حكم شراء مسجد بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن جماعة المسلمين المقيمين في أوروبا الجماعة المسلمين اتفقوا أن يشتروا مسجداً بقرض بنكي ربوي كلهم يعرفون فإن الله تعالى قد حرم الربا إلا القليل هل يجب الابتعاد عنهم أم نساعدهم في هذه المعاصي، رجاء الرد سريعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء المسجد بالقروض الربوية، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 33360 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/8877)
الحكم ينبني حسب نوع البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت على عرض لبناء بنك في قطعة من أرضي، ووضعي المادي صعب وغير ميسور، ومشروع بناء البنك سوف يحل هذه المشاكل لي ولأولادي من بعدي ... أردت معرفة إن كان هذا المشروع حراما أم حلالا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البنك الذي قدم لك العرض إسلامياً فلا حرج عليك في القبول، وأما إذا كان بنكاً ربوياً فلا يجوز لك قبول ذلك، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: من الآية2) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/8878)
الفرع الإسلامي لبنك أصله ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وجد بنك إسلامي بمصر يقول إنه يعمل بالمضاربة الإسلامية ولكن مؤسسي هذا البنك هم البنوك الربوية ورأس ماله من هذه البنوك حسب إعلان القائمين على البنك،
فهل يجوز التعامل مع البنك؟ وأرجو الإجابة سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
فالواجب التحري في أمر هذا البنك، فإن كانت معاملاته تجري وفقا للشريعة الإسلامية وتقوم عليه هيئة رقابة شرعية مؤتمنة في علمها ودينها، فلا حرج حينئذ في التعامل مع هذا البنك، وإن لم تتوفر في هذا البنك هذه القيود، فلا يجوز التعامل معه، ومجرد تسمية معاملته بالمضاربة الإسلامية لا يسوغ التعامل معه، إذ العبرة بحقائق الأشياء لا بمسمياتها.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: 4433، 8227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(12/8879)
هل يسوغ ضياع المال في الإيجار شراء بيت بالربا في ديار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نقيم في كندا ونريد شراء شقة، ولكن لا بد أن نأخذ قرضاً من بنك ربوي لاستكمال الثمن وقد أجاز البعض هذا على اعتبار أننا ندفع الآن الكثير من المال في الإيجار وهو مال ضائع فمن الأفضل أن نشتري الآن ثم نبيع لاحقا وبذلك لا يضيع علينا المال في الإيجار. فهل يجوز أخذ القرض لهذا السبب؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتاوى التالية: 1215 / 6501 / 13433
وما ذكرت من كون هذه الأموال ستضيع بسبب الإيجار لا نرى أنه مسوغ للتعامل بالربا، فاتقوا الله يجعل لكم مخرجاً ويجعل لكم من أمركم يسراً كما وعد بذلك في كتابه، ولا يخلف الله وعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(12/8880)
حكم شراء بيت ممن اشتراه عن طريق بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن شراء بيت للسكن من رجل اشتراه بقرض من البنك وعلي دفع الأقساط المتبقية للبنك ,علماً بأني أسكن بالأجرة ولن أتمكن من شراء بيت من المال المدخر لي.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لك شراء هذا البيت ودفع الأقساط الباقية، بشرط ألا يفرض عليك فتح حساب في البنك الربوي، والالتزام بدفع الفوائد الربوية في حال تأخر سداد الأقساط، ويمكن تفادي ذلك بدفعك القسط للبائع ثم يسلمه هو للبنك، أو تسلمه أنت عند نهاية الشهر.
وأما إذا كان لا بد لك من فتح حساب في البنك الربوي، أو الالتزام بدفع الفوائد الربوية في حال تأخر السداد، فإن ذلك لا يجوز لما فيه من إقرارك للربا أو إعانتك عليه، أو تلويث مالك بمخالطته للأموال الربوية، أو استخدام البنك له في المعاملات الربوية.
وليعلم أن السكن بالإيجار ليس ضرورة تبيح التعامل مع المؤسسات الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(12/8881)
حكم العمل كوكيل للبنوك في تحصيل ديونها
[السُّؤَالُ]
ـ[حيث إنني أمتهن مهنة المحاماة، فإنني أرجو بيان الحكم الشرعي في مسألة التوكيل للبنوك في تحصيل الديون المستحقة لها على الناس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم المحاماة في الفتوى رقم: 1028 فراجعه هناك للأهمية.
وبناء على ما ذكرناه في تلك الفتوى، فإن كانت البنوك التي تسأل عن حكم العمل معها كوكيل إسلامية لا تتعاطى الربا، ولا تفعل من الصفقات إلا ما هو مسموح به في حدود الشريعة الإسلامية، فلا حرج في العمل معها، وإن كانت بنوكا ربوية، فإن التوكيل عنها لاستخلاص ديونها المشتملة على الفوائد الربوية لا يجوز، لأنه مساعدة على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة: 2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/8882)
حكم التعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في التعامل مع البنوك العادية ولكن من خلال فرع المعاملات الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمتبادر من سؤالك أنك تريد معرفة حكم التعامل مع فرع يزعم أصحابه أنه إسلامي، وهو جزء من بنك ربوي، فإذا كان هذا الفرع لا يتعامل بالربا في شيء من عملياته، ولا يتأثر بالبنك الربوي الذي هو فرع منه، فلا مانع من التعامل معه بالطريقة الشرعية.
إذ أن أقصى ما يكون حال إدارته أن تكون كافرة، وقد أباح الإسلام التعامل مع الكفار، أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
وأما لو كان يتعامل بالربا أحياناً، فلا يجوز التعامل معه لما في ذلك من عونه على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/8883)
التورق من بنك ربوي لغرض الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت سيارة من البنك العربي بعد وجود فتوى لبعض المشايخ ولكن الآن أنا مقبل على الزواج وذلك لعدم قدرتي على ملك نفسي عن الشهوة، وقد شككت بجواز البنك العربي والآن لا أقدر على نقل راتبي لبنك آخر لوجود قسط السيارة الأولى فهل يجوز الأخذ بطريقة التورق لعدم وجود طريقة أخرى وحاجتي للزواج أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثبت لديك أن البنك المذكور يتعامل بالربا فلا يجوز لك الإقدام على معاملة أخرى معه، بل الواجب عليك التخلص مما بقي من أقساط السيارة بأسرع ما يمكن تقليلاً للإثم مع التوبة النصوح، وللاستفادة من هذا الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10959، 28632، 14004.
والتورق في نفسه جائز شرعاً على الأصح من قولي العلماء، وراجع لذلك الفتوى رقم: 2819، والفتوى رقم: 22172.
لكن إذا كان البنك يتعامل بالربا فيحرم التعامل معه، ولو لغرض الزواج أو شراء منزل، وعليك بالصبر والاستعفاف حتى يغنيك الله من فضله، وانظر في حكم الشراء عن طريق البنك الفتوى رقم: 3160، والفتوى رقم: 10540.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/8884)
شروط جواز ما يأخذه البنك نظير ما يقدمه من خدمات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ما يأخذه المصرف على أنه service charge أي مقابل خدمات. وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج فيما يأخذه البنك نظير ما يقدمه من خدمات إذا توفر في الخدمة شرطان:
الأول: أن تكون هذه الخدمة مباحة لا تشتمل على الربا، مثل فتح الحساب أو حفظ النقد أو إصدار الشيكات أو تحويل النقود ونحو ذلك.
الثاني: أن تكون هذه الخدمة مما يجوز أخذ الأجرة عليه، فلا يجوز أخذ الأجرة مقابل الكفالة.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو كانت المعاملة جائزة، لأن الواجب تجاه هذه البنوك الإنكار عليها، وأقل ذلك هجرها وترك التعامل معها.
ويستثنى من ذلك ما دعت فيه الحاجة إلى التعامل معهم مثل تحويل النقود من مكان إلى مكان، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(12/8885)
حول التعامل الربوي والفوائد والمنتفع النهائي بها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله
1- هل يجوز وضع الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا؟
2- وإن سبق لأحد أن وضع أمواله في بنك يتعامل بالربا، فهل يجوز له أن يسحب المال المربى (الفائض) أو يتركه فلا يسحبه؟
3- وإن سحب هذا المال كيف يمكن له التخلص منه؟ وهل يأثم المنتفع النهائي بهذا المال إن كان يعلم أنه ربا؟
4- هل تجوز قراءة كتاب نهج البلاغة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة الملجئة لذلك، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في ذلك، فانظرها تحت الأرقام التالية: 518، 2328،
9537.
وإذا وضع المسلم ماله في هذه البنوك وأضاف البنك إلى ماله زيادة ربوية، فله أخذها ويجب عليه إنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين من باب التخلص منها وليس من باب التقرب إلى الله عز وجل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وانظر الفتوى رقم: 1388.
وأما المنتفع النهائي بهذا المال وهو الفقراء والمحتاجون، فلا حرج عليهم حتى ولو كان يعلم أن هذا المال من الربا لأن الوعيد لا يتوجه له هو، وهذا المال لا مالك له، فله أخذه وليس ربا بالنسبة له.
وأما كتاب "نهج البلاغة" فانظر الفتوى رقم: 16145 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(12/8886)
حكم قبول الهبة من بنك ربوي في مقابل تحويل الراتب عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أحصل شهريا من مكتب الشغل 991 يورو هذا العمل يمر عبر البنك لتسهيل الأداء لكن البنك يعطيني بعض النقود في آخر السنة كهدية لزبنائه المنخرطين معه
هل هذا المال حرام؟
2- لي شيء من المال في المغرب كل 6 أشهر أتوص ل من البنك 490 درهم هذا المال أساعد به ولد عمي المعاق وله ولدين وزوجة أعرف أن المال هذا ليس لي فيه أجر
هل ما أفعله يجوز ام لا؟ لا أريد أن أتركه للبنك ينتفع به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعروف من تعاملات البنوك أنها تستفيد من نزول المرتبات بها، لأنها تنزل عندها مبكرة قبل نهاية الشهر مما يسهل لها استخدامها في الاقتراض بالربا، وإن كان الأمر على هذا الحال فلا يجوز لك أخذ هدية من هذا البنك في مقابل نزول راتبك عنده، لأنك في هذه الحال تكون مسلفاً راتبك للبنك على أن يمنحك هدية، وهذا لا يجوز للقاعدة الفقهية: كل قرض جر نفعاً فهو رباً قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام.
فيبقى أن نشير إلى أنه إن كان البنك المذكور ربوياً فلا يجوز لك التعامل معه، ولو بمجرد فتح حساب جار، ما لم تكن مضطراً إلى ذلك بحيث لا تجد وسيلة شرعية لصرف راتبك إلا من هذا البنك.
أما بخصوص المال الذي ربحته من البنك المغربي مقابل الإيداع فيه، فذلك محض الربا، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:
27862
وعليه؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى والمسارعة إلى سحب مالك من هذا البنك وإيداعه في مصرف إسلامي، وما تحصلت عليه من ذلك المال الحرام فيجب عليك التخلص منه للفقراء والمساكين بمن فيهم ابن عمك المعاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(12/8887)
الوديعة في البنك الإسلامي جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... أما بعد:
أريد أن أعرف ما حكم الإسلام في الوديعة في بنك إسلامي، وما هي الوديعة يعني ما معنى كلمة وديعة، ولماذا هي محرمة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوديعة عند بنك إسلامي جائزة، وراجع الفتوى رقم: 38676، والفتوى رقم: 28252.
أما معناها فراجع له الفتوى رقم: 35123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(12/8888)
حكم توسيط البنك الربوي بين العميل وبين شركة الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد:
لدي مبلغ من المال ثم قمت بشراء أسهم في شركة الكهرباء وبعدها، بدأت بالدخول للبنك العربي لمزاولة نشاطي وهو بيع الأسهم وشراؤها والبنك هو الوسيط بين الشركة وبيني ويأخذ مقابل ذلك مبلغاً مالياً متفقاً عليه فضيلة الشيخ آمل أن تفتيني في هذا العمل هل هو حلال أم حرام؟ آمل إبراء ذمتي وأنتم أهل العلم؟ والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستثمار عن طريق شراء الأسهم جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 28305.
وأما التعامل مع بنك ربوي في هذا الاستثمار ليكون وسيطاً بينك وبين الشركات فغير جائز لأن الواجب قطع التعامل مع هذه البنوك الربوية وهجرها إنكاراً عليها هذا إذا ما فرض خلو هذه المعاملة من الربا، أما إذا اشتملت المعاملة على الربا فلا شك في حرمة ذلك، وانظر فيما يجوز لك من شراء الأسهم عن طريق البنك الفتوى رقم: 35992.
هذا وإذا لم يكن البنك إلا وسيطا فقط فأخذه للعمولة المعلومة جائز ويبقى موضوع التعامل مع البنوك الربوية الذي قدمنا حكمه لكن إذا لم يوجد إلا هذه البنوك ولم تتم عملية البيع والشراء إلا عن طريقها فلا نرى مانعاً دفعاً للمشقة والحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(12/8889)
الاقتراض من البنوك الإسلامية بغير فائدة جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاقتراض من البنوك الاسلامية حرام شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نعلمه أن معظم البنوك الإسلامية إن لم تكن كلها لا تقرض بل تتعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ولكن إن وجدت بنوك إسلامية تقرض قرضاً حسناً بدون فائدة فالاقتراض منها جائز.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 13659
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(12/8890)
الاستفادة من القروض البنكية ذا ت الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أود من سيادتكم تقديم الفتوى الشرعية حول الاستفادة من القروض البنكية من أجل تنفيذ المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، مع العلم بأن فرص العمل ضئيلة جدا وتكاد تكون معدومة، وليس لدينا إلا فرصة الاستفادة من القروض البنكية، فأرجو من سيادتكم تقديم الفتوى الشرعية حول هدا الموضوع في أقرب الآجال ولكم مني فائق التقدير والاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القروض البنكية إذا كانت بفوائد ربوية لا تجوز الاستفادة منها مهما كانت الحاجة إليها ومهما تقلصت فرص العمل إلا في حال الضرورة الملجئة المبيحة لأكل الميتة، وللتفصيل في هذا الموضوع، راجع الأجوبة التالية أرقامها: 14030، 13632، 35883.
وليعلم الأخ السائل أن من اتقى الله تعالى كفاه ما أهمه وجعل له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا.
إضافة إلى أن الإنسان لن يدركه أجله قبل أن يستوفي ما كتب له من رزقه، وأن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته.
فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب، ولا يحملنّكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال عنده إلا بطاعته.
رواه الطبراني في "المعجم الكبير" وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(12/8891)
لا يحفظ المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابن مريض ولديه مبلغ قليل من المال، فما هو حكم الشرع في هذه الحالة الخاصة بإيداع المبلغ في أحد البنوك الأجنبية، حيث إننا لا نعيش في دولة عربية أو مسلمة، هل بالإمكان التمتع بالفائدة حيث إنه بحاجة إلى أي مبلغ إضافي وأنا لا أستطيع مساعدته، علماً بأنه يتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية من الدولة وهو غير كافٍ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 9537، أنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي بقصد الاستثمار، وأما بقصد الحفظ فإنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، كخشية سرقة المال أو تحويله إذا لم توجد جهة إسلامية تقوم بذلك.
وأما انتفاع ولدك بهذه العوائد الربوية فلا يجوز إلا في حالة الضرورة، وانظري الفتوى رقم: 6105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(12/8892)
واجبات البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
كيف تعمل البنوك الإسلامية؟ وجزاكم الله عني خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصود السائل التعرف على ما تفعله البنوك فعلا، فهذا أمر ينبغي أن يسأل عنه القائمون عليها.
وأما إن أراد السؤال عما ينبغي للبنوك فعله، فإنه يجب عليهم تحري موافقة الشرع في جميع معاملاتهم، والبعد عن المعاملات الربوية.
وإيجاد البدائل المشروعة حتى يغنوا المجتمعات الإسلامية عن التعامل مع البنوك الربوية.
وعليهم أن يستعينوا بالفقهاء للنظر في كل معاملاتهم مع الزبناء، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 22926، 5784، 14288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(12/8893)
حكم التعامل مع البنوك في ديار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت فتوى من شيخ فاضل بأن المقيم في الغرب يستطيع أن يتعامل مع البنوك، فتح سوبر ماركت، مطاعم، شراء عقار، على أساس أن هذه التعاملات عقود فاسدة لأنها مع غير المسلمين، أرجو الإفاده أكثر في هذا الموضوع؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام سواء، هذا مذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة.
ودليلهم على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة القاضية بتحريم الربا مع عدم التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام، ولا بين تعامل المسلم مع مسلم أو مع كافر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(12/8894)
لاتقدم على قرض سيتحول بمضي الزمن لقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا عامل بشركة، واشتريت منزلا على الحكومة بالتقسيط، يعني كل شهر أسدد مبلغا محددا، لكن عند
فوات خمس سنوات قيل لي: من هنا فصاعدا تسدد بالفائدة، يعني تزيد على المبلغ بشيء ما، هذا علما بأني لا أقدر أن أسدد الباقي مرة واحدة،
ماذا أفعل في هاته الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعلم أن القرض الذي أقرضوك سينقلب بعد مضي خمس سنوات إلى قرض ربوي، فموافقتك على هذا العقد حرام، لأنه يتضمن إقرارا بالربا، ولا يغير في الحكم غلبة ظنك أن القرض ستنتهي من سداده في الفترة المسموح بها، والواجب عليك الآن التوبة ورد رأس مال القرض فقط دون الفوائد، إلا إذا اضطررت إلى ذلك، وانظر الفتوى رقم: 9079، والفتوى رقم: 28632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(12/8895)
حكم استخدام بطاقة الأيبي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم استخدام بطاقة الأيبي (IPAY) ؟ وبياناتها كما يلي:
بطاقة الأيبي (IPAY) عبارة عن حساب ماستر كارد، مصممة فقط للشراء عبر الإنترنت، يتم إصدار رقم بطاقة فقط للمشترك ولا توجد هناك بطاقة بلاستيكية ملموسة.
طريق الاشتراك:
يدفع 50 درهماً مع إرسال البيانات إلى بنك الإمارات أو بنك الشرق الأوسط، ولا يشترط أن يكون لديك حساب عند أي من البنكين.
طريقة الشراء:
أولاً: عن طريق تحميل رصيد إلى البطاقة، ويتم ذلك بالدفع نقداً في أي فرع من فروع بنك الإمارات أو بنك الشرق الأوسط، أو بإرسال شيك على ألا يتجاوز المبلغ 1000 درهم.
ثانياً: بعد تحميل رصيد إلى البطاقة يمكنك الشراء عن طريق الإنترنت بحدود الرصيد في البطاقة فقط.
رسوم:
1- رسوم الدفع السنوي 50 درهماً.
2- رسوم 30 درهماً عند تجاوز عملية تحميل رصيد إلى البطاقة الحد 1000 درهم.
3- رسوم 100 درهم عند إرسال شيك غير صالح.
ولا توجد رسوم عند كل عملية شراء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك يأخذ منك مبلغ (100) درهم نظير إعطائك بطاقة سارية المفعول في حال إرسالك الشيك غير الصالح، فلا شك أن هذا قرض بفائدة وهو حرام، لأن البنك يسدد عنك نظير مبلغ من المال، وهذا هو الربا بعينه، أما إذا كان يفرض عليك (100) درهم عند كتابة شيك غير صالح (غير مغطى) من باب العقوبة دون أن يُسدد عنك شيئاً، ففي العقوبة بالمال خلاف بين العلماء، والراجح جوازها، إذا صدرت من الإمام أو من ينوب عنه، ولا شك أن قوانين البنوك لا تأخذ طريقها للتنفيذ إلا بعد موافقة الإمام أو من ينوب عنه، وبناء على هذا يُحكم على هذه البطاقة بالحل أو الحرمة، فإذا اشتملت على الشرط الربوي السابق لم يجز التعامل بها، وإن لم تشتمل عليه جاز التعامل بها على التفصيل الذي بيناه في الحالتين السابقتين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 32632، 34484.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(12/8896)
شراء شقة على أن يدفع البنك للمالك المبلغ (بشيك)
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أردت شراء شقة وقام البنك بدفع الثمن مباشرة للمالك من خلال شيك بعد أن يتم تسجيل الشقة باسمي، فهل يعتبر هذا قرضا ربويا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم دفع ثمن الشقة من قبل البنك بدون شرط الفوائد الربوية عند التأخر في السداد لأقساط المبلغ المدفوع، فلا شيء في هذه المعاملة، والذي نعلمه أن ذلك مستحيل في البنوك الربوية عادة، لأن العمل الأساسي للبنك الربوي هو الإقراض والاقتراض بفائدة (المتاجرة في الديون) وهذا هو عين الربا، أما إن كان عن طريق بنوك إسلامية، فإنهم يُجرون ما يُعرف في اصطلاحهم بـ (بيع المرابحة للآمر بالشراء) ، وهذا جائز إذا استوفى شروطه، ولمعرفة المزيد عن كل ما سبق راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3160، 12588، 6014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(12/8897)
سدد أصل الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرضا من البنك بفائدة لشراء سيارة لحاجتي الماسة إليها، أنا متزوج وعندي مشكلة في الموصلات، المهم أنا الآن نادم أشد الندم، هل أرجع القرض إلى البنك؟ أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله، وكيف التوبة من ذلك بعد ماعلمت بأنها كبيرة من الكبائر؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك في أنك قد أتيت ذنبا عظيما وكبيرة من أكبر الكبائر، وذلك لشرائك تلك السيارة عن طريق الربا بدون ضرورة تبيح ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 670.
وعلى كل، فما دمت قد تبت إلى الله تعالى توبة صادقة، فنرجو من الله عز وجل لك المغفرة.
ثم اعلم أنه إذا كان بإمكانك تسديد أصل الدين دون الربح الربوي، فافعل، وإلا، بأن كان ذلك غير ممكن بحكم العقد بينك وبين البنك، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في تسديد المبلغ كاملا ما دمت مرغما على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(12/8898)
تاب إلى الله ولديه قرض ربوي في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أنعم الله عليه بالهداية والحمدلله، ولكن يوجد لدى قرض ربوي في بنك ربوي هل يجوز أن أنتقل إلى بنك إسلامي وسيقوم البنك الإسلامي بدفع مبالغ القرض الربوية؟ ما حكم هذا؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا أولاً نهنئك أخي السائل بهذه التوبة والهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك توفيقاً وثباتاً.
وأما سؤالك عن الانتقال من بنك ربوي إلى بنك إسلامي، فهذا هو الواجب عليك، وهو أن تترك البنك الربوي وتنتقل منه إلى بنك إسلامي، أو إلى أي مؤسسة أخرى لا تتعامل بالربا.
ويحرم عليك سداد الفوائد الربوية إلى ذلك البنك الربوي، إلا إذا أُكرهت على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 9135 والفتوى رقم: 28632 والفتوى رقم:
9079
ولا فرق بين أن تردها بنفسك أو بطريق المصرف الإسلامي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(12/8899)
حكم شراء منزل عليه أقساط لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أردت شراء منزل خاص بالسكن بمبلغ 000 500 1 تدفع كما يلي:
000 000 1 عند استلام المنزل
000 500 تدفع على دفعات للمصرف لأن صاحب الشقة أخذ قرضا من المصرف لتكملة الشقة،
هل يجوز لي شراء هذه الشقة ودفع باقي قيمتها للبنك، علما بأن قرض البنك قد أخذه صاحب الشقة الأصلي بفائدة معينة.
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في شراء هذا البيت، ولكن يَحْرُم عليك أن تكون وسيطا في دفع الزيادة الربوية إلى البنك.
فإذا أردت شراء هذا البيت، فادفع الأقساط إلى صاحب المنزل، وهو الذي يتولى دفعها إلى البنك، دون أن تتعامل أنت مع هذا البنك الربوي، وذلك لما يترتب على التعامل مع هذا البنك من محظورات شرعية مثل فتح حساب في هذا البنك.
ونحب أن نلفت نظر السائل الكريم إلى أنه إذا كان صاحب البيت يتعامل بالربا ولم يتب منه، فإنه يتأكد عدم شراء البيت منه تضييقا عليه وزجرا له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(12/8900)
من سبل الاستثمار الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي فائض من المال ولا أعرف كيف السبيل لتنميته، وأريد وضعه فى البنك، وأريد أن أعرف هل بمصر بنوك إسلامية خالصة ترون أن أعمالها حلال إن شاء الله، وما هي هذه البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع بخصوص هذا السؤال الفتوى رقم: 9860.
ونضيف هنا فنقول إن الله تعالى قد يسر للناس سبلاً لاستثمار أموالهم غير الاستثمار في هذه البنوك، ومن ذلك المضاربة مع أفراد، أو المساهمة في شركات تستثمر في ما هو مباح شرعاً ووفقاً لضوابط الشرع، فتحر واستشر، ولعل الله تعالى ييسر لك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(12/8901)
لا يكون البنك إسلاميا إلا إذا انضبط بضوابط الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع أموالي في البنك الدولي الإسلامي في الاسكندرية (مصر) وهو يعطي أرباحاً متغيرة كل عام، ملحوظة: لا أعرف هل معاملات البنك إسلامية كما يقول أم لا، وإن كان فضيلتكم يعرف ما هي أسماء البنوك الإسلامية في مصر، أرجو إرسال أسمائها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنوك الإسلامية أنشئت لتكون بديلاً عن البنوك الربوية، حلاً لمشاكل الناس المصرفية، مع المحافظة على أمر الشرع، ولا يكون البنك إسلامياً إلا إذا انضبط بضوابط الشرع، فلا عبرة بالاسم إذا كان يخالفه المسمى، والحكم العام على البنوك التي تدعي أنها إسلامية غير ممكن لأنها تتفاوت فيما بينها في تطبيق أحكام الشريعة، نظراً لتفاوت جدية القائمين عليها في هذا الأمر، وكذلك اختلاف هيئات الرقابة الشرعية من ناحية القوة والضعف في الناحية العلمية، وبناءً على هذا لا يمكننا إخبارك بأسماء بنوك محددة في مصر، ولكن يمكنك الرجوع إلى المختصين في هذا المجال في بلدك، والتأكد من جريان المعاملات في هذه البنوك على مقتضى الضوابط الشرعية، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4433، 28038، 26616، 34940، 35446.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(12/8902)
البيع للبنوك الربوية تعاون على الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع سلع للبنوك الربوية مثل خزائن دواليب لحفظ المستندات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنوك الربوية قائمة على محاربة الله عز وجل ورسوله بتعاملها بالربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وعليه، فلا يجوز التعامل مع هذه البنوك بيعا ولا شراء، ولا إيجارا ولا حراسة ولا غير ذلك من التعاملات التي تعينهم على الربا بوجه من الوجوه، وكل ذلك داخل في التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(12/8903)
حكم رهن الذهب في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[رهن الذهب في البنك من أجل شراء لوازم للبيت، ما حكم عملية الرهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك المذكور لا يتعامل بالربا، فيجوز لك التعامل معه، ورهن الذهب له أو غيره حتى تسدد الدين الذي تطالَب به.
والحكمة من الرهن هو توثق صاحب الحق وتمسكه بمال قد يكون وفاء لدينه إذا لم يقضه المدين، والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة [البقرة: 283] .
وفي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.
أما إذا كان البنك يتعامل بالربا، فلا تجوز المعاملة معه، لما ثبت من الوعيد الشديد الذي ينتظر آكل الربا.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278- 279]
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(12/8904)
الاستفادة من الفوائد في المصالح الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن لي أن أستغل مال الفوائد البنكية في معلوم تأمين السيارات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد المأخوذة من البنوك الربوية لا يجوز التعاقد عليها أصلاً، وإن وقعت فلا يجوز لك أن تستفيد منها في شيء من مصالحك الشخصية، بل يجب عليك التخلص منها بعد التوبة بدفعها إلى الفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين، وقد سبق بيان ذلك موضحاً في الفتوى رقم: 3623 والفتوى رقم:
28402
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(12/8905)
فتح حساب في بنك ربوي لكون الإسلامي يأخذ عمولة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أرجو حكم الدين فيما يتعلق بإيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد الحماية فقط وبدون فوائد، في حال وجود بنك إسلامي (الأردني) ولكن هذا البنك الإسلامي يقوم بتحصيل عمولات في حال الإيداع، وإذا انخفض الرصيد عن مبلغ معين، والبنك الربوي لا يقوم بتحصيلها مني، وما حكم التعامل مع البنك الإسلامي الأردني؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يقرع أبواب البنوك الربوية أو يؤويه سقفها إلا في حالة الضرورة التي لا يوجد عنها بديل.
وإيداع الأموال في البنوك الربوية بدون فوائد ولو لقصد الحفظ لا يجوز، إلا إذا لم توجد وسيلة أخرى لحفظ المال غيرها، لأن في ذلك عونا لهم على ما يرتكبون من الإعلان بالكبائر والتعاون معهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
وكون بعض البنوك الإسلامية تأخذ عمولة على الحساب أو الإيداع، فهذا ليس ضرورة تبرر التعامل مع البنوك الربوية التي لا تأخذ عمولة.
وإن كان المطلوب من البنك الإسلامي أن يكون أكثر تسامحا وتعاونا وأقل جشعا من البنك الربوي وأحسن تعاملا مع زبنائه.
والمفروض أن يكون له هدف أكبر من كسب الربح وجمع المال.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل، نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 518، 9537، 23419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(12/8906)
حكم خصم البنك درهمين لاستخدام صرافه الآلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد أئمة المساجد أفتى لنا بأن أجهزة الصراف الآلي
إذا خصمت من الحساب مبلغ درهمين نتيجة سحب رصيد من فرع بنك آخر فهذا يعتبر ربا،
ويجب أن نسحب فقط من البنوك التي لنا فيها رصيد حتى لا تخصم علينا هذا المبلغ
ما رأي فضيلتكم، وهل علينا إثم إذا سحبنا رصيدنا من غير البنوك التي لنا بها حساب؟؟
وماذا عن وضع الرصيد في بنك ربوي؟؟ هل من الأفضل وضعها في بنك إسلامي؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخصم البنك الذي يملك الصراف الآلي درهمين مثلاً على كل عملية سحب لا يعد من الربا، بل هو من الأجرة المباحة، لكن الأفضل هو أن تسحب من صراف (البنك) الإسلامي الذي حسابك لديه أو أي بنك إسلامي، وذلك لئلا تكثر من إيرادات البنوك الربوية، وراجع الفتوى رقم: 30077 والفتوى رقم: 28169
ولا يجوز فتح حساب أو وضع رصيد في بنك ربوي، لأن ذلك من الإعانة لهم على الربا والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة:2] .
ومن كان حسابه في بنك ربوي فيجب عليه إخراجه ووضعه في بنك إسلامي إن شاء، وراجع الفتوى رقم: 518 والفتوى رقم:
17401
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(12/8907)
إذا باع البنك سلعة يملكها على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد اقترضت مبلغاً من أحد البنوك وهو عبارة عن سلعة وبعد مضي ثلاث سنوات ذهبت إلى البنك وطلبت قرضاً آخر ورفضوا أن يعطوني مبلغاً نقدياً وأخذت مبلغاً نقدياً وسددت المبلغ الأول وبقي معي مبلغ 80000 ثمانون ألف ريال واشتريت بها كمية من صابون التايد وقمت بتقسيطه على هيئة أقساط شهرية. أرجو إفتائي عن المبلغ الأول الذي سددته، هل يصبح ربا وماذا أفعل في المبالغ الموجودة لدى الناس. وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك قد باعك السلعة بيعاً صحيحاً بعد أن تملكها ودخلت في ضمانه وقسطوا عليك الثمن، فإن هذا العقد صحيح إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفتوى رقم:
34421 فإن اختل شرط من الشروط، كأن يبيع البنك ما لا يملك فهذا بيع لا يصح، أو يقرضك ويشترط عليك فائدة فهذا ربا لا يجوز، وأما القرض الثاني فإن كان قرضاً حسناً بلا فائدة فلا مانع منه، وإن كان بفائدة فيحرم، والواجب عليك حينئذ رد رأس المال إلى البنك دون الفوائد، فإن أجبرت على دفعها دفعتها وعليك التوبة مما أقدمت عليه من التعامل بالربا، وهذا ما فهمناه من سؤالك مع غموض فيه، فإن كان الأمر بخلاف ذلك فتمكنك مراسلتنا بأسلوب واضح لنتمكن من جوابك.
وأما اشتراؤك الصابون وبيعه بالتقسيط فلا حرج فيه، ولك أن تتملك ما ينتج عنه من مبالغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(12/8908)
عملك ليس من قبيل كتابة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في مستشفى في قسم الحسابات، للمستشفى حساب جاري في بنك ربوي، في نهاية الشهر يرسل البنك كشفا بالإيداعات (حصيلة عمل المستشفى والمسحوبات، مصروفات الخاصة بالمستشفى) مع فائدة الإيداع تصل 3% بعدها يقوم الموظف بالمستشفى الذي يمسك حساب البنك في المستشفى بعمل قيد بالفائدة، أنا قوم بترحيل هذا المبلغ في دفتر إيردات المستشفى، هل أنا كاتب ربا وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 28330 تفصيل القول في حكم عملك، وماذا عليك أن تفعل؟ فراجعها للأهمية، وعلى أي حال فلا تعتبر بإذن الله كاتب ربا، ولكنك -عافاك الله- تعتبر متعاوناً على الإثم والعدوان، وعليك أن تجتهد في البحث عن عمل آخر مباح، والله نسأل أن يرزقك رزقاً حلالاً طيباً هنيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1424(12/8909)
يريد أن يقترض بالربا هربا من جيران السوء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن مع عائلتي في شقة، وفي جنبنا جيران لا يخافون الله ويقومون بأعمال شيطانية، وأنا لدي أخوات بنات وأخشى عليهن، وأريد الانتقال من المنزل عن طريق أخذ سلف من البنوك الربوية، أي البنوك التي تأخذ فوائد على السلف، فهل يجوز لي ذلك ويعلم الله أنه ليس من خيار آخر، فأرجو منكم النصيحة والفتوى في موضوعي وعدم التأخر في الرد؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما لا شك فيه أن سكن المسلم في محل يأمن فيه على دينه وأخلاقه، وعلى دين وأخلاق أسرته أمر متعين، ومن أكبر ما يعين على ذلك السكن بين جيران مؤمنين ذوي خلق، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مساكنة الكفار فقال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وقد نصح عالمُ بني إسرائيل التائبَ الذي قتل مائة نفس بالانتقال نهائياً من أرضه التي يسكن بها لأنها أرض سوء، إلى أرض أخرى يوجد بها ناس صالحون يعبدون الله وأن يعبد الله معهم، ففي صحيح مسلم أنه قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
وأما مسألة الاقتراض من البنك الذي يأخذ فوائد على القرض فإنها معاملة ربوية، وقد سبق بيان حرمتها على من لم تلجئه الضرورة إلى ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1215، 3555، 1297، 1746.
وراجع حد الضرورة في الفتوى رقم:
6501.
وعليه فلا حرج عليك في الاقتراض عند الضرورة لحفظ عرضك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(12/8910)
لا تجوز المشاركة في معاملة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[تساهم الشركة التي أعمل فيها بجزء من ثمن سيارات الموظفين، ويتم الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي، وتكون السيارة باسم الموظف مع حظر البيع لصالح البنك، فهل تجوز الاستفادة من هذه الميزة؟ وإن كان الجواب لا، فهل تحل المعاملة إذا قام الموظف بسداد نصيبه كاملا عند الشراء بحيث لا يكون طرفا في عملية التقسيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء سيارة أو غيرها عن طريق البنك الربوي، لأن البنك لا يشتري ويبيع حقيقة، وإنما يقرض من يريد السيارة قرضاً ربوياً بفائدة، وهذا هو الفارق بين ما تجريه البنوك الربوية وما تجريه البنوك الإسلامية، التي تشتري السلعة حقيقة وتدخل في ضمانها ثم تبيعها إلى من يريد.
ولا تحل هذه المعاملة أيضاً، ولو قمت بسداد نصيبك عند الشراء لأن ذلك مشاركة في معاملة ربوية وإقرار لها، ونعني بالمعاملة الربوية ما بين الشركة والبنك من عقد ربوي، وراجع الفتوى رقم: 29986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(12/8911)
عوائد البنوك الإسلامية وغيرالإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في عوائد البنوك الإسلامية وما رأيكم في عوائد البنوك التي لا تحمل شعارا إسلامية وتقوم بأعمال إنشاء وتعمير وما رأيكم في الاقتراض من الصناديق الاجتماعية جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق للشبكة أن أصدرت فتاوى عن حكم عوائد البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، فنحيل السائل إليها، وهي برقم: 19763، 5968، 8114.
وأما الاقتراض من الصناديق الاجتماعية، فلا حرج فيه إذا كانت هذه القروض بدون فائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1424(12/8912)
من أكبر العدوان إعانة من يدير حركة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد دفعت مبلغ 3000 دينار لشراء أسهم في مصرف وذلك للحصول على قرض من هذا المصرف، مع العلم بأنه ليس قرضاً ربوياً وبقيت أنتظر هذا القرض 5سنوات، وعندما أتيحت لي الفرصة اكتشفت أن القرض ربوي فسحبت قيمة الأسهم من هذا المصرف فهل علي أن أدفع الزكاة عن هذا المبلغ عن السنوات الخمس التي مضت أم ماذا
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع التعامل لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2] وإن من أكبر العدوان إعانة من يُدير حركة الربا ويعمل على نشره، والواجب عليك في هذه الحالة عندما علمت بأنه يقرض قرضاً ربوياً هو ما فعلت من سحبك أموالك من هذا البنك، وما حصل لك من أرباح نظير هذه الأسهم يجب عليك التخلص منه في سبل الخير، لأنه مال حصلت عليه بطريق غير مشروع، فيحرم عليك الانتفاع به، وأما المال الذي هو ثمن الأسهم أصلاً، فالزكاة واجبة فيه من يوم أن بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره وحتى الآن، إذ الزكاة لا تسقط بالتقادم، وراجع الفتوى رقم: 22816
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(12/8913)
لا يؤتين الإسلام من قبلكم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بخصوص الأسهم
يوجد اثنان من البنوك لتقديم الخدمة عن طريق الإنترنت وهم بنك الراجحي وهو إسلامي والبنك السعودي الأمريكي، البنك الأمريكي بنصف سعر الراجحي بـ 500 ريال والراجحي بـ1000 ريال، والأمريكي أفضل من ناحية الخدمة والسرعة والدقة وغير ذلك، الراجحي عيوبه كثيرة، أبغيكم تفتوني هل يجوز أن أشترك مع البنك الأمريكي لمصلحتي؟ ودمتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يشترك مع بنك ربوي بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة، وهي هنا مفقودة.
فقد عظم الله تعالى تحريم الربا وتوعد صاحبه بالحرب والمحق في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة إذا لم يتب منه مرتكبه، فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
فنصيحتنا للسائل الكريم أن يبتعد عن البنوك الربوية، وأن يبحث عن بديل شرعي أحسن معاملة من البنك المذكور.
ومن هنا نوجه نداء إلى إخواننا العاملين في المصارف الإسلامية والقائمين على الاقتصاد الإسلامي عامة، والحريصين على نجاحه أن يتقوا الله تعالى، ويحسنوا من معاملاتهم وييسروا على المسلمين، ويقدموا لهم ما استطاعوا من خدمات ترغبهم في التعامل معهم، فإذا لم يستطيعوا التفوق على البنوك الربوية، فلا يقبل أن يكونوا أقل منها خدمة وأسوأ معاملة.
ولتعلموا إخواننا الكرام أنكم مرابطون على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبلكم، ولا تنفروا عوام المسلمين من التعامل معكم، ويسروا على عباد الله رغبة في ما عنده وخدمة لمهنتكم وإنجاحاً لمؤسساتكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً، فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به رواه مسلم قال النووي رحمه الله تعالى: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(12/8914)
إذا اضطر لإيداع أمواله في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الفائدة الثابتة بالبنك؟ علما بأنه لا توجد في بلدي بنوك إسلامية، وإذا لم أضعها في البنك فالمبلغ الذي معي سوف يصرف.
أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية ولو للحفظ، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وهي المعاملات الربوية التي يجريها، وقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] . والربا من الإثم الظاهر البين.
وإذا اضطر المسلم لوضع أمواله في البنك الربوي ولم يوجد بنك إسلامي، فإنه يضعها بدون فائدة، فإن لم يتيسر له ذلك، أخذ الفائدة لا لتملكها، ولكن يأخذها ليصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يدعها للبنك، هذا، وليس من الضرورة خشية صرف هذه الأموال ولكن الضرورة خشية سرقتها أو ضياعها، ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1424(12/8915)
هل يقترض من البنك مرابحة لشراء سكن؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الجامعة الإسلامية هل يجوز سحب قرض (مرابحة) لشراء سكن لأني متاجر؟
... ... ... ... ...
أنا موظف في قسم الحاسوب، يطلب مني شراء الأجهزة، سواء أقارب أو أصدقاء.. هل يجوز أن أشتري بسعر وأبيع بسعر؟ مع العلم بأني مكلف بكل ما يتعطل ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني بالمرابحة الفائدة التي يزاد بها المقرض على أصل ماله، فذلك هو عين الربا، ولا يجوز لشراء سكن ولا غيره، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 34449.
وإن كنت تعني المرابحة الشرعية، بأن يشتري البنك -مثلا- البيت، ثم يبيعه عليك، فتلك لا حرج فيها.
وعن سؤالك الثاني: فإن كنت تشتري الأجهزة على حسابك ثم تبيعها لإخوانك وأصدقائك، فلا مانع من أن تزيد عليهم الثمن أكثر مما اشتريتها به. وإن كانوا إنما يوكلونك على اشترائها لهم، فليس لك أن تطلب منهم ثمنا أكثر مما اشتريت به، وانظر الفتوى رقم: 33589.
ويمكنك أن تطالب بأجرة مقابل الخدمة التي وفرت لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(12/8916)
كيف يفعل من ينزل راتبه إجباريا ببنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ينزل راتبي إجبارياً في بنك ربوي ولكني أقوم بسحبه كاملاً في نفس اليوم فهل علي شيء؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمسلم إيداع راتبه في بنك ربوي وهو قادر على إيداعه في بنك إسلامي، فإذا كان ذلك على سبيل الإلزام فيتعامل المسلم عنده بقدر الضرورة، بحيث يجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وكذا التخلص من الفوائد إن وجدت ولا إثم عليه، تراجع في هذا الفتوى رقم: 17401، والفتوى رقم: 23570.
وما تقوم به من سحب الراتب كاملاً هو الأولى، إذا لم يترتب على ذلك ضرر كضياع هذا المال ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(12/8917)
حكم التدريب في بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
س: إذا فضلت عدم العمل في البنوك الإسلامية بناء على أن هذه البنوك وان كانت لا تتعامل بالربا فلابد أن تصاب بدخانه، فهل يجوز لي أن أتدرب فيها فقط لمدة ثلاثة أشهر أو ستة والحصول على شهادة تدريب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هناك لجنة رقابة شرعية موثوق بها، تقوم بالإشراف على ما يجريه البنك من العقود وبيان ما يحل منها وما يحرم ليجتنب الحرام، فلا حرج إن شاء الله في العمل في هذا البنك وأمثاله، سواء كان هذا العمل دائما أم مؤقتا، أما إذا كان البنك ربويا، فإن كانت فترة التدريب تشمل كتابة عقود ربوية أو شهادة عليها أو إعانة للبنك على منكره بأي شكل من أشكال الإعانة، فإن التدريب فيه لا يجوز، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
أما إذا كان التدريب خاليا من كل ذلك، فلا بأس به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(12/8918)
الفوائد على حساب التوفير
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا
لدي حساب توفير وبعض الأحيان تأتيني فائدة عشرين ريالا مع العلم بأنني لا آخذها وأتركها للبنك لحين وصول الحد المودع مني أقل من 5000 ريال فيأخذون من الفائدة.
هل هذا حائز أم لا؟
جزاكم الله خير الجزاء.
أخوكم محمد عودة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان حساب التوفير في بنك إسلامي ينضبط بالضوابط الشرعية، فلا إشكال في فتحه وأخذ الأرباح منه، ولك أن تبقيها عندهم إن شئت.
أما إذا كان هذا الحساب في بنك ربوي، فإنه لا يجوز لك فتحه ولا أخذ الفوائد منه ولا الاستفادة منها بأي وجه، ومن ذلك أن يجعلها في الخصم مقابل نقص الرصيد.
وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 23577، والفتوى رقم: 6606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(12/8919)
ضابط الضرورة المبيحة لتناول القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[يرحمكم الله أريد إجازة شرعية في أخذ السلفة من البنك، فليس لي فكاك والله ولا أحد يساعدني ومتورط جداً في ديون لا حصر لها وشيكات، وأنا على درايه ببعض المسائل الفقهية وقد رخصت لنفسي ولكن لا بد لي من إجازة شرعية من فضيلتكم إن أمكن فأنا في ورطة حقيقية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض من البنوك الربوية قروضاً ذات فوائد محرم شرعاً، لأنه من الربا المحرم شرعاً بنص القرآن والسنة، وقد بينا أنه لا يجوز الاقتراض بالربا لسداد الديون ونحوها في الفتوى رقم: 21048، والفتوى رقم: 10758.
ولكن الربا كغيره من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها إلا في حال الاضطرار، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
فلا يجوز الإقدام على أي محرم إلا في حالة الضرورة الشرعية المحققة؛ كما أحل الله تعالى الميتة لمن أوشك على الهلاك، وكما أباح النظر إلى المرأة لأجل الشهادة أمام القاضي أو العلاج عند الطبيب ونحو ذلك، وإجمالاً يمكن القول بأن المرء إذا بلغ حالة اضطرار بحيث تتأثر حياته تأثراً بالغاً إن لم يأخذ القرض الربوي المحرم جاز له ذلك بقدر حاجته، أما إذا كانت حياته غير معرضة للخطر بدون هذا القرض فلا يجوز له الإقدام عليه، وليس كل ما يظنه الناس ضرورة يعتبر ضرورة شرعية، وقد بينا حدود الضرورة الشرعية في مثل هذه الحالة فراجعها في الفتوى رقم: 29129، والفتوى رقم: 23860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(12/8920)
مساعدة المقترض بالربا تجوز من وجه دون وجه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي مساعدة أخي بسداد قروض ربوية عنه حيث أنه فقير الحال ولا يستطيع السداد عن نفسه
ويتحمل السداد عنه الكفيل الغارم وهو مما يسبب الحرج حيث أني أريد رد جزءاً من المبالغ التي دفعها الكفيل الغارم وهو خالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما زاد على رأس المال من الديون الربوية لا يجوز تسديده إلا إذا كان الشخص مجبراً على ذلك، وعليه فإذا تاب أخوك من الربا وكان مجبراً على دفع ما زاد على رأس المال، فيجوز لك أن تساعده، ومن باب أحرى إذا كان ذلك في رأس المال فقط، أما إذا لم يتب من تعاطي الربا فلا يجوز لك مساعدته فيه ولا فائدة فيها ما دام مصراً على الربا، وكونه من يسدد عنه أجنبي لا يسوغ إعانته على الربا الذي قد جاء في الحديث الصحيح: لعن آكله وموكله. بل إن هذا الشخص الذي كفل أخاك في معاملة ربوية آثم هو الآخر.
ولكن عليك أن تنصحهما وتنبههما على خطورة الربا وحرمة التعامل به، وأنه يجب الإقلاع عنه، وإخلاص التوبة منه لله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(12/8921)
التورق جائز والمجال محظور
[السُّؤَالُ]
ـ[عملية التورق من البنوك وخاصة البنك البريطاني بشراء معادن علماً بأن البنك يفيد بأنه يمتلكها ويأخذ خمسة ونصف في100 الرجاء توجيه السؤال إلى الشيخ عبد الله بن منيع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن هذه الصورة داخلة في مسألة التورق، وأنها جائزة على الراجح، تراجع في هذا الفتوى رقم: 12934.
لكن لا تلزم من جوازها إباحة التعامل بها مع البنوك الربوية، إذ أن في التعامل معهم إعانة لهم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21860.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(12/8922)
الإيداع البنكي لقاء زيادة معلومة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم لدى أمي مبلغ من المال قامت بإيداعه في بنك إسلامي في مصر (وديعة) قدرها عشرة آلاف جنيه ويتم سحبها بعد عشر سنوات ثلاثين ألف جنيه ما مدى مشروعية هذه الوديعة؟ علماً إنها تخرج زكاتها كل عام على المبلغ الأصلي وهو عشرة آلاف جنية أفيدوني وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أودع في بنك مبلغًا من المال، على أن يستلمه بعد مدة مع زيادة معلومة، فقد وقع في الربا المتفق على تحريمه، وليس هذا من الاستثمار أو المضاربة، إذ شرط الاستثمار الصحيح: ألا يكون رأس المال مضمونًا، وأن يكون الربح نسبة شائعة، لا قدرًا معلومًا من رأس المال، وأن يكون مجال الاستثمار مباحًا.
والواجب على أمك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تسترد رأس مالها دون زيادة، وأن تعلم أن كونها تزكي رأس المال لا يرفع عنها إثم الربا العظيم. وانظر للفائدة الفتاوى التالية: 6013، 1873، 35018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(12/8923)
لا دليل في حديث صخرة الغار على إباحة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر أخذ الفوائد على الودائع من البنوك التي تستثمر في العقارات أو الزراعة أو الصناعة ولا تستثمر في الإقراض بفائدة مماثلاً لحديث الرسول عن الرجل الثالث من الثلاثة الذين انحدرت عليهم صخرة في الغار الذي استثمر ونمى مال أجيره الذي تركه عنده وإذا كان الجواب ليس مماثلا فما وجه التناقض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فوائد البنوك الربوية محرمة لأسباب كثيرة، ومنها:
- أنها تقرض وتقترض بالفائدة.
- وأنها تستثمر أموالها في الحرام.
- ولو فرض أنها تستثمر أموالها في الحلال، كالعقارات والصناعات والتجارات المباحة، فإن ذلك لا يحل الفائدة، والسبب في ذلك أنهم يتفقون مع العميل على أن الفائدة هي نسبة من رأس المال لا تتغير، مع ضمانهم لرأس المال، وبهذا تكون المعاملة قرضاً جر نفعاً فهي ربا.
أما البنوك الإسلامية، فإنها تتفق مع العميل على أن الفائدة هي نسبة من الربح تتغير بتغير الأحوال، مع عدم ضمان رأس المال، وبهذا تكون المعاملة مضاربة إسلامية.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 29440، 22230، 15131، 8114، 13533.
أما الحديث المذكور في السؤال، فليس فيه دليل لما تفعله البنوك الربوية، لأنه في رجل نّمى وديعة أجيرٍ له بغير مقابل، وأين هذا مما تفعله البنوك الربوية، بل ولو فرض أن فيه دلالة مطابقة على ذلك، فإنه في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فلا يؤخذ به باتفاق، كما هو مقرر في كتب الأصول، قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً [المائدة:48] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(12/8924)
هذه المعاملة جمعت شرا إلى شر
[السُّؤَالُ]
ـ[يقدم أحد البنوك في دولة الإمارات خدمة بحيث يتم إيداع مبلغ معين على شكل وديعة دون فائدة أو رسوم لمدة معلومة وعند سحب الوديعة قبل فترة معينة يتم دفع مبلغ محدد وهو 25 درهما مهما كان المبلغ المودع كرسوم إقفال ويتم أسبوعيا عمل قرعة ليتم اختيار فائز واحد من المودعين فما هو حكم هذه الجائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقيقة المعاملة المسؤول عنها أنها قرض وليست وديعة، لأن الوديعة هي التوكيل في حفظ عين المال دون التصرف فيه، وما يجري في هذا البنك وأمثاله هو التصرف في الأموال الموضوعة عندهم ورصد الجوائز لأصحابها مقابل انتفاع البنك بها، إلا أن إيصال الفوائد إليهم يكون بالقرعة، فهي لمن خرجت له، فهي أشبه ما تكون بالميسر، ويكونون بذلك قد أضافوا شرًّا إلى شر، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 13994.
فالواجب تجنب المعاملة معهم، وعدم الانخداع بما يظهره أكلة الربا من أسماء تضفي على معاملتهم الشرعية، وهي ليست كذلك في واقع الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(12/8925)
حكم راتب المتقاعد من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان يعمل ببنك ربوي ثم خرج على التقاعد هل الراتب الذي يستلمه بعد التقاعد حرام كالذي هو على رأس العمل....... جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنك الربوي محرم لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والراتب المستفاد منه محرم. كما سبق بيانه في الفتويين التاليتين: 3502، 8428.
وما يعطاه من مال بعد التقاعد محرم؛ لأنه أثر عقد محرم، أعني: عقد العمل في البنك وعقد التقاعد نفسه. ولذا فإن عليه إذا أخذ هذا المال ألا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة، إلا إذا اضطر إلى أخذ شيء منه، فلا بأس أن يأخذ بقدر ما يدفع به ضرورته أو حاجته الشديدة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(12/8926)
حكم تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في البنوك الاسلامية حيث إنها تتعامل مع البنك المركزي وهو بنك ربوي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحسب علمنا أن تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي لا يشتمل على ربا، وأن الودائع التي تودع فيه ليس عليها فوائد، وتنحصر علاقة المصارف به في جوانب شرعية كالتدقيق والرقابة، ثم ليكن معلومًا أن التعامل معه أمر إلزامي من الدولة لا انفكاك عنه، فيكون المتعامل معه في حكم المضطر، كالذي يودع ماله في بنك ربوي وهو لا يجد مصرفًا إسلاميًّا ويخشى على ماله من الضياع إن لم يضعه في بنك، فمادام لا يعطي الربا ولا يأخذه ولا يعين عليه، فيباح له التعامل معه.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 28410، 15734، 16956، 11095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(12/8927)
شراء أرض ليس من الضرورات التي تبيح التعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد اشتريت قطعة أرض بثمن 6100$ وبعد الاتفاق تبين أن المال الذي أملكه لا يكفي وبعد أن حاولت أن أستدين من الأصحاب فلم أجد من يقرضني اضطررت أن أقترض من البنك ولم أعد أستطيع أن ألغي هذا الاتفاق مع العلم بأن شراء الأرض مهم بالنسبة لي أهلي فما قولكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك قد أقرضك بالربا، أي بزيادة على الدين تدفعها له، فلا شك أنك قد وقعت في الربا الذي حرمه الله تعالى، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ولعن كل من تعاطاه، أو أعان عليه؛ في قوله: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه.. هم سواء. رواه مسلم.
وليس شراء البيت من الضرورات التي تبيح التعامل بالربا. فالواجب عليك التوبة النصوح مما فعلت.
أما الاتفاق الذي مضى، فإن استطعت أن تلغيه أو تخفف من نسبة الربا فيجب عليك فعل ذلك، وإن لم تستطع فعليك بالتوبة من ذلك ولا تأثم بالاستمرار في هذا العقد الباطل؛ لأنك صرت ملجأًً له. ونسأل الله لنا ولك العافية والمغفرة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 6501، 6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/8928)
العمل في البنوك غير الإسلامية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا مهندس في الإعلامية. أريد أن أسأ ل هل أنّ العمل في بنك غير إسلامي حلال أم حرام. وجازاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في البنوك غير الإسلامية لا يجوز، لكونه تعاونا مع العصاة على إثمهم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولكونه يؤدي إلى المشاركة في أمر الربا الذي هو أساس عمل البنوك غير الإسلامية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر.
وخلاصة القول، أن العمل في البنوك غير الإسلامية محرم، ومن لم يجد وسيلة يعيش بها غيره وخشي على نفسه من الهلاك، وما في حكمه يباح له من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى زال العذر عادت الحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(12/8929)
حكم الصناديق الاستثمارية
[السُّؤَالُ]
ـ[فسؤالي: هو عن الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي توفرها البنوك المحلية على اختلافها هل هي فعلا متوافقة مع الشريعة حيث إننا سمعنا كلاما كثيرا يثار حول مدى شرعيتها، وكنت أرغب في المشاركة في بعض منها. فما هو ما حكم المشاركة فيها؟
(عاجل لو تكرمتم) !! بارك الله في هذه الجهود الجبارة. [12/6/1424هـ] .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على هذه الصناديق الاستثمارية، وتحديد مدى ملاءمتها للشريعة الإسلامية يتوقف على تصور هذه المعاملة، فالأولى مراجعة أهل العلم في ذلك البلد، فلعلهم أجدر ببيان الحكم الشرعي فيها. ثم إننا ننبه إلى أن هذه المعاملة إذا ثبتت موافقتها للشرع فإنه لا يجوز التعامل بها مع ما يقوم على أساس التعامل بالربا من المصارف، لما في ذلك من العون لها. وتراجع في هذا الفتوى رقم: 13984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(12/8930)
كيف تميز البنك الإسلامي عن غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[البنوك الإسلامية بتونس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنوك الإسلامية هي تلك البنوك التي تتعامل بالشريعة الإسلامية وتحكمها في كل عقودها مبتعدة عن الربا بأشكاله وصوره.
وحيث وجد شيء من هذه البنوك، فهو بنك إسلامي حيث كان، أما مجرد تسمية البنك بإسلامي مع إجرائه لمعاملات ربوية، فإن هذا لا يصيره بنكاً إسلامياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(12/8931)
إلا ما اضطررتم إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ هل يجوز إيداع المال في المصارف الربوية في البلاد التي لا توجد فيها مصارف إسلامية مع كثرة السلب والنهب والسرقة في هذا الزمان؟
أفيدونا أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يبتعد المسلم عن المؤسسات الربوية ولا يتعامل معها بحال من الأحوال؛ لأن التعامل معها إقرار لها على رباها والتعاون معها على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا، إلاَّ لمن كان مضطرًا، بحيث لا يجد مكانًا يؤمِّن فيه ماله، ففي هذه الحالة يجوز له الإيداع فيها من أجل الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة أو وجد بديلاً لها وجب عليه أن يقطع تعامله معها. قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
ولمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/8932)
تخلص البنوك الربوية من المعاملات المحرمة يجعلها إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما هو حكم الإسلام في القروض البنكية؟ وما هو البديل في الإسلام؟ علما بأنه لا يوجد لدينا بنك إسلامي، وأن مقتضيات الحياة أصبحت تفرض علينا التعامل مع البنوك.
كما أرجو من حضرتكم تعريف البنك الإسلامي وأسلوب عمله، وهل يمكن تعويض البنوك به عامة في دوره في دعم الاقتصاد ككل والاستثمار بصفة خاصة؟.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقروض البنكية إن كانت حسنة من غير فائدة فهي جائزة، وإن كانت بفائدة فهي ربًا صريح، ولا تجوز إلا للضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بها. وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 29129، 1746، 8821.
وأما البديل للبنوك الربوية والتعامل معها فقد تقدم الحديث عنه في الفتاوى التالية أرقامها: 19378، 22106 22991، 29986،.
وأما عن حقيقة البنوك الإسلامية والفرق بينها وبين البنوك الربوية، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3347، 4433، 10305، 21999، 4335.
والبنوك الربوية لا يمكن أن تقوم مقام البنوك الإسلامية، إلا أن تتخلص من معاملاتها المحرمة، وإذا تخلصت منها فقد صارت إسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/8933)
حكم الشراء والشهادة على شراء شقة عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي في السعودية وعزم على شراء شقة من قبيل الاستثمار، واتفق مع زميل له يعمل في بنك تابع للدولة على إتمام الشراء وأن أقوم بتوصيل الفلوس له، وعندما اتصل بي ذهبت إليه وكتبت العقد، وبعد سنتين تبين لي أن العقد على أقساط بفائدة، فقلت لأخي: إن العقد به شبهة ربًا. فقال لي: البنك لم يستغلني وقلبي مطمئن لذلك. فهل عليَّ أنا ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصود السائل أن أخاه اشترى شقة من البنك بثمن معلوم إلى أجل، ولكن بسعر أكثر من سعرها يوم الشراء، فهذا ليس ربًا إذا كان الثمن معلومًا غير قابل للزيادة إن تأخرت المدة. وأما إن كان المقصود أنه اشترى الشقة بقرض من البنك وعلى هذا القرض فوائد، فهذا هو الربا المحرم، سواء قلَّت هذه الفوائد أو كثرت برضا المتعاقدين أم بغير رضاهما. فإن رضا المتعاقد بالربا لا يصيره حلالاً؛ لأنه بقيت مراعاة حق الله تعالى الذي حرم هذا العقد.
والربا كبيرة من كبائر الذنوب، لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أما بالنسبة لشاهد العقد - كما هو حال السائل - فإن كان ما حدث هو الصورة الأولى فلا شيء عليه؛ لأن العقد حلال. أما إن كان ما حدث هو عقد الربا المبين في الصورة الثانية، فهذا عقد لا تجوز الشهادة عليه ولا الإعانة عليه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.
فإن كان السائل لا يعلم الحكم أو لا يعلم الحال، فنسأل الله عز وجل أن يعذره بجهله. أما إن كان شهد ذلك مع علمه بحرمته فقد أتى ذنبًا كبيرًا، فعليه المبادرة بالتوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/8934)
حكم تجارة البنوك بالأسهم عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تقوم بعض البنوك بالسعودية بتقديم خدمة التجارة بالأسهم عن طريق الإنترنت بإعطاء الشخص صاحب الحساب اسم مستخدم ورقماً سرياً من أجل البيع والشراء مقابل مبلغ (1000) ألف ريال في السنة فهل هذه الطريقة حلال أم حرام؟
وجزاكم الله الف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التجارة بالأسهم عن طريق الإنترنت كثيرًا ما تحوي بعض الصفقات المحرمة، كالتعامل بالربا، وفقدان التقابض، وبيع ما ليس مملوكًا، وبيع السلع قبل قبضها، ونحو ذلك مما هو مبين في الفتوى رقم: 3099.
وعليه فإذا كنت في تجارتك بالأسهم عن طريق الإنترنت ستتجنب كل هذه المنهيات، وكان البنك الذي يقدم لك الخدمة يتحاشى الربا في تعامله، فلا حرج في أن تدفع له تلك الألف في مقابل ما يوفره لك من خدمة، وإن اختل شيء من ذلك لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(12/8935)
حكم وراثة المال المودع في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت من والدي مبلغا من المال، ولكن كان أبي يضع أمواله في بنوك ربوية عن حسن نية، فهل يجوز أن أستخدم هذا المال أم ماذا أفعل به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني أن أباك كان يودع الأموال في بنوك ربوية للحفظ فقط، دون فوائد يستفيدها من ذلك، فهذا إنما نهي عنه من باب عدم التعاون معهم على ما هم فيه من الإثم والعدوان، وليس له تأثير على تملكك مال والدك الذي تركه. وأما إذا كان يودع الأموال بفوائد ربوية، فإن تلك الفوائد لا تحل لك، وعليك أن تجتهد في إخراجها وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، ولك الحق بعد ذلك في إرث باقي أموال أبيك. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وانظر الفتوى رقم: 3623.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/8936)
استثمار المال في البنك الإسلامي هو البديل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل وأساعد زوجي في مصروف البيت، وأعول أمي بعد وفاة أبي، حيث لم يترك لها مالا تعيش عليه، وخاصة هي مريضة بالقلب وعلاجها مكلف، مشكلتي أني لا أحب العمل وأريد أن أجلس في المنزل أربي أولادي وأرعاهم وأرعى زوجي، والحل أن أقدم معاشا، ولكن العيب أن المعاش صغير والمكافأة كبيرة، ويجب أن تودع في بنك المعاش المبكر حتى يعطي عائدا شهريا يساعد المعاش الصغير جدا، وهذا حال الخصخصة، والسؤال: البنك حرام وأنا لا يوجد لدي حل بديل، ولا أفهم في أي مشروعات وزوجي لا يفهم في أي عمل خارجي وأحب أن أقعد في بيتي لأعبد الله وأتفرغ للعبادة ولبيتي ولزوجي وأولادي الصغار وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن ما عزمت عليه من ترك العمل والجلوس في البيت للاهتمام بأطفالك وتربيتهم، والقيام بحقوق أمك المريضة أمور كلها مشكورة، نسأل الله تعالى أن يعينك عليها.
وإذا وفقت للتقاعد وقبضت مالك المستحق، فعليك أن تتحري الطريق الحلال لاستثماره، وذلك كوضعه في بنك إسلامي أو إعطائه لشخص أمين ليضارب به لك، وإياك أن تضعيه في بنك ربوي مهما كانت إغراءاتهم لك بالربح. وراجعي الفتوى رقم: 9557.
وننبه السائلة إلى أنه إذا كان في تقاعدها عن العمل ما يخل بقيامها برعاية أمها، من حيث النفقة وتكاليف العلاج بحيث تترك أمها للضياع، فإن الواجب عليها هو البقاء في العمل المذكور إلى أن ييسر الله لها البديل المناسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(12/8937)
فساد قياس فوائد الربا على التسعير
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة البنوك وفي زمن خربت فيه الذمم، هل يجوز لولي الأمر لضرورة يراها أن يحدد العائد في ضوء دراسة الجدوى لمشاريع البنك قياسا على إجازة بعض العلماء للتسعير، رغم وجود نهي شرعي عنه بحديث صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قياس مسألة الفوائد الربوية على مسألة التسعير في جوازه عند المصلحة قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ويتبين الفرق بينهما من عدة وجوه منها:
الأول: أن تحريم الربا محل اتفاق بين علماء الأمة، فلم ينقل عن أحدهم القول بجوازه. وأما التسعير فعدم جوازه ليس محل اتفاق بين العلماء، بل منهم من ذهب إلى جوازه مطلقًا.
الثاني: أن تحريم الربا ثابت بنصوص قطعية الثبوت والدلالة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن التسعير فثابت بالسنة الصحيحة، إلا أن دلالتها ليست قطعية في التحريم.
الثالث: أنه ليست هنالك مصلحة عامة تترتب على إباحة الربا، حتى ترجح على مفسدة التعامل به، بخلاف التسعير، فقد يقع الضرر العام الذي يستوجب دفعه بالتسعير، ولو أدى إلى تفويت المصلحة الخاصة، وهذا أمر واضح وواقع فعلاً.
ولمزيد من الفائدة عن التسعير وحكمه، وعن الفوائد الربوية تراجع الفتويان: 26530، 1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(12/8938)
البنك الإسلامي والربوي..لا يستويان مثلا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل البنك الإسلامي يعتبر التعامل معه حلالا وليس به أي شبهة بالربا وهو نفس تعامل البنوك الأخرى ويأخذ نسبة مثلاً 7% وبهذا فهو أعلى بكثير من أي بنك آخر حيث النسبة تكون 4% وفي هذه الحالة فهو ينتهز هذه الفرصة وبهذا يدخل البنك في المحرمات بطريقة أخرى وماذا أفعل إذا كنت مجبوراً لأخذ قرض لبناء مسكن أو تعديل مسكن غير صالح نهائياً للسكن مع احترامي لا توجد جمعية خيرية تبني لك مسكنا ولا أستطيع أن أطلب من أحد أن يقرضني لعزة نفسي هذا إذا لم يطردك الذي تطلب منه والبنك الإسلامي يقول ادفع ربع القيمة؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفرق بين صور التعامل في البنوك الإسلامية والبنوك الربوية واضح لمن يعلم حقيقة هذا التعامل، ويفقه الفرق بين الربا وغير الربا، وقد بيَّنَّا هذا الفرق في بعض الفتاوى السابقة، وراجع منها الأرقام التالية: 8114، 14288، 6014، 3521.
أما عن حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو توسيعه، فإن ذلك لا يجوز. كما بيَّنَّاه في الفتوى رقم: 1986، والفتوى رقم: 1215.
لكن إذا دعت ضرورة لذلك ولم يكن دفعها إلا بالاقتراض الربوي، جاز الأخذ بقدر الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
وراجع الفتوى رقم: 14049.
مع العلم بأنه يمكن بناء المنزل أو توسيعه عن طريق البنوك الإسلامية، وهو ما يُسمى عندهم بالاستصناع الموازي. ونسأل الله تعالى لنا ولك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(12/8939)
بنك إسلامي في مصر
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مبلغ من المال أريد أن أودعه فى بنك إسلامي بالقاهرة بعائد حلال حيث أنني أعمل موظفا ولا يوجد لدي أي خبرة بالتجارة فقط أريد أسماء البنوك الإسلامية التي توجد بالقاهرة.
وجازاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه وحرصه على تحري الحلال. وبخصوص البنوك الإسلامية الموجودة في القاهرة فإنه - حسب علمنا - لا يوجد في القاهرة من البنوك الإسلامية غير بنك فيصل الإسلامي. وبإمكانك أن تستفسر عن هذا الموضوع أهل العلم والاختصاص هناك لأنهم أدرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(12/8940)
التوقيع على عقد مشروط بالربا لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اضطررت للتعامل بالفيزا لمشاكل السفر وكما نعلم فإن العقد بيني وبين البنك فيه شرط هو أنهم بعد أربعين يوماً يأخذون فائدة ربوية ولكن إذا كان دائماً رصيدي يغطي والسداد من الحساب مباشرة فهل يجوز التوقيع على العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك التوقيع على هذا العقد مادام فيه الشرط الربوي المذكور، إذ في ذلك إقرار التعامل الربوي المحرم. أما مسألة الاضطرار فغير معتبرة هنا، خاصة مع وجود البدائل، والتي منها بطاقات البنوك الإسلامية.
وراجع الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(12/8941)
أرباح البنك بين الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أضع نقودي في بنك يحسب لي أرباحا كل شهر على حسب حركة النقود في السوق فهل تلك الأموال حلال؟ كل شهر مختلف عن الآخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك الذي تستثمر فيه أموالك بنكًا إسلاميًّا، يلتزم بالمعاملات الشرعية، ولا يضمن لك رأس المال، ويكون الربح محددًا بنسبة معينة كالنصف مثلاً، فلا حرج عليك في ذلك. أما إذا كان البنك الذي تستثمر فيه أموالك ربويًّا، فلا يجوز لك الاستثمار فيه مطلقًا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9537
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1424(12/8942)
حكم الاقتراض بالربا لضرورة العلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل السلفة من المصرف تجوز، لأنني محتاج إليها في علاج قدمي ولم أجد أي وسيلة أخرى.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التجرؤ والإقدام على الاقتراض بالربا من المصارف وغيرها، مهما كانت الظروف والملابسات إلا في حالة الضرورة، لما ورد في الربا من الوعيد الشديد، وكونه من كبائر الذنوب المهلكة، وسببًا للعلن والطرد من رحمة الله، فضلاً عن محق البركة.
وحالة الضرورة الملجئة لهذا القرض هنا أن يغلب على ظنك استفحال المرض بصورة تؤدي بك إلى الهلاك، أو عدم احتمالك لمشقته وآثاره.
ولا يكون هذا إلا بعد استنفاد البدائل الأخرى كالقرض الحلال.
وراجع الفتوى رقم: 29129
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1424(12/8943)
فتاوى حول أخذ الفائدة بحجة انخفاض قيمة العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[في موضوع الربا، فأنا من مصر، وعندما أضع 10,000 جنيه (كمثال) في بنك عام 1995
ثم لي 10% من رأس المال كل عام، فهذا ظاهره ربا ولكن الواقع أن عام 2003 إذا ظل المبلغ 10,000 جنيه أكون قد خسرت أكثر من نصف المبلغ، حيث أن الجنيه انخفضت قيمته، فلا نستطيع القول بأن 10,000 جنيه عام 1995 مثل 10,000 عام 2003 هذا أول جزء.
ثاني جزء: كما قالت مدرسة الاقتصاد بأن البنوك المسماة إسلامية في مصر تتحايل على الأفراد وتعطيهم ما قيمته (كمثال) 4% في عام ثم 12% في آخر، وهكذا حتى تصل في النهاية لنفس نسبة الربح في البنوك الأخرى كما قالت إن البنوك الوحيدة التي تتعامل معاملة صحيحة مع الأموال هي في السعودية، فماذا أفعل في أموالي؟ وأين أودعها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن هذه التساؤلات ضمن الفتوى رقم: 31724 والفتوى رقم: 34917 والفتوى رقم: 33082.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(12/8944)
نية الاستثمار في البنك الربوي لا تعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[يقال إن فوائد البنك ليست حراما طالما أنني أضعها بنية الاستثمار وليست بنية إقراض البنك، وأود أن أتحقق من هذا الأمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إيداع الأموال في البنوك الربوية، ما هو إلا إقراض بفائدة، ولا يتغير هذا المعنى بنية المودع؛ لأن النية في مثل هذه المسألة لا تحول الحرام حلالاً، ولأن الاستثمار يستوجب تنمية المال بالتجارة والمضاربة ونحو ذلك، والبنوك الربوية ممنوعة من هذه الأمور بنص القانون الوضعي، وعملها الوحيد ينحصر في المتاجرة في الدَّين، فهي تقترض بفائدة وتُقرض بفائدة أعلى منها، وتأخذ الزيادة لها، ولا يستفيد بهذه الطريقة أحدٌ غير البنك، دون أن يعود النفع على المجتمع بإنشاء المشاريع، أو تداول السلع، وغير ذلك، فلكل هذا لا يمكن القول بأن نية الاستثمار تُحل إيداع الأموال في البنوك الربوية؛ لأن ذلك خلاف الحيقيقة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 20883، 9557، 1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(12/8945)
يجب إيقاف التعامل مع البنك الربوي ولو أدى للغرامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
أنا أب لابن وبنت 4 سنوات و3 سنوات وقبل أن ألتزم بالصلاة قمت بإجراء عقد مع البنك بأن يأخذ من حسابي كل شهر 150 شيكلا لكل واحد من أبنائي ومدة العقد 15 سنة ولكن في السنة الأولى كان الحساب ما يقارب 1900 شيكل وكانت الفائدة حوالي 50 شيكلا لصالحي أما في السنة الثانية فكان المبلغ حوالي 1900 شيكل أيضا وكانت الفائدة حوالي 50 شيكلا ولكن ليس لصالحي وأصبح البنك يأخذ كل شهر 170شيكلا بدل 150 وذلك نتيجة لارتفاع سعر الشيكل سؤالي: هل هذا حرام؟ وماذا علي أن أفعل؟ علماً بأنني قد أغرم لنقضي أو فضي للعقد.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الفائدة التي تأخذها من البنك أو يأخذها منك نظير إيداعك هذا المال عنده، تعد من الربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278، 279] .
ولعن عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بقوله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
فيجب عليك إيقاف التعامل مع هذا البنك بهذه الصفة، ولو أدى ذلك لتغريمك بعض المال فهو أيسر عليك من أن تأكل الربا، وتؤكله للبنك، وتؤكله لأولادك الذين إنما فعلت هذا الادخار من أجل مصلحتهم. والربا أضر شيء عليهم في أموالهم. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1120، والفتوى رقم: 1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(12/8946)
علة تحريم الفوائد كونها مستفادة بعقد ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فوائد البنوك؟
ملاحظة: بالنسبة للبنوك فدائما في الدين الإسلامي يجب أن نقدم النية الحسنة على السيئة، إن البنك عموما يشتغل بالحلال والحرام معا، فلماذا لا يتم تغليب الحلال على الحرام بأن أحتفظ بـ75%من الفائدة والتبرع بالباقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن فوائد البنوك في الفتاوى التالية: 26870، 28960، 1220، 9557.
أما عن قول السائل: إن البنك عمومًا يشتغل بالحلال والحرام ... الخ.
فهو غير صحيح؛ لأن هذه الفوائد مستفادة بعقد ربوي، فهي كلها حرام، ومع ذلك لو فرض أن البنك يستثمر الأموال وفقًا للمضاربة - وليس هذا هو الواقع - لكن هذا الاستثمار يكون بالحلال الغالب والحرام النادر؛ فإنه لا يجوز التعامل مع البنك بذلك؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، وفيه كذلك أكل للمال الحرام، ولو كان قليلاً؛ لأن الحرام صار شائعًا في المال. والتصدق بجزء من الفائدة لا ينفع.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 33082، 1873، 5773.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(12/8947)
التعامل مع البنوك بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل بالبنوك حلال أم حرام؟
وتعامل التجار مع البنوك حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه البنوك لا تتعامل بالربا ولا غيره من أوجه النشاط المحرمة، فيجوز العمل فيها والتعامل معها للتجار وغيرهم. أما إن كانت تتعامل بالربا أو تمارس شيئًا من الأنشطة التجارية المحرمة، فلا يجوز العمل بها ولا التعامل معها بأي وجه من الوجوه.
وانظر لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1954، 12632، 1725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(12/8948)
الضرورة المعتبرة لجواز العمل في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو إفادتي في موضوع مهم جداً بالنسبة لي وهو الآتي:
زوجي يعمل في بنك يتعامل بالربا منذ ما يقارب السنتين ولكنه في قسم الموارد البشرية (شؤون الموظفين) حيث أنه لم يجد مصدر رزق آخر بعد أن خرج من الجامعة ولم يكمل تعليمه لظروف خارجة عن إرادته وكان يبحث عن عمل آخر كثيراً ولمدة طويلة ولم يجد وليس لدينا مصدر رزق آخر هل يعتبر ما نأكله حراما أي الراتب الذي يأخذه زوجي من عمله حرام؟.
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في بنك ربوي إلا لضرورة ملجئة، وراجعي الفتوى رقم: 2464.
فعلى زوجك التوبة إلى الله من العمل في هذا البنك، وعليه أن يجتهد في طلب الرزق من أبواب الحلال، وهي كثيرة والحمد لله.
ولا حرج عليه - إن شاء الله - في البقاء في عمله إن كان مضطرًا مع السعي الحثيث لإيجاد البديل المشروع، فمتى وجده وجب عليه ترك عمله الحالي، وليراجع الفتوى رقم: 18921 مع الفتوى السابقة.
أما أنت وأولادك، فإن لم يكن لكم مال حلال غير مال زوجك، فلا بأس أن تأكلوا منه حتى تستغنوا، والإثم عليه لأنكم مضطرون، فإن وجدتم مالاً حلالاً تنفقون منه على أنفسكم ولو من الصدقة حرم عليكم الأكل من مال زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1424(12/8949)
الشروط المطلوب توفرها لصحة الاستثمار في البنوك وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أتعامل مع بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بدفتر توفير ينص بشروط هي:
1- العائد متغير، ويعطى كل ستة أشهر.
2- البنك وكيل شرعي عني في إدارة هذه الأموال فيما أحله الله (وكالة مطلقة)
3- يمنح البنك جوائز على الدفاتر كل 3 أشهر.
4- يعلن البنك أنه يعطي قرضا حسنا بضمان الدفتر لمدة سنة.
أرجو من سيادتكم بيان مدى صحة هذا التعامل من الجهة الشرعية ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لجواز الاستثمار في البنوك وغيرها ثلاثة شروط:
الأول: أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك، ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو شواطئ السباحة المختلطة ونحوها، ولا أن يستخدم المال لإقراض الناس بالربا، وعليه، فلا بد من معرفة النشاط الذي يقوم به البنك في عملية الاستثمار، ولا نرى الاعتماد على الوكالة المطلقة في ظل اختلاف الناس فيما هو حلال أو حرام.
الثاني: عدم ضمان رأس المال، بمعنى ألا يلتزم البنك برد رأس المال، ولو في حال خسارة البنك، لأن ضمان رأس المال يجعل العقد عقد قرض بين العميل والبنك، ويجعل ما حصل من أرباح للعميل داخلا ضمن الفوائد الربوية المحرمة.
الثالث: أن يكون الربح محددا متفقا عليه عند العقد، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، كأن يتفق الطرفان على أن للعميل 6، أو 10 من الأرباح التي يقدرها الله تعالى، وليس من رأس المال، ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد، وعليه، فقولك: (العائد متغير) يحتمل أمرين:
الأول: أن تكون نسبة الربح للعميل غير محددة ابتداء، وهذا عقد لا يصح.
الثاني: أن تكون نسبة الربح محددة، 6، أو 10 مثلا، فهذا عقد صحيح، ولاشك أنه سيأتيك مال متغير متفاوت حسب ما جناه البنك من أرباح.
وأما الجوائز التي يمنحها البنك على الدفاتر كل ثلاثة أشهر: فهذه إن كانت هبة محضة تعطى لجميع العملاء، فلا حرج في بذلها وأخذها.
وإن كانت تعطى لبعضهم دون بعض عن طريق السحب، فهذا بنك مقامر يجب البعد عنه.
وننبه إلى أن البنوك الربوية منها من يحدد الفائدة الربوية ثم يوزعها بطريقة السحب بدلا من توزيعها على جميع العملاء، وهذا جمع بين الربا والقمار.
وأما القرض الحسن بضمان دفتر التوفير، ففيه شبهة قرض جر نفعا، لكن قد يغتفر هذا هنا، إذا كان المقصود هو ضمان التسديد، ولو حصل الانتفاع بأموال الدفتر ضمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/8950)
الحكم على أرباح بنك فيصل الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسلم منّ الله علي بمبلغ من المال، وأرفض مبدأ الفوائد البنكية لاعتقادي أنها معاملات ربوية، ولا أستطيع تشغيل هذا المبلغ لا عن طريقي ولا عن طريق الآخرين، وذلك لانعدام الأمانة، وقيل لي أن أضع هذا المبلغ في بنك فيصل الإسلامي المصري، غير أني في شك من أمر هذا البنك، فهو يخضع لمعاملات البنك المركزي المصري، وكلها معاملات ربوية، المرجو توضيح هل بنك فيصل الإسلامي في معاملاته حقا معاملات إسلامية؟ وهل ما يحسب من أرباح على المبلغ إذا أودعته فيه هو حلال آكل منه وأشرب؟؟
أفتونا مأجورين؟
نرجو الرد عاجلا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت أسئلة كثيرة عن البنك المذكور، فنحيلك على بعضها للوقوف على الجواب، وانظر الفتوى رقم:
9860 والفتوى رقم: 15202.
أما الأرباح التي تنتج عن المبلغ المودع، فإن كانت هناك نسبة محددة متفق عليها سلفا بينك وبين البنك غير قابلة للتغيير باعتبار الربح والخسارة، فهذا هو الربا بعينه، وإن كان البنك يضارب بأموال العملاء في الأوجه المباحة ولا يحدد مبلغا معينا للأرباح، فهذه مضاربة مشروعة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
1954.
وعلى كل حال، فأوجه الاستثمار المباحة كثيرة والحمد لله، وليست محصورة في البنوك، منها التجارة، ومنها المضاربة، والأمانة وإن كانت معدومة في بعض الناس، لكنها توجد في بعضهم ولله الحمد.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/8951)
انخفاض العملة لا يسوغ أخذ الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقدم الشركة التي أعمل فيها قرضاً بفائدة تساوي 3 %، وهي نسبة تساوي نسبة تضخم الأموال في المغرب، أي النسبة التي تنخفض بها قيمة الأموال في المغرب كل سنة.
هل هذا النوع من القروض حرام؟ أي هل يدخل في إطار القروض الربوية؟
شكرا لجهودكم؟ والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هناك فوائد تأخذها هذه الشركة مقابل القرض فلا يجوز الاقتراض منها، لأنه قرض ربوي، ولو كانت النسبة المأخوذة تساوي نسبة التضخم السنوية للعملة في بلدكم، لأن انخفاض العملة لا يسوغ أخذ الربا، والمعتبر في أداء الدين هو المثلية لا القيمة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
31724.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/8952)
هل يباح الربا عند غلاء الأسعار
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت جميع الموضوعات عن الربا، لكن مع الظروف التي نمر بها الآن والغلاء الفاحش، هل الفائدة على رأس المال تكون ربا، ومع أن رأس المال ينقص لأن السلع تغلو جدا يوما عن يوم، يعني أقدر أن أشتريه اليوم وغدا يغلو جدا، الأسعار غير ثابتة، ولو أردت أن أحتفظ بمبلغ في البنك كي أشتري شيئا معينا بعد فترة، الشيء ثمنه يغلو ويصبح رأس المال ناقصا، أرجو أن تكونوا فهمتوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى حرم المعاملة بالربا تحريماً قطعياً مع الوعيد الشديد، حيث قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا سبعون حوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه وصححه الشيخ الألباني.
وفي شرح سنن ابن ماجه الحوب: الذنب، ومنه قوله تعالى: إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً.
وعليه، فإن الربا لا يبيحه غلاء الأسعار، بل على مَن يخشى الفقر ويخافه أن يتقي الله تعالى، فإنه هو المغلي والمرخص وهو الرازق، وسيجعل المخرج الحسن لمن اتقاه، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم:
24507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(12/8953)
مجرد فتح حساب جار في بنك ربوي لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في أن أفتح حساباً جارياً في البنوك الربوية ولكن النسبة العائدة لحسابي لا أستعملها ولا آكل وألبس منها أو أشتري منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية، ولو كان ذلك مجرد فتح حساب جارٍ، لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم الوارد النهي عنه في قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] .
لكن إن دعت ضرورة إلى ذلك جاز، وانظر الفتوى رقم: 3958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(12/8954)
تأجير عقار للبنك بين الحظر والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشريعة في مسألة إيجار مبنى لبنك يتعامل بربا أو لبنك إسلامي لا تتجاوز الفوائد فيه 2% ليكون مقراً له؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتأجير المبنى للبنك الربوي حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ [المائدة:2] .
أما تأجيره للبنك الإسلامي، فإذا كان هذا البنك إسلاميًّا بالفعل فإنه لا بأس بذلك، وكون أرباحه لا تتجاوز 2 غير مؤثر في الحكم، فأرباح البنك الإسلامي تتغير بتغير السوق؛ لأن نصيب العميل من الأرباح ليس نسبة لرأس ماله كما هو الحال في البنوك الربوية، بل هو نسبة للأرباح عمومًا.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 10330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(12/8955)
حكم العمل بالبنك المركزي
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءتني فرصة وظيفة بالبنك المركزي المصري وأريد أن أعرف هل شغلي بالبنك المركزي يعتبر من المعاونة على الربا؟ علماً بأن البنك المركزي لا يتعامل مع أفراد لكن يتعامل مع الجهات المعينة فقط وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا أكله وكاتبه وشاهديه فهل أنا من ينطبق على هذا الحديث؟ فهل شغلي في البنك يعتبر حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنك المركزي هو: البنك الذي يرسم سياسة البنوك الربوية ويضع لها القوانين، وقد يقوم بإقراضها قروضًا ربوية، كما هو معلوم لمن اطلع على الوظائف والخدمات التي يؤديها البنك المركزي.
وعلى ذلك فلا يجوز لك العمل في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية؛ لأن في ذلك معاونة على التعامل بالربا، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ [المائدة:2] .
وإذا عملت في هذا البنك أو غيره من البنوك الربوية، فإن الحديث المذكور في السؤال ينطبق عليك.
وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 1009، 1725، 4862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(12/8956)
شهادة المليونير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في إصدار البنك المصري المتحد شهادة المليونير؟ وما حكم شراء الشهادة والمال العائد منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يسمى بشهادة المليونير لم يكن عندنا من التصور عنه ما يمكننا من الإجابة عليه، وإذا كان المقصود هو خدمة مليونير المشرق، فقد سبق الجواب عنها في الفتوى رقم: 16756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(12/8957)
شراء البيت عن طريق البنك.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إني أعيش في أستراليا، وإن لي خمسة أطفال، ويصعب علي استئجار مسكن، أرجو أن توضحوا لي حكم الشرع فيما إذا اشتريت مسكنا بواسطة البنوك.
جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك سيشتري البيت لنفسه ثم يبيعه لك بالأقساط فإنه لا بأس بذلك، وهذا يسمى عقد المرابحة، وإذا كان البنك سيقرضك قيمة البيت ثم تسدد له أكثر من القيمة أقساطا فهذا هو عين الربا. ولا يجوز أبدًا إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها بطريقة مباحة.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها:
27105، 15092، 3691، 13433، 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(12/8958)
من أحكام بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرض مرابحة من بنك إسلامي لشراء بضاعة (ثياب) واتفقت مع صاحب البضاعة على أن آخذ جزءا من البضاعة، ويعطيني باقي المبلغ كاش، وماذا أفعل بعد إتمام العملية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت طلبت السلع من البنك فقام البنك باشترائها وحيازتها ثم بيعها لك، وحزتها أنت من المؤسسة ثم أرجعت بعضا منها إليها مقابل بعض النقود، فهذا مباح، سواء كان صاحب المؤسسة قد عاهدك من قبل على استرداد هذه الثياب منك أم لا، لأن ذلك منه وعد بالشراء وليس عقدا لازما، إذ المنهي عنه أن تباع السلع قبل حوزها، لما أخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
والحوز يختلف باختلاف المحوز.
قال ابن حجر في فتح الباري: وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر، فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل. (4350) .
وإن كان التاجر إنما أعطاك النقود واستبقى الثياب دون أن يحصل منك حوز، فالظاهر أن ذلك فاسد، وعليك إعادة المبلغ إليه وأخذ الثياب، ثم لكما بعد ذلك أن تتعاقدا عليها إن أردتما ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1424(12/8959)
الاقتراض بالربا لسداد دين هل يعتبر ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
سؤالي:
هل يجوز لي اقتراض المال من البنوك الربوية لحاجة مادية، وإذا لم أفعل سأُسجن وأنا صاحب عائلة وبيت، علما بأني طرقت كل الأبواب من أهل الخير ولجان الزكاة ولجان الخير، ولم أجد البديل، هل عليهم وزر ضائقتي؟ أم أنني أحتسب عند الله وأترك الأمر كما هو عليه ... أم لي عذر عند الله في اقتراضي المال لسد الدين الذي طالما لم يرد صاحبه أن يفرج عني حتى حين، ولم يرد إمهالي بعض الوقت.؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض بالربا يعد من عظائم الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية:
2913، 7729، 1952
لكن إذا كان الشخص في حالة ضرورة ولم يستطع دفع هذه الضرورة إلا بالاقتراض بالربا، جاز له ذلك بقدر الضرورة، لكن بشرط أن تكون الضرورة حقيقية ملجئة.
وراجع الفتوى رقم:
6501، والفتوى رقم: 14270
ومن كان عليه دين ولم يستطع سداده فالحكم الشرعي هو إنظاره حتى ييسر الله له ما يقضي به دينه، أما حبسه مع ثبوت عجزه فإنه ظلم. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] ، وإذا طلب المدين من أحدٍ أن يعينه في سداد الدين فرده المطلوب فلا نستطيع أن نقول إنه يأثم أو يتحمل نصيبًا من الوزر، لكنه فاته الثواب الكثير والخير الجزيل الذي وعد الله به من فرج كربة عن مسلم، خصوصًا إذا كان مقتدرًا.
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(12/8960)
البنوك الإسلامية معترف بها دوليا
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد هذه الأمور التي جدت على عالمنا الإسلامي أخيرا، هل إيداع الأموال في البنوك الإسلامية أصبح آمنا بعيدا عن المصادرة من الدول الأجنبية أو بضغط منها، وهل يمكن وضعها في بنوك ربوية مع التخلص من الفوائد والانتفاع برأس المال فقط؟ وهل تدلني على بنك آمن بعيد عن الشبهات الربوية والمصادرات، علما بأني أقيم في مصر وسياساتها محكومة خارجيا قبل داخليا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز؛ لما فيه من إقرارهم على الربا والرضا به ومساعدتهم عليه، والله عز وجل يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] وهذا في حالة الاختيار. أما إذا اضطر الإنسان لوضع ماله في البنك الربوي ضرورة ملجئة فإن لم يمكنه حفظه من الضياع أو من أيدي الظلمة ولم يجد بنكاً إسلاميًّا فعندئذ يرتفع الإثم؛ لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] . ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا أمكن إيداعه في حساب جار فلا يتجاوز ذلك إلى غيره، ويجب أن يعلم أن احتمال مصادرة الأموال الموجودة في البنوك الإسلامية احتمال غير وارد لأنها بنوك مشرعة ومعترف بها دوليًّا، والخوف المستند إلى غير سبب موجود واقع قطعاً أو مظنون ظنًا غالباً لا يعتبر في باب الضرورات، والمسلم يجب أن يكون قويًّا في التزامه بدينه. وراجع الفتوى رقم:. 3198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(12/8961)
حكم العمل في مجال بيع وصيانة الصراف الآلي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعمل زوجي في مجال بيع وصيانة ماكينات ATM للبنوك وهي تستخدم في صرف وإيداع النقود في الأماكن العامة دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك يعني مجرد سحب وإيداع فقط فما جواز ذلك وإن كان بها حرمة وزوجي لا يقبل بترك هذا العمل ما هو موقفي أنا وأولادي من هذا الدخل المشكوك في حله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن بيع وصيانة الآلات التي تستعمل في الخدمات المباحة كالسحب أو الإيداع ونحوهما هو الجواز، لكن لا يجوز بيعها ولا صيانتها لمن يستعين بها على الحرام.
أعني إذا كان الذي يشتريها أو تصان له هو البنك الربوي فلا تجوز إعانته ببيع هذه الآلات أو صيانتها له؛ لأن الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ [المائدة:2] .
أما بيعها أو صيانتها للمصارف الإسلامية التي تستخدمها في خدمة المسلمين ومصالحهم في ما هو مباح فلا حرج فيه. ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 6448.
أما بالنسبة لموقف الزوجة من زوجها إذا كان دخله كله حراماً، فإن لها الحق في أن تطالبه بأن ينفق عليها من حلال، فإذا لم يستجب فلها الحق أن ترفعه إلى القاضي ليزيل عنها الضرر الحاصل لها بالإنفاق عليها من الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/8962)
هل يجوز فتح حساب جار بدون فوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[بالإشارة إلى سؤالي 76061 وقد أفتيتموني بفتوى 33528، فإن حسابي جار وليس ربوياً ولكنه في بنك ربوي فالرجاء قراءة سؤالي جيدا، وهل يعني ذلك أني إذا أغلقت الحساب وفتحت آخر في بنك إسلامي، فهل يجوز لي التعامل مع الشركات الآنفة الذكر؟ (مع العلم بأني تخلصت من الأسهم بناء على فتواك السابقة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففتح حساب جارٍ بدون فوائد في بنك ربوي محرم لا يجوز إلا بشروط:
1- أن لا يكون هناك بنك إسلامي.
2- أن يخشى على ماله السرقة، فإن أمن على ماله في بيته فلا يجوز له وضعه في البنك الربوي، وإن لم يوجد بنك إسلامي.
وتفاصيل ذلك في الفتوى رقم:
17260 التي أحلناك عليها سابقاً وما في هذه الفتوى من الإحالات.
وفيما إذا كان حسابك في بنك إسلامي فتجوز لك المشاركة في الشركات المذكورة إذا توافر فيها شرطان مذكوران في الفتوى التي أحلناك عليها ورقمها: 1214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(12/8963)
حكم دفع الرواتب المتراكمة بواسطة قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في وظيفة تقوم الإدارة فيها بعدم دفع الرواتب بانتظام، وفي هذا الحال يتراكم مبلغ عدة أشهر على العمل أي 3-4 أشهر وأحياناً أكثر
الآن عرضت علينا الإدارة أن تدفع لنا المعاشات المتراكمة عن طريق قرض بالبنك على أن نأخذ القرض بأسمائنا نحن الموظفين، وعلى الإدارة دفع الفوائد مع سداد المبلغ إذا قمت بأخذ هذا القرض هل يكون حراماً مع أني لن أسدد أنا بل الإدارة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم القرض بفائدة في الفتوى رقم: 14030 والفتوى رقم: 23864
وعليه؛ فإنه لا يجوز لك ولا لأحد من زملائك الإقدام على هذا القرض الربوي، لأنه وإن لم تكونوا مباشرين لعملية الربا بأنفسكم فإن في مساعدتكم عليها نوعاً من التعاون على الحرام، وقد قال الحق سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: 2] ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
14221
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1424(12/8964)
محل وجوب طاعة أولي الأمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:
فيما يتعلق بموضوع العمل في البنوك والفوائد الناتجة عن الاستثمار في هذه البنوك فإنكم تعتبرونها ربا فهل هذا معقول وقد أفتى في هذا الموضوع من قبل مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف الآن والذي قال إن العمل والفوائد الناتجه من البنوك ليست حراماً ولا تعتبر ربا لأنها تستثمر في مشاريع وليست مبالغ جامدة مرهونة، وأفهم من ذلك أني يجب ألا أتبع أولي الأمر في هذا الموضوع، وهنا أولو الأمر متمثل في فضيلة مفتي الديار المصرية!!! السؤال هو: هل لا يجب أن نتبع أولي الأمر أم ماذا؟؟؟!!! وشكراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن العمل في البنوك الربوية والاستثمار فيها وفتوى شيخ الأزهر، وذلك في الفتوى رقم:
30198، والفتوى رقم: 30543، وكذا ما أحلنا عليه من الفتاوى.
وطاعة ولاة الأمر إنما تجب إذا لم يأمروا بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف.... رواه البخاري وغيره.
وننبه إلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطأ مردود على قائله مهما كانت منزلته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(12/8965)
التوبة واجبة والمال حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشتريت سيارة بالأقساط عن طريق بنك ربوي ودفعت نصف المبلغ وأنوي أن أكمل الأقساط حتى ينتهي، وبعد ذلك أريد بيع السيارة، فهل مبلغ البيع الذي سأحصله حلال أم حرام، وهل يمكنني أن أستفيد من المبلغ في الزواج مثلا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك (أخذت السيارة من بنك ربوي) يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون البنك الربوي اشترى لك السيارة شراء صحيحاً ودخلت السيارة في ضمان البنك، ثم تم عقد آخر بينك وبين البنك في السيارة فهذا عقد صحيح، تملك به السيارة ولك أن تتصرف فيها كما تشاء.
ولا نظن بنكاً ربوياً يفعل مثل هذ ا، وتدخل هذه المسألة في حكم التعامل مع من ماله كله أو جله من حرام، والراجح في المسألة أن التعامل مع من كل ماله حرام حرام، ومن أكثر ماله حرام مكروه، فيجب عليك التوبة من التعامل مع البنوك الربوية.
الثاني: أن لا يكون البنك اشترى السيارة شراء صحيحاً.. وهذا هو الغالب في حال البنوك الربوية، وعليه فيكون المال الذي أعطاك البنك قرضاً بفائدة، وهذا ولا شك قرض فاسد، لا تملك به ما بيدك من المال عند جماهير العلماء، والواجب عليك هو رد رأس المال؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
فإن كان رأس المال قد تلف ولو بتصرف لزمك رد بدله، وبما أنك قد رددت رأس المال إلى البنك فلك أن تتصرف بالسيارة أو ثمنها بما تشاء من زواج وغيره، وتجب عليك التوبة من التعامل بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(12/8966)
تحمل المصرف الإسلامي سداد قرض شخصي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: اقترضت من أحد البنوك الربوية منذ مدة وقرأت إعلانا من أحد المصارف الإسلامية أن لديهم قرضاً يسمى بـ (تمويل الخير) ، فقالوا لي عند اتصالي بهم إنه يمكن سداد التزامي في البنك الربوي وتحويل القرض إليهم
هل إذا عملت هذا أكون قد ابتعدت عن الربا، وما حكم الشرع في هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- في أن يتحمل المصرف الإسلامي سداد ما عليك من دين إذا كان ذلك من باب القرض الحسن الذي لا تترتب عليه فائدة تعود على هذا المصرف، فإن ترتبت عليه فائدة، فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون قرضا ربويا.
وأما إثم تعاطي الربا، فإنه لا يرتفع بذلك، بل تلزمك التوبة منه، وذلك بالندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/8967)
جاز أصله وحرم تابعه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال يختص بالتأمينات والمعاشات
إذا كان لنا الاختيار في الحصول على معاش تكميلي مقابل خصم مبلغ معين شهري ومساهمة الشركة أو المؤسسه بنسة 3/1 & 3/2 ويكون هذا المبلغ في بنك من البنوك ويأخذ عليه ريعاً يضاف إلى المعاش وتقوم المؤسسة بعمل كل هذه العملية بالكامل، ولكن لنا الاختيار في أول المشروع، فأرجو إفادتي بفتواكم من حيث الحل أو التحريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاشتراك في هذا النوع من نظام التقاعد لا يجوز ما دام على سبيل الاختيار لما اشتمل عليه من إيداع هذا المال في البنك مقابل فائدة، وهذا هو عين الربا، وبالتالي لا يجوز أخذ هذه الأرباح المترتبة على ذلك، وثَمَّ محذور آخر فيما إذا كان هذا النظام تتبناه شركة خاصة كما هو الحال في شركات التأمين، ألا وهو وجود الغرر الفاحش بالإضافة إلى كون هذه الشركة مستفيدة من هذا النظام، مما يخرجه عن كونه قائماً على التعاون والتكافل، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15460.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/8968)
بنك إسلامي وآخر ربوي.... رأس المال مشترك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في البنك الأهلي الإسلامي السعودي يجوز أم لا يجوز، علما بأن رأس المال واحد للبنك الإسلامي والربوي، ولكن المعاملات في البنك الإسلامي تتم تحت الرقابة الشرعية برئاسة الشيخ/ آل منيع، علما بأني سألت الدكتور/ صلاح السلطان أستاذ الفقه في الجامعة الإسلامية وقال لي جائز، استعن بالله واقبلها، أرجوا منكم سرعة الإجابة؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا البنك يتحرى في معاملاته الضوابط الشرعية، وتقوم عليه جهة معروفة بالعلم والورع للرقابة الشرعية تتابع نشاطه، فلا حرج إن شاء الله في العمل فيه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 4433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/8969)
فوائد البنوك ربا وإن سماها الناس فوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك كلام كثير عن هل الفوائد من البنوك حلال أم حرام؟ هل يصح أن أخرج زكاة بأكثر من قيمة هذه الفوائد وإن كانت هي زكاة رمضان؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن فوائد البنوك الربوية حرام لأنها ربا وإن سماها الناس فوائد، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1220، 27960، 24357.
وبينا كذلك أنه لا تجب الزكاة في تلك الفوائد الربوية لأنها مال حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة، كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات، ونحو ذلك من أوجه التخلص من المال الحرام، وذلك في الفتوى رقم: 27503، والفتوى رقم: 8157.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(12/8970)
آكل الربا ومؤكله سواء في الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
نحن فلسطينيي 48 نأخذ قروضاً سكنية من وزارة الإسكان لمدة 25 عاماً ومنها أيضا يكون جزء هبة، ويكون السداد بأقساط شهرية مع الفائدة (الربا) وإذا تأخر المستقرض عن السداد لمدة عام يحق للوزارة أخذ البيت وبيعه لأخر، وأيضا هناك شرط في عقد القرض ينص على أنه في حالة موت أحد الزوجين الموقعين على القرض فيعفى الآخر من السداد ولا يحق للوزارة مطالبته بالسداد، ويكون البيت خالصا له دون ديون القروض السكنية؟
فما حكم الإسلام في مثل هذه القروض علما بأنه إذا بنى أحد بيتا دون أن يأخذ هذا القرض سيقع تحت طائلة المسائلة من أين لك هذا؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض بفائدة ربا لا يحل؛ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والذي يأخذ قرضاً بفائدة مشروطة يؤكل الربا للمقرض فهو معه في الإثم سواء، وإذا تقرر ذلك فإن هذه المعاملة لا تجوز إلا في حالة الاضطرار، وقد سبق بيان الضرر المبيح للربا في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 6933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1424(12/8971)
الإيداع في البنك أم التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة أعيش في أمريكا وعندي مجوهرات استخدمها للتزين وأسكن في شقة في إسكان يجمع أعراقاً مختلفة وأذهب كل يوم للعمل من الصباح حتى 8 ليلا وأخشى أن يدخل أحد على شقتي فيستلب ما فيها ومن ضمنه المجوهرات ولا أدري ماذا أفعل، ولا أريد أن أودعها البنك لأني يجب أن أدفع عليها مبلغا من المال، علما بأني ألبسها وعندنا برنامج يتضمن التأمين على الشقة ومحتوياتها، فما الحل الصحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك تعلمين أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية أو الإيداع فيها.... بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة، كما أن التأمين التجاري هو الآخر حرام إلا في حالة الضرورة أو ما إذا كان إجبارياً، ففي هذه الحالة يجوز للضرورة وتقدر بقدرها.
وعلى هذا فإذا كنت في حالة ضرورة ولم تجدي من تؤمنين عنده مجوهراتك فيجوز لك إيداعها في البنك وهو أخف ضرراً من التأمين على محتويات الشقة، وإذا زالت حاجتك فيجب أن تقطعي معاملتك لأنها إنما شرعت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(12/8972)
البنوك الإسلامية هي التي تلتزم بأحكام الشريعة في معاملاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال وأريد أن أستثمره قمت بسؤال دار الإفتاء المصرية عن فوائد البنوك العادية فقالوا إنها حلال لو أن نيتي الاستثمار فهل هذا صحيح؟ وإذا كان حراماً فما حكم الفوائد التي أخذتها قبل ذلك؟ وهل البنوك الإسلامية حلال؟ إن كانت كذلك أرجو شرح كيفية عملها وذكر أحدها لي كي أودع نقودي بها.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب هـ أما بعد:
فقد سبق بيان ما هو الحق في مسألة فوائد البنوك الر بوية في الفتويين:
26870
28960
ومن ذلك تعلم أن هذه الفوائد ربا محرم يجب على المس لم أن يتوقاه ويبتعد عنه، وما أخذته من هذه الفوائد يجب عليك أن تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات وعلاج المرضى وسد حاجة الفقراء، ونحو ذلك.
وراجع الفتوى رقم:
942 لمعرفة المزيد عن كيفية التخلص من المال الحرام.
والبنوك الإسلامية هي التي تلتزم بأحكام الشريعة في استثمار المال وتنميته، وهذه البنوك يجوز للمسلم أن يضع بها أمواله، وأن يستثمرها عن طريقها.
أما البنوك التي تدعي أنها إسلامية، ولا تتقيد بأحك ام الشريعة فليست في الحقيقة بنوكاً إسلامية، ولا يجوز التعامل معها.
ونعتذر عن تعيين اسم واحد من البنوك الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة في معاملاتها، وشرح كيفية عملها، لخروج ذلك عن مجال تخصصنا م ن جهة، وعدم علمنا الكافي بذلك من جهة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1424(12/8973)
أقام مشروعا بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[دخل السيد الوالد في مشروع مشفى ولكنه اقترض من بنك ربوي ويقوم بسداد الأقساط وسؤالي هو: هل تكون أتعاب عملنا في هذا المشفى حراما أم حلالا كونه أسس على حرام؟
أفيدونا.. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض بفائدة إثم عظيم، وذنب جسيم يجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً.
وأما عن حكم ما استفاده المقترض من هذا المال، فقد تقدم الكلام عنه في الفتاوى التالية: 24426
18275
30572
26860
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1424(12/8974)
تورق الخير والتعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحكم الشرعي في القروض الشخصية المقدمة من البنك السعودي الأمريكي (تورق الخير) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم حقيقة ما أطلقت عليه "تورق الخير"، وبناء على ذلك ليس بوسعنا الحكم عليه، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إلا أننا سنذكر هنا الحكم على وجه العموم في ما يتعلق بالقرض أو التورق.
فأما القرض فإن من المقرر شرعاً أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وهذه قاعدة مهمة من القواعد المسلمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
16908.
وأما التورق وهو شراء السلعة لا من أجل الانتفاع بها وإنما من أجل بيعها والاستفادة من ثمنها فهو جائز على الراجح من قولي أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2819.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة شرعية، لما في ذلك من العون لهم على معصية الله، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/8975)
الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل تحية.... وبعد:
يسعدني أن أتوجه إليكم بالسؤال التالي: ما هي أسباب تحريم الاقتراض من البنوك التجارية وتحليل نفس المعاملة مع البنوك الإسلامية مع العلم بأن كلتا المؤسستين لهما نفس الأهداف التجارية، ويعتمدان آليات متشابهة في المعاملات، فهل أن مجرد الاقتراض من بنك إسلامي من شأنه أن ينفي عنه مسببات التحريم؟ في الختام أرجو أن أجد عندكم جواباً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي أن البنوك الإسلامية لا تقرض بفائدة، وأيما بنك أقرض بفائدة فقد وقع في الربا الصراح، ولا ينفعه إن أطلق على نفسه أنه إسلامي.
ولكن كثيراً من الناس لا يفرق بين المعاملات الجائزة وغير الجائزة، فيظن أن ما يقوم به البنك الإسلامي هو عين ما يقوم به البنك الربوي، ويخفى عليه بعض الفوارق التي تؤثر في الحكم الشرعي، وتفصيل ذلك مذكور في الفتوى رقم:
4243، والفتوى رقم: 22926.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(12/8976)
العبرة بالحقائق لا بالمسميات
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل بأحد البنوك الربوية وقد هداني الله لترك هذا العمل بعد معرفة حرمته ولكن لهذا البنك الربوي فرع للمعاملات الإسلامية ولكن بالسؤال وجد أنه مسمى فقط ولكن يقوم على أساس إسلامي فهل يجوز لي العودة للعمل بهذا الفرع الإسلامي نظرا لظروف بلدي الاقتصادية السيئة ونظرا لظروفي أنا بعد ما أصبحت مسئولا عن أسرة أفيدوني إلى الصواب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد علمت أن هذا الفرع للبنك يطلق على نفسه أنه إسلامي وليس كذلك في معاملاته، فحكمه حكم أصله، فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات، ولذا فالواجب عليك البعد عنه والبحث عن عمل آخر حلال، ولن تعدمه إذا اتقيت الله تعالى ودعوته بصدق وإخلاص، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14288، والفتوى رقم: 26158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(12/8977)
كفارة من وقع في عقد ربوي التوبة والاستغفار
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة بالتقسيط من بنك ناصر وكان نظام التعامل مع البنك على أن البنك هو الذى يبيع لي السيارة إلا أن البنك لا يعطيني مالا ولكن يعطيني سيارة بأقساط وبعد أن قاربت على انتهاء الأقساط فوجئت بمن يقول لي إن هذا البيع ربا أرجو أن تفيدوني في هذه الفتوى ... كما أرجو أن أعرف كيف أكفر عن هذا العمل إذا ما كان حراماً علما بأنني لا أستطيع أن أرجع في هذا البيع.
مع خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك أو المصرف المذكور يتعامل وفق الضوابط الشرعية واشترى السيارة بالفعل حتى أصبحت في ملكه وعلى ذمته، ثم بعد ذلك باعها لك بثمن معين على أن تدفع له الثمن بالأقساط المؤجلة أو بعضها معجل والآخر مؤجل، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
أما إذا لم يكن قد اشتراها بالفعل، وإنما دفع عنك الثمن (ثمن السيارة) لصاحب السيارة، ثم بعد ذلك أخذه منك أقساطاً بزيادة، فهذا لا يجوز.
وأما كفارة من وقع في عقد ربوي، فهي التوبة والاستغفار، والندم على فعله، والعزم الجازم على عدم فعله مرة أخرى، والإقلاع عنه مباشرة أو تدارك ما أمكن تداركه بالرجوع وطلب الإقالة.
وإذا كانت العملية قد انتهت ولم يمكن تداركها، فإن عليك التوبة والندم، وعدم العودة إلى هذا النوع من المعاملات، لأنه ربا ومعصية لله تعالى.
ولتعلم أن من تاب تاب الله عليه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(12/8978)
الافتراض من البنك لا يزيد المشكلة إلا تفاقما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في جمهورية ألمانيا ومستحقاتي المالية تصل إلى البنك ولكنها لا تكفي لجميع مصاريفي من إيجار سكن وتأمين صحي وغيره لذلك اضطر للسحب من البنك حتي تأتي المنحة المالية وأنا مضطر لذلك حيث إنه لا يوجد لدي أي مصدر آخر للمال فهل يجوز لي ذلك؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الله تعالى حرم الربا، وتوعد متعاطيه بحرب مفتوحة إذا لم يتب منه، والاقتراض من البنك بفائدة هو الربا.
وعليه، فيجب عليك أخي الابتعاد منه وتجنبه، والبحث عن وسيلة أخرى لحل مشكلتك كأن تقلص مصروفاتك الشهرية وتقتصد فيها حتى تتناسب مع منحتك، واعلم أن الاقتراض من البنك لا يزيد المشكلة إلا تفاقماً كما هو مشاهد.
لكن إذا اضطر الإنسان ضرورة حقيقية ملجئة، كأن يخشى على نفسه الهلاك جوعاً، ولا يمكن له أن يدفع ذلك بغير ما ذكرنا، فنرجو أن لا يكون عليه إثم، لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(12/8979)
لا مانع من أخذ المصرف ربحا زائدا على تكلفة البناء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد أرسلت إليكم بسؤالي هذا من فترة ولم يصلني منكم الجواب وها أنا أعيد سؤالي عليكم ...
قام مصرف ما بإعطاء جهاز مقاولة لبناء مساكن للموظفين كإشراف ويتم تسليم هذه المساكن للموظفين المحتاجين بشرط أن يقوم الموظف بدفع 25% من ثمن الشقة قبل استلامها وعلى أن يتم دفع باقي المبلغ بعد الاستلام وعلى هيئة أقساط ولمدة 25عاماً وهذه الأقساط تدفع من مرتب الموظف للمصرف علماً بأن المصرف قد حسب ثمن الشقة الكلي من خلال تكاليف الشقة من مواد بناء ويد عاملة وإشراف وزاد فوق ذلك نسبة أرباح له تقدر بـ 2% من إجمالي التكاليف فهل هذا يدخل في الربا أم هو نوع من تشغيل أموال المصرف؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الصورة لا حرج فيها إن كانت المساكن تبنى على ملك المصرف ثم يقوم ببيعها بعد ذلك، بل لعلها من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك بإعانة هؤلاء الموظفين على تملك منازل بالأقساط المريحة، ولا مانع من أخذ البنك ربحاً معلوماً زائداً على التكاليف الفعلية للبناء، لأنه ملك البيت فيبيعه كما شاء ما دام المشتري راضياً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض أخرجه ابن ماجه والبيهقي.
وقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .
فالمهم أن يكون الثمن معلوماً والأجل معلوماً، بحيث لا يزاد في السعر بسبب التأخر في الدفع، وننبه على أنه لا يجوز التعامل مع مصرف ربوي وراجع الفتوى رقم:
4335.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(12/8980)
الاقتراض بفائدة لا يجوز ولو لم يدفع الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم آخذ قرض من البنك لشراء منزل وتسديد المبلغ للبنك قبل أن تترتب على المبلغ الفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز أخذ قرض بفائدة ربوية لشراء منزل أو غيره ولو أمكن تسديد المبلغ قبل أن تترتب عليه فائدة، ذلك أن البنك سيأخذ الفائدة، ولو حصل التسديد قبل الأجل المحدد بكثير، ولو افترضنا أن البنك لا يأخذ الفائدة إذا حصل التسديد معجلاً، فإن ذلك لا يبيح القدوم على إنشاء الصفقة أصلاً، لأنه إقرار للربا ولأنه هو أصل الربا الذي كان يتعاطاه أهل الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال: هم سواء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/8981)
هل الضرورة تجيز العمل في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أنهيت الثانوية ولم أتمكن من الحصول على عمل إلا في بنك ربوي فقبلت به لأني بحاجة ماسة للعمل وأعرف أن الربا محرم ولكني أنال راتبي من تعب وجهد ليس من فراغ وقد سمعت أن التبرع بصدقات من مالك هذا المال يطهره فهل يتطهر راتبي من ذلك؟ أرجو الإفادة بالتفصيل.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في البنوك الربوية لا يجوز شرعاً، فقد حرمه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبيحه أو يطهر المال الخارج منه تبرع العامل بشيء من مرتبه أو عمل بعض الأعمال الخيرية، ولتفصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 1009.
وبإمكان السائلة أن تبحث عن عمل آخر في غير البنك الربوي، فأبواب الرزق كثيرة والحمد لله.
فإذا لم تجد غيره، وكانت مضطرة بالفعل للعمل فيه فبإمكانها أن تعمل بقدر ما تسد به ضررها، ولمعرفة حد الضرورة التي تبيح مثل هذا نحيلك إلى الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/8982)
وضع المال في صندوق التوفير بين الحرمة والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي إيداع المال في صندوق التوفير الوطني بالمغرب؟ علماً بأني أقوم بإعطاء الفوائد المترتبة للفقراء وأخشى على مالي الضياع وعندما أودعت مالي بالصندوق المذكور لم أكن أعلم بهذه الفوائد وإنما أردت فقط حفظ مالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم وضع المال في صندوق التوفير في الفتوى رقم: 4464.
ونضيف هنا أنه في حالة ما إذا كان صندوق التوفير يعطي فوائد ربوية، فإنه لا يجوز وضع المال فيه أصلاً لما فيه من إعانته على رباه والرضا بذلك.
وفي حالة ما إذا كان الشخص مضطراً لوضع المال فيه، فيجب عليه أن يتخلص من الفوائد الربوية بأن يتصدق بها، أو يجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز له أن ينتفع بها انتفاعاً شخصياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(12/8983)
هل القرض الربوي لمصلحة الأهل جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخذت قرضاً من أحد البنوك (بفائدة) باسمي ولكن لمصلحة عائلتي وذلك لسداد أقساط شقة مع العلم بأنني غير مستفيد من ذلك القرض فهل أعاقب على ذلك؟ وهل هذا حرام على عائلتي؟ وإن كان حراماً فما هي كفارته؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن القرض بالفوائد حرام، لأنه عين الربا، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .
وسواء أخذ الشخص الربا لنفسه أو لغيره فهو لا يجوز.
أما الآن وقد حصل ما حصل، فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، والعزم ألا تعود إلى مثل هذا الفعل، فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين، وإذا استطعت ألا تدفع الفوائد الربوية للبنك فلا يجوز لك دفعها، بل تدفع لهم رأس المال فقط، لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
أما إذا كان الامتناع من دفع الفوائد سيؤدي لك ضرراً، فعليك أن تدفعها وإثمها على من ألجأك إلى دفعها.
وليس عليك كفارة إلا التوبة والاستغفار والإكثار من أعمال الخير، ويجوز لعائلتك استخدام الشقة والسكنى فيها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(12/8984)
بدائل تغني عن ربا النسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد
لدينا في الجزائر بنك إسلامي يدعى بنك البركة يقوم بشراء السيارات ثم يعيد بيعها بالتقسيط لزبائنه وبربح لهذا البنك ولكن يشترط هذا البنك لمن لم يستطع التسديد في الوقت المناسب عقوبة مالية فهل إذا لم أستطع تسديد المبلغ في الآجال المحددة يجوز للبنك أن يعاقبني بغرامة مالية؟
ملاحظة: إذا تنازل البنك عن هذه العقوبة فإن الناس يتهاونون في دفع المال في الآجال المتفق عليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان أن هذه الغرامة ربا، وذلك في الفتوى رقم: 19382، والفتوى رقم: 18326.
وعلى هذا، فلا يجوز للبنك أن يفرض هذه الغرامة أو يعاقب بها، ويمكن معالجة مشكلة تهوان الناس في تسديد المال في الآجال المحددة باشتراط كفيل مليء أو أكثر عن كل معاملة، ففي حالة تأخر العميل في السداد يمكن استيفاء القسط من الكفيل، كما يمكن معالجتها عن طريق المحاكم لإجبار المتهاونين على دفع ما عليهم إضافة إلى مصاريف التقاضي، فهذه الحلول من شأنها أن تقضي أو تقلل على الأقل من مشكلة تأخر بعض العملاء في سداد ما عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(12/8985)
حكم الأموال المكتسبة من العمل في البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....زوجى يعمل فى بنك غير إسلامي منذ حوالي 10 سنوات ولم أعرف حكم الدين في عمل البنوك إلا من أيام قليلة ... هل مرتب زوجي كل هذه الفترة حرام؟ وإذا كان حراماً فماذا نفعل وكل حياتنا وممتلكاتنا من هذا المرتب "الحرام" وإذا انقطع هذا المرتب لا يوجد لدينا مورد غيره.....جزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم العمل في البنوك الربوية في الفتاوى التالية برقم:
1009 2512 11095
وأما حكم الأموال التي اكتسبها زوجك من هذا العمل، فإن كانت باقية فليتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، ولا يستثنى من ذلك إلا المسكن والمطعم والملبس والمركب وما لا بد منه، وإن كانت قد استهلكت فليس عليه إلا التوبة. وانظري الفتوى رقم: 29871
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(12/8986)
إن استطعت ألا تدفع الزيادة فافعل
[السُّؤَالُ]
ـ[دفع عني البنك مبلغا من المال لأحد أجرائي لكن في نهاية الشهر اخذ مني نسبة مالية، ماذا افعل؟ هل أرد للبنك نسبته؟ أم ماذا أفعل؟ حياكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يستحق البنك إلا ما دفعه عنك لأجرائك فقط، لأنه يعتبر أقرضك مبلغاً من المال فإذا طلب زيادة عليه كانت رباً محضاً، ولذا فإن استطعت ألا تدفع الزيادة وجب عليك ذلك، وإن ألزمت بها فلا حرج عليك في دفعها والإثم على من ألزمك بذلك، ما لم تكن متمالئا معه على دفع الزيادة مسبقاً، وحاول أن تحتاط لنفسك مرة أخرى في التعامل مع البنوك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(12/8987)
كيف يتخلص من وقع في ورطة الاقتراض من البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
زوجي يعمل فى بنك غير إسلامي منذ 10 سنوات والبنك يعطي للموظفين قروضا بفوائد كتسهيلات لهم، أخذ منها زوجي قرض سيارة وقرض إسكان وغير ذلك وتسدد هذه القروض من المرتب ... والآن بعد أن عرفنا أن هذا حرام ماذا نفعل في هذه القروض حيث أن البنك لا يقبل إلا أن يتم خصمها من المرتب أو أن تسدد دفعة واحدة، مع العلم بأن مبلغها كبير ولا نستطيع سداده دفعة واحدة حتى لو بعنا أشياء كثيرة..؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض بفائدة حرام بل من الكبائر، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ومن لم يكن يعلم بالحكم فقد يكون معذوراً وقد لا يعذر، لأن ذلك مما لا يخفى على من يعيش في بلد الإسلام إلا عن تفريط ظاهر، ولمعرفة كيفية التوبة وكيفية التخلص من الربا راجعي لزاماً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28146، 28843، 15954، 28632، 23222.
ولمعرفة حكم العمل في البنوك الربوية راجعي الفتوى رقم: 8227، والفتوى رقم: 8428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(12/8988)
يجب تبرئة الذمة من الفوائد المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[وضع أبي أمواله في البنوك الربوية وقد حصل على الفائدة وكان ذلك منذ عشرات السنين كيف لي أن أنصح والدي بتركها؟ وماذا يفعل بالمال الذي اكتسبه عن طريق الحرام؟ علماً بأن والدي لا يعلم كم مقدار الأموال التي اكتسبها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم وضع الأموال في البنوك الربوية، وحكم العائد، وكيف يتصرف فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 518، 8157، 26987.
فإن لم يعلم قدر الأموال التي أخذها من الفوائد المحرمة اجتهد وأخرج ما يغلب على ظنه أنه قد برئت به ذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1424(12/8989)
ليس لك إلا رأس مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن يأخذ المسلم نسبة التضخم من البنك فقط ويعطي الباقي صدقة؟
شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنقعدة بالكويت بتاريخ 12/1988:
أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وبناء على هذا القرار، فينبغي أن نعلم أن التضخم لا يتغير بسببه حكم القرض والإيداع البنكي.
وعليه، فليس لك إلا رأس مالك، والتصدق بالباقي، أو صرفه في مصارف البر.
وراجع الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 7036.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(12/8990)
البنك مؤسسة متكاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[وددت السؤال عن مشروعية العمل في البنوك ... علما بأن هناك العديد العديد من أعمال البنوك ليس لها علاقة بالربا لا من بعيد ولا من قريب كقسم الحوالات والصراف والاستثمار والأعمال الإدارية والمحاسبة وغيرها كثير.... فهل كل العمل بالبنوك محرم أم فقط ما يقتصر على القروض والفائدة وحساباتها وتسويقها.. أرجو إفادتي وجزاكم الله ألف خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنك هو مؤسسة واحدة بكل أقسامها، وعليه فلا يجوز العمل في أي قسم من أقسامها بل يتعدى الحكم إلى الحارس والفراش ونحوهما، وانظر الفتوى رقم:
4862 ففيها ذكرنا الأدلة.
ثم إن الصرافة والحوالات والاستثمار في البنوك الربوية لا تخلو من محذورات، قد لا يدركها بعض الناس فيظن بعدها عن الربا أو الأمور المحرمة، ولذا فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة شروط صحة الحوالة والاستثمار ونحوهما من المعاملات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(12/8991)
حكم العمل في مراقبة العملات المزيفة لدى بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان العمل في البنوك حراما فماذا عن العمل في مجال تزييف النقود كخبير ومن المحتم التعامل مع البنوك في هذا التخصص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العمل في مجال مراقبة العملات الزائفة عمل مهم تحتاج إليه الأمة وهو جائز في الأصل، ولكنه ينبغي لصاحبه أن يحرص على التعامل مع البنوك الإسلامية، وينبغي أن تراجع الفتوى رقم: 11095، والفتوى رقم: 4862. في حكم التعامل مع البنوك الربوية. وينبغي أن يستشعر المسلم أن الأرزاق مكتوبة لا يعجلها الكسب الحرام، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ففي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. وفي الحديث أيضاً: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(12/8992)
حول فتح الحساب الجاري في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في فتح حساب جاري في بنك الرياض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبمراجعتك للفتاوى التالية: 9860، 23892، 17401، 24122.
ستعرف الحكم الشرعي في فتح الحساب الجاري في البنك المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1424(12/8993)
حول التعامل مع البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية مثل بنك فيصل الإسلامي؟ وما حكم الفوائد التي يعطيها البنك إذا كانت فائدة متغيرة وحكم شهادات الاستثمار بفائدة متغيرة وحكم الحساب الجاري مع البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبخصوص التعامل مع بنك فيصل سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 26616، والفتوى رقم: 15202.
وأما عن حكم التعامل مع البنوك الإسلامية فسبق أيضاً في الفتوى رقم: 3347، والفتوى رقم: 3692، والفتوى رقم: 4433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(12/8994)
الأسلم للمرء ألا يتدرب في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب دبلوم محاسبة ومن أجل الدراسة أتدرب في بنك يتعامل بالفائدة (ربوي) السؤال: هل يطولني إثم من تدربي في هذا البنك؟ أجيبوني أفادكم وأفادني الله من العلم ما يريد وما يحب إن شاء الله تبارك وتعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه البنوك تقوم على أساس الربا الذي هو من كبائر الذنوب، والذي هو محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما دام الأمر على هذا الحال، فإن التدرب في هذا النوع من البنوك أقل ما فيه إقرار الربا وعدم إنكاره، مع أنه لا يسلم صاحبه من الوقوع في الإثم، إذ أنه قد يطلب منه تحرير بعض المعاملات الربوية إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية، لذا فأسلم للمرء وأحوط لدينه اجتناب ذلك، والبعد عنه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(12/8995)
لا تتعامل مع البنوك الربوية، ولو كانت معاملاتهم أسهل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة وإجراءات البنوك الإسلامية معقدة ومكلفة أكثر من البنوك الخاصة وأريد أن أبتعد عن الربا فما الحل؟
أرجو مساعدتي كوني بحاجة ماسة للسيارة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أراد الابتعاد عن الربا، كما هو واجب على كل مسلم، فليتجنب التعامل مع المؤسسات التي تتعامل به، وليتحر الحلال فلا يتعامل إلا مع مؤسسة تتقيد بالأحكام الشرعية، ولا يحمله تعقيد التعامل مع المصارف الإسلامية، وصعوبة إجراآتها، وكثرة ربحها على التعامل بالربا الذي هو من أكبر الكبائر بغية تسهيل معاملة أو تقليل ربح.
فالربا أمره خطير، وذنبه عظيم، ومرتكبه في حرب مع الله ذى الجلال والعظمة، فننصحك أخي الكريم بتقوى الله عز وجل، وأن تسلك الطريق الشرعي للحصول على سيارتك مهما كلف ذلك، ولا تنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. أخرجه مسلم وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/8996)
حكم فتح حساب في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طيار بالخطوط السعودية ولدي حساب جاري في البنك السعودي الأمريكي هل يجوز التعامل معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أعظم الله تعالى حرمة الربا، وتوعد صاحبه بالحرب، والمحق في الدنيا، والعذاب الاليم يوم القيامة إذا لم يتب، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
كما أن آكله والمعين عليه ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
وعليه، فنصيحتنا للسائل هي أن يبعد نفسه عن هذا البنك الربوي، ولا يفتح فيه حساباً أحرى الاقتراض منه بفائدة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال ربنا جل شأنه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/8997)
لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من استدان من البنك بفائدة كما هو معروف مع العلم بأن نفس الشخص عندما كان لديه رصيد في نفس البنك لم يأخذ منه فوائد لأنها ربا كما يقول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الشخص يشكر على عدم طلبه الفوائد الربوية من البنك الذي أودع فيه أمواله، ونسأل الله أن يتقبل صالح نيته وعمله، مع أنه لا يجوز أصلاً إيداع الأموال في بنك يتعامل بالربا إلا إذا كان الشخص مضطراً لذلك، كأن يخشى على أمواله الضياع إن لم يودعها في بنك، ولم يجد مصرفاً لا يتعامل بالربا.
أما اقتراض هذا الشخص والحال أن البنك يأخذ فائدة ربوية، فهو محرم لأنه صريح الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من الربا، ولاعناً كل من يتعامل به أو يعين عليه: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم عن جابر وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود.
فالواجب على السائل نصح هذا الأخ بعدم إعطاء الزيادة لأن إعطاءها لا يجوز، إلا إذا اضطر إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(12/8998)
لا تجوز الإعانة على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل بالإدارة الهندسية لإحدى شركات المقاولات وجزء من أعمال هذه الإدارة إعداد جداول التدفقات النقدية للمشاريع، حيث يبدأ دور الإدارة المالية للشركة أو مدير عام الشركة فى بحث كيفية تدبير الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وغالباً ما يكون تدبير هذه الأموال عن طريق قرض بنكى بفائدة ربوية واذا تم الاتفاق مع احد البنوك يطلب من حين إلى آخر تحديث هذه الجداول. هل علي إثم فى إعداد هذه الجداول؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعملك هذا فيه إعانة على الربا والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:
3143، 3977، 4862، 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/8999)
لا بأس بالمضي في تأسيس الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربعة أشخاص تقدمنا بطلب سنة 1998م للاستثمار في دولة إفريقية (النيجر) وتمت الموافقة سنة2003م وتحصلنا على قرض بقيمة 800000 دولار يتم استرجاعه على مدى خمس سنوات ولكن عندما ذهبنا إلى تلك الدولة (النيجر) وبدأنا فى تأسيس الشركة (شركة لنقل الركاب) فوجئنا بأن هناك فائدة على هذا القرض تبلغ
4% (أربعة في المائة) سنويا علماً بأن هذا القرض بتمويل من الدولة الليبية (المصرف الليبي الخارجي) فتوقفنا عن الاستمرار في إكمال تأسيس الشركة ووقفنا حائرين هل نستمر أم نتوقف وقررنا أن نستفتي فضيلتكم فما حكم هذه الفائدة؟ علماً بأننا نحن الأربعة لدينا محلات تجارية وحالتنا المادية جيدة والحمد لله ولا نريد أن يدخل إلى مالنا أي مال حرام والعياذ بالله.
أفيدونا أفادكم الله.
ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن القرض الذي يترتب عليه نفع للمقرض ربا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23864.
فعلى هذا، فإنه لا يستحق المقرض بنكاً أو غيره إلا أصل المال المقترض دون الفائدة المحددة.
ولا يجوز للسائل ومن معه دفع هذه الفائدة إلا إذا أجبروا على ذلك وترتب عليه ضرر، أما الاستمرار في الشركة التي أسست من هذا المال المقترض فلا حرج فيه إن شاء الله، لأن حقيقة الربا إنما تتعلق بالفائدة التي تدفع للبنك لا بأصل المال، لاسيما أن المقترض لم يكن على علم بالفائدة الربوية حين العقد، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24426.
وفي ختام هذا الجواب ننبه إلى أنه لا يجوز للأخ السائل ومن معه العودة إلى مثل هذا الاقتراض بعد العلم بتحريمه وإلا وقعوا في الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(12/9000)
الحرام لا يصير مباحا بفتوى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ماهوالحكم الشرعي في فتوى علماء الأزهر في إباحة الفوائد من البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل حرم الربا في نصوص شرعية كثيرة قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا مجال للتشكيك فيها ولا الشك فيها.
فتحريم الربا من المعلوم في الدين بالضرورة لا يشك في ذلك مسلم، ولكن لما كثر الجهل بالدين وانتشرت بنوك الربا التي جاء بها الاستعمار وأعوانه، التبس الأمر على بعض العوام، ولكن الأغلبية من عموم المسلمين تعرف الحقيقة وتعلم أن الربا محرم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والصحيح أن علماء الأزهر الشريف قديماً وحديثًا أفتو بتحريم الربا، فقد أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى بتاريخ 20/2/1989م بتحريم فوائد البنوك، وكذلك أصدر كثير من علماء الأزهر على انفرادهم فتاوى بتحريم فوائد البنوك.
ولعل السائل الكريم يقصد الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر ورد عليه كثير من علماء المسلمين من داخل الأزهر نفسه ومن خارجه.
والحاصل أن فتوى أي عالم مهما كانت منزلته لا يمكن أن تحل ما حرم الله تعالى من فوائد البنوك الربوية التي حرمها الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
26870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9001)
التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الاقتراض من البنوك الإسكانية التي تحتسب فوائدها على أنها مصاريف إدارية ولا تتجاوز 4 %؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الفوائد التي تؤخذ من المدين هي الربا بعينه، وإن سميت مصاريف إدارية، فإن التسمية لا تغير من الحقيقة شيئاً، بل قد تكون تحايلاً على الحرام، وهي محرمة ولو كانت قليلة، فكثير الربا وقليله حرام، وهو يورد صاحبه النار، ولو كان درهماً واحداً.
فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع عن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية".
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1424(12/9002)
توضيحات حول فتاوى تجيز التعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أضع نقودي في بنك عادي وآخذ عليها فوائد وعندما عرفت أن الفوائد ربا سحبت نقودي ووضعتها في بنك إسلامي وبدأت أنصح كل من حولي بأن يضعوا في بنك إسلامي نقودهم وفوجئت بعد ذلك بأنه يوجد شيوخ أفاضل وفي برامج للإفتاء قالوا إنه يجوز وضع النقود في بنك عادي على أن تكون الفوائد متغيرة فسؤالي: أين الصح أرجوكم يا ليت جميع مشايخنا الأفاضل يستقرون على رأي واحد، أين الحلال؟ جزاكم الله كل خير.
... ... ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالربا هو أعظم ذنب بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، وآكل الربا وموكله وكاتبه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدنى أبواب الربا إثماً كإتيان الرجل أمه.
ومعلوم أن البنوك الربوية تتعامل بربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وعليه فلا يجوز لمسلم أن يتعامل مع هذه البنوك ولا أن يودع أمواله فيها؛ لأنه يكون مباشراً للربا أو معيناً على إقامته ونشره، والله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
فكيف يرضى مسلم بأن يساهم في تقوية ودعم مؤسسة أعلنت الحرب على الله ورسوله!! إلا أن يكون الإنسان مضطراً لإيداع أمواله فيها ولا يوجد في بلده مصرف إسلامي ويخشى على أمواله الضياع والهلكة، أو تكون له رواتب ومستحقات لا يستطيع استلامها إلا من خلال البنك فيضطر لفتح حساب جارٍ في بنك ربوي، لذلك فلا حرج عليه لكن يجب أن يكون الحساب جارياً بغير فوائد إن كان نظام البنك يسمح بذلك، وإن كان لا يمكن إلا بفائدة فحينئذ يأخذ الفائدة ولا يتركها للبنك ولا يتمولها أو ينفقها على نفسه أو من يعول، وإنما ينفقها في مصالح المسلمين لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التخلص منها.
وما فعلته هو الصواب وعليك به، وعليك بنصح إخوانك ومن تعرف بذلك، ولعل ما سمعته من فتاوى تجيز التعامل مع البنوك الربوية أريد به حالة الضرورة، فإن لم تكن كذلك فلا تقبل قول أحد كائناً من كان مع مصادمته لقول الله ورسوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(12/9003)
طاعة الأب في حرب الله ورسوله لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أدعو الله لكم بدوام التوفيق والثبات على طريق الحق ... وبعد:
فأنا لدي مبلغ من المال أضعه في أحد البنوك الربوية إلا إن هذا المبلغ لا يخضع لنظام الربا وأبي يطلب مني سحب هذا المبلغ وإيداعه في حساب ربوي اعتقاداً منه بأن البنك هو المستفيد من هذا المبلغ ويجب أن نستفيد نحن منه وأنا أرفض ذلك، أرجو إفادتي خاصة أن والدي غاضب جداً مني ولا يكلمني ودائما يردد لي قول الرسول "صلى الله عليه وسلم" (أنت ومالك لأبيك) صدق "رسول الله"؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك طاعة والدك في هذا الأمر لما فيه من تعاطي الربا ومحاربة الله تعالى، ومن المعلوم والمقرر شرعاً أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف.
وحاول أن تقنع والدك بأن هذا الأمر لا يجوز شرعاً، وليكن ذلك بحكمة ولين ورفق وأسلوب حسن، ثم إننا ننبهك إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا ولو بدون فائدة إلا إذا تعذر وجود بنك إسلامي يتحرى الشرع في معاملاته، وانظر لذلك الفتوى رقم: 41.
ولمعرفة المفهوم الصحيح لحديث:"أنت ومالك لأبيك". راجع الفتوى رقم: 1569.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(12/9004)
لا يجوز الاشتراك في صندوق الموظفين إذا اشتمل على الجهالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى الوزارات الحكومية ويوجد لدينا مشروع الصندوق الأهلي ومن شروطه أن أدفع مبلغ 750 جنيهاً عند الاشتراك ثم بعد ذلك يخصم مبلغ 7 جنيه شهريا وعند بلوغ سن المعاش أخذ مبلغ 40000 وكذلك في حالة الوفاة فهل الاشتراك في هذا الصندوق حرام أم حلال؟ علماً بأن الفلوس تدخر في البنوك وتستثمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز المشاركة في هذا الصندوق لأمرين:
الأول: الجهالة التي يشتمل عليها، فقد يشترك الشخص في هذا الصندوق مبكراً، ولا يصل إلى سن التقاعد إلا بعد دفع مبلغ أكبر مما سيعطاه بعد ذلك، وقد يكون العكس، وقد تحصل له الوفاة إثر الاشتراك بزمن يسير فيستحق المبلغ، فالجهالة فيه ظاهرة.
والثاني: استثمار هذه الأموال في البنوك الربوية، وفي هذا إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(12/9005)
فتوى شيخ الأزهر بشأن الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز الانتفاع بأموال البنوك الربوية وما ردكم على فتوى (الأزهر) في تحليل الفوائد البنكية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فردنا على هذه الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر، هو ما أفتى به هو بنفسه في الفتوى المسجلة برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب 1409هـ الموافق 20/2/1989ومما جاء فيها: لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية. انتهى. المقصود منها، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية:
26870، 28812، 28960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/9006)
العبرة بحقيقة ما يجري في البنك، لا بصورته ولا اسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في العمل ببنك يتعامل بمعاملات إسلامية وتجارية في نفس الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك المذكور ربوياً في أصله، ثم أنشأ فروعاً للمعاملات الإسلامية، فإننا لا نعرف بالضبط حقيقة هذه الفروع، وبالتالي لا يمكننا الحكم عليها، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22265، 21703، 14288.
أما إذا كان البنك إسلامياً في أصله ومنشئه، لكن طرأ عليه بعض التعاملات المحرمة، مع سيره في غالب نشاطه على منهاج الإسلام، فهذا لا مانع من العمل فيه مع تجنب المعاملات المحرمة، وتنبيه الرقابة عليها.
أما إذا غلب عليه التعامل بالمحرم، أو لم يغلب لكنك تباشر إجراءات هذه الأعمال بنفسك ولو كانت يسيرة، فلا يجوز لك العمل فيه بحال، لأن العبرة بحقيقة البنك وما يجري فيه، لا بصورته ولا اسمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/9007)
البنوك التي تضارب في الأموال مضاربة شرعية أرباحها حلال.
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بإفادتي عن فوائد البنوك التي تعطى على الأموال المودعة سواء كانت استثمارية أو دفاتر توفير أو حسابات جارية، فهل هي حرام أم حلال؟ علماً بأن هذه البنوك بعضها يحدد الفوائد مسبقا والبعض الآخر يحددها في نهاية كل عام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه البنوك تضارب في هذه الأموال المضاربة الشرعية بشروطها المقررة والمبينة في الفتاوى التالية: 17902، 22507، 5160.
فيجوز لك أخذ هذه الأرباح الناتجة عن تلك الأموال، وأما إن كانت البنوك لا تراعي تلك الأحكام فلا يجوز أخذ الفوائد ولا الإيداع فيها أصلاً، ونحن نعلم أن البنوك الربوية لا تتعامل بالمضاربة الشرعية، وإنما تقوم على القرض والإقراض الربوي المعلوم حرمته في الإسلام، وإنما الذي يقوم باستثمار أموال المودعين عن طريق المضاربة هي البنوك الإسلامية، وعليه فلا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع المعاملات، لأنه لا يخلو من أكل الربا أو إيكاله أو إعانتهم عليه، وراجع الفتوى رقم: 23892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1423(12/9008)
لا عبرة لقول من خالف الكتاب والسنة والإجماع.
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل فترة ليست ببعيدة تم نشر موضوع في جريدة الوطن يتعلق بالفوائد البنكية وعن كونها ربا أو ليست كذلك وكان رأي علماء الأزهر أنها حلال وقال د. القرضاوي بأنها حرام، وبطبيعة الحال اختلف الناس في هذا الموضوع أي رأي يأخذون به، وأنا أعمل في شركة في قطر وطُلب مني فتح حساب في البنك وقمت بفتح حساب توفير، فهل ذلك حرام أم لا أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم عنا كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففوائد البنوك الربوية هي عين ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نصت على ذلك المجامع والمؤسسات الفقهية في العالم الإسلامي ولا عبرة لمن خالف ذلك كائناً من كان، وانظر الفتوى رقم:
16491، والفتوى رقم: 15734.
وعليه فلا يجوز لك التعامل مع البنوك الربوية بأي وجه من الوجوه والبلد الذي تعمل فيه توجد فيه بنوك إسلامية ولا عذر لك في أن تفتح حساباً في غيرها من البنوك الربوية إلا إذا ألزمت بذلك من جهة العمل وتعذر عليك فتح حساب في بنك إسلامي، فلا حرج أن تفتح حساباً في بنك ربوي لكن يكون حساباً جارياً ارتكاباً لأخف الضررين ويكون بقدر الضرورة فقط.
وبمجرد نزول راتبك في البنك في أول الشهر تقوم بسحبه حتى لا ينتفع البنك به وتوفر له سيولة، إذ في ذلك إعانة له على منكره.
وإن اضطررت لفتح حساب توفير فكل ما يخرج من فائدة لا تتركه للبنك بل تأخذه ولا تنتفع به بل تصرفه في مصالح المسلمين وأوجه البر، وكلما استطعت أن تسحب من أرصدتك سحبت حتى لا يبقى في البنك من مالك إلا ما لا تستطيع سحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1423(12/9009)
الفتوى لا تحل ما حرمه الله
[السُّؤَالُ]
ـ[وصل أسماعنا وشاهدنا في شبكة المعلومات فتاوى لبعض العلماء المصريين فيها إجازة معاملة البنوك الربوبة
فما حكم من قلدهم في فتواهم من ضعاف المسلمين وخاصة الجاليات الإسلامية في البلاد الأوروبية؟ وهل لديكم رد شاف لشبههم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حرمة الربا مستفيضة بين عامة المسلمين ولا يخفف من أمرها فتوى من أباح التعامل بالربا لسبب أو لآخر، فحكم الله لا مبدل له.
وراجع الفتوى رقم:
1746، والفتوى رقم: 16908.
وإذا كانت حرمة الربا مستفيضة بين عامة المسلمين -كما أسلفنا- فإنه لا يجوز لأي أحد أن يتعامل بالربا متذرعاً بتلك الفتاوى وأمثالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. رواه الإمام أحمد وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(12/9010)
ما لم يكن أصله الربا فهو حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مبلغا من المال من البنك بفوائد وقمت بإرجاع المبلغ إلى البنك كاملاً (معروف ربا) ،السؤال هل تعتبر كل أموالي لحقها الربا، أفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك أولاً التوبة مما وقعت فيه من التعامل بالربا، لأن الربا إثم عظيم ورد فيه الوعيد الشديد لمن يتعامل به؛ فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278، 279] .
وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.
وبخصوص ما اكتسبت من مال فإنه لا يؤثر فيه ما اقترضت من البنك من مال، إذ أن حقيقة الربا تلك الفائدة التي قد قمت بدفعها إلى البنك فلم يبق لها أثر على أصل مالك.
ثم إننا ننبهك إلى الحرص على سبل الكسب المشروعة ففيها ما يغني عن الكسب الخبيث؛ لأن الكسب المشروع أكثر بركة، وفيه رضى الرب تعالى وراحة النفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(12/9011)
الضرورة المبيحة للحرام يحددها الشرع وليس البشر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري قرضا من البنك للضرورة وأقوم بسدادها كل شهر بدفع 80% من
المرتب فهل علي هذا المبلغ زكاة وأنا لا أملك دفع أي شيء آخر وشكراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا القرض بغير فائدة ربوية فالزكاة فيه واجبة إذا كان قد بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب بعد أن يخصم منه الدين الذي عليك، فإذا لم يفضل بعد خصم الدين نصاب فلا زكاة؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة.
وراجع الفتوى رقم:
6336.
أما إن كان هذا القرض بفائدة ربوية فإنه قرض ربوي محرم يلزمك التوبة منه والاستغفار والندم على ما فعلت، وليس كل ضرورة تبيح للمسلم أكل الحرام والتعامل به، وإنما يجوز ذلك عند الضرورة التي تبيح أكل الميتة، أما قبل أن يصل المسلم إلى هذا الحد من المشقة والضرورة فلا، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9666، والفتوى رقم: 22106.
وعليه؛ فإن هذا المال قد قبضته بعقد فاسد محرم، والمقبوض بعقد فاسد لا يفيد ملكه ولا يجيز لك الانتفاع به ولا التصرف بأي وجه من وجوه التصرف حكمه حكم ما لا تملك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان هذا المال لازال معك فيلزمك إرجاعه إلى البنك ولا يلزمك دفع فوائده، فإن أجبرت عليها فتؤديها، ولا يكون ذلك مبرراً لك في أخذ المال المقترض بالربا والتصرف فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(12/9012)
البنك المركزي.. تعريفه.. وحكم العمل فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله..
أريد من فضلكم السؤال عن حكم العمل في البنك المركزي مع العلم أن هذا الأخير لا يتعامل مع الجمهور بحيث لا يقدم القروض ولا يقبل الودائع وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنك المركزي يُسمى في عرف الاقتصادين: بنك البنوك أو بنك الدولة، وذلك لأنه يتولى عملية الإشراف على جميع البنوك التي تعمل تحت ظل قانون دولته، كما أنه يعتبر من أجهزة الدولة الرئيسية.
وللبنك المركزي وظائف عديدة منها ماهو مباح، كإصدار النقود، والاحتفاظ باحتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية، والتحكم في عرض النقود الذي تقوم به البنوك الربوية، للحد من عملية خلق النقود التي لا يوجد لها مقابل في البنك المركزي، وغير ذلك من الوظائف.. ومنها ما هو محرم، كالإقراض بفائدة للبنوك الربوية، حيث هو ملاذها الأخير عند احتياجها للسيولة.
وبناءً على ما سبق ذكره، فإن عملك في البنك المركزي وغيره من البنوك االتي تقر الربا وتتعامل به لا يجوز، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان المنهي عنهما بنص القرآن، قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وعدم تعامل البنك المذكور مع الجمهور لا يبيح العمل فيه، ما دام يتعامل بالربا مع جهات اعتبارية أخرى، بل ذلك أشد حرمة من التعامل مع الأفراد، لوجود الاتفاق فيه من قبل الدولة مع المؤسسات الربوية الأخرى بصورة علنية تنطوي على التحدي السافر للشرع الحنيف، وذلك بإقرار الربا بصورة منظمة ومقننة، وراجع الفتوى رقم:
16956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(12/9013)
موقف الشرع من القرض بفائدة للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القرض بفائدة ممكن في بعض الحالات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الضرورات تبيح المحظورات، ومن المقرر فقهياً أن الضرورة تقدر بقدرها، فقال الله -تبارك وتعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
وقال الله تعالى بعد ذكر بعض المحرمات: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .
ومعلوم أن الربا من المحرمات التي جاء بها نص القرآن، فتوعد عليها ما لم يتوعد على غيرها، فقال عز وجل: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279] .
أي إن لم تتركوا الربا فقد حاربتم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حارب الله ورسوله فليأذن بالحرب هو كذلك، ومع شدة حرمة الربا، وغلظ ذنب فاعليه، فقد أذن الله تعالى في فعله عند الضرورة كغيره من المحرمات، والاضطرار هنا يكون من المقترض لا من المقرض فيكون الذنب لاحقاً بغير المضطر منهما -وهو المقرض- لوجود الرخصة في حق المقترض دونه، وقد وضع العلماء للضرورة ضوابط لا بد من مراعاتها، لئلا تتخذ وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها، ومن أهم هذه الضوابط:
أولاً: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فلا يجوز الاقتراض بالربا تحسباً لما قد يكون في المستقبل.
ثانياً: ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية، فلا يجوز الإقبال على القرض الربوي مع وجود البديل المشروع أو الأخف حرمة.
ثالثاً: يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولذلك قرر الفقهاء أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، إلا بما يسد رمقه.
رابعاً: ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال، فلا يجوز له قتل غيره افتداء لنفسه، لأن نفسه ليست أولى من نفس غيره، ونحو هذا.
فعلى السائل أن يستوعب ما ذكرناه جيداً، وليتذكر المضطر دائماً قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:2] .
وقوله تعالى: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً [الشرح:6] ، وقوله تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ [النمل:62] ، وراجع الفتاوى التالية:
10319، 24863.
والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(12/9014)
السكن بالإيجار بديل عن القرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفة في شركة، زوجي لا يعمل، ليس لدينا من النقود ما ندخره للمستقبل، نسكن في بيت للإيجار منذ مدة طويلة وأجره يقتطع ثلث راتبي، نفكر في شراء بيت على أقساط معينة كل شهر بحيث نستطيع تدبر أمرنا ودفعها إن شاء الله، وهي فرصة لا تتكرر كثيراً بالنسبة لنا ولكن المشكلة تكمن في دفعة أولى قدرها 7000 دولار يجب دفعها فوراً، ثم البدء في الأقساط ولا نجد من يقرضنا إياها بشرط أن يسمح لنا بتسديدها بمبلغ 100 دولار أو 150 دولار كل شهر وهو ما نستطيع دفعه، أفكر في أخذ قرض من البنك، ولكنني خائفة لأن القروض كما نعلم جميعاً محرمة شرعاً، ولكن هناك أقاويل بأنها إذا كانت لسكن فتكون جائزة شرعاً، الرجاء إفادتي بصراحة إذا كنت أستطيع أن آخذ قرضا أم لا، لأنني لا أريد أن أدخل في دائرة الحرام. ولكن بسرعة إذا كان ذلك ممكناً، مع جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام غلظ التحريم في الربا، وجعله من الموبقات، التي يجب على المسلم أن يحرص على أن يبعد نفسه عن الوقوع فيها، لما فيها من التعرض لسخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، قال تعالى (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة: من الآية279] وما ذكرته السائلة من الحاجة إلى المسكن، لا يبيح الإقدام على هذه الكبيرة مادام أنه بالإمكان الحصول على مسكن بالإيجار لأنه لا ضرورة مع وجوده. ولمزيد الفائدة انظري الفتوى رقم 6689
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(12/9015)
وضع المال في بنوك المستحقين للعنة أشد حرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن الفوائد التي تدفعها البنوك حلال الحصول عليها أم لا علما أن هذه الفوائد تغطي المصاريف التي سأدفعها للبنك عن خدماته مقابل إيداعي النقود لديه، بالإضافه إلى أنها ستغطي تكاليف الضرائب التي أدفعها للدولة (إسرائيل) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: لا يجوز لك أن تودع أموالك في البنوك الربوية، لاسيما بنوك من اغتصبوا فلسطين، لما في ذلك من التعامل بالربا ودعم بنوك هذا الكيان المحارب للمسلمين والمغتصب لأرضهم.
وإذا اضطررت لوضع هذه الأموال في تلك البنوك فلا يحل لك أكل الفوائد التي تدفعها لك، ولا أن تدفعها في أي شيء يعود عليك بنفع دنيوي كرسوم الإيداع والضرائب ولا غيرها، بل تأخذها وتصرفها في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 13176 - والفتوى رقم: 23036.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(12/9016)
القرض البنكي لشراء جهاز لمستشفى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب أمارس في قرية عدد سكانها حوالي 15000 نسمة تبعد عن مقر الولاية ب 85 كم ولا يوجد بها آلة أشعة ولا آلة تشخيص بالموجات الصوتية echographie وهي جهاز أستعمله يوميا فنضطر لإرسال المرضى يوميا، أريد أن أشتري جهازاً ولا أملك المال الكافي لشرائه والحل الوحيد الذي بحوزتي هو أن أقترض مبلغاً مالياً من البنك فأرجو من سيادتكم أن تنظروا في هذه المسألة؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعهود أن البنوك الربوية لا تقرض شخصاً إلا بفائدة، وهذه الفائدة التي تأخذها البنوك على المتعاملين معها تسمى في الإسلام رباً، وقد حرَّم الله تعالى الربا فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279} [البقرة] وقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275] .
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الربا خمسة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
فإذا كان البنك لا يقرض إلا بفائدة فلا يجوز أخذ القرض منه لكونه رباً محرماً ما دام هناك بديل عنه ما لم تدع إليه ضرورة لا تدفع إلا به، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/9017)
الإثم على البائع والمشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفتائي في هذا النوع من التعامل:
شخص اشترى سيارة من معرض سيارات عن طريق البنك (أقساط) واتفق مع صاحب المعرض على تسجيل السيارة باسم المشتري وإكمال إجراءات الشراء والتسجيل بشكل صوري فقط على أن يسلم المبلغ للمشتري ويأخذ عمولة في حدود الألفين ريال فما رأي فضيلتكم.
وجزاكم الله خيرًا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع المذكور في السؤال بيع صوري كما ذكر الأخ السائل، والبنك يعتبر في هذه الحالة مقرض للمشتري شراء صوريا، ويلزمه تسديد هذا القرض بأكثر منه مقسطاً، والمعرض يعتبر معين للمشتري على الإثم والعدوان، ولذا فالعمولة التي يأخذها منه محرمة لأنها أجرة هذه الإعانة المحرمة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/9018)
القرض بزيادة ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: أخذت قرضا من بنك مقابل أن أرده على أقساط بزيادة (فائض) هل هذا يعد من الربا، مع العلم أنه لا توجد بنوك إسلامية في بلادنا وكان لدي ديون مختلفة علي سدادها ولا أقدر على تسديدها بالاقتصار على مرتبي الشهري، أرجو منكم إجابة واضحة سهلة مرفقة بحل للخلاص من هذا الدين إن كان ربا علما بأني مازلت أسدده وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن القرض بزيادة هو نوع من أنواع الربا.
وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4546 - والفتوى رقم: 19666.
ومن هذا تعلم السائلة حرمة ما أقدمت عليه من الاقتراض بزيادة بدون ضرورة شرعية تبيح لها ذلك.
أما ما ذكرته من عدم وجود بنوك إسلامية والتعذر بقضاء الديون فهذا كله ليس مبررًا للإقدام على هذه الكبيرة الخطيرة، وعليه فالواجب عليها الآن فسخ هذا العقد وإرجاع المبلغ إلى البنك إن قدرت على ذلك، وإلا فتسدد ما عليها، وتتوب إلى الله مما سبق، وتعقد العزم على عدم الرجوع إلى هذه المعصية ثانية، مع التنبيه إلى أنه لا يلزمك إلا رد رأس المال دون الفوائد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1423(12/9019)
لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل دون وجود ضرورة شرعية مع شخص أنشأ مشروعا تجاريا بواسطة قرض من البنك علما أنه قام بذلك من أجل أخيه العاطل، وهل ما يمكن أن يقدمه لي من مال مقابل مساعدته في البيع أوالتوزيع أو مجرد الإشارة عليه يعد حراماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك أن تنصحه وتبين له أن ما فعله من الاقتراض من البنك الربوي بالفائدة محرم شرعا، وأنه عين الربا الذي لعن الله فاعله وأعلن الحرب عليه؛ إذ يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وأن عليه التوبة النصوح بأن يرجع ما أخذه من البنك ويتخلص منه وأن يبحث عن الحلال، فإن وجد من يقرضه قرضا حسنا من غير فائدة فذاك، وإلا فليصبر على الحلال وإن شح وقل, فإن الرزق مكتوب ومقسوم، فمن ابتغاه من حلال وجده ومن ابتغاه من حرام وجده، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وقال الألباني: حسن.
وأما العمل معه فالأفضل تركه، وكذلك ينبغي التحرز من قبول هديته والأكل من ماله, بل وغير ذلك من صور التعامل المالي, فقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
6880 - والفتوى رقم: 27917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(12/9020)
حرمة القرض الربوي محل اتفاق بين العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يشرفني أن أسأل فضيلة الشيخ عن حكم الشريعة الإسلامية في اقتراض سلفة من البنك من أجل اقتناء منزل خاص مع العلم أنني أقطن الآن منزلاً في ملك أبي، والحمد لله لا أعاني من مشاكل لا أسرية ولا اجتماعية، المشكلة الوحيدة التي تقلق راحتي هي المشكلة الصحية وخاصة بالنسبة لطفلي الكبير فيهم لا يتعدى ثلاث سنوات، حيث إن هذا البيت يقع في منطقة شديدة الرطوبة وغير معرض بشكل كافٍ إلى الشمس، وإني أفكر جديا في الرحيل إلى منطقة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لأن ذلك محض الربا وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
واتفق أهل العلم على حرمته، وقد سبقت لنا فتوى برقم:
6689، فيها بيان حكم الاقتراض لأجل بناء مسكن، وفتوى برقم: 26008، فيها حكم التعامل مع البنوك الربوية فراجعهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/9021)
نسبة الربح إذا كانت بالنسبة إلى مجموع الأرباح لا بأس بها
[السُّؤَالُ]
ـ[الأرباح المقدمة من المصارف الإسلامية حلال على ما سمعت ولكني سمعت أيضا بأن هذه الأرباح تحدد وفق المصرف المركزي للدولة المقام بها المصرف، السؤل: هل هذا صحيح وإن كان كذلك هل تصبح الأرباح إسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الإسلامية تتعامل بنظام المضاربة الإسلامي.. وتحديد نسبة الربح في المضاربة الإسلامية ركن لا يجوز إهماله، إلا أن هذه النسبة تكون إلى الأرباح وليست إلى رأس المال، كأن يقال: ربح رب المال ثلاثون بالمائة من الأرباح، أما إذا قيل مثلاً: ربح رب المال ثلاثون بالمائة من رأس المال فهذا ربا لا يجوز.
وعليه؛ فإذا كان تحديد الربح في المصارف المسؤول عنها يكون بالنسبة إلى الأرباح فلا بأس بذلك بل هو الواجب. أما إذا كان التحديد بالنسبة إلى رأس المال، فإنه ربا، وراجع للتفاصيل الفتاوى التالية أرقامها:
14786 -
4433 -
10305 -
8114 -
18347.
وإذا كان السائل يقصد تحديد نسبة الربح في بيع المرابحة الذي تتعامل به البنوك الإسلامية فإن ذلك لا بأس به، سواء كان التحديد من البنك الإسلامي نفسه أو أجبر على ذلك من قبل البنك المركزي، إلا أنه لا ينبغي للدولة إلزام الناس بربح معين بل يتركون الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وراجع الفتاوى التالية:
1608 -
6945 -
5706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(12/9022)
وظيفة البنك الربوي الأولى والأخيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أشتري سيارة من بنك ربوي بأقساط شهرية أو أقترض من البنك وأشتري سيارة مع احتساب فوائد البنك من قيمة السيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا والتعامل به، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
فلا يجوز لك أن تتعامل مع هؤلاء الذين يعلنون المنكر ويجاهرون بالمعصية فهذا تشجيع لهم على المعصية وتعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
ولتعلم أن وظيفة البنك الربوي الأولى والأخيرة هي الإقراض بالزيادة، أما البيع والشراء فليس من اختصاصهم إلا في أضيق الحدود.
ولهذا فإن العملية في حقيقتها هي قرض بالزيادة وليست بيعا لسيارة إلا من أجل التمويه والتغطية على الربا الواضح.
وعلى هذا فننصحك بالابتعاد عن هذا النوع من المعاملات وأن تتعامل معاملة واضحة مع المؤسسات التي لا تتعامل بالربا، نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/9023)
حكم من أسس مصنعا بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتريت مصنعاً نصف تمويله من البنك بفائدة 7.5% فما الحكم الشرعي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب عليك عدم الدخول في هذه الصفقة الربوية المحرمة، لأن الربا من الكبائر، وقد لعن الله فاعله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم عن جابر.
أما وقد كان ما كان، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من إعطاء الربا والاستقراض به، وإن رضي منك البنك الذي أقرضك بالربا بأن يأخذ رأس ماله فقط واستطعت أنت رده إليه بدون أن يكون عليك ضرر شديد في ذلك ولو ببيع المصنع فافعل، وإلا فاستمسك بمصنعك، وسدد للبنك أقساطه، وتب إلى الله، واعلم أن شأن الربا عند الله عظيم، فقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1423(12/9024)
ما أفتاك به أحدهم حول الفوائد صحيح من ناحية خطأ من ناحية أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أودع لي والدي مبلغا من المال على هيئة وديعة في البنك وطبعا الفائدة ربوية وحان الآن فك الوديعة علما بأنني كنت صغيراً حين أودعها لي فهل أنا المسئول عن نقود هذه الفائدة أم أبي وأنا الآن مقدم على الزواج؟
سألت أحد المشايخ قال لي إنني غير مسئول عن نقود هذه الفائدة لأنني كنت صغيراً غير عاقل حين إيداعها وأبي هو المسؤول ويحق لي أنا امتلاك هذه النقود وليس علي وزر أو ذنب (هل هذا الكلام صحيح أم لا مع إرفاق الدليل) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد التي زادها البنك الربوي على رأس المال الذي أودع عنده تعتبر محض الربا، ولا يجوز للمسلم تمولها واقتناؤها أو صرفها واستهلاكها.
وينبغي لك أن تأخذها من البنك، وتتخلص منها بالصرف في وجوه الخير وأنواع البر من الصدقة بها على الفقراء والمساكين أو بناء المساجد والمدارس والمستشفيات والطرق ...
فبذلك تتخلص من حرمتها، وتنال الأجر على هذا الفعل -إن شاء الله تعالى- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وأما ما أفتاك به أحد المشايخ من أنك غير مسؤول عن هذه الفوائد لأنك كنت صغيراً فهذا صحيح من ناحية أنه ليس عليك إثم في إيداع الأموال في البنك الربوي، قال الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .
أما من ناحية الفوائد الزائدة على رأس المال الأصلي واستعمالها الشخصي فهذا لا شك أنه من أكل الربا الصريح، ولهذا نصحناك بالتخلص منها في وجوه الخير، ووالدك لا يملك هذا المال بعقد الربا المحرم، فكيف ينتقل إليك؟
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، ونشكر لك اهتمامك بدينك وحرصك على تحري الحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(12/9025)
حكم من يسحب راتبه من بنك ربوي حيث خوله البنك الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[راتبي ينزل على بنك إسلامي لكنه بعيد عني بمسافة الأمر الذي يكلفني ماديا ولكن بجانبي بنك غير إسلامي لكنه بينه وبين البنك الإسلامي خدمات منها إمكانية السحب بتكلفه أقل فهل يحل لي السحب منه (من راتبي) ؟ وهل هذا يعد تعاملاً مع بنك ربوي؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام البنك الإسلامي الذي ينزل مرتبك عليه يوكل البنك الربوي في عملية السحب، بحيث يمكنك السحب منه بدون الذهاب إلى البنك الإسلامي، فلا نرى حرجاً في ذلك، لأن تعاملك في الحقيقة مع البنك الإسلامي وليس مع البنك الربوي، ولأن التعامل مع البنوك الربوية - فيما ليس محرماً - إنما منع لما فيه من العون لها على ما تقوم به من أعمال محرمة، والظاهر من حالك أن البنك الربوي لا يستفيد من مرتبك شيئاً، فلا يبقى عنده وقتاً يمكنه فيه أن يستفيد منه.
هذا إذا كان الأمر كما ذكرنا، مع أن الأفضل لك والأسلم ألا تقرب هذا البنك الربوي أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(12/9026)
أخذ الربح فوق الراتب زيادة في الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي بإيجاز هل يجوز العمل بالبنوك أم لا وهل يعتبر الراتب من المال الحرام والربا رغم عدم أخذ الربح السنوي أو ما يسمى البونص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنك لا حرج فيه إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية ويخلو من التعامل بالربا، وأما إذا كان بنكاً ربوياً فلا يجوز العمل فيه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء." يعني في الإثم. رواه مسلم.
وعليه فالمرتب الذي يأخذ الموظف في البنك الربوي سحت حرام سواء أخذ الربح السنوي أم لا، وأخذ هذا الربح زيادة في الإثم، وانظر للمزيد الفتاوى التالية:
25004 - والفتوى رقم: 1820 - والفتوى رقم: 4862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(12/9027)
أرباح بنك فيصل
[السُّؤَالُ]
ـ[فتحت حسابا من قطر بمصر في بنك فيصل الإسلامي اسمه استثمار حر وبعد سنتين عدت إلى مصر ووجدت أن هناك أرباحا في هذا الحساب وهي متغيرة، السؤال هو: هل هذه الأرباح حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على هذه الأرباح بالحلية أو الحرمة مبني على مدى التزام البنك في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية وانضباطه بها.
وقد بينا سابقاً أننا لا نستطيع الحكم على البنك المذكور لعدم اطلاعنا على حقيقة ما يجري فيه، وقد ذكرنا بعض الضوابط للتعامل مع البنوك عموماً وراجع لذلك الفتوى رقم:
9860، كذلك الفتاوى المربوطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(12/9028)
موقف الشرع من العمل في المصرف المركزي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كنت أعمل في بنك في مجال السمسرة، تركت عملي لمجرد الاشتباه في الراتب الذي أتقاضاه من البنك بحكم اختصاصي في مجال البنوك، والآن فقد حصلت على عرض للعمل في نفس مجالي ولكن في المصرف المركزي، فهل أقبل به أو لا؟ مع العلم أن المصرف المركزي ما هو إلا مراقب على البنوك الأخرى وتحديده لسعر الفائدة من باب الحفاظ على الاقتصاد؟ جزاكم الله عني كل خير وشكراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في المصرف المركزي محرم كالعمل في البنوك الربوية لا يختلف الحكم فيها، لأن المصارف المركزية في الدول الإسلامية وغيرها تقوم أسسها على ربا الجاهلية المحرم، ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بأنها تابعة للدولة، فالحكم واحد في كل منشأة تأسس نظامها على الربا والفوائد المحرمة.
والإشراف على البنوك الربوية ومراقبتها وإقرارها هو عين الحرام، ولا محافظة على الاقتصاد إلا بالتزام شرع الله تعالى، وتجنب الحرب المعلنة من الله ورسوله على أهل الربا، كما قال سبحانه: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [الأعراف:96] .
وراجع الفتوى رقم:
1009 - والفتوى رقم: 1820 - والفتوى رقم: 1725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(12/9029)
البنوك الإسلامية تتفاوت من ناحية مراعاة الجوانب الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نرجو من حضراتكم إفادتنا وجزاكم الله خيراً
ما حكم المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنميه بالقاهرة - شهادات الإيداع الإسلامية ذات العائد في نهاية ثلاث سنوات أو في نهاية كل شهر؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي بلغنا عن المصرف المذكور أن حوالي 10 تقريباً من أسهمه صار ملكاً للبنوك الربوية في البلد المذكور، وعليك أيها الأخ السائل أن تتأكد من ذلك بنفسك، وبناء على هذا فإن الإيداع فيه إذا كان يخضع لقوانين البنوك التي اشترت أسهمه فلا يجوز لأن شهادات الإيداع في البنوك الربوية حرام لما تشتمل عليه من الربا المحرم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6023 والفتوى رقم: 1220
وليعلم أن البنوك الإسلامية تتفاوت في مستواها من ناحية مراعاة الجوانب الشرعية في سير العمل، بحسب القدرة العلمية للجنة الشرعية فيها، وبحسب جدية القائمين على إداراتها في تنفيذ ما تمليه لجنة الرقابة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأمكنة، والمسلم مأمور بتحري الحلال، وتجنب الحرام، والله تعالى يوفقك ويهديك إلى سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1423(12/9030)
قروض البنوك التجارية هي عين الربا الذي نزل القرآن بتحريمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل كمدير مالي في إحدى الشركات بدول الخليج وبحكم طبيعة عملي فإنني دائما أكون مطالبا بالحصول للشركة على تسهيلات ائتمانية وقروض من بنوك عادية لتمويل مشروعاتها وأعمالها التجارية،، فهل في ذلك إثم علي،، ومن ناحية أخرى فإنني أحيانا أتقاضى مكافآت نتيجة إنجازي هذه المعاملات فما حكمها،، علما بأنني قرأت بحثا لمستشار الملك فهد في جريدة الأهرام المصري وفتاوى من د/ نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية بجواز ذلك وعدم وجود حرمة فيه لعدم وجود قضايا مشابهة لذلك في عصر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وهذه الفتاوى موجودة عندي،،، لذا يرجى افادتنا عن رأي الدين في ذلك وهل يوجد علي إثم فيما أقوم به وما أتقاضاة من أجر ومكافآت مقابل ذلك؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل غير جائز لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " أخرجه البخاري. واللعنة هنا نازلة على آكل الربا، والمتسبب في أكله سواء كان التسبب من خلال الشهادة أو من خلال الكتابة أو غيرهما، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك فقال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2) وأخذك للقروض من البنوك الربوية أو تسهيل أخذها محرم لأنه تعامل بالربا، وقد حذر الله من ذلك فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279)
وما نقلته من تعليل عدم حرمة ما يجري في البنوك بأنه لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح؛ بل إن نظام القروض في البنوك التجارية هو عين الربا الذي كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نزل القرآن ووردت السنة المطهرة بتحريمه، وراجع الفتوى رقم 16491
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(12/9031)
أسلفني أسلفك ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[في سورية بدأت ظاهرة بالانتشار وهي إذا كان لديك500 ألف ليرة وتريد شراء بيت بمبلغ مليون ليرة تضع هذا المبلغ في البنك لمدة 6 شهور وبعدها يعطيك البنك مليون ليرة وتسدد مبلغ 500 ألف ليرة على أقساط ميسرة ما حكم ذلك هل هذا حلال؟
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقيقة هذه الصفقة -حسبما فهمناه- أنها داخلة ضمن ما يعبر عنه الفقهاء بمسألة: أقرضني أقرضك، أو أسلفني أسلفك.
وذلك أن البنك يشترط على المقترض أن يقرضه أولاً خمسمائة ألف ليقرضه هو خمسائة ألف أخرى عندما يرد إليه الخمسمائة التي اقترضها منه.
وقد اختلف الفقهاء في جواز مثل هذه الصفقة، وإليك بيان ذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ب- (الصورة الثانية) 31- إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر من المقترض لمقرضه في مقابل القرض الأول، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بـ: أسلفني أسلفك، فقد نص الحنابلة على عدم جواز ذلك، وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحاً، لعدم تأثير الشرط الفاسد على صحة العقد في مذهبهم.
والذي يستفاد من كلام المالكية حول هذه الصورة هو كراهة القرض مع ذلك الشرط، ونص الحنفية على حرمة الشروط في القرض، قال ابن عابدين: وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام، والشرط لغو.
تنبيه: ما نسبته الموسوعة إلى المالكية فيه نظر، والتحرير أنه لا خلاف عند المالكية أن من أسلف شخصا بشرط أن يسلفه أن ذلك حرام، وإنما كره بعضهم معاملة أدت إلى ذلك بلا قصد قال الحطاب: ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك. وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وعليه فيكون المالكية مع الحنابلة والحنفية في تحريم أسلفني وأسلفك.
والراجح -والله تعالى أعلم- هو ما ذهب إليه الحنابلة من عدم الجواز، وذلك للنفع الواضح الذي سيحصل عليه كل من قرضه، ومعلوم أن كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا.
وهنالك علة أخرى للمنع تخص مسألة السائل: وهي أن المال الذي ستقرضه للبنك سيكون عوناً له على تنفيذ استثماراته الربوية، ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة لأمر الله تعالى في قوله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
فاتق الله أيها السائل الكريم وأمر غيرك بالتقوى، وابتعدوا جميعاً عن مثل هذه المعاملات التي أقل ما يقال فيها: إنها من الأمور المشتبهات التي على المرء أن يستبرئ فيها لدينه وعرضه كما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(12/9032)
حكم الاقتراض بالربا للدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بنت عمي في النرويج ودخلت سنة أولى كلية الطب ومطلوب منها دفع مصاريف الجامعة
والفرصة الوحيدة أمامها لتوفيرالمبلغ هو الاقتراض من البنك، السؤال هل تقترض من البنك الربوي أم تترك الدراسة؟ ما هو رأي الدين؟ والسلام عليكم والرحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا إلا في حال الضرورة المعتبرة شرعاً، وليس الدراسة المذكورة من ذلك.
والربا محرم حرمة شديدة بل هو من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.. هم فيه سواء. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
وعليه فيحرم على ابنة عمك أخذ قرض ربوي من أجل دراسة الطب، ولو أدى الأمر لتركها للدراسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(12/9033)
الزيادة على القرض في صورة أتعاب الموظفين احتيال على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أريد أن أستفتي في قرض تمنحه هيئة مكافحة البطالة في سوريا للعاطلين عن العمل على أن يسدد هذا المبلغ ضمن فترة معينة (6 سنوات) لقاء فائدة متناقصة فمثلا المبلغ المقدر 750000 تدفع عليه فائدة في السنة الأولى والثانية 37500 ثم في السنة الخامسة 5700 وفي السنة السادسة لا فائدة عليها أي الفائدة 2.5% وتقول هيئة المكافحة إن هذه الفائدة لقاء أتعاب العاملين ولكنها تعطى باسم فائدة.
السؤال: هل المحتاج الذي لا يملك رأس مال وهو مهندس ولا يملك مكتب ولا بيت ملك تحل له أرجو الإيضاح والإسهاب في الشرح ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا القرض بالفائدة قليلة كانت أو كثيرة هو الربا المحرم الذي أعلن الله الحرب على متعاطيه، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ..... [البقرة:278-279] .
ولا يحل التعامل به إلا للمضطر، وليس فيما ذكرت ضرورة تُلجئك إلى التعامل بالربا، وانظر للمزيد الفتاوى بالأرقام التالية:
1986 -
6501 -
6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1423(12/9034)
حكم مشاركة من اقترض بالربا باسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المشاركة في مشروع تجاري مع العلم بأن بعض المشاركين قد استدانوا من بنوك ربوية بأسمائهم لا باسم الشركة?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هؤلاء القوم قد دخلوا في هذه الشركة بعين الأموال التي اقترضوها بالربا فإنه لا تجوز مشاركتهم لأن هذه الأموال قد وصلت إليهم بسبب محرم وهو عقد الربا، وفي مشاركتهم إدخال للمال المحرم في الشركة، وإعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) أما إذا كانوا قد دخلوا في هذه الشركة بأموال حلال؛ إلا أن لهم معاملات محرمة كالاقتراض بالربا لكنها خارج إطار هذه الشركة فإنه لا بأس في مشاركتهم، والأحوط البعد عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(12/9035)
حكم الاقتراض عن طريق مكاتب القروض
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعيش في بريطانيا أريد أن أشتري دار ولا أملك النقود الكافية وأغلب الشراء يتم عن طريق مكاتب القروض هل يجوز لي؟ وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا القرض بغير فائدة فإنه لا بأس عليك في ذلك، أما إذا كان بفائدة فإنه عين الربا، ولا يختلف الحكم بكون ذلك في بريطانيا أو غيرها، ولا بكونك تملك نقوداً لشراء بيت أو لا تملك، وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها: 19800 -
25537 -
13433.
وكذا ما أحيل عليه فيها من الفتاوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:2-3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(12/9036)
التواطؤ على الربا حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم الشركة الحكومية التي أعمل بها كوسيط بيني وبين البنك في الحصول على سلفة مالية بفوائد على أن تقوم الشركة بدفع الفائدة للبنك بدلاً مني (أي أستلم 5000 دينار وأعيدها 5000 دينار على أقساط شهرية) كنوع من التسهيلات لموظفيها. فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك الإقدام على أخذ هذه السلفة بهذه الطريقة، لأن الشركة تقترض بالربا باسمك أو لأجلك كما هو مبين في الفتوى رقم: 24925 والفتوى رقم: 19203
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(12/9037)
حكم الاستفادة ممن وضع ماله في بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً أود الزواج ولكني لا أملك ما يكفي لسداد التكاليف لذلك سوف أحتاج مساعدة والدي ولكن أبي يضع نقوده في البنك الإسلامي في الأردن ويأخذ عليها فوائد من البنك فهل ألجأ إليه مع العلم أنني أخشى على نفسي من تلك المناظر الخليعة التي أراها وأنني لم أعد أستطيع التحمل؟
جزى الله فضيلة د. عبد الله الفقيه كل الخير.... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... اخوكم معين ابو داود]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا علم عندنا بحقيقة ما يجري في البنك المذكور، ولكننا نقول إذا كان هذا البنك الذي وضع فيه والدك نقوده يتعامل في ما لديه من أموال في ضوء الأحكام الشرعية التي تضبط المعاملات المالية، فلا حرج عليك في قبول أو طلب مساعدة والدك لك.
وإن كان هذا البنك لا يتعامل فيما لديه من أموال في ضوء الشريعة الإسلامية، وإنما هو بنك ربوي وإن تسمى بأنه بنك إسلامي وكان أصل مال والدك الذي أودعه في البنك من حلال، فلا حرج أن تأخذ من ماله لأن من كان ماله مختلطاً فيه حلال وحرام يجوز الأخذ منه ما لم يكن أعطاك عين الحرام كالفائدة الربوية -مثلاً- فلا يجوز. ولمزيد تفصيل في الأمر انظر الفتوى رقم:
6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(12/9038)
الأموال المحفوظة في البنك وفوائدها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حفظ الأموال بالبنوك وعليها نسبة فوائد؟ هل نترك الفوائد أم نأخذها ونعطيها للفقراء؟ أم هي تعتبر من حلال أموالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي في حال السعة والاختيار، سواء وضعها في الحساب الجاري بدون فوائد، أم وضعها في حساب التوفير، لكن إذا اضطر المسلم إلى وضعها في البنوك الربوية، خوفاً عليها من السرقة ونحوها، ولم يجد بنكاً إسلامياً لحفظها فيه، فالضرورة تبيح المحظور، فيجوز له عند ذلك أن يضعها في الحساب الجاري، دون حساب التوفير، لئلا يكون متعاملاً بالربا؛ ولو قصد بذلك إنفاق هذه الفوائد في وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة.
فإذا أخطأ المرء ووضعها في حساب التوفير عند الضرورة، أو وضعها في البنك بدون ضرورة، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى بترك الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، وما حصل لك من فوائد في الماضي يجب عليك التخلص منها في وجوه البر والخير، لأنها لا تحل لك، لعدم مشروعية طريقة كسبها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2328 3856 3958
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(12/9039)
منهجية سير بنك إسلامي متفرع عن بنك ربوي تحدد حكم التعامل معه
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع أموالي في بنك تحت التعاملات الإسلامية ويؤكد البنك أنه منفصل عن الفرع الآخر الربوي
وأن أمواله وأعماله منفصلة تماما والله أعلم، هل أصدقهم وتعتبر الفوائد التي آخذها والمتغيرة غير ربوية؟ أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي الاغترار بهذه الدعوة لأن البنوك الإسلامية تقوم على أسس وضوابط شرعية لا تتوفر في البنوك الربوية، ويوجد في المصارف الإسلامية والبنوك هيئة رقابة شرعية من علماء موثوق بهم - في الجملة- ولكن لا نقطع بتحريم أو تحليل التعامل مع هذه الأفرع إلا إذا وقفنا على المنهجية التي يسير بها العمل داخل هذا الفرع، فإذا انضبطت هذه الأفرع بالشروط التي ذكرناها في الفتاوى التالية وهي:
8665 -
19065 -
22265.
فلا حرج في التعامل معها، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء، والأولى للمسلم ألا يتعامل مع البنوك الربوية مطلقاً، وانظر الفتوى رقم:
1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(12/9040)
الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[كثرت الفتاوى فيما يتعلق بفتاوى معاملات البنوك على سبيل المثال شيخ الأزهر يحلها وآخرون يحرمونها فما الحكم الذي نطمئن إليه في هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضافرت النصوص الصحيحة والصريحة من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة الربا، وأنه من أكبر الكبائر، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله [البقرة:278-279] وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها ... وأكل الربا. وأجمع المسلمون قاطبة على حرمة الربا.
وعليه؛ فإذا كانت البنوك تتعامل بالربا فإنه لا يجوز التعامل معها، لا بالأخذ منها بفائدة ولا بالإيداع فيها. اللهم إلا إذا دعت الضرورة لذلك، ولمعرفة حد الضرورة التي يسمح فيها بالتعامل مع هذه البنوك أخذاً وإيداعاً راجع الجواب رقم: 6501 والجواب رقم: 3856
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(12/9041)
حكم ربح العمل المستفاد من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يعمل تاجراً، وكل تجارته الحالية من بنك ربوي، حاولت لإقناعه أكثر من مرة أن عليه
أن يترك هذا البنك لأنه ربا وحرام والعمل مع بنك إسلامي ولكن دائما يقول لي بأن هذه الأموال أعمل بها في التجارة والله بارك في التجارة ولا أعمل بها في أي شيء يمكن أن يغضب الله عزوجل لا سمح الله، أرجو أن تخبروني ماذ أستطيع أن أعمل من أجله وكيف أقنعه؟ علما بأنه مرة حاول أن يقترض من بنك إسلامي ليسد مبلغ ذلك البنك الربوي ولكن لم يستطع!
وهل جميع ما بنى وجمع والدي حرام؟ وما العمل في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأبيك الاقتراض من الربا لا للتجارة ولا لغيرها، وفعله ذلك منكر عظيم، وإثم كبير كما هو مبين في الفتوى رقم
3915 وأما تبريره فعله بأن ما يقترضه من الربا ينفقه ويبذله في الحلال وهو التجارة لا فيما يغضب الله فهذا من أفسد الأقوال لأن المسلم مطالب في المال بأمرين: بأن يحصله من وجه حلال، وينفقه في وجه مباح.
فمن حصله من حرام وأنفقه في مباح وقع عليه الإثم، فالذي يسرق وينهب ويرابي لأجل أن يطعم نفسه ومن يعول هو أنفق هذا المال في وجه مباح لكنه مال خبيث لأنه تحصل عليه بسبب محرم، فعلى أبيك أن يتقي الله، وأن يعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته.
فعليه أن يتخلص من العقود الربوية مع البنك ومع غيره.
وأما ما ربحه واستفاده من عمله وتجارته بتلك القروض الربوية فقد اختلف العلماء في جواز أخذه له كما هو مبين في الفتوى رقم 18275 ورجحنا فيها القول بالجواز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(12/9042)
لا يحل القرض الربوي ولو أمر الوالد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ يصغرني سناً وكان قد أعجزته الديون ولم يتمكن من الزواج لأسباب مادية فطلب مني والديّ مساعدته ولكن لم أستطع مساعدته لضيق الحال ولكن والدي ألحا علي أن أتقدم بطلب قرض من البنك فامتنعت وحاولت أن أفهمهما أن القرض ربا لكن والدي كان يظن أنني أتهرب من مساعدة أخي فغضب مني ووصفني بالأناني مما أثار نفسي وجعلني أسارع في تقديم الطلب وكنت أعلم أن هناك طرقا أخرى تخرج من الربا يمكن اتباعها إلا أن القرض كان بالنسبه لي الوسيله الأنجح للخروج بأخي وبنفسي من الضائقه الماليه خاصه وأن علي أقساط متأخره لآخرين مما دفعني لاختيار القرض حتى يفى بحاجتي وأخي وسؤالي لكم أدامكم الله هل علي من إثم رغم أنني ويعلم الله أنني لم أفعل إلا تحت ضغط وإلحاح من والدي ووالدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب التي جاء بتحريمها الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة، ولا يحل لأحد أن يأمر أحداً به، كما لا يجوز لأحد أن يطيع أحداً فيه، ولو كان الأب أو الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
وقد تبين لنا من كلام الأخ السائل، أنه لا ضرورة له في التعامل مع البنوك الربوية، حيث كان يمكنه الحصول على المال من طريق آخر غير ربوي -كما ذكر- كما أن زواج أخيه يمكن تأجيله إلى حين ميسرة، والواجب على الأخ السائل وأبيه وأخيه أن يتوبوا إلى الله تعالى، بالندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وإن تمكنوا من تعجيل سداد بقية المبلغ المقترض، فعليهم بالمسارعة في ذلك، قطعاً لهذا التعامل وتخلصاً من الفوائد المترتبة على مدة القرض، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتويين التاليتين:
19021 -
7729.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(12/9043)
القرض حرام.. والعمل حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد حصلت على شهادة متوسطة في المحاسبة وإنني الآن أكمل دراستي بالجامعة وأعيل عائلة من خمسة أفراد وأدفع مبلغا لأهلي مساعدة فاقترضت مبلغاً من البنك لإكمال دراستي الجامعية بفائدة ربوية فهل عملي بشهادتي الجامعية حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى أن الربا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولا يجوز للمسلم التعامل به أو مع أهله إلا في حالة الضرورة القصوى، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1986.
والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] .
وإكمال الدراسة الجامعية ليس من الضروارت التي تبيح أكل الربا، فيجب عليك التوبة مما فعلت والاستغفار مما اقترفت.
وأما العمل بشهادتك الجامعية فلا مانع منه؛ وإن كنت استعنت في الحصول عليها بالقرض الربوي لأنه ذنب مستقل، ولا أثر له على إباحة العمل بتلك الشهادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(12/9044)
هل يجوز التعامل مع البنك فيصل الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن بنك فيصل الإسلامي يستثمرأمواله في البنوك العادية التي يسمونها الربوية. فماذا نفعل؟ وهل يمكن أخذ فوائد الأموال التي كانت موضوعة في البنك العادي لتسديد فوائد بنك آخر لشراء سلعة منه بالتقسيط كالسيارة مثلا؟ لأن شراء أي سيارة الآن بالقسط لا بد أن يخضع لفوائد البنوك ونحن في منتهى الحيرة لحاجتنا الشديدة للسيارة. نرجو سرعة الرد وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد سبقت لنا فتوى حول حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي برقم: 9860، وفيها قررنا أننا لا نستطيع الحكم عليه نظراً لعدم اطلاعنا على حقيقة ما يجري فيه، وعلى أي حال فإذا ثبت على وجه الجزم والقطع أن البنك المذكور يستثمر أمواله في البنوك الربوية فلا يجوز التعامل معه والحالة هذه، وأما إذا لم يثبت ذلك، أو كان الذي يتم هو فتح البنك حسابات جاريه بلا فوائد في البنوك الربوية لضرورة إجراء المعاملات المصرفيه، على ما أجازه كثير من أهل العلم، فلا بأس من هذه الناحية، وينظر في تعاملاته الأخرى فإن كانت تجري وفق أحكام الشرع وضوابطه جاز التعامل معه، وإلا فلا.
وأما بالنسبة للفوائد الربوية فلا تصرف إلا للفقراء أو في مصالح المسلمين العامة على سبيل التخلص من الربا، ولا يجوز صرفها في المصالح الخاصة كمثل ما ذكرت، وننبه على أن حاجه المرء لاستعمال سيارة لا تبيح له شراءها عن طريق الربا، لاسيما وأن المعضلة ليست في مجرد كون البنك ربوياً وهي معضلة كبرى في حد ذاتها، بل أكثر من ذلك حيث إن الغالب على البنوك الربويه أنها تبيع السيارات من غير أن تتملكها ملكاً حقيقياً وهو أمر لا يجوز، فالأمر إذن ظلمات بعضها فوق بعض، لذا عليكم أن تتقوا الله ولا تشتروا تلك السيارة لا بالفوائد الربوية ولا عن طريق بنك ربوي، ويمكنكم شراء السيارة عن طريق بنك إسلامي أو أحد المعارض مع التقيد بحكم الشرع في ذلك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
15 - والفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(12/9045)
هل يجوز شراء سيارة بالربا في حال غياب البديل الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام بشأن شراء سيارة بالتقسيط وعن طريق الاقتراض من البنك (بفائدة) في ظل غياب بديل إسلامي عن البنوك الربوية وفي ذات الوقت الحاجة إلى السيارة باعتبارها أصبحت وسيلة ضرورية لنقل الأبناء إلى المدرسة، الذهاب إلى المستشفي، زيارة الأقارب....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء السيارة أو غيرها عن طريق المصارف الربوية، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4335 - والفتوى رقم: 3160.
كما سبق بيان الضرورة التي تبيح الربا في الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1423(12/9046)
من لم يتب من الربا فليهيء سلاحه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: استلف أبي أموالا من بنك ربوي مع أنه لم يكن بحاجة ماسة إلى تلك الأموال ونحن الآن ندق على ناقوس الفقر بسبب ديون هذا البنك فما هي الوسائل الشرعية التي تنصحون بها وماذا يتوجب على أبي أن يفعل؟ وجزاكم الله خيرا على كل ما تقدمون لأمة الإسلام.والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا هو عاقبة الربا يؤول بصاحبه إلى المحق والخسارة كيف لا وقد دخل المرابي في حرب مفتوحة مع الله!! قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278-279] .
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130] .
قال ابن عباس: ليعد المرابي سلاحه، فإن الله قد أعلن الحرب عليه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
وقد فتح الله تعالى باب التوبة فمن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، ولذلك قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
فيجب على الأب أن يتوب إلى الله تعالى بأن يتخلص من كل معاملة ربوية، وأن يقطع صلته بذلك، وليرد المبلغ الذي أخذه من البنك بدون زيادة فإنها باطلة شرعاً، وليس للمقرض حق زائد على ما أقرض، ولكن إذا ألزم بدفع الفوائد، وأرغم عليه فذلك شيء خارج عن إرادته، ونرجو أن لا يؤاخذ عليه ما دام أخلص التوبة من الربا. ثم إن وسائل الرزق الحلال كثيرة ولله الحمد، فالتجارة غالباً متاحة لكل الناس والزراعة، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(12/9047)
حكم المنحة الدراسية من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في البنك العربي الآن تم إيفادي للدراسة في معهد تابع للبنك المركزي وقد حصلت على المركز الأول فيه فتم إيفادي في منحة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس على حساب البنك بشرط أن ألتزم معهم 6 سنوات منذ الآن راتبي خمسمائة وخمسون دينارا أردنيا متزوج ولي طفلان جاءني عرض في هذا الوقت كعامل في محل براتب مئتان وخمسون دينارا وهذا لا يكفيني أنا وعائلتي ومن أعيلهم علماً أنه بعد 6 سنوات إذا استقلت أستحق تعويض خمسة وعشرون ألفاً ولكن إذا استقلت الآن لا أستحق أي تعويض عن 9 سنوات خدمة وسوف أخسر المنحة الدراسية التي تعبت كثيراً من أجلها فماذا أفعل؟ وهل انتظر 6 سنوات وأحصل على التعويض لكي أبدأ من جديد بهذه الـ 25 ألفاً؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعملك في البنك الربوي حرام لأن العمل فيه تعاون على الإثم، والله نهى المؤمنين عن ذلك بقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء.
ولا يخلو عملك في البنك من أكل الربا أو إيكاله أو كتابته أو الشهادة عليه، وكل هذا حرام ملعون صاحبه. فالواجب عليك ترك هذه العمل فوراً.
ومن فضل الله عليك أن يسر لك عملاً آخر مباحا فلا تتردد في ترك عملك المحرم، ولو كان راتبك في العمل المباح قليلاً فإن الله تعالى يبارك الحلال ويمحق الحرام، كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] .
ومرتبك الذي تأخذه من البنك وما تعلق به من تعويض مال خبيث محرم، والمنحة الدراسية بشرط العمل في البنك محرمة أيضاً، فالواجب عليك ترك ذلك كله، والبحث عن عمل حلال وكسب طيب، وراجع الفتوى رقم: 1009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1423(12/9048)
حكم إصدار شهادة للبنك للحصول على قرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في دائرة حكومية مشكلتني هي أنه يأتي إلي عمال لأعمل لهم شهادة لبنك من أجل الحصول على قرض فهل أنا محاسب أمام الله على عمل تلك الشهادات وهل يدخل هذا في بند الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا القرض قرضاً ربوياً، فلا يجوز لك إعانتهم على ذلك، بعمل شهادة لهم، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
ولا شك أن الربا من أعظم الإثم والعدوان، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
ولا يدخل عمل تلك الشهادة في مسألة كتابة الربا، التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، لأن المقصود باللعن من كتب العقد الربوي بين آكل الربا وموكله.
ولكنه يدخل في التعاون على الإثم إذا كان الموظف على يقين من أنهم لا يريدون بالشهادة إلا تسهيل القرض الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(12/9049)
التحايل على الربا لا يبيحه
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجدلدينامصرف يمنح قروض سكنية بنسبة نصف فى المائة مقابل مصروفات ادارية بحيث يمنح مبلغا قدره 30000 ثلاثون الف دينار ويسدد المواطن 4500 اربعة الالاف وخمسمائة دينار على سبيل عائد خدمات ادارية من مرتبات وقرطاسية وكافة الخدمات وهذا على مدى ستين سنة اى ان المقترض يستلم 30000 دينار ويدفع اربعة وثلاثون الف وخمسمائة على سبيل المصروفات والخدمات وتكتب فى العقد 4500 عائد خدمة على مدى ستين سنة فهل هذا يجوز ام لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يتبادر من السؤال أن هذه العملية بهذه الصورة فيها نوع من التحايل على الربا للتغطية على الناس بأخذ تلك الفائدة على القرض الممنوح،
فإذا كان على هذا النحو فإنه لا شك في حرمته لأنه قرض جر نفعاً، وللفائدة راجع الجواب رقم: 2597
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1423(12/9050)
أمثلة عن الضرورة المجيزة للتعامل مع البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم التعامل مع البنوك وماذا يجب على الذي لا يستطيع الاستغناء عن التعامل مع البنوك لسبب أو لأخر فعله إذا تعذر عليه التوقف عن التعامل مع البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز شرعاً، بل هو من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب على المسلم الابتعاد عن التعامل بالربا.
وقد بين العلماء أمثلة على الضرورة..
ومنها: أن يخاف على ماله من التلف أو السرقة، ولا يجد مكاناً آمناً غير البنك الربوي يودع فيه ماله.
ومنها: التحويل من جهة إلى أخرى، ولا يجد لذلك سبيلاً إلا عن طريق البنك الربوي.
ومنها: الاضطرار للنفقة والكسوة لنفسه أو لعياله، فلا يجد غير البنك، فإذا وجد غيره وجب عليه تركه.
والسائل لم يبين لنا السبب الذي جعل الشخص لا يستطيع الاستغناء عن التعامل مع البنك الربوي حتى نعلم هل هو مضطر أم لا؟ فالمهم أن يكون مضطراً حقيقة لا بغياً ولا عدواناً، قال الله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173] .
ولمزيد الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(12/9051)
درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أتممت 21 سنة ووالدي متوفى منذ أكثر من 10 سنين وأمي الحمد لله قامت بتربيتي أنا وأخي من ميراثنا المشكلة باختصار أن أمي أصيبت بنوع من الاكتئاب النفسي وهي تعالج منه وقد سحبت كل أموالنا من بنك إسلامي ووضعتها في بنك ربوي ولا ستطيع أن أعصي لها أمراً ولا أستطيع أن أسحب أي مبلغ من ميراثي بدون إذنها وأريد أن أطهر المال من الربا قيل لي إني عندما أستلم مالي سأحاسب عليه فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يتعامل معها أو يودع أمواله فيها لأنها معلنة بالمعصية والمحاربة لله ورسوله.
والتعامل معها نوع من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) فإذا كان باستطاعتك سحب مالك دون أن يسبب لك ذلك مشكلة، فعليك أن تفعلي، ولتعلمي أن المكلف مسؤول عن نفسه، ويجب عليه أن يحافظ على دينه وعرضه وماله.
وقد قال صلى الله عليه: " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن جسده فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟." رواه الطبراني عن معاذ.
وروى الترمذي مثله بإسناد صحيح.
وعليك أن تنصحي أمك وتعالجيها برفق ولين حتى تقتنع بسحب أموالكم من البنك الربوي، فلا يعقل استبدال الخبيث بالطيب، ويمكن أن تستعيني بأخيك على ذلك بعد أن تبيني له تحريم الربا وتغليظ عقوبته.
ونقول لهذه الأم: إن عليها أن تتقي الله تعالى في نفسها وفي أبنائها ولا تربيهم بالمال الحرام، فإن كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به، ومن عاش بالحرام وتغذى بالحرام.. فإن الله تعالى لا يقبل له دعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست وثلاثين زنية." رواه الإمام أحمد.
نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(12/9052)
الاحتجاج بالضرورة للتعامل بالربا خطأ شائع
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت سلفة من المصرف على حساب زوجتي أي أن زوجتي تحملت السلفة والسلفة تؤخذ بفائدة مقدارها 3000 دينار ليبي واشترينا منزلا ما هي الوسيلة التي نتبعها لرجوعنا عن هذا الخطأ؟ علماً بأننا لم نلجأ إليها إلا مضطرين ووفقكم الله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالربا من كبائر الذنوب وهو محرم على كل من: صاحب رأس المال، سواء كان بنكاً أو غيره، ومن اقترض منه بفائدة، سواء كان المقترض فقيراً أو غنياً، وعلى كل منهما وزر، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد آثم أيضاً لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه.
قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:275-276] .
وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا يجوز الحديث عن الاضطرار لأكل الربا وتعاطيه، طالما أن هناك مخرجاً حلالاً يمكن الاستغناء به، فإذا كان لا يمكن شراء بيت إلا بتعاطي الربا، فيمكن الاستغناء عن شراء البيت بالسكن بالأجرة، حتى يغني الله من فضله.
وقد قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] .
وفضل الله على التائب عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولذا فإننا ننصح السائل الكريم وزوجته أن يبادرا بالتوبة النصوح إلى الله والإكثار من عمل الصالحات، فبذلك يمحو الله السيئات والأوزار، سواء كانت: أكل ربا أو غيره، قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39] .
وشروط التوبة خمسة:
أولها: الإقلاع عن الذنب فوراً.
ثانيها: الندم على ما فات.
ثالثها: العزم على عدم العودة.
ورابعها، خاص بحقوق الآدميين بإرجاع حقوق من ظلم منهم، أو طلب البراءة منهم.
أما الخامس فهو: أن تكون التوبة في وقت المهلة، فلا تقبل عند الموت، ولا تأمن متى ينزل بك، قال تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً [النساء:18] .
فمن تاب تاب الله عليه، ولا يلزمكم غير التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(12/9053)
ضوابط الاقتراض بالربا لأجل العلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للمريض الذي لا يملك مالا أن يأ خد قرضاً ربوياً للعلاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا لأجل العلاج إلا في حالة الضرورة الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9008،
ولمعرفة حد الضرورة الشرعية انظر الفتوى رقم: 6933، والفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(12/9054)
البدائل عن قرض الربا متعددة وكثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
نحن عائلة نسكن في منزل ضيق ولدينا شباب في سن الزواج، نفكر في بيع المنزل وشراء قطعة أرض وسوف نعيش في منزل جدي مؤقتا، نريد أخذ قرض من البنك واحتمال أن تكون به فائدة المنزل ضيق ولدينا أخت أصبحت صبية وتحتاج غرفة، أتمنى النصيحة والمشورة وبارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد حرم الربا تحريمًا قطعيًّا بنص كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130] .
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278- 279] .
وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275] .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
فلهذا لا يجوز للمسلم أن يقترض قرضًا ربوياًّ وعليه أن يبحث عن الوسائل المشروعة التي يستطيع من خلالها أن يسد حاجته، وبالإمكان أن يجد الشخص الذي يقرضه قرضًا حسنًا بدون مقابل وبدون ربًا، وبالإمكان التعامل مع البنوك الإسلامية التي يشرف عليها لجان شرعية، وعلى الإنسان أن يصبر إن لم يجد ويسعى جهده، ولن يعدم الحريص على فعل الحلال واجتناب الحرام طريقة تبعده عن الحرام، ويسلك من خلالها مسلك الحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(12/9055)
ليس الاقتراض بالربا هو الطريق الوحيد لمن تعسرت عليه الأمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شريك في شركة تعتمد في تمويلها على البنوك الربوية والشركة الآن متعثرة وليس أمامي طريق إلا المزيد من الاقتراض بالفوائد.. علما بأني قد تتدمر حياتي وحياة طفلتي الوحيدة إذا لم أتصرف بسرعة وقد يكون مصيري السجن ... برجاء الرد بسرعة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم - وفقك الله وفرج كربك - أن التعامل بالربا من أكبر الكبائر، وأعظم المحرمات، وقد ذكر الله تعالى في كتابه لآكل الربا خمسًا من العقوبات:
أحدها: بينه الله فقال: لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] .
قيل معناه: ينتفخ بطنه يوم القيامة، بحيث لا تحمله قدماه، وكلما رام القيام يسقط فيكون بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان.
والثاني: المحق، قال الله تعلى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا [البقرة:276] .
والثالث: الحرب، قال الله تعالى: فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279] .
والرابع: الكفر إذا كان مستحلاًّ للربا، قال الله تعالى: وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] .
والخامس: الخلود في النار، قال الله تعالى: وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275] .
وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله.
واعلم أنه لا يجوز لك أن تقترض بالربا لتتجاوز الأزمة التي تتعرض لها؛ لأن المال المقترض بالربا لا يبارك الله فيه، بل يمحق بركته، كما في الآية المتقدمة: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276] .
فبه تتضاعف الخسارة ولا تجبر كما قد تظن، وبه تتراكم عليك الديون، ولهذا أوصيك بدلاً من ذلك أن تلجأ إلى الله، وهو القائل جلا وعلا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة:186] .
وأن تكثر من التوبة والاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل همٍّ فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود.
وأن تكثر من الدعاء، لا سيما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يُقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أُمامة مالي أرَاك جالِسًا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أُعلمك كلامًا إذا قلته أذهب الله همَّك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال: ففعلتُ ذلك، فأذهب الله تعالى همي وقضى عني ديني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(12/9056)
حكم القروض الزراعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القروض الزراعية التي تصرف من بنوك التنمية الزراعية لخدمة المحصول حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا القرض حسنا من غير فائدة فإنه لا حرج في الاستفادة منه، أما إذا كان بفائدة فهو عين الربا، سواء كان لخدمة المحصول أو لغير ذلك. وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية التالية: 1746 -
1215 -
15249 -
23516.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1423(12/9057)
الربا من قبل الدولة أعظم إثما وأكبر جرما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر قروض البنوك الحكومية بفائدة ربا"أم أنه قرار من ولي الأمر وهو مسؤول عنه أمام الله لاسيما إن كان الاقتراض لحاجة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالربا من قبل الدولة أعظم إثماً وأكبر جرماً من الربا الذي يمارسه الأفراد لأنه ربا مقنن قد يصل إلى حد الاستحلال والعياذ بالله، ولا يجوز للأفراد أن يشاركوا في ذلك بل الواجب عليهم تغيير ذلك المنكر العظيم، وانظر الفتوى رقم 20883 والفتوى رقم 11095
ولمعرفة الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا تنظر الفتاوى التالية 21981 4546 18797 673
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(12/9058)
هل يقترض بالربا ليشتري أثاثا من التنزيلات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد بسم الله الرحمن الرحيم
أني مصري مقيم في بلاد الغرب، ولدي بعض المديونيات الربوية، وهي على وشك السداد خلال هذا الشهر أو الشهر القادم علي الأرجح، والسؤال: هل يجوز لي شراء بعض الأثاث المنزلي في التخفيضات على أساس أن أسعارها تقل بكثير عن الأوقات العادية مع العلم أن مقدم هذا الأثاث سيكون عن طريق السحب على المكشوف من حسابي في البنك وهذا بالطبع يستوجب دفع فائدة ربوية ولكن إن شاء الله سوف يتم سداد هذا المبلغ إن شاء الله الشهر القادم بصورة مؤكدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على ذلك؛ لأنه اقتراف لكبيرة الربا وإقرار به، ولذا فعليك أن تبحث لنفسك عن سبيل آخر، وانظر الفتوى رقم:
21369 - والفتوى رقم:
23516.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(12/9059)
ابتلي بقرض ربوي وعجز عن السداد ... الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد علي قرض ربوي. وعجزت بكل الطرق أن أوفيه
فما عساي أن أعمل وقد قال الله سبحانه وتعالى فأذنو بحرب من الله ورسوله.
ويعلم الله مدى الضيق الذي في صدري من هذا القرض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أولاً أيها الأخ السائل أن تتوب مما فعلت، وذلك لا يتحقق إلا بالندم على فعله، والعزم على تركه في المستقبل، وقد سبق بيان كيفية التوبة من الربا في الجواب رقم 18177
كما يجب عليك أن تسارع بسداد هذا القرض قدر طاقتك للتخلص من هذه العلاقة الناتجة عن القرض الربوي بينك وبين الجهة المرابية، وإنما أمرناك بالإسراع في السداد للتخلص من الزيادات الربوية المحرمة التي تترتب على تأخرك، فإن لم تستطع الإسراع، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويكفيك من ذلك العزم على السداد عند التمكن، ودوام التوبة والاستغفار مما حصل.
وراجع الجواب رقم 14003 والجواب رقم 9413
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1423(12/9060)
هل يشرع الاقتراض بالربا لأجل الزواج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب في عمر ثلاثة وعشرين سنة لي محل عمل فتحته عن طريق القرض البنكي ومع علمي أنه حرام لكن لا يوجد أي طريقة لفتح أي منصب عمل يتسنى لي فيه العيش إلا هذه الطريقة إلا أنني أبذل جهداً في العمل لكي أحقق هدفاً لأنني أكاد لا أستطيع العيش بدونه رغم أنني لم أمر على هذه المرحلة فهو الزواج ألا أنني لا أملك مسكنا غير مسكن العائلة أنا أعيش مع خمسة، أفراد وأمي وأبي ولا يوجد المتسع الكافي لكي أتزوج في بيتنا وأنا كما قلت لا أستطيع العيش طويلا بلا زواج تكاد نفسي أن تحترق لشوقي إلى ذلك اليوم، وسؤالي هو ما الحل يا ترى؟ أرجومن فضلكم الحل أو اقتراح. شكراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اقتراض الأموال من البنوك الربوية لا يجوز، لأنه رباً محرم سواء كان القصد منه النفقة والاستهلاك، أم كان القصد منه التجارة والاستثمار، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
24610.
ومع أن الله تعالى حرم الربا بجميع صوره، كما حرم بقية المحرمات، فقد أباح للمضطر ارتكابها بقدر ضرورته، فقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .
ومن جملة ما يباح عند الضرورة أكل الربا، وإننا لا نرى مجرد شوقك إلى الزواج ضرورة للتعامل بالربا، لكن إذا استنفذت جميع السبل التي تعينك على تأجيله، وخشيت من الوقوع في الفاحشة، خشية محققة أو تغلب على ظنك، فعند ذلك يجوز لك أخذ جزء من المال يكفي لزواجك وما يلزمه دون تجاوز الحد الذي دعت إليه الضرورة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
3116 -
6501 -
1420 -
1297.
وليعلم أن اتخاذ الوسائل المعينة على تأجيل الزواج يجب أن يقدم على هذا الأمر، ومن أهم هذه الوسائل غض البصر والصيام وعدم التواجد في أماكن الفتن والشهوات، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
22562 - والفتوى رقم:
20078.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(12/9061)
شراء بيت عن طريق البيع بالإيجار بفائدة بين الدولة والبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
فضيلة الشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد:
أنا مواطن جزائري مقبل على الزواج وأريد شراء مسكن عن طريق صيغة (البيع بالإيجار) وهي صيغة منظمة من طرف الدولة بتمويل من أحد البنوك الجزائرية والمشكلة أن المشروع يتم بفائدة بين الدولة والبنك، أما المواطن فما عليه سوى دفع المبلغ بالتقسيط وخال تماما من الفائدة (الربا) ، فهل شراء المسكن بهذه الصيغة حلال؟ أفيدونا حفظكم الله وسدد خطاكم وأعانكم على خدمة الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قامت به الدولة من عقد مع البنك محرم لا يجوز؛ لأنه قرض ربوي، وإن كانت تريد مساعدة موظفيها، فليكن بالطرق المشروعة لا المحرمة، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته.
ولا يجوز للمواطن أخذ ذلك القرض لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء. رواه مسلم وأحمد والنسائي عن جابر رضي الله عنه.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه. ا. هـ.
فكل من رضي بالربا أو أعان عليه شملته هذه اللعنة.
هذا من جهة قرض الربا، أما ما يعرف اليوم بالبيع بالإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك فهو عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه ابتداءً إلا بشروط وهي غالبًا لا تتحقق في عقود البيع بالإيجار المعروفة اليوم، وهذه الشروط مبينة في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنشور في الفتوى رقم:
6374، وراجع الفتوى رقم:
6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(12/9062)
اشتراط زيادة على المقترض مقابل الخدمة ... رؤية فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدينا مصرف يمنح قروضاً سكنية مقابل نصف في المئة 2/1 في المئة على سبيل الخدمات فيمنح المصرف مبلغاً قدره ثلاثون ألف دينار ويقسط المبلغ على مدى ستين سنة ويقوم المواطن بدفع مبلغ 4500 دينار عائد خدمات خلال ستين سنة ويستلم المواطن المقترض ثلاثون ألفاً ويسدد أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة بحيث يسدد فى كل شهر قسطاً قدره 45ديناراً (39 ديناراً من قيمة القرض و6 دينار عائد خدمات) وبالتالي يكون عائد الخدمات على مدى ستين سنة 4500 دينار علما بأن عائد الخدمات يصرف لمرتبات للعاملين وقرطاسية وكافة الخدمات تجاه هذه القروض فهل يجوز ذلك أم لا؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشهور عن البنوك والمصارف الموجودة اليوم أنها تقرض الناس وتشترط عليهم رد المال ورد زيادة لها مع المال، وتكون تلك الزيادة نسبة معينة من المال وهي في مقابل التأخير فهي ربًا لا شك في ذلك؛ لأن النفع عائد إلى المقرض نفسه.
وإذا وجد بنك أو مصرف أو شخص يقرض الناس ويشترط عليهم رد زيادة معينة مقابل إيصال المال إليهم وتكاليف استرداده منهم كل على حسب ما أخذ، ولا يعود على المقرض أي نفع من ذلك، فلا حرج عليه في ذلك.
وقد نص بعض الفقهاء على أن أجرة الكيل والوزن لاستيفاء القرض تكون على المقترض وليست على المقرض، وهذه مثلها. ففي الشرح الصغير للدرديري: والأجرة أي أجرة الكيل أو الوزن أو العد عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر؛ لأن المقرض صنع معروفًا فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض والأجرة بلا شبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(12/9063)
حدود جواز الاقتراض بالزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة معينة أن تقترض مبلغاً ما وترده بأكثر من قيمته مع العلم أن الإنسان محتاج سوء للزواج أو السكن بالإضافة أن الدولة لا يوجد فيها مصارف إسلامية؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعامل مع المصارف الربوية والاقتراض منها أو من غيرها بالزيادة، لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، وذلك لتغليظ حرمة التعامل بالربا، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه [البقرة:278-279] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء. " رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
1230 والفتوى رقم: 1431
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(12/9064)
الربا والخمر والسرقة والزنا حال الضرورة ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التعامل بالقروض المصرفية حرام؟ إذا كان حراما فكيف يتم تحليله من قبل بعض الشيوخ مثل الدكتور شحاته والقرضاوي وشلتوت ومحمد عبده عند الضرورة؟ وإذا كان حلالا عند الضرورة قياسا على الميتة فهل الزنا وشرب الخمر والسرقة حلال عند الضرورة القصوى فهي أقل ذنبا من الربا؟
ولكم منا جزيل الشكر والعرفان والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا، سواء كان ذلك في معاملة مع مصرف أو غيره.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكل قرض شُرط فيه أن يزيد فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى
وإذا كان من ذكرت من المشايخ قد أجازوا هذا القرض عند الضرورة، فلا إشكال في كلامهم، إذ الضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119] .
لكن يقع الخلل عند بعض الناس في معرفة الضرورة وتحديدها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6501.
وشرب الخمر يباح عند الضرورة، فمن أشرف على الهلاك عطشاً، ولم يجد ما يشرب إلا الخمر، أبيح له ذلك بقدر ما يرفع الضرر.
وأما السرقة، فقيل لا تحل بالاضطرار، لتعلقها بحق الغير، وقيل تحل به وهو الصواب، فمن اضطر لطعام أو شراب أبيح له أكل الميتة وشرب الخمر، وسرقة ما يسد به جوعته، وإذا ثبت أنه سرق وهو مضطر اضطراراً يبيح أكل الميتة لم يقم عليه حد السرقة، وهذا هو السبب في تعطيل عمر لحدها عام الرمادة.
والزنا لا اضطرار في فعله، ولو أكره على فعله لم يجز له ذلك عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز له الإقدام بشروط أهمها: أن لا تكون الموطوؤة مكرهة، ولا ذات زوج أو سيد، وأن يكون من أكرهه قادراً على تنفيذ ما هدده به من قتل -مثلاً-، ويعلم ذلك بقرائن الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(12/9065)
الصورة الواردة في السؤال هي عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج أشتغل وأتقاضى مرتباً 200 دينار الدولة الليبية وضعت قروضاً اجتماعية لمساعدة الشباب لشراء منزل لغرض الزواج ومنحت قرضاً وقدره 30000 ألف دينار على أن يرد بقيمة 34000 ألف دينارعلى مدى 60 سنة ستون سنة على أن تخصم قيمة 45 دينار كل شهر من المرتب علماً بأنني لا أستطيع إيجار سكن لأن الإيجار بقيمة 250 دينار شهري على الأقل وهذا لا أستطيع تغطيته بمرتبي الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الاقتراض بفائدة، سواء كانت من الدولة أو غيرها، وسواء كانت الفائدة كثيرة أو قليلة، والصورة الواردة في السؤال هي عين الربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:278-279] . وللفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6689، 1986، 10959.
وننصح السائل الكريم بالابتعاد عن ذلك السبيل، وليعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(12/9066)
حكم وضع أموال الزكاة في البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن توضع أموال الزكاة في أقسام المستشفيات التي تقوم بعلاج الناس بالمجان لغير القادرين؟ وهل يجوز أن توضع أموال الزكاه في الحسابات البنكية التي تمول بناء المستشفيات لعلاج أمراض السرطان للأطفال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن صرف الزكاة في بناء المستشفيات وذلك في الفتاوى التالية: 8220 20886 14670 17027
أما عن وضع أموال الزكاة في البنوك فأموال الزكاة في ذلك كغيرها، وقد تقدم حكم وضع الأموال في البنوك في الفتاوى التالية: 9537
15853
17401
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(12/9067)
الاقتراض مقابل فائدة من أي جهة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أريد السؤال على أخذ سلفة من البنك علماً بأن البنك يأخذ نسبة أرباح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقترض من شخص آخر أو من أي جهة كانت قرضاً مقابل فائدة، والمقرر في الشرع الإسلامي أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً يحرم على المقترض أخذه، ويحرم على المقرض دفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. " رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن مسعود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(12/9068)
حكم القرض الربوي لعلاج المرضى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب مختص في طب الأعصاب وأريد أن أفتح عيادة طبية خاصة في مدينتي التي تبعد عن العاصمة الجزائر ب 650 كم حيث لا يوجد هذا الاختصاص بالمنطقة
ومن أجل اقتناء الأجهزة الخاصة بذلك أجد نفسي مضطراً للالتجاء للبنك من أجل القرض والذي يفرض الأرباح.
فهل يجوز هذا القرض لمساعدة المرضى في الكشف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض بشرط الفائدة رباً محرم توعد الله أهله بالحرب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن المتعامل به، وعليه فلا يجوز لك الاقتراض الربوي لشراء أجهزة العيادة ولا لغير ذلك، ويمكن للمرضى العلاج عند غيرك أو في مدينة أخرى وحاجة هؤلاء للعلاج ليست ضرورة في حقك تبيح لك أكل الحرام والتعامل به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(12/9069)
البنوك الإسلامية تراجع معاملاتها لجان شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل البنوك الإسلامية (بغض النظر عن معرفة رأس المال) التعامل معها فيه شيء من الشبهات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن التعامل مع البنوك الإسلامية صحيح لا شبهة فيه، وذلك أن معاملاتها تخضع للتدقيق والمراجعة المستمرة من قبل لجان شرعية متخصصة وراجع الجواب 3692 والجواب رقم 3347
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(12/9070)
الادخار في البنوك الربوية في البلاد المغتصبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ادخار تأمين الأولاد في البنوك الإسرائيلية والتي تمنح من التأمين الوطني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم في أي بلد كان أن يحفظ أمواله في بنوك تتعامل بالربا، لما في ذلك من التعاون والتشجيع على ممارسة هذه المعصية العظيمة، والتي ورد في الحديث الصحيح أنها إحدى الموبقات السبع، إلا أن العلماء أجازوا للإنسان إذا خاف على ماله من السرقة والضياع ولم يجد وسيلة يحفظ ماله إلا في هذه البنوك الربوية فإنه والحالة هذه يجوز الإيداع فيها للضرورة لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(12/9071)
فتح حساب توفير يرتبط بجدول غلاء المعيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز فتح حساب توفير في البنوك بحيث ترتبط هذه الأموال بجدول غلاء المعيشة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز فتح حسابات توفير فيها، لأنها تعطي فوائد، وهذه الفوائد محددة سلفاً، وهذا هو عين الربا.
كما لا يجوز أن تفتح فيها حسابات جارية أيضاً، لأن ذلك إعانة لأصحابها على إثمهم، والله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
وما أشار إليه السائل من ارتباط الأموال بجدول غلاء المعيشة.. إن كان المقصود به هو أن الفائدة التي يعطيها البنك تتأثر بغلاء الأسعار، فإن هذا لا يغير من الحكم السابق شيئاً، فإن القاعدة المقررة عند العلماء هي: أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
فطالما أن رأس المال مضمون من طرف البنك على كل حال، والزيادة قد تزيد وقد تنقص، فهذا لا يجوز.
أما إذا كان البنك يأخذ الأموال ليتاجر فيها، وما حصل من ربح فهو بينه وبين رب المال، وإن حصلت خسارة تحملها رب المال، فهذا عقد مضاربة، وهو عقد جائز شرعاً إذا كان ما يضارب فيه مباحاً، بأن كان سالماً من الخمر وغيرها من المحرمات، ومن المعلوم أن البنوك الربوية لا تعير هذا الأمر أي اهتمام.
والخلاصة أن أخذ فائدة مقابل إيداع المال في البنك فقط ربا محرم، وللاستزادة عن حكم إيداع الأموال في البنوك راجع الجوابين: 19701، 17260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(12/9072)
حقيقة عمل البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرغب في الاستفسار عن كيفية تصنيف العلماء لأموال البنوك تحت بند الربا. كما أحب أن أعلم ما سندهم في هذا.
وهل هناك اختلاف بين العلماء فى هذا الشأن؟
وأتمنى إجابة مقنعة للعقل حتى أتمكن من إنهاء الخلاف بيني وأمي في هذا الشأن وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حقيقة عمل البنك الربوي هي أنه يقوم بالمتاجرة في الديون، فهو مدين للمودعين، ودائن للمقترضين، يأخذ من هذا ويعطيه فائدة، ويعطي الآخر ويأخذ منه فائدة أعلى، وليس من حق البنك قانوناً أن يتعامل بالبيع والشراء إلا في حدود ضيقة جداً، كأن يبيع رهناً لمدين معسر، وما شابه ذلك مما لا يعد المقصود منه البيع والشراء، وبهذا يكون تصورنا لعمل البنك الربوي واضحاً، فهو لا يخرج عن التعامل بالقروض الربوية الظاهرة الواضحة، وكل معاملات البنك الربوي تدور في هذا الفلك، سواء كانت شهادات استثمارية أو أسهماً أو سندات، وقد سبق بيان معنى الربا وأنواعه في الأجوبة التالية أرقامها: 13533 17223 21062 14786
ولا يمكننا في مثل هذه الفتوى الإحاطة بكل أنشطة البنوك التجارية لكننا نقول: الأصل في كل معاملات البنوك الربوية هي الاقتراض والإقراض بفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(12/9073)
تيسير المعاملات المصرفية الإسلامية إعانة على الطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عسكري في الحرس الوطني شيك الراتب مجير لشركة الراجحي المصرفية وقد عانيت كثيرا من معاملة هذا البنك فقمت بتجيير شيكي من شركة الراجحي إلى البنك السعودي الأمريكي مناولة وقد سمعت من كثير من الناس أن البنك يأخذ مقابلا بسيطاً وهذا غير جائز أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك والمؤسسات الربوية لما في ذلك من العون لأصحاب الربا والتشجيع لهم على منكرهم الذي يُجاهرون به دون حياء ولا وجل، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا، وموكله وشاهديه.." وقال: " هم في الإثم سواء " رواه مسلم فعليك أخي الكريم أن تبتعد عن التعامل مع هذا النوع من البنوك، وعلى العاملين في المؤسسات الإسلامية أن يُيسروا تعاملها مع المسلمين، ويكونوا عوناً لهم على طاعة الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1423(12/9074)
الضوابط الشرعية للبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التعامل مع المصارف والبنوك الإسلامية كما هو الحال عندنا في الحزائر مع بنك البركة الإسلامي حلال أم حرام الذي يتعامل بصيغة المرابحة والمتاجرة؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا علم لنا بحال البنوك الإسلامية في الجزائر، ولا بحال البنك المذكور.
ولكن قد تقدمت لنا عدة فتاوى في الضوابط الشرعية التي إذا انضبط البنك بها يعد إسلامياً، فراجع مثلاً الفتاوى التالي: 23577 14288 10305 9860 15202
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(12/9075)
حكم المساهمة في البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم المساهمة في البنوك الربوية مع العلم أن المبالغ التي يساهم بها الشخص تم استقطاعها من مرتبه منذ فترة طويلة وفي حالة عدم المساهمة تضيع عليه المبالغ؟ والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمساهمة في البنوك الربوية محرمة، والواجب عليك تركها ولو أدى ذلك إلى ذهاب شيء من مالك، والله تعالى يعوضك خيراً منه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
4142، والفتوى رقم:
1214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(12/9076)
الصبر على ضيق الحال أسهل من الوقوع في الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب عمري29سنة غير متزوج لعدم ملكيتي لبيت أتزوج فيه ولشراء بيت لي حالين:
الأول: لشراء بيت عن طريق الإيجار سادفع مبلغ170000 دج ثم بعد مدة لا تقل عن15شهراً أدفع
مبلغ255000 دج لاستلام المفتاح وأكمل الباقي أي 1275000 دج شهرياً في مدة تقدر ب20سنة
الثاني: أخد قرض من البنك قدره800000 دج لبناء بيت أوسع في أرض لي وأسدد هذا القرض في مدة
25إلى30 سنة بدفع شهري قدره حوالي6600دج، هل يجوز الأخد بالحل الثاني، إدا كنت قادراً على
تسديد المبلغ في أقل من عشر سنوات.
أفتونا جزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلين أحلاهما مر، وخيرهما شر، وأسهلهما وعر:
أما الأول منهما: فهو ما يعرف بالإيجار المنتهي بالتمليك، وهو عقد باطل. وراجع حكمه مفصلاً في الفتوى رقم: 2884، والفتوى رقم:
2344.
وأما الحل الثاني: فهو شر من ذلك، فإن كان قرضًا ربويًّا كما هو الغالب على الظن، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6689
1986
6501
13024، وللفائدة أيضًا راجع الفتوى رقم: 3833.
والحل الأفضل الذي تسعد به في دنياك وتنجو به في أخراك هو: أن تتقي الله تعالى حق تقاته، وأن تلتجئ إليه وتسأله من خزائن فضله المَلْأى، وأن تطلب ما عنده بطاعته ولا تطلبه بمعصيته، وتذكر دائمًا قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً [الطلاق:2-3] .
وقوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً [الطلاق:4-5] .
ثم إنك قد ذكرت أنك تملك أرضًا للبناء فنصف الحل جاهز عندك إذن، وما عليك إلاَّ أن ترتب أمرك، وتبني فيها أي شيء يؤويك، ويسد حاجتك حتى ييسر الله أمرك.
ولا تمدنَّ عينيك إلى أصحاب القصور، فالأمر أعجل وأيسر من ذلك، ثبت في صحيح ابن حِبان، وسنن الترمذي، وأبي داود، وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: مرَّ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خصًّا، البيت من القصب والخشب، لنا فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهن فنحن نصلحه، فقال: ما أرى الأمر إلاَّ أعجل من ذلك.
وأخيراً نقول لك: إن الصبر على ضيق الحال وتحمل بعض المشاق الدنيوية أسهل على العاقل من الوقوع فيما حرم الله تعالى، وما يترتب على ذلك من سخطه وأليم عذابه. نسأل الله السلامة والعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1423(12/9077)
الرواتب....والبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[راتبي أستلمه من البنك السعودي الأمريكي فما الحكم؟ علماً بأنه حساب جاري ولا أتعامل مع البنك المذكور في أي شيء آخر سوى الراتب؟ ووفقكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يفتح حساباً جارياً، ولا غيره في بنك ربوي إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، فلا بأس أن يفتح حساباً جارياً إن أمكنه، وإلا حساب توفير، وفي هذه الحالة يأخذ الفوائد التي يعطاها على ماله، ولا يدعها لهم يستعينون بها على باطلهم، إلا أنه إذا أخذها لا يجوز له الانتفاع بها، بل يصرفها للمحتاجين، أو في المشاريع الخيرية العامة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1295، والفتوى رقم:
1388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(12/9078)
كل من الربا أو الإعانة عليه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الفائدة التي آخذها من البنك حرام أم حلال وهل إذا أردت أن آخذ قرضاً من البنك حرام أم حلال أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً، وعليه فلا يجوز الاقتراض الذي تترتب عليه فائدة تعود على المقترض، وإنما المشروع القرض الحسن الذي لا يرجو فيه المقرض إلا الأجر من الله تعالى، والذي يقصد به المسلم الإحسان والرفق بأخيه المسلم.
إذا تقرر هذا علم أنه يحرم الاقتراض من البنك إذا كان ذلك مقابل فائدة تعود على البنك لأن ذلك من الربا الذي حرمه الله تعالى، وأعلن الحرب على فاعله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة: 278-279] وكما يحرم الاقتراض من البنك الربوي يحرم أيضاً استثمار المال فيه بأي نوع من أنواع الاستثمار لأنه إما رباً وإما عون عليه، وكل منهما حرام، ومن تجاسر على وضع أمواله في البنوك بفائدة ثم تاب إلى الله تعالى، وأراد أخذ الفائدة فله ذلك، ويجب عليه التخلص منها بوضعها في مصلحة من مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز له تملكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(12/9079)
ليست أية ضرورة تبيح قرض الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستدانة من البنوك للضرورة القصوى؟ وإذا أجبرت على الاستدانة من البنك من قبل الأهل (كالأب أو الأخ) .. فعلى من يكون الإثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم فيجب على المسلم تركه، وعدم الاقتراب منه، وقد توعد الله آكل الربا بالمحق، وذهاب البركة، إضافة إلى أن صاحبه معلن للحرب مع جبار السماوات والأرض، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279] .
ولهذا استحق صاحبه أن يلعن فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعلى هذا فلا يجوز الاقتراض بفائدة ربوية مهما كانت الظروف والصعوبات.. اللهم إلا إذا كان الإنسان في حال ضرورة تبيح له أكل الميتة، وما شابه ذلك، ولم يجد سبيلاً إلا أكل الربا، فإنه لا مانع منه لمن هذه حالته لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه [الأنعام:119] .
وبناء عليه فإن كان حال الشخص بالصورة التي ذكرنا من الفاقه جاز له ذلك القرض، وإلا فلا يجوز له، ولو أمره به والده أو غيره بالأحرى، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانظر الفتوى رقم:
6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1423(12/9080)
التعامل مع البنوك بين الربا وبيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: أريد أن أشتري بيتاً فذهبت إلى البنك للاقترض وكان نظامهم كالآتي:
يعطونني شيكاً بملغ 500000 ألف ريال لأشتري به سيارات من المعرض الذي أخذوا من عنده عرض أسعار. ثم أقوم بفحص السيارات وأشتريها بمبلغ الشيك ثم أبيعها على نفس المعرض للسهولة والذي يشتريها مني بسعر أقل (أي أخسر 5000 ريال) (طبعا هذا اتفاق مسبق بين البنك والمعرض) ثم أقوم بتسديد مبلغ 702500 ألف ريال على 6 سنوات للبنك (500000 + 40.5%) = 702500 ألف ريال. لا يسمح بإطالة المده عن 6 سنوات. طبعا ممكن أسدد في أقل من 6 سنوات ويخصمون مبلغاً معيناً. السؤال هو:
هل هذا ربا؟ مع العلم أن البنك أراني فتوى تجيز هذا النوع من القرض. أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحن نجيب -الأخ السائل- بناءً على تصويره هو للمسألة، فإن كان كما قال يأخذ من البنك شيكًا بمبلغ معين، ثم يشرط عليه أن يرده مع زيادة، فإن هذا هو الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، وهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية. وهو حرام بإجماع المسلمين.
وأما بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية، والذي أفتى العلماء بجوازه، فله شروط لا بد من توافرها.
ولمعرفة ما يحل به بيع المرابحة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
1608
6945
5706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(12/9081)
لاجئون يريدون إقامة مشروع "فهل يقترضون بفائدة" ...
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نحن مجموعة من اللاجئين العراقيين في إحدى الدول الأوربية نعيش على المساعدات التي تقدمها هذه الدولة ونحن لا نستسيغ هذه الطريقة في العيش ونعتبرها كنوع من الإذلال وأخذ الصدقة. لذا هممنا بعمل مشروع تجاري بسيط لكسب العيش منه ضمن ما أحل الله عزوجل ولكننا لا نملك المال الكافي وقد حاولنا عمل الجمعيات والاستدانة ما أمكن ولكن لا تكفي فهل يحل لنا الاقتراض من البنك بفائدة ربوية بعد أن نستنفد كل محاولات الاستدانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الاقتراض بفائدة بحال إلا عند الضرورة القصوى الملجئة كما تقدم ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
22991
22507
19800، وما أحيل عليه فيها.
وبما أنكم غير مضطرين، فإنه لا يجوز لكم ذلك، ولئن تأكل من الصدقة خير لك من أن تأكل من الربا، وننصحكم بالبحث عن أعمال أخرى، أو البحث عمن يقرضكم قرضاً حسناً، واجعلوا نصب أعينكم قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3] .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(12/9082)
حكم من يعمل صرافا في بنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل صرافاً في البنك التجاري الدولي في مصر فما حكم الشرع في ذلك؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك المذكور لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لك العمل فيه.
أما إن كان متقيداً بأحكام الشريعة، ولا يتعامل بالربا، فلا مانع من العمل فيه.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
4862
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(12/9083)
قليل الفائدة ككثيرها في الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أقيم في دولة لا يوجد فيها مصارف إسلامية وبالتالي فجميع القروض هي ترد بالفائدة,
وأخيرا ونظرا لحاجة كثير من الناس للمساكن قامت البلدية بمنح سلف للفئة الفقيرة من لديها بقيمة 30.000دينار على أن ترجع 34000 دينار أي بقيمة 1.5% تقريبا, والحقيقة أنني أقيم بمنزل مخصص من قبل الدولة وفي حي حقيقة لا يحتمل لتربية حتى الأبناء التربية السليمة
وأملك قطعة أرض أحاول مند سنوات بناء مسكن , ولكن الحاجة لم تمكني من البناء.وأحاول أن أتحرى الصحيح من الدين وبذلك لم أسطع أن اقترض من المصارف وهذه آخر فرصة لي. فهل يجوز لي أن أقبل هذا القرض من البلدية أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أنك تعلم تغليظ حرمة الربا، وما توعد الله عز وجل به المرابين، والمتعاونين معهم.
ولا شك أن هذه العملية التي قامت بها البلدية تعتبر نوعا من أنواع الربا المحرمة، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا.
ولهذا فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذا النوع من المعاملات لأنه محض الربا، فالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
وقال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .
ولتفاصيل حالة الضرورة وضوابط ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 6501 والفتوى رقم: 6689
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(12/9084)
الصورة الجائزة والممنوعة في الشراء عن طريق المصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا عندي اقتراح أريد أن أستفسر عنه في ليبيا لا يوجد لدينا بنك إسلامي فأقترح أن نكمل متطلبات القرض من الأوراق حتى النهاية أنا ومجموعة من الشباب ولا نستلم المبلغ حتى نتفق مع تشاركية لكي تستلم منا الخرائط ونتفق مع المصرف لكي يتعامل مع التشاركية مباشرة أي نحن نستلم المبنى فقط وعلينا تخليص هذا المنزل بالأقساط للمصرف على حسب تكلفة المنزل أقصد كأننا أشترينا المنزل من المصرف والمصرف اشتراه من التشاركية
فما رأيكم في هذا الاقتراح هل فيه حرام أم لا ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل الكريم يفهم منه أن المصرف يدفع عنهم الثمن للشركة ثم يأخذه منهم بعد ذلك أقساطاً.
فإذا كان المصرف يدفع عنهم تكلفة المنزل للشركة ثم بعد ذلك يأخذها منهم بزيادة، فهذا لا يجوز لأنه عين الربا.
أما إذا كان المصرف يشتري المنزل من الشركة شراء حقيقياً ثم يبيعه للمشتري بربح يتفقان عليه معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً فهذا جائز، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
13475
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(12/9085)
حساب التوفير في المصرف الإسلامي والبنك الربوي..لا يستويان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم فتح حساب (توفير) في مصرف إسلامي (مصرف قطر الإسلامي) والاستفادة
من فوائد المبلغ الموجود فيه، حيث أن البنوك الربوية عندما تفتح لديها حساب توفير فإنها في آخر العام توزع الفوائد على أصحاب الحسابات، وتكون هذه الفوائد ربا، أما البنك أو المصرف الإسلامي فإنه يقوم بنفس ذلك بالضبط، ويوزع الفوائد في نهاية العام ولا تعتبر ربا
فالرجاء إفادتي عن الفرق بين الاثنين وتوضيح كيف يكون الحساب الأول، فوائده ربا أما الثاني فوائده حلال
مع العلم أن صاحب الحساب لا يقوم بجهد في سبيل تحصيل هذه الفوائد من البنك الربوي أو الإسلامي.
وما هو حكم فتح حساب التوفير في الإسلامي؟ وما حكم حساب التوفير في الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.. ووفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز فتح ما يسمى بحساب التوفير في المصرف الإسلامي وهو الذي يتقيد بأحكام الإسلام، سواء كان مصرف قطر الإسلامي أو غيره ونحن نضع لك الضوابط التي متى توفرت في بنك أو مصرف جاز التعامل معه، ومتى تخلفت أو تخلف بعضها حرم التعامل معه:
1- أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة.
2- أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه إما الربع أو الثلث أو غير ذلك.
3- ألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطاً.
4- ألا يستثمر المصرف أو البنك أموال المضاربين أو بعضها في البنوك الربوية.
5- ألا يستثمر هذا المال في محرم، كبناء البنوك الربوية أو دور اللهو والفساد أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار أو حانات الخمر، ونحو ذلك مما حرم الله تعالى.
فإذا تمت هذه الضوابط صح فتح ما يسمى في العصر الحاضر حساب توفير، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمضاربة، وقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. ذكره ابن المنذر. . انتهى
وقد سبقت لنا فتوى عن المضاربة وهي برقم:
5480.
فلتراجع للفائدة.
وأما البنوك الربوية فلا يجوز فتح حساب التوفير فيها لأنها لا تلتزم بالضوابط المذكورة آنفاً بل تأخذ رأس المال من صاحبه، وتحدد له فائدة معينة إما سنوية وإما شهرية أو غير ذلك، وتضمن له رأس المال في كل الأحوال.
ثم تقوم بإقراض ماله لشخص آخر بأكثر مما أعطت صاحب رأس المال، وهذا -كما هو ظاهر قرض بفائدة- وهو محض الربا، كما سبق في الفتوى رقم:
17386.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(12/9086)
وضع مال في صندوق التوفير والطريقة الشرعية لحفظه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي مبلغ من المال حصلت عليه من بيع قطعة أرضية وأنوي به شراء منزل للسكن. إلا أن المبلغ غير كاف ويتطلب الأمر وقتاً طويلاً للتمكن من ذلك.
هل يمكن لي أن أضع هذا المبلغ في صندوق للتوفير يؤدي فوائد عليها؟
وإذا كان الأمر حراما فكيف يمكن لي أن أحتفظ بالقيمة الفعلية للمبلغ علما أنني موظف لا يعرف ولا يمكنه المتاجرة من ناحية ومن ناحية أخرى لا أريد ضياع مالي من جراء التضخم المالي الذي تعرفه بلادي.
دمتم في خدمة الإسلام والمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، ويرزقك مسكناً طيباً تأوي إليه، وأن يجعل طريقك إليه حلالاً.
ولتعلم أيها السائل أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية أو دفاتر التوفير بأي مكان، إذا كان عقد الإيداع ينص على فائدة محددة ترتبط بالمبلغ المودع، لأن هذا هو الربا بعينه وراجع الفتوى رقم:
4464، والفتوى رقم:
460.
أما إذا كنت استودعها لمجرد المحافظة عليها من الضياع، فلا يجوز لك وضعها في البنك الربوي إلا عند الضرورة القصوى، كالخوف عليها من السرقة أو الغصب أو غير ذلك، وإذا وضعتها للضرورة، فلتضعها في الحساب الجاري الذي لا فائدة فيه على الأموال المودعة، فراراً من أكل الربا.
وإننا لننصح السائل بحفظ ماله في فروع البنوك الإسلامية المنتشرة في أرجاء العالم الآن كبنك قطر الدولي الإسلامي، أو بنك التمويل الكويتي أو بنك دبي الإسلامي، ويجوز لك أن تضع أموالك في الحساب الجاري في هذه البنوك لأنها لا تحدد نسبة الأرباح بداية، ولكنها تخضع للربح أو الخسارة في نهاية السنة المالية، وراجع الفتوى رقم: 5778، والفتوى رقم:
4433، وبالسير على طريق الشرع يحفظ الله لك دينك ودنياك، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(12/9087)
الموقف الشرعي من الفائدة في بلد مشترك الديانات..
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل الفائدة حرام في بلد مشترك الديانات وليس هنالك من بنوك إسلامية لتأمن فيها على أموال أحاول بها أن أكفل حياة بناتي الثلاث من بعدي؟ وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام لما حرم الربا لم يفرق فيه بين مكان ومكان ولا بين طائفة وأخرى، وإنما حرمه تحريماً مطلقاً شاملاً، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130] .
وقال تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .
ولا شك أن الفائدة التي تعطيها هذه البنوك الربوية هي حرام لا يجوز أخذها ولو كان المالكون لهذا البنك من غير المسلمين، كما أنه لا يجوز الإيداع فيها أصلاً.. اللهم إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، وخاف على أمواله من السرقة والضياع، فإنه يجوز له الإيداع لهذا السبب، فإذا رأى أن ضرورته قد زالت حرم عليه ابقاء أمواله لحظة واحدة لأن في تركه لها في البنك الربوي عونا ومساعدة على هذا الفعل المحرم شرعاً، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وعليه، فنصيحتنا للأخ السائل أن يحذر عقوبة الله، ولا يقدم على الربا، فخير له ولبناته أن يتركهن فقيرات، ولا يطعمهن من هذا المال الحرام، فيدخلوا جميعاً في حرب مع جبار السماوات والأرض، قال جل شأنه: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279] .
وعليك أن تسعى في طلب رزق حلال تنال عليه الأجر في سعيك إليه، وإنفاقك منه على بناتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(12/9088)
قروض البنوك نوعان، وحكم المحرم منهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل سلفة المصرف حرام أم لا؟ وإذا كانت حراماً فما الحكمة من تحريمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرض من البنوك وغيرها على نوعين:
- قرض بفائدة، فهذا حرام لا يجوز الإقدام عليه مهما كانت الظروف والمسببات إلا تحت الضرورة الملجئة، وذلك لأن صاحبه يكون قد عرض نفسه لغضب الله ولعنته، ولأنه بفعله ذلك قد أعلن الحرب مع جبار السماوات والأرض، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279] .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا شك أن الحكمة من تحريم هذا النوع من المعاملات واضحة جلية، فهي فضلاً عن كونها تشريعاً وطاعة يجب امتثالها فإن فيها ظلماً وغبنا للمقترض.
- أما النوع الثاني من القرض فهو قرض بدون فائدة، وهو جائز بل أنه قربة وفضيلة عظيمة، لما روى ابن ماجه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة.
والحاصل أن القرض إذا كان خالياً من فائدة، ولم يكن من مال محرم فهو طاعة وبر، وإلا فهو معصية عظيمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(12/9089)
المرض والديون هل يبيحان الاقتراض بفائدة..
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:
أفيدونا أفادكم الله أنا إنسان مريض أعاني بمشاكل في الكلى ولقد تراكمت علي الديون ماذا أفعل لا يوجد أمامي إلا الاقتراض من البنك بفائدة 3% أفيدوني أنا في حيرة الدين هم في الليل وذل في النهار أرجو الرد بسرعة بارك الله فيكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أخي الكريم الإقدام على الاقتراض بالربا، ولا يبرر لك مرضك، وتراكم الديون عليك الوقوع في الربا الذي هو أحد الموبقات، وما عند الله من الرزق لا ينال بمعصيته، فمن اضطر إلى الربا جاز له ذلك بقدر الضرورة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
18312
18048
1009
1952
6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(12/9090)
التعامل مع البنوك الإسلامية جائز في الجملة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نظام البنك الإسلامي الأردني بيع أم أنه ربا؟ ولماذا؟ وفي حال وجود مخالفة شرعية غير الربا الرجاء توضيحها؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تتفاوت فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام في إجراء المعاملات، نظراً لتفاوت القائمين عليها في الناحية العلمية، ودرجة خشيتهم لله تعالى، ويدخل ضمن البنوك الإسلامية البنك المذكور في السؤال، لكننا نقول: إن التعامل مع هذه البنوك جائز في الجملة، إلا إذا ثبت للعميل أن البنك يجري معاملة ما على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز للعميل حينئذ التعامل معه بهذه المعاملة بعينها، ولا يعني هذا أنه يترك التعامل معه تماماً، لأن بقية معاملاته تسير بصورة صحيحة، والبيع الذي تقوم به البنوك الإسلامية هو ما يسمى بـ"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، وقد سبق بيان أحكام هذا النوع في فتاوى عديدة، وهي مجموعة في الفتوى رقم:
20793.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
4433
3347
3692
4335.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(12/9091)
المعاملة بالصورة هذه فيها عدة محاذير
[السُّؤَالُ]
ـ[في النية شراء ماكينة لمصنع بقيمة مالية كبيرة من إحدى الشركات الإيطالية وتم الاتفاق على تسديد المبلغ بثلاث دفعات على ثلاث سنوات وطلبت الشركة كفيلا ضامناً وتمت مفاتحة أحد البنوك وحصلت الموافقة المبدئية على أن يكون هناك عقار أو مال مرهون باسم البنك والمسألة هي أنه إذا حصل تعثر في سداد القرض ففي هذه الحالة سيقوم البنك ببيع العقار المرهون لتحصيل مبلغ الضمان وفي الفترة التي ستكون ما بين عرض العقار للبيع وبيعه ستضاف فوائد على المبلغ علماً أن هذا افتراض قد يحصل أو لا العلم عند الله
فهل يجوز جعل البنك ضامنا أم لا بوجود هذا الافتراض؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة تشتمل على محاذير:
الأول: التعامل مع البنك الربوي دون ضرورة تبيحه، وهذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
االثاني: أن البنك الضامن هنا يسمى في الشرع كفيلاً، والكفالة عقد تبرع محض لا يجوز أخذ شيء في مقابله، ولو كان هذا المقابل مشروطاً بالتأخر في السداد إلى حين بيع المرهون لأن العبرة بالاشتراط لا بحقيقة الأخذ.
الثالث: المبلغ المشروط أخذه عند التأخر في بيع العقار، هو زيادة ربوية مشروطة واضحة التحريم، ولا عبرة باحتمال عدم الحصول، لأن التحريم منوط بأصل العقد لا بحقيقة الأخذ.
وبناء على هذا، فإنه لا يجوز إجراء مثل هذه المعاملة، وعليك أن تبحث عن حل آخر لا يتنافى مع أحكام الشرع المطهر الحنيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(12/9092)
العمل في البنوك الإسلامية جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعمل في البنوك الإسلامية الحالية. هل هم يتعاملون بالأموال بإرادة الشريعة الاسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز العمل في البنك الإسلامي إذا كانت معاملاته وفق الشريعة الإسلامية، سواء سمي إسلامياً أم لا، لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات، وقد سبقت لنا فتاوى في بيان هذا، وهي بالرقمين التاليين: 10305 14288
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(12/9093)
اقترض وهو لا يعلم أنهم سيأخذون عليه ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخدت تسهيلاً من المصرف بقيمةعشرة الآف دينار لغرض إقامة مشروع مكتب اتصالات بريدية وذلك لتحسين وضعى الأسري علماً بأن لدي ابنين وفي نيتي توفير مكان آمن لأبنائي يشتغلون فيه ليبعدهم عن مشاكل الشباب ولم يكن معلوما لدي أن هذا التسهيل بفائدة قيمتها (2000 دينار) تزداد كل شهر بقيمة سبعة في المئة وبعد الاستفسار من بعض الإخوة في المصرف أبلغوني أنه بإمكاني تحويل هذا التسهيل إلى قرض مالي وفي هذه الحالة تظل القيمة ثابتة ولا يتم فيها زيادة قيمة الفائدة ماذا أفعل هل أرباح هذا المشروع حرام أن أصرف منها على أسرتي أو أقوم بتسديد القيمة بالكامل للمصرف أو لا علماً بأني ليس باستطاعتي في الوقت الحالي تسديد القيمة بالكامل ولكني بدأت فعلا بتسديدها على أقساط شهرية وما وضع هذا المكتب في حالة أنه حرام الصرف منه على الأسرة؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة ربا صريح، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره، وإذا أمكن أن يرد لهم المال من غير زيادة فإنه لا يجوز له دفع الزيادة، وكذا إذا أمكنه تحويل القرض الربوي إلى قرض حسن!!! وراجع الفتوى رقم:
3833، والفتوى رقم:
16659.
وبما أنك قد أقدمت على هذه المعاملة وأنت تجهل أنهم سيأخذون عليك ربا، فإنه لا شيء عليك إلا رد المال من غير زيادة إن استطعت، ولا بأس عليك في الاستفادة من المشروع الذي أقمته بهذا القرض إذا كان الأمركما ذكرت، ولا يلزمك رد المبلغ دفعة واحدة إذا كان من دون فوائد، فإن ألزموك بالفائدة فالأفضل أن تتخلص من الربا دفعة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(12/9094)
ينبني الحكم على ضمان رأس المال من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت مبلغا من المال في مصرف ادخار 5% في السنة والمبلغ يستثمر في إنشاء مباني سكن للشباب وتحصلت على مبلغ لابأس به. هل هو حلال أم حرام، وإذا كان حراما ماذا أفعل بهذا المبلغ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد وضعت رأس مالك في المصرف للاستثمار، ولم يضمن لك ما نقص منه في حال الخسارة، وكان الربح 5 منسوباً إلى أرباح المصرف لا إلى رأس المال، فلا حرج في هذه المعاملة، وهي مضاربة صحيحة، وما استفدته من أرباح نتيجة لذلك حلال ولله الحمد.
وأما إذا كان رأس مالك مضموناً في حال الخسارة مهما وقع للمصرف من خسائر، فهذا عقد قرض في الحقيقة، فما نتج عنه من أرباح، فهي ربى محض، فيجب عليك التخلص منها بصرفها في وجوه الخير والبر كإعانة المحتاجين ونحو ذلك.. كما تجب عليك التوبة من هذا الذنب العظيم، وراجع الفتوى رقم:
17902 والفتوى رقم: والفتوى رقم: 5314 والفتوى رقم: 1120
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(12/9095)
تمويل مشاريع في الغرب بالربا لفائدة المسلمين ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تمويل مشروع اقتصادي في أوروبا بواسطة القروض البنكية.؟ ذلك أن المسلمين في هذه البلاد هم وحدهم الذين لا يمكنهم بناء استثمارات قوية إن لم يكن ذلك عن طريق التمويل من البنوك والمؤسسات المالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقروض البنكية إن كانت بفائدة فهي الربا المحرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبائر الذنوب وموبقات الآثام، وصاحبه محارب لله ورسوله فليستعد لتلك الحرب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279] .
وأخبر سبحانه عن جزائهم في الآخرة فقال: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فالربا وسيلة لفساد الدنيا والآخرة، أما الآخرة فكما سبق في الآيات والحديث من الوعيد لأكلة الربا، وأما الدنيا فقد أخبر الله عز وجل أنه يمحق الربا، فقال الله: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] .
وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:39] .
فالربا عاقبته إلى قل وإن كثر، والمسلمون متعبدون بإقامة شرع الله والتزام دينه والوقوف عند حدوده، فهم وإن لاحت لهم الدنيا من حرام إنما يحجزهم عنها إيمانهم بالله وشرعه، لا كغيرهم من عباد الدنيا والأهواء الذين لا يؤمنون بحلال أو حرام، بل الحلال ما حل في أيديهم والحرام ما حرموا منه، ثم هم لا بالقليل يقنعون ولا بالكثير يشبعون، فكيف يليق بمسلم أن يقارن نفسه بهم أو يتشبه بفعالهم؟!!.
: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [البقرة:221] .
هذا وننبه الأخ السائل إلى مراجعة الفتوى رقم:
714، ففيها حكم الإقامة في بلاد الكفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(12/9096)
حد الضرورة المبيحة لأكل الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الضرورة تبيح التعامل بالربا لمرة واحدة؟ حاولت أن أرسل لكم شرحاً مفصلاً ولكن تعذر ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالضرورات تبيح المحظورات.. هذه قاعدة كلية اتفق عليها أهل العلم، ودلت عليها نصوص كثيرة، قال الله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
وعليه، فإذا حصلت الضرورة جاز أن يدفعها بأكل الربا.
ولكن لا بد من التنبيه إلى أمرين:
الأول: ما هي الضرورة؟
وجوابه ما قاله السيوطي رحمه الله إذ قال: الضرورة هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام. انتهى كلامه رحمه الله
ولا بد من التفريق بين الضرورة، وما دون الضرورة، وهو ما يسمى بالحاجة. يقول السيوطي رحمه الله: والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة. وهذا لا يبيح الحرام. انتهى
الثاني: أن الضرورة تقدر بقدرها فيتناول من الحرام ما تدفع به الضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(12/9097)
بعض البنوك ترفع شعارات لإغراء الزبائن
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع أموالي في بنك مصر للمعاملات الإسلامية في صورة شهادات تدر عائدا كل 3 شهور تحت الحساب فكيف أخرج الزكاة منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنك مصر من البنوك الربوية التي لا يجوز استثمار المال فيها، وما ذكرت عن فرع المعاملات الإسلامية التابع له لم نقف على حقيقته، وقد سبق أن ذكرنا ضابط التعامل مع هذه الأفرع في الفتوى رقم: 8665، والفتوى رقم: 19065.
وإذا تبين لك أن أموال هذا الفرع يختلط بجملة أموال البنك ومعاملاته الربوية، وأن المسألة لا تعدو أن تكون دعاية وكسباً للزبائن الحريصين على ترك الربا، فاسحب أموالك منه، وتخلص من الفائدة بدفعها للفقراء والمساكين، وخذ رأس المال فقط، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
والأصل أن من استثمر مالاً بطريقة مشروعة فربح مالاً، فإنه يزكي رأس المال مع ربحه إذا حال الحول على رأس المال، فينظر في نهاية الحول إلى مجموع رأس المال مع الأرباح المحصّلة، فيخرج من الجميع ربع العشر 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1423(12/9098)
التعامل مع بنك ربوي له فرع موافق للشرع ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أحتاج إلى بناء منزل وليس لدي مبلغ نقداً وأود شراء سيارة عن طريق البنك البريطاني (تمويل الأمانة) والذي يفيد البنك بأنه طبقاً للشريعة الإسلامية وسأقوم ببيعها للحصول على المبلغ الذي أحتاجه وصفة شراء السيارة من البنك كتالي:
نأخذ ورقة عرض أسعارمن البنك ونذهب بها إلى المعارض لتحديد السيارة التي نرغب في شرائها ونسجل بياناتها في النموذج كالسعر النقدي وخلافه ونعيدها إلى البنك ثم يحجز البنك السيارة هاتفياً أو حسب اتفاق مسبق مع المعرض لا أعلم وبعدها يتفاوض معك البنك على الأقساط وعدد السنوات ويشتري لك السيارة ويقسطها عليك فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك التي قامت على الربا أصلاً، وأسست معاملاتها على ذلك لا يجوز للمسلم أن يتعامل معها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
والبنك الربوي لا يشتري البضاعة شراء صحيحاً حتى تستقر في ذمته، ثم بعد ذلك يبيعها للمتعاملين معه، وكل ما في الأمر أنه يدفع المال للبائع ويقسطه على المشتري بالفائدة، وبهذا يكون البنك كأنه أقرض المشتري الثمن بفائدة يأخذها منه بالتقسيط، وهذه هي معاملات البنوك الربوية، فهي لا تبيع ولا تشتري.
وإذا افترضنا أن البنك اشترى السيارة شراء صحيحاً واستقرت في ذمته، ثم باعها لك بالأقساط، فإذا كان هذا جائزاً خارج البنك، فإنه لا يجوز في البنك، لأنه يتطلب منك أن تفتح حساباً عنده، وهذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، ومساعدة للمرابين الذين يحاربون الله، ولا يعفي من ذلك أنها تتعامل في هذه الجزئية أو غيرها بما يوافق الشريعة، فمعاملاتها أصلاً قائمة على الربا، وإنما تعاملت في هذه الجزئية لكسب المتعاملين ورضى الناس.. هذا إن تعاملت بها حقاً.
والحاصل أن على المسلم أن يبتعد عن هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا علانية، ويطلب الرزق الحلال في التعامل مع من يتعامل بالحلال.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته" رواه أبو نعيم عن أبي أمامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(12/9099)
الفوائد المباحة والفوائد المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الفوائد البنكية؟ حيث إنني وجدت في موقع على الإنترنت فتوى بجوازها لذلك أود الإيضاح؟
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد البنكية نوعان:
الأول: فوائد البنوك الإسلامية وتسمى أرباحاً، وهي حلال لأن هذه البنوك تتعامل بنظام المضاربة الإسلامي.
والثاني: فوائد البنوك الربوية، وهي حرام بل من عظائم الذنوب لأن هذه البنوك تتعامل بالربا، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:
7500 والفتوى رقم:
1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1423(12/9100)
متى يجوز الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب على دين، ولي دين على ناس آخرين. هل يجوز لي أخذ دين بالربا؟ مع العلم ليس لي سبيل سوى الاتكال على الله والبنك أفيدوني أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعامل بالربا من كبائر الذنوب وعظائم الموبقات وصاحبه محارَب من الله، قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130] .
وقال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه [البقرة:278-279] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والنصوص المرهبة من التعامل بالربا في القرآن والسنة كثيرة وافرة، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، ويقف عند حدوده، وقد وعد الله عز وجل من اتقاه بالكفاية وأن يجعل له مخرجاً، فقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق] .
ولا يجوز التعامل بالربا إلا حال الضرورة التي تبيح أكل الميتة فحينها يقال: الضرورات تبيح المحظورات.. كما تقرر عند الفقهاء، وأما قبل ذلك فلا يجوز التعامل بالربا، وعلى المسلم أن يسعى لإيجاد البديل المباح، ولابد له من نوع صبر على ما قد يعانيه من شيء من المشقة.
وننبه الأخ السائل إلى خطأ ورد في نص سؤاله وهو قوله "ليس لي سبيل سوء الاتكال على الله والبنك" فهذا خطأ من وجهين:
الأول: التشريك بين الله عز وجل وغيره في هذا اللفظ، ومثل هذا يعده العلماء من شرك الألفاظ أي من الشرك الأصغر، فيجب على المسلم التحرز منه ما استطاع، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني مع الله عدلاً! "وفي لفظ نداً"؟ لا، بل ما شاء الله وحده. رواه الإمام أحمد وغيره.
الثاني: اعتمادك على السبب المحرم، وجعله سبباً تتوكل عليه وتعتمد عليه، والاعتماد الكلي على السبب لا يجوز ولو كان السبب مباحاً، فكيف إذا كان السبب حراماً!.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1423(12/9101)
السعي الحثيث لإيجاد مؤسسات مالية إسلامية فرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا نفعل إذا كنا محرومين من البنوك الإسلامية في بلادنا؟ الرجاء الجواب بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليكم أن تسعوا في إيجاد بنوك إسلامية وإنشاء مؤسسات مالية تعمل وتستثمر الأموال طبق الشريعة الإسلامية، فهذا فرض من فروض الكفاية أهملتموه في بلادكم.
وقد اتفق العلماء على أن القيام بهذا النوع من الأعمال الذي تقوم عليه بنية المجتمع فرض كفاية إذا قام به البعض أجر عليه من الله تعالى، وإذا ترك أثم الجميع.
ولأهمية فرض الكفاية فضله بعض العلماء على فرض العين.
ولْتعلموا أن البنوك الربوية هي من صنع اليهود الجشعين المرابين وأتباعهم، وهم الذين نشروها في العالم الإسلامي في غفلة من الرقيب وإهمال من الحارس.
أما الآن فلا عذر لأحد بعدما انتشرت البنوك الإسلامية وأثبتت جدارتها وطبق الاقتصاد الإسلامي في كثير من المؤسسات المالية.
ولا شك أن في بلادكم رجال أعمال خيرين وعلماء اقتصاديين ... ورغبة من الناس في التعامل بما تمليه عليهم تعاليم دينهم الحنيف، وإذا توفرت هذه العوامل مع الإرادة الجادة والنية الصادقة فلم يبق إلا التنفيذ، ولا شك إن أعداء الله سيرفضون ويقاومون وجود مؤسسات مالية تعمل وفق الشريعة.
وقبل تنفيذ الفكرة وإيجاد البديل عليكم بتقوى الله ما استطعتم، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. متفق عليه.
وعلى ذلك فيكون التعامل مع المؤسسات الربوية محصوراً في حالة الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا به، وراجع الفتوى رقم:
6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1423(12/9102)
الصورة المذكورة لا تبيح قرض الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل فتره تعرض والدي لحادث سيارة ولكنه والحمد لله هو بكامل العافية. لكن سيارته لم يبق منها شيء. وأنا طالب في الجامعة. كنت أشتغل في جامعتي حتى أدفع مصاريف الجامعة. ولكن بعد حادث والدي قررت أن أخذ قرضاً من الجامعة حتى أدفع اقساط الجامعة. وسأعطي أبي معاشي حتى يستطيع أن يشتري سيارة. ولكن أنا متأكد أننا سنحتاج قرضاً آخر. المهم سؤالي هو التالي أنا أعلم أن القروض الربوية حرام جدا وإني أحس بالخوف من غضب ربي ولكن أنا مضطر لذلك ولاسيما أنا نعيش في بلاد الكفر والربا. فهل بفعلي هذا أذنت لربي ورسوله أن يحارباني والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الإسلام الربا وجعله من أكبر الكبائر التي يقترفها العبد، وقد توعد الله أهل الربا بالمحق والمحاربة والعذاب الأليم يوم القيامة إذا لم يتوبوا، فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279] .
وقال الله: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] .
وقد سبق لنا جواب مفصل في حرمة الربا، وأنه لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، فانظره تحت رقم:
6501.
فلعلك إن اطلعت عليه تعلم أن ما ذكرته ليس بضرورة تبيح لك أخذ الربا لإمكان الاستغناء عن ذلك بركوب سيارات الأجرة أو غيرها من المواصلات العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(12/9103)
حكم التعامل مع البنوك الربوية في معاملة خالية من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم حساب التيسير الموجود حالياً في البنك الأهلي ويقوم هذا الحساب على إمداد الشخص بمبلغ من المال على قدر خدمة هذا الشخص في مجال عمله مع العلم أن المال هذا يأتي عن طرق بيع معدن أو حديد بعد أن يحصل البنك على توكيل من الشخص المستفيد بالبيع والشراء باسمه مع العلم أن البنك يقول لك إنه سيعطيك مبلغ كذا ويحدد مدة الاقساط على حسب رغبة المشتري ويقول لك إن نسبة الزيادة هي 7 بالمئة قبل أن يعرف بكم ستباع سلعتك مع العلم أنه توجد لجنة شرعية يرأسها الشيخ سليمان المنيع أرجو إفادتي بسرعة لأن هذه المعاملات انتشرت هذه الأيام بكثرة ولم تصدر أية فتوى بحكمها وجزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نفهم مراد السائل من خلال سؤاله على وجه الدقة، لكن إذا كان مقصوده أن البنك يبيع المعدن أو الحديد الذي يملكه بأي وسيلة شرعية للزبون بثمن مقسط زائد على ثمنه نقدياً بنسبة سبعة في المائة ثم يقوم الشخص المستفيد بتوكيل البنك على بيع معدنه أو حديده بعد أن استلمه منه، فهذا هو ما يسمى عند الفقهاء بالتورق وقد اختلفوا في حكمه كما هو مبين في الفتوى رقم:
2819 والفتوى رقم:
12934.
وفي الأخير ننبه السائل الكريم إلى أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كان ذلك في معاملة خالية من الربا لما فيه من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه، وإقرارهم عليه، والرضى به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(12/9104)
السلف بزيادة ربا خالص
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في بنك ويوجد صندوق زمالة حيث أدفع 120 جنيها شهريا لمدة 10 سنوات وفي نهاية العشر سنوات أحصل على مبلغ 45000 جنيه فما رأي الدين في هذا المبلغ؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة التي ذكر السائل الكريم معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها، لأنها تدخل في باب السلف بزيادة.
والطريقة المثلى أن تستثمر هذه الأموال في المضاربة الحلال ليعود ربحها على الأعضاء المشاركين، والقائم على الصندوق الذي هو بمنزلة عامل المضاربة.
ويوزعون الربح بنسبة مشاعة حسب ما يتفقون عليه في البداية.
وننبه السائل الكريم إلى أنه إذا كان هذا البنك الذي يعمل به بنكاً ربوياً فإنه لا يجوز له العمل فيه إلا للضرورة القصوى، والتي تقدر بقدرها.
والحاصل أن المعاملة التي ذكر السائل الكريم من أعمال الربا، نسأل الله أن يعوضك خيراً منها، ويغنيك عن هذا النوع من المعاملات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1423(12/9105)
هل يجوز الاقتراض من البنك لمنزل خوف الفتنة على الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله ... تحية طيبة
سؤالي هو بخصوص القروض السكنية (مع الفوائد)
أنا شخص متزوج منذ مدة أسكن مع أمي واثنين من إخوتي الأولاد وأنا أعمل في مكان بعيد عن مقر سكني حوالي 500 كم وأبقى خمسة أيام من كل أسبوع خارج البيت وأخاف على زوجتي من الفتنة مع العلم أن النقود التي معي لا تكفي لبناء بيت يوفر سبل الأمان لزوجتي في حالة غيابي أثناء العمل، مع العلم لا توجد قروض سكنية إسلامية في هذه البلاد. هل يحق لي أخد قرض من هذه القروض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا القرض ربوياً فلا يجوز لك أخذه، وإن فعلت فقد وقعت في الربا المحرم الذي نهى الله ورسوله عنه، وحالتك المذكورة لا تسوغ لك التعامل بالحرام، وعليك أن تلزم زوجتك بالاحتجاب والحشمة أثناء وجود إخوانك في البيت، وإلا استأجرت لها بيتاً آخر قريباً من مكان عملك، ولمعرفة الضرورة التي تبيح التعامل بالربا انظر الفتوى رقم: 6689 والفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(12/9106)
العبرة بالحقائق والمضامين، لا بالشعارات والعناوين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم العمل في البنك الأهلي التجاري الخدمات المصرفية الإسلامية؟ جزاكم الله خير الجزاء....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا علم لنا بمعاملات البنك المذكور هل هي موافقة للشريعة الإسلامية أم مخالفة لها؟ ولهذا لا نحكم على العمل فيه بجواز ولا منع، وهنا ضوابط يجب أن تتوفر في المؤسسات المالية التي يجوز العمل فيها.
وجماع هذه الضوابط أن تكون المعاملات فيها موافقة للشريعة الإسلامية فعلاً وليس مجرد شعار.
فالعبرة بالحقائق والمضامين، وليس بالشعارات والعناوين، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
4862 والفتوى رقم:
1820.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(12/9107)
يجوز أخذ عائد مالي على القرض بهذا الشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[رقم سؤالي السابق 39538 والإجابة التي تحصلت عليها تخص أشخاصا آخرين وأرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي مباشرة حتى يتبين لنا الأمر. وقد جد خلال هذه الفترة بأنني ذهبت إلى المصرف وسألت عن هذا القرض بتفصيل أكثر وتبين أن العقد حسب الصيغة التالية حرفيا""" قيمة القرض 30000 دينار فقط مضافا إليها رسوم خدمة 0.5% سنويا من قيمته الإجمالية 2652 دينار فقط بحيث يصبح رصيد القرض مع رسوم الخدمة بمبلغ 32652 دينار فقط"" انتهى،،، والسؤال هنا عن هذه الصيغة هل هذه تعتبر رسوم خدمات بالفعل او هذا يرجع الى المصرف وتعتبر فائدة وهذا يدفع على مدة 34
عاما. افيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقاعدة في هذا الباب أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً، فإذا كان المصرف يقرض 30000 دينار على أن يأخذها 32652 ديناراً فهذا رباً محرم، وكذا لو أقرض هذا المبلغ ولم يشترط زيادة لكنه فرض غرامة على التأخير في السداد.
وهنا يقال: إنه قد توجد جهة خيرية تقرض الناس قرضاً حسناً بلا فائدة، لكن هذه الخدمة يحتاج تنفيذها إلى رسوم نظير إصدار الأوراق والشهادات ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه بشرط أن تكون هذه الرسوم مبلغاً ثابتاً لا يختلف باختلاف المبلغ المقترض، ولا يزيد بزيادة مدة القرض.
وهذا لا يكاد يوجد الآن في البنوك الإسلامية ولا في غيرها.
والذي يظهر لنا أن بعض المصارف تتحايل على الربا، فتفرض نسبة يسيرة 1 أو 5 على المبلغ المقترض، خداعاً للناس وجلباً لأكبر عدد ممكن من الزبائن.
ولو كانوا صادقين في أن غرضهم الإحسان لفرضوا مبلغاً ثابتاً كأجر فعلي على هذه الخدمة، لا يختلف باختلاف المال ولا يزيد بزيادة المدة، وانظر الفتوى رقم 8881، ورقم 7813 للفائدة.
وبناء على ما سبق نقول: إن عليك أن تتقي الله تعالى، وأن تحذر من الوقوع في الربا، وأن تعلم أن حاجتك إلى السكن يمكن دفعها بالاستئجار، فلست مضطراً لشراء بيت أو بنائه.
وكن على ثقة بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(12/9108)
الاستثمار البنكي غير محدد الفائدة ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى أن تكون الإجابة من قبل الشيخ عبد الله المنيع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي حساب بالبنك السعودي الأمريكي وفتحت حسابا آخر لديهم يسمى حساب التوفيريعطون العميل عليه فائدة دون تحديد نسبة الفائدة ولا زمنها والبنك غير ملزم بذلك دون قيد أو شرط في العقود وإنما في قبيل استفادة البنك من حساب العميل آمل الإفادة عاجلا على الإيميل علما بأني استفتيت القاضي عبد العزيز الجريوي بمحافظة الخرج وأفاد جزاه الله خيرا بحل ذلك وفتحت الحساب.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا البنك تقوم معاملاته على وفق الشريعة الإسلامية ولديه هيئة شرعية للرقابة عليه، إذا كان الأمر على هذا الحال فلا بأس في استثمار الأموال فيه وأخذ الأرباح الناتجة عن ذلك.
وإذا لم يكن الأمر كذلك فيجب عليك سحب الأموال، ويمكنك إيداعها في أحد المصارف التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم:
19065.
علماً بأن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423(12/9109)
نبذ الربا ليس مسألة قناعة بل هو اتباع وطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم توضيح رأي الدين في إيداع المبالغ المالية في البنوك علما بأن زوجي يتعامل مع أحد البنوك الإسلامية ويدعونى لنقل أموالي إلى هذا البنك في حين أنني لا أقتنع بهذا الرأي وما زلت أضع أموالي في أحد البنوك العادية فما حكم الدين في ذلك وإذا كان هذا غير مباح فما حكم الدين في السنوات السابقة والأرباح التي أضيفت إلى أموالي وشكرا لسيادتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يضع أمواله في بنوك ربوية لما في ذلك من اقتراف الربا المحرم، والله يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .
بل لو أودعها فيها بدون فائدة حرم عليه ذلك لما فيه من التعاون معهم على الإثم والمنكر، والله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وحيث إنه يوجد لديكم بنوك إسلامية فلا عذر لك البتة في إبقاء أموالك في البنوك الربوية، وما فعله زوجك هو الصواب، ويجب عليك طاعته في ذلك لأنه أمرك بأمر واجب عليك شرعاً، وحكم الله وأمره يجب على المسلم أن يخضع له ويسلم، فالله خاطب المؤمنين وحثهم على التقوى، وأمرهم بترك الربا ثم توعد من لم يفعل ذلك بأشد الوعيد، وهو إعلان الحرب عليه من الله، ومن حاربه الله هلك في الدنيا والآخرة قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
فعليك بالتوبة من ذلك، واستمسكي برأس مالك الذي أودعتيه في البنوك الربوية، وحوليه إلى بنك إسلامي، أما الفوائد فلا يجوز لك الانتفاع بها، ولا إبقاؤها في البنوك الربوية ليتقوى بها على منكرها، وإنما يجب عليك أخذها وصرفها في أوجه البر، ومصالح المسلمين بنية التخلص من الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(12/9110)
دفع أجرة مقطوعة مقابل خدمة حقيقية للاستقراض لا حرج فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[برامج التمويل الأصغر هي بمثابة بنوك محصورة خدماتها على فقراء المجتمع، حيث تقدم لهم القروض الصغيرة والتي تتراوح بين 50 إلى 300 دولار أمريكي (بالعملة المحلية) .
هذه البرامج تنشأ عادة بدعم خارجي إلا أنه لكي تستمر في تقديم خدماتها لابد أن تعتمد على ذاتها، ولهذا فهي تفرض رسوم تقديم الخدمة والتي تصل في الغالب إلى ما معدله25% سنوياً.
هناك من يعترض ليس على حجم الرسوم ولكن على شرعيتها في الإسلام ويعتبرها رباً. أفتونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من القواعد العظيمة في باب المعاملات المالية قاعدة: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وقد أجمع على صحة هذه القاعدة، وهي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وغيره.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز طلب الزيادة على الدَيْن سواء كانت الجهة المقرضة خدمية خيرية أو كانت تجارية، إلا أنه لا حرج في أخذ أجرة مقطوعة لا ترتبط بقدر المبلغ المقترض أو مدته مقابل خدمة فعلية تقدمها الجهة للمقترض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية فهي محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.
وراجع الفتوى رقم:
6309 والفتوى رقم: 6275
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(12/9111)
أرباح المصرف تأخذ حكم تعامله حرمة أو حلا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أرباح المصرف ربا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على أرباح المصرف فرع عن الحكم على المصرف نفسه، فإذا كان المصرف قائماً أصلاً على التعامل بأحكام الشريعة، وطبق ذلك فعلاً في واقع الأمر فإن أرباحه حلال ...
وإذا لم يكن كذلك فإن أرباحه من الربا المحرم، ولا يجوز التعامل معه أصلاً، ولمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة يرجى الإطلاع على الفتوى رقم:
901 والفتوى رقم:
1120 والفتوى رقم:
9675.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(12/9112)
فوائد البنوك من المحرمات الغليظة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الإسلام في فوئد البنوك؟ هل فوائد البنوك حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم فوائد البنوك الربوية هو الحرمة لأنها من الربا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو من السائل الكريم الاطلاع على الفتوى رقم:
1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(12/9113)
حكم تحديد نسبة أو مبلغ مقطوع على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أريدالاقتراض من بنك بالمملكة مبلغا قدره 200000 ريال سعودي لغرض شراء منزل على أن أسدده للبنك على أقساط شهرية كل قسط 4000 ريال نصف راتبي ولا يشترط هذا البنك فائدة محددة وإنما يأخذ ربحا مقابل إقراضه لي نسبته 6.75% أي 82000 ريال وأقوم بتحويل راتبي الشهري على البنك ليقتص منه القسط وكضمان ويوزع ربح البنك على الأقساط بحيث يدفع للبنك معها ومدة التقسيط ست سنوات فهل هذا جائزأم هو من القروض التي تجر نفعا ومحرمة أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الفائدة التي يأخذها البنك هي الربا المحرم في كتاب الله عز وجل، وهي ربا الجاهلية الذي كان يفعله أهل الجاهلية، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين أن يحدد البنك مبلغاً مقطوعاً كفائدة على القرض أو يحدد نسبة، فالحذر الحذر من الإقدام على هذا القرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء " رواه مسلم.
والله عز وجل يقول: (يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة:278]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(12/9114)
حكم القرض الحسن بواسطة البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء أثات بقرض بالمجان علما أن للوسيط بيننا -البنك-؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصد السائل يكون القرض بالمجان، القرض الحسن الذي يتم بدون فائدة، فهذا مما لا شك في جوازه ولو كان البنك وسيطاً، وراجع الفتوى رقم:
5937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(12/9115)
حكم رسوم الخدمة لقاء القروض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل رسوم الخدمة المفروضة على القروض الصغيرة حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا عبرة بتسمية الفوائد الربوية رسوم خدمة، لأن الربا هو الربا، وإن اختلفت أسماؤه، ولمعرفة حد الربا وحقيقته راجع الجواب رقم:
13533
لكن إذا وُجدت بعض البنوك التي تقرض بدون فوائد، إلا أنها تأخذ رسوماً مقابل الخدمات، فهذا لا شيء فيه، ما لم يتجاوز حدود القيمة الفعلية للخدمات، وقد مضى بيان ذلك بضوابطه في الجواب رقم: 8881 والجواب رقم: 7813 والجواب رقم: 6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(12/9116)
حكم إيداع مال في البنك لاستخراج بطاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد عمل بطاقة بنكية وسألت فوجدت أن الطريق لعملها إيداع مبلغ مالي في البنك مما يترتب عليه دخولي في معاملات ربوية أرجو من فضيلتكم توضيح الطريق لي علماً بأنني لا أدخل في معاملات بنكية على الإطلاق. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا من أعظم المنكر، وأكبر الموبقات، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5968.
وعليه، فلا يجوز لك الإقدام على أي معاملة يكون فيها ربا، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، كما يمكنك استخراج هذه البطاقة من البنوك الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(12/9117)
خيط العنكبوت الذي يتعلق به المتعامل مع البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع بعض الأموال بأحد البنوك وحرصت على صرف أرباح هذه الأموال بكاملها في أوجه الخير المختلفة ثم قرأت الفتوى الخاصة بتحريم التعامل مع البنوك غير الإسلامية حتى ولو كان الأمر مجرد إيداع أموال لاعتباره مساعدة على الإثم.
وحيث أن الشركة التي أعمل بها تقوم بتحويل رواتب العاملين على هذا البنك إلى جانب توفير البنك لخدمات الصرف من ماكينات آلية منتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد تيسر لي سهولة السحب وخاصة عند الضرورة- في أي وقت من اليوم- حيث تمنعني مواعيد عملي من التردد على البنوك في مواعيد عملها الرسمية وهو الأمر الذي لا توفره البنوك الإسلامية لذا فقد فكرت في وضع الجانب الأكبر من الأموال في أحد البنوك الإسلامية مع احتفاظي بالجزء الباقي كما هو ليمكنني الحصول علية بسهولة عند الاحتياج للمال في أي وقت. فما رأي الدين في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا........ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يتعامل معها ولا أن يدخر ماله فيها لأنها محاربة لله ورسوله، وإيداعك بعض مالك فيها عون لها على استمرارها في هذا المنكر، فالواجب عليك الإقلاع تماماً عن معاملاتها. خصوصاً، وأنه توجد عندكم مصارف إسلامية، وكون فتحك للحساب في البنوك الربوية -يوفر لك خدمات السحب المصرفي متى ما شئت لا يسوغ لك التعامل مع البنوك الربوية- فإنه يمكنك الاحتفاظ ببعض المال في بيتك تسحب منه متى ما شئت وإذا ذهبت إلى مكان ما اصطحب معك ما تحتاجه من مال.
فعليك أن تودع جميع مالك في المصرف الإسلامي وتعمل على تحويل راتبك إليه ما دمت قادراً على ذلك.
واتق الله. واعلم أن شأن الربا عظيم، وراجع الفتوى رقم:
1071 والفتوى رقم:
1120 والفتوى رقم:
6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(12/9118)
كيف تعرف البنك الربوي من سواه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في البنك في أي موقع كان يدخل فيه الربا.. أم أن هناك جزئية معينة أو عمل معين في البنك ينتج عنها الربا.. وكيف لي أن أعرف البنوك الربوية.. في منطقتي..
علماُ بأنني مقدم على وظيفة في بنك (الجزيرة) وهل يعتبر بنك الجزيرة (السعودية) من البنوك الربوية.. وماهي البنوك الربوية في السعودية.. بماذا تنصحونني وجزاكم الله كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنك الربوي، أيًا كان العمل، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
1009 ورقم:
4862 ورقم:
1820.
والبنك الربوي هو كل بنك يتعامل بالرباً قرضاً واقتراضاً واستثماراً.
وحال البنك الربوي لا يخفى على أحد، وإليك مثالاً واحداً يوضح لك الأمر: فمن وضع مالاً في بنك على جهة الاستثمار أو ما يسمى بالوديعة أو في حساب التوفير، وتعهد له البنك بنسبة معلومة من رأس ماله، كأن يقول له: لك 10 في المائة من رأس مالك، فهذا عين الربا، والبنك القائم على ذلك بنك ربوي ولا شك، وانظر الفتاوى المتقدمة تحت الأرقام التالية:
1873
5160
5996
6013.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(12/9119)
هل يجوز الاقتراض بالربا لسداد دين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء في
أنا أرسلت إليكم مرتين ويأتي الرد على الإيميل كله علامات استفهام لا أعلم ماذا يحدث المهم أنا أود الاستفسار عن أمرين:
1- هل يجوز أن أرد ديني من خلال قرض مع العلم أن مرتبي لا يسمح بسداد هذاالدين إذا أردت عمل مشروع كوافير وكان كل من يعمل به فتيات.
2- السؤال هل يقع علي إثم عندما يخرج الفتيات متزينات من عندي مع العلم أن في بلدي نصرانيات وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض من البنوك الربوية لسداد الدين لا يجوز لأنه عين الربا ... وعلى الدائن أن ينظر المعسر حتى يتيسر له السداد.؟
قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون [البقرة:280] .
والربا من الكبائر العظيمة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ..... [البقرة:278-279] .
ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى كما يلجأ إلى الميتة ولا يتجاوز إزالة الضرورة.
أما الإجابة عن السؤال الثاني: وحكم عمل مشروع محل التجميل فنحيلك فيه إلى الفتوى رقم:
2984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(12/9120)
جوائز البنوك تضم رذيلتين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي بالتحديد: هل يجوز فتح حساب توفير في أحد البنوك العربية بدون فائدة، ولكن مع الإستفادة من نظام الجوائز التي يمنحها البنك والتي تتم على أرقام الحسابات للعملاء بطريقة شهرية، أم أن هذا نوع من أنواع الربا أيضاً. وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في الإسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك يتعامل بالربا فلا يجوز ذلك، وهذه الجوائز هي عين الفائدة الربوية، لكن اختلفت طريقة التوزيع فقط، بل هذا جمع بين الربا والميسر، فإن العميل سيضع ماله على أمل أن يكون من الفائزين، وقد يقع عليه الاختيار وقد لا يقع.
وانظر ما سبق من فتاوى برقم:
518 والفتوى رقم:
6756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(12/9121)
هل يحرم المال بمجرد وضعه أو تحويله من البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب متزوج ومسؤول عن عائلتي وكذا والدتي.. ووالدي مهاجر بفرنسا يبعث الدراهم بطرق مشبوهة أي يعطوننا هنا ويعطيهم هناك بفرنسا بعدما يستخرجها من البنوك الفرنسية وهي ربوية ثم يضعها هنا في بنوك ربوية أي الدراهم التي تصل الجزائر هم يعتقدون أن هذا حلال بحجة بعض الفتاوى هناك هل الأموال كلها حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] .
وروى مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. وقال: درهم يأكل الرجل من ربا، أشد عند الله من ست وثلاثين زنية. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته.
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على غلظ أكل الربا وشدة حرمته وسوء عاقبته، ولهذا فإنه يجب على المسلم أن يبتعد عنه كل البعد.
وبالنسبة للأخ السائل فنقول له: لا يجوز لك ولا لإخوتك ولا لوالدتك الأكل من المال الذي يرسله إليكم أبوكم، إذا علمتم أنه من الفوائد الربوية المحرمة، فإن لم تجدوا غير هذا المال، فلكم الأخذ منه بقدر الضرورة، ولا إثم عليكم، للضرورة، فإذا زالت واستغنيتم عن ماله، فلا يحل لكم أن تقربوه، وراجع الفتوى رقم:
2206
17296
1981.
ولمعرفة مذاهب العلماء في حكم الأكل من المال الحرام بالتفصيل، راجع الفتوى رقم:
6880.
أما إذا لم يكن هذا المال من الفوائد الربوية، وقد اكتسبه أبوكم بطريق مشروع، فإنه لا يحرم بمجرد وضعه في البنوك الربوية أو تحويله عن طريقها، وإنما يحرم منه ما استفاده من طريق إيداعه في البنوك الربوية، فيجوز لكم في هذه الحالة الانتفاع به، وإن لم تكونوا مضطرين إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(12/9122)
حكم اقتراض مبلغ بعضه بفائدة وبعضه تعتبره الدولة معونة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:
نظراً لتحسن الاقتصاد الجزائري تستعمل الدولة الآن طرقاً عدة لمساعدة الأفراد لامتلاك سكن والتخفيف من حدة أزمته ومن هذه الطرق هو قرض أي مواطن له قطعة أرض ولم يكن قد استفاد من قبل بأي مساعدة في مجال السكن قرضه مبلغا قد يصل إلى 3 مليون دينار للبناء أو لاستكمال سكنه
والجديد في الأمر والذي يعتبر بالفعل مساعدة والذي من أجله أستفتي هو أنني أريد أقتراض مليون دينار مع ملاحظة أن نصف هذا المبلغ فقط هو الخاضع للفائدة أما النصف المتبقي وهو نصف مليون دينار فلا يرد وهو يعتبر معونة من الدولة علماً أن مجموع الفوائد لا يتعدى مبلغ المساعدة هذه فما حكم هذا القرض؟
وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن من المقرر شرعاً أن القرض إذا جر منفعة، فهو ربا.
فعلى هذا، فلا يجوز اقتراض هذا المبلغ الذي تترتب عليه فوائد.
أما النصف المتبقي من المبلغ، فإن كان مرتبطاً بالمبلغ المقترض بفائدة فلا يجوز أخذه، وإن كان لا تلازم بينهما فيجوز له أخذه، لأنه منحة وعطية مستقلة.
وراجع الفتوى رقم: 17966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(12/9123)
كون الفائدة تعود على المجتمع هل يغير في حكم الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أناشاب في مقتبل العمر ولا أملك من الدنيا شيئا
هل يجوز لي القرض من المصرف للاستفادة منه في أمور الزوج علماً بأنه لايوجد لدينا مصرف يقرض بدون فائدة رغم أن المفتيين في ليبيا يحللون هذا القرض بحجة أن الفائدة تعود إلى المجتمع نفسه والفائدة هي قليلة جداً تصل إلى 1 في % من القيمة العظمى وأنا راض على هذه الفائدة
ويوجد في هذا الزمان مايضل الشاب من إغراءات الدنيا وأريد أن أتزوج وأتحاشى هذا الضلال
فأرجوا منكم أن تفيدوني أفادكم الله إن شاء الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا لأجل الزواج، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم
10959، كما سبق بيان حد الضرورة التي تبيح الربا في الفتوى رقم 6501.
ولا فرق في تحريم الربا بين كثيره وقليله، وكون الفائدة تعود على المجتمع -إن صح هذا- لا يغير في الحكم شيئاً، وكذلك الرضا بالربا لا يبيحه.
ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(12/9124)
آكل الربا عقوبته مغلظة عنيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: هل من رخصة لي في الاقتراض بالفائدة من أجل تأمين مجال عمل كريم لنفسي علما أني أمضيت قرابة عقد ونصف من عمري خلف الأسوار بتهمة تمت إلى الإسلام بصلة وأنا الآن أعاني منذ سنوات في البحث عن عمل تتوفر فيه كرامتي ويتناسب مع سني ووضعي الاجتماعي والنفسي وأنجو من حالة الاستغلال التي أخضع لها في وضعي الحالي ِلعلمي أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعبده الهوان ولا يكلف نفسا إلا وسعها؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يسهل أمرنا وأمرك، وأن يصلح حالنا وحالك، وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
أخي الكريم: اعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته فأجمل في الطلب، واعلم أن الربا من أعظم العظائم، ولا يجوز إلا عند الضرورة الملجئة، كأن لا تجد ما تأكله، وليس من سبيل لسد هذه الضرورة إلا بالربا.
وقد تقدمت تفاصيل كثيرة عن حكم الاقتراض لأجل مشروع تجاري، وعن حد الضرورة التي تبيح الربا فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6689 3833 3915 1297 3116 6933
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(12/9125)
حرمة الربا تشتد إذا تواطأ الناس عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع بعض أموالي في أحد البنوك وأحصل على فوائد. وفى بلدى يحلل الادخار مع الحصول على فوائد ثابتة ويقول أولو الأمر إنه لا ربا بين الفرد والدولة. وليس لدي مكان آمن لحفظ تلك الأموال حالياً وما حكم ما حصلت عليه من فوائد مسبقا والتي صرفت في المعيشة اليومية وشكرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد البنكية من الربا المحرم، الذي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5773.
وحرمة الربا تشتد إذا تواطأ الناس عليه، ووضعوا له القوانين التي تنظمه وتحميه، وبهذا تسقط المقالة الخبيثة التي تحلل الحرام"لا ربا بين الدولة". ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة راجع كتاب الدكتور علي السالوس الاقتصاد الإسلامي، ولمعرفة حكم إيداع المال في البنوك الربوية خوفاً عليه من الضياع أو السرقة أو عدم القدرة على استثماره راجع الفتاوى التالية أرقامها:
9139
9537
16191.
وراجع الفتوى رقم:
20172 ففيها إحالات تفيدك في هذا الصدد.
أما الفوائد التي قمت بإنفاقها قبل ذلك، فعليك أن تتخلص بما يقابلها من مالك الحلال، وأن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى من تعاملك مع هذه البنوك وذلك لا يتحقق إلا بسحب أموالك منها، والندم على تعاملك معها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك أبداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(12/9126)
ينبني الحكم على عملية الشراء هذه حسب تعامل البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد طريقة متبعة من طرف البنوك عندنا في الجزائر وتتمثل في اقتناء أجهزة كهرومنزلية وأجهزة الكترونية ويتولي البنك تسديد قيمتها بنسبة 70 بالمئة أما الشخص المعني بالعملية فيساهم بنسبة 30 بالمئة من القيمة الإجمالية لهذه الأجهزة ويتم إرجاع قيمة هذه الأجهزة إلى البنك
بالاقتطاع الشهري من المرتب على مدى 03سنوات
وبزيادة نسبة 09في المئة للبنك
فهل هده عملية تجارية حلال أم عملية ربوية حرام وجزاكم الله عنا كل خير
... ... ... ... ... ... وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك يشتري هذه السلعة شراء حقيقياً ثم يبيعها بعد ذلك بثمن مقسط -وإن كان أكثر- فهذا بيع مرابحة، وهي معاملة شرعية معمول بها في المصارف الإسلامية، وإن كان البنك لا يشتريها شراء حقيقيا، وإنما يدفع هذا المبلغ من المال نيابة عنك، على أن تسدد له هذا المبلغ بفوائد، وهذا هو الظاهر من الصورة التي ذكرت، فهذه معاملة محرمة، لأن حقيقتها قرض بمنفعة، وهو من الربا، وهذه هي المعاملة التي يتم العمل بها في البنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(12/9127)
استخدم تخصصك في خدمة البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الدين في من يعمل في بنك ربوي
إذا كان هذا تخصصه.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي أمر محرم شرعاً دلت على ذلك النصوص المحكمة من كتاب الله تعالى، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع المسلمين قديماً وحديثاً. قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278]
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ من له صلة بالربا فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
ومن كان اختصاصه في المعاملات المالية والمصرفية فبإمكانه أن يستخدم هذه الموهبة والنعمة التي أنعم الله بها عليه فيما يرضي الله عز وجل ويجنبه غضبه وعقابه. فإذا استخدمها في العمل في المؤسسات المالية والشركات التي لا تتعامل بالربا فلا شك أنه سيسعد بذلك في الدنيا والآخرة.
ولا يجوز للمسلم أن يتمادى في خطئه والعمل في المؤسسات الربوية وأبواب الخير مفتوحة، ورزق الله تعالى غير محصور في المؤسسات الربوية.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته " رواه أبو نعيم عن أبي أمامة وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:2-3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(12/9128)
حكم الاقتراض بالربا لإجراء عملية التلقيح الصناعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حلال أم حرام عمل عملية الحقن المجهري والتي تتكلف مبالغ كبيرة لا أستطيع الحصول عليها إلا عن طريق القروض البنكية ذات الفوائد العالية لأنني متزوج منذ عشرة سنوات ولم أنجب وعمري أنا وزوجتي يقارب 37 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللجوء إلى التلقيح الصناعي كوسيلة للإنجاب عند تعذر الإنجاب بالوسيلة الطبيعية، لا حرج فيه إذا تقيد بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم:
5995.
وأما الاقتراض بالربا لأجل ذلك فلا يجوز؛ لكون الربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ولا تجوز إلا عند الضرورة الشرعية المعتبرة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
6501.
وكيف يقع الإنسان في هذا الإثم العظيم لأجل عمل لا يدري أيتحقق له أم لا؟!! وعلى فرض غلبه الظن بنجاح هذه العملية فما قيمة الولد مع بقاء المؤمن مرهوناً بالربا سنوات عدة، يغدو في معصية الله ويروح في غضب الله، فإن آكل الربا ملعونٌ، ومؤكله لغيره كذلك، عافانا الله وإياك.
ولا شك أن الولد نعمة، والحاجة إليه حاجة فطرية، والمنعم المتفضل هو رب العالمين سبحانه يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. [الشورى:49] ، ووَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً. [الشورى:50] .
كل ذلك وفق حكمته البالغة سبحانه وتعالى، وما عند الله من النعم لا يطلب بمعصيته، بل لا خير فيه إن جاء بمعصية، فارضَ بما قسم الله تعالى لك، وألح عليه في الدعاء، ولا تيأس من روح الله، فكم من زوجين رزقهما الله الولد بعد سنوات من الصبر والتضرع واللجوء إلى الله!! فعلما حينها قدر ما أنعم الله عليهما من تهيئة قلبيهما طول هذه المدة للتعلق به ومناجاته والفزع إليه.
وهب أن المؤمن يلقى ربه صابراً محتسبا، دون أن ينال هذه النعمة، فأي شيء في ذلك؟ وقد أنعم الله عليه بما لا يحصى من النعم. بل أي شيء في ذلك وهو موعود بالجنة والنعيم جزاء صبره واحتسابه، وكم من رجل رزق بأولاد كانوا سبب هلاكه في الآخرة، بل وشقائه في الدنيا، فلا يدري الإنسان أين الخير.
قال ابن مسعو رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول لملائكته: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير، يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. انتهى.
فنسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان، وأن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها عينك، وأن يقيك موجبات سخطه وعقابه من الربا وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1423(12/9129)
هل يجوز للشركة دفع الفائدة عن موظفيها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعطي شركة سلفة لكل موظف قدرها 5000 دينار علماً أن الشركة لا يوجد عندها سيولة حيث تستلم المبلغ من مصرف شركة عند أخذ المبلغ من مصرف يتم إرجاع المبلغ بنفس القيمة، ولكن الفوائد يتم أخذها عن طريق شركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك ولا لأحد من الموظفين أخذ هذا القرض من الشركة بالصورة التي ذكرتها، لأنه قرض يترتب عليه فوائد ربوية تدفع للبنك، ولو عن طريق الشركة نيابة عن موظفيها، وهذا هو الربا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وتوعد صاحبه بالحرب، وكفى بذلك وعيداً، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278-279] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" رواه ابن ماجه والحاكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والطبراني، فيجب عليكم الإقلاع عن هذه المعاملة، والبحث عن قرض حسن بدون فائدة إن أمكن، وإلا فاصبروا حتى ييسر الله أموركم ويجعل لكم مخرجاً، فهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:2-3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(12/9130)
التعامل بالربا في دار الكفر ... رؤية فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو إجابة وافية عن حكم أكل مال المصارف والبنوك في البلدان النصرانية والتعامل معها؟ وشكرا والسلام عليكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمصارف والبنوك الربوية لا يجوز التعامل معها بإيداع أو استثمار، سواء كانت في بلاد إسلامية أو غير إسلامية، للعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا يستثنى من ذلك إلا حالة اضطرار المسلم إلى وضع ماله في البنك خوفا عليه من النهب والسرقة، فإذا لم يجد بنكاً إسلامياً، جاز له حيئذ أن يضعه في البنك الربوي في الحساب الجاري الذي لا يترتب عليه فوائد ربوية، وعلى فرض حدوث فائدة ربوية فإنه يأخذها ويتخلص منها بدفعها للفقراء والمحتاجين.
واعلم أن التعامل بالربا محرم في دار الإسلام ودار الكفر عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.
وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها، واحتج بما روي عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى.
واستدل الجمهور بعموم الأدلة المحرمة للربا، وأن ما كان حراماً في دار الإسلام فهو حرام في دار الحرب، كسائر الفواحش والمعاصي.
وأجابوا عن أثر مكحول بأنه مرسل إن صح إسناده إلى مكحول، مع كونه محتملاً لأن يكون نهياً، فقوله "لا ربا" كقوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة:197] .
ومن دخل دار الحرب بأمان لم يكن له أن يستبيح الأموال ولا أن يغش ولا أن يسرق. وانظر تفصيل هذه المسألة في المغني لابن قدامة 4/84، والمجموع للنووي وتكملته للسبكي 9/489/10/487.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1423(12/9131)
فتاوى متعلقة في العمل بالبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في البنوك التجارية محرم شرعاً؟ وما هو الدليل؟ وهل الضرورة أو الحاجة تعتبر مبرراً كافيا ومحله من الإثم إن وجد؟
ملاحظة: أنا أعمل في دولة تمنع نقل الإقامة ألا بعد مرور سنتين من العمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم العمل في البنوك المحرمة في الفتوى رقم:
1725 والفتوى رقم:
4862.
كما سبق حد الضرورة التي تبيح الإقدام على الربا برقم:
6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(12/9132)
هل يجوز أخذ تسهيل مصرفي بضمان الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخد التسهيل المصرفي بضمان الراتب عند الضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يبين السائل طبيعة التسهيل المصرفي المقصود؟ وهل هو من مصرف إسلامي أو ربوي؟
وعلي أي حال، فإذا كان التسهيل المصرفي من مصرفٍ إسلامي، وكانت المعاملة شرعية خالية من الربا بجميع صوره، فلا بأس به، سواء في حال الاختيار أو عند الضرورة.
أما إذا كانت المعاملة تشتمل على مخالفة شرعية، أو كانت ربوية، أو كان المصرف مصرفاً ربوياً، فلا يجوز إلا في حال الضرورة الملجئة، ولمعرفة حد الضرورة التي تبيح الربا يمكنك الرجوع للفتوى رقم: 6501، ولمزيد فائدة يمكنك الرجوع للفتوى رقم: 12011، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(12/9133)
هل توجد بنوك إسلامية في الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل توجد بنوك إسلامية في أوربا يمكن التعامل معها؟ أرجو إرسال العناوين إن وجدت
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم بنكاً إسلامياً في أوربا، وقد ذكر لنا في الفترة الأخيرة أن بعض البنوك في بعض الدول فتحت فروعاً للتعامل وفق الضوابط الشرعية، ويمكن للأخ السائل أن يتصل بالمراكز الإسلامية هناك، فلعل عندهم من العلم بذلك ما ليس عند غيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(12/9134)
شروط جواز شراء سيارة (مرابحة) من بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ماحكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق أحد البنوك "البنك السعودي الهولندي" وذلك عن طريق المرابحةالإسلامية كما هم يعلنون أنه لديهم فتاوى بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز شراء سيارة أو غيرها بالتقسيط عن طريق البنك الربوي بشرط أن يملك السيارة ويقبضها وتدخل في ضمانه بحيث لو تلفت قبل أن تشتريها منه فلا ضمان عليك، وكذا يشترط ألا يكون في نظام عقود هذا البنك اشتراط زيادة إذا حلَّ أجل القسط ولم تستطع دفعه لظرف ما، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
4243.
مع التنبيه على أنه لا يجوز فتح حساب ولو جارياً في بنك ربوي عند وجود البنك الإسلامي، لما في فتح الحساب من الإعانة والدعم لهذا البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(12/9135)
حكم أخذ منحة مشروطة بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى الشيخ يوسف القرضاوي:
أملك قطعة أرض للبناء وأريد أن أستفيد من منحة مالية تقدمها الدولة مجانا لكل من يريد بناء سكن لكن المشكلة أن هذه المنحة لكي أستطيع الاستفادة منها يجب أن أمر أولاً عبر بنك وهو تابع للدولة والذي يفرض عليك أن تأخذ سلفة بالفائدة. هل هذه المنحة تعتبر حلالا أم حراما. أجيبونا في أقرب وقت يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه الأخ السائل إلى أن هذا الموقع تشرف عليه وزارة الأوقاف القطرية وأنه ليس بتابع للدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- وليس له عليه أي إشراف.
وأما ما يتعلق بسؤالك أخي الكريم فالجواب عليه أنه لا يجوز لك أخذ هذه المنحة إذا كنت لا تتحصل عليها إلا بأخذ قرض ربوي من البنك، لأن الربا من أكبر الذنوب وأقبحها وأخطرها أثراً على الفرد والمجتمع ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
15734 والفتوى رقم: 13024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(12/9136)
هل يجوز للمصارف أن تأخذ عمولة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
انا شاب من فلسطين وأردت أن أفتح حسابا في البنك وكما معروف فإن المصارف تأخذ ما يسمى (العمولة) أجرة على وضعك نقودك في البنك فهل يجوز لي فتح حساب في البنك أم أنه حرام؟ أفيدونا رحمنا ورحمكم الله
ملاحظة: إلى حضرة المشرفين على الفتاوى أنا للمرة الثالثة على التوالي أرسل أسألة لكم ولا تجيبو عليها فلماذا؟
الرجاء بعث الإجابة على بريدي الإلكتروني أو إخباري أين ومتى يوضع الجواب وجزاكم الله خيراً.
لمراسلتي: sandalawe islamway.com]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم فتح الحسابات في البنوك قد تقدم تحت الأرقام التالية: 9675، 12257، 17260.
أما أخذ العمولة المذكورة، فهو جائز من حيث المبدأ بشرط أن يكون البنك منضبطاً في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك أخذه لتلك العمولة.
أما بخصوص الملاحظة، فإننا لم نطلع لك إلا على سؤال واحد قبل هذا، وهو برقم: 38195 وأرسلنا لك الإجابة، فراجعها باستخدام ذلك الرقم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(12/9137)
حكم الادخار في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حلال أم حرام فتح ادخار مدرسي ببنك الفلاحي التونسي؟ وبماذا تنصح أخي إذا تم الانخراط والأولاد ما زالوا لم يستفيدوا بعد من خدمات هذا الإدخار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الإنسان في أن يدخر ماله ويحفظه زمناً معيناً لتحقيق مصلحة يراها، إلا أنه ينبغي التنبيه هنا إلى أن هذا المال إن كان مما تجب الزكاة فيه وجب على صاحبها إخراجها منه.
وأما بشأن الادخار في البنك المذكور، فإن كان من البنوك الإسلامية التي تقتصر في معاملاتها على المعاملات المباحة، وتتجنب الربا، فلا مانع من الإيداع فيه، والتعامل معه، وإلا فلا يجوز لك ذلك، لدخول هذا في التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2] .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" رواه مسلم وللبخاري نحوه.
وعليه، فيجب سحب الأموال المدخرة من هذا البنك إذا كان ربوياً، واستثمارها بطريقة أخرى مباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(12/9138)
حكم شراء سلعة من بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[تيسيرالبنك الأهلي هل هو جائز أم نوع من أنواع الربا (شراء سلعة وبيعها في البورصة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص أن يشتري سلعة من البنك الأهلي أو غيره نقداً أو ديناً إلى أجل معلوم بأكثر من سعرها نقداً، بشرط ألا يكون في أنظمة البنك اشتراط زيادة على المشتري إذا لم يسدد في الوقت المحدد. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10114، والأرقام المحال عليها فيه.
وإذا اشترى شخص سلعة بدون هذا الشرط، فالبيع صحيح والحمد لله، وله الانتفاع بها أو بيعها.
وقد سبق لنا فتوى برقم: 10779 فيها تفصيل حكم البيع والشراء عبر البورصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(12/9139)
الشراء بالتقسيط لقاء فائدة ربا محض
[السُّؤَالُ]
ـ[* نحن جماعة موظفين في إدارة نريد الشراء بالتقسيط تجهيزات منزلية عن طريق البنك حيث نسبة الفائدة 9بالمائة، تأمين المشتريات، الرسم على القيمة المضافة ويتم الاقتطاع من الراتب لمدة 36 شهراً. هل يجوز هذا؟
أما من جهة أخرى هل يجوز قبض المبلغ نقدا من الممول عوض التجهيزات علماً أن أفرادا من السائلين يريد الزواج أو الشراء. بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة في السؤال عقد ربوي صريح لا يجوز لكم الإقدام عليه ولا التعامل به لأنه قرض بفائدة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
ولا فرق بين أن تؤخذ التجهيزات ويدفع البنك ثمنها ليأخذه في ما بعد مع الفائدة، وبين أخذ المبلغ نقداً ليسدد أيضاً بالتقسيط والفائدة، فالكل قرض بفائدة ولا يجوز بحال من الأحوال.
واعلموا أن الربا ما دخل بيتاً إلا محقت بركة رزق أهله، لأن الله يقول: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(12/9140)
حكم فتح حساب ببنك لقاء فرصة فوز بجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجوائز التي تطرحها البنوك التجارية لزبائنها أو بالإغراء بفتح حساب في البنك مقابل فرصة الفوز بالجائزة؟ علما أن لدى بعض الناس ظروف قاسية قد تدعوهم للإقدام على ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وضع الأموال في البنوك التجارية (الربوية) إلا في حال الاضطرار إلى ذلك، مثل أن يخاف على ماله من التلف أو السرقة أو غير ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 9537، 942، 623..
فإذا وضع المرء أمواله فيها من أجل احتمال الحصول على جائزة، فقد ارتكب محرماً آخر، وهو القمار.
وعلى الأخ الكريم السائل أنه يتوجه إلى سبل الكسب المشروعة، وهي كثيرة، والأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه كالقمار والميسر والتجارة في المحرمات، قال تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً) [النحل:114] .
وقال تعالى: (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً) [المؤمنون:51] .
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 331، 16074، 1890.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(12/9141)
أرباح البنوك الإسلامية المنضبطة حلال طيب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاستثمار في المصارف الإسلامية وجني الأرباح بدون مشقة حلال 100% أم فيه شبهة؟
وجزاكم ألله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان من المصارف الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية صارمة تضبط تعاملاته بحيث تكون موافقة للشريعة الإسلامية خالية من الربا، وسائر المعاملات المحرمة، فلا بأس بالاستثمار فيه، وما ينتج عن ذلك التعامل من أرباح فهو حلال لا حرج فيه، وإن كنت تقصد بجني الأرباح بغير مشقة أن يكون ذلك من خلال تعاملات شرعية فلا بأس بذلك، فمن المعلوم أن العبد قد يرزقه الله رزقاً واسعاً، وقد يربح أموالاً طائلة في صفقة واحدة، كأن يشتري أرضاً -مثلاً- بسعر زهيد، ثم في زمن يسير قد يتضاعف ثمن هذه الأرض بشكل كبير فيبيعها، وبالتالي يربح أموالاً كثيرة في زمن يسير وبجهد قليل، ومثل ذلك لا يخفى أنه لا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(12/9142)
المعاملات التي يعقدها العميل مع البنك الإسلامي مشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل ببلد خليجي ومعظم أموالي أضعها بالبنك وسوف أنزل نهائياً هذا الشهر ولا يوجد عمل لدي ببلدي فهل فوائد البنك في هذه الحالة حلال أم حرام وأيضا تعلمون الوضع بمصر حيث من الصعب القيام بمشروع في الوقت الحالي ولدي زوجة وطفلان ... وإن كنت على علم أن معظم البنوك الإسلاميه تضع أموالنا بالبنوك العاديه وتأخذ هي فائدة 12% وتعطينا فقط 7-8 % أو أقل من ذلك وهي معلومات أكيدة ... فهل أضع نقودي بتلك البنوك أم ماذا أفيدوني أفادكم الله ... وجزاكم الله كل خير على ماتقومون به ... وكيف لي أن أقوم بدور في خدمة الإسلام والمسلمين كمثال عن طريق موقعكم وماهي أفضل صدقة جارية بتكلفة معقولة..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ الفوائد الربوية لأن الربا حرام لا يجوز تناوله إلا في حالة الضرورة الملجئة المبينة في الفتوى رقم:
1420.
وأنت لست في ضرورة تبيح لك أكل الربا فيجب عليك أن تتخلص من هذه الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين.
ويجب عليك أن تسحب مالك من البنك الربوي وتحتفظ به لنفسك أو تودعه في أحد المصارف الإسلامية فأكثر معاملاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتوجد بكل مصرف منها هيئة مراقبة شرعية، ولو سلمنا جدلاً ببعض مخالفاتها فإن المعاملة التي تعقدها معها أنت مشروعة، بخلاف معاملتك مع البنك الربوي فإنها محرمة.
وجزاك الله خيراً على حرصك على خدمة الإسلام فمجالات الدعوة إلى الله ونفع الإسلام والمسلمين كثيرة ومتعددة يمكنك أن تشاور فيها من تعرف ويعرفك من أهل العلم والدعوة ليرشدك إلى ما تجيده وما تحسنه لتنفع الإسلام به وبإمكانك أن تكون مرشداً للناس إلى موقعنا للاستفادة منه.
وكذلك الصدقة الجارية أوجهها كثيرة وتختلف باختلاف نفعها وباختلاف حاجة من حولك إليها وباختلاف تكلفتها فننصحك كذلك بمراجعة أهل العلم والصلاح من حولك ليرشدوك إلى الأنفع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(12/9143)
المؤجر للبنك يلحقه الإثم حيا وميتا إن كان يعلم الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[1) ماحكم إجارالشقق المفروشة وبها القنوات الفضائي؟ 0
2) ماحكم إجار محلات الحلاقة التي يتم فيها حلاقة اللحية والقصات التي فيها تشبة بالكفار؟ 0
3) ماحكم إجار مبنى لبنك ربوي وإذاكانت هذه المحلات مستأجرة قبل أن يتوفى الأب فهل على الوارث إثم إذا بقيت على حالها وهل يستمرالإثم على المتوفى (وجزاكم الله خيرا) .....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تأجير الشقق والمساكن وفيها الأجهزة التي تمكن سكانها من الاطلاع على ما تبثه القنوات الفضائية، كما لا يجوز تأجيرها إلى من يغلب على الظن أنه سيستخدمها في المنكر، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
7812.
وحلاقة اللحى محرمة في شرع الله، فلا يجوز العمل فيها أو الإعانة عليها، وتأجير المحل إلى من يفعلون ذلك إعانة لهم على منكرهم، فيحرم عليك تأجير محلك صالوناً للحلاقة إلا إذا كان المستأجر سيلتزم بالضوابط المبينة في الفتوى رقم:
11093.
وكذلك يحرم تأجير المحلات للبنوك الربوية كما هو مبين في الفتوى رقم:
10330
وحيث إن المؤجر لها قد توفي فينتقل عقد الإجارة للورثة وبالتالي فيلزمهم أن يفسخوا العقد إن تمكنوا من ذلك، وإلا فلا يجوز لهم تجديده عند انتهاء مدته.
والأب المؤجر للبنك إن كان يعلم بذلك فيلحقه إثم ذلك ما دام العقار في حوزة البنك، وإن كان جاهلاً فلا يلحقه الإثم، وعلى ورثته أن يستغفروا له وإن تصدقوا عنه فحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(12/9144)
رد شبهات حول العمل بالبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[عند البحث في موقعكم عن فتوى العمل بالبنوك أفدتم بأن العمل بالبنوك حرام ,فإذا تركنا العمل بهذه البنوك كمسلمين فهل نتركها لغير المسلمين لكي يعملوا بها مع العلم بأن جميع الشركات التي تعمل بمصر تضع أموالها بالبنوك ثم تقوم بإعطاء موظفيها مرتباتهم من هذه الأموال إذن كيف نترك العمل بالبنوك لأن أموالها أموال ربوية مع أن الشركات أموالها ربوية أيضا, وإذا أفدتم بأن الربح الناتج من عمل الشركات هو مصدر المرتبات فقد دخل به جزء من أموال فوائد الأرصدة بالبنوك مع العلم بأن البنوك تعمل الآن بمجالات استثمارية ومشاريع وليست تعتمد على الإقراض والاقتراض فقط , فرجاء أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا لا شك في حرمته -كما علمتم مما ذكرنا- وما ذكرت من شبهات فإنها لا تقوى على معارضة ذلك: فأما قولك "فهل نتركها لغير المسلمين لكي يعملوا بها" فمردود بأن المسلم مطالب باجتناب التعامل بالربا أو المعاونة عليه، والكافر لا يبالي بحل أو حرمة، ثم إن هذه القاعدة قد تكون بهذا الفهم مطردة في الزنا وشرب الخمر، فلا ضابط حينئذ للتحريم.
وأما كون الشركات تدفع المرتبات من أموال ربوية مقترضة من البنوك فإن هذا لا يضر ما دام العاملون بالشركة يؤدون عملاً مباحاً، كما ورد ذلك بالفتوى رقم:
3706 والإثم على القائمين على الشركة.
وقولك بأن البنوك لا تعتمد على الإقراض فقط فهذا صحيح، ولكن ما تقوم به من مشاريع استثمارية، إنما يعتمد على الأموال الربوية، ولو سلمنا سلامتها من ذلك فإن من يعمل بها لا يميز في عمله بين ما كان فيه ربا وما ليس فيه ربا، فيبقى الأمر على أصل التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(12/9145)
لا حرج في العمل ببنك قائم على أسس شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في البنك الإسلامي الفلسطيي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله- في العمل في بنك إسلامي يقوم على أساس التعامل وفقاً للمبادئ الاقتصادية التي تقوم على أسس شرعية، وما دام هذا البنك له جهة رقابة شرعية من أهل العلم الموثوق بهم فلا مانع من العمل فيه أو المساهمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(12/9146)
الإعانة على الربا بأي شكل لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة ولي مستحقات مالية وعندما طالبت بها أبلغوني بالشركة بأنه لا توجد لديهم الفترة أي
أموال, وقالوا لي ممكن أن نعطيك مالك عن طريق قرض من البنك باسمك وسنقوم نحن بتسديد البنك,
فالسؤال هو: هل لو وافقت على هذا القرض يعتبر تعاملا بالربا؟ (مع العلم بأن هذا هو اقتراح الشركة لأخذ أموالي)
وماذا لو أرغموني على دفع جزء من فائدة البنك؟ وماذا لو دفعت الشركة فائدة البنك كلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً أن الربا قد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .
وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات..... وذكر منها "أكل الربا". متفق عليه.
وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة في المغني: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم.
وإن من القواعد الفقهية المقررة أيضاً "أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً"، ولا يجوز للمسلم أن يعين على التعامل بالربا بأي نوع من العون، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.
فعلى هذا لا يجوز لك الموافقة على الاقتراض باسمك بفائدة ربوية، ولكن إذا اقترضت المؤسسة هذا القرض باسمها لتفي لك، فلا حرج عليك في أخذ مالك ويكون الإثم عليهم، ولا إثم عليك إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(12/9147)
حكم وضع مال في بنك ذي عائد متغير
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أنا مصري أعمل بإحدى دول الخليج منذ 10 سنوات ومنذ ذلك الوقت وأنا أحول أموالي إلى حساب توفير في بنك مصر ذوي عائد متغير.. السؤال بمنتهى البساطة:
- هل هذا حرام أم حلال؟
"إن كان حراما فحدد لي جزاك الله خيرا أسماء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية يمكن التعامل معها".
-وما مصيرالفوائد التي اكتسبتها من السنوات السابقة خصوصا أنها اختلطت برِأس المال..
وجزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام كل خير.
هل هذا حرام أم حلال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تضع أموالك في فرع للبنك تقوم معاملاته حسب الشريعة الإسلامية ويخضع لرقابة شرعية تضبط أموره وتنظمها، بحيث تكون كافة معاملاته خالية من الربا شريطة أن تكون الحسابات مستقلة وكذلك الأرباح لا تختلط بغيرها من الأموال والفوائد الربوية، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس إذاً وأموالك وأرباحك حلال بإذن الله، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فالواجب عليك أن تسحب أموالك وتبحث عن بنك تعاملاته إسلامية تضع فيه رأس مالك، وأما الفوائد فعليك أن تتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، علماً بأننا لا يمكننا أن نحدد لك جهات مصرفية بمصر تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، إذ لا اطلاع لنا ولا علم لنا بذلك، ويمكنك سؤال أهل العلم الثقات المقيمين هنالك ممن لهم دراية واطلاع بأحوال البنوك والمصارف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(12/9148)
تهديد الوالد لا يبيح الولوغ في الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا أعمل موظفة. وفي هذه الآونة نحن نمر بأزمة مالية ووالدي يدين بمبلغ من المال لمجموعة من الأشخاص ولم يجد حلاً إلا عن طريق أخذ سلفة من البنك لسداد الديون.أمرني بأخذ سلفة على حسابي ولكني رفضت وماطلت كثيرا لأنني أعرف أنها محرمة علينا ولخوفي من الله عز وجل ولكن والدي أجبرني وهددني وغضب مني وحلف علي إن لم أفعل ذلك فهو لن يأخذ مني قرشا مدة حياته ولم أستطع إلا أن أفعل ذلك. فما هو كفارة ما فعلت.
ملاحظة: أنا أقوم بالتصدق بمبلغ من المال كل شهر طمعا في نيل الرضى من الله. واتباعا لقول الله " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم"
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الربا من كبائر الذنوب التي جاء الإسلام بتحريمها وإبطالها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وأمر والدك لك بأخذ هذه السلفة وتهديده بمقاطعتك إن لم تفعلي، كل ذلك لايبيح التورط في هذه المعصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
وسبيل تكفير هذا الذنب هو التوبة والاستغفار والندم، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه.
وإن استطعت أن تدفعي للبنك رأس المال فقط وتتخلصي من هذا العقد المحرم فهذا المتعين عليك، وإن لم تستطيعي فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(12/9149)
حكم شراء سلعة عن طريق البنك بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم اقتراض مال من البنك الأهلي وهو اقتراض إسلامي حسب ما هو موجود لديهم بأنه يشتري لك سلعة حديد ثم يبعونها لك ويعطونك المال بزيادة عليك 10% أو أكثر على أن تكون تدفع قسطاً شهرياً لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو أكثر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.. والله الموفق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنك إذا كان يشتري السلعة، ثم يبيعها لشخص آخر قبل أن تدخل في ضمانه، ويكون المآل أن يدفع لك مبلغاً من المال بفائدة، وليس سلعة الحديد، فإن المعاملة بهذه الصورة غير جائزة، لأنها تكون من باب القرض الذي جر نفعاً فهو ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
هذا إذا كان المقصود ما ذكرنا، أما إذا كان المقصود أن البنك يشتري السلعة، ثم يبيعها للسائل بفائدة، ويسجل المبلغ عليه بهذه الفائدة، فهو بيع مرابحة وهو جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(12/9150)
خسارة الدنيا ولا خسارة الدارين
[السُّؤَالُ]
ـ[استاجرت محلا من صاحبه وعملت له ديكورا مكلفاً والمحل جاهز للعمل مدفوع إيجارات سنة مقدم ولدي ديون أريدها من الناس كثيرة ولم أتحصل عليها وتحصلت على قرض تجاري من المصرف مدة 4 شهور ولكن بفائدة 450 دينار عن 4 شهور وبعد 4 شهور لدي مبلغ سيحضر ليغطي السلفة من المصرف وفي حالة عدم أخذ السلفة فإنني سأخسر 2000 دينار إيجارات المحل مدة 4 شهور والضرر واقع علي في الحالتين ولكن من المصرف أقل بكثير فما رأي الشرع بذلك لاني مجبر على السلفة ليعمل المحل؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلأن تخسر 2000 دينار خير لك وأحسن عاقبة من أن تقترض من المصرف أو غيره بفائدة ربوية، وتدخل بذلك في حرب مع رب العالمين، وتخسر بذلك دينك ودنياك جميعاً، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279] .
وقال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) [البقرة: 276] .
وقال تعالى: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) [الروم:39] .
وقال صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم وصححه.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم.
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
وعليه، فلا يحل لك أخي الكريم أن تقترض بالربا لإنجاح هذا المشروع، وينبغي أن تسعى لقرض حسن بدون فائدة إن أمكنك، وإن لم يمكنك فاصبر حتى ييسر الله أمرك، نسأل الله أن ييسر أمرنا وأمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(12/9151)
كيفية التصرف مع من اقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ لي اقترض من بنك ربوي وهو ليس بحاجة إلى هذا المال وسوف يصرفه في أشياء تافهة هل يجوز لي أن آخذ المال منه وإذا كان يجوز ماذا أفعل به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت لك قدرة على أخذ المال المذكور دون الفائدة الربوية من أخيك ورده إلى ذويه من دون أن تحدث مفسدة أعظم من مفسدة القرض الربوي فيجب عليك ذلك تغييراً للمنكر أونصحاً لللأخ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وإذا لم يمكنك ذلك فلا يلزمك إلا نصح أخيك ولا يجوز لك أخذ مال سيقضيه هو للبنك، والتصرف فيه بدون إذنه لأن مال المسلم مال محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1423(12/9152)
القرض الربوي أشد تحريما من العمل بالبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[اعمل بأحد البنوك وتم حصولي على قرض خاص بالعاملين قيمته 70000 جنيه مصري وأقوم بالسداد (القرض + الفائدة الميسرة للعاملين) من راتبي الشهري والمكافآت التي أحصل عليها والآن قام البنك بعرض قرض جديد بشروط أيسر من السابق وبقيمة أعلى مع شرط سداد القرض السابق وأود الحصول عليه وذلك بطريقتين:
الأولى: الحصول على القرض بالكامل وسداد القرض القديم واستثمار المبلغ المتبقي من القرض.
الثانية: الحصول على ما قيمته سدادا للقرض القديم فقط وفي كلا الحالتين يعتبر القرض الجديد أيسر في السداد من القديم هل يجوز ذلك.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكأن هذا الأخ السائل ذاهل عن واقعه الأليم، فهو يتنقل من محرم إلى محرم أشد، فعملك أيها الأخ الكريم في البنك الربوي محرم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم فيه سواء" رواه مسلم.
قال الإمام النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة عليها. شرح مسلم 11/26.
وفي الحديث تحريم الإعانة على الباطل أيَّا كان نوعه، وأخذك للقرض الربوي محرم أشد من عملك في البنك، ويدل عليه الحديث السابق "لعن الله آكل الربا وموكله ... ".
ولا شك أن أخذك للقرض ودفعك للفائدة تكون به موكلا للربا، وصاحب هذا العمل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزمك على الاقتراض مرة ثانية زيادة في الإثم، فكنت كمن يطهر النجاسة بالنجاسة؟
فاتق الله وتنبه إلى ما أنت واقع فيه، واعلم أن ما تفعله ربا لا شك فيه، فتب إلى الله تعالى واستغفره، وعليك أن تسعى لسداد قيمة القرض السابق.. رأس المال فقط بدون الفوائد، لقول الله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
فإن لم تجد ما تقضي به هذا القرض، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(12/9153)
يلزم سحب الراتب فورا إلا إذا كانت ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[راتبي في البنك الأهلي التجاري وأنا أخاف من الربا ولكن لا يمكنني تغييره إلى بنك آخر غير ربوي لأنني ملتزم مع شركة تويوتا بأقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ولا يسمح لي بالتغيير إلا بعد الانتهاء من القسط فهل يجوز لي أن أبقي راتبي في رصيدي طوال هذه المدة أم يجب سحبه من الرصيد فور نزوله في رقم الحساب الخاص بي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك إبقاء مرتبك في هذا البنك الربوي، لأن في إبقائه مساهمة ومساعدة لهم على الربا، وهو أمر محرم، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: من الآية2] .
وعليه، فيلزمك سحبه وإيداعه في بنك إسلامي إن كان موجوداً ببلدك، لكن إذا خفت على مالك من السرقة أو الضياع فلا حرج عليك إبقائه في البنك المذكور، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(12/9154)
حكم وضع شركة استثمارية أموال المدعين ببنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء أسهم من الشركات التي تتعامل في استشمارها للأسهم معامله شرعية ولكن تودع أموالها في بنوك ربويه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقيام الشركة بإيداع أموالها في البنوك الربوية حرام لا يجوز لأنها بذلك تدخل الربا على جميع المساهمين، ومن ثم فلا يجوز شراء أسهم في هذه الشركة، إلا أن تكون الشركة مضطرة إلى ذلك لعدم وجود بنك إسلامي، وخافت على أموال المساهمين من السرقة ونحوها، فيجوز لها عند ذلك وضع أموالها في البنك ثم تقوم بالتخلص من الفوائد الربوية في المصالح العامة للمسلمين، وانظر الفتوى رقم:
2420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1423(12/9155)
لا حرج في الانتفاع بما اشتري بالربا إن صحت التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اشتريت سيارة بأقساط ربوية وقد سددتها هل أتخلص من السيارة مع حاجتي إليها حيث إني قد استخدمت السيارة بالتجارة وأصبحت مصدر دخل لي هل الدخل حرام؟ والآن قد أوقفت هذا المدخول وهو تأجير السيارة خشية أن يكون حراما هل أبيع السيارة وأتصدق بمدخولها؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوب توبة نصوحاً من تعاملك بالربا، وتكثر من الاستغفار من هذا الذنب العظيم، وحيث قد حصل ما حصل فلا يلزمك أن تبيع السيارة، ولا أن توقف دخلها.
ولا حرج عليك في الانتفاع بها وبدخلها متى صحت توبتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1423(12/9156)
لا تلتفت للمشككين واستثمر مالك في البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني موظف أعمل في إحدى دول الخليج والحمد لله منَّ الله علي ببعض من المال ولكنني لم أرجع نهائيا إلى بلدي لكي أستثمر المال كما أنني أعلم أن البنوك وفوائدها ربا وأن حتى المسمى الراجع للبنوك الإسلامية هو اسم فقط حيث إنها في الأخير تتعامل بنفس طريقة البنوك العادية فهل لي من نصيحة في كيفية الاحتفاظ بالمال لأنني أيضا أخشى من اكتنازه. وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً نشكر السائل على توخيه للحلال في هذا الزمان الذي قل فيه من يفعل ذلك إلا من رحم ربي.
وأما بخصوص سؤالك فإنه من المعلوم أن المال من الكليات التي نص أهل العلم على أنه تجب المحافظة عليها وعدم التفريط فيها. ولهذا صرح بعض العلماء بأنه إذا لم يجد الإنسان وسيلة لحفظ ماله إلا بالإيداع في البنوك الربوية فلا حرج عليه بشرط ألا يطلب على ذلك فائدة.
فكيف وقد يسر الله تعالى في البلاد التي ذكرت بنوكاً تتعامل وفق الشرع الإسلامي في أكثر معاملتها، لأنها تراقب من طرف علماء ذوي خبرة يراقبون معاملاتها.
فنصيحتنا لك إذن هي أن تحفظ مالك فيها ولا تلتفت إلى قول المشككين في صحة تعاملها بالشرع.
وأما قولك: إنك تخشى من كنز المال لو لم تجعله في بنك، فالجواب: أن كنز المال المحرم شرعاً هو عدم إخراج الحقوق الواجبة فيه، وأما ما أخرجت الحقوق منه فلا يسمى كنزاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1423(12/9157)
تشرف على البنوك الإسلامية هيئة رقابة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة وضعت أموالاً خاصة لي في بنك إسلامي , وهو يعطيني كل شهر فائدة (غير ثابتة) , وأنا لا أعلم هل هذه الفائدة حلال أم حرام لأني بالطبع لم أدرس كيفية تعاملات هذا البنك ولكنه بنك إسلامي, فهل يكفيني فقط أني وضعت أموالي في بنك إسلامي ويصبح الوزر عليهم في حالة لو كانت هناك تعاملات محرمة؟ ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يوجد في البنوك الإسلامية، ما يُعرف بهيئة الرقابة الشرعية، وهذه الهيئة مسؤلة عن سير المشاريع الاستثمارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تختلف من بنك لآخر بحسب حال القائمين عليها، من ناحية العلم بالأحكام الشرعية، والقدرة على إلزام البنك بتطبيق ما يتخذونه من قرارات، وراجعي الفتوى رقم:
14288
6014
9860 ففيها تفصيل لهذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(12/9158)
تشابهت صورة هذه المعاملة بصورة ربا الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك عرض خاص ببنك يتعامل بالربا يتعلق بتمويل شراء سيارة بالأقساط حيث يتم دفع 30% من طرف المستفيد ويقوم البنك بتسديد المبلغ الباقي حسب أقساط متساوية خلال 48 شهراً على أن يكون المبلغ المدفوع للبنك مساوياً للمبلغ الأصلي مضافا إليه مبلغ الفوائد والمحدد بنسبة 7.5 % مع العلم أنه من شروط القرض فرض غرامة تأخير محددة حسب معدل 1% عن كل تأخير في الدفع؟
البنك لا يقدم لك المبلغ المالي نقدا بل يقدم لك عقد اتفاق يقدمه المستفيد بدوره إلى المورد بائع السيارات لا على التعيين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا المحرم قد أحاط بهذه المعاملة من كل جانب، بداية من الفائدة المشروطة عند العقد، وانتهاءً بما يسمونه بغرامة التأخير التي هي في الحقيقة أحد صورتي ربا الجاهلية، فقد كان الدائن يأتي إلى المدين، فيقول له: إما أن تقضي، وإما أن تربي.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل راجع الفتاوى التالية أرقامها: 11448، 12232، 14601، 4243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(12/9159)
حرب خاسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المعاملات المصرفية الربوية للبنوك في الدول غير الإسلامية والتي تعمل على النظام الربوي إلزاما من طرفها وليس للمسلم خيار في الأمر إن كان عليه وإن كان له فله أن يتنازل عن حقه لصالح البنك أو يأخذه وليس في بلدي بنك يتعامل بالنظام الإسلامي؟
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعامل بالربا ذنب كبير، وصاحبه محارب لله ولرسوله، قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [لبقرة:279] .
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان عوناً على الربا، فإنه ملعون، فقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم.
والآيات والأحاديث في الترهيب من الربا، والتشنيع على فاعليه كثيرة جداً، فعلى المسلم أن يتقي الله ويجتنب محاربة الله، وإلا فليعلم أنه قد دخل حرباً خاسرة لا محالة، كما قال الشاعر:
... أين المفر والإله الطالب ... والمجرم المغلوب ليس الغالب
ولا يستباح هذا المحرم إلا عند الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا به، وإذا كان الشخص يقيم في بلد غير إسلامي لا يتعامل فيه إلا بالربا وكان محتاجاً إلى التعامل ويقدر على السفر إلى بلد لا يوجد فيه الربا وجب عليه السفر من ذلك البلد، وقد سبق بيان حكم الإقامة في بلد الكفار في فتوى سابقة برقم: 714 فلتراجع.
وأما إذا قدر أن الشخص لا يستطيع التحول من ذلك البلد، وكان مجبراً على أن يودع أمواله في البنوك، فإنه لا إثم عليه في ذلك لأنه كاره، ولا يترك الفوائد للبنوك، فإن ذلك عونٌ لهم على معاصيهم، بل عليه أن يأخذها ويتخلص منها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1423(12/9160)
الربا لا يجوز إلا للضرورة القصوى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد أنا طالب في جامعة جزائرية مستواها كباقي الجامعات الجزائرية يؤول إلى الصفر نظرا للاضرابات المتكررة. وقد من الله علي بجنسية أمريكية تمكنني من الدراسةهناك لكن ذلك يجبرني أن أتعامل بالربا مع الدولة (تحت إطار مساعدة الطلاب) ومع بنوك أخرى لإتمام المبلغ المطلوب من الجامعات. فبماذا تنصحوني وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالربا محرم بل هو من أكبر المحرمات، وقد توعد الله فاعليه بأسوأ العواقب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة:275] . وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:278، 279] .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وهذه الكبيرة العظيمة لا تجوز إلا لمضطر اضطراراً حقيقياً عملاً بقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، ومستند هذا القاعدة هو قوله تعالى (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ َ) [الأنعام:119] . وما في معناها من الآيات والأحاديث، وليس في دراستك في غير الجامعات الجزائرية، ضرورة تلجئك إلى مثل هذا العمل الخطير. والذي ننصحك به هو أن تتقي الله وتقلع عن التفكير في الاقتراض أو التعامل بالربا، وأن تبحث عن بدائل شرعية أخرى، والله يقول (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً"* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2،3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/9161)
الفرق بين فوائد الربا والإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للربا هل إذا أعطيت البنك مالي أي أجرتهم مالي بحيث يعطيني فائدة لأن قيمة النقود تنقص مع الوقت (أي أن الريال في السابق كان يشترى به سابقا جمل أما الآن فلا يشترى به إلا ببسي) وما الفرق بينه وبين ما إذا أجرت بيتي بحيث يعطيني فائدة لأن قيمة البيت تنقص مع الوقت وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الفرق يبن أن يعطي الشخص ماله لبنك مقابل فائدة تدفع للشخص وبين أن يؤجر بيته لشخص يدفع له أجرة معلومة، هو الفرق بين التعامل بالربا الذي حرم الله في كتابه وعلى لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الإجارة المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع المسلمين.
وتفصيل الفرق بينهما هو أن من أعطى ماله للبنك فقد أسلفه بزيادة، والسلف بزيادة حرام، والدليل على السلف هنا هو: أن رأس المال مضمون، وبالتالي فالفوائد التي تعود على صاحب الفلوس هي من باب السلف بزيادة وهو ممنوع لأنه ربا لا يجوز بوجه. قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:278] . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
أما من أجر بيته من شخص مقابل أجرة معلومة فإنه إنما أخذ أجرة مقابل منفعة بيته الذي يسكنه المستأجر، وهذه جائز باتفاق العلماء. وأما نقص قيمة الريال فلا يسوغ التعامل بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1423(12/9162)
إثم الإيقاع في شراك الربا على الموقع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: لدي أخ شقيق تحصل على قرض من المصرف الزراعي لمكافحة الجفاف باسمي ولصالحه بعد أن أعلمني أن هذا القرض بدون فائدة ثم تبين لي فيما بعد أن هذا القرض محمل بفائدة قدرها 5% وذلك بعد إجراء التوكيل له من قبلي لسحب القرض فهل يقع عليّ إثم في ذلك؟
أفتونا مأجورين بالله عليكم والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا من أكبر الكبائر، وقد أعلن الله الحرب على مقترف الربا. وانظر الفتوى رقم: 1986.
وجهلك بكون العقد مشتملاً على الربا عذر لك عند الله، ولا إثم عليك إن شاء الله، لأن الله تعالى يقول: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ... ) [البقرة:286] .
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" أخرجه الطبراني عن ثوبان، وصححه السيوطي، وحسنه النووي.
وإذا أمكنك حَلُّ هذا العقد المشتمل على الربا، أو سحب اسمك منه، فيجب عليك ذلك، ولا يجوز لك السكوت عليه، فإن لم تتمكن من ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وانصح أخاك، وذكره بالله، وبين له أن الذي فعله أمر عظيم وذنب كبير يجب عليه التوبة منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(12/9163)
حكم تجهيز مشروع بالتقسيط من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم البنك الذي لا يقرض مالا وإنما يجهز المستفيد بالتجهيزات اللازمة لمشروعه، ثم يكون التسديد بأقساط شهرية تحتوي على المبلغ الأصلي للتجهيزات مع إضافة مرابيح البنك؟ ... هل هو ربا أم بيع بأجل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك يقوم بشراء الأدوات المطلوبة في مشروع العميل ويتملكها فتصبح في ضمانه ثم يبيعها للعميل بالمؤجل أو المقسط بثمن يزيد عن ثمن الشراء فهذا الذي يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز، وإن كان البنك لا يملك هذه الأدوات ولا تدخل في ضمانه فلا يجوز لأنه في حقيقة الأمر أقرضه ثمن هذه الأدوات ثم أرجع القرض بفائدة وهذا هو الربا، وانظر الفتوى رقم:
13476 والفتوى رقم: 12927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(12/9164)
حكم وضع المال في فرع المعاملات الإسلامية في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أدخر بعض المال للزواج وأضع هذا المال في فرع للمعاملات الإسلاميه لبنك تجاري غير إسلامي (بنك مصر) فهل تكون أرباح الفرع رباً لأنها تابعه لبنك غير إسلامى مع العلم أن الفرع معدل فائدته متغير
(أى تحتسب كل ستة أشهر) وإذا كانت أرباحه رباً فماذا أفعل عن أرباح الفتره السابقه. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حل التعامل مع هذا الفرع مبني على اتصال أو انفصال معاملاته عن البنك الأم. وانظر الفتوى رقم:
8665.
وعليك أن تبحث وتتحرى عن معاملات هذا الفرع هل توافق الشرع أم تخالفه؟.
وعلى تقدير موافقتها للشرع فما نتج منه من أرباح المضاربة حلال.
وعلى تقدير تعامله بالربا أو المعاملات المحرمة فيكون الربح الناتج عنه ربحاً خبيثاً يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين.
وانظر الفتوى رقم:
3833 والفتوى رقم:
8114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1423(12/9165)
حكم بيع المرابحة في البنوك الربوية إذا توفرت فيه شروط الصحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد:
أود سؤال الشيخ عن حكم المرابحة الإسلامية التي فتحتها البنوك في الآونة الأخيرة.....وهي أن يشتري لك البنك ما تريد من سيارة أوبيت أونحو ذلك ومن ثم يقسطها عليك على حسب راتبك علما بأن هذه البنوك تتعامل بالربا أفيدونا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فالأصل أن يتوجه المسلم في معاملاته إلى البنوك التي تلتزم بأحكام الشرع والمعاملات الإسلامية، وفي ذلك سلامة له في دينه، وإعانة وتشجيع للبنك الإسلامي في مقابل البنوك الربوية، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
ولكن إن تعسر عليه ذلك ولم يجد إلا بنكاً ربويا يتعامل في بعض معاملاته بالضوابط الشرعية، كبيع المرابحة الذي توفرت فيه شروط الصحة فلا بأس عند ذلك.
وكذا لو وجد بنكاً إسلاميا وبنكاً ربوياً، وكان البنك الربوي أقل تكلفة في ذلك النوع من التعامل الشرعي الذي انضبط به البنك الربوي جاز التعامل معه.
وانظر الفتوى رقم:
8665 ولمعرفة شروط المرابحة تراجع الفتويان التاليتان:
2430 1608
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/9166)
شراء أرض بقرض بنكي ... جواز أم حرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يريد شراء أرض من شخص معه قرض من البنك العقاري ولكن نيته عدم بناء هذه الأرض بل بيع الأرض وشراء أرض أخرى والبناء عليها من مبلغ القرض الذي يحصل عليه.
أرجو سرعة الرد للأهمية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض من البنك الربوي بفائدة محرم باتفاق العلماء، وبدون فائدة جائز، والأولى تركه إن أمكن الاقتراض من غيره، لأن غالب أمواله مكتسبة بطرق محرمة، والتنزه عن هذا أولى وأسلم، وأيضاً ربما كان تعاملك معه سبباً في إضفاء الشرعية عليه عند بعض الناس فيتعاملون معه مطلقاً.
وأما الاقتراض من البنك الإسلامي فجائز مطلقاً -إن وجد بنك إسلامي يقرض- لأنه أولاً يقرض بدون فائدة، وثانياً يبني تعاملاته على أصول الشرع وقواعده.
وعلى ضوء ما سبق، فإن كان هذا البنك العقاري أقرض أخاك قرضاً حسناً بدون فائدة، فلا حرج عليه أن يشتري بهذا المال أرضاً، ويبني عليها بيتاً أو غيره، سواء بما بقي معه من المال المقترض أو بغيره.
وأما إذا كان البنك أقرضه بفائدة، فلا يحل له شراء الأرض بهذا المال الخبيث ولا بناؤها، كما لا يحل له بيعها بعد شرائها واستبدالها بغيرها، ثم البناء عليها، لأن هذا تحايل على الانتفاع بالربا.
والواجب عليه رد هذا المال للبنك، والتخلص من دفع الفائدة الربوية إن أمكنه ذلك، لأن البنك لا يملك الفائدة شرعاً.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 4546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9167)
المعاملة هذه لون من ألوان ربا الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريدكم أن تفيدوني ببعض الأجوبة عن الأسئلة التي في إطار دعم وتشغيل الشباب من طرف الدولة الجزائرية لبعض الشباب هناك بما يسمى التموين الثلاثي إنجاز مشاريع صغيرة، أنا قد قدمت مشروعا لإنشاء مقهى إنترنت فقدمت أنا 5% و 25% للوكالة و70% عبارة عن قرض من البنك بأرباح تترواح ما بين 2.1% إلى 2.2% ولتأكدي من نجاح المشروع إن شاء الله أستطيع أن أرجع المال قبل بلوغ السنة
السؤال هو: هل هناك اعتراض من الناحية الدينية على القرض من البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يتبادر لنا من هذا التموين الثلاثي هو أنه قرض بفائدة، وإذا كان الأمر كما فهمنا فإنه عملية ربوية لا يجوز القدوم عليها لما فيه من سلف جر نفعاً. والتأكد من نجاح المشروع، وأن المستثمر قد يرد رأس المال قبل أن يستحق عليه فوائد ربوية، لا يجوِّز ولا يسوغ القدوم عليه ابتداء، وذلك لأنه من ألوان ربا الجاهلية أنهم كانوا يقولون للمدين: إما أن تقضي وإن ما أن تربي، والحديث في موطأ الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وهو يفيد أن التعامل على هذا الأساس لا يجوز، ولو لم يلزم فيه دفع الفائدة الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9168)
أرباح البنوك الإسلامية حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
وضعت مبلغاً من المال في أحد البنوك الإسلامية وبعد ذلك أخبرني أحد أصدقائي أنه يجوز لي أن أضع هذا المال في حساب يعود علي بعائد شهري وأخبرني أن هناك بعض المصارف من الممكن أن يصرف فيها هذا العائد لنفع المسلمين وتكون حلالاً حتى لو كان العائد يشك في أنه ربا مثل بناء مستشفى او دورات مياه أو مصارف أخرى فما رأيكم في ذلك أرجو الإفادة والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بحجة أخذ الفوائد الربوية منها ووضعها في مصالح المسلمين، لأن ذلك سعي في تحصيل المال الحرام، وإنفاقه في أوجه الخير. والله طيب لا يقبل إلا طيباً.
ولا يخفى ما في هذا من إعانة وتقوية تلك البنوك بالتعاون معها على ما تقوم به من الإثم، والله يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] لكن من تاب إلى الله من المعاملات الربوية أو اضطر لمعاملة تلك البنوك، فإن تلك الفوائد لا تحل له، ويجب عليه أن يتخلص منها، وذلك بصرفها في مصالح المسلمين، ولا يتركها للبنوك تتقوى بها على منكرها.
وأما التعامل مع البنوك الإسلامية التي حصل لك العلم أنها تتقيد في معاملاتها بالأحكام الشرعية، فلا حرج فيه، وما يتحقق لك فيه من أرباح فهو حلال تتصرف فيه كيفما تشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9169)
ماهية البنك الربوي والربا وأنواعه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى.
أناموظف وأتقاضى راتبي الشهري عبر بنك أظنه ربوياً. فما هوالبنك الربوي؟ وإن كان كذلك فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنك الربوي: هو البنك الذي يتعامل بالربا، ولتمييز البنوك الربوية عن غيرها من البنوك لابد من معرفة الربا.
فما هو الربا؟ وما هي أنواعه؟
أولاً: تعريف الربا:
الربا في اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من العوض.
ثانياً: أنواع الربا: وهو نوعان:
ربا الديون: وهو الذي نزل القرآن بتحريمه، ومعناه: الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل. وهو الذي كان شائعاً في الجاهلية، وعادت إليه البنوك في واقعنا المعاصر، وهو أشهر أنواع الربا وأشدها قبحاً.
ربا البيوع: وهو الذي يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، والأموال الربوية التي ورد بها الحديث ستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والتمر، والملح، والشعير.
وجمهور الفقهاء على أنه يلحق بهذه الأصناف الأموال الأخرى، والتي تتحد معها في العلة.
وربا البيوع نوعان:
الأول: ربا الفضل: ومعناه الزيادة في أحد العوضين عن الآخر عند بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه، مثل: بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً، وأي زيادة في أحد الجانبين تجعل هذا البيع بيعاً ربوياً.
لكن لابد من اتحاد الجنس، أي أن يكون ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة نقدية بنفس العملة، أو البر بالبر وهكذا.
الثاني: ربا النسيئة:
وهو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة، فإذا بيع مال ربوي بغير جنسه كأن يباع ذهب بفضة أو العكس، أو أن تباع عملة بعملة أخرى، فإنه يجوز فيها التفاضل أي الزيادة والنقص لاختلاف الجنس، ولكن لا يجوز تأخير قبض أحد العوضين، بل لابد من التقابض في مجلس العقد.
هذه نبذة مختصرة عن الربا نضعها بين يدي الأخ السائل ليكون على بصيرة في الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وربا البنوك من النوع الأول -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- نسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من الوقوع في الحرام.
وأما عن قول الأخ فما العمل:
فنقول إذا كان البنك الذي تتقاضى راتبك عن طريقه ربوياً، فالواجب عليك تحويل راتبك إلى بنك يلتزم بالشريعة الإسلامية، ولا يجوز لك إبقاء راتبك في البنك الربوي، لأن فيه إعانة لأصحاب الربا على معصيتهم، والله يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
فإن اضطررت إلى بقاء راتبك في ذلك البنك بأن لم تجد بنكاً إسلامياً، ولم تستطع تقاضي راتبك من الجهة التي تعمل فيها مباشرة، فلا حرج عليك -إن شاء الله- ويجب أن يكون حسابك فيه حساباً جارياً، وأن تسحب منه راتبك فور ما ينزل. ولا تبقه فيه لئلا يستفيد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/9170)
حكم شراء منزل عن طريق البنك، أو عن طريق دفع البنك الثمن للبائع وتسجيله على المشتري بثمن أزيد
[السُّؤَالُ]
ـ[1-عندما يشتري لك البنك منزلاً بالتقسيط زيادة عن سعر المنزل من المالك بنسبة 6% أو 8% ويأخذ دفعة أولى ربع القيمةمن قيمة المنزل مثلا المنزل ب 500000 ريال سعودي ربعه 125000 والبنك يدفع باقي المبلغ ويقسط الباقي لي على 16 سنة بقسط حوالي 3000 شهريا ويكون زيادة عن السعر الاصلي بنسبة 6% فهل هذا حلال أرجو منكم إفادتي وإرسال صورة من باب الفقه العائد لهذا الموضوع وشكرا
ملاحظه: ماذا تسمى هذه العملية في الفقه الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون البيع تم بين البنك وبين صاحب المنزل، ثم بعد تمام البيع ودخول المنزل في ضمان البنك، جاء طرف ثالث (أنت مثلاً) واشترى المنزل من البنك بسعر مجرد ليست فيه فائدة ربوية، فهذه الصورة لا حرج فيها، ولو تم البيع بالتقسيط وبأكثر من الثمن الأول. وهذه العملية تصنف في بيع المرابحة.
الصورة الثانية: أن تتم عملية البيع بين المشتري الأخير وصاحب المنزل، ويتولى البنك دفع المال لرب المنزل ثم يسجله على المشتري الأخير بأزيد من الثمن الذي دفع هو لصاحب المنزل فهذه الصورة لا تجوز، لأن البنك هنا يعد مسلفاً للثمن الأول، وسيتقاضاه ممن أسلفه له وهو المشتري ويتقاضى معه زيادة، وهذا هو ما يسمى بسلف جر نفعاً وهو لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9171)
حكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن شراء البيت في كنداً لأني أسكن هناك والطريقة المتبعة عندنا هي طريقة ربوية، بعض المسلمين يقولون شراء البيت عن طريق البنوك الربوية يجوز لأننا لا نسكن في بلد إسلامي كما أفتى عدد من الباحثين بذلك لعدم وجود خيار آخر، أنا أريد أن آخذ منك المشورة في هذا الصدد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام سواء، هذا مذهب جماهير العلماء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة.
ودليلهم على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة القاضية بتحريم الربا مع عدم التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام، ولا بين تعامل المسلم مع مسلم أو مع كافر، وأما عن حكم الاقتراض بالفائدة الربوية لبناء مسكن فقد تقدمت الإجابة عنه في الجواب رقم:
1297
واعلم أن شراء السكن ليس ضرورة، ما دام يمكن دفع هذه الحاجة أو الضرورة بالاستئجار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1422(12/9172)
حكم تحويل النقود عبر البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[-هل يجوز إرسال النقود عبر البنك في إطار التعامل التجاري الخارجي وشكراً
3-هل يجوز شراء العملة الأجنبية في اليوم وإعطاء صاحبها الفلوس بعد أسبوع
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإرسال النقود عبر البنوك يجوز إذا كانت هذه البنوك بنوكاً إسلامية لا تتعامل بالربا، وإنما تجري معاملات شرعية، بحيث يتم تحويل المبلغ من حساب إلى حساب آخر في بلد الشخص المرسل من غير إضافة عمل ربوي من زيادة في المبلغ ونحو ذلك.
أما إذا كان هذا التعامل مع بنوك ربوية تتعامل بالربا في التجارة فهذا لا يجوز.
وانظر الفتوى رقم:
7213
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/9173)
حكم ما يعطيه البنك لصاحب المال المستثمر من مال على الحساب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في هذه المعاملة: بنك إسلامي أعلن عن شكل من أشكال الاستثمار بحيث أن المستثمر يدفع للبنك مبلغ مئة ألف دولار مثلاً لاستثمارها مضاربة فيعطيه البنك خمسة آلاف دولار فوراعلى حساب الربح المتوقع، هل هذه المضاربة صحيحة شرعاً؟ أفيدوناوجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المبلغ الذي يعطيه البنك لصاحب المال ديناً في ذمته لا علاقة له بعقد المضاربة من حيث الربح والخسارة، ولا مشترطاً في عقد المضاربة، فلا بأس بذلك، وحيث عادت عملية المضاربة بالربح، فإن كان الربح أكثر من الدين وفَّى البنك صاحب المال بقية ربحه، وإن كان أقل رد صاحب المال ما زاد عن الربح.
وفي حال الخسارة عليه أن يعيد الدين الذي قدمه البنك كاملاً، لأن المضاربة مبنية على الربح والخسارة.
أما إن كان المبلغ الذي يقدمه البنك بمثابة الضمان للربح، فذلك هو الربا بعينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(12/9174)
حكم التعامل مع بنوك وشركات اليهود
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش في إسرائيل ونتعامل مع بنوكها وشركات التأمين اليهودية وليس لنا مفر.. ما هو حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنوك اليهود وشركات التأمين هي بلاشك مسقط رأس الربا، ومستنقع السحت المتوارث، بنص القرآن الكريم، وبشهادة الواقع.
لهذا فلا يجوز للمسلم أن يتعامل معها ما دام في حالة الاختيار، فإذا اضطر لذلك فالضرورات لها أحكامها، ولبيان الضرورة التي تبيح الربا وتحديدها يرجع إلى الجواب رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(12/9175)
بيع المعدات لبنوك الربا لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا مساهم في رأس مال شركة كمبيوتر بنسبة صغيرة. وتقوم تللك الشركة بتوريد أجهزة الكمبيوتر إلى مختلف الوزارات والشركات. ولكن أيضا تقوم بتوريد أجهزة الكمبيوتر إلى البنوك التي تتعامل بالربا. فهل أكون آثما؟ وهل يكون مالي المكتسب من هذه الشركة حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها، فحرمة الربا مما علم من الدين بالضرورة، وهو إحدى الموبقات السبع، وقد حرمه الله في محكم كتابه، وأعلن الحرب على من يتعامل به حيث قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:277-278] فعلى الأخ السائل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يظل مساهماً في شركة تبيع المعدات للبنوك الربوية، لأن بيعها لها فيه تعاون على الإثم، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(12/9176)
القرض الربوي لأجل النكاح ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ قرضاً من بنك إسلامي بفائدة (مضطرا) للزواج؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك أن تستقرض قرضاً ربوياً، سواء كان من بنك، أو شركة، أو شخص لأجل الزواج، بل الواجب عليك أن تصبر وتستعفف حتى يغنيك الله من فضله، قال الله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33] .
وإذا علم الله صدقك وإخلاصك يسر لك النكاح، وهيأ لك السبل الموصلة بالحلال، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
واعلم أخي أن التعامل بالربا يعني: إعلان الحرب بينك وبين القوي العزيز، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:278-279] .
وروى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية".
وروى الحاكم وصححه السيوطي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاث وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ... " إذا علم هذا، فكيف سيكون الحال إذا أسست هذا البنيان - النكاح - على شفا جرف هار، فاتق الله تعالى، وابتعد عن هذا القرض.
ومما يجدر التنبيه عليه هو أن بعض البنوك تطلق على نفسها: (بنوك إسلامية) . وهي في الحقيقة ليست كذلك، ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 4433، والفتوى رقم: 10959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(12/9177)
حجم الضرورة تحدد جواز الاقتراض بالربا من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[احتجت مبلغا من المال وسلكت كل الطرق المباحة من أجل الحصول على المال ولم يساعدني أحد رغم إعطائهم كافة الضمانات لهم بكتابة شيكات مما دفعني مضطرة وكارهة إلى اللجوء إلى البنك لأخذ المال بفائدة حاولت بكل الطرق الحلال وبكل ما أملك من جهد قبل اللجوء إلى البنك هل أنا مذنبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم عليك بأنك مذنبة أم غير مذنبة يترتب على معرفة حجم الضرورة التي جعلتك تلجئين إلى هذا الاقتراض المحرم، فإن كانت تلك الضرورة ضرورة معتبرة في نظر الشرع، فأنت غير مذنبة.
وإن كان الأمر على خلاف ذلك، فإنك مذنبة ذنباً كبيراً جداً، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً.
وراجعي الجوابين التاليين، فإن فيهما مزيد تفصيل: 6501، 1297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(12/9178)
وقوف الدول وراء البنوك لا يغير حكمها
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل إيداع النقود في البنوك حرام؟
لقد سألت أحد العلماء فأحلها، لأنه أخبرني بأن الدولة هي التي تقف خلف هذه البنوك، ولا يوجد بنك يخسر، وأنا ليست لي أي خبرة بالمشروعات، كما أنني خارج وطني، أسئلة كثيرة أريد توضيحها، وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم إيداع الأموال في البنوك في الفتاوى:
331 518 9537
ويستوي في ذلك ما إذا وقفت الدولة خلف هذه البنوك وما إذا لم تقف، ويستوي في ذلك أيضاً أن يوجد بنك يخسر أو لا يوجد، فكل ذلك لا يؤثر في الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(12/9179)
الحلال القليل خير من الحرام الكثير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أؤجر مستودعاً أملكه إلى بنك يتعامل بالفوائد الربوية علما أنه بإمكاني أن أؤجره إلى أحد آخر ولكنه سيدفع أجرة له أقل من البنك؟
أفيدوني أفادكم الله فلقد وجدت حرجاً في نفسي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأجيرك المستودع للبنك الذي يتعامل بالربا يعد تعاوناً منك معه على الإثم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
فلا يجوز لك ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والحلال القليل خير من الحرام الكثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(12/9180)
البيع بالتقسيط عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بعض المؤسسات (لبيع السيارات مثلا) تبيعك السلعة بالتقسيط بحيث تقسم الثمن الإجمالي للسلعة على عدة أشهر بدون زيادة على الثمن الآني.
- علمابأن هذه العملية تتم عن طريق مؤسسة مالية ربوية (البنك) تقدم لها المؤسسة التي تريد الشراء منها ملف الاقتراض:
هل هذه العملية مجرد تحايل على الربا؟
أجيبونا مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع المؤسسة لسيارة أو غيرها بالتقسيط لعدة أشهر بسعرها جائز، سواء أكان ذلك سعرها الحالي، أو بزيادة عليه في مقابل التأخير لأن الدين له حصة من الثمن. وانظر الجواب 10245 وإذا كان الشخص يشتري السيارة أو غيرها عن طريق البنك فإن كان البنك يسدد عنه الأقساط ولا يأخذ منه زيادة فلا حرج في ذلك بل يكون البنك قد أقرض قرضاً حسناً.
وإذا كان البنك يسدد عنه الأقساط ثم يأخذ منه أكثر مما سدد عنه فهذا قرض ربوي، وإدخال السلعة فيه حيلة للربا.
وإذا كان البنك ضامناً فقط والشخص هو الذي يسدد الأقساط فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1422(12/9181)
تغيير التسمية لا يغير من حقيقة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة محددة وغير مركبة لغرض بناء مسكن وكانت القيمة 30000 ألف دينار ويتم سدادها34000 ديناراً ويعتبر الفرق حسب إفادة المصرف خدمات مصرفية مقابل خدمات الاقتراض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك، ولا من غيره، ولا لبناء مسكن، ولا لغيره.
وسواء قلت الفائدة أو كثرت، ولا عبرة بتسمية المصرف الفائدة الربوية (خدمات مصرفية مقابل الاقتراض) فهذه التسمية لا تغير من حقيقة هذه المعاملة الربوية شيئاً، وعلى المسلم أن يحذر من الربا، وعواقبه المدمرة في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك أن المرابي محارب لله، ومستوجب للعن.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:278-279] .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم.
وراجع الفتاوى رقم:
6689، 1215، 1986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(12/9182)
حكم فتح حساب في البنك لضرورة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[1-س-هل يجوز أن أصرف راتبي من البنك الأهلي السعودي مع العلم أن الخيار ليس لي ولكن من جهة الإدارة وهل يجوز أن أبقي في حسابي بعض المال كي يبقى الحساب مفتوحاً؟ وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست عندنا خلفية عن البنك الأهلي السعودي حتى نحكم من ورائها بكونه ربوياً أو غير ربوي، ولكن هناك قاعدة عامة وهي: أن كل بنك يتعامل بالربا لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه حساباً في حال اختياره ولا أن يبقي فيه مالاً، لما في ذلك من إعانته على عمله المحرم، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] أما إذا كان الإنسان مضطراً للعمل، وكانت جهة العمل تفرض عليه فتح حساب في البنك الربوي أو إبقاء شيء من راتبه فيه، فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، فمتى زالت الضرورة وجب على الإنسان ترك ما ارتكبه لأجلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(12/9183)
شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة بالتقسيط، تقترح إحدى البنوك تمويلي بسبعين بالمئة من القسط مقابل فائدة عشرة بالمئة لمدة أربع سنوات، فهل يعتبر هذا بيعاً بالتقسيط وهل هو جائز؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الصورة التي ذكرتها في السؤال هي من قبيل القرض بفائدة، وهو قرض ربوي لا يجوز لك اقتراضه ولا شراء سيارة به من هذا البنك، أو من غيره، وقد حرم الله الربا، ولعن المرابين، كما في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم.
أما البيع بالتقسيط فهو جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ولم يكن عن طريق بنك ربوي، وقد تقدم تفصيل ذلك في الجواب رقم: 4243
والجواب رقم: 3160
وراجع الفتوى رقم: 1230
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(12/9184)
عدم القدرة على التصرف بالمال هل يبيح استثماره بالربا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[1-وضعت مبلغاً من المال في البنك لأتقاضى منه شهريا مبلغاً من المال كأرباح أو فوائد من البنك لتغطية نفقات أسرتي حسب الفتاوى التي تجيز ذلك في مصر فهل هذا جائز إذا علم أن أصل المال إن لم يستخدم في شيء ضاع كله وضاعت معه الأسرة ولأني غير قادر على استثمار المال في شيء مفيد. مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا البنك ربوياً -كما هو الظاهر من السؤال- فإن المبالغ التي تعود على صاحب المال المودع في البنك هي عين الربا، وتغطية النفقات الأسرية لا تبيح الإقدام على هذه الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم، والتي آذن الله تعالى بالحرب مرتكبيها المستثمرين فيها، فقال عز من قائل: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:279]
وهذا السائل له رأس مال فهو لم يكن من المضطرين، ثم إن طرق استثمار الأموال المباحة كثيرة جداً ولله الحمد، فالله تبارك وتعالى أباح البيع بجميع أنواعه: من تجارة ومضاربة وشراكة وغير ذلك من وسائل الاستثمار، ولا شك أن فيما أباح الله تعالى غنى للمسلمين وكفاية عما حرمه وحذر منه، والمسلم المصدق بكلام الله وبكلام رسوله يعلم أن ما يسمى بالفوائد الربوية، ليس بفائدة حقيقة ولا بنماء، لأن الله يقول في محكم كتابه (يمحق الله الربا) البقرة
فأي استثمار وأي نماء يرجى من التعامل بالربا بعد هذا الوعيد الرباني، فعليك أخي الكريم أن تتقي الله تعالى في نفسك وفي أسرتك، وفي أموالك المباحة، فلا تستثمرها في ما يعود عليها بالمحق، وعليك فيما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1422(12/9185)
أرباح البنوك الملتزمة بالمعاملات الإسلامية حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع مدخراتي في بنك إسلامي وقد وقعت على عقد ينص على أني شريك بالمكسب والخسارة فهل أخذي أرباح هذا المبلغ جائز شرعاً. كما أن البنك نص في العقد على أنه يقوم بتوزيع الزكاة عن المال فهل يجب علي إخراج الزكاة مرة أخرى؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقد الواقع بين العميل والبنك الإسلامي هو في حقيقته عقد مضاربة، والمضاربة الشرعية يشترك الطرفان فيها في الربح، وأما الخسارة فهي في رأس المال، فما تم من ربح فهو بينهما على وفق ما اتفقا عليه، وما تم من خسارة فهو في رأس المال، ويكفي العامل: بنكاً أو غيره ما خسر من جهد، وعليه فالعقد الذي وقعت عليه عقد صحيح، إذا استوفى شروط صحة المضاربة. وبالتالي فإن أخذك لنصيبك من الربح لا حرج فيه. وأما الزكاة فإذا التزم المصرف بإخراجها عنك فلا يلزمك أنت إخراجها مرة أخرى، ويصير التزامه ذلك بمثابة توكيلك له في أداء الزكاة عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1422(12/9186)
حكم شراء السيارة عن طريق البنك بأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الصلاة على رسول الله سؤالي هو: لقد قررت شراء سيارة جديدة والمبلغ الموجود عندي 35000 ألف ريال ولكن المبلغ المطلوب هو 120000 ألف ريال فهل يجوز أخذ المبلغ الباقي عن طريق البنك بنظام المرابحة علما أنني سوف أشتري سيارة بهذا المبلغ وسوف أعيده إلى البنك بأقساط شهرية ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غالب ما يجري من الصفقات في مثل حالتك لا يخرج عن واحد من صورتين:
الأولى: أن يأخذ المرء قرضاً بفائدة من البنك على أن يسدده له أقساطاً، وهذا طبعاً ربا محض، لا خلاف في حرمته بين أهل العلم.
الثانية: هي أن يشتري البنك السيارة، ويتملكها التملك المعتبر شرعاً، ثم يبيعها للشخص الذي يريدها بأكثر مما اشتراها البنك به، على أن يكون الثمن مدفوعاً أقساطاً كله، أو فيه دفعة مقدمة وباقيه أقساط، وهذه الصورة جائزة، وهي المرابحة المشروعة.
والخلاصة: أنه إن كان ما تقصده هو الصورة الأولى، فهي محرمة تحريماً عظيماً، فلا تقدم عليها، ولا تفكر فيها، واتق الله تعالى، وسيجعل لك مخرجاً إن اتقيته، ويرزقك من حيث لا تحتسب كما وعد سبحانه وتعالى، وإن كان ما تقصده هو الصورة الثانية فهي جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى.
وراجع الجوابين التاليين: 4243 و 9413
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1422(12/9187)
تغير أرباح البنوك الإسلامية -زيادة ونقصا-
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع بعض المال في بنك إسلامى متغير الفائدة فهل هذا حلال؟ وكيف تصح الزكاة مما آخذه كل شهر من البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أما بعد:
فإن تغير أرباح البنوك الإسلامية بمعنى كثرتها مرة، وقلتها مرة أخرى، أمر عادي؛ وذلك لأنها ليست مضمونة، وإنما هي ربح للمال المستثمر، ومن المعلوم أن الربح قد يقل، وقد يكثر، وقد لا يحصل أصلاً، لكن يجب الاتفاق على نسبة شائعة من الربح، كالربع أو العشر مثلا.
وعليه فهذا النوع من التغير أمر عادي، إن لم يكن لازماً، ولا حرج فيه.
أما بالنسبة لزكاة الأموال المودعة في المصارف فهي أمر سهل -والحمد لله- فما حال عليه الحول زكي، وما استهلك قبل تمام الحول منها فلا يحسب ولا يزكى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(12/9188)
حكم من هدد بالسجن إذا لم يتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاملت مع بنك بدون علم أنه يضيف فوائد تعتبر ربا في الإسلام علما أنني ساهمت بمبلغ 54 مليون سنتيم، حيث بعد علمي بأنها ربا وأنها حرام وحرب على الله انسحبت ورفضت تسديد القرض الربوي ولقد هددوني بالحضيرة أو السجن في حالة الامتناع، فبم تنصحونني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا غلب على ظنك أن القائمين على هذا البنك سينفذون تهديداتهم برفع الأمر إلى محكمة لا تلتزم بشرع الله قد تصدر عليك أحكاماً جائرة من: سجن أو حجر ممتلكات أو غير ذلك، فلا حرج عليك في أن تسدد لهم فوائد القرض الربوي حتى تسلم من الملاحقات القانونية، وعليك أن تبين للقائمين على البنك وعلى المحكمة -إذا اقتضى الأمر- أن امتناعك عن سداد هذه الفوائد نابع من قناعتك الشرعية، وامتثالك لقول الله تعالى (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279]
وعلى كل، فعليك بالتوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة لمثل ذلك العمل، ويتوب الله على من تاب، والله غفور رحيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(12/9189)
حكم شراء رخصة تاكسي عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش حالياً في كندا أشتغل سائق تاكسي، ظروف المعيشة صعبة، اشتريت رخصة التاكسي عن طريق بنك كندي لم أستطع التوافق مع بنك إسلامي لأنه يضيع علينا الوقت ثم يأخذ منا مبالغ مالية أكثر من البنوك الكندية.
أجيبوني من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء رخصة التاكسي ولا غيرها عن طريق البنك الربوي، لأن الربا - يا أخي الكريم - كبيرة من كبائر الذنوب، وهو إحدى الموبقات السبع التي ورد ذكرها في الحديث الصحيح.
ويكفي في الزجر عنه قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279] .
أما الآن وقد حصل ما حصل، فالواجب عليك هو المسارعة بتسديد الأقساط بقدر استطاعتك، مع التوبة والاستغفار والعزم على عدم العود للتعامل بالربا مرة أخرى، واعلم أن من يتق الله ويبذل السبب في تحصيل الرزق الحلال يحصل عليه، كما قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
وقال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] . وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [لأعراف:96] .
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن ما عند الله من الرزق يطلب بطاعته لا بمعصيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1422(12/9190)
الصورة الجائزة والمحرمة في الشراء عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[نعيش في السعودية وزوجي يريد أخذ قرض من البنك لشراء سيارة للنزول بها إلى مصر نحن نعلم جيداً أن القروض الربوية حرام ولكن بعض أصدقائه أفتوا له أنهم سمعوا بعض شيوخ الأزهر قالوا إن التعامل مع البنوك الربوية حلال مادام مضطراً إلى ذلك وهو بعد ما كان يبحث عن طريقة أخرى لشراء السيارة مثل جمعية أو ما شابه عاد يفكر في القرض فماذا أقول له وأنصحه؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء السيارة عن طريق البنك له صورتان:
الأولى: أن يقوم البنك بشراء السيارة لنفسه، ثم يبيعها على العميل بربح حالاً أو مؤجلاً، وهذا لا حرج فيه إذا تحقق قبض البنك للسيارة ودخولها في ضمانه، وكان ثمن السيارة معلوماً غير قابل للزيادة بعد ذلك.
الثاني: ألا يشتري البنك السيارة شراء حقيقياً، وإنما يتولى دفع ثمنها عن المشتري، وهذا في حقيقته قرض من البنك للعميل، فإن ترتب عليه زيادة (فائدة) صار قرضاً ربوياً محرماً، ولا أثر لتسمية البنك للزيادة بأنها ربح، ولا لهذه العملية بأنها بيع وشراء، إذ العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها.
فإن كان زوجك يريد شراء السيارة على هذا النحو الأخير فهو مُقدم على الربا لا محالة، وهذا الربا مما أجمع العلماء على تحريمه.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسْلِف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وهذا ما أطبقت عليه المجامع الفقهية المعاصرة، كمجمع البحوث الإسلامية، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة.
وما ذكرت عن فتوى بعض شيوخ الأزهر بحل هذا القرض عند الضرورة، هو ما سرنا عليه في هذا الموقع، لكن شراء السيارة لا يدخل تحت الضرورة التي تبيح المحرم، ولمعرفة حد هذه الضرورة انظري الجواب رقم: 1420.
وليحذر المسلم من الوقوع في الربا مهما زين له الشيطان ذلك، فإنه متوعد بالحرب من الله ورسوله، مع ما يتبع ذلك من محق البركة، وحلول المصائب، نعوذ بالله من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1423(12/9191)
عائد البنوك الإسلامية غير ثابت
[السُّؤَالُ]
ـ[1- لي أخت زوجها (33 سنة) لا يعمل معتمدا على أرض تدر له المال وهو مريض نفسي بالاكتئاب وسيكون له مبلغ كبير من المال حوالي مائة الف جنيه يريد أن يودعه بالبنك ليدر عليه عائدا ثابتا يصرف منه ولا يعرف مشروعا يفهم فيه ليدخل فيه وليس لديه من يثق فيه لكي يشغل له المال في التجارة وهو لا يفهم أي شيء عن التجارة فماذا يفعل بالمال هل يضعه بالبنك أم يعمل بالتجارة وهو لا يفهم عنها شيئا؟
جزانا الله واياكم كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك إسلامياً يتعامل بالمضاربة وفق الضوابط الشرعية فإنه لا بأس في أن يودع هذا المال لديه، ولا بأس في أخذ الأرباح على ذلك.
أما إذا كان البنك ربوياً فإنه لا يجوز له أن يودع المال لديه، ولا يجوز أن يأخذ الفوائد التي يعطيها البنك على ذلك.
وهذا الذي يظهر من حال البنك المسؤول عنه، حيث إن السائل قال عن البنك: ليدر عليه عائداً أساسياً، ولا يكون ثابتاً في البنوك الإسلامية، بل يتأثر بالربح والخسارة. فالحل لزوج أختك هو أن يستثمر هذا المال في البنوك الإسلامية، أو أن يبحث عن القوي الأمين ليضارب له في ماله ويستثمره له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1422(12/9192)
ماهية البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم البنك الإسلامي الموجود في كثير من الدول العربية! لأنني سمعت أنه يتعامل في بعض مشاريعه بنظام الفوائد!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية، لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً فإن من هذه البنوك ما تشتمل معاملاته على شيء من الحرام، أو تدخل عليها صور من الربا. وإنما سموه إسلامياً ليلبسوه لباس الشرعية، ويخدعوا الناس بذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ولكن تغيير اللفظ لا يغير الحقيقة، لأن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، فالواجب على المسلم ألا يحكم على بنك حتى يعرف حقيقة معاملاته، ومدى التزام أهله بالضوابط الشرعية. وينبغي التنبه إلى أن كثيراً من الناس لا يميزون بين الفائدة الربوية المحرمة، وبين الأرباح التي يجنيها البنك من خلال نظام المضاربة، أو بيوع المرابحة، ولذا لزم سؤال أهل العلم المختصين عن صورة المعاملة، قبل الإقدام عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1423(12/9193)
رحمة الله تتجلى في مراعاة الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
1- هنا في بلاد الإنجليز لابد لك التعامل مع البنك في أي شيء ولابد أن نتعامل معه من باب الضرورة القصوى وقد سمعنا ما يفيد أن الأحناف أجازوا ذلك فهلا بينتم لنا هذا الإشكال والله يعلم أننا هنا لسنا برضانا إلا أنه ضرورة حتمية والله نسأل أن يفرج علينا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي نرى وندين الله به هو أن الربا حرام في كل مكان وكل زمان، هذا هو مقتضى عموم الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة النبوية. وانظر ما كتبناه في الجواب رقم: 13433. وهذا في الحالات غير الاضطرارية.
أما إذا وصل الشخص إلى حد الضرورة الملجئة، فهنا يأتي يسر هذا الدين وتسهيله، وتتجلى رحمة الله ولطف من أنزله. سبحانه له العدل المطلق والحكمة البالغة، فيقول جل من قائل: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119] .
نسأل الله عز وجل أن يفرج كروب المسلمين، وأن يعزهم ويمكنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1422(12/9194)
حكم القرض الربوي لبناء سكن في بعض الحالات
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أدرس في السنوات النهائية من الدراسة
الجامعية (كلية الطب البشري)
أرغب في الحصول على قرض عقاري من المصرف
(مصرف الادخار والاستثمار العقاري) قيمة هذا
القرض (30.000) دينار والمبلغ المطلوب ترجيعه
(34.000) أي أن هناك نسبه قدرها 1% وترد في
مدة قدرها ستون سنة.
علما بأنه هنا في ليبيا غير ممكن الحصول سكن
عن طريق الآجار وليس لدي القدرة على بناء
مسكن على حسابي.
أود أن تتفضلوا بإجابتي في ما إذا كان هذا
القرض فيه (ربا) أي حراما:أم لا.
والحمد لله. (شكرا جزيلآ) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك الاقترض بالربا لبناء مسكن إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة، وذلك بعد استفراغ الوسع في البحث عن بيت للسكن بالإيجار، فإن لم تجد ولم تجد أيضاً من يعينك أو يقرضك قرضاً حسناً -وهو القرض بلا فائدة- فلا حرج عليك في هذه الحالة في أن تقترض بالربا لبناء مسكن تأوي إليه أنت وأهلك، وتحتمون به من الحر والبرد وغير ذلك. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6689
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/9195)
القرض من البنك بعضه بفائدة وبعضه بدون فائدة لا يجعله حلالا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1-شيخنا الفاضل أنا شاب في سن الثلاثين وبدون عمل، أود إنشاء مؤسسة صغرى وذلك بالاشتراك مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والقرض البنكي حسب النصوص المتعامل بها في بلادنا حيث يتم تموين المشروع بما يلي:
- 25 % من قيمة المشروع كدعم من طرف الوكالة مع التسديد بدون فائدة لمدة معينة.
- 75 % من قيمة المشروع كقرض من طرف البنك مع التسديد بفائدة تقدر بـ 2,16 % من القيمة الإجمالية للقرض.
شيخنا الفاضل ما حكم الشرع في هذا التعامل؟ وما حكم فائدة القرض البنكي؟
مع فائق الاحترام والتقدير
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة هو عين الربا المحرم في كتاب الله، تعالى، وهو الربا الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية، وكون بعض المبلغ المقترض بفائدة وبعضه بغير فائدة فهذا لا يصيره حلالاً، بل يحرم كله. أما الذي اشترط الزيادة فيه فتحريمه ظاهر، وأما الآخر فيحرم لأنه مشروط بوجود القرض الآخر، وقد تقرر عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً.
فإن أمكن أخذ القرض الذي لم تشترط فيه الزيادة أو جزاء آخر عن تأخر السداد، إن أمكن أخذه بمفرده جاز، وإلا فعلى الأخ السائل أن يتقي الله عز وجل، وليعلم يقيناً أن رزق الله الذي كتبه له سيأتيه لا محالة، فعليه بتقوى الله أولاً، وبالأخذ بالأسباب المباحة ثانياً. والله عز وجل يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/9196)
كيف يتوب من بنى بيتا بقرض ربوي، وماذا يلزمه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-اقترضت مبلغاً من المال من أحد المصارف وذلك لبناء سكن وكانت الشروط هي:
- دفع قيمة 5% من القرض مقابل خدمات مصرفية
- رهن قطعة الأرض المقام عليها المسكن
- مدة سداد القرض 25 سنة
قال لي بعض الناس بأن البيت يحرم السكن فيه بل حتى الصلاة لاتجوز فيه
هذا البيت هو كل ما أملك أفتوني أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك ولا من غيره، ولا لبناء مسكن ولا لغيره، وسواء قلت الفائدة أو كثرت. ولا عبرة بتسمية المصرف الفائدة الربوية (خدمات مصرفية مقابل الاقتراض) فهذه التسمية لا تغير من حقيقة المعاملة الربوية شيئاً. وعلى المسلم أن يحذر من الربا وعواقبه المدمرة في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك أن المرابي محارب لله ومستوجب للعن، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:278-279] ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء". رواه مسلم، أي سواء في الإثم.
ولقد أخطأت خطأ عظيماً بإقدامك على تلك الكبيرة وهي التعامل بالربا، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تكثر من الاستغفار، وأن تندم على فعلك، وأن تعزم عزماً أكيداً على عدم العودة في المستقبل إلى هذه الكبيرة.
وأما الذي يلزمك الآن لتمام صدق توبتك فهو: التخلص من هذا العقد الفاسد الذي أبرمته مع هذا المصرف، ورد رأس المال إليهم بلا زيادة أو فائدة، وإن أدى ذلك إلى بيع المنزل، فإن عجزت عن ذلك، أو ترتب عليه حدوث ضرر أو خسارة فادحة، فليس عليك إلا صدق التوبة، والإسراع بسداد الأقساط قدر المستطاع في أقرب فرصة بما لا يترتب عليه خسارة أكبر.
وأما الإقامة في المنزل: فحسن التوبة وصدقها يرفع عنك حرج الإثم، وأما الصلاة فيه: فهي صحيحة مقبولة -إن شاء الله تعالى- على الصحيح من أقوال أهل العم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/9197)
وضع المال في حساب جار رجاء الحصول على مبلغ ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فتح حساب جار في أحد البنوك بدون فوائد علماً إن البنك سوف يقوم بتقسيم المبلغ إلى أسهم إما بقيمة ألف أو خمسمائة ومن ثم يقوم بإدراج الأسهم في سحب على عدد من المبالغ النقدية المتعددة لجميع المودعين كل فترة ويستمر السحب ما بقي المبلغ الأساسي مع إمكانية سحبه في أي لحظة بدون زيادة أو نقص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها بأي نوع كان، ولو كان بفتح حسابات جارية فيها، لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على ما هم عليه من معاص، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
وهذا العمل الذي يقوم به هذا البنك لا يخفى أنه لون جديد من ألوان التحايل على الربا، وذلك لأن عملية الإيداع هي من قبيل القرض، فالمودِع مقرض، والمودَع عنده -وهو البنك مقترض- وباحتمال الحصول على هذا المبلغ المذكور يكون المودع أقرض من أجل الحصول على السماح له بالمشاركة في عملية السحب التي يرجى من ورائها الحصول على الجائزة المرصودة.
لذا فنقول للسائل: لا يجوز الإقدام على فتح حساب في هذا البنك، ولو لم تكن هناك فائدة على الطريقة المعروفة لدى البنوك الربوية، لأن هذا من قبيل السلف الذي يجر لصاحبه النفع، وهو لا يجوز - كما هو معروف - ولا يخفى أيضاً أن هذا المبلغ المرصود إنما هو فائدة الودائع، ولكن قدمت في ثوب جديد، وبصورة أخرى أشبه ما تكون بالميسر، وهو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة، فالذي يضع ماله في هذا البنك رجاء الحصول على المبلغ المرصود، قد تمضي عشرات السنين والبنك يتاجر في أمواله بدون أن يحصل هو على ما كان يترجى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/9198)
حكم بيع المرابحة في البنوك الربوية إذا توفرت فيه شروط الصحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وبعد:
أود سؤال الشيخ عن حكم المرابحة الإسلامية التي فتحتها البنوك في الآونة الأخيرة.....وهي أن يشتري لك البنك ما تريد من سيارة أوبيت أونحو ذلك ومن ثم يقسطها عليك على حسب راتبك علما بأن هذه البنوك تتعامل بالربا أفيدونا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فالأصل أن يتوجه المسلم في معاملاته إلى البنوك التي تلتزم بأحكام الشرع والمعاملات الإسلامية، وفي ذلك سلامة له في دينه، وإعانة وتشجيع للبنك الإسلامي في مقابل البنوك الربوية، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
ولكن إن تعسر عليه ذلك ولم يجد إلا بنكاً ربويا يتعامل في بعض معاملاته بالضوابط الشرعية، كبيع المرابحة الذي توفرت فيه شروط الصحة فلا بأس عند ذلك.
وكذا لو وجد بنكاً إسلاميا وبنكاً ربوياً، وكان البنك الربوي أقل تكلفة في ذلك النوع من التعامل الشرعي الذي انضبط به البنك الربوي جاز التعامل معه.
وانظر الفتوى رقم:
8665 ولمعرفة شروط المرابحة تراجع الفتويان التاليتان:
2430 1608
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(12/9199)
شراء أرض بقرض بنكي ... جواز أم حرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يريد شراء أرض من شخص معه قرض من البنك العقاري ولكن نيته عدم بناء هذه الأرض بل بيع الأرض وشراء أرض أخرى والبناء عليها من مبلغ القرض الذي يحصل عليه.
أرجو سرعة الرد للأهمية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض من البنك الربوي بفائدة محرم باتفاق العلماء، وبدون فائدة جائز، والأولى تركه إن أمكن الاقتراض من غيره، لأن غالب أمواله مكتسبة بطرق محرمة، والتنزه عن هذا أولى وأسلم، وأيضاً ربما كان تعاملك معه سبباً في إضفاء الشرعية عليه عند بعض الناس فيتعاملون معه مطلقاً.
وأما الاقتراض من البنك الإسلامي فجائز مطلقاً -إن وجد بنك إسلامي يقرض- لأنه أولاً يقرض بدون فائدة، وثانياً يبني تعاملاته على أصول الشرع وقواعده.
وعلى ضوء ما سبق، فإن كان هذا البنك العقاري أقرض أخاك قرضاً حسناً بدون فائدة، فلا حرج عليه أن يشتري بهذا المال أرضاً، ويبني عليها بيتاً أو غيره، سواء بما بقي معه من المال المقترض أو بغيره.
وأما إذا كان البنك أقرضه بفائدة، فلا يحل له شراء الأرض بهذا المال الخبيث ولا بناؤها، كما لا يحل له بيعها بعد شرائها واستبدالها بغيرها، ثم البناء عليها، لأن هذا تحايل على الانتفاع بالربا.
والواجب عليه رد هذا المال للبنك، والتخلص من دفع الفائدة الربوية إن أمكنه ذلك، لأن البنك لا يملك الفائدة شرعاً.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 4546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9200)
المعاملة هذه لون من ألوان ربا الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريدكم أن تفيدوني ببعض الأجوبة عن الأسئلة التي في إطار دعم وتشغيل الشباب من طرف الدولة الجزائرية لبعض الشباب هناك بما يسمى التموين الثلاثي إنجاز مشاريع صغيرة، أنا قد قدمت مشروعا لإنشاء مقهى إنترنت فقدمت أنا 5% و 25% للوكالة و70% عبارة عن قرض من البنك بأرباح تترواح ما بين 2.1% إلى 2.2% ولتأكدي من نجاح المشروع إن شاء الله أستطيع أن أرجع المال قبل بلوغ السنة
السؤال هو: هل هناك اعتراض من الناحية الدينية على القرض من البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يتبادر لنا من هذا التموين الثلاثي هو أنه قرض بفائدة، وإذا كان الأمر كما فهمنا فإنه عملية ربوية لا يجوز القدوم عليها لما فيه من سلف جر نفعاً. والتأكد من نجاح المشروع، وأن المستثمر قد يرد رأس المال قبل أن يستحق عليه فوائد ربوية، لا يجوِّز ولا يسوغ القدوم عليه ابتداء، وذلك لأنه من ألوان ربا الجاهلية أنهم كانوا يقولون للمدين: إما أن تقضي وإن ما أن تربي، والحديث في موطأ الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وهو يفيد أن التعامل على هذا الأساس لا يجوز، ولو لم يلزم فيه دفع الفائدة الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9201)
أرباح البنوك الإسلامية حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
وضعت مبلغاً من المال في أحد البنوك الإسلامية وبعد ذلك أخبرني أحد أصدقائي أنه يجوز لي أن أضع هذا المال في حساب يعود علي بعائد شهري وأخبرني أن هناك بعض المصارف من الممكن أن يصرف فيها هذا العائد لنفع المسلمين وتكون حلالاً حتى لو كان العائد يشك في أنه ربا مثل بناء مستشفى او دورات مياه أو مصارف أخرى فما رأيكم في ذلك أرجو الإفادة والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بحجة أخذ الفوائد الربوية منها ووضعها في مصالح المسلمين، لأن ذلك سعي في تحصيل المال الحرام، وإنفاقه في أوجه الخير. والله طيب لا يقبل إلا طيباً.
ولا يخفى ما في هذا من إعانة وتقوية تلك البنوك بالتعاون معها على ما تقوم به من الإثم، والله يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] لكن من تاب إلى الله من المعاملات الربوية أو اضطر لمعاملة تلك البنوك، فإن تلك الفوائد لا تحل له، ويجب عليه أن يتخلص منها، وذلك بصرفها في مصالح المسلمين، ولا يتركها للبنوك تتقوى بها على منكرها.
وأما التعامل مع البنوك الإسلامية التي حصل لك العلم أنها تتقيد في معاملاتها بالأحكام الشرعية، فلا حرج فيه، وما يتحقق لك فيه من أرباح فهو حلال تتصرف فيه كيفما تشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9202)
ماهية البنك الربوي والربا وأنواعه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى.
أناموظف وأتقاضى راتبي الشهري عبر بنك أظنه ربوياً. فما هوالبنك الربوي؟ وإن كان كذلك فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنك الربوي: هو البنك الذي يتعامل بالربا، ولتمييز البنوك الربوية عن غيرها من البنوك لابد من معرفة الربا.
فما هو الربا؟ وما هي أنواعه؟
أولاً: تعريف الربا:
الربا في اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من العوض.
ثانياً: أنواع الربا: وهو نوعان:
ربا الديون: وهو الذي نزل القرآن بتحريمه، ومعناه: الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل. وهو الذي كان شائعاً في الجاهلية، وعادت إليه البنوك في واقعنا المعاصر، وهو أشهر أنواع الربا وأشدها قبحاً.
ربا البيوع: وهو الذي يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، والأموال الربوية التي ورد بها الحديث ستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والتمر، والملح، والشعير.
وجمهور الفقهاء على أنه يلحق بهذه الأصناف الأموال الأخرى، والتي تتحد معها في العلة.
وربا البيوع نوعان:
الأول: ربا الفضل: ومعناه الزيادة في أحد العوضين عن الآخر عند بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه، مثل: بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً، وأي زيادة في أحد الجانبين تجعل هذا البيع بيعاً ربوياً.
لكن لابد من اتحاد الجنس، أي أن يكون ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة نقدية بنفس العملة، أو البر بالبر وهكذا.
الثاني: ربا النسيئة:
وهو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة، فإذا بيع مال ربوي بغير جنسه كأن يباع ذهب بفضة أو العكس، أو أن تباع عملة بعملة أخرى، فإنه يجوز فيها التفاضل أي الزيادة والنقص لاختلاف الجنس، ولكن لا يجوز تأخير قبض أحد العوضين، بل لابد من التقابض في مجلس العقد.
هذه نبذة مختصرة عن الربا نضعها بين يدي الأخ السائل ليكون على بصيرة في الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وربا البنوك من النوع الأول -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- نسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من الوقوع في الحرام.
وأما عن قول الأخ فما العمل:
فنقول إذا كان البنك الذي تتقاضى راتبك عن طريقه ربوياً، فالواجب عليك تحويل راتبك إلى بنك يلتزم بالشريعة الإسلامية، ولا يجوز لك إبقاء راتبك في البنك الربوي، لأن فيه إعانة لأصحاب الربا على معصيتهم، والله يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
فإن اضطررت إلى بقاء راتبك في ذلك البنك بأن لم تجد بنكاً إسلامياً، ولم تستطع تقاضي راتبك من الجهة التي تعمل فيها مباشرة، فلا حرج عليك -إن شاء الله- ويجب أن يكون حسابك فيه حساباً جارياً، وأن تسحب منه راتبك فور ما ينزل. ولا تبقه فيه لئلا يستفيد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/9203)
حكم شراء منزل عن طريق البنك، أو عن طريق دفع البنك الثمن للبائع وتسجيله على المشتري بثمن أزيد
[السُّؤَالُ]
ـ[1-عندما يشتري لك البنك منزلاً بالتقسيط زيادة عن سعر المنزل من المالك بنسبة 6% أو 8% ويأخذ دفعة أولى ربع القيمةمن قيمة المنزل مثلا المنزل ب 500000 ريال سعودي ربعه 125000 والبنك يدفع باقي المبلغ ويقسط الباقي لي على 16 سنة بقسط حوالي 3000 شهريا ويكون زيادة عن السعر الاصلي بنسبة 6% فهل هذا حلال أرجو منكم إفادتي وإرسال صورة من باب الفقه العائد لهذا الموضوع وشكرا
ملاحظه: ماذا تسمى هذه العملية في الفقه الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون البيع تم بين البنك وبين صاحب المنزل، ثم بعد تمام البيع ودخول المنزل في ضمان البنك، جاء طرف ثالث (أنت مثلاً) واشترى المنزل من البنك بسعر مجرد ليست فيه فائدة ربوية، فهذه الصورة لا حرج فيها، ولو تم البيع بالتقسيط وبأكثر من الثمن الأول. وهذه العملية تصنف في بيع المرابحة.
الصورة الثانية: أن تتم عملية البيع بين المشتري الأخير وصاحب المنزل، ويتولى البنك دفع المال لرب المنزل ثم يسجله على المشتري الأخير بأزيد من الثمن الذي دفع هو لصاحب المنزل فهذه الصورة لا تجوز، لأن البنك هنا يعد مسلفاً للثمن الأول، وسيتقاضاه ممن أسلفه له وهو المشتري ويتقاضى معه زيادة، وهذا هو ما يسمى بسلف جر نفعاً وهو لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9204)
حكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن شراء البيت في كنداً لأني أسكن هناك والطريقة المتبعة عندنا هي طريقة ربوية، بعض المسلمين يقولون شراء البيت عن طريق البنوك الربوية يجوز لأننا لا نسكن في بلد إسلامي كما أفتى عدد من الباحثين بذلك لعدم وجود خيار آخر، أنا أريد أن آخذ منك المشورة في هذا الصدد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام سواء، هذا مذهب جماهير العلماء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة.
ودليلهم على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة القاضية بتحريم الربا مع عدم التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام، ولا بين تعامل المسلم مع مسلم أو مع كافر، وأما عن حكم الاقتراض بالفائدة الربوية لبناء مسكن فقد تقدمت الإجابة عنه في الجواب رقم:
1297
واعلم أن شراء السكن ليس ضرورة، ما دام يمكن دفع هذه الحاجة أو الضرورة بالاستئجار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1422(12/9205)
حكم تحويل النقود عبر البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[-هل يجوز إرسال النقود عبر البنك في إطار التعامل التجاري الخارجي وشكراً
3-هل يجوز شراء العملة الأجنبية في اليوم وإعطاء صاحبها الفلوس بعد أسبوع
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإرسال النقود عبر البنوك يجوز إذا كانت هذه البنوك بنوكاً إسلامية لا تتعامل بالربا، وإنما تجري معاملات شرعية، بحيث يتم تحويل المبلغ من حساب إلى حساب آخر في بلد الشخص المرسل من غير إضافة عمل ربوي من زيادة في المبلغ ونحو ذلك.
أما إذا كان هذا التعامل مع بنوك ربوية تتعامل بالربا في التجارة فهذا لا يجوز.
وانظر الفتوى رقم:
7213
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/9206)
حكم ما يعطيه البنك لصاحب المال المستثمر من مال على الحساب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في هذه المعاملة: بنك إسلامي أعلن عن شكل من أشكال الاستثمار بحيث أن المستثمر يدفع للبنك مبلغ مئة ألف دولار مثلاً لاستثمارها مضاربة فيعطيه البنك خمسة آلاف دولار فوراعلى حساب الربح المتوقع، هل هذه المضاربة صحيحة شرعاً؟ أفيدوناوجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المبلغ الذي يعطيه البنك لصاحب المال ديناً في ذمته لا علاقة له بعقد المضاربة من حيث الربح والخسارة، ولا مشترطاً في عقد المضاربة، فلا بأس بذلك، وحيث عادت عملية المضاربة بالربح، فإن كان الربح أكثر من الدين وفَّى البنك صاحب المال بقية ربحه، وإن كان أقل رد صاحب المال ما زاد عن الربح.
وفي حال الخسارة عليه أن يعيد الدين الذي قدمه البنك كاملاً، لأن المضاربة مبنية على الربح والخسارة.
أما إن كان المبلغ الذي يقدمه البنك بمثابة الضمان للربح، فذلك هو الربا بعينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(12/9207)
حكم التعامل مع بنوك وشركات اليهود
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش في إسرائيل ونتعامل مع بنوكها وشركات التأمين اليهودية وليس لنا مفر.. ما هو حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنوك اليهود وشركات التأمين هي بلاشك مسقط رأس الربا، ومستنقع السحت المتوارث، بنص القرآن الكريم، وبشهادة الواقع.
لهذا فلا يجوز للمسلم أن يتعامل معها ما دام في حالة الاختيار، فإذا اضطر لذلك فالضرورات لها أحكامها، ولبيان الضرورة التي تبيح الربا وتحديدها يرجع إلى الجواب رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(12/9208)
بيع المعدات لبنوك الربا لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا مساهم في رأس مال شركة كمبيوتر بنسبة صغيرة. وتقوم تللك الشركة بتوريد أجهزة الكمبيوتر إلى مختلف الوزارات والشركات. ولكن أيضا تقوم بتوريد أجهزة الكمبيوتر إلى البنوك التي تتعامل بالربا. فهل أكون آثما؟ وهل يكون مالي المكتسب من هذه الشركة حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها، فحرمة الربا مما علم من الدين بالضرورة، وهو إحدى الموبقات السبع، وقد حرمه الله في محكم كتابه، وأعلن الحرب على من يتعامل به حيث قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:277-278] فعلى الأخ السائل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يظل مساهماً في شركة تبيع المعدات للبنوك الربوية، لأن بيعها لها فيه تعاون على الإثم، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1422(12/9209)
القرض الربوي لأجل النكاح ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ قرضاً من بنك إسلامي بفائدة (مضطرا) للزواج؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك أن تستقرض قرضاً ربوياً، سواء كان من بنك، أو شركة، أو شخص لأجل الزواج، بل الواجب عليك أن تصبر وتستعفف حتى يغنيك الله من فضله، قال الله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33] .
وإذا علم الله صدقك وإخلاصك يسر لك النكاح، وهيأ لك السبل الموصلة بالحلال، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
واعلم أخي أن التعامل بالربا يعني: إعلان الحرب بينك وبين القوي العزيز، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:278-279] .
وروى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية".
وروى الحاكم وصححه السيوطي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاث وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ... " إذا علم هذا، فكيف سيكون الحال إذا أسست هذا البنيان - النكاح - على شفا جرف هار، فاتق الله تعالى، وابتعد عن هذا القرض.
ومما يجدر التنبيه عليه هو أن بعض البنوك تطلق على نفسها: (بنوك إسلامية) . وهي في الحقيقة ليست كذلك، ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 4433، والفتوى رقم: 10959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(12/9210)
حجم الضرورة تحدد جواز الاقتراض بالربا من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[احتجت مبلغا من المال وسلكت كل الطرق المباحة من أجل الحصول على المال ولم يساعدني أحد رغم إعطائهم كافة الضمانات لهم بكتابة شيكات مما دفعني مضطرة وكارهة إلى اللجوء إلى البنك لأخذ المال بفائدة حاولت بكل الطرق الحلال وبكل ما أملك من جهد قبل اللجوء إلى البنك هل أنا مذنبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم عليك بأنك مذنبة أم غير مذنبة يترتب على معرفة حجم الضرورة التي جعلتك تلجئين إلى هذا الاقتراض المحرم، فإن كانت تلك الضرورة ضرورة معتبرة في نظر الشرع، فأنت غير مذنبة.
وإن كان الأمر على خلاف ذلك، فإنك مذنبة ذنباً كبيراً جداً، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً.
وراجعي الجوابين التاليين، فإن فيهما مزيد تفصيل: 6501، 1297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(12/9211)
وقوف الدول وراء البنوك لا يغير حكمها
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل إيداع النقود في البنوك حرام؟
لقد سألت أحد العلماء فأحلها، لأنه أخبرني بأن الدولة هي التي تقف خلف هذه البنوك، ولا يوجد بنك يخسر، وأنا ليست لي أي خبرة بالمشروعات، كما أنني خارج وطني، أسئلة كثيرة أريد توضيحها، وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم إيداع الأموال في البنوك في الفتاوى:
331 518 9537
ويستوي في ذلك ما إذا وقفت الدولة خلف هذه البنوك وما إذا لم تقف، ويستوي في ذلك أيضاً أن يوجد بنك يخسر أو لا يوجد، فكل ذلك لا يؤثر في الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(12/9212)
الحلال القليل خير من الحرام الكثير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أؤجر مستودعاً أملكه إلى بنك يتعامل بالفوائد الربوية علما أنه بإمكاني أن أؤجره إلى أحد آخر ولكنه سيدفع أجرة له أقل من البنك؟
أفيدوني أفادكم الله فلقد وجدت حرجاً في نفسي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأجيرك المستودع للبنك الذي يتعامل بالربا يعد تعاوناً منك معه على الإثم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .
فلا يجوز لك ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والحلال القليل خير من الحرام الكثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(12/9213)
البيع بالتقسيط عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بعض المؤسسات (لبيع السيارات مثلا) تبيعك السلعة بالتقسيط بحيث تقسم الثمن الإجمالي للسلعة على عدة أشهر بدون زيادة على الثمن الآني.
- علمابأن هذه العملية تتم عن طريق مؤسسة مالية ربوية (البنك) تقدم لها المؤسسة التي تريد الشراء منها ملف الاقتراض:
هل هذه العملية مجرد تحايل على الربا؟
أجيبونا مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع المؤسسة لسيارة أو غيرها بالتقسيط لعدة أشهر بسعرها جائز، سواء أكان ذلك سعرها الحالي، أو بزيادة عليه في مقابل التأخير لأن الدين له حصة من الثمن. وانظر الجواب 10245 وإذا كان الشخص يشتري السيارة أو غيرها عن طريق البنك فإن كان البنك يسدد عنه الأقساط ولا يأخذ منه زيادة فلا حرج في ذلك بل يكون البنك قد أقرض قرضاً حسناً.
وإذا كان البنك يسدد عنه الأقساط ثم يأخذ منه أكثر مما سدد عنه فهذا قرض ربوي، وإدخال السلعة فيه حيلة للربا.
وإذا كان البنك ضامناً فقط والشخص هو الذي يسدد الأقساط فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1422(12/9214)
تغيير التسمية لا يغير من حقيقة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة محددة وغير مركبة لغرض بناء مسكن وكانت القيمة 30000 ألف دينار ويتم سدادها34000 ديناراً ويعتبر الفرق حسب إفادة المصرف خدمات مصرفية مقابل خدمات الاقتراض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك، ولا من غيره، ولا لبناء مسكن، ولا لغيره.
وسواء قلت الفائدة أو كثرت، ولا عبرة بتسمية المصرف الفائدة الربوية (خدمات مصرفية مقابل الاقتراض) فهذه التسمية لا تغير من حقيقة هذه المعاملة الربوية شيئاً، وعلى المسلم أن يحذر من الربا، وعواقبه المدمرة في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك أن المرابي محارب لله، ومستوجب للعن.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:278-279] .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم.
وراجع الفتاوى رقم:
6689، 1215، 1986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(12/9215)
حكم فتح حساب في البنك لضرورة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[1-س-هل يجوز أن أصرف راتبي من البنك الأهلي السعودي مع العلم أن الخيار ليس لي ولكن من جهة الإدارة وهل يجوز أن أبقي في حسابي بعض المال كي يبقى الحساب مفتوحاً؟ وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست عندنا خلفية عن البنك الأهلي السعودي حتى نحكم من ورائها بكونه ربوياً أو غير ربوي، ولكن هناك قاعدة عامة وهي: أن كل بنك يتعامل بالربا لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه حساباً في حال اختياره ولا أن يبقي فيه مالاً، لما في ذلك من إعانته على عمله المحرم، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] أما إذا كان الإنسان مضطراً للعمل، وكانت جهة العمل تفرض عليه فتح حساب في البنك الربوي أو إبقاء شيء من راتبه فيه، فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، فمتى زالت الضرورة وجب على الإنسان ترك ما ارتكبه لأجلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(12/9216)
شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة بالتقسيط، تقترح إحدى البنوك تمويلي بسبعين بالمئة من القسط مقابل فائدة عشرة بالمئة لمدة أربع سنوات، فهل يعتبر هذا بيعاً بالتقسيط وهل هو جائز؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الصورة التي ذكرتها في السؤال هي من قبيل القرض بفائدة، وهو قرض ربوي لا يجوز لك اقتراضه ولا شراء سيارة به من هذا البنك، أو من غيره، وقد حرم الله الربا، ولعن المرابين، كما في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم.
أما البيع بالتقسيط فهو جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ولم يكن عن طريق بنك ربوي، وقد تقدم تفصيل ذلك في الجواب رقم: 4243
والجواب رقم: 3160
وراجع الفتوى رقم: 1230
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(12/9217)
عدم القدرة على التصرف بالمال هل يبيح استثماره بالربا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[1-وضعت مبلغاً من المال في البنك لأتقاضى منه شهريا مبلغاً من المال كأرباح أو فوائد من البنك لتغطية نفقات أسرتي حسب الفتاوى التي تجيز ذلك في مصر فهل هذا جائز إذا علم أن أصل المال إن لم يستخدم في شيء ضاع كله وضاعت معه الأسرة ولأني غير قادر على استثمار المال في شيء مفيد. مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا البنك ربوياً -كما هو الظاهر من السؤال- فإن المبالغ التي تعود على صاحب المال المودع في البنك هي عين الربا، وتغطية النفقات الأسرية لا تبيح الإقدام على هذه الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم، والتي آذن الله تعالى بالحرب مرتكبيها المستثمرين فيها، فقال عز من قائل: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:279]
وهذا السائل له رأس مال فهو لم يكن من المضطرين، ثم إن طرق استثمار الأموال المباحة كثيرة جداً ولله الحمد، فالله تبارك وتعالى أباح البيع بجميع أنواعه: من تجارة ومضاربة وشراكة وغير ذلك من وسائل الاستثمار، ولا شك أن فيما أباح الله تعالى غنى للمسلمين وكفاية عما حرمه وحذر منه، والمسلم المصدق بكلام الله وبكلام رسوله يعلم أن ما يسمى بالفوائد الربوية، ليس بفائدة حقيقة ولا بنماء، لأن الله يقول في محكم كتابه (يمحق الله الربا) البقرة
فأي استثمار وأي نماء يرجى من التعامل بالربا بعد هذا الوعيد الرباني، فعليك أخي الكريم أن تتقي الله تعالى في نفسك وفي أسرتك، وفي أموالك المباحة، فلا تستثمرها في ما يعود عليها بالمحق، وعليك فيما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1422(12/9218)
أرباح البنوك الملتزمة بالمعاملات الإسلامية حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع مدخراتي في بنك إسلامي وقد وقعت على عقد ينص على أني شريك بالمكسب والخسارة فهل أخذي أرباح هذا المبلغ جائز شرعاً. كما أن البنك نص في العقد على أنه يقوم بتوزيع الزكاة عن المال فهل يجب علي إخراج الزكاة مرة أخرى؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقد الواقع بين العميل والبنك الإسلامي هو في حقيقته عقد مضاربة، والمضاربة الشرعية يشترك الطرفان فيها في الربح، وأما الخسارة فهي في رأس المال، فما تم من ربح فهو بينهما على وفق ما اتفقا عليه، وما تم من خسارة فهو في رأس المال، ويكفي العامل: بنكاً أو غيره ما خسر من جهد، وعليه فالعقد الذي وقعت عليه عقد صحيح، إذا استوفى شروط صحة المضاربة. وبالتالي فإن أخذك لنصيبك من الربح لا حرج فيه. وأما الزكاة فإذا التزم المصرف بإخراجها عنك فلا يلزمك أنت إخراجها مرة أخرى، ويصير التزامه ذلك بمثابة توكيلك له في أداء الزكاة عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1422(12/9219)
حكم شراء السيارة عن طريق البنك بأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الصلاة على رسول الله سؤالي هو: لقد قررت شراء سيارة جديدة والمبلغ الموجود عندي 35000 ألف ريال ولكن المبلغ المطلوب هو 120000 ألف ريال فهل يجوز أخذ المبلغ الباقي عن طريق البنك بنظام المرابحة علما أنني سوف أشتري سيارة بهذا المبلغ وسوف أعيده إلى البنك بأقساط شهرية ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غالب ما يجري من الصفقات في مثل حالتك لا يخرج عن واحد من صورتين:
الأولى: أن يأخذ المرء قرضاً بفائدة من البنك على أن يسدده له أقساطاً، وهذا طبعاً ربا محض، لا خلاف في حرمته بين أهل العلم.
الثانية: هي أن يشتري البنك السيارة، ويتملكها التملك المعتبر شرعاً، ثم يبيعها للشخص الذي يريدها بأكثر مما اشتراها البنك به، على أن يكون الثمن مدفوعاً أقساطاً كله، أو فيه دفعة مقدمة وباقيه أقساط، وهذه الصورة جائزة، وهي المرابحة المشروعة.
والخلاصة: أنه إن كان ما تقصده هو الصورة الأولى، فهي محرمة تحريماً عظيماً، فلا تقدم عليها، ولا تفكر فيها، واتق الله تعالى، وسيجعل لك مخرجاً إن اتقيته، ويرزقك من حيث لا تحتسب كما وعد سبحانه وتعالى، وإن كان ما تقصده هو الصورة الثانية فهي جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى.
وراجع الجوابين التاليين: 4243 و 9413
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1422(12/9220)
تغير أرباح البنوك الإسلامية -زيادة ونقصا-
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع بعض المال في بنك إسلامى متغير الفائدة فهل هذا حلال؟ وكيف تصح الزكاة مما آخذه كل شهر من البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أما بعد:
فإن تغير أرباح البنوك الإسلامية بمعنى كثرتها مرة، وقلتها مرة أخرى، أمر عادي؛ وذلك لأنها ليست مضمونة، وإنما هي ربح للمال المستثمر، ومن المعلوم أن الربح قد يقل، وقد يكثر، وقد لا يحصل أصلاً، لكن يجب الاتفاق على نسبة شائعة من الربح، كالربع أو العشر مثلا.
وعليه فهذا النوع من التغير أمر عادي، إن لم يكن لازماً، ولا حرج فيه.
أما بالنسبة لزكاة الأموال المودعة في المصارف فهي أمر سهل -والحمد لله- فما حال عليه الحول زكي، وما استهلك قبل تمام الحول منها فلا يحسب ولا يزكى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(12/9221)
حكم من هدد بالسجن إذا لم يتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاملت مع بنك بدون علم أنه يضيف فوائد تعتبر ربا في الإسلام علما أنني ساهمت بمبلغ 54 مليون سنتيم، حيث بعد علمي بأنها ربا وأنها حرام وحرب على الله انسحبت ورفضت تسديد القرض الربوي ولقد هددوني بالحضيرة أو السجن في حالة الامتناع، فبم تنصحونني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا غلب على ظنك أن القائمين على هذا البنك سينفذون تهديداتهم برفع الأمر إلى محكمة لا تلتزم بشرع الله قد تصدر عليك أحكاماً جائرة من: سجن أو حجر ممتلكات أو غير ذلك، فلا حرج عليك في أن تسدد لهم فوائد القرض الربوي حتى تسلم من الملاحقات القانونية، وعليك أن تبين للقائمين على البنك وعلى المحكمة -إذا اقتضى الأمر- أن امتناعك عن سداد هذه الفوائد نابع من قناعتك الشرعية، وامتثالك لقول الله تعالى (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279]
وعلى كل، فعليك بالتوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة لمثل ذلك العمل، ويتوب الله على من تاب، والله غفور رحيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(12/9222)
حكم شراء رخصة تاكسي عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش حالياً في كندا أشتغل سائق تاكسي، ظروف المعيشة صعبة، اشتريت رخصة التاكسي عن طريق بنك كندي لم أستطع التوافق مع بنك إسلامي لأنه يضيع علينا الوقت ثم يأخذ منا مبالغ مالية أكثر من البنوك الكندية.
أجيبوني من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء رخصة التاكسي ولا غيرها عن طريق البنك الربوي، لأن الربا - يا أخي الكريم - كبيرة من كبائر الذنوب، وهو إحدى الموبقات السبع التي ورد ذكرها في الحديث الصحيح.
ويكفي في الزجر عنه قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279] .
أما الآن وقد حصل ما حصل، فالواجب عليك هو المسارعة بتسديد الأقساط بقدر استطاعتك، مع التوبة والاستغفار والعزم على عدم العود للتعامل بالربا مرة أخرى، واعلم أن من يتق الله ويبذل السبب في تحصيل الرزق الحلال يحصل عليه، كما قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
وقال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] . وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [لأعراف:96] .
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن ما عند الله من الرزق يطلب بطاعته لا بمعصيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1422(12/9223)
الاقتراض بالربا لأجل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أما بعد: ما حكم أخذ قرض من بنك غير إسلامي (مضطرا) للزواج؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أخذ قرض من بنك غير إسلامي من أجل الزواج، لأن الزواج لا يتعين لدفع الوقوع في الزنا، فإن هناك أشياء أخرى يدفع بها الوقوع في الزنا، ومنها الصوم، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" أي: يخفف الشهوة ويفترها، ولا بأس أن يتناول الخائف من الوقوع في الزنا دواءً يخفف الشهوة، أو يقطعها لفترة ما، أما قطعها بالكلية، فلا يجوز لأنه في معنى الاختصاء، وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا".
وعليك أن تبتعد عن مواطن الفتنة، وأن تغض بصرك عن النظر إلى ما يثير الشهوة، قال الله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [النور:30] .
والزم الصبر ومجالسة الصالحين، ودعاء الله عز وجل أن ييسر لك الزواج، قال الله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33] .
وقال عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
ولتعلم أن الوقوع في الربا أعظم من الوقوع في الزنا على ما فيه، فعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والدارقطني، وقال الألباني صحيح على شرط الشيخين.
فننصحك بالصبر حتى يجعل الله لك مخرجاً، وإياك وقرض الربا، فإنه محاربة لله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/9224)
حكم الاقتراض بأجلين: قريب غير ربوي.. وبعيد ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ سلفة من مصرف تجاري تنص قوانينه على أن السلفة يترتب عليها فوائد وإذا ردت قبل انقضاء ثمانية عشر شهرا لا يترتب عليها فائدة. علما بأني أنوي أخذ السلفة لغرض شراء شيء وبيعه بسرعة لجني بعض الأرباح.
والسلام عليكم ورحمته وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الاقتراض من هذا البنك بالعقد المذكور في السؤال، ولو كنت سترجع المبلغ في المدة التي لا تلزم فيها بدفع فوائد على القرض، لأن إبرام هذا العقد بتلك الصورة محرم، لكونه يحتوي على شرط ربوي لا يجوز الدخول في العقد مع اشتراطه، ولا يجوز الموافقة عليه، وإن غلب على ظنك أنك ستسلم من دفع الفائدة.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1422(12/9225)
هذه المعاملة تشتمل على الربا والميسر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
ما حكم وثيقة استثمار يصدرها أحد البنوك التجارية بمصر وملخصها أن يدفع الإنسان قسطا شهريا متفقا عليه على أن يحصل على مبلغ مجمع بعد فترة محددة على سبيل المثال: يدفع قسطا شهريا 100جنيه على أن يحصل بعد مرور 15 سنة على مبلغ 100000جنيه.
كذلك فى حالة وفاة المشترك يقوم البنك بسداد باقي الأقساط حتى تاريخ الوفاء بالمبلغ النهائي.
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي البدء نذكر السائل بخطر الربا، وعظيم الإثم فيه، حيث إنه محاربة لله سبحانه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة: 278-279] .
وقال صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون باباً، أدناها كأن يأتي الرجل أمه" رواه الحاكم عن ابن مسعود.
وقال أيضاً: "درهم ربا أشد عند الله من ستٍ وثلاثين زنية" رواه أحمد عن عبد الله بن حنظلة.
وقال أيضاً: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" رواه مسلم عن جابر.
ولهذا فإننا نصح بالبعد عن الربا بجميع أشكاله بما في ذلك الصورة المذكورة في السؤال، فأقصى ما يدفعه العميل هو 18000 وسيأخذ 100.000، وإذا لم يكن هذا ربا فأين الربا؟!!
ويضاف إلى ذلك ما ذكر في السؤال من تسديد البنك بقية الأقساط في حالة الوفاة، وهذا من الغرر والميسر، إذ قد يدفع العميل قسطاً أو قسطين ثم يموت، وقد يدفع عشرين قسطاً أو أكثر ثم يموت، وفي جميع الحالات يلتزم البنك بدفع المبلغ النهائي كاملاً، وهذا عين الميسر، وهو صورة التأمين على الحياة، فالواجب هو الابتعاد عن التعامل مع هذا البنك وغيره من البنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(12/9226)
وسائل الاستغناء عن البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن الاستغناء عن البنوك الربوية بواسطة استعمال ما يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقد المضاربة هو أحد العقود الشرعية التي تستخدمها البنوك الإسلامية في تعاملاتها المالية، وهي تغني عن القرض الربوي في البنوك الربوية، فبدلاً من أن يحسب على العميل فائدة بنسبة مئوية معينة في النظام الربوي، يدخل البنك الإسلامي شريكاً مع العميل بنسبة مئوية معينة من الربح، وبذلك يمكن الاستغناء عن القروض الربوية في العمل التجاري بعقد المضاربة الشرعي. وباستعراض أوجه التعاملات الشرعية التي تقوم بها البنوك الإسلامية كبيع المرابحة، والقرض الحسن، ونظام الإيداع، نعلم مدى غنى الأمة عن البنوك الربوية، وأن وجودها ما هو إلا محض المحادة لله ورسوله دون ضرورة لوجودها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(12/9227)
حكم شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أشتري بيتا عن طريق التقسيط من بنك غير إسلامي فهل هذا جائز شرعا علما أن البنك لا يعطيني المال مباشرة وإنما يعطي المال لصاحب البيت. شاكرين لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء البيت أو غيره عن طريق البنوك الربوية لا يجوز، لأن هذه البنوك تتعامل بالربا فتعاملك معها يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) هذا بالإضافة إلى أن التعامل معها يعد إقراراً لأصحابها على الإثم، والواجب هو نصحهم وحضهم على أن يتركوا التعامل بالربا الذي يعني إعلان الحرب مع الله، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة278، 279]
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء." وسواء كان البنك يسلمك هذا المال مباشرة، أو يسلمه لصاحب البيت الذي اشتريت منه فكلاهما رباً، لأن حقيقة ما يقوم به البنك الربوي في هذه المعاملة هو أنه يقرضك هذا المبلغ، ويتولى إعطاءه للبائع في مقابل فائدة ربوية يأخذها منك لأجل القرض، فهو لا يشتري المبيع شراء حقيقياً، ولا يدخل في ضمانه، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 5937
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(12/9228)
للبنك أن يأخذ أجرة على تحويل الصك من شخص لآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
في الحقيقة لي صديق قد أخذ قرضا من بنك والعياذ بالله ودخل في حرمة الربا وكان هدفه شراء سيارة وبعد مدة من شراءه للسيارة جاء عندي وقال إنه يريد أن يبيع السيارة مقابل أن يقوم المشتري بتسديد الأقساط المترتبة عليه للبنك وفي الحقيقة أنا أرغب بشراء سيارته ولكن هل يوجد حرمة في ذلك إذا تعاملت مع البنك بدون فؤائد. أي المقصود هنا أن سعر السلعة محدد بمبلغ ثابت وهذا المبلغ لن يزيد
ولكن هناك شيء يجب ذكره وهو أنه يجب دفع مبلغ معين لنقل ملكية الصك لدى البنك من شخص إلى آخر. الرجاء التكرم بالرد ولكم جزيل الشكر والعرفان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن سؤالك تحت الفتوى رقم: 1491.
وأما بالنسبة لدفع مبلغ مقابل تحويل الصك من شخص لآخر، فالأصل فيه الجواز لأنه مصلحة مفيدة يقوم بها الغير، وعليه فلا حرج في دفع مبلغ مقابله، لكن بشرطين:
الأول: أن يكون هذا في عملية مباحة لا تشتمل على ربا.
الثاني: أن يكون هذا المقابل عن خدمة التحويل ومستلزماتها فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1422(12/9229)
حكم تأجير العقارات للبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تأجيرعقار لبنك تجاري يتخذه مقراً للبنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فإذا كان هذا البنك ربوياً فلا يجوز لك تأجير العقار له، لما في ذلك من التعاون مع أصحابه على ما هم عليه من الإثم، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه… وقال: هم سواء.
كما في الحديث الذي رواه مسلم.
فإن هؤلاء إنما استحقوا اللعن لما لمشاركتهم من أثر في إقامة الربا، واستمراره.
ولا شك أن توفير المكان المناسب لإيواء المرابين أموالهم، وما يحتاجونه من أجهزة ومستندات وغير ذلك أبلغ أثراً في استمرار الربا ودعمه من مجرد كتابة الشهادة عليه ونحوها. وعلى كل مسلم أن يعلم أن الاستمرار في الربا يعني إعلان الحرب مع الله، ولا يعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب، قال تعالى: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:279]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1422(12/9230)
حكم القرض الربوي لأجل تحصيل العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أنا شاب مقيم في أحد الدول الأروبية وأرغب في التحصيل العلمي ولا باب له في هذه البلاد إلا القرض الربوي علماً أن الظروف القاهرة التي دفعتني للخروج من بلدي هي هروبا بديني والله أعلم، ولا تزال الظروف قائمة ولا يمكن لي الإقامة في دولة إسلامية للإعتبارات ذاتها. فرجاء مساعدتي في الحصول على الإجابة الشرعية لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلم نوعان:
الأول: يجب على كل مسلم تحصيله وجوباً عينياً، وهو ما لا يسعه جهله من أحكام صلاته، وصومه، وحجه، وزكاته، وما يحتاجه حاجة ماسة من معاملات، فهذا إن لم يتمكن من معرفته إلا بالقرض الربوي جاز له أخذ القرض لذلك، إذ أن في فواته على المسلم هلاكاً له في الدنيا والآخرة.
والثاني: ما كان تحصيله على الفرد المسلم غير واجب، وهو ما كان مباحاً، أو فرضاً كفائياً، سواء أكان من علوم الشريعة، أم كان من غيرها من العلوم الأخرى، فهذا لا يجوز تحصيله بالمال الحرام، لأن تحصيله ليس ضرورة تبيح الحرام، وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من البنك الربوي لأجل دراستك وتعليمك إن كان من هذا النوع، ولمعرفة الضرورة التي تبيح ذلك انظر فتوى رقم:
6501
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/9231)
يحكم على البنوك الإسلامية بحسب مطابقة أنظمتها وإجراءاتها لأحكام الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فوائدالبنوك "المدعوة" بالإسلامية حيث لا أتاكد من طرق استثمار المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلتعلم أن ما يسمى بالبنوك الإسلامية كان الغرض من إنشاء أكثرها هو: إيجاد البديل الإسلامي في مجال العمل المصرفي، ولكن بعضاً من تلك البنوك وُفِّق نوعاً مَّا في إصابة ذلك الهدف، وبعضها لم يوفق لذلك، ومن ثمَّ لا يمكن إصدار حكم موحد عليها، وإنما يختلف الحكم عليها حسب انضباطها بالأحكام الشرعية، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 5784، 5778، 3347.
فإن فيها بياناً لحقيقة البنوك الإسلامية وضوابط استثمار المال فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1422(12/9232)
حكم شراء منزل من المصرف بأكثر من سعره الأصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي حول القروض السكنية؟
حيث أقوم أنا باختيار المنزل ومن ثم إحضار صاحب المنزل للبنك ويتم البيع للبنك ويتم التسجيل باسم المصرف وبعدها أشتري أنا المنزل مع سعر الفائدة وأسكن وأدفع الأقساط لمدة 30سنة
بعد ذللك يصبح المنزل ملكي.
هل هذا حلال أم حرام أفيدونا جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت اشتريت المنزل من المصرف بعدما اشتراه هو من صاحبه، ولم يشترط عليك المصرف زيادة إذا تأخرت في تسديد الأقساط، فإن هذه العملية جائزة، ولا يؤثر على الجواز كونك أنت الذي بحثت عن البيت، ودللت المصرف عليه ليشتريه ويبيعه لك، كما لا يؤثر على صحة العقد -أيضاً- كون المصرف قد باعه لك مؤجلا بأكثر مما اشتراه به معجلا، لأن الدين له حصة من الثمن. وعليك أن تعلم أن المنزل أصبح ملكاً لك من حين العقد، لا من وقت انتهاء تسديد الأقساط، وليس للمصرف فيه شيء، إلا أنه يحق له أن يمنعك من بيعه قبل أن تسدد الثمن بالكامل إذا اشترط ذلك عند العقد، فهو بمثابة الرهن عنده، له الحق في التمسك به حتى تسدد له دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(12/9233)
حكم الشراء من الشركة ... والبنك يسدد الثمن بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الجمعية الاجتماعية للنيابة العامة في مصر بالتعاقد مع شركة علي توريد أجهزة كمبيوتر لأعضائها علي أن يقوم أحد البنوك بسداد كامل الثمن للشركة وتقسيط المبلغ للمشترين بعد فتح كل منهم حسابا في البنك مع إضافة زيادة علي أصل الثمن المعلن فهل يعتبر ذلك بيعين في بيعة وهل يدخل في البيوع المحرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فالحالة المذكورة في السؤال ليست بيعتين في بيعة، وإنما هي بيعة واحدة، بين الشركة -وهي البائع- وبين الجمعية -وهي المشتري -، لكن هناك عقد آخر وهو عقد قرض بين الجمعية وبين البنك، فهو سدد قيمة البضاعة للشركة عن الجمعية مقابل أخذه من الجمعية آجلا مقسطا مع زيادة معينة، وهذا هو ربا النسيئة المحرم، فعقد البيع صحيح حلال، وعقد القرض باطل حرام، وإذا كان البنك سيشتري البضاعة من الشركة بقصد بيع آخر فلا حرج في ذلك، وإن أضاف ربحاً معينا مقابل تأجيل وتقسيط الثمن، ما لم يكن البنك بنكا ربوياً، فإن كان البنك ربوياً منعت هذه الصورة أيضا، لما تستلزمه من التعامل مع البنوك الربوية، وفتح حسابات فيها، وفي ذلك إعانة وتشجيع لها على منكرها، وتقوية لاقتصادها، وإمداد لاستمرارها، والله يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(12/9234)
حكم دفع الفوائد الربوية كرشاوى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علي سيد الأولين والآخرين وبعد: سيدي الكريم أنا تاجر في بلد له أوضاع أمنية خاصة تحتم علي إيداع أموالي في البنك مما ينتج فوائد ربوية بدون رغبة مني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك إدارة متعفنة لا تبالي بإفلاسنا إن نحن لم ندفع لأفرادها الرشاوى. فالسؤال إليكم سيدي الكريم هو الآتي: هل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الظلمة من المال الربوي دفاعا عن تجارتي ومالي الحلال أم أنني أدفع لهم - مرغما - من خالص مالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن حفظ المال من الأمور التي اتفقت عليها جميع الشرائع، وعليه فإذا لم يمكن لصاحب المال حفظه إلا بإيداعه في بنك ربوي فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أمكن جعله في حساب جار لم يجز جعله في حساب توفير، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وما نتج من إيداعه من الفوائد الربوية لا يملكه صاحب المال، ولا يحل له الانتفاع به، بأي وجه من وجوه الانتفاع، وإنما الواجب عليه إذا أخذه أن يدفعه للفقراء، أو يضعه في مشروع خيري، أو نحو ذلك مما يرى أنه يحقق منفعة للإسلام والمسلمين، أما أن يدفع هذه الفوائد في مصلحة تعود عليه هو، مثل أن يدفع منها غرامات، أو ضرائب ألزم بها من طرف سلطة ظالمة، أو غيرها، فلا يجوز، لأنه انتفاع بما لا يملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(12/9235)
الحكم على بنك فيصل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بنك فيصل الإسلامي في مصر إسلامي فعلا حلال التعامل معه وإن لم يكن فأي الأماكن الحلال شرعا في مصر نستطيع التعامل معها حيث إننا حاولنا البحث ولم نستطع الوصول إلى إجابة.نرجو إجابه مباشرة وواضحة جزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نستطيع الحكم على البنك المذكور لعدم اطلاعنا على حقيقة ما يجري فيه.
وكذلك لا نعلم جهة تمارس الأعمال المصرفية على وجه شرعي حقيقي في مصر حتى نستطيع أن نحيل السائل عليها، ولكننا نقول له: إن عليه أن يتعامل مع من يلتزم حقاً في معاملته بأحكام الشريعة الإسلامية، ونحيلك إلى فتاوى لنا متقدمة في هذا الموضوع وهي تحت الأرقام التالية:
5778 3347 4433
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(12/9236)
فتح حساب التوفير يأخذ حكم المصرف حلا أو حرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن ما إذا كان حساب التوفير فى المصرف حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على حساب التوفير بالحل، أو الحرمة، فرع عن الحكم على المصرف، أو البنك الذي فتح فيه ذلك الحساب.
فإذا كان المصرف، أو البنك منضبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية انضباطاً حقيقياً، بحيث تخضع كل معاملاته لها، فإن فتح حساب التوفير فيه حلال، وإن نتج عن ذلك أرباح فهي حلال أيضاً.
وإن كان المصرف أو البنك لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يراعيها في معاملاته، فلا يجوز فتح حساب فيه لا للتوفير ولا لغيره، بل لا يجوز التعامل معه أصلاً، وكل ما نشأ عن التعامل معه، فإنه محرم، بما في ذلك أرباح ما كان مودعاً في حساب التوفير، ولمزيد من التفصيل يراجع الجوابان المتقدمان برقم: 901، ورقم: 1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1422(12/9237)
هل يقوم البنك الربوي بعملية المرابحة الإسلامية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة من بنك ربوي بطريقة المرابحةالإسلامية حيث إنهم أروني فتوى بجواز البيع ولكن بعد أن اشتريت السيارة أشعر وكأني وقعت في المحظور فإذا كان الأمر كذلك فكيف التوبة والرجوع الي الحق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرابحة الصحيحة شرعاً تقوم على شراء البنك أو المصرف للسيارة، ثم يبيعها على العميل.
والمعلوم عن البنوك الربوية أن وظيفتها القرض والاقتراض، وهي ممنوعة من البيع والشراء.
لكن البنك الربوي يتظاهر بالدخول في الشراء، وحقيقة المعاملة أن يشتري للعميل لا لنفسه، ولا تدخل السلعة في ضمانه، وما يتم ما هو إلا إقراض للعميل بفائدة.
فإذا تحققت من أنهم اشتروا السيارة، ثم باعوها لك في عقدين مستقلين، ولم يكن من نظامهم أخذ غرامة على التأخر في سداد الأقساط، فالمعاملة صحيحة، والحمد لله.
وإن لم يكن الأمر كذلك، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة، ومحاولة التخلص من هذه الأقساط بدفعها جملة واحدة بلا فوائد إن استطعت.
فإن شق عليك ذلك، فاستمر في دفع الأقساط في موعدها مع العزم على ألا تعود لذلك أبداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(12/9238)
استثمار المال في البنك لعدم الخبرة بالتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت موظفا في إحدى شركات القطاع العام المصري التى تم خصخصتها وبيعها وتسريح العاملين بها وقد أخذت مبلغا تعويضيا وهذا المبلغ هو كل ما أملك وليس لي عمل آخر وليس لي أي دراية بالتجارة ولا أعرف أي طريق لاستثمار هذا المبلغ إلا وضعه في البنك حيث قام أحد البنوك الحكومية بعمل ما يسمى بنظام المعاش المبكر حيث نضع عنده ما لدينا من أموال فى مقابل راتب شهرى ثابت يتم حسابه على أساس فائده 11% فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس البنك بطريق للاستثمار الذي أحله الله، إلا إذا كان بنكاً يسيّر معاملاته وفق أحكام شرع الله.
وما يعرف بنظام المعاش المبكر الذي تقوم به بعض البنوك هو: عين الربا المحرم، ولا يجوز الانتفاع بما يخرج منه من فوائد.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:278] .
قال الجصاص في أحكام القرآن (1/465) : (الربا الذي كانت العرب تعرفه، وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيارة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به) وقال أيضاً: (معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه) .
ووضع المال في البنك مقابل راتب شهري هو في الحقيقة قرض منك للبنك، لأنك إذا شئت أخذت رأس المال وافياً دون أن ينقص منه شيء.
قال الفخر الرازي في تفسيره (4/92) : (ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حلَّ الدين طالبوا المدين برأس المال) .
وقد يظن ظان أن البنك يستثمر الأموال المودعة لديه، وهذا غير صحيح لأن البنك لا يريد أن يدخل في مغامرة، ولذلك يلجأ إلى الإقراض، وعلى فرض أنه يستثمر فإن تحديد نسبة الأرباح على نحو معلوم سلفاً - من رأس المال - غير جائز شرعاً، ومبطل لعقد المضاربة، لأنه في حالة إذا ما استثمر المال - وهذا نادر جداً - قد يربح كثيراً، ويعطي نسبة ضئيلة لصاحب المال، وقد لا يربح، بل قد يخسر.
ولا شك - أبداً - أن الأسلم لدين المرء أن يلجأ إلى طرق الاستثمار المعروفة التي أباحها الشرع، وإن كنت عاجزاً عن الاستثمار بنفسك لعدم معرفتك بأساليب التجارة، فلك أن تضع المال عند من تثق به ليضارب لك به، وإن لم تجد إلى ذلك سبيلاً، فلك إيداعه في بنك إسلامي يسير معاملته وفق أحكام شرع الله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1422(12/9239)
حكم إيداع المال في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت مالي في البنك من الشهر الماضي بنية المرابحة فهل هذا جائز؟
أم لا؟ لأنه في بنك ربوي ولا أستطيع حفظ هذا في بيتي ولا يوجد بنك إسلامي، وليس لي مصرف لهذا المال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وضع المال في البنك الربوي بقصد الاستثمار بحال من الأحوال، لأن استثمار البنك الربوي ربا محض لا يخرج عن ذلك، لأن كل استثماره هو بالإقراض بالفائدة.
وكذلك لا يجوز وضعه فيه للحفظ فقط لأنه سيستعين به على ما يمارسه من عمل محرم، فيكون واضعه معينا له على ذلك، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى) .. [المائدة:2]
وقد استثنى العلماء من ذلك حالة الضرورة القصوى لحفظ المال أو تحويله إذا لم توجد جهة إسلامية تقوم بذلك، وراجع الجوابين المتقدمين عندنا تحت رقم 518 1120
واعلم أن البنوك الربوية لا تقوم بعملية المرابحة الشرعية، ولا المضاربة لأن أعمالها مقصورة -كما تقدم- على الإقراض والاقتراض بالربا فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/9240)
شراء سيارة عليها أقساط لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الأخوة الأفاضل
أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي التالي:
أرغب بشراء سيارة من شخص،وهذه السيارة تم شراؤها عن طريق بنك ربوي بالتقسيط وهو يرغب في بيعها لي على أن تبقى السيارة مسجلة باسمه وأنا أكمل الأقساط المتبقية عليها، أي أنني سوف أشتري هذه السيارة منه وليس من البنك الربوي، فهل هذا التعامل فيه حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك شراء هذه السيارة من مالكها بثمن حال أو مقسط، على أن تدفع له الأقساط دون تعامل مع البنك الربوي، لما يترتب على التعامل مع البنك الربوي من محظورات شرعية، كفتح حساب في هذا البنك، والتزام دفع فائدة ربوية في حالة التأخر في سداد الأقساط، وهذا الالتزام -وإن تحاشاه الإنسان بتسديد الأقساط في موعدها - إلا أنه إقرار للربا.
فالسبيل هو أن يتم البيع بينك وبينه دون أن يكون للبنك أي علاقة بهذه الصفقة، وعلى صاحب السيارة أن يتولى هو بنفسه سداد أقساطه للبنك مما يأخذه منك، ولا حرج في أن يكون القسط الذي تدفعه له مساويا للقسط الذي يدفعه هو للبنك.
والظاهر أن السيارة مرهونة للبنك، ولهذا يريد البائع أن تبقى مسجلة باسمه، وقد اختلف الفقهاء في بيع المرهون على قولين: الأول: منعه مطلقاً، سوء أذن المرتهن (البنك) أو لم يأذن.
والقول الثاني: قول من أجاز ذلك بإذن المرتهن.
وعليه فإن أذن البنك لهذا الشخص في بيع السيارة صح البيع، وإن لم يأذن لم يصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1422(12/9241)
المضاربة في البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
السؤال: ما هو حكم إيداع الأموال في البنوك الإسلامية عن طريق المرابحة؟
جزاكم الله خيرا عنا وعنكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد السؤال عن استثمار المال في البنوك الإسلامية عن طريق المضاربة الشرعية، والجواب أنه إذا علم انضباط البنوك بالضوابط الشرعية، والتزامها بها والصرامة في تطبيقها، فلا حرج في استثمار المال فيها بكل وسائل الاستثمار الموجودة فيها.
أما إن كانت معروفة بالتساهل في ذلك، فلا يجوز الاستثمار فيها.
واعلم أن أول ما يجب على المرء أن يحرص عليه هو إطابة مكسبه، إذ بذلك يطيب مطعمه ومشربه، وتكون نفقاته وصدقاته قربات مقبولة عند الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1422(12/9242)
شراء السيارة بالتقسيط ... الصورة الجائزة والمحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى والدي سيارة بالتقسيط، ولكن بفائدة..
وقد سدد معظم ثمنها ... فما العمل الآن ... ؟
أرجو سرعة الإجابة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد أن والدك اشترى سيارة من مالكها على أن يسدد له ثمنها تقسيطاً، وكان ثمنها بالتقسيط أكثر من ثمنها بالنقد الحال، فإن هذا لا حرج فيه شرعاً، وعليه أن يسدد للبائع ما تبقى من أقساط حسبما اتفقا عليه.
أما إن كنت تقصد أن والدك اشترى السيارة عن طريق أحد البنوك التي لا تمتلك السيارة قبل بيعها، وإنما تقوم فقط بدفع الثمن لبائع السيارة، وتتقاضاه من المشتري مقسطاً مع فوائد تجعلها عليه، فهذا ربا محض، لأن حقيقة الأمر هي أن البنك أقرض والدك مبلغاً من المال بفائدة، وهذا ما يجري عند غالب البنوك، وراجع الفتوى رقم: 5937، والفتوى رقم: 3160.
وإن كان الأمر كذلك، فالواجب على والدك الآن هو أن يحاول التخلص من هذه الأقساط، ويسددها معجلة بدون فوائد، لأنه في الحقيقة ليس عليه للبنك إلا رأس المال فقط، أما الفوائد فهي ظلم وربا.
فإن لم يستطع ذلك سددها حسب الاتفاق المبرم بينه وبين البنك، مع التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، فإن التعامل بالربا ذنب عظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1422(12/9243)
تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[معي مبلغ من المال أضعه في أحد البنوك التجارية، وأتقاضى فائدة سنوية عن هذا المبلغ، ما حكم الدين في ذلك علما بأنني لا أستطيع التجارة بهذا المبلغ لقلة خبرتي بهذه الأمور، وإذا تركت المبلغ ضاع مني أو سلفته أو أنفقته، وليس لي أي مصدر آخر سوى هذا المبلغ وأخرج الزكاة الشرعية 2.50% من المبلغ +الفائدة، وكثير من فقهاء المسلمين أحلوا هذا، وآخرون لم يحلوه
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تعلم أن ما تقوم به هذه البنوك هو محض الربا المحرم، فلا يجوز الإيداع فيها ولو مع التخلص من الفائدة؛ لأنه حينئذ إعانة لهم على الربا، وقد قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: من الآية2] .
وإذا كنت لا تستطيع أن تستثمر هذا المال بنفسك لقلة خبرتك فلك أن تضعه عند من تثق به ممن كان له تجربة سابقة يستثمره لك، أو تضعه في بنك إسلامي إن وجد لديكم.
فإن تعذر عليك ذلك وخشيت على مالك الضياع فلك أن تضعه في بنك ربوي لضرورة حفظه، مع اشتراطك عليهم أن يوضع في الحساب الجاري، وعدم مضاربته في صفقاتهم، وعليك زكاته كل حول إن بلغ نصاباً.
فإن اشترطت عليهم عدم مضاربته، فضاربوا به وأخرجوا له فوائد، فلا تتركها لهم بل خذها وادفعها للفقراء والمساكين، ولا تتركها لهم لئلا تكون لهم عوناً على ما يقومون به من إثم. وعليك أن تعلم أن مسألة الربا قد حسمها الله تعالى بقوله عز وجل في نص صريح، وبأسلوب شديد رادع، وذلك حيث يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278) (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279)
فمن تعامل به بعد ذلك لكون فلان أحله فقد ركب خطراً عظيماً، وفتح جبهة مع الله، ولا قبل لأحد بحرب الله،
ولله در كعب بن مالك حيث يقول:
زعمت سخينة أنْ ستغلب ربها ... ... ... وليُغْلَبن مغُالِب الغلَّاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1422(12/9244)
الواجب إرجاع المال المقترض بدون فوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص اقترض من بنك ربوي وهو الآن لا يرغب في توظيف المال المقترض في أي أمر فما الحكم هل
يكتفي برد القرض أم ماذا يفعل ما الحكم أفيدونا بار ك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على هذا الشخص أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له ذنبه، فإن التعامل بالربا من كبائر الذنوب. وقد آذن الله المتعامل به بالحرب منه، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279،278] وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم فيه سواء" أخرجه مسلم وغيره.
وإن كان هذا الشخص قد سدد للبنك كل القرض فالمال الذي بيده ملك له، إذ لا شك أنه قد دفع للبنك أكثر مما أخذ منه كما هي العادة في قروض البنوك الربوية، فكان ما بيده في مقابل بعض ما دفعه.
وإن لم يكن سدد كل القرض فعليه أن يحاول الاتفاق مع البنك على أن يسقط عنه الفوائد ويدفع له ما تبقى معجلاً، فإن لم يحصل على ذلك من البنك. فإن استطاع أن يدفع الجميع للبنك معجلاً فعل ذلك ليتخلص من هذه الصفقة الربوية في أسرع وقت ممكن، فإن لم يكن مستطيعاً لذلك فليسدد على حسب استطاعته، وليتب إلى الله تعالى دائماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1422(12/9245)
دورة تدريب في البنوك الربوية ... رؤية شرعية واقعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تنظم بلدية مدينة تورينو في إيطاليا دورة تدريب وتعليم في البنوك لعشرة من النساء الأجانب لمدة ستة أشهر، وسيكون الراتب خلال هذه الفترة مدفوعاً من البلدية، بعدها ستحصل النساء على عمل في البنوك التي تدربن فيها وسيكون راتبها من البنك نفسه. هل يجوز المشاركة في هذا التدريب وهل يجوز العمل بعدها في البنك.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي نتصور حصوله في هذه الحالة هو أن هؤلاء النسوة سيتدربن في بنوك ربوية يختلط فيها الرجال بالنساء اختلاطاً محرماً، وسيتولى تدربيهن رجال غالباً، وسيباشرن في بعض الحالات تحرير عمليات ربوية، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية التي لابد أن يقعن فيها.
وعلى ذلك، فلا يخفى أن الدخول في هذا العمل محرم من أصله، فلا يجوز الإقدام عليه.
وراجع الجواب رقم: 3502، والجواب رقم: 4862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1422(12/9246)
المصرف العقاري.. وحكم اقتطاعه نسبة لقاء خدمات أو قروض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في أخذ قرض مصرفي من مصر ف عقاري من أجل استكمال بناء البيت؟ علما بأنني موظف ووأتقاضى راتباً محدداً وقد قال لنا المصرف بأنه سيأخذ مصاريف خدمات مصرفية فقط وهي 1% فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المصرف العقاري إذا أخذ من عملائه المقترضين نسبة مئوية مقطوعة، أي تدفع مرة واحدة مقابل ما يقدمه من خدمات، وما ينفقه في إمضاء معاملاتهم من رواتب العاملين، والقرطاسية وغيرها، فإن هذا جائز، ويحق للمصرف أخذ هذه النسبة - بشرط أن لا تتجاوز القيمة الفعلية لما يقدمه المصرف من خدمة ومما يجدر التنبه له أنه يجب التحرز الشديد من أن يزاد على متوسط ثمن الخدمة لئلا يتسرب إلى العملية ما يجعلها تحوم حول الربا، أما إن كانت النسبة المئوية التي يأخذها المصرف غير مقطوعة، كأن تكون مقسطة يدفعها المقترض مع كل قسط عليه من أصل ما عليه من قرض، فتزيد بزيادة المدة وتنقص بنقصها، أو كان المصرف يشترط زيادة في حال التأخر عن السداد فهذا كله رباً الصريح فائدة) ، وهو حرام لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه. وللاستزادة تراجع الفتاوى 1215، 6501 6689
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1422(12/9247)
أنواع القروض البنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[زودونا من فضلكم بجميع المعلومات والشروط الخاصة بالقروض ن الابناك الإسلامية وكيف يتصرف واحد منا إذا لم يكن ببلاده بنك إسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض نوعان:
الأول قرض حسن، وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرد مثله بلا زيادة، فهذا مشروع، وفيه أجر عظيم للمقرض، فإنّ قرض درهمٍِ مرتين كصدقته مرة، كما جاء في صحيح السنة.
والثاني: قرض ربوي وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرده مع زيادة، وهو رباً محرم.
سواء اقترض ليستثمر، أو لحاجته إليه. وانظر ما سبق تحت الفتوى رقم 4546
ويجوز للبنك أن يشتري سلعة يرغب فيها العميل، ثم يبيعها له مرابحة، بشروط تم تفصيلها تحت الفتوى رقم
1608، 5937
وعدم وجود بنك إسلامي في بلدك لا يبيح لك الاقتراض من البنك الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1422(12/9248)
ضوابط الاستثمار في الفروع الإسلامية للبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وضع الأموال في الأفرع الإسلامية للبنوك الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
...
فإذا وثقت من أن أفرع المعاملات الإسلامية التي تقيمها البنوك الربوية تتقيد بأحكام الشرع، وجميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي، ولم تتخذ ستراً لجذب أموال الناس، واستغلال عاطفتهم، وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا كان ذلك كذلك، فلا حرج في التعامل مع هذه الفروع.
وأما إذا كانت هذه الفروع لا تلتزم بأحكام الشرع في معاملاتها، واتخذت ستاراً، وعاملاً لجذب أموال المسلمين، فلا يجوز التعامل معها، بل هي - والحالة هذه - أشد خطراً، فهي من جنس مساجد الضرار التي ذمها الله في كتابه، لأنها جمعت بين الربا والنفاق والمخادعة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(12/9249)
لا تودع أموالك في مصرف ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في البنوك مثل" البنك الأهلي" ومرتبات الموظفين فيها حلال أم حرام؟ وهل نسبة الفائدة العائدة من رصيدي في البنك حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل مصرف يكون أساس تعامله الربا، فالتعامل معه حرام، سواء كان التعامل مع المصرف بإيداع المال فيه، أو بالعمل فيه، ونحوه. فكل من عمل في مصرف ربوي آثم ومرتكب كبيرة، سواء كان مديراً، أم موظفاً، أم عامل خدمة ونظافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في الإثم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ قال: قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: "هم فيه سواء". أي: سواء في الإثم.
ولا ينبغي أن تودع أموالك في مصرف ربوي، وإن فعلت فعليك سحبها والتوبة مما مضى، والفائدة التي يدفعها لك المصرف هي عين الربا. والواجب عليك هو صرفها في أوجه البر فلا يجوز لك إنفاقها على نفسك أو أحد ممن تلزمك نفقتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(12/9250)
القرض بفائدة لتشغيل العاطلين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توجد عائلة مغربية متدينة تتكون من أب وولديه قد أدوا مناسك الحج وهدفهم العمل لكسب الثواب وفعل الخير وليس العمل لكسب الأموال الطائلة. قاموا بإعداد شركة عقارية لبناء شقق أحسن ما يوجد من ناحية الجودة والثمن، وذلك لأنهم محترفون فالأبناء مهندسون والأب له خبرة في مواد البناء. رأس مال العائلة ضئيل حوالي 200000دولار أمريكي ولكي تقوم بأوراش ضخمة لإرضاء العدد الكبير من طلبات المواطنين وتشغيل عدد كبير من العاطلين تقترض تكلفة مشاريعها من البنوك بفائدة 10 في المائة (مبلغ القرض 3,5 مليون دولار أمريكي) ما رأي سماحة الشيخ في هذا القرض؟ والله يوفقنا وإياكم لفعل الخير وما يحبه ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا القرض بالفائدة لا يجوز، ويحرم عليكم فعل ذلك حتى ولو كان الغرض هو ما ذكرتم من تشغيل العاطلين، وتوفير خدمات راقية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، والواجب عليكم الآن هو التوبة إلى الله سبحانه، وعدم اللجوء إلى الاقتراض من هذه البنوك. وقد سبق جوابان مفصلان يبينان حرمة ذلك نحيلك عليهما للفائدة وهما تحت الرقمين: 3915، 3833
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(12/9251)
لا وجه للمقارنة بين أرباح البنوك الإسلامية وفوائد البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فى العائد على المال المودع فى البنك؟ وهل هناك اختلاف بين البنك الإسلامى وغيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من الخطأ بمكان الخلط بين العائد المالي المستفاد من البنك الإسلامي، وبين العائد المالي المستفاد من البنك الربوي، وذلك لأن العقد الواقع بين العميل والبنك الإسلامي هو في حقيقته عقد مضاربة، إذ يقوم العميل بدفع مبلغ من المال إلى البنك، على أن يقوم البنك باستثمار هذه الأموال، في مقابل حصوله على نسبة (من الربح) إن حصل، يتفقان عليها سلفاً، ولايضر كونها متغيرة من سنة إلى أخرى أو ثابتة.
وهذه هي صورة المضاربة التي ينص العلماء على جوازها، ويختلف الحال تماماً في البنوك الربوية، إذ يقوم العميل بإيداع مبلغ من المال في البنك على أن يعطيه البنك نسبةً مئوية على (رأس ماله) تقدر بـ 5 مثلاً تزيد أو تنقص، دون أن يكون عليه نصيب من الخسارة، فهو في حقيقة الأمر قد أقرض البنك مالاً لأجلٍ بفائدة معينة، وهذا هو صريح الربا.
ومما يجدر التنبه له أن وقوع القائمين على بعض البنوك الإسلامية في بعض المخالفات الشرعية لا يساوي ولا يقارب ما تقوم به البنوك الربوية، لأن البنوك الإسلامية قامت على أساس إيجاد البديل المباح شرعاً في باب الأعمال المصرفية.
والبنوك الربوية قامت على أساس التعامل الربوي، والله جل وعلا يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275] ، ثم إن معظم الأخطاء الواقعة في البنوك الإسلامية ناتج عن الأخذ بأقوال ضعيفة لبعض أهل العلم في بعض المعاملات، ولا شك أن الواجب - أصلاً - هو عدم الأخذ بقول قام الدليل على خلافه، ولو بلغ قائله ما بلغ من العلم.
هذا هو المنهج الصحيح، والصراط القويم، وإن عدل عنه بعض لجان المراقبة في البنوك الإسلامية بحجة طلب التيسير على الناس، وهذا التيسير إن كان منضبطاً بضوابط الشرع، منسجماً مع قواعده وأصوله، لا يؤول إلى مناقضة ما ثبت من النصوص، فهو التيسير المطلوب شرعاً، فإن خرج عن ذلك فهو مسلك خاطئ، وإن سمي تيسيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1422(12/9252)
تغيير رسوم القرض حسب قيمة المال أو المدة هو الربا بعينه
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في السويد بنك (الياك) يدعي أنه لا يتعامل بالربا - حسب زعمه- عند الإقراض، حسب شروط ليس لعامل الربا فيها دخل. وهو يرتب على كل دين رسوماً حسب المدة التي سيرجع له فيها الدين وحسب كبر المبلغ وصغره هذا عدا رسوم العضوية في هذا البنك الذي يعتبر جمعية ضد الربا.
إلا أن الملاحظ أن رسوم هذا الدين والذي يسمونه هم أيضا رسوم الدين يتغير تبعا لحجم الدين والمدة الزمنية، وهو في هذا مثله مثل أي بنك آخرحيث تعتبر نسبة الفائدة 4-5 في المائة
فما حكم الاقتراض من هذا البنك؟ والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضاربت الأخبار عند مسلمي السويد حول كيفية تعامل جمعية (الياك) ، فمنهم من ينقل الصورة التي ذكرتها، أو قريباً منها، ومنهم من يصف تعاملها بأنه تعامل غير ربوي، وأن كل ما يدفعه المتعامل مع الجمعية رسوم مقابل الخدمات والمعاملات التي تقدمها الجمعية، مثل: أجور العاملين فيها، ومنهم من لا يفرق في التعامل بين الجمعية وبين أي مصرف ربوي.
وقد ذكر ثقات في النقل أن جمعية (الياك) حصلت على فتوى من لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية سنة 1988، وأن من سأل عن هذه الفتوى تُطلعه الجمعية عليها.
ونحن لا نملك - والحالة هذه- أن نبين الحكم الشرعي في تعاملات هذه الجمعية إلا إذا توفرت لدينا المعلومات الكافية الثابتة عنها.
ولكن هناك أحكام عامة تخص الجهات المالية في تعاملاتها، مثل: المصارف، نذكرها هنا للاستفادة منها:
1- كل قرض جر منفعة فهو ربا، فالقرض الحلال: أن تقرض مالاً على أن يعود إليك قيمة المبلغ دون زيادة.
2- لا بأس في دفع رسوم الاشتراك في جمعيات لا تتعامل بمحرم.
3- لا بأس بالرسوم التي تتقاضها المؤسسات المالية من العميل مقابل الخدمات والإنفاقات التي تؤديها، بشرط أن لا تتجاوز القيمة الفعلية للعمل المقدم بأن تكون أجراً مقطوعاً لا ينظر فيه إلى حجم المبلغ المقروض؛ بل ينظر فيه إلى حجم العمل وما يتطلبه من جهد.
4- إذا كانت الرسوم تتغير حسب حجم القرض أو مدة تأخيره، فهذا لا يجوز، بل هو الربا بعينه، وبما أن الذي
فهمناه - من سؤالك- هو أن الرسوم تتغير حسب حجم المبلغ ومدة قرضه، فإن عليك الابتعاد عن التعامل مع هذه المؤسسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1422(12/9253)
شراء الذهب عن طريق المصارف
[السُّؤَالُ]
ـ[عند التعامل مع المصارف وفتح حساب لديهم لبيع وشراء العملات والعادن أوا لأسهم هناك مايسمى بالتسهيلات (margin) حيث تتمكن من القيام بعمليات بقيمه أكثر من المبلغ الذي في حسابك فمثلا عندما تقوم بشراء 100 أونصه من الذهب يطالبك المصرف بتغطية 10% من القيمة فقط وقد تبيع هذه الكمية عندما ترى السعر مناسبا آمل إفادتي عن الحكم في هذه الصور من التعامل علما أن البيع والشراء فوري. هذا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع والشراء عن طريق المصارف في هذه الحالة يتخذ صورتين رئيسيتين:
الأولى: أن يتم البيع والشراء في حدود رأس المال الذي يملكه العميل. وهذا لا إشكال فيه، إذا روعي في التعامل تحقيق ضوابط الشرع فيما يتعلق بالقبض والبيع بعد التملك، وغير ذلك.
الثاني: أن يتم البيع والشراء عن طريق التسهيلات المسماة (margin) وهي في حقيقتها قرض يأخذه العميل من المصرف.
وهذه العملية تتخذ أشكالاً وصوراً يختلف الحكم باختلافها:
أ- فإن كان المصرف يأخذ فائدة مقابل القرض، فلا شك في التحريم لكونه رباً صريحاً.
ومما يجدر التنبه له هنا أن اشتراط البنك على العميل أن يكون له حساب جارعنده ليس من هذا الباب، لأن البنك - في هذه الحالة - أجير موكل بالشراء، فاشتراطه وجود الثمن بحوزته قبل بدء عملية الشراء أمر وارد، والحاجة إليه ماسة، واحتمال أن يستفيد من هذا الثمن في فترة وجوده عنده احتمال لا يؤثر في الحكم ما لم يكن مقصوداً بذاته.
وقد نص العلماء على أن هذا النوع من الاحتمال متجاوز عنه حتى في الغرر، وهو صنو الربا في أبواب المعاملات. قال في الكفاف مستثنياً من الغرر المؤثر:
إلا يسير غرر يحتاج له وليس يقصد لدى المعاملة
ثم إن اقتراض الموكل (العميل) من وكيله (البنك) ما يغطي به بقية متطلبات الصفقة جائز هو الآخر إذا لم يصاحبه ما يقتضي منعه، ككون القرض بفائدة مثلاً.
ب - وإن كان المصرف يأخذ أجرة على ما يقوم به من عمليات البيع والشراء بحيث لا تزيد الأجرة عن أجرة المثل، فلا حرج في ذلك.
ج- وثمة محذور ظاهر يكتنف أكثر هذه التعاملات: وهو كون البيع والشراء يتم على سلعة غير موجودة، وإنما على قيمة سوقية فقط.
فلو أراد العميل أن يحوز ما اشتراه من الذهب - مثلاً- ليتملكه لم يمكنه ذلك. فضلاً عن أنه لا يعلم هل يقوم المصرف بشراء الذهب حالاً أم مؤجلا، لو كان هناك شراء حقيقي.
فإذا كانت التسهيلات المذكورة لا تترتب عليها فائدة يأخذها المصرف، وكان البيع والشراء يتم على عين موجودة قائمة يمكن تملكها وحيازتها، وحصل التقابض والتماثل فيما يشترط له ذلك صحت المعاملة وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(12/9254)
بنيت بيتا من الربا وتبت.. هل أهدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أحد الأشخاص بأخد مبلغ من بنك ربوي وقام ببناء بيت له. ثم أدرك بعد مرور فترة سنة من الوقت أنه قام بعمل عظيم قد يجر عليه الويلات.
وهو حائر فما زال مديوناً للبنك ولفترة سنتين لاحقتين. ولا يعلم هل يهدم البيت من أجل التوبة؟ وماذا يفعل بالمبلغ المتبقي للبنك عليه؟ وهدفه التوبة مما اقترف. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل التوبة النصوح مع كثرة الاستغفار من هذا الذنب العظيم، وكان عليه أن لا يقدم على بناء بيت من أموال ربوية، أما الآن وقد حصل ما حصل فلا يحق له هدم البيت، لأنه إفساد لمالٍ أمر الله أن يصان عن الفساد، ويكفيه من ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وإذا استطاع أن لا يدفع إلى الجهة المقرضة إلا رأس المال فقط حرم عليه دفع الفوائد، لقوله تعالى: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1422(12/9255)
فوائد البنوك المستفادة من طريق ربوية حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فوائد البنوك المستفادة من طريق ربوية حرام، لأنها هي عين الربا، وذلك مثل ما يستفاد منها عن طريق الإيداع، أو عن طريق القرض، فلا يجوز للمودعين فيها أخذ فوائد على رؤوس أموالهم المودعة.
كما لا يجوز أيضا الاقتراض من البنك مقابل دفع مال للبنك المقرض، لأن هذا كله من القرض بمنفعة، والقاعدة الفقهية أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/9256)
ضوابط الاقتراض لبناء السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في من أخذ قرضا وهو بحاجة ماسة إليه مع العلم بأنه يسكن بشقة ليست ملكاً له ولم يجد أي مكان آخر يأويه وفي أي لحظة معرض للمناوشات من صاحب الشقة، نرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولدي منزل تحت الإنجاز ولا أستطيع إكماله بدون هذا القرض لأن العين بصيرة واليد قصيرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، والمحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، وما ذكرته من حاجتك لبناء مسكنك ليس موضع ضرورة، ما دام الاستغناء بالإيجار ممكناً، على ما فيه من مشقة. فإن السكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب، ولكن كون السكن ملكاً للشخص فهذا حاجة وليس بضرورة فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا. ومما يجدر التنبه له أن الضرورة لا تعني مطلق المشقة، فالضرورة تبيح ما كان محظوراً إلى أن يرتفع الضرر، أما المشقة القاصرة عن مرحلة الضرورة فلا تبيح المحرمات، قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119] . ولم يقل: إلا ما شق عليكم.
فالحاصل أن عليك أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب بينك وبين الله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة: 278-279] الآية، ولا يعلم ذنب ـ دون الكفر ـ كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(12/9257)
لا يجوز للبنك أن يخصم مبلغا معينا إذا نقص الرصيد
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة المفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود أن أسأل عن التعامل مع البنوك فلدي حساب في أحد البنوك الإسلامية وهذا البنك يقوم بخصم مبلغ معين كلما نقص الرصيد عن حد معين فما هو الحكم في هذه الطريق وماالحكم لوقمت بإيداع أموالي في بنك غير إسلامي ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن الودائع في البنوك تعتبر قرضاً في نظر الشرع حسبما قرره العلماء الشرعيون الاقتصاديون، فإن ما يأخذه البنك على تلك الأموال لا يجوز له أخذه، إذا كان يفرق فيه بين من أودع قليلاً فيأخذ منه رسوم الحفظ والسحب، ومن أودع كثيراً فلا يأخذها منه، وإنما لم يجز هذا للقاعدة المعروفة وهي: كل سلف جر نفعاً فهو رباً. ووجه انطباق القاعدة على هذه الصورة أن المودع ـ بكسر الدال ـ سيسعى في رفع القدر المودع ـ بفتح الدال ـ تجنباً لدفع الرسوم، فيكون قرضه قد جر إليه التملص منها، وهو نفع واضح، أما إذا كان البنك يأخذ رسوماً بقدر ما يقدمه من الخدمات لصالح العملاء، فإنه يجوز له أخذ ما وافق الزبون على أخذه في نظير الخدمة المقدمة إليه، بشرط أن يكون هذا القدر المأخوذ إنما يقل أو يكثر حسب أهمية تلك الخدمة فقط، ولا علاقة له بكثرة الرصيد وقلته.
أما بالنسبة لإيداع الأموال في البنوك غير الإسلامية فإنه لا يجوز، لما فيه من التعاون معهم على الإثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] . لكن إذا كان الشخص في بلاد لا يوجد فيها أي بنك إسلامي، وخاف على ماله التلف والضياع فيجوز له في هذه الحالة إيداع ماله في البنك الربوي في الحساب الجاري، ويكون ذلك بقدر الضرورة فقط. وإن خرجت فوائد فلا يتمولها، بل يصرفها في مصالح المسلمين، مع أن الأسلم له أن لا يخالط هذه البنوك بحال من الاحوال.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(12/9258)
حد الضرورة التي تبيح الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحالات التي يحل فيها التعامل بالربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة، فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119] وقال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أوأن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل، أولايتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها وحيث زالت الضرورة فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع. وبهذا يعلم أن الدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد، وما جرى مجرى ذلك.. أن ذلك كله من الربا المحرم وأنه ليس من الضرورة في شيء، وإن زين الشيطان لأصحابه وخيل إلى بعضهم أنهم في ضرورة، والحال أن أيا منهم لم تبلغ به الحال حد الاضطرار الذي أسلفناه ولم يقاربه فالله المستعان.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(12/9259)
اختلاف أرباح البنوك الإسلامية عن الربوية.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الفائده التي تصرفها البنوك حلال أم حرام وهل تندرج تحت بند الربا مع العلم بأن الأنشطة التي يستثمرالبنك فيها هذه الأموال غير معروفة هل هي مشروعة أم لا؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنك الذي تستثمر فيه الأموال إما أن يكون بنكاً ربوياً فيحرم التعامل معه بأي نوع من أنواع التعاملات إلا في الحالات التي تبيحها الضرورة الشرعية، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة 278-279] ومن وضع أمواله في البنك الربوي فهو محارب لله ورسوله، وما يخرج من هذه الأموال ربا محرم لا يجوز الانتفاع به، قال صلى الله عليه وسلم: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية" رواه أحمد. وعن كعب قال: لأن أزني ثلاثاً وثلاثين زنية أحب إلى من أكل درهم رباً يعلم الله أني أكلته حين أكلته رباً. وليس ذلك إلا لشدة تحريم أكل الربا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه" رواه ابن ماجه ورواه الحاكم عن ابن مسعود ولفظه:" الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم" صححه السيوطي. وينبغي أن تسمى الأمور بمسمياتها فما يخرج من هذا المال المستثمر بتلك الطريقة لا يسمى فائدة لئلا يستمرئها بعض الناس، بل ينبغي أن تسمى ربا كما سماها الله جل وعلا.
وأما إن كان البنك بنكاً إسلاميا يستثمر المال وفق الشريعة فلا حرج في ذلك، ولا يعد الربح الناتج من المال المستثمر من قليل الربا لأنه نتائج عمليات ومقايضات مشروعة.
ولا يطلب منك أن تسأل عن كل معاملة يجريها البنك ما دام البنك يتعامل بالمعاملات الشرعية.
وأما إذا كنت تجهل هوية المحل الذي تستثمر فيه مالك فهذا تساهل منك لا ينبغي لك الإقدام عليه، بل يجب عليك أن تتحرى عن هذه الجهة وتسأل عنها حتى تكون على بينة من أمرك وحتى لا تقع تحت الوعيد، وليكون ما يخرج لك من رزق طيباً وحلالاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9260)
صور الشراء عن طريق البنك وحكمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لاجئ في نيوزلندة والحكومة هنا تدفع لي مرتبا ونصف أجرة البيت أسبوعيا هل بالإمكان أن اعتمد على البنك في شراء بيت أدفع جزءا يسيراً من ثمنه والباقي يدفعه البنك وأسكن البيت وأدفع للبنك ما أدفعه الآن أجرة للبيت الحالي (الذي أسكنه الآن) وبعد مدة يصبح البيت ملكاً لي أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء البيت أو السيارة عن طريق البنك له صورتان:
الأولى: أن يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، ثم يبيعه لك مقسطاً بثمن أعلى، فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة المعمول به في المصارف الإسلامية.
الثانية: ألا يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، وإنما يدفع المال نيابة عنك، على أن تسدد له أكثر مما دفع، فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية.
ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك، ولو كان القسط الذي يدفعه مساوياً للأجرة التي يبذلها كل شهر، لقبح الربا وحرمته، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1422(12/9261)
التفريق في أخذ أجرة البنك على الوكالة وعلى الضمان.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم وبارك في علمكم ونفع به المسلمين
أفيدكم بأنني أقوم بتقسيط السيارات التي أملكها أولاً. ويكون ذلك مشروط على العميل بأن يتم حسم المبلغ الشهري عن طريق أحد البنوك وذلك لضمان تهرب العميل عن السداد. ولكن البنك يقوم بتحصيل مبلغ وقدره {25ريالا} عن كل شهر من العميل فهل هذا المبلغ المحصل من العميل يعد من الربا وهل البائع يأثم في ذلك أفيدونا مأجورين والله يحفظكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي تمر عبر البنك لضمان عدم تهرب العميل من سداد ما عليه من أقساط تنقسم إلى قسمين: فإما أن يكون البنك ضامناً فيها، وإما أن يكون مجرد وكيل في تحصيل المبلغ من العميل: متى ما ورد مرتبه على حسابه سدد منه القسط الحال عليه.
فإن كان البنك قد ضم ذمته إلى ذمة العميل في التزام الحق الذي عليه فالبنك في هذه الحالة ضامن، ولا يجوز للضامن (البنك) أخذ جعل على الضمان لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه (العميل) المبلغ الذي أداه، فصار الضمان كالقرض، فإذا أخذ عوضاً أو جعلاً صار القرض قرضاً جاراً نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وأما في الحالة الثانية وهي: ما إذا كان البنك مجرد وكيل عن البائع في تحصيل القسط من المشتري متى ما ورد المبلغ على حساب المشتري، فلا حرج في هذا لكن بشرط وهو: أن يؤخذ المبلغ (25) من البائع، لأنه هو المستفيد من الخدمة خدمة الوكالة، وقد نص العلماء على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر، بخلاف الضمان فلا يجوز بأجر، فالذي ننصحك هو أن تدفع أنت أيها البائع للبنك المبلغ حتى يحصل لك القسط ممن تبيع لهم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9262)
التفريق في أخذ أجرة البنك على الوكالة وعلى الضمان.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم وبارك في علمكم ونفع به المسلمين
أفيدكم بأنني أقوم بتقسيط السيارات التي أملكها أولاً. ويكون ذلك مشروط على العميل بأن يتم حسم المبلغ الشهري عن طريق أحد البنوك وذلك لضمان تهرب العميل عن السداد. ولكن البنك يقوم بتحصيل مبلغ وقدره {25ريالا} عن كل شهر من العميل فهل هذا المبلغ المحصل من العميل يعد من الربا وهل البائع يأثم في ذلك أفيدونا مأجورين والله يحفظكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي تمر عبر البنك لضمان عدم تهرب العميل من سداد ما عليه من أقساط تنقسم إلى قسمين: فإما أن يكون البنك ضامناً فيها، وإما أن يكون مجرد وكيل في تحصيل المبلغ من العميل: متى ما ورد مرتبه على حسابه سدد منه القسط الحال عليه.
فإن كان البنك قد ضم ذمته إلى ذمة العميل في التزام الحق الذي عليه فالبنك في هذه الحالة ضامن، ولا يجوز للضامن (البنك) أخذ جعل على الضمان لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه (العميل) المبلغ الذي أداه، فصار الضمان كالقرض، فإذا أخذ عوضاً أو جعلاً صار القرض قرضاً جاراً نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وأما في الحالة الثانية وهي: ما إذا كان البنك مجرد وكيل عن البائع في تحصيل القسط من المشتري متى ما ورد المبلغ على حساب المشتري، فلا حرج في هذا لكن بشرط وهو: أن يؤخذ المبلغ (25) من البائع، لأنه هو المستفيد من الخدمة خدمة الوكالة، وقد نص العلماء على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر، بخلاف الضمان فلا يجوز بأجر، فالذي ننصحك هو أن تدفع أنت أيها البائع للبنك المبلغ حتى يحصل لك القسط ممن تبيع لهم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9263)
لا تتعامل إلا مع مصرف ملتزم الأحكام الشرعية.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي؟ خاصة فيما يتعلق بأمور شراء أشياء أو إيداع الأموال لديهم فقط للحفظ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كان البنك معروفاً بالانضباط والالتزام بالأحكام الشرعية في كل تعامله، وصرامة لجنة الرقابة الشرعية في تطبيق ذلك، وعدم التساهل فيه، فإنه لا حرج في التعامل معه في البيع والشراء والإيداع كما لا حرج في العمل فيه، ونحو ذلك.
أما إن كان معروفاً بالتجاوزات والتساهل في تطبيق وتمرير الأحكام الشرعية، فلا يجوز التعامل معه، إلا في صفقة عرف قطعاً أنه يجريها حسب الضوابط الشرعية. ومن شك في شيء من ذلك فليطلع أولاً على بنود إجراء تلك الصفقة عند البنك، وليعرضها على أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي، فإن أجازوها له أقدم عليها، وإلاَّ فليتق الله تعالى وليدعها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1422(12/9264)
شرط التعامل مع مصرف إسلامي هو تقيده بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحد المقيمين في المملكة العربية السعودية، لدي مبلغ من المال قدره 20000 ريال سعودي وأريد استثماره في البنك الإسلامي سؤالي هو كيف أحصل على فوائد مالية دون انحدارها تحت أصول الربا شارحاً لي إياها بالتفصيل وجزاكم الله خيراً
وأريد معرفة كيف يتم استثمار المال في بنك دبي الاسلامي؟ أي هل بالفعل يتبع البنك الشريعة
الإسلامية في الربح والخسارة أم ماذا؟ وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا البنك يتقيد فعلاً بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يجريه من المعاملات، فلا حرج في الاستثمار فيه إن شاء تعالى، أما إن كان يتساهل في ذلك فلا تستثمر فيه مالك، لئلا يخالط مالك المال الحرام فإنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وعن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْفَقَهُ، وعن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ".
أما كيفية الاستثمار في بنك دبي الإسلامي فليس لنا بها علم بالتفصيل. ونرجو أن يكون القائمون عليه عند حسن الظن بهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1422(12/9265)
أضواء على البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجومعرفة المبدأ الذي اعتمد عليه بتحليل التعامل في البنوك الاسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبدأ الذي نعتمد عليه في تحليل التعامل مع البنوك الإسلامية أن هذه البنوك أنشئت أصلاً لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، وعادة يكون لكل بنك من هذه البنوك لجنة من أهل التخصص في الاقتصاد الإسلامي، مهمتها أن تعرض عليها أعمال البنك قبل تنفيذها للنظر فيها: هل تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ فيجيزونها، أم لا؟ فيردونها. وهناك لجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرع.
ولا شك أن التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها، وبما أوتوا من ورع، وبما لهم من تأثير على جهة التسيير والتنفيذ، وهذه الأحوال تختلف من بنك إلى آخر، والتعامل المطلق لا يجوز إلا مع ما توفرت فيه الضوابط الشرعية جزماً أو ظناً، فإن غلب على ظن الشخص عدم توفر هذه الضوابط، أو شك في ذلك، فلا يتعامل مع هذه البنوك إلا فيما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، وعلى كل حال فالتعامل معها ـ وإن اختلت بعض الضوابط ـ لا ينبغي أن يقارن بالتعامل مع البنوك الربوية، فلا يحق للمسلم أن يقرع بابها بحال مادامت البنوك الإسلامية موجودة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(12/9266)
أرباح البنوك الإسلامية حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الاستثمار في الصناديق قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية حيث ألاحظ أنها تححق من الأرباح ما بين 4%و5% والخسارة فيها معدومة وإن لم يضمن البنك ذلك حيث نلاحظ أن الصندوق طول مدته وقد تبلغ عشر سنوات في تصاعد مستمر، حاله حال الصناديق المشابهة له في البنوك الربوية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه البنوك منضبطة فعلاً بالضوابط الشرعية. فلا حرج في الاستثمار فيها، سواء كان ذلك في الصناديق القصيرة الأجل أو غيرها.
وما دام عقد ذلك الاستثمار لا يتضمن ضماناً لرأس المال، فلا يضر بعد ذلك انعدام الخسارة.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9267)
حكم دفتر التوفير بفائدة محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فى البداية أشكركم على هذا الموقع الرائع الذى إن شاء الله سوف يخدم الأمة العربية والإسلامية وإلى إصلاح الأخلاق فى المجتمع وشكراً لكم.
أما السئوال.
- هل يمكن أن أضع النقوذ بدفتر التوفير علماً بأن دفتر التوفير لدى المصرف الذى يوجد به حسابى يعطى فائدة 6 % سنوياً، يجوز أو لايجور؟ وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون المصرف المذكور يستثمر الأموال في طرق مشروعة، وقد حدد لعملائه فائدة قدرها 6 من الأرباح التي يرجى تحصيلها.
فهذا نوع من المضاربة المشروعة الجائزة، ويوجد من المصارف الإسلامية من يقوم بذلك.
الثاني: أن يكون المصرف المذكور يستثمر ذلك في القروض والإيداعات الربوية، أو كانت الفائدة تحدد من رأس مال العميل لا من الأرباح، بحيث أن من وضع مبلغ ألف ريال مثلاً تحصل له فائدة مقدراها 60 ريالاً، فهذا عمل محرم، لكونه في الحقيقة قرضاً ربوياً يقوم فيه المصرف بدور المقترض الذي يسدد القرض وزيادة. واعلم أنه يشترط لصحة المضاربة أيضا ان تكون الخسارة على صاحب المال وليس على العامل (المصرف) إلا إذا فرط. فإن اشترطت الخسارة على العامل وصار رأس المال مضموناً لم تصح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1422(12/9268)
يوصف المصرف بأنه إسلامي إذا كانت معاملاته منضبطة بالشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول حقيقة وجود البنوك الإسلامية في عالمنا الإسلامي وكيفية التعامل الشرعي معها مع ذكر بعض من هذه البنوك التى يمكن للمسلم أن يستثمر أمواله فيها ملاحظة أرجو إرسال بعض روابط هذه البنوك عبر الشبكة وخاصة إذا كانت باللغة العربية إن أمكن ذلك ولكم فائق الشكر والاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
... فلاشك في وجود بنوك تحمل هذا الاسم وتدعي الاتصاف بتلك الصفة، ولا شك أن الكثير منها أنشئ أصلا لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، واتخذ أصحابها لتنفيذ ذلك الهدف بعض الوسائل من لجان شرعية ولجان مراقبة، ونحو ذلك.
لكن حقيقة اتصاف تلك البنوك بأنها إسلامية مرهون بمستوى جدية القائمين على تلك البنوك في تحقيق ذلك الهدف، وصرامتهم في تطبيق أحكام الشريعة، وإخضاع كل التعامل لها، إضافة إلى ورعهم وخشيتهم لله تعالى ومستواهم العلمي.
ومن هنا يحصل التفاوت بين هذه البنوك في حقيقة اتصافها بأنها إسلامية.
أما كيفية التعامل الشرعي معها: فإن ما كان منها معروفاً بالانضباط والالتزام بالأحكام الشرعية فإن التعامل معه جائز مطلقاً، أما ما عرف منها ببعض التجاوز والتساهل في الضوابط الشرعية فإنه لا يجوز التعامل معه إلا في عملية حصل التيقن أنه يجريها حسبما شرع الله تعالى.
وإليك أسماء بعض البنوك الإسلامية التي يمكن أن يتعامل معها حسب الضوابط المتقدمة:
مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
ونعتذر لك عن عدم إرسال الروابط التي طلبتها منا لعدم وجودها عندنا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/9269)
الفرق بين معاملة البنك الإسلامي والربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ـ لدي استفسار بالنسبة للمسائل البنكية، وهو أن شخصاً اشترى سيارة عن طريق بنك ربوي بالأقساط، وبعد فترة ولرغبته بالابتعاد عن الحرام ذهب إلى بنك إسلامي وطلب منه أن يشتري هذه السيارة من البنك الربوي، ولكن البنك الإسلامي سوف يأخذ 13% فوق قيمة السيارة وبفوائدها من البنك الأول التي تبلغ أيضا 13%، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن شراء السيارة عن طريق البنك الربوي محرم، لأن البنك لا يشتري ويبيع حقيقة، وإنما يقرض من يريد السيارة قرضاً ربوياً بفائدة، وهذا هو الفارق بينه وبين ما تجريه البنوك الإسلامية، من شرائها السلعة حقيقة ودخولها في ضمانها ثم بيعها على من يريدها. والواجب على المشتري التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فات والعزم على ألا يعود إلى ذلك.
وأما ما ذكرت من محاولة شراء السيارة مرة أخرى عن طريق البنك الإسلامي، فهذا لا يصح، لأن السيارة صارت ملكاً للمشتري، فكيف يشتريها البنك منه ثم يبيعها إليه.
وإنما يكفيه التوبة إلى الله تعالى، ولا يضره بقاء هذه الأقساط في ذمته، لكن إن استطاع ألا يدفع إلا رأس المال دون فائدة ولو بتعجيل الأقساط فليفعل، فإنه لا حق لهم إلا في رأس المال. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9270)
الاستثمار في الأسهم العالمية عبر " نماء ".
[السُّؤَالُ]
ـ[زارني مندوب البنك السعودي الأمريكي في مكتبي في جدة وعرض علي مشروع ادخار افتتحه البنك مؤخراً بالتعاون مع شركة Eagle Star البريطانية والتي لها استثمارات ناجحة في الأسهم العالمية. اسم الادخار الجديد هو "نماء" ويقول مندوب البنك أنه ذو طابع إسلامي حيث لا يتم الاتجار بالمسكرات أو الفنادق أو الدعارة أو غسيل الأموال. فكرته هي أن أضع كل شهر مبلغا من المال لدى البنك (أقل مبلغ شهري ألف ريال سعودي) ومن ثم أحدد الفترة التي هي مثلاً عشر سنوات فيأخذوا مني هذا المال ويستثمروه في الأسهم العالمية (بواسطة شركة Eagle Star) ومن ثم أحصل على ربح متراكم غير محدد (لكن الأرقام تشير إلى أن ربح هذه الشركة عالي ويصل أحيانا إلى 37%) وأنا معرض للربح والخسارة طبعاً. أقل فترة ممكنة للاستثمار هو خمس سنوات فإذا أحببت أن أنسحب قبل انقضائها فلي ذلك يعطوني مالي المجمع والربح المحقق إلى حينه بشرط أن أسحب كل المال ولا أستطيع الإكمال. أما إذا أتممت خمس سنوات فلي أن آخذ من مالي أو ربحي ما شئت وما أبقيت يبقى للاستثمار لديهم أي لا يعتبر انسحابا كليا. من مزاياه أيضاً أنه في حالة وفاتي (حتى لو بعد اشتراكي بأسبوع) يدفع لورثتي كامل مبلغ العشر سنوات التي اتفقت مع البنك أن استثمرها (بدون ربح طبعاً) أي إذا استثمرت بألف ريال شهرياً يدفع لهم 120 ألف ريال مجمعة لعشر سنوات وتستقطع هذه القيمة من أرباح المشاركين الآخرين في الصندوق (كأنه تكافل اجتماعي) . أيضاً في حالة إعاقتي إعاقة مستديمة يدفع لي أيضاً 120 ألف ريال مثل حالة الوفاة. سألت المندوب إن كانت لديهم فتوى أو هيئة شرعية فأجاب بالنفي رغم تأكيده بسلامة معاملات هذا الادخار إسلامياً. الفكرة مغرية جداً وفعالة للادخار والأرقام التي لدي لأرباح Eagle Star العالية في الأسهم العالمية في السنوات الماضية مؤكدة وموثقة وأنا أرغب بشدة في الاشتراك بحوالي 1500 ريال شهرياً لكني أخشى أن يكون هناك مانع شرعي لم يخطر ببالي. أفيدونا مأجورين إن كان هناك مانع شرعي وما هو فضلاً الدليل دام عزكم وفضلكم وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أخي الكريم ننصحك بعدم الدخول في هذا المشروع ولا يغرينك ما تتوقعه من الربح، فإن المرء من أول ما يسأل عنه يوم القيامة أمام رب العالمين ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي والدارمي عن أبي برزة الأسلمي.
وننصحك بهذا لأن هذا المشروع مشتمل على جملة من المحاذير الشريعة، منها أن الا تجار بالأسهم العالمية لا يخلو من محذور شرعي، إما لكون الأسهم لشركات نشاطها محرم تحريما كليا أوجزئياً، أو لكونها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضاً واستقراضاً، أو لكون البيع والشراء لا يتمان حسب الضوابط الشرعية، كانتفاء الجهالة والغرر، والقدرة على التسليم والاستلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1421(12/9271)
فتح حساب جاري في بنك ربوي جائز إذا كانت هناك ضرورة ملحة
[السُّؤَالُ]
ـ[اضطر لوضع مالي في بنك ربوي ولكني أضعه في حساب جاري بدون أي فوائد.
ولكن بطبيعة الحال يقوم البنك باستخدام مالي في أعماله الربوية. هل يجوز لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إن كان الأمر كما يقول السائل بأنه مضطر لوضع ماله في بنك ربوي ـ والضرورات تقدر بقدرها ـ فيجوز له ذلك في الحساب الجاري الذي لا يتقاضى من جرائه فائدة وأما ما يفعله البنك فإن الإثم يقع عليه دون صاحب الوديعة في هذه الحالة من استخدامه أمواله في المعاملات الربوية، لعدم قصده ولعدم رضاه بذلك. يقول الله تعالى جل وعلا: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286] .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9272)
لايجوز أبدا تمويل المشاريع التجارية بالربا.
[السُّؤَالُ]
ـ[في دولة مثل موزمبيق لا يوجد بها بنك إسلامي، هل يجوز تمويل الأعمال التجارية من قروض البنوك الربوية إذا لم يتيسر غيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
التعامل بالربا أخذاً وعطاءً من كبائر المحرمات، دل على تحريمه الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على ذلك.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة278، 279،] وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: "هم في الإثم سواء" كل ذلك في أحاديث صحيحة.
وبناء على هذا لا يجوز الإقدام على التعامل بالربا، ولا الدخول في صفقة تتضمن ربا، لما في ذلك من الخطورة على المرء في دينه ودنياه.
وعليك أن تطلب الرزق من مكسب حلال وتتقي الله تعالى فالخير كل الخير في ذلك عاجلاً وآجلاً. قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) . [الطلاق: 2-3]
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9273)
يجوز الإيداع في البنك عند الاضطرار
[السُّؤَالُ]
ـ[الأموال المودعة في البنوك الربوية (حيث لا بنوك إسلامية هنا) هل نتركها لهذه البنوك أم يجوز أخذها وصرفها على دور الأيتام والمدارس الإسلامية والمستشفيات إلخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الإيداع في البنوك الربوية، إلا إذا خاف الإنسان على ماله، ولم يجد بنكا إسلامياً يودع فيه.
وعليه حينئذ أن يودع أمواله تحت الحساب الجاري الذي لا تترتب عليه فائدة ربوية، ارتكابا لأخف الضررين.
فإن اضطر إلى الإيداع في حساب التوفير، فليأخذ الفائدة ويصرفها في المصالح العامة وأبواب الخير بنية التخلص من المال الحرام، ويدخل في ذلك صرفها على دور الأيتام والمدارس والمستشفيات، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1422(12/9274)
الربا لا يبني المستقبل بل يهدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في مقتبل الحياة وأرغب في أن أكون مستقبلي وأريد أن أعمل مشروعاً صغيراً يدر علي ربحاً
أعيش به انا وابنائي القادمون إن شاء الله وأرغب في أن اقترض بعض المال من البنك لكي اعمل المشروع علما بان البنك الإسلامي لا يمول الاشخاص بأموال والمشروع يحتاج لأجورعمال وغيره من السيولة المادية انا في حيرة من امري الكل يحرم البنوك التجارية ولكن هناك البعض يحللها هل ان اتبعت من يحللونها أكون قد أذنبت أم لا؟ وأرجو إقناعي بحرمة القروض علما بان البنوك التجارية ليست شخصاً معنياً والارباح غير ثابتة بتغير الوقت كما أنني أرى العالم من حولي يتعامل مع هذه البنوك حتى البنوك الاسلامية لها تعاملات مع البنوك التجارية فلماذا أخسر وأترك الفرصة تضيع مني؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً على هذا العمل الجليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن مستقبلك الذي يجب عليك أن تؤمن السعادة فيه، وتحرص على تحصيلها هو المستقبل الذي لا محيد لك عنه، وأنت لاقيه لا محالة ألا وهو ما بعد الحياة الدنيا، فالمستقبل القبر فما بعده.
وتحصيل السعادة وتأمينها في ذلك المستقبل الذي لا محيد عنه، إنما يكون بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه.
ومن الخطأ الفادح أن يحرص المرء على تحصيل سعادة في مستقبل لا يضمن الوصول إليه، بما يفوت عليه السعادة في مستقبله الحقيقي الذي هو لاقيه وخالد فيه.
لذلك أخي الكريم ننصحك أن تتقي الله تعالى وتطيعه وتنقاد لأمره انقياداً تاماً، وتتوكل عليه وتتبع هداه الذي أرسل به رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن ذلك سيؤمن لك السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى *ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) [طه: 123، 124] . وقال تعالى: (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) [النحل: 97] .
وقال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق: 2، 3] .
واعلم أن ما تمارسه البنوك التجارية من القرض رباً محض لا يماري في ذلك إلا جاهل أو معاند. أليست تقرض الشخص مبلغاً من المال ليسدده لها مع زيادة؟ أليس هذا من ربا النسيئة الذي حرمه الله تعالى وهو الذي كان أهل الجاهلة يفعلونه؟.
لا أظن أن أحداً يماري في هذا!.
وما يدعيه البعض من أن البنك ليس شخصية معينة فهو مغالطة واضحة، أليست الأموال التي عنده ملكاً لأشخاص معينين تحرم ممارسة الربا معهم جماعة ووحداناً؟
وقولك إن الأرباح التي عند البنوك غير ثابتة على افتراض صحته لا يغير من الأمرشيئاً، لأن البنك على كل حال سيتفق مسبقاً مع العميل على الفائدة التي سيأخذها منه على القرض، علماً بأن الكثير من البنوك يخصمها مباشرة من قيمة القرض الفعلية.
وقولك إن العالم كلهم يتعاملون مع هذه البنوك ليس دليلاً على حلِّية التعامل معها بل إنه ربما يكون أقرب إلى الدلالة على تحريم ذلك، وقد قال الله تعالى: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلاّ يخرصون) [الأنعام: 116] .
والبنوك الإسلامية إنما تتعامل مع البنوك التجارية فيما لا بد منه مما لا يتضمن ربا كالحوالة ونحوها.
فاتق الله تعالى واحرص على دينك وابتغاء مرضاة ربك، والله تعالى سيصلح لك أمر دينك ودنياك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(12/9275)
الغالب في البنوك أن تسيرها لجنة شرعية تحكم على تعاملاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الدين الحنيف بالمصرف (البنك) الإسلامي؟ وهل يوجد حل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
البنك الإسلامي إنما هو بديل مشروع عن بقية البنوك الربوية التي تحارب الله ورسوله عن طريق المعاملات الربوية. والذي نعرفه عن مثل هذه البنوك الإسلامية أنه يقوم عليها لجنة شرعية من أهل العلم يبحثون في المعاملات التي تصدر وترد على البنك فيميزون منها المعاملات المحرمة من غيرها حسب استطاعتهم وفقهم الله. وإن كانت هناك أخطاء تحدث مثلا في البنوك الإسلامية فإنها ولا شك أقل من غيرها والعاقل هو الذي يختار أدنى المفسدتين وأقلها هذا عند حدوث المفسدة كيف وكثير من الكلام والطعن على البنوك الإسلامية إنما هو حديث قد لا يكون له أصل. وفقنا الله وإياك لكل خير
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9276)
الفرق بين بيع المرابحة والقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى هل يجوز التعامل مع البنك في شراء البيت على أساس أن تدفع نسبة مئوية من قيمة الدار والبنك يسدد الباقي. وبعد ذلك تسدد أنت للبنك مبلغا معينا تدفعه كل شهر لمدة 10 سنوات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يقوم البنك بشراء البيت شراء حقيقياً، ثم يبعه عليك مقسطاً بثمن أزيد، سواء أدفعت له جزءاً من المبلغ مقدماً أم لا، فهذه معاملة جائزة، ويجري العمل بها في المصارف الإسلامية.
الحال الثانية: أن لا يشتري البنك البيت شراء حقيقياً، وإنما يدفع ثمنه نيابة عن المشتري، ليسترده مقسطاً مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم.
وينبغي الانتباه إلى أن الفارق بين الحالين هو شراء البنك للسلعة شراء حقيقياً بحيث تدخل في ضمانه وملكه، فحيث حصل هذا الشراء جاز للبنك أن يبيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9277)
حكم شراء الشقة بأقساط ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء شقة في بلدي بمبلغ مقدم وأقساط سنوية أدفعها للبنك في إحدى المشروعات المدعومة من الدولة وهذة الأقساط بفوائد فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
فإن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:278، 279] ولم يتوعد الله تبارك وتعالى على ذنب بالحرب إلا الربا، فإن كنت قد أبرمت عقدا واستطعت أن تتخلص من هذا العقد فأفعل ذلك مع التوبة إلى الله تعالى وإن كنت لا تستطيع ذلك فعليك أن تمضي فيه حتى لا تقع تحت الملاحقات القانونية مع التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة لمثل ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1422(12/9278)
جواز التعامل مع المصارف الإسلامية مشروط بالتزامها بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو معرفة المبدأ الذي اعتمد عليه بتحليل التعامل في البنوك الاسلامية.
... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبدأ الذي نعتمد عليه في تحليل التعامل مع البنوك الإسلامية هو أن هذه البنوك أنشئت أصلاً لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، وعادة يكون لكل بنك من هذه البنوك لجنة من أهل التخصص في الاقتصاد الإسلامي، مهمتها أن تعرض عليها أعمال البنك قبل تنفيذها للنظر فيها: هل تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ فيجيزونها، أم لا؟ فيردونها.
وهناك لجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرع.
ولا شك أن التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها، وبما أوتوا من ورع، وبما لهم من تأثير على جهة التسيير والتنفيذ، وهذه الأحوال تختلف من بنك إلى آخر، والتعامل المطلق لا يجوز إلا مع ما توفرت فيه الضوابط الشرعية جزماً أو ظناً، فإن غلب على ظن الشخص عدم توفر هذه الضوابط، أوشك في ذلك، فلا يتعامل مع هذه البنوك إلا فيما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، وعلى كل حال فالتعامل معها ـ وإن اختلت بعض الضوابط ـ لا ينبغي أن يقارن بالتعامل مع البنوك الربوية، فالبنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يقرع بابها بحال مادامت البنوك الإسلامية موجودة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(12/9279)
حكم شراء الشقة أو السيارة عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شراء الشقة أو السيارة بالأقساط عن طريق البنك حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن شراء الشقة أو السيارة أو غيرهما بطريق الأقساط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية. ومن هذه الضوابط التي تختل عادة في أعمال البنوك:
أن لا تكون العملية مشتملة على رباً، مثل أن يكون البنك قد اشترط على العميل زيادة إذا تأخر في سداد بعض الأقساط.
وأن يكون البنك مالكاً للمبيع، وليس مقرضاً للثمن نظير الفائدة المحرمة.
فإن اختل شيء من ذلك فهي معاملة ربوية من أي جهة كانت. وننبه إلى أن البنوك الربوية عملها قائم على هذا الأساس في أعمال التمويل، فلا يجوز التعامل معها لذلك، ولأن التعامل معها تعاون على الإثم الذي تمارسه والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة: 2] ، والأولى التعامل مع البنوك الإسلامية في ذلك عند الحاجة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1421(12/9280)
لا يجوز التعامل بالربا إلا لمن اضطر إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... إنني شاب ملتزم والحمد لله ولكني أعاني من مشكلة أعتقد أن معظم الشباب الآن يعاني منها وهي الفوائد الربوية حيث إنني قمت ببناء منزل وحيد لي ولأسرتي لا نملك سواه بقرض من بنوك الدولة والتي فائدتها قليلة وقبل البناء طبعا قمت بشراء أرض أيضا من إحدى البنوك التجارية. وبعد التزامي أود أن أعرف ما هو الوضع الذي أنا فيه الآن وهل تعتقدون أن بيع البيت كما أشار لي بعض الأصداقاء هو الحل الوحيد لهذه المشكلة؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا شك أن الربا حرام قليله وكثيره، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) . [البقرة:] . وقال صلى الله عليه وسلم: " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه". [رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه] . وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية". فعليك أولاًَ التوبة مما بدر منك وأن تعزم ألاّ تعود إلى مثله أبداً، ولتعلم أن الله تعالى لما ذكر الميتة قال: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه". [البقرة:] فأجاز للمضطر أكل الميتة، ولما ذكر حرمة الربا وأغلظ العقوبة لم يستثن سبحانه المضطر من ذلك ولهذا كان بعض الفقهاء وأهل العلم على عدم جواز التعامل بالربا لمن اضطر إليه. والواجب عليك الآن هو التوبة والندم والاستغفار مما مضى، وإن استطعت أن ترد للبنك نفس المبلغ المقترض بدون فائدة فعلت فإن ألجأوك إلى الفوائد فهم يتحملون وزرها، وإن استطعت أن تتخلص من هذه الصفقة دفعة واحدة فهو الأفضل حتى تُنهي هذه المعاملة الربوية في أسرع وقت ممكن، وأما بيع البيت فإنه لا يلزمك وتكفيك التوبة الصادقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9281)
لا يجوز للمسلم المشاركة في صندوق التكافل الاجتماعي الذي يتعامل مع البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في وزارة التربية والتعليم في قطر ويوجد في الوزارة نظام لصندوق التكافل الاجتماعي حيث يقوم الصندوق باقتطاع قيمة راتب يوم عمل شهريا ويقوم الصندوق باستثمار هذه المبالغ ومن ضمن هذه الاستثمارات إن لم يكن الغالبية وضع هذه المبالغ في حسابات وديعة لدى البنك الإسلامي، وعند انتهاء خدمات المشترك يقوم الصندوق بصرف مبلغ للمشترك بقيمة خمسة عشر يوماً عن كل سنة اشتراك في الصندوق أي أن المشترك يدفع راتب اثني عشر يوماً في السنة ويستلم راتب خمسة عشر يوماً عن كل سنة وهذه النسبة ثابتة لا تزيد ولا تنقص ربحت مشاريع الصندوق أم خسرت. ماهو حكم الاشتراك في هذا الصندوق علما بأن الاشتراك به اختياري. أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا تجوز المشاركة في هذا الصندوق، وخاصة أن الشخص غير ملزم بها، وذلك لأن الشخص المشترك يستفيد منه بطريقة ربوية، لأنك ذكرت أن النسبة التي سيحصل عليها ثابتة معروفة مسبقاً لا تزيد ولا تنقص ربحت مشاريع الصندوق أم خسرت وهذه هي الفائدة التي تتعامل بها البنوك التجارية، وهذه ربا، ً كما قرر ذلك مجامع الفقه المعاصرة وجماهير العلماء، والذي أجازه بعض أهل العلم المعاصرين من جمعيات الموظفين: هو الصناديق التعاونية التي تنشأ بغرض إقراض المشاركين أو مساعدتهم في الظروف الطارئة ونحو ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1421(12/9282)
حكم التعامل بالأسهم الأجنبية في بنك الراجحي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال هو يوجد مصرف إسلامي في السعودية هو: الراجحي وهو يتعامل بالأسهم الأجنبية وهم يقولون إنهم يتعاملون بها بالطريقة الإسلامية هل يجوز التعامل بأسهم هذا المصرف وشكرا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا نستطيع أن نحكم على ما يتعامل به هذا المصرف إلا إذا بيّنت لنا طريقة هذه المعاملة، لأن التعامل بالأسهم الأجنبية منه ما هو مباح ومنه ما هو محظور، فعلى السائل أن يبين لنا كيفية هذه المعاملة بعينها حتى يتسنى لنا الحكم عليها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/9283)
يحرم أخذ قرض من البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم أنا مواطن عربي مسلم أدرس في بريطانيا وسوف أعود قريبا إلى بلدي وأعول أسرة من 4 أشخاص المشكلة هي أني لا أملك سكناً في بلدي ونظام البلد يمنع تأجير المساكن وليس لدي مال لشراء مسكن والطريقة الوحيدة للحصول على مسكن هي الاقتراض من البنك ولكن عند الاقتراض إذا طلبت من البنك 30000 دينار فهو يوافق على ذلك ولكنه يسلمك فقط 25000 دينار على أن ترجعها له 30000 ويقول لك إن الخمسة آلاف دينار التي اقتطعت من قيمة القرض هي ليست فوائد إنما مصاريف القرض فهل يجوز لي الاستدانة بهذه الطريقة بعد شرح ظروفي وهل يوجد لي عذر شرعي يسمح لي بالاقتراض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: الأولى لك في مثل هذه الحالة أن تبحث عن أحد من أهل الخير يُقرضك قرضاً حسناً أو تشتري مسكناً بالأقساط لأننا نخشى أن يكون هذا النظام من البنك تحايلاً منه على العملاء، وقد دأب كثير من البنوك على مثل ذلك لانتشار المعرفة بين الناس بحرمة، فدأبوا على تسمية هذه المبالغ التي يأخذونها مصاريف قرض أو مصاريف إدارية وغير ذلك وهذا المبلغ يكون مباحاً إذا كان ثابتاً لا يزيد بزيادة القرض، فنحن نرى أن هذا التحايل من البنك على النحو المذكور في السؤال لن القدر الذي يأخذه البنك تزيد نسبته عن 15بالمائة. والذي نعلمه من أنظمة الدول عدم منع الإيجار لمواطنيها إلا أنه يوجد في بعض الدول نظام منع إيجار المساكن المملوكة للدولة وفي غير ذلك مما يملكه المواطنون مندوحة عن الاقتراض من البنك. والله الموفق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9284)
لا يجوز استثمار المال في البنك الربوي وإن كان القصد مساعدة المحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي وضع مالي في البنك بفائدة، والتصدق بهذه الفائدة بالكامل للمحتاجين من المسلمين بدلا من تركها للبنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا يجوز لأحد أن يستخدم وسيلة محرمة لغرض مشروع كما يقول السائل الكريم، والله تعالى يقول: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) [البقرة: 267] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" رواه مسلم. وعليه فإنه لا أجر فيه، بل فيه الإثم إن فعله متعمدا لذلك الخبيث. لكن إن وضعه جهلا ثم تبين له الأمر- أو مضطرا - فينفقه كما قال السائل الكريم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/9285)
لايجوز الإيداع في البنوك مع أخذ الفوائد عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إيداع النقود بالبنك مع اخذ فائدة شهريه سواء في بنوك اسلامية أو بنوك عاديه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،، الأولى أن تتولى بنفسك تنمية مالك واستثماره إن كنت تستطيع فذلك أنفع لك وأجدر أن تحفظ مالك من أن يدخل عليه شيء محرم، وإن لم تستطع ذلك فأودعه في البنوك الإسلامية. أما الإيداع في البنوك العادية (التجارية) فلا يجوز سواء كان بفائدة أو بغير فائدة، لأنهم لا يتحرون في صفقاتهم التقيد بالأحكام الشرعية، فمن أودع فيها بفائدة فقد صار مرابياً معهم، والله سبحانه وتعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة. ومن أودع فيها بغير فائدة صار عوناً لها على ما تقوم به من رباً، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9286)
لايجوز التعامل مع البنوك الربوية والإيداع فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم فى فائدة الودائع السنوية للبنوك مع العلم بأن البنك لم يحدد نسبة الفائدة مسبقاًً. وما حكم العمل فى البنوك أو التعامل معها أو التأجير العقاري لها. وإذا كان العمل فى البنك حراماً ما هي الكفارة؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... فإذا كان هذا البنك يقيم معاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويضارب في تلك الأموال المودعة بالطرق الشرعية فلا حرج في ذلك. وأما إن كان هذا البنك لا يراعي تلك الأحكام مع قيامه بأعمال ربوية من إقراض واقتراض فلا يجوز الإيداع فيه وكذلك لا يجوز أخذ هذه الفوائد من باب أولى حتى وإن كان هذا البنك لا يحدد الفائدة تحديداً مسبقاً. ولا يجوز التعامل مع تلك البنوك أو العمل فيها أو تأجير العقارات لها. لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] وعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن ذلك وهذا هو الواجب عليه. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9287)
يجب على دائنيك إنظارك والقرض بالفوائد حرام لايجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل في مجال التجارة ولقد خسرت وأصبحت مديوناً وأصبح الدائنون يطالبون بإلحاح شديد حتى إن أحدهم أبلغني أنه سوف يلجأ إلى القضاء ولقد اقترح أحد المعارف أن أقترض من البنك لسداد الديون علماً بأنه لا أحد من معارفي يرغب باقراضي. السؤال الاول: ما حكم الإسلام بالاقتراض من البنوك علماًً بأنها تتقاضى فوائد عالية وأنا أعلم بأن هذه الفوائد هي ربا. ... السؤال الثاني: ما حكم الإسلام إذا اقترضت من البنك لاستخدام المال في التجارة؟. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنوك بفوائد لأن ذلك من أشنع أنواع الربا والله تعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) . ويستوي الحكم في ذلك إذا اقترض الإنسان لسداد الديون أو لاستخدام المال للتجارة. وهذا النوع من الاقتراض لا يحل المشكلات بل يزيدها أو يعقدها بتراكم الديون على المقترض. والأدهى من ذلك أن المال الذي اكتسب بطريقة ربوية يمحقه الله وينزع البركة منه كما قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) [البقرة: 276] . ويجب على الذين يطالبونك بالدين أن ينظروك إذا ثبت إعسارك امتثالاً لقول الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 280] . ويجب عليك أنت أن تجتهد في سداد ما عليك من دين وتقتصد في تصرفاتك لتصل إلى ذلك الهدف. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9288)
لا يجوز استثمار المال في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحيه أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة عن ما إذا كانت شهادات الاستثمار بالبنوك والتى لاتزيد قيمتها مع الوقت أي بدون فائدة ولكن يتم عمل سحب على أرقامها ومنح الفائز جائزة مالية تختلف قيمتها حسب ترتيب الفائزين. هل هي حلال أم حرام؟ ... وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لجواز الاستثمار في البنوك وغيرها:
1. أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك. ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو شواطئ السباحة المختلطة ونحوها، ولا أن يستخدم المال لإقراض المحتاجين بالربا. وعليه فلابد من معرفة النشاط الذي يزاوله البنك في عملية الاستثمار.
2. عدم ضمان رأس المال. بأن تكون الشهادة معرضة للربح والخسارة، فإذا كان رأس ماله مضموناً وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من جوائز أو فوائد يعتبر ربا محضا.
3. كما يشترط في عقد المضاربة والشركة أن يكون الربح محدداً متفقا عليه في البداية، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فمثلاً: يتفق الطرفان على أن لأحدهما الثلث أو النصف أو 20 من الأرباح، وليس من رأس المال. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد، كما هو الحال في هذا النوع من الشهادات محل السؤال.
4. وينبغي أن يعلم أن البنوك التي لا تتبع الطريقة الإسلامية في الاستثمار والمضاربة تحدد فائدة ربوية على قيمة الشهادات ابتداء، ثم منهم من يصرح بالفائدة ويوزعها بعد ستة أشهر أو ثلاثة أو غير ذلك، ومنهم من يخفي ذلك ويوزعها بالقرعة على بعض المستثمرين، وهذا أسوأ من الأول، لأنه جمع بين الربا والقمار. والحاصل أن هذه الشهادات التي لا يعلم الوجه الذي تستثمر فيه ولم يحدد فيها ربح معلوم، ليست من صور الاستثمار الجائزة، بل هي قرض، وما ترتب عليه من فائدة هو عين الربا. وقانا الله وإياكم شر الربا وخطره.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1422(12/9289)
لا يجوز العمل في مصرف لا يتقيد بالشريعة الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... أنا أعمل في المصرف المركزي أولا هل يجوز لي العمل في هذا المكان وإذا كان لا يجوز هل أستمر في العمل حتى أجد عملا آخر وماذا عن الرواتب التي استلمتها من العمل؟ .أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...
فإذا كان المصرف المذكور لا يتقيد في تعاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز لك العمل فيه لأن من لم يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية سيقع في المعاملات المحرمة كالربا، والإشراف على المؤسسات الربوية الأخرى ولا محالة. فعملك مع من هذه حالته تعاون معه على الإثم الذي يرتكبه والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] . وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى، ويطلب الرزق بالأسباب التي أباحها الله تعالى، وسيرزقه من حيث لا يحتسب كما وعد سبحانه بقوله: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3] . والرواتب التي أخذتها من قبل إن كنت قد صرفتها بالماضي، ولم يبق عندك منها شيء فلا يلزمك الآن إلا التوبة إلى الله جل وعلا، وإن كان قد بقي عندك شيء، وعندك مال غيره يغني، وطابت نفسك بالتخلص منه فبادر بصرفه في أوجه البر كالصدقات على الفقراء، وكفالة الأيتام، ونحو ذلك، فإن ذنب الربا ذنب عظيم والوعيد فيه وعيد شديد. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(12/9290)
يحرم القرض من البنك بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في قروض البنوك بفائدة 7بالمائة من الصندوق الاجتماعي بالقاهرة يقولون عنه إنه جهة خدمية وليست جهة اقتراض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فمن المعلوم قطعاً حرمة الربا فقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة: 278] وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". أي في الإثم. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه] . ولأنه قد انتشر الوعي بين المسلمين والحمد لله وحَمَلَ الناسَ الخوفُ من الله على ترك ما حرم الله من التعامل بالربا، لجأ مثل هؤلاء إلى هذه الحيلة الماكرة لمخادعة المسلمين، وإن قالوا عن أنفسهم ما قالوا من أنهم جهة خدمة أو غير ذلك فإن هذه المسميات لا تغير من حقيقة التعامل الذي يتعامل به هؤلاء. وهذه الفائدة المحددة نسبة من رأس المال ربا صريح لا شك فيه، ولو أرادوا تحصيل رسوم إدارية أو خدمية لكان عليهم أن يفرضوا على أي تعامل أو قرض مبلغاً محدداً وليس نسبة كأن يكون على كل قرض مثلاً عشرة جنيهات لا تزيد حتى ولو بلغ مليون جنيه فلا يزيد المبلغ بزيادة القرض. هذا ونسأل الله أن يبارك في المسلمين وأن يبصرهم بأمور دينهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9291)
العمل في البنك الربوي محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بداية أشكر لكم هذا الموقع الإسلامي الذي يخدم أمتنا الإسلاميه مع تمنياتي بمزيد من التوفيق. سؤالي هو: إنني كنت أعمل في إحد البنوك لمدة سنة وثلاثة أشهر وبعدها تركت العمل به وانتقلت الى العمل الحكومي علما بأن راتبي يقل كثيرا مقارنة بعملي بالبنك وأريد أن أخبركم أنني تركت العمل بالبنك لأنني أسمع أن راتبه حرام أريد أن أعرف مدى صحة ذلك: وأيضا لقد قمت بدفع مهري من راتبي الذي كنت أتقاضاه بالبنك ماحكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فنسأل الله لك التوفيق فقد قدمت رضى الله تعالى ومحبته. وما سمعت من أن العمل في البنوك الربوية لا يجوز، فهو سماع صحيح، لأن العمل فيها تعاون مع أصحابها على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله) [المائدة: 2] . والراتب الذي يتقاضاه العامل في البنك الربوي حرام، لأنه نتيجة عمل محرم. والمهر الذي دفعته من ذلك لا تلحقك منه تبعة الآن ما دمت قد تبت إلى الله تعالى من ذلك العمل وتركته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخطأ خطيئة أو أذنب ذنباً ثم ندم فهو كفارته" [رواه الطبراني وحسنه] . ونقول لك إن الراتب الذي تتقاضاه من العمل الحكومي المباح سيكون أكثر بركة وأنفع لك وإن كان أقل من الراتب الذي كنت تتقاضاه من ذلك العمل المحرم وإن كان أكثر. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(12/9292)
لا يجوز استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة معدنية على الصحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم استبدال العملةالورقية بعملة معدنيةأقل منها فى القيمة بمعنى استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة دراهم معدنية وهل يدخل هذا فى حكم الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: هذه العملات هي التي أخذت مكان الذهب والفضة فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وعليه فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الذهب والفضة، وتعتبر عملة كل بلد جنساً لا يحق التفاضل فيه فلا يجوز بيع عشرة منها بتسعة لدخوله تحت ربا الفضل. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9293)
لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية من غير حاجة ماسة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد ببعض البنوك سحب يعرف باسم السحب على المكشوف من الراتب الشهري أو خط الأمان. يفتح بمبلغ 50 درهماً وفيه يمكنك السحب شهرياً مقدماً من راتبك الشهري الذي يله بشرط سداد المبلغ من راتب الشهر الذي يليه. وإذا حدث ولم تستطع السداد خلال شهر فإن المبلغ يدفع عنه فوائد قدرها 16بالمائة ويكون ربا. وبما أنني واثقة من أنني سأسدد المبلغ في خلال شهر، وذلك لأن المبلغ لا يزيد عن قيمة راتبي الشهري.فهل مبلغ الخمسون درهم التي يأخذها البنك تعتبر رباً أم لا مع العلم أن مبلغ 50 درهماً لا يدفع غيرها طوال العام ولا تختلف بتغير قيمة السحب. وهل المبلغ الذي أسحبه حلال أم حرام؟ مع خالص الشكر......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ما يعرف بنظام السحب على المكشوف عين الربا، ولا يجوز التعامل به وإن كان المتعامل يأنس من نفسه القدرة على السداد في الوقت المحدد للدفع قبل أن تحصل عليه الفائدة، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) . [البقرة:278] . ولأن المؤمن مطالب بأن يبتعد عن أي تعامل فيه ربا، قال صلى الله عليه وسلم: " الربا سبعون حوبا أو قال سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه". [رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه] . ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله تعالى. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] ، هذا والله نسأل أن يرشدك إلى الخير وأن يوفقك لمرضاته. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9294)
لا يجوز الاقتراض من البنك الربوي إلا لضرورة لا يمكن دفعها.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أردت استفتاءكم حول أخذ قرض من البنك في شراء بيت والأستقرار مع عائلتي لأنني ساكن بالإيجار ولآأستطيع شراءبيت من راتبي وهذا هو نظامهم في الدول الغربية؛ وقد وصلت أجابات لأصحابي المسلمين من دولهم بأننا مضطرون لقبول القرض ولا يوجد غير هذا الحل لأن الأيجار يسبب المشاكل لنا في ظرف 4 سنين تحولت 3 مرات بسبب أصحاب الدور لكنني مازلت متردد ولا أقبل الحرام على أهل بيتي فما أقتراحكم؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فأيها الأخ الكريم: نسأل الله لك التوفيق لما يحب ويرضى وأن يعينك على الالتزام بشرع الله تعالى وتحري الحلال في مطعمك ومسكنك.
ثم إنه لا يخفى عليك أن الاقتراض بالربا محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا به لقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) . [التغابن: 16] .
وقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم) . [البقرة: 173] .
أما إذا لم تكن هنالك ضرورة أصلاً أو كانت هنالك ضرورة كسكن يمكن دفعها بوسائل غير محرمة، فإن الاقتراض بالربا لا يجوز، ومن فعله فقد فتح عليه باب شر عظيم وستمحق بركة ما أخذه من الربا ويتعرض لإعلان حرب بينه وبين رب العزة جل جلاله، قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) . [البقرة: 276-279] .
فعليك أن تتقي الله ولا تأخذ قرضاً ربوياً إلاّ في حالة ضرورة لا يمكنك دفعها إلا بذلك، وسيجعل الله لك مخرجاً إن اتقيته كما وعد سبحانه وتعالى حيث قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) . [الطلاق: 2-3] .
وعليك أن تعلم أن الإقامة في البلاد غير الإسلامية فيها من المخاطر ما الله به عليم، وقد تلجئ المرء إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى، وقضيتك هذه مثال حي على ذلك، ولمزيد من التفصيل، راجع الفتاوى التالية أرقامها:
href="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=1818 ">1818 2007 2058
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9295)
لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... أود أن أعرف حكم الشرع في التعامل مع البنوك غير الإسلامية. وجزاكم الله خيرآ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يقول الله جل وعلا:": (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) . [البقرة: 278-279] . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه" وقال:"هم سواء". [رواه مسلم] . ولا يعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب: أسلوب إعلان الحرب من الله ورسوله. فابتعد كل البعد عن جميع أنواع التعامل مع هذه البنوك إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كنت مسافرا وبصحبتك مال تخاف عليه ولم تجد له مكانا آمنا إلا في هذه البنوك فلك أن تتركه فيها بغير أخذ فائدة ومتى ما وجدت فرصة سحبه إلى مكان آمن غير هذه البنوك فيجب عليك أن تبادر إلى ذلك لان الضرورة تقدر بقدرها وفي إبقائه عندهم عون لهم على ما هم عليه من الإثم، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9296)
حكم راتب من يعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،،، أعمل في بنك ربوي فهل راتبي حلالٌ أم حرام علماً بأنه من الصعب الحصول على أي عمل في الوقت الراهن؟ السؤال الثاني: لي أخ يعمل في الحكومة ويستلم راتبه في بنك ربوي فهل يجوز ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد: يقول الله جل وعلا: " يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ". وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا جماعة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. والعامل في بنك ربوي سيأكل من مرتبه ويؤكل غيره من زوجته وأبنائه وأبويه وغيرهم وربما يكون كاتبا أو موثقا فيكون ملعونا ـ والعياذ بالله من عدة وجوه فالواجب عليك أن تستقيل من هذا البنك فوراً، وأن تبادر بالتوبة إلى الله عزو جل قبل أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال. وليعلم أنه لا يجوز فتح حساب في البنك الربوي، لا توفيرا ولا جاريا؛ لانه من الإعانة على الاثم والعدوان. فعليك أن تنصح أخاك بتحويل مرتبه الى مصرف غير ربوي. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9297)
يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة يرجى إفادتنا بحكم الودائع البنكية وحسابات التوفير. وهل يجوز إيداع مثل هذه الحسابات البنكية في بنوك تجارية عربية تدعي بأنها تتعامل بالمعاملات الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: إذا حصل لكم العلم بأن هذه البنوك تتقيد في معاملاتها بالأحكام الشرعية الإسلامية، وحصلت لكم الثقة بالعاملين فيها وأنهم حريصون على تطبيق تلك الأحكام فلا حرج في تعاملكم معها سواء كان ذلك عن طريق الودائع البنكية أو حسابات التوفير. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9298)
الصورة الجائزة في التعامل مع البنك بيعا وشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1) سؤالي هو: شخص يعمل بعيدا عن سكنه بما يفوق 50 كيلو ثمن الكراء الذي يؤديه يستطيع أن يدفع مثله أو أقل منه إدا اشترى سكنا مع العلم أن الممول هو البنك مع الفائدة هل يجوز له وما حكم الشرع في ذلك وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
إذا كان البنك سيشتري لك المسكن ويبيعه عليك تقسيطاً بأكثر مما اشتراه فذلك جائز وإن كان سيدفع لك مبلغاً لتشتري أنت به المسكن ثم تقسطه له مع زيادة فائدة فذلك رباً لا يجوز. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9299)
حكم القروض التي تؤخذ من البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قروض البنوك ما هى حالات الحلال وحالات الحرام فيها؟ ووضع نقود فى دفتر التوفير فى البنوك حلال أم حرام مع الاستعداد بصرف الأرباح والتبرع بها فى أعمال خيرية دون إضافتها إلى المبلغ الذي فى الدفتر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالقروض من البنوك ومن غيرها تكون حلالاً إذا كانت على الوجه الشرعي، وتكون حراماً إذا كانت على غير ذلك الوجه الشرعي.
والقرض المشروع هو الذي يعطيه المقرض للمقترض إرفاقاً به من غير أن يجر ذلك له منفعة دنيوية، أو أن يشترط المقرض على المقترض زيادة على ما أقرضه، فإن اشترط منفعة أو زيادة كان ذلك من الربا المحرم.
ويجب أن يكون المال المقترض معلوم القدر والوصف، بحيث لا يحصل خلاف بين المقرض والمقترض عند ردّه.
أما وضع النقود في دفتر التوفير فهو جائز إذا كان البنك لا يتعامل بالربا، ولا يدخل في صفقات غير شرعية.
أما إن كان يتعامل بالربا أو يدخل في صفقات غير شرعية، فلا يجوز إيداع النقود عنده، لأنه سيدخل على مالك مالاً حراماً، علاوة على ما في إيداعك عنده من العون له على ما هو عليه من الإثم، والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه ما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه ". رواه الترمذي عن أبي برزة.
والتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات مشروعة غير لازم شرعاً، والاستعداد للتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات غير مشروعة لا يجعل الإقدام على تلك العمليات جائزاً شرعاً، وإنما ذلك طريقة للتخلص منها، إذا دخلت على مال المسلم وهو لا يدري، أو كان جاهلاً حرمتها قبل القدوم عليها، أو كان يتعاطاها ثم تاب من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1422(12/9300)
لايجوز التعامل مع من يتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم انا رجل اتعامل بتجارة الكمبيوتر ومستلزماته وأكثر مبيعاتي بالشيكات المتأخره ومضطر لأيداعها في المصرف ومقابلها احصل على مبالغ نقديه في المصرف وهذا يلزمني دفع فوائد مصرفيه علماً بانه لا يوجد لدينا مصارف اسلاميه كذلك ليس لي غير هذا الطريق والاّ كسدت تجارتي واضطررت الى ترك هذه التجاره وليس لي طريق غيرها افيدونا افادكم الله ملاحظه: انا مواطن عربي مسلم فلسطيني من مواليد دولة اسرائبل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية لأنه إما أن يوقعك ذلك في التعامل بالربا مباشرة أو التعاون مع من يتعاملون بالربا وكل ذلك لا يخفى على مسلم تغليظ تحريمه وتأثيم مرتكبه. فإن استطعت أن لا تتعامل مع هذه البنوك أصلاً فافعل ولو أدى ذلك إلى ترك هذا المجال الذي تعمل فيه الآن والبحث عن مجال آخر لا تضطر فيه للتعامل مع البنوك. فإن لم تستطع ذلك فاقتصر على محل الحاجة الماسة ولا تسترسل ولا تستفد من فوائدهم. وإن ألزموك بدفع فوائدهم فادفع ما لا بد من دفعه فقط. واتق الله ما استطعت. واطلب الرزق من مكاسب طيبة حلال ولا يكن كل همك هو الربح من المنظور المادي فقط. فإن الربح بطريقة ربوية خسارة ودمار قال الله تعالى: (يمحق الله الربو ويربي الصدقات.) [البقرة:276]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9301)
لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم فضيلة الشيخ ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يضع الشخص أمواله في بنك ربوي شرط أن تكون هذه الأموال في قسم الحساب الجاري؟ وجزاك الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإنه لا يجوز لشخص أن يضع أمواله في بنوك ربوية لما في ذلك من التعاون معهم على الاثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] . لكن إذا كان الشخص في بلاد لا يوجد فيها أي بنك إسلامي، وخاف على ماله التلف والضياع فيجوز له في هذه الحالة إيداع ماله في البنك الربوي في الحساب الجاري، ويكون ذلك بقدر الضرورة فقط. وإن خرجت فوائد فلا يتمولها، بل يصرفها في مصالح المسلمين، مع أن الأسلم له أن لا يخالط هذه البنوك بحال من الاحوال.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/9302)
فوائد صناديق التوفير ربا محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء
أنا موظف وأدخر 5بالمائة من راتبي وأتقاضى فائدة سنوية ماحكم ذلك؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إن كان مقصودك أنك تضع 5بالمائة من راتبك في صندوق توفير، أو استثمار في ذلك البنك الربوي ثم تتقاضى عليه فائدة سنوية، فاعلم أخي الكريم أنه لا يجوز الإيداع، ولا التوفير في البنك الربوي، وأن الفائدة المأخوذة منه هي عين الربا. ... وقانا الله وإياك شر الربا وخطره وعاقبته، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9303)
يحرم الاستثمار في البنوك الربوية ويجوز في البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إيداع النقود في البنوك بقصد استثمارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالبنوك على نوعين: بنوك تتعامل بالربا وهي أغلب البنوك الموجودة الآن، وبنوك تتحرى الحلال في معاملاتها وهي البنوك الإسلامية. فالاستثمار في البنوك الربوية حرام قطعاً، وأما في البنوك الإسلامية فإن الأمر إن شاء الله جائز ولا حرج فيه، قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: 2] ، لكني نقول: إن استطعت أن تنمي مالك بنفسك وعن طريق التجارة في الأشياء المباحة فافعل وعليك أن تدرس أحكام المعاملات حتى لا تقع في المحظورات، والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1422(12/9304)
السحوبات الشهرية في البنوك الربوية تعاون على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بنوك خليجية تعمل سحوبات على شهادات بمبلغ معين حيث يقوم البنك بسحوبات شهرية أو نصف أسبوعية على هذه الشهادات على جوائز مالية ضخمة ولكن بعد إجراء السحب يمكن لمشتري الشهادات سحب هذه الشهادة فوراً وبدون أخذ فوائد على ذلك. هل هذا حرام أم حلال مع بيان الجواب وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز سواءً كان بيعاً أم شراءً أم سحب شهادات كما ذكره السائل لأنه تعامل مع جهة غير شرعية، وذلك تعاون بالإثم كما قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. [المائدة:2] . وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بعدم جواز هذه المعاملات بيعاً وشراءً، لأنها تشتمل على الجهالة، أو الزيادة أو التعامل مع البنوك الربوية، وذلك إما ربا بعينها، أو تعاوناً مع الربا فلا يجوز، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9305)
حكم الجوائز التي تمنحها المحلات للزبائن
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم هو: أنا أعيش في ألمانيا وتوجد محلات تجارية تعطي نقاطا للزبائن على المشتريات فمثلا: لكل يورو واحد نقطة واحدة، وعندما يصبح عدد النقاط 200 يحصل الزبون على شيك بمبلغ 2 يورو كهدية وذلك عن طريق اشتراك ببطاقة، وهذا الاشتراك مجانا واختياريا، فهل هذه الهدية حرام أم حلال؟ وإذا كانت حراما، فماذا علي أن أفعل لأكفرعن ذنبي؟ لأنني حصلت على هذه الشيكات عدة مرات.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المبالغ التي تعطيها هذه المحلات لمن بلغ حداً معيناً من المشتريات هي من قبيل تخفيض الأسعار، ولا حرج في ذلك ما دام الاشتراك مجانياً، وفي بيان جواز مثل هذه الأنواع من التخفيضات يقول الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه الحوافز التجارية التسويقية: التخفيض العادي هو أحد قسمي التخفيض الترغيبي، وهو حسم من سعرالسلع والخدمات يمنحه الباعة للعملاء، وهذا النوع من التخفيضات هو في الحقيقة بيع للسلع أو الخدمات بأنقص من سعر السوق، وذلك جائز لا حرج فيه، وهذا بناءً على القول بأنه يجوز البيع بأقل من السعرالسائد في السوق، فعلى هذا القول تجوز جميع التخفيضات الترغيبية، سواء كان التخفيض كمياً أو انتقائياً أو نقدياً أو تخفيضاً بالقسيمة ـ الكوبون ـ أوغير ذلك، وهذا ما لم يفض هذا النوع من التخفيض إلى محرم كالتغرير بالمشترين أوالمضارة بالباعة الآخرين أوغير ذلك من المقاصد المحرمة، فإنه يكون حينئذ محرماً وممنوعاً سداً للذريعة. انتهى.
وننبهك إلى أن الواجب على المكلف أن لا يقدم على فعلٍ قبل أن يتبين حكمه، خاصة لو اشتبه عليه أمره، جاء في أنوارالبروق في أنواع الفروق لابن الشاط: من القاعدة التي حكى الغزالي في إحياء علوم الدين والشافعي في رسالته الإجماع عليها من أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(12/9306)
بطاقات التخفيض مدفوعة الثمن غير جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن حكم كتيب أشتريه بمبلغ 295 درهما، وأحصل على كوبونات في هذا الكتيب لجميع الأماكن الترفيهية في دبي، وعند توجهي لأي من هذه الأماكن أدفع لهم قيمة كوبون واحد، وأحصل على اثنين معه مجانا، وكذالك بالنسبة للمطاعم أدفع ثمن وجبة، وأحصل على اثنتين مجانا.
هل هذا جائز لأنني سأوفر به كثيرا من مصاريف السفر؟ .
وجزاكم الله كل خير، وسدد على طريق الحق خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكتيب من قبيل بطاقات التخفيض المدفوعة الثمن، وهي غير جائزة على الراجح من أقوال العلماء لاشتمالها على الجهالة والغرر والمقامرة، فمن اشترى البطاقة قد يشتري مرات كثيرة، وقد يشتري مرات قليلة، وقد لا يشتري.
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة بعدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها.
وللتفصيل يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 22824، 79402، 106701. وراجع حكم الذهاب إلى الأماكن الترفيهية في الفتوى رقم: 53486، والفتاوى المرتبطة بها.
نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق والتوفيق لصالح الأعمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(12/9307)
حكم الهدية الملحقة بالسلعة
[السُّؤَالُ]
ـ[درجت معظم محطات تعبئة البنزين في مدينة جدة على إعطاء علبة مناديل عند التعبئة بمبلغ 10 ريال ويضعونها دعاية لذلك. فهل يجوز أخذها أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ تلك الهدية عند تعبئة البنزين، سواء قيل إن العلبة هبة محضة أو قيل إنها جزء مما وقع عليه العقد، وأن الثمن للبنزين وعلبة المناديل، لكون قدرالبنزين معلوما والعلبة معلومة. قال الإمام أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلاً فالمنديل لصاحب الثوب.
وقال صاحب المغني تعليقاً: إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى.
وقال: محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز: وحكمها في الشريعة الإسلامية لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها. انتهى.
وأما إن كانت الهدية مستورة ولا يعلم قدر ما فيها أو صفته، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 64326.
وللمزيد حول الحوافز التشجيعية والهدايا الترويجية انظر الفتويين رقم: 13588، ورقم: 30877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1430(12/9308)
حكم بيع السلع التي فيها جوائز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع السلع التي فيها جوائز؟ بمعنى أن بعض الشركات تضع في السوق سلعا معينة، وهذه السلع تحتوى على جوائز كأكياس الشيبسي والحلوى، فيقبل الأطفال على شرائها من أجل هذه الجوائز. فهل يجوز للبائع أو التاجر الاتجار في مثل هذه السلع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدايا الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية مع سلعها لترغيب الزبائن في الشراء مما اختلف العلماء المعاصرون فيها بين المجيز لها والمانع منها، والراجح عندنا جوزاها وفقا لضوابط معينة؛ ومنها: أن يشتري المشتري ما به حاجة إليه، وأن يشتريه بمثل ثمنه في السوق دون زيادة.
وأما إذا كانت الهدية مرفقة بالسلعة معلومة للمشتري وزيد في الثمن من أجلها فإنه لا حرج في ذلك، ويكون العقد حينئذ على الهدية والسلعة معا ولا تكون حقيقتها هدية. إذ العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال الإمام أحمد، في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلاً؛ فالمنديل لصاحب الثوب.
وقال صاحب المغني تعليقاً: إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع؛ فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى.
وقال محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز وحكمها في الشريعة الإسلامية: لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها. انتهى.
وأما إن كانت الهدية مستورة فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 64326. فراجعه.
وللمزيد حول الحوافز التشجيعية والهدايا الترويجية انظر الفتويين: 13588، 30877.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(12/9309)
حكم الجوائز التي ترصدها المتاجر على شكل نقاط
[السُّؤَالُ]
ـ[وددنا الاستفسار عن مسألة نخشى أن تكون من أبواب الربا، وهي أن هناك متجرا يُقدّم عرضاً وهو كالتالي: يُعطي نِقاطاً على مبلغ محدد من المال، على سبيل المثال كل دولار نأخذ عليه نقطة وهكذا..
وبالمقابل يوجد سلع متنوّعة نقوم باستبدال هذه النقاط بها.. أو (مثلاً) إن وصلنا لـ 35 نقطة بإمكاننا استبدال هذه النقاط بسلعة (تكون في الأصل باهظة الثمن) لكن بتقديم هذه النقاط لهم يُخفّضون لنا نسبة من ثمنها علماً بأنه نشتري حاجتنا من هذا المتجر والنقاط نستحوذ عليها وفقاً لمبلغ الفاتورة التي دفعناها!
ننتظر الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الجوائز التي يرصدها هذا المتجر على شكل نقاط يقصد بها الترويج لمعروضاته، قد اختلف العلماء المعاصرون فيها بين المجيز لها والمانع منها، والراجح عندنا جوزاها وفقا لضوابط معينة؛ ومنها: أن يشتري المشتري ما به حاجة إليه، وأن يشتريه بمثل ثمنه في السوق دون زيادة. وراجع الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(12/9310)
حكم إعادة ضعف قيمة المكالمات كقيمة مجانية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن العرض الذي تقدمة شركة زين للاتصالات: كلفة مكالماتك نهاية الأسبوع يجيئك ضعفها وسط الأسبوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العرض -كما ورد بموقع الشركة- يتضمن: مع باقة نهاية الأسبوع، أياً كانت كلفة مكالماتك أو استخداماتك في عطلة نهاية الأسبوع، زين تُعيد لك ضعفها كقيمة مجانية يمكنك استهلاكها خلال أيام الأسبوع.
ولا نرى حرجاً في هذه الصورة، فإنها من جملة الجوائز التي تعطيها الشركات مجاناً، وقد سبق بيان جواز ذلك بشرط أن لا يكون هناك مال يدفعه المستفيد مقابل هذه الجوائز، وذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 3817، 45550، 98918.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(12/9311)
حكم شراء مجلة من أجل الحصول على جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متعودة على شراء مجلة معينة شهريا ... وذات يوم وجدت عند ذهابي لاقتناء المجلة مجلة أخرى غير المجلة التي تعودت عليها, فيها جائزة رائعة: حاسوب, سيارة, هاتف محمول ... فهل يجوز لي اقتناؤها شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المقرر في شرعنا أن الهبات والجوائز جائزة إذا كانت فيها حث على طلب العلم النافع كحفظ القرآن أو عمل صالح أو غير ذلك ... وأما الجوائز والهبات التي تكون من قبل التجار وأصحاب المحلات أو من قبل الشركات والصحف ونحوها فالغرض منها هو جذب الجماهير لترويج منتجاتهم، وهذه الجوائز لها صور منها ما هو جائز، ومنها ما هو غير جائز، ومنها ما هو مختلف فيه بين أهل العلم، فمن تلك الصور..
- أن يشتري الشخص (كوبوناً) بمبلغ ما لكي يحصل على الفرصة على دخول السحب للجائزة فهذا حرام محرم قطعاً وهو من الميسر وهو من الكبائر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} .
- ومنها أن يشتري الشخص السلعة أو نحوها ثم يعطي كوبوناً ليدخل السحب على جائزة مرصودة في هذا السحب، ففي هذا خلاف فمن العلماء من يشبهه بالقمار ووجه شبهه بالقمار أن المشتري يعتمد على الاشتراك على الحظ في هذا الأمر فيحصل على مال طائل بدون مقابل.
ومن العلماء من يشبهه بالبيع الصحيح، ووجه من شبهه بالبيع الصحيح هو أنه لا يخلو فيه دافع الثمن من الحصول على مثمن عوضاً عن ثمنه الذي دفع فهو عكس القمار، فإن في القمار يدفع ولا يخلو أحد الطرفين من المكسب أو الخسارة. والراجح أن هذه الصورة جائزة خاصة إذا لم يكن هناك للمشتري غرض إلا شراء السلعة فقط.
الصورة الثالثة: وهو أن يشتري الشخص سلعة ما ويكون محتاجاً لها ثم حصل بعد ذلك على هدية بدون سحب، ويكون ذلك لكل شخص حصل على ذلك الكوبون فهذه الصورة أيضاً جائزة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3817، والفتوى رقم: 10636.
فعلى ذلك نقول للأخت السائلة إذا كانت المجلة تبيع كوبونات السحب للجوائز بثمن مستقل أو كان لها ثمن محدد ضمن ثمن المجلة فهذا قمار لأن فيه غررا وخداعا، ولا يخلو طرف من المكسب أو الخسارة، وأما إن كانت في المجلة كوبونات مجانية فلا مانع من دخول السحب بهذا الكوبون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(12/9312)
حكم بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الشركات تطلب اشتراكك بها لتقدم لك بطاقة تخفيضات بالفنادق الكبري -مثل أن تشترك بمبلغ 995 ريالا سعوديا وتمنح على ضوئها بطاقة تخفيضات بالفنادق الكبري وكوبونات مجانية بقيمة لا تقل عن 900 ريال كوجبات مجانية بتلك المطاعم- ... وبعد اشتراكك معهم يرغبون تزويدهم بأسماء أشخاص آخرين ليشتركوا معهم عن طريقك وإذا وافقوا يتم منحك دعوة عشاء مجانية بأحد المطاعم الفاخرة، فما الحكم جزاكم الله خيراً، وإذا كانت حراما وكنت قد اشتركت عن جهل مني فما السبيل للتوبة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف مبنية على الغرر فلا يجوز الاشتراك فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف وصورتها أن تقوم شركة ببيع بطاقات تخفيض يستفيد منها المشترك أو المشتري بالحصول على تخفيض من عدد من المحلات والمطاعم والفنادق غير جائزة، وهذا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء ورأي عدد من العلماء المعاصرين كالعلامة ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى، واستدلوا بأن فيها أكلاً للمال بالباطل لأن البائع يأخذ قيمتها بغير عوض، كما أن فيها غرراًَ فالمشتري لا يعرف تحديداً مقدار الخصم الذي سيحصل عليه فهذا شبيه بالقمار وهو كل عقد دائر بين الغنم والغرم.
وذهب آخرون إلى جواز هذا النوع من البطاقات وردوا على أدلة المانعين بردود منها أن الغرر في البطاقة غير مؤثر لأنه لا يسبب ضرراً على أي من البائع أو المشتري.
وبناء على ما تقدم فالراجح أنه لا يجوز شراء البطاقة المذكورة ولا التسويق لها، وأما من اشتراها قبل أن يعلل الحكم فلا إثم عليه وله أن ينتفع بهذه البطاقة بقدر ما دفع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(12/9313)
من حصل على جائزة بدون أن يبذل مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف حقيقة المسابقات فأنا أعرف شخصا صاحب محلات وكانت عندهم مسابقة فوزع علي كوبونات وفيها جوائز وقال اكتب الجواب الصحيح وضعه في الصندوق ويمكن أن يكون حظك طيب وتفوز بإحدى الجوائز من سيارة وغيرها، سؤالي إن طلع اسمي وفزت، فهل الجائزة أستحقها أم فيها خلل شرعي أفيدوني؟ جزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من حصل على جائزة بدون أن يبذل في سبيلها مالاً فلا حرج عليه في تملكها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6350 القول في حكم المسابقات وأنواعها.
وأما ما تقوم به المحلات التجارية من إجراء سحوبات ومسابقات فهذه قد سبق الجواب عنها مفصلاً في الفتوى رقم: 3817، والفتوى رقم: 1243.
وفي قضية الأخ السائل فالذي يظهر أنه لا بأس في حصوله على الجائزة المرصودة إذا لم يك دفع شيئاً مقابل الحصول على الكوبون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(12/9314)
لا مانع من الاستفادة من جوائز السحب التي تعطى مجانا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفادتي جزاكم الله خيراً ... كنت في أحد الأيام مع صديق لي في إحدى المراكز التجارية, ولكنا لم نشتر شيئا, وكان هناك رجل يوزع قسائم على كل من يأتي للمركز التجاري وضعت في هذه القسيمة معلوماتي الشخصية ورقم هاتفي, وبعد فترة كلمني أحد الموظفين من هذا المركز التجاري, وأخبرني أني ربحت تليفزيون كبير الحجم وثمين, فهل هذه الجائزة حلال لي أخذها, وهل إذا كان حلالا أخذها يجوز لي بيعها مع العلم بأنه كان الاتفاق بيني وبين صديقي إذا ربح أحدنا أن تكون الجائزة مناصفة بيننا، فأ فيدوني؟ جزاكم الله خيراً ... ورزقني وإياكم جنات النعيم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من الاستفادة من جوائز السحب التي تعطيها الشركات مجاناً، ويستحب الوفاء بالوعد عند جمهور أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان الحال على ما ذكرته من أنك كنت مع صديقك في أحد المراكز التجارية، وأن الرجل الذي قلت إنه يوزع قسائم على كل من يأتي للمركز التجاري، كان يوزعها مجاناً ولا يأخذ بدلها شيئاً ممن يعطيها له، فإنه لا يكون عليك حرج في الاستفادة من الجائزة التي أعطوك إياها.
وإذا تقرر ذلك فلا فرق بين أن تتملكها أو تبيعها لمن لا تعلم أو تظن أنه سيستخدمها في معصية الله.
وأما إذا كانت القسيمة يدفع عنها ثمن فإن ذلك هو الميسر الذي ورد صريح النهي عنه في الكتاب والسنة، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 10636.
وأما الاتفاق بينك وبين صديقك على أن من ربح منكما الجائزة فإنه يشارك الآخر فيها، فإن ذلك يعتبر مواعدة بينكما، والمواعدة قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوفاء بها مستحب وليس بواجب، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 93769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1428(12/9315)
مسألة في السحوبات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل لإحدى شركات المقاولات, وتكونت لدي عدة صداقات من خلال عملي ومن خلال ترددي على إحدى المعارض للمورد، وفي أحد الأيام قامت إحدى المؤسسات الكبرى في الدولة بعمل سحوبات وجوائز على أجهزة كمبيوتر محمول على مستوى الدولة حيث قام الصديق الذي يعمل في المعرض بتعبئة كوبونات باسمي وإيداعها في الصندوق المخصص لذلك، وبعد عدة أيام تم عمل السحب بحضور رسمي لمندوب المؤسسة وعدة أفراد بإجراء السحب, وفوجئت بربحي لجائزتين لهذا السحب، سؤالي هو: هل يكون لشركتي التي أعمل بها أي حق في الجائزة، فأفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيام المؤسسة الكبرى المذكورة بعمل سحوبات له حالتان:
الأولى: أن تكون هذه السحوبات لكل من سجل اسمه سواء كان يشتري منها أو لا، وفي هذه الحالة يحق لك أخذ الجائزة ولا علاقة للشركة التي تعمل فيها بهذه الجائزة.
الثانية: أن يكون السحب لمن سبق أن اشترى منها مبيعات، وهذه الحالة لها صورتان:
الأولى: أن يكون ما اشتريته من هذه المؤسسة خاصاً بك فيجوز لك أخذ الجائزة ولا علاقة للشركة التي تعمل فيها بها.
الثانية: أن يكون ما اشتريته من المؤسسة المذكورة هو للشركة التي أنت وكيل عنها في الشراء فلا يجوز لك أخذ الجائزة إلا بإذنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(12/9316)
حكم وضع الجوائز المستورة داخل السلع
[السُّؤَالُ]
ـ[. أفيدوني جزاكم الله خيرا عن الحكم وضع الجوائز المستورة داخل السلعة المبيعة وهل هذا جائز أم لا؟ وما هي شروطه؟ مهم جدا! أنتظر إجابتكم. شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز وضع تلك الجوائز المستورة داخل السلع أن تباع السلع بمثل ثمنها في السوق دون زيادة في الثمن نظير إمكانية حصول المشتري على تلك الجائزة؛ وإلا حرم ذلك لما فيه حينئذ من الغرر والميسر، حيث إن المشتري إذا كان يبذل الزيادة في مقابل الحصول على جائزة مستورة وهو لا يعلم نوعها ولا حجمها فهو يبذلها مقابل شيء مجهول، ولا يخفى ما في ذلك من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في الحديث الذي رواه مسلم.
وإذا كان يبذلها مقابل إمكانية حصوله على تلك الجائزة فهذا ميسر واضح، لأنها قد تحصل له وقد لا تحصل، وإذا حصلت فقد تكون أكثر مما دفع وقد تكون أقل، وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90-91}
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1426(12/9317)
من يستحق هدية كوبون الشراء لو سجله باسم غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترينا بقيمة........ ريال أغراضا منزلية وبالمقابل حصلنا على كوبون سحب على سيارة وكتبتها باسم أختي القاصر يتيمة الأب وحصلنا على السيارة.
السؤال: هل هذه السيارة تكون للعائلة أم لأختي الصغيرة علما بأن المال الذي اشترينا به الأغراض وحصلنا على الكوبون من خلاله كان للجميع وليس مالا خاصا بها وإذا كانت السيارة لها كيف يمكن التصرف بها؟
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا مانع من الدخول في هذه السحوبات بشرط ألا يشتري المشتري السلعة لأجل المسابقة فقط دون حاجة إليها، وأن يشتريها بمثل ثمنها في السوق دون زيادة عليه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 3817.
فإذا كان الأمر على هذا النحو، ونويتم أن هذا الكوبون هبة منكم لأختكم اليتيمة فهذه السيارة ملك لها، وعلى وليها أن يتصرف في هذه السيارة بما هو الأنفع والأصلح لها من البيع أو الاستعمال أو غير ذلك.
أما إذا لم تنووا ذلك، وكتبتم هذا الكوبون باسمها تفاؤلا واستبشارا بالفوز، فهذه السيارة ملك لمن يملك المال الذي اشتريت به هذه الأغراض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1426(12/9318)
حكم الاشتراك بمسابقة (إرسال شعار الجريدة)
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وضعت إحدى الجرائد مسابقة وهي أن تقص شعار الجريدة وإرساله كل نهاية أسبوع (7) كوبونات بدون أيه أسئله فقط الشعار العائد للجريدة وعلى مدار تسعة أشهر ويتم السحب عليهم كل أسبوع والذي يفوز يربح (100) مائة دينار. فما الحكم الشرعي بذلك؟
وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسابقة تعتبر من الميسر المحرم، لأنها وضعت لتسويق الصحيفة، والمشتري لها إنما يشتريها للدخول في المسابقة، فتدخل هذه الصورة في حد الميسر الذي لا يخلو الداخل فيه من غرم أو غنم.
هذا إذا كنت تشتري هذه الجريدة لهذا الغرض، أما إن كنت تشتريها لا لغرض دخول المسابقة بل لغرض القراءة، ثم إذا فرغت منها قمت بقص ذلك الشعار وإرساله إلى الجريدة لتجري القرعة لاختيار واحد من المجموعة، فلا نرى مانعاً من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(12/9319)
جوائز الشركات بين المجيز لها والمانع منها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم شركة الجوال (الموبايل) في بلدي بعمل سحب يجري كل ثلاثة شهور -كما أظن- على كل من يضع في رصيد حسابه في الموبايل مئة شيكل وقد وصلت الجائزة إلى 119220 شيكل، والشخص يضطر لتعبئة رصيد حسابه في الموبايل، فهل هذا الجائزة حرام إذا حاز عليها الشخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الجوائز التي ترصدها هذه الشركات يقصد بها الترويج لمعروضاتها، وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه الجوائز بين المجيز لها والمانع منها، والراجح عندنا جوازها وفقاً لضوابط معينة، ومنها: أن يشتري المشتري ما به حاجة إليه، وأن يشتريه بمثل ثمنه في السوق دون زيادة.
ولعل من المناسب أن نذكر هنا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالدوحة سنة: 1423هـ-2003م، بخصوص جوائز المحلات التجارية حيث ورد فيه: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط –دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. انتهى.
وعلى هذا، فلا حرج إن شاء الله في المشاركة في هذا السحب إذا توافرت الضوابط المذكورة، وإلا حرمت المشاركة فيه.
وتراجع الفتوى رقم: 3817 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(12/9320)
حكم الجوائز المقدمة للزبائن من شركة للحليب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندنا شركة منتجة لمشتقات الحليب، حيث تضع عدة سيارات كجوائز وتلزم زبائنها بإرسال عدد من أغلفة منتجاتها، ثم تجري قرعة ليختار الفائز بالسيارة، ما حكم هذه الجوائز؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الجوائز التي ترصدها الشركات والمحلات جائز إذا اشتريت السلعة بمثل ثمنها في السوق، لأن الداخل فيه يدفع ثمنها للحصول على مثمن، وبهذا تخرج هذه المعاملة عن القمار المحرم، وهو ما لا يخلو منه أحد طرفيه من أن يكون غارماً أو غانماً، وللمزيد حول أنواع الجوائز وأحكامها ترجى مراجعة الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(12/9321)
من أحكام السحوبات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في مجال السحوبات التي تجري في المحال التجارية، مثلا أنا صاحب وكالة اتصالات هاتفي، أقوم بعمل سحب شهري للزبائن الخاصين بي علي جائزة، علما بأن الكرت الذي يوضع في صندوق السحب لا يباع، بل يمنح للأشخاص حسب مرات الاتصال، فهل هذا العمل حلال أم حرام أم غير جائز بالنسبة لي وللزبائن؟ أفيدونا أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا شروط جواز مثل هذه السحوبات، مع ذكر الخلاف الوارد فيها بين العلماء، وصور السحوبات المختلفة، وذلك في الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(12/9322)
حكم جوائز المحلات التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجوائز النقدية والعينية التي تسنها بعض المحلات التجارية بهدف زيادة الربح أي في حال شرائك بضاعة تمنح قسيمة وقد تكون من الفائزين وفي حال كانت الإجابة فرضاً بأنه يجوز هل عند قصد المحل التجاري الذي به هذه الجوائز يجوز؟
وجزاكم الله خير الجزاء علي هذا الموقع الذي هو فخر لكل مسلم وفقنا الله وإياكم لخدمة دينه العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الجوائز التي تقدمها المحلات التجارية، وذلك في الفتوى رقم: 3817.
وأما قصد هذه المحلات فجائز مادام ذلك لغرض مباح شرعاً، سواء قلنا بشرعية هذه الجوائز أم لا. إلا أنه على القول بعدم شرعية هذه الجوائز، فلا يجوز استلام الكوبون الخاص بالمشاركة فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/9323)
عروض الترويج.. والمحلات التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العروض التي تقدمها بعض الشركات لبيع منتجاتها بسرعة أكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بهذه العروض ما تقدمه بعض الشركات من هدايا لترويج منتجاتها فراجع الفتوى رقم:
13588.
وإن كان المقصود بهذه العروض ما ترصده المحلات التجارية من جوائز لكسب أكبر عدد من الزبائن فراجع الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/9324)
من صور الجوائز المحلات المباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدينا محل لبيع مبردات السيارات ويريد أخي أن يعمل جوائز وهدايا أي سيتم وضع مجموعة من هذه الجوائز في هذه المبردات وذلك على سبيل التشجيع وزيادة المبيعات علماً بأن السعر لا يزيد أي أن سعر البيع لا يتغير ولكن أخي لا يريد أن يجعلها هكذا بمعنى أن أكثر زبون يسحب من البضاعة سيحصل على الجائزة الكبيرة أي بمعنى أن توزيع الجوائز سيتم عن طريقنا نحن كل زبون حسب مشترياته من البضاعة أي بمعنى أن الجوائز لا يتم وضعها في الكراتين كل واحد ونصيبه ولكن نحن الذين نتحكم فيها فهل هذا العمل جائز في الحالتين أي عندما نقوم نحن بالتحكم في الجوائز أو عندما نجعلها كل واحد بنصيبه؟ علما بأن ذلك على سبيل التشجيع وزيادة المبيعات وأنا الشخص المسئول عن المبيعات فهل عليّ شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يظهر لنا ما يمنع من الصورتين المذكورتين في السؤال ما دام أن المشتري يحصل على السلعة بنفس السعر الذي تباع به لو خلت من هذه الجائزة لانتفاء شبهة الميسر حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(12/9325)
جوائز المحلات التجارية يختلف حكمها باختلاف نوع المسابقة.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الجوائز التي نفوز بها من المحلات والأسواق حلال أم حرام حتى إذا أردت أن أتصدق بها أوأسدد بها دينا لأحد أقاربي إذا كان محتاجاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم أخذ جوائز مسابقات المحلات التجارية يختلف باختلاف نوع المسابقة فمن الجوائز ما يجوز أخذه ومنها ما لا يجوز أخذه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3817، والفتوى رقم: 4376.
فإذا كانت الجائزة مما يجوز أخذه فلك أن تتصدق بها أو تنتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع المباحة، أما إذا كانت مما لا يجوز أخذه فإنه يحرم عليك الانتفاع بها لنفسك وعليك أن تصرفها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(12/9326)
كوبونات الجوائز ... منها الجائز، ومنها المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز أنا أشتغل في شركة خاصة وفي بعض الأوقات مثلا في المهرجانات أحصل على كوبونات سحب من صاحب الشركة بدون مقابل وبلاش (إهداء) وهذه الكوبونات ليست قمارا أو ما شابه ذلك بل هي كوبونات شراء.
السؤال هو: إن فزت بأحد هذه الكوبونات بأشياء مباحة هل هذه الأشياء حلال لي؟
وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الشركة أعطتك من كوبونات سحب الجوائز التي تبيعها إلى غيرك بثمن مستقل، أو تضيف ثمنها إلى ثمن السلعة المشتراه منها، فإن هذا قمار محرم لا يجوز لك الاشتراك في سحبه، وإن لم تدفع فيه شيئاً.
أما أن كانت تعطي الكوبونات مجاناً للجميع، أو تعطيها لمن اشترى منها سلعة معينة بثمنها دون أن تزيد فيه، فلا حرج عليك في أخذ الكوبون والاشتراك في السحب، ولمزيد من معرفة أحكام جوائز السحب انظر الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1422(12/9327)
حكم الجوائز التي ترصدها المحلات التجارية وحكم الاشتراك فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاشتراك في السحب على الجوائز التي تقدمها بعض المحلات التجارية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
...
فإن الجوائز التي لها أصل في الشرع هي الجوائز المرصودة للتحريض على علم نافع أو عمل صالح أونحو ذلك.
وأما الجوائز المرصودة من قبل المحلات التجارية ونحوها فإن الغرض منها حقيقة هو استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن والعملاء، وأغلب هذه الجوائز يكون السبيل إلى استحقاقها هو احدى صور ثلاث، ونحن نذكر كل صورة، ونبين حكمها بإذن الله.
... الأولى: أن يشتري الشخص (كوبونا) بمبلغ ما في غير مقابل إلا أن يشارك في السحب على الجائزة المرصودة.
... فهذا النوع محرم قطعاً لأنه قمار وهو من أكبر الكبائر التي حرمها الشارع الحكيم، قال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" (المائدة:90)
... والميسر (القمار) : هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة، وهنا الآلاف المؤلفة يخسرون من أجل أن يكسب واحد فقط، فهذا النوع لا شك في قطعية تحريمه.
... الصورة الثانية: هي أن يشتري الشخص سلعة ما، ثم يعطى عليها (كوبونا) ليدخل سحبا على سيارة أو جائزة مرصودة لمن يشترك في هذا السحب.
وهذا النوع تنازعه شبهه بالقمار وشبهه بالبيع الصحيح ووجه شبهه بالقمار أن فيه ما يشبه صورة الميسر حيث يعتمد المشارك فيه على الحظ البحت فيحصل على مال طائل بدون مقابل مناسب.
أما وجه شبهه بالبيع الصحيح فهو أنه لا يخلو فيه دافع الثمن من الحصول على مثمن عوضاً عن ثمنه الذي دفعه، وهذا عكس ما يحصل في القمار فهو مالا يخلو فيه أحد طرفيه - أو أطرافه - من أن يكون غارماً أو غانماً.
والذي يظهر - والله أعلم - أن شبهه بالقمار أضعف من شبهه بالبيع الصحيح خصوصاً إذا لم يكن غرض المشتري هو مجرد الحصول على الكوبون ليشارك به في السحب، ومن المعلوم أن الفرع إذا تردد بين أصلين أشبه كلا منهما ألحق بأشدهما به شبهاً.
ينضاف إلى هذا أن الأصل في عقود البيع الجواز لقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) .
فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما قام الدليل على إخراجه. ومع هذا فقد حرم هذا النوع طائفة من أهل العلم المعاصرين، والذي يظهر- والله أعلم - أن العلل التي ركنوا إليها في التحريم لا تقوم بمثلها حجة.
ومنها:
أ - أن فيه صورة الميسر. وأنت خبير بأن ما فيه هو مجرد شبه وقد قابله ما هو أقوى منه، وهو شبهه بالبيع الصحيح.
ب - أن من الناس من يشتري السلع وليس الحامل له على الشراء حاجته إليها، بل قد يكون الحامل له حصوله على الكوبون حتى يسمح له بالمشاركة في السحب، ومن المعلوم أن هذا النوع من العلل عُلم من الشارع - بالاستقراء والتتبع - عدم الالتفات إليه، إلا إذا كان له أثر طاغ طغياناً واضحاً، أو علم البائع أنه هو الحامل للمشتري على الشراء فيمنع من بيعه له على وجه الخصوص ولا يمنع من بيعه لعامة الناس.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك مسألة العنب، فلا شك أنه أصل لأكثر الخمور والخمر أم الخبائث ومع ذلك فقد أذن الشارع في زراعته وبيعه لكل أحد إلا لمن علم البائع أنه سيعصره خمراً.
ج - أنه يؤدي إلى منافسة بين التجار فيسعى كل واحد منهم إلى الترويج لبضاعته، لا لجودة فيها، بل لأمر خارج فيسبب ذلك كساد محلات أخرى وفي الحديث " لا ضرر ولا ضرار".
وأنت خبير بأن هذا غير كاف في التحريم وليس داخلاً في المراد من الحديث، ولو دخل فيه لدخل فيه الترويج للسلعة بالإعلانات.
ولأدخل فيه أيضاً المنع من أن يفتح دكان بجوار آخر وقد نص العلماء على عدم دخول هذا الأخير لا نعلم خلافاً بينهم في ذلك.
ومع ذلك فإنه لتمام القول بجواز مثل هذه الصورة ينبغي أن تتوافر أمور:
1 - أن يقصد المشتري شراء ما به حاجة إليه، فإنه إن اشترى ما ليس له به حاجة، فقد غلب قصد الشراء من أجل السحب، ودخل في باب الحيل فيعامل بنقيض قصده.
2 - أن يشترى السلعة بمثل ثمنها في السوق من غير زيادة، فإن اشتراها بأزيد من ثمنها وهو يعلم، فقد ترجح قصده الشراء من هذا المحل بقصد الدخول في السحب.
ويلحق بهذا أن يشتري بضاعة رديئة بثمن الجيدة ليحصل على كوبون السحب.
3 - أن يشترى مباح العين والمنفعة، فإن قصد شراء محرم العين أو المنفعة بقصد الدخول في السحب حرم ذلك من وجهين، وإنما ذكرنا هذه الصورة لأنه قد يقوم في نفس شخص أن يشتري محرم العين أو المنفعة ليحصل على كوبون السحب ثم يتلفه.
فإن اشترى الشخص ما به حاجة إليه، واشتراه بمثل ثمنه في السوق أو أقل، واشترى مباح العين والمنفعة، فالأظهر جواز ذلك لعدم المانع المقاوم،
... ... ... ـ الصورة الثالثة: هي صورة مختلف فيها والأقرب أنها جائزة وهي أن يشتري الشخص سلعة ما، وله فيها حاجة ويأخذ (كوبونا) أو (عدة كوبونات) ويحصل في مقابل ذلك على شئ معلوم (دون سحب) ويكون ذلك لكل أحد يحصل على الكوبون، فالاقرب جواز ذلك خاصة إذا لم يتكلف الذهاب لها وكان له بها (السلعة) حاجة مثل أن يقال: من يحصل على عدد محدد من كوبونات (البنزين) فله غسلة مجانية أو له عدد معلوم من اللترات أو ما شابه ذلك.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1422(12/9328)
حكم جوائز البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الجوائز (مبالغ نقدية أونفقة للحج أو العمرة) التي تطرحها البنوك الاسلامية على حسابات التوفير حيث يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة؟ وما معنى الجائزة المذكورة أعلاه في الاصطلاح الشرعي واللغوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يترجح أن هذه الجوائز إذا كانت مقدمة من طرف بنك إسلامي فهي مباحة يجوز أخذها. فهي تشجيع من البنك لاستقطاب أكثر عدد ممكن من العملاء بطريقة لا تفضي إلى محظور شرعاً.
ولا يشبه هذا القمار، لأن العميل لم يدفع شيئاً فيغنم أو يغرم كما هو الشأن في القمار، وإنما يودع ماله ليستثمر له.
أما الجائزة لغة فهي: العطية والتحفة على سبيل التكريم، والجوائز جمع لها.
والمعنى الشرعي لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9329)
حالات المشتري لبضاعة الكوبون وحكم كل نوع
[السُّؤَالُ]
ـ[كثير من الشركات وعلى سبيل المثال شركات المشروبات الغازية (بيبسي) بوضع مرابح في الغطاءالسؤال ما هو حكم الدين اذا اشترى الشخص من هذه المشروبات وهل يكون الحكم نفسه في حال تفضيل الشخص لهذه المشروبات التي يوجد بها مرابح عن غيرها من المشروبات مع انها ممكن ان تكون اقل جودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد اتخذ ترويج السلع أساليب مبتكرة لجذب المشترين وخلت هذه الأساليب من تحسين للسلعة. فمن أجاد في طرق الدعاية المتبعة فإنه هو التاجر الناجح. وقد انعكس ذلك على كثير من السلع بالسلب لأن أنظار المنتجين قد اتجهت إلى تحسين الدعاية وأساليب الجذب دون الالتفات الكبير إلى تحسين السلعة نفسها. وما تقوم به هذه الشركة المسؤول عنها لا يخلو من عدة احتمالات:
الأول أن يكون من يشتري هذه السلعة إنما يشتريها لحاجة له فيها ولا يقصد الهدية الموجودة أسفل الغطاء أصلا وكل من يشتري السلعة يأخذ هدية، فهذه الحالة لا ينبغي أن يختلف في جوازها.
الثاني: أن يكون له غرض في السلعة ولكن الهدية ليست لكل من يشتري إنما تخرج بطريق الحظ والمصادفة ولم يقصد المشتري الهدية، فالظاهر أنه لا حرج في هذه الحالة أيضاً.
الثالث: ألا يكون له غرض في السلعة ولكن لا يحصل على هدية إلا إذا جمع عدداً من الأغطية يكمل عبارة أو صورة أو نحو ذلك، فالأقرب المنع والحالة هذه سداً للذريعة لأنه ربما يبقى له كلمة أو جزء من الصورة فيشتري مالا يحتاج له فيقع في المحظور وهذا واقع ومعروف.
الرابع: ألا يكون له غرض في السلعة ولا يشتريها إلا ليسمح له بالمشاركة في السحب على الجائزة، فالظاهر منع هذه الصورة لما فيها من إضاعة للمال ومقامرة، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" متفق عليه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1422(12/9330)
حكم جوائز مسابقات الجرائد والمجلات
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض الجرائدتجري داخل صفحاتها بعض المسابقات وتعطي للفائزين جوائز مالية هامة, هل المشاركة في هده المسابقات جائز شرعا , حيث تدفع مبلغ قليل لتشتري الجريدة او المجلة وان شاركت في المسابقة وفزت تحصل على مبلغ كبير فهل يعتبر هدا من باب القمار او لا؟ افتوني ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... لا مانع ـ إن شاء الله ـ إذ كان الغرض من شراء الجريدة أو المجلة هو أن تقرأها وتستفيد منها ثم تشترك في المسابقة، أما إذا كان الغرض مجرد الاشتراك في المسابقة لتحصل من وراء ذلك ما لا فالظاهر أن هذه المسألة داخلة في الميسر الذي حرمه الله جل وعلا وذلك لسببين: الأول: أن الجريدة إنما وضعت هذه الجوائز ـ فيما يغلب على الظن ـ ليكثر قراؤها فتباع منها نسخ كثيرة فتجني من وراء ذلك أموالا. الثاني: أنك أنت إنما دفعت جزءا يسيرا من المال لتخاطر به فإما أن تربح ربحا كبيرا، وإما أن تخسر ما دفعته، وهذا من الميسر. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(12/9331)
لا حرج.. ما لم تدفع مقابل بطاقة السحب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السحب على جوائز عينية بدون اشتراط الشراء علماً بأنه لا توجد أسئلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من السحب جائز لأن المشارك في السحب لم يدفع مبلغاً مقابل بطاقة السحب وعلى ذلك فلا يعتبر قماراً. وغاية ما في الأمر أن صاحب المحل اتخذ هذه الوسيلة الدعائية ليزور الناس محله ويتعرفوا على ما فيه من بضائع. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/9332)
لا ينتفع المتخلص من الفوائد الربوية منها لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقوم بعمل رسالة ماجستير في معهد أبحاث، وأعمل كل شغلي العملي والنظري في نفس المعهد، ولكن لإجراءات روتينية وشكلية يجب إضافة اسم دكتور من الجامعة مع الدكتور الذي في المعهد ورغم عدم استفادتي من الجامعة في أي شيء إلا انهم يطلبون مني دفع مصاريف في الجامعة رغم عدم استخدامي لمعملهم أو أي شيء تابع للجامعة، ومعظم هذه المصاريف هي تبرعات. فهل يمكن لي أن أدفع تلك المصاريف من أرباح البنوك التي أعتبرها محرمة ولا أستخدمها في بيتي بل أصرفها في منفعة عامة؟ فهل يجوز شرعا وضعها في تلك المصاريف التي معظمها تبرعات ولا استفاد من الجامعة في شيء مطلقا سوى توقيع الدكتور التابع للجامعة فقط وهو إجراء روتيني شكلي فقط؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة الفوائد الربوية ووجوب التخلص منها في وجوه الخير والمصالح العامة صحيح كما يعتبره السائل الكريم، توقيا للمال الحرام وتخلصا منه، ومن كان عنده شيء من هذه الفوائد الربوية وجب عليه أن يتخلص منه بحيث لا ينتفع به هو بجلب مصلحة له أو دفع مضرة عنه، ومن ذلك أنواع الضرائب والمكوس والرسوم الإجبارية، فلا يجوز له أن يدفعها من هذه الفوائد. وينبغي أن تكون النية عند إخراجها هي التخلص من المال الحرام لا الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك سبق أن نبهنا على أن دفع الضرائب والرسوم والغرامات ونحو ذلك من هذه الفوائد أمر يعود بالنفع على الدافع في الحقيقة، إذ به تكون حماية ماله فلا يجوز له ذلك، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1983، 9879، 53825.
وعلى ذلك فإذا لزم السائل الكريم تسديد رسوم للجامعة المذكورة، فلا يجوز له دفعها من الفوائد الربوية، حتى ولو كانت قد فرضت عليه ظلما دون وجه حق، ولكن الحكم قد يختلف بما ذكره السائل من أن (معظم هذه المصاريف تبرعات) فإن المال المطلوب دفعه إذا كان عبارة عن تبرع من الدافع، فيمكن أن يحكم له بأنه من جملة المصالح العامة التي تصرف فيها الأموال الربوية، وراجع الفتوى رقم: 15443.
ولكن الظاهر من السؤال أن السائل الكريم ملزم بالدفع، وهذا ينافي معنى التبرع، فإن كان واقع الحال هو الإلزام رجع الكلام إلى ما سبق من حرمة الانتفاع بأموال الربا للشخص نفسه، لأنه بذلك في الحقيقة إنما يحمى ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(12/9333)
هل تبرأ الذمة برد قيمة الذهب المسروق الذي تم بيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سرقت من أمي ذهبها وبعته قبل الوظيفة، وقد أغواني الشيطان، ثم تبت ورجعت المال إلى أمي عند استلامي للوظيفة دون علمها بأني أنا السارقة، والآن أنا اشتغل موظفة، وبالإضافة إلى هذا عندي حرفة عمل الإكسسوارات أبيعها والمردود المالي من هذه التجارة أضعه في البنك الإسلامي ونويته لأمي لعل الله يغفر لي ما حييت. وسؤالي هو هل أستر على نفسي أمام أمي ولا أصارحها بأني سرقتها، مع العلم أنها تذكر من سرقها بالدعاء عليهم وتعتقد أن خادمتنا القديمة هي من سرقتها، أنا أحب أمي كثيراً ولا أنام إلا أن أقبل يدها وأسمع كلمة الرضا علي منها كل ليلة وأنا بارة بها إلى أبعد الحدود، ولكني أخاف أن أموت وهي غير راضية علي لأنها لا تعلم من سرقها، وأنا أخشى أن أفقدها إذا علمت أنني سرقتها، وأخاف الله فيها، وأتمنى أن يغفر الله لي ويتوب علي، وأنا أعلم أن رضا الله من رضا الوالدين، وأن من مات ووالدته غاضبة عليه دخل النار، فأريد أن أعلم ماذا أفعل؟ فأنا حزينة لا أنام الليل من هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن غصب حلياً من الذهب ثم استهلكه فقد وجب عليه أن يرد قيمته، جاء في التاج والإكليل: وفي المدونة: ومن غصب من رجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما مصوغين من الدراهم وله أن يأخذه بتلك القيمة. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 95304.
وعليه، فما دمت قد رددت لأمك القيمة فنرجو أن تكون ذمتك قد برئت من هذا الحق، يبقى بعد ذلك التوبة إلى الله جل وعلا واستغفاره ثم المبالغة في بر الأم والإحسان إليها، فلعل هذا يكفر ما كان منك من إساءتها بسرقة ذهبها، ولا يلزمك أن تعلميها بأنك أنت من أخذ هذا الذهب خصوصاً إذا كنت تخافين أن يؤثر هذا على علاقتك بها، أما اتهامها للخادمات فعليك أن تنصحيها بأن هذا لا يجوز طالما أنه لا يوجد دليل على ذلك؛ لأن اتهام البرآء دون بينة إثم عظيم، قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58} ، قال ابن كثير: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا. أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. انتهى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(12/9334)
اصرفي المال في وجوه الخير ولا ترديه للمقاول
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستشيركم في أمر وأرجو أن تفيدوني. في الحقيقة أنا متحصلة على شهادة مهندس دولة، ومنذ ثلاث سنوات عند تخرجي تعاقدت أنا ومقاولة يعني مؤسسة مقاولات، وهذا العقد كان مقابل شهادتي فقط. أي أنا لم أعمل. مقابل مبلغ رمزي من المال، وهذا العقد كان بمدة ستة أشهر فقط، لكن الذي حصل أنه بعد هذه المدة اكتشفت أنه مازال يستغل شهادتي بدون علمي لمدة تزيد عن عامين. فهل إن طالبت بحقي وأخذت منه المال يجوز أم لا؟ لأشرح لكم أكثر أنا في بلدنا الدولة تلزم المقاولة أن يكون لديها مهندس في ملف المناقصة، فأنا أعطيته الشهادة فقط ولم أعمل معه فلم أمض على شيء، ولم أر أي مشروع، وكأنني أجرت له شهادتي. أرجو أن تكونوا فهمتم قصدي، وأن تفيدوني بالرد هل هذا المال حلال أم لا وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعاقد المذكور غير جائز من بدايته؛ لما فيه من الغش والخداع؛ فإن الدولة التي تشترط وجود مهندس في مؤسسات المقاولات إنما تقصد بذلك حصول الإشراف على أعمالها بما يضمن موافقتها لمعايير السلامة والجودة. أما وأنك لم تري أي مشروع أصلا، فهذا واضح في كون العقد المذكور غير جائز. وانظري الفتوى رقم: 74381.
وعلى ذلك فما حصلت عليه من مال مقابل ذلك، فعليك أن تتخلصي منه بصرفه في المصالح العامة ووجوه البر، ولا يرد إلى المقاول حتى لا نجمع له بين غرضه المحرم والعوض.
وأما مطالبتك المؤسسة بمال مقابل استغلالها لشهادتك بعد ذلك، فلا يجوز، كما لم يجز عقد ذلك ابتداء، وإنما عليك إصلاح الأمر برفعه إلى الجهات المسئولة لإيقاف هذا الغش.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(12/9335)
هل يرد الفوائد الربوية للبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة ومشترك في نظام للإدخار وهو اقتطاع نسبة من المعاش الشهري، وتقوم الشركة باستثمار هذا المال في البنوك الربوية وتضيفها إلى حسابي الإدخاري، وأيضا تدفع الشركة للمشترك في نظام الإدخار عند تقاعده أو تركه للشركة ضعف ما ادخره لتشجيعة على الادخار لمنفعتة بالإضافة إلى الأموال الربوية التي اكتسبها عن طريق الشركة، أنا الآن تقاعدت من الشركة وطلبت منها أن أرجع إليها المبلغ الضعف والمبالغ الربوية الصريحة لكي تعيدها إلى المصدر الذي أخذتها منه إلا إنها أي الشركة رفضت أن أرجع أي مبلغ إليها بحجة أنه ليس لديها بند في حساباتها يسمح بأن أرجع إليها هذه الأموال، أنا مع القول الذي أفتى بأن ترجع أموال الربا إلى مصدرها ولا تنفق في أي طريق كان أي حتى أنه لا يحل لي أن أتصدق بها أو أدفعها إلى حساب جمعية خيرية لأني في هذه الحالة قد أخذت هذا الربا ولم أرجعة إلى صاحبه الذي أخذ منه، وهذا هو سبب تحريم الربا لأن فيه ظلم للشخص الذي أخذ منه (وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) فأرجو أن تفتوني كيف أتصرف؟ ماذا أفعل في هذه الحالة ماذا أفعل بهذه الأموال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رد هذه الأموال الربوية إلى المصدر يكون مطلوباً إذا كان هذا المصدر سيردها إلى أهلها، وهذا متعذر في مثل هذه المصادر كالبنوك وشركات التأمين، وإذا تعذر الرد لم يكن هناك من سبيل إلا صرفها في منافع المسلمين العامة، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 44901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(12/9336)
حكم صرف فوائد البنوك في زواج الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صرف أرباح البنوك في زواج ابني أو دفع مقدم لشقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز، وعلى صاحب الحساب التوبة إلى الله تعالى وسحب أمواله منه، وإذا نتج من الإيداع فوائد فعلى صاحب الحساب صرفها في منافع المسلمين العامة، ويجوز صرفها إلى الفقراء، وإذا كان أولاده فقراء فلا بأس بصرفها إليهم بل هم أولى، وإن لم يكونوا فقراء فلا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46053، والفتوى رقم: 57390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(12/9337)
سرق أدوية وباعها ثم تاب فكيف يبرئ ذمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل أمين مخزن بمستشفى، والشيطان سول لي وجعلني آخذ من الأدوية وأقوم ببيعها، وآخذ الفلوس لي، ولكن أحسست بالندم الشديد، وأخاف من الله، ولكن المشكلة أنني لم أقدر أن أحدد مقدار الأشياء التي قمت ببيعها، لأنني كنت آخذها على فترات بعيدة، وأريد أن أرجع حقوق المستشفى ولا أريد أن يفتضح أمري، فقد ستر الله علي والحمد لله، ففكرت وألهمنى الله بهذه الفكرة فأعطيت مدير المستشفى مرة 1000ج، وبعد فترة أعطيته 1000ج أخرى، ولكن على صفة أنها تبرع من فاعل خير، وسوف أدخر مالاً وأعطيه إن شاء الله مرة أخرى، ولكن أرجوكم أن تفيدوني فى الآتي: هل هذه فكرة صحيحة وجيدة لتكفير ذنبي وأن يغفر لي ربي ويسامحني، وهل بذلك أنا أقوم برد الأمانة إلى أصحابها؟ أم ماذا أفعل؟ والأمر الثاني أنني لا أعرف بالضبط قيمة الأشياء التي سرقتها وقمت ببيعها، فماذا أفعل حتى أطمئن، وأكون رجعت كل شيء أخذته من المستشفى. فأرجو أن أكون استطعت أن أوصل لكم وأعطيتكم المعلومات الكافية حتى تجيبوا علي حتى يستريح قلبي ويغفر الله ويسامحني.
فأرجوكم أفيدوني بالصحيح وانصحوني وأفتوني فى ذلك؟ جزاكم الله عنا كل الخير وعن كل المسلمين يارب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي أصلح قلبك وهداك إلى التوبة، ونسأله سبحانه أن يثبتك على صراطه المستقيم، ولا ريب أن التوبة من السرقة لا تتم إلا برد المسروقات إلى من سرقت منه، فترد أعيانها إن كانت موجودة، وإلا فترد أمثالها إن كان لها مثل، فإن لم يكن لها مثل، أو كان قدرها مجهولاً فترد قيمتها، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: فيرده بعينه إن بقي: أي إجماعاً، وليس للسارق أن يتمسك به ويدفع له غيره (أو قيمة المقوم) ، مثله المثلى المجهول القدر أو المعدوم المثل.
وبما أنك قد بعت تلك الأدوية ولا تستطيع تحديد مقدارها، فما عليك إلا رد قيمتها، وذلك بالاجتهاد في تقديرها بما يغلب على ظنك أنه هو القدر الواجب رده، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويكفي الرد إلى مدير المستشفى إن كان هو مالكها، أو كان يتمكن من إيصال المال إلى مالك الدواء الذي أخذته وأعطيته المال على أن يوصله إلى من يستحقه، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يكفر عنك ذنبك ويغفر لك ويسامحك. وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 64078 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(12/9338)
حكم الاحتفاظ بالأغراض المشتراة بفوائد البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: ما هو حكم كل ما تم شراؤه بأموال فوائد البنوك، والتي أعلم أنها فى حكم الربا، مثل الملابس والأجهزة، بالإضافه إلى شراء سيارة من البنوك بضمان المال فى البنك، والذي يدر فوائد حيث قمت بدفع مبلغ 50 ألفا مقدما والباقي قام البنك بإكماله، حيث إن البنك قدم طلب عرضين للسعر، وفى النهايه قام بإعطاء شيك لوالدي باسم صاحب المعرض، وكان بالفعل يمتلكا السيارة. سؤالي: كيف لوالدي التخلص من الأموال الربوية؟ أرجوكم أفيدوني بالجواب القاطع؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية لا يجوز للمرء تملكها، ويجب إنفاقها في مصالح المسلمين، وهي ما يشترك المسلمون فيه كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين.
وإذا اشترى الإنسان شيئاً بهذه الأموال الربوية أو كان المال الربوي جزءاً من ثمن شيء اشتراه وجب عليه التخلص من قدر المال الربوي في المصارف المذكورة، وجاز له أن يحتفظ بما اشتراه، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 98174 والفتاوى المحال عليها بها.
أما السيارة المشتراة إذا كان قد تم استخدام الفوائد الربوية في دفع جزء من ثمنها، فالواجب التخلص من قدر الفوائد الربوية على ما سلف بيانه.
أما إذا كان مقصودك أن شراء السيارة تم عن طريق ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فهذا البيع الذي وردت صورته في السؤال يظهر لنا أنه لم تتوافر فيه الضوابط الشرعية، ولم يمتلك البنك السيارة في الحقيقة، وإنما الأمر مجرد حيلة على القرض الربوي، ولا حرج في هذه الحالة من الانتفاع بالسيارة، ولا يجب إلا التخلص من مقدار الفوائد الربوية المدفوعة في ثمن السيارة مع التوبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(12/9339)
يتخلص من الربا بعد التمكن من استلام المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة توفي زوجي ورصدت شركة التأمين مبلغاً شهرياً لأبنائي يودع في البنك لا يمكنهم الانتفاع به إلا عند بلوغ سن العشرين، فهل أستطيع التبرع بفائض هذا المال لدفع الربا؟.
الرجاء أن ترشدنا إلى الدليل، وبارك الله فيكم وبارك لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأولادك بعد تمكنهم من تسلم هذا المال أن يأخذوا زيادة عليه، لأن هذه الزيادة ربا، ويجب عليهم هم لا عليك التخلص من هذه الزيادة بصرفها في مصالح المسلمين أو بدفعها إلى الفقراء والمساكين، لكن إذا كان أولادك محتاجين لهذا المال جاز لهم الانتفاع به، لكونهم داخلين في مصارفه على ما هو مبين في الفتوى رقم: 126703.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(12/9340)
أخذت مالا من الطالبات بأمر المعلمة وتريد أن تبرئ ذمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عندما كنت في المدرسة عينت من قبل المعلمة أن من تتكلم أثناء الدرس آخذ منها مبلغا معينا من المال حتى نستخدمه في الاهتمام بالفصل، عند انتهاء العام الدراسي سألتها ماذا أفعل بفضل المال قالت لي أرجعيه للبنات مرة أخرى.
أنا الآن لا أتذكر هل رددت الأموال كلها أم لا، وهذا المبلغ صغيرا جدا لم يكمل الخمس جنيهات (جنبه مصري) ، وللأسف لا أتذكر من هن البنات الآن ولا لدي وسيلة للاتصال بهن لأنه قد مرت تسع سنوات على هذا الأمر، ومنذ عرفت بوجوب رد الحقوق في الدنيا فقد أخرجت أضعاف أضعاف هذا المال بنية صدقة وأحيان صدقة جارية لهن. فهل علي أثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن أخذك لذلك المال إن كان حصل بدون رضى الطالبات فإنما أخذ منهن كعقوبة من قبل المعلمة فإن ذلك ظلم وأخذ للمال بالباطل. وأنت الضامنة لما أخذت منهن لأنك أنت المباشرة لأخذه دون إكراه عليه وقد تلف في يدك بإنفاقه أو غيره كما هو الظاهر فاستقر ضمانه عليك.
جاء في القاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر.
فالواجب عليك إذن هو رد جميع المال أو التحلل من صواحبه فإن أبرؤوك منه فلا حرج عليك وإلا فيلزم رده إليهن إن أمكن ذلك، فإن لم تستطيعي الوصول إليهن فالواجب هو التصدق به عنهن لكن متى ما وجدتهن فهن بالخيار بين إمضاء الصدقة ويكون أجرها لهن أو أخذ حقهن ويكون أجر الصدقة لك.
وإن كنت لا تدرين قدر المبلغ الحقيقي فعليك أن تحتاطي لذلك فتخرجي ما تتيقنين أنه هو وقد ذكرت أنك فعلت والحمد لله.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 10961، 32214، 71774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(12/9341)
من سرق هاتفا وباعه ثم تاب بعد زمن فكيف تبرأ ذمته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سرقت هاتف صديقتي المحمول منذ حوالي: عشر سنين ـ والحمد لله ـ تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعود إلى ذلك أبدا، وقد بعته وقتها بمبلغ: 420 جنيها، وقد قررت أن أرجع الحق لأصحابه بطريقة غير مباشرة ـ طبعا ـ فأي هذه الطرق هي الطريقة الصحيحة؟
1- أرجع لها مبلغ: 420 وهو المبلغ الذي بعت به الشيء المسروق منذ 10 سنين.
2 - أقوم بشراء هاتف محمول جديد بنفس الموديل، مع العلم أنه لا يساوي حاليا 100 جنيه.
3 - أقوم بتثمين الجهاز المسروق بسعره في السوق هذه الأيام، مع العلم أنه لا يتعدي 50 جنيها وأرجعه لأصحابه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله تعالى الذي وفقك للتوبة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك وأن يثبتنا على طاعته، ومن تمام التوبة رد الحقوق لأصحابها، ولا حرج في التلطف في رد هذه الحقوق ولا يلزمك إخبار صديقتك بأمر السرقة، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إلى من سرق منه إن كان قائماً ولم يتغير عن الحالة التي سرق عليها، أما في حالتك هذه فالواجب دفع قيمة الهاتف يوم السرقة من عملة البلد الذي حصلت فيه السرقة، وعلى هذا فعليك رد قيمة الهاتف يوم السرقة ـ سواء كانت قيمة الهاتف في ذلك الوقت هي 420 جنيه أوأكثر من ذلك ـ والغالب أن المسروق يباع بأقل من قيمته، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 79649، 95304، 98718، 103314.
فعليك بالمبادرة برد قيمة الهاتف إلى صديقتك، وننصحك بالإكثار من الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1430(12/9342)
حكم الربح الناشيء عن استثمار المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 3 أعوام أحد أصدقائي أعطاني رقم فيزا مسروقة أعطاها له أحد أصدقائه, وقمت بشراء خدمات مواقع منها بقيمة 500~600 دولار دامت مدة الخدمات عام. وقد كسبت من هذه الخدمات وقتها ضعف المبلغ ولكن قد انتهت الخدمات منذ عامين. وحينها قمت بالتجديد بمكسب هذه الخدمات وما زلت أكسب منها حتى الآن.
أنا عملت عملا شاقا في بناء هذا الموقع ومتابعته. أريد أن أعرف هل مالي كله حرام؟ وإن لم يكن كله حراما ما هي قيمة المبلغ الذي يجب التخلص منه وسبل التخلص منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعديا بغير حق هل يستحقه الآخذ أم المأخوذ منه، أم يكون بينهما؟ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك ورجح كون الربح بينهما كما لو كانا مشتركين في شركة مضاربة. وانظر ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 57000.
وبناء على ما رجحه شيخ الإسلام فإن ما تستحقه من ربح تلك المواقع التي اشتريتها بمال مسروق هو النصف فقط، أما النصف الباقي فإن الواجب رده إلى صاحب البطاقة التي سحب منها إن أمكن الوصول إليه، فإن لم يمكن ذلك- وهو الظاهر- فإن الواجب حينئذ هو صرف رأس المال المسروق ونصف الربح في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات والمدارس، ونحو ذلك من سبل صرف المال الحرام المقبوض بعقد محرم، وإن جاء صاحب المال يوما من الدهر خير بين إمضاء الصدقة أو رد المبلغ إليه.
قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
ومن شروط التوبة الندم على المعصية والعزيمة ألا يعود المرء إليها، كما ينبغي الاكثار من الاستغفار وفعل الطاعات وأنواع القربات إذ الحسنات يذهبن السيئات. فأقبل على الله عز وجل بطاعته وأره من نفسك خيرا يغفر لك ذنبك ويؤتك خيرا مما تركت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(12/9343)
المبادرة إلى التخلص من الكسب الحرام قبل مداهمة الموت
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حكم ما يأتي: وضع مبلغ معين مثلا فى شركة استثمار ـ ولكنها تعطي نسبا ثابتة يومية مثل: 12% يومياً ـ وإذا أخذت هذه الفوائد لاستثمارها فى تجارة معينة، فمثلا: مبلغ 100 جنيه استثمرتها، والله وفقنى وبنيت مالاً كبيرا منها، فهل هذا جائز؟ حتى وإن كانت فيه شبهة الربا، ولكن بعد توسيع المال سيتم إخراج هذا المبلغ ـ المشكوك أنه ربا ـ من المال الذي تم كسبه من التجارة، وهو رأس المال الذي تمت التجارة فيه، فهل تجوز هذه المتاجرة بهذا المال المشكوك أنه ربا؟ ثم بعد ما يكثر المال ـ بإذن الله ـ يتم إخراج رأس المال المشكوك أنه ربا من المال الكلي؟.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشركة تعطي مبلغاً ثابتاً أو نسبة مضافة إلى رأس المال كل يوم أو كل شهر أو كل سنة وهكذا فهي فائدة ربوية صريحة، ولا يجوز استثمار المال في تلك الشركة الربوية ويجب سحبه منها والتخلص من تلك الفوائد التي تم سحبها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين.
ولا يجوز تأجيل التوبة من الربا والتخلص من المال الحرام، فلن يطيب لآخذه ماله حتى يتخلص منه، وما يدريه أن الموت يفجأه قبل أن يتخلص من ذلك المال الحرام بعد؟ فيعذب عليه في قبره، فعلى من وضع ماله في تلك الشركة أن يبادر بسحبه منها، ومجال الاستثمار المباح كثير، وما كان حصل عليه من فوائد ربوية فليتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 73450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(12/9344)
المجالات التي يجوز دفع الفوائد الربوية إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن كيفية التخلص من الفوائد الربوية: حيث إن بعض المستشفيات تقبل التبرعات لشراء المستلزمات الطبية والأدوية وغسيل الكلى وما إلى ذلك، فهل يجوز التخلص من الفوائد عن طريق وضعها في هذه التبرعات؟ أم أضع هذا المال في صندوق الصدقات بالمسجد؟ لأنني لا أستطيع أن أتحرى عن فقير أومسكين بعينه لأعطيها إياه. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التخلص من الفوائد الربوية بوضعها في صندوق التبرعات المذكور، لأن ذلك صرف لها في مصالح المسلمين وحاجتهم، كما لا حرج في وضعها بصندوق التبرعات بالمسجد لتصرف في مصالحه كإنارته أو أثاثه أو غير ذلك على الراجح، ومن أهل العلم من قال إن المساجد تنزه عن ذلك، لأنه مال خبيث، والراجح عندنا الجواز.
جاء في المجموع عن الغزالي قوله: وإن كان - أي المال الحرام - لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أوفقراء. انتهى. وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 24504.
وننبهك إلى أنه لا يجوز الإبقاء على الحساب الربوي ولو كنت تتخلص من الفوائد ما لم تلجئك الضرورة إلى ذلك، كأن لا يوجد غيره في البلد الذي أنت فيه، وانظر الفتوى رقم: 9537 في حكم إيداع المال بالبنك الربوي والفتوى رقم: 116163 في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(12/9345)
كيفية التصرف في المال الحرام المضاف إلى رأس مال الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[1ـ شريكان ـ اـ وـ م ـ لكل منهما مليونا ريال، قام ـ اـ بأخذ مال من الشركة قيمته: ثلاثة ملايين، ثم قام باستثماره في شركة ـ في البورصة ـ نشاطها محرم شرعا، مع رفض ـ م ـ وقام ـ اـ بإرجاع المال وأرباحه إلي الشركة البالغ أربعة ملايين ريال: أي أرباحها مليون ريال وـ م ـ يرفض هذه الأرباح ويتبرأ منها من البداية.
2ـ تم استثمار رأس مال الشريكين بالكامل والبالغ خمسة ملايين ريال في نشاط حلال شرعا وأثمرحتى صار رأس المال والأرباح عشرة ملايين ريال.
3ـ الشريكين الآن في سبيلهما للانفصال، والشريك ـ اـ يطالب أن يحسب رأسماله علي أنه ثلاثة ملايين وـ م ـ رأس ماله مليونين، والشريك يريد أن يضاف المكسب الذي جاء من البورصة إلي رأسمال ـ اـ ويطلب أن توزع الأرباح التي جاءت من النشاط الشرعي علي هذا الأساس.
فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشريك الذي رمز إليه بحرف ـ م ـ رأس ماله هو مليونان فحسب، ويحسب الربح على أساس ذلك، والشريك الذي رمز إليه بحرف ـ اـ رأس ماله أيضا مليونان، والمليون الثالث محرم، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أويوزعه على الفقراء والمساكين، وينبغي له كذلك أن يتصدق بأرباح ذلك المليون المحرم، فإن فعل ذلك طاب له ماله، وليس لشريكه في ذلك المليون الذي جاء نتيجة الكسب الحرام ولا في الربح الناتج عنه نصيب، لأنه لم يأذن لشريكه في استثمار ماله في الحرام ولذلك، فإن شريكه قد اعتدى على ماله وأخذه بغير إذنه فكان ضامنا له، وعلى ذلك فرأس مال كل من الشريكين إذن هو: مليونان لكل منهما فحسب، أما المليون الحرام فيجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين والربح الناتج عن المتاجرة به مختلف فيه، وقد ذكرنا ذلك الخلاف في الفتويين رقم: 95941، ورقم: 5364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(12/9346)
متى يجوز للشخص الانتفاع بفوائد معاملته الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة مات زوجها ولديها ثلاث بنات ومبلغ من المال، فأخذت هذا المبلغ ووضعته في البنك وتعيش على الأرباح حيث إنه لا يوجد مصدر دخل آخر، وهى لا تعمل إلا أنها تخرج زكاة المال كل سنة عن المبلغ الإجمالي، فهل العيش من الأرباح حلال أم حرام؟ مع مراعاة أنها تحتفظ بأساس المبلغ من أجل تجهيز البنات أثناء الزواج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الفوائد والأرباح التي تحصل عليها تلك المرأة من ذلك المال نتيجة استثماره في أمور مباحة، بأن كان البنك إسلاميا وبينها وبينه عقد على أن يستثمر لها مالها، فلا حرج عليها في الانتفاع بتلك الأرباح، وهو ما يسمى بالوديعة الاستثمارية ونحوها وهو داخل في باب المضاربة.
وأما إن كان المال في بنك ربوي فيجب سحبه منه، وإيداعه في بنك إسلامي إن وجد أو أمكن حفظه بأي وسيلة أخرى مشروعة، فإن لم يمكن ذلك وتعين البنك الربوي لحفظه فليحفظ في حساب جار إن أمكن، وإن لم يوجد لحفظه إلا حساب توفير، فالواجب أن يتخلص من فوائده منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز الانتفاع بها إلا في حالة الفقر، ومن له نقود تكفيه ليس فقيرا كما هو معلوم، قال النووي نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيه، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى.
وقال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى.
وأما ما كانت قد استعملت من تلك الفوائد المحرمة وهي جاهلة بحرمته فإنما تجب التوبة منه بالندم عليه ولا يلزم التصدق بمثله على الراجح، لعموم قوله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ {البقرة: 275} .
قال أبوحفص الدمشقي في اللباب ـ فَلَهُ مَا سَلَفَ ـ أي: كلُّ ما أكل من الرِّبا وليس عليه ردُّه، فأمَّا ما لم يقضَ بعد فلا يجوز له أخذه، وإنما له رأس ماله فقط، كما بيَّنه تعالى في قوله: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ.
وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية.
وأما إن كانت عالمة بحرمته فعليها أن تتصدق بمثله، كما بينا في الفتوى رقم: 32762، وإذا كانت غنية وتصدقت بكل ما أخذته من فوائد ربوية مع جهلها بالحرمة فهو الأولى لها، مراعاة لمن يقول بذلك من أهل العلم واحتياطا للدين وإبراء للذمة.
ولا تترك الفوائد للبنك لما في تركها لديه من تقويته وإعانته على منكره وباطله، وللمزيد حول ما ذكر انظري الفتاوى التالية أرقامها: 5942، 28329، 14230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(12/9347)
حكم التخلص من المال الحرام بصرفه على المساجد
[السُّؤَالُ]
ـ[أودعت مبلغا من المال في البنك مقابل أخذ شقة من مشروع الإسكان، ولم يحالفني الحظ وسحبت فلوسي بعد انتهاء المسابقة، واكتشفت أن المبلغ قد زاد بمقدار 142 جنيه وهي تعتبر فائدة. هل يصح لي أن أضعها في مسجد من المساجد أم أعطيها لأحد الفقراء أم ماذا أعمل بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفائدة من الربا، ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها إلى الفقراء والمساكين.
قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل، والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. اهـ
وأما وضعها في المساجد لتصرف في مصالحها كإنارتها أو أثاثها أو غير ذلك فلا حرج فيه على الراجح.
قال الغزالي: وإن كان- أي المال الحرام- لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فنيبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر، والربط، والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى.
وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 24504
وانظر الفتوى رقم: 9537. في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم: 116163. في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(12/9348)
المال المدفوع للفقراء تخلصا منه طيب حلال لهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في بلاد كافرة ليس عندنا البنك الإسلامي، فبعد كل فترة يكون هناك مال الربا في الحساب البنكي، ولقد وزعت هذا المبلغ إلى الفقراء غير المسلمين في السابق، تخلصا من النجس، لأن الربا أعتبره نجسا في حسابي. فلا أريد أن أعطي الربا إلى المسلمين. فسؤالي: هل يجوز لي أن أوزع هذا مال الربا إلى فقراء المسلمين بنية التخلص أم بنية الصدقة؟ علما بأن مشاريع البناء في بلدنا تحت أيدي الكفار، فإني أريد أن يستفيد المسلمون به، ولا أريد أن أدعم البنوك هنا بهذا المال مع أنها تعمل في النشاطات الربوية وفقراء المسلمين بأمس الحاجة إلى المال. وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال ببنك ربوي إلا حيث يتعين وسيلة لحفظه عند عدم وجود بديل شرعي كالبنوك الإسلامية وغيرها. وإذا تعين الإيداع في بنك ربوي فالواجب أن يكون في حساب جار.
وأما الفوائد التي تم الحصول عليها من ذلك المال فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، وليست خبيثة ولا محرمة عليهم بل هي حلال عليهم طيبة لهم.
جاء في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا.
وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه. نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين، ولا يجوز تركه للنبوك الربوية لما في ذلك من إعانتها على باطلها وتقويتها عليه.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 3705، 7707، 59045.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(12/9349)
حكم إعطاء فوائد البنوك للأخوات الفقيرات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التبرع بفائدة مال موضوع ببنك وطني للأخوات؟ حيث إنهن فقيرات جدا وليس لهن أي عائل أو مورد رزق؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال ببنك ربوي إلا عند الضرورة، حيث يتعين وسيلة لحفظه عند عدم وجود بديل شرعي كالبنوك الإسلامية وغيرها.
وإذا تعين البنك الربوي فالواجب إيداع المال فيه في حساب جار وليس حساب توفير، فالواجب التوبة مما سبق من الإيداع في البنك المذكور وسحب تلك الأموال منه.
وأما الفوائد التي تم الحصول عليها من ذلك المال فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، وإن كان لآخذها أخوات فقيرات لا عائل لهن، فلا حرج عليه أن يدفع إليهن منها لوجود وصف الاستحقاق فيهن بل هن أولى من غيرهن، قال النووي نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى.
وقال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى.
وفي المجموع عن الغزالي أيضا: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(12/9350)
اقترض بالربا وساعد أهله منه ويريد أن يتوب
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم، أنا اقترضت من بنك ربوي مبلغا كبيرا وأعجز عن سداده إلا بالتقسيط، فإن بعضا من هذا المال قمت بمساعدة بعض الاخوة في زواجهم، وقمت بمساعدة أهلي من والدي ووالدتي وبعض الأقارب، وأخذت منه أيضا سيارة.سؤالي: أريد أن أتوب وأعلم الحمد لله كيف التوبة بيني وبين الله، أما الذين قمت بمساعدتهم كيف العمل معهم؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، ومن تاب من القرض الربوي فالواجب عليه إن استطاع أن لا يرد الفوائد أن لا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليه أن ببادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد. وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى الآتية أرقامها: 25156، 95558، 97703، 112282.
أما بخصوص من ساعدتهم من أقاربك فلا تعلق لهم بتوبتك من القرض الربوي، فمن اقترض بالربا فإن الإثم يتعلق بذمته ويصبح القرض أو ما اشتراه بالقرض ملكاً له، وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 14003، 97703، 115516.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(12/9351)
لا يجوز أخذ الراتب بعد ترك العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جارة ربت أيتاما وأعانها الله، وعندها ولدها الآن كبير ومتزوج، ومن قبل كان عازبا ويشتغل عسكريا، وبعد أن أنهى الجامعة فتح الله عليه بعمل خاص، ولكن ظل يستلم راتبه على أنه عسكري بمساعدة بعض زملائه، وانقطع راتبه فترة، والآن رجع ثانية، مرة يعطونه راتبه الذي يصل إلى حدود 30000 ريال يمني، ولكن أمه وأخته رفضوا استلامه خوفا من غضب الله. فالسؤال هنا: هل يحق له استلام راتبه بالرغم من عدم دوامه في العمل؟ وهل يعتبر حلالا أم حراما؟ وإذا استلمه ولم يصرف به على أهل بيته هل يجوز إعطاؤه لأخيه اليتيم ليدرس به دبلوم لغة إنجليزية؟ أفتونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لذلك الشخص أخذ ذلك الراتب بعدما ترك العمل وانقطع عن الدوام، وليس له الانتفاع به في خاصة نفسه أو أهله أوالتصدق به على الفقراء والمساكين. لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا. فعليه أن يتقي الله تعالى ولايأخذ ذلك الراتب، وإن وصل إليه فليعده إلى جهة العمل إن علم أنها ستصرفه في مصرفه، وليعلمهم بانقطاعه عن الدوام وتركه للعمل قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:188} . وقد قال صلى الله عليه: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن جسده فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه الطبراني عن معاذ.
كما يجب عليه أن يرد ما استلمه من الرواتب بعد ما ترك العمل وانقطع عنه إذ هو غير مستحق لها.
وإذا علم أن الجهة الحكومية يمكن أن لا تصرف تلك الأموال في مصرفها، فعليه هو أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة، أو ينفقها على الفقراء بنية التخلص منها لا بنية الصدقة.
وقد أحسن أهله بامتناعهم من أكلها فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. رواه أحمد.
وأكل الحرام من أسباب امتناع استجابة الدعاء. وللفائدة انظري الفتوي رقم: 17077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(12/9352)
عمولة الأسهم المحرمة والمختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[عملي هو المضاربة فى الأسهم بأنواعها لصالح العملاء. وأحصل على عمولة مقابل المضاربة، سواء فى البيع أو الشراء. هذه العمولة من شركة الوساطة، ولا أحصل على شيء من العميل. وسؤالي هو: العمولة التي أحصل عليها يدخلها جزء من عمولة التعامل في الأسهم المحرمة، والأسهم المختلطة، فهل أترك العمل في هذا المجال أم أستمر؟ وكيف أخرج من مالي ما دخله من مال محرم أو مختلط من صفقات متنوعة بين هذا وذاك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في المضاربة في الأسهم إذا تم اجتناب بيع أو شراء الأسهم المحرمة، إذ لا يجوز إعانة العاصي على معصيته، ومن أعانه فهو شريكه في الإثم، وبقدر تلك المعاملات المحرمة تكون الحرمة في الأجر الذي تتقاضاه. والصفقات التي تكون الأسهم فيها محرمة يجب التخلص من العمولة كلها في وجوه البر ومنافع المسلمين. والصفقات التي تكون الأسهم فيها مختلطة تتخلص من العمولة بالقدر الذي يغلب على ظنك براءة ذمتك به. وعليك اجتناب التعامل في الشركات المحرمة بالبيع أوالشراء لنفسك أو لغيرك فيما تستقبل في هذا العمل. فإن لم يكن من ذلك بد، فعليك أن تبحث عن عمل غير هذا العمل، حيث لا شبهة فيه ولا محذور.
واعلم أن من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود وصححه الألباني أيضا. وقد بينا شروط جواز العمل كوسيط في البورصة في الفتوى رقم: 69947. فراجعه للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1430(12/9353)
حكم صرف الفوائد في سداد الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن اسأل عن حكم سداد الديون من فوائد وديعة مالية محفوظة بمصرف ربوي.
لديّ مبلغ من المال أعتزم إيداعه بالمصرف، وأفكر في استخدام فوائده في سداد ديون قديمة عجزت عن سدادها طويلا. مع العلم أن هذه الديون تعود إلى أيام طيش الشباب ولم أستفد منها شيئا، إنما أصابني منها ضرر كبير.
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلايجوز لك الإقدام على ذلك الفعل المحرم، وإيداع مالك بالبنك الربوي لجني الفوائد منه، وعلى فرض أنك قد فعلت فليس لك الانتفاع بتلك الفوائد بل يلزمك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين وتوزيعها على الفقراء والمساكين.
وليس لك أن تأخذ منها لنفسك، إلا أن تكون فقيرا محتاجا إليها فتأخذ منها بقدر حاجتك، كما بينا في الفتوى رقم: 104039.
وعليك أن تبادر بسداد ما عليك من الديون بما تملك من مال إن كان يكفي لسدادها أو سداد بعضها، وتسعى لسداد ما بقي في ذمتك بالطرق المباحة ما لم يبرئك منه أصحابه. ونرجو أن تطلع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9401، 7729، 17491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/9354)
كيفية التصرف في أجور العمال الذين لم يعثر عليهم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في بلد عربي ومعي مجموعة من العمال، وضاق بي الحال ولم أستطع دفع أجورهم، والحمد لله الآن النقود متوفرة معي ولا أعرف مكانهم لأدفع لهم. ماذا أفعل مع العلم أنه مرت سنتان على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على أداء الحقوق لأصحابها، واعلم أن الواجب عليك أن تبذل جهدك في البحث عن هؤلاء العمال عن طريق أرقام هواتفهم أو عناوينهم، والغالب أنك تمتلك بعض بيانتهم، فمن تيسر الوصول له-إن كان حيا- أو لورثته-إن كان ميتا- دفعت إليه أجره، ومن عجزت عن الوصول إليه أو إلى ورثته، فيمكنك التصدق بأجرته، فإن عثرت عليه يوماً خيرته بين إمضاء الصدقة أو أخذ مال ويكون ثواب الصدقة لك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 64224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(12/9355)
عرضت عليه جسمها لقاء مبلغ فخدعها ولم يعطها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض الفتيات تقوم بعرض جسمها على الشباب مقابل شيء معين، مبلغ من المال أو أي شيء آخر. إذا قام أحد بخداع تلك الفتاة، ولم يعطها ما تم الاتفاق عليه، فهل يعتبر ظلمها أم ماذا، وإذا يعتبر ظلمها، ماذا يستطيع أن يفعل وهو لا يستطيع الوصول إليها مرة أخرى. أفيدونا أفادكم الله، وادعوا لنا أن يتوب الله علينا ويرحمنا، ويصرف عنا الشيطان. مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يهدي شباب وفتيات المسلمين إلى جادة الصواب، وأن يجنبهم الفواحش والفتن. وما ذكر بهذا السؤال هو نتيجة من نتائج التساهل في أمر التعامل بين الفتيان والفتيات مباشرة أو عبر الوسائط كالانترنت، وقد سبق أن حذرنا من مثل هذه التصرفات وما زلنا نحذر.
وأما ما تفعله بعض الفتيات من عرض أجسامهن على الشباب فهذا منكر لا شك، ولا يجوز للواحدة منهن أن تأخذ عوضا على ذلك، فإن فعلت فهو كسب خبيث أشبه بمهر البغي. روى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام.
وإذا لم يدفع أحد إليها هذا المال لم يكن ظالما لها، ولكن بقي أن نقول: إن الفقهاء نصوا على أن من انتفع بالمنفعة المحرمة مقابل عوض معين فعليه أن يصرف هذا العوض في مصالح المسلمين.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 46731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(12/9356)
تخلص من نسبة الحرام إن وجدت
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد استثمرت في وديعة استثمارية فى أحد البنوك في السودان منذ عام 2002 م، وقد أفادني مندوب البنك في ذلك الوقت أن كل معاملاتهم إسلامية وأنهم لا يتعاملون بالفوائد الربوية، وأن هنالك هيئة رقابة شرعية تراقب كل البنوك، ولكن قد اتضح لي فى بداية - 2009 أن هنالك بعض التجاوزات الربوية في ذلك البنك، لذلك قررت توقف التعامل مع ذلك البنك، من باب اتقوا الشبهات. سؤالي هو: ما حكم الأرباح السابقة التي قبضتها هي حلال أم حرام؟ علماَ بأنهم خدعوني ولو كنت أعلم بذلك من الأول ماكنت تعاملت معهم بالمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز التعامل مع البنوك الإسلامية مشروط بأن تتم تعاملاتها بالضوابط الشرعية، كما أن الحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية، لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً. كما سبق بيان ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.
وقد أحسنت أيها السائل الكريم في إيقاف التعامل مع البنك المذكور بعد أن ظهر لك أن معاملاته تشتمل على مخالفات شرعية، وأما الأرباح الناتجة عن الوديعة الاستثمارية، فإذا كان نشاط البنك مختلطاً فيه الحلال والحرام كما يفهم من كلامك، فيجب عليك أن تتخلص من نسبة الحرام بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين. فعليك البحث والتحري فإن كانت المعاملات المحرمة تدر أرباحاً على البنك تمثل ربع أرباحه مثلاً لزمك التخلص من قدر ذلك من الأرباح، وإن لم يمكن تحديد ذلك بيقين فاجتهد في تحديده واعمل بغلبة الظن، وعدم علمك بوجود المخالفات في معاملات البنك ينفي عنك الإثم في هذا التعامل، ولكن لا يبيح لك الانتفاع بالأرباح، لكن إن لم يتحقق من كون البنك يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المحرمة فلا يلزمك إخراج شيء من الأرباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(12/9357)
ما يلزم من ورث بيتا اشتري بمال بعضه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت منزلا اشتري ببعض مال حرام. يصعب علي تقدير نسبة الحرام.لهدا أريد بيعه وأتصدق بمبلغ شراء هذا البيت وأستعمل الفائض لبدء حياة جديدة.
ما هو الحكم في عملي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزمك بيع هذا المنزل لأن الحرام لا يتعلق بذاته، بل يلزمك التخلص من المال الحرام، ولم تبين نوع هذ الحرام، فإن كان من مال الغير فيجب إرجاعه إليه أو التصدق عنه به إن لم تتمكن من معرفته وحصل اليأس من رد المال إليه، وإن كان من مهنة غير جائزة كبيع خمر أو خنزير، أو تعامل بالربا فيجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات والمدارس ودور الأيتام ونحو ذلك لا على سبيل الصدقة بل للتخلص منه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعليك أن تجتهد في تقدير نسبة الحرام وتخرجها، قال الإمام النووي في المجموع: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 55431.
وأما ما بقي مما تظنه مباحا فلا حرج عليك في التصرف فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430(12/9358)
حكم دفع الفوائد للأصدقاء كهدية زواج
[السُّؤَالُ]
ـ[لي حساب بنكي في بلاد غربية وبالطبع بالفائدة كما هو حال كل البنوك هناك. أعلم أنه لا يحق لي ما يحققه البنك من فوائد. سؤالي هو: هل يمكن لي أن أعطي من هذا المال لأصدقاء لي كهدية زواج قصد المعونة على تكاليف الزواج الكثيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم لا يحل له أن يودع ماله في بنك ربوي سواء أخذ على هذا الإيداع فائدة أم لا، وعلى من أودع ماله في بنك ربوي أن يتوب إلى الله عز وجل ويسحب ماله منه، وإذا كان لا بد له من أن يودع ماله في بنك ربوي فليودعه في حساب جار لا فائدة عليه، وفي كل الأحوال الفوائد الناتجة عن هذا الإيداع لا تحل لصاحب الحساب. وعليه أن يتخلص منها بإنفاقها في منافع المسلمين العامة كدور الايتام ونحوها، أو يصرفها للفقراء والمساكين، وإذا كان أصدقاء السائل يصدق عليهم وصف الفقر فلا بأس من دفع الفوائد إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430(12/9359)
تخلصي بقدر الجزء المحرم من راتبك
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق لي أن راسلت موقعكم المبارك بغية السؤال عن مسألة الوظيفة والقرار في البيت خصوصا وأن المجال الذي يمكن أن أعمل به يتضمن بعض المخالفات.
المهم، حتى ذلك الحين لم أكن قد توظفت بعد، أما الآن فقد توظفت رغما عني، كيف؟
ذات ليلة قالوا لي غدا ستذهبين إلى مكتب المحاسبة الفلاني لتبدئي هناك، وذلك دون مقدمات ودون أن تترك لي فرصة للتفكير بحيلة ما، وطبعا لا يمكنني مخالفة أهلي خصوصا أن الأعذار التي أقدمها لا تقنعهم، والضغط علي كبير.
السؤال الأول:
في الوظيفة التي أعمل بها الآن أقوم بتقييد مصاريف الشركات ومداخيلها في برنامج على الحاسوب، وأحيانا من ضمن المصاريف التي أقوم بتسجيلها فوائد القروض=الربا.
سؤالي واضح ومحدد: هل راتبي من هذه الوظيفة حرام ويجعل مطعمي وملبسي حرام ودعائي غير مستجاب؟
السؤال الثاني:
أنا غير راضية عن وضعي حيث إني أقوم بتسجيل الربا أحيانا، وملابسي لا ترضيني من حيث الستر الواجب فالجلباب لا يستساغ دائما في الوظائف في القطاع الخاص، وهو المتاح، ماذا أفعل لا أملك ما أفعله وليس باليد حيلة، فهل يؤاخذني الله تعالى لشيء لا يد لي فيه؟
لقد بقيت أتفادى الوظائف عاما ونصف، وتعرضت لضغط نفسي من كل من حولي حتى أعمل، وفي النهاية وجدت نفسي من حيث لا أدري وأنا أعمل في ما كنت أتفاداه، ليس الأمر بيدي، لا أستطيع مواجهة الجميع فأنا بشر ضعيف ولا أستطيع أن أصف لكم الضغط الذي كنت أعيش فيه قبل أن أعمل، فقد تعبت نفسيا.
قولوا لي بوضوح ما الذي يجب علي فعله فأنا مغلوبة على أمري، هل يؤاخذني الله تعالى على ذنب لا أملك تجنبه؟ لا أريد أن أرتكب هذه المخالفات ولكني لا أجد ما أفعله، صدقوني الجميع يضغطون علي حتى أعمل وعملت دون أن أريد، ولو تركت الوظيفة لا أتصور ماذا يمكن أن تكون ردة فعل من حولي، لا ألومهم فهم لا يعلمون، مساكين أشفق عليهم. ماذا أفعل؟
أم أني مخطئة بظنوني، ولا ذنب علي في هذه الوظيفة وهي نعمة من الله تعالى وأنا لا أفهم. أرجو التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائلة أنها مغلوبة على أمرها في تقبل الوظيفة كلام غير مقبول، فإنه يمكنها رفض الوظائف التي تتضمن ما يحرمه الشرع، ولا سبيل للناس من حولها عليها، فالمسألة تحتاج منها إلى عزيمة وقوة إرادة، وحسن بيان لمن حولها حتى يتفهموا موقفها.
وبالنسبة لعملها الحالي إذا استطاعت أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وأن لا تقوم بتسجيل الفوائد الربوية، فلا مانع من العمل فيه. أما إن كان عملها هذا يستلزم تركها للحجاب وحسابها للفوائد فلا يجوز.
ولا نستطيع القول أن راتبها كله حرام لأن أصل عملها مباح، ولكن عملها في تقييد الفوائد إعانة على الربا، فتتخلص من راتبها في وجوه الخير بقدر عملها في تسجيل الفوائد مع الامتناع عن تسجيلها في ما يستقبل إن بقيت في هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1430(12/9360)
حكم دفع الفوائد لشخص ليسدد قرضا ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي وديعة بالبنك نتج عنها فوائد، ولدي صديق حصل على قرض من بنك آخر (كلا البنكين غير إسلامي) هل يجوز استخدام هذه الفوائد في سداد جزء من قرض صديقي أم لا؟
وفى حالة الإجابة بلا فما هي أوجه إنفاق هذه الفوائد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية لا يجوز لحائزها الانتفاع بها، ويجب عليه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين وبذلها للفقراء والمساكين، وإذا كان صديقك قد تاب إلى الله عز وجل مما اقترضه من ذلك البنك الربوي، وظهر عليه الندم وصدق التوبة وهو فقير محتاج فإنه لاحرج في دفع تلك الفوائد إليه ليسدد بها ما اقترضه من ذلك البنك تخلصا من الحرام وإقلاعا عنه، وإلا صرفها في مصالح المسلمين العامة كدور الإيتام ومدارس التحفيظ ونحو ذلك.
وننبهك أولاً إلى أنه: يحرم عليك وضع مالك في بنك ربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3856، والفتوى رقم: 518.
إلا إذا لم يجد المرء بنكا إسلاميا يحفظ فيه ماله، فله فتح حساب جاري ونحوه في بنك ربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، وما حصل من فوائد نتيجة ذلك يتخلص منه ولا ينتفع به كما بينا.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 39355، 1259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(12/9361)
حصل على أرباح غير مستحقة من رجل نصاب فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من غزة، منذ شهر أغسطس الماضي عرض علي أحد الإخوة المقربين مني -والذي أثق به ثقة كبيرة- تشغيل مبلغ معين من المال في التجارة الرائجة في غزة حاليا -الأنفاق- وبعد تردد أعطيته 1400 دولار أمريكي، وبعد شهر إذا به يقول إن المبلغ قد صار 2700 دولار أي أنه ربح أكثر من 100 بالمية، ثم تواصل الربح، وقمت باستدانة مبلغ 1500 دولار أخرى وأودعتها عند ذلك الأخ الذي كان بدوره يشغل الأموال التي كان يجمعها من أصدقائه، ويأخذ عليها نسبة من أرباحها مع شخص آخر اسمه إيهاب. المهم استمر الربح واستمر الايداع حتى بلغ قيمة ما أودعته 700 دولارا أمريكيا، واستمر السحب، وكان علي مبلغ 5000 دولار دين، وقد تمكنت من سدادها من الأرباح، وبعد ذلك عرضت على المشغل واسمه أبو عاطف أن يشتري لي بيتا وقد بلغ رأس مالي عنده 30000 دولار، وكانت قيمة البيت تقدر ب:60000 أي سأكون مدينا له بنصف ثمن الييت، وكانت نسبة الأرباح الشهرية تتجاوز المائة بالمائة. المهم وافق واشتريت البيت، وهو الآن باسمي وقد سجلته في الشهر العقاري، وقد استطعت بفضل الله تسديد ثمن البيت من الأرباح نهاية شهر يناير.المهم، وبعد الحرب الأخيرة على غزة تبين أن إيهاب شخص نصاب، وكان لا يشغل الأموال ولا شىء، وكل ما هنالك أن نسبة صفقاته كانت لا تتجاوز 2%، وكان يعمل ما يسمى عندنا في غزة تلبيس طواقي أي كان يأخذ من أناس ويعطي أناسا آخرين.
والله أقسم أني لم أكن أعلم بهذا، وكنت دائما أسال أبو عاطف هل نسبة الأرباح حلال وكان يجيب بالإيجاب، وهو صدقا لا يدري، وقد صرفنا من المبالغ الكثير منها ما هو شخصي وآخر أثاث، وآخر وهو كثير في سيبل الله.
السؤال الآن: ما حكم الشرع فيما تم أخذه من الرجل أبو عاطف وهل علي إرجاع ما أخذته، وخاصة البيت؟ وما حكم الصدقات التي تم إخراجها؟ وحكم الهدايا والمال الهاللك الذي لا أملكه الآن إل ى الحكومة كي توصله للناس؟ أم هي تجارة ربح وخسارة كما كانت النية؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المضاربة أنه إذا ظهر فيها ربح أن يتم تقسيمه بالنسبة التي اتفق عليها، وإذا تبين أن هذا الرجل النصاب قد استولى على أموال الناس بغير حق وأعطاك منها ما يزعم أنه أرباح أموالك، فلا تستحق أنت أن تأخذ شيئاً من هذه الأموال، وإن كان قد عمل في هذا المال عملاً يسيراً فتستحق من الربح بمقدار نسبتك مما ظهر من الأرباح، ويجب عليك أن ترد ما زاد من المال إلى أصحاب هذه الأموال.
أما كونك لم تكن تعلم حقيقة الأمر فهذا إنما يرفع عنك الإثم، أما ضمان هذه الأموال فواجب عليك، ولكن إن كنت عاجزاً عن سداد جميع هذه الأموال الآن فيجب عليك سداد ما تقدر عليه والباقي يكون ديناً في ذمتك. وقد ذكرنا نحو ذلك في فتوانا رقم: 119694.
والذي يلزمك ضمان الأموال التي أخذتها، وبخصوص البيت فلا يلزمك إرجاع البيت بعينه، وإذا ضمنت هذه الأموال فالصدقات والهدايا يكون لك أجرها إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(12/9362)
التخلص من المال الحرام وحكم ما اشتري به
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حصلت على مال حرام، واشتريت به ملابس وغيرها من الأشياء، ولكنني والحمد لله تبت ماذا أفعل بهذه الأشياء؟ إن التخلص منها فيه ضيق علي أرجو مساعدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال لشخص معين فلا بد من إعادته إليه إن أمكن ذلك، فإن تعذر الوصول إليه أو جهل، فإنه يتصدق به عنه. وأما إن كان المال نتيجة عمل محرم كربا ونحوه فإنه يتخلص منه بأن يصرف قدره في منافع المسلمين العامة. وأما الملابس التي اشتريت بهذا المال فلا بأس في الانتفاع بها لأن الحرام تعلق بذمة مكتسبه لا بعين المال. وانظر الفتوى رقم: 6420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(12/9363)
حصل على راتب مع توقفه عن العمل فهل ينتفع به
[السُّؤَالُ]
ـ[أرشدوني أرشدكم الله.
حصلت في 2007 على الأستاذيّة في الإعلاميّة لم أحصل على مناظرة الكاباس فلجأت إلى الخواص وتحصّلت على عقد عمل لسنة: من يناير 2008 إلى يناير 2009.
انقطعت عن العمل بعد 5 أشهر لأسباب مختلفة، ولم يفسخ صاحب المؤسّسة العقد وبقي الأجر الّذي أتقاضاه من الدّولة ساري المفعول- الأجر = أجر المؤسّسة:250د + منحة الدّولة107د-.
إن كانت هذه الأموال لسبعة أشهر ليست من حقّي فهل أستطيع أن أستعملها لأسافر إلى العاصمة وأدفع أجرة السّكن للبحث عن عمل لأنّي لا أملك مالًا ثمّ أدفعها بعد ذلك لمشاريع البلديّات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال ليس حقا لك لأنه أجرة لم تقابل بعمل فلم تكن مستحقا لها، وانظر الفتوى رقم: 18565.
ولكن إذا كان مدير المؤسسة قد علم بتغيبك وكان مأذونا له من قبل الجهة المختصة في إعطائك راتبك أو إيقافه، ولم يفسخ العقد فهذا الراتب يعتبر هبة من تلك الجهة لك، وجائز لك الانتفاع به.
وعلى التقدير الأول وهو أن هذا المال ليس حقا لك فالواجب عليك التخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وإن كنت محتاجا إلى هذا المال في البحث عن عمل كما ذكرت، فلا مانع من أن تنتفع به، قال النووي نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيه، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى.
وقال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره أخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى.
والأولى لك إذا انتفعت بهذا المال أن تتصدق به في مصالح المسلمين العامة إذا أيسرت خروجا من خلاف من منع الانتفاع به.
وإنما يجوز لك الانتفاع به إذا كان مالا عاما لا يعرف له مالك معين.
أما إذا كان مالك هذا المال معلوما فلا بد من رده إليه، ولا يجوز الانتفاع به بغير إذنه لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(12/9364)
حكم إنفاق الفوائد كصدقة جارية عن شخص ميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستفادة بأموال الفوائد البريدية؟ أم يمكن استخدامها في عمل دبلومة دراسية في مجال معين حلال؟ أم يمكن استخدامها في التصدق بها في شكل توزيع كتب إسلامية على سبيل الصدقة على روح إنسان ميت؟ أم يجوز استخدامها في التصدق بها للفقراء فقط؟ أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص إذا حصل بيده مال حرام كالفوائد الربوية فإنه يجب عليه بعد التوبة إلى الله عز وجل صرفها في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك، أو يدفعه إلى الفقراء.
أما إنفاقها في مصلحة نفسه أو على روح فلان الميت فلا يصح، فإن المنفق عليه الحائز لهذا المال لا يملكه أصلا، وبالتالي لا يصح منه أن ينتفع به أو يهدي ثوابه لأحد، وفعله هذا لا يوصف بالصدقة فهو لا يتصدق بالمال عن نفسه ولا عن غيره لعدم الملك له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(12/9365)
سحب مبلغا من بنك ربوي أوروبي ولا يستطيع رده فماذا يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت طالبا في دولة أوروبية، وكان عندي حساب، وميزة هذا الحساب إنني يمكنني أن أصرف منه حتى ولو لم يكن لدي رصيد، وإجمالي المبلغ 6000 يورو، عندما أخذت هذا المبلغ قبل مغادرتي لهذه الدولة لم يكن في قصدي ترجيعه لبعض الأسباب، والتي منها أن شركة اتصالات كنت أحد زبائنها قد أفلست، فقررت أن آخذ هذا المبلغ بتلك، وبعد عام سمعت ان مثل هذا العمل ليس حلالا، وأنه مثل السرقة، مع أنني لم أسرق في حياتي، ولا أعرف هذا المصطلح أصلا.
المشكلة أنني قررت ترجيعه، ولكن بعد فوات الأوان، حيث إن المصرف حول الدعوة إلى المحكمة، وبذلك لا يمكنني الدخول لهذه الدولة مرة اخرى، مع العلم أن المبلغ أكيد أنه تزايد لعدم ترجيعه في موعده.
أنا محتار جدا. هل يجب علي ترجيعه إلى ذاك البنك أم أدفعه بدون فوائد إلى جمعية خيرية، أو إلى أي جهة إسلامية أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميزة التي ذكرها السائل في الحساب، وهي أن البنك يقوم بإقراض مبلغ من المال، ثم يسترده منه بأكثر، هذا هو الربا المحرم في شريعة الإسلام، ولم يكن للأخ السائل أخذ هذا المال من البنك؛ لأنه مقابل بالربا، كما لا يصح أن يجعل هذا الدين مقابل دين له عند شركة الاتصالات أو غيرها، بل هو مطالب شرعا برد أصل الدين إلى البنك. أما الفوائد فلا يجوز له دفعها، وإذا كان لا يمكنه رده فيتصدق به على الفقراء أو يدفعه إلى جمعية خيرية إسلامية تنفقه في منافع المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(12/9366)
أخذ أموالا على أنها أرباح ثم تبين أنها من أموال المودعين
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام، أنا قضيتي باختصار أني وضعت نقودي مع رجل كان محل ثقة عالية جدا في البلد ليشغلها في تجارته، ويعطيني نسبة من الأرباح، وكان الرجل يعطيني أرباحي كلما أطلبها، وعلى مدى سبعة شهور أعطاني قيمة رأس مالي كاملة، وأضعافها كأرباح، ولكن قبل أسبوع قبضت عليه الحكومة، وثبت أنه نصاب، وكان يأخذ فلوسا من ناس ويعطيها لآخرين على أنها أرباح، وهكذا حتى انفضح أمره.
وأنا والله لم أكن أعلم، وكان عندي أسباب قوية جدا لأضع ثقتي فيه، لكن هذا حال النصابين.
أسئلتي الآن وفقط من الجانب الشرعي وليس من الجانب القانوني أو الإنساني..
السؤال الأول: هل أنا مطالب برد كل ما سحبته زيادة عن رأس المال، أم أنني ليس لي ذنب بما قام به الرجل؟ والنقود التي أعطاني إياها الرجل والتي قال لي إنها أرباحي، هي الآن من حقي والإثم يقع على عاتق من نصب؟
إذا كان لا، فقد انتهت قضيتي علما بأني سأعيد ما أعيد كإحسان. أما إذا كان نعم، ويجب علي إرجاعها، فلدي أسئلة أخرى.... أليس من الصحيح شرعا أن أعتبر أن كل ما تصرفت به من أموال قبل معرفتي بحقيقة الرجل والتي كنت أتصرف بها تصرف المالك الحر في ملكه وماله، بأني غير مسؤول عنها شرعا (سواء تبرعات أو أكل وشرب أو سداد ديون سابقة عني أو عن غيري وما على غرار ذلك من مال يمكن أن أسميه فاقدا أو هالكا، أولا أذكر أين صرف) وليس علي وزر إرجاعها، وأن المطلوب مني فقط هو رد ما هو موجود عندي فعلا من أموال أو موجودات من عقارات وأثاث وملابس وعطور وأكل وشرب وحلي، وما إلى ذلك من أشياء كنت قد اشتريتها مما كان يسمى أرباحا، وما أستطيعه بالحسنى من هبات وهدايا وعطايا إذا قبل بعض الناس إرجاعها من دون أن أعمل مشاكل معهم؟
وأرجو التأكيد على أنه هل يعتبر الدين من المال الهالك الذي صرفته على اعتبار أني صرفته من مال كنت أعتقد جازما أنه لي وحلال؟
هل يمكن أن يحملني الشرع تبرعاتي فأصبح غارما بها إن لم أستطع إرجاعها؟؟
علما بأن ذلك سيلحق بي ضررا جسيما وسيوقف حياتي على هذا الأمر ويفسد علي معيشتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك رد ما زاد على رأس مالك، ولا عبرة بما ذكرت من أنك تصرفت في هذه الأموال على أنها أرباح أموالك، لأنه قد تبين أن هذا الرجل قد استولى على أموال الناس بغير حق، وأعطاك منها ما يزعم أنه أرباح أموالك، والأصل في المضاربة إذا ظهر فيها ربح أن يتم تقسيمه بالنسبة التي اتفق عليها، وحقيقة الأمر أن هذا الرجل لم يعمل في المال فلا يوجد ربح، فلا تستحق أنت أن تأخذ شيئاً من هذه الأموال، أما كونك لم تكن تعلم حقيقة الأمر فهذا إنما يرفع عنك الإثم، أما ضمان هذه الأموال فواجب عليك، ولكن إن كنت عاجزاً عن سداد جميع هذه الأموال الآن، فيجب عليك سداد ما تقدر عليه، والباقي يكون ديناً في ذمتك.
نسأل الله تعالى أن يفرج كربك، وأن يقضي دينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1430(12/9367)
مصرف المال الناتج عن كسب محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[كان يعمل مع شخص ما في مضاربة, ثم تم النصب على الاثنين، وتبين أن العمل كانت فيه شبهة, والاثنان ضحية لنصاب ثالث, وكان الأول الذي يضارب في المال أعطى الثاني مالا ولم يذكر أنه قرض أوغير قرض, ثم بعد مدة من الزمان طالبه بهذا المال قائلاً: لم أقل لك إنه ليس بقرض, ولكن استحييت من موقفك فأجلت الكلام في هذا الموضوع, فرفض الثاني المدين متعللاً أن هذا المال كان من ربح العمل الذي كانت فيه شبهة, ومن ثم فلا مال لك عندي.
فهل يحق للثاني أن يستحل هذا المال من صاحبه حتى ولو كان من حرام, والاثنان تم النصب عليها, وكانا ضحية؟
فأرجو الإجابة بالأدلة الكافية لأنه توجد خصومة بينهما, ودعيت للفصل بينهما وأردت استشارتكم لمعرفة القول الفصل ولتعضيد قولي؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، واطلاق كلمة شبهة يحتاج إلى بيان ما هي هذه الشبهة؟ ومن أي نوعي المال الحرام هذا المال المتنازع عليه؟
وعلى كل، إذا كان المال ناتجاً عن كسب محرم كالفوائد الربوية، والقمار ونحو ذلك، فهذا المال لا يملك لا للمضارب ولا لصاحب رأس المال ولا لغيرهما، وإنما يصرف في منافع ومصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ومراكز التحفيظ ونحوهما.
فعلى من أخذه أن يصرفه في هذه المصارف وليس للمأخوذ منه المطالبة به ليتملكه هو وإنما ليصرفه في مصرفه الشرعي، ويضمنه إن فرط في حفظه بأن دفعه إلى من لا يستحقه، فيلزمه إخراج قدره في وجوه الخير والبر، ثم يعود بما أنفق على الآخذ، وإن كان من النوع الثاني وهو المأخوذ غصباً أو سرقة ونحوهما فيجب على من هو في يده رده إلى مالكه، فإن رده وإلا فضمانه على الغاصب الأول، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(12/9368)
حكم صرف الفائدة الربوية لإصلاح طابعة تابعة للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال كما يلي: هل يجوز شرعا استعمال الفائدة الربوية لإصلاح طابعة كمبيوتر تابعة (ملك) للإدارة العمومية التي أعمل بها كموظف؟ وهل يجوز لي استعمال هذه الطابعة كبقية زملائي في المصلحة العمومية؟ علما بأن هذه الفوائد مترتبة عن حساب بنكي خاص بي، ويعلم الله أني في جميع الأحوال كنت وما زلت أتخلص منها دائما؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرء في الفائدة الربوية هو أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ونحوها، وبناء عليه فلا حرج في إصلاح تلك الطابعة منها، ولو كانت تستخدمها مع غيرك من الموظفين في حدود ما تأذن به الإدارة، إذ النفع هنا تابع لا مقصود، كما لو صرفت في إصلاح طريق يمر منه المرء وغيره.
وننبهك إلى أنه لا يجوز الإبقاء على الحساب الربوي ولو كنت تتخلص من الفوائد، ما لم تلجئك الضرورة إلى ذلك، كأن لا يوجد غيره في البلد الذي أنت فيه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9537، في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى التالية في كيفية التخلص من الفوائد وهي تحت الرقم: 116163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(12/9369)
المال المكتسب من بيع المغشوش لمن يعلم أنه سيغش به
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت أدوات كهربائية مطبوع عليها دلالات وعبارات مغايرة للحقيقة من ناحية الاستطاعة والماركة لتجار جملة، مع التبيان لهم بحقيقة هذه البضائع، فقاموا بدورهم بغش الناس مستفيدين من الأمور الموردة على هذه البضائع (فكنت عونا لهم على الغش من حيث أدري ولا أدري) وبعد عدة سنوات أحسست بخطئي، ونويت الإصلاح فما العمل، مع العلم بأن نسبة أرباحي من هذا العمل تصل إلى 70 %من ثروتي. فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن باع مغشوشاً ولو بينه إلى شخص يعلم أنه سيغش به، فإن بيعه هذا محرم؛ لإعانته على الغش، وحكم هذا البيع الفسخ وجوباً إن لم يفت، فإن فات فالعلماء مختلفون فيما يجب على البائع في ثمن المغشوش الذي باعه لمن سيغش به، بين موجب عليه التصدق بالثمن وبين مستحب له ذلك فقط، وبين قائل أن يتصدق بالزائد على قيمة بيعه ممن لا يغش، وذلك على فرض أنه إذا باعه لمن لا يغش به سيكون ثمنه أقل مما لو باعه لمن سيغش به، لأن من يشتريه لا يريد الغش به سيدفع فيه غالباً ثمنه الحقيقي.
أما من يريد الغش به فسيدفع أكثر لأنه سيحصل ما دفعه وأكثر من وراء الغش، وهذا الرأي هو أعدل الأقوال وهو الذي تميل إليه النفس كما قال العدوي على حاشية الخرشي شرح مختصر خليل.
وعليه فيجب التصدق بالزائد على الثمن الذي يبذله من لا يغش به. ومحل ما تقدم ما لو كان السائل يعلم عند البيع أن التجار سيغشون الناس بهذه البضاعة، أما إذا كان لا يعلم أو شك هل سيغشون أو لا، فالبيع صحيح ولا يلزمه شيء مما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(12/9370)
أمن على رخصته وحصل على قيمة التأمين بالحيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: كنت مؤمنا على الرخصة، واتفقت أنا ومجموعة على عمل حادث وهمي للحصول على شيك من التأمين بقيمة المبلغ, وتم صرف الشيك بقيمة 21000 على أن يقسم على ثلاثة, وحصلت أنا على ألف ريال بعد صرف المبلغ, ثم أرسلت الباقي إلى الآخر لطلبه وقال إنه سوف يقسم علينا بالتساوي, وقد أنكر هذا الشيء, والحمد الله أني تبت.
فماذا علي، هل فقط 1000 التي أخذتها رغم أنه ليس بيني وبين الذي أخذ المبلغ المتبقي أي علاقة، العلاقة مقطوعة الآن, والثالث لم يأخذ شيئا؟
أرجو الرد؟
وجزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قمت به مع الأشخاص المذكورين أمر محرم، لما فيه من أخذ أموال الغير بالكذب والتزوير، وعليكم جميعاً التوبة إلى الله عز وجل.
وأما من هو المسؤول المطالب بهذا المال لجهة التأمين فهو أنت الذي قبضت المبلغ، والذي بموجب العقد بينك وبين التأمين تم صرف الشيك، فيلزمك رد المبلغ المأخوذ بالتزوير إلى الجهة المأخوذ منها -إن أمكن- وإلا أنفقت مثله في منافع ومصالح المسلمين العامة، أوتصدقت به على الفقراء، مع خصم قسط التأمين الذي دفعته، وتعود على الشخص الذي أرسلت إليه المبلغ وأنكر بما دفعت إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(12/9371)
غنم مالا عن طريق اليانصيب فماذا يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أتتني أموال في المصرف من أناس لا أعرفهم بسبب اشتراكي في كروت تشبه اليانصيب على أساس أنهم سيستفيدون هم كذلك، لكن الذي حدث أن كثيرا ربحوا والأكثر لم يتحصل على نقود، وأنا أريد إرجاع الأموال إلى أهلها ولا أعرف نسبة 90% منهم، فدلوني ما هو الحل وأرجوكم فأنا لا أريد المال الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليانصيب من القمار الذي حرمه الله تعالى بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، فإذا كانت هذه الكروت من الميسر وهو ما يكون فاعله متردداً بين أن يغنم أو أن يغرم فلا يجوز الاشتراك فيها.. فإذا كنت لا تعلم أنت والمشتركون أن هذا من اليانصيب المحرم فهذا مسقط للإثم عنكم، ويجب عليك رد هذه الأموال إلى أصحابها، ومن لم تعلمه من أصحاب هذه الأموال بعد بذل الجهد في محاولة الوصول إليه فيجوز لك أن تتصدق بها عنه، لكن متى ما ظهر خير بين أن يرد عليه مثل ما أخذ منه وبين أن يقبلها صدقة عنه.
أما من اشترك وهو يعلم أن هذا من اليانصيب المحرم فإن ما دفعه من مال لا يرد إليه بل ينفق في مصالح المسلمين أو يتصدق به على الفقراء والمساكين، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6622، 7727، 8904، 45640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(12/9372)
الانتفاع بالكسب الحرام في تسديد دين المعسر
[السُّؤَالُ]
ـ[قد تم أخذ مبلغ من المال من أحد الأشخاص الذين يعملون في الأسهم، وهذا المال في الأسهم المختلطة، وهذا المال عبارة عن التطهير من النسبة التي فيه، وقد أخذت المال هذا في قضاء شيء من الدين الذي علي، وقد أخذت هذا المال في وقتها ولم يكن لدي عمل، ولا يوجد لدي دخل وقتها، وللعلم الوالد على قيد الحياة وحاله مستور، ولا أستطيع أخذ المال منه للحرج منه وكثرة المصاريف التي دفعها علي. الآن فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان من الواجب أن أعيده، لي عند شخص مبلغ، هل أجعل هذا الشخص يدفعه من الدين الذي عنده، وأضعه في ذمته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الحاصل عن طريق المعاملات المحرمة يجب التخلص منه في مصارف البر التي منها الإنفاق على الفقراء والمساكين وقضاء ديون المعسرين.
وبناء على هذا، فإن ما فعلت من أخذ هذا المال لتستعين به على تسديد دينك العاجز عن سداده جائز حتى ولو كان أبوك موسرا لأنه - وإن وجبت عليه نفقتك - لا يجب عليه سداد الدين عنك.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 8933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(12/9373)
يشتري السلع ببطاقات الائتمان ولا يسدد للبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق مدين لعدة بنوك أكثرها ربوية، وأعسر بالفعل وينوى الهروب إلى دولة أخرى، لكي لا يقع بالحبس بقية عمره، اتصل بى هذا الصديق في عطلة نهاية الأسبوع، وأخبرني أنه يقوم بالتسوق وشاهد سلعة معينة كنا قد تكلمنا عنها من قبل، وقال لي أتود أن أشتريها لك، فقلت له موافق اشترها، وأنا أعلم تماما أنه سيقوم بشرائها بإحدى البطاقات الائتمانية الكثيرة التي في حوزته والتي لن تسدد في غالب ظني للبنوك الدائنة، وفي اليوم التالي تقابلنا بالعمل وسلمني السلعة وسلمته النقود نقدا، وحيث إننى قد نصحته بالبعد عن الحرام كثيرا وأنا أعلم تخطيطه للهروب، وأخبرته أكثر من مرة أن هذه الديون في رقبته ويلزمه تسديد أصل القرض فقط للبنوك الربوية، فقال لي عندما أوفق في الدولة التي سأهرب إليها، ويوسع الله علي في الرزق سوف أقوم بالسداد، وأنا أعلم أن هذا صعب جدا أو شبه مستحيل، للظروف المالية العالمية ولكبر مبلغ الدين، والسؤال هو: هل يوجد علي إثم؟ وما هو الواجب علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من أكبر الكبائر، ومن أسباب غضب الله ومحق البركة، ومن السبع الموبقات، ويستحق صاحبه اللعن، بل توعده الله بالحرب، فما وقع فيه صديقك من الإعسار هو أثر من آثار هذه الكبيرة، نسأل الله لنا وله الهداية والتوبة.
أما عن سؤالك، فإنك قد أخطأت حين وكلته في شراء تلك السلعة، وأنت تعلم أنه لن يسدد للبنك تلك البطاقة، كما أن التعامل بهذه البطاقات قد يشتمل على الربا في كثير من الأحوال، وقد سبق بيان أحكام هذه البطاقات وضوابط التعامل بها في الفتوى رقم: 2834، والفتوى رقم: 1551.
ولا شك أنك أعنته على الإثم، وذلك غير جائز قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
ولمعرفة حكم التعامل مع صاحب المال الحرام راجع الفتوى رقم: 7707.
والواجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وتنصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله، ورد الحقوق لأصحابها، والحذر من التعامل بالربا، وليعلم أن من استدان لحاجة وهو ينوي رد الدين لأصحابه، واستعان بالله تعالى أعانه. فإن استجاب لنصيحتك، وإلا فلا تصاحبه، فعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُصَاحِبْ إلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَك إلَّا تَقِيٌّ. رواه أبوداود وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(12/9374)
التوبة من العمل في بنك ربوي وحكم المال المكتسب منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل ببنك ربوي مند 20 سنة. فماذا أفعل للتوبة؟ جزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يلزمك للتوبة من العمل في البنك الربوي هو ترك العمل فيه فورا إذ من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية ثم الندم على ما فات والعزم على عدم العودة لمثل هذا العمل.
أما بخصوص ما اكتسب من أموال من وراء هذا العمل، فإن للعلماء في التائب من المال الحرام بسبب كسبه ثلاثة أقوال:
الأول: يجب عليه أن يتخلص منه كله بصرفه في المشاريع الخيرية والبحث عن مال حلال ينفق منه على نفسه وعلى من يعول.
الثاني: جواز الأخذ منه للنفقة إذا كان فقيرا مع التخلص من الزائد. قال الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير. انتهى.
الثالث: لا يجب على التائب الحائز للمال الحرام التخلص من شيء منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال الإسلام يهدم ما كان قبله هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي والحسنات يذهبن السيئات؛ ولأن في عدم العفو تنفيرا عن الدخول لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي، فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة، وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة على ظاهر قوله: يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. فإذا كان تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه ويصير ذلك الترك من باب العفو عنه، فلا يجعل تاركا لواجب ولا فاعلا لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة وقال من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافرا في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة فإن الرجل قد يعيش مدة طويل لا يصلي ولا يزكي وقد لا يصوم أيضا، ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم من حرام، ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو في جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه، فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمره برد جميع ما اكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه من الأبضاع صارت التوبة في حقه عذابا، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب.
والمفتى به عندنا هو الرأي الثاني، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2292، والفتوى رقم: 15282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430(12/9375)
حكم الانتفاع بالشقق المصادرة من أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي شقة في عمارة مؤممة من زمن التأميم منذ 1980 عام (الحقبة الاشتراكية في جنوب اليمن) ، حيث كنا ندفع إيجارها للنظام السابق، وبعد اندماج النظامين (بداية الوحدة اليمنية) قام نفس النظام بتمليك هذه الشقق للمواطنين ولم نتملكها في ذلك الوقت،, وقد أقر النظام الحالي تمليكها للمواطنين فتملكناها عن طريق دفع رسوم التمليك للجهات الحكومية المختصة، ولا أخفيكم علماً بأننا نميل للاحتفاظ بالشقة رغم أننا نسكن في سكن جديد الآن, وقد أقرت الدولة الحالية بتعويض الملاك الأصليين بحسب ما نعلم والله أعلم، فهل هذا التمليك أو الانتفاع من قبل الدولة للمواطنين جائز أم لا؟ وهل يجوز لنا تأجير هذه الشقة؟ ويجوز لنا الاحتفاظ بهذه الشقة كما فعل الناس وكما أقرت نظم الدولة بتمليكها للمواطنين أم نعيدها لصاحب العمارة إذا تمكنا من معرفته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قامت به الأنظمة الاشتراكية من مصادرة أموال الناس وتأميمها يعتبر من وجوه الغصب المحرم، وما ترتب عليه من تمليك الآخرين لهذه الأموال المغتصبة لا عبرة به فما تزال هذه الشقق والعقارات ملك أصحابها الأصليين، وتعدد اليد على هذه العقارات لا ينقل الملك عن ملاكها حتى يرضوا بذلك بمحض إرادتهم دون إكراه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} .
وهذه الشقق محل السؤال ما يزال أصحابها الأصليون أو ورثتهم يطالبون بها كما هو معروف.
ويمكن الوصول إلى أصحابها بيسر فإذا حصل أن رضوا بالتعويض فيجوز لكم الانتفاع وتملك الشقة وإجارتها ونحو ذلك من التصرفات، وإن لم يرضوا فيجب تسليم العقار إليهم ولا يسألون عن الأجرة التي كنتم تدفعونها للنظام الاشتراكي بل لهم حق مطالبة الساكن بالأجرة مدة سكنه ويعود هذا الساكن بما دفع على الغاصب إن أمكن أو يذهب ما دفعه هدرا.
وما تقدم جواب عام في الغصب وتنزيل هذا على مسألة السائل وما قررته الحكومة الحالية من تعويض ومعالجة موضوع التأميم هذا يحتاج أن يرجع فيه السائل إلى الحكومة والنظر فيما تم من إجراءات وهل حصل تعويض عادل أم لا، وهل رضي الملاك بهذا أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(12/9376)
ما يلزم من أودع ماله في البنوك الربوية جاهلا بحرمة الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لم أعلم بأن فوائد البنوك محرمة، وكان لي دفتر توفير منذ صغري، ثم عملت في شركة، وكان لي راتب جيد يمكنني أن أدخر مبلغا كل شهر أضعه في دفتر التوفير أيضًا، فتصبح فوائده مركبة، أو أقوم بشراء شهادة استثمار لمدة، وذلك لأني لا أستطيع وضع المال بالمنزل، وعندما نبهني أحد إلى أن فوائد البنوك محرمة، فذهبت إلى دار الإفتاء المصرية لأستفتي في الأمر فقال المفتي إن الإفتاء فى مصر أصدر فتواه بأن وضع المال فى البنوك جائز وزيادة فى الورع يمكنك وضعها فى أحد البنوك الإسلامية، ولكن كلاهما جائز ولك ما تشائين.. أنا الآن فى حيرة من أمري -هل أتقي الشبهات وأحاول حساب هذه الفوائد منذ ولدت (مع صعوبة الأمر) وأقوم بدفعها للفقراء، وأسترد أصل المال فقط، ثم أضعها فى حساب جار ذي أرباح فى بنك إسلامي، أم أضعها فى حساب بلا فوائد نهائيًا، علمًا بأنني أفكر فى ترك عملي أيضًا اتقاءً للشبهات، وبذلك لن يصبح لي مصدر آخر للمال، وسأدفع زكاة المال من أصل المال، ولا شيء يستثمر فيه، وبذلك لن يكون هناك ما يعوضه؟ آسفة للإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية التي تدفعها البنوك الربوية للمودعين هي ربا صريح دل القرآن والسنة النبوية على تحريمها، وعلى ذلك إجماع العلماء المعتبرين، ولا عبرة بقول من خالف ذلك من المعاصرين، ففتوى أي عالم مهما كان لا تحل ما حرم الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26870، 28960، 30198، 30543، 62767.
فعليك بالمبادرة بسحب هذا المال من البنك الربوي، ويجب عليك التخلص من الفوائد بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ولا حرج عليك بعد ذلك أن تقومي باستثمار رأس المال في البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 71321.
أما بخصوص تركك العمل فإن عمل المرأة لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية، والتي سبق بيانها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 522، 3859، 5181، 8972..
وعليه فلا حرج عليك في الاستمرار في العمل الذي تعملين فيه إن توفرت فيه الضوابط الشرعية، لا سيما إن كنت محتاجة لهذا العمل للإنفاق على نفسك. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(12/9377)
الميراث.. والفوائد البنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب توفى أبي وأمي وترك كل منهما تركة من المال في بنوك تعطي فائدة ربوية على المال على ما سأذكر:
أولا: الأم كانت لا تأخذ الفوائد ولكن لا أعلم في أيام مرضها هل قامت بالتصرف في الفوائد وأخرتها أم لا ثم بعد الوفاة أخذت ميراثي منذ 6 سنوات وكنت آخذ هذه الفوائد ولم أكن أزكي فما الحكم؟ وقد هداني الله وأريد أن أطهر مالي مع العلم أنى كنت قد صرفت كثيرا من هذه الأموال.
ثانيا: والدي توفي ليس من زمن بعيد وترك لي ميراثا وكان يأخذ الفوائد الربوية ولم أعلم إن كان قد أخرج زكاة ماله؟
أفيدوني رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة الفوائد البنكية لما تتضمنه من سلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا للمسلف كان ربا حراما إجماعا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ
والواجب على من أقدم على ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يصرف الفوائد الربوية في مصارف البر، وإذا مات قبل التخلص منها فعلى ورثته القيام بذلك، ولا يجوز لهم إرث تلك الفوائد على الراجح؛ كما في الفتوى رقم: 9712. وبناء على هذا يجب عليك التخلص من الفوائد الربوية التي كانت في مال أبيك.
وأما بخصوص أمك فلا يلزمك إخراج شيء من مالها بناء على قولك أنها كانت لا تأخذ الفوائد استصحابا لعادتها، ولكن إن نظرت في كشوف الحساب لتطمئن على أنها أخرجت قدر الفوائد المحرمة من مالها في فترة مرضها فهو أولى.
ولا تجب الزكاة في تلك الفوائد لأنها غير مملوكة لك ولا لأمك، وما استهلكت من تلك الفوائد قبل العلم بحرمتها لا يلزمك إخراجه؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} .
وإذا كان أبوك ممن له عناية بإخراج الزكاة في وقتها لم يلزمك إخراج الزكاة من ماله إلا إذا علمت أنه لم يؤد زكاته بعد وجوبها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل في المسلم العدالة والمحافظة على الصلاة، فإذا كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، والزكاة قرينة الصلاة. اهـ
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 9616، والفتوى رقم: 20592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(12/9378)
المال المتصدق به هل يمكن احتسابه من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم 2213098 قد قرأت إجابتكم على سؤالي، لكن لي بعض الملاحظات والتوضحيات بشأن المال الذي أخرجته بنية الزكاة ولم تنطبق عليه شروط الزكاة حيث إني أقصد هل ينفع أن أغير نيتي على هذا المال وأعتبره مال دين الفوائد، لأنكم في فتواكم فيما معنى ما فهمته أن المال الذي أخرجته كزكاة يعتبر كصدقات ما لم تنطبق عليه شروط الزكاة مع أني الحمد الله أتصدق لوجه الله وأريد أن أغير نيتي في المال الذي أخرجته وأعتبره مال دين الفائدة حتى لا تشق علي الديون، فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبتأمل جواب السؤال المذكور تجد إيضاح هذا الاستشكال، فقد قلنا في آخر الجواب: ولا يجزئك ما سبق أن تصدقت به على أنه زكاة لا يجزئك عن التخلص من القدر الحرام من هذا المال.
ونزيدك هنا بياناً فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
فلا بد لكي يحل لك تطهير المال من القدر المحرم الذي خالطه أن تنوي ذلك عند إخراجه.. ثم إننا ننبهك على أن تخلصك من هذا القدر المحرم من مالك ينفعك ولا يضرك ويزيد مالك ولا ينقصه فإن البركة أبعد شيء عن مال خالطه السحت والحرام، فاحرص يا أخي على تطهير مالك لتكثره وتنميه وتحصل لك البركة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(12/9379)
حكم إنفاق الفوائد الربوية في إدخال الكهرباء في سكن الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس ابتدائي كنت قد وضعت مبلغا من المال في بنك وبعد مدة أسفر هذا المبلغ عن فوائد - وهي ربوية باعتبار أن المغرب ليست فيه بنوك إسلامية - هل يجوز أن أدخل بواسطة هذا المال الكهرباء إلى سكن وظيفي بالمدرسة، حيث سيستفيد منه كل من سيسكن بهذا السكن وأولهم أنا وأستاذ آخر يقطن معي، ولا أدري لكم من الوقت سأبقى بهذا السكن إلى أن يرزقني ربي مكانا أفضل من هذا المكان حيث تصعب فيه الحياة (جبلي ,بارد, بعيد عن أولادي) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع المال في البنك الربوي لا يجوز إلا لحاجة كأن تخشى سرقته أو ضياعه ولا يوجد بنك إسلامي تضعه فيه، وإذا كان لا بد من وضع المال في بنك ربوي فليكن في حساب جار لا فائدة فيه.
وإذا كان ذلك متعذرا وترتب على الإيداع فوائد، فالواجب التخلص منها في مصالح المسلمين العامة ولا يحل لصاحب الحساب إنفاق ذلك في مصلحة نفسه إلا أن يكون فقيرا فله أن يأخذ منها بقدر حاجته.
وبالنسبة لاستعمال هذا المال في إدخال الكهرباء إلى سكن الموظفين بوزارة التربية فلا نرى مانعا منه لدخوله في مصالح المسلمين العامة، ولا يؤثر على هذا انتفاع صاحب الحساب بهذا الخدمة فهو واحد من المسلمين، وإنما الممنوع أن ينفق ذلك في مصلحة نفسه خاصة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(12/9380)
سرقوا مالا من محلات أغلق بعضها فماذا عليهم
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: سبق وأن سرقت أنا ومجموعة أولاد ونحن صغار طعاما من أكثر من محل، والمحلات هذه أغلقت، وهناك محلان فقط موجودان، واحد موجود، وهذا المحل كبير وموجود، ولكن أيضا فيه بار محل لشرب الخمر وفيه سوبر ماركت وأنا سرقت من السوبر ماركت. والمحل الآخر محل هندوسي كل هذا حدث وأنا صغير أكثر من خمسة عشر عاما. هل أتصدق أو ماذا أفعل؟ وأما باقي المحلات أغلقت. وأنا الحمد لله دائماً أتصدق وباستمرار. فما نصيحتكم لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي لا تكليف عليه قبل البلوغ لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أصحاب السنن.. فلا إثم عليه، ولكنه يلزمه ضمان ما أتلف من الأموال؛ لأن الضمان من خطاب الوضع، فهو مثل النائم يلزمه ضمان ما أتلف في نومه، مع العلم بأن السن التي ذكرت أنك كنت فيها هي سن البلوغ على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبناء عليه فإنه يتعين عليكم التوبة الصادقة مما كنتم عليه، ومن تمام ذلك البحث عن مالكي المحلات لتردوا لهم عوض ما أخذتم من محلاتهم أو تستسمحوهم ... ولا حرج عليك في الاحتيال في طريقة رد المال، فيمكن أن تدفعوه لأصحابه وتستخدموا التورية والتعريض، فتوهموهم بأنه من دين كنتم مطالبين به، ويمكن أن ترسلوه بحوالة بنكية أو نحو ذلك من الحيل.
وأما التصدق بالمال فلا يكفي إذا كان إيصال الحق لأصحابه ممكناً، وأما إن حصل اليأس من إمكان إيصال الحق لهم، فلكم أن تتصدقوا به، فإذا عثرتم عليهم أو على بعضهم فاعطوهم حقهم، ويبقى لكم أجر الصدقة بالمال أو أخبروهم بالتصدق به عنهم، فإن رضوا بذلك كان لهم الأجر وخلصتم أنتم من التبعة.
وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27475، 23877، 4603، 21146، 76301، 74572، 51348، 105407، 114435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(12/9381)
أعطى زوجته مهرا من كسب حرام فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من جنسية سريلانكية لا أحسن العربية؟ سؤالي: أنا رجل متزوج قبل خمس سنوات وحينما تزوجت أعطيت المهر من مال حرام مع العلم أنني كنت أعرف أن المهر من الكسب الحرام فما حكم زواجي ولنا ابن؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك هذا زواج صحيح لا غبار على صحته، ولكن هذا المال الحرام الذي دفعته مهرا له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون مما يجب رده لأصحابه كالمسروق والمغصوب، فيلزمك حينئذ رد مثله أو رد قيمته لأصحابه.
الحالة الثانية: أن يكون مما لا يشرع رده لأصحابه كالفوائد الربوية لأن في ذلك إعانة لهم على المعصية، وقد بينا في الفتوى رقم: 22512 أن هذا المال لو استهلكه آخذه فإنه يجب عليه أن يخرج مثله بدلا عنه ويدفعه في مصالح الخير التي يعود نفعها للمسلمين أو يعطيه للفقراء بنية التخلص منه، ويجب عليه في ذلك كله التوبة إلى الله جل وعلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1430(12/9382)
التوبة من أخذ المال من جهة العمل بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أخذت من مال العمل أكثر من 30 ألف جنيه، وأنا محتاج لهذا المال من أجل الزواج، وأقسم بالله أنني لم أفعل ذلك من قبل ولكنني أحتاج هذا المال، مع العلم أني في حالة نفسية سيئة بسبب هذه الفعلة، وأنني لا أستطيع أن أرد هذا المال خوفا على مصدر رزقي، ولا أعرف ماذا أفعل بهذا المال، مع العلم أنني قمت بشراء بعض الذهب لخطيبتي منه، فماذا افعل أرجو الإجابة سريعا حتى يرتاح ضميري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من أخذ مال من جهة العمل يعد من خيانة الأمانة التي أمر الله برعايتها وأدائها إلى أهلها, فقد قال سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58} .
وحذر سبحانه من خيانتها, فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} .
وعد صلى الله عليه وسلم خيانتها من صفات المنافق حين قال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. رواه البخاري ومسلم.
والواجب عليك التوبة إلى الله بالندم على ما وقع منك ورد ما أخذت كما في الفتوى رقم: 56500.
ويمكن أن يكون رده خفية حتى لا يفتضح أمرك ويتضرر عملك كما في الفتوى رقم: 29667. ولا تتم توبتك إلا برده، وللأهمية راجع الفتويين: 51888، 110118.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(12/9383)
التخلص من الفوائد وحكم ما استهلك قبل العلم بالحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قاصرا وعندما أتممت الواحدة والعشرين أعطاني والدي دفتر البنك مختلطة به الفوائد وقمت بصرفها وصرفت جزءا من المال الأصلي واكتسبت أيضا فوائد لمدة سنتين أخريين، والآن هذا المال غير موجود فماذا
أفعل؟ علما بأني نادم على ذلك الفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمى فوائد هو من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وتوعد أهله بحرب منه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب ٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون {البقرة: َ278،279} .
وجاء لعن من له علاقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم.
والواجب على من صار إليه شيء من فوائد الربا أن يتوب إلى الله وأن يتخلص منه فورا إن كان باقيا في يده بصرفه في مصارف البر من إنفاق على الفقراء والمساكين، وغير ذلك بنية التخلص من الحرام لا بنية الإنفاق في سبيل الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وأما ما لم يكن بيده بأن استهلكه قبل العلم بالحرمة فلا يلزمه صرفه فيما ذكر, وكذلك إذا كان جاهلا بالحرمة, فقد قال تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَف َ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} .
وقد أفتى الشيخ عبد العزيز ابن باز في مثل هذه المسألة بوجوب رد المال الربوي إلى مستحقه مع العلم بحرمته عند الإقدام عليه، وتراجع فتواه في موقعنا وهي برقم: 32762.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 26987، 20970، 35315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(12/9384)
توبة من اكتسب مالا من حرام وصرفه كله
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد تحصلت على مال عن طريق بيعي للألعاب إلكترونية [ألعاب بلاي ستيشن] . وقرأت فيما بعد أن ذلك لا يجوز. فما صحة ذلك؟ وماذا أفعل في المال الذي قبضته مع العلم أني قد صرفته ولا أملك شيئا من المال الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجهاز البلاي استيشن في ذاته لا يتعلق به ذم ولا مدح لأنه مجرد جهاز وإنما الحكم في الأشرطة التي تحتوي على ما لا يحل شرعا من صور محرمة وأفعال منكره وغير ذلك، فهذه التي لا يجوز بيعها، وإذا بيعت فثمنها مال حرام ينفق في مصالح المسلمين العامة، وإذا كان التائب من بيع مثل هذه الأشرطة لا مال عنده فحسبه التوبة، والعزم على عدم العود لمثل هذا، وراجع الفتوى رقم: 57390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1430(12/9385)
حكم الصلاة في ملابس مكتسبة من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع وما تقدمونه من العلم النافع. فضيلة الشيخ إنني ابتليت بالمال الحرام، أنا أعمل في مكان مراقبة وعندما التحقت بهذا المكان وجدت أن الكل متفقون على أخذ الرشوة لتمرير الممنوعات ولكنني ولله الحمد مدة عامين وأنا لم آخذ درهما واحدا ولكنني ما قلت يوما الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي عافاني بما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا واقتضت حكمة الله تعالى أن أتولى المسؤولية فوقعت في المحظور وأنا هنا لا أتعلل بالقدر لأن التعلل بالقدر في المصائب وليس في المعايب.
سؤالي فضيلة الشيخ هو:
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فما حكم الصلاة التي صليتها في ملابس وعلى فراش من مال حرام؟ وهل أثاب على المحاضرات التي استمعت لها من التلفاز؟ والكتب الإلكترونية والمحاضرات التي قرأتها واستمعت لها في الحاسوب وتعلمت منها وطبقتها فهل أثاب على هذه المجالس العلمية أم لا؟ وهذا التلفاز والحاسوب من مال حرام وهكذا بالنسبة لبقية المشتريات من مال حرام.
وهل أدفع الرشوة من هذا المال لكي أنتقل من هذا المكان؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجبُ عليكَ أولاً توبةٌ نصوح تغسلُ عنكَ بها معرّةَ هذا الذنب، وتمحو بها تبعته، فإن آخذ الرشوة ملعونٌ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذي يظهر أنكَ على قدرٍ من العلم والاطلاع، والمصيبةُ كل المصيبة في علمٍ لا يشفعه صاحبه بالعمل، ولا يقرنه بالتطبيق، وإن علماً بلا عمل كشجرٍ بلا ثمر.
فعليكَ أن تستغفر الله مما فرطَ منك، وأن تعمل بمقتضى علمك، وما نظنك إلا ستفعل إن شاء الله، فإنكَ فيما يبدو راغب في الخير والصلاح.
واعلم أن أكل الحرام ذو عواقب وخيمة، ولعل من أهمها أنه يمنع إجابة الدعاء، كما صح في تمام الحديث الذي ذكرتَ أوله في السؤال.
والذي يظهرُ لنا أن مالكَ مُختلط وليسَ جميعه محرماً، فإنك تتقاضى راتباً من الجهة التي تعملُ فيها وهو مباح، وعلى كل حال فالصلاة التي صليتها في ثيابٍ اكتسبتها من أموالٍ محرمة أو على فُرُشٍ اكتسبتها من أموال محرمة صحيحةٌ عند الجماهير، وكذا المحاضرات التي استمعت إليها فإنك لا تُحرمُ ثوابها إن شاء الله، وذلك لانفكاك الجهة، فإن الإثم إنما يتعلقُ باكتساب الحرام لا بالصلاةِ والاستماع، وشرطُ حصولِ هذا الثوابِ تاماً أن تتوبَ إلى الله توبةً نصوحا كما ذكرنا، ومن تمام التوبة أن تتخلصَ من هذا المال المحرم الذي اكتسبته، فتحسبَ جميعَ ما أخذته من رِشوة ثم تطهر منه مالك، وقد فصلنا هذه المسألةَ في الفتوى رقم: 64384.
وأما دفعُكَ الرشوة للانتقال من هذا العمل فلا نرى ذلك سائغا لك، لأنها ليست ضرورة تُبيح دفع الرشوة، ثم إنك إن تركت هذا العمل فإن الغالب أنه سيخلفكَ فيه من لا يتقي الله عز وجل ويتجاسرُ على أكل الحرام، بل ينبغي عليكَ أن تبقى في عملك، وعليك أن تُجاهد نفسك على التعفف وترك التكسب المحرم، وأن تذكر نفسكَ دائماً باللعنة التي تُصاحب آكل الرشوة حيثُ حل أو ارتحل، وعليكَ أن تجتهد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومناصحة زملائك الذين يتساهلون في هذا الأمر الخطير، فإذا لم ينتصحوا فارفع أمرهم إلى المسؤولين، وعليكَ أن تستعينَ بالله عز وجل، وتجتهدَ في دعائه بأن يغفر لك ما قد سلف، وأن يعينكَ ويثبتكَ فيما بقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1430(12/9386)
حكم الأموال المكتسبة من بيع ما اشتمل على الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد تحصلت على مبلغ من المال عن طريق بيعي للعبتين إلكترونيتين تحتويان على موسيقي، وعلمت بعد ذلك أن هذا المال حرام، فهل هذا صحيح، وماذا أفعل في المال الذي قبضته، علما بأني قد صرفته ولا أملك شيئا من المال الآن، وما حكم الأشياء التي اشتريتها بهذا المال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع ما يشتمل على الموسيقى، أو على غيرها من المحرمات، لما في ذلك من فعل المحرم والإعانة على ارتكابه، فلا يجوز أخذ المال في مقابل بيع هذه الألعاب، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولا يحل لك تملك هذا المال ولا الانتفاع به، بل يجب عليك التخلص منه في مصالح المسلمين أو التصدق على الفقراء والمساكين، هذا إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلك أن تأخذ منه بقدر حاجتك على القول المرجح عندنا، وراجع فيه الفتوى رقم: 57390.. ويمكنك أن تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12491، 41392، 68848، 80145.
أما عن الأموال التي قد استهلكتها فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليك فيها، ومن أهل العلم من قال إنه يلزمك التصدق بمقابلها، وأما عن الأشياء التي اشتريتها من هذه الأموال فهي ملكك، ولكن هل عليك دفع قيمتها للفقراء ونحوهم، والأمر في ذلك راجع إلى الخلاف السابق.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: الإسلام يهدم ما كان قبله هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم ... وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة.. من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافراً في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم من التوبة، فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم أيضاً ولا يبالي من أين كسب المال، أمن حلال أم من حرام، ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك، فهو في جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمره برد جميع ما اكتسبه من الأموال ... صارت التوبة في حقه عذاباً، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب. انتهى ... ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27388، 49441، 57390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1430(12/9387)
حكم دفع الفوائد في طلاء منزل أو إصلاح طريق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صرف الفائدة من أرباح البنك في طلاء العمارة من الخارج وإصلاح الطريق القريبة من المنزل، وكذلك فتح حساب بفوائد لنفس الغرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من حصل على فوائد ربوية التوبة إلى الله من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو الربا بعينه الذي توعد عليه الخالق بحرب منه، حين قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، ومن مقتضيات التوبة من هذا الربا التخلص من الفوائد بصرفها في مصارف البر كالمصالح العامة من الطرق والمستشفيات وغيرها.
ولا يجوز للشخص الانتفاع بها في خاصة نفسه أو من تلزمه نفقته.. وبناء على هذا لا يجوز لك صرف هذه الفوائد لطلاء عمارتك من الخارج، وأما الطريق القريبة من المنزل إن كانت طريقاً عامة فلا حرج في إصلاحها من هذه الفوائد، وأما بخصوص فتح حساب بفوائد لتحقيق الغرض المذكور فلا يجوز لما فيه من الإقدام على ارتكاب الربا دون ضرورة، والغاية عندنا -معاشر المسلمين- لا تبرر الوسيلة، وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 301، والفتوى رقم: 1295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(12/9388)
الكذب والتحايل للحصول على أجر أعلى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متعاقد مع إ حدى المؤسسات الحكومية وأقوم بتدريس الطلاب في أحد الأقسام وعرض علي التدريس في الفصل الصيفي لمدة شهرين وكنت أستحق على ذلك راتب 10000 ريال تقريبا يصرف لي من المؤسسة
ونظرا لأني متعاقد والمبلغ في نظري لا يستحق المكث ترددت بين السفر لبلدي والمكث لتدريس الطلاب بهذا المبلغ فخطر ببالي أن أكلم أحد المدرسين الذين يأخذون مرتبا أعلى من مرتبي فأعمل باسمه لكي يصبح المبلغ الذي أحصل عليه هو 14500 بدلا من 10000 وفعلا وافق المدرس على ذلك شريطة أن يوافق رئيس القسم وكلمنا رئيس قسمنا في الموضوع فوافق أيضا وقال اجعلوها وديا بينكم.
السؤال: هل أستحق المبلغ 14500 أم ليس لي إلا 10000 أم ماذا اصنع؟ ماذا يجب علينا أنا وزميلي لكي تبرأ ذمتنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن هذه الصورة تدخل في الكذب والتحايل لتحصيل ما ليس من حق المرء، ولا يجوز الكذب أو التحايل للحصول على أجر أعلى، ولا خلاف في حرمة الكذب والتحايل لأخذ المال بالباطل، وقلة الأجرة لا تبيح لك الإقدام على ذلك، فأنت مخير بين قبول التدريس في الفصل الصيفي بالأجر المقرر لك أو ترك هذا العمل، والواجب عليك وعلى زميلك المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى، وإن كنت قد أخذت أجراً زائداً فيجب عليك رده إلى جهة العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(12/9389)
تؤجرين على التخلص من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وضعت نقودا فى مكتب البريد ولا أعرف الفائدة الخاصة بهذه النقود.
السؤال هو: أنا أقوم بوضع مبلغ من المال فى عمل الخير خلال السنة فهل من الممكن أن يكون هذا المال بنية عمل خير وبنية التخلص من فوائد مكتب البريد. علما بأني لا أقوم بسحب الفوائد فهي تضاف إلى الرصيد.
أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفوائد التي يحصل عليها المقرض على قرضه تعد من الربا المحرم شرعا لأن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام إجماعا.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
والواجب على من ارتكب ذلك أن يتوب إلى الله وأن يتخلص من تلك الفوائد كلها بإنفاقها في وجوه البر بنية التخلص من الحرام لا بنية الإنفاق في سبيل الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
وبناء على هذا فإن عليك أن تتوبي إلى الله من الإيداع في مكتب البريد الذي يتعامل بالربا لما في ذلك من التعاون على الإثم. فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
لأنه لا يجوز لك الإيداع فيه إلا إذا كنت مضطرة لحفظ مالك, ولم تجدي وسيلة لحفظه إلا عن طريق الإيداع فيه, كما يجب عليك تقدير ما يغلب على ظنك أنه مساو لقدر الفوائد إذا لم تستطيعي التوصل إلى العلم بقدره عن طريق مراجعة مكتب البريد ثم إخراج ذلك كله وفق ما ذكر أعلاه ولا يمكن أن يكون على وجه الصدقة، والصدقة لا تصح إلا من المال الطيب، ويمكن أن يكون المدفوع مقابل تلك الفوائد مالا آخر من مصدر آخر , واعلمي أنك إن كنت لا تؤجرين على صرف تلك الفوائد كما يؤجر المنفق فإنك تؤجرين على التخلص من الحرام فهو فعل خير يؤجر عليه.
وللمزيد راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28329، 51079، 101968، 105674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/9390)
حكم التبرع بالفوائد الربويه لشراء للأضاحي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التبرع بالفوائد الربويه لشراء لحوم الأضاحي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية تصرف في مصالح المسلمين العامة، وهي ما يشتركون فيها كالمستشفيات والآبار ودور الأيتام ونحو ذلك. فيجوز أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين فتدفع إليهم، ولهم أن يفعلوا بها بعد ذلك ما يشاؤون.
أما أن يتصرف فيها المرابي بأن يشتري بها أنعاما يوزعها على الفقراء أو يشتري بها أشياء أخرى فلا يصح تصرفه هذا لأن المال مال غيره. (إما مصالح المسلمين العامة أو الفقراء) ولم يوكله هؤلاء في التصرف على هذا النحو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/9391)
هل يرد الأقراص الغنائية لأصحبها الكفار
[السُّؤَالُ]
ـ[الفتوى رقم: 51655 تحدثت عن محو الشريط، فما العمل مع سيديات الغناء؟ وخاصة إذا طالب بها أصحابها وهم كفار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أقراص الليزر التي تشتمل على شيء من المنكرات إن كان يمكن أن يمحى منها هذا المنكر وشغلها بأمر نافع فبها وإلا وجب إتلافها كليا، وإذا كان هذا القرص لكافر فلا يجوز رده إليه، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا أتلفها المسلم فلا يجب عليه أن يضمنها له، وراجع الفتوى رقم: 69201.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/9392)
حكم دفع فواتير التليفون والنت من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[البنوك المصرية تأخذ الآن بفتوى الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر في أن عدم تحديد أسعار الفائدة في بداية التعامل وكذلك عدم ثبوت الفائدة يعتبر جائزا فإذا كان ذلك فهل يجوز دفع فواتير التليفون والإنترنت منها؟
ثانيا: تعاقد أحد الأشخاص على خط إنترنت مع إحدى فروع إحدى الشركات المختصة وقد اتفق على أن يدفع مبلغا محددا من المال مقابل الخدمة شهريا وقال له المختص فى الفرع إنه عليه ألا يقوم ببعض الأشياء حتى لا يتم قطع الخدمة وبالفعل روعي هذا وبعد فترة وجيزة فوجئ بقطع الخدمة وبالرجوع الى الشركة الأم أخبروه أن كل ما أخبره به المختص فى الفرع لم يكن صحيحا وأن عليه أن يدفع مقابلا نقديا نظير إرجاع الخدمة فهل يجوز له دفع تلك الزيادة من فوائد البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعلمه عن فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر ما جاء في كتاب فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام، ومما جاء فيها:
المبادئ:
1 -الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما، أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وهي بهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعا.
2- الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام جائز وحلال شرعا. اهـ.
وفيها أيضاً: الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما، بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعا، لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال. انتهى.
فإذا كانت البنوك تتعامل مع المودعين على أساس عقد القرض بفائدة فهذا تعامل ربوي ولو كانت نسبة الفائدة متغيرة، أما إذا تعاملت البنوك على أساس عقد المضاربة والتي من شروط صحتها أن لا يضمن البنك رأس المال لصاحبه في حالة الخسارة فيكون التعامل معها مشروعاً.
وننبهك إلى أن فتوى أي عالم مهما كانت منزلته لا يمكن أن تحل ما حرم الله تعالى من فوائد البنوك الربوية التي حرمها الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعلى كل فإن فوائد البنوك الربوية يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء، ولا يجوز استخدامها فيما ذكرت من دفع هذا المال وإن كان بسبب تقصير غيره؛ لأنك تكون قد استفدت من الفائدة الربوية وحميت بها جزءا من مالك وهذا لا يجوز، وللشخص المذكور أن يسعى بالطرق المشروعة لإلزام المقصر بدفع المال إذا كان ناشئاً عن تقصيره.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6013، 16659، 23577، 30543، 39555، 97115.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/9393)
المساهم في مصرف ربوي هل يسترد ماله من أرباحه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وبعد:
هناك مصارف أهلية أسست بمساهمات من الأفراد وتبين أن نشاطها ربوي وعندما أرادوا الخروج من هذا المأزق لم يسمح لهم المصرف بذلك فهل لهم أخد رأس المال من الأرباح الربوية ثم بعد ذلك ترك رأس المال للمصرف ليتصرف كيفما يشاء مع العلم أن الأرباح ستجري باسم المساهم فما هو الحل لمثل هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشاركة والمساهمة في المصارف الربوية حرام، ومن أقدم على ذلك عالماً فهو آثم، أما إذا لم يكن يعلم ولم يفرط في السؤال فلا إثم عليه، وفي كلا الحالين يجب فض هذه المشاركة وفسخها إن أمكن ويسترد المساهم رأس ماله، فإذا لم يكن ذلك ممكناً ووزعت أرباح البنك الربوية فيجب التخلص منها في وجوه الخير، ومصالح المسلمين مع بقاء رأس المال لدى المصرف حتى يستطيع المساهم استرداده.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(12/9394)
حكم استثمار المال المحرم لصالح الأحفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحوز منح هبة من مال مشكوك به، لقد استثمرت مبلغا من المال وبعد عدة سنوات تبين لي أن الشركة كانت تقترض من البنوك وتتعامل بالسجاير والربا فققرت بيع الأسهم وقد حصرت فقط رأس مالي الأصلي والباقي احترت في أمره كيف أتخلص منه، تخلصت من مبلغ 4000 دينار أردني لمساعده عائلات وطلاب علم وبقي لدي 4000 دينار هل أقوم باستثمارها لصالح أحفادي وهم لم يبلغوا الثانية من العمر كاتجار لهم للمستقبل وبدون علم آبائهم فالأقربون أولى بالمعروف، علما بأن آباءهم وهم أولادي ليسوا بحاجة وهم مستقلون عني، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض من البنوك الربوية بفائدة هو من الربا المحرم شرعا لما فيه من سلف جر نفعا للمسلف, كما أن التعامل بالسجائر بيعا وشراء هو من المحرم كذلك لأن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وشراءه, فعلى من أقدم على ذلك عالما بالحرمة أن يتوب إلى الله مما أقدم عليه.
وما نتج عن الربا أو عن بيع المحرم من ربح يجب التخلص منه بصرفه في مصارف البر, ولا يجوز له الانتفاع به ولا صرفه على من تجب عليه نفقته لأن ذلك نوع انتفاع.
وبناء على هذا.. فإنه لا إثم عليك فيما سلف قبل علمك, ويجب عليك التخلص من تلك الأرباح الناتجة عن المعاملات المحرمة, وإذا كان الأحفاد غير محتاجين, وهو ما يبدو لنا لأن آباءهم ليسوا – كما ذكرت – بحاجة فلا يحق لك أن تعطيهم ذلك المال لأنه يعتبر مالا عاما يصرف في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمساكين وأنت لا تملكه شرعا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23669، 46053، 23078.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(12/9395)
كيفية رد المال المسروق الذي استثمر
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتسبت أكثر أموالي من طرق غير مشروعة كالسرقة أو النصب مثلا أثناء الصغر ولكنني تبت إلى الله توبة نصوحا لم أرجع بعدها أبدا إلى مثل هذه التفاهات أؤدي جميع الفرائض بشكل يومي منذ 30 سنة تقريبا أصبح عمري الآن 55 عاما ولكنني مازلت أتذكر كل الممارسات الخاطئة منذ الصغر واندم عليها والآن ماذا أفعل في بعض المشروعات التي دخلت فيها ومنها جزء من هذه الأموال فيها جزء حلال وجزء حرام هل الأرباح التي تدر منها حرام أم أنها بعد التوبة يصح لي الأكل والشرب واللبس من ثمنها؟
بالله عليك ترد علي بجواب مطول وشاف لأن ضميري يؤنبني بشكل يومي ولا أستطيع أن أصرف أرباح هذه المشاريع في الزكاة أو المأكل أو المشرب فماذا أفعل وما تشير به علي أرجوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك السعي للتوبة، والحرص على التخلص من تبعة المال الحرام، الذي لا ينبت منه لحم إلا كانت النار أولى به، والتوبة منه لا بد فيها من بذل الطاقة والوسع في رد المسروقات وكافة الحقوق إلى أصحابها، وأما الربح الناشئ عن استثمار هذا المال ففيه اختلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من ذهب إلى أنه للعامل استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة. وذهب البعض إلى أنه تابع للمال، وأن لا شيء للعامل منه. ولعل القول الأعدل في ذلك هو أن يكون بينهما لأنه إنما حصل بمال هذا وعمل هذا، ويمكنك أن تراجع في هذا فتاوى ابن تيمية.
فإن تعسر عليك معرفة أصحاب الحقوق أو الوصول إليهم بعد بذل ما يمكنك في ذلك، فلتتصدق بهذا المال باسم أصحابه بحيث إن طالبوا بحقوقهم يوم القيامة كان ثواب تلك الصدقة كافيا لقضاء حقوقهم. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3051، 6022، 3519.
فإن فعلت ذلك وتخلصت من المال الحرام وأرباحه، وبقي الجزء الحلال وأرباحه طاب لك استعماله في المأكل والمشرب وأداء الزكاة. وعليك أخي الكريم بكثرة أعمال البر والطاعة تعويضا عما فات؛ فإن الله تعالى يقول: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود: 114}
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني.
ثم نبشر السائل الكريم بقول الله سبحانه: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 70} وقوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(12/9396)
كيفية التصرف في ملابس الميت المكتسبة من حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابن أخت ميت وترك بعض الملابس وبعض الأغراض علماً أن مصدرها مال حرام. فهل يجوز لي أن أستخدم هذه الأغراض وألبس هذه الملابس بعد موته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم ما يرتكبه الإنسان من المعاصي ما كان منها تجاه العباد، فمن قدم بظلم العباد إلى الله فقد وقع في ورطة عظيمة، نسأل الله أن يتجاوز عن ابن أختك هذا وعنا بكرمه ومنه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أما بخصوص ما سألت عنه فإن الواجب في مثل هذه الألبسة إن كانت مغصوبة أو مسروقة أن ترد إلى أصحابها إن كانوا معلومين، فإن لم يكونوا معلومين فإنه يتصدق بها عن أصحابها أو تصرف في مصارف البر كالفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 9616.
وبناء على هذا فإن كنت محتاجا فلا حرج عليك من الاستفادة منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/9397)
أجرة تحويل المال الحرام هل تكون منه أم من مكتسبه
[السُّؤَالُ]
ـ[بعثت لكم بسؤال منذ رمضان أي منذ أكثر من شهر ولكن لم أحصل على جواب إلى الآن، كما أني نسيت رقم السؤال.السؤال كان عن إرسال الربا عبر الوسترن اونيون لشخص يقول إنه فقير، أرجوكم ابحثوا عن سؤالي وأرسلوا لي الجواب بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتوانا رقم: 113646، بيان أن من أراد أن يتخلص من الفوائد الربوية بإرسالها إلى شخص فقير في بلد آخر عن طريق تحويلها بواسطة الشركة المذكورة فإن أجرة التحويل على صاحب المال ولا تخصم من المال الحرام لأن الواجب التخلص منه كله وأجرة التحويل من ضرورات التخلص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(12/9398)
التخلص من المال الحرام على الفور أم على التراخي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوى رقم: 111629
سؤالي هو هل يمكنني إنفاق مجموع المبلغ الذي اكتسبته من حرام في سبيل الله على أجزاء، أي إخراج جزء منه كل شهر حتى أتمه إن شاء الله حيث إن معظم أموالي الآن في صورة عقارات أو أرض وهى تدر علي دخلا أرجو أن أتعيش منه بعد تركي العمل بالشركة حيث إ نني عزمت على ترك العمل إن شاء الله بعدما علمت أنه حرام.
وجزاكم الله خيرا عنى وعن سائر من ينتفعون بكم من المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة والمسارعة إلى إخراج المال الحرام لأنه ليس ملكا لك، ولا يجوز لك التراخي في إخراجه، ولو تطلب ذلك بيع العقارات أو بعضها. قال في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور بدفعه إلى صاحبه أو وارثه، فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى الحاكم.. ومتى تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أولا عظم إثمه. اهـ.
ونذكرك بقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/9399)
حكم الاحتفاظ بالبيت المبني بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت قطعة أرض قصد سداد قرضي الربوي الذي بنيت به مسكنا ثانويا، فهل يجوز لي أن أحتفظ بهذا البيت، وهل تجب الزكاة في المال الناتج عن بيع الملك الذي ورثته عن آبائي، إن كان نعم ما مقدار ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولاً هو التوبة من هذه الكبيرة التي وقعت فيها وهي الاقتراض بالربا، ويجب عليك رد المال المقترض وإن استطعت أن لا ترد الفوائد فلا تردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فلتبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، والإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال المقترض، فيجوز لك الاحتفاظ بهذا البيت الذي بنيته بالقرض الربوي، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16659، 25156، 95558، 97703، 99553.
أما عن الناتج من بيع ما ورث الشخص فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو نصاب، كما لا يجب عليه زكاة غير ما ورثه حتى يحول عليه الحول إلا أنه إذا كان المورث لم يؤد زكاته التي وجبت فيه قبل موته فإنه يجب على الوارث إخراجها لأنها حق لأهل الزكاة ولا تدخل في إرثه، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 23547، والفتوى رقم: 38686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/9400)
علة التخلص من المال المحرم بصرفه على الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت إجابتكم على السؤال رقم 109525الذي يتضمن محتواه: لماذا تصرف الفوائد الربوية على الفقراء؟ وقد قرأت مقالا متعلقا بالأمر، واستنتجت أنها هذه الأموال في الأصل لهم لأن المرابي بطبيعة الحال هو من يبيع المال لذلك يدعي المرابون أن البيع مثل الربا ومن رحمة رب العالمين أنه محرم.. لأنه ينشئ فجوة بين الأغنياء والفقراء.. ويبقي الفقراء في دوامة الفقر ويغرقهم بالديون التي يعجزون عن سدادها ومن يقبل بأخذ أموال الفقراء بهذه الطريقة الجشعة ويستغل حاجتهم.. بينما الأصل أنه يعطيهم حتى يخرجوا من دائرة الفقر لن يفكر في أداء الزكاة وهذا هو الأصل، أن الأغنياء يعطون الفقراء الزكاة ولا يأخذون منهم كما في حال الربا وفي حالة التوبة تصير هذه الأموال محرمة على المرابي بينما تصبح حلالا للفقراء. لأنها في الأصل لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية تحرم على المرابي ويجب عليه أن يردها إلى من أخذها منه؛ لقوله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
فإذا أمكن ردها لمن دفعها فهو المتعين لأنه هو المالك لها وليس المساكين.
وفي حال لم يكن ذلك ممكنا فإنها تصرف في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات ونحو ذلك أو تدفع إلى الفقراء والمساكين.
وهي لا تعود إليهم على أساس أنها في الأصل لهم -كما ذهب إليه السائل- ولكنهم مصرف من مصارفها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/9401)
مسائل حول المال الحرام والتخلص منه
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع يتعلق بالربا فإن كل مرة أتعذب في التخلص منه، وذلك لأني أعطيها لفقير قصد التخلص منه فقط.
المرة الأخيرة كان لدي 100 يورو من الربا فطلبت مني امرأة من لبنان مساعدة مالية, فقررت أن أرسل لها مبلغ الربا للتخلص منه. قمت بالإرسال عبر الوسترن اونيون, ومعاليم الإرسال تبلغ 10 يورو.فهل أستخلص معلوم الإرسال من مبلغ الربا, أي أبعث الباقي وهو 90يورو? أم معلوم الإرسال من نقودي وأبعث مبلغ الربا (100يورو) كاملا؟
المشكل الثاني هو هذه المرأة (من مخيم نهر البارد بلبنان) التي بعث لها مساعدات مادية أحيانا, أنا لا أعرفها وقد عرفتها بالانترنت وتطلب مساعدة وتقول: بيتي مهدم, لا نجد ما نأكل, نحن نعاني....
لقد دخلني شك بأنها يمكن تكون تكذب علي؟ فماذا أفعل!!! هل أرفض مساعدتها في المستقبل لأني أشك في صدقها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنا أمور ينبغي تنبيه السائلة إليها.
الأمر الأول: لا يحل لها الاستمرار في التعامل بالربا ويجب عليها التوبة منه. إلا ما كان من أمر الإيداع في البنوك الربوية للضرورة حيث لا تجد بنكا إسلاميا وحسابا جاريا بدون فوائد في بنك ربوي فيجوز لها الإيداع في حساب بفائدة والتخلص من هذه الفائدة في مصالح المسلمين العامة.
الأمر الثاني: يجب على السائلة التخلص من الفائدة فورا في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة ومن ذلك دفعها إلى المراكز الإسلامية والمدارس الشرعية ونحوها.
الأمر الثالث: إذا أرادت السائلة إرسال هذا المال إلى بلد آخر لفقير أو محتاج فأجرة التحويل عليها ولا تخصم من المال الحرام لأن الواجب التخلص من كله وأجرة التحويل من ضرورات هذا التخلص.
الأمر الرابع: عليها أن تتحرى عن المستحق لهذا المال فلا تدفعه إلا لفقير أو في مصالح المسلمين، ولذا لا نرى أن ترسل لهذه المرأة والتي لا تعرفها إلا عن طريق الانترنت وهذا مجال يسهل فيه الغش والكذب ويعسر فيه التحري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(12/9402)
أخذ جهازا من صاحبه بغير علمه ثم مات فماذا يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ ما يقارب 17 سنة قمت بأخذ جهاز راديو من أحد المنازل وصاحب المنزل لم يكن موجودا وعندما أخذته ندمت أشد الندم على هذا العمل وحاولت أن أخبر صاحب المنزل ولم أستطع وبعدها توفي صاحب المنزل وقمت بدفع قيمة جهاز الراديو لأحد المحتاجين وقلت: اللهم اجعلها صدقة لصاحب الراديو. هل يجوز؟ وما الذي أفعله هل علي شيء؟ بارك الله فيكم ونفع بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من أخذ مال الغير، وعليك أن ترد - ولو بطريقة غير مباشرة - جهاز الراديو أو مثله أو قيمته إن تعذر رد الجهاز أو مثله إلى ورثة صاحب المنزل، إن كان له ورثة وتمكنت من الوصول إليهم، فإن لم يكن له ورثة أو أو لم تتمكن من الوصول إليهم جاز لك التصدق بقيمة الجهاز، وتنوي بذلك الصدقة عن صاحبه، وننصحك بالإكثار من الطاعات والدعاء لصاحب الجهاز. ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 23322، 28499، 73131.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(12/9403)
هل يزوج الفقير من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مع والدي في مجال العقارات ووالدي لديه شركاء في مجال العقارات فقط من محافظة أخرى ولديهم حساب في بنك ربوي فاضطررنا لفتح حساب في نفس البنك للحوالات المالية بيننا وفي كل منتصف السنة وأخيرها توزع الفوائد وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل بهذا المال جاءني محتاج يريد الزواج وهو في أمس الحاجة هل أعطيه هذا المال بدون أن أخبره أو أين أذهب بهذا المال؟ جزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والذي يظهر لنا من حالك أنه لا توجد ضرورة إذ يمكنكم فتح حساب ببنك إسلامي ونصح شركائكم بالتعامل مع البنوك الإسلامية أو البحث عن سبيل آخر لتحويل الأموال من دون التعامل بالمعاملات الربوية، ولو سلمنا بوجود الضرورة فيجوز لكم فتح حساب جار لتحويل الأموال فيما بينكم، وعلى هذا فالواجب عليكم هو التوبة من التعامل بالربا وإيداع أموالكم في بنك إسلامي، والتخلص من الفوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعاً بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك أو التصدق على الفقراء والمساكين، فإذا كان الرجل المحتاج الذي يريد الزواج من الفقراء أو المساكين الذين يجوز التصدق عليهم جاز لك التصدق عليه بهذا المال تخلصاً منه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 331، 518، 1120، 2181، 3098، 3856، 3958، 46367، 107868.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(12/9404)
تصدق بها عن أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[بحكم عملي حصلت من المواطنين على بعض النقود البسيطة في صوره 50 أو10 أو500 قرش لا تتعدى ذلك وكنا نستكمل بعض الإجراءات كتصوير الأوراق الخاصة بالعمل وأحيانا كانت تدخل هذه النقود في الطعام والشراب فماذا أفعل حيث مضى على هذه العادة فترة من الزمان، والآن الحمد لله حيث إنني شعرت أن هذا العمل حرام وتبت ورجعت عن ذلك منذ سنوات فماذا أفعل حتى أكفر عن هذا الذنب.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأموال التي أخذتها يحرم عليك أخذها فهي إما رشوة وإما هدايا العمال وكلاهما محرم، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. {المائدة: 41} ، وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وأما هدايا العمال فلا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وقد ورود النهي عنها في الأحاديث الصحيحة.
والواجب عليك بالإضافة إلى شروط التوبة المعروفة أن تتخلص من المال الحرام، فعليك أن تقدر ما أخذته من أموال وإن عجزت عن ردها لأصحابها -كما هو ظاهر من حالك- فعليك بالتصدق بها عنهم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1713، 3519، 3697، 17863.
وننصحك بالإكثار من الطاعات فإن الحسنات يذهبن السيئات، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك وأن يغنيك بحلاله عن الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(12/9405)
حكم دفع الفوائد الريوية للفقير ليتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عندها حسابات في بنك مصر وقمت بسحب رأس المال واستخدامه في شراء أرض زراعية لها.
وتوجد بحسابات زوجتى فوائد ربوية قامت بسحبها جميعا وأعطتها لأخي لكي يتزوج بها؛ وذلك دون طلب الأجر من الله ولكن بقصد التخلص من الربا, حيث كانت حالة أخي النفسية سيئة لعدم زواجه ولوفاة والدتي ولعدم مقدرته على الزواج؟ فأرجو الفتوى هل هذا العمل صحيح, وهل هو جائز؟ وإن كان غير ذلك فما العمل للتخلص من هذا الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المستفاد من الربا يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين، بأن كان نفعه مشاعا بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك.
وعلى هذا، فإذا كان أخوك من الفقراء أو المساكين فما فعلته زوجتك جائز، وإن لم يكن من الفقراء أو المساكين فيجب على زوجتك أن تخرج قدر الفوائد الربوية في المصارف التي ذكرناها لك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3098، 3519، 111017.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1429(12/9406)
حكم أموال من يبيع الخمر ثم يتخلص من ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى قريباتي زوجها لديه مطعم فطائر بدولة أوروبية لكن بعض الزبائن يطلبون خموراً, فيقوم بتوصيلها مع الفطائر إلى منازلهم ثم يقوم بحساب نسبة الخمور من إيراده الشهري, ويقوم بالتخلص منها بل ويزيد عليها, ونحن إذا زرناهم صلة للرحم الكبيرة التي بيننا نتحرج حرجا شديداً من الأكل أو الشرب عندهم, وإذا استطعنا التحكم في أنفسنا لا نستطيع التحكم في أطفالنا خاصة في غيبتنا، وسؤالي هو: هل إخراجه لنسبة الخمور من ماله قد طهر ماله من الخبث ومن ثم يحل لنا طعامه وشرابه أم نعتبر أن طعامه وشرابه من الجزء الحلال في ماله إذا لم يكن طهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يدخل الخمور إلى محله، ولا أن يبيعها لأحد ولو كان لا يستفيد من أموالها، وذلك لأن الخمر منكر يجب إتلافه وإراقته ويحرم إبقاؤه، وفي بيعها للناس إعانة لهم على الإثم، وإقرار لهم على المعصية، وليس ثمة ضرورة تبيح بيع الخمر، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
والمال المكتسب من بيع الخمر حرام على مكتسبه، ويجب على مكتسبه التخلص منه في مصالح المسلمين، هذا فيما يتعلق بحكم ما يفعله زوج قريبتك من بيع الخمور.
أما بالنسبة لصلتهم فلا بأس بذلك، ولكم الأكل من طعامهم؛ لأنهم يتخلصون من المال الحرام، فلا حرمة في الأكل من مالهم، وينبغي أن تنصحوا أقاربكم وتبينوا لهم حرمة بيع الخمور، وحرمة الإقامة في تلك البلاد بغير مسوغ شرعي.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2007، 9233، 32208، 66936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(12/9407)
صفة التوبة من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتعامل مع بنك ربوي وكان لي ديون في هذا البنك وقد حولت حسابي إلى بنك إسلامي لكن مع الديون التي كانت بالبنك الربوي بعد إدخالها كمعاملة إسلامية هل أكون قد أخرجت نفسي من الحرب مع الله ورسوله افيدوني جزاكم الله خير علما بأنني قد ندمت على تعاملي مع ذلك البنك الربوي وعزمت كل العزم على عدم الرجوع إلى الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوبة من الربا قد بينها الله تبارك وتعالى بقوله: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون {البقرة:279} .
فهذه هي صفة التوبة من الربا مع الإضافة إلى شروط التوبة المعروفة، ومن شروط صحة توبة المقترض بالفوائد الربوية هو أن يتخلص من المعاملة الربوية ما دام المال المقترض موجوداً، فإذا غابت عين هذا المال رد مثله بدون فائدة إن استطاع ذلك.
والسبيل الصحيح للتخلص من المال المحرم، بعد التوبة إلى الله، والندم على ذلك، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك، هي أن يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين كان نفعه مشاعاً بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك. أما الانتقال بالمال إلى وسيلة استثمار أخرى ولو كانت مباحة فإنه لا يكفي في التوبة من تلك الكبيرة، هذا وينبغي للمسلم أن لا يتردد لحظة واحدة في التخلص من هذا المال لسوء عاقبته في الدنيا والآخرة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 15430، 3519، 18177، 62767.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(12/9408)
اكتسب اليانصيب وعمل بالمال مشروعا ضخما فربح فما حكم الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كسبت مبلغا من اليانصيب وبعد ذلك فتحت به مشروعا ضخما وحصلت على أرباح عالية، هل يجوز لي أن أرجع المال الذي كسبته من اليانصيب لهم، ويبقى المال الآخر من المشروع هل هو حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليانصيب قمار وميسر لا يجوز التعامل به، ولا الانتفاع بالمال المكتسب منه، فهو من المال الخبيث المحرم، والواجب صرف هذا المال في وجه من وجوه الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 7727.
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً من هذا الذنب الذي اقترفته ويجب عليك التخلص من قدر المال الذي كسبته من اليانصيب.
وأما ما ترتب على المال الحرام الذي كسبته من أرباح فيجوز لك الانتفاع بها، فإن حكم الأرباح التي تم الحصول عليها من المال المأخوذ بغير حق قد اختلف فيه العلماء، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزم التخلص من كل المال (رأس المال والربح) ، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزم التخلص من رأس المال فقط دون الربح، وهذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب والأنسب بالقواعد والمقاصد الشرعية. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 50478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(12/9409)
سارع بالتخلص من المال الحرام ولا تؤخر ذلك إلى سنوات قادمة
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت مالي منذ عدة سنوات في بنك غير إسلامي وعرفت بعد ذلك بالحرمة، وسحبت كل المال بالفوائد ووضعتها ببنك إسلامي, وعرفت أنه يجب علي حسابها والتخلص منها بأثر رجعي، فهل يمكن أن أقدرها وأعطيها بشكل دوري في السنوات القادمة على أقاربي المحتاجين الذين كنت أساعدهم في السنوات الماضية، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو التوبة من هذا الذنب والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين ومنها دفعها للفقراء والمساكين ونحو ذلك، ويجب عليك المسارعة إلى ذلك وإخراج كل المال الحرام ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنوات قادمة فإن التوبة لا تتم إلا بإخراج المال الحرام، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3519، والفتوى رقم: 61708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(12/9410)
حكم الإنفاق من الفوائد الربوية على الأبوين الكافرين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أجنبية تعيش في بلدها ويعتبر بلدها من أفقر الدول الأوربية حيث إن دخل الفرد الشهري50 دولار أي ما يعادل 190 ريال سعودي ولديها مبلغ من المال في البنك وقد أسلمت من قبل سنتين وبلدها ليس إسلاميا، ولا يوجد مسلمون إلا قليل جدا يعنى يمكن 5% من سكان البلد أو أقل لأنه بلد من البلدان التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي سابقا وهي ساكنة لوحدها مع طفلين وطلقت زوجها لأنه غير مسلم ويأتي جميع المحرمات من سكر ونساء إلى آخره. تسأل أن لديها مبلغا من المال في البنك الذي في بلدها وتأخذ الفوائد الشهرية من البنك ومقدارها 30 دولار في الشهر أي ما يعادل 120ريال سعودي وتعطيه أباها وأمها غير المسلمين كمساعدة لفقرهم فهل هذا جائز أم لا؟ مع العلم أنها لا تأكل من هذا المال الربوي ولا أولادها وقالت لأمها وأبيها إذا أردتم الأكل من هذا المال الربوي لا تعطوني ولا أولادي، ولا حتى هدية من هذا المال، فما الحكم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لهذه الأخت الكريمة على اختيارها للإسلام دينا نسأل الله أن يثبتنا وإياها على الإسلام وأن يتم عليها النعمة بإسلام أبويها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا فعلى أختنا الكريمة أن تتوب إلى الله إذ تركت هذا المبلغ المودع بفائدة بعد علمها بحرمة ذلك وأن تسحب رأس مالها من البنك وأن تستثمره إذا شاءت بطريقة شرعية تعود عليها وعلى أبنائها بالنفع، وبالنسبة للفوائد الربوية التي كانت تأخذها على هذا المبلغ فعليها أن تصرفها في وجوه الخير كالفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين، ولا يجوز لها الإنفاق على أبويها منها، لأن أبويها فقيران تجب نفقتهما عليها.
فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة، وفي رواية: قدمت إلى أمي وهي مشركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. رواه البخاري.
قال ابن حجر في فتح الباري: وقال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل بالمال ونحوه، وكما توصل المسلمة، قال: ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما.
وللمزيد تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28402، 38624، 59983، 99348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(12/9411)
استأجر دكانا مملوكا للمسجد مدة زمنية ثم باعه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اكترى محلا تجاريا في ملك المسجد فمر عليه فترة من الزمان فباعه، ما حكم الشرع في ذلك؟ والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الرجل المذكور قد اكترى المحل التجاري المملوك للمسجد ثم بعد مدة باع البضائع التجارية المملوكة له ورحل عن ذلك المكان فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان المقصود أنه قد باع المحل التجاري المملوك للمسجد، فلا يجوز الإقدام على هذا الفعل، ويتعين مع التوبة من هذا الفعل القبيح فسخ البيع وإرجاع الثمن إلى صاحبه وإبقاء المحل ملكاً للمسجد كما كان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6609، والفتوى رقم: 30146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(12/9412)
رد المال المأخوذ بغير حق إلى صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أرجع مالا أخذته بغير حق، علماً بأن صاحب المال في بلاد بعيدة، ولا أستطيع الوصول إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من الإقدام على أخذ هذا المال بغير حق شرعي وتتوب توبة صادقة مصحوبة بالندم والعزم على ألا تعود لهذا الذنب مستقبلاً، ومن شروط التوبة النصوح إرجاع الحق إلى صاحبه ما دمت تعلمه، ولا تتردد لحظة واحدة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي وأبو داود.
واعلم أنك لو مت قبل أن توصل الحق إلى صاحبه كان ديناً عليك في الآخرة، ولتنظر أيهما أسهل عليك أداؤه في الدنيا أم أداؤه في الآخرة.
وفي الحديث الصحيح: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته.. رواه البخاري.
فعليك أخي السائل أن تبادر بإرجاع الحق إلى صاحبه بأي وسيلة تستطيعها ولو كان في بلاد بعيدة، ولا يشترط أن تدفعه له بنفسك بل يكفي إرساله والتحقق من وصوله إليه، ثم إن وسائل إرسال المال في هذا الزمان متوفرة عادة في الكثير من البلاد عن طريق الصرافات والمصارف وغير ذلك، والعاقل لا يعجز عن الحيلة، وهذا حق مترتب في ذمتك فيجب رده إلى صاحبه قبل فوات الأوان، وإن كنت تخشى الفضيحة أو إثارة مشكلة معه فلك أن تحتال بطريقة ما لإيصال حقه إليه، كأن ترسله بحوالة باسمه دون أن تذكر له اسمك، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 34977.
وإذا عجزت -حقيقة- عن رد هذا المال إلى صاحبه فلك أن تتصدق به عنه، ومتى وجدته يوماً من الدهر خيرته بين إمضاء الصدقة وبين أخذ حقه، ويكون لك أنت أجر الصدقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(12/9413)
لماذا يجوز صرف الفوائد الربوية على الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لأموال الفوائد الربوية قرأت ما نصه في الفتوى رقم 108985 (وأما الفوائد الربوية فهي مال خبيث لا يملك ولا يمكن أن يجعل منها صدقة جارية ولا غير جارية فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً، ولكن يجب أن تصرفه في منافع المسلمين العامة أو تنفقه على الفقراء والمساكين) ، السؤال لماذا ينفق هذا المال على الفقراء والمساكين طالما أنه مال خبيث، أرجو توضيح هذه المسألة الفقهية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية مال خبيث في حق حائزه، لأنه يأخذه بدون حق، أما في حق الفقير والمسكين فهو مال حلال إذ يأخذانه بوجه شرعي أباحه الله، ومن المعلوم أن المال مال الله في الحقيقة فله أن يحرمه على من يشاء ويبيحه لمن يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ومما يؤكد هذا ويوضحه الحديث المتفق عليه عن أنس قال: أهدت بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحماً تُصدِق به عليها فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
فالصدقة محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لكن تبدل سبب الملك أخرجها عن الصدقة في حقه، والأصوليون يقولون: تبدل سبب الملك كتبدل الذات، أي كما يفيد تبدل الذات الحلية كذلك يفيد تبدل سبب الملك الحلية، وجاء في المجموع للنووي: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير؛ بل يكون حلالاً طيباً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(12/9414)
التصرف في المواد العينية المأخوذة بطريق غير مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل رجل على مواد عينية بطريقة غير مشروعة وهو غير قادر على إرجاعها لأصحابها فماذا يفعل، هل يجوز أن يدفع قيمتها للفقراء ويستعملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وغيره. قال في سبل السلام: والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه. انتهى.
وبناء على ما تقدم فإذا كانت هذه المواد العينية موجودة في يد من أخذها بطريق غير شرعي فإنه يجب إرجاعها إلى أصحابها ما داموا معروفين ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة، فإن تلفت رد قيمتها، وهذا مع إمكان الرد، فأما مع العجز وعدم القدرة للجهل بأصحابها فإنه يتصدق بها أو بقيمتها على الفقراء، وإذا أعطيت للفقراء كانت في حقهم حلالاً كما هي في حق من أخذها بغير حق حرام، وراجع في وجوب إرجاع الحقوق إلى أهلها وفي أي حالة يجوز التصدق بها الفتوى رقم: 76301، والفتوى رقم: 100568.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(12/9415)
حكم إمساك الفوائد بقصد تنميتها ثم التصدق بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التخلص من الربا الذي أريد التوبة منه بسبب إيداعي أموالا في بنك ربوي بأن أقوم بتشغيل هذه الأموال في مشروع وتكثيرها والنفقة منها على الفقراء وذلك لأنني فكرت أن ذلك أفضل من أن أعطيها مباشرة إلى الفقراء ثم ينتهي الأمر، ولكن إذا عملت فيها مشروعا أونميتها سوف تكون الصدقة أدوم وأكثر لفقراء المسلمين، فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً من الكبائر التي تستوجب التوبة إلى الله عز وجل، والندم على ما فات والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب فيما يستقبل، وأما الفوائد الربوية فهي مال خبيث لا يملك ولا يمكن أن يجعل منها صدقة جارية ولا غير جارية فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً، ولكن يجب أن تصرفه في منافع المسلمين العامة أو تنفقه على الفقراء والمساكين.
ويجب على الأخ السائل أن يتخلص من هذه الفوائد فوراً، في الوجه المذكور آنفاً ولا يصح أن يبقيها تحت يده بقصد تنميتها والاتجار فيها، لأن هذا مال وجد مستحقه وأمكن صرفه إليه فلا يؤخر عنه، جاء في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور بدفعه إلى صاحبه ... ومن تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا عظم إثمه. انتهى.
والنص السابق في المال الحرام الذي له صاحب معين كالمسروق والمغصوب، ويلحق به الفوائد الربوية البنكية التي يتعذر ردها إلى البنك فيصار إلى التخلص منها فوراً في وجوه البر ومصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(12/9416)
مداراة المرأة أباها حتى تسحب مالها من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف لي أن أتصرف شرعيا عندما أعلم أن زوجتي لديها مال في بنك غير إسلامي معروف، علما بأن والدها هو المتحكم في أموالها، ولقد كلمت والدها بشأن هذا الموضوع وأني أريد أن يخرج مالها من البنك، ولكنه لم يعر طلبي اهتماما، هل آخذ زوجتي إلى البنك وأأمرها بسحب أموالها منه دون موافقه والدها، أم أحاول أن أعلم أبا زوجتي بالحكم الشرعي بوضع الفلوس في البنك، وأجعله هو يسحبها علما بأني لن أكون طبيعيا في التعامل معه "لضيقي الشديد من هذا الوضع لأني أنا المسؤول أمام الله عن أموالها وكل يوم تمكث أموالها في البنك تجر ربا"، وهل لي أن أكلم زوجتي بشدة في هذا الأمر حتي تضغط على والديها، علما بأنها توافقني الرأي ولكنها تريد أن تتعامل رويداً في هذا الأمر حتي لا يتضايق والدها ولا يحزن وتقول إنها لن تأخذ أي فوائد وستأخذ رأس المال فقط، ولكن أرى أن ترك المال في البنك يوما آخر "انتظاراً لوالدها بإخراجه" حرام، والحرام يجب تغييره فوراً دون انتظار لرضا أحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك المذكور يتعامل فعلاً بالربا فلا يجوز لزوجتك أن تضع فيه مالها إلا لضرورة بأن خافت على مالها من الضياع ولم يوجد مكان آمن لحفظ أموالها كبنك يتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية تحفظ فيه أموالها، وراجع الفتوى رقم: 23570.
وعلى تقدير أن لم يكن بها ضرورة لوضعها في بنك ربوي فيجب عليها سحبها والتخلص مما حصلت عليه من فوائد، ويتأكد عليها ذلك بأمرك إياها بسحبها، ولا يلزم موافقة والدها على ذلك، بل لا يجوز لها طاعته في معصية الله، ولا شك أنها إذا أمكنها مداراته بحيث تقوم بسحب هذا المال وتأمن سخط والدها عليها فهو المتعين.
واعلم أنه ليست عليك مسؤولية عن مال زوجتك أو أي سلطة عليها في مالها، فللمرأة ذمتها المالية المستقلة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54827.
وإنما عليك أن توجهها وترشدها وتنهاهاعن المنكر، فإن استجابت لك وتابت إلى الله تعالى فذلك المطلوب، وإن أصرت على ما هي عليه فليس عليك أنت إثم، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 58461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(12/9417)
المسارعة إلى رد المال المأخوذ من صاحبه بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 26 سنة وعندي سؤال وأريد فتوى شرعية فيه أنا كنت أشتغل عند شخص وهذا الشخص بخيل جدا والعياذ بالله وأنا كنت أستلم الحوالات المالية وفي يوم أغواني الشيطان حسبي الله ونعم الوكيل وأخذت مبلغا من المال وأنا وضعي المادي مترد جدا هل تعتبر دينا يجب أداؤه أم ماذا وأنا والله لا أعرف كيف حصل الأمر، اخذت ولم أحسن كيف أتراجع، فما حكم هذا الشيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن أخذك لمال ذلك الرجل الذي تعمل عنده يعد خيانة للأمانة التي اؤتمنت عليها، وأمرك الله تعالى بأن تؤديها إلى أهلها سواء كان هؤلاء أبرارا أو فجارا كرماء أو بخلاء، فهذا ليس إليك، وإنما الذي أنت مطالب به شرعا هو حفظ الأمانة وأداؤها، كما أن حالتك المالية وفقرك لا يبيح لك أن تعتدي على أموال الناس بالباطل، أما وقد أزلك الشيطان وأخذت من مال الغير بدون حق فالواجب عليك التوبة إلى لله عز وجل ورد المبلغ إلى صاحبه فورا، وهذا المبلغ دين في ذمتك ولا تتم توبتك إلا برده أو يعفو عنك صاحبه، ولكن لا يشترط لبراءة ذمتك منه أن يعلم مالكه برده بل يجزئك رده ولو لم يشعر المالك بالرد.
وتراجع الفتوى رقم: 12868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(12/9418)
ما يلزم من باع أشياء مسروقة وهو لا يعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما أبيع لرجل شيئا وكنت لا أعلم أن هذا الشيء مسروق لكن تبين لي بعد ذلك أن هذا الشيء مسروق وسؤالي أني أمتلك الأموال من الأشياء التي كان يبيعها فما مصير هذه الأموال هل هي حرام أم حلال أرجو الإجابة وهل يجوز صرفها في أشياء حلال إذا تبين أنها حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح شراء الأموال المسروقة ولا بيعها لأنها ملك لأصحابها، ويأثم العالم بأنها مسروقة بائعا كان أو مشتريا، وعلى من علم بعد شرائه شيئا من ذلك أن يرجعه بعينه إن كان قائما إلى مالكه إن علم، فإن فات ضمنه في ذمته، فيرجع مثل المثلي وقيمة المقوم إلى مستحقه، فإن لم يعلم أنفقه في وجوه الخير كالفقراء والمساكين وذلك بنية التخلص من الحرام لا بنية التقرب بالإنفاق في سبيل الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
ففي شرح الخرشي لمختصر خليل عند قول خليل: وضمن مشتر لم يعلم في عمد: يعني أن من اشترى من الغاصب ما غصبه وهو غير عالم بالغصب فأتلفه عمدا كما ولو أكل الطعام أو لبس الثوب حتى أبلاه فإنه يضمن لمالكه مثل المثلي وقيمة المقوم يوم وضع يده عليه أما لو علم المشتري بأن بائعه غاصب فإن حكمه حكم الغاصب للمالك أن يتبع أيهما شاء ويرد الغلة وغير ذلك.
ووجه الشبه بين المسروق والمغصوب أنهما باقيان على ملك صاحبها، وقد اختلف العلماء هل يرد الغاصب أم لا يرده.
وجاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه وقطع سارقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم يقم الحد على السارق، لسبب يمنع القطع كأخذ المال من غير حرز أو كان دون النصاب أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق – إن كان مثليا – وقيمة، إن كان قيميا.اهـ
وبناء على هذا، فإن عليك أن ترد الأموال إلى ملاكها بالتفصيل المذكور، فما كان منها موجودا رددته لمالكه إن علم، وما فات ضمنته في ذمتك فرددت مثل المثلي وقيمة المقوم، كما ينبغي أن ترد الربح بناء على القول بذلك تورعا.
ثم لك الرجوع على البائع الذي باع لك ذلك المسروق لتسترد منه ما دفعته له ثمنا له.
وبهذا يتبين لك أنه ما دام المسروق قد فات فإن لك أن تنتفع بثمنه وعليك أن تؤدي مثل المسروق أو قيمته على ما ذكرنا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 49976، 71952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1429(12/9419)
هل تبرأ الذمة بإعطاء الهدايا للمسروق منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة الفتوى رقم 107614 الخاصة بسرقة مال من شخص متوفى الآن أشكر فضيلتك على الرد..ولكن أنا كنت أحضر هدايا لهؤلاء الورثة بعضها كنت أنوي أنها كرد للمال المسروق وبعضها كنت أعطيها لهم دون أن أنوي فهل يصح تجديد النية الآن لما قد كنت أهديتهم به دون النية بأنه رد للمال المسروق..كذلك كنت أضع أحيانا نقودا في حقيبتهم دون علمهم فهل يصح هذا..أشكرك جدا وادع لي أن يغفر لي ربى هذا الذنب ويرزقني الزوج الصالح الذي يعفني بالحلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يصح تجديد النية في صرف المال بعد صرفه بدون نية أو بنية مخالفة. ويلزم أن يصل إلى كل فرد حصته من المال، ولا يكفي أن تعطى حصة شخص لغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النية في أي أمر يلزم أن تكون قبل الشروع في ذلك الأمر أو مصاحبة للشروع فيه، فما أعطيته للورثة المذكورين من الهدايا بنية أنه رد للسرقة يعتبر كافيا في براءة الذمة منه، لأنه هدية بنية الثواب فلك عليهم قيمة هذه الهدايا فتسقطي مما عليك بقدر تلك القيمة، وكذلك ما كنت تضعينه في حقائبهم من النقود.
وأما ما أعطيته بدون نية فإنه يعتبر هبة، وهي تملك بمجرد قبولها من الموهوب له، وبالتالي فلا يصح أن تجددي لها نية كونها عن المال المسروق.
فالواجب أن تخرجي مالا بدلها. مع العلم أنه من الواجب أن يصل إلى كل فرد قدر حصته من ذلك المال، ولا يكفي أن تعطى حصة شخص لغيره.
وقد بينا لك في الفتوى التي أشرت إلى رقمها كيفية تقسيم هذا المال بين الورثة المذكورين.
وتجدر هنا ملاحظة أن الواجب رده في السرقة هو مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت مقومة ولا يصح أن يرد مقوم عن مقوم أو عن مثلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1429(12/9420)
رد المال المأخوذ بغير حق إلى أصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[استناداً إلى رقم السؤال -2181681- أشعر بالندم لفعلتي تلك لكن لا أعرف كم المبلغ الذي استفدت منه في عملي السابق من غير وجه حق، وماذا أقول للشركة عندما توفر لي المال حتى أرجعه لهم، أم أتصدق بها، فأفيدوني؟ جزاكم الله الخير فى الدنيا والآخرة، شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شعورك بالندم دليل على استعدادك للتوبة لأنه الشرط الأول لها، والشرط الثاني الإقلاع عن المعصية، والشرط الثالث عقد العزم على أن لا تعودي إليها أبداً، والشرط الرابع وهو موضوع الفتوى التحلل من المظلمة إلى أهلها.. بمعنى أن تردي كل ما أخذت من الشركة إليها، فإن كنت لا تعلمين قدره -كما هو الواقع- وجب عليك أن تدفعي إليها ما ترينه كافياً في تسديده لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
أما عن الطريقة التي تدفعين بها المبلغ إلى المؤسسة، فيمكن أن تصارحي الجهة المسؤولة عنها وتستكتميها، ويمكن أن تسدديه من خلال تنفيذ ما تكلفين بتنفيذه مما يستدعي تمويلاً وتمتنعي من أخذ مقابله من الشركة، إلى غير ذلك من الوسائل المشروعة التي تضمن الستر عليك وإيصال الحق إلى مستحقه، فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(12/9421)
الثروة المستفادة من بيع الأراضي المكتسبة بالرشوة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أرض توزع من طرف السلطات في بعض المدن مجانا على بعض الناس للامتياز في حين لا توزع على المحتاجين والفقراء وبعد ذلك تخلت السلطات عن توزيع الأراضي وبقيت بعض البقع الأرضية فارغة. فقام بعض الأشخاص (موظفون وغيرهم) بتزوير وثائق أو ما شبه ذلك لكي يتم استغلال البقع المتبقية وبنائها وبيعها. وللبناء لابد من دفع بعض النقود لبعض الأشخاص الآخرين لغض الطرف وعدم الطعن في حجة الوثائق والسماح بالترخيص للبناء. وللإضافة أن الأرض إن لم يتم بناؤها ستبقى وسط البقع المبنية فارغة ومكانا للقمامة. وللإضافة أن الأرض خالية من أي نزاع، ما حكم الشرع في هذه الحالات. هل هاته العمليات صحيحة. هل هؤلاء الأشخاص ثروتهم التي تم جنيها من هاته العمليات حلال أم حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض إن كانت قريبة من العمران فهي ملك عام لا يجوز الاستيلاء عليها إلا بإذن من الحاكم، وإن كانت بعيدة منه فهي حكم الموات فلمن سبق إليها وأحياها بطرق الإحياء المعروفة تملكها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داوود وصححه الألباني.
والموات عرفه صاحب المختصر خليل بقوله: موات الأرض ما سلم عن الاختصاص.
وما يقوم به بعض الموظفين من تزوير وثائق التملك أمر محرم شرعا؛ لأنه تعد وافتيات على الحاكم، ولا يجوز دفع الرشوة لاستغلال هذه القطع الأرضية، فالرشوة يأثم دافعها والمدفوعة إليه، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}
وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وصححه.
وعلى هذا فما يجمعه هؤلاء من ثروة عن طريق هذه الرشوة وبيع هذه الأراضي غير المملوكة لهم هو من الحرام، فتجب التوبة من ذلك وإنفاق ما أخذوه من هذا الوجه في وجوه الخير بنية التخلص من الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(12/9422)
الواجب عند اختلاط المال الحرام بالمال الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعيش في أمريكا ولا توجد لديه جنسية أمريكية أو الجرنكات، ويشتغل في سوبر ماركت, وكما هو مألوف عند الغرب أن السوبر ماركت تبيع الخمر في أي "بقالة" وأبي يشتغل في هذه السوبر ماركت.... فأراد أبي أن يفتح سوبر ماركت لوحده فأخبروه أنه لا بد أن يدخل الخمر"لأنه نظام عندهم" وأبي لم يستطع أن يشتغل في شركة لأنه لا يوجد عنده الجنسية ولا الجرنكات كما يسمونها ... فالسؤال هو: هل المال الذي يقبضه أبي حرام ... مع العلم بأن المجتمع الأمريكي هذا عندهم شيء طبيعي ... ووالدتي تريد أن تذهب للحج فهي متحيرة بسبب هذا، مع العلم بأنه كان فقيراً جداً جداً.... وهو الآن يعيل ستة أولاد.... واثنتين من أخواته ... ونتصدق من هذا المال ... ونؤدي الزكاة.... وهو إلى الآن لم يحصل على الجنسية الأمريكية حتى يغير مكان عمله.. من السوبر ماركت إلى شركة لا تبيع الخمر، فهل هذا المال حرام؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
بيع الخمر وأكل ثمنه محرم، ومال بائعه إن اختلط بمال مباح كره عند بعضهم الانتفاع به، وأجازه بعضهم، وأما الحج فهو صحيح عند الجمهور ولو تؤكد من تحريم المال؛ إلا أنه يحرم في الأصل الحج من المال المحرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع الخمر محرم شرعاً لما ثبت في الحديث عن لعن بائعها حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والحاكم بألفاظ متقاربة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والمنذري.
وهذا الحديث يفيد منع بيع الخمر وحرمة أكل ثمنه والإعانة على شربه بأي وسيلة، وبما أن أنواع الكسب كثيرة فيتعين على أبيك ترك بيع الخمر في السوبر ماركت، فإن فرض عليه بالقوة فعليه أن يتركها ويبحث عن شغل آخر، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وفي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
وبناء عليه فإن المال المأخوذ من الخمر محرم يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وما سواه جائز، وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال وجب إخراج قدر الحرام.
وأما الحج من ماله المختلط قبل إخراج القدر المحرم منه فهو صحيح عند الجمهور مع الإثم إن علم أن عين المال الذي تم الحج به حرام.
وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78585، 6880، 69721، 47332، 74320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(12/9423)
النقود التي أخذها البائع ثمنا لشيء مسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل أراد من رجل آخر أن يبيع له شيئا والرجل الثاني الذي يبيع الشيء كان لا يعلم أن هذا الأشياء مسروقة لكنه بعد ذلك تأكد من سرقتها.والسؤال هنا المال الذي يملكه الرجل الثاني من بيع هذه الأشياء هل حرام أم حلال..الجواب بإذن الله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال يحتمل احتمالين:
1. أن يكون الرجل أراد أن يودع بعض الممتلكات عند شخص آخر ليبيعها له مقابل أجرة، ثم اطلع المودع بعد بيعها أنها مسروقة، وأنت تسأل عن حكم انتفاعه بالأجرة.
2. أن رجلا قد ملك أشياء معينة، ولم يكن على علم أنها مسروقة، فباعها ثم تبين له بعد ذلك أنها مسروقة، وتسأل عن حكم انتفاعه بثمن تلك الأشياء ...
وعلى كلا الاحتمالين فإنه لا حرج على ذلك الرجل في الانتفاع بما حصل له من المال من هذا البيع؛ لأنه إن كان قصدك هو ما في الاحتمال الأول فإنه قد مارس أمرا تحل له ممارسته، وبالتالي فلا يكون عليه من حرج في الانتفاع بما حصل له من أجرة على ذلك ما دام غير عالم بالأمر وقت البيع.
وإن كنت تقصد ما في الاحتمال الثاني، فقبل الجواب عن ذلك، نريد أن ننبهك إلى أنه إذا عُلِم مالك الأشياء المبيعة فالواجب أن ترد إليه أشياؤه، ثم يرجع مشتريها على بائعه، ويرجع ذلك البائع على من باع له، وهكذا ... يسترجع كل واحد ما خرج من يده. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيِّع من باعه.
وجاء في المغني: قال أحمد في رجل يجد سرقته بعينها عند إنسان قال: هو ملكه يأخذه. اهـ.
وفيما يخص النقود التي أخذها البائع ثمنا للشيء المسروق فإنه يباح له أن ينتفع بها، وإذا طلب منه المشتري الثمن أعطاه مثلها، ولا يلزم أن يعطيه عينها؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين على المرجح من كلام أهل العلم. وهذا هو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، قال السرخسي في المبسوط: النقود عندنا لا تتعين في العقود والفسوخ، ألا ترى أنهما بعد التقابض لو تفاسخا العقد لم يجب على واحد منهما رد المقبوض من النقد بعينه، ولكن إن شاء رده، وإن شاء رد مثله. انتهى.
وقال القرافي في الفروق: الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد، إذ لو عينا لم يتعين، لأن له أن يدفع مثل ما عين. ا. هـ
وقال المواق في التاج والإكليل: الدنانير والدراهم لا تتعين. ا. هـ
وهذا المذهب رواية عن أحمد أيضا، قال في الإنصاف: وعنه -أي أحمد- لا تتعين بالتعيين. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(12/9424)
رد الأموال التي أخذت من جهة العمل بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سوال أوجهه إلى الشيخ الدكتور عبد الله مصلح.
أنا كنت أعمل في مستشفى بقسم الاستقبال كمحاسبة بعد التوريد يزيد علي مبلغ فيكون عندي ولا يسأل عنه أحد فأصرفه هذا بعد سؤال المشرف التابع للقسم، وأحيانا أخرى أقوم بإلغاء فاتورة تكون بمبلغ معين فأقوم بإصدار فاتورة ثانية تكون بأقل مبلغ والزائد أستفيد منه, سؤالي كيف أكفر عن فعلتي هذه؟ علما بأن مواردي المالية ليست متوفرة دائما والآن أنا لدي الإمكانية وقبل أن أصرف أريد جوابا من الشيخ الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فقر وحاجة أمين الصندوق والمحاسب لا يبيح له أن يأخذ شيئا من أموال الجهة التي يعمل لديها، ومن أخذ شيئا فطريق التوبة منه أن يرده إلى الجهة التي أخذه منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى السائلة أن تعلم أن المحاسب وأمين الصندوق ونحوهما من الموظفين أمناء على الأموال التي تحت أيديهم ويجب عليهم حفظ هذه الأمانة ورعايتها لقوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} .
وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
ومن الخيانة قيام المحاسب بإصدار فواتير غير حقيقية توصلا إلى مال الجهة التي يعمل فيها، فهذا من التعدي وأكل مال الغير بالباطل، وقد حرمه الله بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
والباطل أنواع كثيرة منها الكذب والغش والتزوير.... الخ
فالواجب على الأخت السائلة المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذت بتلك الطريقة إلى الخزينة والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.
وأما عن الأموال التي تجدها زائدة عندها في نهاية الدوام فهذا قد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 50322.
فتراجع.
وننبه السائل إلى أن الجواب صادر عن الفريق الشرعي بالشبكة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف القطرية لا عن الشيخ المصلح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/9425)
حكم صرف الفوائد في تزويج الإخوة الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في غزة وأعمل في شركة لتداول أسهم الشركات والبنوك، وقد قامت الشركة بشراء 1000 سهم من أسهم أحد البنوك وهو ليس بنكا إسلاميا وإيداعهم في حساب كل موظف رغم رفض عدد منا لهذا الأمر وعدم رغبتي فيه على أن يقوموا ببيع هذه الأسهم واسترداد قيمتها إلى حساب الشركة وقد قام هذا البنك بتوزيع أرباح هذه الأسهم بقيمة الثلث وقد قررت الشركة أن تترك هذه الأرباح في حساب كل منا على أن نبيعها وقت ما نشاء أي أصبحت ملكا لكل موظف منا.
سؤالي هل أخذ هذا المال حلال حيث إنني ما طلبته ولا أردته؟ واذا لم يكن حلالا فقد كنت أريد أن أنفقه على إخوتي الذين يريدون الزواج فهل يجوز هذا الأمر؟ وإن لم يجز فانصحوني بالله عليكم ماذا أفعل بهذا المال إن لم يكن حلالا؟ وهل أضعه في جمعية أو أفرقه على الفقراء أو أساعد به طلابا جامعيين؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من تحصلت في يده فوائد ربوية فعليه صرفها في وجوه البر ومنافع المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء، وأقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم أولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أرباح أسهم البنك الربوي حرام شرعا لأنها عبارة عن فوائد ربوية أخذا وعطاء كما هو نشاط البنك الربوي المعروف، وإذا كان الأخ السائل وغيره من الموظفين رفضوا أن تودع شركتهم هذه الأسهم وأرباحها في حساباتهم ففعلت ذلك رغما عنهم ثم تركت لهم الأرباح تمليكا لهم لهذه الأرباح، فالمشروع في حقهم أن يأخذوا هذه الأرباح ويصرفوها في وجوه البر ومنافع المسلمين أو ينفقوها على الفقراء والمساكين ولا يتركوها في الحساب لأن هذا من إضاعة المال، وإذا كان إخوة السائل ينطبق عليهم وصف الفقر فهم أولى، وإلا صرفها في منافع المسلمين العامة كالجمعيات الخيرية ونحوها.
وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 52095.
وننبه السائل إلى أن العمل في مجال شراء أسهم الشركات المحرمة والبنوك الربوية حرام شرعا فعليه أن ينظر فإن كان مجال عمله في الشركة هو في شراء تلك الأسهم فلا يحل له الاستمرار في هذا العمل، وإن كان في الأسهم المباحة أو مجال آخر فلا بأس، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 62623.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/9426)
حكم التخلص من المال الحرام بصرفه إلى القريب المحتاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 22 عاما توفى والدي منذ 17 عاما ووفقا لقوانين البلد تم وضع مبلغ لي ولإخوتي في البنك تحت تصرف المجلس الحسبي كان تقريبا 1000 جنيه لكل فرد وأنا مقتنع تماما بحرمة الربا وبفتوى الشيخ محمد حسان بخصوص هذا الموضوع حيث أفتى في حاله الاحتياج لهذا المال يمكن التصرف فيه بشرط معرفة قدره وإخراجه تطهيرا للمال عند اليسر ويكون الأجر هنا للتخلص من المال فقط والسؤال الملح هنا أن أخى يريد أن يعف نفسه ويتزوج ولكن الحالة المادية له كشاب لن تمكنه من ذلك فهل من الممكن أن أعطيه هذا المبلغ للتخلص منه فهو اولى من الغريب والأقربون أولى بالمعروف؟ مع العلم أني لن أنتظر منه أن يرد لى ذلك المبلغ وإن حاول ذلك فسوف أقوم بإخراجه لله في الحال إن شاء الله برجاء الرد على هذا السوال وأعتذر عن الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز وضع المال في بنوك ربوية، وإذا وقع شيء من ذلك ونتجت عنه فوائد فالواجب صرفها في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك إنفاقها على المحتاجين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية في حال اختياره، كما لا يجوز له الانتفاع بفوائدها؛ وحرمة الربا أمر مجمع عليه، وقد حذر الله تعالى منه، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله جل وعلا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
ومن أودع في تلك البنوك فعليه أن يأخذ الفوائد الحاصلة ولا يتركها للبنك، ولكنه يصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومن ضمن ذلك إنفاقها على المحتاجين منهم.
وعليه؛ فمن واجبك أن تتخلص من الفوائد التي زادها البنك، وإذا لم يكن لأخيك المذكور من المال ما يعف به نفسه، فمن الجائز أن تصرفها له؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مصرفا لها، بل إن صرفها له قد يكون أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(12/9427)
حكم دفع أجرة حمل الخمر للأقارب الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت أجيراً في حمل الخمر وأنا نادم كثيراً وأدعو الله أن يقبل توبتي، وهذا المال قد صرف في تأمين السيارة والسفر، فهل يجب علي أن أخرج من مرتبي الحلال مقابل المال الحرام الذي صرفته، علما بأنني أعول الوالدين وجدتي وعمتي وأختي، ويساعدني في ذلك أخي بالنصف تقريبا، ليس لهم أي دخل مالي إطلاقا، فإذا كان يجب علي تعويض أجرة حمل الخمر التي صرفت بدخل آخر حلال فهل يجوز أن أعطيه لهم؟ ونسألكم الدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم أن يحمل الخمر إلا إذا حملها إلى مكان لتراق فيه، ومن حملها لتباع أو لتخزن أو تشرب أو تشحن فعليه التوبة إلى الله عز وجل والتصدق بالأجرة على الفقراء، وإذا كان أقاربه فقراء فالصدقة عليهم أولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 107149، أنه لا يحل للمسلم إجارة نفسه لحمل الخمر، وإذا فعل ذلك وأُعطي أجرة فإنه يتصدق بها على المساكين، ولا مانع أن يتصدق بقدر تلك الأجرة على أقاربه المساكين، بل هم أولى بأن يصرف إليهم ذلك، جاء في المجموع للنووي: وله أن يتصدق به - المال الحرام - على نفسه وعياله إن كان فقيراً لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(12/9428)
كيفية رد المسروق بعد موت صاحب المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر26 عاما عندما كنت فى الثانوي سرقت مبلغا من المال لا أذكره الآن من جدي لأمي وتبت من بعدها ولكن جدي مات فلا أعرف ماذا أفعل أنا لا أريد أن أفضح ما ستره الله.. فكيف أرد هذا المبلغ الذي حتى لا أذكره بدون حرج.. فهل أرده للورثة جدتي على قيد الحياة ولي خالة وخال وخال متوفى وله ابن وأمي.. فأرجوكم كيف أقسم المبلغ ... أو ماذا أفعل لأني فى عذاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يشترط للتوبة التصريح بالسرقة، وإنما الواجب ردها بالطريقة الممكنة، وإذا توفي صاحبها ردت لورثته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توبتك من هذه السرقة لا تتم إلا برد المسروق إلى صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.
ولا يلزم في التوبة التصريح بالسرقة، بل يكفي أن يرد المال بأية طريقة ممكنة، وبما أن صاحب المال قد توفي فالواجب رده إلى ورثته الذي كانوا موجودين حين وفاته، وإذا لم يكن لجدك من الورثة -وقت وفاته- غير من ذكرت فإن قسمة المال عليهم تكون على النحو التالي:
لزوجته منه الثمن فرضاً، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي لأولاده الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتكون التركة من ثمانية وأربعين، لزوجته منها ستة، ولكل من أمك وخالتك سبعة، ولكل خال أربعة عشر، ثم نصيب خالك المتوفى يكون لورثته على الفريضة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/9429)
حكم إخراج قيمة الفوائد عن الأم لرفضها إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي أخذت أموالا ربوية من البنك لكنها حالياً تابت وأصبحت تُخرج الفوائد وتعطيها للفقراء, فسؤالي عن تلك الأموال الربوية القديمة، فوالدتي لم تُخرجها لأنها تقول إنها لم تأخذ أموالا ربوية سابقاً، لكن من خلال مراجعتي لدفتر حسابها وجدت أنها أموال كثيرة، فهل يمكن أن أُخرج عن والدتي تلك الأموال في المستقبل إذا قدرني الله عز وجل ورزقني بإذن الله ولكن بدون علم والدتي فلا أستطيع أن أخبرها بهذا لأنها مقتنعة أنها لم تأخذ شيئا أم يجب أن تعلم حتى يتقبل الله ويغفر لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الحسابات البنكية تثبت أن والدتك استلمت فوائد الودائع القديمة فعليها أن تتوب وتخرج قدر هذه الفوائد وتصرفها في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة، ولتبيني لوالدتك أنها فعلاً استلمت الفوائد من واقع هذه الحسابات، فإذا أبت بعد ذلك أن تتخلص من قدر هذه الفوائد في وجوه البر فإنها آثمة في الظاهر لامتناعها عن أداء ما يجب عليها بعد ثبوت ذلك بالقرائن القوية، وإذا أخرجت أنت عنها ذلك المال سقطت عنها المطالبة بالمال ويبقى عليها إثم عدم الامتثال للحق، وقد تعذر للجهل أو لظنها أنها لم تستلم الفوائد ونحو ذلك من الأعذار ... المهم أن قبول التوبة موكل إلى الله جل وعلا فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(12/9430)
حكم تسديد اشتراك النادي من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت جزء من فوائد البنك ودفعته كتبرع لناد حتى يتم اشتركي فى هذا النادي، فهل المبلغ المدفوع حرام؟ وإن كان حراما فهل لو دفعت المبلغ من حر مالي فهل يرفع عني ذلك الوزر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الفوائد البنكية من المال الحرام الذي يجب على حائزه صرفه في منافع المسلمين العامة، ولا يجوز لمن حازها أن ينتفع بها في مصلحته الخاصة، وتجب التوبة من تعاطي الربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفوائد الربوية من الأموال المحرمة التي لا تملك ويجب صرفها في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات ومدارس تحفيظ القرآن ونحو ذلك مما يعود بالنفع والخير على المسلمين، أو بإنفاقها على الفقراء والمساكين.. وأما أن ينفقها الحائز لها في مصلحة نفسه كأن يسدد بها رسوم اشتراك أو يدفعها كضرائب وجمارك أو يصرفها في غير وجوه البر ونحو ذلك، فهذا غير جائز ومن فعل ذلك فهو ضامن لهذا المال لأن تصرفه في غير ما أمر به شرعاً، وعليه فالسائل مطالب شرعاً بأن يخرج قدر ذلك المال من ماله فينفقه في ما تقدم ذكره مع التوبة إلى الله تعالى، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 103861.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/9431)
رد المال المأخوذ بغير حق إلى أصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[تقريبا من أربع سنوات عملت جمعية أنا وزملائي وكانت المبالغ تتجمع عندي مع أنني أنا عضو فيها إلا أنني لا أدفع دائما مثلهم وأخذت نصيبي منها وبعد فترة توقفت الجمعية لسبب ما نصف المجموعة أخذ نصيبه والنصف الآخر لا إلا أنهم لم يحتجوا لذلك وأنا الآن معترف بذنبي وأريد أن أتصدق بالمبلغ الذي أخذته من غير دفع فهل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ على الذين لم يأخذوا نصيبهم منها
أو أتصدق به على أحد المساكين؟؟
أو ماذا أفعل؟؟؟؟؟ أرجو المساعدة وسأكون شاكرا لكم فأنا في حيرة من أمري.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما كنت تفعله يعتبر خيانة للأمانة وأكلا للمال بغير حق، ويجب التوبة منه برد قدر ما أخذته منه إلى أصحابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن مبالغ الجمعية كانت تتجمع عندك وأنك لا تدفع مساهمتك فيها، وأنك أخذت نصيبا منها ... يعتبر خيانة للأمانة وأكلا لأموال الغير بغير حق، وكل ذلك حرام.
فالواجب -إذا- أن تبادر إلى التوبة، ويشترط لصحة توبتك أن ترد قدر ما أخذته من المال إلى أصحابه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال حسن صحيح.
ومن هذا يتبين لك أنه ليس لك أن تتصدق بهذا المال، على الذين لم يأخذوا نصيبهم ولا على أحد المساكين، وإنما الواجب أن يرد إلى أصحابه، طالما أنه في الإمكان إيصاله إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(12/9432)
الانتفاع بالبيت المبني بعضه بثمن الموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[بنيت بيتا وبعض المال الذي بنيت به (قرابة الثلث) اكتسبته من الموسيقى كنت أعزف بمطعم يشرب فيه الخمر.
والآن أجّرت هذا البيت ويأتيني منه راتب شهري هل هذا المال (الإيجار) يحل لي أم لا؟ وإن كان يحل فهل أستطيع الحج والعمرة منه؟ جزاكم الله عني كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما كنت تمارسه هو عمل محرم، ولا يجوز الانتفاع بالمال الناتج عنه. وتجب المبادرة إلى التوبة من جميع ذلك. ومن تمام التوبة صرف القدر المستفاد من هذا المال في مصالح المسلمين بنية التخلص منه. وإن فُعل ذلك أمكن الاستفادة من أجرة البيت، ولا حرج في الحج منها حينئذ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن ما كنت تمارسه من الموسيقى، وخصوصا إذا كان ذلك في مطعم يشرب فيه الخمر ... هو عمل محرم وقبيح للغاية.
والمال المكتسب من مهنة محرمة محرم أيضا، وله وعواقب وخيمة، ولو لم يكن منها إلا حرمان كاسبه المنتفع به من أن يستجاب دعاؤه لكان ذلك كافيا للتحذير منه.
ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ... وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب، يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له.
فالواجب أن تبادر إلى التوبة من هذه المهنة ومما ترتب عليها من المال. ولتمام ذلك يجب أن تصرف من أموالك في مصالح المسلمين قدر ما يغلب على ظنك أنه هو الذي كنت قد استفدته من هذا العمل المحرم.
وإخراج هذا المال يجب تقديمه على الحج وعلى كل شيء؛ لأنه دين قد ترتب في الذمة، وإذا أخرجته على الوجه المذكور فإن أموالك بعده تطهر، ومنها البيت، وحينئذ، فلا حرج عليك في الاستفادة من الأجرة التي تأخذها من البيت؛ لأنه قد طهر، والله تعالى يقول: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} . وحينئذ يمكنك أيضا أن تحج من تلك الأجرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(12/9433)
الراتب المكتسب من العمل في مؤسسة تمارس الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل بجمعية هدفها إسناد القروض بنسة فائدة 5 بالمائة غير أنه قبل بداية النشاط وقعت لي بعض المشاكل مما جعلني أستقيل غير أني لم أتقاض أجري لمدة حوالي 10 أشهر فهل يعتبر المبلغ الذي سأطالب به وقد أتحصل عليه حلالا أم حراما، علما بأنني قد عملت فعليا وأنه سيقع خلاصي من نشاط الجمعية بعد بداية النشاط؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل في مؤسسة قائمة على ممارسة الربا، ومن فعل ذلك لم يكن له أن يتنفع بالراتب الذي يأخذه منها، وإنما عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في جمعية تقوم على الإقراض بالفائدة، لأن هذا هو عين الربا الذي قال الله تعالى فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، ولما في هذا العمل من مشاهدة المنكر وحضوره، والتعاون على الإثم والمعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وإذا تقرر أنه لا يحل لك العمل في هذه الجمعية فإن ذلك يقتضي أن لا تنتفعي منها براتب، ولكن نظام الجمعية إذا كان يقتضي أنك تستحقين عليهم شيئاً مقابل الفترة التي قضيتها معهم، فالأولى أن لا تتركي لهم ذلك، وأن تخرجيه في مصالح المسلمين العامة أو تعطيه للفقراء بنية التخلص منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(12/9434)
التوبة من السرقة هل تستلزم إخبار المسروق منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت ذهبا من غير علم أهلي وبعته وأريد أن أعيده من دون علم أحد هل هذا مسموح أم يجب أن أستسمح أهلي وأعيده بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفي أن تعيدي هذا الذهب كما كان مع التوبة النصوح إلى الله، ولا يشرع أن تخبري أحدا بما حدث، مادام الله قد سترك وقررت رد المسروق، بل المشروع أن تستتري بستر الله تعالى عليك. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 33442، والفتوى رقم: 51348، والفتوى رقم: 3051.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(12/9435)
المال المكتسب مقابل عرض إعلانات القمار
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتعامل مع شركه تعرض إعلانات لمنتجات على النت وتعطي مقابلا ماديا وكان من ضمن هذه الإعلانات إعلانات عن مواقع القمار ولم أكن أعرف ولما عرفت ألغيتها من قائمة الإعلانات التي تعرض عندي فورا فهل النقود التي ربحتها منها قبل معرفتي حرام أم حلال؟ وإذا كانت حراما فماذا أفعل بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلا صة الفتوى:
من حصل على مال مقابل الإعلان عن القمار يجب عليه التخلص من هذا المال في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي أخذته مقابل قيامك بعرض إعلانات القمار يعتبر ما لا حراما، سواء كنت تعلم بحقيقة الإعلان أم لا؟ وجهلك بهذا يرفع عنك الإثم، ولا يحل لك المال المأخوذ مقابل منفعة محرمة شرعا.
ويلزمك التخلص من المال الحرام في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ونحو ذلك.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 80994، وراجع في مسألة أخذ المال على تصفح الإعلانات الفتوى رقم: 79512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/9436)
رد المال المسروق عن طريق بطاقات الائتمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أبشركم بأني قررت أن أتوب توبة صادقة نصوحا بحمد الله وان لا أموت على الفراش....لكن لدي أسئلة عديدة بارك الله فيكم, سأنتظر إجابتها بفارغ الصبر....الله يخليكم ...
أسئلة بخصوص حقوق الآخرين:
1. فإني من قبل كنت أستخدم أرقام بطاقات الائتمان عبر الأنترنت, وأرقام البطاقات كنت أشتريها من جماعات محترفة في سرقة بطاقات الائتمان عن طريق اختراق المواقع وقواعد البيانات وغيره.... كل الأمر التي اشتريتها كانت برامج وكتب الكترونية (أي أغراض ليست ملموسة بل الكترونية) ... ولدي الكثير الكثير من هذه الكتب والبرامج حاليا, أنا سوف امسحهم تماما من أجهزتي....ماذا ترون من الناحية الشرعية؟
2. قررت بعد أن أمسح وأقضي على كل المسروقات وغيرها, قررت أن أتصدق بملغ 2000 أو 3000 دولار لله, كرد لحقوق هؤلاء الناس (لأني لا أعرفهم ولا أقدر أصل إليهم) وسأدعو لهم بالهداية وأن يعوضهم الله في الدنيا خيرا مما أخذت منهم (وهو المال عن طريق الائتمان) ....أنا عندما سأخرج الصدقة فلن أحتسب أجر الصدقة لي بل سأنوي أني رددتها لله بدل أن أردها لهم لأني لا أعرف أين هم.....معظم الضحايا غير مسلمين وبعضهم مسلمون.....فماذا ترون أنتم من الناحية الشرعية, هل قراري سليم؟
أسئلة بخصوص كسب المال:
1. أنا شاب جامعي في الغرب يا جماعة الخير, وأنا إذا تبت ما أقدر أضيع الجماعة أبدا مهما كان, إلا في الحالات النادرة جدا جدا, صراحة حبي لله والرسول تعدى الحدود ولا تجادلني بخصوص صلوات الجماعة, إذا كان عندي اختبار بالجامعة وهذا الاختبار صادف وقت الجماعة في المسجد فسأذهب للمسجد وأترك الاختبار, فما عند الله خير وأبقى, هكذا التزامي, أفعلها حبا لله والرسول وليس تشددا. لكن الحمد لله الله أعطاني أفكار تجارية وطرق عديدة جدا حيث أقدر على كسب المال دون تضييع صلاة الجماعة وسأذهب للجامعة ولكن سأختار الحصص التي لا تصادف الصلوات ... أنا سأبين لكم بعض التجارات الخاصة التي أريد ان أبدأها كتجربة.. أولا: نويت أن أبدأ تجارة عن طريق الأنترنت وهي بيع أجهزة الكترونية وأدوات كثيرة جدا عن طريق التعامل مع المزودين بالبضائع بسعر الجملة
التجارة عالمية, أي واحد يقدر يشتري من الموقع, علما أنه لست أنا من أرسل البضاعة, البضاعة ترسل من المستودع مباشرة من خلال الشركة....
فهل المال الذي سأكسب منه حلال أم حرام (الله يعافيكم أنا قررت الالتزام تماما لا أريد مالا حراما يدخل في رصيدي) ما رأيكم, هل هذا العمل حرام, علما بأني لا أدري ماذا اشترى البائع فهو يشتري مباشرة من موقعي ونسبة من المال تأتي إلي والباقي تذهب للشركة ويتم إرسال البضاعة هناك ... (أخشى جدا أن يكون هذا العمل حراما لا أريد شيئا حراما في حياتي لا أريد أبدا لأني سأعتبره كمصدر رزق لي ... ) الموقع هذا ممكن يضعوا بضع سيديهات أغاني في المستقبل لكني لن اعلم عنها لأنهم يضعون بضائع جديدة دائما, نيتي أنا أن أبيع الألكترونيات الأمور المفيدة للإنسان.......
2- أنا مشترك مع مجموعة في نظام تجاري الكتروني. أنا أبيع برامج الكترونية مخصصة لتسهيل البيع عن طريق الأنترنت, أي الذين يشترون مني البرامج هم أناس لديهم تجارات الكترونية ولكنهم يشترون البرامج التي أبيعها حتى تعلمهم وتسهل لهم أكثر في البيع عن طربق الأنترنت, وفي نفس الوقت نعطي ك شخصا يشتري منا البرامج, نعطيه دروس أسبوعية مباشرة عن كيفية تسويق البضائع عن طريق الأنترنت وما هي آخر الأخبار في هذا المجال وغيره....فماذا ترون يا جماعة الخير؟ (أخشى أن يكون عند الله هذا العمل حراما, والله خايف لأنه سيكون مصدر رزقي مما يؤهلني لأعمال ومشاريع أخرى ... يالله ماذا أفعل)
3. لدي فكرة ثالثة لتكوين بعض المال عبر الأنترنت وهي فكرة جيدة ومن الممكن أن تكون ناجحة جدا إن أتقنتها......يوجد شي في الأنترنت يسمى
الـ اد سنس وهذا الأمر يخص الموقع قوقل
أنا فكرت أكون موقع مخصص لهذا الأمر ... الـ
اد سنس عبارة عن دعايات تظهر حول موقعك وهذه الدعايات تكون من موقع قوقل, فأي شخص يضغط على إحدى روابط هذه الدعايات فإني أكسب مبلغا ماديا بسيطا مثل سنت, عشرة سنتات, دولار! على حسب.....هناك دعايات محرمة شرعا مثل دعايات لبيع أشرطة الغناء, أنا قررت أكون موقعا كاملا وأضع فيه أقساما, مثل قسم البرامج الألكترونية: وفيها أضع دعايات من قوقل لشركات البرامج ... قسم آخر للأدوات الرياضية: أضع دعايات تخص الأدوات الرياضية وهكذا.....أجتنب الدعايات المحرمة
... ... ... ... ... *
أسألة محيرة لي:
1- إذا شخص اشترى بضاعة عادية, لكن على العلبة فيها صورة امرأة, لكني لم أكن على علم لأن البضاعة ترسل من الشركة مباشرة, فهل علي إثم؟
الله يجزيكم عنا كل الخير, أغبطكم على نعمة العلم, الله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا بأس بالتصدق بالملبغ المذكور على النحو الذي بينته إذا عجزت عن إيصاله إلى أصحابه، وكان هو قدر ما أخذته من مال الغير. ولا مانع من التجارة عبر الإنترنت إذا التُزم بشروطها. والأفضل الابتعاد عما سميته ب الاد سنس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك بالتوبة التي من الله بها عليك، ونسأل الله أن يجعلها توبة صادقة وأن يتقبلها منك.
ثم إن أسئلتك تتلخص فيما يلي:
1. ما ذكرت أنك كنت تقوم به من استخدام أرقام بطاقات الائتمان المسروقة.
2. طريقتك في التوبة من هذا الفعل.
3. تجارتك عن طريق الأنترنت.
4. بيع البرامج الألكترونية.
5. إنشاء موقع للدعايات.
6. اشتراء المنتجات التي تشتمل أغلفتها على صور النساء.
وللرد على هذه الأسئلة نقول:
إن ما كنت تمارسه من العمل يتضمن سرقة لممتلكات الغير، ومن أراد أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا من السرقة فلا بد أن يبذل قدر طاقته ووسعه في رد المسروقات إلى أصحابها، فإن عجز عن معرفة أصحابها بعد محاولات متكررة وبحث جاد فليتصدق بقدر ذلك المال المسروق. على أنه متى ما وجد أصحابه خيرهم بين أن يرد عليهم مثل ما أخذ منهم وبين أن يقبلوه صدقة عنهم.
ثم إن عليه أن يكثر من أعمال البر، فإن أصحاب الحقوق قد يطالبونه بها يوم القيامة، والله حكم عدل فقد يوفيهم إياها من حسناته، فعليه أن يكثر من الحسنات.
ومن هذا تعلم أن قرارك التصدق بملبغ 2000 أو 3000 دولار على النحو الذي بينته لا يكفي لتوبتك إلا إذا عجزت عن إيصال المال إلى أصحابه، وكان هذا هو قدره.
ثم إن التجارة عن طريق الإنترنت لها شروط تجوز بها، وقد بيناها من قبلُ، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 23846.
ولا حرج في بيع البرامج الإلكترونية إذا لم يعلم أو يغلب على الظن أن المشتري سيستخدمها في الحرام.
وبيع المنتجات التي تشتمل أغلفتها على صور نساء، تقدم فيه الفتوى، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 65661.
وأما ما سميته بـ: ادسنس وقلت إنه عبارة عن دعايات تظهر حول موقعك وهذه الدعايات تكون من موقع قوقل ... إلخ، فإنا نرى من الخير لك الابتعاد عنه؛ لأن فيه نوعا من التعاون مع من يروج للمحرمات، ولأنه يشتمل على مغالطات في ترويج البضاعة، وغير ذلك ...
ونسأل الله أن يعيننا وإياك على الطاعة والابتعاد عن المعصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1429(12/9437)
أخذت عربة ليست لها واستردت بها دينارها
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت مع والدتي إلى مركز تجارى في شهر رمضان وأخذنا عربة البضائع لوضع المشتريات بها. ولأخذ عربة يجب وضع دينار بها وعند إرجاعها يتم استعادة ذاك الدينار. غفلت عن العربة فلم أجدها ثم وجدت أخرى تشبهها فأخذتها واستعدت الدينار بعدها. لكن أنبني ضميري إذ لست متأكدة ما إذا كان ذاك الدينار لي. فأعطيته صدقة هو بعينه. فهل ما فعلته صحيح وماذا يجب علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بأخذ عربة أخرى بدلا من هذه العربة التي فقدت لأن هذه العربة هي لشخص آخر فيما يظهر وسوف يضيع عليه ما دفع تأمينا لها وهو هذا الدينار، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك مع رد هذا الدينار لمن أخذت عربته، إذا أمكن علمه والوصول إليه أما إذا تعذر ذلك كما هو الغالب الشائع فالمشروع هو التصدق به كما فعلت.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/9438)
مصرف المال الذي مصدره من أسهم مشبوهة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أتعامل مع المال الذي مصدره من أسهم مشبوهة؟ وهل يجوز صرفه في طباعة الكتب الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن يخرج من هذا المال مقدار ما فيه من حرام وينفق في مصالح المسلمين، ومن ذلك استخدامه في طباعة الكتب الإسلامية النافعة.
علما بأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالحرام أو تخلط في تعاملها بين الحلال والحرام لا يجوز؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 66665. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 62055، 66661، 1388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(12/9439)
دفع الفوائد لأبناء الأخ الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على ما تبذلونه من مجهود وعناء فى الإجابة على هذا الكم من الأسئلة، هدانا الله وله الحمد لمعرفة أن فوائد البنوك الربوية حرام وكان لأخى مبلغ من المال فسحبناه هو وفوائده الربوية ووضعنا أصل المبلغ فى بنك إسلامي ومعي أنا الفوائد لأتصرف فيها فيما يرضي الله، سؤالي هو أنا لي أخ آخر توفاه الله من أشهر قليلة وترك ولدا وبنتا صغيرين لا يتجاوز عمر الأكبر منهما 5 سنوات وترك لهما شقة تمليك على الطوب الأحمر ومعاشهم قليل جداً فهل يجوز لي أن أعطيهم هذه الفوائد أو جزءا منها لتشطيب بعض أجزاء الشقة الخاصة بهم وتأجيرها بعد ذلك لينتفعوا هم بريعها؟ وجزاكم الله خيراً.. وأرجو منكم أن تدعو لأخي بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن أخيك المتوفى وأخته فقيرين لا مال لهما يكفي لسداد حاجتهما من مسكن وملبس ومطعم وعلاج ونحو ذلك، فلا مانع من إعطاء هذه الفوائد لهما لأنهما حينئذ أحد الأوجه الشرعية لصرف المال الحرام، بل إن الإعطاء لهما قد يكون أولى وإذا أعطيت لهما فإنها تصرف فيما هو أصلح ولا شك أن إكمال الشقة المذكورة وتشطيبها ينبغي أن يكونا من أولى الأولويات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23765. ونسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك وجميع موتى المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(12/9440)
رد المال المأخوذ من شركة التأمين بطريق التزوير
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص وقع له حادث سيارة وهذه الأخيرة لم تكن مؤمّنة على كل الحوادث أي لم تكن مؤمّنة 100بـ100 فقام صديقه الذي كان معه في الحادث بدفع رشوة والعياذ بالله من أجل تأمينها بعد الحادث من أجل أخذ التعويضات من شركة التأمين. الآن هذا الشخص يريد أن يتوب الى الله. فماذا يفعل بقيمة المال التي أخذها من شركة التأمين. هل يرجعها لهذه الشركة أم يصرفها في الصالح العام أو يعطيها لفائدة الجمعيات الخيرية بالبلد الذي يقيم به في الخارج (كندا) مخافة أن يتابع قضائيا اذا أرجعها إلى الشركة. مع العلم أن كل أطوار الحادثة وقعت في بلده الجزائر قبل حوالي 7 سنوات. من فضلكم اسم المفتي مع الجواب. جزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لقد أخطأ هذا الشخص خطأ كبيرا، ومن واجبه المبادرة إلى التوبة. ومن تمام توبته رد المال إلى الشركة، وليس يكفيه صرفه في جهة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن التأمين التجاري -الذي يبدو أنه هو الطرف الذي تعامل معه الشخص المذكور- لا يجوز، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 3304.
ويزداد الموضوع إثما إذا اشتمل على تزوير ورشوة. ففي الحديث الشريف: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور". فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
وفي حديث آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود.
فالواجب أن يبادر الشخص المذكور إلى التوبة من هذا الأمر، ومن تمام توبته أن يرد إلى شركة التأمين المال الذي أخذه منها، ولا يكفي في التوبة صرف المال في الصالح العام ولا الجمعيات الخيرية.
وإذا كان التصريح للشركة بتفاصيل المسألة يحرجه أو يعرضه للخطر فليس عليه أن يصرح لها بذلك، وإنما يكفيه أن يرده إليها بأية طريقة تمكنه.
ومن حقه أن يخصم منه القدر الذي دفعه للتأمين، دون ما دفعه رشوة، وكذا إذا كان من قبل قد دفع مبالغ أخرى للتأمين عند نفس الشركة فله خصم ذلك من هذا المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(12/9441)
مصرف المال الحرام وحكم إخراج الزكاة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[فإنه من المعلوم أنٌ للزكاة فضلا كبيرا عند الله عز وجل، وقد ذكر العلماء أن من فضائل الزكاة أن تطهر المال من الآثام والمعاصي، لكن لو وقع جامع المال أثناء جمعه في حرام كغش أو دفع رشوة....فهل نقول إن ماله بعد دفع الزكاة قد تطهر من الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن تعلم أن المال إذا كان جزء منه حراما فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون هذا الجزء الحرام معلوما بعينه ومن أين أخذه مثلا فإنه لا تجب فيه الزكاة، وإنما الواجب إرجاعه إلى أصحابه إن كان يعرفهم أو يعرف ورثتهم، فإن لم يمكنه ذلك فإنه يلزمه التخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير والمصالح العامة، فإن لم يفعل ذلك واحتفظ بهذا المال لنفسه فهو آثم، ويستثنى مما يجب رده إلى اصحابه ما كان أصحابه قد أخذوا في مقابله عوضا محرما كأجرة الزانية وثمن الخمر فهاتان لا تردان إلى المشتري والزاني، بل يتصدق بهما في وجوه البر.
الثانية: إذا لم يكن المال الحرام المختلط بماله معروفا بقدره لكنه يعلم من ظلمهم وأخذه منهم بغير حق فكذلك يجب عليه أن يؤدي إلى من أخذ منهم هذا المال أو إلى ورثتهم قدرا يغلب على ظنه إبراء ذمته به وأداء حقهم كاملا.
الثالثة: أن لا يعلم قدر الحرام ولا يعلم من ظلمهم بأخذ رشوة أو سرقة أو نحو ذلك، فالواجب عليه أن يتصدق ويخرج من المال في مصالح المسلمين العامة ونحوها ما يحقق به توبته ويعذر به عند ربه ويرجو معه مغفرته وعفوه، ذلك هو الحكم الأصلي في الأموال المحرمة إذا جهل مالكها، لكن بعض الفقهاء استثنى منه الاموال التي أخذت من أصحابها برضاهم وأخذوا في مقابلها عوضا من مال أو منفعة ودخل عليها التحريم بسبب مخالفة الشروط الشرعية، وليس بسبب ظلم أصحابها كالأموال التي تقبض بناء على العقود الباطلة أو الفاسدة وتبادل فيها الطرفان الأموال أو أن الحكم في هذه الصورة هو وجوب التراد إن كانت الاموال موجودة بأعيانها وكان التراد ممكنا ولم تكن من الأموال المحرمة في ذاتها.
وإذا تعذر التراد بسبب عدم معرفة صاحب المال فقد ذهب بعضهم إلى أن حائز المال في هذه الحالة يملكه ويتصرف فيه وذلك على سبيل الظفر بالحق الذي على صاحبه أو بمثله وليس على سبيل تصحيح العقد الذي أبطله الشرع.
وفي كل هذه الصور فإنه لو خالف وأخرج زكاة ما يعلم أن فيه حراما فإنه لا يجزئه ويبقى عليه الحق قائما لأصحابه. ومن ذلك يعلم أنه لا يترتب على هذا الإخراج للمال تطهير أو تزكية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المال الحرام كالمأخوذ غصبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده فلا تجب عليه زكاته لأن الزكاة تمليك وغير المالك لا يكون منه تمليك ولأن الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:103} وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول.
والمال الحرام كله خبيث لا يطهر والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب. اهـ
لكن من لا يشترط النية في صحة أداء الزكاء كالإمام الأوزاعي وبعض المالكية فمقتضى هذا أن يصح أداء الزكاة من حائز المال الحرام فتقع عن المالك. قال القرافي المالكي في الفروق: وعلى القول بعدم اشتراط النية فيها ينبغي أن يجزئ فعل الغير فيها مطلقا كالدين والوديعة ونحوهما.. وهذا القول أعني عدم اشتراط النية قاله بعض أصحابنا وقاسها على الديون واستدل بأخذ الإمام لها كرها. اهـ
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3519، 17634، 44819، 74807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(12/9442)
طريق التوبة من الاستيلاء على المال العام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم جزاكم الله خيرا أن يتسع صدركم لمشكلتي،لأن سؤالي طويل نوعا ما وأن تجيبوني بالتفصيل علما أنني راجعت جميع الأسئلة الموجودة في الموقع المتعلقة بموضوع سؤالي ولكنني أريد جوابا على مشكلتي بالتحديد واعذروني لهذه المقدمة فأنا أعيش في خوف شديد من الموت قبل أن أتخلص مما أنا فيه ومشكلتي هي:
أشهد الله تعالى أنني تبت إلى الله توبة صادقة من جميع الذنوب التي ارتكبتها في الماضي وخاصة المتعلقة بالمال الحرام موضوع مشكلتي حيث إنه لدي الكثير من الاموال الحرام وأنا أعلم أنها ليست ملكي بعد توبتي ولقد حصلت عليها بطرق غير شرعية من المال العام ولفترة حوالي (7) سنوات تقريبا والسبب الرئيس لذلك هو ضعف الايمان بالله تعالى وقسمته العادلة سبحانه وتعالى للأرزاق، وأنا أعلم ان التوبة الصادقة تتم بإعادة هذه الأموال وأقسم بالله تعالى أنني أريد ذلك ولكن سيصيبني ضرر بالغ إذا فعلت ذلك وأعلم أيضا أنه يمكنني التخلص من هذه الأموال بصرفها في مصالح المسلمين العامة اذا لم أستطع اعادتها وسوف أبين أدناه طريقة صرفي لهذه الاموال قبل توبتي وماذا تبقى منها وعلى النحو التالي:
1- في تكاليف المعيشة لي ولعائلتي في شراء المأكل والملبس وكل مايحتاجه أي بيت من الأشياء واللوازم الضرورية، وأعطيت من هذا المال للفقراء والمحتاجين من الأقارب وغير الأقارب علما أنني لم أصرف أي مبلغ من هذه الأموال الحرام أصلا في اللهو وشرب الخمور والميسر والزنا ... الخ. ماهو حكم ذلك لأنني أطعمتهم من هذه الأموال خلال هذه السنوات وماكفارة ذلك؟
2- تزوجت من هذا المال وساعدت الكثيرين للزواج من هذا المال ومن ضمن مصاريف الزواج شراء الذهب لزوجتي وعلى فترات متباعدة خلال هذه السنوات.ماهو حكم هذا الزواج وهذا الذهب؟ وماهو حكم من أعطيتهم المال للزواج علما أنني أعطيتهم المال على سبيل الهدية وليس دينا؟
3- قمت بشراء وبيع سيارات متعددة خلال هذه المدة وحاليا لدي سيارة واحدة فقط أنا بحاجة ماسة إليها. ماهو الحكم؟ ماذا افعل؟
4- قمت بشراء وبيع عقارات كثيرة وكبيرة وحاليا لدي الكثير من هذه العقارات وبمبلغ حوالي (1,500,000) ريال سعودي. ماهو الحكم الشرعي؟ ماذا أفعل؟،علما أنني لا أملك أي عقار خاص حيث أعيش في بيت العائلة ومنذ زواجي والبيت ضيق علينا جدا.
5- قمت بإقراض مبالغ من هذه الأموال إلى العديد من الأشخاص وبمبالغ تترواح من 2500 ريال سعودي ولغاية 50,000 ريال سعودي ومجموع هذه المبالغ حوالي (120,000) ريال.ماهو الحكم؟ ماذا أفعل؟ علما أن الكثيريين منهم فقراء لايملكون المال الذي أقرضتهم إياه، هل أسامحهم على سبيل التخلص من هذه الأموال؟
6- بقيت لدي من هذه الأموال مبلغ حوالي (100,000) ريال سعودي وأنا بصراحة محتاج إلى هذا المال.ماهو الحكم؟ وماذا أفعل؟ وهل يجوز لي صرف هذه الأموال للسفر من أجل الدراسة والعلاج في الخارج إذا كان الحكم الشرعي يجيز لي الاحتفاظ بهذا المبلغ؟
وأرجو إسداء النصح لي في مشكلتي أعلاه وبماذا تنصحونني للثبات على التوبة وعدم العودة إلى المعاصي مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب التخلص من المال العام في مصالح المسلمين العامة، ولك أن تنفق منه على نفسك وعلى عيالك حسب حاجتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله على أنك أخذت الطريق إلى التوبة بما ذكرته من الندم والخوف الشديد من الموت قبل أن تتخلص مما أنت فيه.
والذي ننصحك به هو أن تخلص في توبتك، وتسعى في فعل الخير، وتقترب من الصلحاء وتبتعد عن أهل السوء، وتواظب على العبادة والطاعة، وغير ذلك من كل ما يقربك من الله ويبعدك عن طرق الشيطان.
والتوبة من أخذ المال العام بغير حق لا تتم إلا بإرجاعه إلى الجهة التي نيل منها إذا كانت تصرفه في مصارفه الشرعية، فإن كانت لا تفقه في ذلك فيجب إنفاقه في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعا بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام ونحو ذلك. كما يمكن أن يصرف على الفقراء والمحتاجين.
وما ذكرت أنك صرفت فيه الأموال، منه ما يعد مصرفا لها، كالذي قلت إنك أعطيته للفقراء والمحتاجين من الأقارب وغير الأقارب، وكمساعدتك الكثيرين في الزواج إذا كانوا محتاجين، وكإنفاقك على عائلتك إذا لم يكن لك مصدر آخر تنفق منه.
كما أن ما أقرضته من هذا المال لمن وصفتهم بأنهم فقراء لا يملكون المال الذي أقرضتهم إياه، يمكنك أن تتركه لهم على سبيل التخلص منه.
وأما ما سوى ذلك مما أتلفته من هذا المال في غير مصارفه الشرعية فالظاهر –والله أعلم- أنه تقرر في ذمتك. والواجب أن تتخلص مما عندك منه، مع العزم على أنك ستخرجه متى قدرت على ذلك.
ولك أن تنفق منه على عيالك وعلى نفسك بحسب حاجتك. قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به [يعني المال الحرام] على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.
ومن هذا يتبين لك أن صرفك هذه الأموال للسفر من أجل العلاج في الخارج إذا كنت محتاجا إليه، ولم تجد بدا عنه فإنه يجوز لك.
وكذا الحال بالنسبة للدراسة إن كنت محتاجا لها أو كان المجتمع محتاجا إلى تعلمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(12/9443)
مصرف المال المكتسب من عمل فيه شبهة
[السُّؤَالُ]
ـ[معي مبلغ من المال الذي كان أجرا على عمل فيه شبهة وأنا لا أريد صرفه باعتباره مالا حراما وقد سمعت بأن المال الحرام يصرف فيما ينفع المسلمين وليس بنية الصدقة وأنا أريد أن أرسله إلى أهل غزة من ضمن التبرعات ولكن بنية النفع مع العلم بأنني سأرسل مبلغا آخر بنية الصدقة فهل علي وزر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المكتسب بطريقة غير مشروعة أو بطريقة فيها شبهة وأراد مكتسبه التورع وصرفه في مصرفه فهذا المال يصرفه في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين، ولا شك أن أهل غزة من أولى الناس بذلك. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 32234، 16143، 15964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(12/9444)
رد المال الذي أخذ من الكافر بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت خلال فترة من حياتي في شركة بالخليج يملكها أشخاص مسيحيون وكنت خلال هذه الفترة بعيدا عن الله عز وجل رغم أنني كنت أواظب على الصلوات، المهم في هذه الفترة كنت أسرق من الشركة ومن أشخاص معي في العمل من ديانات غير سماوية، وأنا الآن أريد التوبة من كل هذا ولكني لا أعرف مقدار المبالغ التي أنا سرقتها ولا أعرف كيف أردها كما أنني لا أملك أموالا لكي أردها لهذا فقد عزمت بينى وبين نفسى إذا فتح الله علي من الخير أن أتصدق بما أستطيع من أموال حتى أتخلص من هذا الذنب وتكون التوبة سليمة، فهل هذا التصرف مقبول شرعا وأتوب به من حق الناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كون الشخص كافرا لا يبيح أخذ ماله بغير حق، فالواجب عليك التوبة ورد هذه الأموال لأصحابها، وإن لم يكن لك مال كان دينا في ذمتك، ومن علمت من هؤلاء الناس يجب أن ترد إليه حقه، ومن لم تعلم منهم ترده إلى ورثته إن وجدوا وإلا فتضعه في المصلحة العامة للمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن مجرد كون الشخص كافرا لا يبيح أخذ ماله بغير وجه حق، وقد أحسنت بعزمك على التوبة مما وقعت فيه من أخذ أموال الناس بالباطل، ولا شك في أن التوبة من مثل هذا واجبة، ومن تمام توبتك وجوب رد الحق لأصحابه، ولو من طريق غير مباشر، وإذا لم يكن لك مال الآن فإنه يبقى دينا في ذمتك ولا يكفي أن تتصدق بشيء من المال مادام صاحبه معلوما ولا يكفي أيضا أن تتصدق بما تستطيع من مال على أنه توبة من تلك الحقوق.
ولو قدر أن حصلت على المال ولم تتمكن من الحصول على صاحبه أو ورثته فتنفقه في مصالح المسلمين العامة، قال الدسوقي في حاشيته في الفقه المالكي: وقد يقال لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارثه فإن ماله يوضع في بيت المال. اهـ
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 20632، 3051، 6022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(12/9445)
هل في راتب الذي يعمل في البنك الربوي زكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان العمل في البنوك الربوية محرما فهل على الرواتب الناتجة عن هذا العمل زكاة إذا بلغت النصاب وكيف تؤدى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى أن العمل في البنوك الربوية حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وأن المال المستفاد منه حرام أيضا، سواء كان راتبا أو غيره، فيجب على من يعمل فيها أن يتوب إلى الله تعالى مما مضى ويتوقف عن العمل فيها، ولا تجب عليه زكاة المال الناتج عن هذا العمل لأنه ليس ملكا له؛ بل يجب التخلص منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين. ولمزيد التفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 1009، 73335.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(12/9446)
ما يفعله الورثة بفوائد دفتر التوفير
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك مالاً في دفتر توفير البريد وهذا المال منه أصول ومنه فائدة من دفتر التوفير ونحن ثلاثة إخوة وهذا المال مقسم بيننا، فماذا علي أن أفعل في الجزء الخاص بي حتى أطهر هذا المال من الفائدة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
دفتر التوفير هو عين الربا، والواجب على من كان يودع فيه أن يتخلص من جميع الفوائد الحاصلة منه، وليحتط في ذلك إذا لم يكن يعرف قدر الفوائد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
من المعلوم أن دفتر التوفير عبارة عن جهة تأخذ أموال مودعيها في البنوك الربوية فتأخذ عليها نسبة معلومة، ومن هذه النسبة يوزع جزء على المودعين، وهذا هو عين الربا الذي توعد الله آكله بالحرب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. رواه الإمام أحمد.
وعليه فأول واجب عليكم في هذا الموضوع هو أن تبادروا في إخراج أموالكم عن دفتر التوفير، ثم تخرجوا ما زاد على رأس مالكم في المصالح العامة للمسلمين على سبيل التخلص منه، وإذا أمكنكم معرفة القدر الذي أودعه أبوكم في دفتر التوفير، فذلك هو الذي لكم الحق في تملكه، وإن لم يمكنكم ذلك فالواجب الاحتياط في قدر الفوائد حتى يغلب على ظنكم براءة ذممكم.. وهذا هو الواجب على كل منكم في خاصة نفسه، ويجب عليه تنبيه إخوته عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتخليص الميت من تبعات تناول الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(12/9447)
تصرف الفوائد الربوية في منافع المسلمين العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[الفوائد التي يعطيها البنك في المال الوديع بنسبة معينة بدون طلب ولم يعلم أنها من سبيل الحلال أو الحرام، فهل يجوز أخذها أم هي حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب صرف الفوائد الربوية في منافع المسلمين العامة، ولا يحل لصاحب الحساب تملكها، كما لا يجوز له الإيداع في البنك أصلاً، ما دام ربويا ويجب عليه سحب النقود منه فوراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد التي يعطيها البنك الربوي لصاحب المال الُموِدع فيه تعتبر ربا، سواء طلبها صاحب الوديعة أو لم يطلبها، علم بها أو لم يعلم، لأن الوديعة في البنك الربوي تعد قرضاً يرد بزيادة، ولا ريب أن هذا ربا، فعلى من أودع ماله في البنك الربوي سحب وديعته فوراً والتخلص من الفوائد في وجوه الخير ومنافع المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين، وإذا كان لا يعلم بحرمة هذه الفوائد ولم يفرط في السؤال عنها فإنه لا يأثم بالإيداع قبل العلم، ورفع الإثم عنه بعذر الجهل لا يُحل له تملك الفوائد، وإنما يجب أن يصرفها في وجوه الخير كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(12/9448)
من تخلص من المال الحرام له أجر التوبة لا أجر الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاملت في إحدى المعاملات ودخل على مالي مال حرام بعد الرجوع إلى الشبكة الإسلامية وقد أخرجت معظمه ولله الحمد كصدقات دون انتظار أجر وكان المبلغ حوالي 1258 ريالا وقد أخرجت 850 ريالا إلى الحين، فهل تجزيء عني صدقات تبرعت بها قبل ذلك أم يجب علي إخراج الباقي، علما بأن ظروفي لا تسمح في الوقت الحالي، طلبت من صديق لي 500 ريال على أن أحولها إلى مكان ما ولكن في نيتي أن أستغلها في عمل أي كذبت وتبت بعد قراءتي لفتواكم أن للإنسان الحق أن يقترض من شخص دون إبداء الأسباب وبعد ممات هذا الشخص تبرعت لأولاده بـ 700 ريال، علما بأنني رددت له 500 ريال قبل مماته وما كسبته 500 ريال في العمل الخاص به هو 450 ريالا فهل يصبح مبلغ 700 ريال صدقة أم 250 ريالا فقط وهل 450 ريالا كانت حق له عندي وهل يجزئ هذا المبلغ عن الجزء المتبقي من الحرام سواء كانت هناك نية أم لا علما بأنني لم أنو؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان في يده مال من كسب حرام، وأراد التوبة منه فسبيله أن يتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين، ويؤجر هذا الشخص أجر التوبة والامتثال لأمر الله لا أجر المتصدق؛ لأنه لا يملك المال الحرام حتى يؤجر أجر المتصدقين، وإذا كان حائز المال الحرام قد تصدق من ماله قبل أن يحوز المال الحرام أو بعد ذلك وأراد أن يحسب ما تصدق به عن ما تعلق بذمته من المال الحرام، فإن هذا لا يصح لأنه مطالب أن يخرج مقدار ذلك المال الحرام بنية التخلص منه، وهذا ما لم يحدث عندما تصدق من ماله الحلال.
وأما بخصوص موضوع القرض فالذي يلزمك هو رد مثله، ولا علاقة للمقرض بالمال المقترض إذا كنت استثمرته أو تصرفت فيه على أي وجه، ولا حق له في المطالبة بأكثر منه، وإلا كان ذلك من القرض الذي يجر نفعاً وهو ربا محرم؛ كما هو معلوم.
وعليه؛ فالمبلغ الذي تبرعت به لأولاد صديقك المتوفى يعد صدقه منك، ولا علاقة له بمبلغ القرض، ولا يسقط مطالبتك بإخراج قدر المال الحرام الذي في ذمتك؛ لأنك عندما تبرعت بهذا المبلغ لم تكن تنوي به التخلص من المال الحرام كما تقدم بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(12/9449)
كيفية التصرف في الفوائد الربوية الناتجة عن دفتر التوفير
[السُّؤَالُ]
ـ[وضع والد زوجتي وأمها مالاً في دفتري توفير بصندوق البريد وهي طفلة صغيرة ثم توفيا بعد ذلك وظل هذا المال في صندوق البريد يزيد ويتنامى وكان يضاف عليه جزء من المعاش كبير حتى تزوجت زوجتي وسحبنا كل هذا المال وأصبح من الصعب تحديد قيمة الفوائد الخالصة تحديداً صحيحا، فهل يحل أخذ هذه الفوائد أم لا مع العلم طبعا بأن وصيها كان هو المتصرف في إدارة هذا المال ولم تكن هي ولا أنا نعرف عن هذا المال شيئا حتى جاء الوقت وأخبرنا بمالها من مال، فأفيدونا في ذلك جزاكم الله خيراً وإن لزمنا إخراج الفوائد، فهل يجوز أن نعطي منها لأقاربي أو أقاربها إذا كانوا فقراء كأن نساعد في زواج ابنتهم أو شراء ملابس ودفع مصاريف الدراسة لأبنائهم أو ما شابه ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفوائد الربوية التي نتجت عن دفتري التوفير مال حرام شرعاً، والمال الحرام لا يملكه حائزه وإنما سبيله مصالح ومنافع المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، وعليه فينظر في قدر هذه الفوائد ويمكن معرفة ذلك بالرجوع إلى حسابات صندوق البريد الدافع لها، وإن كان تعذر معرفة قدرها بالضبط عمل بغالب الظن فإن غالب الظن يقوم مقام العلم.
وإذا كان أقارب حائز المال الحرام فقراء فيجوز أن يدفع لهم من هذه الفوائد لينتفعوا بها في الوجوه المشروعة من زواج ودراسة ونحو ذلك، أما إذا لم يكونوا فقراء فلا يجوز الدفع لهم ولا محاباتهم في ذلك، لأن شرط استحقاق هذا المال هو الفقر والحاجة.
وراجع الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(12/9450)
كلام ابن تيمية في الفتوى المذكورة عام فيمن اكتسب مالا حراما برضا صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عما ورد عن شيخ الإسلام في الفتوى رقم: 101869 في الفتاوى الكبرى هل هذا الحكم مطلقا على عموم المال الحرام أم حكم مخصص لمن يتعاملون بالربا؟ وهل يعذر من يجهل حكم أكل الربا في بلداننا العربية والإسلامية؟ وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام شيخ الإسلام في الفتوى المذكورة عام فيمن اكتسب مالا حراما برضا صاحبه كالربا وثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن ونحو ذلك، أما ما أخذ عن طريق الغصب فالأصل أنه يجب رده لأصحابه أو ورثتهم إن عُلموا، لكن إذا لم يعلموا أنفق في مصالح المسلمين، وإن كان حائزه فقيرا أخذ كفايته وأنفق الباقي؛ كما هو الشأن في المسألة الأولى.
ولا يعذر بجهله من تعامل بالمعاملات الربوية إذا كان يعيش في مكان يشيع فيه العلم بحرمتها وفيه علماء يقومون ببيان ذلك للناس، أما إذا كان يعيش في مكان ينتشر فيه الجهل بحرمة هذه المعاملات والعلماء لا يقومون فيه ببيان الحق؛ بل قد يصدرون الفتاوى الخاطئة المحللة لهذه المعاملات فإنه يعذر بجهله.
وراجع الفتوى رقم: 19084، والفتوى رقم: 97115.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(12/9451)
توضيح حول التخلص من المال المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني لم أفهم الفتوى رقم 101968 جيداً حيث ما فهمته منها هو أن الشخص إذا اكتسب مالاً حراما ثم استثمره في شيء حلال يصبح أصل الحلال له فكيف وأصل المال المستثمر حرام فأرجو التوضيح فقهنا الله وزداكم من علوم الفقه الكثير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى المشار إليها أن الشخص الذي اكتسب مالاً من عمل محرم كالعمل في تصميم إعلانات محرمة أن هذا المال لا يتملكه، وعليه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وبمعنى أوضح إذا افترض أنه اكتسب من عمله المحرم مائة ألف ريال فيقال له أخرج مائة ألف ريال واصرفها في منافع المسلمين العامة، ولا يلزم أن يكون ذلك المال الذي اكتسبه بعينه ورقمه هو الواجب إخراجه، وإنما يخرج مثله أو قدره، ويعلم من هذا أنه إذا استثمر مائة ألف التي اكتسبها فالربح الناتج عن الاستثمار المباح حلال له، لأن الحرام في مثل هذا النوع من الأموال المحرمة لا يتعلق برقبة المال، وإنما يتعلق بذمة المكتسب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(12/9452)
يتخلص من قدر المال المحرم لا من عينه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل في تصميم إعلانات لمجلات ولكنه لم يكن يعلم أن ظهور فتاة في إعلانات المجلات بشعرها حرام وقد استخدم ما ادخره من مال في تأسيس مكتب له ولكنه بعد أن علم مني أن ظهور الفتيات بشعرهن في إعلانات المجلات حرام توقف عن هذا. ماذا يفعل لكي يخلص ماله من الحرام وخاصة أنه أسس بجزء كبير منه المكتب الجديد (مصدر رزقه) وهو لا يدري كم كان تقريباً هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في تصميم الإعلانات يختلف حكمه باختلاف الإعلان، فما كان من هذه الإعلانات مشتملا على صورة امرأة متبرجة فهو حرام والأجر عليه حرام؛ لأنه مقابل منفعة محرمة، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، ويتخلص من المال الذي أخذه مقابل تصميم هذه الإعلانات في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وإذا لم يك يعلم قدره بالضبط أخرج ما يغلب على ظنه، فإن غلبة الظن تقوم مقام العلم عند تعذره. وإذا قلنا بوجوب التخلص من هذا المال المكتسب من تصميم الإعلانات المحرمة، وليس كل الإعلانات كذلك فمنها ما هو جائز -كما لا يخفى- فإننا نقصد أن يتخلص من قدر ذلك المال لا من عينه، فإن المال لا يتعين، ومعنى أنه لا يتعين أن الشخص إذا استثمر هذا المال من عمل مباح فربح، فالربح حلال له، ولا يطالب إلا بإخراج قدر ذلك المال المحرم فقط، ويطيب له بقية ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(12/9453)
رد المظالم قبل الخروج للعمرة أو الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في موقع الشبكة الإسلامية المحترمين / تحية طيبة.
لدي مشكلة طالما شغلتني وأتعبت تفكيري أرجوكم أن تساعدوني في حلها لكي أحقق رضا الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. الموضوع هو:_ قبل سنوات كنت أعمل في مصنع لصناعة الثلج وكنا مجموعة متكونة من 4 أشخاص وكلنا نعمل كـ (حمالين) في هذا المصنع. وكان المدير المسؤول عن المصنع شخصا قاسيا وظالما ولا يعرف حقوق العامل الذي يعمل بتعبه كان لا يهمه سوى الربح ولا يعطينا راتبا مجزيا نهائيا , حتى إن بعض الأصدقاء كانوا يضحكون لما يعرفون مرتبنا المتواضع والذي لا يجزي العمل الشاق الذي نقوم به. المهم استمررنا هكذا فترة طويلة وصاحب المصنع لا يجلب لنا حتى طعام العشاء وكنا نصرف من مرتبنا الخاص على الطعام وعلى كثير من الأمور والتي هي من واجب المالك ومن حقنا عليه. قلنا له أكثر من مرة إن مرتبنا قليل ولا يسمح لنا بان نصرف منه على طعام أو غير ذلك ولكن جوابه كان الرفض دوما والرفض بصورة غير لائقة في أغلب المرات. حتى إنه كان يقول إن الذي لا يعجبه العمل فلينصرف من الآن. طبعا ولا شخص من المجموعة يستطيع أن يترك العمل رغم ظروفه الصعبة لأننا كنا محتاجين كثيرا ووضعنا المادي متدن إلى درجة كبيرة. قمنا بعد ذلك بأخذ ما يكفينا من مال لشراء الطعام بدون علم صاحب المصنع , وربما في بعض الأحيان كان المال الذي نأخذه يزيد عن سعر الطعام فكنا نتقاسمه بيننا. إخواني:- بعد فترة من الزمن وسبحان الله الذي لا هادي سواه , ذكر أحدنا الآخر بما فعلنا من خطاْ وتركنا أخذ المال , وبعد فترة من الزمن تركت العمل بالمصنع وعملت بعد تخرجي في شركة والحمد لله رب العالمين يسر الله لي عملا أحسن من العمل السابق وتزوجت ولدي الآن طفلان. والآن عزمت على أداء العمرة. ولكن لا يكاد يفارقني الذنب الذي اقترفته في السابق والذي بينته لكم. ولا أعرف ماذا أفعل لكي أريح ضميري المُثقل بالهموم؟؟
أرجوكم أرجوكم أن تساعدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تدني أجور العمال وقسوة صاحب العمل في معاملتهم كل ذلك لا يجوز أن يحملهم على أخذ ماله ولا الاعتداء عليه فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} فإذا تعاقد صاحب العمل مع العامل على أجر محدد فليس للعامل إلا هذا الأجر أو يترك العمل، أما أن يوافق عليه في الظاهر ثم يأخذ أكثر منه في الباطن فهذا من الاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل.
وعليه، فنقول للأخ السائل إن ما أخذه من صاحب العمل يجب رده إليه فلا يكفي الندم في حقوق الناس مادام التائب يقدر على ردها إليهم، فإذا ردها إليهم برئت ذمته وكملت توبته، ولا يلزم أن يقوم الأخ بإخبار صاحب العمل بحقيقة الأمر، بل يكفيه أن يرد إليه ما أخذ أو ما يغلب على ظنه أنه أخذه منه بأي طريقة ممكنة، وليفعل ذلك قبل أداء العمرة، فإنه يطلب من الحاج أو المعتمر التخلص مما عليه من مظالم قبل مباشرة حجه أو عمرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(12/9454)
حكم الاستفادة من عائد الشهادات الاسمية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في ليبيا تقوم الدولة بتوزيع شهادات اسمية باسم بعض المواطنين تحمل هذه الشهادة مبلغا ماليا قدره 30000 دينار وأن هذا المبلغ لا يسلم لصاحبه نقدا ولكن يتم توزيعه علي شركات استثمارية ومصارف وجهات عامة للمتاجرة واستثمار المبلغ وأن أرباح هذا المبلغ فقط يستفيد منها صاحبها الذى قيدت باسمه ومنهم من صرف له مرتب شهرى من هذه الأرباح ومنهم من تم تخييره هل يرغب في الحصول علي مسكن أوسيارة وما إلى ذلك. علما بأنه كما ذكرت لكم أن من بين الجهات المستثمرة لهذا المبلغ مصارف كما أود إفادتكم بأن جميع المصارف العاملة عندنا نظامها تجارى ربوى.. السؤال: هل هذا العائد من هذه الهبة بهذا الشكل حلال؟ وهل هذا المرتب والسيارة أو المسكن حلال أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالبحث عن حقيقة هذه الشهادات الاسمية وجدنا أن الدولة الموجود فيها هذا النوع من الشهادات تذكر أنها تريد توزيع ثروة البلاد على أهلها فقامت بصرف ثلاثين ألف دينار لكل أسرة، ولم تسلمهم هذا المبلغ، وإنما قسمته ثلا ثة أقسام:
فقسم: استثمرته في المصارف كودائع ذات فائدة.
والقسم الثاني: في الشركات المصرفية
والثالث: في شركات النقل والسياحة ونحوها.
وعليه، فينظر في العائد من هذه الاستثمارات فما كان ناتجا عن الودائع المصرفية ذات الفائدة الربوية فإنه لا يحل الانتفاع به إلا لمن كان فقيرا محتاجا، فيأخذ بقدر حاجته وينتفع به في الوجوه المباحة من شراء بيت أو سيارة.
جاء في مطالب أولي النهى: وإذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذ بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. اهـ
وأما ما كان منها ناتجا عن شركات مباحة كشركات النقل والتصنيع ونحو ذلك فالعائد منها مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(12/9455)
ميراث من كان يعمل في مصنع للدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أن رجلاً ورث مالاً من رجل كان يعمل بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، فهل ينتفع به أم لا، فأفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخان والسجائر من الخبائث التي يحرم العمل في مجالها، والأجر المكتسب من ذلك حرام يتعين التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين؛ كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وعليه فإذا كان كل المال الذي ورثته عن هذا الرجل مما حصل عليه من أجر العمل في هذه الشركة فعليك بالتخلص منه وإنفاقه في مصالح المسلمين.
وأما إذا كان مختلطاً بين الحلال والحرام فعليك أن تجتهد وتقدر مقدار الحرام في هذا المال ثم تتخلص منه كما تقدم، فإن لم تستطع التقدير فعليك أن تتخلص من نصف هذا المال. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9616، 9712، 44422.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(12/9456)
حكم الاستفادة من مال الأخ المكتسب من الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى فضيلة الشيخ / الشيوخ
أرجو من فضيلتكم مساعدتي في الإجابة عن هذه الأسئلة وأثابكم الله خيراُ وجعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء لله.
لي أخ يعمل في دولة أجنبية وله ديسكو ومطعمان ولكن يباع بها الكحول ويريد أن يتوب إلى الله
السؤال الأول:
ما حكم المال الذي كان يبعثه لأمه وأختيه مع أن إحدى أختيه تعمل موظفة وتستطيع أن تصرف على البيت أما أنا فلا أزال أدرس ولا أستطيع الصرف عليهم؟
السؤال الثاني:
له أخ متزوج وله عائلة مؤلفة من 6 أفراد وأراد أن يقوم بمشروع حلال فاحتاج لبعض المال فأعطاه فأصبحا شركاء مناصفة في هذا المشروع فما حكم المال الذي ينتجه المشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن بيع المواد الكحولية، وامتلاك الديسكو (مراقص للفجور) هي من المحرمات المعلومة من الدين ضرورة. والواجب المبادرة إلى التوبة من جميع هذه الأمور قبل أن يفوت الأوان؛ لأن المرء لا يعرف متى ينقضي أجله.
ومن تمام التوبة من هذا أن يتخلص أخوك من جميع الأموال التي نالها من هذه الأوجه المحرمة.
وطريقة التخلص منها هي بصرفها على مصالح المسلمين العامة وإنفاقها على الفقراء والمحتاجين.
وإذا كان هو بعد التخلص من المال الحرام سيصير فقيرا فإن له أن يستفيد منها ما ينفق منه على نفسه وعياله إلى مظنة وجود البديل الحلال؛ لأنه صار من جملة الفقراء. قال النووي في المجموع نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه. وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير. وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.
وفي هذا القدر جواب عما سألت عنه؛ لأن أم أخيك وأختيه إذا كن غنيات أو كان هو يملك من المال الحلال ما يمكن أن يغنيهن به عن الحرام فليس له أن يصرف عليهن من المال الحرام، ولا لهن الأخذ منه، وإن أخذنه وجب عليهن التخلص منه في الوجه المذكور. وإن كن فقيرات أو بعضهن، ولم يكن له هو من المال الحلال ما يغنيهن به عن هذا المال الحرام لم يكن على الفقيرات منهن حرج في تملك ما كان يبعثه إليهن. وقل مثل ذلك في أخيه الذي قلت إنه متزوج، ويريد أن يقوم بمشروع حلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(12/9457)
التوبة من سرقة الثمار المملوكة للغير
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالتالي.. قبل ثلاث سنوات سرقت بعض ثمار الرمان من بستان أحدهم، والآن أنا أريد أن أتوب لكن لا أعرف كيف، خصوصا وأن ذلك الشخص أحترمه ولا أستطيع أن أصارحه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا شروط جواز الأكل من ثمار الأشجار المملوكة للغير، وذلك في الفتوى رقم: 17384.
فإذا توفرت هذه الشروط فيما أخذته من ثمار فلا حرج عليك فيما فعلت ولا يلزمك شيء، أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فيلزمك مع التوبة إلى الله أن ترد قيمتها لصاحب البستان ولو بطريقة غير مباشرة كأن ترسل له المبلغ خلال رسالة بريدية أو حوالة بريدية دون أن تفصح عن اسمك، أو تعطيه المبلغ وتخبره أنه من طرف شخص لا يريد أن يعلن عن اسمه خشية الفضيحة وتوهمه -تلويحاً وليس تصريحاً- أنك غير ذلك الشخص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(12/9458)
التوبة من الزنا وأخذ الأموال بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم لي أنا لم أكن من الملتزمين فى شبابي أقصد ما بين سن البلوغ وحتى تزوجت فى سن 27 وفعلت كل شيء غفر الله لنا ولكم إن شاء الله ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر إنه أهل ذلك والقادر عليه، المهم أنني كنت أستقطع بعض الأموال من العمل الذي أعمل به على أساس أني أردها ولا أفعل، كما كنت أزيد على سعر ما أشتريه وكذلك ما أبيع لأجد فرق سعر آخذه لنفسي أو أدفع إكرامية جنيه وأقول إني دفعت 2 ولا حول ولا قوة إلا بالله ما أسأل عنه كيف أكفر عن هذه الآثام، مع العلم بأني لا أعرف قدرها لأني أعمل وأنا فى سن 15 كما لا أعرف من له الحق ممن أخذت منهم هذا المال، كما أني الآن أعمل والحمد الله بما يرضي الله ولا أجد فى نهاية شهر إلا أن أستدين لأكمل احتياجات بيتي من الأشياء الأساسية، ما أعنيه أنى لا أجد ما يزيد فى مالي لأخرجه لأن المعيشة أصبحت غالية جداً جداً.
كذلك أرجو من حضراتكم بيان كيف يمكنني أتخلص من إحساسي أني مذنب وأن ذنوبي كثيرة يصعب على ميزاني تحملها وأن ما أملكه وهو عباره عن سكني الذي أسكن فيه وأسدد ثمنه حتى الآن فيه شبه حرام، كما أود أن ترشدونا بإذن الله عن كيفية التكفير عن المعاصي التي تمت ونحن من الضالين مثل الزنا والإجهاض بسبب الزنا لأنه لو علم أهل الفتاة سوف يقتلونها ومن فعل معها ذلك وأنتم تعلمون جيدا ماذا يحدث فى مثل هذه الأحوال من الآباء الذين لهم الحق فى أكثر من ذلك، ولكننا فى سن صغير ولا نعرف ماذا كنا نفعل لكي نخفف عنهم هذه المأساة غير ما فعلنا سامحنا الله وغفر لنا، مع العلم بأننا تزوجنا بعد التوبة النصوح وهي الآن من المنتقبات وتتعلم الشريعة ودراسة وقراءة القرآن الكريم فى معهد إسلامي وأنا والحمد لله أصلي وأصوم وأقوم الليل وأقرأ ما تيسر من القرآن كل ليلة، مع العلم بأنه مر على زواجنا 10 سنوات وعندنا 3 أطفال وعندي الآن 37 سنة، جزاكم الله عنا خير الجزاء كما نرجوكم الدعاء بالمغفرة ونرجو من الله أن لا نكون ممن ستره الله ففضح نفسه لأننا فى غايه الندم على ما فعلنا وربنا يغفر لنا ويرحمنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يقبل توبتنا وتوبتك ويغفر ذنوبنا جميعاً، والحمد الله الذي يسر لك ولزوجتك التوبة قبل فوات الأوان، واعلم أن من أراد أن يتوب إلى الله تعالى من السرقة فلا بد أن يبذل قدر طاقته ووسعه في رد المسروقات إلى أصحابها، فإن عجز عن معرفة أصحابها بعد محاولات متكررة وبحث جاد فليتصدق بتلك المسروقات، على أنه متى ما وجد أصحابها خيرهم بين أن يرد عليهم مثل ما أخذ منهم أو قيمته وبين أن يقبلوها صدقة عنهم.
ثم إن عليه أن يكثر من أعمال البر، فإن أصحاب الحقوق قد يطالبونه بها يوم القيامة، والله حكم عدل فقد يوفيهم إياها من حسناته، فعليه أن يكثر من الحسنات، وعليه فالواجب فيما كنت تستقطعه من الأموال من العمل الذي تعمل به، وما كنت تزيده على سعر ما اشتريت به، وما تستفيده من فارق السعر في البيع أو في دفع ما سميته إكراميات.. فإنه يجب أن يرد إلى الجهة التي كنت تعمل عندها، لأنها هي المالكة له في نفس الأمر.
وإذا كنت لا تعرف قدره فالواجب أن تحتاط، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وإذا كان دخلك الآن لا يكفي لإخراج هذه الحقوق فالواجب أن تقتصر في معيشتك على قدر الحاجة، ولا تأخذ بالكماليات حى تقضي عنك هذه الحقوق، وإذا كان الاقتصار على الحاجيات لا يكفي للتوفير فإنك تعتبرها ديوناً قد ترتبت في ذمتك وتنوي قضاءها متى وجدت إلى ذلك سبيلاً.
وفيما يخص موضوع الزنا وما صاحبه من إجهاض فإنها -في الحقيقة- آثام كبيرة، ولكنك إذا أخلصت في التوبة إلى الله، فنرجو أن يكون ذلك كفارة لها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإجهاض حصل قبل تخلق النطفة فلا كفارة على من باشر الإجهاض غير التوبة النصوح، وإن كان حصل بعد التخلق كما إذا حصل بعد أربعين فما فوق فعلى من باشره غرة (عبد أو وليدة) فإن لم توجد فعشر دية أم الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة (عبد أو أمة) كما في البخاري.
واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس، ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه ذلك، والغرة المذكورة يرثها ورثة الجنين الشرعيين وليس منهم أمه إذا كانت ممن باشر الإجهاض، علماً بأن ليس له نسب إلا من جهة أمه، لأنه ابن زنا، فالباقي بعد الأم من الغرة أو الجدة إذا لم تكن الأم وارثة، يصرف في مصالح المسلمين، لأن وارثه هو بيت مال المسلمين لو كان موجوداً ومنتظماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(12/9459)
مصرف المال المكتسب مقابل عمل لم يقم به صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت على مال مقابل عمل لم أقم به ماذا أفعل بهذا المال، وهل يجوز التبرع لمصلحة عامة لمنافع المسلمين أم أتبرع به لإحدى المستشفيات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من أخذ مالاً من مستأجره مقابل أن يعمل له عملاً فلم يعمل فعليه رد المال إلى صاحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وعليه فإذا كنت أخذت هذا المال من صاحبه على وجه لا يحل لك أخذه فيجب عليك رده إليه، جاء في سبل السلام: والحديث دليل على وجوب ردّ ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، لقوله: حتى تؤديه. ولا تتحقق التأدية إلا بذلك. انتهى.
وبهذا تعلمين أنه لا يجوز لك صرف هذا المال في مصلحة المسلمين العامة أو التبرع به ما وجد صاحبه أو من يقوم مقامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(12/9460)
أخذ مالا من والده بغير علمه ولم يرده حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أخذت مالا من والدي من دون علمه، والآن قد توفي والدي وترك مالا وعليه في المقابل ديون لبعض الناس، وأنا أعلم بأنه عند توزيع التركة يجب قضاء الديون أولا والوصايا ثم يتم توزيع الباقي على الورثة، السؤال: هل أفضل طريقة لأرد المال المأخوذ من والدي من دون علمه هي قضاء عنه جزء من الدين الذي عليه للناس، وهل يجوز لي الاستدانة إذا كنت لا أملك هذا المبلغ لأقضي عن والدي جزءا من الدين الذي عليه للناس بمقدار ما أخذت منه بالسابق من دون علمه, وبعد توزيع التركة وأخذ حصتي منها أقوم بالسداد للأشخاص الذين استدنت منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أخذت هذا المال مع قيام والدك بالنفقة الواجبة عليك فلا ريب أنك ارتكبت إثماً بذلك وهذا الإثم تمحوه -إن شاء الله- التوبة النصوح مع رد المال المأخوذ ولو بطريقة غير مباشرة، وذلك مثل هذه الطريقة التي ذكرتها في السؤال، بل لعلها أولى من الرد الصريح لما في ذلك من التشهير بك دون حاجة أو مصلحة إضافة إلى الإحسان إلى أبيك بالمسارعة في سداد ديونه.
أما إذا كنت قد أخذت هذا المال لتقصير والدك في النفقة الواجبة وأخذت بقدر حاجتك بالمعروف دون زيادة على ذلك فلا يجب عليك رد هذا المال، لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(12/9461)
حكم التخلص من الفائدة بإعطائه للأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة التائبة ان شاء الله من معاملات البنك الربوية, أن تتخلص من أموال الفائدة بإعطائها لأولادها المقبلين على الزواج أو الذين يدرسون في الجامعة أو مساعدة زوجها بدفع الضرائب المتراكمة علما أن الزوج قادر على الإنفاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتائب من الذنب لا تتم توبته إلا بالتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، وإن كان يوم توبته فقيرا أو كان أحد من أقاربه كذلك فله أن يأخذ منها قدر حاجته، وأن يعطي أقاربه منها بشرط فقرهم وحاجتهم كما تقدم، ولما كان زوج السائلة قادرا على الإنفاق على نفسه وعلى من يعول وهم مستغنون بنفقته عن هذا المال فلا يجوز صرف الفوائد إليهم، بل تصرف إلى مصالح المسلمين كدور الأيتام والمستشفيات أو تصرف إلى الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(12/9462)
حكم إخراج الكسب الخبيث عن الغير من المال الخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أن إنسانا ثروته من حرام فهل يجوز لآخر أن يثمنها ويتخلص منها بدلا عنه سواء أخبره بذلك أم لم يخبره مثال ذلك إنسان حصل من الربا على مبلغ 1000000 وترك الربا، لكنه أخذ ما حصل عليه من الربا وقدره المبلغ السابق، فهل يجوز لإنسان آخر أن يتخلص من هذا المال من ماله الخاص وماذا لو ربح صاحب المال الحرام من المليون مليونا آخر بطريق شرعي هل المليونان حرام، ومن أراد أن يتخلص من المال الحرام لهذا الشخص بدلا ً منه هل يدفع مليونا أو مليونين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يخرج عن هذا الشخص من ماله هو الخاص ما وجب على هذا الشخص أن يخرجه ويتخلص منه إذ إن هذه الأموال النقدية لا تتعين بالتعيين ويقوم بعضها مقام بعض حيث إن المقصود منها هو ماليتها لا عينها، وقد تقدم توضيح ذلك في الفتوى رقم: 42973.
ولكن عليه أن يعلم هذا الشخص بذلك لعدة أسباب:
الأول: أن حقيقة إخراج هذا المبلغ عنه هو هبة هذا المبلغ له ثم التوكل عنه في قبضه وإخراجه وذلك كله يفتقر إلى قبوله فيما يتعلق بثبوت الملك في الهبة والإذن فيما يتعلق بالتوكيل.
الثاني: حتى يثاب على التخلص من الحرام فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
الثالث: حتى لا يخرج هذا المقدار مرة أخرى إذا تاب وأراد التخلص من الحرام.
وإذا ربح صاحب المال الحرام من المليون مليونا آخر بطريق شرعي فهل المليونان حرام؟ في ذلك تفصيل وخلاف بين العلماء ينبني عليه ما هو المقدار الذي يخرج عن هذا الشخص، وقد تقدم بسط الخلاف في هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65832، 50478، 57000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(12/9463)
واجب التائب من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل امتلك مالا بالحرام والحمد لله قد تاب فماذا يفعل به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من امتلك مالا حراما وقد تاب إلى الله ينظر في نفسه.. فإذا كان المال مأخوذا عن طريق الغصب أوالتعدي أو السرقة من شخص معلوم وجب رده لمن أخذ منه؛ لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ولا يشترط للرد أن يعلمه أنه هو الذي سرقه؛ بل له أن يرسله له عبر البريد أو بواسطة شخص آخر. المهم هو أن يصل الحق إلى صاحبه.
وأما ما كان مأخوذا عن طريق معاملات محرمة كبيع الخمر فيجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين فينفقه على الفقراء أو في بناء المساجد أو المدارس الدينية، ويجوز أن ينفقه على أقاربه المحتاجين، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 75590، 6022، 3519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/9464)
الفوائد والأموال المكتسبة من العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية والشكر على المجهود الرائع المبذول في هذا الموقع المتميز الذي يجمع ما بين العلم والثقافة والمعرفة والحكمة.. وأرجو شخصياً أن يكبر حتى يصبح له قناة على شاشات الفضائيات لديها تلك المميزات ...
سؤالي كبير نوعاً ما ولكنه بالكامل يتعلق بفوائد البنوك والعمل في البنوك العادية
سأعرض الأمر كله ثم الأسئلة بعد ذلك..
أبى رحمه الله كان يعمل طوال حياته في بنك (التنمية والائتمان الزراعي) حتى لقي ربه وهو مدير لهذا البنك ... وقد توفي منذ 10 سنوات ... ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش على المعاش.
وضع أبى لأختي وديعة في البنك قبل وفاته بيومين.. وهذا المبلغ مودع في نفس البنك وقد تضاعف إلى أكثر من النصف على مدار العشرة أعوام.. وبسبب أحوالنا المادية الصعبة قامت أمي مؤخراً بطلب استلام الفوائد عن كل ثلاثة أشهر وذلك لضروريات أختي (كالدروس والملابس وهكذا) وقد تم ذلك ونحن على ذلك الأمر منذ عام.
أخى الأكبر يعمل في ذات البنك باعتباره (أبناء العاملين) ... ولديه هناك وديعة باسم بناته
خالي يعمل مديراً في بنك (أبوظبى الوطنى)
الأسئلة /
1- ما هو حكم المعاش الذي يخرج لنا كل شهر؟ وإذا كان به حرام كيف الخلاص؟
2- المال الذي لدى أختي كيف سنقوم بفصل المال الربوى عن أصل الوديعة (مع أخذ في الاعتبار فرق العملة عن عشرة أعوام مضت, فالجنيه عام 97 ليس بنفس قيمته الآن) ؟
3- وما في موضوع الفوائد التي نستغلها في ضرورياتها كالدروس ونحوها؟
4- ما هو حكم عمل أخى؟ وأرجو التفصيل في ذلك؟
5- ما حكم عمل خالي؟
6 – والسؤال الأهم.. هل إذا ما أخبرت أخي بالحكم ولم يبتعد إذا كان حراما ً.. أي شيء في ذمتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك الذي عمل فيه والدك مديرا يقوم بمعاملات ربوية كالقرض والإقراض بفائدة فإنه عمله هذا يعد عملا محرما، والأجر الذي حصل عليه مقابل ذلك مال حرام، وما قيل في عمل والدك يقال في عمل أخيك وخالك، وإن من واجبك أن تنصح أخاك وخالك بترك هذا العمل، وتحذرهم عقوبة الله تعالى للمتعاملين بالربا، فإن فعلت فلم يتركوا هذه المعصية فليس عليك تبعة عملهم فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا تقرر هذا فالمعاش الذي تركه والدك مال محرم ولا يحل لكم تناوله إلا إذا كنتم فقراء محتاجين إليه، أما في حال استغنائكم فإن عليكم أن تنفقوه في وجوه الخير ولا تتركوه للبنك الربوي.
وأما عن حكم الفوائد في البنك الربوي فسبيل التخلص منها صرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وإذا كنتم فقراء محتاجين فيجوز لكم أن تأخذوا منها بقدر حاجتكم.
وبالنسبة للودائع في البنك الربوي فيجب سحبها منه، ثم ينظر في الفوائد التي ترتبت عليها منذ إيداعها أول مرة فيتخلص منها في وجوه الخير، وبعد ذلك يطيب للمودع أصل وديعتة فقط إن كان أصل الوديعة حلالا، أما إن كان أصلها من معاش البنك فيتخلص من أصل الوديعة وفوائدها في وجوه الخير، وإذا كان من أودعت باسمه فقيرا فيأخذ منها بقدر حاجته ويتخلص من الباقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(12/9465)
من تزوج واشترى بيتا وسيارة من مال ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أطرح سؤالا كان هناك جدال فيه وهو أنا قرأنا في كتاب السيد سابق فقه السنة ورأينا مسألة اختلف فهمنا عن كيفيتها وهي عن الربا وعن البيع وعن أخذ السلف مثل أن يأتي شخص إلي ويقول أعطني مالا وأنا سوف أرده لك يوما يحدد اليوم وعندما أقول له إذا أعطيتني في الوقت المحد فأعطني حقي وإذا تأخرت تعطيني حقي ونصف ما أعطيتك فهل هذا ربا وأيضا عندما أشتري بيتا وأدفع بالتقسيط ما يسمى انترس قرأنا أنه ربا ولكن الإخوة يريدون فتوى فأفيدونا بارك الله فيكم ,
فتوى تتبع السؤال , الإخوة يقولون إنهم يشتغلون في الحرام ومنهم حاج حج وعاد للخمر ويقول كيف يتخلص من الحرام وكل ماله حرام زوجته وبيته وسيارته وعيشته وكله حرام كيف يتخلص منه وأيضا بيته بالربا يدفع تقسيطا مع شرح قوله تعالى (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصورة المذكورة في السؤال وهي أن تشترط على المقترض أن يرد إليك القرض في يوم كذا، فإن تأخر فيلزمه أن يسدد أكثر مما اقترض هي عين الربا المحرم والذي نزل القرآن بتحريمه، ولا يحل لمسلم تعاطيه أبدا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}
وأما عن حكم الاقتراض من البنك والشراء فحرام أيضا، لأن البنك يقرض بفائدة ثم يقسط السلع على المقترض.
وبالنسبة لجواب الشق الثاني من السؤال نقول: إن من اكتسب مالا من عمل محرم كبيع الخمر والقمار ونحو ذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويترك هذا العمل وما اكتسبه من مال فالمطلوب منه أن يتخلص من قدر هذا المال لا من عينه، بمعنى آخر أنه إن تزوج منه واشترى بيتا وسيارة ونحو ذلك لا يقال له تخلص من البيت والسيارة؛ ولكن يقال له: أنفق في وجوه الخير ومصالح المسلمين بقدر المال الذي اكتسبته من العمل المحرم، وأمسك عليك البيت والسيارة والزوجة.
وأما تفسير قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. ففيها تحريم الربا، وأن ليس للمرابي إذا تاب سوى رأس ماله، وأما ما زاد على ذلك من الربا فيرده على من أربى عليه إن أمكن، وإلا تصدق به. لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ أي في الأموال التي أقرضتموها، لا تظلمون فتأخذون أكثر منها، ولا تظلمون فتنقصون منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(12/9466)
كيفية رد المال المسروق من سارق
[السُّؤَالُ]
ـ[كان أخي الأكبر مني سنا يعمل بشركة تابعة للدولة، شركة تبيع القنوات الفضائية وكان يأخذ منها بعض الأموال هو ومدير الشركة ووبعض الأعضاء ولا أدري بعلم المدير أم لا, وأنا كنت آخذ منه بعض الأموال دون علمه أي من أخي ولأنه كان لا يعلم كم عنده من مال وكان كثير الصرف يبعثرها في كل شيء وليست لها قيمة عنده وجمعت منه مبلغا من المال واستأجرت به محلا تجاريا واشتريت بعض المعدات للمحل يساعدني على أمور الحياة ومازال المحل يشتغل ولله الحمد..
وترك أخي الشركة وتقريبا انحلت تلك الشركة وخلال خروج أخي منها طلبوه بتعويض مالي هو وبعض أعضاء الإدارة ولم يكن أخي من أعضاء الإدارة ولم يخرج أخي من الشركة بإرادته ولكن المدير الجديد غير معظم العاملين بالشركة أي طردوهم بعد أن أخذوا منهم تعويضات ومبلغا من المال.
السؤال: ما حكم المال الذي أخذته من أخي من دون علمه وما حكم المحل والمال الذي أجنيه من هذا المحل وحيث إني لا أستطيع أن أرد المال إلى أخي أو أخبره أني كنت أسرقه فكرت أن اترك له المحل وتقريبا المحل يساوي ذلك المبلغ الذي أخذته منه سابقا ولكن بحجة ماذا ولا أعرف ماذا أفعل ولا يستطيع أخي رد المال إلى الشركة لأن الشركة كما قلت انحلت أو على وشك، ويصعب رد المال إلى الجهات العامة التابعة للدولة.
أفيدوني أفادكم الله...........]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من سرق مالا مسروقا فيجب عليه رده إلى مالكه لا إلى السارق، ومن استثمر مالا حراما في شيء مباح فأرباحه له وعليه رد أصل المال فقط إلى أصحابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في الأموال التي قمت بسرقتها من أخيك فإن كانت أموالا مسروقة أصلا فليست ملكا لك ولا لأخيك وإنما هي ملك من سرقت منه، ويجب ردها إليه إن أمكن، فإن لم يمكن ردها فيجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب.
أما إن كانت هذه الأموال من مال أخيك فالواجب ردها إليه بطريقة أو بأخرى أو تستسمح منه.
وفي كلا الحالين فالذي يلزمك هو رد قدر المال الذي سرقته فقط، أما أرباحه فلك وراجع الفتوى رقم: 50478.
وإذا كان المحل يساوي نفس المبلغ المسروق فبعه ورد ما عليك من حق إن لم يكن لك مال غيره تسدد به هذا الدين المتعلق بذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/9467)
كيفية رد المال المأخوذ من الزملاء بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[قضيت عاما في الخدمة العسكرية (الجيش) وكنت مسؤولا مع أربع من زملائي عن الكانتين (مكان لبيع مؤكلات للجنود) وكان زملائي يقومون بالزيادة فى السعر على الجنود وإضافة مبالغ على الجنود دون علمهم حيث كانت الجنود يصرفون مبالغهم آخر كل شهر ثم يقومون بدفع ما عليهم دون علمهم بالزيادة وقد اشتركت معهم أول شهر فقط وبعدها تركتهم وانفصلت بجزء من البضاعة ولم أقم بالتزويد على أي فرد، ولكن كنت أقوم بإخراج ربح لنفسي غير الربح الأساسي للوحدة التي كنت أخدم بها، وكان قائد الوحدة يعلم ما أفعله فما رأيكم فيما حدث بالنسبة للشهر والربح، للعلم الآن أنهيت الخدمة من سنتين، فهل أخرج نقوداً وما مقدارها ومن الصعب أن أجد هؤلاء الجنود لأستسمحهم أو أرد لهم تلك النقود؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب رد المال المأخوذ على وجه محرم إلى أصحابه إن أمكن وإلا تُصدق به بنية أن الأجر لأصحابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعلته أنت وزملاؤك من إضافة مبالغ على الجنود يعد فعلاً محرماً وهو من أكل المال بالباطل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى ورد ما أخذته من مال حرام إلى أهله، وإذا كان ذلك غير ممكن فتتصدق به بنية أن الأجر لأصحابه، وأما مقدار ما تخرجه فينظر فيه فإن كنت تعلم المقدار بالضبط أخرجته، وإلا أخرجت ما يغلب على ظنك أنه يغطي ذلك، فإن غالب الظن يقوم مقام العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/9468)
تحل الأغراض المشتراة بمال ربوي بإنفاق قدر قيمتها في وجوه الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[كان والدي يضع مبلغا ما في البنك وكانت تخرج له فوائد سنويا فكان يأخذها ويكمل بها ما ينقصني من جهازي ولكن منذ فترة سمعت أن هذه الاموال الناتجة من فوائد البنوك حرام فماذا أفعل هل تعتبر هذه الاشياء التي اشتراها أبي لي حراما وهل أنا لي ذنب في ذلك مع العلم أن أبي أدرك بعد ذلك هذه الحقيقه وبدأ يضع امواله في أشياء أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الإقدام على وضع ماله بالبنك الربوي نظير فائدة، ومن أقدم على ذلك وهو يعلم بحرمته فيجب عليه مع التوبة إلى الله أن يتخلص من تلك الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وإنشاء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يصرفها في غير ذلك.
فإذا كان أبوك أخذ هذه الفوائد وهو يعلم حرمة ذلك ووضعها في جهازك فالواجب عليه مع التوبة أن يخرج بدلها لأن هذه الفوائد مال حرام لا يملكه وقد تصرف فيه بغير حق.
جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار من كتب الأحناف: والملك الخبيث سبيله التصرف به ولو صرف في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنيا تصدق بمثله وإن كان فقيرا لا يتصدق.
وبمثل هذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء فيمن اكتسب أموالا من تجارة المخدرات واشترى بها عمائر وتزوج ودفع المهر منها فجاء في جوابها: الواجب على هذا الرجل وأمثاله أن يتخلص من الأموال التي دخلت عليه بطريق الكسب الحرام بصرفها في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ومساعدة المجاهدين في سبيل الله وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم ومساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤنته ونحو ذلك، وإن وقف هذه العمائر والأرض والمزرعة على المساجد والمؤذنين والأئمة فذلك مناسب لما فيه من التخلص من هذه الأموال المكتسبة بالطرق المحرمة في وجوه تنفع المسلمين. أما الزواج فصحيح والواجب أن يتخلص بمقدار المهر الذي دفعه للمرأة ويكون هذا المقدار من كسب حلال وينفقه في وجوه البر السابقة وأمثالها مع التوبة النصوح من ذلك.
وإذا لم يخرج أبوك قدر ما أنفق في جهازك من هذه الفوائد فالواجب عليك أن تتصدقي بقيمة ما أدخله في هذا الجهاز أو تتصدقي بهذا الجهاز على الفقراء والمساكين إذا كان باقيا بحاله لم يتغير.
جاء في الفتوى رقم 10260 للجنة الدائمة للإفتاء: إذا تحقق المسلم أن الطعام أو المال المقدم إليه من كسب حرام فإنه لا يجوز له تناوله لما تضافرت به النصوص من الأمر بالأكل من الطيب والنهي عن الأكل من الكسب الحرام. وراجعي الفتوى رقم: 9351.
وأما إذا كان أبوك لا يعلم بحرمة وضع المال في البنوك الربوية وتقاضي فوائد نظير ذلك فلا حرج عليه فيما قبضه قبل العلم بالتحريم، سواء ما وضعه في جهازك أو غيره لعموم قوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275} وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 32762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1428(12/9469)
وجوب التخلص الفوري من الأموال الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنين حصلت على بعض أموال الربا نتيجة فوائد ربوية من البنك، والآن أود أن أصفي مالي من هذا الربا بإعطاء قدر من المال كل شهر إلى المحتاجين، فهل يجوز لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تتخلص من المال الربوي في أسرع وقت ممكن، ولا يجوز لك تأخيره بتقسيطه كل شهر إلا إذا كنت لا تملك من الأموال ما تقضي به حوائجك، فإنك تخرج كل شهر جزءاً وتتصرف في الباقي في قضاء حوائجك الأصلية حتى تتم إخراج كل المال الربوي الذي خالط أموالك، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وراجع الفتوى رقم: 7500، والفتوى رقم: 942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(12/9470)
حكم انتفاع البنك الإسلامي بالأموال المكتسبة بطرق محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبنك إسلامي أن يصرف من حساب المكاسب غير الشرعية لجوانب الإعلان والدعاية أو التدريب والأبحاث الخاصة بالمصرف، وإذا ثبت حرمته فماذا يجب على البنك عمله؟ الرجاء أفيدوني لطفاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للبنك الانتفاع بالمبالغ التي ثبت اكتسابها بطرق محرمة ولا صرفها في أي وسيلة تعود عليه بالنفع والفائدة كالدعاية والإعلانات والأبحاث ونحوها بل الواجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة للمسلمين ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(12/9471)
حكم إنفاق الأخ مال أخيه الخبيث على الأسرة بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[سحبت أموال الربا التي أضيفت إلى حسابي من البنك _ بنك ربوي _ ووضعتها في السيارة على أساس أن أشتري بها بعض الهدايا لقريبة لي فهل يجوز ذلك؟ لكن نسيت تلك الأموال داخل السيارة ففوجئت بأخي قد أخدها وأنفقها في بعض شؤون البيت دون علمه بمصدرها. رجائي منكم كيف أتصرف حتى أتطهر من تلك الأموال الربوية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الربوي مال خبيث لا بد من التخلص منه بصرفه في مصلحة عامة كدور الأيتام وحفر الآبار، أو صرفه إلى الفقراء والمساكين سواء كانوا أقرباء أو لا، وسواء كان التخلص منه بصرفه على شكل هدية أو إعانة ونحو ذلك.
وأما تصرف أخيك فيه بإنفاقه على الأسرة فله حالتان:
الأولى: أن تكون أنت المنفق على الأسرة أو مشاركا في نفقتها فلا تكون قد تخلصت منه لأن فائدته عادت إليك، ولا بد في هذه الحالة من إخراجه مرة أخرى.
الثانية: أن لا تكون أنت المنفق على الأسرة المذكورة ولا مشاركا في نفقتها؛ فإن كانوا فقراء وأخذوا المال لحاجتهم فإنك تكون قد تخلصت منه، ولا يلزمك إخراجه مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(12/9472)
الورع التخلص من المال المشكوك في حرمته
[السُّؤَالُ]
ـ[حياكم الله وبارك لكم وفيكم سؤالي يخضع لفقه المعاملات المالية وهو كالتالي:
شخص دخل على ماله في حدود 1500 ريال شك في حرمتها لأنه اكتسبها من خلال تعاملاته مع شخص مشبوه وكان لا يعلم أنها حرام قطعا ويريد أن يستريح من هذا الموضوع، وقد دخلت هذه 1500 على ماله وهو يستثمر ماله علما بأنه خسر في هذا الاستثمار فهل يصرف 1500 في مصالح المسلمين لدرء الشبهات وليطمئن قلبه؟ وماذا لو كسب في استثماراته فهل يخرج مكسب 1500 ريال أم 1500 ريال وهل لهذا علاقة بغسيل الأموال؟ جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في مصلحة المسلمين وعافانا الله وإياكم من أكل درهم حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا نوع المعاملة التي تمت مع الشخص الذي وصفته بأنه مشبوه، ومع ذلك نقول: إذا كان هذا الشخص شاكا في حرمة المعاملة مع من تعامل معه فالأصل الإباحة، والورع إخراج ما شك في حرمته وصرفه في المشاريع الخيرية وكذلك نسبة الربح التي حصل عليها من ورائه. لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه....
وقد بينا حكم الأرباح الناتجة عن المال الحرام كالمغصوب في الفتوى رقم: 10486، فراجعها للفائدة، وأما غسيل الأموال فقد بينا معناه وحكمه في الفتوى رقم: 53687، فارجع إليها، وليس التصدق بالمال في مسألتنا هذه من هذا القبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(12/9473)
مصارف الأموال التي يحصل عليها البنك الإسلامي من طرق ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو منكم تبيان الحكم الشرعي فيما يلي: نحن مجموعة من المهندسين في بنك إسلامى والذي يعمل وفق المبادئ الإسلامية المعروفة (مرابحة....) ، إلا أنه بحكم القوانين المصرفية المعمول بها في البلد والمفروضة من قبل البنك المركزي, هناك أموال يحصل عليها البنك من طرق ربوية يفتح لها حسابا خاصا، من جملة ما تصرف فيه هذه الأموال المتحصل عليها, إرسال بعثات إلى خارج البلد لحضور دورات تربصية وملتقيات علمية, كما يتم سنويا إرسال عدد من العمال لأداء مناسك الحج والعمرة، فهل يجوز لنا الاستفادة من هذه الرحلات، علما بأن موردها ربوي؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك الإسلامي يضطر في بعض تعاملاته مع البنك المركزي إلى الدخول معه في عقد ربوي وينتج عن ذلك فوائد ربوية فإن هذه الفوائد يجب صرفها في مصالح المسلمين العامة وهي لمن يأخذها بحق حلال، كما جاء في مطالب أولي النهى: وإذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذها بالحق مباحة، كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة.
ومصالح ومنافع المسلمين العامة عنوان كبير يندرج تحته بناء المستشفيات ودور الأيتام والمدارس والمراكز الدعوية والأنشطة الدعوية والعلمية وما يلزم ذلك، وأما بالنسبة لتملك الأفراد لهذا المال فيشترط أن يكون الشخص فقيراً محتاجاً، فإذا أعطي الفقير المال جاز له أن يحج به أو ينفقه في مصلحة نفسه المباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(12/9474)
صرف المال الحرام على المساجد بين الجواز والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[[تحرير] موضوعات ذات صلة: سيدي لقد راسلتكم في فتوى وكان رقم السؤال هو:2147870 ورقم الجواب هو 12995 ولقد قرأت في أحد الإجوبة عكس الإجابة التي أجبتموني ورقم الإجابة الأخرى هو: 679 فالمرجو منكم سيدي التوضيح على هذه الأجوبة التي فيها الأسئلة متحدة والأجوبة مختلفة، مرة قلتم حلال ومرة قلتم حرام؟ وشكرا سيدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر الأخ السائل لتواصله مع موقعنا وإبداء مقترحاته وأسئلته، وأما بخصوص الفتويين فنرجو أنه لا تعارض بينهما، وذلك أن أهل العلم اختلفوا في جواز صرف المال المحرم في بناء المساجد على قولين، فمنهم من منع مطلقاً ومنهم من أجاز عند الحاجة، ونحن أفتينا بالمنع في الفتوى رقم: 679، ولم يظهر من السؤال وجود حاجة، وأفتينا بجواز صرف تلك الأموال في إيجار المسجد في الفتوى رقم: 12995، لما لمسناه من وجود الحاجة من خلال السؤال، كما أن البناء والإيجار لا يستويان من كل وجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(12/9475)
التوبة من أخذ المال بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في منظمة تطوعية تدفع لنا هذه المنظمة 75% من قيمة العلاج في إحدي المرات كان لي فاتورة علاج بقيمة سبعة جنيهات وقد اشتريت من الصيدلية أيضا عطرا بقيمة ثمانية جنيهات أي أن القيمة الكلية صارت خمسة عشر جنيهاً ثم قدمت الفاتورة للمنظمة وأعطيت 75% من القيمة لكني شعرت بأني أتيت فعلاً حراماً المشكلة أني لا أستطيع إرجاع المبلغ لان المنظمة بها نظام محاسبي معقد سوف يدخلني في مشاكل كثيرة لذلك لا أستطيع إرجاعها لكني قمت بالتصدق بقيمة هذا العطر لشخص محتاج. الرجاء إفتائي في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب مع التوبة إلى الله رد هذا المبلغ إلى الجمعية التي تعمل بها ولو بطريقة غير مباشرة، مثل أن تشتري أوراقا أو مستلزمات يحتاجها العمل وتجعلها فيه دون أن تأخذ ثمنها. وراجع الفتوى رقم: 58480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(12/9476)
لا يلزمك التخلص من شيء من مالك ما دام لم يخالطه ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[قد سبق لي أن فتحت حسابا بنكيا في بنك ربوي أضع فيه قدرا من المال ... مرت حوالي السنة وهداني الله للالتزام ولما عرفت حكم التعامل مع هذه البنوك أقفلت الحساب وسحبت منه ذلك المال (الذي كان يتغير قدره حسب ما أضيفه إليه وما أسحبه منه للحاجة والرسوم التي كان يقتطعها ذلك البنك) ... سؤالي هو كيف أتخلص من ما قد يكون في هذا المال من ربا علما أني راجعت كشف الحساب فلم ألحظ فيه أي زيادة ربوية ولا أدري ما هو المقياس الذي يتبعه ذلك البنك في زياداته الربوية، هل هو السنة، 6 أشهر , وبأي نسبة ...
الآن لدي فكرة مفادها التوقف عند المبلغ الذي كان عندي بالضبط بعد اكتمال السنة والتخلص من نسبة 1 بالمائة منه فما رأيكم؟
أحيطكم علما أني من المغرب وجميع البنوك عندنا ربوية. ولحد الآن لم أصل الى مرحلة تقتضي فيه ضرورة ملحة فتح حساب ربوي.
جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بسحب مالك من هذا البنك الربوي، ونسأل الله أن يثبتك ويتقبل منا ومنك. وإذا تيقنت بأن حسابك في هذا البنك لم تضف إليه أي زيادة ربوية فلا يلزمك أن تتخلص من شيء منه؛ لعموم قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} وإن أخرجت شيئا منه بنية الصدقة تقربا إلى الله فهو أعظم لأجرك، وأعون على غفران ذنبك، وأقرب لك عند الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1428(12/9477)
حكم صرف الفائدة الربوية في إعمار المساجد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم إعطائي مبلغا من المال وهو مال ربا كان قد أُعطي من البنك على فائدة على مبلغ من المال، فهل يجوز أن أضع منه في إعمار مسجد هو المبلغ من صديقتي لي فهو ملكي الآن هل أضع منه في إعمار المسجد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال هو فائدة ربوية فهو مال حرام لا يملكه حائزه ولا غيره إلا على وجه شرعي، والوجه الشرعي هنا هو الفقر والحاجة، فإذا كانت صديقتك فقيرة فلها أن تأخذ من هذا المال بقدر حاجتها، وكذلك الحكم بالنسبة لك، فإن انتفى هذا الشرط عنكما فيجب التخلص من المال الحرام بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة ومنها المساجد أو صرفه على الفقراء والمساكين.
وعليه، فقول الأخت السائلة - إن هذا المال ملكها - غير صحيح بإطلاق، وقد علمت شرط تملكك له، فإذا لم تكوني كذلك فعليك التخلص منه كله وليس من بعضه كما تذكرين. وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 27344.
ولتعلم الأخت السائلة أن من واجب الأخوة أن تنصح صديقتها بسحب مالها من البنك الربوي، وأن تتوب إلى الله عز وجل، فإن إيداع المال في البنك الربوي وأخذ فوائده حرام شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1428(12/9478)
المال الحرام ينفق بنية التخلص منه لا بنية الصدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التصدق بأجرة العمل في الانتخابات (عندنا في الجزائر) لشخص مدين، مع العلم بأني أكرهت على العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إنفاق هذا المال ودفعه لشخص مدين إن كان قد استدان في أمر مباح، أو أمر محرم وتاب منه، وينبغي التنبه إلى أن المال إذا اكتسب من سبيل محرم يجب إنفاقه، ولا يكون هذا الإنفاق بنية الصدقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولكن ينفق بنية التخلص من المال الحرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46191، وهي في حكم العمل في الانتخابات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(12/9479)
دفع المال المكتسب من الحرام إلى المحتاج للنكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[الله يرضى عليكم يا شيخ أجيبوني بتفصيل ولا تحيلوني إلى فتاوى سابقة، أولاً إذا اكتسب شخص ماله من حرام لكن أخذ قدر ضرورته وكان مضطراً ثم أراد أن يزكي فأدى زكاته إلى شاب لا يعمل ولم يجد عملا، علما بأنه لم يمل من البحث وإذا وجد هذا العمل فلن يكفيه لشراء مسكن وإتمام مراسيم الزفاف، لان في بلدنا الظروف قاسية وكثير من شباب الثلاثين والخمسة وثلاثين لا يستطيعون الزواج رغم أنهم يشتغلون, علما بأن هذا الشاب يملك النصاب من المال، لكن لا يكفيه لسد حاجته إلا لبعض الشهور لأنه ليس له دخل وهو يستهلك من هذا المال الآيل إلى النفاد إذ إنه في أيام عديدة لن يعود نصابا لأنه يتقوت منه, فهل يعتبر هذا المال طيبا لهذا الشاب البطال أم أنه وجب أن يتلف, أولى أن يستفيد منه هذا الشاب الذي يريد العفاف ولم يجد رغم تخطيه عتبة الـ 26 أم يجب إتلافه، ثانيا: هل يؤثم الشخص المضطر الذي أخذ هذه الزكاة أم يأثم مؤديها؟ في الأخير أشكركم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اكتسب مالاً حراماً فإن الواجب عليه أن يتخلص منه؛ لأن ذلك جزء من توبته، والتخلص منه يكون برده إلى مالكه إن كان له مالك معروف أو لورثته، فإن لم يعرف له مالكاً صرفه إلى القاضي العادل ليصرفه في مصالح المسلمين، ومن ذلك الفقراء والمساكين، فإن لم يكن القاضي بهذه الصفة صرفه لرجل صالح في البلد يقوم بذلك، فإن لم يتمكن من ذلك صرفه بنفسه، وله أن يأخذ منه بقدر ضرورته وحاجته، ويتخلص من الباقي كله بصرفه في المصالح، ومن ذلك إعطاء محتاج إلى الزواج ولا يكون ما قام به زكاة بل تخلصا من الحرام، قال الإمام النووي في المجموع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه -فإن كان له مالك معين- وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترط المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً، فإن لم يكن عفيفاً لم يجز التسليم إليه، فإن سلمه إليه صار المسلم ضامناً، بل ينبغي أن يحكم رجلاً من أهل البلد ديناً عالما، فإن التحكيم أولى من الانفراد، فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.
وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، نقله الغزالي أيضاً عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وإذا تخلصت من المال الحرام بصرفه في المصالح، وكان الذي أخذته لحاجتك أقل من النصاب عند نهاية الحول فلا زكاة عليك فيه، وإن كان نصاباً لزمتك زكاته، ونوصيك بالاجتهاد في أخذ قدر الحاجة فقط من المال الحرام دون زيادة والتخلص من الباقي، ولا مانع من إعطاء المحتاج إلى الزواج من الزكاة بقدر ما يكفيه لزواجه بلا إسراف ولا تبذير، ففي نهاية المحتاج: أفتى ابن البزري بأنه.... لو احتاج للنكاح ولا شيء معه فيعطى ما يصرف فيه. أي يعطى من الزكاة، ولا يمنع من إعطائه كونه يملك نصاباً وتجب عليه زكاته؛ لأن الشخص يمكن أن تجب عليه الزكاة ويلزمه إخراجها لكون الحول حال على نصاب عنده، ويعطى من الزكاة لأنه يستحقها لحاجته إلى أكثر مما عنده من المال الذي يدخره لشراء مسكن أو مركب أو زواج ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/9480)
من حصل على أموال نظير منفعة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي استفسار هو أني كنت أتكلم مع الشباب بالتيلفون لفترة من الزمن وقطعت هذه الاتصلات بنفسي وتبت والحمدلله، كانوا يساعدوني بمبالغ من المال وسؤالي هو أني قطعت علاقتي بهم فإذا أحببت أن أرجع الأموال لأصحابها فإن ذلك يعني أن علاقتي بهم ستعود من جديد، وأنا لا أحب هذا الشيء فما هو الحل؟ هل أتصدق بنفس قيمة الفلوس التي أعطوني إياها أم لا بد أن أرجع الفلوس لهم.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الأخت السائلة بالحديث إلى الشباب عبر التلفون خطيئة ومعصية وتجر إلى الفاحشة عياذا بالله، والحمد لله أن منَّ الله عليها بالتوبة والإقلاع عن هذه المعصية.
أما عن الأموال التي دفعت لها من قبل أولئك الشباب نظير هذه المحادثات الآثمة فإنها أموال دفعت نظير منفعة محرمة حصل عليها هؤلاء الشباب بالحديث إلى المرأة الأجنبية على وجه محرم.
وبالتالي، لا يصح أن ترد إليهم أموالهم فيجتمع لهم حصول غرضهم الآثم مع رجوع أموالهم.
وفي نفس الوقت لا يصح أن تتملك المرأة هذا المال، فطريقه إذاً صرفه في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 24332، والفتوى رقم: 57809.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(12/9481)
المال الناتج عن الربا لا مالك له
[السُّؤَالُ]
ـ[مبلغ دية سلم من أهل القاتل إلى رجل وسيط حتى يسلمه إلى أهل القتيل فقام الرجل الوسيط بوضع المبلغ فى البنك حتى يقوم أهل القتيل بما التزموا به فى الجلسة العرفية واستغرقت هذه الالتزمات مدة ثلاثة شهور وعندما ذهبوا لإحضار المبلغ من البنك كانت الأرباح 3000 جنيه فحدث خلاف حول هذا المبلغ، أهل القتيل لا يريدون هذا المبلغ، أهل القاتل يقولون إن هذا المبلغ من حقهم، الرجل الوسيط يقول إن المبلغ ليس من حق أهل القتيل ولا من حق أهل القاتل ويريد وضع هذا المبلغ في مسجد البلد التي يقيم بها هو على اعتبار أن المبلغ كان في البنك باسمه، وأهل القتيل لا يريدون هذا المبلغ، فمن هو صاحب هذا المبلغ ومن له الحق فى التصرف فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ الذي نتج عن وضع المال في بنك ربوي يُعتبر مالاً حراماً لا مالك له، فلا يملكه أهل القتيل ولا أهل القاتل ولا الوسيط، ويجب صرف هذا المبلغ في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة أو التصدق به على الفقراء والمساكين، ومن وجوه صرف المال الحرام في مصالح المسلمين بناء المساجد.
أما مكان بناء المسجد فيبنى في الموضع المحتاج إليه، وليس للوسيط أن يستبد بالرأي في هذا الموضع، ولا اعتبار لكون المبلغ وضع باسمه أولاً، لما تقرر أنه لا سلطان لأحد على هذا المال إلا سلطان صرفه في وجوه الخير ومنافع المسلمين، فيقدم في ذلك الأحوج فالأحوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(12/9482)
أقوال العلماء في التائب من المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[يملك والدي أرضا فلاحية تقدر مساحتها بـ 9 هكتارات, وذلك في القرية التي نشأت فيها, وهو يزرعها كغيره من سكان القرية بالمخدرات وقد بنى لنا ثلاثة منازل في المدينة بالأموال التي يجنيها من بيع الحشيش، أحد هذه المنازل مؤلف من 5 أدوار وهو مكترى بالكامل بينما المنزلان الآخران مخصصان لكي نسكنهما أنا وإخوتي ورغم أن إخوتي الأكبر سنا مني قد أقامو مشاريعهم بهذه الأموال ألا أنني أحاول إيجاد عمل حلال بحيث أستغني عن نصيبي من المال الحرام -سواء كان مال المخدرات أو مال الكراء- ألا أنني أطمح في الحصول علي بيت من هذه البيوت كي أسكنه، على أن أدفع ما يساوي قيمة المفروشات الموجودة به من المال الحلال لصالح المحتاجين وحتى قيمته كله مع الرقعة الأرضية التي بني عليها إذا تمكنت من ذلك في المستقبل إن شاء الله تعالى، فقد قرأت في إحدى الفتاوى التي قمتم بنشرها أنه للتخلص من الحرام يمكن إخراج ما يساوي قيمته من المال الطيب، وفي النهاية أطلب منكم -جزاكم الله خيراً- أن تدعو لنا الله عز وجل أن يخلصنا من الحرام ويطهرنا منه فهو وحده القادر على ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العلي القدير أن يخلصكم من الحرام ويطهركم منه، فهو -كما ذكرت- وحده القادر على ذلك، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن للعلماء في التائب من المال الحرام ثلاثة أقوال:
الأول: يجب عليه أن يتخلص منه كله بصرفه في المشاريع الخيرية، والبحث عن مال حلال ينفق منه على نفسه وعلى من يعول.
الثاني: جواز الأخذ منه للنفقة إذا كان فقيراً مع التخلص من الزائد، قال الإمام النووي رحمه الله نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى.
الثالث: لا يجب عليه التخلص من شيء منه، إلا أنه يرد عين الحرام لأصحابه إذا عُلِموا، ويحتفظ بجميع الباقي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام فإن الذي قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم ... والذي نرجحه من ذلك -والله أعلم- هو القول الثاني.
وعليه، فإذا كنت محتاجاً إلى السكن وإلى بعض هذه الأموال فلا نرى عليك حرجاً في الاستفادة منها، ولو مع نية عدم التعويض، ويكون ذلك من باب التصدق على النفس وعلى العيال في التخلص من المال الحرام، وإن كنت تريد الأحوط للدين والأبعد عن الشبهة فلا بأس بما قلت إنك تطمح إليه من الحصول على بيت من تلك البيوت لتسكنه، ثم تدفع ما يساوي قيمة المفروشات الموجودة به من المال الحلال لصالح المحتاجين، على أن تدفع قيمته كله في المستقبل مع الرقعة الأرضية التي بني عليها متى استطعت ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(12/9483)
حكم المال الذي تحصل عليه شخص من معاملات محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعقيبا على الفتوى الصادرة منكم لي رقم الفتوى 94878 رقم السؤال 2145415
تلقيت ردكم على سؤالي وأشكركم، وكان الرد موقعا من الشيخ عبد الله الفقيه وأريد أن أضيف جوانب أخرى للموضوع وإضافة استفسار آخر بناء على ردكم
1 - الجهات التي تضطلع بتنفيذ أعمال استيراد السيارات هي جهات عامة ولها خصوصية حيث إنها تتبع القيادة العليا للدولة ومن ضمن مهامها الصرف وتوفير احتياجات قيادة الدولة والحاكم وأسرته وأقاربه والبطانة المحيطة به والمساهمة في تخفيض اعتماد القيادة على السحب المباشر من الخزانة العامة وذلك بخلق مصادر دخل بديلة تتمثل في القيام بأعمال تجارية وتحقيق أرباح ذاتية من المجتمع. ولأن هذه الجهات والمؤسسات لا تستطيع ولا ترغب العمل ضمن إطار المنافسة لذلك يهيأ لها ظروف احتكار، استيراد هذه السيارات المدعومة من الخزانة العامة لأنها تخشى في ظل المنافسة العادية أن لا تحقق نفس الحجم من الأرباح حيث إنها الآن تبيع سيارات مدعومة من الخزانة العامة ولذلك أسعارها لا تقبل المنافسة من قبل التجار الآخرين لأنهم يبيعون سيارات بالأسعار العادية. أيضا تحقق المؤسسات القائمة بالاستيراد أرباحا طائلة تحول إلى القيادة العليا للدولة في صورة عينية أو نقدية أو خدمات.
يحقق بعض المحيطين بالحاكم أرباحا طائلة من هذه العمليات، حيث لا تقوم المؤسسات المستوردة بالاستيراد مباشرة من الشركات المصنعة للسيارات وإنما تقوم المؤسسات المستوردة بالاستيراد عن طريق شركات وسيطة تجارية خاصة تخص بعض الأفراد المحسوبين على الحاكم أو أحد أبنائه.
تلك كانت بعض جوانب الموضوع لم أتناولها في رسالتي السابقة لأن أحد الأصدقاء نصحني أن لا أسردها لأنه (حسب قوله) الشيوخ لا يهتمون بنوايا النظم الحاكمة في البلدان الإسلامية وعلى الأخص النوايا التي يضمرونها وغير معلنة للعامة مثل هذه الحالة التي بين أيديكم.
والآن لدي استفسار آخر:
سبق أن تحصلت على سيارات من إحدى نقابات العاملين في إحدى المناطق الريفية حيث لم يكن هناك إقبال على هذه السيارات نظرا لمشاكل التسليم وتأخر الدولة في الماضي في تسليم السيارات إلى حد غير معقول لعدة سنوات وتحتفظ في هذه الفترة بأموال الناس ولذلك لم يكن هناك إقبال، على العموم تحصلت على السيارات وبعتها وتمكنت بها من سداد باقي ثمن البيت الذي أسكن فيه وسداد ديوني الأخرى، في الفترة الحالية توسطت لإتمام اتفاق بين موظفين في إحدى الجهات وممولين على أن نقتسم الأرباح كما يلي النصف للممول والعشر لي والباقي للموظف ما حكم ما تحصلت عليه من شرائي للسيارات ومن وساطتي بين الموظفين والممولين وكيف أتصرف في الأموال التي تحصلت عليها في حال أنها مال حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى أن ما أضفته إلى السؤال من توضيح، وما طرحته من استفسارات يضيف شيئا إلى ما كنا قد أجبنا به.
ذلك أننا -كما نصحك صديقك- لا نهتم بنوايا النظم الحاكمة في البلدان؛ لأن السياسة بين الحكام والمحكومين ليست من ضمن اختصاصنا، وإنما مركزنا هذا "مركز الفتوى" مختص بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات في المجالات الشرعية، لا غير.
هذا بالنسبة لتلك الفقرة التي ابتدأت بها، وفيما يخص الاستفسارات التي ختمت بها السؤال، فقد بينا لك أن المعاملات التي تنعقد بين المستفيدين من الميزات وبين الممولين، إنما نراها أكلا للمال العام بغير حق، وأن كل من شارك فيها من قريب أو بعيد يعتبر متعاونا على الإثم.
واستثنينا أولئك الذين ذكرت أنهم في ضيق من العيش، وقلنا إنهم إن لم يصرف عليهم من المال العام ما يزيل الضيق عنهم، كان من حقهم إزالة الضرر عن أنفسهم بأخف الحلول ضررا.
ونضيف هنا أن من دخل في تلك المعاملات جاهلا حرمة الدخول فيها، ثم تاب بعد علمه حكمها، كان مباحا له أن ينتفع بما استفاده منها؛ لأن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275] . والأورع له أن يتخلص منه في شيء من أوجه الخير والبر، أو في المصالح العامة للمسلمين.
وأما من دخل فيها وهو يعلم تحريمها، فإن من توبته أن يتخلص مما استفاده منها في أوجه الخير؛ لأن ذلك هو سبيل التخلص من المال الحرام.
فانظر في أي هذه الحالات تدخل حالتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1428(12/9484)
طرق التخلص من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي كيفية ونسبة تطهير الأموال سواء كانت قرضا أو مبلغا في حسابي التوفير في بنك ربوي، وهل يجوز إخراج هذه النسبة في الصدقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فتح حساب توفير في بنك ربوي حرام شرعاً، وكذلك الاقتراض منه بفائدة، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويقفل حساب التوفير في البنك الربوي، وما تحصل عليه من أرباح يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة؛ كدور الأيتام وحفر الآبار، وكذلك صرفها إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص منها، وليس بنية التصدق، إذا لا يتصدق الإنسان إلا بما هو ملك له وهي ليست ملكاً له.
والحاصل أن صاحب حساب التوفير في البنك الربوي ليس له إلا رأس ماله فقط. وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 29568.
وأما عن الاقتراض بفائدة فقد تقدم أن ذلك حرام أيضاً، لأنه ربا، ويجب على المقترض أن يتوب إلى الله تعالى، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، لكنه بالنسبة للقرض فإنه يتملكه لأنه صار مضموناً في ذمته، ولا يجب عليه أن يتصدق بشيء منه تكفيراً عن ذنبه إلا أن يتبرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/9485)
استثمار القرض الربوي والانتفاع بأرباحه
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق يعمل فى الكهرباء أخذ قرضا بضمان راتبه وقدره عشرون ألفا واستثمر هذا المبلغ فى تجارة الأدوات الكهربية فيبيع بالقسط لمن يريد المهم أنه يسدد القرض من راتبه ويضطر للإنفاق على بيته أن ياخذ مبلغا من الأقساط المتحصلة فينفق منها على أولاده وزوجته، والسؤال هو: أنه الآن تعبان جدا ويريد أن يطهر نفسه من هذا الذنب، فماذا يفعل، علما بأنه باقي ست سنوات على انتهاء القرض وباقي مرتبه لا يكفي مصاريف بيته، فهل يصح أن يعمل جمعية فيقبضها ويتاجر بثمنها ويفتح لها حسابات مستقلة وبالنسبة للفلوس الموجودة فى السوق والخاصة بالقرض ما يحصله منها يسدده للبنك أم ماذا يفعل، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور اقترض بفائدة من أي جهة كان القرض فإنه ارتكب إثماً، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب العظيم. أما عن حكم استثماره لمبلغ القرض في تجارة ونحوها فإن ذلك مباح، والأرباح الناتجة عنها مباحة، ولا يلزمه أن يتخلص من أصل القرض ولا من أرباحه، لأن الإثم تعلق بذمته هو لا بعين المال.
وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد عنه فليبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، لأن المستفيد في هذه الحالة هو المقرض الذي تعجل له الفوائد مع رأس ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/9486)
حكم صرف الفائدة الربوية في بناء مدرسة قرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عندي مبلغ من المال وتركته في بنك ربوي حكومي حيث لا توجد عندنا بالجزائر بنوك إسلامية مما ترتب عليه فوائد ربوية فقمت بإخراجها لأن البنك حكومي وليس خاصا ولا يمكن أن تبقى به وقد أفتاني أحد الأشخاص هنا بأنه في حكم المال الذي لا صاحب له فأضفت له مقدارا آخر من مالي اشتريت به قطعة أرض وبنيت عليها مدرسة قرآنية وهي الآن تعلم الأطفال القرآن الكريم. فهل هذا تصرف سليم؟ وإن لم يكن سليما فهل بإمكاني إخراج المال الربوي من مالي؟ وشكرا لكم. ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الجواب على هذا السؤال نقطتان:
الأولى: أن هذه الفائدة الربوية لا يملكها صاحب الحساب لأنها مال محرم، وعند تعذر الرد إلى من أخذ منه كما هو الحال عند ما يكون المقرض هو البنك الربوي حكوميا كان أو خاصا؛ لأن البنك يأخذ المال من الأشخاص ليستثمره فيما يزعم، والحقيقة أنه يقترضه بفائدة، ثم يقرضه آخرين بفائدة أكثر وهكذا، فيؤول المال (الفائدة) إلى أنه مال لا يعرف صاحبه، وطريق هذا المال أن يصرف في وجوه الخير ومصالح المسلمين كمدارس القرآن ودور الأيتام ونحو ذلك، وعليه، فما قام به الأخ السائل عمل صحيح.
النقطة الثانية: أنه لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة كخشية السرقة ونحوها، وإذا اضطر إلى وضع المال في بنك ربوي فيوضع في حساب جار لا فوائد تترتب عليه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
فإذا لم يوجد إلا حساب عليه فوائد فإن هذه الفوائد تؤخذ وتصرف في وجوه الخير على التفصيل المتقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(12/9487)
رد المال المسروق إلى الشركاء بعد انتهاء شراكتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على هذا الموقع ورفع من درجاتكم، بداية أنا فتاة وقعت كل المسؤولية وهموم الدنيا على رأسي والحمد لله فقمت بإعالة أهلي والصرف على كل الاحتياجات العائلية من صغيرة وكبيرة وتسديد الدين فكنت أعمل في مكان كان شراكة لثلاثة أشخاص وكان لي حساب في البنك وكان علي العديد من الالتزامات فضاقت علي الدنيا من جميع نواحيها فسولت لي نفسي فأخذت مبلغا لا أدري كم قدره على عدة مرات على أن أرجعه عندما يتحسن الحال، ولكنه كان يزداد سوءا من أجل سداد دين البنك بعد فترة أنهيت عملي وانتقلت للعمل إلى مكان آخر كما أن المحل السابق انفصل الشراكة عن بعضهم وتبقى لشخص واحد وبعد سنة أغلق المحل نهائيا وأنا تبت إلى الله توبة عسى أن يتقبلها ربي ويشهد الله أني أحرق من داخلي وأموت في اليوم ألف مرة وأخاف أن ألقى الله دون إرجاع الحق إلى أصحابة مع أن حالي صعب جداً فقد اقترضت مبلغا من مكان عملي الجديد وأعمل على تسديده من راتبي بالكامل وليس في جيبي مصروف أرجوكم أفتوني كيف أسدد المال الذي حصلت عليه من المكان الأول هل يمكن على أقساط بعد أن أنتهي من سداد القرض في المكان الجديد وإلى من أرجعه من الثلاثة دون أن يفضح أمري لأني لا أستطيع أن أعترف لهم بهذا، فأرجوكم أفتوني بما يسترني ستركم الله، كما أني لم أكن محجبة والحمد لله هداني منذ أربعة شهور فعسى أن يتقبل الله توبتي ويغفر لي ذنوبي أرجوكم أفتوني دون إحالتي إلى فتوى سابقة فالخوف من الله يقتلني والضيق يؤخرني عن السداد، فماذا أفعل أعلم أنكم تلومونني لكن خوفي من لوم الله أشد وأعظم اللهم استرني وبيض وجهي في لقائك فنية السداد لا تفارقني والله شهيد أرجوكم ساعدوني في فتوى يسيرة يسر الله عليكم وإلى من أرجعها من الثلاثة، علما بأن اثنين كانوا متواجدين دائما وآخر كان غريبا والاثنيا لم يقسما كما أمر الله فمن أحق بالمال فالأمر يكاد يقتلني حيرة وخوفا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على توبتك، ونسأل الله أن يثبتك ويشرح صدرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلمي أنه يجب عليك أن تردي هذا المال إلى أصحاب هذه الشركة بقدر حصصهم فيها متى ما تمكنت من ذلك، ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة كإرسالها لهم باسم مجهول ونحو ذلك، وإذا كنت لا تعرفين حصصهم فيمكنك توكيل من يسألهم عبر الهاتف عن ذلك، وإذا تعذر الوصول إلى بعضهم ويئست من العثور عليه فتصدقي بحقه في هذا المبلغ عنه، فإن عثرت عليه بعد ذلك فخيريه بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له، وبين استرجاع ماله ويكون الأجر لك.
ولا مانع من تقسيط هذا المبلغ ما دمت لا تقدرين على رده كله مرة واحدة، وإذا كنت لا تستطعين الجمع بين سداده وسداد ما عليك من قرض حان موعد سداده، فينظر فإن أمكنك تأجيل سداد القرض دون أن يلحقك ضرر معتبر شرعاً، فيجب المبادرة بسداد هذا المبلغ على قدر استطاعتك، أما إذا لم يمكنك تأجيل سداد القرض، فتكفيك التوبة إلى الله والمبادرة بسداد هذا المبلغ بعد انتهاء سداد القرض، والأصل في ذلك كله عموم قوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} ، وقوله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وغيره، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26125، 65002، 3051، 21098، 15219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/9488)
أكل أجرة السائق بغير حق ويريد أن يتوب
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنوات ركبت في سيارة واستغفلت السائق فلم أدفع الأجرة والآن تبت وأريد أن أرجع ما بذمتي من مال غير أني لا أعرف السائق، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب إيصال هذه الأجرة إلى السائق إن أمكنك الوصول إليه، فإن لم يمكنك الوصول إليه وكان السائق مسلماً فتصدق بهذه الأجرة عنه، فإن عثرت عليه يوماً من الدهر فخيره بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له، وبين استرجاع ماله ويكون الأجر لك.
وإن لم يكن مسلماً فأنفقها في مصالح المسلمين كما هو الشأن في مال الفيء، ولا تتصدق بها لأن الصدقة لا تصح عن غير المسلم، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 47618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(12/9489)
هل يباع البيت الذي بني بعضه بمال شبهة
[السُّؤَالُ]
ـ[بنيت بيتا بمال بعضه فيه شبهة، أريد بيع البيت والتخلص من المال الحرام تكلفة البناء 13 ألف المال المشبوه 7 آلاف ثمن البيع 25 ألف كم هو المبلغ الذي أخرجه، هل أخرج 7 آلاف أم أخرج أكثر، شكراً لكم وأود مراسلتي بالجواب على البريد الإلكتروني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل اكتسب مالاً حراماً واستهلكه في بناء بيته فقد ترتب في ذمته قدر ذلك المال الحرام فقط، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من ذلك القدر الحرام بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة أو يصرفه على الفقراء والمساكين، هذا إن كان المال الحرام حراماً لكسبه كعقود الربا والميسر ونحوها.
أما إن كان المال أخذ من مالكه على جهة الغصب أو السرقة أو الاختلاس، فيجب رده إلى صاحبه إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً، فإن تعذر الرد أنفق في وجوه الخير المتقدمة، وأما إنه يلزم بيع البيت الذي بني بالحرام أو دخل في تكلفته مال حرام فإنه لا يلزم بيعه إن كان صاحبه يمكنه رد المال بمال آخر عنده، وإذا بيع البيت فلا يلزم التخلص إلا من ذلك القدر الحرام فقط، وما زاد عليه يطيب لصاحب البيت الانتفاع به، ولو كان أكثر بكثير مما أنفقة هو على البناء من ماله الخاص الذي لا شبهة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(12/9490)
الواجب على من اكتسب مالا بطريقة غير شرعية ثم تاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بالنقاش هذه الأيام مع أشخاص بخصوص حكم الشرع في كيفية التخلص من الأموال التي كسبت بطريقة غير شرعية عن جهالة ... وأقصد أموال اكتسبت عن طريق الفوائد المصرفية أو سندات أو أسهم أو صفقات متضمنة رشاوى، فهل يجب على المسلم التائب التخلص من جميع هذه الأموال وبما في ذلك المسكن والمركوب والبدء من الصفر، أم أن التوبة النصوح تمحو ما قبلها ويمكنه استخدام هذه الأموال في أعمال شرعية ... أو ما هي الطريقة الشرعية المثلى لتصفية وتسوية مثل هذه الحالات ...
أرسل لكم هذه السؤال لأنني وجدت عدة أجوبة من خلال فتاويكم السابقة وأرغب منكم تلخيص رد قاطع على مثل هذه الحالة والمتوفرة بكثرة الآن؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من اكتسب مالاً بطريقة غير شرعية كالربا والقمار ونحو ذلك من العقود المحرمة أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، ولا تكون منه توبة نصوح حتى يندم ويقلع عن الذنب، ويعزم على عدم العود لمثلها. وأما عن الأموال التي تحصلت في يده فيجب عليه التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وحفر الآبار ونحوها أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، وبما أن الدراهم لا تتعين فلا يطالب بالتخلص من المسكن والسيارة التي اشتراها من هذه الأموال وإنما يخرج قدر ذلك المال المحرم، بمعنى إن كان أخذ فوائد أو رشا قدرها مائة ألف -مثلاً- واشترى بالمائة سيارة فنقول له أخرج مائة واصرفها في مصالح المسلمين ويطيب لك الانتفاع بالسيارة.
وإنما يجب عليه إخراج ذلك حال كونه غنياً، أما إذا تاب وكان فقيراً فلا يكلف فوق وسعه، بل له أن يأخذ من المال المحرم لكسبه بقدر حاجته كما جاء في كتاب المجموع للإمام النووي قال: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هو أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(12/9491)
واجب من تعامل مع شركة ربوية وهو لا يعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تعامل بشركة ربوية وهو لا يعلم أنها ربوية (حكم الأرباح التي أخذها) ، علما بأنه عندما علم بأنها تتعامل بالربا أقلع عن التعامل معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تعامل مع شركة ربوية وأخذ منها أرباحاً وهو لا يعلم أنها ربوية ثم علم فإن عليه أن ينظر فيما أخذ، ويخرج منه قدر الربا المحرم، هذا إذا كان للشركة نشاط آخر مباح تمارسه مع الربا، وإلا أخرجه كله وتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، مثل إعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك من وجوه البر والخير، مع التوبة إلى الله من الإقدام على التعامل مع هذه الشركة قبل السؤال والمعرفة بحالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه، والمراد به العلم الشرعي الذي لا بد منه لكل مسلم لإقامة دينه وتصحيح عبادته ومعاملاته. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(12/9492)
التوبة من السرقة وقطيعة العم
[السُّؤَالُ]
ـ[عمتي تبعث إلينا ولأعمامي شنطا من الملابس وعندما أتت الملابس كلها في منزلنا أخذنا من غير شنطنا ملابس، من شنطة عمي بالرغم من أنه مقاطع لنا (من نفسه) ويكرهنا هو وأولاده، فأنا أخطأت وسمعت كلا م الشيطان وأخذت بعض الملابس من شنطته، وأنا الآن نادمة على هذا الشيء، من فضلكم ماذا أعمل كي يغفر لي ربي، علما أني لا أقدر أن أقول هذا الشيء لعمى كي يسامحني، ولو سمحتم ما هو الحل بيني وبين الله، أنا لا أقدر أن أرسل أي حاجة لعمي لأنه دائما يتهمني (بالباطل) بالسرقة من الشنط عندما تأتي إلينا. أريد التوبة أرجوك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من السرقة وخيانة الأمانة وقطيعة الرحم.. وما دمت نادمة على ما فعلت فالتوبة تجبُّ ما قبلها من الذنوب، لكن لا بد من التوبة النصوح حتى تكون صادقة ومقبولة، وهي التي تحققت فيها الشروط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 28499.
فلا تتم التوبة إلا برد ما أخذتم إلى مالكه ما لم يعف عنه بطيب نفس، ويمكن أن تفعلوا ذلك بطريقة غير مباشرة وبأي وسيلة تيسرت، ومما يسهل عليكم ذلك أن تصطلحوا مع عمكم وتتواصلوا معه بصورة طبيعية كما يفرض الدين والخلق.. فإذا فعلتم ذلك وقمتم بما فرض الله عليكم سهل عليكم كل شيء كما قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى: 3051.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(12/9493)
توبة العامل مما أخذه من العملاء بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن توضحوا لي من أكثر من أربعة أشهر وأنا أحاول أن أسأل على الشبكة ولكن دائما أجد مكتوبا نعتذر لهذا اليوم حاول غدا ونحو ذلك المهم سالت عن طريق الاستشارة التي في الشبكة وهدا رقم الاستشارة265962 المهم شكرا على الإجابة جزاه الله خيرا الذي أجابني ولكن أريد تفصيلا لأني قلق جدا بخصوص المظالم وحقوق الناس وأعلم أنه يجب أن أعيد إلى كل واحد مظلمته لكن في الحقيقة أنا عندي شك في أن كل واحد تعاملت معه أن له عندي شيئا من الحقوق لأني غششت كثيرا ماذا أفعل وثانيا إن تذكرت شخصا مسيحيا كنت أبيعه البضاعة المقلدة بسعر الأصلية فقدرت المبلغ تقديرا وإن شاء الله سأعيد له المبلغ قريبا لأنه مبلغ بسيط لكن قدرت المبلغ المجموع من التجارة في السنين الـ 7 أو8 الماضية بـ 300 ألف دولار تقريبا وأنا الآن ليس لدي منهم 10 ألف دولار لأن المبلغ خاص بصاحب المال إنما أنا كنت عاملا ولكني أنا الذي كنت أغش وأكذب بصراحة كنت أظن أنه حرام فقط وأن بمجرد التوبة يغفر لي لم أكن أعرف أنه يجب أن أعيد إلى كل واحد حقه أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا وأرجو أن تبينوا لي الشيخ المجيب أنا لا أعرف هل هو صوفي أم شيعي أم سلفي أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نهنئك بتوبة الله عليك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منك، وأن يثبتك، وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما بخصوص ما سألت عنه من مظالم وحقوق الناس فإن الجواب على ذلك يقتضي الكلام في أمرين:
الأمر الأول: ما هو الواجب عليك تجاه هذه المظالم وحقوق الناس.
الأمر الثاني: ما عليك إذا عجزت عن أداء هذا الواجب.
أما الأمر الأول: فإن الذين باشرت غشهم تتعلق حقوقهم بذمتك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الترمذي وغيره، فيجب عليك مع التوبة إلى الله أن تبذل وسعك في الوصول إلى هؤلاء، ومن لم تعلم القدر الذي غششته فيه فيجب تقديره بغالب الظن، وإعطاؤه له.
وأما من كان مجهولا من هؤلاء فيجب صرف ما له في مصالح المسلمين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو حصل بيده أثمان من غصوب وعواري وودائع لا يعرف أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، لأن المجهول كالمعدوم في الشريعة، والمعجوز عنه كالمعدوم ...
وفي هذه المسألة آثار معروفة مثل حديث عبد الله بن مسعود لما اشترى جارية ثم خرج ليوفي البائع الثمن فلم يجده، فجعل يطوف على المساكين ويقول: اللهم هذه عن صاحب الجارية، فإن رضي، فقد برئت ذمتي، وإن لم يرض فهو عني، وله علي مثلها يوم القيامة.
وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة في غزوة قبرص، وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول، فلم يأخذه، فاستفتى بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق بذلك عن الجيش، ورجع إلى معاوية فأخبره فاستحسن ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} .
والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين، وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه كالمغصوب والعواري والودائع تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم ". اهـ
وقال أيضا: إ ذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك: من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية. اهـ
وقال الإمام الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد، ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك فيه المسلمون، وإلا فليتصدق به على فقير أو فقراء.
وأما الأمر الثاني: فإذا كنت عاجزا عن إرجاع الحقوق لأصحابها أو بعضها بسبب عدم القدرة على المال اللازم لذلك بقيت في ذمتك إلى حين القدرة عليها، وأما ما لم تعجز عنه وتستطيع إيصاله لأصحابه أو الصدقة به عنهم بما في يدك من المال فيلزمك ذلك إلى أن يتبقى لك منه ما يكفي فقط لسد حاجاتك الأساسية من المسكن والمأكل والمشرب ونحو ذلك لك ولمن تعول فتسامح في هذا القدر إلا إذا كنت تعمل أو تستطيع الحصول على عمل تُسد به هذه الحاجات فيلزمك إخراج هذا المال كله والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن:16) .
وإذا مت على ذلك وقد بذلت ما في وسعك لإيصال الحقوق لأصحابها فنرجو أن يغفر الله لك ويعوض الله أصحاب هذه الحقوق من فضله وكرمه.
وراجع لمزيد من التفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 3519، 58530، 58417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(12/9494)
كيفية التخلص مما أخذ بغير حق ممن ليسوا بمعلومين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 24 سنة بدأت العمل من عمر 13 واشتغلت بشركة ولما صار عمري 18 نقلتني الشركة على فرعها بالمطار واشتغلت محاسبا بمرآب المطار الشركة كانت تطلب زيادة عن الحساب فكنا نأخذ من السيارة ضعف حسابها وأنا كنت آخذ قسما من هذه الزيادة بعد سنة ونصف تركت العمل لهذا السبب بسبب عذاب الضمير وخوفي من الآخرة ومن غضب الله عز وجل وحصلت مبلغا كبيرا يعادل حوالي 30000$
واشتغلت فيهم بالعقارات وأمور تجارية أخرى بالحلال وقدرت ضعفهم واليوم أنا راغب أتزوج لكن عندي خوف من الماضي وأشعر بأن قلبي مثقل بهذه الأموال.
ماذا يمكن أن أفعل بهذا المال؟ وهل يمكن أن أتزوج به؟ والفعل الأفضل بهذه الحالة؟ وماذا يمكن أن أفعل لأزيل حق عشرات الآلاف من الناس الذين لهم حق في رقبتي؟
أرجوكم ساعدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن الشركة التي كنت تعمل بها كانت تطلب زيادة على التكلفة المقررة للسيارات يعتبر من الظلم البين وأكل المال بغير حق.
وأنت في هذا الموضوع قد ارتكبت خطأ من جهتين:
1. أنك كنت متعاونا مع تلك الشركة الظالمة، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
2. أنك كنت تأخذ قسما من هذه الزيادة لمصلحتك الخاصة، مما قلت إنه قد حصل منه مبلغ كبير يعادل حوالي 30000.
وإذا كنت قد ندمت على هذا الفعل -حقا- وأردت التوبة منه، فلا بد أن تتخلص من هذا المبلغ الذي استفدته بغير حق.
وبما أن أصحاب هذا المال غير معروفين ولا يمكن إيصاله إليهم بوجه من الوجوه، فالواجب أن تصرفه بنية الصدقة عنهم.
وليس لك أن تتزوج به طالما أنك لست محتاجا إلى المال، لما ذكرته من الثروة التي حصلت عندك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(12/9495)
مصرف الراتب الذي يأخذه الموظف بغير وجه حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة ليبية خريجة حقوق وحصلت على تعيين من الدولة بعد حوالي ثلاث سنوات من التخرج ثم تزوجت فى نفس السنة التي تعينت فيها وسافرت مع زوجي إلى ألمانيا بمنحة دراسية حصل عليها زوجي لإنهاء دراسته واضطررت أنا لأخذ أجازة بدون مرتب لمدة سنة واحدة ثم تقدمت بطلب أجازة مرة أخرى، ولكنها رفضت علما بأن مدة المنحة هي أربع سنوات قابلة للتمديد ووضعت أمام خيارين من قبل جهة التعيين وهما إما أن أقدم استقالتي وفى هذه الحالة لا يحق لي طلب التوظيف مرة أخرى، وإما أن أستمر فى العمل، ولكن ليس فى المدينة التي أقيم فيها بل فى إحدى المدن الريفية الصغيرة وفى هذه الحالة يحق لي أخذ المرتب كاملا حتى وأنا مقيمة فى الخارج وبدون عمل، وسؤالي هو أنا لا أريد هذا المرتب الذي أحصل عليه من هذا العمل لشعوري بأني لا أستحقه بسبب عدم عملي وأريد أن أتخلص منه كله، فهل يجوز لي أن أتبرع بهذا المال لأحد المرضى الذين يحتاجون هذا المبلغ للعلاج من الأمراض المستعصية أو أن أتبرع به لمسجد أو لإحدى الأسر الفقيرة التي لا تملك مرتبا إن وجدت، فأرجو منك أن تقترح علي وسيلة للتخلص من هذه المرتبات المتجمعة لدي منذ حوالي سنتين والتي هي مستمرة فى النزول باسمى ربما لسنتين أو أكثر لكي أشعر بالراحة مع التأكيد على أن هذا الوضع فرض علي من جهة التعيين وأنا لا أريد ذلك، والرجاء منكم الرد علي عن طريق الإنترنت وذلك لكوني أدرس طوال أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من المتصور عادة أن تسمح القوانين للموظف بأن يستمر في عمل لا وجود له فيه إلا على الأوراق، ويكون مستحقاً لأخذ مرتبه كاملاً، ولو كان مقيماً في الخارج وبدون عمل، والظاهر أن هذا أمر يفعله بعض المسؤولين تلاعباً بمصالح البلد، والذي ينظم حقوق الموظفين واستحقاقاتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم هو القانون المعمول به في البلد.
وإذا تقرر أنه لا يتصور أن القانون يسمح بمثل هذا وأن القانون هو الحكم في التعامل مع أمور الدولة ومصالحها، ثبت أنه لا حق لك في هذا المرتب، وأنه من المال العام الذي يلزم أن يصرف في مصالح البلد، وإذا كان بعض المواطنين في البلد لا يحصلون على حقوقهم من الدولة، أو كان ثمت مصالح أساسية في البلد لم تهتم الدولة بإقامتها أو نحو ذلك، كان من المباح لك أن تصرفي هذا المال في ذلك، أو فيما يترجح أنه الأولى منه، ولا شك أن من هذه المصالح ما ذكرته من المرضى الذين يستعصي علاجهم ولا يملكون أموالاً يتعالجون بها، وكذا الأسر الفقيرة والمساجد ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(12/9496)
التخلص من الفائدة وهل يحسم منها ما يحسمه البنك من الرصيد
[السُّؤَالُ]
ـ[يعيش زوجي في فرنسا وهو يضع كل أمواله في البنك ويعطي الفائدة للفقراء ولكن عندما يقومون بإعطائه الفائدة كل سنة مثلا يقومون بسحب جزء بسيط من ماله مثلا أعطوه هده السنة يورو 120 يورو فائدة وقاموا بسحب 14 يورو من حسابه وعندما يريد أن يعطي الفائدة للفقراء يقوم بخصم 14 يورو من 120 والمبلغ المتبقي يقوم بإعطائه الى الفقراء إضافة إلى أنهم يسحبون كل شهر يورو واحد على مدار السنة ويقوم أيضا بخصمه من الفائدة
120 - 14 - 12 = 94 يورو
وهدا هو المبلغ الإجمالي الذي يعطيه للفقراء فهل المبلغ الذي يخصمه حرام.
أجيبوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولا أنه لا يحل للمسلم أن يضع أمواله في البنك الربوي إلا إذا لم يجد بدا من ذلك فيضعها في حساب جار لا فائدة فيه، فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى وضعها في حساب بفائدة فعليه أن يتخلص من هذه الفائدة بصرفها في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقها على الفقراء والمساكين ولا يخص نفسه بشيء منها.
وعليه، فينظر في المبلغ الذي يخصمه صاحب الحساب هذا من الفائدة فإن كان هذا المبلغ شيئا غير الفائدة كأن يكون رسوم إدارية ونحوها مما يلزم صاحب الحساب دفعه إلى البنك فإنه لا يجوز له أن يخصمه من الفائدة لما تقدم أن الفائدة يجب صرفها كلها في وجوه الخير ولا يجوز لحائزها أن ينفقها أو شيء منها في مصلحة نفسه.
وأما إن كان المبلغ يأخذه البنك من الفائدة نفسها فلا مانع من خصمه منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(12/9497)
حكم شراء مواد التنظيف من فوائد الأموال الخيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[مؤسسة إسلامية كبرى في الغرب لها حسابات بنكية مرصودة لصالح إقامة مشروع إسلامي كبير يشمل مصلى كبيرا ومدرسة ومرافق أخرى لخدمة المسلمين. وتأتيها بعض الفوائد الربوية من هذه الحسابات. فهل يجوز استعمالها في المناشط العامة أو المرافق كورق التواليت ومواد تنظيف الحمامات. علما أن هذه المؤسسة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد تراكمت عليها الديون.
والمؤسسة تستعمل الفوائد البنكية التي يأتي بها بعض المسلمين في غير شؤون المسجد الذي تشرف عليه والسؤال متعلق بالفوائد الآتية من حساباتها الخاصة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الناتجة عن وجود هذه الحسابات للمؤسسة في البنوك الربوية تؤخذ وتنفق في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات والمؤسسات الخيرية ونحو ذلك مما هو مصلحة عامة للمسلمين، ولا مانع من أن تنفق الفوائد الناتجة عن حسابات المؤسسة المذكورة في أنشطة المؤسسة نفسها وحاجاتها بشراء أدوات النظافة ونحو ذلك، ولا يرد على ذلك ما تقرر أن حائز المال الحرام لا ينفقه في مصلحة نفسه إلا عند الفقر والحاجة ذلك أن أموال هذه المؤسسة لا مالك لها معين لأنها موقوفة على مصالح المسلمين، وبالتالي فإنفاقها في المؤسسة نفسها يعد مصرفا لها، هذا ويجب التنبيه على أنه لا يجوز في حالة السعة والاختيار وضع أموال المؤسسة في البنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(12/9498)
من أنشأ مشروعا بقرض ربوي ويريد التوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرضا من البنك وقبل أن أفعل ذلك سألت بعض المشايخ وقالوا لي يجوز وبعد3 سنوات اكتشفت أن هذا حرام فماذا أفعل الآن أنا لا أستطع الامتناع عن السداد وباقي عامان وقد استثمرت هذا القرض في مشروع وليس معي ملبغ لأسدد القرض كله مرة واحدة فماذا أفعل وإن كان في حل ماذا أفعل بعد انتهاء القرض فهل يجوز تطهير هذا المبلغ أرجو إرسال الرد في أسرع وقت فانا في عذاب وأنا لا أستطيع أن آكل من الحرام وهل أي مبلغ أخذته من هذا المشروع حرام فماذا أفعل أرجو الرد علي وعدم إحالتي إلى رقم فتوى أخرى لأني ضعيف الفهم وأنا آسف لإرسالي هذا السؤال مرة أخرى لأني لم أفهم أرجو الاهتمام بالرد وعدم الغضب مني.
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك التوبة إلى الله من هذا الاقتراض الربوي، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون {278-279}
وإذا كان بيع المشروع يمكنك من سداد هذا القرض والتخلص مما عليه من فوائد ربوية ولم تقع بسبب ذلك في مشقة يصعب تحملها عادة فإنه يجب عليك ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
ومن القواعد الشرعية المرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكل ما لا يتم ترك الربا إلا به فهو واجب.
أما إذا كان بيع المشروع لا يمكنك سداد القرض والتخلص مما عليه من فوائد ربوية فلا يلزمك بيعه، ولا حرج في الانتفاع بما يدره عليك من دخل؛ لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وتجب عليه التوبة إلى الله منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(12/9499)
التائب من الربا له رأس ماله فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم وضع المال في بنك فيصل الإسلامي ولو قام أحد الأشخاص بوضع أموال في بعض الشركات وأفلست هذه الشركات وتم أخذ رؤوس الأموال فقط مع العلم بأن هذه الشركات كانت تضع فائدة محددة فهل رؤوس الأموال تعد ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيداع المال في البنوك أو الشركات بشرط ضمان هذه الودائع وأخذ فائدة محدودة عليها يعد ربا محرما، مهما اختلفت الأسماء والعناوين لهذا الإيداع، وعلى من تورط في ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وسحب وديعته فورا. وأما ما ترتب عليها من فوائد فيجب عليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة.
لقوله تعالى في حق التائب من الربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}
فدلت الآية الكريمة على أن للتائب رأس ماله فقط، وما سوى ذلك فيجب التخلص منه في وجوه الخير ومصالح المسلمين. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 34940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(12/9500)
كيف يرد ما أخذه ممن توفي وليس له وريث
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ حوالي 50 سنة (عمري الآن 70 سنة) تعرفت على سيدة، تحولت هذه الصداقة إلى ثقة لا حد لها حيث كلفتني أن أدير أعمالها (وهي لم تكن شرعية) فكنت أتصرف في مالها بدون حسيب ولا رقيب (آخذ البعض لنفسي وأترك البعض) . ونظرا لصغر سني آنذاك فقد كنت آخذ من مالها بدون معرفتها. بعد أن تزوجت انقطعت علاقتي بها ولم أرها إلا من بعد 20 سنة مرة واحدة وانقطع بيننا الاتصال إلى الآن. في الشهرين الأخيرين قررت إرجاع الحق إلى أهله وأن أطلب منها المسامحة إلا أنني لم أستطع ذلك لأنها توفيت منذ مدة.
سيدي إن هذه السيدة لم تترك وريثا شرعيا من جهة ومن جهة أخرى لم أستطع تحديد المبلغ الذي استوليت عليه من مالها، إنني عاقد العزم على التوبة لله ورد المظالم، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
هذا وقد نصحني البعض بالتصدق بمقدار من المال على روحها، فما رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتحرى في قدر هذه الأموال التي أخذتها بحيث يغلب على ظنك أنه ليس في ذمتك أكثر منها، ثم تنظر فما كان من هذه الأموال التي أخذتها من مال هذه المرأة اكتسب بأعمال مباحة أو لم تعلم مصدر كسبه ولم يكن لها وريث شرعي كما ذكرت فعليك بالتصدق بها عنها.
وما كان منها نتيجة لغصب أو سرقة وما شابه ذلك وأمكن ردها إلى من أخذت منهم أو ورثتهم إن كانوا قد ماتوا وجب ذلك وإن تعذر ذلك أو جهل أصحابها فتصدق بها عنهم.
وأما إن كانت من معاملات محرمة كبيع الخمور والربا ونحو ذلك فتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك.
وراجع لمزيد من التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31434، 3051، 71980.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(12/9501)
حكم دفع الفوائد الربوية إلى الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله على أن أعانكم علي إنشاء هذا الموقع النافع لنا جميعا إن شاء الله، أما سؤالي فهو أني لي مبلغ من المال أضعه في بنك ربوي وأريد أن أخرج الأرباح إلى المحتاجين كي أنظف أموالي منها ولكن زوجي يرفض بشدة ويريد أن يأخذها ليكمل بناء بيت له ويقول لي إنه سيأخذها مني علي سبيل السلف ثم يخرج مبلغا ما كل فترة حتى انتهاء المبلغ الذي يجب إخراجه ويهددني بالطلاق إذا خالفت ما يريد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للسائلة الكريمة أن تضع أموالها في بنك ربوي مطلقا سواء ترتبت على هذه الأموال فوائد أم لا،
لأن في وضع هذه الأموال في البنك الربوي إعانة له على الإثم، ذلك لأنه يستعمل هذه الأموال في الإقراض بالفائدة ونحوها من مشاريعه القائمة على الربا، فعليك بسحب هذا المبلغ من البنك وما زاد على رأس مالك يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وإذا كان زوجك فقيرا محتاجا إلى هذه الفوائد ليبني بها بيته الذي يسكنه فلا مانع من دفعها إليه باعتباره أحد مصارف هذه الفوائد وهو أولى من غيره.
أما إذا لم يكن فقيرا محتاجا فلا يجوز دفع هذه الفوائد إليه ولا يطاع في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا، وأنت مأمورة شرعا بإنفاق المال الحرام في مصالح المسلمين العامة أو بصرفه على الفقراء إما بنفسك أو بمن يقوم بذلك، وتتحملي تبعة التفريط في صرفه إلى غير الجهة المتقدمة.
جاء في المجموع للنووي رحمه الله قال: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه.... إن كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرف في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد.. وإلا فيتصدق به على فقير، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا،فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه، فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا ... فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة.
وجاء في الإنصاف في التصدق بالمال الحرام على الفقراء عند تعذر رده إلى أصحابه قال: ولا تجوز محاباة قريب وغيره. اهـ
وبالجملة فمن تحصل في يده مال حرام فإنه يضمنه، فإذا صرفه إلى غير الجهة المستحقة فهو ضامن له.
وكما أن هذا المال حلال لمن أخذه بحق فهو حرام على من أخذه بباطل.
جاء في مطالب أولي النهى: وإذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذ بالحق مباحة، كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة.
وخلاصة القول أنه لا مانع من دفع الفوائد إلى الزوج بشرط الحاجة والفقر وهو أولى، وإذا لم تك حاجة ولا فقر فلا تدفع إليه، وإن أصر وبالغ وهدد بالطلاق فليس هذا من حقه ولا يطاع في هذا ولو أخذها دينا ليدفعها بعد ذلك إلى الفقراء، فإن هذه الأموال يجب أن تخرج فورا وتصرف إلى مستحقيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1427(12/9502)
ما يفعل من أخذ مالا سقط من ضيفه ويريد أن يتوب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وجد بعض المال في منزله سقط لامرأة زارته ولما وصلت إلى منزلها رجعت إليه وقالت له سقط لي المال هنا في دارك فأنكرهذا الرجل لأنه كان مخصوصا في تلك الوقت وبعد مرورعشرين سنة ندم والآن لا يعرف مكانها ولا يعرف عائلتها فهل يجوز له أن يتصدق بذلك المال على الفقراء أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنكار هذا الرجل وجود المال وهو قد وجده في منزله ويعلم أنه ساقط من المرأة التي زارته، يعتبر – في الحقيقة - نوعا من السرقة.
والسرقة ذنب كبير وخسة، وقد حذر منها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما قال: ... ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.. . الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. رواه البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة.
فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله مما ارتكبه من الإثم، ومن تمام توبته أن يسعى بكل وسيلة يستطيعها في رد ذلك المال إلى صاحبته، فإذا عجز عن إيصاله إليها، ويئس من ذلك فلا بأس بأن يتصدق به عنها، لا عن نفسه.
ثم إن وجد صاحبة الحق يوما من الدهر أو ورثتها خيَّرهم؛ فإن شاءوا أمضوا تلك الصدقة ولهم أجرها، وإن شاءوا أعطاهم مثل ما تصدق به، وكان حينئذ أجر تلك الصدقة له هو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1427(12/9503)
كيفية رد ما أخذ بغير حق وبأي قيمة يحسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد توضيحا بخصوص أمور تتعلق بجوابكم رقم 79470 وهي كالآتي:
-أولا: الذاكرات بعتها وثمنها وقت بيعها كان يساوي 60 درهما -هي ثمان ذاكرات
- ثانيا: الشركة أفلست لكن الوكيل ما زال يشتغل في بلدنا ولكن في مجال آخر غير بيع الحواسيب
- ثالثا: كيف أتصرف إذا لم يعد الوكيل وكيلا لصاحب الشركة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب رد المال إليه هو صاحب الشركة المالك لها، وأما وكيله فقد بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن المال إنما يرد إليه إن كان لا يزال وكيلا لصاحب الشركة.
وعليه، فإذا كان في إمكانك أن توصل قيمة تلك الذاكرات إلى صاحبها بأية وسيلة فذاك هو الواجب.
وإذا غلب على ظنك أن الوكيل سيوصل المال إلى صاحبه فلا بأس بأن تعطيه له، وإن لم يغلب ذلك على ظنك ويئست من الحصول على وسيلة توصله إليه فيمكن صرفه في المصالح العامة، ثم إذا جاء صاحبه يوما من الدهر وجب إعطاؤه له مرة ثانية، ويكون أجر التصدق لك.
والذي يلزم دفعه من المال هو قيمة الذاكرات زمن الاستيلاء عليها، مثلها في ذلك مثل المغصوب، ففي المدونة: قال مالك: العروض والرقيق والحيوان إذا استهلكها فله قيمة ذلك ببلد الغصب يوم الغصب يأخذه بتلك القيمة أينما لقيه من البلدان, نقصت القيمة في غير البلد أو زادت.
وينبغي أن تعلم أن القيمة ليست بالضرورة هي الثمن الذي بيعت به، بل قد تكون أكثر منه أو أقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(12/9504)
المسروقات هل تصرف في مصالح المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل مع شركة تبيع الحواسيب المستعملة، كان تعاملي المباشر مع وكيل الشركة وهو أيضا من نفس جنسية صاحب الشركة، وكنت قد أخذت ثماني ذاكرات للحواسيب من صنف بانثيوم 1 في حين كنا نبيع الحواسيب من صنف بانثيوم 3 وبانثيوم 4
في اللحظة التي هممت بأخذ هذه الذاكرات قلت في نفسي أن هذه الذاكرات لن تستفيد منها الشركة وكانت لي أنا حاجة بها وزيادة على ذلك فإن صاحب الشركة ووكيله ليسوا بمسلمين.
الآن أنا عندي فقط رقم هاتف الوكيل فهل أرجع له ثمن الذاكرات وهل يجب أن أذكر له السبب أم أصرفها في مصالح المسلمين؟ أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعرف أن الكفر وحده لا يجعل مال المتلبس به مباحا، وقد أجمع العلماء على أن سرقة أموال الذميين والمستأمنين المعاهدين حرام شرعا.
جاء في المغني لابن قدامة: ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي.... ولا نعلم فيه خلافا.
وجاء في الأحكام للماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم.
ويتضاعف الإثم عندما يكون السارق شخصا مؤتمنا عند هؤلاء كأن يكون موظفا لديهم ونحو ذلك، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ثم لتعلم أن عدم حاجة الشخص لماله لا يصيره مباحا لغيره إلا بإذن منه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: من الآية29}
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، وأن ترد ما أخذته إلى صاحب الشركة أو وكيله إن كان لا يزال وكيلا له، ولا يلزمك أن تذكر له سبب الأخذ، ويكفيك رد الحق إلى أهله كيف ما اتفق.
وأما صرف هذه المسروقات في صالح المسلمين فلا يصح لوجود أهلها وتمكنك من ردها إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1427(12/9505)
هل تصرف عوائد شهادات الادخار على البيت والأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[عوائد شهادات الادخار هل يمكن أن تصرف على المنزل والأولاد؟
وهل أيضا يمكن أن نصنع بها صدقة جارية لشخص متوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنواع شهادة الادخار سبق تفصيلها وبيان حكمها في الفتوى رقم: 6013. والفتوى رقم: 1220.
فإذا كانت لديك فوائد لشهادة ادخار محرمة فالواجب عليك التخلص منها بواسطة صرفها في المصالح العامة للمسلمين ككفالة الأيتام أو إعانة المحتاجين ونحو ذلك، ولا يجوز صرف هذه الفوائد على الأولاد أوفي حوائج المنزل إلا إذا كان الشخص فقيرا محتاجا فيجوز له الأخذ منها بقدر حاجته كما تقدم في الفتوى رقم: 45011.
ولا يجوز أن تجعل الفوائد الربوية صدقة جارية عن شخص متوفى لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، بل الواجب صرفها في مصالح المسلمين بنية التخلص منها لا بنية التقرب بها إلى الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 70472، والفتوى رقم: 38731.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(12/9506)
المجبر على أخذ الفائدة أين يصرفها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في الخارج وأنا مجبرة على أخذ أقل نسبة من الفوائد البنكية، فهل أستطيع أن أشتري بقسم منها حلويات أو طعام للأطفال الأيتام في بلدي أم لا؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك في حالة الاختيار أن تدخلي في معاملة تعود عليك بفائدة ربوية، قلَّت هذه الفائدة أو كثرت، لأن ذلك ربا، والربا محرم مهما قل، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} ، وإذا كنت مجبرة على معاملة مشتملة على الربا ولم تجدي بداً من ذلك فإن الفائدة المتحصلة من ورائها يجب صرفها كلها في مصالح المسلمين العامة ومنها إنفاقها على الفقراء والمساكين، فلا بأس أن تشتري بها أو بقسم منها طعاماً أو ملابس ونحو ذلك وتعطيها للأطفال الفقراء أيتاماً أو غير أيتام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/9507)
حكم دفع الأم الفوائد لابنها على سبيل التخلص منها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لدى والدتي مبلغ من المال موضوع لدى أحد البنوك وفي نهاية كل عام تستحق فائدة من البنك تعادل حوالي 16000 ل. س. وهي تقوم بإعطائي هذا المبلغ وتنوي في نيتها (سبيل التخلص) وأنا أقوم بصرف هذا المبلغ وأدفعه كضرائب مستحقة علي أو أصرفه بشراء بطاقات خلوي لي ولا أقوم بشراء أي طعام أو ملبس أو شراب منه، هل تصرف والدتي صحيح من الناحية الشرعية فهي لا تأخذ أي شيء من هذه الفائدة بل تعطيها لي على سبيل التخلص، وهل تصرفي أنا صحيح من الناحية الشرعية، فأنا أخذ هذه الفائدة وأدفعها للدولة كضرائب مستحقة علي أو أشتري بها بطاقات خلوي ولا أشتري أي طعام أو ملبس أو شراب منها؟ ودام فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لوالدتك أن تضع مالها في بنك ربوي ويجب عليها أن تتوب إلى الله وتسحب أموالها من البنك الربوي فوراً، وما تحصلت عليه من فوائد فيجب عليها أن تتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وعليه فإذا كنت فقيرا فلا بأس أن تدفع لك والدتك هذه الفوائد على سبيل التخلص منها، ولك أن تتصرف فيها بعد ذلك بما شئت من تصرفات مباحة.
أما إذا لم تكن فقيرا فلا يجوز لوالدتك أن تدفع لك هذه الفوائد بل عليها أن تدفعها إلى مستحقيها، ولا يؤثر في ذلك كونك تستخدم هذه الفوائد في دفع الضرائب أو شراء بطاقات الهاتف الخلوي، ولا تستخدمها في مأكل أو مشرب أو ملبس لأن هذه الفوائد مال حرام لا يجوز لك تملكها أو الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، ما دام لم ينطبق عليك وصف استحقاقها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31924، 13176، 1983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(12/9508)
حكم المال المكتسب من فك القنوات المشفرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تاجر أقوم بعدة نشاطات داخل محلي منذ أربع سنوات فكسبت مالاً حلالاً وآخر حراما، المال الحلال عن طريق: صيانة أجهزة الكمبيوتر، تكوين الأشخاص في مجال الإعلام الآلي، بيع لوازم الكمبيوتر، المال الحرام عن طريق ترقية أجهزة الاستقبال الرقمية وتطويرها ببرامج خاصة من أجل كسر شفرة القنوات الفرنسية والاسبانية، هذه العملية معروفة لدينا بالقرصنة، ومن بين هذه القنوات هنالك قنوات إباحية والعياذ بالله، والآن الحمد لله وفقني الله وقررت أن لا أعود إلى عملية تطوير الأجهزة، السؤال هو: كيف أتصرف في المال الذي كسبته والذي أعتبره خليطا من مال حلال وحرام، مع العلم أنني أجهل قيمة كل منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أنه يغلب على القنوات الفضائية المذكورة نشر الرذيلة والفاحشة والإلحاد، ومحاربة الفضيلة والعفاف والإيمان، وهذا أمر واضح للعيان لا ينكره عاقل، إلا أن هذا لا يسوغ فك شفراتها، لما في ذلك من الإعانة على رؤيتها والتأثر بها، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك وعدم العود إليه مرة أخرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63894.
وأما ما كسبته من مال محرم من وراء ذلك، فعليك أن تجتهد في تقديره بحيث يغلب على ظنك أنك لم تحز من الحرام أكثر منه، ثم تنفق هذا المال في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية الخيرية ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(12/9509)
تتخلص بقدر العائد من دخل النرجيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت بجزء من أموالي في مشروع سياحي وهو استئجار شاطئ من وزارة السياحة وتقديم خدمات للمصطافين نظير أجر يؤخذ من المستطاف (الخدمات هي:- تأجير شماسي وكراسي , تأجير بعض أدوات اللهو مثل المراكب الصغيرة البحرية كالبدالات المائية والعوامات, كافتيريا لتقديم المشروبات ومحلات لبيع الحلويات والملابس) فهل هذا النشاط حلال حيث إن هناك من قال لي إن هناك اختلافا علي الأنشطة من هذا النوع؟
ثانيا الكافتريا تقدم النرجيلة فهل إذا كان النشاط في عمومه حلال علي أن اقتطع نسبة من الربح بمقدار نسبة الكافتريا في رأس المال حتى أتجنب الحرام. ومع العلم أننا شركاء كثيرون وأنا نسبتي 90% من نسبة السهم الواحد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذا المشروع والمشاركة فيه تابع لما سيقدم فيه لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي توصل إلى الحرام تكون محرمة، وإن كانت في الأصل مباحة، فلقد لعن في الخمر عشرة أشخاص مع أن الذي يشربها واحد، والبقية إنما لعنوا لأنهم معينون له، ففي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. رواه الترمذي.
وإذا تقرر هذا، فتقديم خدمات للمصطافين مثل تأجير المراكب والبدلات المائية ونحو ذلك لا حرج فيه.
أما تقديم (النرجيلة) فهو حرام لأن شرب الدخان على أي صورة من الصور حرام شرعا، وقد تقدم بيان حرمة شرب الدخان في الفتوى رقم: 1671.
والمال المكتسب من وراء بيع الدخان محرم لا يملك، ومصرفه مصالح المسلمين العامة، فما يعود عليك وعلى شركائك من تقديم وبيع النرجيلة فقط -لا من دخل الكفتيريا كله- يجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، فإذا كنت لا تعرف قدر العائد من بيع الدخان بالضبط فاعمل فيه بغالب الظن، ومع وجوب التخلص من هذا الجزء فإنه يجب إيقاف تقديم النرجيلة في مشروعكم هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1427(12/9510)
لا بأس بصرف المال الحرام على الأقارب الفقراء والمحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة عزيزة للغاية لجأت إلي لأساعدها، ولكني لا أستطيع أن أفتي لها، فأرجو المساعدة هي جميلة للغاية ومؤمنة، لكنها اقترفت معاصي كثيرة فأقامت علاقات كثيرة مع رجال وكانوا يقدمون لها هدايا كثيرة وأموالا تقديراً لها، وكانت تساعد كثيراً من الناس والفقراء وأقاربها وكل من يلجأ لها ومن لا يلجأ، فهى طيبة القلب وتتصدق بالكثير ... وهي لم تكن تعطي للرجال من جسدها مقابل الهدايا وإنما تخرج وتتحدث فقط.. الآن تزوجت واحدا منهم وأنجبت أطفالا وتابت وتحجبت بإرادتها حيث هداها الله ونور قلبها، وهي تحتفظ بجزء من هذه الأموال في البنك وتساعد من ريعها أهلها وأقاربها وبيتها أيضاً, وكذلك تحتفظ بهدايا ذهب من أساور وخواتم ... وهي تتساءل عن حكم هذه الأموال والهدايا فى الإسلام هل يجوز أن تحتفظ بهم، أرجو المساعدة ولا تؤاخذوني؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن صديقتك من أنها اقترفت معاصي كثيرة وأقامت علاقات كثيرة مع رجال، وأن أولئك الرجال كانوا يقدمون لها هدايا كثيرة وأموالاً تقديراً لها، يعتبر خطأ كبيراً منها، وكفرانا لنعمة الله الذي أنعم عليها بما ذكرته عنها من الجمال، والحمد لله أنها قد تابت من كل ذلك، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ كما في الحديث الشريف.
ثم ما ذكرته من أنها كانت تساعد كثيراً من الناس والفقراء وأقاربها وكل من يلجأ إليها ومن لا يلجأ، وأنها تتصدق بالكثير ... أقول: إن هذا كله لا ينفعها عند الله، لأن الصدقة من هذا المال المحرم غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.. رواه مسلم عن أبي هريرة.
أما الآن - وقد ذكرت أن الله قد منّ عليها بالتوبة - فالواجب عليها لكي تتم توبتها هو أن تتخلص من هذا المال في وجوه الخير وفي المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، وسواء في ذلك الهدايا النقدية وما معها من الأساور والخواتم، وإذا كان أهلها وأقاربها محتاجين فلا مانع من صرف ذلك المال أو بعض منه عليهم، لأن صرفه على الفقراء والمحتاجين وجه صحيح من وجوه التخلص منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1427(12/9511)
مصرف الأموال المكتسبة من دكان يباع فيه الخمر والخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أعمل في سوبر ماركت في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه السوبر ماركت تبيع البيرة والخنزير، وتبيع الحلال أي مخلتطا، السؤال هو 1: هل يجوز التصدق بهذه الفلوس المكتسبة من هذا الشغل، السؤال2: هل يجوز أداء العمرة والحج بهذه الفلوس المكتسبة؟ السؤال 3: هل يجوز أن يتزوج الرجل ويعمل عرسا بهذه الفلوس؟ السؤال 4 والأخير: هل تصح الصلاة والصوم والإنسان يشتغل في هذا الشغل؟؟؟ أفتونا عن هذه الأسئلة وجزاكم الله عنا وعن المغتربين جميعا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول واجب عليك هو التوبة من هذه المهنة التي كنت تمارسها، وشروط التوبة الصادقة إذا كان الذنب بين العبد وبين الله هي: أن يقلع العبد عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم ألا يعود إليها أبدا.
ثم إنه يشترط للتوبة من المال الحرام التخلص منه، ويكون ذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين، إما على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء المدارس والمستشفيات وحفر الآبار وشق الطرق ونحو ذلك. ويكون كل ذلك بنية التخلص منه لا بنية الصدقة؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما ورد في الحديث الشريف، وإذا كنت فقيرا محتاجا فلك أن تأخذ لنفسك منه ما تزول به حاجتك بوصفك من مستحقيه، ولا مانع من أن تتزوج مما أخذت ما دمت قد أخذته بهذا الوجه.
والحاصل أنه لا يجوز التصدق بالفلوس المكتسبة من هذا الشغل، ولا أن تؤدَّى بها العمرة أو الحج بحال من الأحوال، ولا أن يتزوج بها أو يعمل بها عرس إلا لمن أخذها بصفة الفقر.
وهذا كله على تقدير أنك حين عملك في تلك السوبر ماركت كنت على علم بأن هذا العمل حرام، وأما إن كنت جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عملك هذا، فإن المرتب الذي كنت تتقاضاه لا حرج عليك في استعماله إذا تبت إلى الله بعد ما علمت بحرمة العمل في ذلك المجال؛ فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275] .
وحينئذ لا يكون عليك حرج في أن تتصدق به أو تؤدِّي به العمرة والحج، أوتتزوج به أو تعمل به عرسا، أو تنتفع به في أي مجال آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(12/9512)
دفع المال المكتسب بالرشوة إلى الأهل الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدرسا وقمت بإنجاح طالب في امتحان مقابل مال (حدث هذا قبل سنوات) الطالب لا يعلم ولكن كان الاتفاق مع والده! الآن أنا تبت ماذا أفعل بهذا المال؟ هل يجوز أن أعطي هذا المال لأهلي لأنهم فقراء (مع العلم أن المبلغ 1000 ريال؟ هل يجوز أن أبعث زكاة أموالي لأهلي لأنهم فقراء وعدد أسرتي 11 شخصا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخذته من ذلك الرجل مقابل إنجاح ابنه في الامتحان يعتبر رشوة محرمة، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عنها حيث قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي. كما في المسند والسنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
وإذا انضاف إلى الرشوة أنها في مقابل نجاح من ليس مستحقا للنجاح، كان الإثم أكبر والذنب أعظم.
وعليه، فأول واجب عليك هو التوبة النصوح من هذا الفعل، والعزم الصادق أن لا تعود إلى مثله. ثم إن كانت الرشوة قد دفعت للتوصل إلى باطل (أي بأن كان الابن غير مستحق للنجاح) ، وتحقق للراشي ما أراده، فإن الرشوة لا ترد إليه حتى لا يجمع له بين تحقيق غرضه المحرم ورجوع ماله إليه، كما لا يحل للمرتشي تملك الرشوة وسبيلها التصدق بها على الفقراء والمحتاجين.
وأما إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى حق (أي بأن كان الابن مستحقا للنجاح) ، فعليك أن تردها إلى الدافع بأية وسيلة ممكنة.
وفيما يتعلق بإعطائك هذا المال لأهلك الذين قلت إنهم فقراء، فعلى تقدير أن الابن كان مستحقا للنجاح فقد علمت أن الواجب رد المال إلى أبيه لا غير. وعلى التقدير الثاني فلا مانع من أن تعطيه لهم إذا لم تكن نفقتهم عليك. ومثل هذا التقدير الثاني يقال أيضا في دفع الزكاة لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1427(12/9513)
هل يخرج الكمبيوتر المكتسب من حلال بدلا عن الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتخلص من مال حرام وهو فوائد بنكية (أي ربا) ومقدارها 1000 يورو. فهل بإمكاني أن أعطي مثلا جهاز كمبيوتر محمول اكتسبته بمالي الحلال ومقداره نفس القيمة تقريبا وأحتفظ بالنقود مقابل ذلك؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتخلص من الفوائد الربوية واجب، ويتم بصرف تلك الفوائد في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس أو المستشفيات أو صرفها للفقراء والمحتاجين، ونحو ذلك.
وإذا علم عين المال الخبيث وجب التخلص منه بعينه، وكذا إن خالط مالا حلالا وجب إخراج ما يعادله من نفس المال المختلط، سواء كان المال الحرام نقودا أو طعاما أو غير ذلك، وينوي به عند صرفه في وجوه الخير التخلص منه؛ ولا ينوي به الصدقة لأنه مال خبيث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ". رواه مسلم.
وعليه، فجهاز الكمبيوتر الذي قلت إنه مكتسب من مال حلال لا نرى أن إخراجه بدلا عن الفوائد الربوية يفي بما أنت مأمور به ولو كان مقدار قيمته نفس القيمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(12/9514)
الجائزة قمار وتصرف في وجوه الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[شاركت في مسابقة قامت بها إحدى الصحف أثناء كأس العالم لكرة القدم. طبيعتها كالتالي: تشكيل فريق مكون من عشرة لاعبين من بين اللاعبين ال 736 المشاركين في كأس العالم عن طريق إرسال رسائل sms (خلوية) ، حيث يكلف تشكيل الفريق الواحد ما يقارب 2 دولار. إذا أحرز أي لاعب ممن اخترتهم في فريقي هدفاً، أكسب نقاطا، ومن يجمع فريقه أكبر عدد من النقاط في نهاية البطولة يربح سيارة. يستطيع أي مشارك أن يشارك بالعدد الذي يريده من الفرق، ولكن كل فريق يجمع نقاطه المستقلة عن نقاط الفرق الأخرى التي شارك بها، أي أنه إذا شاركت بأربعة فرق في البطولة لا تجمع نقاطها معاً، وإنما أربح السيارة إذا جمع أحد هذه الفرق الأربعة أعلى نقاط من بين جميع الفرق المشاركة.
كان هنالك خيار آخر في المسابقة، وهو أني أستطيع أن أجري تبديلات على اللاعبين الذين اخترتهم في فريقي في أي وقت أريد وبالعدد الذي أريد مع احتفاظي بالنقاط التي جمعتها من اللاعبين المستبدلين. وكان كل تبديل أجريه يكلف ما يقارب 0.8 دولار.
كان المشاركون في هذه المسابقة أنواع: أناس يشاركون بفريق واحد في البطولة ومن دون تبديلات وهم الأكثرية. وأناس يشاركون بأكثر من فريق في البطولة بحيث إذا لم يجمعوا نقاطاً من فريق س، فلربما يجمعون نقاطاً من الفريق ص أو ع مثلاً، مع التذكير بأن كل فريق نقاطه على حدة ولا تجمع مع نقاط الفرق الأخرى التي شارك فيها المشارك نفسه.
فكان لا بد لي من طريقة أحاول أن أجمع من خلالها معظم النقاط الممكنة من جميع الأهداف التي يسجلها جميع اللاعبين في البطولة. كيف كان ذلك؟
كان ذلك من خلال أن أدخل البطولة بفريق واحد أقوم بتبديل جميع لاعبيه بين كل مباراة وأخرى، فمثلاً دخلت المباراة الأولى بفريق مكون من عشرة لاعبين من اللاعبين العشرين المشاركين في المباراة الأولى (مع عدم احتساب حراس المرمى) ، حتى أضمن معظم النقاط التي ممكن أن تجمع من المباراة الأولى. ومع نهاية المباراة أقوم باستبدال اللاعبين العشرة بعشرة آخرين ممن سيشاركون في المباراة التي تليها بحيث أجمع أكبر عدد من النقاط يمكن جمعه من المباراة الثانية تضاف إلى ما جمعته في المباراة الأولى. ثم استبدلهم وهكذا دواليك.
كان عدد الذين يفكرون بهذه الطريقة لا يتجاوز الخمسة عشر فريقاً من بين 3820 فريق شاركوا في المسابقة.
أضف إلى ذلك أنني قمت بعمل أبحاث لمدة شهرين عن جميع اللاعبين المشاركين في البطولة، وقدراتهم التهديفية، وهدافي الفرق، كلها ساعدتني في اختيار التبديلات المناسبة والتشكيلات التي تؤدي إلى تجميع أكبر عدد من النقاط.
ثم إنني لم أكتف بالتبديلات بين المباريات فقط وإنما خلالها. بحيث إذا قام مدرب أحد الفرق باستبدال لاعب ممن هو ضمن تشكيلتي أثناء المباراة، كنت أقوم باستبداله فوراً لكي أضمن النقاط التي يمكن أن أحصل عليها في حال سجل اللاعب البديل (الجديد) هدفاً. ولم يكن أحد يقوم بهذه الطريقة إلا القليل كما ذكرت سابقاً.
كلفتني هذه المسابقة ما يعادل 700 دولار وكانت النتيجة أني ربحت سيارة قيمتها 42000 دولار.
السؤال هل هي حرام؟ أم هل أنني بذلت جميع الأسباب لربحها؟ وإن كانت حراما ماذا أفعل؟ ولماذا هي حرام؟ وهل إذا كانت حراما وتبرعت بثمنها، هل أكسب ثوابا عن التبرع أم أبعد الحرام عني فقط؟ أرجو أن يشفي الجواب غليلي وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر لك هذا العناء والتعب في الباطل والميسر الذي حرمه الله تعالى بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}
والميسر لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، فأنت في هذه المسابقة لو لم تغنم السيارة غرمت السبعمائة الدولار التي بذلتها في الاتصالات بخصوص المسابقة، وبالتالي فالمسابقة قمار ولا ريب.
وعليه، الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا.
وأما الجائزة التي حصلتها عليها فهي مال خبيث يجب عليك صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين فتباع هذه السيارة وتنفق قيمتها في تلك الوجوه، أو تدفع هذه السيارة لينتفع بها في وجوه الخير كدور الأيتام والمستشفيات، هذا وإنفاقك هذا المال لا يعد من باب الصدقة لأنه ليس ملكا لك ولا اكتسبته من وجه شرعي، وبالتالي، لا تؤجر عليه أجر الصدقة، وإن كنت تؤجر على التوبة منه، وتجنب الحرام من أجل أنه حرام يثاب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1427(12/9515)
الانتفاع بشقة اشتريت بمال مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا: أسألكم لي الدعاء برضاه في الدنيا والآخرة وأن يشرح لي صدري ما أحياني.. وجزاكم الله خيراً كثيراً.
ثانيا: سؤالي هو: قبل زواجي اشترت أم زوجي لنا شقة لنسكن فيها وكانت قد دفعت مقدم الشقة من مال كانت قد ادخرته في بنك غير إسلامي بالفائدة أي أنها اشترت جزءاً من الشقة بمبلغ فيه فوائد ربوية، أما باقي التقسيط فكان من وراء عملها كطبيبة، وأخاف كثيراً أن تكون هذه الشقة حراما علي وعلى زوجي، وإذا كان هذا صحيحا، فهل علينا تحديد المبلغ الحرام والتصدق به فيما بعد؟ أشكركم شكر جزيل على اهتمامكم مسبقا وأدعو الله لكم برضاه في الدنيا والآخرة وكل من يقرأ هذه الفتوى آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفق السائلة لما يحب ويرضى وأن يختم لنا ولها برضاه.
أما عن جواب سؤالها فلا شك أن الفوائد الربوية حرام على حائزها، وأن الواجب عليه التخلص منها يصرفها في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين.
وعليه فالواجب على أم زوجك التوبة إلى الله عز وجل من ادخارها أموالاً في البنك الربوي وأخذها فوائد ربوية على هذه الأموال، كما يجب عليها أن تصرف هذه الفوائد في مصالح المسلمين كما تقدم آنفاً.
أما أنت وزوجك فلا يلحقكما من الإثم شيء، ولكما أن تنتفعا بالشقة التي اشترتها أم زوجك بمالها المختلط ما دام لها مال مختلط فيه الحلال بالحرام ولم يكن ما دفعته ثمناً للشقة هو كل مالها، لأن إثم الفوائد يتعلق بذمتها لا بعين المال، وراجعي الفتوى رقم: 63536.
وبهذا تعلمين أنه لا يلزمك ولا زوجك أن تقدرا أو تحددا قدر المال الحرام في ثمن الشقة المذكورة وتقومان بالتصدق به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1427(12/9516)
هل يكفي المختلس أن يتصدق بقدر ما اختلس
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل فى مكان واختلست منه بعض المال وبعدها تبت إلى الله ونويت أن أعيد هذا المال ولكني كنت أتبرع به للفقراء وبعد فترة حدث لي مشكل في العمل وقاموا بخصم مبالغ مالية كبيرة، فهل أستمر في التبرع للفقراء بما أخذته أم أكتفي بما تم خصمه مني؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخذ مال غيره بدون وجه حق فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد هذا المال إلى من أخذه منه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
فليس لك أن تتبرع بهذا المال الذي اختلسته من مكان عملك إلا في حالة واحدة وهي أن يتعذر رده، أما إن كان رده ممكنا فصاحبه أحق به من الفقراء والمساكين، ولا تبرأ الذمة منه في هذه الحالة بدفعه لغيره، وعليه فإن ما تبرعت به على الفقراء يعتبر تبرعا منك، أما المال الذي اختلسته فيجب عليك رده إلى أهله.
وأما مسألة الخصم الذي حدث لك من قبل جهة عملك فينظر فيه هل هو خصم بحق أم هو ظلم واعتداء، فإن كان الأول فلهم ذلك وعليك أن ترد جميع ما أخذته منهم حسب ما تقدم بيانه، وإن كان الثاني فلك أن تحسب ذلك مما عندك لهم وتتصرف في بقية المال حسب ما تقدم أيضا، ويعد أخذك لحقك مما تحت يدك من أموال الشركة من باب الظفر بالحق وهو جائز إذا كان صاحب الحق لا يتمكن من أخذ حقه إلا بهذه الوسيلة، وراجع للمزيد في هذا المعنى الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(12/9517)
التخلص من الفوائد الربوية وهل تصرف للأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[من وقت ميلاد أولادي أردت أن أدخر لهم في هيئة البريد لأنها أقرب مكان لي في المنطقة التي أسكن بها وسمعت قريباً أن الادخار في البوسته حرام، قمت باستشارة زوجي في أنني أسحب المبالغ وأضعها في بنك إسلامي رغم أنه يبعد عني كثيرا ولكنه رفض حتى أسحب الفوائد الموجودة وأوزعها وقال إن عيالك محتاجون لهذه المبالغ، وأنا عيالي كلهم صبيان وفي بداية مشوارهم وفعلا هم محتاجون لمصاريف كثيرة، أرجو إفادتي لأنني في حيرة منذ حوالي عام ماذا أفعل، فأفيدوني وخصوصاً عندي ابني تخرج منذ سنتين ولم يعثر على فرصة عمل وهو مهندس مساحة، فهل يمكن أن أقول لوالدهم اشتر بهذه المبالغ أي شيء مثل الأجهزة أو أي مشروع صغير، لأننا عرفنا متأخراً أن الفوائد حرام، رغم أن البنك يقوم بتشغيل هذه الودائع، فأرجو إفادتي على الإيميل المذكور، ملحوظه: علما بأنني بالمعاش وما باليد حيلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإيداع الأموال في البريد أو في أية مؤسسة أخرى بفائدة يستفيدها المودع كل فترة هو عين الربا، والربا عظيم الخطر وكبير الإثم حيث إنه محاربة لله سبحانه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا، أدناها كأن يأتي الرجل أمه. رواه الحاكم عن ابن مسعود. وقال أيضاً: درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية. رواه أحمد عن عبد الله بن حنظلة. وقال أيضاً: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم عن جابر.
فلا يجوز ممارسة الربا طاعة لمخلوق كائن من كان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه البخاري ومسلم. وفي المسند أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وعليه فأول واجب عليك الآن هو سحب ذلك المال من تلك المؤسسة الربوية، كما يجب عليك التخلص من جميع الفوائد التي حصلت عن طريق الربا، بصرفها على المحتاجين وفي وجوه الخير، وإذا كان زوجك فقيراً وأبناؤك فقراء، فلا مانع من أن تصرفي تلك الفوائد التي حصلت أو بعضها عليهم، وإن لم يكونوا فقراء فليس لك أن تعطيهم شيئاً منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(12/9518)
رد المال المأخوذ بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كنت في لجنة المشتريات وأخذت مالا من أصل سعر سلعة اشتريناها وعلمت فيما بعد أن في الأمر شبهة وذلك لأن المال الذي أخذ من قبلنا من غير علم أحد في الدائرة أولا، والثاني أن السعر الذي اتفق عليه مع التاجر أقل مما وقع على الإيصال. بعد ذلك تبت إلى الله في أن أعود إلى هذا الأمر وأريد أن أفي بالمال ولكني غير قادر على ذلك بسبب الحالة المادية التي أنا فيها وأيضا عدم إمكانية إعادة المال إلى الدائرة نفسها فما العمل بالله عليكم أرشدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قمت به يعد نهبا لمال الغير واعتداء عليه، ويعد كذلك خيانة للأمانة التي حرم الله عز وجل خيانتها، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، وهذا الذنب يستوجب التوبة النصوح، ومن تمامها رد المال إلى الجهة التي أخذته منها. لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وإذا كنت الآن غير قادر على رده فإنه يبقى في ذمتك إلى حين القدرة، أما إذا تعذر رده مطلقا فسبيله صرفه في مصالح المسلمين العامة أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427(12/9519)
تسديد عمولة التحويل من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال لأنه مهم جداً بالنسبة لي وأفضل أن يجيبني عليه عالم عنده علاقة بالاقتصاد والمعاملات المالية.
كان معي مبلغ من المال حوالي 1428 دولار فكرت في استثمارها، فأرشدوني إلى نظام تجارة العملات وهناك إخوة يقومون بهذه العملية ويأخذون نسبة من الأرباح وبنظام إسلامي دون ربا. أرسلت المبلغ لهم ووصل بعد دفع العمولة 1350 دولار، ابتدأ الإخوة الكرام بالمشروع وكانت أول نتيجة المفروض بعد شهر وقبل إنتهاء المدة لنعرف إذا كنا ربحنا أم خسرنا جاءتنا رسالة من الإخوة الكرام يقولون بأنهم خسروا كثيراً ولكن الخسارة كانت من الأرباح ولم نخسر شيئاً من رأس المال وأوقفوا هذه الخدمة خوفاً من أن يخسروا أكثر ولأنهم يخافون الله رب العالمين وفوراً أرسلوا أموالنا إلى ما يمسى بالحساب الذهبي (e- gold) وخلال هذا المدة بدأت أبحث في النت عن وسائل ربحية فوجدت ما يسمى بشركات السيرفنج وهي شركات مربحة فبدأت معها وحققت الكثير من الأموال لكن صعقت عندما علمت أنها حرام ... صحيح المال مغري لكن شرع الله أهم لذلك أنتظر إلى أن تنتهي بعد عدة أيام مدة الاستثمار الحرام للأسف ولكن عندي مشكلة أود إرجاع رأس مالي من الحساب (e- gold) إلى يدي في بلدي ولكن هذا يتطلب دفع عمولة حوالي 100 دولار أو أكثر فهل يجوز أن أعتبر أن رأس مالي قبل الإرسال 1428 دولار يعني آخذ صافي 1428 وأتخلص من الباقي أم يجب أن أعتبر رأس مالي 1350 بعد أن وصل إلى الحساب وإذا أردت إرجاعه سيصبح حوالي 1200 دولار وأتخلص من الباقي يعني باختصار هل يجوز دفع العمولة من المال الحرام وأعتبر أني لم أحول ولم أدخل في كل هذه المشاريع وآخذ 1428 المبلغ الأساس وأتخلص من الباقي أم يجب أن أخسر هذه العمولة وأعتبر رأس المال 1350 وأدفع منها عمولة التحويل ليصل المبلغ إلى بلدي ويصبح تقريباً 1200 وبذلك أكون والحمد لله خسرت حوالي 250 دولار، والحمد لله أرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال بأسرع وقت ممكن حتى أرتاح، واعلموا إخواني أني لا أريد أي قرش حرام لأني أعلم حكم المال الحرام. أريد أن أتخلص من كل هذا وآخذ رأس مالي وأرتاح.
وكأني فهمت أنه في مجتمعنا لا يقدر على الاستثمار في الحلال أصحاب المبالغ الصغيرة فأرجو أن ترشدوني إلى طرق استثمارية حلال علماً أني من لبنان؟
والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته كلها وأن لا يقدم على أي نشاط لا يعرف أهو حلا ل أم حرام حتى يسأل أهل الذكر عنه كما قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43} ، والواجب على من تعامل معاملة محرمة أن يتوب إلى الله عز وجل وينزع عن هذه المعاملة فورا إن استطاع، وإذا تحصل بيده شيء من المال الحرام الناتج عن الاستثمارات المحرمة ونحوها فيجب عليه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة مثل دور الأيتام والمرضى، وكذلك إنفاقه على الفقراء والمساكين.
أما استعماله في مصلحة نفسه ومن ذلك ما يريد الأخ السائل فعله من تسديد عمولة التحويل من هذا المال فلا يجوز لأن هذا المال لا يملكه حائزه، ومصرفه مصالح المسلمين العامة كما مر، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 679، وفي حالة واحدة يجوز لحائز المال الحرام الانتفاع به، وذلك في حالة ما إذا كان فقيرا محتاجا فله أن يأخذ من هذا المال بقدر حاجته.
وأما عن طلب السائل إرشاده إلى سبل الاستثمار الحلال فنقول إن عملنا في هذا الموقع هو الإجابة على أسئلة الناس الشرعية، وأما ما سأل عنه فلا نملك إفادته بشيء، ولكن أسباب الرزق الحلال كثيرة، المهم أن يتحرى ويسأل عن مشروعيتها قبل الدخول فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1427(12/9520)
التصرف فيما أخذ بغير حق ممن مات ولم يعرف له وارث
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص كويتي مسجون يعرف موظفا يعمل بالسجن فطلب من الموظف أن يعمل توكيلا له يلغي به كارت البنك والتوكيل لدى زوجته لأنها تسحب المعاش له ولم تعطه شيئا وقال له إنه ليس معه مصاريف لذلك قم بعمل ذلك وعندما نأخذ المعاش خذ كل مصاريفك وبالفعل قام الموظف بعمل كل شيء ألغي التوكيل للزوجة والتأمينات وكارت البنك وعمل له كارتا جديدا ببنك آخر وحول له الراتب وقام الموظف بسحب المبلغ بكارت البنك ففؤجي أنه وجد مبلغ زيادة 850 دينار غير الراتب الذي قال له السجين عليه فسحب كل المبلغ وأبلغ السجين أنه سحب له المعاش وأعطاه إياه ولم يخبره بالمبلغ 850، فطالب السجين بالمصاريف التي صرفها فصار خلاف من السجين على المصاريف واشتكى به لإدارة السجن فصارت مشكلة للموظف، وأخذ كارت البنك منه، فقام الموظف للتخلص من هذا الموقف بالتنازل عن كل شيء وأعطاه كارت البنك ووقعوا على ذلك، ولكن الموظف لم يخبر أحداً بمبلغ 850 دينار الزيادة غيظاً من الذي حصل فذهب بناء على التوكيل الذي معه بإلغاء كارت البنك غيظاً من هذا الرجل وانقطعت بعد ذلك العلاقة ونقل الموظف من العمل بالسجن بعد فترة وبعد مضي سنوات علم الموظف أن هذا السجين توفي بالسجن، (مع العلم بأنه بعد المعروف الذي فعله الموظف للسجين واشتكاه فاستحل المبلغ فيه) والآن (ما حكم المبلغ 850 دينار) وهو لا يعرف أحدا من أهله نهائيا لأنهم حتي أولاده كانوا لا يزرونه بالسجن والموظف يريد أن يتطهر من هذا المبلغ، وهل هو حرام أم حلال أو يحل له منه شيء (مع العلم بأن الموظف لا يستطيع تسديد المبلغ بالكامل) ، فهل يتصدق به على روحه شهرياً أم ماذا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.. في انتظار الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر السؤال أن السجين استأجر موظف السجن ليقوم له بمعاملة تحويل راتبه من بنك إلى آخر، وقام الموظف بذلك ثم اختلفا على الأجرة ولم يتمكن الموظف من أخذ أجرته من السجين حتى توفي، وعليه فنقول أولاً لم يكن يحل لك ابتداءً أخذ هذه الزيادة الموجودة في حساب السجين لأنك مؤتمن، وأخذك لها يعد خيانة للأمانة، وكان الواجب عليك ردها إلى صاحبها، والتوبة إلى الله عز وجل.
أما وقد حصل ما حصل وقمت بإنجاز العمل الذي استأجرك عليه السجين ولم يوفك أجرتك، فينظر إن كان اتفقتما على أجرة محددة (مبلغاً معلوماً) فتأخذه من هذه الزيادة وترد الباقي إلى ورثة السجين ولا يحل لك أن تتصدق بها ما دام له ورثة أحياء تستطيع الوصول إليهم، أما إذا لم تتمكن وتعذر ذلك فتتصدق بما بقي على الفقراء والمساكين دفعة واحدة، فإن عجزت فبحسب استطاعتك، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} .
وأما إذا لم تكونا اتفقتما على أجرة محددة فلك أجرة المثل، وكيفية تحديدها هي أن تنظر كم متوسط ما يأخذه مثلك في مثل هذا العمل وتأخذه من الزيادة التي عندك وما بقي منها فحسب ما تقدم بيانه، وما تقدم من استحقاقك للأجرة في حال كان العمل الذي قمت به تحويل راتب من بنك إلى آخر للحاجة إلى ذلك، أما إن كان عملاً محرماً كاستخراج بطاقة تأمين ربوية ونحو ذلك فلا تستحق أجرة، لأن عملك تم على منفعة محرمة.
وعليك أن تتصرف في الزيادة كلها (850 ديناراً) حسب ما تقدم بيانه وليس لك منها أي شيء لأن الأجرة لا تستحق على العمل المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1427(12/9521)
كيفية التصرف في المال العام الذي أخذ بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي المختار, أما بعد:
مواد البناء التي أخذت من مخازن الدولة بإذن من الرئيس المباشر ,كيف يتم التصرف فيها لعدم استحالة إرجاعها، هل يتم بيعها وثمنها يوزع على الفقراء والمساكين ودور العبادة؟
أفيدوني أثابكم الله,,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق يعد من الأعمال المحرمة لما فيه من الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل، وإذا كان المسؤول المباشر أذن لك في أخذ هذه المواد على وجه باطل وبدون مسوغ شرعي فلا عبرة بإذنه، ويجب عليك إرجاع هذه المواد إلى خزانة الدولة إن استطعت، أما في حال عدم الاستطاعة فترد قيمتها إلى خزانة الدولة، فإن تعذر رد القيمة أيضا صرفت هذه القيمة في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمساجد والمستشفيات أو تصرف إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(12/9522)
التائب من السارقين يضمن جميع المال المسروق
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاهد رجلان على سرقة محل فيه مائة ألف درهم، فكان نصيب كل منهما خمسين ألفاً، ثم عرف أحدهما طريق الهداية واستمر الآخر في طغيانه، السؤال هو: هل يلزم الرجل الذي تاب استرجاع المبلغ كاملاً لأصحابه (مائة ألف) أم يلزمه إرجاع المبلغ الذي استحوذ عليه فقط (خمسون ألفاً) ، علماً بأن السرقة لم تكن لتتم لولا تواطؤ هذين الرجلين معاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاعتداء على أموال الناس محرم شرعاً لما في الصحيح: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويجب على المعتدي أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وقد وعد الله التائب بالتوبة عليه لقوله تعالى بعد ذكر حد السرقة: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39} .
ومن تمام التوبة أن ترد إلى أصحاب الحقوق حقوقهم لما في الحديث الشريف: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح.
ولما في حديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
والذي يلزم التائب هو المبلغ المسروق كله، ففي منح الجليل للمواق: قال الإمام ملك رضي الله عنه لو تاب واحد منهم وقد أخذ كل منهم حصة من المال، فإن هذا التائب يضمن جميع المال لأن الذي ولي أخذه إنما قوي عليه بهم. ابن رشد إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوى بعضاً كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعاً وإن ولي القتل أحدهم وحده.
ولكن له بعد ذلك أن يرجع على شريكه في السرقة بما دفع عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427(12/9523)
كيف يتوب من أخذ شيئا من مال الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أدفع ثمن مادة أخذتها من الدولة ولم تكن موجودة بالسوق، وثمنها وزعته على الفقراء والمساكين ,أو إلى جمعيات خيرية وبيوت لله؟
أفيدوني أثابكم الله
.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أخذت شيئا لا يحل لك من أشياء الدولة أو الجهة التي تعمل بها فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ثم يجب أن ترد ما أخذت إن كان قائما على حاله إلى الجهة التي أخذته منها، فإن استهلك رددت مثله إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل رددت قيمته، هذا إذا أمكن رده ولو بالحيلة، أما إذا استحال ذلك فيلزمك إنفاق هذا الثمن في مصالح المسلمين العامة كالمساجد والمستشفيات أو على الفقراء والمساكين، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 50478، والفتوى رقم: 26283، والفتوى رقم: 23007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(12/9524)
هل تبرأ الذمة بفقد مثل الذي أخذ بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، أما بعد:
كنت أعمل كأمين مخازن وغرني الشيطان لعنه الله وقمت بأخذ بعض الحاجيات بدون استذان , وبعد فترة وجيزة دخل عليَّ في البيت شخص نصاب وأخذ مني مبلغا بقيمة (500) دينار، فقلت في نفسي سبحان الله هذه القيمة نفس قيمة الحاجيات المأخوذة من المخزن , ولهذاالسبب لم أكن منزعجا، فهل هذا مسح للخطيئة؟
أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أنك أخطأت خطأ عظيما إذ أخذت ما ليس لك أخذه من المخزن الذي تقوم على حفظه وحراسته، وهذا العمل خيانة تستوجب التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذته إلى المخزن، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
هذا ولا يعفيك من رد هذه الحاجيات إن كانت لا تزال موجودة عندك أو قيمتها إن كنت بعتها أو استعملتها استعمالا ينقص من قيمتها، نقول: لا يعفيك من ردها إلى المخزن أنه سرق منك قدر قيمتها، فما أخذته لازم لك ولا تبرأ ذمتك إلا برده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(12/9525)
هل يلزم التخلص من شيء اشتري بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت صيدلية بالقرض وفي ذلك الوقت لم أكن متأكدا أن هذا من الربا! ولكن ومنذ أيام وهذا يمنعني من النوم لأنني اقتنعت (أن المعاملة ربوية) !
وقد استدنت من شخص حتى أتخلص مما تبقى من القرض
من فضلكم ساعدوني حتى أتخلص من هذا المال الحرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض قرضا ربويا فقد ارتكب إثما عظيما يستوجب التوبة إلى الله عزو جل والعزم على عدم العودة لمثله، فإن تاب وصدق في توبته تاب الله عليه وغفر له.
وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
هذا.. ولا يلزم الأخ السائل التخلص من الصيدلية التي اشتراها بالقرض الربوي، فإن المال لا يتعين، بمعنى أنه متى ما قدر على سداد القرض من أي طريق مباح كان فقد برئت ذمته، وأما الصيدلية وربحها فحلال، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 68165.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1427(12/9526)
كيفية رد المبلغ الذي أخذ بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السادة موقع الشبكة الإسلامية الموقرين، اسأل الله أن تصلكم هذه الكلمات وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية والسرور، جزاكم الله عني كل خير على جوابكم على سؤالي السابق بخصوص المال الذي أخذته من
عمي دون علمه، وبارك الله فيكم على سرعة الرد، وقد كنت سألت عدة مواقع إسلامية فلم يصلني منهم أي رد حتى الآن فبارك الله بهمتكم وأكرمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.... بعد قراءتي للفتاوى التي أشرتم إليها في ردكم تبين لي أنه لا بأس من أن أرد المبلغ على شكل هدايا لعمي أو أولاده أو لبيته، ولكن لم أجد رداً بخصوص بقية أجزاء السؤال وهي: أولاً: هو هل يمكنني أن أعتبر المال الذي أصرفه على دعوته إلى الغداء أو العشاء هو جزء من رد المبلغ الذي له بذمتي؟
ثانياً: هل بإمكاني أن أعتبر المبالغ التي دفعتها كهدايا له ولأهله وبيته، والتي كنت قد أحضرتها بعد أن أخذت منه ذلك المبلغ بغير علمه، فهل يجوز لي الآن بعد مضي وقت على تقديمي تلك الهدايا له أن أنويها على أنها كانت سداداً لذلك المبلغ الذي أخذته، أم أن هذه النية قد أتت متأخرة؟
ثالثاً: هل يمكنني أن أتصدق بمبلغ من المال وأنوي أنني أتصدق بهذا المبلغ باسم عمي وكطريقة لسداد المبلغ الذي له بذمتي، علماً بأنه بهذه الطريقة لن يكون هو المستفيد من المبلغ المتصدق به ولكن طرف ثالث، أرجو المعذرة على إطالتي بالسؤال وأرجو أن يتسع صدركم لي وأن تسامحوني على الإزعاج؟ وبارك الله فيكم.. وجزاكم عني كل خير، أرجو التكرم بعدم نشر هذا السؤال والجواب عليه في مسرد الفتاوى في موقعكم على
الإنترنت حتى أتفادى الإحراج وأكرمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 73131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(12/9527)
حكم تأخير إخراج ما زاد على حاجة حائز المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لديه محل لبيع أشرطة الغناء والفيديو حيث جمع منها أموالا، منها يعيش ويسكن وبتلك الأموال فتح محلا آخر للمواد الغذائية. والآن تاب من هذا العمل فسأل الإمام، فقال له أمسك من ذلك ما هو ضروري لحياتك، وتصدق بكل ما هو زائد عن حاجاتك الضرورية.
سؤاله الآن هل يستطيع أن يحسب ويقوم الأموال الزائدة عن حاجاته الضرورية ويسجل هذه القيمة ليخرجها آجلا وليس عاجلا (أي أن هذه القيمة المقدرة بكذا ... تبقى كدين عليه يخرجها مرة أخرى) ؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المكتسب من وراء بيع أشرطة الغناء المحرم مال خبيث يجب على حائزه التوبة إلى الله عزوجل وصرف هذا المال في وجوه الخير، ومن ذلك صرفه على الفقراء والمساكين بمن فيهم حائزه إن كان فقيرا محتاجا فيأخذ منه قدر حاجته ويتخلص من الباقي، ومن حاجته أن يعطى منه ما يقدر به على عمل تجارة أو حرفة مباحة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القرض كان أحسن. اهـ
وأما تأخير إخراج ما زاد على حاجة الحائز للمال الحرام فلا يجوز لأنه يجب عليه التخلص من ذلك فورا إبراء لذمته ودفعا للمال لمستحقه. جاء في الفروع لابن مفلح: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور. اهـ.
وهذا في حال الاستطاعة، أما إذا لم يكن مستطيعا كأن يمنع من ذلك مانع فلا حرج أن يؤخر الإخراج حتى يستطيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(12/9528)
صرف المال الخبيث في مصلحة حائزه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة // قسم الفتوى
الموضوع (أوجه صرف الإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية)
إخوتي الأعزاء: قرأت في إحدى الصحف إحدى القوائم المالية لبنك من البنوك الإسلامية ومبين فيها بند بالإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية ومحدد مبلغها ثم محدد أوجه صرفها على النحو التالي:
(يوضح البيان التالي عن المبالغ الناتجة عن معاملات مخالفه للشريعة الإسلامية ومتمثله في عوائد ربوية من بنوك أخرى)
الرصيد في بداية العام:: 100000$
الإيرادات خلال العام:: ... 250000$
... ... ... ... ...
الإجمالي ... ... ... ... ... 350000$
... ... ... ...
يخصم المصروفات
مساعدات وتبرعات ... ... - 28000$
(تدعيم مخصص
الديون المشكوك
في تحصيلها) ... ... ... -322000$
... ... ... ... ...
الإجمالي ... ... ... ... ... 350000$
الرصيد في نهاية العام ... ... صفر
إخوتي: هل يجوز تدعيم الديون المشكوك في تحصيلها من العوائد المخالفة للشريعة أي أن البنك سيعيد المبلغ إلى أرباح البنك ويوزعها على المساهمين // والأصل أن المبالغ المشكوك في تحصيلها تمثل خسارة للبنك // وهو بهذه الطريقة حول الخسارة إلى ربح // هل هذا جائز شرعا
أفيدونا أفادكم الله ...
وتقبلوا خالص تحياتي
أخوكم // أبو أحمد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإن تصدق البنك بهذه الأموال المحرمة في منفعة نفسه غير جائز شرعا، لأن مصرف المال الخبيث هو مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات والطرق ونحو ذلك، وكذلك صرفه على الفقراء والمساكين، وأما صرفه في مصلحة حائزه فغير جائز إلا في حال كونه فقيرا محتاجا كما نقل النووي عن الغزالي في شأن هذا المال قائلا: وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، ومعلوم أن البنك ليس فقيرا حتى يصرف الفوائد الربوية على نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(12/9529)
التوبة لمن حصل على مال غير مشروع له مسلكان
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لدي مال وهو مجموع بطريقة غير شرعية كنت قد قدمته كمساعدة لأحد أفراد العائلة وهو لا يعلم مصدره، الآن أنا تبت إلى الله لكن ليس لي المقدرة لرد المبلغ بأكمله ولا أستطيع مصارحته لأنه في أزمة مادية وقد أخبرت زوجته لكنها تقول لي لا تخبره وأكثر من الصدقة لرد المال لكنني لا أملك شيئا وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل؟
أتمنى أن تجيبوني بإذن الله سبحانه وتعالى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالطريقة غير المشروعة التي جمعت بها هذا المال هي الربا أوالقمار أوالرشوة ونحو ذلك من المعاملات المحرمة فإنه يجب عليك التوبة إلى الله والتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك إنفاقه على المحتاجين، وبما أنك دفعته كمساعدة لقريبك المحتاج هذا فقد برئت ذمتك، ولا يلزم أن تخبره أن هذا المال حرام.
أما إن كنت تقصد بالطريقة غير المشروعة التي حصلت بها هذا المال السرقة أوالغصب فإن الواجب عليك رد هذا المال إلى أصحابه، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الترمذي، واليد الآخذة له هي يدك أنت، فيلزمك رده ثم تعود بمثله على قريبك الذي لا حق له في هذا المال ما لم تطب به نفسا لقريبك.
هذا.. ولا يغني عنك في هذا النوع من المال الحرام الصدقة دون رد المال إلى صاحبه، فمن شروط التوبة رد الحقوق والمظالم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(12/9530)
مصرف المال المكتسب من تجارة الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[حتى لا أطيل عليكم، عندي صديق يتاجر في الخمر وهو رجل طيب ويؤدي كل ما عليه في أمور دينه. حتى هذا الشهر وفقنا الله في إبعاده من هذه الكبيرة من الكبائر والآن كيف يتوب من هذه الكبيرة وماذا يفعل في ما جناه من ثروة؟
جزاكم الله خيرا ووفقكم وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن بيع الخمر من البيوع المحرمة، وأن المال الحاصل من هذه التجارة مال خبيث يحرم تملكه، لحديث: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد.
فمع التوبة إلى الله عز وجل من بيع الخمر يجب على من تحصل بيده من تجارة الخمر أن يتصدق به في مصالح المسلمين العامة، وله أن يحتفظ بشيء منه يفي بحاجته إذا كان فقيرا، جاء في المجموع للنووي نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن التوبة من المال الحرام: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا. اهـ.
وحاجة الشخص تختلف باختلاف حاله وحال من يعول فالحاصل أن ثروة هذا الرجل التائب إذا كانت كلها من تجارة الخمور فإنه يأخذ منها ما يكفيه ويكفي عياله إلى مظنة وجود البديل، ويتخلص من الباقي بصرفه في مصالح المسلمين العامة من فقراء ومساكين وأيتام ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(12/9531)
لا تتم التوبة من شهادة الزور إلا بالتخلص من آثارها
[السُّؤَالُ]
ـ[قام عمي رحمه الله قبل 15 بوضع أمانة هي 8 الآف دينار وهي تعويض عن حادث تعرض له هو وعائلته وتم تحصيله عن طريقة شهادة الزور التي شهد بها أبي لصالح عمي حيث إن سائق السيارة لم تكن عنده إجازة وقام أعمامه بتسديد المبلغ خوفا عليه لأنه كان يتيما وسافر عمي ووضع هذا المبلغ أمانة عند أبي وصرفه الوالد لأنه كان محتاجا له وحيث إن أبي وللأسف سفيه عند رؤية المال وصرفه هنا وهناك الآن الوالد معسر ولا يستطيع إعطاءه مرة واحدة فأصبح يرسل مبلغا وراء مبالغ منذ 10 سنوات ونقول له سجل ما ترسله ولكنه لا يسجل ولا يخبر أحدا من أولاده عن المبالغ التي يرسلها ومات عمي ونحن لا نعرف ما وصلهم حيث إن له زوجة وأبناء لا يعرفون الحق وأنكروا كل ما أرسله الوالد الآن ما العمل مع أب سفيه وأعمام لا يعرفون الحق ونحن في ذلك الوقت كنا صغارا والوالد يطالبنا بأن نسدد المبلغ الذي لا ينقص والوالد لا نعرف منه حقا ولا باطلا وكسبنا من العمل لا يكاد يكفي مصاريف إخوتنا ومالنا ممحوق البركة وذلك لما عرفتموه من تصرفات الوالد ماذا نفعل والكثير من الناس بعد موت أخينا الأكبر بمرض عضال وهو في ريعان شبابه يقولون إن هذا نتيجة أن أباكم أكل الأمانة والله المستعان أرشدونا؟
ولك الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهادة الزور من أكبر الكبائر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر. أو سئل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور. متفق عليه.
وبما أن شهادة الزور هذه ترتب عليها ظلم ذلك الذي قلت إنه يتيم، فإن واجب أبيك وكان من واجب عمك رحمه الله أن يتوب كل منهما إلى الله من هذه الشهادة، ومما أُخذ بها من المال بغير حق.
والمسلم مطالب بأن يتخلص من ظلم غيره في الدنيا قبل الموت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري في صحيحه.
وإذا كان في وسع أبيكم أن لا يرجع ما تبقى من المال إلى ورثة أخيه، أو استرداد ما كان دفعه إلى أبيهم فليفعل، لأنه في الحقيقة ليس ملكا لهم.
وليحاول ما استطاع أن يرجع الثمانية آلاف إلى ذلك اليتيم وأعمامه، وإن توبته لا تتم إلا بذلك، ثم إنه ليس من البعيد أن يكون سبب ما ذكرت أنه أصابكم من المصائب هو لإعراض أبيكم عن الالتزام بشرع الله. فقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه: 124} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(12/9532)
المال المشكوك في كونه فائدة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل موظفاً لدى الأمم المتحدة في العراق في الأعمال الإنسانية لمدة خمس سنوات ونصف، وبعد انتهاء عملي معهم وبعد مرور فترة سنتين أعطوني مكافأة نهاية الخدمة وهي من أحد حقوقي حسب قوانين المنظمة، وكان المبلغ بحدود 9000 دولار، إلا أنني لاحظت في الرسالة المكتوبة والمرسلة مع المبلغ عبارة مكتوب فيها interest 639.90$ ضمن المبلغ، فهل هذا يعني أن هناك فوائد ربوية ضمن المبلغ، وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل بهذا المبلغ، علماً بأنني لم أطلب منهم ذلك المبلغ ولم يكن لي علم مسبق به، وهل يجوز أن أتصدق به في الأعمال الخيرية في حالة كونه غير حلال علي، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نرى أن تفعله بادئ ذي بدء هو أن تسأل الجهة التي أرسلت إليك هذا المبلغ، فإذا علمت منها أنه حق من حقوقك كان منسيا عند الحساب، أو أنه هبة من الجهة التي كنت تعمل معها أو نحو ذلك ... فلا حرج عليك في تملكه كسائر ممتلكاتك.
وإن أخبروك أنه فوائد حصلت من تأخر المبلغ عندهم أو قامت عندك قرينة على ذلك، فإنه حينئذ لا يحل لك، وإنما يجوز لك منه -فقط- القدر التي هو من حقوقك، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
فعليك أن تتخلص منه لا بنية الصدقة، بل بجعله في مصالح المسلمين العامة، ومن ضمن ذلك إنفاقه على الفقراء والمحتاجين منهم والأعمال الخيرية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(12/9533)
حكم إعطاء الأخت من مال الربا لتجري عملية أطفال أنابيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في بنك ولي في هذا البنك مدخرات نهاية الخدمة؛ جزء منها يقتطع من راتبي والجزء الآخر يضيفه البنك لرصيدي، ويتم استثمار هذه المدخرات في بيع وشراء الأسهم وكذلك في السندات التي يتقاضى عليها فائدة ربوية. ولي شقيقة متزوجة ولها قرابة سبع سنوات دون أن تنجب أطفالا وهي بحاجة إلى طفل أنابيب وزوجها موظف بسيط وغير قادر على نفقات هذه العملية.
السؤال هو: هل يجوز لي أن أخرج الأرباح المتحققه لي من هذه المدخرات والناتجة عن فوائد ربوية أو أرباح أسهم بنوك ومؤسسات مالية ربوية لمساعدة شقيقتي في إجراء عملية طفل الأنابيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أنه إذا كان هذا البنك بنكا ربوياً فإنه لا يجوز لك العمل فيه ويتعين عليك تركه لما في العمل فيه من معاونة البنك على ما يقوم به من عمليات ربوية أو مباشرتها، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 1725، كما أنه لا يجوز أيضاً استثمار مدخرات نهاية الخدمة في تجارة الأسهم والسندات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية ويتقاضى عليها فوائد ربوية، ولا بأس بالتخلص من العوائد المحرمة من هذا العمل أو من الأسهم والسندات بإعطائها لشقيقتك لإجراء ما تحتاجه لعملية طفل الأنابيب, مع ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية اللازمة لجواز تلك العملية والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 5995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426(12/9534)
من صدق في توبته من الربا غفر الله له
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أخذ قرضا من أحدالبنوك بفوائد للضرورة؟ وبعد ذلك نذر على نفسه إخراج قيمة الفائدة المأخوذة عليه لوجه الله لتطيب نفسه، وقد وفى بالنذر، هل ما قام به من نذر يكفر عنه، وبماذا تفتون؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة الربوية كبيرة من الكبائر التي يستوجب صاحبها اللعن، كما في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ... رواه مسلم.
وموكله هو المقترض بالربا، ومن فعل هذه الكبيرة فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل التوبة النصوح, وإذا صدق في توبته غفر الله له وعفا عنه، هذا إذا لم يكن اقترض بدون ضرورة ولا حاجة تنزل منزلتها، أما إن اقترض للضرورة فالحرام في حقه مباح؛ إذ الضرورة تبيح المحظورات، وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 22567.
أما نذر هذا الشخص بأن يخرج قيمة الفائدة لوجه الله تعالى؛ فهذا النذر ابتداء لا يجب عليه ويكفيه التوبة مما تقدم؛ لكنه بعد النذر يعتبر لازماً فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، وراجع في الوفاء بالنذر الفتوى رقم: 3723.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1426(12/9535)
حكم جعل الفوائد الربوية صدقة جارية والإقراض منها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أضع نقودي في بنك ربوي بفائدة ولكني أخرجتها منه لحرمة ذلك وتجمع لدي الآن مبلغ الفوائد فقمت بوضعه كصدقة جارية (بنية التخلص من الحرام وليس الثواب) ويتم توزيع ريعها في أوجه الخير أو لحين أن أجد سبيلا لصرفها كاملة.
وسؤالي الآن: لدي بعض الزميلات تورطن في ديون من كروت الفيزا وتراكمت عليهن الفوائد مما أثقل كاهلهن لارتفاع نسب الفائدة ويفكرن الآن بأخذ قرض بفائدة أقل كسداد لديون الفيزا وقد حاولن استلاف المبلغ من البعض ولكن لم يوفقن لكبر المبلغ فهل يحل لي أخذ نقود الفوائد وإعطاؤها لهن كقرض حسن يتم سداده (وليس كصدقة) حتى أقطع طريق القروض الربوية وتوفير السبيل الحلال (مع إخباري لهن أنها ليست نقودي دون الدخول في تفاصيل موضوع الفوائد وسوف أدفع جزءا من نقودي أيضا لعدم كفاية الفوائد) . مع العلم أن لديهن بعض الكماليات كالموبايل وخلافه وقد سمعت أن إحداهن تمتلك سيارة هي أو زوجها. وأخرى لديها مشاكل مع زوجها وشبه منفصلة وعلى وشك الطلاق وتعيش مع ولدها الصغير فهل مساعدتهن بهذا الطريق حلال كسبيل لإعانتهن على الحلال وأخذ درس مما حدث؟ أم أن هذا لن يفيد معهن وسيكون دافعا لهن للتمادي؟
أنا لا أعلمهن جيدا حيث إني لا أختلط بالزميلات في العمل فما نصيحتكم لي في هذه الحالة مع خشيتي أن أقوم بهذا رياء أو ليقال إني كذا وكذا وما هو الحل إذا لم يوفقن في السداد هل أقوم باقتطاع جزء من نقودي والتخلص منها بما يوازي قيمة الفوائد غير المحصلة منهن أم لا يلزمني ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية في حال اختياره وعدم اضطراره، كما لا يجوز له أخذ فوائدها، لأن الربا حرمته مجمع عليها، وحذر الله تعالى منه، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله جل وعلا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ـ 279} ومن أودع أمواله في البنوك الربوية ثم تاب إلى الله تعالى، فعليه أن يتخلص فوراً مما نتج عن ذلك الإيداع من فوائد، ويصرفها في مصالح المسلمين العامة، وفي وجوه الخير. وجعل تلك الفوائد صدقة جارية إذا كانت تبقى تحت يده هو لا يجوز، لأنه لم يتخلص منها بعد، ولا يدري متى يفجؤه الموت، فيكون قد مات ولم يتخلص من ذلك المال الحرام، وإذا كان يجعلها في شيء له ريع يتم توزيعه في أوجه الخير، ويرفع يده عنه مسلماً له لمن يتولى مصالح المسلمين، أو متخذاً له ناظراً يتولى أمره، فلا حرج في ذلك، ولا بأس حينئذ بإقراض الناس منه لصدهم عن الاقتراض بالربا، لأن ذلك وجه من وجوه الخير، ومصلحة من مصالح المسلمين، ولكن الذي يتولى الإقراض منه هو القائم عليه وليس الشخص الذي تخلص منه توبة إلى الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426(12/9536)
هل يرد مقابل ما قصر فيه إلى جهة العمل المتعاقد معها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد قمت بمجموعة من الدروس لمحو الأمية التزمت فيها مع الجهات المسؤولة بمجموعة من الشروط إلا أنني أهملت بعضها مع أنني حرصت على تعليم البنات والنتائج كانت ملموسة بحيث أغلبهن تعلمن القراءة والكتابة والحمد لله فهل مستحقاتي المالية من هذا البرنامج حلال علي أستطيع التصرف فيها لأنني أريد التصدق بها لعلها تكون كفارة عن ذلك الإهمال خصوصا وأن أختي تتابع دراستها في الخارج وفي حاجة لها علما أن والدي مدان ولا يستطيع تغطية جميع تكاليفها وهو يرجح هذا الحل فماذا أفعل هل أوافق والدي وأحظى برضاه أو أمتنع عن تسلمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوفاء لجهة العمل بمجموعة الشروط المباحة التي اتفقت مع العامل عليها واجب شرعاً لما في حديث الموطأ والسنن: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ولا يجوز التقصير والغش في ذلك لما في حديث مسلم: من غش فليس منا. فإذا كنت علمت من نفسك تقصيراً في العمل وكان النظام في جهة العمل أن يخصم من المقصر بقدر تقصيره، فالواجب رد ذلك المبلغ الذي يخصم إلى جهة العمل إن لم يسامحوك فيه، وإن لم يكن عندهم نظام في ذلك فيمكن التخلص منه بصرفه في منافع المسلمين ولا بأس أن يعان منه بعض الأقرباء المحتاجين، وعلى رأسهم الوالد، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 46429 // 46600 // 18530 // 58405 // 56569.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/9537)
المال المكتسب من عمل الحلوى المشتملة على الكحول
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتغلت بمحل بأوربا أقوم فيه بصناعة المرطبات (الحلوى) أغلبها تصنع من مواد حلال والقليل منها نضع فيه الكحول وهذا لاحتياجي للعمل في تلك الأيام فكنت كل آخر شهر أخرج من راتبي ما يقابل الساعات التي قمت فيها بصناعة الحلوى التي تحوي الكحول فهل يحل لي ما يتبقى من راتبي؟
وهذه أكثر من ستة أشهر حدث لي حادث أقعدني عن العمل وأصبحت أتقاضى منحة من مصلحة الضمان الاجتماعي الحكومي والتي تشترط العمل800ساعة قبل لتوقف عن العمل للحصول على المنحة وقداشتغلت800 ساعة20منها في صناعة الحلوى التي تحوي الكحول وقد قررت إخراج ما يقابل ال20 ساعة من عمل الحلوى التي تحوي الكحول من المنحة هل يحل لي أخذ الباقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصناعة الحلوى المشتملة على الكحول فيها تفصيل، فإذا عولج الكحول قبل إضافته للحلوى بحيث استحال بالمعالجة إلى مادة أخرى غير مسكرة فلا مانع من عمله والأجرة على عمله مباحة، أما إذا أضيف بصفته المسكرة فلا يجوز عمله والأجرة على ذلك محرمة لأنها مقابل منفعة محرمة، وإذا كنت أخرجت من مالك ما يقابل هذا العمل فقد فعلت ما يجب عليك فعله مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 43650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/9538)
السبيل إلى تطييب المال الخبيث لصاحبه أو وارثه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تاب العبد يصير ماله حلالاً لورثته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوبة لا تطيب الحرام ولا تصيره حلالاً، بل إن من شروط صحة التوبة من المظالم ردها إلى أصحابها والتحلل منها، فمن غصب مالاً أو سرقه أو اختلسه فلا بد أن يعيده إلى صاحبه إن علمه بعينه وأمكن الوصول إليه؛ وإلا فيتصدق به عنه، وهكذا في كل مال أخذه من صاحبه دون حق شرعي.
وكذلك إذا كان حصل على المال من طريق غير مشروع كالربا وبيع ما لا يجوز بيعه كالخنزير والميتة ونحوه، فلا بد من التخلص منه أيضا بصرفه في مصالح المسلمين العامة ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وإن كان لا يعلم عين الحرام أو قدره فإنه يقدره ويخرجه عن ماله، فتلك هي السبيل إلى تطييب المال لصاحبه أو وارثه، وأما التوبة من الذنوب والمعاصي بالندم والاستغفار فإنها وإن رفعت إثم المعصية السابقة في الكسب إلاَّ أنها لا تُصيِّر المال حلالاً، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 9712، والفتوى رقم: 9616، والفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1426(12/9539)
من انتفع بمال ربوي موروث.. الحكم.. والحلول المقترحة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي أبي رحمه الله منذ ستة عشر عاما وترك لنا ولوالدتي مالاً في أحد البنوك الأوروبية الربوية وهذا المال يستعمله البنك في تعاملاته ونحصل منه على فائدة نتيجة لذلك، فهو في الزيادة كل يوم وأمي تصرف منه علينا أنا وإخواني وأخواتي، سؤالي هو: أمي تريد أن تجد حلاً لهذا المال من حيث، هل تحوله إلى بنك إسلامي أم تتصدق به كله، مع العلم بأن لولاه لما عشنا في هذا الحال منذ وفاة أبي ولا أخفي عليكم أن راتب والديّ الاثنين كاف، ولكن هذا المال الفائدة نستعمله في شراء مثلا سيارة أو صيانة المنزل أو في أعراسنا أنا وأخواتي، أرجوكم أن تدلوني على كيفية تحويله إلي البنك الإسلامي لأن ليس لدي خلفية عن الأمر، أنا حائرة منذ أن عرفت أن هذا المال حرام، هل سيعذبنا الله أنا وأمي وأخواتي على أكله واستعماله في حياتنا، مع أننا نعلم ماهيته، ولكننا كنا نحتاجه, أم الإثم يلحق أبي وحده الذي فعله، وإذا كان كذلك أرجو منكم ماذا أفعل لكي ينجو أبي من عذاب الله في القبر وفي الآخرة هل الدعاء فقط كاف أم ماذا، أمي مريضة بالسحر منذ زواجها من أبي منذ أن كانت 20عاما حتى الآن هي 46 عاما، وهي ما شاء الله تحفظ القرآن كاملا ومحافظة على صلاتها هل لديكم حل لمشكلتها، وهل دعاؤها لا يستجاب لأنها تأكل من مال ربا لأنها دائما تدعو الله أن يشفيها أم أن ساعة الشفاء لم تحن، الرجاء أن تجيبوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع المال في البنوك الربوية وتقاضي فوائد ربوية على ذلك من أعظم المحرمات، وهو جالب لحرب الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.
وإثم ذلك لا يقتصر على والدكم -عفا الله عنه- إنما يشملك أنت وأمك وإخوتك أيضاً لترككم هذا المال في البنك بعد أن آل إليكم الميراث وتقاضيكم عليه فوائد ربوية، ولا يؤثر في هذا أنكم كنتم تحتاجون إلى هذه الفوائد الربوية، في شراء سيارة أو صيانة منزل.... إلخ، لأن ذلك ليس ضرورة يستباح بها أكل الربا، فعليكم بالتوبة إلى الله من ذلك، فإن من تاب إلى الله توبة نصوحاً قبل الله توبته وغفر سيئاته، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ {التحريم:8} ، وقال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31} .
ومن تمام هذه التوبة أن تسحبوا هذا المال من البنك الربوي وتتخلصوا مما فيه من فوائد ربوية وهي ما زاد على رأس المال الحلال الذي وضعه والدكم في البنك، وتتخلصوا منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وما أنفقتموه على أنفسكم من هذه الفوائد بعد علمكم بحرمتها فالواجب عليكم إخراج بدله، لأن هذه الفوائد مال خبيث لا يجوز لكم تملكه؛ اللهم إلا إذا كنتم فقراء فيجوز لكم منه القدر الذي يندفع به وصف الفقر عنكم، لأنكم حينئذ مصرف من مصارفه، جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار من كتب الأحناف: والملك الخبيث سبيله التصرف به، ولو صرف في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنياً تصدق بمثله، وإن كان فقيراً لا يتصدق. وراجعي الفتوى رقم: 32762.
وما بقي بعد ذلك في أيديكم من المال الحلال فلكم أن تضعوه في بنك إسلامي أو تستثمروه في مشروع حلال أو تحتفظوا به، ونعتذر عن بيان كيفية تحويله إلى البنك الإسلامي لعدم علمنا بذلك، وبإمكانك الاتصال بالبنوك الإسلامية عن طريق مواقعها على شبكة الإنترنت لكي يبينوا لك كيفية هذا التحويل.
وعليكم بالاستغفار لوالدكم والدعاء له والصدقة عنه عسى الله أن يغفر له، وراجعي الفتوى رقم: 34090، والفتوى رقم: 51247. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول.
أما السؤال الثاني، فانظري الإجابة عليه في الفتوى رقم: 65327، والفتوى رقم: 5433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(12/9540)
كيفية التصرف في أسهم البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[يملك أبي أسهما من بنك ربوي، ويعتقد أن امتلاكها جائز حالها حال حكم الحسابات الجارية في البنوك الربوية التي أفتى بجوازها بعض المشايخ. وإذا قلت له يا أبي هذه الأسهم حرام لأنها من التعاون على الإثم والعدوان، يرد بحجة قوية بأن وضع الأموال في الحسابات الجارية في البنوك الربوية جائزة، مع أنها أيضاً تربح هذه البنوك! .حاولت معه تكراراً ومراراً كي يتخلص منها، وأسمعته كلام المشايخ في تحريمها؛ لأني أعلم أن هذا الأمر يعتبر شبهة بالنسبة له، ولكن الشيطان يزين له السوء. عرضت عليه بيع هذه الأسهم ومن ثمنها أتزوج، فوافق، مع علمي بأنه لايجوز الانتفاع بالمال الحرام؛ ولكن رأيت في ذلك من وجهة نظري أنه سوف ينفقها بنفس راضية وبالتالي يكون لامال عنده، فتذهب الشبهة، وتصبح إمكانية التوبة عنده كبيرة إن شاء الله. نحن الآن أمام ضررين: الأول- أن أبي واقع في كبيرة عظيمة وأنا يهمني أمره. الثاني- في حالة الانتفاع بالمال يكون ضرر أيضاً ... السؤال: هل تنطبق قاعدة (الأخذ بأدنى الضررين) ، وما هو، وإن كان الجواب لا، فما الحلول جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لوالدك الهداية والتوفيق لما فيه الخير والنفع، وجزاك الله خيراً على نصيحتك له بالمعروف، وحرصك على دينه الذي هو أغلى وأثمن من أموال الدنيا كلها، بل أغلى من الدنيا وما فيها.
ونصيحتنا لك أيها الأخ الفاضل أن تستمر في نصح أبيك وتوجيهه إلى ماينفعه وتحذيره مما يضره، ويكون ذلك كله بحكمة ورفق وأدب واحترام؛ لأنه أدعى إلى استجابته وتقبله للحق، إضافة إلى كون ذلك في حق الوالد على كل حال. والواجب على والدك أن يستمع إلى النصح وأن يذعن لفتاوى العلماء الثقات الذين اشتهروا بالعلم والتقوى، ومما أفتى به العلماء بالاتفاق حرمة المساهمة في البنوك الربوية، فمن أقدم عليها مع علمه بالحرمة فهو آثم، ومن لم يعلم بحرمتها فالمرجو من الله تعالى أن يرفع عنه الإثم، لكن يجب عليه في الحالتين أن يرد هذه الأسهم إلى الجهة التي اشتراها منها لأن عقد شرائها باطل، والبطلان في العقود يوجب عدم ترتب الأثر المقصود من العقد، فإن قبل البنك استرداد أسهمه فالحمد لله، وإن لم يقبل لم يجز بيعها لغيره لأنها أسهم محرمة ومن شروط المبيع أن يكون مباحاً، ولما في بيعها للغير من الإعانة على الإثم والعدوان وراجع لمعرفة هذا التفصيل الفتوى رقم: 35470. ومن هذا يتبين لك أنه لا يجوز بيعها لغير البنك سواء كان ذلك لزواجك أو لغيره. فإن قبل البنك استرداد أسهمه لم يجز لوالدك أن يحصل على أكثر من المال الذي دفعه، ويتخلص من الزائد بإنفاقه في سبيل الخير ووجوه البر من منافع المسلمين ومصالحهم. وراجع للفائدة الفتويين رقم: 12030، 45865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(12/9541)
التوبة من السرقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من حالة نفسية حيث كنت أعاني الفقر الشديد فكنت أمد يدي لأسرق لأجل العيش فقط مما علمني على الحرام وأنا اليوم الحمد لله تمكنت ماديا جدا وأصبحت غنيا بفضل الله تعالى ولكنني لحد الآن أحمل أي شيء أراه وأضعه في جيبي؟
أرشدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاعتداء على أموال الناس محرم شرعاً لما في الصحيح: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويجب على المعتدي أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة وقد وعد الله التائب بالتوبة عليه لقوله تعالى بعد ذكر حد السرقة: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة: 39}
ويجب أن ترد إلى أصحاب الحقوق حقوقهم أو تتحللهم منها لما في حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح
ولما في حديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
وعليك أن تكثر من التعوذ، وتحافظ على الأذكار المأثورة صباحا ومساء، وتحافظ على ذكر الخروج من المنزل، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 62807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1426(12/9542)
هل تضمن الأشياء المحرمة المسروقة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- سبق أن سرقت كمية كبيرة من أشرطة الأغاني والأفلام الأمريكية فماذا يترتب علي بعد التوبة؟ هل أعيدها للمحل ليتقوى بها على المعصية؟ أو أعيد المال إليه ولا سيما أن الثمن الذي سوف أعيده يقدر بالآلاف؟ أو أتصدق بها بنية الأجر له؟
2-عند حسابي التقريبي لقيمة المسروقات التي قمت بسرقتها قبل التوبة وجدته مبلغا ضخما، فهل يجوز لي أن أستثمره في مشروع يدر أرباحا بعد ثلاث سنوات -بإذن الله- حتى أسدد ثمن المسروقات دون أن تؤثر علي، لأنني فقير وأوضاعي المعيشية صعبة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم سرقة الأشياء المحرمة بقصد استخدامها أو بقصد إتلافها وذلك في الفتوى رقم: 60137، والفتوى رقم: 51655.
وقد تبين من هاتين الفتويين عدم وجوب ضمان هذا المال المتلف في الحالتين وعدم جواز رد هذه المحرمات لئلا يستعين بها مالكها على معصية الله أو يعين غيره عليها، كما لا يجب عليك التصدق بها عنه لأن المحرمات في الشريعة لا قيمة لها ولا يضمنها متلفها. وحيث إنه لا يجب عليك ضمانه فلا داعي لاستثمار المال لأجل هذا إلا إذا كان فيما سرقت أحد الأشياء المباحة فإنه يجب عليك رد عينها إن وجدت فإن تلفت أو فقدت وجب عليك رد قيمتها فإن لم تكن تملك قيمتها واحتاج ذلك إلى استثمار مالك المباح كان لك ذلك على أن لا تتأخر في رد ما ثبت في ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(12/9543)
حكم السرقة قبل البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[قررت التوبة ولكن احترت في الآتي:
سرقت أشياء قبل البلوغ فهل يترتب عليَّ شيء بعد التوبة أو أن القلم مرفوع عني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم السرقة قبل البلوغ في الفتوى رقم: 18158، وتبين منها أن السارق قبل بلوغه لا يأثم لكن المال المسروق مضمون عليه من قبيل خطاب الوضع الذي يتعلق بأفعال جميع العباد، ولا يقتصر على المكلفين فحسب.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(12/9544)
رد المال المسروق من البنك بالاحتيال
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ لقد عشت في بلاد العم سام ما يناهز السبع سنوات وسكنت فتره مع شباب مسلمين من باكستان وبعد سفرهم قمت بتغيير عنوانهم البريدي إلى عنواني الشخصي واتصلت بالبنك حيث حول بطاقاتهم الائتمانية إلى عنواني وقد استخدمت تلك البطاقات وصرفت الأموال التي فيها وهي بحدود 4000 دولار أمريكي وقد غادرت الولايات المتحده إلى بلدي منذ زمن طويل يقارب 12 سنة ولا أعرف شيئا عنهم أو عناوينهم في بلادهم ولا شيء، وأني أريد أن أبرئ ذمتي من تلك الأموال، فهل أموال البطاقات الائتمانية تعود ملكيتها إلى البنك المصدر أم إلى الشخص المصدر له وفي كلتا الحالتين كيف أبرئ نفسي من تلك الأموال، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما فعلته سرقة وخيانة، وهذا من كبائر الذنوب فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، والاجتهاد في رد هذا المال إلى مستحقه، والأصل أن هذا المال مستحق للبنك، ويرد إليه دون أصحاب البطاقات، لأنه هو الذي يتحمله دونهم، حيث إن الواجب على البنك، أن يتحقق من شخصية أصحاب هذه البطاقات قبل أن يقوم بتلبية طلب تحويل بطاقاتهم مع أرقامها السرية إلى عنوان آخر غير عنوانهم الذي اعتمدوه.
وعليه فعليك بإرسال هذا المال إلى البنك بحوالة أو شيك مع توضيح أن هذا المال سداد للمال الذي سحب عن طريق هذه البطاقات، وإنما قلنا مع توضيح السبب لأن من المحتمل أن يكون البنك قد خصم هذا المبلغ من الموظف الذي هاتفته، لقيامه بتحويل هذه البطاقات للعنوان البريدي، دون تحقق وتثبت، ولا يشترط أن تذكر اسمك عند إرسال هذه الحوالة أو الشيك، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1972، 40782، 56227، 62102.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(12/9545)
حكم إنفاق الفوائد في تعليم الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإسراع في الإجابة كان لدى زوجي مال حرام والآن الحمد لله قد تبنا منه توبة نصوحا, المشكلة أن زوجي لا يبالي في تعليم أبنائه وأنا أهتم كثيراً حتى لا يضيع أولادي ولا يريد زوجي أن يصرف عليهم لتعليمهم وقد طلبت مالا من أهلي ولم يقصروا وأنا خجلة أن أطلب المزيد لأن أهلي لا يملكون المال وقد حملني زوجي مسؤولية تعليمهم، وأنا غير مقتدرة ويقول لي دبري أنت والأولاد مصرووف التعليم، أنا ما معي أدفع, مع العلم بأنه يملك من المال المتبقي من غير الحلال، فهل يجوز أن آخذ وأنفق على تعليم أبنائي من هذا المال لأني لا أملك المال ولا أبوهم يريد أن يعطيني، أرجوكم أنا مقهورة على الأولاد لأنه لا ذنب لهم بأبيهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام الموجود عند زوجك إن كان له مالك معروف فإنه يجب رده إليه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أما إذا لم يكن له مالك معروف أو كان من كسب محرم كفائدة ربوية أو أجرة على منفعة محرمة، فيجب صرفه على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة.
هذا وإذا كان أبناء وزوجة حائز المال الحرام فقراء محتاجين ولم يكن له هو مال حلال يصرف منه عليهم جاز أن يصرف إليهم هذا المال بقدر حاجتهم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45011.
وعليه فلا مانع من أخذك من هذا المال الحرام الموجود عند زوجك وصرفه في تعليم أولادك للحاجة إلى ذلك ولعدم غناهم بأبيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(12/9546)
من حاز مالا حراما ولا يقدر على رده
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني كنت مرتشيا في فترة من حياتي فاقتنيت منزلا ثلثا ثمنه من مال حرام إنني اليوم والحمد لله ملتزم وندمت كثيرا على ما فعلته كما أشير أنني أقطن البيت مع أبنائي ما العمل؟ جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة والالتزام وأخذ بيدك إلى طريق الاستقامة، ونسأل الله أن يثبتك على هذا الطريق. واعلم أن من حاز مالاً حراماً كأن يكون من الرشوة ونحوها ولا يقدر على رده لأصحابها كأن عجز عن الوصول إليهم أو جهلهم أو كانوا قد استوفوا منفعة محرمة مقابل الرشوة التي دفعوها فحكم حائز هذا النوع من المال الخبيث هو أن يصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة إن كان المال موجوداً. فإن أنفقه في حياته من مأكل ومسكن ونحوه فعليه أن يخرج قدر المال؛ هذا إن كان غنياً، أما إن كان فقيراً فلا يكلف ذلك وحسبه صدق التوبة، وبهذا تعلم أن المسألة لا تتعلق بالبيت الذي تسكنه وإنما تتعلق بذمتك أنت.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 60135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(12/9547)
المال المكتسب من العمل في الفنون الشعبية
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أستسمحكم عذراً في طول السؤال.
أنا كنت أعمل في جمعية للفنون الشعبية والتراثية هدف هذه الجمعية إحياء التراث الشعبي في البلاد والمحافظة عليه وتسجيله في الوسائل السمعية والبصرية، وتم إنشاء هذه الجمعية من أجل تغطية المناسبات الرسمية مثل الاحتفالات بالأعراس والمناسبات الدينية من أعياد ومناسبات وطنية وسباقات للهجن والقوارب وغير ذلك، هذه الجمعية بها خمسة موظفين يتقاضون رواتب شهرية من الجمعية، ومسجل بها حوالي عشرين فرقة شعبية كل فرقة تضم 50 شخصاً. وزارة الإعلام تقدم لهذه الجمعية مبلغا كل عام من أجل تغطية رواتب الموظفين الخمسة والمصاريف المتفرقة للمكتب التابع لها من صيانة للمبنى أو السيارات ... ألخ.
الفرق المسجلة في الجمعية ليس لها أي راتب رسمي إنما يتقاضى رئيس الفرقة مبلغا له ولأعضاء فرقته عن كل مناسبة يشاركون فيها، مثال: أحيانا تشارك هذه الفرق في مناسبة ما وتستلم الجمعية شيكا باسمها (الجمعية) من الجهة التي طلبت المشاركة نظير مشاركتها وإرسال هذه الفرق لهم بمبلغ مليون ريال للعشرين فرقة، عند ذلك يقوم رئيس الجمعية باستقطاع جزء من هذا المبلغ حوالي مائتي ألف ريال بدون علم رؤساء الفرق، يأخذ منها نصيب الأسد ويوزع على باقي الموظفين الخمسة حسب ما يراه مناسبا، ويوزع على كل فرقة أربعين ألف ريال، وأحيانا يطلب من الجمعية عدد ست فرق للمشاركة، فتبعث الجمعية خمس فرق فقط وتستلم مكافأة لست فرق، توزع على الفرق الخمس، وتؤخذ مكافأة الفرقة السادسة للجمعية وتوزع على العاملين بالجمعية، وأنا الآن أرغب في إعادة ما أخذت من الجمعية لكن جميع المبلغ الذي أخذته غير متوفر معي الآن، ولا أستطيع إعادة المال للفرق؛ لأن بعض أعضاء الفرق توفي وبعض الفرق تم شطبها وإلغاؤها من الجمعية، وكثير من الأعضاء تركوا الفرق وذهبوا ولم أعرفهم، السؤال الأول: هل من حق رئيس الجمعية أن يستقطع تلك المبالغ الكبيرة بدون علم الفرق، وما الحكم الشرعي في ذلك؟
السؤال الثاني: الفرق التي لم تشارك، وقامت الجمعية باستلام مكافآتها ووزعتها على العاملين لديها، ما حكمها الشرعي؟
السؤال الثالث: من المبالغ التي حصلت عليها من هذه الجهة استقطعت مبلغا ووضعته في مشروع طويل الأمد يحتاج من ثلاث إلى أربع سنوات كي أنميه لغاية أن يكتمل المبلغ الأصلي الذي أخذته كاملا، وعند نهاية المشروع أنوي وضع هذا المبلغ في مشروع بناء مسجد أو مشروع خيري أو صدقات جارية نيتي في ذلك أن يصل ثوابها لكل من أظن أن له حقا عليّ، فما حكم ذلك؟
السؤال الرابع: هذا المبلغ الذي استقطعته ويعتبر ديناً عليّ، هل عليه زكاة وأنا ما زلت أحتفظ به لأنميه لحين اكتمال المبلغ الأصلي؟
السؤال الخامس: من وضع نقوده في الأسهم، هل على هذه الأسهم زكاة قبل استلام رأس المال، أو استلام أرباح هذه الأسهم؟ وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم، وعلى ما تفيدون به أمة المسلمين من فتاوى ونصائح قيمة، نفع الله بكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأنا سأعمل بما تفتونني به ولن أرجع لغيركم بالسؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تسميه بالفنون التراثية والشعبية يشتمل كما هو معروف على آلات الموسيقى من مزمار وعود ونحوهما، وهذه الآلات من المعازف المحرمة شرعاً، لحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
وعليه فامتهانكم لهذا العمل الذي تسميه فنوناً شعبية عمل غير جائز، وكل ما كسبتموه منه يُعتبر كسباً خبيثاً لأنه مقابل منفعة غير مباحة شرعاً، فليس لك ولا لأعضاء الفرق ولا لموظفي الجمعية المذكورة حق في هذا المال وإنما مصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
فالمقصود أن هذا المال الذي اكتسبته من إدارتك لهذه الجمعية ينظر فيه فما كان موجوداً منه نقداً أو في صورة مشروع صرف كما قلنا في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وتوزيعه على الفقراء والمساكين ... إلخ.
وما أنفقت منه واستهلكته في حاجة نفسك فتخرج مثله وتنفقه في الوجوه المتقدمة إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلا، وبهذا تعلم أنه لا زكاة على هذا النوع من المال الذي لا مالك له ومصيره أن يصرف كله في وجوه الخير، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 25616.
وأما عن زكاة الأسهم، فراجع الفتوى رقم: 18382، والفتوى رقم: 47646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(12/9548)
اكتساب الشركات المال من مصادر محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز معاملة شركات الاتصال والكهرباء مع من يتاجرون في الأشياء المحرمة كالقات والسيجار والإذاعات التي تبث الأغاني والموسيقى، علما بأن هذه الشركات ليس لديها حكومة تعاونهم بمكافحة الشر بل تعاونهم، وربما يؤدي منعهم إلى فساد بعض ممتلكات الشركة، وهل يكون ما تكسبه الشركة بهذا النوع حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لشركات الاتصال أو الكهرباء إعانة أحد على معصية الله تعالى، لقول الله عز وجل: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ويدخل ضمن ما ذكرنا الشركات التي تقوم على صناعة المحرمات كالقات والسجائر والإذاعات التي تبث الأغاني والأفلام الماجنة.
ولا شك أن ما يتم اكتسابه من هذا السبيل مال محرم يجب على الشركات التي اكتسبته أن تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3026، 3265، 3977، 7569.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون البلاد التي توجد فيها هذه الشركة تخضع لحكومة نظامية أو أنها تعيش بلا حكومة تسيطر على الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(12/9549)
إنفاق الفوائد الربوية في توسعة مسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت لي خالتي أموالاً في أحد المصارف الربوية وأنا صغير وعندما تمكنت من سحب هذه الأموال كان قد أضيف عليها كثير من الأرباح الربوية وحاولت تمييز هذه الأرباح من رأس المال، لكني فشلت نظراً لكثرة الإيداعات، فهل يمكن التخلص من هذه الأرباح في توسعة أحد المساجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو حساب هذه الأرباح تحديداً إن أمكن ذلك بنفسك أو عن طريق البنك، فإن تعذر عليك حسابها على وجه التحديد جاز لك تقديرها بغلبة الظن مع تغليب جانب الاحتياط الذي يُبرئ ذمتك، وبعد حسابها يجب عليك التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة كبناء الجسور وإنشاء المدارس ونحو ذلك.
أما عن إعطاء هذه المبالغ لبناء مسجد أو المساهمة فيه فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، والراجح والله أعلم أن ذلك جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 62361، وراجع الفتوى رقم: 67264.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(12/9550)
كيفية التصرف في الراتب المتحصل بغير عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى الخير دوماً، وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن ينفع بعلمكم الأمة َ.
سؤالي هو التالي: -
لديَّ أختٌ متزوجةٌ، كانت تعمل معلمة ًفي إحدى الثانويات، ثم انتقلت إلى ثانوية أخرى مختلطة – مدرسين وطلاباً- منذ نحو أربع سنوات أو أقل قليلاً، لكن مدير هذه الثانوية؛ لعلاقتنا به، سمح لها بالبقاء في البيت وعدم الحضور إلى المدرسة تحت مبرر بُعد المسافة أو ظروفها العائلية وظروف زوجها العملية، وهذا صحيح على الأقل في شأن الأول والثاني حيث إن لها طفلين، في الوقت الذي نعتقد فيه بتوفر عدد كاف من المدرسات في تخصصها في تلك الثانوية، وبقيت الأمور على هذا الحال حتى هذه السنة، مع العلم أن المدير لم يبعث لها منذ ذلك الوقت بطلب حضورها إلى المدرسة لإعطاء حصص دراسية. كما أن التعليم ليس له علم بذلك فيما أعلم – والله أعلم -، ومثل هذا الإجراء يحصل أحياناً خاصة مع كثرة عدد المدرسين في المدرسة الواحدة. وليس هنالك من تشدد من التعليم في خصوص مطابقة عدد المعلمين الفعليين الذين يعطون حصصاً، والعدد الإجمالي لهم.
- فما حكم ذلك شرعاً، وما حكم ما تقاضته من مرتبات خلال تلك الفترة حتى هذا الوقت.
- نأمل أن تكون الإجابة معزّزة بالدليل الشرعي.
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل أو أن تدرس الذكور البالغين أو الذكور الذين يعرفون أمور النساء ممن اقتربوا من سن البلوغ إذا كان الاختلاط على الوضع المعروف الآن، وذلك لما يترتب عليه من مفاسد لا يعلم حدودها إلا الله، كالخلوة المحرمة والنظر بشهوة والخضوع في القول ونحو ذلك لكن عدم جواز ذلك لا يبيح ما ذكره الأخ السائل فإنه لا يجوز لموظف أن يحصل على راتب دون أن يقوم بالعمل الواجب عليه إلا إذا حصل على إذن صريح أو ضمني ممن له الحق في الإذن، وهذا ما يحدده قانون الجهة التي يعمل بها، والظاهر من السؤال أن مدير المدرسة غير مخول بما ذكرنا لتصريحك بأن وزارة التعليم لا تعلم بذلك، وهذا يعني عدم موافقتها على ما يحصل بهذا الشأن، وهذا مما يقتضي أن ترد تلك الموظفة جميع ما حصلت عليه من أموال خلال هذه الفترة مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى بالندم على ما حصل والعزم على عدم العودة إليه أبدأ، فإن لم يمكنها رد الأموال خوفاً من الضرر الذي قد يعود عليها من ذلك أو كانت لو ردت لا تصرف فيما يجب أن تصرف فيه فإنها تتخلص من هذه الأموال بإنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33688، 49003، 17110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1426(12/9551)
أخذ العامل الزيادة على ثمن المبيع لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمحل كمبيوتر وأقوم بنسخ سديهات للعملاء كثيرة، منها أغاني ومنها برامج ومنها ألعاب ويقوم صاحب العمل بشراء علبة سديهات بها 50 سي دى، ويأخذ مني حساب سعر السي دي 10 درهم وأنا ساعات أقوم ببيع السي دي بأكثر من 10 دراهم وأحاسب صاحب العمل على 10 دراهم وهو لا يعلم بأني أقوم ببيعها بأكثر من 10 دراهم فهل ذلك حرام أم حلال؟
أرجوا إفادتي وجزاكم الله خير الجزاء..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن أخذك للزيادة التي تحصل عليها من بيع السيديهات حرام شرعاً لأن هذه الزيادة لصاحب المحل وليست لك، فبأي حق تستحقها، فيجب عليك ردّ كل ما أخذته بهذه الطريقة إلى صاحب المحل، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 60905.
وأما بيع سيديهات الأغاني فلا يجوز، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع مباحاً شرعاً، والأغاني بصفتها المعروفة اليوم غير مباحة، وبالتالي فثمنها خبيث لا تملكه أنت ولا صاحب المحل، وإنما يصرف في مصالح المسلمين العامة، ويجب التوقف عن بيعها فوراً، وإن أصر صاحب المحل على الاستمرار في بيعها فحاول أن يعفيك من هذا الجانب من العمل، فإن أبى فاترك هذا العمل وسيعوضك الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1426(12/9552)
من استلب مالا من شخص وأراد أن يرده إليه فوجده قد مات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عمل في إحدى المحلات بائعا، راودته نفسه الأمارة بالسوء على اقتطاع مبلغ من المال بشكل يومي قرابة سنة، وبعد 5 سنوات قرر أن يعيد المال لصاحبه لكنه وجده قد انتقل إلى رحمة الله.. والسؤال: ما هو الواجب لتبرأ ذمته، هل يؤدي المال إلى الورثة، أم يتصدق به على نية الثواب للرجل المتوفى صاحب الحق، وهل يكفي أن يؤدي المال لأكبر أبناء المتوفى صاحب الحق، أم أن عليه أن يتصل بالجميع ويؤديه إليهم جميعا، وماذا لو طلب السماح من ابن المتوفى الأكبر.. هل تبرأ ذمته ... نرجوا إجابتنا بالتفصيل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبرأ ذمة هذا الرجل إلا برد المال إلى الورثة إذا قدر على ذلك، فإن كانوا جميعاً قد بلغوا راشدين رددت لكل واحد منهم نصيبه، وإن كان فيهم من لم يبلغ راشداً أعطيت نصيبه لوصيه، ولا تبرأ ذمتك بمسامحة أخيهم الكبير إلا من حصته هو ولو كان وصياً على بعضهم، لأن مسامحته لك فيها إضرار بالورثة، والوصي يتصرف بما فيه مصلحة من تولى أمرهم.
أما إذا تعذر عليك الوصول إليهم أو إلى بعضهم ووقع في نفسك اليأس من ذلك، فالواجب عليك هو التصدق بالمال الذي لا تستطيع إيصاله إلى صاحبه ويكون ثوابه له، فإذا تمكنت بعد ذلك من الوصول إليهم خيرتهم بين إمضاء الصدقة عنهم، أو أن ترد إليهم مالهم ويكون ثواب الصدقة لك.
ويجب عليك أن تتمم توبتك إلى الله تعالى بالندم على ما حصل منك مع العزم على عدم العودة إليه أبداً، وراجع الفتوى رقم: 23877، والفتوى رقم: 47750.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(12/9553)
توبة صاحب المال المكتسب من تجارة المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: رجل اشترى بيتاً بأموال حرام لأن مصدر المال كان من بيع المخدرات، وبعد ذلك قام ببيع البيت واستفاد من الربح, وهذا الموضوع قد حدث منذ أكثر من20سنة، والرجل قد تاب إلى الله توبة نصوحاً, فهل يستطيع تصحيح الوضع بأن يبيع قطعة من الأرض يملكها ويعطي عائدها إلى المحتاجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ولا تتم توبته إلا باستيفاء أربعة شروط:
الأول: الندم على ما فات.
الثاني: الترك للذنب في الحال.
الثالث: العزم على عدم العودة إليه في المستقبل.
الرابع: التخلص من الأموال المحرمة التي حصل عليها من بيع الخمور وذلك بإنفاقها في مصالح المسلمين.
وبناء على هذا، فلا مانع من بيع قطعة الأرض المذكورة للتخلص من قدر الأموال المحرمة التي اكتسبها في الماضي.
أما عن الأرباح الناتجة عن هذا المال من جراء بيع البيت الذي اشتراه بأموال محرمة، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فمنهم من ذهب إلى أن الربح له باعتبار الربح تابعاً للجهد، ومنهم من قال إن الربح يتبع المال، وليس للعامل فيه شيء، لأنه لا يملك أصله فلا يملك نماءه، والراجح ـ والله أعلم ـ أن الربح يتبع المال، فلا يكون للعامل منه شيء، وهو المفتى به في الشبكة، وقد بيناه في الفتوى رقم: 10486.
وبناء على هذا الذي رجحناه، فالواجب عليه هو التخلص من المال المحرم مع ما نتج عنه من ربح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(12/9554)
أموال القصر المستثمرة في بنك ربوي ولا تزكى
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد مال في المجلس الحسبي كان قد أودع فيه مال لي لما كنت يتيما، وهذا نظام حكومي وهو وضع مال الأيتام تحت وصاية الحكومة حتى يبلغوا سن 21 وهذا المال يزيد من تشغيله في البنك الربوي ويمكن كل 6 أشهر أن آخذ منه جزء بحجة شراء ملابس الشتاء وغيرها وممكن آخذ جزءا أكبر من المال بحجة شراء ثلاجة أو غسالة أو أي أجهزة وبهذه الطريقة آخذ النقود كلها ولكن هذه الطريقة ستعود عليه بالخسارة لأنها ستكون شراء أجهزة لا أحتاجها وأبيعها بالخسارة الشديدة! أو آخذ جزءا صغيرا من المبلغ كل 6 أشهر وهذا الجزء سيقلل رأس المال الذي كان يعمل ويأتي بربح وبالتالي سيقل الربح وأستطيع أيضاً الآن أن أوقف تشغيل المال في البنك بتقديم طلب لذلك وأنا عموماً كنت لا أعلم الأحكام الشرعية سابقاً وأنا أحتاج للنقود الآن وأنا تقريباً غير حاصل على شهادة أعمل بها أو لدي حرفة مضمونة أعمل بها وهذه النقود أريد أن أضعها عندما أبلغ 21 سنة في بنك فيصل الإسلامي وأنا عندي 19 سنة وعدة أشهر وبقي لي ما يقارب من سنتين على سن الـ 21 وسمعت فتوى للشيخ محمد عبد المقصود بمصر أن من كان يعمل عملا حراما وهو لا يعلم ثم علم فعليه ترك العمل وما تحصل له من مال سابقاً فهو حلال وكذلك سمعت من الشيخ أحمد حطيبة بمصر وسمعت من الشيخ أحمد أيضاً أنه لو كان لديك مال ولا تعرف أن عليه زكاة ثم علمت فلا تخرج الزكاة على ما سبق كذا قال والله أعلم فما هو تعليقكم وتنبيهاتكم على كل ما سبق من كلامي وهل المال المودع في المجلس الحسبي هذا عليه زكاة وهل أزكي على ما سبق من السنين وكنت لا أعلم بحكم الزكاة وما حكم المال الذي ينتج من الربا بالبنك غصبا عني فقد حبسوا المال وشغلوه بالبنك وهل أترك المال مدة السنتين هذه ليزيد وأنا محتاج لزيادة المال؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان وضع أموال القاصرين في المجلس الحسبي إجباريا فلا إثم على الوصي ولا الصبي مالك المال بعد بلوغه سن التكليف، لأنه لا اختيار له فهو في حكم المكره.
والواجب على الوصي وكذلك الصبي بعد بلوغه راشداً أن يحول حسابه من هذا المجلس الذي يتعامل مع البنوك الربوية إلى جهة أخرى لا تتعامل بصورة محرمة، متى أمكنه ذلك.
وبما أنك تستطيع الآن إيقاف تشغيل المال في البنك بتقديم طلب لذلك، فواجبك أن لا تتوانى في تقديم هذا الطلب، كما يجب على الوصي وكذا الصبي بعد بلوغه أن يتخلص من الفوائد الربوية المترتبة على هذا المال، وذلك بإنفاقها في مصالح المسلمين، لأن الفوائد الربوية مال محرم لا يحل لمكتسبه تملكه، بل يجب عليه التخلص منه.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 17806، وراجع أيضاً الفتويين رقم: 16206، 38847.
علماً بأن الزكاة تجب في أصل هذا المال دون ما ترتب عليه من فوائد ربوية، وأن هذه الزكاة لا تسقط بالتقادم ولا بالجهل بها، كما بيناه في الفتوى رقم: 56046.
لأن الزكاة حق الفقراء، وحقوق العباد لا تسقط إلا بمسامحتهم فيها وتنازلهم عنها، والذي يسقط بالجهل في مثل هذه الحقوق هو الإثم، لكن الحق لا يسقط بحال، قال الرحيباني في مطالب أولي النهي وهو حنبلي: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلاة وزكاة، فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلاً، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق آدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعاً. انتهى
وقال الدميري: في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد، ولا تسقط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنها حقوق لا ذنوب إنما الذنب تأخيرها. انتهى
الشاهد أن الحقوق بما فيها الزكاة لا تسقطها التوبة ولا الحج، بل لا بد من أدائها.
وننبه السائل إلى أنه يجوز له الانتفاع بالفوائد الربوية في حالة حاجته إليها (أي إذا كان متصفاً بوصف الفقر) لأن الشرع أمره بإنفاقها على المحتاجين، فإذا كان هو أحد المحتاجين فهو أولى الناس بها.
وراجع الفتوى رقم: 57390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(12/9555)
الانتفاع بالمال المختلط بالفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ وضع أبي مالا فى بنك ربوي وكان يصرف الفائدة فى كل عام ويترك رأس المال كما هو، وهذه الفائدة ينفقها علينا وعلى احتياجاتنا ويخرج منها الزكاة على رأس المال وكان يعتقد أن هذه الفائدة حلال بموجب فتوى دار الإفتاء وشيخ الأزهر ثم توفاه الله منذ أربع سنوات وسارت والدتي على نفس الأسلوب وفي اعتقادها أن هذا حلال، والآن خرجت أنا من الوصاية ومازال لي أخت صغيرة تحت الوصاية وتبين لي ولوالدتي أن هذه الفوائد حرام وأنها من الربا المحرم شرعا ونحن الآن معنا أصل المال ونريد وضعه يى بنك إسلامي أو شراء شقة والفوائد كما وضحت صرفت مسبقا فهل من حقنا أنا وأمي وأختي الانتفاع بهذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي كان لأبيك ولكم من بعده يدخل تحت حكم المال المختلط، فهو في الأصل كان حلالاً، فلما دخلت عليه الفوائد الربوية صار مالاً مختلطاً، وبناء على هذا تكون الزكاة التي أخرجها أبوكم مجزئة، لأنها ليست عين المال المحرم (الفوائد الربوية) ، وكذا ما تم إنفاقه من هذا المال في حاجاتكم فلا جناح عليكم فيه، والواجب عليكم الآن هو التخلص مما هو موجود من الفوائد المترتبة على هذا المال بإنفاقها في مصالح المسلمين، وما بقي لكم من المال فهو حلال طيب إن شاء الله، ولا مانع من إيداعه في بنك إسلامي يلتزم بأحكام الشرع في تعاملاته.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا مانع من استفادتهم من هذا المال المحرم (الفوائد الربوية) إذا كانوا فقراء، بشرط ألا تأخذوا منه أكثر من حاجاتكم الضرورية، كما صرح بذلك الإمام النووي نقلاً عن الإمام الغزالي، وراجع الفتوى رقم: 57390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(12/9556)
كيفية التخلص من المال المكتسب من عمل حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أشك في حرمة بعض مالي لقيامي في عملي ببث إعلانات فيها صور لنساء غير متحجبات وأريد التوبة بتطهير مالي لكني لا أعرف كيف أحدد نسبة المال الحلال ونسبة المال الحرام في رصيدي وفي الحقيقة لا أستطيع تماما تقدير هذا القسط الواجب إخراجه: أهو الربع, النصف, أم ثلات الأرباع!! ما أستطيع الجزم به هو أنه ليس كل مالي حراما!!! فكيف أفعل؟
أما عن أوجه التخلص من المال:
1- فأبي رجل يقرب الستين عاما وهو عاطل عن العمل, ومنهار معنويا لعدم قدرته على القوامة في البيت!! فهل بإمكاني أن أهبه البعض من هذا المال لمساعدته في محنته! مع العلم أنه ربما بل بالتأكيد سوف يصرف على أسرتنا من هذا المال المشكوك فيه؟
2- وقد أقرضتني أمي في السابق مبلغاً من المال اتفقنا على أن أسدده بالتقسيط, فهل بإمكاني تسديد ما تبقى علي من دين دفعة واحدة من هذا المال المشكوك فيه, مع العلم أن أمي ربما بل بالتأكيد سوف تصرف منه على أسرتنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك توبتك، وأن يشرح صدرك وييسر أمرك علماً بأن توبتك لا تتم إلا بالندم على ما كان منك مع الإقلاع عنه في الحاضر والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، أما عن المال الذي استفدته من هذا العمل المحرم، فالواجب عليك هو التخلص منه بنسبة العمل المحرم الذي كنت تمارسه، وهذه النسبة تكون تحديداً إن أمكن ذلك، فإن تعذر تحديدها وجب العمل بالتقدير بغلبة الظن من الاحتياط في ذلك إبراء للذمة، والعمل بغلبة الظن عند تعذر اليقين معتبر في الشرع فقد قال تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ {آل عمران: 102، كما قال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} .
ولا مانع من إعطاء هذا المال أو بعضه لوالدك إن لم تكن نفقته واجبة عليك، أو كانت نفقته واجبة عليك لكنك لا تستطيع القيام بها، أما إذا كانت نفقة والدك واجبة عليك فلا يجوز لك أن تفتدي نفقتك عليه بإعطائه هذا المال، وإذا جاز لك أن تعطي أباك هذا المال لفقره وعدم قدرتك على نفقته، فلا مانع من أن ينفق بعضه على أسرتك لأنه تملكه بطريق مشروع صحيح، فسبيل المال الحرام أن يبذله مكتسبه في مصالح المسلمين أو يعطيه للفقراء، والأب الفقير أولى من غيره في مثل هذا.
أما سداد الدين الذي عليك لوالدتك فلا يجوز من هذا المال إن كنت غنياً قادراً على سداده من مال حلال، أما إذا كنت فقيراً فلا مانع من سداد دينك منه، لأن الغارم الذي ليس له ما يقضي به دينه يعتبر في حكم الفقير.
قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ
ولا مانع في هذه الحالة أيضاً من أن تنفق الأم من هذا المال على أبنائك، وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 9902، 28780، 52650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(12/9557)
ثروته كلها من حرام.. وتاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أهوى كسب المال ولم تكن تهمني العواقب فيما مضى من الوقت،ولكن بعد أن تزوجت ورزقت بنتان فأنا لا أريد أن لا تأكلا من مكسب حرام أنا ثري جدا ولكن كل مالي من مكسب حرام فماذا علي فعله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، فمن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82} ومن أصر على المعصية فلن يضر الله شيئا، ولن يضر إلا نفسه.
وهذا المال الذي بيدك إن كنت قد أخذته ظلما من أصحابه كأن تكون قد غصبته منهم أو احتلت عليهم ونحو ذلك فيجب رده عليهم، وذلك من شروط التوبة، أما إذا كنت قد حصلت عليه برضاهم عوضا عن شيء محرم كبيع الخمر والخنزير أو منفعة محرمة كالغناء فهذا لا يرد على أصحابه ولكن يتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية والمستشفيات وحفر الآبار ونحو ذلك من المصالح، ولك في هذه الحالة إذا تبت إلى الله أن تأخذ من هذا المال ما يمكنك من عمل مشروع مباح تعيش منه، وما بقي منه فيجب إنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57390، 24332، 28748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(12/9558)
المال المكتسب من الحرام سبيله الصدقة ووجوه الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الرائع وجعله الله في ميزان حسناتكم.
عندنا في البيت ساع.. وله أخ يعمل مداحا.. أي يقومون بعمل أناشيد مدح باستخدام آلات موسيقية.. وهذا المداح يعطي الساعي مالا لابنه.. فهل له أن يقبله، أم لا، أم أنه يأخذه فيتصدق به؟ جزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم على وجه التحديد ما تقصد بقولك (ساعي) وعلى كل حال فالإنشاد المقترن بالموسيقى حرام، وكذلك المال المكتسب منه، كما هو موضح في الفتوى رقم: 5555.
وقد ينضم إلى حرمة ذلك العمل وجود بعض الشركيات أو البدع في قصائد المديح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25738.
وعليه.. فإذا كان هذا الرجل الذي يعمل في المديح ليس له مصدر دخل آخر غير الإنشاد المذكور، فلا يجوز لأخيه أن يقبل ما يعطيه له أو لولده، إلا على وجه التصدق به وصرفه في مصالح المسلمين، مع إعلامه بذلك لئلا يكون في الأخذ منه إقرار له على عمله المحرم.
أما إذا كان له دخل آخر من الحلال فيستحب لأخيه أن لا يقبل، فإن كان ما يعطيه له من عين المال الحرام فيحرم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 27498.
ومحل عدم جواز قبول أخيه هذا المال هو ما لم يكن فقيراً، وإلا جاز له قبوله حيث إن من مصارف المال الحرام أن يصرف للفقراء والمساكين، وعلى هذا الأخ -على كل حال- أن يبين لأخيه حرمة عمله وأن عليه أن يتوب إلى الله، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(12/9559)
حكم الرواتب المقبوضة من البنك الربوي قبل تحوله إلى إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[الأستاذ الفاضل حفظه الله
أشكركم على ردكم على سؤالي رقم: 274627 ولقد أحلتموني إلى فتوى سابقة، وأود أن ألفت عنايتكم الكريمة بأن سؤالي يختلف حيث تضمن بأن البنك التقليدي الذي أعمل به الآن قد بدأ بتحويل فروعه إلى فروع إسلامية بعد اعتماد الهيئة الشرعية برئاسة الشيخ عبد الله المنيع، أرجو التفضل بالرجوع إلى سؤالي راجيا التكرم بعرضه على أصحاب الفضيلة لديكم والرد على السؤال وما ورد فيه من استفسارات؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البنك الذي تعمل به قد بدأ بتحويل فروعه إلى فروع إسلامية، لا يؤثر على الحكم المذكور في الفتاوى التي أحلناك عليها والخاص بالرواتب المقبوضة عن عملك في البنك الربوي قبل أن يتحول إلى إسلامي، وسواء في هذا أكنت تباشر العمليات المصرفية أو كنت تباشر عملاً إدارياً -كما جاء في سؤالك السابق- لأن حرمة الربا لا تقتصر على المتعامل به فقط، وإنما تتعداه إلى من أعان عليه بوجه من الوجوه، كما هو الشأن في كل عمل فيه إعانة على محرم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ... وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وبهذا تعلم -وفقك الله- أن هذه الرواتب محرمة، لا يجوز لك الانتفاع بشيء منها إلا في حال الضرورة الملجئة، فتأخذ منها بالقدر الذي تندفع به الضرورة، مثل نفقات المأكل والملبس والعلاج ونحو ذلك من نفقات الحياة الأساسية التي لا بد منها، وما زاد على ذلك يجب أن ينفق في مصالح المسلمين، وإعانة الفقراء والمساكين، وحفر الآبار، وشق الطرقات، ونحو ذلك.
وننبهك إلى وجوب التوقف عن العمل في البنك الربوي حتى يتحول إلى إسلامي، وراجع للأهمية الفتاوى التي قد سبقت الإحالة عليها، والفتوى رقم: 55703.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(12/9560)