرج الزكاة لأن في ماله جزءا لا يملكه وهو قدر الزكاة على قول من يقول بأن الزكاة تتعلق بعين المال وهو الأصح عند الشافعية رحمهم الله، وإن كان الأصح عندهم صحة بيع ما زاد على قدر الزكاة. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: هل تجب الزكاة في الذمة؟ أو في العين؟ فيه قولان: الجديد الصحيح: في العين. والقديم: في الذمة، هكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين.
وعلى القول بتعلقها بالعين فإنه لا يجوز له التصرف في ماله قبل إخراج الزكاة منه، فإن تصرف بأن باع كله أو أبقى دون قدر الزكاة فإنه البيع يبطل فيما زاد على قدر الزكاة في الأصح، وإن أبقى قدر الزكاة فأكثر صح البيع في الجميع كما نص على ذلك ابن النقيب في عمدة السالك. وقال الشمس الرملي في النهاية: وهي أي الزكاة تتعلق بالمال الذي تجب في عينه تعلق شركة بقدرها إن كان من الجنس كشاة من أربعين شاة وهي الواجب شاة لا بعينها، أو شائع أي جزء من كل شاة وجهان أقربهما إلى كلام الأكثرين. الثاني: إذ القول بالأول يقتضي الجزم ببطلان البيع للمال لإبهام المبيع, وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها، ومن القيمة إن كان من غيره كشاة في خمس من الإبل, فإذا تم الحول شاركه المستحق فيها بقدر قيمة الشاة الواجبة وذلك لأن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ... ولأنه لو امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين؛ كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة, وإنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق، ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الزكاة تتعلق بالذمة لا بالمال فيجوز له ويصح منه التصرف في ماله ببيع ونحوه، ويكون آثما لكونه لم يخرج الزكاة. قال ابن قدامة في المغني: ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه, بالبيع والهبة وأنواع التصرفات, وليس للساعي فسخ البيع.
وقال أبو حنيفة تصح, إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاة نقض البيع في قدرها.
وقال الشافعي: في صحة البيع قولان; أحدهما, لا يصح; لأننا إن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين, فقد باع ما لا يملكه, وإن قلنا تتعلق بالذمة, فقدر الزكاة مرتهن بها, وبيع الرهن غير جائز.
وعلى كلٍ فلا حرج عليك في الأخذ من مال أبيك أو الأكل مما اشترى منه، إنما الخلاف هل يكره الأكل من ماله لأنه اختلط ما يملكه بما لا يملكه أو لا يكره؟.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(12/9994)
حكم المال الذي اكتسبه الكافر قبل إسلامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مال الكافر إذا أسلم هل يستعمله بدون حرج؟ وما حكم مال المسلم إذا اكتسبه من حرام ثم تاب بعد ذلك توبة نصوحا هل يتصرف فيه بدون حرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي اكتسبه الكافر قبل إسلامه لا يخلو من أن يكون قد كسبه عن إحدى طريقين؛ فإما عن طريق مباح فهذا حكمه واضح، وهو الإباحة قبل الإسلام وبعده، وإما عن طريق محرم كعقود الربا والميسر وبيع الخمر ونحو ذلك من العقود المحرمة شرعا، فهذه يعفى له عن ما قبض منها قبل إسلامه، أما ما لم يقبض ثم أسلم فلا يحل له. قال تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة: 275} أي ليس عليه رد ما أخذ من الربا قبل الإسلام، ويجب عليه رد ما أخذه من زيادة لمن أخذه منه أو لورثته، وإن كان لا يعلمه فعليه أن يتصرف به في وجوه الخير.
جاء في أحكام القرآن للجصاص ما يلي: قوله تعالى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهي فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا، ولم يرد به ما لم يقبض.
وأما الشق الثاني من السؤال فانظر جوابه في الفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(12/9995)
هل يقبل بضاعة عوضا عن بضاعته المفقودة لدى الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت للتجارة سنة 2001 واستدنت مبلغاً من المال، واشتريت بضاعة متمثلة في حقيبتين من الشكولاتة، وعندما رجعت إلى بلدي أخذت إحدى الحقيبتين من قبل رجال الجمارك وذلك لغرض دفع رسوم عليها ومعاينتها، وعندما ذهبت للأمانات لاستلام بضاعتي بعد حوالي 3 أسابيع لم أجدها رغم أنها مسجلة عندهم ورغم أني بحثت عنها ليومين متتاليين وعندما لم يجدوا حقيبتي أعطوني حقيبة أخرى غير حقيبتي بها نفس البضاعة تقريباً، مع العلم بأن البضاعة مازال عليها أسبوع واحد ويتم مصادرتها، الرجاء منكم معرفة حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الحقيبة التي أخذتها عوضا عن حقيبتك؛ إما أن تكون حقيبة مصادرة أو حقيبة تنتظر صاحبها، فإن كانت الثانية لم يجز لك أخذها لأنها مال الغير وأخذك لها يعد غصبا ويجب عليك إرجاعها إن علمت أنها ترجع لصاحبها أو أمكنك أنت دفعها إليه، فإن علمت أنها لا ترجع إليه ولم يمكنك دفعها إليه تصدقت بها أو بقيمتها على الفقراء والمساكين، فإن عثرت عليه بعد ذلك خيرته بين إمضاء الصدقة عنه والأجر له وبين أن يأخذ القيمة.
وإن كانت الأولى فينظر في هذه المصادرة هل هي بحق أم بباطل فإن كانت بباطل فالحكم فيها ما تقدم، وإن كانت بحق فلا مانع من أخذها عوضا عن حقك، وراجع الفتوى رقم: 64041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(12/9996)
حكم هديا البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم التعامل مع هدية البنك الربوي مثل الساعات والأجندات السنوية وما شابه ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عن هذا السؤال هو: لا يجوز لك قبول هذه الهدايا، لما نص عليه أهل العلم من تحريم قبول هدية من ماله حرام محض، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 32127، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 21886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1426(12/9997)
حكم راتب التقاعد لمن كان يعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في مؤسسة بنكية وأنا اليوم متقاعد، هل المبلغ الذي أتقاضاه من مرتبي حلال أم حرام؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنوك والمؤسسات الربوية حرام لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وعليه فالمرتب الذي يأخذه الموظف في هذه المؤسسات حرام لأنه مقابل منفعة محرمة، وكما يحرم المرتب يحرم كذلك مبلغ التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بذلك العمل. فالواجب على من كان يعمل في هذا المجال التوبة إلى الله عز وجل وأن يتخلص من هذه المبالغ بصرفها في مصالح المسلمين العامة كإنفاقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا كان التائب فقيراً محتاجاً فله أن يأخذ منها بقدر حاجته. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(12/9998)
الأكل من طعام من اقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال ونرجو من الله أن تفيدوني بالإجابة، أنا شاب متزوج ولدي طفلان 3 سنوات و1 سنة، حياتي أنا وزوجتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سؤالي الأول: عندي أخي يتعامل بالربا والقروض الربوية والسلف الربوية، هل يجوز لي أنا وعائلتي وابني أن نأكل من بيته أم لا، وعند زيارته إلينا ومعه الطعام هل نأكل منه والحلوى للأطفال هل يجوز أم لا، والد زوجتي اقترض من البنك مبلغاً قدره 19 ألف دينار قرض ربوي وذلك لبناء بيت له ولعائلته، علماً بأنه أخذ القرض منذ حوالي 20 سنة ولا يزال إلى الآن لم يكتمل سداد القرض ولا يزال عليه حوالي 7 آلاف دينار، هل يجوز أن نأكل من بيته عند زيارتي أنا زوجتي وابني أم لا، وهل يجوز أن نأكل من طعام أمي التي ضمنت أخي الذي يتعامل بالربا في البنك عند أخذه السلفة الربوية هل يجوز أن نأكل من الراتب الشهري الذي تتقاضاه أم لا، وكيف أتعامل معهم جميعاً بحيث لا أقطع صلة الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الشارع الحكيم أمر بصلة الرحم وحث عليها ووعد عليها الجزاء الحسن، قال الله تعالى: وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {النساء:1} ، وقال تعالى: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ {الرعد:21} ، وإذا كان أقاربك الذين ذكرتهم عصاة ويجاهرون بالمعاصي فلا يمنع ذلك من صلتهم، بل قد يتعين ذلك عليك لواجب النصح، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم وغيره.
فعليك أن تقوم بصلة هؤلاء الأقارب وأن تنصحهم وتبين لهم أن الذي هم عليه يغضب الله ويجلب سخطه ومقته، وأن كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلا المجاهرين، والدليل على أنه يجوز صلة القريب العاصي قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. رواه مسلم. وليس هناك ذنب أعظم من الشرك ومع ذلك لم يمنعها من صلة أمها، فلعل ذلك يكون سبباً في هدايتها.
وأما طعامهم: فلا يجوز الأكل منه إذا لم يكن لهم دخل غير المال الحرام، أما إذا كان لهم مصدر دخل آخر فإنه يجوز لك الأكل من طعامهم لأنه حينئذ مال مختلط، والنبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي وأضافته امرأة يهودية على شاة مع كون اليهود يتعاملون بالربا في بيوعهم وتجارتهم، هذا هو أصل التعامل مع من يملك مالاً محرماً كله أو بعضه.
علماً بأن عين المال المقترض ليس بمحرم، لأنه بعد الاقتراض يثبت دينا في ذمة المقترض، وإنما تحرم الفوائد الربوية التي تترتب على القرض، وبهذا يتبين أن القرض الذي حصل عليه والد زوجتك لبناء البيت لا يحرم بقية المال الذي معه، وكذا أخوك وأمك لأن ما وقعوا فيه من معصية لا يؤثر على الأموال التي يملكونها حلا وحرمة، لأنهم لم يحصلوا على فوائد ربوية، بل قاموا هم بدفعها لقاء المال الذي اقترضوه، وتبقى علاقتك بهم في هذه الحالة خاضعة لتقدير المصلحة والمفسدة بالنسبة لأخيك وأبي زوجتك لما ارتكباه من معصية، أما والدتك فإن صلتها واجبة ولو كانت كافرة، فكيف وهي مسلمة وإن كانت عاصية بضمانها للقرض الربوي؟ أما غير الوالدين فهجره وصلته خاضعان للمصلحة، كما بيناه في الفتوى رقم: 20346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(12/9999)
حكم استثمار المال الحرام ثم رده مع أرباحه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أشكركم على إجابتكم على سؤالي الأول برقم 298445 ولي عند فضيلتكم تكملة للسؤال: لقد قمت بشراء منزل بجميع المال الموجود معي وهذا المال كما أفتيتم فضيلتكم فيه جزء حرام وجزء حلال وأنا أريد أن أبيع المنزل لعمل مشروع تجاري السؤال: هل يجب التخلص من المال الحرام أولا قبل بدء المشروع أو من الممكن أن أفعل المشروع وأتخلص من المال الحرام بعد ذلك من الأرباح وكأنه دين يرد في أي وقت وهل من الممكن اعتبار هذا المبلغ الحرام شريك في التجارة يرد مع إضافة الأرباح إلى المبلغ الحرام الأصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعطفاً على ما تقدم من الإجابة على سؤال الأخ الكريم نقول: إن المال الحرام الذي أخذه بغير حق يجب عليه رده فوراً إن أمكنه ذلك؛ لأن هذا مال الغير وله مُطاِلب لم يأذن له في إبقائه عنده، وعليه.. فلا يصلح أن يفعل بهذا المال مشروعا ثم يرده من أرباح ذلك المشروع، كما لا يصلح أن يقال يعتبر هذا المال شريكا في المشروع ثم يرده أصلا وربحا، ذلك أن هذا المال لم يستأذن صاحبه في أخذه ولا في تشغيله، وإنما أخذ بالباطل ويجب إرجاعه إلى صاحبه، ولو فرض أن الغاصب لهذا المال استثمره فربح فهل يرد أصله أو يرده مع أرباحه؟ الجواب سبق في الفتوى رقم: 53640، فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(12/10000)
حكم تسديد الديون من المال الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في أحد البنوك الربوية، ويستحق لي بعد انتهاء خدماتي منه تعويض نهاية خدمة ومدخرات وهذه المستحقات جزء منها ناتج عن فوائد ربوية محرمة. وفي نفس الوقت حصلت من هذا البنك على قرض إسكان شكلا بالطريقة الإسلامية إلا أن علماء الدين في بلدي أفتوا بأنها ليست طريقة إسلامية وإنما هي شكل من أشكال الربا وبالتالي لا أرغب في أخذ الأرباح والفوائد المستحقة على تعويضاتي ومدخراتي وكذلك أرغب في سداد قرض إسكاني لشبهة الحرام.
السؤال هو: هل يجوز لي أن أستخدم هذه الفوائد والأرباح التي لا أرغب في الاحتفاظ بها لكونها حراما في تسديد قرض إسكاني في البنك والذي أيضا يشوبه الحرام وأتخلص من الحرام في الجهتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ السائل أن عملك في البنك الربوي حرام لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وبالتالي فالمرتب الذي تأخذه مقابل هذا العمل غير جائز، وكذا مكافأة نهاية الخدمة كلها، وليس فقط ما نتج منها من الفوائد الربوية، وهذا يعتبر مالاً خبيثاً لا يملك يعني لا تملكه أنت ولا البنك، وإنما يصرف في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والفقراء ونحو ذلك، ولا تُنفَق في مصالح حائز هذا المال الحرام سواء صرفها في مصالحه الباطلة كالقرض الربوي أو الضرائب الجائزة أو صرفها في مصالحه الشرعية.
ويجوز له في حالة كونه فقيراً محتاجاً أن يصرف منها بقدر حاجته، فإذا كنت فقيراً فلا مانع من أن تقضي بهذه الأموال دينك المذكور. وراجع الفتوى رقم: 1983، والفتوى رقم: 679.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(12/10001)
حكم الأكل عند من اقترض بالربا أو كفل من اقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ولدي طفلان (3 سنوات و1 سنة) سيرت حياتي أنا وزوجتي على كتاب الله وسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سؤالي الأول:عندي أخي يتعامل بالقروض الربوية والسلف الربوية هل يجوز أن آكل من بيته عند زيارته أنا وعائلتي أوعندما يأتي إلينا ومعه الطعام والحلوى للأطفال هل يجوز أم لا؟ وكذلك لديَّ والد زوجتي اقترض من البنك مبلغا ربويا وقدره 19 ألفا , وذلك لبناء بيت له ولعائلته, علماً بأنه أخد القرض منذ حوالي 20 سنة ولايزال إلى الآن لم يكتمل القرض فى السداد ولا يزال عليه حوالي 7 ألاف دينار وسؤالي:هل يجوز أن نأكل من بيته عند زيارتي أنا وزوجتي وابني؟ وسؤالي الأخير وهو أن أمي قد ضمنت أخي الذى
يتعامل بالربا, فما حكم الشرع هل يجوز أن آكل من الرتب الشهرى الذى تتقاضاه أم لا؟ وكيف أتعامل معهما بحيت لا أقطع صلة الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الثبات على الهدى والالتزام, كما نسأله أن يرزقك الفقه في الدين, وبخصوص ما سألت عنه من التعامل مع أرحامك الذين اقترضوا بالربا أو كفلوا من اقترض بالربا؟ نقول: لا ريب أن الاقتراض بالربا كبيرة من الكبائر، وأنه يجب على هؤلاء الذين اقترضوا أو أعانوا من اقترض أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويعزموا على عدم العود لمثل هذه الكبيرة، وأما الأكل من طعامهم وقبول هديتهم والجلوس في البيت الذي اشتروه بالقرض الربوي فلا حرج في ذلك كله لأن القرض الربوي تعلق بذمتهم لا بعين المال، وقد وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 60135، والفتوى رقم: 63427، فراجعهما
وإذا كان هذا في حق من اقترض بالربا فمن باب أولى الشخص الذي ضمن المقترض كأمك -مثلاً- فلا وجه للامتناع عن تناول طعامها وقبول هديتها لأن مرتبها حلال ما دام مجال عملها حلالا. وفي كل الأحوال فأرحامك هؤلاء يجب أن تتعامل معهم بالحسنى مع نصيحتهم بالرفق وبالتي هي أحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(12/10002)
من زكى عما يملكه من ذهب من فائض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[قلتم في الفتوى رقم 20637 أن الحلي المعد للزينة لا زكاة فيه وقلتم في الفتوى رقم2870 أنكم ترون أن الأولى أن يزكى احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء.
أمي كانت تخرج زكاة الذهب لمدة سنين طويلة من فائض ربوي وهي طبعا لا تعلم أنه حرام، أولاً: كيف تفعل الآن هل تعيد إخراج الزكاة على هذه السنوات أم تأخذ برأي الذين يقولون إنه لا زكاة عليه، ثانيا: لو كان في هذا الذهب ما هو مجعول للادخار هل تعيد تقديره وتعيد إخراج زكاته، طوال السنوات الماضية لأنها كانت قد أخرجته من مال حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا في غالب الأحوال نذكر قول الجمهور في زكاة الحلي المتخذ للاستعمال، وهو عدم وجوب الزكاة فيه؛ كما نذكر أيضاً في مقابل ذلك قول القائلين بوجوبها، في الحلي عامة. ومن أخذ بقول الجمهور فقد أخذ بقول أكثر أهل العلم. وفي بعض الأحيان نذكر أن الاحتياط هو إخراج زكاة الحلي المتخذ للاستعمال تغليباً لجانب حق الفقراء ولأجل الخروج من الخلاف.
وعليه؛ فإنه لا يجب في حلي النساء المتخذ للاستعمال زكاة لا في الماضي ولا في المستقبل وفاقا للجمهور، ثم إنه لا يجزئ إخراج المال الحرام في السنين الماضية عن زكاة الذهب المتخذ للادخار لأنه لا يجوز تملكه، ويجب التخلص منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3519، والذي يجب الآن هو التخلص من باقي المال الحرام بصرفه على نحو ما ذكرنا في الفتوى المشار إليها مؤخراً.
والمراد بالمال الحرام هنا: هو ما نتج عن معاملة ربوية من فائدة، أما رأس المال فلا يعتبر حراماً، كما يجب إخراج زكاة الذهب المتخذ للادخار لأنه لم يزك في الأعوام الماضية، ولبيان كيفية زكاة الذهب راجعي الفتوى رقم: 265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1426(12/10003)
كسب المال عن طريق بطاقات ائتمان الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد
سادتي الأفاضل لدي استفسار عن أموال كسبتها بطريقة ربما ستكون غريبة عليكم
بفضل الله عز وجل وصلت إلى مرتبة متقدمة في مجال الحاسب وشبكاته وقد قمت باختراق عدد من البنوك الأمريكية وأستخدم بطاقات ائتمان أمريكية في شراء بعض الأجهزة الألكترونية والتي أعمل بها حاليا وهي تكفي لتكوين رأس مال شخص مبتدئ من الصفر مثلي وقد قمت بتسديد فاتورة الجمارك على بعض الأجهزة التي اشتريتها، فما رأيكم إخوتي في هذا الأمر وبارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قمت به من الدخول على البنوك واستعمال بطاقات ائتمان الناس يعد من أكل المال بالباطل قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} والباطل هو الغصب والسرقة والاحتيال بغير حق ونحو ذلك من الطرق المختلفة للاستيلاء على أموال الناس، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل ورد الأموال إلى أصحابها إن أمكن ذلك، وإلا صرفتها في وجوه الخير، وراجع في حكم السرقة وأخذ مال الكفار الفتوى رقم: 66479. هذا وقيامك بتسديد جمارك بعض ما أخذته بهذه الطريقة يعتبر باطلاً لا يترتب عليه شيء لأنه تصرف الغاصب في المغصوب وفي الحديث: ليس لعرق ظالم حق. أخرجه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(12/10004)
مشاركة حائز المال الحرام في عينه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً لي قريب كان يعمل في بنك ربوي في دائرة الاستثمارات للبنك، والآن انتقل إلى بنك إسلامي والحمد لله، هل أستطيع أن أدخل معه في عمل تجارة مع أن ماله الذي سيساهم فيه هو مما ادخره من راتبه في البنك الربوي أو مما أخذه من البنك الربوي كنهاية خدمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي حرام والمرتب الذي يتقاضاه الموظف منه حرام، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13116.
وعليه فإذا لم يكن للشخص الذي تريد مشاركته من مال سوى مرتبه من البنك أو مكافأة نهاية خدمته منه، فلا يجوز لك مشاركته؛ لأن في ذلك معاملة لحائز المال الحرام في عين المال الحرام، وقد تقدم القول بمنع ذلك في الفتوى رقم: 69330.
وفي حالة واحدة يجوز لك مشاركته وهي أن يكون الشخص المذكور فقيراً محتاجاً إلى المال المحرم، فلا بأس في هذه الحالة من مشاركته؛ لأن هذا النوع من المال الحرام صار في حقه مباحاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18727 وإذا صار في حقه مباحاً فلا مانع من معاملته فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(12/10005)
هل يتزوج الولد من مال والده الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[يملك أبي أسهما من بنك ربوي، ولما أطلب منه مراراً وتكراراً بيعها وأخذ رأس ماله والتصدق بالباقي يرفض مع علمه بأنها ربا، اقترحت عليه بيع هذه الأسهم ومن ثمنها أتزوج، فوافق، السؤال: ما أفضل حل، هل آخذ المال وأتزوج به، أم أتركه على عناده وبالتالي يحصل له الوعيد في الدنيا والآخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك أن يبيع هذه الأسهم لأنها أسهم محرمة، والواجب عليه مع التوبة إلى الله أن يفسخ العقد الذي بينه وبين البنك ويرد هذه الأسهم عليه إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه فلينظر في أرباحها فيخرج منها نسبة التعامل المحرم ويصرفها في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات والمدارس الخيرية وتعبيد الطرق وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وإذا كنت فقيراً محتاجاً إلى الزواج ولا تجد ما تتزوج به فلا مانع من أن يعطيك هذا القدر من هذا المال المحرم لأنك حينئذ مصرف من مصارفه، أو يعطيك الأرباح كلها لأن ما بقي منها بعد إخراج القدر المحرم ملك لوالدك، له أن يتصرف فيه كما يشاء، ولا حرج حينئذ في أن يهبه لك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 59132.
والذي ننصحك به أن تبر والدك وتترفق به وتجتهد في نصيحته وبيان الحكم الشرعي له، واستعن على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير، ونسأل الله لنا وله الهداية والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(12/10006)
الانتفاع بالمال الربوي لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت من فترة حذاء (جزمة) غالية الثمن ووجدت أنها ليست على مقاسي (ضيقة) ولقد حاولت إصلاحها ولكن فشلت كل المحاولات، ولقد أتاني مبلغ من المال واستحرمته على نفسي (مال ربا) ، فهل يجوز استبدال سعر الحذاء من هذا المال ثم التبرع بالحذاء والمال المتبقي للفقراء أو اليتامى، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المتحصل من الربا مال خبيث لا يجوز لك تملكه، أو الانتفاع منه بشيء سواء كان ذلك ثمن حذاء أو غير ذلك، والواجب عليك مع التوبة إلى الله من التعامل الربوي والانتهاء عن ذلك أن تنفقه في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18988.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(12/10007)
معاملة حائز المال الحرام وصاحب المال المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحاسب الشخص على من أين تأتي أموال شركة يشارك فيها كثير من الأطراف وتعمل في مشروع مباح رغم أنه ليس المسئول عن الطريقة التي يحصل بها الأخرون على أموالهم؟ وليس ما يفعله هو بشخصه من عمل حلال لأجل المشاركة في شركة حلال والحصول على ربحها الحلال؟ ومثلا لو فتحت سوبرماركت وبعت لكل الناس التي تتعامل بالحلال والحرام فهل يصبح في مالي شبهة لاحتمال التعامل مع من يتعامل بالحرام (مع علمي التام مثلا أن بعضهم يتعامل بالحرام) ولكني أعامله معاملة الشراء والبيع للسلع؟ وهل لو عملت في عمل حلال عند شخص ماله حرام أو فيه شبهة فهل أحاسب على تعاملي معه (كمثل الطباخين والخادمين أو سائقين عند المرابين أو مودعي الودائع في البنوك) رغم أنى أعمل عملا بعيدا عن عمله؟ وهل علي التحري عن الناس حتى أعاملهم أم ما أعرفه بالمصادفة هو ما سأحاسب عليه؟ وهل الأب الذي يتعامل مع البنوك ولا يدفع الزكاة عندما يتوفى يصبح ماله (رأس ماله مع عدم القدرة على معرفة حلاله من حرامه وكل ما يملكه لحظة وفاته) فيه شبهة تضر الوارثين وتحتم عليهم أن يتخلصوا من المال الذي ورثوه أو أن يتحملوا وزرا مع أبيهم لو استفادوا مما ورثوه رغم أنهم لم يكن لهم أي سلطه على إدارة هذه الأموال عندما كان أبوهم حياً؟
أرجو معرفة القاعدة الشرعية التي تحكم كل هذه المعاملات والتي يستند إليها في الإفتاء على مثل هذه المسائل حتى لا أصبح في متاهة عند كل تعامل مع المجتمع. وليجازي الله كل أولى الأمر الذين حولوا حياتنا إلى حرام في حرام وجعلونا محاربين من الله ورسوله ولا يستجاب لنا دعاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن معاملة حائز المال الحرام بالبيع أو الشراء أو الشركة أو نحو ذلك تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال، فإذا وقع العلم بأن هذا المال من كسب حرام وجب اجتنابه، وحرمت معاملة صاحبه بأي وجه من وجوه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً.
القسم الثاني: معاملة صاحب الحرام إذا اختلط بما عنده من مال حلال وهذا القسم مختلف في جواز معاملة صاحبه، والراجح هو جواز معاملته مع الكراهة، وراجعي لتفصيل الكلام في ذلك الفتوى رقم: 7707 , والفتوى رقم: 17220.
ولا يلزم عند التعامل مع الغير بالبيع أو الشراء ونحو ذلك، البحث والتفتيش عن مصدر المال، بل إن البحث والتفتيش عن ذلك من التنطع المذموم والابتداع في الدين، فما علم المسلم أنه حرام اجتنبه وما لا يعلم فلا يبحث ولا يفتش عن مصدره، بل يبني الأمر على الأصل وهو حل المال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: " ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان " اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وإذا مات المسلم الذي يتعامل مع البنوك ولا يدفع الزكاة، فيجب قبل تقسيم ميراثه أن يخرج منه قدر الزكاة التي ترك إخراجها، وقدر ما في هذا المال من الربا إن أمكن معرفة ذلك القدر، وإلا فليجتهد الورثة في تقدير ذلك بحيث يغلب على ظنهم أنه ليس في المال من مال الزكاة والربا أكثر من ذلك ثم يخرجوه، وراجعي لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45392، 4680، 35958، 9616.
وإذا فعل الورثة ذلك فقد أدوا ما عليهم ولا وزر عليهم في منع مورثهم الزكاة أو تعامله بالربا ما داموا لم يشاركوه في ذلك أو يعاونوه عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1426(12/10008)
توبة من باع أسهما لم يدفع ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتريت عدد 100 سهم ولم أقم بدفع ثمنها للشركة وتم التصرف في الأسهم بالبيع وأخذت الفلوس لي وبعد فترة توفي صاحب الشركة وأنا الآن معذب الضمير، فماذا أفعل لرد تلك الأموال، مع العلم بأن أولاد صاحب الشركة على معرفة جيدة بي ولا أستطيع شرح هذا الموقف لهم فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك مع التوبة إلى الله أن ترد ثمن هذه الأسهم إلى ورثة هذا الرجل، ولو بطريقة غير مباشرة كأن ترسل لهم حوالة بالمبلغ وتذكر فيها أن هذا المبلغ كان في ذمتك لمورثهم دون أن تذكر اسمك، وراجع الفتوى رقم: 6420، والفتوى رقم: 19699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(12/10009)
لا يحل المال الحرام لحائزه إلا أن يكون فقيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لقد استفتيت عن حكم عملي الذي قد خلط بين عمل صالح جائز في الشرع، وآخر محرم في الشرع (مثل تحضير وبث إعلانات تظهر فيها نساء غير متحجبات تمثلن دور أمهات تحضرن الطعام لأسرهن) ، فقيل لي إنه أمامي ثلاثة أقوال في المسألة: قول بالتخلص من نسبة الحرام في مالي بعد تقديرها, وآخر لا يوجب التخلص من الحرام إن لم يكن مملوكا للغير (وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه) ، والثالث توسط في الأمر فأباح للفقير الانتفاع به دون الغني (وهو ما ذكره الإمام النووي نقلا عن الغزالي) ، ففي الحقيقة أنا في حيرة من أمري: من ناحية أقول هل يستلزم الأمر صلاة استخارة قبل الإقدام على أي من هذه الحلول؟ ومن ناحية أخرى أخاف على نفسي الانتفاع بهذا المال -لحاجتي إليه- فيكون الشيخ ابن تيمية قد أخطأ في رأيه وأكون قد أكلت من حرام!!! ما ترون جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي تحصل بيد الشخص من منفعة محرمة لا يطيب له إلا في حالة واحدة وهي أن يكون فقيراً محتاجاً إلى هذا المال فله أن ينفقه على نفسه، وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن مغنية اكتسبت في جهلها مالاً كثيراً ثم تابت، فكان من ضمن جوابه: أن هذا المال لا يحل لها ولكن يصرف في مصالح المسلمين، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال بقدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال. انتهى.
فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح أن هذا المال لا يحل لحائزه إلا أن يكون فقيراً فلا ندري كيف نسب السائل لابن تيمية القول بجواز الانتفاع بالمال الحرام مطلقاً.
هذا وليعلم أن العامي إذا سأل العالم الثقة فأفتاه وعمل بفتواه فقد برئت ذمته ولو كان العالم قد أخطأ في اجتهاده وفتواه، ما لم يطلع هذا العامي على ذلك الخطأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1426(12/10010)
الأرباح الناشئة عن اقتراض مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي صديق فتح محلا لبيع المواد الغذائية وقد تحصل على مبلغ قدره 3000 د. من أخيه الأكبر الذي كان يعرف أن هذا المال غير شرعي كبيع شيء محرم وأضاف إليه 3000 د مستلف من صديق له، فأصبح المبلغ 6000 ويعتبر هذا المحل مصدر رزق للعائلة الوحيد وبعد سنة رجع المبلغ المستلف إلى صاحبه وهو يخرج الزكاة في موعدها ويتصدق منه ويبيع بطريقة صحيحة وتم المساهمة في بناء منزل والزواج منه وكذلك حجت منه والدته والصرف منه على العائلة مع وجود أرباح في البنك، ما حكم ذلك في الشرع وهو يريد التخلص من هذا المال علماً بأنه تم ترجيع المبلغ إلى أخيه ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن صديقك أخطأ بالاقتراض من أخيه هذا المال المحرم وأثم بذلك، لأنه لا تجوز معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام، وقد سبق أن فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 7707.
وعليه فعلى صديقك هذا التوبة إلى الله من ذلك، أما حكم الأرباح الناشئة من العمل في هذا المال الحرام ففيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الربح تابع لرأس المال، يفعل به ما يفعل برأس المال، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح تابع للعمل والجهد، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزمه التخلص من رأس المال المحرم وربحه، بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والمدارس الخيرية والأعمال الدعوية ونحو ذلك، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزمه التخلص من رأس المال المحرم فقط دون الربح، وهذا المذهب الأخير هو الراجح لدينا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43933، والفتوى رقم: 50478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(12/10011)
من أنفق على نفسه من مال مخصص لشراء الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة حكومية تتبع دولة مسلمة في بلد كافر وأخذ المدير موافقة على حجز مبلغ معين لشراء هدايا وخمر وغادر هذا المدير العمل ولا يعلم بهذا المال غيري أنا وهو، وتبقى مبلغ من هذا المال واحتجت إليه وصرفته في شؤوني الخاصة على أمل أنه عندما يتيسر حالي أتصدق بهذا المبلغ حيث إني لو رددته سيستخدم في ذات الغرض من خمر وخلافه، فهل ما فعلته صحيح وإذا لم يتيسر حالي هل يجوز لي أخذه لأنني محتاج أو يمكن اعتبار أنني تصدقت بالمال على نفسي لاحتياجي إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال المتبقي من المبلغ المخصص لصرفه في شراء الخمر يجب أن يرد إلى الجهة الحكومية التي صرفته إذا كانت ستنفقه في المباح، أما إن كانت ستنفقه في الحرام فلا يرد إليها، ويجوز للسائل أن يتصرف فيه بأن يصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وإذا كان أنفقه على نفسه فينظر في ذلك، فإن كان فقيراً محتاجاً فلا يلزمه شيء، أما إن لم يكن كذلك فيجب أن يخرج من ماله مثله ويصرفه في مصالح المسلمين.
يقول الإمام النووي حاكياً قول الغزالي في المال الحرام: وله هو -أي الفقير- أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1426(12/10012)
من قال لأبنائه: إن جميع ما تركه حرام عليكم
[السُّؤَالُ]
ـ[أب عند ما أتاه الموت قال لأبنائه جميع ما تركته حرام زقوم عليكم، فما الحكم وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الأب لأبنائه إن جميع ما تركه حرام عليهم يحتمل احتمالين:
1- أنه يقصد أن أمواله جميعها حاصلة من الحرام.
2- أنه لا يقصد ذلك، ولكن يقصد أنه هو يحرمها عليهم.
والاحتمال الأول يتفرع عنه فرعان:
· ما إذا كان الأولاد يعلمون صدق ما قاله الأب عن أمواله.
· وما إذا لم يكن لهم علم بذلك.
وللجواب عن الاحتمال الأول، نقول: إن من كسب مالاً بطريق غير مشروع ثم مات فإن المال الحرام لا يطيب لورثته بموته، بل يجب عليهم رده إلى مالكه إن علم هو أو ورثته، فإن لم يعرف أو لم يكن له مالك فإنه يتصدق به بنية أن الثواب لصاحبه الذي هو مالكه الحقيقي أو ينفق في مصالح المسلمين بنفس النية السابقة. قال ابن رشد الجد المالكي: وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر …
وإذا لم يكن لهم علم بصدق ما قاله الأب، ولم تكن ثمت علامة ولا دليل يصدقه أو يكذبه، فقد اختلف في المسألة، فقيل إن عليهم أن يتصدقوا بثلث المال، وقيل بجميعه. قال المرداوي في الإنصاف: قوله: وإن قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره: لزم الورثة الصدقة بثلثه. هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين, والهداية, والمذهب, والخلاصة، وحكي عن القاضي: أنه يلزمهم الصدقة بجميعه وهو الرواية الأخرى وهو المذهب, سواء صدقوه أو لا، قدمه في الفروع وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وأطلقهما في المحرر وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها, إن قلنا: تملك اللقطة.
وأما إذا كان الأب لا يقصد أن المال حرام في الأصل، وإنما يحرمه هو على أولاده لمنعهم من الانتفاع به، فإن هذا التحريم لا اعتبار له، لأنه تعدٍ لحدود الله. وعليه، فيقسم المال على الورثه الشرعيين، ولا ينظر إلى قول الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(12/10013)
حكم المال المكتسب من بيع الزئبق الأحمر
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق يعرض علي مالا وفيرا، وحينما أصررت على السؤال عن المصدر؟
قال لي هو عن طريق الزئبق الأحمر
فهل هذا المال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزئبق الأحمر من أكثر العناصر المثيرة للجدل، فبينما يؤكد البعض على وجوده، وأنه يدخل مباشرة في صناعة الأسلحة المتطورة، كما يدخل في صناعة النشاط الذري بمختلف أنواعه، يؤكد البعض الآخر أنه لا وجود له وأنه مجرد وهم بين أوساط المشعوذين، وحتى الآن لم يتم التأكد من وجوده حقيقة، وعلى فرض وجود هذا الزئبق الأحمر، وأن فيه منافع مباحة فلا مانع من بيعه وشرائه، إلا لمن عُلِم أنه سيستخدمه استخداماً محرماً مثل استخدامه في السحر والشعوذة، هذا هو الأصل، ولكن جهلنا بحقيقته وبحقيقة ما يقصد من منافعه وغموض التعامل مع الجن والسحرة بيعاً وشراء وسمسرة يجعلنا لا نستطيع الجزم بالحكم على التعامل فيه، وراجع للمزيد من الفائدة حول ذلك الفتوى رقم: 54837.
وعلى كل حال فإذا لم يكن هناك قرائن معتبرة تدل على أن صديقك حاز هذا المال من حرام، فلا حرج في قبوله، لأن الأصل أن ما بيد المسلم هو ملك له، أما إذا كان هناك قرائن معتبرة تدل على أن صديقك حاز هذا المال من حرام مثل بيع هذا الزئبق -على افتراض وجوده- للمشعوذين والسحرة الذين يستخدمونه في الشعوذة والسحر، أو مثل أن يستخدمه -هو- في السحر والشعوذة للحصول على المال، أو كان يخدع الناس ويبيعهم ما يزعم أنه الزئبق الأحمر بينما هو في الحقيقة مادة أخرى، فإن المال المكتسب من هذا البيع حرام، ولا تجوز معاملته فيه بأي وجه من وجوه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصره خمراً، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن. وكذلك قال مالك ... وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحاً لكان الثمن حلالاً، فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه، ولا يحل له الانتفاع به بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه، كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه.
وقال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضاً، ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكل منه إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة ... ومن فعل شيئاً من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله. فتاوى ابن رشد 645/1، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40104، 48382، 54630، 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/10014)
تسديد مصاريف الإقامة بأموال ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الآتي أرجو البيان بالأدلة الشرعية أنا من مواليد أحد دول الخليج وليس لدي جنسية تلك حيث أنا أقلية قد بلغنا ما بلغنا من الكثرة وقد فرضت علينا السلطة هناك الجزية أو ما تسمى الإقامة سنويا ونظرا لكثرة البطالة ومنع السلطة لنا بالعمل وفرض الرسوم على أخواتنا حيث إنهن لا يعملن أيضا حيث ذهب البعض إلى المحرمات من شباب وشبان اقترحت لهم مشروعا والكل وافق عليه بمبررات قدمتها لهم, أو لأن الضرورات تبيح المحظورات, ثم إنا نضحك على هذا النظام ونحن في قناعة أننا لا نستطيع أن نضحك على الله, وإننا سنرتكب الحرام ثم نتوب لأنه غفور الرحيم ثم بعد هذه المعصية التوبة وتتمثل في \"فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم\\\"حيث يرجع للكل ما دفع كإعلان التوبة والباقي نسخره لمساعدة المساكين لتسديد الجزية\\\"الإقامة \"وبناتنا ونقل الكفالة وحق الكفيل وحق المعقب ربما, لأنه يماطل حتى تطول الفترة ويطلب المزيد والشخص القادر ويعمل ليس له حق في ذلك. وقسائم المرور ليس لها دخل في ذلك. المشروع (فتح حساب في بنك ربوي) ورأس المال عبارة عن تبرع من كل شخص حسب ما تجود به نفسه وعند التوبة لكم روس أمولكم.نقوم بإرجاع للكل ما دفع ,ثم إن الله قال \\\"لا تأكلوا الربا\\\"ولم يقل \\\"ولا تقربوا الربا\\\" حيث هناك بعض المحرمات نزلت بهذه الصيغة والقرآن لم ينزل بلغه العرب هباء إلا للبلاغة وهذه من بلاغة القران ثم إن هناك فتوى لعبد الله بن العباس وابن عمر أن الربا في المطعومات وإننا لا نأكل من الأرباح مهما كان السبب, الفتوى قديمة لكن....ارجو البيان ولكم من الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أولا أنه ليس للأخ السائل ومن هو مثله من عوام المسلمين أن يعمد إلى النصوص الشرعية من كتاب وسنة فيفسرها على هواه ويبني عليها أحكاما فقهية بدون الرجوع إلى أهل العلم العارفين بهذه الشريعة.
قال تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ {النساء: 83}
قال عطاء والحسن وقتادة: أولي الأمر: أولي الفقه والعلم، ومعنى يستنبطونه يطلبون علم ذلك
هذا، وليحذر الأخ وغيره أشد الحذر من القول في القرآن بالرأي الفاسد، فإن ذلك أمر له خطره الكبير ومسؤوليته الجسيمة، يقول عمر بن الخطاب: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولكن أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسان ثم تأوله على غير تأويله.
ويقول الصديق أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تطلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم.
فإذا تقرر هذا فاسمع ما يقوله العلماء في معنى قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا. ومثله: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
يقول الإمام القرطبي: يقول عند تفسير قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا
قال: والمراد يكسبون الربا ويفعلون، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله فاللباس والسكن والادخار والإنفاق على العيال داخل في قوله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا. اهـ.
فعلم من هذا أن ما تريد فعله من فتح حساب في بنك ربوي وأخذ فوائد تسديد مصاريف الإجراءات المذكورة تعامل بالربا محرم وأنه يجب عليك صرف النظر تماما عن ذلك.
وأما ما نسبته إلى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من أن الربا في المطعومات فغير صحيح بالمرة، بل الثابت عن ابن عباس وابن عمر تشديدهم على ربا النسيئة وهو نوع الربا الذي تريد فعله في معاملتك مع البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/10015)
الانتفاع بمال الجندي في جيش لدولة غير مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله
وبعد، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب المفصل عن هذا السؤال، وهو:
كان أبي رحمه الله منخرطاً في الجيش الفرنسي إبان احتلال فرنسا لبلدنا المغرب، ولما ظهرت المقاومة للاحتلال بدأ بعض الجنود المغاربة في الجيش الفرنسي يفرون إلى المقاومين ويعينونهم، وفي الوقت الذي اتفق فيه الوالد رحمه الله مع ثلة من رفاقه على الفرار والالتحاق بالمقاومة قبض عليهم جميعاً بسبب إبلاغ عنهم، ورحّلوا قسراً إلى ألمانيا حيث كانت كتائب من الجيش الفرنسي بموجب نتائج الحرب العالمية الثانية، وبعد مدة وجيزة استقل المغرب، ولكن الجنود الذين في ألمانيا بقوا فيها - إذ كانوا أولا مرغمين - لكن بعد ذلك لا ندري هل تم اتفاق بين الحكومة المغربية أم لا بشأن بقائهم هناك إلا أن المؤكد هو أن حكومة المغرب طلبت عودتهم سنة 1963م.
والسؤال هو: ما حكم ما خلفه الوالد من إرث علماً أن هذا الإرث هو من نتائج الأجور التي كان يتقاضاها وهو في الخدمة العسكرية بألمانيا هل هو حلال لنا دون شبهة أم فيه شبهة؟ وإذا كان فيه شبهة فماذا نعمل به؟ وإذا أخذ أخي نصيبه فهل علي من حرج في الأكل عنده؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل أبيك في الجيش المذكور لا يشتمل على نوع من الظلم أو الاعتداء على الآخرين، فلا نرى مانعاً من تملك المال الذي خلفه للورثة، خاصة أنك ذكرت أنه قد أرغم على الخدمة بالبلد المذكور، أما إذا كان عمله يشتمل على الظلم والعدوان فلا يجوز للورثة تملك المال الذي خلفه، لأنه مال حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين.
وراجع الفتوى رقم: 9616، والفتوى رقم: 24796، والفتوى رقم: 55431.
وفي حال ما إذا كان المال حراماً، وأخذ أخوك منه نصيبه، فإن في الأكل عنده تفصيلاً يمكنك مراجعته في فتوانا رقم: 46372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(12/10016)
المال المستفاد من تمويل الحفلات الماجنة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديق يعمل ممولا للحفلات، والحفلات كما في علمكم ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها اختلاط الجنسين كما أن فيها رقصا وجلسات غير مشروعة وليس فيها خمر، كل ما هناك أكل وشراب حلال وأرضية مهيأة لهذا كله. فالسؤال كالتالي: هل هذا حرام أم حلال؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاختلاط بين الجنسين واستماع الغناء الماجن واستماع الموسيقى والرقص عليها ونحو ذلك من المحرمات التي حظرتها الشريعة، فلا يجوز إعانة من يقيم الحفلات التي تشتمل على تلك المحظورات، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
والمال المستفاد من هذه الحفلات هو كسب خبيث، وعلى صاحبك التوبة من أكله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. رواه أحمد والدارمي.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39632، 3539، 16617. وانظر شروط التوبة النصوح في الفتويين: 5450، 9694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(12/10017)
المشاريع التي أقيمت بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[خالد مقيم بفرنسا تسلفت مبلغا ماليا من البنك لفتح قهوة مع شيشة وأعطيت مبلغا لوالدي لإرجاعه إلى البنك وساهمت في شراء شقة ولكن الآن جاء في الأمر أن القرض فيه ربا وتبت لله سبحانه عز وجل وأريد إصلاح نفسي وأتخلص من هذا الإثم والمقهى فيه اختلاط بين النساء والرجال ولكن ليس فيه كحول والمشكلة الكبيرة أن البنك يطلب مني النقود كل شهر هل هذه التجارة حلال أم لا؟ واشتريت سيارة بهذه النقود ماذا أفعل؟ وكما تعلمون أن البنك يأمرني بإرجاع المبلغ وإذا لم أرد المبلغ سأعاقب من قبل الحكومة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا حرام، بل من كبائر الذنوب، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله ولا تعود إلى ذلك مرة أخرى، ومن تمام توبتك أن تتخلص -إن استطعت- من هذه العملية الربوية برد المبلغ المقترض أو ما بقي منه دون الفائدة ولو أدى ذلك إلى بيع الشقة والمقهى اللذين اشتريتهما بهذا القرض الربوي، فإن لم تستطع التخلص من دفع الفائدة الربوية، فلا حرج عليك في الاستمرار في هذه العملية وسداد أقساط القرض، وتكفيك التوبة إن شاء الله، وراجع الفتوى رقم: 65261.
والمشاريع أو التجارة التي تم إنشاؤها بهذا القرض ملك لك، ولا يلزمك التخلص منها، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمنة المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، انظر الفتويين: 63801، 49952.
لكن إذا كان في هذه المشاريع أو التجارة ما هو حرام مثل هذا المقهى التي يختلط فيها الرجال بالنساء وتشرب فيها الشيشة، فيجب عليك إزالة ما فيها من محرم كمنع اختلاط الرجال بالنساء ومنع تقديم الشيشة ونحو ذلك والاقتصار على ما هو مباح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1328، 27533، 33947، 57390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/10018)
منحة المصرف إذا أخذ مقابلها بطريقة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متدربا في أحد المصارف ومن المفترض أن يتم منحي بعض النثريات للتسيير الشخصي إلا أن ذلك لم يتم طيلة الثلاثة أشهر التي قضيتها، وفي إحدى المرات أخذت مبلغا من المال أثناء عملية ترتيب النقود دون أن يعرف أحد بذلك وضميري يؤنبني على ذلك، فماذا أفعل بعد كل هذه السنين (3سنوات) وكيف أتصرف وهل علي ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن هذا المصرف إذا كان مصرفا ربويا فإنه يحرم التدرب فيه، والأجر المأخوذ على ذلك ولو كان قليلا أجر محرم يجب صرفه في مصالح المسلمين، وراجع لذلك الفتوى رقم: 8902، والفتوى رقم: 54684.
واعلم أن ما فعلته من أخذ هذا المبلغ بهذه الطريقة لا يجوز، وهو من خيانة الأمانة، فعليك بالتوبة إلى الله ورد هذا المبلغ على المصرف ولو بطريقة غير مباشرة، وإذا كان لك أجر عند المصرف فلتطلبه منه بطريقة مباشرة دون أخذه بهذه الطريقة، فمن المعلوم أن المصارف لا تماطل في أداء ما عليها من أجور لموظفيها وراجع الفتويين رقم: ورقم: 6022، 32707.
وعلى افتراض أنه مطلك حقك الذي تعاقدت معه عليه ولم يمكن لك أخذه بحيلة أخرى فحينئذ يجوز لك أخذه على القول الراجح ولو لم يعلم إن أمنت على نفسك وعرضك كما في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(12/10019)
ترك التعامل مع شركة بحث الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شکرا لاهتمامکم وجزاکم الله خيرا الجزاء ونفع الله بعلمکم سائر المسلمين
إني قرأت فتوي حضرتکم وأرجو المزيد من التفاصيل مع أنني قد دخلت في هذا المشروع (gold quest) وأنا لم أعلم بأن هذا مخالف للشرع وأنا في حاله مادية ضعيفة إلي أنني قد استلفت هذا المبلغ وقدره 1670 دولار أمريکي للدخول في هذا المشروع.
فبماذا تنصحونني أن أفعل وإني قد دفعت هذا المبلغ ولا يمکنني أن أستعيده وفي النهايه أرجو من سيادتکم التوضيح الکامل لهذا الموضوع حتي أستطيع إقناع أصدقائي بأنه مخالف للشريعة الإسلامية علما بأنني قمت بقراءة فتاوي رقم 35492 و 9920 و 19359 ولم أقتنع بعد.
مع التقدير الاحترام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بعض أحكام التسويق الهرمي في الفتاوى التي أشرت إليها، كما بينا النقاط التي على أساسها أفتينا بتحريم التعامل مع شركة بحث الذهب (جولد كوست) وذلك في الفتاوى رقم: 21192، 13037، 20980، 60978 فلتراجع هذه الفتاوى فإنها مهمة فيما أنت بصدد السؤال عنه، وما فيها كاف لإقناع من يريد الحق والصواب والالتزام بالدين الحق.
أما عن اشتراكك في هذه الشركة دون علم منك بحرمتها فنرجو أن لا يكون عليك إثم في ذلك لعدم علمك، لكن يشترط أن تنسحب من هذه الشركة فورا، ولا يجوز لك أن تأخذ منها أكثر من المال الذي دفعت فإن لم يمكنك أن تحصل على كل مالك إلا إذا أتممت العملية الهرمية إلى آخرها فإن ذلك لا يجوز لك لأنك ولا بد ستدعو غيرك للشراء حتى يتم التكوين الهرمي وفي دعوة الغير إلى هذا المنكر إثم كبير وضرر متعد يصعب عليك إزالته أو رفعه فيما بعد، فإن أمكنك الاستمرار للحصول على حقك فقط دون الإضرار بأحد جاز لك الاستمرار مع التخلص من الزيادة الحاصلة.
وإن كان استمرارك سيؤدي إلى ضرر غيرك وهذا هو الغالب فلا يجوز لك الاستمرار ولتحمد الله تعالى على السلامة ولتحتسب ما ضاع من مالك، فما من عبد ترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(12/10020)
المال المكتسب من بيع الخمر لغير المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[شاهدت في إحدى القنوات امرأة سألت وقالت: زوجي مقيم في دولة أوروبية وعنده محل يبيع لحم خنزير وخمر والآن أنا مطلقة منه ويرسل لي نفقة لأنفقها على ولديه، فهل حلال أم حرام النفقة التي يرسلها، فرد الشيخ وقال: حلال واستند على مذهب الإمام أبي حنيفة وقال إن المسلم إذا باع الخمور إلى غير المسلم حلال، وللمسلم حرام وزوج السيدة يعيش في بيئة غير مسلمة ويجب أن يعيش واستند لحديث -في ما معناه- أنه كان هناك شخص اسمه ركانة كافر يلعب مصارعة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يلاعبه مصارعة فوافق النبي بشرط أن يلعب على ثلث ماله فوافق فلعبوا ففاز النبي وقال ألاعبك ثانياً فقال النبي على ثلث مالك ففاز النبي فلعبوا ثانياً ففاز النبي فأسلم ركانة في الحال وفي هذا قال العلماء إنها صفقة قمار، ولكن النبي كان ما معناه أنه أراد أن يجعله يسلم ولكن بطريقته مثلما يبيع المسلم الخمور في بلاد لا تحرمها، أفيدونا فعلا هل يجوز للمسلم بيع الخمر إلى غير المسلم والعكس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نُسب في السؤال لأبي حنيفة هو مذهبه، ومذهب صاحبه محمد بن الحسن، وخالفه صاحبه الآخر أبو يوسف، كما في تبيين الحقائق للزيلعي: وكذلك إذا تبايعاً بيعاً فاسداً في دار الحرب فهو جائز عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز، لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يمتلك أموالهم إلا بالعقد، وهذا العقد وقع فاسداً فلا يفيد الملك الحلالً. انتهى.
فبناء على هذا يكون ما ذكره الشيخ الذي سمعته صحيحاً، والذي نُرجحه في الشبكة هو رأي الجمهور الذي يجعل مثل هذا الكسب حراماً على مكتسبه، والمال الذي يكون عوضاً لبيع الخمر لا يأخذ حكم المغصوب أو المسروق، فلا يجب رده لمن بذله ثمناً للخمر، بل يجب على مكتسبه التخلص منه في مصالح المسلمين، ويجوز للدائن أن يستوفي دينه من هذا المال في الراجح من أقوال أهل العلم لأن الأموال التي حازها المسلم (المدين) بطريق حرام ولم يُعرف لها مالك بعينه، تثبت المطالبة بها في ذمة من حازها لا في ذات المال، فيجوز لمن له حق في ذمته أن يستوفيه من هذا المال لعدم حرمته في ذاته، ويدخل في هذا ما قضي به عليه من نفقة واجبة، وقد بينا ذلك مستوفى مع ذكر خلاف الفقهاء فيه في الفتوى رقم: 38776.
أما عن قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة المطلبي، فلم نطلع عليها بالسياق المذكور في السؤال، وإنما كانا يتفقان على شاة بشاة عند كل مصارعة، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، انظر غاية المرام للشيخ الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(12/10021)
حرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ليبي الجنسية أسكن في ليبيا، فى فترة من الفترات كان والدي قد حصل على بيت من الدولة سنة 1979م لكن ظهر بعد سنتين أن هذا المنزل لمواطن آخر جاء هذا المواطن والموكل بالمنزل وعمره 26 سنة تقريباً فقال هذا المنزل لنا فقال له الوالد لو كنت أعلم أن المنزل لكم ما أخدته أبداً ولا أسكن فيه أبدا فقال له الشاب أنا الموكل أي الموصي عن هذا البيت فهو حلال عليك وأحل عليك من حليب أمك فقال له الوالد اذهب إلى أبيك وقل له هل أنت مسامح فقال الشاب بعد فترة الوالد سامحك في البيت وأحل عليك من حليب أمك بعد خمس سنوات من هذا الكلام جاء الرجل أبو الشاب وقال هذا منزلي أخرجوا منه قال له الوالد أنا كلمت ابنك وقال لي أحل عليك من حليب أمك وهو الذى جاء إلي بأوراق البيت لكي أتم إجراءات المنزل وذهب له أبي عدة مرات ويطلب منه السماح فرفض وفي سنة 1990 قام بالشكوى ولكن المحكمة حكمت لنا بالبيت، مع العلم بأننا نسدد ثمنه للدولة منذ أن استلمناه وذهب إبي إلى ابن الرجل الموصي بالبيت وقال أبي مريض والبيت حلال عليكم، مع العلم بأن الرجل أبا الشاب توفي، ما الحكم في ذلك، وهل البيت حرام أم حلال، وماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي خطب في الناس عام حجة الوداع أمام الجموع الغفيرة من المسلمين فكان مما قال:..... أيها الناس.. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت ... قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. فحرمة مال المسلم في الإسلام كحرمة دمه وعرضه، فلا يحل شيء من مال المسلم إلا بطيب نفسه ولو كان عودا من أراك.
ولهذا فإذا كنتم تعلمون أن الدولة قد اغتصبت هذا البيت من صاحبه بوجه غير شرعي فإنه لا يجوز لكم أخذه من الدولة لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وعون الظالم على ظلمه والتعاون معه على الإثم والعدوان، ولا عبرة بكلام الشاب الذي ادعى أنه وصي ما لم يأت ببينة شرعية معتبرة، فمجرد الدعوى لا يثبت بها حكم ولا ينتفي بها ملك ...
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين.
وقد ذكرت من القرائن ما يدل على خلاف ما ذكره الشاب، ومن ذلك أن مالكه جاء يريده ... وأن والدك ذهب إليه عدة مرات يطلب منه السماح فرفض ... وأنه قام بالشكوى.. ولنفترض -جدلاً- أن ما قاله الشاب صحيح ... هل كان ذلك بطيب نفسه، أم أنه بضغط من الدولة أو الخوف منها أو غير ذلك؟
كل ذلك يدل على أنكم لم تملكوا هذا البيت ملكاً شرعياً ... وعليكم أن ترضوا ورثة ذلك الرجل أو تردوا لهم بيتهم ... ما دمتم تعلمون أن البيت ملك لأبيهم قطعاً وتشكون في الطريقة التي وصل إليكم بها فإن اليقين لا يزول بالشك، اللهم إلا أن يتنازل الورثة عنه لكم بطيب أنفسهم، ومن حقكم أن تطالبوا الدولة بما دفعتم لها من أموال على أنه ثمن للبيت، ونرجو الاطلاع على الفتاوى: 9660، 10621، 45575.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(12/10022)
حكم حجز موقع على الإنترنت برقم فيزا عشوائي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق قام بحجز موقع على الإنترنت عن طريق استعمال رقم فيزا عشوائي ونجحت محاولته وهو كان ينوي أن يكون الموقع إسلاميا، وقد تم حجز الموقع وهو لا يستطيع أن يلغي الحجز كما أنه لا يستطيع رد المال المسحوب من الفيزا لأنه لا يذكر حتى الرقم العشوائي الذي ضربه فماذا يفعل، هل يقوم باستغلال الموقع أم يتركه، مع العلم بأنه قد تم حجزه عملياً ولا يمكن الرجوع فى عملية الحجز، نرجو الإفاده بسرعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على صديقك أن يتوب إلى الله مما فعل وأن يعقد العزم على عدم العودة لذلك أبداً، وأن يندم على ما فرط في جنب الله تعالى، وعليه أن يسعى جاهداً في معرفة صاحب الفيزا الذي استخدم حسابه الشخصي في حجز هذا الموقع، وذلك بالاتصال بالشركة التي وفرت خدمة الموقع، فإن هذه الشركة قد يكون بإمكانها أن تتعرف على صاحب الحساب، وعلى صاحبك أن يعتبر المبلغ المسحوب ديناً في عنقه لصاحب الفيزا، فإذا استفرغ وسعه في البحث عنه ولم يتمكن من الوصول إليه، فلينفق هذا المبلغ في أوجه الخير، ويكون أجر هذا الإنفاق لصاحب الفيزا إن كان مسلماً.
وأما هذا الموقع فله أن يديره وعليه أن يقدم فيه مواد تنفع المسلمين وتدعوهم إلى التمسك بدينهم وتعرفهم ما قد يجهلون من أمور دينهم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9694، والفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(12/10023)
استيفاء الأجرة من صاحب المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيله الشيخ جزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير
يا شيخنا أنا أعمل مدرسا في إحدى المدارس جاءني ولي أمر طالب لدي وطلب مني أن أعطي ابنه دروسا خصوصية بعد الدوام مقابل مبلغ من المال، وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الشخص يكسب أمواله بطرق غير مشروعة ومحرمة وفي هذه الحالة هل يجوز لي أن أعطي ابنه دروسا خصوصية وأن أتقاضى منه أجرا وأنا أعلم أن ماله مال حرام أرجو منكم أن تعطوني دليلا على ذلك، وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان جميع مال ولي أمر هذا الطفل حراماً فلا يجوز لك استيفاء الأجرة من هذا المال، أما إذا كان ماله مختلطا فيحرم عليك أيضاً استيفاء أجرتك من عين المال الحرام، أما إذا وفاك أجرك من غير عين المال المحرم فالراجح عند جماهير العلماء أن ذلك مكروه وليس بحرام. وقد فصلنا القول في ذلك مع أدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59045، 7707، 9645، 25310. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 62614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(12/10024)
المنحة المقبوضة مقابل تنقلات وهمية
[السُّؤَالُ]
ـ[اعمل موظفا في إحدى الإدارات العمومية وفي آخر كل شهر تصرف لنا منحة إلا أنه قبل أخذها نضطر إلى التوقيع على وثائق تقر بأننا قمنا بتنقلات خارجية لفائدة الإدارة علما أن هذا لا يحصل وأننا لا نزور الأماكن التي نوقع على أننا زرناها. هذه الوثائق ضرورية للإدارة لحساب الميزانية
أود أن أعرف ما حكم الشرع في هذه القضية علما أن جميع الموظفين يستفيدون دون استثناء ودون تمييز في الدرجات. نفس المبلغ من المدير إلى الشويش.
وإذا كان لا يجوز صرف هذه المنحة فماذا أعمل للتكفير عن الشهور التي صرفتها؟
جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم أن توقعوا على وثائق تقرون فيها بأنكم قمتم بتنقلات خارجية لفائدة الإدارة في حين أن ذلك لم يحدث، لما في ذلك من الكذب والغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من غش فليس منا. رواه مسلم. وإذا كانت هذه الأموال التي تصرف لكم تحت مسمى منحة هبة لكم من الإدارة أو حق لكم فلتصرف لكم بطريقة شرعية توضح طبيعتها دون اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية.
ولمعرفة كيفية التحلل من الأموال التي قبضت عن طريق التوقيع على هذه الوثائق راجع الفتوى رقم: 50478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(12/10025)
المحرم هو الانتفاع من عين المال الحرام وليس رأس المال
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الرائع وجعله الله في ميزان حسناتكم، بحثت كثيراً عن حكم الفوائد والتعامل مع البنوك ووجدت أنها ربا، ولكن والدي يضع أمواله في مثل هذه البنوك لأن هناك بعض المشايخ قالوا إن ذلك ليس ربا، وسؤالي عن وضعي الآن.. فهل أنا أتربى من مال حرام، وماذا عليّ أن أفعل.. علما بأن أبي قرأ في هذا الأمر وناقشه أخي فيه وهو على رأيه، وكنت قد قمت بأداء فريضة الحج على نفقة أبي.. فهل ذلك يصح، وأيضا إذا أراد أبي الذهاب لأداء العمرة.. فهل ذهابي معه يجوز، وماذا عليّ أن أفعل إذا كان كل ذلك غير جائز، وإذا تقدم لي أخ يتعامل والده مع هذه البنوك.. مع اقتناعه بأن ذلك ربا وأنه لن يتعامل معها.. لكن سيساعده الأب في أمور الزواج.. فهل أوافق، أم يجب أن يكون المال ماله هو دون تدخل أبيه، وهل من الممكن أن يكون الحل هو بقاء الوضع على ما هو عليه.. حتى يتيسر لي الانفصال عنهم ثم أحاول تقدير ما أنفق عليّ وعلى أمور الزواج.. وأحاول حساب المال الأصلي والفائدة ثم يتصدق زوجي بالفائدة، وإن كان كذلك فما هو الحكم إن لم أتزوج أو وافتني المنية قبل جمع المبلغ اللازم لتطهير هذا المال؟ جزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نسأل الله أن يبارك فيك وأن يجزيك خيراً لحرصك على تحري الحلال في مطعمك وحياتك، أما عن السؤال فلا شك أن ما يقوم به والدك حرام فإن الفائدة التي تتعامل بها البنوك الربوية هي عين الربا المحرم، ومن أفتى بجوازها فقد شذ وزل، ولا يجوز لأحد أن يتتبع زلات العلماء إذا فرض أن من أفتى بجواز ذلك هو من العلماء، ولكن مع ذلك فليس كل مال أبيك حراما، فرأس ماله حلال، والمحرم إنما هو الفوائد الربوية، إذن فمال أبيك مختلط من الحلال والحرام، والتعامل مع من ماله مختلط ببيع وشراء وإهداء وغير ذلك من المعاملات ليس محرماً، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراء وإهداء وإجارة وغيرها من المعاملات مع أن اليهود كانوا أهل ربا، لكن يشترط لذلك ألا يكون التعامل في عين المال الحرام.
وعليه.. فكل ما ذكرته من نفقة طعام ونفقة حج وعمرة وعرس وغيرها لا حرج عليك فيها ما لم تعلمي أن شيئاً بعينه قد أتاك من عين المال الحرام، وقولي مثل ذلك في حال الأخ الذي يريد خطبتك وأبوه يتعامل بالربا، ومع هذا فإذا تمكنتم من الاستغناء عن أموال من ماله مختلط فهو الأفضل لأن معاملة من ماله مختلط مكروهة في مذهب جمهور أهل العلم، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(12/10026)
حكم كسب من وصل إلى بلد ما بوسيلة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخص هاجر إلى إحدى الدول للعمل والاستقرار فيها وقد تحمل مصاريف السفر من تذاكر وغيرها وهو يعتقد أن جزءا من هذه التكلفة مشبوه المصدر أو حرام
وهو يعمل بيده في هذا البلد ولا دخل لماله القادم به من بلده في عمله غير أنه أوصله لهذا البلد وسمح له بالبقاء فيه والإقامة
هل ماله الذي يكتسبه من عمله حرام؟
وجزاكم الله خيراً
هل رزقه حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا الأخ السائل من أي نوع من أنواع المال الحرام ماله حتى نجيبه إجابة وافية، وعلى كل حال، فالمال الحرام إن كان نقدا وهو الظاهر من السؤال، فهو يتعلق بذمة حائزه لا بعين النقد، فإنه لا يتعين، بمعنى أن من اكتسب عن طريق محرم مثلا ألف ريال من الحرام فإنه يجب عليه أن يدفع إلى الفقراء والمساكين ألف ريال، ولا يشترط أن تكون تلك التي اكتسبها بعينها ورقمها، وكذلك من سرق أو نهب ألف ريال من شخص فإنه يلزمه أن يرد إليه ألف ريال، وهكذا..
وعليه، فالواجب على الشخص المسؤول عنه أن يتوب أولا إلى الله عز وجل من كسب المال الحرام، ثم يلزمه رد المال إلى أصحابه إن كان له صاحب، فإن لم يكن له صاحب معين تصدق به على الفقراء، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3519 والفتوى رقم: 18275.
فإذا تقرر ذلك فإن ما اكتسبه هذا الشخص من عمله المباح حلال ولا تعلق لهذا المال بالمال الأول المحرم، وكونه قد وصل إلى البلد بوسيلة محرمة لا يجعل ما يكتسبه منه بوجه حلال أمرا محرما، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(12/10027)
حكم العمل أو الاقتراض ممن أخذ من مال أبيه دون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابن عم لي أخذ مبلغا من مال أبيه وبدون علمه واشتغل به في التجارة مع العلم أن لديه إخوة وهم أيضا لا يعلمون بما أخذ، ولقد نصحته بأن يرجع المال أو أن يخبر والده مع العلم أن المال موضوع لديه كأمانة، والآن ارجو منكم ان تفتوني ما حكمه؟ وهل علي أي ذنب في السكوت عليه، ولقد طلب مني أن اشتغل معه فهل يجوز لي أن أعمل معه وما حكم الاقتراض منه, وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اقترف ابن عمك ذنبا عظيما بخيانته للأمانة التي ائتمنه والده عليها، ويجب عليه أن يرد ما أخذه من هذا المال، ولا يشترط أن يعلم أباه بما حدث، بل يكفي أن يرد ما أخذ، ويعزم على التوبة إلى الله، ويكثر من الاستغفار، قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39} . والواجب عليك أن تنصحه وتبين له خطورة خيانة الأمانة، وأنه يجب عليه إرجاع المال، فإن أجابك إلى هذا فالحمد لله، وإلا فقد أديت ما عليك، وباء هو بإثمه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17117.
ولا يجوز لك العمل معه ولا الاقتراض منه إذا كان المال الذي ستعمل معه فيه أو تقترض منه مال أبيه، لأن هذا المال لا يملكه، إنما يملكه أبوه، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(12/10028)
حكم الشرب والأكل من ماء وطعام من يسرق الماء والكهرباء
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوا الإجابة على سؤالي هذا في أسرع وقت ممكن، فأنا بحاجة ماسة إلى هذا الجواب خشية الوقوع في الحرام ... أواجه في المنطقة التي أعيش فيها حالات كثيرة من سرقة الماء والكهرباء وقد تفشت هذه الظاهرة كثيرا في وقتنا الحاضر، سؤالي هو: هل يجوز لنا أن نشرب الماء أو نأكل من طعام الذين يسرقون الماء من الشركات ... وهل يجوز أن نشتري من الحيوانات التي قد ربيت عندهم على هذا الماء الحرام، وهل يجوز قبول هداياهم وعطاياهم، أرجو أن تتم إجابتي على هذا السؤال بذكر جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة مع جزيل الشكر والتقدير؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم التحايل على الممتلكات العامة أو الخاصة واستهلاك مائها وكهربائها بدون مقابل، لما في ذلك من الغش والسرقة والخيانة ... التي لا يخفى على مسلم حرمتها لكثرة أدلتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم، وفي رواية: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وابن حبان، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39190 وما أحيل عليه فيها.
وإذا كنتم تيقنتم أن هؤلاء لا يدفعون أي مقابل على ما يستهلكون من الماء.. فلا يجوز لكم الشراب من مائهم، وأما طعامهم وحيوانهم فإنه يبقى على حله ويجوز لكم شراؤه.. ففي نوازل سيدي عبد الله الشنقيطي: يجوز الأكل والشراء مما نبت من الماء المغصوب والأرض أو حرث بالدواب المغصوبة. . وفي نظم النوازل:
وكل زرع نابت من سحت * فأكله من الحلال البحت
لأنه باستهلاك هذه الأشياء ترتبت قيمتها في ذمة المستهلك، أما إذا كانوا يدفعون بعض المستحقات ويحتالون على البعض فإنه لا مانع من الشرب من مائهم على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة، وقد كره بعضهم التعامل والأكل من مال من اختلط ماله الحلال بالحرام إذا كان الحرام أكثر، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41014، 28849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(12/10029)
حكم استعمال سيارة اشتراها صاحبها بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أركب سيارة أخي إذا كان قد اشتراها من قرض ربوي؟ وهل يجوز أن آكل من طعام لا أعلم إذا كان صاحبه كسبه من حرام أو من حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استعمالك لسيارة أخيك التي اشتراها عن طريق الربا، لأن إثم الربا يتعلق بذمة المرابي لا بما اشتري بالقرض.
هذا وينبغي عليك نصيحة أخيك بأن يتوب إلى الله عز وجل من الاقتراض الربوي وفي الحديث: الدين النصيحة. رواه مسلم.
وأما حكم الأكل من طعام من اشتبه في ماله، فيراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(12/10030)
حكم دخول حمام مبني بمال ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخص في المدينة التي أقطن فيها لديه محل (حمام بخار) ، وكنت أود الدخول إليه، ولكن فوجئت بأحد يقول لي أنه مبني من أموال الربا، السؤال هو: هل أستطيع دخول حمام البخار هذا، مع العلم بأنه من أموال الربا، وهل علي إثم أو ذنب لو فعلت ذلك، أفيدونا أفادكم الله وأرجو أن تلبوا لي طلبا وهو لوجه الله إن شاء الله، أريد موقعا أو مواقع عن الإسلام من البداية باللغة الإنجليزية؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك دخول الحمام بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 36120، والفتوى رقم: 47934.
ولا عبرة بكونه مبنياً بأموال ربوية فقد اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي ورهنه درعه، وقد كان اليهود يتعاملون بالربا، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 34258.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(12/10031)
استعمال سيارة الأب المشتراة بمال مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: سؤالي كالآتي:
تحصل والدي على قرض من الدولة بصفته إطارا ساميا في أحد أسلاكها، وهذا فقط لاقتناء سيارة خاصة، هذا القرض مدة إرجاعه 7 سنوات وبدون فوائد (خال من الربا) بشرط أن يشتري سيارة وجوبا وإلا يرجع القرض..فقبل والدي لكونه ليس لديه سيارة خاصة، إلا أنه احتاج إلى مبلغ إضافي ليشتري سيارة جيدة وليستعملها لمدة أكبر وبدون عيوب فلم يجد من يقرضه المبلغ إلا البنك الربوي..
1- ما الحكم في هذا القرض؟
2- هل يجوز لي أن أستعمل هذه السيارة لقضاء أموري الخاصة؟ (بصفتي ملتزما والحمد والمنّة لله)
3-في حال أنّ والدي قد أمرني باستعمال السيارة لقضاء حاجاته، هل تجب عليّ طاعته؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاقتراض بفائدة يعد من الربا الصريح، وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الشديد والوعيد الأكيد على ذلك، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
فلا يجوز الإقدام على ذلك إلا لضرورة ملحة بحيث يبلغ الحال بالمرء أنه إذا لم يأخذ الربا هلك أو قارب على الهلاك، وليس شأن السيارة من ذلك في شيء.
وعليه فيلزم والدك التوبة من ذلك، وإن أمكن رد المال المقترض من غير فائدة فهو الواجب، وإن لم يمكن ذلك بأن اضطروه لدفع الفائدة فليدفعها ويتحملون هم وزرها، ولا يلزمه أن يبيع السيارة لسداد الدين دفعة واحدة لأنه قد أخذ المال بعقد فاسد وهو عقد الربا، والمال المقبوض بعقد فاسد يرد لصاحبه فإن أذن في تأخيره فلا يلزم رده له فورا.
أما عن استعمالك سيارة أبيك التي اشتراها بمال مختلط من القرض الحسن ومن القرض الربوي فلا حرج عليك في ذلك:
أولا لأن فيه الحلال.
وثانيا لأن النقود لا تتعين في مذهب الجمهور , أي أن الربا في ذمة والدك لا في عين النقود التي اشترى بها السيارة وراجع الفتوى رقم 18635
وعليه أيضا يجب عليك طاعة والدك في قضاء حاجاته بهذا السيارة لأن طاعة الوالدين واجبة في المعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/10032)
إنفاق الفقير من المال الحرام على نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة تبت إلى الله عز وجل والحمد لله وحده ومشكلتي أنني في ما مضى كنت أملك مالا حراما أنفقته في مصاريف الدراسة وشراء بعض اللوازم والآن وبعد التوبة بقي لي مبلغ من ذاك المال الحرام وأنا حائرة في مسألتين:
ماذا عليّ فعله لأكفر على الذنب الذي اقترفته؟ وماذا أفعل بالمبلغ الذي تبقى لي بعد التوبة؟ مع العلم أنني بكل صراحة محتاجة جدا لذلك المال.
لقد تمت الإجابة على سؤالي لكني لم أفهم الإجابة فارجوكم أن تجيبونني بكل وضوح ولا تحيلوني إلى إجابة سابقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام أنواع، وكان ينبغي على السائلة أن تخبرنا عن نوع هذا المال الحرام الذي بيدها حتى نتمكن من الجواب على سؤالها، وعلى كل فنقول:
المال الحرام إذا كان عن طريق الكسب المحرم كالفائدة الربوية والقمار والبغاء ونحو ذلك، فهذا لا يرد إلى أهله (المرابي والمقامر..) ، ولكن يجب على من كان بيده صرفه في وجوه الخير، ومن ذلك الفقراء والمحتاجين، وإذا كان الشخص نفسه محتاجا فله أن ينفق منه على نفسه بقدر حاجته.
وهذا الحكم على ما تم إنفاقه أو ما سينفق منه في المستقبل إن كان بقي من المال شيء.
أما إذا كان المال الحرام عن طريق السرقة والغصب ونحو ذلك، وكان أهله معروفين ويقدر على رده إليهم، فهذا يجب عليه رده إلى صاحبه إن كان حياً، أو رثته إن كان ميتاً، وإن أنفقه على نفسه أو غيره ضمنه.
أما إن لم يعلم أهله ولم يقدر على رده إليهم، فإنه يتصدق به عنهم، وله إن كان فقيراً محتاجاً التصدق به على نفسه بقدر حاجته.
قال الإمام النووي حاكياً قول الغزالي في المال الحرام: وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/10033)
التورع عن المال المشتبه فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تحت نفقة الأب أسكن بعيدا عن الأهل، أتلقى الأموال من شخص هناك على أساس السلفة قمت بكفارات بهذه النقود، وفي آخر السنة قامت عائلتي بتسديد الديون لهذا الرجل إلا أن تسديد الديون كان بأموال فيها شبهة الحرام، فهل تقبل مني الكفارات علما أنني أتمتع بمنحة من الدولة (وجود أموال حلال في مصاريفي) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذمتك قد برئت من الكفارة ونرجو أن يتقبل الله منك لأنك لم تدفعها من المال الحرام أو الذي فيه شبهة كما أشرت، وإنما دفعتها من السلفة وهي حلال.
وبالنسبة للمال الذي فيه شبهة فإذا لم تكن بحاجة إليه فالأفضل أن تتورع عنه وتتركه لأهله.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. . الحديث رواه البخاري ومسلم.
أما إذا كنت بحاجة إليه فلا مانع من أخذه والانتفاع به، وإذا كان فيه إثم فهو على صاحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(12/10034)
نفقة الطلاق من مال أصله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق امرأة وأعطاها نفقة الطلاق مال أصله حرام فما حكم هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تنفق من هذا المال الذي أعطاها هذا الزوج إذا كان المال المذكور حراما صرفا، وعندها ما تنفق منه على نفسها، وإن لم يكن عندها ما تنفق منه وكانت بحاجة، أو كان المال مختلطا بين الحلال والحرام فلا حرج عليها في الإنفاق إن شاء الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 34379 والفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(12/10035)
الانتفاع بعوائد الأسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[في شهر رمضان الماضي (1425) اشتركنا بعقد في ما يسمى بطاقات سوا؛ حيث اعتقدنا أنها فعلاً تعمل في بيع بطاقات سوا ثم يأتينا ربح ثابت بعد أسبوع أو شهر، ولما حصلت الإشكالية فيما يتعلق بتلك المساهمات علمنا أنها لم تكن تعمل في بطاقات سوا \"بعض الناس يقولون إنها عمل في الأسهم السعودية والبعض الآخر يقول إنها في البورصة الدولية\"، سؤالي أثابكم الله: هل يجوز أخذ الأرباح، إذا كان علي دين، هل يجوز أن أسدده من تلك الأرباح، إذا كانت زوجتي هي التي ساهمت ـ عن طريق والدها ـ هل يجوز أن تأخذ الأرباح لتشتري بها أغراضا لها ولأولادها، علماً بأنها لا تعمل وهي بحاجة لها جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: يجب على المسلم قبل أن يدخل في معاملة ما أن يتحرى ويتأكد من خلوها مما حرم الله عز وجل حتى لا يواقع الحرام.
وأما أرباح أسهم هذه الشركة فينظر إلى مصدرها.. فإن كانت ناتجة عن مضاربة في أعمال مباحة فالأرباح حلال، ولصاحب السهم أن يتصرف فيها كيف شاء.
أما إن كانت ناتجة عن المتاجرة في المحرمات أو من عوائد القروض الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومنها: الفقراء والمساكين، وإذا كان صاحب السهم أو أولاده فقراء فيجوز لهم الأخذ منها بقدر حاجتهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 18727.
وأما إن كانت أرباح الأسهم ناتجة عن أعمال مباحة وقروض ربوية فيتخلص من العائد الربوي فقط، وهذا سيتم معرفته عن طريق الشركة، فإن لم يعرف عمل فيه بغالب الظن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1426(12/10036)
آفات أكل الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل فضيلتكم عن بعض الأمور التي تسبب لي ألماً كبيراَ وهي: أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً ونصف العام وأنعم الله علي بأن هداني إلى طاعته من حوالي سنتين وعشرة أشهر والحمد لله عملت لنفسي خطة لحفظ القراَن خلال خمس سنوات بدأت هذة الخطة من شهر شوال الماضي وواظبت من أول يوم هداني الله فيه إلى الحق على سماع أشرطة المشايخ والقراءة في كتب العلم وكذلك حضور دروس العلم في المساجد ومنذ أن أنهيت فترة خدمتي في الجيش من ثمانية أشهر وأنا لدي رغبة شديدة في طلب العلم والمشكلة هي أني ليس لي مصدر للرزق الحلال حيث إني أعيش مع أسرتي والذي يصرف على البيت هو أبي الذي يملك مقهى هي المصدر الوحيد لدخله ونحن هنا في مصر المقاهي فيها الكثير من المنكرات كلعب النرد والدومينو والبعض يلعب تلك الألعاب على مبلغ من المال أو أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات التي شربها الجميع، ذلك غير الدش الذي يعرض طوال اليوم الأغاني ومباريات الكرة والمصارعة الحرة، وكذلك شرب الشيشة وغيره من السباب والنظر للفتيات المارة في الشارع وأبي يرفض أن يترك هذا العمل، ومن المعلوم أن العمل عندنا في غالب الأحوال يستمر لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة وأنا في بداية الطلب وأحتاج كل ساعة في عمري والسؤال الآن هل لي أن آكل من مال أبي الحرام بحجة طلب العلم وإن كانت الإجابة لا فهل أترك البيت وأبحث عن سكن أسكن فيه بمفردي وأبحث عن عمل حلال وفي هذه الحالة أترك طلب العلم بل قد لا أستطيع أن أحافظ على الصلوات الخمس في المسجد لأني لن أجد من يسمح لي بذلك في مكان عملي وهذا مجرب من قبل مما دفعني لترك العمل وفي النهاية أحب أن أعلم فضيلتكم بأني رفضت أكثر من وظيفة بسبب طول ساعات العمل أو ما فيها من المحرمات أعتذر عن طول الرسالة وأرجو من فضيلتكم سرعة الرد عليها فأني أتعرض لضغوط شديدة وكل من حولي معترض على التزامي بطاعة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك منافسة أقراني في طلب الدنيا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللعب بالنرد محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. والنردشير هو النرد، عجمي معرب، و (شير) معناه حلو. وعند أبي داود وابن ماجه: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ولا فرق بين النرد وبين الألعاب الأخرى التي فيها قمار أو تؤدي إلى ترك شيء من الواجبات أو يضيع فيها الوقت من غير فائدة. والمال الحاصل من الحرام يكون حراما مثله، وله عواقب وخيمة، منها الحرمان من إجابة الدعاء، كما صح بذلك الحديث، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم".. وذكر الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يده إلى السماء يقول: يا رب، يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له.
ومن آثار أكل الحرام مرض القلب أو موته الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين عن النعمان بن بشير فإنه قال في أوله: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات.. ثم قال في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.. " الحديث. فإن في ذلك إشارة ظاهرة إلى الارتباط بين صلاح القلب وفساده، وبين أكل الحرام أو الحلال.
وأما عن الحكم الشرعي، فإن أهل العلم يقررون أن من كان له مال مختلط من الحلال والحرام، فإنه يجوز الأكل من ماله، وتجوز سائر وجوه معاملته، ومن تمحض ماله من الحرام لم يجز معه شيء من ذلك. ومعلوم أن دخل والدك لم يتمحض من الحرام، وإنما هو مختلط، فعليه؛ فيجوز لك أن تأكل من ماله، وإن كان الأولى ترك ذلك، وراجع الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(12/10037)
أخذ الزوج مال زوجته بغير إذنها ورضاها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم وزوجة من شمال إفريقيا تزوجت برجل من اليمن منذ أربع عشرة سنة وأشتغل وجمعت فلوسا وطلبت منه يدور لنا على أرضية علشان أبني وأتخلص من الإيجارات حصل على الأرضية ولكن للأسف أنه اشتراها بمبلغ وقال لي إنه اشتراها بضعف المبلغ (مثال اشتراها 300 ألف وقال إنه أشتراها ب 700 ألف) واشتريت أرضية فقام زوجي ببيعها من دون علمي فقام هو وأخوه عملوا توكيل بالتزوير وباعوا الأرضية وأكلوا الفلوس وكل أهله يعرفون الموضوع غيري أنا بس لأني أجنبية ولا أعرف أحدا ولم يكلمني أحد إلا لما رحت أزور الأرضية الساكن جنب الأرضية قال إنه باعها فعلمت بالموضوع بالإضافة أني كم من مرة كنت أساعد زوجي فأعطيه ذهبي علشان يرهنوا ويخرج نفسه من المشاكل ولكن في الأخير أعرف كذلك أنه باع الذهب دون رجوع إلي أو أخذ الإذن مني لأن الذهب من حقي واشتريته من مالي الخاص ورغم أني أشارك معه في مصروفات البيت والإيجارات وكل حاجة حتى مصروف أولادي أنا التي أقوم بإعطائهم المصروف وهو يصرف على نفسه وعلى أهله رغم أن إخوانه وأخواته كلهم متزوجون وكل واحد ميسور الحال. ولكن زوجي دائما يأخذ مني فلوسا بحجة مافيش معه ولكن في الأخير عرفت أنه باع الأرضية وأكل الفلوس كلها ولا يصرف على البيت إلا القليل. فلما عرفت كرهت كل حاجة افتقدت الأمان لأن الزواج هو أمان وحب وأنا جالسة في البيت علشان أولادي (بنت وولد) ولما عرفت وكلت ربنا على كل حاجة. تركت أهلي وكل حاجة حتى أجمع الفلوس أبني مستقبل أولادي وفي الأخير عرفت أني تزوجت رجل قليل الذمة (كذاب وسارق ومنافق) سؤال: هل هذا حلال أم حرام أفيدوني إيش أعمل مع شخص بهذه الصفات؟ وهل الفلوس التي أخذها مني من حقه أم لا؟ لما باع ذهبي من حقه أم لا؟ أفيدوني
أنا آسفة على التعبير لأني في العمل أشتغل وأكتب لكم قلت لما أكتب لكم يمكن أخفف على نفسي وأعرف مصيري.
شكرا وكان الله في عونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أذن الشارع الحكيم للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تراه، وليس لزوجها سلطة على ذلك، بل لايجوز له أخذ شيء من مالها إلا بإذنها ورضاها، وإلا كان آكلا لمالها بالباطل، وقد نهى القرآن عن ذلك بقوله: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {لبقرة: 188} . رواه الترمذي. وعلى هذا فإن اعتداء زوجك على مالك وتملكه من غير إذن منك له بذلك هو معصية يجب عليه التوبة منها، ومن لوازم التوبة إرجاع المال إليك ومن حقك أن تطالبيه بذلك، ولو استدعى الأمر رفعه للقاضي، إلا أننا ننصحك بعدم ذلك إذا كان هذا الرجل لا يزال زوجا لك، وذلك خوفا من الوقوع فيما لا تحمد عقباه من الطلاق، وبالتالي يخشى عليك وعلى الأولاد ضرر بذلك، بل الأولى أن تتشبثي بالصبر واحتساب الأجر فيما فقدت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(12/10038)
الانتفاع بالمال المكتسب من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا بشركة بالخليج وقد علمت من مدة بأن عملي هذا حرام لأني أقوم بإثبات الفائدة بين البنك والشركة التي أعمل بها وبعض العمليات من كمبيالات واعتمادات وإثبات فائدة على قرض الشركة اقترضته من البنك.. وأني أعتبر من كتبة الربا (كما بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام) واستمررت بالعمل رغم كرهي الشديد له وأني أبغضه بقلبي والآن أريد أن أرجع إلى بلدي لأبدأ حياة جديدة مع زوجتي وأولادي، ولكن كل ما أملكه من رأس مال مدخر من راتبي بالعمل كمحاسب فقط، وقال لي البعض إنه حرام وإنه لا يجوز الانتفاع به رغم أني لا أملك غيره لبداية حياة جديدة ويجب التخلص منه والأخر يقول لي استغفر ربك سبحانه وأكثر من الاستغفار والصدقة لعل الله سبحانه يسامحك.. فماذا أفعل.. وأنا عائل لأسرتي وصعب أن أجد فرصة عمل ببلدي أعتمد عليها كمصدر للعيش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تبت إلى الله تعالى، فقد اختلف أهل العلم في حكم انتفاعك بعد التوبة بهذا المال الذي اكتسبته بعمل محرم، وقد بسطنا ذلك مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 57390، والفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/10039)
خطبة فتاة والدها ماله مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ كنت قد سألت عن حكم خطبة فتاة يدخر والدها ماله في بنوك ربوية وقد تم الإجابة بالفتوى رقم
60040
واستكمالا لهذا الموضوع لقد رفضت أي مساهمة مالية من مال أبيها في تجهيز هذه الفتاة ولكن ليس معي من المال ما يكفي لشراء الجهاز كله وبالشكل اللائق لذلك عرضت على هذه الفتاة أن أشتري ما أقدر عليه والباقي تقوم بشرائه أمها التي كانت تعمل في شركة لتجهيز أقفال الأبواب واستقالت منها مبكرا أي قبل السن القانوني بما يطلق علية المعاش المبكر وتأخذ معاشا شهريا وأخذت مبلغا من المال هو مكافأة نهاية الخدمة لها وهذا المبلغ يقوم أخو الفتاة بالتجارة فيه لصالح الأم حيث إنه يملك شركة لبيع طرمبات المياه وهي الآلات المستخدمة في رفع المياه، وسؤالي هو: هل يجوز أن أقبل هذا المال من أمها؟ وكيف أتعامل مع أبيها وهل أقبل دعوته للأكل أو الشراب؟ وإذا تم الزواج ما هو المطلوب مني لكي لا يدخل جوفي مال حرام أو به شبهة وإذا لم ألب دعوته وأيضا هي هل في ذلك إثم علينا وهل بذلك تكون هي عاقة لأبيها؟
وأخيرا أعتذر للإطالة عليكم وأرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن لأتمكن من الرد على الفتاة وأيضا الإجابة على كل سؤال بالترتيب لكي أتمكن من تحديد القرار هل أرتبط بهذه الفتاة الملتزمة أو أرفضها خشية المال الحرام وجزاكم الله الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن قبول مساعدة الأم في تجهيز ابنتها فلا بأس بذلك، وليس هناك مانع منه مادام أن هذا المال حلال.
وأما الأكل والشرب من مال الأب فذلك بحسب القاعدة التي سبق بيانها في الإجابة السابقة برقم: 60040 لكن فاتنا في الفتوى السابقة أن ننبه الأخ السائل أن ظاهر حال والد خطيبته أنه اختلط ماله الحلال بالحرام ما دام له رأس مال حلال وضعه في البنك، فالحرام إنما هو الفوائد الربوية، وهي في الحقيقة غير متميزة عن باقي ماله في البنك فيجوز الأخذ منه مع الكراهة، ولا يحق للبنت رفض دعوة أبيها بحجة أن ماله حرام أو فيه حرام، لكن إذا تحققت من كون ما يقدمه لها من طعام أو غيره هو عين الحرام فلا تجب عليها طاعته في أكله أو حيازته، ولكن يمكن لها كما يمكن لك أنت أن تتعاملا مع هذا الرجل بأسلوب الحكمة والرفق، فتقدما له النصيحة والتحذير من الربا وخطورته في الدنيا والآخرة، فلعل الله عز وجل يشرح صدره لدعوتكما، وإن اقتضت الحكمة في التعامل معه أن تحوزا ما يقدمه لكما ثم تتصدقا به على مسكين أو تصرفاه في مشروع عام لصالح المسلمين فلا حرج
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/10040)
حكم تناول طعام عند شخص زوجته كسبها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر لكم تكرمكم بالإجابة عن أسئلتي التي أرسلها إلى الموقع، وجزاكم الله خيرا. ً وفي سؤالي رقم 143697 يبدو أني لم أوضح وجهة السؤال فقد أردت أن أتبين هل يحل الأكل عند شخص كسبه حلال لكن لزوجته هداها الله كسب حرام، ما دام أن الزوج هو المعني بالإنفاق أم علينا مراعاة احتمال اختلاط المالين معا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطعام من مال مصدره حلال سواء كان من كسب الزوج أو الزوجة فالأمر فيه واضح ولا مانع من تناوله.
أما إن كان مصدره من كسب الزوجة فينظر إن كان لها مال حلال ومال حرام، وقد اختلطا فإن كان الأكثر الحلال فلا مانع من تناول طعامها، وإن كان الأكثر حراماً فيكره تناوله، وراجعي الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/10041)
الأصل براءة ذمة الشخص المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ يملك بيتا كان من نصيبه من إرث أبي رحمة الله عليه، فباعه لأخيه وكان هذا الأخير يعمل خياطا ويقول عنه بعض الناس إنه يعمل كاهنا، والله أعلم، فهو في دولة غربية بعيدا عنا. فهل هذا المال الذي باع به أخي الأول حلال؟ وهل ما يرسله لنا أخي الموجود في بلاد الغرب من مال وهدايا علما أنه يعمل خياطا وبعض الناس يدعي أنه يعمل كاهنا خياطا في نفس الوقت. أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي أخذه أخوكم عوضا في بيع بيته لأخيكم الآخر حلال لا شبهة فيه ما دام البيع قد تم مستوفي الأركان، ولا علم لكم بأن عين هذا المال حرام، ومجرد الكلام على أخيكم بلا دليل لا يمنع الأكل من كسبه فضلا عن كونه إثما، لما فيه من التحدث عنه بما لا يجب، وهذا من الغيبة المحرمة، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون مالغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره ... رواه مسلم وغيره
ولو أننا أخذنا كل امرئ بما يقال عنه لما سلم لنا أحد، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلافها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/10042)
الانتفاع بهبة الأب الذي يعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وهب لابنتيه وهما صغيرتان قطعة أرض وكان يعمل ببنك ربوي ومات وكبرت البنتان هل تبيعان الأرض وتنتفعان بها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت البنتان تعلمان أن قطعة الأرض المذكورة قد حصل عليها أبوهما بالحرام فلا يجوز لهما أن تنتفعا بها، وعليهما أن تصرفا ثمنها في أعمال الخير ووجوه البر للتخلص منها، إلا إذا كانتا فقيرتين ففي هذه الحالة يجوز لهما الانتفاع بها على سبيل الصدقة وليس على سبيل الإرث. هذا إذا كانت من محض ماله الحرام الذي لم يختلط بأي حلال، أما إذا كانت من ماله الحلال فإنها حلال، وإذا كانت مما اختلط فيه الحرام بالحلال فهي محل خلاف والراجح إباحتها لهما.
وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(12/10043)
أرباح مقاهي الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مقاهي الإنترنت كافيه حلال أم حرام، يستعمل 70% من رواد المقهى من الشباب نظام المحادثات مع الفتيات وسماع الأغاني، هل صاحب المقهى يأخذ إثماً عن هذه المحادثات، وما الحل لمنع هذه المحادثات والأغاني، علماً بأنني لم أعرف بهذه المحادثات قبل افتتاح المقهى، وهل الأرباح السابقة حلال أم حرام، وإذا كانت حراما ما العمل للتخلص منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو أن أغلب من يستعمل الإنترنت في محلك هم أؤلئك الذين يسمعون الأغاني ويحادثون الفتيات، فإنه لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا أن تتمكن من منعهم عما حرم الله جل وعلا، فإذا لم تستطع وهذا هو الحاصل في هذه المحلات إلا ما ندر، فيجب عليك إغلاقه والتسبب في مصدر رزق آخر حلال، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وراجع في ضوابط فتح مقهى إنترنت الفتوى رقم: 6075.
وأما الأرباح الناتجة عن المحل في حالة التزامه بالضوابط أو في حالة عدم علم صاحبه بتلك المنكرات التي يرتكبها الرواد فهي حلال، وراجع الفتوى رقم: 16843.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(12/10044)
الإنفاق من المال الحرام على جهاز العروس
[السُّؤَالُ]
ـ[وصلتني الفتوى الخاصة بتحريم مال القاصر الموجود في البنك جزاكم الله خيرا، ولكن سؤالي هل يجوز صرف المبلغ على شراء جهازي في حالة احتياجي له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الجهاز ضرورة لك بحيث لا يتزوجك أحد بدونه وليس لديك من المال ما تنفقينه على هذا الجهاز فيجوز لك الإنفاق من هذا المال على جهازك بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط دون ما زاد على ذلك، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(12/10045)
الأرض والبناء بمال مسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[أيها الأفاضل: لقد سبق وأن راسلتكم في الموضوع وتلقيت منكم إجابة لكنني أريد أن أستشيركم في جزئية منها. أيها الأفاضل: كان سؤالنا من قبل يتعلق بشاب بنى حياته وتجارته من مال حرام حيث أخذ السلع المسروقة مع علمه بهامن أخيه وباعها ثم اقترض ذلك المال من أخيه وشقي ليلا ونهارا وكون ثروة ثم أعاد المال المقترض لأخيه كما أعاد قيمة المسروقات إلى صاحب المحل واستسمحه لجرم أخيه. والسؤال: لقد قام الشاب بإخراج كل السلع التي في حوزته بحيث باعها وأخرج قيمتها في أوجه الخير، لكن اشترى قطعة أرض وقام ببنائها وصرف عليها أيضا مبلغا معتبرا، فهل يمكننا أن نفتيه بأن يمسك تلك الأرض المبنية ويتخلى عما سواها بناء على أن الأرباح التي تحصل عليها كانت ثمرة مجهوده، علما بأن الشاب بدأ الآن حياته من الصفر وهو صادق في توبته والدليل إخراجه لمبالغ كبيرة لكل السلع التي في حوزته.
وجزاكم الله خيرا. ورجاء لا تحيلونا على الفتاوى السابقة في الموضوع لأنها بحوزتنا وإنما نريد الإجابة عن الشق المتعلق بالأرض المبنية هل يمكنه الاحتفاظ بها؟ مع العلم أن هذه الأرض هي المكان الذي يقيم عليه تجارته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص اشترى قطعة الأرض وبنى عليها من أرباح المال المسروق، فإن للعلماء قولين في حكم هذه الأرض وما بني عليها، فالقول الأول أنه يتبع رأس المال وليس لآخذه منه شيء وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب. القول الثاني أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال ومن ثم يكون الربح الناشيء من استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال وهذا قول المالكية والشافعية مستدلين بحديث (الخراج بالضمان) رواه أصحاب السنن. وعليه فإذا أراد الشخص المستثمر للمال الحرام البراءة لدينه فعليه أن يعيد المال وأرباحه إلى صاحبه عملاً بالقول الأول، وليس له أن يتصدق بشيء منها إلا بإذن صاحبها ملدام موجودا ويمكن الوصول إليه، وإن أراد الأخذ بالقول الثاني فله أن يحتفظ بما نتج من أرباح المسروق مع رد قيمة أصله إلى صاحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(12/10046)
الأكل من طعام من ماله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس معلوميات مقيم بفرنسا وأبحث عن عمل وأعيش في شقة مع صديق لي متخرج من نفس المعهد مثلي ونقتسم مصاريف المعيشة. كلانا يعتقد اعتقادا جازما أن العمل في ميدان البنوك والمؤسسات المالية حرام, غير أنه يرى ذلك ضرورة, فهو الآن يشتغل في هذا المجال. فما حكم الشرع في مأكلنا ومشربنا, وإن كان حراما فماذا يجب عليا فعله. وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا شك فيه أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالربا فيما فيه ربا لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
لكن إذا بلغ بالشخص الحال إلى حد الضرورة وهي أن يبلغ حدا لو لم يأكل الحرام لهلك أو قارب على الهلاك فلا حرج حينئذ في تعاطي الحرام بقدر الحاجة كما تقدم في الفتوى رقم 6501
أما عن الأكل من طعام من ماله حرام فإذا كان كل ماله حراما أو كان من عين المال الحرام فلا يجوز ذلك، أما إذا كان مختلطا فذلك جائز مع الكراهة في مذهب الجمهور، ومن أهل العلم من قال حرام، ومنهم من قال مباح
وراجع الفتوى رقم 11095
ونذكركما في الختام بقول الله تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} واعلما أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(12/10047)
حكم تناول طعام من يسرق الكهرباء والماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تناول الطعام أو شرب الماء من منزل أناس نعلم بأنهم يسرقون الماء والكهرباء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك، لأن الماء المسروق يدخل في الطعام والشراب، كما هو معلوم، هذا من حيث الأصل، ولكن إذا فرض أن بعض الناس مضطرون ضرورة حقيقية لاستخدام الماء والكهرباء، اللذين توفرهما شركة الماء والكهرباء بحيث يترتب على عدم استخدامهما هلاك للنفس أو مشقة شديدة، وحرج كبير في معايشهم، ولا يستطيعون دفع ثمنها، فلهم أن يستخدموها، ولا يجب عليه بذل ثمنهما ما داموا عاجزين عن دفع الثمن، ولا حرج حينئذ في أكل طعامهم، ويلزم الدولة أو السلطة في هذه الحالة أن توفر لهم الماء والكهرباء مجاناً -إن كانت تستطيع- وإلا ألزمت الموسرين أن يقوموا بهؤلاء المضطرين، فقد ذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية على الأغنياء دفع ضرر المسلم، ككسوة العاري، وإطعام الجائع، وفك الأسير، وذلك إذا لم يندفع الضرر بزكاة ولا بيت مال ونحوهما، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 51962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(12/10048)
رد المال المأخوذ من صاحبه بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت فيما مضى أعمل في محل للمواد الغذائيه كمسؤول عن المحل بما فيه من أموال وبضاعة لكني كنت لا أتقي الله في عملي وكانت يدي تمتد لتأخذ مما حرم الله.... لكني والحمد لله قد تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وما اقترفت من معصية في حق الله وحق نفسي لكن بعد مضي سنين كثيرة وقد حاولت أن أتوصل بشكل تقديري أن أصل إلي نسبة تقريبية لحجم الأموال التي أخذتها من دون حق لأني لا أتذكر المبلغ بالضبط لكن المشكلة بالنسبه لي الآن هي كيف يمكنني أن أوصل هذا المبلغ إلي صاحب المتجر، مع العلم بأنه من المستحيل أن أذهب به بنفسي، لتلافي حدوث مشاحانات لا يتسع المقام لذكرها الآن ففكرت كثيرا وهداني تفكيري إلى وضع المبلغ في أحد المساجد مثلا باسم هذا الرجل وذلك لتجنب الفضيحة وما إلى ذلك ويكون ثواب هذه الأموال له هو وكفى بي أن تسقط هذه الأموال من رقبتي أمام الله عز وجل فأود أن أعرف رأي فضيلتكم في هذا الحل وإن لم يكن يصلح فما هو البديل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصرف في هذا المال بغير تسليمه إلى مالكه مع وجوده ومعرفته وإمكانية الوصول إليه لا يصلح، وإنما الواجب عليك رد هذا المال إلى صاحبه بطريقة أو بأخرى ولا يلزم أن تذهب إليه بنفسك، ولا أن تخبره بحقيقة الأمر، المهم أن ترجعه إليه ولن تعدم طريقة في ذلك كأن تبعثها له في رسالة أو مع شخص أو نحو ذلك من الطرق، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 43407.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(12/10049)
حكم أخذ الماء المقطر بغير إذن الجهة المالكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة أعمل في جامعة وساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء، وعملي أكاديمي وله علاقة بالطلاب من ناحية تجهيز المختبرات والإشراف على تجاربهم، أود أن أستفسر عن الأمور التالية التي لها علاقة بطبيعة عملي، ما حكم الموظفين الذين يأخذون ماء مقطرا لسياراتهم من الأجهزة التي في المختبرات بحجة أن الناس شركاء في ثلاث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظفين أن يأخذوا ماء مقطرا من أجهزة المختبر لأغراضهم الخاصة، لأن هذا الماء ماء محرز، وما كان كذلك فهو ملك للجهة المالكة للمختبر، لا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذنها، أما قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار. والذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، فهذا في غير الماء المحرز باتفاق الفقهاء، قال الشربيني في مغني المحتاج: (وما أخذ من هذا الماء) المباح (في إناء) أو حوض مسدود المنافذ، أو بركة، أو حفرة في أرض أو نحو ذلك (ملك على الصحيح) كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: القسم الرابع: الماء المحرز بالأواني والظروف: وهذا مملوك لمحرزه باتفاق الفقهاء ولا حق لأحد فيه، لأن الماء وإن كان مباحا في الأصل فإن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا للغير كالحطب والحشيش والصيد فيجوز بيعه، وهبته، والتصدق به، وقد جرت العادة في جميع أمصار المسلمين وفي سائر الأعصار على بيع السقائين المياه المحرزة في الظروف من غير نكير، فلا يحل لأحد أخذه بغير إذن محرزه، إلا أن يخاف الهلاك.
ثم إن هذا في الماء العادي إذا كان محرزاً كما رأيت، فما بالك إذا كان هذا الماء مقطراً فليس الآن مجرد ماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(12/10050)
الانتفاع بالمال المكتسب من الفن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السادة مركز الفتوى الفضلاء، ما رأي الإسلام في الفنانات أو الممثلات التائبات إن كن بعد توبتهن يأكلن مما ادخرن من التمثيل أو الفن حتى لو كان لم يكن لهن مصدر بعد مهنة الفن الفاسقة، هل يجوز ذلك أم يتخلصن من هذا المال وإذا تخلصن منه كيف يقضين احتياجاتهن باقي أعمارهن منهن مسنات لا يقدرن على العمل؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفنانات اللائي من الله عليهن بالتوبة إلى الله تعالى قد سلكن الطريق الموصلة إلى الله، وهجرن جميع الطرق المؤدية للبعد عنه، وهذا من فضل الله ورحمته فهو قابل التوب على شدة جرم صاحبه، وغافر الذنب مع عظمه، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25} ، وقال تعالى: حم* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ {غافر:3} ، فنسأل الله تعالى أن يثبتهن وأن يتقبل منهن وأن يهدي عصاة الخلق إنه على كل شيء قدير.
أما استفادة التائبين من الأموال التي اكتسبوها بطرق محرمة قبل توبتهم، فهي قسمان: الأول: ما تعلق به حق الغير، والأصل في هذه الأموال أنه يجب ردها لأصحابها إن وُجدوا، فإن لم يستطع الوصول إليهم تصدق بها عنهم.
الثاني: ما لا يتعلق به حق الغير فهو يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين.
فإن كان هذا التائب محتاجاً إلى المال جاز له أن ينفق من المال الذي لا يتعلق به حق الغير، كما يجوز له أن ينفق مما تعلق به حق الغير لكن تعذر إيصاله إليهم، ولا يجوز أن يتجاوز في إتفاقه أكثر من حاجته التي لا غنى له عنها كالمنزل والطعام واللباس والمواصلات ونحو ذلك، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(12/10051)
إهدارالأموال العامة في مصالح المسؤولين الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو تكرمتم عندي سؤال يشغل بالي، فإنا موظفات في دائرة عامة ويطلب منا إنجاز أعمال خاصة للمسؤولين وأبنائهم كطباعة أبحاث على حساب العمل الرسمي وهذا يتطلب سحب كمية كبيرة من الورق واستنفاذ حبر الطابعة الخاص بالعمل بالاضافة إلى إضاعة وقت العمل، ونحن نجبر على ذلك خوفاً من العقوبات التي يمكن أن يوجهوها لنا والتي تؤثر على مستقبلنا الوظيفي، سؤالي هنا هل يكون علينا مسؤولية هدر مال المسلمين ونقع في الحرام جراء ذلك؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27} . وما تحت يد الموظف من أدوات العمل هو أمانة يجب عليه أن يحفظها ولا يجوز له أن يفرط فيها. وعليه، فلا يجوز لكن طاعة هؤلاء المسؤولين في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكونكن تخفن منهم ليس مبررا في تنفيذ أوامر هؤلاء المسؤولين، وبإمكانكن أن تشتكين عند من هو أعلى من هؤلاء المسؤولين ليقوم بكفهم عن أكل المال العام بغير حق، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 22557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(12/10052)
العمل في المحرمات والإنفاق من المال المكتسب منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود طرح مشكلتي في 3 أجزاء جزاكم الله خيرا. ـ أولا أنا طالب في بلد غير مسلم ,متزوج وزوجتي تعيش في المغرب. أنا أعمل في مطعم حيث يباع الخنزير والخمر, خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الصيفية, وذلك لعدم إيجادي لعمل آخر, فأنا أكره هذاالعمل ولكني مضطر لذلك حتى أتمكن من إعالة نفسي وزوجتي ومساعدة عائلتي. أحيطكم علما أني أبحث دائما عن عمل آخر وأدعو الله أن يساعدني في ذلك. ـ ثانيا أعلمكم بدخلي المحدود وكثرة المصاريف وغلاء المعيشة فأنا أعيش مع أختي القاصرة وأخ لي مكسبه كله حرام ونحن نتقاسم مصاريف السكن والطعام....., وأخي يعول عائلتي التي تعيش في المغرب, وهم لا يعلمون بماله الحرام, فهل أنا آثم إن لم أخبرهم بذالك, وماذا علي فعله فأنا خائف جدا وحائر ولا أدري ما علي فعله فعائلتي محافظة ومتدينة وأخاف عليهم من وقع الخبر وفي نفس الوقت من أكل المال الحرام. ـ ثالثا أخي من ماله الحرام ينوي إقامة مشاريع حلال, فما حكم العمل عنده أخذا بعين الاعتبار صعوبة إيجاد فرص للعمل في هذا البلد. أرجو المعذرة على الإطالة وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء. أرجو الإجابة عاجلا فأنا غير مرتاح أبدا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في هذا المطعم إذا كنت تباشر بيع المحرمات المذكورة أو تساهم في إعدادها للزبائن أو غيرهم، وعليك أن تترك هذا العمل فوراً وتبحث عن عمل غيره يسد حاجتك وحاجة من تعول ممن تجب نفقتهم عليك. فإن لم يتيسر لك عمل غيره ولم يكن عندك مال تنفق منه على نفسك وعلى من وجبت عليك نفقته فلا مانع من البقاء فيه مع التحرر من مباشرة الخمر والخنزير قدر طاقتك، وإنما أبحنا لك ارتكاب المحرم للضرورة وذلك لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . أما عن المال المكتسب من هذا العمل في حال الاضطرار إليه، فالواجب عليك أن تتخلص من جزء من الراتب بنسبة العمل المحرم الذي تقوم به، وهذه النسبة تكون تحديداً إن أمكن تحديدها، فإن لم يمكن تحديدها قدرت بغالب الظن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 44435. فإن احتجت إلى جزء من هذه النسبة لسد ضرورتك وضرورة من تعول ممن تجب نفقتهم جاز لك أن تأخذ منها بقدر الضرورة، ووجب عليك التخلص من الباقي، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} . والقاعدة تقول: الضرورة تقدر بقدرها. وقد نص بعض علماء الشافعية كغيرهم على أن الحاكم الذي يقضي بين الناس يجوز له أن يتقاضى أجراً على ذلك من الخصمين للضرورة، لأن الأصل عدم الجواز، وشرطوا لذلك شروطا منها: أن يكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته. انظر فتاوى السبكي، وقال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ. وما ذكرناه لك من أحكام ينبطق على أخيك في ماله المكتسب من الحرام من حيث الانتفاع بما يسد ضرورته ومن وجبت نفقتهم عليه والتخلص من الباقي. والواجب عليك أيها الأخ السائل تجاه أسرتك أن تعلمهم بمصدر كسب أخيك ليكونوا على بينة من أمرهم، فإن كان لهم أولأحدهم مال يكفيهم للنفقة لم يجز لهم الاستفادة من مال أخيك المحرم، وكذا من قدر منهم على الكسب ووجد عملاً يناسبه ويكفيه. أما عن العمل مع أخيك في المشروع الذي كل رأس ماله محرم فلا يجوز ولو كان نشاط مشروعه حلالاً، وراجع في هذا الفتوى رقم: 14147.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/10053)
تتملك نسبة الخصم من الراتب دون الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل لدى هيئة دولية؛ تقوم هذه الهيئة بخصم 7.5% من الراتب شهرياً وتضيف إليها 15% ليصبح المجموع 22.5% من الراتب تحسب كتعويضات نهاية خدمة.
تأسس صندوق لإدارة هذه الأموال يقوم هذا الصندوق باستثمار هذه الأموال عالمياً بسندات وأسهم ويعلن في نهاية كل سنة عن الفوائد (يسمونها أرباحا) علماً أننا كموظفين الاشتراك في هذا الصندوق إجباري وليس لنا الحق بسحب أموالنا من هذا الصندوق إلا عن طريق قروض.
يرجى إفادتنا إذا كانت هذة الفائدة حلال أم حرام؟
في حالة استقالة الموظف سيأخذ هذه الأموال مع فوائدها فكيف يتصرف مع هذه الفوائد الإجبارية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استثمار أموال هذا الصندوق إلا في المجالات المباحة شرعا، أما المجالات المحرمة شرعا كالربا أو الميسر أو تجارة المحرمات ونحو ذلك، فلا يجوز الاستثمار فيها.
وبناء على ذلك؛ فلا يجوز الاستثمار في هذه السندات لأنها عبارة عن قروض ربوية، كما لا يجوزالاستثمار في أسهم المشاريع أو الشركات التي تمارس نشاطا محرما، والعوائد الحاصلة من الاستثمار في هذه السندات أو الأسهم المحرمة لا يجوز للموظفين أن يتملكوها، والواجب عليهم بعد قبضها أن يصرفوها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك من سبل التخلص من المال الحرام، وأما المال المخصوم من رواتبهم أو المقدم منحة من هذه الهيئة وكذلك العوائد الحاصلة من الاستثمار في مجالات مباحة فلا حرج عليهم في الانتفاع بكل ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52912 والفتوى رقم: 24120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(12/10054)
الانتفاع بمال اليانصيب وغسيل الأموال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم وأعمل في مكتب إنترنت بمحض الصدفة تحصلت علي مبلغ كبير من النقود (مليون ومائة ألف دولار) ، عندما أتتني رسالة إلي بريدي الإلكتروني، من المنظمة الدولية لليانصيب البريطانية وطلبو مني رقم الحساب وأنا لا أملك حسابا، ولكن عندي صديق وعنده حساب، السؤال الأول: هل يجب أن أقبل هذا المال، وهل هو حلال أم حرام؟
السؤال الثاني: هل وديعة المال في حساب صديقي يعتبر عملية غسيل أموال، في حالة قبولي المال أنا عازم بالتبرع بجزء منة إلي منكوبي تسونامي وإلي بعض المنظمات الخيرية وأن أكمل به دراستي؟ أرجو الرد بسرعة، أرجو منكم الرد في أسرع وقت، ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال الذي حصلت عليه مال خبيث، لأن اليانصيب من الميسر المحرم، الذي قال الله فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، وقد تقدم بيان هذا في الفتوى رقم: 8904، والفتوى رقم: 7727.
والواجب صرف هذا المال في مصالح المسلمين كالإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وبناء المستشفيات، وتعبيد الطرق ونحو ذلك، كما هو الشأن في كل من ملك مالا حراماً.
وإذا تقرر هذا، فإن كنت فقيراً وكانت دراستك مما ينتفع به المسلمون فلا حرج في أن تنتفع من هذا المال بالقدر الذي يزول به عنك وصف الفقر، وتكمل به دراستك، وأما ما زاد على ذلك فيجب صرفه في مصالح المسلمين كما تقدم.
هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول: وأما السؤال الثاني، فوضعك هذا المال في حساب صديقك لا يغير من حقيقته شيئاً، فهو حرام بعد وضعه كما هو حرام قبله، وسواء سمي وضعه في حساب صديقك غسيل أموال أم لم يسم، وراجع الفتوى رقم: 53687.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(12/10055)
حكم معاملة من ماله مختلط من الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو منكم إفادتي في أقرب وقت ممكن وجزاكم الله خيرا
أنا موظفة حكومية وأراعي الله في عملي، لي زميلات مثلي نحاول أكثر من المستطاع إرضاء الله في عملنا ونرجو من الله القبول، لكن السؤال أو المشكل الذي يلح علينا هذه الأيام ومن قبل هو أن زملاءنا وزميلاتنا في العمل غفر الله لهم مرتشون، حاولنا قدر الإمكان نصحهم بالتلميح أحيانا وبالتصريح أخرى لكن يتعللون بشتى الأساليب ونقنعهم أن هذا حرام لكن لا حياة لمن تنادي فهم يقولون الله يغفر لنا الله يسامحنا لكن لا يحاولون تغيير ما بأنفسهم لهذا اعتزلناهم لكن المشكل أنه في كثير من الأحيان تنزل نازلة أو يكون هناك فرح لدى أحدنا فيكون هناك نوع من التكافل بشكل اختياري فنجمع قدرا من المال إما مشاركة في الأفراح أو الأتراح فأنا وزميلاتي الملتزمات نؤدي واجبنا لكن عندما يكون الحدث عندنا نتهرب لأن أموالهم مشبوهة لكن لا نصرح لهم بهذا السبب فيلحون علينا لنأخذ لأننا لم نتأخر أبدا عن المساعدة في يوم من الأيام فهل إذا أخذنا هذا المال فهل علينا وزر أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا والسؤال الآخر في بعض الأحيان تضطرنا ظروفنا أن نعمل بشكل مستمر فيأتي أحدهم بأكل فنرفض الأكل بعدة حجج لكن في كوامننا نرفض لأن الأكل من مال مشبوه فهل معنا حق أم لا أي هل نأكل من طعامهم أم لا جزاكم الله خيرا على سعة صدركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الأولى: أن يكون هؤلاء الأشخاص كل مالهم من الحرام، ففي هذه الحالة لا يجوز التعامل معهم لا بيعا ولا شراءً ولا غير ذلك من المعاوضات، ولا يجوز قبول هداياهم وهباتهم ولا الأكل من طعامهم ولا غير ذلك من التبرعات.
والثانية: أن يكون مالهم مختلطا من الحلال والحرام، ولهذه الحالة حالتان:
الأولى: أن تكون المعاملة (معاوضة كانت أو تبرعا) في عين المال الحرام فلا تجوز حينئذ.
والثانية: أن تكون في غير عين المال الحرام، ولأهل العلم في ذلك أقوال:
فمنهم من قال: إن المعاملة تكون حينئذ محرمة.
ومنهم من قال: إنها مكروهة وليست حراما، وهذا هو الذي عليه جماهير الأئمة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6880.
وذهب ابن حزم إلى أن ذلك مباح، قال في المحلى: وقد ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بالمدينة ورهنه درعه، فمات عليه السلام وهي رهن عنده، وذكرناه بإسناده في كتاب الرهن من ديواننا هذا، فهذه تجارة اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة، ومن خالف هذا فلا برهان له.
والظاهر من سؤالك هو أن هؤلاء الأشخاص مالهم مختلط من الحلال والحرام. وعليه؛ فمعاملتهم حينئذ مكروهة عند الجمهور وليست محرمة، هذا مع أن رأي ابن حزم بالجواز دون كراهة له حظ كبير من النظر، وينبغي عليك الاستمرار في نصحهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(12/10056)
حكم تقديم شهادة براتب أقل للحصول على مساعدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في فرنسا وقد قل رصيدي فذهبت إلى مؤسسة هنا لطلب مساعدة أو قرض بدون فائدة فطلبوا مني ورقة بدخلي الشهري فأعطيتهم ورقة مرسلة لي من سفارة بلدي بكم أقبض بالشهر المشكلة أن السفارة وضعت مبلغا أقل من الحقيقي فهل يحق لي أخذ المساعدة أم يعتبر هذا غشا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك أن تأخذ المساعدة المذكورة لأنه إذا كان ما قامت به سفارتك من الإخبار بخلاف الواقع عن تعمد منهم أو بطلب منك فإن ذلك قد اشتمل على محذورين شرعيين:
الأول: الكذب، والكذب حرام وذلك معلوم من الدين بالضرورة.
الثاني: أخذ المال بغير حق لأن المؤسسة المذكورة إذا علمت بالدخل الحقيقي فإما ألا تعطيك شيئاً وإما أن تقلل من مقدار العطية.
أما إذا كان ما قامت به سفارتك من غير تعمد ولا طلب منك فإن في ذلك محذورا واحدا وهو أخذ المال بغير حق، فالواجب عليك الآن هو أن تغير الراتب المذكور في الورقة فتذكر فيه ما هو حق ثم تقدمها لهذه المؤسسة، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(12/10057)
من صور التزوير والكذب
[السُّؤَالُ]
ـ[آسف على الإطالة، ولكن جعلكم الله تعالى عونا لنا على تحري الحلال والبعد عن الحرام والتوبة إن وقعنا في الحرام، ظهرت لدينا موجة من الدعاوى العمالية تحت مسمى ثبوت علاقة عمل بين طرف متوفى وأخر على قيد الحياة بشرط أن يكون صاحب عمل، ثم نقوم بإثبات علاقة العمل بينهما حتى يتمكن ورثة المتوفى من الحصول على معاش من الدولة وكنا نتحرى فعلا أن يكون الشخص المتوفى شخصاً فقيرا وأهله يستحقون الإعانة والمساعدة فكنا نسعى من أجل حصولهم على معاش من الدولة يكفل لهم عيشة معقولة أو متواضعة ولكنها بهذه الطريقة أى إثبات علاقة عمل ليس لها وجود.
وكنا نحصل على مقابل ذلك على مبلغ من المال يؤخذ من صاحب المعاش وقد تحصلت فعلا من وراء ذلك على مبلغ لا أعلم مقدارة على سبيل التحديد ولكنه يقارب عشرة الأف جنيه وقد صرفت بالكامل فلم يتبق معي شيئ منها، ولكني الآن أخشى أن تكون هذه الأموال حرام وأعوذ بالله أن تكون كذلك.
هذا الأمر يؤرقني ويجثم على قلبي ليلا ونهارا كلما تذكرته، فمعه نسيت كل ما اقترفته من لمم أو ذنوب وبقي هذا الذنب أمامي يعذبني، السؤال سيدي الشيخ الجليل هو: ما حكم هذه الأموال، وإن كانت حراما، فهل لي من توبة، وكيفيتها، علما بأنني لا أملك رد هذه الأموال وإذا استطعت فلأي جهة أردها وهل لي أن أردها على دفعات، وما حكم الأموال التي يتقاضاها أصحاب المعاشات أفادكم الله تعالى وزادكم من العلم وأخيراً أسألكم أن تتخيروا لي ما يسره الله تعالى ولا تشقوا علي، فأنا مازلت فى بداية حياتي ولكني أخشى الله تعالى، علما بأني تركت مهنة المحاماة نهائيا وأغلقت مكتبي؟ وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن قيامك بإثبات علاقة بين طرفين غير موجودة أصلاً يعد تزويراً وكذباً، ولا شك أيضاً أن ذلك حرام شرعاً، والمال الذي تحصلت عليه مقابل هذا العمل يعتبر سحتاً لا يحل تملكه لأنه مقابل منفعة محرمة، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل أولاً، ثم بالنسبة لهذا المال الذي حصلت عليه من وراء هذا الغش والتزوير فإن الصحيح فيه أنه لا يرد إلى من بذله لغرضه المحرم حتى لا يجمع له بين العوض والمعوض عنه، كما أنك لا تملكه مقابل المنفعة المحرمة فيكون سبيله الفقراء والمساكين، فإذا كان يصدق عليك وصف الفقير فلك أن تأخذه منه بقدر حاجتك، وما يقال لك يقال للأشخاص الذين حصلوا على هذه المرتبات بدون وجه حق، فلهم إن كانوا فقراء الانتفاع منها بقدر حاجتهم، ثم عليهم إيقاف صرف هذه المرتبات بطريقة لا تسبب لهم ضرراً عند الجهات المسؤولة، وراجع الفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1425(12/10058)
رد الحقوق إلى أصحابها المجهولين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كنت أعمل لدى تاجر في مجال توزيع الأدوات المنزلية على المحلات التجارية مرت فترة من الفترات كنت أغش في البضاعة علما بأني لم أكن مستفيدا أي لم أخذ المال لي \" مثلا يكون لدي نقص في نوع معين من البضاعة فأقوم بإبداله بنوع أخر وهكذا وأحيانا لا يكون لدي نقص وإنما أبدل هكذا....\" الآن وبعد أن تركت العمل بثلاث سنوات تبت إلى الله عز وجل. بعد ثلاث سنوات من تركي العمل ذهبت إلى صاحب العمل مرتين تقريبا لأخبره بأني كنت أغش فلم أجده وبعد ذلك ذهبت مرة ثالثة فوجدت ابنه فقلت له إني كنت أغش في البضاعة وطلبت منه أن يخبر والده بذلك فما كان منه إلا أن ضحك وقال لي إني أفعل ذلك الآن أنا أعلم أنه يجب أن أرد المستحقات لأهلها ولكن أنا كنت موزعا في أغلب مدن الوطن الذي أعيش فيه 1- أولا لا أعرف المقدار الذي غششت فيه 2- أعتقد أنها مشقة كبيرة جدا أن أقوم بالذهاب إلى كل محل (أدوات منزلية) في هذه المدن وأستسمحه أو أرد له ماله 3- لست متأكدا من المحلات كلها فمنها ما غششته ومنها ما لم أغشه فماذا أفعل هل أضع كفي على خدي وأغرق في دوامة اليأس منتظرا عقاب الله بأن الله لن يغفر لي إلا عندما أرجع الحقوق إلى أهلها ماذا أفعل، ملاحظة \" هناك محل متأكد من أني غششته ولكن لا أعرف الكمية \"
ردوا بسرعه جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك أنت المباشر لهذا الغش فحقوق من غششتهم تتعلق بك، ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وغيره، فابذل وسعك في الوصول إلى هؤلاء، ومن وصلت إليه ولم تعلم القدر الذي غششته فيه فقدره بغالب الظن، وراجع لزاماً في ما يجب على من غش في المبيع الفتوى رقم: 49255. وأما من عجزت عن الوصول إليه فلا إثم عليك في عدم إيصاله بسبب العجز، لقول الله جل وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} ، وقوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} . وفي الحديث: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وسبيل هذه الأموال التصدق بها عن أصحابها. وفي هذا الموضوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقاً أو مبهماً فإن هذه عامة النفع.. والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: فإن وجدت صاحبها فارددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء.. إلى أن قال: وهذا النوع انما حرم لتعلق حق الغير فإذا كان الغير معدوماً أو مجهولاً بالكلية أو معجوزاً عنه الكلية يسقط حق تعلق به مطلقاً.. فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق فكذلك إذا عدم العلم به إعداماً مستقراً وإذا عجز عن الايصال إليه إعجازاً مستقراً فالإعدام ظاهر والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك كالمكوس وغيرها من أصحابها وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابها فإنفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. وأما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها.. فإذا كان إتلافها حراماً وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله. اهـ.
فالمقصود أن هذا المال الذي لزمك لهؤلاء الذين جهلتهم أو عجزت عن الوصول إليهم، ينفق في مصالح المسلمين ووجوه البر صدقة عن أصحابه. واستعن بالله في تحصيل الأموال التي يلزمك دفعها لأصحاب الحقوق. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18784، 2913، 32655، 49867.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(12/10059)
حكم الاقتراض من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم مصلحة الشؤون الاجتماعية التابعة لمؤسستنا بإيداع أموالها لدى بنك يعرف في الجزائر باسم (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط) مقابل فوائد سنوية سؤالي هو: هل يجوز أخذ أموال الفائدة كسلفة تقدمها لي مصلحة الشؤون الاجتماعية؟ مع العلم أني أسدد مبلغ السلفة للمصلحة المذكورة دون فوائد أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففوائد القروض الربوية حرام شرعاً لأنها ربا، فإذا علم الشخص أنه يتعامل مع شخص أو هيئة من عين هذه الفوائد لم يجز له ذلك لا بيعاً ولا هبة ولا قرضاً، ولا في شيء من المعاملات المباحة فضلاً عن المحرمة.
وعليه، فلا يجوز لك الاقتراض من هذه الفوائد ولو لم تدفع عليها فائدة، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 9645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(12/10060)
من صرف المال الخبيث في حاجة نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني منذ خمسة أشهر اشتركت بسحب لوتو وهي أي لوتو عبا رة عن مسا بقة تعتمد على
الحظ فبالتالي يسحب الشخص ورقة ويختار منها ستة أرقام ثم في نهاية الأسبوع يتم السحب فإذا تطابقت أرقام السحب مع الأرقام التي اختارها الشخص فإنه يربح مبلغا من المال هذا باختصار عن لوتو. فإنني كما قلت سابقا اشتركت وقد تطابقت معي خمسة أرقام فربحت مبلغا من المال وقد تصرفت في ذلك المال من ملبس ومشرب ومأكل وقد أنفقت أيضا قسما من المال على الزكاة. فسؤالي هو عن المال الذي ربحته وتصرفت فيه كما وضحت سابقا فهل هذا المال حلال أم أنني آثم لتصرفي بهذا المال؟
أفتوني في هذه المسالة ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد دفعت مالاً ولو قلَّ لدخول هذه المسابقة فانها قمار محرم، والمال المتحصل منها مال خبيث يحرم عليك تملكه، وإنما سبيله مصالح المسلمين، وبما أنك أنفقت هذا المال فإن حكمه ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: والملك الخبيث سبيله التصرف به، ولو صرفه في حاجه نفسه جاز، ثم إن كان غنياً تصدق بمثله وإن كان فقيراً لا يتصدق. اهـ.
وعليه؛ فإذا كان يصدق عليك وصف الفقر فلا يطلب منك أن تتصدق بذلك المال المكتسب من القمار، وإن كنت غنياً تصدقت بقدر ما أنفقته على نفسك منه على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(12/10061)
خطأ الموظف لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أعمل في منظمة وأمكنني الحصول عبر لجنة إدارتها على امتياز مالي ما، وكان في ذلك مخالفة لقانون الجمعية أو قوانين البلد الذي أقيم فيه، فهل تحمل لجنة الإدارة للمسؤولية في ذلك يعفيني من المسؤولية ويحل لي تلك الأموال، وعليه فكيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال الذي حصلت عليه ليس حقاً لك، وإنما حصل لك عن طريق خطأ من اللجنة أو محاباة لك على غيرك، فلا يجوز لك تملكه بل يجب رده إلى الجهة التي منحتك إياه، فإن تعذر ذلك فالواجب هو التخلص منه في وجوه الخير وسبل البر وإعانة الفقراء والمساكين، فإن كنت فقيراً أو محتاجاً جاز لك الأخذ منه كواحد منهم، وقد بينا في الفتوى رقم: 47165 أن قضاء القاضي لا يُحل حراماً ولا يحرم حلالاً، فكيف بخطأ صدر من موظف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(12/10062)
اكتسبوا مالا من بيع الخمر ثم تابوا فماذا يصنعون
[السُّؤَالُ]
ـ[استشارة فقهية
عائلة ترتزق من الحرام وتود أن تتوب إلى ربها وتعود إلى طريق الحلال
نرجوكم إيضاح هذا الأمر الذي يبدو معقدا بعض الشيء وشرح رأي الشرع فيه علّ الله يرحم هذه العائلة وجزاكم الله خيرا.
العائلة تتكون من أب وأم وثلاثة ذكور وثلاث إناث.
بعث الأب (معاق) مشروعا سنة 1980 لبيع الخمر واقترض لذلك مالا وكان له ابن صغير وقف معه منذ البداية ولا يتقاضى أجرا سوى مصاريف جيبه… ومند 1986 أصبح المتكلف الوحيد للحانة وأصبح الأب وبرضاه يتقاضى 1000د شهريا والأم 100د إلى حد 1993.
توفي الأب في 1994 عن عمر 75 سنة وتنازل كتابيا على إثر الوفاة الأختان عن مدخول الحانة بمقتضى إرادتهما إلا الأخت الثالثة فوقعت على حين غرة وتطالب بكل حقوقها،
بالنسبة للذكور فتخلوا منذ البداية عن الحانة (الابن الثاني والأكبر) لكن عاد الابن الأكبر بعد ذلك وبالتحديد منذ 1990 ليعمل بالحانة ليتقاضى 45د يوميا ما عدا يوم الراحة أي الجمعة إلى حد 2001.
... عمل الابن الثاني أيضا بالحانة منذ 1993 مقابل 25د في اليوم إلى حد 1997 ومنذ هذا التاريخ حتى 2001 تقاضى 35د.
ومنذ التاريخ 2001 قسمت مداخيل الحانة على 4 حصص نصيب الأصغر المؤسس 50% (حصته وحصة أمه) ونصيب الأخ الثاني 25% والأخ الأكبر25% وكان ذلك عن طيب خاطر من الأخ الأصغر باعتبار أنهم تخلوا في البداية عن المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن الابن الأصغر زوّج إخوته البنات بما قيمته 20 ألف دينار ثم إنه تحمل مصاريف خادمة أمه 50 دينارا شهريا مع المسكن والمأكل بنفس المنزل إلى جانب أنه أنفق مبلغ 12500ألف دينار على أمه مقابل خمس عمرات.
نعلم سيادتكم أن السنة التي توفي فيها الأب كان برصيد الابن الأصغر 80 ألف دينار ادخرها ما بين 1990 و 1994 بعلم أبيه ثم إنه يملك سيارتين الأولى قيمتها 11 ألف دينار والثانية 5 ألاف دينار كل ذلك في حياة الأب وبرضاه وقد منحه الأب أيضا منزلين قيمتهما 150 ألف دينار.
في سنة 1997 أصبح رصيده 360 ألف دينار وفي سنة 2004 بلغ 500 ألف دينار.
بالنسبة للأخ الثاني وكما سبق ذكره أصبح يتمتع منذ 2001 بـ 25% من مدخول الحانة علما أنه ورث من أبيه منزلا قيمته 30 ألف دينار.
في ما يخص الأخ الأكبر إلى جانب تمتعه بـ 25% منذ 2001 فقد استدان من أخيه الأصغر مبلغا قدره 50 ألف دينار لبناء منزل كلفته على الأقل 100 ألف دينار فيكون قد ساهم بـ 20 ألف دينار من ماله الخاص ويكون قد اختلس على الأقل 30 ألف دينار.
مع الملاحظة أن الأخت الكبرى اختلست من مال الأخ الأصغر 30ألف دينار.
قررت العائلة قطع هذا الرزق الحرام بإغلاق الحانة وفتح مشروع حلال كمطعم أو مقهى.
1- ما حكم الشرع في هذه الأموال أي هل يمكن استثمارها في مشروع حلال وكيف يكون ذلك إن سمح الشرع؟
2- كيف تكون قسمة الأموال بين أفراد العائلة وما مدى مشروعية الأموال التي جمعها الابن الأصغر باعتباره المؤسس للحانة والعامل فيها والمسدد لديون أبيه التي بدأ بها المشروع والتي تعادل 10 ألاف دينار علما أن كل ما تمتع به أعطاه إياه أبوه بكامل الرضا؟
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام إما أن يتعلق به حق الغير، فهذا يجب رده إلى صاحب الحق فورا وذلك كالمغصوب، ولا نعلم خلافا في ذلك، وإما ألا يتعلق به كما هو الحال هنا، فمذهب جماهير العلماء هو وجوب التخلص من المال الحرام إذا لم يتعلق بعينه حق الغير، فإن تعلق به حق وكان صاحب الحق معلوما يمكن الوصول إليه وجب رده إليه، لا يجزئ المرء غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 665 والفتوى رقم: 11252 والفتوى رقم: 31434.
وذهب بعض العلماء إلى جواز الاحتفاظ ببعض المال الحرام اللازم لنفقة التائب مع وجوب التخلص من الزائد. قال الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. اهـ.
قال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.
وقال ابن رجب في القواعد وهو حنبلي: لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، وخرج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيرا على الروايتين. اهـ.
وللفائدة، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18275، 31434، 44435.
وذهب فريق ثالث إلى أن التائب الحائز للمال الحرام لا يجب عليه التخلص من شيء منه، إلا أنه يرد عين الحرام لأصحابه إذا علموا، ويحتفظ بجميع الباقي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: الإسلام يهدم ما كان قبله هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم، فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفيرا عن الدخول، لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة على ظاهر قوله: يبدل الله سيئاتهم حسنات، فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه الرجعة ذلك الترك من باب المعفو عنه فلا يجعل تاركا لواجب ولا فاعلا لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. وقال: من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافرا في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة، فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال، أمن حلال أم من حرام، ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك، فهو في جاهلية، إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمره برد جميع ما اكتسبه من الأموال، والخروج عما يحبه من الأبضاع صارت التوبة في حقه عذابا، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب. اهـ.
والذي نرجحه من ذلك والله أعلم هو أن تأخذوا من هذا المال ما يكفيكم وتتخلصوا من البقية، ويدخل في ذلك جميع ما تحصل لديكم من مال بسبب مشروعكم المذكور، وكفاية كل شخص تختلف باختلاف حاله وحال من يعول من حيث الحاجات الضرورية ونحو ذلك، وهذا الأمر يرجع في تقديره إلى الشخص نفسه، فكل امرئ أعلم بحاجته، والله نسأل أن يتوب عليكم وأن يتقبل منكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(12/10063)
حكم التحايل لأخذ منحة الكلية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الثاني هل يجوز أخد المنحة من الكلية مع العلم أني بحاجة ماسة إليها وذلك لتصوير المذكرات أو شراء الكتب التي أحتاج إليها في دراستي وكذلك للمصروف ولأخذ العلم فإن من شروط أخذ المنحة أن يكون الطالب يسكن على بعد 40 كم عن الكلية وأنا أسكن أقرب من ذلك وقد سمعت أن المبالغ المالية التي تأتى إلى الكلية هي من حق جميع الطلاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ المنحة من الكلية بخداعها والتحايل عليها فإنه لا يجوز، لما في ذلك من الكذب والغش دون مسوغ شرعي، وربما أدى إلى حرمان من يستحقون المنحة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. في رواية: من غش فليس مني. رواه مسلم أيضا.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 41334، 16838.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/10064)
حكم تقاضي مال مقابل تعيين مساعد في عمل حكومي
[السُّؤَالُ]
ـ[مقاول (متعهد) بنقل الحجاج يتخذ له مساعدين، أحدهما تعينه الحكومة، وأما الآخر فالأمر في اختياره إلى المقاول، فما الحكم الشرعي في اختيار المقاول مساعدا له مقابل دفع هذا المساعد مبلغا كبيرا من المال إليه. أرجو توضيح هذا الحكم بالدليل والتعليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه إلى أننا لم نفهم المراد بالسؤال على وجه الدقة، وسنجيب في حدود ما فهمنا منه، فإذا كنت تقصد أن الحكومة تطلب من المقاول أن يختار مساعدا كفأ، والمساعد يستفيد من ذلك، إما ماديا بأن تدفع له الحكومة راتبا أو نحوه، وإما أن يتمكن من الحج، والمقاول يأخذ من المساعد له مالا مقابل اختياره له، فإن أخذ المقاول لهذا المال، لا يجوز وذلك لا عتبارين: الأول: أن المقاول لم يبذل ما يستحق عليه هذا المال، فاختيار المساعد الكفء حق عليه يلزمه أداؤه تنفيذا لما اتفق عليه مع الحكومة، كما أنه حق للحجاج حتى يتمكنوا من الحج على أكمل وجه. الثاني: أن تقاضي المقاول مالا مقابل هذا الاختيار، ذريعة لخيانة أمانة الاختيار التي أؤتمن عليها، حيث إن اختياره للشخص حينئذ لن يعتمد على كفاءته بقدر ما سيعتمد على مقدار ما سيدفع، فوجب منع ذلك سدا للذريعة إلى الخيانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/10065)
أخذ مال الشركة بغير إذن يعد خيانة للأمانة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق محامى يعمل فى شركة براتب وأتعاب عن القضايا وقام بأخذ 500 جنيه بدون علم أصحاب الشركة، وتم الانتهاء من بعض القضايا ولم يحاسب أصحاب الشركة على هذه القضايا باعتبار ما كان منه من أخذ 500 جنيه، فهل يمحو ذلك فعله أم عليه رد مبلغ 500 جنيه الذى أخذه
أرجو الرد سريعا على
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لصديقك الحق في أخذ أموال الشركة بدون إذن من القائمين عليها، لأن ذلك اعتداء منه وخيانة للأمانة، وقد حرم الله على المؤمنين الاعتداء على أموال الغير، فقال: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
وذكر ابن تيمية رحمه الله في فتاويه صوراً من الخيانة فقال: كمن يستعمل على عمل بجعل (أجر) يفرض له، ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال مستعمله على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام. انتهى.
وعليه، فإن المطلوب من صديقك إرجاع المبلغ الذي أخذه إلى شركته، ثم له بعد ذلك محاسبتها وأخذ ماله عليها، وراجع في حكم المحاماة الفتوى رقم: 1028.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(12/10066)
حكم المهر من مال مكتسب من بيع الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من كان يعمل في محل لبيع الدخان وجمع أمواله من هذا العمل ويريد الزواج من هذا المال.. هل تقبل الفتاة أن يكون مهرها من هذه الأموال أو حتى فرش بيتها أو ملابسها.. ماحكم مثل هذه الأموال في الشرع؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الرجل مال غير المال الذي اكتسبه من طريق محرم (العمل في بيع الدخان) فلا يجوز لك قبوله مهراً ولا غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن اخذه منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. اهـ. والواجب على مكتسب هذا المال هو التخلص منه، لأن المال المكتسب بطريق محرم لا يملكه صاحبه، والواجب عليه هو إنفاقه في سبل الخير وطرق البر، وراجعي الفتوى رقم: 10652، أما إذا كان ماله مختلطاً فلا مانع من قبول ماله صداقا أو نفقة أو فرشا أو كسوة ا، وراجعي لفتوى رقم: 9799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(12/10067)
حكم الأكل من مال الزوج المكتسب من تجارة المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة متزوجة من تاجر مخدرات ووالدي تاجر مخدرات عندما تزوجت عمري كان 15 سنة ولدي الآن 5 أطفال وأنا الحمد لله متدينة جداً ولست متعلمة وليس لدي أي مهنه أو حرف وكل ما أملك هو بعض المصاغ من فلوس زوجي طبعا وأنا ذهبت للعمرة قبل رمضان ولكن الناس قالوا لي إن العمرة ليست محسوبة لأني من فلوس زوجي وأنا نفسيتي تعبت بشكل رهيب ولا أعرف ماذا أعمل وأنا ليس لي أحد في الدنيا ولا أعرف ماذا أعمل حتى أرضي ربنا وأرضي زوجي وأعيش وأربى أطفالي ولكن أنا خلاص تعبت ولا أعرف ماذا أعمل ويا ليت تدلوني على الطريق الصحيح وماذا أعمل حتى أرضي ربنا ويكون راضيا عني وزوجي الآن لا يعمل بتجارة المخدرات ولكن كل ماله منها لأن لديه ملايين من فلوس المخدرات ولا أعرف ماذا أعمل حتى أعيش من غير ذنوب
السؤال هو هل عيشتي مع زوجي وأطفالي حرام وما الذي يمكن أن أعمله مع هذه الظروف حتى أرضي ربنا وما الحل؟ أبيع الذهب وأعمل مشروعا وأكسب منه أو ماذا أعمل؟
ربنا يوفقكم تستطيعون أن تساعدوني لأني فعلا محتاجة إلى مساعدة لأني أحب ربنا جدا ولا أعرف ماذا أعمل حتى أرضيه؟
سيدة طالبة الوقوف معها أمام الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك وأن يهدي زوجك للتوبة.
أما عن حكم أكلك من ماله فراجع الفتوى رقم: 18305.
وأما عن حكم العمرة فيه، فقد سبق أيضا الجواب برقم: 7666.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(12/10068)
حكم الانتفاع بالعلاوة التي تصرف من عائد القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل بالخزينة العامة للمملكة المغربية, وأتلقى شأني كشأن جميع موظفي الإدارات التابعة لوزارة المالية, اتلقى علاوة تحفيزية كل 3 أشهر ومصدر هذه العلاوات هو الفوائد التي تنتج عن القروض التي تمنحها الخزينة للبلديات مقابل نسبة مئوية من الفائدة وهذه الفوائد لا تذهب إلى ميزانية الدولة بل تصرف منها العلاوات، أما بالنسبة لإدارة الضرائب فتصرف علاوات موظفيها من الزيادات الجزائية التي تفرض على المواطنين عن كل شهر تأخير في آداء الضرائب في وقتها المحدد قانونيا وهذه الغرامات عبارة عن نسبة مئوية، أريد أن أعرف جزاك الله خيراً، هل هذه العلاوات بالنظر إلى مصدرها هل هي حلال أم حرام، وإذا كانت حراما فماذا عساي أن أفعل في ظل ارتفاع نسبة البطالة في بلدنا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذه السؤال في الفتوى رقم: 56047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(12/10069)
مسائل حول معاملة حائز المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق عزيز علي جدا لا زال طالبا وصادف أنه في يوم ما وأنا معه بالسيارة قال لي انزل فلما نزلت دخل بي إلى مطعم وعزمني وأنا سمعت أن مال أبيه ليس بالحلال، والله أعلم، وأنا الآن في ورطة ولا أقدر أن أقول له معذرة مرة ثانية أو نحو ذلك، لأننا دخلنا المحل وانتهى الأمر فما الحل الذي ترونه مناسباً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد السماع بأن مال والد صديقك حرام لا يلزمك به ترك الأكل من ماله، أما إذا ثبت ذلك سواء كان بنقل ثقة أو اطلاع على حقيقة عمل والده، ففيه تفصيل: فإن كان لصديقك مال غير ما يأخذه من أبيه، فلا حرج عليك في الأكل من ماله أو قبول هديته.
وإن كان لا مال له غير ما يأخذه من أبيه، وكان كل مال أبيه من الحرام، فلا يجوز الأكل من ماله أو قبول هديته، أما إن كان مال أبيه مختلطاً بين الحلال والحرام، فيستحب ترك الأكل من ماله ولا يجب، وراجع للتفصيل الفتويين رقم: 6880، ورقم: 21139.
وفي حالة كون كل مال أبيه من الحرام، ولا مال له غير ما يأخذه من أبيه، وقد أكلت منه، فعليك بالتوبة إلى الله، وانظر قيمة ذلك فأنفقها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات والمدارس، ولا تعد إلى ذلك مرة أخرى، والأصل في ذلك أن المال الحرام الذي اكتسب بطريق محظور لا يدخل في ملك حائزه، ويد حائزه عليه يد غصب، والواجب عليه رده إلى مالكه إن كان مالكه معلوماً، فإن لم يكن معلوماً وجب صرفه في مصالح المسلمين، كما هو مقرر في موضعه.
وعليه، فمن عامل حائز المال الحرام في عين المال الحرام، ببيع أو شراء أو قبول هبة، وهو يعلم أن هذا المال حرام، فقد أثم بذلك، ووجب عليه الضمان.
قال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضاً ولا يبايعه فيه إن كان عيناً ولا يأكل منه إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة ... ومن فعل شيئاً من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله. فتاوى ابن رشد 1/645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/10070)
حكم قبول الموظف للعلاوات التي قد يكون مصدرها الربا أو الغرامات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل بالخزينة العامة للمملكة المغربية، وأتلقى شأني كشأن جميع موظفي الإدارات التابعة لوزارة المالية، أتلقى علاوة تحفيزية كل 3 شهور ومصدر هذه العلاوات هو الفوائد التي تنتج عن القروض التي تمنحها الخزينة للبلديات مقابل نسبة مئوية من الفائدة وهذه الفوائد لا تذهب إلى ميزانية الدولة بل تصرف منها العلاوات، أما بالنسبة لإدارة الضرائب فتصرف علاوات موظفيها من الزيادات الجزائية التي تفرض على المواطنين عن كل شهر تأخير في أداء الضرائب في وقتها المحدد قانونياً وهذه الغرامات عبارة عن نسبة مئوية، أريد أن أعرف جزاكم الله خيراً هل هذه العلاوات بالنظر إلى مصدرها هل هي حلال أم حرام، وإذا كانت حراماً فماذا عساي أن أفعل في ظل ارتفاع البطالة في بلدنا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك عن أمرين:
الأمر الأول: ما تقوم به وزارة المالية من الإقراض، وما تقوم به إدارة الضرائب من فرض الغرامات على من تأخر في تسديد الضريبة، وذلك حرام، وراجع لتفصيل ذلك الفتويين التاليتين: 51880، 5811.
والأمر الثاني: حكم قبول الموظفين لعلاوات الحوافز التي يعلمون أن إدارتهم قد أخذتها من قروض الربا أو من الضرائب وغرامات التأخير، وذلك راجع إلى مسألتين:
المسألة الأولى: هل النقود تتعين بالتعيين، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 42973، وذكرنا فيها أن الراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، وعليه فلا حرج على هؤلاء الموظفين في أن يأخذوا هذه العلاوات.
والمسألة الثانية: حكم معاملة من ماله مختلط من الحلال والحرام، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6880، وذكرنا فيها أن معاملته مكروهة؛ إلا إذا كانت المعاملة في عين المال الحرام، فإن قيل إن المعاملة المذكورة في السؤال هي في عين المال الحرام، فالجواب أن الأمر ليس كذلك، وبيان ذلك: أن الموظف يأخذ عمولته من عموم أموال الإدارة التابع لها، وفيها الحلال الذي هو رأس المال وغيره، وفيها الحرام الذي هو الفوائد والضرائب والغرامات، ولا يهمه كون نية إدارته هي أن العلاوات هي من تلك الفوائد والضرائب والغرامات، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 16212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(12/10071)
المال الربوي إذا أنفق في شراء شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك ابنة مات أبوها وترك مبلغاً من المال وضعته أمها في البنك وبعد عامين أضيف إليه فوائد ربوية فأرادت الأم أن تشتري منزلا فنصحوها بأنه حرام ولكن الأم مصرة على موقفها فهل تعتبر البنت آثمة إن سكنت معها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما فعلته الأم من وضع المال في البنك نظير فائدة، من الربا المحرم، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278ـ 297} . وروى مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ولتعلم أن الربا شؤم عليها وأنه من أسباب البلايا والرزايا، كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا {البقرة: 276} . وقال: فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 297} . فلتحذر من ذلك ولتبادر بالتوبة إلى الله، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، عسى الله أن يعفو عنها، ولتراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 30543، 39555، 11446. وإذا أصرت على إدخال الفوائد الربوية في ثمن البيت، فلا جناح على البنت أن تسكن معها، لأن المال المكتسب من طريق محرم، متى ما أنفقه من اكتسبه سواء اشترى به شيئا أو لا، ثبتت المطالبة به في ذمته لا في عين المال ولا في عين ما اشترى به، وقد تقدم شيء من تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 38776
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(12/10072)
الفوائد الربوية مال خبيث لا يملك
[السُّؤَالُ]
ـ[أبى الآن لا يعمل ولدينا مال في البنك ونأكل من الفوائد فهل هذا حرام وإن أخرجنا المال من البنك فسوف يصبح المال يأخذ منه ولا يعوض وفي النهاية لا نجد ما نأكل به أو نعالج أنفسنا به مع العلم بأن أمي مريضة وتحتاج لعلاج وهذا العلاج حقنة ب 700 جنيه كل شهر ولمدة سنتين
فماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع المال في البنك الربوي وأخذ فوائد عليه حرام تحريما شديدا، لأنه إقراض بفائدة وهو عين الربا المحرم، وصاحبه مستحق للعقوبة المذكورة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-289} . وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وعليه، فالواجب على والدك سحب ماله لدى البنك الربوي وما جاءه من فوائد يجب التخلص منها في وجوه الخير، فإنها مال خبيث لا يملك.
واعلمي أن الله تعالى لم يحرم على عباده بابا من أبواب الحرام إلا فتح لهم أبوابا من الحلال، فحرم الربا وأباح البيع قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} . فيمكنكم أن تستثمروا هذا المال في التجارة، ولن تخسروا بحول الله إذا كان الباعث لكم على التوقف عن الربا هو خوف الله وابتغاء وجهه، والدار الآخرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(12/10073)
لا ينتفع بالفوائد إلا عند الضرورة الملجئة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفي عنها زوجها وترك لها مبلغا من المال ومعاشا قليلا لها ولأبنائها (ولد وبنتين) وقامت النيابة الحسبية بوضع أموال أولادها الثلاثة القصر في بنك غير إسلامي وعند السؤال في كل البنوك الإسلامية المصرية رفضوا وضع أموال القصر لديهم وأنهم لا يتعاملون في حسابات القصر. وهي محتاجة لفوائد هذه الأموال من أجل المعيشة نظراً لأن المعاش قليل. وأن السحب من أصل المبلغ من النيابة الحسبية يكون على فترات بعيدة لا تكفى متطلبات المعيشة الأساسية كما أنه عند السحب من المبلغ الأصلي سواء للمعيشة أو للزكاة فإن المبلغ سينتهي في خلال سنوات قليلة قبل أن يبلغ الصغار.
فأفيدونا أفادكم الله:
- هل سحب فوائد المبلغ لاستخدامها في متطلبات المعيشة حلال أم حرام وإذا كان حراما فماذا تفعل هذه الزوجة في هذه الفوائد وماذا تفعل لتنفق على معيشتها هي وصغارها علما بأن هذه الفوائد ستكون على مر السنين مبالغ كبيرة كما أن أصل المبلغ سينتهي بالسحب منه للمعيشة والزكاة في فترة قصيرة (الزوجة لا تعمل وليس لها أي دخل خاص) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أنه لا يجوز للأوصياء على أموال الأيتام أن يستثمروها في المصارف الربوية، لأن ذلك ربا محرم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 24357.
ولا يجوز لهذه الأرملة وأبنائها الانتفاع بالفوائد الربوية إلا إذا اضطروا إليها ضرورة ملجئة، بحيث إذا لم ينتفعوا بها لم يجدوا ما يأكلون أو يلبسون أو يسكنون ونحو ذلك من الضروريات، وراجع الفتوى رقم: 1420، والفتوى رقم: 9204.
أما إذا لم يضطروا للانتفاع بها فيجب عليهم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك.
ونسأل الله أن يوسع رزقكم وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(12/10074)
التعامل مع من انتفع بأموال دخلت في حسابه بالخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الفتوى: لدي قريبة لي قد نزل مبلغ من المال في حساب مفتوح لهم بأمريكا، ليس حسابهم ولكن الاسم واحد وقد أرسل لهم البنك بهذا الإخطار \"مبلغ كبير جداً من المال لا يعلمون مصدره\" مرسل عن طريق الخطأ أو تشابه في الأسماء، ولكي يسحبوا هذا المال لا بد أن يصل إلى مبلغ معين ولا تملكه فاستعانت بأختيها ليكملوا هذا المال وقد نذرت إذا حصلت على هذا المال أن تعطي أختيها جزءاً من المال وأن تعطي الفرع الفقير من العائلة مالاً وسكناً وغير الهدايا لباقي العائلة، سؤالي هو: هل هذا المال حرام، هل ستأثم أختاها إذا أخذتا من هذا المال لأنهما على علم من أن مصدره حرام \" في حالة أن الفتوى المال حرام\" وهل سيأثمون إذا ساعدوها في تجميع المال المطلوب، هل لو هذا المال حرام يحرم علينا الأكل منهم والعيش معهم وأخذ الهدايا منهم، هل يرفض الجزء الفقير من العائلة الأخذ من هذا المال، وكيف نتصرف في حدود الأدب لصد المجاملات المالية منهم وعدم الأكل منهم لأنهم عائلتي المقربة ولأني في أوقات من السنة أعيش معهم في نفس المنزل، هل مجرد التفكير في أن نأخذ جزءاً من المال عند حضوره سنأثم عليه لأن النية موجودة إلا إذا لم تحصل هي على المال، وأخيراً لديهم ابنة ملتزمة وإذا علمت بهذا سوف تحدث مشاكل وأنا أعلم بالموضوع وهي صديقتي وإذا علمت أني كنت أعلم ولم أخبرها سوف تحدث بيننا مشاكل، فهل أخبرها، آسفة للإطالة ولكني أريد وبشدة أن أعلم الفتوى في ذلك الموضوع لأنه سوف تتغير حياتي بتلك الفتوى؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصاحبة هذا الحساب الانتفاع بهذا المال الذي نزل في حسابها، لأن هذا المال: إما أن يكون قد نزل في حسابها عن طريق الخطأ والواجب هو رده إلى البنك ليرده إلى صاحبه، وإما أن يكون هدية من البنك ولا يجوز قبولها لأن أصحاب حسابات التوفير، والحسابات الجارية في البنوك الربوية هم في الحقيقة مقرضون للبنوك، والمقرض لا يجوز له أن ينتفع من المقترض بشيء بسبب القرض، لأن كل قرض جر نفعاً فهو رباً، وإما أن يكون هذا المال عن فوائد ربوية، مشروطة بإيداع مبلغ معين في الحساب، كما هو مذكور في السؤال، وهذا لا يجوز لأنه تعامل ربوي صريح، وراجعي للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53677، 53131، 1388.
ولا يجوز لأختي هذه المرأة معاونتها على الانتفاع بهذا المال، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، كما لا يصح نذر هذه المرأة أن تعطي أختيها، أو الفرع الفقير من العائلة من هذا المال، لأن هذا نذر معصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه. رواه البخاري، وراجع الفتوى رقم: 13567.
والواجب عليكم نصح هذه المرأة، بترك أخذ هذا المال، وتذكيرها بالله وبذل قصارى الجهد في ذلك، فإن هذا من أعظم صلتها، وراجعي الفتوى رقم: 5640، فإن استجابت فالحمد لله، وإن أخذت هذا المال، ولم يكن لها مال غيره فلا يجوز لكم الأكل من مالها أو قبول هديتها، والتأدب معها في هذه الحال يكون بترك الأكل من مالها والامتناع عن قبول هديتها مع بيان سبب ذلك.
أما إذا كان لها مال غيره ففي جواز الأكل من مالها وقبول هديتها، تفصيل قد بيناه في الفتوى رقم: 7707، والفتوى رقم: 18559، وفي حالة عدم جواز الأكل من مالها، يجب إعلام ابنة هذه المرأة بحقيقة الأمر حتى لا تقع في أكل المال الحرام وهي لا تدري، وإعلامها من النصيحة الواجبة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
ومجرد التفكير في الانتفاع بهذا المال الحرام أو نية ذلك لا يترتب عليه إثم ما لم يصاحبه عمل أو قول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(12/10075)
حكم الأكل من طعام من يكذب ويحتال في عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لي صديق يشتغل في أحد الفنادق السياحية ويقوم بالاحتيال على الزبائن مع بعض التجاوزات في الشغل في الخمور، وهو يحكي لي عن ذلك، ثم يأتي بعد ذلك ويقوم بدعوتي على الغداء في منزله، فهل علي أي ذنب عندما أكل في بيت صديقي هذا، وهل تقبل صلاتي وباقي أعمالي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن أكل أموال الناس بالاحتيال والكذب ونحو ذلك أكل لها بالباطل وهو محرم لقول الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، والباطل يدخل فيه الكذب والتزوير والغش، كما أنه يحرم على المسلم العمل في تقديم الخمر والخنزير لمن يشربه ويأكله، والأجرة على ذلك سحت وحرام.
فعليك نصح هذا الصديق وتخويفه بعقاب الله عز وجل عسى الله أن يهديه ويتوب عليه من هذه الأعمال المحرمة، أما الأكل من طعامه فلا بأس لأن ماله مختلط حرام وحلال، ومن كان كذلك فلا مانع من الأكل عنده، ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ضيافة اليهودي وأكل عنده، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا ويأكلون الرشا، ولكن ينبغي إذا كان حال صديقك ما ذكر أن تنكر عليه، وتكون إجابتك لدعوته بقصد نصحه وتوجيهه للصواب دون الانبساط معه والتوسع في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 33891، وأطلع عليها صديقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(12/10076)
كيف يتصرف الموظف فيما صرف له بدون وجه حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس بأحد المعاهد وبقيت 8 أشهر من العمل بدون مرتب وأنا الآن أريد أن أتزوج فقدمت طلب إجازة بدون مرتب لمدة سنة من هذا المعهد لكي أبحث عن عمل جيد ومرتب أفضل والحمدلله تحصلت على عمل ولكن براتب أقل من العمل الأول واليوم يتم نزول مرتب تسعة أشهر مع أني عملت في المعهد ثمانية أشهر فكيف أتصرف في هذا المبلغ وهو مرتب شهر زائد وقيمته (180) دينارا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هذا المبلغ الزائد بدل حق من حقوقك كبدل إجازة أو بدل مواصلات أو بدل نهاية خدمة أو ... إلى غير ذلك من الحقوق ـ إذا لم يكن هذا المال شيئا من ذلك ـ فإنه يجب عليك أن تبرئ ذمتك برد ما أخذته من أموال إلى مصدرها وهو بيت مال الدولة، وذلك إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل تصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فتصدق به على فقير أو فقراء ولو كانوا من أقاربك بشرط أن يكونوا ممن لا تجب عليك نفقتهم، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي أو أي رجل من أهل البلد دين عالم، فإن عجزت عن ذلك توليت الأمر بنفسك، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة. وراجع الفتويين التاليتين: 53026، 51383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(12/10077)
يحرم أخذ المال غير المستحق بأي وجه من الوجوه
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد رجل عليه ديون كثيرة للبنك وهناك بنت تعمل في هذا البنك وتستطيع أن تشطب عنه هذه الديون ولكنه قد حصل بينهما شجار، طلب مني هذا الشخص أن أعمل له سحراً حتى تأتيه هذه الفتاة خاضعة، وبذلك يتمكن من عدم دفع الديون، فرفضت لأنه سحر ولأن هذا المبدأ لا أرضى به ورجعت البيت وصليت لله أن ييسر أمرهم ففوجئت أن الرجل يبشرني أن المياه رجعت لمجاريها وأن المشكلة انحلت معهم فهل يحق لي أن آخذ هذا المال بصفة أن هناك أحداً فعل هذا السحر مع أنني لم أفعله ولكن الرجل يظن هذا ... ولكن دعوت الله أن ييسر أمرهم فهل أحصل على هذا المال باعتقاد الآخرين أنني فعلت السحر وأنا لم أفعله فهل إذا أخذت منه أي مال بصفة أن هناك رجلاً قام بذلك الأمر عني ولست أنا فهل إذا أخذت المال على هذا النحو يكون حلالاً أم حراماً؟
أرجو بيان ذلك بكل سعة صدر لديكم وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذا السؤال جملة أمور ينبغي أن نوضحها ونبين حكمها للسائل الكريم:
أولاً: تحرم الاستدانة من البنك الربوي، لأنه ربا محرم، ويجب على المسلم التوبة من هذا الذنب العظيم، ورد رأس مال القرض فقط دون الفوائد إن أمكنه ذلك؛ وإلا رده مع الفوائد وتخلص من هذا القرض الربوي، وإن استطاع المدين أن يُعفى من الديون الربوية بطريقة صحيحة ليس فيها غش ولا كذب فشيء حسن.
ثانياً: اعلم أن السحر من كبائر الذنوب والتي قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر بالله جل وعلا، ويحرم على المسلم عمله وممارسته صرفاً وعطفاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1653.
ثالثاً: اعلم أن علاقة المسلم بالمرأة الأجنبية عنه حرام، اللهم إلا أن يحتاج إلى الحديث معها في حدود آداب الإسلام من غض البصر وعدم الخلوة بها أو مسها ونحو ذلك من التصرفات المحرمة.
رابعاً: يحرم عليك أخذ هذا المال، لأنك لا تستحقه بأي وجه من الوجوه، وإذا كنت دعوت الله بأن يصلح ما بين الرجل والفتاة فقد دعوت بإثم واعتديت في دعائك؛ إذ دعوت ورجوت أن يجمع الله بين رجل وامرأة أجنبية على معصية.
خامساً: لا يحل لك أن توهم الرجل أن ما تم بسبب السحر، فإن في هذا ترويجاً للباطل وتصديقاً له، ودعوة للناس إذا وقعوا في المشاكل باللجوء إلى السحر والسحرة، ولا ريب أن هذا إعانة على الفساد في الأرض، وفيه من البلايا والرزايا ما فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425(12/10078)
حكم الانتفاع من مال الأب الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للابن المسلم البالغ أن يعيش على نفقة أبيه الكافر، فيأكل من ماله ويدرس منه ويستفيد منه في الأوجه المشروعة، وفي حال كان لا يجوز ذلك، فما حكم من درس على نفقة أبيه الكافر وأتم كامل مراحله الدراسية بما فيها الجامعية، هل يجوز أن يعمل بموجب هذه الشهادة ويكسب منها المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد كون الإنسان كافرا لا يعني أن أمواله حرام لا يجوز الأكل منها أو الانتفاع بها، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في المال مع اليهود ومع المشركين، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: استعار من صفوان بن أمية أدراعاً يوم حنين. وهو يومئذ مشرك.
وعليه؛ فإن لم تكن كل أموال الأب الكافر حاصلة من الربا ونحو ذلك مما نهى الشرع عنه، فلا حرج على الابن في الانتفاع بها في نفقته وفي دراسته، وإن كانت أموال الأب من الحرام الصرف فلا يجوز انتفاع الابن بها إلا أن يضطر ولم يجد غيرها، فإنها تباح له حينئذ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان فيها الحلال والحرام فهي محل خلاف بين أهل العلم، وراجع فيها الفتوى رقم: 51868.
ولا مانع من العمل بالشهادة التي حصلها وهو ينفق من مال أبيه الكافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(12/10079)
من يعيش تحت كفالة من يتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة, مازلت أعيش بعد تحت كفالة أبي الذي أعلم جيدا أن أمواله بحكم تعامله مع البنوك الربوية فيها نصيب من الحرام. ما الذي يمكنني فعله؟ ما المراحل التي يجب أن يتبعها أبي ليطهر أمواله إن تاب؟ إن لم يتب هل يمكنني العيش تحت كفالته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تنصح والدك بالتوبة إلى الله وسحب ماله من البنك الربوي، وأن تبين له خطورة التعامل بالربا، وأن الله قد آذن المتعامل بالربا بحرب منه فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278ـ279} ، وروى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وعدَّ منها: أكل الربا.
ومن تمام توبته أن ينظر ما في ماله من الربا فيقوم بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس والمستشفيات ونحو ذلك. أما إذا لم يتب ففي حكم ما ينفق عليك تفصيل: إذا كان ينفق عليك من عين الربا فلا يجوز لك قبول نفقته، لأن هذه الفوائد الربوية لا يملكها أبوك، كما هو الشأن في كل مال حرام، ويجب صرفها في مصالح المسلمين، ومحل المنع من قبول نفقته في هذه الحالة هو ما إذا لم تكن مضطرا لقبول ما ينفقه عليك لعدم قدرتك على عمل أو مصدر رزق آخر، فإذا كنت مضطرا فلا بأس بأن تقبل من نفقته، ما تندفع به ضرورتك. وأما إن كان ينفق عليك من مال قد اختلط فيه الحلال بالحرام فلا حرج في قبول نفقته في حدود ما في ماله من الحلال، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان:.... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبا والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(12/10080)
لا تقبل نفقة الوالد مما اكتسبه من السحر
[السُّؤَالُ]
ـ[تابعت الدراسة إلى الاجازة. أبي يكتب حروزا ويدعي أنه لا يمارس السحر بل يكتب أيات قرآنية. وينفق علينا من ما يأخذه من المال. لازلت أبحث عن عمل فهل أناعاص بأكلي من هذا المال مع أنه لاحيلة لي لم أجد بعد عملا. مع الإشارة أن عمر أبي يتجاوز الثمانين وعقود من الزمان وهو يزاول هذه المهنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك يمارس السحر والكهانة، فيجب عليك أن تنصحه وأن تبين له خطورة ذلك، فقد قال تعالى: وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى {طه: 69} ، وقال أيضاً: وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ {يونس: 77} . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات ... وذكر منها: السحر. وفي معجم الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير ولا تطير له ولا تكهن ولا تكهن له أظنه قال أو سحر أو سحر له. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 49086. وما اكتسبه أبوك من السحر أو الشعوذة مال حرام، لا يجوز لك أن تقبل ما ينفقه عليك منه إلا إذا كنت مضطرا لقبوله، لعدم قدرتك على عمل أو مصدر رزق آخر، فيجوز لك في هذه الحالة أن تقبل من نفقته، ما تندفع به ضرورتك. وأما إذا كان لا يمارس السحر أو الشعوذة فقد اختلف أهل العلم في جواز الحروز إذا كانت من القرآن على قولين، والراجح عندنا هو عدم الجواز كما هو مفصل في الفتوى رقم: 4137، لكن إذا كان أبوك قد قلد من أهل العلم من يقول بجواز ها فما اكتسبه من كتابته مال حلال لا يحرم عليك أن تقبل نفقته عليك منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمسلم إذا عمل معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التي يفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة وأخذ ثمنه ... ونحو ذلك وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/10081)
هل يتصدق الشخص بالمال الربوي على نفسه وعياله إذا كان فقيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في كثير من فتاواكم أنه يمكن التخلص من النقود التي تأتيني من الفائدة في أمور تفيد المسلمين كتبرع فيها أو مساعدة شخص يكون بحاجة لها أهم شيء أن لا يستفيد الشخص منها، ونحن في بلد أجنبي ويعطونا الفائدة مجبرين، ولكن دائماً يحسب زوجي الفائدة ونخرجها من أموالنا ونضعها في علبه مخصصة، هل يجوز أن نستعمل هذا الأموال في دراسة زوجي، وهل نستطيع أن نضعها في بنك تكون فائدته أكبر فيكون المبلغ أي الفائدة أكبر فنستطيع أن نعطيها للناس ولأشخاص أكثر وتكون الفائدة لهم أكبر، هل ممكن أن نستعمل هذا المال في شراء هدايا لمن لا تلزمنا النفقة عليهم كأخي زوجي أو زوج أخته أو أخي أو زوجة أخي، وجزاكم الله خيراً، الأسئلة غريبة ولكنها خطرت في بالي ولم أجد لها جوابا، علما بأن مبلغ الفائدة إلى الآن موجود ولا نعرف كيف سنتخلص منه، دلونا؟ جزاكم الله خيراً، أخو زوجي يبني ونحن نفكر في إعطائه المبلغ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية مال خبيث لأنه ربا، والمال الخبيث إذا اكتسبه الشخص لا يملكه، ويجب عليك التخلص منه، وعليه؛ فلا يجوز لزوج السائلة الكريمة أخذ هذا المال وإنفاقه في مصالحه الدراسية أو غيرها، فإن هذا المال ليس ماله، بل مال العامة، لكن إن كان فقيراً محتاجاً جاز له أن ينفق على نفسه منه بقدر الحاجة، كما قال الإمام النووي في المجموع: قال الغزالي: في الشخص يكون معه المال الحرام، قال: ينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق إليه، وله أن يأخذ منه بقدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى.
وكما جاز له أن ينفق على عياله منه بشرط الفقر، فله كذلك أن ينفقه على إخوته وأخواته في صورة هدية أو غيرها بالشرط المتقدم، وهو أن يكونوا فقراء.
وأما عن وضع المال في بنك ربوي، فإن كنت تقصدين به وضع هذا المال المحرم في بنك ربوي لتزداد الفائدة فحرام ولا ريب، وإن كنت تقصدين به هل يجوز لكم أن تنقلوا أموالكم من البنك الذي فيه إلى بنك آخر أكبر فائدة؟ فإن عليكم أن تعلموا أنه ما كان يجوز لكم وضع المال في بنك ربوي، فإن اضطررتم إلى ذلك اضطراراً ملجئاً، فليكن في الحساب الجاري، فإن لم يوجد حساب جار ووضعت في حساب غير جار، فإنه يجب عليكم أن تتخلصوا من الفوائد في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين وطلبة العلم المحتاجين والأيتام والمدارس الإسلامية والمستشفيات الخيرية والجمعيات الخيرية، واعلموا أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى استطعتم حفظ أموالكم، فيجب عليكم سحبها من البنوك الربوية. وتفكيركم في نقلها من بنك أقل فائدة إلى بنك أكثر فائدة يعني أنكم لا تقدرون الأمر تقديره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(12/10082)
أكل المال العام يعد من الكبائر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمؤسسة حكومية ولدينا حافلة لنقل العمال لكن السائق يستعملها لأغراضه الخاصة بعد أوقات العمل ويعطيها لابنه ويخرجها من الموقف حتى في أيام العطل الأسبوعية دون علم المدير، وكل العمال في حالة تذمر لأنه إذا أصابها شيء فإننا سنتأذى وسنضطر إلى التنقل على حسابنا الخاص.
شيخي الفاضل: لا أعرف كيف أتصرف! هل نخبر المدير بما يحدث؟ وبالتالي أخاف أن تكون غيبة وفتنة، أو نطلب منه أن يعطي مسؤولية القيادة لسائق آخر أكثر أمانة دون أن يفصل هدا السائق من عمله، لكن شيخي الفاضل لا تطلب مني أن أحذر السائق أو أطلب منه أن يكف عن هذه التصرفات لأنه إنسان جاهل وأمي وسوف يعرضني للسب والشتم وأشياء أخرى.
شيخي: هل يحق لكل من استطاع أن يهدر المال العام؟
وهل إخبار المدير يعني فتنة؟ خاصة وأن حجة السائق أن المدير وباقي المسئولين يقومون بما هو أكثر ويرى نفسه لم يفعل شيئا مقارنة بهم.
أرجو الرد على سؤالي وأخذه بعين الاعتبار.
وشكرا مسبقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به هذا الشخص من استخدام الحافلة الحكومية لأغراضه الخاصة بغير إذن يعد حراما، ويجب عليه أن ينتهي عن ذلك ويتوب إلى الله منه, وما يفعله المسئولون من منكرات أكبر لا يسوغ له فعل المنكر, وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي.
ويجب عليكم نهي هذا الشخص عن ذلك المنكر, وإذا كنت لا تحبين أن تواجهيه خشية سبه فأرسلي له رسالة بذلك، أو اطلبي من شخص آخر أن ينهاه، فإذا لم ينته عن استعمال الحافلة في أغراضه الخاصة فلك أن تخبري المسئولين عن ذلك، ولا يعد ذلك من الغيبة ولا من الفتنة بل هو من النهي عن المنكر، ولك أيضا أن تطلبي من المدير أن يغير هذا السائق ويبدله بغيره ممن هو أكثر أمانة، ولعل هذا هو الأفضل.
ومن الواجب عليكم أيضا ـ إذا كان ما يقوله صاحبكم عن المسئولين صحيحا ـ هو نهيهم عن هذه المنكرات فإذا لم ينتهوا فأبلغوا المسئولين الذين هم أعلى منهم, لأن أكل المال العام يعد من الكبائر, قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون (يتصرفون) في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(12/10083)
الوالد الذي لديه مال مختلط.. مساكنة أم مفارقة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعيش مع والدي في معاش واحد من حيث المأكل والشراب وكل شيء وكنت أساعد في المعيشة بجزء بسيط وبعد فترة هداني الله إلى الطريق المستقيم، علما بأن والدي له مشروع تجاري يكسب منه وإن كان في بعض الربح شيء من الحرام فقدمت له النصيحة وبقي الحال على ما هو عليه فانعزلت عن العيش معه، وقد أدرك بأنني انعزلت لهذا السبب ولكني أعامله معاملة حسنة، وهو يدعوني للمعيشة معه مرة ثانية حيث إنني الوحيد معه بالمنزل وهو يعيش مع والدتي بمفردهما، فماذا أفعل بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم مطالب بأن يتوخى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، قال الله تعالى: كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:57} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
وقد قسم أهل العلم حائز المال الحرام إلى قسمين: قسم يحرم التعامل معه والأكل عنده، وهو من كان كل ماله من الحرام الصرف، وقسم اختلفوا فيه، وهو من كانت أمواله تضم الحلال والحرام، فمنهم من أباحه إذا غلب الحلال، ومنهم من منعه إذا غلب الحرام، ومنهم انتهج فيه نهج الكراهة للتنزيه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7707، والفتوى رقم: 6880.
وعليه.. فإذا كان الوالد يحتاج إلى مساكنتك أو الوالدة لعجزهما عن القيام بشؤونهما، فالواجب أن تعود إليهما لأن ما ذكرته عن مال أبيك يفيد أن نسبة الحرام فيه ليست غالبة، والأكل منه حينئذ يدور بين الإباحة والكراهة التنزيهية، وبر الوالدين والإحسان إليهما واجب، ولا مقارنة بين القيام بالواجب وترك المكروه أو ما هو خلاف الأولى.
وإن كانا في غنى عن سكناك معهما، فلا مانع من أن تبقى على الكيفية التي أنت فيها وتخلص لهما في النصح والمعاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1425(12/10084)
المنحة الدراسية من مصنع تبغ وبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قبول منحة دراسية من مصانع السجائر والبنوك التقليدية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا تحريم استعمال السجائر، وبيعها، وحكم المال المستفاد منها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14345.
وإذا ثبت تحريم استعمال السجائر وبيعها، فإن صناعتها هي الأخرى لا تقل في الإثم عن ذلك لأنها من العون على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وتحرم كذلك الأموال الحاصلة من البنوك الربوية تبعاً لحرمة الربا، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
فإذا علمت هذا.. فاعلم أن العلماء قسموا حائز المال الحرام إلى قسمين، قسم تحرم معاملته بالابتياع منه أو الاقتراض أو قبول هبته أو أي شيء من أنواع المعاملة، وهذا النوع هو من كان جميع أمواله حاصلة من الحرام الصرف، ويلحق بهذا من علمت أنه يعاملك بعين الحرام.
والقسم الثاني هو من كانت أمواله تشمل الحلال والحرام، وهذا قد اختلف فيه أهل العلم بين مجيز لمعاملته إذا غلب الحلال على أمواله، ومحرِّم إذا غلب الحرام، وذهب بعضهم إلى كراهة معاملته كراهة تنزيهية، والصحيح هو الجواز بدون أي كراهة في هذه الحالة- أي حالة اختلاط الحرام بالحلال دون تمايز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود بيعاً وشراء، وقد كان يأكل مما يقدمونه له من هدايا وهم أكلة الربا ولم يكونوا يتوقون من أين وصل إليهم المال، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7707.
وإذا ثبت أن المال حرام، فسبيل صرفه هي المصالح العامة كالفقراء والمحتاجين ونحوهم.
وعليه؛ فإذا كان الشخص الممنوح محتاجاً فإن هذه المنحة تباح له على جميع التقديرات، وإن لم يكن محتاجاً إليها ولم تكن من عين الحرام الصرف فالورع الابتعاد عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1425(12/10085)
حكم الانتفاع بالمال المكتسب من طريق حرام كان جاهلا بحرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم المال المتحصل عليه من عمل غير جائز قبل العلم بحرمة ذلك العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المتحصل من عمل غير جائز قبل العلم بحرمة ذلك العمل لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون قد أخذ عن طريق الغصب أو السرقة، فإن كان يمكن رد هذا المال إلى أصحابه ولو بطريق غير مباشر وجب ذلك، وإن لم يمكن رده إليهم تصدق به عنهم.
الثانية: أن يكون قد اخذ بطريقة محرمة برضا المأخوذ منه، وآخذه لا يعلم بحرمة ذلك، مثل من يضع ماله في البنك الربوي، ويأخذ عليه فوائد وهو يجهل أن الفائدة الربوية حرام، أو من يتكسب بالموسيقى وهو لا يعلم حرمتها، ونحو ذلك من طرق الكسب المحرمة التي لا يعلم صاحبها تحريمها، فإذا علم بالتحريم فقيل لا يلزمه التخلص مما حصله من مال، لأنه كان جاهلا بالحكم، فيشمله قول الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275) . وعليه أن ينتهي عن ذلك في المستقبل، وأكثر أهل الم على أن الآية خاصة بمن كان كافرا أو نشأ في بادية بعيدة أما من كان في مكان يتواجد فيه العلماء وطلبة العلم فهو غير مشمول، ولا شك أن الأخذ بقول الجمهور هو الأحوط، وراجع الفتوى رقم: 32762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(12/10086)
العمولة مقابل الترويج للشراء بالربا حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة سيارات جديدة ونقوم بالبيع عن طريق البنوك المعمول بها في البلد مثل التجاري والبريطاني إلخ، وهذه البنوك تعمل على دفع فائدة للبائع (عمولة) مبلغ معين بدل إقناع الزبون بالشراء عن طريقهم، فهل هذه العمولة حرام أم لا، وهي بنوك غير إسلامية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إقناع العملاء بشراء السيارات بقروض ربوية، والعملولة المأخوذة على ذلك حرام، لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(12/10087)
من استخدم ماله في الحرام هل يطيب له ماله؟
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتسليم مبلغ من المال لشخص هذا الأخير يبيع أشرطة الغناء ويكري الأفلام التي فيها بعض اللقطات المخلة بالحياء، هل عندما يرجع لي مالي الذي سلمته له يعتبر مالا مشكوكا فيه بسبب متاجرته بالأشرطة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال له احتمالان:
الأول: أن إعطاءك المال لصاحبك كان على سبيل االقرض، وفي هذه الحالة فإن مالك ليس فيه عليك شبهة فهو حلال لك كله، لكن إذا كنت تعلم أن صاحبك يتاجر بمالك في الحرام فإنه لا يجوز لك إقراضه لذلك ابتداءً ولا إبقاء المال عنده إن علمت بذلك بعد الإقراض.
والثاني: أن إعطاءك المال لصاحبك كان على سبيل المضاربة والاستثمار، وفي هذه الحالة لا يحل لك شيء من الربح إذا كان كله مما سبق ذكره من المتاجرة في أشرطة الغناء والفيديو المحرمة.
أما رأس المال فإنه حلال لك كله ولا شبهة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: 38776، لكن عليك أن تتوب إلى الله تعالى إذا كنت على علم بأن صاحبك يتاجر بمالك في الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1425(12/10088)
تعمل في شركة رأسمالها مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[تعمل أختي في شركة الأهرام في قسم تصنيع المشروبات غير الكحولية (البريل وفيروز) وهي إدارة مستقلة عن إدارة تصنيع الخمور والمشروبات الكحولية، ولها خط إنتاج منفصل ومستقل تماما. هل هذا العمل حلال أم لا من حيث رأس المال المختلط؟ فلقد سألت أكثر من شيخ بخصوص هذا العمل فقال البعض لها أن تخرج شهريا مبلغا من المال وتحاول البحث عن عمل آخر وإذا لم تجد تستمر في العمل تجنبا للشبهات وبالطبع إيجاد فرصة عمل في مصر هذه الايام من الاشياء البالغة الصعوبة وقال البعض الآخر أن تستمر في العمل حيث إن العمل في شركات رأس المال المختلط ليس حراما. نرجو الافادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا القسم مستقلاً تماماً عن قسم تصنيع الخمور، ولا يستخدم خطه الانتاجي في تصنيع الخمور أو تعبئتها تحت أي ظرف من الظروف،
فيجوز العمل فيه، ولو كان هناك أقسام أخرى تعمل في تصنيع وتعبئة الخمور تابعة لنفس الشركة، ولا يضر كون مال الشركة يختلط بعضه ببعض، لأن المال الحرام إذا اختلط بالحلال لم يحرم الحلال، ويجوز معاملة صاحبه بقدر مافيه من الحلال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحرام نوعان.. الثاني: الحرام لكسبه
كا لمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد، فهذا إذا كان اختلط بالحلال لم يحرمه.
وقال أيضاً: الحرام إذا كان اختلط بالحلال فهذا نوعان:
الثاني: ماحرم لكونه أخذ غصباً والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر،
فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع بل يميز قدر هذا من قدر هذا
فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه.
وراجع للأهيمة: الفتوى رقم: 18058 والفتوى رقم: 29366 والفتوى رقم: 8528 والفتوى رقم: 29366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/10089)
المال المكتسب من مشروع أسس بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من قلق وخوف شديد من ذنوب معينة ولكن لا يمكن تغييرها، سأستعرض أهمها وهي أن والدي أطال الله بقاءه أعزه في الدنيا والآخرة، بفضل الله ورحمته رجل مجتهد وعصامي ويكد ويتعب كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف له أن يعمل ويمول عمله من دون اللجوء إلى البنوك اضطر إلى الاقتراض للتشغيل وقد قام ببناء مشروع صناعي وفقه الله وأعانه عليه فقد أفلح في الأرض إن شاء الله وعمرها بإذنه تعالى ولكن ما كان ليفلح من دون الاقتراض البنكي ليتمكن من الاستيراد، هو إن شاء الله تعالى لم يأكل الربا
لم يودع ويأخذ الفوائد انما هو من خسر ودفع للبنوك فوائد لكي يستطيع أن يعمل، ويجد فرص عمل كثيرة للشباب، ويعلم أولاده ويزوجهم، ما رأي الشرع هل مال والدي حرام، هل نبتنا من حرام، كيف أكفر عن والدي؟ ماذا أفعل؟ هل صلاته وصيامه وقرآنه ودعاؤه وحجه وعمرته وزكاته مقبولة وأيهما أثقل في ميزانه؟ أرجوكم ساعدوني لمساعدة والدي ليغفر الله له إن شاء الله
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ القروض بالربا من أعظم المحرمات وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
فاعله ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فعلى والدك أن يتوب إلى الله من ذلك، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3915، 22918 11446،
واستعيني بالله ثم ببعض أهل الخير لبيان ذلك له، وراجعي الفتوى رقم: 28748.
وأما مال الوالد الذي كسبه من مشروعه الصناعي فهو حلال، إذا كان مجال هذا المشروع مباحاً، لا محظور فيه، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أن في القرض الربوي يأثم المتقرض لتعامله بالربا، وصلاة الوالد وصيامه وقرآنه وسائر عباداته مقبولة إن شاء الله إذا حقق أركانها وشروط صحتها وكان قد فعلها خالصة لوجه الله.
أما أيها أثقل في ميزانه، فإن ذلك بقدر ما فيها من اخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 32568، والفتوى رقم: 14005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/10090)
ظلمه صاحب العمل فتحايل لأخذ ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق ذهب إلى بلدة وعمل مشروعا ولكن أولاً كان يخاف الله وعندما أكل عليه صاحب العمل بعض الرواتب والعملات التي كان متفقا عليها، بدأ يزود على الزبائن ويأخذ الزيادة له ويأخذ بعض البضاعة لحسابه من غير ما يعرف صاحب العمل، ماذا يفعل وهو الآن في بلده ولا يعرف هل المال الموجود معه حلال أم حرام علماً بأن الحلال والحرام مع بعض ويريد أن يطهر نفسه وماله ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم الزيادة في الثمن على السعر الذي حدده لك صاحب العمل: ولتعلم أنك في عملك هذا وكيل عن صاحبك فليس لك الزيادة على ما حدد لك من السعر، وإن حصلت الزيادة فهي له وليس لك.
قال صاحب الكفاف العلامة محمد مولود الموريتاني:
وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل
والأمر الثاني: هو حكم أخذك من أموال صاحب العمل بغير رضاه وعلمه، حيث إن الأصل في ذلك التحريم، والأدلة على تحريم أكل مال المسلم بغير رضاه أكثر من أن تحصر، لكن إذا كان المأخوذ منه ظالماً للآخذ في مال فهل للمظلوم أن يأخذ مقدار حقه بغير رضا الظالم إذا لم يعطه حقه؟
هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
فمذهب الحنفية: أن رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه، ولا يأخذ خلاف جنسه كالدراهم والدنانير.
وذهب المالكية: إلى أن من ظلمه إنسان في مال ثم أودع الظالم عنده مالاً قدر ماله أو أكثر فليس له - أي المودع (بفتح الدال) - الأخذ منها، أي الوديعة حال كونها مملوكة لمن ظلمه.
ومذهب الشافعية: له أن يأخذ من جنس حقه ومن غير جنس حقه، فإن كان من عليه الحق منكراً ولا بينة لصاحب الحق أخذ جنس حقه، فإن فقد أخذ غيره وباعه واشترى به جنس حقه غير متجاوز في الوصف أو القدر، وقيد الشافعية ذلك بأمور:
أولها: ألا يطلع القاضي على الحال، فإن اطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزماً.
ثانيها: ألا يقدر على البينة وإلا فلا يستقل مع وجودها بالبيع والتصرف.
ثالثها: ألا يبيع لنفسه.
ومذهب الحنابلة أن من له على إنسان حق لم يمكن أخذه بحاكم وقدر له على مال حرم عليه أخذ قدر حقه.
والفتوى عندنا في الشبكة على جواز ذلك.
قال القرطبي في تفسيره: والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقاً، وهو مذهب الشافعي وحكاه الداودي عن مالك وقال به ابن المنذر واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق.
واستدل من قال بجواز أخذ الحق من الجنس أو من غيره: بقوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا [الشعراء: 227] .
وبما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وبما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
وعليه، فإنه لا حرج عليك في الأخذ بمقدار ما حصل عليك الظلم به، وهو الفرق بين ما تم الاتفاق عليه وبين ما كان يعطيك، ويجب عليك أن تتحرى الدقة وألا تتجاوز الحق الذي لك، واعلم أن من تجاوز وأخذ حق غيره فإنما يأخذ قطعة من النار.
والأمر الثالث: إذا كنت قد أخذت من مال من ظلمك أكثر مما وقع عليك الظلم به، فإن ذلك من الخيانة، وقد قال تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ [الأنفال: 58] .
وقال تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة: 190] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
والواجب عليك إن حصل ذلك هو التوبة مما فعلت والندم على ذلك، وإرجاع الحق إلى أهله بالطريق المناسبة، ولا ينفعك التصدق بالمال عنه.
واعلم أنه يجب على من كان لديه مال مختلط من حلال وحرام أن يفصله إن أمكنه تمييز الخبيث من الطيب ويرد الحق إلى أهله، فإن لم يمكنه ذلك لعدم معرفته بمقدار الحرام وجب عليه التحري والاحتياط في إخراج ما يغلب على ظنه أنه هو الحرام إلى أهله، فإن لم يمكنه ذلك لعدم معرفته بهم هم أو ورثتهم وعجزه عن ذلك بعد بذل الوسع فيتصدق به عنه، فإن ظهروا هم أو ورثتهم وأمضوا التصدق فالأمر واضح، وإن لم يمضوه رد إليهم ما لهم وكان الأجر له هو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/10091)
من كان في ماله حلال وحرام واختلطا لم يحرم الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي جدي منذ 13 عاماً، وترك لأبي 5 فدادين من الأراضي الزراعية ولأننا لا نعمل بالزراعة فقد أجرناها كلها وكنا نودع قيمة الإيجار السنوي لهذه الأراضي في البنك (علماً بأن البنك يقوم على نظام الفوائد) حتى وصلت قيمة المال في البنك إلى حوالي 30.000 جنيه منذ 4 سنوات، اشترى أبي بـ 22 ألفا منها أرضاً غير زراعية (أي غير صالحة للتأجير) ، بغرض السكن عليها ولكننا أعرضنا عن هذا وقررنا بيعها واستمر المال في البنك في الزيادة حتى وصل إلى 20 ألف جنيه ولكن المشكلة أنه منذ توفي جدي (الذي كان يخرج الزكاة على هذه الأموال) لم يخرج أبي قيمة النصاب الشرعي للزكاة على هذا المال (ربع العشر) والذي قمت بحسابه فوجدت أنه منذ أربع سنين كان المفروض أن يخرج 750 جنيه على، لكنه كل عام يخرج مبلغاً ضئيلاً حوالي 20 أو 25 جنيهاً وقمت بنصحه تكراراً أنا وأمي بإخراج النصاب الشرعي وعدم التعامل مع البنوك القائمة على نظام الفوائد ولكنه لم يستجب فهل ماله هذا الذي ينفق منه علي وعلى تعليمي أنا وإخوتي وأمي مال حرام (من ناحية البنك ومن ناحية أخرى الزكاة) ، وهل علي وزر إذا أنفق علي وإخوتي منه، علما بأننا مازلنا طلاب علم وأن والدتنا تقبض مرتباً لا يكفي متطلبات معيشتنا، وهل هذا المال عندما يؤول إلى عمر طويل بإذن الله (أمد الله في عمر والدنا) سيكون مالاً حراما، وإذا كان هكذا فكيف أطهره، وهل يجوز الآن أن أحصل منه على قيمة النصاب الشرعي عن طريق الخدعة وأخرجه بدون علمه، وهل هذا يسقط الوزر عنا وعنه، وإذا كان هكذا ماذا أفعل عن السنين الماضية، أفيدونا أفادكم الله، وعذراً على التطويل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي ينفق عليكم منه الوالد يختلط فيه الحلال بالحرام، حيث إن أجرة إجارة الفدادين الزراعية حلال، أما ما أضيف إليها من ربا وهو هذه الفوائد البنكية فهو حرام، وهل يدخل في الحرام مقدار الزكاة الذي منع الوالد إخراجه؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، مرده إلى الزكاة: هل تتعلق بعين المال أم بالذمة؟ وقد تقدم تفصيل ذلك في بيان الراجح في الفتوى رقم: 4641.
وإذا تقرر هذا فلكم أن تأكلوا من مال والدكم وتنتفعوا منه بأي وجه من وجوه الانتفاع وذلك باعتبار ما فيه من الحلال، وذلك لأن من كان في ماله حلال وحرام واختلط الحلال بالحرام لم يحرم الحلال، بل يجوز أن ينتفع من هذا المال بمقدار ما فيه من الحلال، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان:..... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبا والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه ...
ومال والدكم إذا آل إليكم بالميراث فهو باق على حاله من جهة اختلاط الحلال فيه بالحرام، ويجب التخلص مما فيه من الحرام قبل قسمته، ولمعرفة كيفية ذلك راجع الفتوى رقم: 9616.
ويجب أيضاً إخراج الزكاة من هذا المال قبل قسمته ولمعرفة كيفية ذلك راجع الفتوى رقم: 42049، وننبه إلى أن الزكاة إنما تجب فقط على رأس المال دون الفوائد البنكية، لأن هذه الفوائد ربا يجب التخلص منها كما سبق.
وأما الحصول على مقدار الزكاة من مال الوالد في حياته عن طريق الخدعة وإخراجه بدون علمه، فلا يجوز وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 44698.
وعليكم بمناصحة والدكم وتخويفه بعذاب الله إذا تمادى في التعامل بالربا ومنع الزكاة ولم يتب إلى الله من ذلك، واستيعنوا على ذلك بالله ثم بأهل الخير والصلاح.
وننصح بإطلاعه على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26008، 18988، 12115، 14756.
ونسأل الله أن يهديه وأن يتوب عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/10092)
الأعمال الخيرية من أجرة الرقص والمال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم إذا تكرمتم الرد على سؤال وجهه لي صديق قريب وأرجو منكم الرد عليه بكل ما أعطاكم الله به من ينابيع الحكمه والموعظة....السؤال:
إنه في إحدى محطات التلفزة قامت هذه المحطة باستضافة الراقصه فيفي عبده ومن خلال الأسئلة التي تمت الإجابه عنها أنها تقوم برمضان بإفطار الصائمين وإنشاء موائد الرحمن وأنها أيضا تحج في كل سنه _طبعا الدخل كله وهذه المشروعات (الخيرية) من وراء الرقص أي أنه من أموال حرام.... فهل تؤجر على ذلك ولها أجرمن الحسنات وهل يجوز فعل مثل ذلك في الأموال ذات الدخل المحرم؟؟؟؟؟ وهل أيضا يجوز أن نبني بها مسجدا _أي بالأموال التي معروف مصدرها المحرم_علما بأن من يدخل المسجد لايعرف من بناه وبأي أموال؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأول: حكم أجرة الرقص والغناء المحرم: وللجواب عن هذا نقول:
إن ما يأخذه المغنون والمغنيات وأشباههم من المال المكتسب من الغناء والرقص، وما يتصل بهما من منكرات، مال حرام، لخبث وحرمة الوجوه المكتسب بها.
وليس حال هذا المال المكتسب عن طريق الغناء المحرم إلا كحال المال المكتسب عن طريق غيره من المحرمات، كالبغاء والكهانة وغيرهما.
وقد أخرج الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
قال النووي معلقا على الحديث: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء. ا. هـ
الثاني: كيفية التخلص من هذا المال: وللجواب هنا نقول:
إنه يجب على من تحصل على هذا المال أن يتوب إلى الله من ذلك.
وهل يرد المال المكتسب إلى أصحابه إن علمهم أم يتصدق به؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يرده إلى أصحابه لأنه مال أخذ بعقد فاسد فهو لصاحبه فإن لم يعلم أصحابه تصدق به.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقنطار والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى.
ومنهم من قال يتصدق به حتى لا يجمع لصاحبه بين غرضه والمال.
قال ابن القيم: فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها؟ أم تتصدق به؟.
إن كان المقبوض برضى الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسيرا لأصحاب المعاصي، وماذا يريد الزاني وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاه قهرا، وقبح هذا مستقرا في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذه منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ
فعلى هذا القول وكذا القول الأول عند عدم العلم بأصحاب المال لا حرج في بناء المساجد وإفطار الصائم وغيرها من أعمال الخير من هذا المال لكن صاحبها لايؤجر على ذلك: لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وإنما يؤجر على التوبة مما اكتسب منه هذا المال.
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
الثالث: حكم صلاة الناس في المسجد الذي بني من حرام حيث إنه لا حرج في ذلك لما سبق من أن المال الحرام لا حرج في أن يصرف في بناء المساجد.
قال ابن رشد الجد المالكي: وقد قيل: إن سبيل المال الحرام الذي لا يعلم أصله سبيل الفيء لا سبيل الصدقة على المساكين. فعلى هذا القول تجوز الصلاة دون كراهة في المسجد المبني من المال المجهول أصله. اهـ. من البيان والتحصيل 18/565.
الرابع: الحج من المال الحرام
حيث إنه لا يجوز ذلك باتفاق؛ لكن إذا حصل هل يصح؟
ذهب الجمهور إلى أنه صحيح مسقط للفرض مع الإثم وعدم الأجر عليه،
قال العلامة الأبي في شرحه للحديث: فالحج بالمال الحرام صحيح أي يسقط به الفرض وهو غير متقبل، أي لا ثواب فيه.
وذهب الإمام أحمد إلى أنه باطل لا يسقط به الفرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(12/10093)
مسائل حول قاعات الألعاب والاموال الحاصلة من ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية كانت لي قاعة للألعاب في ما يسمى بـ Babyfoot وBilliard وهذه القاعة يلعبون فيها صغاراً وكباراً على أساس الربح والخسارة وكنت واضعاً فيها مذياعاً فيه أشرطة الغناء كما أنه كانت في بعض الأحيان مشاجرات وسب وشتم من بين اللاعبين، وكما أنها كانت لا تغلق في أوقات الصلاة بل وتستمر أيضاً إلى الليل، وقد جمعت فيها مبلغاً معتبراً من المال فأعدت تهيئة المحل والآلات وكذا اشتريت وجهزت شقتي بكل اللوازم بهذا المال واشتريت سيارة أيضاً، وكذلك كان مهر الزوجة ومصاريف الزفاف من هذا المال، وكنت أنفق على الأهل والعائلة من هذا المال، وبعدها أخبرني أحد الأصدقاء أن هذه الألعاب حرام وما كان حراماً الأولى أن لا ينتفع بماله، فوجدت الشك في هذه الأموال ثم ذهبت إلى بعض أهل العلم لاستفتي في أمري، فمنهم من قال إن هذه الألعاب حرام والمال المكتسب يكفيك التصدق منه، ومنهم من قال أن الأصل فيه الحل وتجوز أمواله وبيعه، ومنهم من قال لا بد من اجتناب المعاصي وكذا احترام أوقات الصلاة، ومنهم من قال إنه لا يجوز، وأما المال فإن كان ليس لك رأس مال فانتفع به ويجوز العمل به في هذه الحالة، ومنهم من قال إنه لا يجوز وأما الأموال فيمكنك التصدق منها شيئاً فشيئاً حتى تخرج جميع ذلك المال المجمع من تلك الآلات لكي تطهر أموالك، وبين ذاك وذاك أصبحت أشكك في أمر أموالي تلك والتي هي رأس مالي واشتريت بها سيارة وبغض النظر على التجهيزات في بيتي، علما بأني توقفت عن هذه التجارة منذ مدة وأنا أعمل الآن كموظف، والآن يا شيخنا أريد أن استفسر وأعرف الحكم بالجواز أو بالتحريم والمنع: إن كانت هذه الألعاب حراما فما هو الحكم على جميع تجهيزاتي في البيت والسيارة، إن كانت حراماً إلا في حالات فما هي، إن كانت تجوز فماذا أصنع بتلك الأموال لكي أريح ضميري، وأود أن أعمل بتلك الأموال تجارة وأخاف أن تكون أموالا حراما، كما أود أن أستعمل المحل الذي جهزته لتجارتي ليس بناء بل تجهيز فقط بالطلاء والجبس والمصابيح لكن أخاف أن يكون العمل لا يجوز وأمواله حرام، فما هو الحكم إن كان بهدم جميع ما أنجزته أو العمل فيه ولا حرج، أفتونا جزاكم الله خيراً بجميع التفاصيل والحلول المناسبة يا ورثة الأنبياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن لعبة البلياردو وذلك في الفتوى رقم: 9146.
وتقدم الكلام عن لعبة البيبي فوت وذلك في الفتوى رقم: 8999.
وخلاصة ما في الفتويين أن البلياردو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وأن البيبي فوت حرام، وقد ذكر السائل أن اللعب في صالته كان على أساس الربح والخسارة بين اللاعبين إضافة إلى وجود الغناء والموسيقى ووجود السب والشتم بين اللاعبين دون أن يمنعهم وكذا إعانة اللاعبين على إهمال الصلاة بعدم إغلاق الصالة وقت الصلاة.
كل هذه المحرمات تجعل الأجرة الحاصلة من هذه القاعة حراماً وسحتاً، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 45064.
والواجب عليك الآن هو التالي:
أولاً: التوبة إلى الله والندم والاستغفار مما حصل.
والثاني: هو التصدق بما بقي معك مما تحصلت عليه من الحرام في وجوه الخير على وفق ما هو مبين في الفتوى رقم: 24332، ومن أهل العلم من قال إنك تعيد الأموال المكتسبه من الحرام إلى أهلها إن علمتهم أو تتصدق بها إذا لم تعلم أهلها، ولا شك أن هذا القول قول ضعيف لأنه يلزم منه أن يجمع لمتعاطي الحرام بين المنفعة المحرمة واستعادة ما دفعه فيها من ثمن.
أما عن الأموال التي قد استهلكتها فقد سبق في الفتوى رقم: 27388، أنه لا شيء عليك فيها، ومن أهل العلم من قال إنه يلزمك التصدق بمقابلها.
وأما عن الأشياء التي اشتريتها من هذه الأموال فهي ملكك، ولكن هل عليك دفع قيمتها للفقراء ونحوهم، والأمر في ذلك راجع إلى الخلاف السابق.
ونريد أن ننبهك إلى أن مقدار رأس المال وكذا ما كان من الأجرة منضبطاً بالضوابط الشرعية فإنه من حقك ولا يلزمك فيه التصدق.
وننبهك أيضاً إلى أنه لا يلزمك بيع المحل أو التخلص من هذه الألعاب ولكن يلزمك ضبط ذلك بالضوابط الشرعية، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/10094)
حكم كتابة فواتير وهمية ليحصل على عمولة من عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة مواد غذائية (مندوب مبيعات)
أتقاضى راتبا شهريا والحمد لله وعمولات شهرية
ولكن في الفترة الأخيرة ربطوا العمولات بعدد من الزيارات والفواتير وهي شبه مستحيلة ولكن بعض الإخوة من المندوبين يقومون بعمل زيارات وفواتير وهمية لا أساس لها من الصحة السؤال (هل يجوز لي عمل مثل هذه الزيارات والفواتير الوهمية؟) وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفعل المذكور قد اشتمل على عدة أشياء محرمة شرعا:
الأول: تعمد الكذب، وهو من أسباب الشقاء والعياذ بالله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
والثاني: الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: من غش فليس مني. رواه مسلم.
والثالث: أكل أموال الناس بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وعليه، فما تأخذه عوضا عن هذا العمل المحرم كسب حرام، ولتعلم أن من اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3) .
وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني في المعجم الكبير. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وراجع الجواب: 48550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/10095)
باع بضاعة بمواصفات أقل فما حكم المال المكتسب من ذلك؟
[السُّؤَالُ]
ـ[انا شاب من المملكة المغربية سؤالي
المهم هو أن تجارتى تقوم أساسا على التوزيع , أي البيع بالجملة ,أو نصف الجملة , وذ لك بعد أن أقوم بتخليطها وتعبئتها فى قارورات من فئة خمس لترات أو لتر واحد ,وهي مواد للتنظيف والتعطير
عند البداية قمت بأخطاء عديدة فى الإ نتاج مما جعل المنتوج يفوق المواصفات التى هى على الملصق أو أدنى من ذلك هذا بالنسبة للمادة الأولى وهى مادة للتصبين والتنظيف ,حيث كانت درجاته تحت6 و12درجة والأخرى قد فقدت شيئا من عطرها أو جلها ... المهم لم تكن لى دراية كافية بالحرفة وإنما كنت أستشير أصحاب الميدان, ولم أكتشف هذا إلا بعد توزيعه ومرور مدة ,
مع أنى ترددت فى سحب منتوجاتى من المحلا ت التجارية ,لا ليست إلا مادة منظفة وتؤ دي مفعولها مهما كانت جودتها
وتركت الحكم للمستهلك والبقال الحمد لله لم يشتك إلا القليل منهم , وقمنا باستبدالها بأخرى , لأن المنتوج إن قام المستهلك ووجده ضعيف الجودة ,فلن يقبل علي شرائه مرة أخرى وهكدا ,وأنا لا يمكننى أن أعرف المستهلك حتى أعوضه
وأنا الآن اختلط على الأمر لا أدرى ما أفعله , مر عام من الزمن وأشعر أن في مالى حرام , وقد عز لت قيمته بنية الصدقة
وخصوصا أن هذا الما ل قد صرفته على لوازم الشغل والمصارف ,وسددت به الديون التى علي ,وبعضه على السيارة التى اضطررت لبيعها لأفك بها ضائقتى المالية ,وأنا الآن أشترى السلعة بالدين حتى أسدد قيمتها عند البيع, مع العلم بأن رأسمالى هو سلفة من أبي
أفتونى جزاكم الله خيرا بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق الجواب عليه برقم: 49255
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(12/10096)
حكم من كان يساعد الزبائن جهلا للدخول على مواقع الشات والأغاني
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا أعمل في مقهى إنترنت وطبيعة عملي هي أني أحاسب الزبون عند خروجه وأيضاًَ أساعد الزبائن في حل بعض مشاكلهم وأيضا أقوم بطباعة الأوراق وأعطي دورات تدريبية في مجال الإنترنت والحاسوب.. مشكلتي هي أني عندما أساعد الزبائن يطلب مني أحيانا أن أساعدهم في فتح مواقع الشات ومواقع الأغاني في السابق كنت أقوم بذلك لأني كنت أعتقد أن ذلك لا يعنيني ولكن بعد ذلك أنا عرفت أني كنت أعينهم على المعاصي والعياذ بالله..فضيلة الشيخ سؤالي هو هل المال الذي تقاضيته في الفترة السابقة حرام وإن كان كذلك فماذا أفعل بالمقدار المتبقي منه مع العلم بأن صاحب المحل لا يمنع استماع الزبائن للموسيقى والأغاني والشات ولكن يمنعهم من الدخول إلى المواقع الإباحية ولكن لايراقبهم مراقبة شديدة كما أوضحت فأنا طبيعة عملي هي أساسا محاسبة الزبائن فهل إذا توقفت عن مساعدتهم في فتح المواقع المحرمة ليس علي جناح حتى وإن كانوا مازالوا يدخلون الشات والأغاني دون مساعدتي.. أرجو أن أكون قد أوضحت الصورة لكم مع العلم بأني حالا ما أحصل على عمل آخر مهما كان سوف أتوقف أنا عن العمل في المركز. أرجو أن أكون قد أوضحت لكم الصورة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن مساعدة هؤلاء الزبائن على استماع الموسيقى ومحادثة النساء ونحو ذلك لا تجوز، لأنها من معاونتهم على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وقد أحسنت بالتوقف عن مساعدتهم ونسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل توبتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وهذا المقهى لا تتوفر فيه الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 6075.
ولهذا فلا يجوز العمل فيه، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومحل عدم الجواز ما لم تكن مضطرا للبقاء فيه ضرورة ملجئة، فتبقى حتى تجد عملا آخر، والضرورة الملجئة هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعل المحظور هلك أو قارب على الهلاك أو وقع في مشقة يصعب عليه تحملها.
وأما ما تقاضيته في الفترة السابقة وكذلك الفترة التالية من مال نظير عملك في هذا المقهى أو نظير مساعدة الزبائن على ما لا يجوز فينظر فيه، فما كنت استهلكته منه فصرفته على نفسك أو على غيرك فلا يلزمك فيه شيء، وما بقي في يدك منه فينظر فيه ثم يخرج منه قدر ما يغلب على ظنك أنه كان في مقابلة الحرام ويصرف في مصالح المسلمين العاملة من بناء المستشفيات أو إعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 31094، والفتوى رقم: 37050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(12/10097)
استأجر بيتا ويأبى مالكه أن يركب فيه عداد كهرباء
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل سكن في منزل بالإيجار ودفع مقدم سنتين تم وجد الكهرباء التي في المنزل مسروقة من غير عداد كهرباء حيت إن الدولة تركب عدادا لكل منزل وتأخد ثمن الكهرباء كل شهر.....وعندما كلم المستأجر صاحب المنزل بشأن العداد وأن هذا مخالف لقانون الضرائب في الدولة أخبره صاحب المنزل بأنه لا يريد تركيب عداد ... فماذا يفعل المستأجر بعد أن دفع إيجار السنتين؟ وهل هو آثم بسكن في هذا المنزل بدون عداد؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص التحايل لإسقاط قيمة الكهرباء بأي وسيلة، ومن ذلك استعمال الكهرباء بغير عداد، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين: 39190، 8936.
أما عن الشخص الذي استأجر البيت الذي ليس فيه عداد وقد دفع أجرة سنتين، فإذا كان يعلم أن البيت بغير عداد فقد وقع في الحرام، وإذا كان لا يعلم ذلك فلا إثم عليه فيما مضى، والواجب عليه الآن هو أن يطالب المالك بإدخال العداد، وعليه أن يدفع ما استهلكه من الكهرباء للجهات المختصة إن أمكن، فإن لم يمكن فالتصدق بقيمة ذلك، فإن أبى المالك أن يدخل العداد فليغادر البيت ويطالبه بما بقي له من الأجرة، فإن أبى المالك أن يرد باقي الأجرة فليهدده برفع الأمر إلى الجهات المسؤولة وسيخضع لطلبه إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(12/10098)
حكم الشراء ممن يتاجر في الحلال برأس مال حرام أو مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً..
إذا سمحتم لي سأستفسر عن حكم شراء أثاث صاحبه كان يملك باراً لبيع الخمور في الديار الأوروبية فباعه وبثمنه فتح متجراً لبيع الأثاث المنزلي في بلده العربي، هل أكون ارتكبت إثماً بشراء أثاث أصل رأس ماله حرام، مع العلم بأنني لم أعلم بالأمر إلا بعد مرور زمن طويل، وكيف أتصرف فيه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنه يحرم على المسلم أن يبيع الخمر فضلاً عن أن يعد لذلك مكاناً (باراً) يجتمع فيه السكارى، والفاسدون، وفي الصحيح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة..... رواه البخاري.
وهذا الشخص الذي باع البار إن كان تاب وأناب فنسأل الله أن يتقبل توبته، وإن لم يتب فيجب عليه المسارعة إلى التوبة النصوح، وبالنسبة للمال الذي تحصل عليه من بيعه للبار ينظر إن كان مما باعه مع البار خمر، فالواجب أن يتخلص من ثمن الخمر في وجوه الخير، وأما غير الخمر كآنية (أقداحه وأغراضه الأخرى) ، وأثاث المكان ونحو ذلك، فهذه الأشياء لا يحرم بيعها لإمكانية الانتفاع بها في غير الخمر، يقول ابن قدامة: وإن كسر آنية الخمر ففيها روايتان أحدها: يضمنها لأنها مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه كما لو لم يكن فيها خمر، ولأن جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها كالبيت الذي جعل مخزناً للخمر.
وعليه فالمال المتحصل بيده من بيع البار غاية ما فيه أن يكون مالاً مختلطاً أي اختلط فيه الحلال والحرام، ومعاملة هذا الشخص جائزة وشراؤك الأثاث منه صحيح، وإذا فرض أن ماله كله حرام فإن متاجرته في الحلال (الأثاث) تخرجه من الحرام المحض إلى المختلط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(12/10099)
حكم قبول هدية الأب من مال مقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى والدي شقة لكي أتزوج فيها ولكنه دفع أغلب ثمنها من نقوده التي من رصيده في البنك والباقي اقترضه من نفس البنك وسيرد المبلغ وعليه زيادة (فوائد) ، أنا أعرف أن هذا حكمه حرام سواء كانت نقود البنك أو القرض ولكن ماذا أفعل مع والدي وأتصرف معه، وهل أستطيع أن أفعل شيئاً للتكفير عن هذا ومن ثم آخذ الشقة أم أن الحل هو تركها وردها، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قبول هذه الشقة الموهوبة لك من أبيك، لأن المال المدفوع فيها ليس فوائداً ربوية، وإنما أكثره -كما ذكرت- من مال الوالد، مع نسبة بسيطة من مال مقترض بالربا، ومثل هذا يأخذ حكم المال المختلط الذي قّلت فيه نسبة الحرام، وقد بينا حكم قبول الهدايا ممن اختلط ماله، وذلك في الفتوى رقم: 32526، والفتوى رقم: 7688.
وإننا لننصح الابن وأباه بأن يُسارعا بسداد هذا الدين تفادياً للفوائد المترتبة عليه، وقطعاً للتعامل مع البنوك الربوية، التي يؤدي التعامل معها في القروض الربوية إلى تقوية نشاطها ورفع شأنها، ويعين على استمرارها، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
والواجب على الأب أن يتوب إلى الله تعالى من هذه المعاملة وذلك بالندم عليها والعزم على عدم العودة إليها، والله تعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(12/10100)
حكم الانتفاع بالمال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم228022 سألت من هو أعلم مني (مرشد ديني سابق) نفس السؤال فقال لي لا حرج عليك حتى تنهي دراستك أو تحصل على عمل إلا النصيحة فهل ذلك صحيح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أحلناك عليه من الأجوبة الأربعة كاف في بيان الجواب عن سؤالك، وهي ذات الأرقام التالية: 34345، 18530، 17421، 16555.
أما بالنسبة لك أنت فإنه لا يجوز لك الاستفادة من مال أبيك إذا تيقنت حرمته إذا كان لديك مصدر دخل يكفيك، أما إذا لم يكن لك مال ولا عمل تتكسب منه، فلا مانع من أن تأخذ من هذا المال ما يسد حاجتك فقط إلى أن تجد عملا أو تحصل على مال، ولا يجوز التوسع في الإنفاق منه، لأن الأصل فيه الحرمة، والمحرم لا يؤخذ منه إلا بقدر الضرورة الملجئة أو الحاجة التي هي في معناها أو تقاربها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(12/10101)
يحرم قبول قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[نعيش أنا وزوجي وأطفالي في شقة بعقد إيجار سنوي، ومع تجديد العقد ندفع إيجار أول شهر وآخر شهر من السنة، وقبل مدة بعث لنا المالك صكا يتضمن قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار، فما هو حكم هذا المال؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لكم في هذا الصك لأن المبلغ المقدم من الإيجار يملكه المؤجر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14898.
وحتى لو افترضنا أنه لا يملكه وأنه باق على ملككم، فلا يجوز لكم أيضاً قبول هذا الصك لأنه عبارة عن فائدة على قرض -وهو هذا الإيجار المقدم- وقبول الفائدة حرام لأن الفائدة ربا، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13433، والفتوى رقم: 878.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(12/10102)
مصادر الكسب الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما هي أشكال أكل الحرام كلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد مصادر الكسب الحرام التي يأكل منها الشخص ويتكسب، فإن كان الأمر كذلك فإن أخطر هذه المكاسب الكسب بالربا والرشوة والأكل بالشفاعة وبالدين، فقد قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275] .
وعن الرشوة وما أشبهها يقول الله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة:42] ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية: والرائش. رواه أحمد وأصحاب السنن.
والرائش هو الوسيط في الرشوة، وفي الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيماً من الربا. رواه أحمد وأبو داود.
وكذلك التكسب والأكل بالباطل عموماً كأكل أموال الناس بغير طيب النفس والاحتيال والنصب والغش.... قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل ِ [البقرة:188] ، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(12/10103)
شراء مسكن من الفوائد البنكية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو:
لي أخت لهامبلغ من المال ولها فوائد بنكية وتريد شراء مسكن فهل يجوز لها أن تضيف الفوائد وأحيطكم علما بأنها ستخرج الفوائد من راتبها الشهري
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها ذلك، لأن الفوائد الربوية لا يجوز الانتفاع بها، ويجب صرفها في مصالح المسلمين، وراجع لمعرفة التفصيل الفتوى رقم: 4023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/10104)
ما يأخذه الموظف من المراجعين يعتبر سحتا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في وزارة المالية ... وما أدراكم ما وزارة المالية؟ منذ سنة تقريبا اتخذت قراراً بأن لا أقبل أي فلوس حرام وقد استطعت بفضل الله الالتزام به
ولكنني الآن قد اختلف وضعي عن السابق فقد كنت موظفا عاديا وكان هناك من يعرض علي فلوس كل يومين أو ثلاث
فاقول لا وانتهى الأمر أما الآن فقد استلمت مهمة جديدة
وأصبحت العروض يوميا ثلاث أو أربع مرات في اليوم..........ما زلت أقول لا ولكنني في نفس الوقت أشعر أنني في عزلة بين زملائي حيث يشعرون أني أصطنع الشرف أمامهم كما يأتيني تفكير أن الله قد أتاح لي فرصة وأنا أضيعها كما أن جميع من حولي يقول لي إنني أغالي في ديني ورأيهم أني إذا لم أطلب من المراجع أموالاً. وقمت بما علي دون أن أعرقل له معاملته ولم أطلب حتى عن طريق التلميح..فإنه لا مانع إن أخذت ما أعطاني إياه ولا يعتبر رشوة وطبعا ذلك بعد إنجازها وليس قبله ... كما أنني ألفت نظركم إلى أنني قد أنجزت معاملة لإمام جامع عندنا وقد أجاز رأي من حولي وقال إنه يعتبر من باب الصدقة كون الموظف فقيرا في بلدنا ماذا أفعل؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل رجلاً من الأزد على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا. رواه البخاري.
ففي الحديث دليل واضح على أن الهدايا التي تعطى للموظف لإنجاز عمله الذي يتقاضى مرتباً عليه حرام، قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمل حرام.
وروى أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول.
فدل الحديث على أنه ليس للموظف مقابل عمله اللازم إلا ما يأخذه من الدولة، وما زاد على ذلك مما يطلبه أو يعطيه المراجعون له بدون طلب منه يعتبر سحتاً.
ولو أنه ترك هذه الوظيفة وجلس في بيته لما أهدى له أحد، فعلم من ذلك أن ما يأخذه هو رشوة لا هدية ولا صدقة.
وتسميتها بهذين الإسمين تزيين لها لا يخرجها عن حقيقتها، فنشد على يد الأخ السائل أن يثبت على موقفه الرافض للمال الحرام، واعلم أن الله تعالى يبارك في القليل الحلال، ويمحق الكثير الحرام، وفقك الله وثبتك على ما أنت عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/10105)
حكم قبول مساعدة من اقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي مدين بديون كثيرة للبنوك كان قد أخذها مضطرا حيث أن تجارته كانت على وشك الانهيار والإفلاس ولم يكن هناك سبيل سوى ذلك. هي الآن يتم سدادها والحمد لله ولكنها تحتاج لسنوات لإنهائها. خلال هذه السنوات قد ينفق على زواجي ما حكم ذلك؟ وهل يختلف الحكم في ضروريات الزواج من كمالياته؟ وما الحكم إن تبين عدم صدقه في عدم العودة إلى المعاملات الربوية دون ضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة: اقتراض بالربا ولا يجوز، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] .
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه.
وما كان غير جائز فلا يحل لأحد تعاطيه إلا لضرورة ملجئة، كما قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: من الآية173) ، ولينظر في ذلك الجواب رقم: 6933.
وإذا تقرر هذا فاعلم أن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة تجيز له ذلك.
وعلى هذا؛ فيجوز قبول ما أنفق والدك على زواجك، سواء كان إنفاقه على الضروريات أو الكماليات، لأنه بعد قبضه لهذه القروض دخلت هذه القروض في ذمته وصارت ديناً عليه، وإذا تعامل والدك بالربا دون ضرورة، فعليك بنصحه بأن تبين له خطورة التعامل بالربا؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. واستعن على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير والصلاح لنصحه، ونسأل الله أن يهديه ويتوب عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/10106)
لا يحل ضرب النقود لغير الجهة المسؤولة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أنا المواطن العربي أتقدم إليكم بهذه أو بهذا السؤل الذي قد حيرني في أمري أنا لدي 500 ألف دينار ليبي ولكن هذه العملة كانت تداولها ليبيا في بداية الثورة ولكني أنا بأمس الحاجة إليه ولكن إذا ذهبت إلى المصرف لكي أستبدلها سوف ياصدرونها مني من دون مقابل ولكني قد وجدت ماكينة تستخرج لي النقود كما هي متداولة في بلادي بدون أن تضر مصلحة الدولة بالله عليك أنا في أمس الحاجة إليها لغرض العلاج وما شابه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في أنه لا يحق ضرب النقود لغير الجهة المسؤولة، لما يترتب على ذلك من أضرار وخيمة، فنحيل السائل إلى الفتوى رقم: 11074.
وأما قولك بدون أن تضر مصلحة الدولة، فقول غير دقيق، وإنها إن لم تضر مصلحة الدولة فإنها ستضر بمصلحة الجهات التي ستستلم هذه النقود ظنا منها أنها نقود أصلية كالمستشفى الذي ستعالج فيه ونحو ذلك.
ولا يخفى ما في ذلك من الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعليك بتقوى الله عز وجل، فإن الله يقول: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3) .
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لك الشفاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/10107)
حكم الأجرة المأخوذة مقابل تصفح المواقع الإباحية
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ماهو الموقف الشرعي لمن يقوم بتصفح المواقع الإباحية التي تظهر على الإنترنت والتي انتشرت في العراق في الآونة الأخيرة؟
2-هل يتحمل صاحب المقهى أية مسؤولية شرعية في حالة قيام البعض بتصفح هذه المواقع في مقهاه، مع العلم بأنه قد وضع لافتة تمنع القيام بتصفح هذه المواقع؟
3-هل الأجرة الماخوذة من أمثال هؤلاء المتصفحين حلال أم فيها حرمة؟
4-ماهو موقف المتصفحين الآخرين حيال الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأعمال؟
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... د. منذر العذاري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يفتح محلاً للإنترنت وهو لا يستطيع منع رواده من ممارسة الحرام كما فصلناه في الفتوى رقم: 6075.
فإن فعل ذلك مع عدم قدرته على التحكم في الرواد فهو آثم لأنه أعان على الإثم ولا تنفعه اللافتة التي كتب فيها: يمنع القيام بتصفح المواقع الإباحية ونحوها، ما دام يعلم ممارسة الرواد لذلك، والأجرة المأخوذة من تصفح هؤلاء محرمة، لأنها أجرة على مقابل قيامهم بعمل حرام، وعليه فننصح بالابتعاد عن فتح هذه المقاهي إلا إذا ضبطت بالضوابط التي ذكرنا في الفتوى المحال عليها سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/10108)
حكم الدراسة على نفقة البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا ... أنا طالب درست في الصيف في أحد المعاهد الإنجليزية لمدة شهر واحد وكانت رسوم الدراسة يدفعها بنك ربوي وفي نهاية الشهر دفع البنك لكل شخص درس في المعهد مبلغ ألف درهم.. ومن غاب بعض الأيام ينقص من المكافاة والتي هي ألف درهم كما ذكرت
ولم يكن لنا أي علاقة بمعاملات البنك ... لا من قريب ولا من بعيد
السؤال: ما هو حكم هذا المبلغ (ألف درهم) الذي أعطوني إياه؟
هل هو حرام أم حلال؟
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما دفعه لكم البنك الربوي له حالتان:
الأولى: أن يكون من عين الربا -الفوائد الربوية- فإن كان كذلك لم يجز لك أخذ هديتهم إلا أن تكون فقيراً فتأخذه لكونك فقيراً، وذلك أن الربا ينفق على الفقراء وفي وجوه الخير من باب التخلص منه.
الثانية: أن لا يكون من عين الفوائد الربوية، وإنما كان من المال الذي يحصله البنك من مشاريع مباحة، فحينئذ لا حرج عليك في أخذ هذه المكافأة، على خلاف بين العلماء في قبول هدية من يخالطُ مالَه الحلال مال حرام، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام، وقبول هديته وجائزته.
فرخص فيه الحسن ومكحول والزهري والشافعي، قال الشافعي: ولا أحب ذلك.
وكره ذلك طائفة.
قال: وكان ممن لا يقبل ذلك ابن المسيب والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد والثوري ومحمد بن واسع وابن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. ا. هـ
ونحن ننصح السائل الكريم بعدم أخذها إن كان يشك في كونها من الفوائد الربوية، وكان في سعة من أمره، قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ... الحديث رواه الشيخان من حديث النواس بن سمعان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/10109)
حكم الانتفاع بربح مقهى الإنترنت إذا اكتشف من يستعمله في الاستماع للحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد محل للإنترنت به اثنان شركاء في هذا المحل كل منهم يملك نصف المحل فقمت أنا بشراء حصة أحدهم وعندما تم البيع علمت أن هناك تحفظا في عدة أشياء من بينها استماع الأغاني حيث إنه من الصعب التحكم في رواد المقهى فمنه الصالح ومنه الطالح ولا أستطيع أن أتحكم في الزبائن ولكن أنا إذا رأيت منهم من يتصفح في موقع إباحي فإني أقوم بطرده أو أبلغه أن ذلك حرام ولا تعد إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى ولكن الأغاني لا أستطيع منع الزبائن عنها ولكن لكل منهم سماعة خاصة به بدون أن يسمعه أحد فهل أكتفي بمجرد النصح وهل يجوز لي بيع حصتي إلى شخص آخر أو شريكي وهل علي إثم في المربح الذي آخذه من المقهى فوق رأس المال أو أخرج براس مالي فقط وعلما بأن المبلغ الذي اشتريت به المقهى كبير أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم المال المكتسب من مقهى الإنترنت، فانظر على سبيل المثال الفتاوى التي تحمل الأرقام التالية: 16843، 6075، 3024.
ونقول أيضا: يجوز لك بيع حصتك على من علمت منه التحري وعدم التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أخذته من ربح بعد بذل جهدك في منع الزبائن من النظر أو الاستماع إلى الحرام فهو حلال لك إن شاء الله تعالى وعليهم الإثم، وقد قال الله تعالى: [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا] (البقرة: 286) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/10110)
حكم الانتفاع بالمنحة التي تقدمها الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم واتم الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين. استميحكم عذرا للاطالة
1- هل استئجار شهادة صيدلي لفتح صيدلية حلال دون وجود الصيدلي نفسه وإنما مساعد للصيدلي الاثنان يتقاضيان أجراً وفي بعض الأحوال قد يمر الصيدلي في حال قدوم لجنة تفتيش. هل مال المستأجر حلال تماما خاصة أنه بعيد لا يطلع على الأمور لأنه مسافر منحة البعض قال مشكوك في أمره فقلت أريد أن أحلل وأقفل الصيدلية مادام المال مشكوكا في صحته فقالوا إذا جئت للحلال والحرام فإن المال الذي تتقاضيانه من دولتكم حرام/المنحة/ لأنه يقوم على الربا والاستثمار بالتالي أي مال يتقاضاه العامل في الدولة فهو حرام؟؟.قلت ما الحل حتى أعيش وأقابل ربي وليس معي قرش حرام أو أني أكلت حراماً قالوا أن تعيشي الكفاف؟ لأنك مضطرة من هذا المال الحرام والفائض توزعيه على المحتاجين فلم أثق بهذا الكلام وأنا الآن خائفة جدا خاصة وأني في بلد أجنبي لا أدري ما أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن استئجار شهادة صيدلي لفتح صيدلية لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 29707.
وأما المال الذي يتقاضاه المسلم من الدولة منحة أو غيرها فليس بحرام، وإن كانت الدولة تتعامل بالربا، وبيان ذلك من وجهين:
الأول: أن موارد الدولة المالية ليست كلها من الربا والمحرمات، بل فيها الكثير من الحلال، ونسبة الربا والكسب الخبيث في تلك الموارد أقل بكثير من نسبة الحلال، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء ويقبل هداياهم، مع أنهم كانوا يتعاملون بالربا وغيره من المعاملات المحرمة، لكن لما كانت أموالهم يختلط فيها الحلال بالحرام جازت معاملتهم وقبول هداياهم.
الوجه الثاني: أن الواجب عند جمهور العلماء في الربا وغيره من المكاسب الخبيثة التي لا يعرف لها مستحق معين أن تصرف في مصالح المسلمين، وعلى هذا فالمنحة التي يأخذها المسلم من الدولة لكي يتعلم علماً يحتاج إليه أو يحتاج إليه المسلمون تجوز، لأن ذلك من مصالح المسلمين، ولو فرض أن ما أخذه هو من عين تلك المكاسب المحرمة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 38615، والفتوى رقم: 16212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/10111)
أنهت الابتعاث مبكرا ولزمت بيتها فما حكم الراتب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مبتعثة من مكان عملي للدراسة وأنهيت الدراسة قبل الموعد المحدد لانتهاء المدة وجلست في المنزل بحجة عدم انتهاء فترة الابتعاث وحتى أنهي أوراق التخرج، هل يجوز هذا وهل راتبي الذي آخذه يعتبر مالاً حراماً؟؟ ماذا أفعل الآن؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللذي ينبغي عليك فعله هو أن تخبري الجهة التي أرسلتك للدراسة بأنك أنهيت الدراسة قبل موعدها المحدد، وأن فترة الابتعاث لم تنته بعد، وأنك تحتاجين لشيء من الوقت لإكمال أوراق التخرج، فإن أذنوا لك في البقاء فبها ونعمت، وإلا وجب عليك أن تتعاملي معهم بحسب قولهم، لأنهم هم الذين يصرفون لك راتب الدراسة أو العمل فتحرم خيانتهم.
وإذا كنت قد خالفت ذلك فأخبريهم بالمدة التي كنت قد لَزِمتِ البيت فيها، فإن شاءوا اقتطعوا من الراتب ما يقابلها، وإن شاءوا تركوا الأمر على ما هو عليه.
فالواجب الصدق معهم، ويحرم الكذب والغش في المعاملة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(12/10112)
تاب وعليه حقوق كثيرة يريد أن يردها إلى أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أن تبت إلى الله توبة نصوحاً والحمد لله بعدة أشهر، وسؤالي الله الدائم الجنة بل الفردوس الأعلى زاد إيماني وتقوى ورعي والحمد لله، وعند التوبة أخذت أتذكر ما علي من ديون أو حق للعباد حتى أرده فلم أجد شيئاً لأني بطبعي لا أحب الدين ولا التسليف، لكن بعد فترة تذكرت بل وبدأت تتوالى علي في يوم وليلة حقوق علي قديمة وعجزت ماذا أفعل بعد أن تذكرت سأذكر لكم الحقوق التي عجزت عن كيفية التصرف بها.
1- كنت أعمل بشركة كمندوب وعمري 18 عاماً وكان عملي خارج الشركة أسلم بضاعة من شركتنا لشركات أخرى وطريقة التوصيل بالمواصلات العادية فعندما يكون الحمل ثقيلا نذهب بالتاكسي وإذا كان خفيفاً نذهب بسرفيس، فأنا كنت عندما يقولون لي اذهب بالتاكسي أذهب بالسرفيس وأخذ الفرق لي وكنت أيضاً أزيد بعض النقود فمثلاً عندما يكون أجرة مواصلاتي خمسين قرشاً أخذ سبعين أو أكثر أو أقل مبالغ ضئيلة لمدة ثلاثة أشهر عملت بهذه الشركة، والشركة الآن أغلقت قبل عشرة سنوات تقريباً فماذا أفعل؟
2- وأنا بسن المراهقة كنت أبيت عند بيت عمتي وكان لي ابن عمة من جيلي أو أصغر قليلاً فكنا نسرق من إخوته الكبار نقوداً مرتين أو ثلاثة سرقنا منهم، فماذا أفعل، علما بأني أذكر قيمة واحدة من الثلاث مرات التي سرقنا فيها؟
3- الشركة التي أعمل بها حالياً قبل توبتي كنت أتكلم بالهاتف الخاص بها مكالمات خاصة لي خلوية أو جوالة، وقد وبخنا المدير جميع من في الشركة على هذا المكالمات وأنا منهم وأيضاً زملائي كانوا يستعملون التلفون بشكل شخصي، ونوبخ جميعاً من قبل صاحب الشركة باستمرار على ذلك، لكن بعد توبتي لم أتكلم به أبداً بشكل شخصي فماذا أفعل؟
4- كنت أشتغل مع شركة أجنبية لمدة عامين كسائق وكنت أزيد دينارا أو اثنين كل ما أعبئ بنزين على الفاتورة وهذه الشركة أغلقت وأنا لا أستطيع تقدير ما علي من مبلغ، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأعمال التي ذكرت خيانة للأمانة وأكل لأموال الناس بالباطل ولذا فعليك أن تجتهد في تحديد قدر هذه الأموال التي أخذتها بغير حق وكذلك الأموال التي نجمت عن استعمالك لهاتف الشركة وتعيدها إلى أصحابها أو ورثتهم ولو بطريقة غير مباشرة.
فإن لم يمكن العثور على أصحابها أو ورثتهم فتصدق بها عنهم، وراجع الفتوى رقم: 32031، والفتوى رقم: 23562، والفتوى رقم: 26143، والفتوى رقم: 6420، والفتوى رقم: 8315، والفتوى رقم: 28748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(12/10113)
خالف الشروط فوجبت عليه غرامة ولم يعلم بها فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت دورة للتدريب على تكنولوجيا المعلومات يعطى فيها المتدرب مكافأة شهرية مرتبطة بالغياب ومواعيد الحضور والانصراف -كأن يعتبر المتدرب غائبا إذا تأخر عن موعد الحضور ب15 دقيقة يعتبر غائبا هذا اليوم- وإذا زاد غياب المتدرب عن 18 يوماً توقع عليه غرامة قدرها 10000 جنيه.
فإذا كان القائمون علي اخذ الغياب ومتابعة الحضور والانصراف وتوقيع الغرامة يتساهلون في ذلك:
فأولا: ما حكم المكافأة الشهرية إذا كنت أتأخر عن الحضور في بعض الأيام وقد انصرف مبكرا هل تكون حراما.
ثانيا: إذا كنت إذا لم يتساهلوا تزيد أيامي من الغياب عن حد ال18 يوما وبالتالي تقع علي الغرامة – لكنها لم تقع للتساهل- هل يجب علي أمام الله لو كنت أملك قيمة الغرامة أن أتصدق بها-لأنني لم أطالب بها من الجهة المسؤولة عن ذلك- لأنها أصبحت مالا حراماً وماذا إذا لم أكن أملك قيمة الغرامة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المسلم إذا دخل في عمل والتزم بشروطه الجائزة وجب عليه الوفاء بتلك الشروط، ففي الحديث الصحيح: المسلمون على شروطهم.
فالمسلم إذا قال صدق وإذا وعد وفى، وأما بالنسبة للمكافأة الشهرية وربطها بالحضور والغياب، فينظر في شروط استحقاقها، فإن كان من الشروط أن من تغيب كذا يوماً لا يستحقها أولا يستحق بعضها، عمل بهذا الشرط، وحرم مخالفته ولم يستحق المخالف منها إلا ما شرط عليه، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في العقود رضى المتعاقدين، ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد.
ثم ذكر أن الشرط يبطل في حالتين:
الأولى: إذا كان للعقد مقصود يراد جميع صوره ثم شرط ما ينافي ذلك المقصود كان العقد باطلاً لأنه جمع بين متناقضين بين إثبات المعقود ونفيه، قال: ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق.
الثاني: أن يكون الشرط ينافي مقصود الشارع، فإذا كان الشرط منافياً لمقصود العقد كان العقد لغواً، وإن كان منافياً لمقصود الشارع كان مخالفاً لله ورسوله، فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما، فلا وجه لتحريمه بل الواجب حله، لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه.
وقال ابن القيم: كل شرط لا يخالف حكم الله، ولا يناقض كتابه وهو مما يجوز تركه وفعله بدون شرط، فهو لازم بالشرط. ا. هـ
والشرط الذي بموجبه يحرم المشترك من المكافأة شرط صحيح، لأنه لا ينافي مقصود العقد وهو الدراسة، كما أنه لا ينافي كتاب الله تعالى، وعليه فنتيجيته واجبة في حق المشترك إذ أوجب على نفسه ذلك برضاه.
وبالنسبة لتساهل القائمين على مواعيد الحضور والانصراف فإن كان مأذوناً لهم في هذا التساهل من الجهة المختصة فلا بأس، وإن لم يك مأذوناً لهم فيعتبر التساهل خيانة منهم للعمل، ولا اعتبار بهذا التساهل في حق المتدرب، فيجب عليه إرجاع المبالغ التي يجب إرجاعها، وأما بشأن الغرامة المترتبة على الغياب وهل تلزم المتدرب أم لا؟ فالظاهر أنها تلزمه بشرطها، وإنما لزمته بالشرط والوعد الذين بموجبهما أذن له في دخول هذه الدورة، والقاعدة الفقهية تقول: ما يجوز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط.
وأيضاً فإن الوعد يلزم الشخص ديانة وقضاء إذا باشر الموعود العمل بسبب العدة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، هو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الالزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ا. هـ
فالحاصل أن هذه الغرامة إذا استحقت للجهة المنظمة للدورة بالشرط المتفق عليه، فعلى المتدرب إخبار هذه الجهة بهذا الأمر ثم هم بعد ذلك أن شاؤوا أخذوها وإن شاؤوا عفوا عنه، ولا ينتظر حتى تطلب منه لأنها حق تعلق بذمته، فوجب دفعه لأصحابه، وأصحابه هم منظموا الدورة، أما التصدق بها فلا وجه له، ولو فعل لما برئت ذمته، وإذا كان الشخص لا يملك قيمة هذه الغرامة الآن فإنها تبقى ديناً عليه حتى يرده إلى أهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(12/10114)
الأفضل تجنب معاملة حائز المال الحرام في كل الأحوال
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تذهب عند دجال وتبخر المنزل برائحة كريهه وتقول إنه لبان وإنه زين ولكن عندما رأيته كان البخور مخلوطاً مع حبوب حمراء وسوداء، وهي أيضا تأخذ الزكاة من الناس وتقول إنها محتاجة والحقيقة أنها غير محتاجة ولديها من المال ما يكفيها ويزيد، وأنا أسكن معها وأخاف من الإثم وهي لا تعطي أحدا مجالا لكي ينصحها وتغضب، وهل يجوز لنا أن نأكل من البيت مع أنها تأتي ببعض الحاجيات من الزكاة والصدقة، مع العلم أن زوجي يعطيها مالا ويأكل مما أعطي لها فهل يجوز لها ذلك، وما عساي أن أفعل معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
-فلا يجوز للمسلم أن يأتي الدجاجلة والكهان إلا لينكر عليهم ما هم فيه من الضلال، ويبين للناس أفعالهم القبيحة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14231.
-ثم ما ذكرت من البخور المخلوط بالحبوب الحمراء والسوداء إذا غلب على ظنك أنه سحر، وكانت أمك لا تقبل النصيحة في أمره فلا تشاركي في التبخر به، واقنعي بذلك إخوتك وأفراد أسرتك، وليس عليك إثم إذا نصحتها ولم تقبل.
-ولا يجوز لأمك أن تأخذ الزكوات من الناس إذا كانت غنية، ومن أعطاها زكاة ماله، فإن الزكاة لم تسقط عنه، وراجعي في حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة الفتوى رقم: 4938.
ثم إن حائز المال الحرام فيه تفصيل، فإن كان كل ماله من الحرام فيحرم أخذ أي شيء منه أو الأكل عنده، وكذا الحال إذا علم أن طعامه قد اشتراه بعين الحرام.
وإن كان أكثر ماله من الحرام فقد اختلف أهل العلم في معاملته والأكل عنده بين المنع والكراهة الشديدة، ومنهم من منع ذلك ولو قل المال، وراجعي في تفصيل أحكام حائز المال الحرام فتوانا رقم: 6880 ورقم: 27498.
والأفضل للمسلم أن يتجنب معاملة حائز المال الحرام ومؤاكلته في كل الأحوال.
وعليه؛ فالأولى بك وبزوجك أن تنأيا عن هذه السيدة وتسكنا وحدكما، لتنجوا من أكل الحرام.
-ولا مانع لزوجك أن يأكل مما أعطاها إذا لم تخلطه هي بشيء حرام، مع أن الأفضل له الابتعاد عن كل ذلك كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(12/10115)
كسب مالا من تجارة حرام فاتجر به في الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحقبقة عندي سؤال يحيرني فيما يخص التجارة وانا محتار فيه لأنه جد مهم بالنسبة لي ونص السؤال كالتالي
* كسبت مالا من تجارة الدخان اي التبغ واشتريت بذلك المال الذي كسبته محلا تجاريا ثم كتبت هذا المحل باسم اخي وبعد ذلك اقترضت مالا وتاجرت في ذلك المحل الملايس والسؤال هو هل يعد مالي حلالا؟
والله المستعان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 46021
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(12/10116)
هل يقبل المال من خالته التي تتعاطى الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة شاءت الأقدار وهاجرت بغرض الدراسة في بادئ الأمر تكلفت خالتي بمصاريف الدراسة وحتى يومي هذا.بعد مدة صارحتني بأنها على علاقة مع شاب مسيحي أوروبي هي الآن تعيش معه في بيت واحد كأزواج علما بأنهما غير متزوجين وهو لا يرغب بأن يصبح مسلما وهي أيضا غير مبالية لا بدين ولا أهل فحتى جدي غضب عليها وهو يقسم لو رآها لقتلها. ما أود معرفته هو هل حرام علي أن آخذ المال منها علما بأني لا أستطيع متابعة دراستي إن هي انقطعت عن إعطائي المال كما أود معرفة حكم الشرع في هذه الحالة وهل يجب إبقاء علاقة معها وجزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك نصح هذه الخالة وتحذيرها عذاب الله تعالى وعقوبته إذا استمرت على هذه العلاقة المحرمة، ولا مانع من هجرها إذا كان ذلك رادعا لها، وانظر الفتوى رقم: 2284 أما بخصوص قبولك لهديتها وتحمل مصاريف الدراسة عنك، فهذا يرجع إلى حال المال الذي تقدمه إليك، فإن كان من كسب حلال فلا حرج عليك في ذلك، وإن كان لها مال حرام اختلط بمال حلال، جاز لك الأخذ أيضا ما لم يغلب الحرام، أما إن كان مالها من مصدر حرام صرف، فلا يجوز الأخذ، وانظر الفتوى رقم: 7707 والفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/10117)
رياضي يموله رجل بعض ماله مكتسب من الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يطيب لي شيخي الفاضل أن أتقدم لسماحتكم الموقرة بهذا الطلب فإني أرجوإفادتي بفتواكم في أمر هام يخصني شخصيا ويتعلق لمستقبلي وحياتي عموما
مولاي أنا طالب جزائري على مشارف التخرج من إحدى جامعات الجزائر أنعم الله علي بنعمة الصحة والعافية اللتين تؤهلان لي ممارسة الرياضة عامة ورياضة ألعاب القوى على وجه الخصوص وذلك بعد أن تأكد لي قدرتي على الذهاب بعيدا وتحقيق مستقبل زاهر وباهر وفي هذا
المجال من قبل أخصائيين وخبراء في الرياضة. ...
إلا أن هذا النوع من التخصاصات ألعاب القوى يتطلب تكاليف ومصاريف باهظة يعجز عن توفيرها من هو يمثل حالتي الاجتماعية ووضعيتي المادية المتوسطتين إن لم نقل دون الوسط ولا تكلف غير تأمين قوت العيش ومع هذا لم أيأس وواصلت ممارسة هذا التخصص إلا إن عثرت على أحد الأشخاص الذي أبدى استعداده لأن يتبناني رياضيا ويوفر كل ما يلزمني في هذا الخصوص من تربصات ومدرب ومأكل وملابس............الخ والله.
وبعد فترة من التعامل مع هذا الممول قاربت 16 شهرا اكتشفت أن نسبة أو نصيبا معينا من مداخل هذا الممول من عمله هي عائدة من الخمر.
وهذا ما أدخل الرعب في نفسي.حول ما إذا كان تعاملي مع هذا الممول هو في إطار ما يقتضي به الشرع أو أنه يخالفه وبالتالي أصبح ‘لزاما علي أن أقطع صلتي به نهائيا. وهذا ما يؤثر سلبا على مستقبلي في هذه الرياضة خاصة وأن العثور على من يمولني بات من الصعب إن لم نقل من المستحيل في هذا الوقت إضافة إلى أن سني لم يعد يسمح لي بأن أضيع أي وقت آخر.
في انتظار ردكم الجميل وفتواكم الموقرة. لكم مني شيخي الفاضل أسمى عبارات التقدير
والتبجيل داعيا الله لكم بالتوفيق في سبيل الدعوة إلى الخير والعمل بكتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه
وشكرا
... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الرياضة لا حرج فيه إن شاء الله من حيث الجملة، إلا أنه ينبغي أن تراعي بعض الضوابط الشرعية في ممارسة الرياضة عموما، وقد ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 17474 والفتوى رقم: 19584 وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 32698.
وأما ما ينفقه هذا الرجل، فإن كنت تعلم أن ذلك من خالص ماله الحرام، فلا يجوز لك التعامل معه والاستفادة منه، وإن كان من ماله المختلط، فيكره التعامل معه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7707 ولا شك أن الأولى الابتعاد عنه والحذر منه، لإن هذا أحوط للدين وأبرأ للذمة، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/10118)
هل يعطي الأب ابنه من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري مقدم على الزواج خطبت إحدى الفتيات، وذلك بناء على مبلغ من المال كنت قد ادخرته من عملي ومبلغ آخر كان والدي قد أخبرني أنه وديعة بنكية (وهو عبارة عن ثلاث شهادات استثمار المجموعة ب وأنه اشتراها بمبلغ 3000 جنيه، ويستحق صرفها في 1/4/2004 بقيمة 10000 جنيه) ، المهم أن صديقاً لي أخبرني أن هذا المال يعتبر من فوائد البنوك أي أنه مال ربا وهو حرام شرعاً، وأنني لو أخذت المال واستعملته في زواجي سيكون الله غاضباً علي وسوف تصيبني بسبب هذا المال كوارث لا حصر لها لأن الله يمحق مال الربا، أنا الآن حائر وخائف وموقفي صعب، وأحتاج لهذا المال الآن لشراء منزل من أجل إتمام زواجي، وأنا الآن مرتبط أمام أهل خطيبتي بموضوع الخطبة وربما إن لم آخذ هذا المال ينتهي أمر الخطبة، هل هذا المال حرام، حتى ولو كان والدي لا يعلم بحرمته حتى هذه اللحظة فهو تائه مع فتاوى الشيخ طنطاوي مع التائهين، إن كان حراماً فهل هو حرام على والدي فقط لأنه هو واضعه أصلاً، وهل يمكن أن آخذه منه ولو على سبيل الهبة ويكون هو مسؤولاً عنه، إن كان هذا أيضاً لا يحل لي فهل أرفض وديعته الربوية وأطلب منه أن يعطيني من أصل ماله الحلال مبلغاً آخر لمساعدتي، أم هل يمكنني أن أستعين بهذا المبلغ الآن على سبيل الدين من والدي على أن أرده على أقساط، وآخذه منه على سبيل الدين أمام الله وأخرجه للمحتاجين على أقساط حينما يتيسر لي، أنا حائر وتائه ولا أدري ماذا أفعل، أفتوني بالله عليكم في أمري هذا، وفقكم الله لما فيه الخير للناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم شهادات الاستثمار تابع للبنك الذي يستثمر فيه المال، فإن كان ربويا فهي ربا، وإن كان بنكا شرعياً فهي شرعية، والظاهر أن شهادات الاستثمار التي اشتراها أبوك هي من النوع الربوي لأنك ذكرت أنه اشتراها بثلاثة آلاف وسيستحق صرفها في 1-4-2004 بقيمة عشرة آلاف، أي أن الربح محدد مسبقاً، وهذا محض ربا، وما قاله لك صديقك من أن الربا يسبب كوارث لا حصر لها صحيح، بل هو أخطر من ذلك لأنه حرب مع الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
واعلم أن فوات شراء المنزل وانتهاء أمر الخطبة لا يساويان شيئاً في مقابلة الحرب مع الله.
وإن لم يكن والدك يعرف حرمة الموضوع فلا إثم عليه فيما مضى، ولكنه لما علم بالحرمة وجب عليه التخلص من جميع الفوائد الربوية، وله الحق فقط في رأس ماله، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وراجع الفتوى رقم: 23078، في كيفية التخلص من فوائد شهادات الاستثمار، ثم إن لم تكن نفقتك واجبة على والدك وكنت فقيراً فلوالدك الحق في أن ينفق عليك هذه الفوائد أو بعضها، وأما إذا لم تكن من الفقراء فليس لك فيها الحق لا على سبيل الهبة ولا غيرها لأنها خارجة عن ملك والدك.
ولا مانع من أن يعطيك شيئاً من أصل ماله الحلال، سواء كنت غنياً أو فقيراً، فلا تتوان في إقناع والدك بالتخلص من الحرام، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/10119)
هل يأكل من مال والديه المكتسب من تجارة الحشيش؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في شخص ابتلي والداه - وكل سكان منطقته - بزراعة الحشيش والمتاجرة فيه. فكل ماله مصدره والداه، وهو مال حرام.
هذا الشخص لا زال يتابع دراسته، ولا يستطيع الحصول على عمل حاليا، فما حكم دعائه لنفسه وللآخرين بالهداية وأن يبدلهم الله خيرا من ذلك، مع إخلاص النية للتخلص من أكل الحرام كلما أمكن..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن زراعة الحشيش والمخدرات وحكم التعامل مع من مصدر أمواله من ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 8645، والفتوى رقم: 43674.
والخلاصة أن زراعة الحشيش والمخدرات أمر محرم، والمال المستفاد من ذلك مال حرام، ولا يجوز التعامل مع من كان هذا العمل هو المصدر الوحيد له، سواء كان بهبة أو بيع أو بقرض أو غير ذلك من المعاملات.
أما من اختلط ماله الحلال بالحرام، فتجوز معاملته مع الكراهة، ما لم تكن المعاملة في عين المال الحرام.
وعليه، فإنه لا يجوز للشخص المسؤول عنه أن يأكل من مال والده إلا ما لا بد له منه من مأكل ومسكن ونحوه، وعليه أن يبحث عن مصدر للعيش غير ذلك، وأما عن دعائه لأهله وأمثالهم بالهداية وأن يبدلهم الله خيرا من ذلك، فهو أمر مشروع وحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/10120)
حكم قبول حوافز اليانصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفة في إحدى مؤسسات القطاع العام مهندسة وأتلقى راتباً شهرياً مقابل عملي، ولكن يوجد أحد فروع المؤسسة يعتمد في عمله على بيع أوارق اليانصيب وتجنى المؤسسة من ورائه أرباحاً كثيرة، وهي توزع من هذا الفرع حوافز تسمى حوافز اليانصيب لكل العاملين في المؤسسة، فهل يجوز لي أن آخذ من هذه الحوافز وإن كان الجواب لا، فهل يجوز لي أخذها والتصدق بها على المحتاجين؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن اليانصيب من القمار الذي حرمه الله بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: 90] ، والأموال الناتجة عنه أموال محرمة، إذا جاءك شيء منها على وجه الهبة أو الهدية لم يجز لك أخذه، لأنه مال حرام علم بعينه فلم يجز أخذه من صاحبه، وقد تقدم في الفتوى رقم: 7707 بيان ذلك مفصلاً.
وأما أخذ هذا المال لصرفه في مصالح المسلمين ومنهم الفقراء والمساكين فجائز، لأن مصرفه هو ذاك وهو في حق الفقير حلال طيب، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً. انتهى.
وإذا قلنا بجواز أخذه على هذا الوجه فينبغي أن يصاحب هذا الأخذ إنكار على الجهة المتعاملة بالقمار حتى لا تظن أن عمل هذا جائز أو أن الأخذ مقر لها عليه، وليخبرهم أنه إنما أخذه ليوزعه على الفقراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/10121)
حكم الانتفاع بمال من يبيع المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تسأل عن زوجها الذي يصرف من مال ابنه ولكن ابنه يبيع المخدرات والأب يعرف ذلك، وماذا على هذه المرأة أن تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمال الولد إما أن يكون كله من الحرام كالمخدرات أو بيع الخمر والخنزير ونحو ذلك، فلا يجوز في هذه الحالة التعامل مع هذا الولد ببيع ولا شراء، ولا يجوز قبول هديته ولا هبته ولا الأكل من طعامه ولا غير ذلك من أصناف التعامل المالي.
وإما أن يكون ماله مالاً مختلطاً منه الحلال ومنه الحرام ففي هذه الحالة يكره التعامل معه ولا يحرم، ويكره قبول هديته وهبته والأكل من طعامه ونحو ذلك ولا يحرم شيء من ذلك.
وعليه فلا يجوز للأب أخذ شيء من مال ولده إذا كان المصدر الوحيد لمال الابن هو بيع المخدرات، إلا إذا كان الأب فقيراً فله الأخذ بقدر حاجته فقط، وانظر الفتوى رقم: 43678، والفتوى رقم: 45143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/10122)
حكم وراثة المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب وجار في السكن ورث عن والده الكثير من الأموال بالإضافة إلى أراضي مزروعة بالفاكهة ووالد هذا الجار كان تاجر مخدرات وعمل كل هذه الممتلكات من تجارة المخدرات (علما بأن جاري لا يتاجر في المخدرات إنما والده رحمه الله هو التاجر) جاري يريد أن يودني ويهدي إلى بعض الفاكهة وغيرها كهدية مودة قربى وجيرة والدتي والأسرة يلقون بهذه الهدايا في القمامة خوفا من أن مصدرها حرام ولا يتناولون منها شيئاً وحتى الحيوانات والطيور في البيت لا يأكلون منها خوفا من الحرام ما حكم الدين في الهدايا من تاجر مخدرات أو وارث تاجر المخدرات؟ ولكم جزيل الشكر لأن هذا الموضوع يؤرقني ويتعب أعصابي لأني الوحيد الذي يتناول ويأكل من هذه الهديا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن المال الحرام لا يورث، بل يجب على الورثة أن يتخلصوا منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.
وعليه، فما تفعله أمك وأسرتك هو الصواب، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.
فابتعد أيها الأخ الكريم عن الحرام وعن كل الشبهات، وهذا أهون بكثير من أن تظل في أرق يتعب أعصابك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1425(12/10123)
هل يأخذ من مال أبيه الذي يبيع السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في17، أعمل في دكان أبي أحيانا وكان أبي يقول لأمي (فليأخذ من المال ما شاء) ، وأنا لم أسمعه يقول هذا شخصيا لكن أمي كانت تخبرني. والمشكل أن أبي يبيع بعض الأمور المحرمة كالسجائر، وأنا في قرارة نفسي أنكر ذلك لكني لا أستطيع أن أحدثه بذلك.
سؤالي هو: ... ... ... ...
... ... ... ما حكم المال الذي آخذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما جواز أخذك من مال أبيك فمتوقف على صحة الإذن منه، فإذا ثبت أنه أذن لك في الأخذ من أمواله من هذا الدكان، فيجوز لك الأخذ، وبقي موضوع حكم الأخذ من أمواله الناتجة عن بيع ما يحل وما يحرم كالسجائر وغيرها، وجوابه أنه تجوز للشخص معاملة حائز المال المختلط حلاله بحرام، لاسيما في هذه الصورة المذكورة، لأن الغالب على أمواله في ما يظهر المال الحلال، وراجع الفتوى رقم: 21522.
وعلى أنه لو فرض أن مال الوالد كله حرام وكان الولد محتاجاً إلى هذا المال، فإن له الأخذ بقدر حاجته حتى إذا استغنى من أبيه بكسب أو غيره حرم عليه الأخذ، وراجع الفتوى رقم: 38599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(12/10124)
ترك المال المكتسب من مصادر يشك في حرمتها فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ.. أنا مهندس معماري في العقد الثالث من عمري، ومتحصل على شهادة المهندس المعماري من الجامعة الجزائرية، ولما تخرجت مكثت في عالم البطالة الخانق لمدة ثلاث سنوات، فدعوت الله تعالى أن يمكنني من فتح مكتب دراسات في الهندسة المعمارية لأتمكن من توفير القوت اليومي، فكان لي ما أردت، فحدث أن ترصدني بعض موظفي الويف العمومي، وطلب مني أن أشاركه وأصحابه في الحصول على مشاريع كبيرة في ميداني رغم أن قانون مهنتي الحرة يمنعني من مشاركة غيري إلا إذا كان يحمل خصوصياتي، وإن لم أستجب له يحاصرني في عملي ويمنعني من الحصول على المشاريع ... فاضطررت أن أمشي في دربه وأمضيت فيما يقارب العامين والنصف من التعاقد مع هؤلاء القوم حتى أضحيت تابعا لهم، يتصرفون في كل شيء وجردوني من كل خصوصياتي، فكنت أقوم بأشغال شاقة من أجل تسيير مكتبي الذي قاسمني فيه هؤلاء وهم مختفون لا يظهرون للملإ، مختفون وراء مكاتبهم ومناصبهم التي يحصلون من خلالها على أجرتهم، فضيلة الشيخ عانيت كثيرا معهم ماديا معنويا واجتماعيا، وأصبحت غارما ومديونا، فقررت إبطال كل شيء، ولما هممت إلى ذلك رفعوا ضدي قضايا لدى المحاكم، وهددوني بالقتل والتعدي وشتموني وآذوني في نفسي، علما بأني في الوقت الذي أمضيت معهم ضعف إيماني، إلى أن جاء اليوم الذي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو يبتسم لي ويمسح على يدي وأنا أبكي وأقبل يديه وهو يربت على ذراعي.. فضيلة الشيخ حتى إن والدي فقد الثقة في وحزنت كثيرا لغضبه مني لأنه ساعدني في تلك الفترة بالمال وأنا حزين الآن لأنني أشعر بالذنب لأنني لم أكن يوما أتوقع بأنني أمس شعور والدي، علما بأني تركت ورائي أموالا طائلة لا تحصى ولا تعد، ليس لشيء إلا أني شككت في مصدرها (الرشوة، المحسوبية، محاصرة مكاتب الدراسات الأخرى من طرف الجماعة الذين كنت أشاركهم ليس إلا لأنهم طمعوا في الغنيمة) ولست نادما على التخلي عن تلك المشاريع الهائلة التي لم أحصل عليها إلا لأن هؤلاء الناس الذين شاركوني هم من يمنح القبول ويأكلون في صحني..
فضيلة الشيخ إني الآن أعيش حياة اجتماعية قاسية أعاني الفقر الجامح وأنا صابر لله تعالى الذي لا تضيع ودائعه..
فضيلة الشيخ أستسمحكم إن أطلت في تحليلي ولكنني أرجو النصيحة في الله
أفيدوني بالرد الشافي لقلبي، هل أنا على صواب أم أنا على خطأ. إنني أخشى الله يوم القيامة في هذا الأمر الذي بادرته والذي تيقنت بطلانه، لأنه لو كان صحيحا لوفقت فيه.. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يحفظك وأن يوفقك وأن يفرج عنك، وقد خفي علينا أخي الكريم وجه مشاركة هؤلاء لك وما حقيقة عملهم معك وما سبب سيطرتهم عليك، وكيف يمكنهم أن يمنعوك من الوصول إلى المشاريع.
وعموما، فنقول لك: ثق بالله تعالى، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
واستشر أهل الخبرة بمجالك، واعرض أمرك على من تثق بدينه، وعلمه من علماء بلدك وفصل له الأمر، ولن تعدم جوابا إن شاء الله.
أو اذكر لنا ملابسات وضعك بشيء من التفصيل، وسنجيبك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(12/10125)
لا تؤخذ أموال الكفار إلا على الوجه الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي في فرنسا ولي أب يقوم بتغطية مصارفي المادية علما بأن أبي يتقاضى راتبا شهريا من إحدى الدول في الاتحاد الأروبي بصفة غير شرعية، حيث إنه كان يتظاهر بالمرض ليحصل على الأجرة بدون عمل منذ حوالي 23سنة علما بأنني نصحته ليتوب إلى الله
السؤال هو: هل يعتبر هدا المال حراما وهل لي الحق بأن آكل منه؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يتقاضاه والدك من المال المخصص لصنف من الناس كالمرضى مثلا، وهو ليس من هذا الصنف لا يجوز له أخذه، وهو حرام عليه، وقد تكلمنا عن أموال الكفار، وأنه لا يجوز للمسلم أخذها إلا على الوجه الشرعي، ولمعرفة ذلك انظر الفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 25698.
وأما أنت، فلا يجوز لك قبول هذا المال الحرام إلا في حال الضرورة لتحصيل القوت والملبس والمسكن إن عجزت عن تحصيل ذلك بنفسك ومالك الحلال.
فإن كان لوالدك مال حلال يصرف عليك منه فلا بأس، أو كان له مال حلال اختلط بالمال الحرام ولم يتميز، فيكره لك أخذه وقبوله ولا يحرم، وانظر الفتوى رقم: 44295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(12/10126)
اكتسب ماله من حرام ولا يجد مايتقوت منه فهل ينتفع به؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في مصنع دخان، وكونت نفسي من أموال هذا العمل الذي كنت أعمله، وهو محاسب على الكمبيوتر، فماذا أعمل بعد أن تركت العمل، فلا يوجد معي مال كي أشتري شقة، فهل أبيت في الشارع أنا وزوجتي أم هذا حلال عادي؟ أرجو السرعه جزاك الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التخلص من هذا المال لأنه مال خبيث، وطريقة التخلص منه أن تصرفه في مصالح المسلمين وعلى فقرائهم، فإن كنت فقيرا فلك أن تأخذ منه بالقدر الذي يسد حاجاتك الضرورية -أنت ومن تعول- من مسكن ومطعم ومركب إن لحقك بترك المركب (وسيلة مواصلات) مشقة شديدة، ونورد مقتطفات من كلام الإمام الغرالي تبين الأمر وتوضحه:
قال الإمام النووي في المجموع: (فرع) قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله, فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه, وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة, كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة, ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه, وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء, وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه, فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا, بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن التحكيم أولى من الانفراد, فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه, فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة, وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير, بل يكون حلالا طيبا, وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا, لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم, بل هم أولى من يتصدق عليه, وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير، وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب, وهو كما قالوه, نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف, عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع, لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر, فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين, والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فرع) قال الغزالي: إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة, وله عيال, ولا يفضل عن حاجته, فليخص نفسه بالحلال, ثم بمن يعول, وإذا ترددت حاجة نفسه بين القوت واللباس وبين غيرهما, كأجرة الحجام والصباغ والقصار والحمال, ودهن السراج وعمارة المنزل, وتعهد الدابة وثمن الحطب, ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسه, فإن تعارضا فيحتمل أن يخص القوت بالحلال, لأنه يمتزج بلحمه ودمه, ولأكل الحرام والشبهة أثر في قساوة القلب، (وأما) الكسوة ففائدتها دفع الحر والبرد, والستر عن الأعين, وذلك يحصل, وقال المحاسبي , يخص الكسوة بالحلال لأنها تبقى مدة, وهذا يحتمل أيضا, ولكن الأول أظهر.
(فرع) قال الغزالي: الحرام الذي في يده حيث قلنا: يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم, وإذا أنفق على نفسه حيث جوزناه فليضيق ما أمكنه, وما أنفق على عياله فليقتصد, ولكن بين التوسعة والتضييق، فإن ضافه إنسان -فإن كان فقيرا- وسع عليه, وإن كان غنيا لم يطعمه شيئا أصلا منه, إلا أن يكون في برية أو نحوها, بحيث لا يجد شيئا فيطعمه, فإنه حينئذ في معنى الفقير, فإن عرف من حال الفقير أنه لو علم ذلك المال لتورع عنه, أحضر الطعام وأخبره بالحال ليكون قد جمع بين حق الضيافة وترك الخداع, ولا يكتفي بأن ذلك الفقير لا يدري لأن الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب وإن لم يعرف آكله.
(فرع) قال الغزالي: إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه, فليمتنع من مؤاكلتهما, فإن كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام, فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, بل ينهاهما, وإن كان ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو واجب, فليتلطف في الامتناع, فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك, وليصغر اللقمة ويطل المضغة, ولا يتوسع منه, قال: والأخت والأخ قريب من الأب والأم, فإن حقهما مؤكد, قال: وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة, وكانت تسخط لو رده, فليقبله وليلبسه بين يديها, وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرتها.
(فرع) قال الغزالي: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالية, فإن كان مال شبهة فليس بحرام محض, لزمه الحج إن أبقاه في يده, لأنه محكوم بأنه ملكه, وكذا الباقي.
(فرع) قال الغزالي: إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب, وجوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيله, فأراد أن يتطوع بالحج, فإن كان ماشيا جاز, وإن كان يحتاج إلى مركوب لم يجز, لأنا جوزنا له الأكل للحاجة, ولا نجوز ما لا ضرورة إليه كما لا يجوز له شراء المركوب في البلد من هذا المال. انتهى من المجموع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/10127)
أم زوجته سرقت بعض ماله فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أم سرقت نقودا لابنتها وزوجها، والبنت مع أن الزوج يعلم بذلك، فما الحكم الشرعي في هذه الأم؟ وماذا يجب على الزوج فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما نسب إلى هذه المرأة من سرقة مال زوج ابنتها حقاً فإنها بذلك خالفت الشرع والطبع، والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وترد المال إلى صاحبه لأنه تعد على أموال الغير بغير حق شرعي، وقد قال الحق سبحانه: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. متفق عليه.
وعلى ابنتها أن تقوم بنصحها في ذلك وليكن ذلك بأدب واحترام، ولتحذر من إفشاء ذلك إلى الغير لأن فيه هتكاً لعرض أمها، فإن استجابت وردت الحق إلى صاحبه فالأمر واضح، وإلا فإننا ننصح هذا الرجل بالتكرم على أم زوجته بالعفو خصوصاً إذا كان هذا المال زهيدا، لأن في ذلك فوائد عظيمة منها الستر على المسلم والمحافظة على عرضه، ومنها كذلك أن فيه تطييباً لخاطر زوجته وأولاده إن كان له منها أولاد، هذا فضلاً عن أن حسم الموضوع على هذا النحو يؤدي إلى غلق باب من الخلاف داخل الأسرة وهذا مقصد عظيم، أما بخصوص أخذ أحد الوالدين من مال ابنه فقد سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 7490.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(12/10128)
أكل أموال اليتامى من كبائر الذنوب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، سوألي هو هل يحق على الزوج أن يصرف على زوجته من مال إخوانه اليتامى, مع العلم بأنه قادر على العمل والإنفاق على زوجته من مال عمله، وأريد أن أوضح أن إخوانه اليتامى محتاجون لمالهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأخ القادر على الكسب أن ينفق من أموال إخوته اليتامى على نفسه فضلاً عن إنفاقه على زوجته، حيث إن أكل أموال اليتامى يعد من كبائر الذنوب، وقد توعد الله من فعل ذلك بالوعيد الشديد، وراجعي الفتوى رقم: 8423.
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يعيد ما أخذه من أموال اليتامى إليهم، ونريد أن نشير إلى أنه يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأخذ من ماله بقدر عمله فيه، وبشرط أن يكون محتاجاً، قال تعالى عن أموال اليتامى: وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية6) ، وراجع الفتوى رقم: 10970.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(12/10129)
المال الفائض من عائدات الدولة يعاد إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[من كان عنده مال عبارة عن فائض من البريد فلمن يعطيه
هل له أن يهبه إلى أحد مثلا أو أي إنسان آخر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور إذا كنت تعني به ما مصدره بيت مال الدولة، بأن كان من تمويل الدولة أو من العائدات التي ترجع إلى الدولة نحو أجرة البريد وما شاكلها، فهذا يوضع حيث وضعته الدولة.
وإن كنت تعني الفوائد التي تستفاد من صناديق التوفير التي يتخذها البريد والبنك وغيرهما من المؤسسات الربوية، فهذه من الربا الذي نهى عنه الله ورسوله.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279) .
وإذا فتح الفرد أحد هذه الحسابات المنهي عنها واستفاد منها مالا، فإن من تمام توبته من ذلك أن يأخذ رأس ماله ويصرف ما زاد على رأس ماله على الفقراء والمحتاجين، أو في المصالح العامة، لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام.
والخلاصة أن الفائض المذكور إن كان من عائدات الدولة، فإنه يعاد إلى الدولة، وإن كان من الفوائد الربوية، فإنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/10130)
جميع ما يتحصل من بيع المحرمات لا يجوز الانتفاع به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل بمكتبة ملحقة بمتحف لعرض التماثيل الفرعونية، وأقوم ببيع الصور الفوتوغرافية الفرعونية وكتب تتكلم عن شتى الجوانب الفرعونية، وأحصل بالإضافه على الراتب على أموال أخرى تتمثل في الآتي:
1- عمولة نتيجة بيع سلعه معينه ونحصل على هذه العمولة من الشركة التي تورد لنا هذه السلعة وذلك بعلم صاحب المكتبة؟
2- فارق الأسعار بين العملات حيث أننا نقوم بالبيع بأكثر من عمله مثل اليورو أو الدولار ونقوم بتحويل هذه العملات بسعر أقل من البنك وعند استبدالها من البنك يحصل الموظفون بالمكتبة على الفرق من هذه الأسعار وذلك بعلم صاحب المكتبة؟
وبذلك أكون وضعت بين يديكم الصورة كاملة فما حكم هذا العمل وما حكم الأموال التي أحصل عليها أفيدونا؟ جزاكم الله عنا خيراً، وأرجو الاهتمام لضرورة الأمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم صناعة وبيع هذه الرسوم، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17625، 22353، 28837، 16368.
وتبين من هذه الفتاوى أنه لا يجوز صناعتها ولا بيعها لأنها من نوع الرسوم المحرمة، ولما فيها من إظهار شعائر قوم لا يوحدون الله تعالى ولا يؤمنون به، وبناءً على ذلك فإن ما يتحصل للمرء من بيع المحرمات لا يجوز له أخذه ولا الانتفاع به، لأنه مال محرم لا يتملك، ويجب التخلص منه في سبل الخير إذا لم يمكن رده لأصحابه بسبب استهلاك السلعة، أو عدم استطاعة الوصول للمشتري لسفره أو بعده، فإن أمكن رده لأصحابه بفسخ البيع، وإعطاء المشتري ماله واسترداد السلعة المحرمة وجب ذلك لعدم صحة البيع أصلاً، ولأنه لا يجوز للمشتري أن يجمع بين العوض والمعوض، كما لا يجوز للبائع تملكه لأنه في مقابل عين محرمة، وسواء في ذلك ثمن السلعة الأصل أو المال الناتج عن العمولة أو فرق العملة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24332، وراجع في مجال الإرشاد السياحي الفتوى رقم: 33891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(12/10131)
حكم الانتفاع بالمال المسروق الذي لا يعرف صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أشكركم على الموقع المتميز وأهنئكم بنجاح الفرع الخاص بكم في معرض الكتاب هذا العام. وأود أن أسأل هل لو وجدت شيئا مسروقا ولم يمكن الاستدلال على صاحبه نهائيا أيمكنني الاستفادة به؟ كما أريد معرفة ما هي زكاة البدن؟ وكيف تصلى صلاة الاستسقاء؟ وما هي معركة هرمجدون؟ أفيدوني أفادكم الله. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت أن هذا المال مسروق ولم تتمكني من معرفة صاحبه ويئست من معرفته، فالأفضل أن تصرفيه في مصالح المسلمين العامة، ولك الانتفاع به وضمانه لصاحبه إذا عرفته ولو بعد حين، فله حكم اللقطة، وراجعي فيه الجواب رقم: 29983.
أما زكاة البدن فهي زكاة الفطر، كما نص على ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "الغرر البهية" وابن عابدين في "رد المحتار" المعروف بحاشية ابن عابدين وغيرهما.
وقد سبقت فتاوى كثيرة في بيان ما يتعلق بزكاة الفطر من أحكام، ويمكنك الوقوف عليها من خلال البحث الموضوعي في الموقع.
وأما صفة صلاة الاستسقاء، فقد بيناها في الفتوى رقم: 917.
وأما ما يتعلق بمعركة هرمجدون، فقد بيناه في الفتوى رقم: 11387.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(12/10132)
الأصل هو حل كسب المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إن أبي يأتى لنا بطعام ونقود لا نعرف مصدرها ولكنه يقول إنها حلال ولكني أشك في الأمر فهل آكل من هذا الطعام وآخذ من هذه النقود أم لا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو حل كسب المسلم ما لم يتبين خلاف ذلك، لأن الأصل في المسلمين السلامة، فعلى هذا يحل لك الأكل من هذا الطعام الذي يأتي به والدك، ويحل لك الانتفاع بما يعطيك من مال، ما دام أنه قد كسبه من حلال، ويتحمل هو الإثم إن كان الأمر على خلاف ذلك، ولكن إن غلب على ظنك لقرينة قوية أن هذا المال مكتسب من الحرام، فلا يجوز لك الأكل من طعامه أو الانتفاع بشيء من ماله قبل السؤال والتبين، إلا أن تكون مضطراً فتنتفع منه بقدر الضرورة، فإذا استغنيت استعففت، وهذا في ما إذا كان جميع ماله خالصاً في الحرمة، فإن اختلط فيه الحلال بالحرام كان الانتفاع به مكروها، وتراجع الفتوى رقم: 6880 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(12/10133)
يتعاطى راتبا من دار العجزة مع كونه يعمل فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أتقاضى تعويضات من دار العجزة في هولندا وأشتغل عند الآخر بدون علم دار العجزة مع العلم لست مريضا
وفي هولندا قانون الدولة متشدد مع العلم بأني إذا بحثت عن الخدمة لا يعطونها للأجانب على ذلك بقيت أتقاضى التعويضات من دار العجزة
افتوني ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الدولة لا تعطي راتباً من دار العجزة إلا لمن كان عاجزاً أو عاطلاً عن العمل، فلا يجوز لك أخذ شيء منها ما دامت تعمل وتكتسب، لأن حل المال المأخوذ من دار العجزة مشروط بتوافر صفة العجز أو عدم الحصول على العمل في الشخص المعطى، ولست كذلك، ولذلك فالواجب عليك إعلامهم بحالك لتتخلص من أخذ هذا المال الذي تأخذه بغير حق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/10134)
حكم موجودات محل أصلها أو بعضها من تجارة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ولدت وكان أبي قد توفي سنة1977 وكان مصدر الرزق الوحيد هو محل-إيجار- تركه أبي لتجارة الخردوات من تصوير مستندات وبيع أجهزة كهربائية وبيع شرائط كاسيت (دينية-أغاني) هذا المحل كان مشاركة مع أقاربنا، بعد وفاة والدي أمي تزوجت عمي لإدارة المحل لكن عمي بدد المحل بالكامل وأصبح المحل مديون للغير (وكانت جدتي قد باعت نصيبها لعمي) ونتيجة للتبديد حصلنا على نصيب عمي مقابل مبلغ التبديد، ومنذ 8 سنوات أصبحت أنا المسؤول عن المحل وغيرت نشاطه لتجارة الأشرطة الإسلامية فقط، المهم لقد علمت مؤخراً أن أصل المحل كان من تجارة الخمر فما العمل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل ما هو لكم في هذا المحل إما أن يكون كله من تجارة الخمر وإما أن يكون بعضه، فإن كان كله من تجارة الخمر، فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الربح تابع لرأس المال، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح تابع للعمل والجهد، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزمكم التخلص من كل المال (رأس المال والربح) بإنفاقه في وجوه الخير، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزمكم التخلص من رأس المال فقط دون الربح وهذا هو الأقرب.
وإذا كان بعض الأصل من الخمر وبعضه من الحلال، فالخلاف السابق يجري في البعض الذي من الخمر وأرباحه، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزمكم التخلص من هذا البعض وأرباحه، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزمكم التخلص من هذا البعض دون أرباحه وهو الأقرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/10135)
عليه فاتورة جوال قبل فصل الشركة له فما حكمها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي جوال وكان عليه فاتوره بمبلغ 800 ريال ولكن لم أقم بسدادها وقد فصلت الشركة هذا الجوال وأعطته لشخص آخر هل يلزم سداد هذا المبلغ 000 أسأل الله ان يجزل لكم المثوبه وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن فاتورة الهاتف مطالب بها الشخص الذي تم إصدار الرقم باسمه، وقام بالتعاقد مع الشركة، فتكون قيمة الفواتير دين في ذمته يجب عليه سدادها للشركة إلا أن تعفو عنه.
وعليه؛ فسداد هذا المبلغ لازم لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(12/10136)
من عصى الله فينا أطعنا الله فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أثاثا بالتقسيط ولكن البائع يماطل كثيرا في تسليمي هذا الأثاث. أيضا لاحظت بعد تسلم الأثاث أنه ينقصه طاولة. فذهبت إلى البائع ونهرته لأنه لم يحترم العقد الذي بيننا ومن ذلك تاريخ تسليم الأثاث وقطع الأثاث المتفق عليها. فلم أدفع له القسط الأخير المتبقي وقررت أن أماطله كما ماطلني. ولكني فوجئت بعد سنة أو ما يزيد أن البائع لم يعد يعمل بمحل بيع الأثاث ولا أعرف إن كان هو قد دفع القسط المتبقي لصاحب المحل أم لا. وحاولت مرارا أن أعثر عليه دون جدوى. فما الذي علي فعله. أرشدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من استقر عليه حق لآخر فلا تجوز له مماطلته فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه مسلم.
والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه، ولا ينبغي أن نعامل من عصى فينا بأن نعصي الله فيه، بل نطيع الله فيه، ونأتي بما أمرنا الله به، ونكل أمره إلى الله، وعلى كل فإن القسط الأخير المستحق عليك للمحل يجب دفعه لصاحبه، فإذا كان صاحبه هو صاحب المحل أرجعته له، وإن كان هو العامل بحثت عنه جهدك، فإن عجزت عن العثور عليه تصدقت به عنه، على أنك متى وجدته خيرته بين إمضاء الصدقة له، وبين أخذه حقه وتكون الصدقة حينئذ لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/10137)
أجرة رد المسروق على السارق
[السُّؤَالُ]
ـ[سرق أحد الناس غرضاً ما وحتى تم الحصول على ذاك الغرض تكلف صاحبه أموالاً معينة والسؤال هل يجوز لنا أخذ تلك المصاريف من السارق علماً بأن الغرض استرجع0
هل يترتب على المهر المؤجل زكاة 0 جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن السارق يتحمل تكاليف رد المسروق، ويدل على ذلك قولهم في أجرة القاطع يد السارق، وأجرة المادة التي يحسم بها يده بعد القطع أنها على السارق، في قول أكثرهم، وعللوا ذلك بقولهم: إنها مؤنة حق لزمه أداؤه فلزمه مؤنته.
وقال في مطالب أولي النهى: لأنه حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق.
وذكروا في أجرة المغصوب أنه على الغاصب: جاء في نصب الراية: وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعاً للضرر عنه، فتكون مؤنته عليه. انتهى.
وأما بشأن السؤال الثاني: فينظر جوابه في الفتوى رقم: 40631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/10138)
رد الحقوق إلى أصحابها واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عبد تائب ولله الحمد، لكن الآن أريد ان أرجع لبائع حقه، حيت سبق لي أن اشتريت منه بضاعة لكنه أخطأ وأعطاني بضاعتين، أما الثمن الذي أعطيته فهو ثمن بضاعة واحدة، الآن أريد أن أرجع له ثمن الأخرى، ولكن خوفا على كرامتي خفت أن يفتضح سري ويكرهني
سؤالي هل أرجع له ماله وأكذب عليه بأن أقول له ان ّأخي هو الذي ذكرني وقال لي إنك لم تؤد بعد ثمن البضاعة الثانية هل يجوز لحل هذا المشكل الذي يعذبني كثيرا؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزمك رد ما أخذت أو قيمته أو طلب السماح، وإذا كان في رد الحق بصفة مباشرة إحراج لك فإنك ترده بأي وسيلة، والذكي لا يعدم حيلة، ولا تكذب ففي التورية والمعاريض مندوحة عن الكذب، والمهم أن يصل المال إلى مالكه وإن لم تخبره بما جرى.
وراجع الفتاوى التالية: 13666 / 22730 / 36414
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/10139)
من وجد عنده مال حرام لا يعرف صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطانا والدي مستودعاً صغيراً (وحولته إلى شقة صغيرة ووضعت فيه كل ما أملك من مال وأجرته) ، كان اشتراه والدي في السابق من شخص، وهذا الشخص، إما اشتراه من شخص آخر أو أجره من الدولة، لأنه من المنشآت المؤممة من قبل الدولة بعد الاستقلال ومالكها مجهول، والآن بعد إعادة الأملاك علمت أن كل المحلات تعود للأجانب أو ليس لها مالك تؤخذ وقفاً للدولة فالآن بدأت أتابع الدولة لأتملك الشقة الصغيرة أسوة بغيري ممن تملكوا في نفس الحي الذي أسكن فيه, والآن أريد أن أطمئن هل أنا أسلك الطريق الصحيح وعلى الحق, وللعلم فإن لم آخذها أنا سيأخذها أحد المسؤولين ممن يسيطرون على أملاك الدولة كاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وُجد عنده مال حرام لا يعرف صاحبه ولا يمكن أن يعرف، فله -أي من وجد عنده- أن يصرفه في مصلحة نفسه وعياله إن كان محتاجاً إليه، قال صاحب الاختيار من الحنفية: الملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنياً تصدق بمثله، وإن كان فقيراً لا يتصدق.
وهذه الشقة لو أنك أرجعتها إلى الدولة فإنه يأخذها من لا يستحقها كما ذكرت، فإنها تؤول في الشرع إلى المستحقين، فإذا كنت أحد هؤلاء المستحقين فلك أن تتملكها وإلا أعطيتها مستحقاً، ولهذا ذكر العلماء أن الورثة لو وجدوا في التركة مالاً حراماً لا يعرف صاحبه وكان الورثة فقراء، ساغ لهم أن يأخذوه على سبيل الصدقة عن صاحبه لا على سبيل الميراث، كما ذكر ذلك ابن رشد المالكي في فتاواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/10140)
حكم الاستفادة من عوائد المسابقات عن طريق الاتصال الهاتفي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المال الذي أتى عن طريق المسابقة في التلفاز بمجرد الاتصال عبر الهاتف والإجابة على الأسئلة التي وضعت عن طريق الكمبيوتر وفي زمن من الأزمان يتم السحب عليه؟؟؟
وهل تجوز الصدقة منه أو استعماله في أشياء ليست من مأكل أو مشرب كتسديد أقساط السيارة والجامعات؟؟؟
وهل هذا من القمار]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قيمة المكالمات وقت الاتصال أكثر من قيمة المكالمات العادية، فقد تقدم في الفتوى رقم: 7743 بيان أن هذه المسابقات حرام لأنها قمار، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز للشخص أن يتملك هذا المال، لا في مأكل ولا في قضاء ديون ولا في غير ذلك، بل يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، أما إذا كانت قيمة المكالمة هي نفس قيمتها في غير وقت الاتصال، فلا نرى حرجاً في أخذ هذا المال وتملكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/10141)
الأصل سلامة المال من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عند رجل مبلغ من المال وحان موعد السداد , فهل يجوز لي أن أسأل الرجل عن السداد من أين جاء بالمال حتى أتأكد أن هذا المال ليس من مال ربا أو من سرقة أو من حرام؟
أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلست مطالباً بالبحث عن مصدر الأموال التي سيسدد لك الرجل منها، ولا يضرك الجهل بذلك، لأن الأصل السلامة وحسن الظن، فإن علمت أن ما أعطاك عين الحرام فلا يجوز لك أخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(12/10142)
هل يقبل الهدية ممن يتاجر في الخمور؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أخو زوجتي يتاجر في الخمور، فهل أقبل بعض الهدايا التي يقدمها لأبنائي أو أرفضها مع أنني أريد أن لا أقطع صلة الرحم لعل الله يهديه إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز قبول الهدية التي عُلم أنها مكتسبة بطريق محرم، وقد مضى بيان ذلك مع مزيد من التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38817، 6880، 27344.
إلا أن يقبلها على نية التصدق بها، ومحل هذا إذا كانت المصلحة في قبولها، كأن يكون في ذلك تأليف لقلبه واستمالة لنفسه لعل الله تعالى يشرح صدره لقبول الحق فيأخذ الهدية ويتخلص منها في أوجه الخير.
قال الشيخ عليش في "فتح العلي المالك": لا يجوز للمعطى له أخذه إذا علمه حراما، وكان باقيا بعينه ... إجماعا إلا على وجه ردِّه لمالكه إن علمه، والتصدق به عنه إن لم يعلمه، وإلا لم يحرم، والأسلم عدم قبوله إلا بنية التصدق به على الفقراء. اهـ.
أما إذا كان لا يُرجى بقبولها منه أن ينصلح حاله أو يستقيم سلوكه، وكان في ردها عليه ردع له وزجر، كان الأولى هو ردها وعدم قبولها، فالحكم يدور مع المصلحة وجودا وعدما، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(12/10143)
موقف المقترض إن علم بحرمة مال المقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[تعثرت في بعض المال ذات مرة فاضطررت لأن ألجأ لإحدى جاراتي لكي تقرضني مبلغا حتى أسد به ديني.. وبعد أن قمت برد الدين سمعت من بعض أهالي المنطقة بأن الجارة غير شريفة، وأنها تسلك طرق الحرام لكي تجني المال.. فما موقفي من المال الذي في ذمتي الآن؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فواجب المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات: 12] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
وعليه، فلا يجوز أن تسيئي الظن بجارتك تلك لمجرد سماع من بعض أهالي المنطقة، وإذا لم تجدي خبرا قطعيا يثبت صحة ما نسب إليها، فليس لك إلا أن تردي لها المال الذي اقترضته منها.
وأما إذا صح الخبر وتحققت أن كسبها كان كله من الحرام، أو أن ما أقرضتك من عين ما اكتسبته من الحرام، فلا يجوز لها حينئذ تملكه، بل يجب عليها أن تخرجه في مصالح المسلمين أو أن ترده إلى أهله إن كانوا معروفين، إن لم تكن أخذته ثمنا للزنا، فلا ترده لهم، بل تصرفه في مصالح المسلمين، وراجعي ذلك في الفتوى رقم: 3519.
وموقفك أنت مما اقترضته منها -إن تأكدت من أنه وصل إليها بوجه محرم- هو أن ترديه إلى أصحابه إن كانوا معروفين ولم يدفعوه ثمنا للزنا، فإن لم يكونوا معروفين أو دفعوه ثمنا للزنا، فإن عليها أن تصرفه في المصالح العامة للمسلمين، إلا إذا كنت تخشين منها الضرر إذا لم تردي إليها ما اقترضته منها، فلا حرج عليك حينئذ إذا رددتيه لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/10144)
ما كان مباحا فجائز أخذ الأجرة عليه.
[السُّؤَالُ]
ـ[أخى محترف لعبة البريدج، هي لعبة من ألعاب الكوتشينة "أوراق للعب"، ليس بها شبهة ميسر، دخله من تعليم هذه اللعبه والجوائز في المسابقات، هل يجوز أن يقرضني مالاً حتى أدخل معة شريكاً في تجارة، هل يجوز أن يهب لي مال لكي يساعدني في الزواج، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه اللعبة إذا خلت من محاذير، ذكرناها في الفتوى رقم: 1825. فهي مباحة وتعلمها وتعليمها مباح كذلك، وما كان مباحاً فجائز أخذ الأجرة عليه.
وأما إذا صاحبتها تلك المحاذير فلا يجوز عملها ولا تعليمها لشخص يعلم منه أنه سيمارسها على وجه محرم، وعليه؛ فإن ما يأخذه أخوك من أجرة على تعليم هذه اللعبة -إن كانت خالية عما ذكر- حلال، وأما المسابقات فإن كان الذي يمارسه أخوك منها يتعلق بالرماية أو سباق الخيل والإبل فذاك مشروع أيضاً أخذ الجعل فيه بشروطه المفصلة في كتب الفقه، وإن كان غير ذلك فإن أخذ الجعل فيه غير جائز، روى الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
فعليك أيها السائل الكريم أن تقيس أموال أخيك على ضوء ما ذكرناه لتعرف ما إذا كانت كلها من الحرام، أو جلها أو أقلها، ثم تنظر تفصيل أحكام التعامل مع من كل أمواله أو بعضها من الحرام في فتوى كنا قد أصدرناها برقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(12/10145)
إذا اختلط ماله بمال مشبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يفعل من اختلط ماله بمال مشبوه؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الجزء من المال مشتبهاً في حله مجرد اشتباه ولم تتبين حرمته فلا حرج في الانتفاع به مع الكراهة، والأحوط التخلص منه إن كان معلوماً بعينه أو مقداره، فإن لم يكن معلوماً، فيُخرج ما يغلب على الظن أنه مثله، وقد ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.، وللاستفادة طالع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25563، 32526، 37475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(12/10146)
كيفية التعامل مع صاحب المال المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للذي نعرف أنه عاصٍ وماله قد اختلط بالحرام وهو يكسب من الحلال والحرام أن نبيع له ونشتري منه ونقرضه ونقترض منه.
جزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم 7707 حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، ويشترط في إقراضه -إضافة إلى ما في الجواب المحال عليه- ألا يعلم أنه يستعمل هذا القرض في الحرام، فلا يجوز إقراضه حينئذ لأنه إعانة له على ما حرم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/10147)
الأكل عند من ماله حرام أو مشبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم
سؤالي كالآتي:
لي أقارب يشتغلون في أعمال مشبوهة، وعندما أصلهم أضطر للأكل عندهم حتى أتجنب المشاكل التي تكون سببا في قطع صلة الرحم معهم، لأنه سبق أن وقع لي مشكل كبير بسبب ذلك، فأنا الآن بين نارين آكل عندهم وأحافظ على صلة الرحم أم أقطع صلة الرحم حتى لا آكل الحرام؟ أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أقاربك كل مالهم من حرام، أو علمت أن الطعام الذي قدم إليك من الحرام، حرم عليك الأكل من ذلك الطعام، أما إن كان أكثر مالهم من حرام واختلط ببعض الحلال، فيكره الأكل عندهم ولا يحرم، وانظر الفتوى رقم: 39068
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(12/10148)
أعطتها أمها ذهبا تشك في حله فماذا تصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عند بعض أشياء من الذهب ولكن أشك في المصدر وعندما أسأل أمي عنها تقول لي إنها اشترتها فماذا أفعل في هذا الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو صدق أمك في قولها إنها اشترت هذا الذهب، ولذلك فعليك تصديقها ولا حرج عليك في استعمال هذا الذهب، أما إذا قوي الشك عندك في حل مصدره، وكان الظن غالباً أنه من مصدر حرام لقرائن احتفت بذلك، فحينئذ يكره لك استعماله، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في من غلب على ماله الحرام، ويمكنك التصرف به أو رده لأمك بطريقة لا تغضبها، وذلك للبعد عن الريبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [أخرجه النسائي والترمذي، وصححه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما] ، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
25563
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(12/10149)
حكم تفطير الصائمين من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم يوجد في مدينتنا أحد التجار المسلمين ويملك مطعما يباع فيه الخمر، وأتى إلى المركز الإسلامي يريد أن يتكفل بإفطار جماعي للصائمين، فهل يجوز لنا أن نوافق على ذلك أم لا؟ حتى نتحرى لصيامنا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تفطير الصائم من أعمال البر التي ينبغي للمسلم أن يفعلها ويسعى في تيسيرها على من أراد فعلها من المسلمين.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطّر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي
وأما الموافقة على قبول الإفطار من الرجل المذكور، فإن كان كل ماله حراما أو علم أن ما قدمه من عين الحرام، فلا تجوز.
وأما إن كان ماله مختلطا فيه الحلال والحرام، فلا مانع من قبوله إذا كان الحلال أكثر، ويكره إن كان الحلال أقل.
ولتفاصيل ذلك وأقوال العلماء، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6880.
ثم إن عليكم أن تنصحوا هذا التاجر الذي يبدو أن فيه الخير، وأن تستغلوا هذه المناسبة المباركة (مناسبة شهر رمضان) التي تقبل فيها القلوب على الخير وتنشرح الصدور لقبول الحق.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(12/10150)
حكم المال المتحصل عليه من إيجار فندق يشرب فيه الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قام والدي ببناء فندق وجهزه تجهيزا كاملا (حتى البار) ثم أجره لإحدى الشركات الاستثمارية الأجنبية التي قامت باستخراج رخصة الخمر.
فهل يعتبر هذا المشروع مورد رزق حلال أم لا?
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفنادق في الغالب تشتمل على المنكرات والمعاصي الظاهرة والخفية، ومن أعظم المنكرات شرب الخمور، ووقوع الزنا والفواحش، ونحو ذلك من الأمور المحرمة قطعاً في شريعة الإسلام، ولذا فإنه لا يجوز بناؤها ابتداء إذا كان هذا هو حالها، قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة:2] .
وبناء على هذا فإن دخل الإيجار من الفندق المذكور يجب التخلص من نسبة المال الحرام منه، ويعرف ذلك بحساب إيجار الأماكن التي تباع فيها الخمور ونحوها من المعاصي، ويتم التخلص منها، ويجب فسخ عقد الإيجار على الفور لأنه عقد على أمور محرمة، وشرط المعقود عليه أن يكون مباحاً.
وراجع الفتوى رقم:
34827 والفتوى رقم: 38832
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(12/10151)
يتقاضى مالا عن عمل إضافي باسم زميلته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز أن يتقاضى زميل لي في العمل مالا إضافيا على عمل إضافي باسمي رغم أنه هو الذي قام بالعمل فقط نظرا لتفاوت حاصل في الرتبة؟
بارك الله فيكم
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسألة المذكورة تشتمل على أمرين محظورين:
الأمر الأول: تعمد الكذب الذي قد يؤدي بصاحبه إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
وهذا لفظ البخاري.
الأمر الثاني: ما قد يترتب عليه من أخذ المال بغير حق، وموافقتك على المسألة المذكورة لا تجوز، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك الإكثار من الاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا.
كما تجب على الشخص المذكور المبادرة إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار.
وأما عن المال، فإن كان قد قام بعمل يستحق به تلك الأجرة، فهي له، وإلا، رد ما زاد.
كما يجب تنبيه السائلة إلى وجوب التحفظ من مخالطة الرجال الأجانب أثناء العمل، وأن تقصر في اللقاء والكلام على قدر الضرورة، إضافة إلى ارتداء الحجاب الذي يغطي البدن كله.
هذا إن كانت هناك حاجة ملحة إلى العمل في مكان مختلط، فإن أمكن الحصول على فرصة عمل خالية من الاختلاط، وجب الاقتصار عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(12/10152)
من يتلاعب بأموال المسلمين يجب الأخذ على يديه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم أسكن في ألمانيا منذ سبع سنوات اخترت كخازن في مركز إسلامي هناك، كنا خمسة أشخاص في الإدارة واحد منا كان رئيساً وهو رئيس منذ تأسيس المركز، وله شهرة سيئة في قضايا مالية، بعد انتخابي كخازن حصلت على الملفات وبدأت العمل، وبعد دراسة الملفات وجدت أن أموالاً هائلة مفقودة ولم يسجل شيء من هذه الأموال، فأفنعت نفسي بأن الأحسن أن لا أثير المشاكل ولكن أسعى لعمل جيد حتى يثق الناس في هذا المركز، ولكن الرئيس لا يريد ذلك، يصر على أن أستلم الأموال وأنه سيصرفها متى ما شاء وأينما شاء، وأنه لا يخبرني بذلك، فرفضت هذه الفكرة، ولأن الناس في المدينة جدد، وبعض أعضاء اللجنة أيضاً جدد لا يعرفون خطيئته لذا أيدوا هذا الشخص، ومن عادته أنه لا يسمح لأحد أن يكون عضواً في هذه المؤسسة إذا لم يوافقه، فأخرجني من إدارة هذا المركز ولكن استطعت أن أقنع الناس بتكوين لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص حتى يراجعوا حسابات المركز منذ تاريخ إنشائه (ثماني سنوات) فطلبت مني هذه اللجنة أن أكتب التفاصيل عن سوء تصرف هذا الرجل وانتقاداتي عليه، ففعلت ذلك إلا أنه سافر إلى سوريا وقال إنه سيجيب بعد ما يرجع من السفر، قبل السفر خلف شخصاً ينوب عنه في مهامه ويخطب الجمعة بدله، هذا الشخص كان جديداً في هذه المدينة ولا يعرف الرئيس، لذا كان يؤيد الرئيس ويقول إنه يستطيع أن يفرق بين المعيب والمخطئ، وبعد ما رجع الرئيس أصبح نائبه يطعن علي في الخطبة بصورة غير مباشرة وفي الجمعة التالية تكلم علي صريحاً وقال إن الرئيس رجل شريف وإن له جهودا جبارة في توجيه الجيل الجديد وإلا لكان الجيل في المراقص ... ، وقال إنني قد خدعته وإني أعمى البصر، مريض القلب كاذب فاسق، منافق ... وكان هذا أمام الجماهير، فغضبت عليه فمسكته ودفعته، فأخذ أحد الحاضرين يدي وجرها وبهذا تمزق ثوبه فأخرجوني وبعد الصلاة جلسنا، فسأل شخص هل كنت تتوقع ما حصل أنه سيقع إذا قلت ما قلت، فقال نعم توقعت أكثر من ذلك، فاسألوا الرئيس لماذا حصل هذا خلال أسبوعين فقط بعدما رجع من سوريا، فقال: لا أدري، وهذا الشخص نائبه) فدخل في أمر لا علاقة له به وإنما هو عمل اللجنة التي تفتش في هذا الأمر.
وكان رأيه ألا أهتك ستر مسلم حتى لو كان سارقاً، والآن سؤالي: هل ما يقول به هذا الشخص صحيح؟ وما رأي الشريعة فيما فعل هذا الشخص؟ وفي ردة فعل تجاهه؟
آمل إجابة سريعة عبر البريد وباللغة العربية في ملف مرفق إذا أمكن ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قامت أدلة واضحة على أن رئيس المركز يسرق أموال المركز، وناصحته بينك وبينه فأبى أن ينتهي وأن يرد ما أخذ، فالواجب بيان ذلك لأعضاء المركز القادرين على الأخذ على يده ومنعه من التلاعب بأموال المسلمين، ولا حرج عليك حينئذ في ما فعلت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً، قال تأخذ فوق يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وقال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
أما الستر عليه، فإن كان بحيث لا يبلغ أعضاء المركز عن سرقاته وتلاعبه ويقُر في منصبه، فلا يجوز هذا الستر، لما يترتب عليه من إلحاق ضرر بالمسلمين وإهدار لأموالهم، وإقرار المنكر.
وأما إن كان الستر عليه بحيث لا ينشر ما فعل على عامة الناس، ويكتفى بأن يُقال من منصبه ويحاسب أمام الجمعية المكونة لتدقيق حسابات المركز، فهذا مستحب، لأن فضحه على رؤوس الناس ليس فيه مصلحة، بل الضرر من ذلك لا يخفى، ونشر ذلك قد يؤدي إلى إساءة الظن بالقائمين على العمل الإسلامي، والصد عن سبيل الله، وليعلم أن الستر المشروع هو الستر على من لا يعرف بالأذى والفساد، ولا يتعدى ضرر معصيته إلى غيره، أما من كان ضرر معصيته يتعدى إلى غيره ويصر على ذلك، فالمشروع ألا يستر عليه بل يرفع أمره إلى من يأخذ على يديه، ولكن لا يُشَهَّر به دون حاجة إلى ذلك، وبهذا تعلم أن ما يأمر به هذا الشخص الخطيب من الستر على المسلم ولو كان سارقاً ليس صحيحاً بإطلاق وليس خطأ بإطلاق، إنما الصحيح ما ذكرنا من التفصيل، أما الحكم في ما فعل، فإن كان قد تحقق أن رئيس المركز سارق وحاول الدفاع عنه، ففعله هذا لا يجوز، قال الله تعالى: ... وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً [النساء:105] .
وإن لم يكن قد تحقق من ذلك فقد أقحم نفسه في ما لاعلم له به وتكلف ما لا يعنيه، وكان الأولى به أن ينتظر نتيجة تحقيق اللجنة المكونة لتدقيق حسابات المركز، وألا يتهمك بما لا يعلم، أما ردة فعلك عليه، من إمساكه وهو يخطب ودفعه، فهذا لا يجوز لأنه يفتح باباً للشر والفتنة في المسجد، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وكان الواجب إذا أردت أن تدافع عن نفسك أن تنتظر حتى ينتهي من خطبته، ثم ترد عليه وتبرئ نفسك دون حاجة إلى ما فعلت.
والذي ننصح به إخواننا في هذا المركز، أن يتقوا الله وأن يحرصوا على تحري العدل والحق، وألا يحملهم حب أحدٍ أو بغضه على ترك ذلك.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [المائدة:8] .
ونوصيهم بإصلاح ذات البين، قال تعالى: ... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الأنفال:1] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. رواه أبو داود والترمذي، وزاده الترمذي:.... لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
ونسأل الله أن يلم شمل إخواننا وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلهم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(12/10153)
حكم الأكل لدى قوم يبيعون الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تعرفنا على عائلة عربية مسلمة هنا في أمريكا، عندهم سوبر ماركت صغير ويبيع الخمر، فهل يجوز لنا الأكل عندهم؟ وماذا تنصحونا خيراً لهم؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا "السوبر ماركت" يبيع الخمر فقط، فمالهم حرام ولا يجوز الأكل منه قولاً واحداً.
أما إذا كان يبيع الخمر ويبيع غيرها من المباحات، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الأكل من المال المختلط بين الحلال والحرام، فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من فصّل فقال إن غلب الحرام فهو حرام وإن غلب الحلال فهو حلال، وراجع الفتوى رقم: 6880.
إلا أننا نذكركم بأنه ينبغي لكم البعد عن الشبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ... الحديث رواه مسلم.
فالأولى عدم الأكل من عندهم إذا كان المال مختلطاً إلا عند الضرورة.
كما أنه يجب عليكم نصحهم وتذكيرهم بالله عز وجل فإن الخمر حرام، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وحق الجوار أيضاً يحتم عليكم نصحهم لما فيه الخير وتحذيرهم من الشر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.. رواه الشيخان، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع الهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1424(12/10154)
يجب التقيد بشروط الجهة المانحة للراتب التقاعدي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أقارب والدهم كان يأخذ راتبا تقاعدياً شهريا، وتوفي الوالد ولم يبلغوا الشركة عن وفاته، علما بأنهم لو بلغوا فسوف يصرف لهم ربع الراتب وذلك حق الزوجة، وكل أولاده متزوجون ولكنهم بحاجة إلى هذا الراتب فما حكم الشرع في هذا المال هل هو حرام أم حلال وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراتب التقاعدي يختلف الحكم عليه باختلاف مصادره وأسباب استحقاقه، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم:
9285
وعليه؛ فإذا كان راتب الوالد المتوفى جزءا من راتبه اقتطع من طرف جهة العمل، فإنه يأخذ حكم التركة عندما يموت هو، فلكل من الورثة نصيبه منه كسائر التركة ولا يحق للشركة ولا غيرها التدخل في توزيعه، أما إذا كان هذا الراتب عبارة عن منحة تمنحها جهة العمل -الشركة-، للموظف عندما يصل إلى سن التقاعد فيجب التقيد عندئذ بشروط الجهة المانحة، ولا يجوز تجاوزها لأنه في الحقيقة ملك للغير -أي الشركة- وكتم موت الوالد عن الشركة حتى يظل الراتب جارياً غش وأكل لأموال الناس بالباطل، لذا فيجب على أولاد هذا الرجل أن يخبروا الشركة بموت أبيهم لتتصرف في راتبه الذي كانت تجريه عليه كما تشاء.
وكونهم في حاجة إلى هذا الراتب لا يبرر لهم التحايل على مال غيرهم.
وما أخذوه منه بعد موت أبيهم وقبل إبلاغهم للشركة يجب عليهم أن يردوه، وأن يتوبوا إلى الله تعالى، فإن الاعتداء على أموال الناس كالاعتداء على أعراضهم ودمائهم.
وقد حرم الشارع ذلك كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(12/10155)
الشك في المال لا يمنع من الانتفاع به
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي ترك لي ثروة بعد الوفاة وأنا أشك في هذا المال فأنا لا أعرف طبيعة عمله فهل يجوز لي آن آخذ من هذا المال؟ وشكرا علي المساعدة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في انتفاعك بنصيبك من هذا الميراث، إذ أن الأصل في مال المسلم اكتسابه من طريق الحل، فلا يمنع من الانتفاع به بمجرد الشك فيه، ولو تورعت وأنفقته في وجوه الخير فهو أولى وأبرأ للذمة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
9712
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(12/10156)
حكم التلاعب بعداد الكهرباء
[السُّؤَالُ]
ـ[اللعب بعداد الكهرباء ما فتواه لأناس فقراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التحايل على الأموال العامة، بما في ذلك عدم تسديد فاتورة الكهرباء أو الماء، أو محاولة توقيف العداد، أو نحو ذلك من وسائل التهرب، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 8936، والفتوى رقم: 18785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(12/10157)
يشك في المال الذي ورثه عن أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي ترك لي ثروة وأشك في هذا المال، فهل لي أن آخذ من هذا المال، أرجو الرد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الشك المذكور حول حرمة المال الموروث وإباحته، فإنه لا يوجب عليك تركه، وإن امتنعت من أخذه فذاك من باب الاحتياط والورع والبعد عن الشبهات، وهذا مطلوب شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي سنن الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة.
أما إن كان المال الموروث قد حصل يقين بحرمته، فتفصيل الجواب فيه في الفتوى رقم: 9712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(12/10158)
تلبية دعوة المشكوك في مصدر ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[إن بعض أقربائي وأقرباء زوجتي أشك في أن مالهم حلال -فهل يجوز لي قبول دعواتهم وزيارتهم والأكل من طعامهم وقبول هداياهم، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في تلبية دعوة أقربائك، بل تلبيتها أمر مطلوب لما في ذلك من البر والتواصل، ولا حرج عليك في الأكل من طعامهم ما لم تعلم أن جميع مالهم حرام، أو أن الأكل الذي سيقدم لك حرام، فلا يجوز لك حينئذ الأكل منه، وينبغي لك نصحهم وإرشادهم وإن رأيت في عدم إجابتهم مصلحة فلا بأس بذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(12/10159)
حكم الانتفاع بالمال الذي جمع للتقرب للأصنام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت من هندوسي (فكة) فتبين لي أنهم جمعوا المبلغ تقربا إلى صنم، أي في ليلة صلاتهم ماحكم ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بكلمة -فكة- استبدال ورقة مالية بآحادها، مثل أن تعطي شخصا ورقة مالية مائة ريال ويعطيك بدلا منها عشر ورقات مالية فئة العشرة ريالات، فهذه معاملة جائزة من حيث الأصل، شرط ألا تتفرقا، وقد بقي بينكما شيء من المال لم يقبض، وراجع الفتوى رقم: 2232.
لكن بما أن المال الذي تمت مبادلته بمالك هو مال محرم، لأنه جمع للتقرب به للأصنام، فلا نرى جواز تلك المعاملة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 26913، مع التنبه إلى أن هذه الفكة نوع من أنواع البيع، وهو ما يعرف بالصرف.
وإذا عرفت هذا، فإنه يجب عليك رد هذه الفكة وأخذ مالك، إلا إذا تعذر ذلك لكونك أنفقتها أو تصرفوا هم في عين مالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(12/10160)
حكم سداد ديون الوالد من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن أسدد ديناً على الوالد من أموال الأرباح من البنوك، وإن كانت حراماً فهل ممكن أن أسددها من المال العادي، حيث إن الوالد لا تسمح ظروفه بسدادها، ثم ماذا أفعل بأموال أرباح البنوك إذا كانت حراماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن فوائد هذه البنوك من الربا، كما سبق أن بينا في فتاوى سابقة، وراجع منها الفتوى رقم: 7500.
وما دامت هذه الفوائد من الربا، فيحرم على الشخص إنفاقها على نفسه أو على من تجب عليه نفقته، بل يجب عليه التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير.
إذا ثبت هذا، فيجوز لك سداد ديون أبيك من هذه الأموال، بشرطين:
الأول: أن يكون عاجزا عن سداد ديونه.
الثاني: أن تكون هذه الديون قد أخذها لإنفاقها على أمر مباح شرعا، فإن توافر الشرطان، جاز لك سداد ديونه، وإن تخلف الشرطان أو أحدهما، لم يجز لك ذلك.
ومما لا شك فيه، أنك إذا قمت بسداد ديونه مما هو من خالص مالك الحلال، فهو أولى وأحرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(12/10161)
هل يأثم الأولاد بانتفاعهم من كسب والدهم المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سمعت من أحد الدعاة أنه عندما يأكل الأولاد مالا حراماً يجنيه أبوهم، فإنه يصبح داعيا لدخولهم لأمور الحرام، وأنه يؤثر في حياتهم، وسؤالي هو: ما ذنب هؤلاء الأبناء؟ أرجو إفادتي؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأبناء إذا كانوا صغاراً أو كانوا كباراً عاجزين عن تحصيل المال الحلال، فإنهم يأخذون من مال أبيهم ولو كان حراماً، وحكمهم حكم المضطر إلى أكل الميتة ليدفع الأذى عن نفسه، فإذا أصبحوا قادرين على الاستغناء عن مال أبيهم الحرام، فإنه يحرم عليهم تناول الحرام لأنه عند حصول المال الحلال تزول ضرورتهم، والله تعالى إنما أذن في أكل المحرم حال الضرورة، كما قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] ، فإذا زالت الضرورة عاد الأمر إلى المنع والتحريم، فيعلم مما تقدم أن الذنب يلحق الأبناء بتناولهم الحرام إذا قدروا على تحصيل الحلال وليس حال العجز والضرورة.
وعلى ما تقدم.. فإنه في الصورة التي يكون فيها المال حراماً على الأولاد، فإنهم يحاسبون على ذلك وتمحق بركة ما أخذوه، وفي الحديث: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. رواه الترمذي وقال: حسن غريب ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(12/10162)