يجوز لمن منع بعض حقه من الميراث استيفاءه بقدر مظلمته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن زوجة وأولاد ذكور وبنات، وترك ورشة ومالاً تم تقسيم المال شرعاً، أما الورشة فقد أخذها الأولاد الذكور دون البنات:
1- هل لزوجة المتوفى أن تعوض بناتها اللاتي ظلمن من مالها في حياتها؟
2- هل للبنات تعويض أنفسهن من الحلي الذهبية الخاصة بأمهن في حالة وفاتها دون إخبار الإخوة الرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لهؤلاء الإخوة الاستئثار بجزء من مال الورثة، وقد قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء:11) وبما أن هؤلاء البنات قد وقع عليهن ضرر، فإنه يشرع لهن السعي في إزالة هذا الضرر عنهن، ويندرج هذا تحت القاعدة الفقهية: الضرر يزال، لما روى مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا ضرار "
فعلى هذا يجوز لهذه الأم أن تعطي هؤلاء البنات من مالها في حياتها بقدر مظلمتهن، فإن لم يتم ذلك جاز لهن تعويض ذلك من ميراث أمهن بعد وفاتها دون إخبار الإخوة الرجال، مع التأكيد على عدم مجاوزة الحد في كلتا الحالتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(12/8277)
من عجز عن استيفاء حقه هل يستوفيه بطريقة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيزي المفتي لقد قامت دولتي باستملاك المصدر المائي الذي أروي به مزرعتي بأثمان زهيدة من أجل ضخها للمواطنين حيث أصبحت الأرض لا فائدة منها وفقدت قيمتها المادية وأشجارها مشرفة على الهلاك، مما اضطرني للعبث بعداد الماء الداخل إلى بيتي وري مزرعتي "هل تعتبر هذه سرقة" وجزاكم الله خيراً مع العلم أن الدولة لا تحكم بشرع الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً أن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، ومن هنا جاء النهي عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: إن الشرع ينظر في هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحد.
فعلى هذا من الجائز شرعاً مصادرة هذا المصدر المائي، ما دام المقصود المصلحة العامة، مقابل التعويض عن الضرر الذي لحقك من هذا العمل، وبما أنك ترى عدم استيفائك لحقك كاملاً، فالواجب عليك أولاً المطالبة بهذا الحق لدى السلطات قبل التصرف بالعبث بعداد الماء، فإن تعذر أخذ الحق منهم، فيجوز عند بعض أهل العلم لمن له عند غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، فيما يسمى بمسألة الظفر.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
4429 والفتوى رقم:
6022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(12/8278)
الحقوق المغصوبة لا تسقط بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تقدمت لخطبة فتاة فاشترط أهلها علي الهجرة من قريتي المغصوبة ما يزيد عن قرن من الزمن من قبل أجدادي، وإني أجد نفسي حيران في هذا الشرط.
فهل هذا الشرط في محله وهل إثم هذا الغصب يعود للحفدة فإن كان جوابكم نعم فماذا يترتب عنه؟
جزاكم الله عنا خيرا ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من غصب مال غيره وجب عليه شرعا رده إليه بعينه إن كان لازال موجوداً، فإن فُقِدَ فمثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أبو داود وأحمد.
وعليه، فإن كان أجدادك اغتصبوا هذه الأرض من أهلها وورثتموها عنهم فلا يجوز لكم الانتفاع بها لأن موتهم وإرثكم لهم لا يطيب لكم المال الحرام كما عليه جماهير الفقهاء، وكما هو مبين في الفتوى رقم:
9712.
فيجب عليكم رد المغصوب إلى مالكه أو ورثته، فإن لم يكن معروفاً فيجب عليكم التصدق له به على الفقراء والمساكين وكون الغصب تم قديماً لا يؤثر في الحكم لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
فإن لم تتخلصوا من هذا المال الحرام كنتم شركاء للغاصب في الإثم، ولأهل الفتاة أن يرفضوا خطبتك لأجل عدم تحللك من الحرام لأنهم مطالبون شرعاً أن يزوجوا ابنتهم ممن يرضون دينه وخلقه، وما دمت راضياً بالبقاء في أرض مغصوبة فلست مرضيا دينا وخلقا، وراجع الفتوى رقم:
5876 والفتوى رقم:
6022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(12/8279)
مال الميت المغصوب حق الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أرجوا التفضل بالإفتاء:
يقول صاحب والدي إنه حصل على مبالغ غير معلومة من مخدمه قبل أعوام بطرق غير مشروعة وعزم الآن على رد هذه المبالغ ابتغاء مغفرة الله وإليك التفصيل:
1- تم أخذ هذه المبالغ على فترات ولا يعرف على وجه التحديد إجمالي المبالغ.
2- انخفضت قيمة العملة حيث أصبحت المائة جنيه تعادل ألف جنيه بسعر اليوم.
3- ينوي صاحب أبي التصدق بالمال المطلوب لروح المخدم الذي انتقل إلى رحاب الرحمن لأن جميع أبنائه وبناته بحالة مالية جيدة.
ارجوا ان تتفضلوا بالتوجيه ولكم حسن المثوبة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى من أخذ المال أن يستفرغ وسعه، ويبذل جهده في تقدير المبالغ التي أخذها من مخدومه بحيث لا ينقص منها شيئاً ولاديناراً واحداً حتى تبرأ ذمته، وعليه أن يردها بذاتها ولا اعتبار لارتفاع قيمة العملة أو انخفاضها ما دامت موجودة، وحيث إن مخدومه قد فارق الدنيا، فإن هذه الأموال تصبح حقاً لورثته فعليه أن يسلمها إليهم وإن كانوا أغنياء، ولايجزئ عنه أن يتصدق بالمال عن الميت ما دام الورثة موجودين، فإن كان يخشى على نفسه الفضيحة إذا علموا بأمره فليحتل بأي طريقة لإيصال المال إليهم، وراجع الفتوى رقم: 6022
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(12/8280)
هل يجوز لشخص الاستيلاء على مال مستحق له
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أشتغل في مؤسسة واضطررت للسفر إلى الخارج فأخذت نصيبا من مال المؤسسة بنية الإرجاع بدون علم المدير ولكن لما سافرت أخذ المدير وباع كل ما استطاع بيعه من أشيائي الخاصة بدون علم مني وهوعلى علم بأن لي مالا عند أناس سيرجعون له مال المؤسسة وكنت قد أخبرته بالهاتف عن كل شيء حينما وصلت إلى تلك البلد. ولم أخبره عن سفري لأمور أمنية؟
أفتونا جزاكم الله عنّا خير الجزاء.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قد تقرر في الشرع أن المال لا يخرج من ملك صاحبه ولا يدخل في ملك غيره إلا بإذنه وإرادته، وعليه فقد كانت حيازتك لهذا المال حيازة باطلة، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي وصححه الألباني في الجامع الصغير.
ويجب عليك أن ترد هذا المال إلى أهله، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أبو داود.
وأما ما قام به مدير المؤسسة من الاستيلاء على أشيائك الخاصة، فكان الواجب عليه أن ينتظر فإن أمكنه استيفاء المبلغ الذي أخذته عن طريق مشروع فهذا هو المتعين لأنه لا يجوز للشخص أن يملك عيناً من أعيان مال غيره وإن استحقها بدون إذنه إلا لضرورة.
فأما إذا لم يقدر على استيفاء حقه فله أن يأخذ من أشيائك بقدر حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(12/8281)
لا يحل إلجاء أحد للتنازل عن ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التنازل عن جزء أو كل الميراث على وجه الإحراج أو الحياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تنازل الشخص عن حصته من الميراث حياءاً وإكراهاً لا يبيحه للمتنازل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(12/8282)
من غصب منه شيء هل يستوفيه دون علم الغاصب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ...
إذا قام شخص بإفساد بعض ممتلكاتي قاصدا لذلك ولا يريد أن يعوضني عنها وهو أقوى مني قانونياً فهل إذا وصلت إلى ممتلكات له تكافىء ما أفسد فهل يجوز لي أن آخذ منها بدون علمه بنية العوض؟
والسلام عليكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الأمر الوارد في السؤال لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، فيجوز الأخذ دون إذن من عليه الحق، ثبت في الصحيحين أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، فقال: خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصباً ظاهراً يعرفه الناس فأخذه المغصوب نظيره من مال الغاصب.
والإتلاف كالغصب إذ أن كلاً منهما اعتداء على حق الغير.
الثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهراً، بألا يكون هنالك بينة على الدعوى وهو جاحد لها، فهذا النوع قد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
القول الأول: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد.
القول الثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي.
وعند أبي حنيفة يجوز الأخذ من جنس الحق.
والقول الأول أقوى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ودليله حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن جيراناً، لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه، قال: لا، أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ...
ولأنه ربما طعن في عرضه عند عدم وجود البينة، وذلك فيما إذا عثر عنده على هذا الشيء الذي استوفى به حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(12/8283)
مسألة الظفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أخذ الحق بالسرقة إذا عجزت عن أخذه بالحق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان له حق عند آخر ولم يتمكن من استرجاعه منه إلا بأخذه منه خلسة دون علمه فيجوز له ذلك بشرط أن لا يأخذ إلا حقه دون زيادة. وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، وانظر فيها الفتوى رقم:
8780 والفتوى رقم:
6022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(12/8284)
الأصل في الذمم البراءة من الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت منذ خمس سنوات شقة تمليك في عمارة ولها اتحاد ملاك وفوجئت عند إقامتي بالشقة بمطالبتي بمبلغ 200 جنيه للقيام ببعض أعمال الصيانة والإصلاحات الحالية فقمت بدفعها علي الفور وفي نفس الوقت طالبوني بمبلغ 150 جنيهاً أخرى عن أعمال الصيانة للعمارة التي تمت في عهد الساكن السابق لشقتي التي اشتريتها بدعوى أن الساكن السابق لم يدفع نصيبه من هذه التكاليف وأنهم يقولون إن العبرة بالمقيم حاليا فهل هذا يجوز شرعا؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اتحاد الملاك قد قصر في المطالبة بحقوقه من المالك السابق، وعليه أن يتحمل نتيجة تقصيره، ولا يجوز له أن يطالبك بشيء قد ثبت في ذمة غيرك، وليس لك أي علاقة به، فإن الأصل في الذمم البراءة من الديون، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، والله تعالى يقول: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الزمر:7] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(12/8285)
الأخذ من المال العام حكمه ... وعقوبته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن آخذ من المال العام شيئاً وهم لا يعلمون به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخذ من المال العام حرام، يستحق آخذه التعزير عند جمهور العلماء، والتعزير: عقوبة غير مقدرة شرعاً، يرجع تقديرها إلى الحاكم، ولا يُعد ذلك سرقة -بمعنى أنه لا تقطع يد فاعله- لأن له في المال العام شبهة ملك، وهذا لا ينفي عنه الإثم والعقوبة التعزيرية.
هذا إذا كان المال مشاعاً، ولم تخصصه الدولة لفئة معينة من الناس كالأيتام وطلاب العلم مثلاً، فإن خصصته الدولة لفئة ليس هو منهم، فأخذه المال يكون سرقة توجب قطع اليد، إذا استوفيت بقية الشروط، وليُعلم أن أخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(12/8286)
حكم استئجار العقار المغصوب
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص استفاد من الدولة بعقار واستأجره من الدولة التي وضعت يدها عليه من شخص آخر وبعد العمل في هذا العقار سنين طويلة حضر صاحب العقار الأصلي وطلب من حائز العقار أن يخلي له العقار مقابل مبلغ من المال ليقوم هو باستئجاره من الدولة وبذلك يستفيد حيث أن الدولة تؤجره بمبلغ زهيد جداً فما مدي صحة هذا التعامل ومامدي شرعية أخذ المبلغ المالي منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أموال الناس لها حرمة عظيمة، والتعدي عليها مثل التعدي على دمائهم وأعراضهم، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا " متفق عليه.
وعلى هذا، فإذا صح أن الدولة انتزعت من شخص عقاره بغير وجه شرعي، فإن فعلها هذا يعد غصبا محرما، ولا يجوز لأي شخص أن يستفيد من ذلك العقار المغصوب بغير رضى من مالكه الشرعي، للحديث المتقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" رواه الدارقطني من طريق أنس مرفوعاً.
وعليه، فيجب على من استفاد من هذا العقار -على الطريقة المذكورة في السؤال- أن يرضي مالكه الحقيقي، ويستحله عما مضى، كما يجب عليه بالأحرى أن يخليه له بلا مقابل، وأي حق له في هذا العقار حتى يأخذ في مقابل التخلي عنه لصاحبه مبلغاً من المال؟!!
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(12/8287)
أرباح المال المسروق والمغصوب، من يستحقها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سرقت مبلغاً من المال من شخص معين بشكل متفرق وشاركت به جماعة آخرين في تجارة بارك الله فيها وبعد عشر سنوات كبر المبلغ بحيث أصبح اضعاف المبلغ الأصلي
والآن لا أعلم كم المبلغ المسروق الأصلي، وطوال العشر سنوات وأنا أصرف من هذه التجارة ولا أستطيع رد المبلغ الأصلي لسفر صاحبه ولا أعلم أين هو فماذا أعمل في الأموال بعد أن تضاعفت
وأصبح لدي رأس مال كبير جدا يبلغ عشرات أضعاف المال المسروق وهل لي بدل بذل الجهد في ذلك خلال العشر سنوات من الجهد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد هنا من التفريق بين أمرين:
الأول: رأس المال المسروق، وهذا يجب بذل الوسع في رده إلى صاحبه إجماعاً، فإن مات رد إلى ورثته، فإن لم يوجدوا أو تعذر الوصول إليه أو إليهم تصدق به عنه، فإن عثر عليه بعد ذلك وأمضى الصدقة مضت، وإلا دفع إليه.
الثاني: الربح الناشئ عن استثمار هذا المال المسروق، هل يتبع المال فيفعل به ما يفعل بالمال؟ أم يتبع الجهد المبذول فيبقى مع آخذه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول، لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال. وهذا قول المالكية، والشافعية، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم:" الخراج بالضمان" رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول القاضي بوجوب رد رأس المال المسروق أو المغصوب والربح الناشئ عنه إلى مالكه، وقد رجح هذا الإمام الشوكاني، فقال رحمه الله: "فوائد العين المغصوبة تابعة لها، فكما يجب رد العين المغصوبة إلى المالك، كذلك يجب رد فوائدها إليه، ومن خالف في هذا فليس بيده رواية ولا دراية، أما الاستدلال بحديث:"الخراج بالضمان" فلا يخفاك أنه وارد في مقبوضة بإذن الشارع، فكيف يصح إلحاق العين المغصوبة بها" انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أن الأخذ بالقول الأول هو الذي يتماشى مع قواعد الشرع ومقاصده، فالظالم لا ينبغي أن يستفيد من ظلمه، لأن من مقاصد الشريعة منع العدوان، وسد الذرائع الموصلة إليه، والقول باستحقاق الظالم لغلات الأموال التي أخذها ظلماً وسرقة أوغصباً يتناقض مع هذه المقاصد والغايات الشرعية، فلو أبيح ذلك لكان الغصب والسرقة طريقاً للربح الحلال، وهذا ما لم تأت به الشريعة.
وبما تقدم تعلم أن الواجب عليك هو التخلص من هذا المال وأرباحه، وعليك بالبحث الجاد عن صاحبه، أو ورثته، ولو كلفك ذلك صرف بعض هذا المال في سبيل الاطلاع عليهم، فبادر بذلك قبل أن يداهمك الموت، فيحول بينك وبين التخلص من هذه الحقوق المتراكمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1422(12/8288)
تملك المغصوب والانتفاع به لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أود السؤال عن قطعة أرض كانت مملوكة من شخص
ولكن أخذتها الدولة منه وبعد ذلك اشتراها شخص من الدولة وابتنى بيتا هو مسكن
وبعدما سكن فيه هو وأسرته طلب منهم الشخص المعني تعويضا
س-ما هو حكم السكن فى هذا البيت؟
مع العلم أن الدولة لم تعط تعويضا للمالك الأصلي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك شيئاً من أرض أو غيرها، فلا يجوز لأحد - كائناً من كان - أن ينتزعه منه بغير وجه حق.
وحيث ذكرت أن الدولة قد انتزعت ملكية الأرض من الشخص المذكور، ولم تعوضه عن ذلك بما يناسب قيمة الأرض، فانتزاعها منه على هذا الوجه يعد غصباً.
ولا يجوز لأحد أن يشتري شيئاً مغصوباً، لما في ذلك من التعاون مع الغاصب على أكل أموال الناس بالباطل.
والله جل وعلا يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
ويقول: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188] .
وشراء المغصوب من الغاصب لا ينقله من ملك مالكه الأول، وإذا علم المشتري بعد شرائه الأرض بأنها مغصوبة لا يحل له استعمالها بوجه من الوجوه، لأن البيع الذي وقع بيع باطل.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، والواجب هنا هو أن تسلم الأرض لصاحبها، وترجع بالثمن على الغاصب الذي هو الدولة، فإن عجزت عن أخذ حقك منها الآن، فلن يضيع غداً بين يدي الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1422(12/8289)
أخذ الابن من مال أبيه دون علمه سرقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فتىً عمره أربع عشرة سنة سرق من أبيه نقوداً، لأن أباه لا يعطيه من المال شيئاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السرقة خلق ذميم عند الله تعالى، وعند عباده، ولا يطبع على ذلك الخلق إلا دنيء ساقط الهمة، لذلك كانت عقوبتها في الإسلام شديدة قوية رادعة.
وعلى ذلك، فيجب على المسلم أن يبتعد عنها، وأن لا يعود نفسه عليها، فإن المرء إذا مارس الخصلة الذميمة المرة والمرتين استمرأها واستحلاها واعتادها، حتى تصير له خلقاً لا يستطيع التخلص منه إلا بجهد جهيد.
وعلى هذا الطفل أن لا يأخذ من مال أبيه شيئاً إلا بعلمه ورضاه، وإن احتاج إلى نقود، فليسأل أباه بتلطف وسيعطيه ما يريد إن رأى أن في ذلك مصلحة له، لأن الأب مجبول على حب الولد والسعي في تلبية مطالبه، والاستجابة لرغباته، ولا يمنعه عادة مِن ذلك إلا العجز، أو كونه لا يرى مصلحة للولد في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1422(12/8290)
الأرض المغصوبة وحكم الصلاة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة في مسجد قد بني على أرض مغصوبة، رغم وجود أرض ملاصقة لأرض المسجد قد تبرع أهلها بها لبناء المسجد عليها، لكن القائمين على البناء رفضوا وقامو ببناء المسجد على الأرض المغصوبة من قبل حكومة إسرائيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل بيان حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، نقول إنه لا بد أن يكون لهذه الأرض مالك شرعي تؤول إليه ملكية هذه الأرض، سواء كانت حكومة إسرائيل قد غصبتها من مالكها وأعطتها للمسلمين ليبنوا عليها مسجداً، أو أخذها المسلمون من حكومة إسرائيل غصباً، إذ أن حكومة إسرائيل كيان معتد لا تملك أرضا، فتحتم أن يكون لها مالك آخر قد غصبت منه، فوجب الرجوع إليه إن كان معروفاً لديكم، واسترضاؤه بإعطائه ثمنها أو بدلاً عنها إن كان ثمن البناء أكبر من ثمن قيمة الأرض، وكذلك إن كان أقل أيضاً.
وإذا لم يرض صاحبها بالثمن أو البدل فهو أحق بأرضه لأنها ملك له تصرف فيها غيره دون إذنه.
قال القرطبي رحمه الله: (وإذا بنى في البقعة المغصوبة أو غرس فإنه يلزم قلع ذلك البناء والغرس) واستحسن بعض أهل العلم عدم الهدم مع إلزام الغاصب بضمان القيمة. قال الكرخى: إنه لا يؤمر حينئذ -أي لا يؤمر الغاصب- بهدم البناء، ويضمن القيمة.
قال صاحب اللباب من فقهاء الحنفية (وهذا أوفق لمسائل الباب كما في النهاية، وبه أفتى بعض المتأخرين - من الحنفية- وقد استحسن الشارح هذا القول.
وإذا لم يكن صاحبها معروفاً لديكم، وظهر بعد ذلك أو ظهر ورثته الشرعيون، فإنه يؤدى إليهم كما يؤدى إلى سابقه من القيمة أو البدل أو الهدم.
وأما حكم الصلاة في المسجد المغصوب فقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وإلى هذا ذهب الحنابلة. قال في منار السبيل: (ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها)
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها الخلال وفاقاً للأئمة الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: (والقول في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون: إن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج ... وهذا هو القول الصحيح) . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(12/8291)
من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب.
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص اشترى شقة من بعض الناس ثم بعد أن سكن في هذه الشقة فترة من الزمن اتضح له أن الناس الذين اشترى منهم الشقة ليسوا هم أصحاب الشقة الأصليين وأنهم قد اغتصبوا الشقة من أصحابها الأصليين وبعد بحث استطاع هذا الرجل التعرف على أصحاب الشقة الأصليين فقرر بيع الشقة خروجا من الإثم فذهب هذا الرجل إلى الناس الذين اشترى منهم الشقة وطلب منهم إرجاع المال الذي اشترى به الشقة إلا أنهم رفضوا. فالسؤال ما هو المخرج الشرعي الذي يضمن لهذا الرجل حقه وكذلك سقوط الإثم عنه؟ ثم هل يجوز له بيع الشقة على هذه الحالة واستيفاء ثمن الشقة الذي دفعه للبائع المغتصب ثم ما زاد على ذلك دفعه لأصحاب الشقة الأصليين؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن من اشترى مغصوباً، صار بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن.
قال ابن رجب في القواعد، في أول القاعدة الثالثة والتسعين: من قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. انتهى.
ومن غصب ماله ثم وجده - ولو عند غير الغاصب - فهو أحق به. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيعّ من باعه" أي يرجع المشتري على البائع بالثمن.
وليعلم أن بيع الغاصب العين المغصوبة لا يصح، لأنه بيع ما لا يملك.
وكذلك لا يجوز لك أن تبيع هذه الشقة لغيرك، لأنها لم تدخل ملكك ببيع صحيح، يترتب عليه آثاره، مع علمك بالمالك الحقيقي.
ولا شك أن ما حدث لك بلاء يحتاج إلى صبر واحتساب، لكن المظلوم عاقبته إلى فرج وظفر، فاستعن بالله تعالى، واسلك الطرق المشروعة في أخذ حقك من الغاصب، ومن ذلك أن تطالب صاحب الملك الحقيقي أن يرفع دعوى ضدهم، وأنت تفعل الشيء نفسه، فلعلك أن تظفر ولو ببعض حقك. وإن تصالحت مع ملاك الشقة على تسليم الشقة لهم على أن يدفعوا لك ما أعطيته للغاصب من مال، والتشاور في أنجح الطرق لاسترداد حقكم، كان هذا خيراً لك ولهم.
لكن دفعهم المال المشار إليه هو من باب التبرع، ولا يجب عليهم ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/8292)
لا يحق لدولة أن تستولي على أملاك مواطنيها إلا بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تستولي الدولة على أملاكي الخاصة وتملكها لشخص آخر بحجة إنشاء مشروع استثماري. مع ذكر كافة الأدلة من القرآن الكريم والحديث , وغيرهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للدولة أن تنزع من أي أحد من رعاياها ما ثبت أنه ملك له لتعطيه لشخص آخر أو لتستمسك هي به لأن من الأهداف الشرعية لإقامة الدولة حماية ممتلكات رعاياها، فإذا كانت الدولة تنتزع منهم أملاكهم لغير مصلحة معتبرة شرعاً فمعنى ذلك أن إقامة الدولة أعطت نتيجة عكسية. والجائز من نزع ملكية الأفراد لممتلكاتهم هو ما كان لتحقيق مصلحة عامة كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وشق الطرق وبناء الجسور والمرافق العامة التي يحتاجها كل الشعب كالأسواق ونحوها، ويجب على الدولة في هذه الحالة أن تعوض المالك تعويضاً مناسباً يحدده أهل الخبرة العدول. فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مكان مسجده المبارك من غلامين يتيمين من الأنصار واشترى حائطاً لبني النجار لنفس الغرض، كل ذلك في صحيح البخاري. وقد جرت وقائع من هذا النوع كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين وعلى مر تاريخ الدولة الإسلامية من غير نكير من أهل العلم. وقد بحث هذه المسألة مؤخراً مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها قراراً نرفقه لك مع هذا الجواب إن شاء الله تعالى، والله الموفق. قرار رقم (4) د 4/08/88 بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة ... إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (انتزاع الملك للمصلحة العامة) . وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام. قرر ما يلي: أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية. ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية: 1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. 2 - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 4 - أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/8293)
حكم استعمال واستئجار مسروق أومفقود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح استئجار سيارة مفقودة أو ضائعة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يجب على من وجد سيارة قد فقدها مالكها أن يُبلغ عنها السلطات أو الجهات المسؤولة، ليتعرفوا على صاحبها ويبلغوه عنها، أما أن يتصرف هو فيها فإن ذلك فعل محرم بإجماع المسلمين، ثم إن تصرف فيها بنية الاستيلاء عليها وتملكها فهو غاصب أو سارق.
وإن تصرف فيها بنية استعماله هو لها، أو إيجارها لغيره ولا يدعي أنها ملكه فهو متعد. وكما هو آثم بالإقدام على الفعل أيا كانت نيته، فإن من أخذها منه بيعاً أو هبة أو إجارة أو إعارة عالماً بحالها آثم هو الآخر. ولو قدر أن تلفت أو أصيبت فهي في ضمان كل واحد منهما: الأول لأنه هو الذي سلط عليها الثاني، والثاني لأنه استعملها وهو يعلم أن الذي سلطه عليها ليس له حق التصرف فيها، فالأول ضامن لكونه متسبباً، والثاني ضامن لكونه مباشراً.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/8294)
لا يجوز الإعلان مسابقة تقوم على الميسر والقمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب وكالة إشهارية متخصصة في الإعلانات عن طريق اللوحات الإشهارية، وفي الآونة الأخيرة تقدمت إلي شركة عن طريق وسيط ـ وكالة إشهارية أخرى ـ للإعلان عن خدمة، وهذه الخدمة تتمثل في مسابقة خلال شهر رمضان، وهذه المسابقة تتمثل في إرسال رسائل للشركة يوميا، والفائز يحصل على سيارة، مع العلم أن سعرالرسالة ليس السعرالعادي المتداول بين الناس.
معلومات أخرى تتعلق بالموضوع:
- إذا رفضت أنا هذا الإعلان سأضر بخمس وكالات إشهارية تربطهم اتفاقية عمل ـ من بينهم الوسيط المذكورأعلاه.
- الوسيط قبض مبلغا ماليا على الشركة.
- هناك احتمال للجوء الشركة للمحكمة في حال رفضت أنا هذا الإعلان.
- قيمة الرسالة المتداولة هي 5 دج أوأقل، وقيمة الرسالة في المسابقة 50 دج.
-الشركة هي شركة الهاتف النقال.
نرجو من فضيلة الشيخ أن يعطينا رأي الشرع في هذه المسألة.
وفي الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن المسابقات القائمة على الرسائل لا يجوز أن تكون تكلفة الرسالة فيها أكثر من التكلفة العادية للرسالة العادية، وإلا كانت قمارا محرما، لأن المشترك يبذل ثمن الرسالة الزائد كي يحصل على الجائزة، والصورة المذكورة في السؤال هي من ذلك النوع، لأن كل مشترك، إما أن يغنم الجائزة، أو يغرم رسوم رسائله، وهذا هو حدّ القمار فلا يجوز الإعلان عنها ولا المشاركة فيها، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ومن أعان صاحب معصية كان شريكا له في إثمه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} . وراجع الفتوى رقم: 6350.
وأما ما يتوقع من حصول الضررعلى الشركات التي تربطكم وإياهم شراكة عمل، فلا يبيح الإقدام على ذلك المحظور، وإن تمت مقاضاتكم ظلما فادفعوا عن أنفسكم ذلك بما استطعتم.
وعلى كل، فإنه لا يجوز لكم الإعلان عن تلك المسابقة، لكونها قائمة على الميسر والقمار المحرم.
فالإشهار لها والإعلان عنها من الإعانة لأهلها والمشاركة في إثمها والسعي في الأرض بالفساد، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 63048، 64523، 111408.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(12/8295)
حكم الاشتراك في مسابقة بأكثر من اسم
[السُّؤَالُ]
ـ[شاركت في مسابقة الشبكة الإسلامية بعدة أسماء من أهلي، وفاز بعض أقاربي بجوائز وتركت لهم قيمة الجوائز كنوع من المساعدة لهم.
ما حكم ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسجيل المتسابق بأسماء الآخرين يعتبر غشا وخداعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ولا يجوز لمن فعل ذلك وحصل على بعض الجوائز أن يأخذها لأنها حق غيره قد استولى عليه بتلك الحيلة المحرمة.
ويلزمه رد ما حصل عليه من تلك الجوائز إلى أصحابه، فإن تعذر ذلك دفعه إلى الفقراء والمساكين بنية الصدقة عن أصحابه.
وبناء عليه، فإن كنت لا تستطيع رد ما حصلت عليه من جوائز بتلك الحيلة المحرمة، وكان أقرباؤك الذين تركت لهم تلك الجوائز فقراء محتاجين، فلا حرج في ترك الجوائز لهم، وإلا وجب صرفها إلى فقراء محتاجين، هذا مع التوبة النصوح، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 56381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1430(12/8296)
متى تجوز المسابقة في الأمور النافعة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقام حالياً مسابقة في منتدى وجوائزها مالية وهي عبارة عن تجميع نقاط من خلال عدد المشاركات والموضوعات المضافة للمنتدى وتقيم حسب جديتها والطرح الطيب وأكثر 3 عضوات سيجمعوا هذه النقاط لهم جوائز مالية ولكن المشتركات عدة عضوات فهل هذه المسابقة حرام أو الجائزة تكون حراما. أرجو الإفادة الله يكرمكم لأني اشتركت بهذه المسابقة فإذا كانت حراما سأنسحب، أرجو الإفادة سريعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا ندري ما موضوع هذه المسابقة، ولكن على العموم نقول المسابقات النافعة في مسائل الفقه والتفسير ونحو ذلك من العلوم الشرعية والعلوم النافعة عموماً عن طريق الإنترنت ونحو ذلك جائزة بشرط أن لا يدفع المشترك فيها مالاً مقابل الاشتراك، فإذا كان المتسابق يدفع مالاً فإنه يكون إما غانما أو غارما، وهذا حدّ القمار فلا يجوز، أما إذا لم يدفع المتسابق مالاً جازت المسابقة في الأمور النافعة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3381، 5822، 35555، 36611، 72582، 107167.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(12/8297)
حكم المسابقات وما يصاحبها من خداع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المسابقات التي تقام بجائزة مثل: من سيربح ألف ريال ولم تحدد العملة وعندما يتم السباق ويفوز المتسابق يكتشف أن الجائزة ألف ريال يمني بمعنى خمسة وعشرين ريالا سعوديا. فما حكم مثل هذه المسابقات؟ مع العلم أكثر من يقوم بذلك الملتزمون ويؤدي ذالك لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين وينسبون بالخداع واللبس على الناس. أفتونا حفظكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم التحلي بالصدق والأمانة، ولا يجوز له أن يخدع الناس بالعبارات الموهمة، ومن ذلك ما ذكرته أيها السائل وفقك الله عن هؤلاء القائمين على أمر المسابقات، فإن الواجب عليهم أن يبينوا حقيقة هذه الجوائز، ولا يجوز لهم التلبيس على الناس, علما بأن العلماء قد نصوا على أن العقد إذا اشتمل على نقد ولم يبين نوعه فإنه ينصرف إلى االنقد الغالب، قال في المنثور من القواعد: إذا باع بدراهم وأطلق ينزل على النقد الغالب.
وقال في الهداية ممزوجا بشرح العناية: ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لأنه المتعارف.
وعليه، فإذا كان النقد الغالب في هذه المسابقات الريال السعودي فلا يجوز للقائمين عليه أن يستبدلوا ذلك بالريال اليمني الأقل قيمة إلا بإذن من حصل على الجائزة، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.
وأما حكم المسابقات عموما فمنها الجائز ومنها المحرم، فالمسابقات النافعة في مسائل الفقه والتفسير ونحو ذلك من العلوم الشرعية والعلوم النافعة عموما جائزة بشرط أن لا يدفع المشترك فيها مالا مقابل الاشتراك، وسواء كانت المسابقات جائزة أو محرمة فلا يجوز خداع المشتركين فيها والتغرير بهم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3381، 5822، 35555، 36611، 72582، 107167.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(12/8298)
حكم الاشتراك في المسابقات عن طريق رسائل الجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الجوائز المتحصل عليها عن طريق الإرساليات القصيرة، وما حكم المشاركة في تلك المسابقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسابقات النافعة في مسائل الفقه والتفسير ونحو ذلك من العلوم الشرعية والعلوم النافعة عموما عن طريق الهاتف ونحو ذلك جائزة بشرط أن لا يدفع المشترك فيها مالا مقابل الاشتراك زائدا على التكلفة العادية للاتصال لأن المتسابق بهذا يكون إما غانما أو غارما، وهذا حد القمار، وبالتالي فالمسابقة غير جائزة ولو كان موضوعها مباحا لوجود المعنى المذكور فيها، فالداخل فيها إما أن يخسر ما دفعه إذا فشل أو يربح ما دفعه غيره من المتسابقين إذا نجح.
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3381، 5822، 35555، 36611، 72582، 107167.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(12/8299)
حكم الاشتراك في المسابقات الشعرية
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أوضح لكم أنا شاعر وأسأل عن مسابقة شاعر المليون هل المشاركة فيها حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المسابقات الشعرية وغيرها إذا خلت من القمار والموانع الشرعية فهي حلال وجوائزها حلال، وإذا دخلها القمار أو ما يخالف الشرع فهي حرام وما نتج عنها حرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من الاشتراك في المسابقات الثقافية الدينية أو الدنيوية وأخذ جوائزها إذا لم يكن فيها ما يخالف الشرع من القمار وغيره، سواء كانت الجوائز من قبل الإمام أو أجنبي عن المتسابقين، وقد بينا أحكام المسابقات بالتفصيل والأدلة وما يجوز منها وما لا يجوز في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3381، 18368، 26712، 32493، 6350 بإمكانك أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وبناء على ذلك فلا مانع من الاشتراك في مسابقة شاعر المليون أو غيرها إذا لم يعلم أنها تحتوي على بعض الموانع التي أشرنا إليها في الفتاوى المحال عليها، وقد سابق معاوية رضي الله عنه في الشعر بحضور الصحابة وشارك بعضهم فيها وأجاز عليها بالمال.
فقد جاء في البداية والنهاية وتاريخ الخلفاء ... أن معاوية رضي الله عنه أذن للناس إذناً عاماً فلما احتفل المجلس قال: أنشدوني ثلاث أبيات لرجل من العرب كل بيت قائم بمعناه فسكتوا ثم طلع عبد الله بن الزبير فقال: هذا مقوال العرب وعلامتها أبو خبيب قال: مهيم؟ قال: أنشدني ثلاثة أبيات لرجل من العرب كل بيت قائم بمعناه، قال: بثلاث مائة ألف قال: وتساوي؟ قال: أنت بالخيار، وأنت واف كاف، قال: هات فأنشده للأفوه الأودي قال: بلوت الناس قرنا بعد قرن * فلم أر غير ختال وقال.. قال: صدق هيه قال: ولم أر في الخطوب أشد وقعاً * وأصعب من معاداة الرجال.. قال: صدق هيه، قال: وذقت مرارة الأشياء طرا * فما طعم أمر من السؤال.. قال: صدق ثم أمر له بثلاثمائة ألف.
وكان صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويستحسن حسنه ويجزي عليه كما ذكر غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر في الاستذكار وابن كثير في البداية والنهاية.. وإذا كان ذلك في الشعر الفصيح فإن الشعر العامي له فوائده هو الآخر وهو يتناول جميع أغراض الشعر الفصيح من الحث على التحلي بمكارم الأخلاق وآداب الشرع ... وعامة الناس يتأثرون به أكثر من تأثرهم بالشعر الفصيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/8300)
العمل لدى مؤسسة رهان على سباق الخيل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف مقيم بفرنسا وأعمل بشركة تقدم خدمات معلوماتية لعدة شركات وهيئات، هذه المرة الشركة تريد إرسالي للعمل عند مؤسسة مراهنات على سباق الخيول، عملي عند هذا الزبون هو صيانة النظام المعلوماتي الذي يسير المحاسبة وأجرة العمال ويسمح بالرهان عبر الإنترنت ... إلخ، فما حكم العمل عند هذا الزبون، وما حكم الأجرة التي آخذها، علماً بأن شركتي هي التي تؤجرني وليس الزبائن، والحقيقة أنا أريد هذا العمل لأنه سيسمح لي بالترقي مهنياً من مرتبة التقني إلى مهندس وخاصة أن المشرف على المشروع مسلم وسيسمح لي بأداء صلواتي في وقتها، علماً بأنه هنا في فرنسا الشركات لا تسمح بذلك، فإذا كان عملي عند هذا الزبون حراما، فماذا لو عملت عنده فقط لمدة اكتساب الخبرة التي تمكنني من الترقي ثم بعد ذلك أبحث عن عمل آخر؟ أنتظر ردكم السريع مع التوضيح المفصل لأني سأرد عليه في أقرب وقت ... ولكم مني كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقة والمراهنة في الخيل في الأصل جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة، والسبق هو ما يعطى جائزة للسابق، والخف هو البعير، والحافر هو الخيل، والنصل هو السهم، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم السبق ولم يرخص فيه إلا في هؤلاء الثلاثة، فهذه الأمور تجوز المسابقة فيها، لأنها آلات الجهاد، وأسباب القوة، إلا أنه يشترط لجوازها: أن تكون الجائزة من شخص آخر غير المتسابقين، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال. أو يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي، ولا شيء لي عليك. أو يكون المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سبق.
فأي مراهنة على سباق الخيل توفرت فيها هذه الضوابط فإنها تكون جائزة ويكون العمل في مجالها جائزا، لكن من المعلوم أن هذه الضوابط لا تتوفر في غالب المسابقات التي تجري في عصرنا هذا، ولا سيما إذا كانت في تلك البلاد، ويتأكد المنع ويزداد الإثم إذا كانت مؤسسة الرهان المذكورة من النوع الذي يكون رهانه على التنبؤ عمن سيفوز من الخيول، فإنه في هذه الحالة يكون القمار أكثر والمخاطرة أعظم، فالاشتراك في هذا النوع من المقامرة محرم، والسبق الذي يجري على أساسه أو يدار بالأموال المكتسبة عن طريقه محرم.
وعليه؛ فإذا كان السباق الذي تقوم عليه المؤسسة التي تشتغل فيها لم تتوفر فيه الضوابط التي ذكرناها أو كان المشتركون فيه يراهنون بأثمان التذاكر على من سيفوز فإنه لا يجوز لك العمل فيها، ولا تسوغه لك الرغبة في الترقي في العمل أو قصد اكتساب الخبرة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8904، والفتوى رقم: 36390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(12/8301)
حكم دفع رسوم لتحصيل الجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أفتيتموني بأن الجائزة المالية التي تحصلت عليها من السحب الالكتروني للبريد الالكتروني ولم أشارك فيه، لكن لم تجيبوني على الشطر الثاني من السؤال:هل حرام أم حلال دفع الرسوم مقابل الحصول على هذه الجائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 48192، أن من جاءته جائزة في بريده الإلكتروني دون أن يدفع شيئا مقابل الدخول في هذه المسابقة فإنه لا حرج في قبولها. ومعنى هذا أنه لا يجوز دفع مال مقابل الاشتراك في هذه المسابقات والسحوبات لأن ذلك يدخل في حد القمار المحرم.
أما دفع رسوم تحصيل هذه الجائزة كأن تكون أجور توصيل ونحو ذلك فلا مانع، لأن الجائزة نفسها حلال كما تقدم، ولأنها بعد أن استحقها الشخص لم يعد دفع هذا المال يدخل المعاملة في حد القمار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(12/8302)
المسابقات الثقافية للمشاركين في خدمة الرسائل على الجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك موقعا يقدم خدمة رسائل للجوال، فكرت في أن أنظم مسابقات ثقافية، ليكون من حق زبائني المشاركة فيها، طبعا كل من يشتري كمية معينة من الرسائل يحصل على فرصة لدخول المسابقة الثقافية هذه.
والمسابقة فيها مستويات والجوائز تختلف باختلاف المستوى، أردت هذه المسابقة لتنشيط المبيعات في موقعي، ف هل يجوز لي أن أنشط مبيعاتي بواسطة هذه المسابقات؟
وما هي الشروط التي يجب أن ألتزم بها؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقات الثقافية إذا كانت فيما يزيد المسلم تفقها في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح فلا مانع من وضعها والاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار لأن الاشتراك سيصبح مقصورا على من يشتري كمية معينة من الرسائل، وقد يشتري هذه الكمية من لا حاجة له إليها بقصد الاشتراك في المسابقة فيصدق عليه أنه مقامر، فالقمار ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم، هذا وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في مسابقات الانترنت نرجو مراجعتها تحت الرقم: 32493.
وستجد عند مراجعتها أنه لا يجوز لك وضع مسابقة على النحو الذي ظهر لنا من سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/8303)
حكم المشاركة في مسابقات الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عن الجوائز التي تقدمها بعض المواقع على الإنترنت.. وهي تكون عادة بالإجابة على بعض الأسئلة.. هل هي حلال أم حرام وأرجو التوضيح إذا ما كان هناك اختلاف بين العلماء على هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أسئلة هذه المسابقة في العلوم الشرعية وما يعود على الأمة ودينها بالنفع، فلا حرج في المشاركة فيها، وأخذ الجوائز منها بشرط أن لا يدفع المتسابق مالاً، فإن دفعه كان قماراً، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 8894 -
24574 -
11604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(12/8304)
المسابقات التي يجوز أخذ الرهان عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاشتراك في دوري بشرط أن كل لاعب يدفع مبلغاً معيناً لفريقه وبالتالي يكون كل فريق دفع مبلغا معين؟ مع أننا لا نلعب على مال بل على كأس ميداليات. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من المسابقات داخل في الميسر المحرم، الذي قرنه الله بالخمر والأنصاب والأزلام في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]
وليعلم أنه لا يجوز أخذ عوض في مسابقة أو مراهنة غير الخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه البخاري وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا سَبَق إلا في نصل أو خف أوحافر. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة، وإنما اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها أخذاً وعطاءً لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها، والتفوق فيها، وفي الإذن بالعوض فيها مبالغة في الاجتهاد فيها وتشجيع لما يعود على المسلمين نفعه.
وقد سبق جواب سؤالك تحت رقم:
20576 فراجعه.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1423(12/8305)
حكم الدخول في مسابقة لقاء دفع شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة حكم الذي يشترك في قرعة على الإنترنت للحصول على مبلغ مالي وهذا لقاء شراء أو دفع أي شيء وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل عقد يدخله الإنسان إما غارماً وإما غانماً، فإنه من الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقرنه بالخمر في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90] .
وإذا كان لا يسمح بالدخول في القرعة إلا لمن دفع شيئاً أو غرم شيئاً من ماله، فهذا هو الميسر، وهو ما يسمى بالقمار.
وإن كان قد يحصل على الجائزة دون أن يدفع شيئاً من ماله، فينظر إلى موضوع هذه المسابقة، فإن كان التسابق فيها على علم من العلوم الشرعية أو حفظ القرآن الكريم جازت المشاركة فيها وأخذ الجائزة، وإن كانت مسابقة على غير ذلك فلا يجوز أخذ الجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبق إلاّ في خف أو حافر أو نصل" رواه أبو داود وغيره.
والسبق هو ما يعطى جائزة للسابق، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم السبق ولم يرخص به إلاّ في هؤلاء الثلاثة، والخف المقصود به البعير، والحافر الخيل، والنصل السهم، وألحق بها أهل العلم ما كان في معناها.
فهذه الأمور تجوز المسابقة فيها، لأنها آلات الجهاد، وأسباب القوة، وألحق بعض أهل العلم بها ما كان فيه منفعة دينية، كتعلم العلوم الشرعية وحفظ القرآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(12/8306)
المسابقات بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل مسابقة وهي عبارة عن إرسال رسالة عبر التليفون المحمول ثم تتلقى رسالة تحمل ثلاثة أرقام يتم إرسال كل منهم إلى تليفون آخر الذي يقبلهم أو يرفضهم فإذا قبلهم يكرر عمل الآخر فإذا نجحوا في تكرار ما فعله الأول ينتقل إلى مستوى آخر ثم تتكرر نفس العملية حتى يصل إلى مستوى معين فيحصل على جائزة وتتوالى نفس اللعبة مع آخرين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
ومعنى الحديث هو أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلاّ في خف أي: للبعير، أو حافر أي: للخيل، والنصل: السهم. وإنما خص هذه بالجواز، لأنها من عدة الحرب، ومن أسباب القوة، وقد ألحق بها العلماء غيرها مما في معناها كالمسابقة على البغال أو الحمير أو المسابقة على الأقدام، ويدخل فيه اليوم المسابقة على أنواع الأسلحة المستخدمة في القتال.
واختلف أهل العلم في إلحاق ما فيه منفعة دينية كحفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
وأما ما ليس كذلك أي: ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد، أو ليس فيه منفعة دينية، فأخذ المال عليه حرام، فإن غرم المتسابق شيئاً للحصول على هذه الجائزة كان ذلك قماراً محرماً، وهو الميسر الذي قال الله فيه: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90] .
والمسابقة التي ذكرها السائل في السؤال من النوع المحرم، لأنها ليست من عدة الحرب والقتال، وليست من أسباب القوة، ولا مما يحصل به منفعة دينية، فالواجب التخلص مما كسبه الإنسان من مال بهذه الطريقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(12/8307)
ينبني الحكم على المال المكتسب حسب نوع المسابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله.
ما حكم من اشترى منزلا وبعض الحاجيات الأخرى وذلك من مال ربحه من خلال المشاركة والتخمين في إحدى المسابقات كسباق الخيول. علما أن الشخص يتعهد بصرف المال المتبقي له في وجوه الخير والأعمال الاجتماعية كبناء بعض المرافق ذات النفع العام. جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المال الذي حصلت عليه مالاً حلالاً أصبته عن طريق مسابقة جائزة كمسابقة الخيل أو الإبل أو السهام، وما في معناها كالرمي بالبندقية ونحوها، فما اشتريت بهذا المال من دار وأثاث وغير ذلك فهو حلال لأنه مشترى من مال حلال، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
11604 20576 5841
وإن كان هذا المال مكتسباً من مسابقات غير جائزة كالمسابقات على الأغاني والمسلسلات أو جمال الخيل أو ملكة الجمال أو المنافسات الكروية وغير ذلك فهو مال حرام.
والمال الحرام ينبغي أن يتخلص منه صاحبه في المصالح العامة للمسلمين، ويصرف إلى ما تصرف فيه أموال بيت المال.
وما تم شراؤه بالمال الحرام إن كان مما يجوز بيعه بيع ودفع ثمنه في المصالح العامة كما سبق، وإن كان مما لا يجوز بيعه كآلات الغناء ونحو ذلك فإنه يتلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(12/8308)
الحالات التي يجوز السباق بها بعوض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
هل يجوز لي أن العب لعبة كرة القدم في مجموعة حيث يكون الفريقان يدفع كل منهما مبلغا معينا لكي يحصل الفائز على المبلغ بأكمله لكني علمت من بعض المشائخ بأنه لايجوز وأنا مقتنع والحمد لله
ولكن هل أستطيع أن ألعب مع تلك المجوعة بدون أن أدفع شيئا وحتى لو فزت فلن أحصل على المبلغ أي أني ألعب معهم دون التدخل في مسألة الأموال وعلما فأنا العبها وأنا مستور العورة
وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكرة القدم لا يجوز اللعب بها إلا إذا خلت من العوارض التي تحرمها، مثل كشف العورات وضياع الحقوق والتفريط في الواجبات. وشروط جوازها مبينة في الفتوى رقم:
453.
أما رصد الجوائز لهذه اللعبة فلا يجوز وإن كانت من طرف ثالث غير المتسابقين، لأن السباق بعوض لا يجوز عند جماهير العلماء؛ إلا في النصل والحافز والخف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أبو داود.
ولكون المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة جائزة بالإجماع، فيحمل المراد من الحديث على أنه لا يجوز الجُعْل إلا في هذه الثلاثة.. أو لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة.
وألحق بعض العلماء بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما به إقامة الجهاد وإعلاء شأن الدين ونشره، ولعبة كرة القدم ليست من هذا القبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1423(12/8309)
المسابقات الإسلامية بقصد الاستفادة ومدارسة العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ بارك الله فيك وجزاك خيراً.. عندي سؤال عن بعض المسابقات التي وجدت في بعض المنتديات وهي كالتالي: (المسابقة الأولى) إخواني وأخواتي الأعزاء أعضاء منتدانا الكرام هذه مسابقه أحببت أضعها بين أيديكم وهي عبارة عن: إني اكتب اسم أحد الأنبياء أو أي شيء بالحياة حولنا (الشمس, القمر, السفينة, الزرع,...... إلخ) وبعد ما أذكر (أي شيء من الذي حولي) أطلب من الذي بعدي أنه يكتب لي الآية التي ورد فيها هذا المعني، أو الكلمة.. طبعاً راح يبحث في القرآن لأجل يجاوب وبعد ما يجاوب يسأل الذي بعده عن كلمة أخرى..
(المسابقة الثانية) إخواني رواد منتدانا الغالي هذه مسابقه أحببت أن أطرحها بالقسم الإسلامي والغرض منها زيادة معلوماتنا الدينية بطريقه ميسرة وبسيطة آمل أن تحوز على رضاكم واستحسانكم.. المسابقة سهلة جداً كل عضو يسأل العضو الذي بعده سؤالا إسلاميا، والعضو الذي بعده يجيب ويضع سؤالا أيضا للذي بعده؟ ولك جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إلقاء المسائل للاستفادة ومدارسة العلم أمر مشروع، فقد بوب الإمام البخاري في الصحيح، فقال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم. وذكر فيه حديث السؤال عن النخلة.
ووفق ابن حجر في الفتح بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن الأغلوطات، فذكر أن حديث النهي يحمل على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه.
وبناء على هذا يعلم أنه لا حرج في هذا النوع من المسابقات، بل يعتبر أمراً حسناً ما دام القصد التباحث في أمور الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(12/8310)
حكم العمل في تنظيم مسابقات السيارات الصحراوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مجال تنظيم سباقات السيارات الصحراوية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في تنظيم سباقات السيارات الصحراوية أو غيرها الإباحة استنادا إلى القاعدة الجامعة: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد ما يفيد التحريم.
وإذا كنت تقصد السباق المشهور والذي يجري الآن فإن المعروف أن هذا السباق هو رياضة عالمية تمولها شركات الخمور والسجائر في غالبها، ويقصدون من ذلك الترويج لبضاعتهم المحرمة من وراء تنظيم مثل هذه المسابقات. ومن عمل في مجال تنظيم مثل هذه السباقات كان متعاونا مع أصحابها على ما أرادوه من الإثم والعدوان. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 73989، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
كما أن كثيرا من هذه المسابقات تقوم على الرهان والقمار المحرم.
وبالجملة فهذه المسابقات بوضعها الحالي تشتمل على إضاعة المال، والمخاطرة بالأرواح، وترويج للخمور والدخان، وتقوم على القمار في بعض صورها، وما كان كذلك فليس مجالا لعمل المسلم الباحث عن الرزق الحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(12/8311)
مسابقات البنوك الربوية.. بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أشترك فى مسابقة يقدم جوائزها بنك ربوي، أي أن البنك قدم أسئلة ومن يجيب عليها سوف يكسب جائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلهذه المسابقات حالات:
الحالة الأولى: أن يكون المشترك في المسابقة قد وضع حسابه في البنك وأن تكون الأسئلة في غير العلوم الشرعية، وحكم هذه الحالة الحرمة من جهات:
الأولى: وضع المال في البنك الربوي.
الثانية: أخذ العوض على مسابقة غير جائز أخذ العوض عليها.
الثالثة: القمار حيث إن المتسابق قد نفع البنك بوضع حسابه لديهم، وهم لأجل ذلك عملوا المسابقة للمشاركين -أي لأجل جلب الزبائن للبنك-، فالمرء هنا دائر بين أن يغنم بفوزه في المسابقة وأن يخسر بتركه ماله عند هؤلاء بدون مقابل مأذون فيه شرعاً.
والرابعة: الربا حيث إن فتح الحساب في هذا البنك قد جلب للعميل منفعة المشاركة في المسابقة، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
الخامسة: أن هذه الجوائز تكون في الغالب من عين الفوائد الربوية المحرمة.
والحالة الثانية: ألا يكون المشترك قد وضع حسابه في البنك وهذا أيضاً حرام من جهتين:
الأولى: أخذ العوض على مسابقات لا يجوز أخذ العوض عليها.
الثانية: قبول مال من كل ماله أو أغلبه حرام.
والحالة الثالثة: ألا يكون المشترك قد وضع حسابه في البنك وأن تكون المسابقة في العلوم الشرعية، وهذه أيضاً محرمة من جهة وهي: أن الغالب في جوائز هذه المسابقات أنها من الفوائد الربوية، لكن إذا علم أن الجوائز ليست من عين المال الحرام فلا بأس بأخذها، مع الإشارة إلى أن مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات في العلوم الشرعية خلافاً للحنفية الذين يجيزون ذلك، والذي نرجحه هنا هو مذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل التحقيق من أهل المذاهب الأخرى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1890، 6756، 26782، 27329، 32493، 22975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/8312)
حكم ركوب دراجة السباق
[السُّؤَالُ]
ـ[ركوب موتوسكل السباق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز ركوب الدراجة وغيرها من المراكب، ما لم يكن فيه تعريض الإنسان نفسه للخطر الزائد عن ركوب المراكب المعتادة، أو تعريض غيره لذلك، فإن ترتب عليه شيء من ذلك منع؛ لقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(12/8313)
لا يجوز الاشتراك في مسابقة بدفع مال عن طريق اتصال أو رسالة أو اشتراك
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل: ما حكم المسابقة التي تكون كالتالي: تحدد مجموعة من المواقع ويتم التصويت عليها برسالة جوال ـ وقيمة الرسالة الواحدة خمسة ريالات ـ ومن يصوت الأكثر من الأعضاء لموقعه هو من يفوز ويعطي جائزة نقدية معينة؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من المسابقات من القمار، فما قصد من وضع مثل هذه المسابقات إلا أخذ أموال المصوتين بالباطل عن طريق أخذ قيمة الرسالة التي ـ في الغالب ـ تكون أكبر من قيمة الرسالة التي في غير المسابقة، ثم دفع جزء ضئيل من المبلغ كجائزة في زعمه للفائز؟ فلا يجوز الاشتراك في هذه المسابقة بدفع مال بإرسال رسالة أو اشتراك أو مكالمة أو غير ذلك، ولا يجوز دفع عوض إلا فيما نص عليه الشارع، وهو ما ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد والألباني وغيرهم. والمقصود بالسبق: هو ما يرصد جائزة للمسابقة.
ومن فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية: لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون على الرماية أوركوب الخيل أو الإبل، لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية، التي هي من الأحكام الشرعية، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ويشترط في الجائزة أن تكون من المباح. انتهى.
وراجعي للاستزادة حول أحكام المسابقات وما يجوز منها وما لا يجوز الفتاوى التالية أرقامها: 15397، 24509، 24574، ورسالة ـ أحكام المسابقات التجارية ـ للشيخ ابن جبرين ـ رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(12/8314)
ضوابط المسابقات الدينية والثقافية المشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[حقيقة أنا بصدد عمل مسابقة ثقافية، وأريد أن أعرف هل هي حلال أم حرام؟.
وطريقه المسابقة هي أن أقوم بوضع معلومات مفيدة من الكتاب والسنة إلخ، يقوم بقراءتها الشخص ثم يجيب علي الأسئلة الموضوعة على تلك المعلومات.
وأقوم بوضعها علي ـ سي دي ـ ثم أوزعه علي المكتبات لتبيعه علي من يود المشاركة في تلك المسابقة، وبعد ذلك يقوم المشترك بقراءة المواضيع ومن ثم الإجابة عليها ثم إرسالها لي، وبعد جمع الإجابات أقوم بعمل حفل وبتوزيع الجوائز علي من صحت إجابتهم، وصلى الله على محمد، فما مدى جواز تلك المسابقة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقات الثقافية إذا كانت فيما يزيد المسلم تفقها في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح، فلا مانع من وضعها والاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها، بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي، فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار لأن الاشتراك سيصبح مقصورا على من يشتري كتاب المسابقة أو شريطها، وقد يشتري ذلك من لا حاجة له إليها بقصد الاشتراك في المسابقة فيصدق عليه أنه مقامر، فالقمار ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم، هذا وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في مسابقات الانترنت، نرجو مراجعتها تحت الرقم: 32493.
وبناء عليه، فإذا كنت تريد القيام بأمر مشروع فعليك أن تقدم مواضيع المسابقة مجانا، وتتبرع بالجائزة لمن يفوز، وأما بيع المواضيع على النحو الذي ذكرته فالظاهر أنه داخل في النوع المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(12/8315)
حكم دفع المتسابقين مبلغا رمزيا وحصول الفائز على جائزة كبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم سؤالي:
ما رأي فضيلتكم في شأن هذه اللعبة وهل تدخل في القمار، 6 فرق كل فريق يدفع مبلغ زهيد كرسوم اشتراك للدخول في دوري هذه اللعبة، والفائز يحصل على جائزة تقدر بأضعاف ما دفعوا جميعا، فكل فريق دفع تقريبا 5 دولارات، والفائز يحصل على مبلغ 99 دولار نقداً أو جائزة عينية تقدر بـ 99 دولار، مع العلم بأن الجائزة معدة من قبل بداية اللعبة. أي أنها في الظاهر ليست من أموال رسوم الاشتراك. فما رأي فضيلتكم في مثل هذا العمل؟ وهل يدخل في لعبة القمار المحرم؟ أفتونا مأجورين شكر الله لكم وهدانا وإياكم سواء السبيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الرسوم التي يدفعها المتسابقون لتنظيم المسابقة فقط دون أن تدخل في ثمن الجائزة وكانت المسابقة مباحة شرعاً فلا مانع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114337، وراجع في المسابقات الفتوى رقم: 11604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(12/8316)
الحج والعمرة عن طريق المسابقات
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فاز الشخص بجائزة في مسابقة وكانت حجا أو عمرة، فهل هي حلال أم حرام؟
وهل يجوز له أن يحج أو يعتمر وهو عليه دين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسابقة التي اكتسبت منها هذه الجائزة مما يجوز أخذ العوض فيه كالرماية والمسابقة على الخيل والإبل وكل ما يعين على أمر الجهاد، وكذلك المسابقات الدينية والشرعية على أصح قولي العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه أحد الجهادين، فالجهاد جهادان: جهاد بالسنان، وجهاد باللسان، فإذا كانت المسابقة من هذا النوع فالحج والعمرة لا بأس بهما في هذه الحال، وأما إذا كانت المسابقة مما لا يجوز أخذ العوض فيه فلا يجوز قبول هذه الجائزة وإن كانت حجاً أو عمرة، لأنها ميسر وأكل الميسر حرام بالإجماع، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {المائدة:90} ، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 21709، والفتوى رقم: 26712.
وأما حج من عليه دين فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 11541، وخلاصتها أن الدين إذا كان مؤجلاً جاز الحج ولو بغير إذن الدائن ما دام المدين يرجو الوفاء، وأما إذا كان الدين حالاً فلا يجوز للمدين الحج حتى يستأذن الدائن، لأن حقه مقدم، وأما حج من عليه دين حال على نفقة غيره فجائز بغير إذن الدائن، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، ومن ذلك حج من يحج عن طريق جوائز المسابقات إذا كانت مباحة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 11694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(12/8317)
حكم التسابق على الترشيح للخيل الفائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض المسابقات عن سباق الخيل، يقوم فيه المتفرجون بالترشيح للخيل الفائزة، وتقام بآخر السباق اختيار الترشيحات ومطابقتها على الخيل الفائزة، وعليه يتم تسليم الجوائز للأشخاص الذين قامو بالترشيح، فهل الجوائز حرام، علماً بأن الشخص المرشح لا يدفع أي مال مقابل كوبونات الترشيح. وهل يتغير الحكم في حالة قدوم الأشخاص من مكان يبعد حوالي 130 كيلو عن مضمار السباق، فأرجو التفصيل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ العوض على المسابقات إلا فيما أذن فيه الشرع، وقد اتفق الفقهاء على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام، إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.
واختلفوا فيما عدا هذه الثلاثة مثل السباق على الأقدام والسباحة ونحو ذلك، وكما اختلفوا في بذل العوض في المسابقات الدينية، كالمسابقة على حفظ القرآن الكريم وحفظ مجموعة من الأحاديث النبوية ونحو ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه، أما غير ذلك من المسابقات التي لا منفعة فيها في الدين والدنيا، فلا يجوز أخذ العوض عليها، ومن ذلك الصورة المسؤول عنها وهي أخذ جائزة على التنبؤ بمن سيفوز من الخيول، حتى لو افترضنا خلو هذه الصورة -كما يقول السائل- من الميسر وحتى لو جاء الشخص من مكان بعيد عن مضمار السباق. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11604، 76894، 111263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(12/8318)
حكم الجوائز التي تعطى لمن يفوز في المباريات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال كالآتي: أعمل في شركة حرف لتقنية المعلومات بالمنطقة الحرة، اشتركت الشركة في الدورة الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها المنطقة وتتكون من 16 شركة بالمنطقة يدفع كل فريق 600 جنيه مقابل الاشتراك وقد حصلت شركتي على المركز الثاني ومبلغ مالي قدره 1800 جنيها والآن نحن أعضاء الفريق في حيرة من أمرنا هل هذا المبلغ فيه شبهة قمار أو لا وهل إذا أخذنا هذه النقود في شكل هدايا وليس نقودا يحلل لهذا أم لا وأحب أن أوضح أن الشركة هي التي دفعت فلوس الاشتراك وليس نحن وهي التي كسبت الجائزة وكذلك أحب أن أوضح أننا لم نلعب من أجل كسب النقود ولكن لتمثيل الشركة مع الشركات الأخرى لذا أرجو من سيادتكم إفادتنا في هذا الشأن بما يحفظنا من الوقوع في المحذور وكذلك بما يحفظ لنا الحصول على جائزة الحصول على المركز الثاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعبة كرة القدم تباح بشروط من أهمها أن لا تكون على مال؛ لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه الترمذي.
والسبق العوض أو الجائزة، وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين.
وعليه؛ فالجوائز التي تعطى لمن يفوز في هذه المباريات بين فريقين أو أكثر لا يجوز دفعها ولا أخذها سواء في صورة نقود أو هدايا عينية.
وبهذا تعلم أن الدوري المذكور الذي نظمته الشركات بما فيها شركة السائل إن كانت هذه الأموال جمعت لتدفع إلى الفائز فيه فالمسابقة محرمة والعوض عليها كذلك، سواء كان في صورة جائزة أو مكافأة، وإن كانت جمعت لتنظيم الدوري ولمكافأة اللاعبين كلهم دون أن يخسر البعض ويكسب البعض فنرجو أن لا يكون فيه بأس وللاعبين أن يأخذوا هذه المكأفات. وتراجع الفتويين رقم: 20576، 47082.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(12/8319)
المنافسة على تخفيف الوزن لقاء مال
[السُّؤَالُ]
ـ[أرادت مجموعة من الأخوات أن يقمن مسابقة للتخسيس من الوزن على شرط أن كل واحدة منهن تدفع مبلغا معينا من المال، ومن يخسر منهن أكبر عدد من الوحدات الوزنية تحصل على المبلغ كله، فهل هذا يجوز، وما هي الطريقة الجائزة شرعاً، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فهذا العمل من الميسر الذي حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، ولا يجوز أخذ عوض في مسابقة أو مراهنة غير الخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.
وإنما اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها أخذاً وعطاء؛ لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإتقانها والتفوق فيها، والذي ننصحكن به هو الاهتمام بالأمور الشرعية والعلوم الدينية وشغل أوقاتكن بمعالي الأمور، ولا بأس بمحاولتكن إنقاص أوزانكن، بل ذلك مطلوب إن كان الوزن زائداً حفاظاً على الصحة وبعداً عن الأمراض، ولكن بدون إفراط في ذلك وبدون مخالفات شرعية، ولا ينبغي أن يكون ذلك هو أهم ما يشغلكن.. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5822، 6350، 11572، 11604، 26712، 35555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(12/8320)
سباق الإبل وحكم ضربها بغية الإسراع في السباق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في القيام بعمل سباقات للحيوانات مثل الجمال....وما الحكم فيما يفعله أصحاب الإبل في تدريبها بالقيام بضربها عند السباق حتى تحصل على مراكز متقدمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف مسابقات الجمال جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو حف أو حافر. أخرجه النسائي.
وقال القرطبي: وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، قال حميد: أولا تكاد وتسبق.
ولا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة بعوض، ومن ذلك عندهم السباق بالجمال وهو المقصود بالخف في الحديث.
قال القرطبي: أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل. انتهى.
وهذا السبق وهو ما يعطي للفائز يكون من الإمام أو من أجنبي أو يكون من أحد المتسابقين، فأيهما سبق فهو له، فإن كان منهما جميعا فهو قمار لا يجوز إلا أن يدخل معهم ثالث، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وذكره غيره.
وجمهور أهل العلم بشترطون وجود راكب ومنهم من ذهب إلى عدم اشتراطه.
وأما ضرب الحيوان ضربا شديدا بغية الإسراع في السباق، فإن كان هذا الضرب شديدا يضر به فإن الإيذاء للحيوان لا يجوز.
قال ابن نجيم في البحر الرائق: وأما ضربه دابة نفسه فقال في القنية وعند أبي حنيفة لا يضربها أصلا ولو كانت ملكه، وكذا كل ما يستعمل من الحيوانات، ثم قال لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه.
وأما الضرب للحيوان بقدر الحاجة المعتبرة كترويضه وتعليمه فإنه جائز، جاء في الموسوعة الفقهية: ومن التعذيب الجائز ضرب الحيوان بقدر ما يحصل به التعليم والترويض.
وراجع الفتوى رقم: 28255، والفتوى رقم: 35303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(12/8321)
المسابقات الدينية عن طريق الرسائل والصحف
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة تكاد تسيطر على عقلي بدرجة كبيرة جداً وأردت أن أتخلص منها نهائيا، دخلت مسابقات دينية عن طريق الرسائل الهاتفية بعد أن قال الإمام الذي ذهبت إليه إنه جائز وبعد الفوز تبين أن الأمر حرام واختلط الأمر عندي أن القضية الغرا والغنم أو كونها دينية نافعة في الدنيا والدين، علما بأن الجريدة تصرح أن الأمر ليس تجاريا على الإطلاق وإنما اجتماعي علمي وعلى أن الرسائل الهاتفية تقنية تسهل عملية وتسرع وعطاء كل الحقوق للفائز وأنا الآن محتار جداً أطلب ردا كافيا وأن الجريدة التي اشتركت فيها أشتريها دوما بدون مسابقة فهل أستمر في المشاركة في المرحلة القادمة؟ ونسأل الله أن تجد قبولا لديكم وردا سريعا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المسابقات النافعة عن طريق الهاتف والجرائد ونحو ذلك جائزة بشرط أن لا يدفع المشترك فيها مالاً مقابل الاشتراك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما وهو مذهب الحنفية إلى جواز المسابقة على المسائل العلمية النافعة كمسائل الفقه والتفسير ونحو ذلك من العلوم الشرعية والعلوم النافعة عموماً، لكن بشرط أن تكون الجائزة من غير المتسابقين أو من أحدهم، ولا يجوز أن تشترط الجائزة على المسبوق لأن هذا يعد قماراً، جاء في كلام ابن عابدين: وحل الجعل إن شرط المال في المسابقة من جانب واحد وحرم لو شرط من الجانبين لأنه يصير قماراً.
وبناء على ما تقدم فينظر في تكلفة الرسائل الهاتفية فإذا كانت أكثر من التكلفة العادية فمعنى هذا أن المتسابق إما غانم أو غارم وهذا حدّ القمار، وبالتالي المسابقة غير جائزة إن كان موضوعها مباحاً لوجود المعنى المذكور فيها، فالداخل فيها إما أن يخسر ما دفعه إذا فشل أو يربح ما دفعه ودفعه غيره من المتسابقين إذا نجح، وما قيل في الرسائل الهاتفية يقال مثله في الجرائد، فإذا كان الشخص يشتري الجريدة بأكثر من قيمتها أو لا يريد إلا الاشتراك بالمسابقة فهذا قمار، وأما إن كان يشتريها لغرض قراءتها فلا مانع أن يشترك في المسابقة النافعة التي فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/8322)
حكم المسابقة المتصمنة أسئلة في الفن والموسيقى
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أني في محاضرة في الكلية وقام المحاضر بعمل مسابقة عبارة عن أسئلة متنوعة في التاريخ والعلم ثم الفن!! ..الخ.. ومن يقوم بالإجابة له جائزة مالية وسأل مثلا عن من مخرج فيلم كذا أو من مؤلف المقطوعة الموسيقية كذا وأنا أعرف الإجابة منذ قبل التزامي؟
هل يجوز الإجابة من أجل أخذ الجائزة المالية أم أن ذلك حرام خصوصا وأنا ملتح والحمد لله ولا أريد أن أغضب الله؟
هل لو أن الأمر مباح يجوز أن أخبر صديقا لي بالإجابة على أن نتقاسم المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر هو أنه لا تجوز لك الإجابة المذكورة، سواء أكان ذلك مباشرة منك أم كان بإعانة منك لزميل مجاور؛ لأن في الإجابة على مثل هذا وأخذ جائزة عليه إعانة على المنكر وإعلاء من شأنه، فإذا انضاف إلى هذا ما ذكرت من أنك تبدو عليك أمارات الاستقامة والصلاح فلا يليق بك أن تتكلم بما يظهر أنك كنت على الاطلاع بفنون الشر فمن كمال سترك لنفسك ألا تظهر خبرتك بهذه الأشياء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(12/8323)
المسابقات الثقافية لرواد المسجد مختلفي الأعمار
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في سلك الدعوة وأدرس في المسجد ولله الحمد ونحاول أن نقوم بعمل مسابقات ثقافية من حين لآخر في المسجد، فهل استخدام الأرقام التي يقع خلفها السؤل مثلا من 1-30 وهو يختار الرقم يجوز وهل إخفاء ما يسمى بالجوكر في المسابقة (مثال: خلف بعض الأرقام يظهر قد ربحت عشر نقاط بدون سؤال ولا يتم سؤاله أو يسئل ولكن يضاعف السؤال أو يخصم علامات بدون سؤال أو إذا خسر السؤال تضاعف الخسارة وهكذا فيها نوع من الحظ) ، يجوز مع العلم بأن المسابقة على شكل مجموعات تتضمن مختلف الفئات العمرية الموجودة في المسجد وأن هدفنا منها إثراء معلومات الطالب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل منك ويجازيك أحسن الجزاء على ما تقوم به من التدريس والأنشطة الدعوية، ونفيدك بأنه لا حرج في هذا النوع من المسابقات، ولعل من الأفضل أنه إذا لاحظت تغير في نفسيات بعض الطلاب الخاسرين أن تحاول رفع معنوياتهم بما يمكن، كما ينبغي أن تركز لهم على التشجيع على حفظ القرآن وما تيسر من مختصرات كتب السنة والفقه واللغة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(12/8324)
يحل المسابقات لأصحابه ويشترط عليهم نسبة من الجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقوم بحل مسابقات دينية وأقوم بتوزيعها على بعض أصدقائي ويرسلون الحل وأشترط عليهم إذا فازوا يعطون لي الحلاوة وأحدد هدية معينة ويوافقون على ذلك، علما بأنني أنا الذي حل المسابقة وهم لا يعلمون عنها شيئا وهذه الهدية لا يتجاوز نسبتها عن 1% من الجائزة الكلية فهل هذه الهدية عندما آخذها تكون حراما؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال قد تضمن نقطتين هما:
1- أنك تقوم بحل المسابقات وتوزيع الأجوبة على بعض أصدقائك، على أن يرسلوا هم الحل.
2- أنك تشترط عليهم إذا فازوا أن يعطوك هدية معينة قلت إنها لا تتجاوز نسبة1 من الجائزة الكلية.
وحول النقطة الأولى: فالظاهر أن ما تفعله يتضمن غشا واضحا؛ وذلك لأن الجهة المنظمة للمسابقة تبحث- في الغالب- عن الترتيب الصحيح للمتسابقين، لتتمكن من خلاله من تخصيص كل واحد بالجائزة المناسبة لإجابته. وهذا الذي تفعله أنت يجعل عددا من المشاركين يحصلون على الجوائز (إذا كانت الإجابة صحيحة) ، مع أن المجيب هو شخص واحد. وهذا على تقدير أن الجهة المنظمة للمسابقة تسمح بأن يساعد أحد المشاركين غيره، وأما لو كان غير ذلك فإن المنع يكون من جهتين.
وحول النقطة الثانية: فإنك تؤجر نفسك لأصدقائك في حل الأسئلة نيابة عنهم. وهذا أمر مباح، لكنه يشترط في الأجرة أن تكون معلومة لا نسبة من الجائزة، لأن في ذلك جهالة وغررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم. وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم. وبناء على ما ذكر فإن ما تقوم به غير مشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(12/8325)
حكم وضع إنسان آلي على ظهور الخيل عند السباق
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، هل يشترط في المسابقة في الخيل والإبل أن يركب عند السباق الفرس أو الناقة فارس، بحيث لا يكفي أن يوضع على ظهرها روبوت -إنسان آلي- يصدر أصواتا لحثها على الجري، نظرا للكثرة حوادث سقوط الفرسان من على ظهور هذه الدواب مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات قاتلة وفي غالب الأحيان يكون هؤلاء الفرسان أولادا في عمر المراهقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في المسابقة في الخيل والإبل هل يشترط لها أن يركب المتسابقان ويعيًنان أم لا؟ فاشترط الشافعية ركوب المتسابقين وتعيينهما وعللوا ذلك بأن البهائم لا قصد لها وربما نفرت والمقصود هو معرفة حذق الفارس، قال في منهج الطلاب: " (وَتَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ , وَلَوْ بِالْوَصْفِ وَالرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ بِالْعَيْنِ) ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا مَرَّ آنِفًا " قال الجمل في حاشيته: " (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّاكِبِ"
ولم يشترط المالكية والحنابلة تعيين الراكبين ورأوا أن المقصود هو معرفة عدو الفرس،وأن ركوب الفارس هو مجرد آلة لمعرفة عدو الفرس جاء في مطالب أولي النهى: " و (لا) يشترط تعيين (الراكبين ولا القوسين ولا السهام) ; لأن الغرض معرفة عدو الفرس وحذق الرامي دون الراكب والقوس والسهام ; لأنها آلة المقصود , فلا يشترط تعيينها كالسرج (ولو عينها لم تتعين) ; لما تقدم , وكل ما يتعين لا يجوز إبداله ; كالمتعين في البيع , وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر أو لغير عذر."
وقال في المغني: " وَفِي الرِّهَانِ يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الْحَيَوَانِ الَّذِي يُسَابَقُ بِهِ , وَلَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الرَّاكِبِ ; لِأَنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ عَدْوِ الْفَرَسِ , لَا حِذْقِ الرَّاكِبِ."
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: " وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ مَنْ يَرْكَبُ عَلَيْهَا مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَيُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا إلَّا مُحْتَلِمٌ ضَابِطٌ لَهُ "
وقد احتج الشافعية بما رواه البخاري عن ابن عمر {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع , وكان أمدها ثنية الوداع , وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق , وكان عبد الله بن عمر فيمن سابق بها} .قال العراقي في طرح التثريب: " وفي قوله {, وكان عبد الله بن عمر فيمن سابق بها} دليل على أن المراد المسابقة بين الخيل مركوبة , وليس المراد إرسال الفرسين ليجريا بأنفسهما , وقد صرح الفقهاء بأنه لو شرط ذلك في عقد المسابقة لم يصح لأن الدواب لا تهتدي لقصد الغاية بغير راكب , وربما نفرت بخلاف الطيور "
وقد ناقش الحافظ ابن حجر الشافعية في هذا الاستدلال، وذلك عند شرح حديث البخاري " وكان ابن عمر فيمن سابق " فقال ما نصه:
" وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب لقوله في الحديث " وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها، كذا استدل به بعضهم وفيه نظر لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب وربما نفرت وفيه نظر لأن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو أن الفرس كان ماهرا في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن ".
والراجح لدينا والعلم -عند الله تعالى - هو مذهب الجمهور لعدة وجوه:
الأول: عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم-: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ " رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
الثاني: عدم وجود دليل ناهض على ما اشترطه الشافعية، وقد ظهر من مناقشة الحافظ ابن حجر لهم ضعف ما استدلوا به.
الثالث: أن من مقاصد الشريعة الغراء حفظ النفوس وفي ركوب أولاد صغار لهذه الدواب ما يعرضهم للخطر والإصابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/8326)
أرسل إجابات بأسماء آخرين ففاز أحدهم فما الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[مؤسسة ثقافية أقامت مسابقة ثقافية لأحسن تعليق عن إصدارها التعليمي، وحددت خمس جوائز مالية للفائزين الخمسة الأوائل مختلفة القيمة، واشترطت إرسال تعليق واحد، فقام أخ بإرسال خمس رسائل باسمه واسم أمه وأخته وأخيه وزوجته؛ لكي تزيد فرصته في المكسب مع اتفاقه مع كل منهم أنه سيعطيهم 25% في حال فاز اسمه، ففازت أمه بإحدى الجوائز الخمسة.
سؤالي ما هو حكم هذا المال إجمالا مع تراضي الأم وابنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المؤسسة المذكورة اشترطت للحصول على هذه الجائزة شروطا، ومنها أن يرسل الشخص المشترك تعليقا باسمه، فإذا قام أحد المشتركين بإرسال هذا التعليق بأسماء آخرين أملا في الفوز، ففاز أحد هؤلاء الذين أرسل التعليق بأسمائهم فالظاهر أنه لا يستحق الجائزة لأن الجهة التى منحت اشترط لاستحقاقها شروطا فيجب التزام هذه الشروط لحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد
والمرسل بالطريقة المذكورة لم يلتزم بالشرط، وبالتالي لا يستحق الجعل ولا من أرسل التعليق باسمه يستحق كذلك، وعليه رد الجائزة إلى الجهة المذكورة. وأما عن حكم هذا النوع من المسابقات ففيه تفصيل: فإن كان الموضوع الذي تدور عليه المسابقة من المسائل المفيدة فلا مانع من إجرائها والجائزة عليها مباحة لمن استحقها.
وأما إن كان موضوع المسابقة من الباطل أو اللغو الذي لا فائدة فيه فلا يجوز الاشتراك فيها ولا أخذ جائزتها. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 100257.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/8327)
التسابق في الامتحان بين المنع والجواز
[السُّؤَالُ]
ـ[إني آخذ دروس خصوصية وعندما يكون عندي امتحان مع مدرس المادة يحدث الآتي:
1- المدرس يعطي صاحب أعلى درجة في الامتحان مبلغا من المال، مع العلم بأنه لكي أدخل الامتحان يجب دفع مبلغ من المال.
2- إني وبعض زملائي في الدرس نقول كل واحد منا يدفع مبلغا معينا وصاحب أعلى درجة يأخذ المبلغ كله، فما حكم الشرع في كلتا الحالتين؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسابق في الامتحان على النحو المذكور في الصورتين حرام ولا يجوز، إذ كل مشترك فيه يدفع مبلغاً من المال وهو على رجاء أن يحوز المبلغ الذي يبذله المدرس أو يحوز المبالغ التي دفعها الآخرون، وقد يحصل له هذا فيكون قد أخذ مال الآخرين بغير حق أو يخسر فيضيع عليه ما دفع، وهذا هو عين الميسر المنهي عنه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، ولكي يكون التسابق المذكور جائزاً فلا بد من تعديل الصورتين المذكورتين إما بأن يبذل المدرس أو شخص آخر المكافأة المالية دون أن يدفع الطلاب شيئاً أو أن يدفعوا، ولكن يدخل معهم في التسابق طالب آخر مكافئ لهم في المستوى العلمي لا يدفع شيئاً ويأخذ المال المجموع من باقي الطلاب إن سبق بأن حصل على أعلى الدرجات، ولا يغرم إن سبُق بحيث يخرج التسابق عن صورة الميسر الذي لا ينفك كل من دخل فيه عن كونه آخذاً، أو مأخوذاً منه.
وننبه إلى ضرورة كون مادة الامتحان مادة علمية نافعة وإلا لم يجز التسابق عليها بجائزة ولو حصل التعديل المذكور، لأن التسابق على جائزة لم يشرع إلا فيما فيه نفع للأمة، كحفز المتسابقين على التعلم، ودفعهم إلى البحث عن مسائل العلم النافع، وشحذ أذهانهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.
ومعنى الحديث هو أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في خف: أي للبعير، أو في النصل: أي السهم، أو حافر: أي للخيل، وإنما خص هذه بالجواز، لأنها من عدة الحرب، ومن أسباب القوة، وقد ألحق بها العلماء التسابق في العلم النافع، الذي تنتفع به الأمة. وراجع في ذلك بالتفصيل الفتوى رقم: 26712، والفتوى رقم: 11604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(12/8328)
حكم دخول المسابقات بأسماء عديدة للفوز بجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: أتقدم بالشكر الجزيل لكم على هذا الموقع الإلكتروني والذي أعتبره شمعة تضيئ للآخرين طريقهم.
ثانياً: أريد منكم جزاكم الله خيراً أن أعرف ما هو حكم هذه الجوائز والتي سوف أشرح لكم كيفية طريقة اكتسابها، وهي كالتالي: هناك مكتبة في بلدنا تعمل على إعداد مسابقات ثقافية وعلمية وبعد ذلك الفائزون يحصلون على جوائز والمشكلة تكمن أنني أقوم بالإجابة على الأسئلة بمفردي وأقوم بتسليم أكثر من ورقة بأسماء متعددة لكي أحصل على جوائز، علماً بأنه لا يوجد شروط بمنع الشخص من الاشتراك بأكثر من ورقة أي أنه لا يوجد شروط تتعلق بما أعمل، فأرجو معرفة الحكم الشرعي فيما أفعله وهل يعد ذلك حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المسابقات الثقافية إذا كانت فيما يزيد المسلم تفقها في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح فلا مانع من الاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم.
أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي، كأن يشترط على المشارك دفع مبلغ أو شراء كوبون أو شيء لا يريده أو نحو ذلك فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالواجب على المشاركين في المسابقة أن يتقيدوا بما تشترطه الهيئة المنظمة لها، وأي إخلال بذلك يعتبر غشاً حراماً، والشروط لا يلزم أن يكون مصرحاً بجميعها، بل يكفي أن تكون معلومة بين المتسابقين.
وقولك: إنه لا توجد شروط بمنع الشخص من الاشتراك بأكثر من ورقة هو -في الحقيقة- قول مجانب للعادة، وهو يفرغ المسابقة من معناها ومن الحكمة المرادة منها، إلى جانب أنه ينافي العدالة في كيفية توزيع الجوائز، لأنه من السهل على أي مشارك أن يذهب إلى آلة تصوير ويطلب منها من النسخ عدد ما تسمح له به نقوده، ويكتب على كل نسخة اسم شخص حقيقي أو خيالي، أو أن يطلب من جميع معارفه أن يساعدوه في النقل إذا كانت الهيئة لا تقبل التصوير.
وعلى أية حال فإنك لو سألت الجهة المنظمة للمسابقة عما إذا كان يسمح للمشارك بأن ينسخ من إجابته نسخاً متعددة، ويكتب على كل نسخة اسم شخص، لأجابوك دون شك بأن ذلك لا يسمح به، وبالتالي فما ذكرت أنك تقومين به من تسليم أكثر من ورقة بأسماء متعددة لكي تحصلي على جوائز متعددة، هو خطأ، والواجب أن تتوبي منه، وأن ترجعي ما كنت قد أخذته من ذلك إن كنت قد أخذت منه شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(12/8329)
الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل في مجال تنظيم سباقات السيارات من الأمور المحرمة لما فيها من احتمال رمي النفس إلى التهلكة ... وهل الاشتراك في السباقات هو أيضا من الأمور المحرمة ...
وبارك الله فيكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقات التي تشتمل على مخاطر عالية سواء كانت مسابقات سيارة أو غيرها الأصل فيها الحظر، لقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195} فكل ما يعرض حياة الإنسان للخطر والهلاك ممنوع، فالشريعة جاء بحفظ الخمس الضروريات ومن ذلك النفس والمال.
وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
والمقصود: لا يضر الإنسان نفسه، ولا يضار غيره.
وإذا خلت المسابقات من هذه المخاطر العالية بحيث يكون المشترك فيها قد تدرب وتعلم وحذق حتى لا يكون عليه خطر في غالب الظن فلا مانع.
جاء في نهاية المحتاج في الرمي بالمنجنيق: لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا، نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما السلامة منه لم يحرم.
وجاء في رد المحتار: وكذ يحل اكل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته كرمي لرام وصيد لحية، ويحل التفرج عليهم.اهـ
هذا، وفي حال كان المتسابق غير حاذق ولا خبير فلا يجوز له الاشتراك فيها منعا للضرر، كما لا يجوز إعانة مثل هؤلاء على الاشتراك.
أما في حال كان المتسابق حاذقا بحيث تغلب على الظن سلامته فيجوز له الاشتراك كما يجوز لغيره إعانته، والعمل في مجال تنظيم مثل هذه المسابقات بالشرط المتقدم.
ومما يجدر التنبيه له أن جائزة المسابقة لا يجوز أن تؤخذ من المتسابقين جميعا، ولا من الخاسرين بشرط خسرانه، وإنما تجوز لو تبرع بها أحدهم، أو شخص من غيرهم بضوابط معروفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(12/8330)
حكم هبة أجوبة مسابقة لشخص ما
[السُّؤَالُ]
ـ[فاز شخص بمسابقة دينية في شهر رمضان الكريم نتيجة أن أخا له هو الذي حل أسئلة هذه المسابقة وأرسل اسم أخي الفائز، فما حكم ذلك وإذا أخذا الأخ الفائز هذا المال.
جزاكم الله خيراّ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في ذلك غش أو مخالفة لشروط الجهة التي وضعت المسابقة أو الجائزة فلا نرى مانعا شرعيا من ذلك إن شاء الله تعالى، فيعتبر الأخ وهب عمله أو جائزته التي استحقها بالإجابة عليها لأخيه الذي كتب اسمه عليها، ولا مانع من ذلك شرعا.
أما إذا كان فيها غش أو مخالفة للشروط الموضوعة اللجائزة فإنها لا تجوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 63049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(12/8331)
مدى مشروعية الرهان على الألعاب الرياضية
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص سجل في أحد مواقع الانترنت الأجنبية الخاصة بالرهان الرياضي. فأعطوه رصيدا بالعملة الأجنبية (30 اورو) وهذا لاستعماله في الرهانات وهذا خاص به لأن كل المراهنين الآخرين يستعملون أموالهم الخاصة للدخول في هذه الرهانات. أي أن هذا الشخص لم يدفع أي مال من جيبه للمشاركة في الرهانات. حيث ينوي هذا الشخص استغلال هذا الرصيد (هذه الفرصة) في الرهان على كرة القدم الأوروبية والرياضات الأخرى. وفي حالة خسارة كل رصيده فهو ينوي التوقف ولا يستعمل أمواله الخاصة لمواصلة الرهانات. فما الحكم في هذا الرهان والأرباح الناتجة عنه (وهي أرباح بسيطة) ? (كما قلت آنفا هذا الشخص لا يشارك بأمواله الخاصة وإنما يشارك بالأموال التي أعطوها إياه) . جازاكم الله خيرا. .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرهان بمال إنما يكون مشروعا فيما دل الدليل الشرعي على الإذن به كالتسابق بالخيل والإبل والرمي، وكذلك في العلوم النافعة، وبشرط أن تكون الجائزة من شخص آخر غير المتسابقين، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال، أو يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي، ولا شيء لي عليك، أو يكون المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق، ولا يغرم إن كان مسبوقا، وما عدا ذلك فلا يجوز لدخوله في الميسر المحرم.
وقد شرع هذا التسابق المأذون فيه وأجيز للحاجة لتعلم الفروسية وللخبرة والمهارة في الرمي، وللتفقه في الدين وغيره من العلوم النافعة للمسلم في حياته. وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 76894.
وبهذا يتبين لك عدم جواز الرهان على كرة القدم، وأن الأرباح الناتجة عنه حرام أولاً لأن ذلك مما لم يرد به الإذن، وثانيا لأن واقع شركات الرهان على كرة القدم أو غيرها اليوم قائم على الميسر والمقامرة، حيث يدفع المتراهنون مالا للمخاطرة به بحيث يغنم إذا صح توقعه بالفائز، ويغرم إذا لم يصح توقعه، ولا خلاف بين العلماء أن ما كان كذلك فهو من الميسر المحرم في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة:90-91}
ولا يؤثر فيما ذكرنا من عدم الجواز كونك لن تدفع شيئا لأن في قبول المراهنة معهم ولو بما أعطوك من مال إقرارا لهم على ارتكاب المحرم وتركا لإنكاره، كما أنه ذريعة لموافقتهم ووقوعك في المقامرة معهم بمالك كما هو معلوم ومجرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(12/8332)
حكم المشاركة في مسابقة عن طريق إرسال رسائل بوساطة الجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أتساءل عن عمل مسابقة اجتهادية بمعنى أن من يكثر من إرسال أكبر عدد ممكن من الرسائل (رسائل الجوال) دون الآخرين يستحق الجائزة.. مع العلم بأن جميع المشتركين في حال اشتراكهم سيحصلون على رسالة فورية تحتوى على أذكار ومواعظ حسنة بمناسبة شهر رمضان الكريم..
فنرجو من شخصكم الكريم إفتاءنا؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت رسائل الجوال هذه لا تخرج عن أذكار ومواعظ حسنة ينتفع بها من يرسلها ومن ترسل إليه وانضبطت هذه المسابقة بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز المسابقات والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 6350، والفتوى رقم: 18368، والفتوى رقم: 32493، فلا حرج في المشاركة فيها وأخذ جوائزها وإلا حرمت. وراجع الفتوى رقم: 24509.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1427(12/8333)
المشاركة في المسابقات التلفزيونية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يافضيلة الشيخ حول المسابقات التلفزيونية: توجد مسابقة تقوم بطرح الأسئلة على متسابقين وإذا تأهل أحد منهم إلى النهائي وأجاب على الأسئلة فسيربح مبلغا معتبرا من المال، فما حكم ذلك المال؟ وكذلك يمكن للمتصل على الهاتف أن يفوز بنصف مبلغ الفائز بعد عملية القرعة على مجموعة من الاتصالات وراعي هذه الحصة هو أحد شركات الهواتف النقالة، فربما يكون الاتصال على البرنامج مباشرة أو عن طريق الشركة أو ما شابه ذلك أفتونا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسابقات التلفزيونية ينظر إليها من زاويتين:
الأولى: المحتوى، إذا كان محتوى المسابقة يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه فلا مانع من الاشتراك فيها، أما إذا كان المحتوى فاسدا كأسئلة ما يعرف بالفن والفنانين وما دار في فلكهم فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيها لما في ذلك من القول الباطل وتكثير سواد أهل الفساد وترويج سوقهم.
الثانية: على فرض أن المحتوى نافع فيشترط لجواز الاشتراك وأخذ الجائزة أن تكون تكلفة الاتصال هي التكلفة العادية سواء كان الاتصال بالتلفزيون مباشرة، أو بشركة الاتصال الراعية لذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 33357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/8334)
الاشتراك في مسابقة عبر الرسائل القصيرة على الجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إرسال رسائل قصيرة SMS عبر الهاتف المحمول للمشاركة في مسابقة والفوز بجائزة علما أن هذه المسابقة لا تستدعي الإجابة عن أي سؤال بل إرسال رمز فقط؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر أولا في محتوى هذه المسابقة فإن كان يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه فلا مانع من الاشتراك فيها بشرط أن تكون تكلفة إرسال الرسائل هي التكلفة العادية.
أما إذا كان المحتوى فاسدا كأسئلة ما يعرف بالفن والفنانين وما دار في فلكه فلا يجوز الاشتراك فيها ابتداء سواء كانت تكلفة إرسال الرسائل هي التكلفة العادية أو أكثر لما في الاشتراك في مثل هذه المسابقات من القول الباطل وتكثير سواد أهل الفساد وترويج سوقهم، وسواء كانت الإجابة مفصلة أو برمز فقط لأن النتيجة واحدة، هذا وإن كانت المسابقة ذات محتوى مفيد نافع مباح ولكن المرسل يدفع تكلفة زائدة على تكلفة الرسائل العادية فإنه لا يجوز له الاشتراك لدخول ذلك في حد الميسر المحرم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(12/8335)
من شروط جواز الاشتراك في المسابقات
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اشتركت في مسابقة على الإنترنت وطريقتها اختيار أرقام فقط ولم أدفع شيئا مع العلم أني علمت بها عن طريق صفحة دعائية المهم اخترت أنا كم رقم وبعد فترة ربحت مبلغا وقدره 1000 دولار هل هذا المبلغ حلال أم ربا؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدخول في هذه المسابقة غير مرتبط بدفع مال وكان الغرض منها التنافس في أمر نافع دينياً أو دنيوياً وخلا موضوعها من المحظورات الشرعية فلا بأس بهذا المبلغ الذي حصلت عليه، وإلا فإنه حرام، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 24574، والفتوى رقم: 51495.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1426(12/8336)
حكم أخذ العوض على المباريات
[السُّؤَالُ]
ـ[أخوكم في الله من الجزائر, أنا شاب أبلغ 21 سنة, وأنا والحمد لله قد من الله علي وهداني بعد أن كنت في ضلال مبين وقد التزمت منذ حوالي سنتين ونصف, أنا لاعب في أحد الأندية المشهورة لكرة اليد في الجزائر وأنتم تعلمون كيف صارت هذه الألعاب يكتسب منها الناس. وأنا والله منذ التزامي وسماعي لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} , ومنذ أن سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: [يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة, والذي نفس محمد بيده, إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما, وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به] فما سكن لي بال ولا توقفت عن التفكير ولا هدأ ضميري ولا استراح قلبي هل الكسب من الكرة حلال طيب أم كسب خبيث حرام، وقد أرسلت إلى بعض العلماء فيجيبونني بالحديث الذي في معناه أنه لا عوض في المسابقات إلا الرياضات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ركوب الخيل والسباحة والرمي ولم يشرحوا لي الحديث ولم أفهم الفتاوى.وأخبركم عن كيفية مشاركات الأندية حتى تتمكنوا من معرفة كل شيء لتسهل عليكم الإجابة والإفتاء, أقول إن الفرق المشاركة في البطولة يجب عليها دفع مبلغ الاشتراك ولكن أجور اللاعبين التي يتقاضونها ليست من تلك الاشتراكات , مثلا عند الفوز بالمباريات النادي هو المكلف بدفع أجرة الفوز وكذلك الأجور الشهرية وإنما هناك ميزانية خاصة تصرف إلى النادي من الدولة مثل الولاية والبلدية أو ممول خاص بالفريق. فهل هذا الكسب طيب وحلال أم خبيث حرام وهل هذا قمار?
وأنا توقفت عن ممارسة الكرة واللعب لما وجدته من منهيات شرعية مثل كشف العورات والكلام السيئ في الملاعب وأصبح الحب والبغض في غير الله ... ,وسمعت قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) وأنا مازلت أملك أموالا اكتسبتها من الكرة فإن كان هذا الكسب حراما , فما أفعل بها هل يجوز التصدق منها والأكل منها أم علي التخلص منها بإعطائها للفقراء أو لمدرسة من المدارس ولا تكون صدقة علي وهل كل ما تصدقت به سابقا منها غير مقبول? وكذلك سمعت حديثا في معناه أنه من كان ملبسه من حرام لم تقبل صلاته مادام عليه, كيف وأنا جميع ملابسي اشتريتها من نقود الكرة , فماذا أفعل هل أتخلص من كل ما عندي من الألبسة , وصلاتي التي صليتها بتلك الألبسة هل هي باطلة وهل أعيدها ?
وأخيرا أتمنى أن توضحوا وتشرحوا لي جيدا في فتواكم. وأخبركم أن الكثير من الشباب مثلي تقلقهم هذه المسألة وأنا لي أصدقاء مثلي ضميرهم غير مرتاح فأفتونا جزاكم الله كل خير وبارك فيكم وجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال فنسأل الله أن يرزقنا وإياك رزقا حلالا طيبا مباركا.
أما عن سؤالك فقد اشتمل على عدة أمور":
الأمر الأول: حكم لعب كرة اليد: وذلك جائز من حيث الأصل، لكن لا بد من اجتناب المحاذير الشرعية التي قد تصاحب تلك الرياضات، ومن ذلك كشف العورات وتضييع الصلاة وإهمال الواجبات والتلفظ بالألفاظ الممنوعة والتعصب البغيض.
والأمر الثاني: حكم أخذ العوض على ذلك، ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون العوض من قبل المتبارين أنفسهم أو من قبل أنديتهم بحيث إن من فاز يكسب العوض ومن خسر لا يأخذ شيئا، فهذا هو القمار المحرم.
والثانية: أن يكون العوض عبارة عن هبة من الدولة أو النادي فلا حرج عليهم في قبول ذلك.
والأمر الثالث: معنى حديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
والمراد به أن العوض في المسابقات لا يحل إلا في سباق الجمال أو الخيل أو الرمي، وهل يلحق بها غيرها مما في معناه؟ في ذلك تفاصيل تجدها في الفتوى رقم: 11604.
الأمر الرابع: حكم ما اكتسبته من أموال سابقة من كرة اليد وذلك راجع إلى ما سبق في حكم أخذ العوض على ذلك:
ففي حالة ما إذا كان المال المكتسب عبارة عن هبة من الدولة أو النادي فلا حرج عليك في تملكها.
وفي حالة ما إذا كان من القمار فيجب عليك رد المال إلى أصحابه، فإذا لم تستطع أن تعلم من هم بعد البحث والسؤال فتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يلزمك حينئذ بيع ما اشتريته بذلك المال لأن الحق تعلق بذمتك لا بالنقود المأخوذة، فالنقود لا تتعين في مذهب الجمهور.
والأمر الخامس: ما سمعته من بطلان صلاة من ملبسه حرام، وذلك غير صحيح، بل صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها ولا قضاؤها لكنه يأثم بلبس الحرام.
أما عن الحديث المذكور فقد روى البزار عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من أصاب مالا من حرام فأنفقه لم يؤجر عليه، وإن ادخره كان زاده إلى النار، ومن أصاب مالا من حرام فلبس جلبابا -يعني قميصا- لم تقبل صلاته حتى ينحي ذلك الجلباب عنه، إن الله تبارك وتعالى أكرم وأجل من أن يتقبل عمل رجل أو صلاته وعليه جلباب من حرام. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه أبو الجنوب وهو ضعيف.
وعلى فرض صحته فالمنفي هو القبول لا الصحة، كما في صلاة شارب الخمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(12/8337)
رصد الجوائز لمستخدمي رسائل الموبايل
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد أن نضع جوائز لخدمة رسائل في الموبايل علماً بأنه لا توجد أي نوع من أنواع المشاركة المالية أو المسابقات أو الاتصال لنيل الجوائز والحاسب الآلي يقوم بفرز عشوائي على الأرقام وليس الأسماء حتي لا يكون هنالك نوع من أنواع التلاعب والجوائز مقدمة من الشركة مقدمة الرسائل وليس من شركة الاتصالات التي تستلم الأموال نرجو من سيادتكم التكرم وإفتاءنا في هذه الجائزة ولا ننكر أننا بهذه الجائزة سوف نزيد عدد المشتركين لدى الخدمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرادت الشركة المقدمة للخدمة المذكورة زيادة عدد المشتركين فيها فرصدت لهذا الغرض جوائز يختار أصحابها آلياً عبر نظام الحاسوب فلا مانع من هذا العمل لخلوه من القمار المحرم شرعاً، وتوصف هذه المعاملة بأنها هبات وهدايا تعطيها الشركة للمشتركين في الخدمات التي تقدمها لهم، وراجع في ضوابط مثل هذه الجوائز الفتوى رقم: 45550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/8338)
مخالفة شروط الجهة المانحة للجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان هناك مسابقة على شبكة النت ولكن شروط المسابقة لا تنطبق علي ولكني أعرف حل المسابقة فاتفقت مع من ينطبق عليه الشروط وهو لا يعرف حل المسابقة على أن أحل المسابقة أنا ولكن أقوم بكتابة اسمه عليها على شرط أنا الذي سوف أحصل على الجائزة لو فزت وأعطيه مبلغا من المال معينا قد اتفقنا عليه وهو يذهب ويأخذ الجائزة ويعطيها لي وبالفعل فزت وقام الشخص بتقديم الجائزة لي وقمت أنا بإعطائه المبلغ المتفق عليه من قبل ولم يقل لي شيئا ولكن عندما علم أحد اصدقائي هذا قال لي هذا حرام فما رأي الدين في ذلك؟ علما بأن الشخص الذي كانت الجائزة باسمه لا يستطيع حل المسابقة ولا يعرف أصلا تشغيل جهاز الكمبيوتر وكان موافقا على المبدأ الذي اتفقنا عليه.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الأولى: أن تكون الجهة المانحة للجائزة ليس من شروطها أن يحل الشخص أسئلة المسابقة بنفسه، ففي هذه الحالة يعد الشخص الذي الإجابة باسمه هو صاحب الجائزة، وله أن يعطي من يعينه ما يشاء ولو كان كل الجائزة، لكن ذلك لابد أن يكون على سبيل الحقيقة لا الصورة.
وهنا أمر مهم يجب التنبه له وهو:
أن قيام شخص آخر بحل أسئلة المسابقة على أن يعطيه من القسيمة باسمه جزءاً من الجائزة أما إن يكون على سبيل الوعد أو على سبيل العقد:
فإذا كان على سبيل الوعد فجائز، وإن كان على سبيل العقد فلا يجوز إلا أن تكون الأجرة معلومة مقطوعة، لأن العقد حينئذ عقد إجارة ويشترط فيه العلم بالأجرة، ولا يجوز أن يكون في ذلك جهالة وغرر، ولا شك أن احتمال الفوز وعدمه وكون الأجرة نسبة من الجائزة كل ذلك جهالة وغرر.
والحالة الثانية:
أن تكون الجهة المانحة للجائزة تشترط على المتسابق أن يحل الأسئلة بنفسه، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يكون من يحل الأسئلة غير من قسيمة الاشتراك باسمه، وإذا أخذ المال على هذا الأساس فهو حرام ويجب إعادته للجهة المانحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/8339)
تملك الجياد للسباق واالتربح منها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.
وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ {البقرة:275} .
أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 35555.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11845، والفتوى رقم: 28255، والفتوى رقم: 5822.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/8340)
مسألة حول الهواتف الخلوية المقدمة كجوائزمن الشبكة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الجوائز التي تقدمونها (الهاتف الخلوي) صحيحة وما حكم الشرع بها إذا كانت صحيحة وموجودة لأنني لم أسمع من أحد أنه ربح الجائزة، وأنا لدي أصدقاء كثر عرفتهم على الموقع واشتركوا به.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
2ـ فلا شك في أن جوائز الهاتف الخلوي التي تقدمها الشبكة صحيحة وواقعية، وانظر إن شئت أسماء الفائزين في كل سحب في تفاصيل الجوائز الشهرية فستجد أسماء كثيرة من بلدان شتى
وعدم حصول أحد من أصدقائك على الجوائز مع مشاركتهم لا يعني عدم وجود الجوائز لأن السحب لا يصيب الجميع، وكل شي بقدر الله، ولعله يحالفهم الحظ في المرات القادمة إن شاء الله.
أما عن حكم هذه المسابقة فهي جائزة لأنها عبارة عن خدمة مجانية تقدمها الشبكة لروادها وهي عبارة عن رسائل جوال مجانية ثم يحصل السحب الشهري على المشتركين فلا يخسر المشارك أي شيء.
وعلى العموم فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في المسابقات فراجع مثلا الفتوى رقم: 33357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(12/8341)
حكم أخذ جائزة على مسابقة تلفزيونية
[السُّؤَالُ]
ـ[مررت بالشارع ووجدت في طريقي مذيعا تلفزيونيا فسألني سؤالا فأجبت عليه فأعطاني جائزة هل هي حلال أم حرام مع العلم أن الجائزة نقدية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسابقة في أمر جائز كالعلوم الدينية أو الثقافية النافعة فلا بأس بأخذ هذا المبلغ ما دمت لم تدفع شيئا لدخول المسابقة، وراجع لزاما الفتوى رقم: 21709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/8342)
المشاركة بمسابقات موقع: www.toparabic.com و: www.e1000000.com
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية لكم إخوتي في الإسلام ووفقكم الله على ما فيه الخير عندي سؤال أريد الإجابة عليه إجابة صريحة وواضحة، في هذا الموقع مسابقة هذه المسابقة هل هي حلال أم حرام من حيث الاشتراك والربح والخسارة يعني من جميع نواحيها الموقع هو
www.toparabic.com
وهناك موقع آخر وهو
www.e1000000.com
علما بأنني لم أشارك فيهما أبدا لأنني عندي شك بأنهما حرام أفيدوني أفادكم الله أرجو أن تكون الإجابة واضحة جدا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المشترك في مسابقات موقع: www.toparabic.com يبذل مالاً لأجل الوصول إلى أكثر منه، مع يقينه أن هذا قد يحصل وقد لا يحصل، ومثل هذه الطريقة من التعامل ما هي إلا مقامرة محرمة، كغيرها من أنواع المسابقات التي تجري في التلفاز كـ من سيربح المليون أو وزنك ذهب ونحوهما.
وراجع الفتوى رقم: 7743.
ولذا فإنه يحرم الاشتراك في هذه المسابقات، لاسيما وأنها تحتوي على معلومات غير مفيدة من خلال أسئلة المسابقات، فإنها تتطلب من المتسابق أن يكون ملماً بحياة الممثلين والمغنين وأسماء الأفلام والأغاني، ووقت المسلم أثمن من أن يضيع في مثل هذا.
أما موقع: www.e1000000.com فإنه لا يفضل عن السابق في شيء لأن مشتري البطاقة التي تعطي لحاملها فرصة الحصول على تخفيضات من محلات معينة عبر العالم، غير مقصودة لذاتها، بل يقصدها جُل المشتركين للحصول على العمولة التي قد تتحصل له فيما بعد من خلال إدراج اسمه ضمن القسائم الخمسة التي تُعطى له عند شراء البطاقة، وهذه الطريقة أشبه باليناصيب الذي هو حقيقة القمار أيضاً، وليُعلم أن سبل الكسب في الإسلام بعيدة عن هذا المضمار، لأن العمل في الإسلام يعني الإنتاج وبذل الجهد، لا مجرد السعي وراء الحصول على المال ولو كان ذلك بغير جهد أو بجهد لا يُذكر، وراجع الجواب رقم: 6350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/8343)
اشتراط أن يعشي الخاسر الرابح لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[مجموعة من الشباب قاموا بالاتفاق على لعب مباراة كرة قدم والخاسر يعشي الفائز دون أن يخسر الفائز شيئا ما حكم هذا علما بأن الشيخ ابن جبرين حفظه الله أفتى بالجواز]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعب الكرة بأنواعها من المباحات، إلا إذا تخللها محظور شرعي، كالاختلاط بين الرجال والنساء، أو كشف العورات أو التفريط في الواجبات ونحو ذلك.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان شروط جواز لعب الكرة أو مشاهدتها، وهي برقم: 453، فنحيل السائل إليها.
وأما أخذ العوض على ذلك فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أبو داود.
فهذا الحديث يدل على أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذه الثلاث: النصل أي في رمي السهام، والخف أي في الإبل، والحافر أي في المسابقة في الخيل، وكرة القدم ليست من هذه الثلاث.
واشتراط أن يعشي الخاسر الرابح يعتبر عوضا فلا يجوز.
ولم نقف على فتوى للشيخ ابن جبرين حفظه الله تجيز ذلك.
ونحيل السائل إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26712، 24901، 20576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/8344)
فتاوى حول المسابقات
[السُّؤَالُ]
ـ[- أشترك في مسابقات رمضانيه (دينية، عامة، رياضية) التي تعرض في الجرائد اليومية وبعض المرات أربح من جراء ذلك وتكون الجوائز متبرعة بها شركات مثل ثريات أو رحلة طيران أو نقود فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال تجده في الفتوى رقم: 24509، والفتوى رقم: 21709، والفتوى رقم: 6350.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(12/8345)
الاشتراك في مسابقة بدفع مبلغ من المال للتنافس
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك فرق يلعبون كرة القدم وكل فريق يجمع مبلغا من المال ويشترون بالمال جوائز يأخذها الأول والثاني بعد مباريات عديدة برضا كل الفرق أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتنافس على هذا النوع من الجوائز لا يجوز، لأن المسابقة التي يقوم فيها المشتركون بدفع مبلغ من المال يتنافسون عليه، هي نوع من الميسر، وكون ذلك برضا من الجميع، لا يسوغ هذه المسابقة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى: 6350 / 26712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(12/8346)
حكم الدخول في مسابقة لقاء مبلغ من المشتركين يناله الفائز
[السُّؤَالُ]
ـ[مسابقة فكرية وعضلية يشترط عند دخولها دفع مبلغ من المال، والفائز بهذه المسابقة يأخذ هذا المال فهل هذا المال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صورة هذه المسابقة هي صورة القمار الذي عرَّفه أهل العلم بقولهم: "دخول شخص في أمر يتردد فيه بين الغرم والغنم. "
والداخل في هذه المسابقة إما أن يخسر ما دفعه إذا فشل وسُبق، أو يربح ما دفعه ودفعه غيره من المتسابقين إذا سَبق.
وعليه؛ فإن هذا المال المأخوذ بهذه الطريقة حرام، وانظر للمزيد من أحكام المسابقات الفتوى رقم: 6350،والفتوى رقم: 7743 والفتوى رقم: 9775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/8347)
أصناف المسابقات الحلال والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[الحلال والحرام في الأموال المتعلقة بالمسابقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسابقات أنواع وأصناف، منها ما يحل ومنها ما يحرم، وتفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 1243 / 6350 / 11604 / 16795 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/8348)
المسابقة مقابل عوض.. الصور الجائزة والممنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لو أن اثنين عزما على حفظ القرآن فاشترطا أن من لم يحفظ صفحتين من كتاب الله في نهاية الأسبوع يأخذ الآخر إلى مطعم ويطعمه فهل هذا فيه صورة القمار؟ والعكس يحصل إن لم يحفظ الثاني علما بأنه عمل من باب التنافس والترغيب في حفظ كتاب الله وماذا إذا كان العوض مالاً مثل من لم يحفظ يدفع إلى الآخر عشرة دولارات فإذا كانت أشياء لا تجوز فما حكم إذا اشترطا إطعام شخص آخر ليس في التنافس والمسابقة.
أفيدونا بارك الله فيكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسابقة في مقابل عوض لا تجوز إلا في الخيل أو الإبل أو السهام لورود الحديث بذلك. وخالفهم الحنفية فجوزوا المسابقة في العلوم الشرعية. قال ابن عابدين في رد المحتار، وهو يتكلم عن المسابقة: وكذا الحكم في المتفقهة، فإذا شرط لمن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا. اهـ
وهذا الرأي هو الذي رجحناه في فتاوى سابقة فلتراجع الفتوى رقم: 11604.
وبقي الحديث هنا عن مصدر الجائزة ولمن تعطى. يقول ابن عابدين رحمه الله: وحَلَّ الجُعل إن شرط المال في المسابقة من جانب واحد، وحرم لو شرط من الجانبين؛ لأنه يصير قمارًا. اهـ
فعندنا ثلاث صور:
الأول: أن يكون باذل الجائزة غير المتسابقين وهذا جائز.
الثانية: أن يكون باذل الجائزة أحد المتسابقين معيناً وهذا جائز.
الثالثة: أن تشترط الجائزة على المسبوق وهذا هو القمار؛ لأن حقيقة القمار التردد بين الغنم والغرم، وهذا حاصل في هذه الصورة، ولذلك لا يجوز. وعليه المذاهب الأربعة. أما إذا شرط المتسابقان أن يقوم المسبوق بدفع شيء إلى شخص ثالث غير متسابق، فهذه الصورة لم نجدها منصوصة لأهل العلم، والذي يظهر لنا - والله أعلم - الجواز فيها لأنها ليست قمارًا، إذ المتسابق هنا لا يتردد حاله بين الغنم والغرم، بل هو بين احتمالين: إما أن يَسْلَم فلا يعطي شيئًا، أو أن يعطي لهذا الأجنبي عن المسابقة، فانتفت صورة القمار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(12/8349)
بذل العوض عن المسابقات بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة نساء في كل شهر نضع مسابقة فهل يجوز لنا أن نشترك في قيمة الجوائز ونحن المتسابقين إذا كان الجواب لا فهل يجوز لأولادنا أن يأخذوا من الجوائز التي دفعنا فيها؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن المسابقات في الفتوى رقم:
11604 - والفتوى رقم: 26712.
فإذا كانت المسابقة المسؤول عنها مما يجوز بذل العوض فيه فإنه لا بأس في المشاركة فيها أو إعطاء جوائزها للأولاد إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى المشار إليها.
أما إذا كانت المسابقة مما لا يجوز بذل العوض فيه فإن المشاركة فيها بعوض حرام، سواء أخذ الجائزة الصغار أو الكبار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/8350)
المسابقات الجائزة والحكمة من جوازها
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو من السادة العلماء بيان حكم مسابقات الهجن مع توضيح الحكم الشرعي فيما يفعله بعض المتسابقين من النفقات الباهظةعلى الإبل مما يؤدي إلى تراكم الديون عليهم ويعود على أبنائهم بالإهمال ويكون مصير كثير منهم الانغماس في الديون دون فائدة تذكر علما بأن هذه الديون تكون بالربا المحرم وفي هذا من الإسراف والتبذير ماهو معلوم حيث يطعمون الإبل العسل والمكسرات في حين أبناء المسلمين جوعى ويتعللون بأن هذه السباقات تنمي الثروة الحيوانية ويجرون سباقات لجمال الماعز والخراف ويقطعون آذانها فما الحكم في ذلك أيضا. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسابقة على عوض بالخيل والإبل جائزة إن كانت من الإمام أو من متسابق أو متسابقين بينهما محلل كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 3381، والفتوى رقم: 11845، والفتوى رقم: 26712.
وننبه إلى أن المسابقة بعوض أجازها الشارع الحكيم فيما يصلح للحرب، أما ما لا يصلح للحرب فلا تجوز المسابقة عليه كالبقر والكباش والكلاب، وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج وسائر أنواع اللعب.
ولعله قد اتضح من هذا أن حكمة الشارع في ذلك هي أن يتنافس الناس على اكتساب القوة والمهارة تهيئة للنفوس وإعداداً لها للجهاد في سبيل الله تعالى، فليس الهدف المسابقة في حد ذاتها، ومن هنا يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، فالخف: الإبل، والنصل: السهم، والحافر: الخيل. ...
فإذا تحولت سباقات الخيول والهجن إلى ما ذكر السائل الكريم، فقد خرجت عن هدفها الشرعي والقصد الذي من ورائه أبيحت مثل هذه المسابقات، لأن الشرع جاء بحفظ الأموال وعدم تبذيرها، وأمر بحفظ الأوقات وعدم تضييعها، وإذا كان الحفاظ على المال وإنفاقه في الوجوه المشروعة مما أمر الله به عباده المؤمنين ورضيه لهم، كان إنفاقه -بهذه الصورة - على الإبل والخيل من السفه الذي لا يرضاه الله تعالى، ولا يحب الموصوفين به، فقد عني الإسلام بتوجيه المسلمين إلى كسب المال بالطرق المباحة الحلال، وإلى إنفاقه كذلك فيما يفيد الإنسان.
وليعلم كل مسلم أن الله سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحسنه الألباني.
أما مسابقات جمال الماعز والخراف فلا يجوز أخذ العوض عنها ولا دفعه إذ ليس فيها فائدة تعود على الفرد ولا على المجتمع، بل هي من باب العبث واللهو الباطل، وراجع الفتوى رقم: 5841.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/8351)
المسابقات.. ما يجوز منها وما لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الرهان من طرف واحد يعتبر صحيحاً وما هي كيفيته.. أعينونا جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسابقة بلا عوض جائزة بإجماع العلماء أما المسابقة بعوض فإنها تجوز في الصور الآتية:
1- يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.
2- أن يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك.
3- إن كان المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سُبق.
ويشترط في هذا المحلل أن: يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئاً. انظر المغني 13/186.
فإذا أمن المتسابقون أن المحلل سيسبق فهو قمار لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وننبه إلى أن المسابقة لا تجوز على ما لا يصلح للحرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فالخف: الإبل، والنصل: السهم، والحافر: الخيل.
وعليه، فلا تجوز المسابقة على البقر والكباش والكلاب، وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج وسائر أنواع اللعب.
وأجاز جماعة من أهل العلم بذل المال في المسابقات العلمية، التي يستعان بها على إقامة الدين وإعلاء شأنه، كمسابقات حفظ القرآن الكريم، والسنة المطهرة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
11604.
والمراهنة: إذا كانت على مسألة علمية نافعة فلا حرج فيها، كما يعلم من الجواب المحال عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(12/8352)
حكم المشاركة في المسابقات والألعاب الإذاعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
أرجو منكم أن توضحو لي ما حكم المشاركة مجاناً أو مقابل تذكرة مرقمة (tombola) في المسابقات والألعاب الإذاعية وغيرها بقصد الفوز بجوائز أو بمبالغ مالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشاركة في المسابقات والألعاب الإذاعية إما إن تكون مجاناً وإما أن تكون بمقابل.
فإن كانت مجاناً فلا بأس بالمشاركة حينئذ لأن المشارك فيها إما أن يغنم، وإلا فلن يكون غارماً، وإما أن يكون بمقابل فإن كانت بمقابل سواء كان المقابل تذكرة مرقمة أو عوض اتصال غير عادي فإنها في هذه الحالة تدخل في المحظور الذي هو القمار لأنها قائمة على الغنم والغرم، فإما أن تكون غانماً، وإما إن تكون غارماً، وهذا هو القمار المنهي عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(12/8353)
من أبواب التشجيع على الرجم بالغيب.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يقوم بتوقعات الفوز أو الخسارة في المسابقات الرياضية عن طريق المحطات الفضائية علما بأن هذه المحطة تخصص مكافآت مالية لمن يفوز بالتوقع الصحيح وكل ماعلى المتسابق الاتصال والإجابة؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الجواب رقم 11604 حكم المراهنة والمغالبة، وأخذ العوض عنها، وذكرنا هنالك ما اتفق عليه منها وما اختلف فيه.
وبالرجوع إلى تلك الفتوى يتبين للسائل أنه لا يجوز أخذ عوض مقابل التوقع والتخمين، إذ ليس في التوقع والإخبار عن ما لم يقع أي مصلحة للفرد ولا المجتمع، وإنما هذا تشجيع على الكذب والرجم بالغيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(12/8354)
المسابقات ... الجائز منها والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المشاركة في المسابقات والسحوبات وهل هو نوع من الربا؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاشتراك في المسابقات جائز إذا كان المقصود منه نفع المسلمين وتزويدهم بالعلوم الدينية أو الدنيوية، بشرط أن تكون الجائزة المرصودة من متبرع، لا قصد له سوى تشجيع المتسابقين ودفعهم إلى العلم النافع، أما إذا كان قصد القائمين على المسابقات هو الحصول على المال من المتسابقين، نظير مقابل غير معلوم، مرتبط باحتمالية الفوز أو عدمه، فهذا هو القمار بعينه، ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع راجع الفتوى رقم:
6350.
أما ما تقوم به المحلات التجارية والشركات ومحطات البترول، من إجراء السحوبات على الكوبونات التي تعطيها لهم نظير شرائهم منها، فقد سبق الجواب عنه مفصلاً في الفتوى رقم:
3817 والفتوى رقم:
1243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1423(12/8355)
لا يجوز أخذ العوض على المسابقات إلا في نطاق الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد شاركت في لعبة للحصول على إقامة في أمريكا فأرسلوا لي فوزا بمليون دولار فهل يجوز لي أخذها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أخذ هذه الأموال على سبيل التملك، ولكن يجوز لك أن تأخذها لتصرفها في مصالح المسلمين ووجوه الخير، وذلك لأنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات إلا فيما أذن فيه الشرع، وقد تقدم في الفتوى رقم: 11604 ما هو الذي يجوز أخذ العوض فيه، وراجع الفتوى رقم: 7743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(12/8356)
المشاركة في مسابقة جمال الخيل ... رؤية شرعية.
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم المشاركة في مسابقة جمال الخيل؟ أتعتبر من الترف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنسان المسلم مسؤول عن وقته وماله، ففي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع؛ وذكر منها: عن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ "
ولا شك أن مسابقة جمال الخيل فيها تضييع للأوقات والأموال، بل إن الأموال التي يأخذها الفائزون منها أموال محرمة، لأن الشرع إنما أباح أخذ العوض في المسابقات في ثلاثة أشياء هي: المسابقة بالخيل والإبل والرمي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" رواه أبو داود والترمذي والنسائي. واختلف أهل العلم في إلحاق غيرها بها مما فيه نفس المعنى من إعلاء الدين كالمصارعة، والعدو على الأقدام، والعدو على الحمير والبغال، ومسابقات القرآن والعلوم الشرعية ونحوها.
أما مسابقة جمال الخيل فليس فيها شيء من هذا المعنى.
وبالجملة فإننا نقول للمتسابقين في جمال الخيل: اتقوا الله، واجعلوا مسابقاتكم في عدو الخيل لا في جمالها، لتخرجوا من الحرام، وتستفيدوا من الخيل فيما يعود بالنفع على الأمة ودينها، فإن الله يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) [الأنفال:60]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(12/8357)
المشاركة في مسابقات القرآن الكريم وأخذ الجوائز عليها ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاشتراك بمسابقات القرآن الكريم وأخذ الجوائز على ذلك؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام، إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.
واختلفوا فيما عدا هذه الثلاثة، مثل السباق على الأقدام، والمسابقة بالفيلة والبغال والحمير، والسباحة والمصارعة والمغالبة برفع الأثقال.
كما اختلفوا في بذل العوض في المسابقات الدينية، كالمسابقة على حفظ القرآن الكريم، وحفظ مجموعة من الأحاديث النبوية، أو كتابة بحث علمي، فذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، وهو الراجح إن شاء الله.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: " الفروسية" (المسألة الحادية عشرة: المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل، هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصِديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه، وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح) انتهى. وقال في موضع آخر من كتابه (وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل، لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى.
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية) .
وفي تبيين الحقائق من كتب الحنفية (وعلى هذا: الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط للمصيب منهم جعل جاز ذلك إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا في الخيل، لأن المعنى يجمع الكل، إذ التعليم في البابين يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله.)
وفي الإنصاف من كتب الحنابلة: (والصراع، والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد بهما نصر الإسلام، وأخذ العوض عليه أخذ بالحق. فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين، كما في مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واختار هذا كله الشيخ تقي الدين -رحمه الله- وذكر أنه أحد الوجهين عندنا، معتمداً على ما ذكره ابن البنا، قال (ابن مفلح) في الفروع (فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم، لقيام الدين بالجهاد والعلم.
وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن) انتهى الإنصاف للمرداوي.
والحاصل أنه يدل على الجواز أمران:
رهان أبي بكر رضي الله عنه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقياس السباق في المسائل العلمية على ما نص عليه في السباق في الخيل والإبل والسهام.
والجامع في ذلك: تقوية الدين وإعلاء كلمة الله.
ولا شك أن رصد بعض الجهات جوائز لمسابقات القرآن الكريم مما يحفز الهمم ويشجع المسلمين على حفظ كتاب الله تعالى، وفي ذلك حفظ للدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(12/8358)
حكم الحصول على مال لقاء مسابقة دخول دولة
[السُّؤَالُ]
ـ[في إطارالمسابقات التي تجريها بعض الدول للحصول على تأشيرة دخول شارك أحدالمتسابقين، ولكن اسمه لم يظهرفي قائمة الناجحين،وبعد مدة أرسل له المنظمون مبلغا من المال يصب في رصيده بمساهمة مجموعة من البنوك. فهل يجوز أخذ هذاالمال والانتفاع به؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
... فإذا كانت هذه المسابقة تخسر المرء مبلغاً من المال للمشاركة فيها، سواء كان ذلك المبلغ رسوماً تدفع، أو تكلفة اتصالات، أو نحو ذلك، فلا يجوز الدخول فيها، وما وصل إلى الشخص جراء المشاركة فيها من مالٍ يعتبر حراماً لا يجوز له أخذه، ولا الانتفاع به.
أما إذا كانت المشاركة فيها لا تكلف المرء شيئاً، وكان السفر إلى ذلك البلد جائزاً، كأن يكون بلداً من بلاد المسلمين، أو من بلاد الكافرين، ولكنه بحاجة إلى الذهاب إليه للعلاج، أو تعلم علم لا يوجد إلا فيه، أو كان الغرض الدعوة إلى الله تعالى، ونشر الإسلام، ونحو ذلك من الأغراض المبيحة للسفر إلى بلاد الكفار، فإن المشاركة في هذه الحالة جائزة، وكذلك المال الذي يحصل عليه المرء من جراء ذلك لا حرج في أخذه، والانتفاع به، ولا أثر لكون هذا المال مقدماً من البنوك، أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار واليهود، مع أن ما لهم قد يكون مصدره غير مشروع كالربا، وبيع الخمر، ولحم الخنزير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(12/8359)
حكم الاشتراك بمسابقة من سيربح المليون
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو الاجابة على هذا السؤال داعيا لكم بالخير والتوفيق والمغفرة والهداية.
ما حكم الاشتراك فيما يسمى بمسابقة من سيربح المليون التي أغرم بها الكثير من الناس وتفشى الاشتراك فيها بشكل ملفت للاهتمام؟ وما سند الحكم في صورتيه (الجواز وعدمه) ؟
وفقكم الله والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذه المسابقة، لاشتمالها على الميسر الذي حرمه الله تعالى، وجعله قرين شرب الخمر، فقال: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: 90] .
والميسر هو: كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، ولا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو غارماً؟ والغانم فيه يغنم في غير مقابل، أو في مقابل ضئيل. وهنا يغرم المشترك ثمن اتصاله الهاتفي على أمل أن يغنم آلافا أو مليوناً، وقد لا يغنم شيئاً، وهذا هو الميسر.
وليتنبه المسلم إلى أن ما يجنيه هؤلاء من قيمة الاتصالات الهاتفية يفوق ما يبذلونه من جوائز، فهي طريقة ماكرة للربح المحرم، مع ما فيها من الدعاية والإشهار لما لا يجوز إشهاره والدعاية له. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1422(12/8360)
لا تصح المسابقة والرهان إلا فيما أجازه الشرع.
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المؤسسات الخيرية تقيم حفلة لجمع التبرعات وتوجد في الحفلة مسابقة جمال الديوك (أوجمال صوت بعض الطيور) ويدفع أصحاب الديوك رسوم المسابقة للمؤسسة وتوزع الجوائز للفائزين غير المتبرعين - يعني ليست من أصحاب الديوك ولامن المؤسسة - فهل هدا يعتبر من القمار المحرم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أخذ عوض في مسابقة أو مراهنة غير الخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم "كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" أخرجه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" أخرجه الخمسة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة، وإنما اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها أخذاً وعطاء لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإتقانها والتفوق فيها، وفي الإذن بالعوض فيها مبالغة في الاجتهاد فيها، وتشجيع لما يعود على المسلمين نفعه، وقد ورد في الشرع الأمر بها والترغيب في فعلها، قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) [الأنفال:60] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ألا إن القوة الرمي ".
أما جمال الديوك أو جمال أصوات الطيور فلا يجوز دفع العوض عنه ولا أخذه، إذا ليست فيه فائدة تعود على الفرد ولا على المجتمع، بل هو من باب العبث واللهو الباطل، وقد عد الفقهاء اللعب بالطيور والمراهنة بها من مسقطات الشهادة.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1422(12/8361)
حكم جوائز المسابقات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الجائزة لغة واصطلاحا، وما المستند الشرعي لجوائز المسابقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالجائزة في اللغة: العطية، يقال: أجازه أي: أعطاه جائزة، والجمع جوائز. وأصلها أن أميراً واقف عدواً وبينهما نهر، فقال: من جاز هذا النهر له كذا، فكلما جاز منهم واحد أخذ جائزة، قاله صاحب اللسان.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم".متفق عليه.
وأما في الاصطلاح: فهي لا تخرج عن المعنى اللغوي، ويختلف حكمها باختلاف موطنها، فمنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم.
فمن الجوائز المندوبة: جائزة الضيف، كما في الحديث: "الضيافة ثالثة أيام وجائزته يوم وليلة وما زاد فهو صدقة". أي يضاف ثلاثة أيام، ثم يعطى ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف.
ومن الجوائز: جائزة السلطان، وجائزة السباق.
وأما دليل الجائزة فهو ما رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأعطى السابق.
وهذه الجائزة تكون في السباقات المشروعة مثل مسابقات الخيل والرماية ويخرجها الإمام وأخذها حينئذ جائز بإجماع أهل العلم ومستند الإجماع الحديث المتقدم، أو يخرجها أجنبي عن المتسابقين وإن لم يكن الإمام وإلى جوازها والحالة هذه ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.
وقد تكون من أحد المتسابقين وإلى جوازها -والحالة هذه- ذهب الجمهور من الحنابلة والحنفية والشافعية وهو وجه عند المالكية.
وأما إن كانت من المتسابقين جميعاً فاشترط بعضهم وجود طرف آخر غير دافع يعرف عندهم بالمحلل فمن سبق فله الجائزة سواء سبق المحلل أو غيره وإلى اشتراطه ذهب الجمهور.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراطه إذ لم يقم على اشتراطه دليل ولعل مستند الجمهور في اشتراطه هو البعد بهذه الصورة عن صورة القمار وهو رأي وجيه فقد عرف العلماء القمار بأنه ما لا يخلو فيه أحد من الطرفين من غنم أو غرم. ...
وهذا المحلل إذا شارك ولم تكن الجائزة من نصيبه فليس غانماً ولا غارماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1422(12/8362)
فتوى هيئة علماء المسلمين في العراق في المعاملة المسماة بالسرقفلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تجيبوا لنا عن هذا السؤال لأنه غير مفهوم لدينا، والسؤال عن معاملة تجارية في السوق تسمى ب ـ السرقفلية ـ وهو كالآتي: عقد بين المستأجر وبين المالك للعقار، خلاصته: عقد إيجار لمدّة معلومة قابل للتجديد تلقائياً برضا الطرفين، بأجرة محدّدة شهرياً مع مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة معجّلاً. مثال ذلك: شخص استأجر فندقاً أو محلاً تجارياً أو سكناً بأجرة شهرية، ولنقل مثلاً: مائة ألف دينار، عن كل شهر لمدّة عام واحد، مع مبلغ مقطوع لدفعة واحدة معجلاً، ولنقل مثلاً: خمسة ملايين دينار، فهذا النوع من ـ السرقفلية ـ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة المسماة بالسرقفلية من المسائل المستجدة في تعاملات الناس، وقد صارت معمولا بها في بعض البلاد كالعراق وإيران، والسرقفلية ـ كلمة غير عربية، ولا اطلاع لنا على حقيقة هذه المعاملة، ولكن للفائدة نذكر لك خلاصة الفتوى المنشورة على موقع هيئة علماء المسلمين في العراق: السرقفلية التي يجري التعامل بها في العراق أنواع متعددة، أبرزها ثلاثة أنواع:
النوع الأول: تعامل باطل شرعاً، والمال المأخوذ باسمها ـ السرقفلية ـ حرام قطعاً، وهو من أكل أموال الناس بالباطل ظلماً، مثال ذلك: مايفعله بعض الناس حين يستأجر داراً للسكن لمدة معلومة في مقابل أجرة محددة، ويتم العقد على ذلك، وبعد انقضاء المدة المتفق عليها يأبى أن يخرج من الدار إلا في مقابل ـ السرقفلية ـ وقد يطلب مبلغاً أكثر من المبلغ الذي دفعه في مدة الإيجار كلها، فهذا النوع منها التعامل به باطل شرعاً، والمال المأخوذ حرام قطعاً، لأن فيه ظلماً وابتزازاً لصاحب الدار.
النوع الثاني: تعامل صحيح شرعاً، والمال المأخوذ باسمها جائزٌ، مثال ذلك: شخص استأجر داراً للسكن أو محلاً للتجارة، ولمدّة معلومة، وبأجرة محدّدة، ثم طُلِبَ من المستأجر في أثناء مدّة إيجاره أن يخرج من الدار، أو من المحل في مقابل مالٍ يُبذَل له، وقد يكون المال أكثر من المال الذي يدفعه في عقد الإيجار، وهذا هو الحاصل غالباً. فدفع المال للمستأجر في مقابل تخلّيه عن حقّه الثابت بالعقد في ملكِ منفعةِ بقيّةِ المدّة ـ فالسرقفلية ـ هذه في هذا النوع من العقود جائزة شرعاً، لأنها تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك أو لغيره مع موافقة المالك.
النوع الثالث: عقد بين المستأجر وبين المالك للعقار، خلاصته: عقد إيجار لمدّة معلومة قابل للتجديد تلقائياً برضا الطرفين، بأجرة محدّدة شهرياً مع مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة معجّلاً، مثال ذلك: شخص استأجر فندقاً أو محلاً تجارياً أو سكنا بمائة ألف دينار مثلاً عن كل شهر لمدّة عام واحد، مع خمسة ملايين دينارا مثلاً لدفعة واحدة معجلاً، فهذا النوع من ـ السرقفلية ـ هو محلّ نظر عند العلماء، فبعض أهل العلم أجازه وعدّ المبلغ المدفوع معجلاً جزءاً من الأجرة، وألزم صاحب العقار: أعني المالك، أن يحسب المبلغ المقطوع بما يتناسب مع الفترة الزمنية التي يغطيها، وبعبارة أخرى: يقسم الملايين الخمسة على وفق المبلغ الشهري، وتحسب المدةَ الزمنية للمستأجر بما يتساوى مع المبلغ المدفوع، أي أن مدة عقد الإيجار هي خمسة أعوام وشهران.
وبعض أهل العلم يصور المسألة بأن المبلغ المدفوع شهرياً هو ثمن الإيجار، وأما المبلغ المقطوع المدفوع معجلاً فهو شراء لمنفعة معلومة عند المستأجر والمالك، أي أن العقد بينهما اشتمل على شيئين:
الأول: عقد إيجار شهري، والثاني: بيع منفعة شائعة معلومة عندهما داخل المكان المؤجر، ولذلك أجازوا للمستأجر أن يبيع هذه المنفعة بواسطة ـ السرقفلية ـ وقد يبيعها بثمن أغلى من ثمن شراءه أو بثمن أقلّ ولربما كسد السوق فلا يستطيع بيعها بأي ثمن.
وبعض أهل العلم ولاسيما المالكية صحح هذا العقد وعدّ المال المأخوذ بسببه جائز شرعاً. هذا هو خلاصة الفتوى المذكورة، ويمكنك الاطلاع على هذه الفتوى بتمامها على الرابط التالي:
http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=view&id=26227&bdf8ccbdef03e4fceb887ed82aa02cc0
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(12/8363)
ننصح بكتب المعاصرين لتناولها للأحكام المستجدة في المعاملات المالية المعاصرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أدخل في مجال التجارة أي البيع والشراء، وأجهل كثيرا من أحكام البيع والشراء، فما أريده أن ترشدوني إلى كتاب يعلمني أحكام البيع والشراء؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك حرصك على معرفة الحلال والحرام فيما نود الإقدام عليه، لأن من جهل حكم الشرع حري به أن يقع في المحظور وهو لا يدري سيما في باب البيوع، وقد ثبت أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: كان يضرب من وجده في السوق وهو لا يعرف أحكام البيع والشراء، ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. رواه الترمذي.
وقد عقد الفقهاء لأحكام البيع بابا مستقلاً في كتب الفقه سموه: كتاب البيوع يمكن دراسته، كما أن العلماء المعاصرين اعتنوا بأحكام البيوع وخصوها بالتأليف، فلو بحثت في المكتبة الإسلامية ستجد كتباً كثيرة في فقه البيوع وأحكامها، وننصح باقتناء بعض كتب المعاصرين في ذلك لتناولها لأحكام القضايا والأنواع المستجدة في المعاملات المالية المعاصرة، ولا يمكننا أن نشير عليك بكتاب بعينه إذ قد لا يتوفر بين يديك، ولو أردت الإقدام على معاملة ما قبل أن تعلم حكمها فاسأل أهل العلم، قال تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. {النحل:43} .
وراجع للأهمية في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19702، 65086، 18066، 12928، 12811، 56544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(12/8364)
لا تجوز معاملة مشتملة على جهالة وغرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في فلسطين وتقوم شركة جوال عندنا بحملة وهي أنها تدعونا لإرسال رسالة إلى رقم معين فتقوم الشركة بتحويل رصيد مجموعة من الرسائل إلى جوالي لا تقل عن عشرة رسائل وقد تصل إلى ستين رسالة، ولكن قبل أن أرسل الرسالة لا أعلم بالضبط ما هو العدد الذي سيصلني إلا بعد إرسال الرسالة، فهل هذا يجوز خصوصا أنه لا توجد خسارة بل ربح مؤكد؟
أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المعاملة تقوم على أن يرسل الشخص رسالة بتكلفة ما على أن تقوم الشركة التي استفادت من هذه التكلفة أو بعضها بإرسال رصيد غير معلوم فهذا عقد غير جائز للجهالة والغرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/8365)
لا يجوز فسخ عقد المقاولة إلا برضا الطرفين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب شركة مقاولات تعاقدت مع مقاول من الباطن لتنفيذ بعض الأعمال واتفقنا على السعر وقمت بعمل وثيقة تعاقد بيني وبينه وتم التوقيع عليها من كلا الطرفين ثم تم تحصيل مقاول باطن آخر سعره أرخص حوالي:80000 ريال فقمت بفسخ العقد مع المقاول الأول وتعاقدت مع الثاني، فما الحكم في ذلك وماذا علي؟ أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقاولة من الباطن جائزة بشرط أن لا يشترط رب المال على المقاول الأصلي مباشرة العمل بنفسه، وألا تكون شخصية المقاول الأصلي محل اعتبار عند رب المال، وعقد المقاولة من العقود اللازمة، فلا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، فإذا رضي المقاول الذي تعاقدت معه أولاً بفسخ العقد فلا حرج في ذلك، وإن لم يرض بفسخ العقد فيجب عليك الالتزام بالعقد الذي تم بينكما.
جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 129 (3/14) بشأن عقد المقاولة والتعمير في دورته الرابعة عشرة سنة 1423هـ، 2003م ما يلي:
1 - عقد المقاولة - عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر - وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.
2- إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (3/7) بشأن موضوع الاستصناع. انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 65 (3/7) بشأن عقد الاستصناع في دورة مؤتمره السادس سنة 1412هـ - 1992م ما يلي:
أولاً: إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 11127، والفتوى رقم: 48839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/8366)
حكم إعداد بحث عن المصارف الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في كلية الاقتصاد وطلب مني الدكتور عمل بحث عن المصارف وكيفية عملها. فما حكم هذا البحث إذا تم في إحدى المصارف الربوية, علما بأني أسكن في بلاد لا يوجد فيها أي مصرف إسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن يكون البحث عن مصرف من المصارف الإسلامية لتجلية المعاملات الإسلامية التي تتم فيه، ولما في ذلك من التعرف على المعاملات المالية الإسلامية وإشاعتها بين الناس، ولا مانع كذلك من أن يكون البحث في مصرف من المصارف الربوية لتوضيح المعاملات الربوية حتى لا تشتبه بالمعاملات الإسلامية ليكون الناس على بينة منها، فكما يطلب معرفة الخير للعمل به تطلب معرفة الشر لتوقيه، فقد قال تعالى: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ {الأنعام:55} وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
وبناء على هذا فلا حرج عليك في إعداد بحث عن المصارف الربوية خاصة بأنك قلت إنك تسكن في بلاد لا يوجد فيها مصرف إسلامي، لكن إن استطعت أن تخرج بمقترحات عملية للبعد عن الربا فحسن.
وللمزيد راجع الفتويين: 18300، 62779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(12/8367)
هل يلزم المفتي في المعاملات المالية الحديثة الدراسة في كليات التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تخبروني من منكم درس التجارة الإلكترونية أو أخذ تخصصا فيها؟ من منكم يعرف الفرق بين التسويق الهرمي والشبكي؟ من منكم تخصص وأعطى من وقته وجهده في سبيل الله تعالى وقال أنا سأدرس هذا العلم لأنه يدرس في كل الجامعات الآن وأرقى الجامعات في كل أنحاء العالم؟ وقال سأعطي من وقتي لله وأدرس الأمر من كل جوانبه وأرقى الفروق بين هذا النوع والنوع الآخر لأنني بصراحة لا أدري ماذا أقول ولكن سأقول لكم أرجوكم يا شيوخنا اتقوا الله فينا وفي أنفسكم ليتخصص منكم طائفة بالأمر وهو علم شاسع وفيه أبواب كثيرة ولا أظن أن معظم شيوخنا الآن يعرفون عنه إلا ما يقال لهم على البريد الأكتروني من هذا وذاك (يعني أن السائل هو الذي يعطيكم المعلومات وأنت تعممون على كل شيء تبعا لسؤال السائل لكم) وليس الأمر بالسهولة التي أفتي أنا أو فلان بأمر لا نعلم معظمه هل إذا استدرككم السائل فإنكم تجيبون على سؤاله وتعممونه على كل الموضوع وتقولون إنكم تتقون الله يا شيوخي إن الأمر أعظم, الأمر أعظم عليكم أن تدرسوا الأمر فإن والله من يقرأ فتاواكم عن التسويق الشبكي وله أدنى اطلاع على الأمر من الناحية العلمية سيقول إنكم تفتون في ما ليس لكم به علم لأنكم تخلطون الأمور خلطا غريبا فالتسويق الشبكي عندكم هو الهرمي وبعضكم يرى الحرمة في شكل الهرم (فأي شيءهرمي هو حرام ما هذا يا إخوتي أتقو الله ارجعوا أنتم إلى فتواكم المرقمه: 35492 اقرؤوها جيدا ما هذا يا شيوخنا (فبعد الاطلاع على برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي تبين أنه لا يجوز الدخول فيه، ولا دلالة الغير عليه فبعد الاطلاع؟ وليس الدراسة؟ أمر يهم العالم كله وتقولون بعد الاطلاع!!!!!!! غريب قليلا أليس كذلك؟ وأيضا برنامج التسويق الشبكي او الهرمي التسويق الشبكي فيه أكثر من ثمانية فروع أما الهرمي فهو جزء فقط من التسويق فلا يجوز استخدام أو في هذا الموضع غريب جدا أليس كذلك ماذا يقصد بهذا هل يقصد انه اطلع على الشبكي أم الهرمي وما هي مصادر اطلاعه أم يقصد أن الهرمي هو نفس الشبكي والله لا أدري ماذا يقصد من كلامه أليس من المفروض أن تكون فتاواكم مزيلة للشبهات أما هذا الكلام فهو شبه بحد ذاته أليس من الواجب عليكم أن تدرسوا الأمر حتى على الأقل عندما يقرأ أي إنسان الأمر يعرف أنكم لديكم بعض الإلمام بالأمر أما بهذه الصورة وكأنكم في واد والعالم أجمع في واد فليس صحيحا اتقوا الله تعالى وأرجو أن أكون أنا مخطئا، وأرجو أن يقول لي أحدكم نعم لدينا شيوخ درسوا هذا العلم دراسة وليس من فتاوى السائلين، أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب آمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المفتي إذا سئل عن مسألة من مسائل التجارة الالكترونية أو التقليدية أن يذهب أولا ليتخصص في هذا العلم ويدرس في كليات التجارة والاقتصاد ثم بعد ذلك يحق له الفتوى، فهذا لم يقل به أحد ممن يعتد بقوله، وما زال العلماء والمفتون يفتون في هذه المسائل وغيرها بعد أن يطلعوا على حقيقتها بالنظر فيها أو بسؤال السائل عنها فيجيبوا بحسب ما ظهر لهم، فالفتوى تحتاج إلى نوعين من الفهم:
النوع الأول: ف هم واقع المسألة وحقيقتها وهذا يمكن التوصل إليه بدون التفرغ والتخصص في هذا العلم المتفرع عن المسألة، ولكن بالاطلاع وسؤال أهل التخصص.
النوع الثاني من الفهم: فهم حكم الله تعالى وهو فهم الواجب في الواقع.
كما لا يلزم أن يحيط العالم بكل تفاصيل المعاملة حتى يتوصل إلى الحكم عليها؛ بل مجرد وجود بند أو شرط أو عقد محرم في فرع منها أو في جزئية من جزيئاتها كاف في المنع منها أو إبطالها أو المطالبة بتصحيحها.
وأما موضوع التسويق الشبكي فيصح تسميته أيضا بالتسويق الهرمي، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان يصدق عليه نفس الوصف، والتسويق الشبكي يصح تشبيهه بالهرم حيث يكون في قاعدته أشخاص كثيرون وينتهي بشخص واحد لا يجد من يسوق له المنتج لأنه كما هو معروف في الاقتصاد وعالم التسويق أن لكل منتج درجة معينة من المبيعات تبلغ السوق بعدها درجة التشبع فيتعذر بعدها تحقيق أي مبيعات إضافية ومن ثم يتعذر نمو الهرم بعدها.
وهنا نجد المستويات الأخيرة في هذا الهرم خاسرة لأنها تعجز عن استقطاب عملاء جدد، وبهذا الفهم حكمنا على التسويق الشبكي أنه محرم لأن الأغلبية الساحقة خاسرة لمصلحة القلة القليلة.
وقد صدرت كتب ودراسات إسلامية وغربية تحذر من هذا البرنامج لما فيه من الغش والاحتيال على الجمهور وننصح السائل بقراءة بحث د. سامي السويلم الباحث في الاقتصاد الإسلامي بهذا الشأن، وبحث أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الدكتور حسين شحاتة أيضا، وللعلم فكلاهما أطلق على هذا النوع من التسويق اسم الشبكي أو الهرمي، وهما من المتخصصين في هذا المجال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1429(12/8368)
التكييف الشرعي لما يعرف بنظام المقاسمة في الوقت (شيرتايم)
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي تملك شاليه بقرية سياحية لمدة أسبوع سنوي بمبلغ ولي الحق في تفويض الشركة البائعة لتأجير هذا المكان وجلب عائد مادي سنوي لي بعد خصم تكلفة الشركة وعمولتها، فهل هذا العائد حلال (بالنسبة للاستغلال الشخصي لهذا المكان هو الترفيه مع الأسرة بعيداً عن أي محرمات أو الانغماس فى أي شبهات في هذا المكان) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما يعرف بنظام المقاسمة في الوقت أو بـ (شيرتايم) جائز إذا كان العقد مستكملاً شروط وأركان البيع أو الإجارة الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالتملك لمدة أسبوع في السنة هو ما يعرف بنظام المشاركة في الوقت أو ما يسمى بالإنجليزية شيرتايم وهي معاملة تقوم على تملك رقبة أو منفعة وحدة سكنية قد تكون هذه الوحدة غرفة أو شقة أو شاليه من وحدات منتجعات سياحية، لمدة زمنية في كل سنة -أسبوع أو أكثر- وسميت بـ (شيرتايم) أو بالمشاركة في الزمن لأن المشترين يشتركون في ملكية الوحدة أو في الانتفاع بها بالتناوب فهذا ينتفع بها زمناً وهذا ينتفع بها زمناً آخر وهكذا.
ويحق للمشتري في هذا النظام التصرف في حق الملكية أو في حق الانتفاع بإعارة أو بيع أو إجارة ونحو ذلك، ويذكر أن من مزايا هذا النظام تمكين ذوي الدخل المتوسط من الانتفاع بهذه الوحدات لأن تكاليف البناء والتأثيث والصيانة توزع على عدد كبير من الأشخاص.
وأما عن تكييف هذه المعاملة من الناحية الشرعية فهي بيع إذا كان المشترك يملك العين والمنفعة، وهي إجارة إذا كان يملك المنفعة فقط.
ويجب أن تطبق في الحالين قواعد البيع أو قواعد الإجارة حتى تكون جائزة، ففي البيع يجب أن تكون الوحدة موجودة مملوكة للبائع ويمكن معاينتها بلا جهالة ولا غرر أو توصف وصفاً يمنع الجهالة، وقد لا تكون موجودة عند العقد فتجري عليها أحكام السلم أو الاستصناع، وإذا كانت إجارة فيجب أن تكون مدة الإجارة معلومة، وفي بعض عقود هذا النظام تكون مدة الإجارة مدى الحياة وهذا غير جائز.
جاء في المغني: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. انتهى.
كما يجب أن تكون الأجرة معلومة في الإجارة، والثمن معلوماً في البيع، ولا بأس بتعجيله أو تأجيله فيهما إلا في بيع السلم فيشترط فيه تعجيل رأس المال في مجلس العقد، فإذا توفرت في العقد شروط وأركان البيع أو الإجارة كان العقد صحيحاً وتقاسم الملاك أو المستأجرون منافع هذه الوحدة بالمهايأة أو المناوبة الزمنية، وحل لهم العائد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1428(12/8369)
المال المستفاد من عمل يستلزم تأخير لصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تعمل أجيرة في إيطاليا وتقوم بإرسال بعض المال لأسرتها، مع العلم بأن عملها يحول دون أدائها الصلوات في أوقاتها، فما حكم أخذ هذا المال والانتفاع به، وهل يجب عليها البحث عن عمل آخر رغم أنها تعيش وحدها بعد طلاقها ورغم صعوبة إيجاد عمل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان العمل مباحاً فلا حرج في الانتفاع بهذا المال وعليك بنصح أختك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملها مباحاً فلا حرج في الانتفاع بهذا المال الذي تبعث به لأهلها وإن كانت قد تركت أداء بعض الصلوات في أوقاتها بسببه لأنها قد أخذت المال مقابل عملها وليس مقابل ترك أداء هذه الصلوات في أوقاتها وهذا ما يعبر عنه العلماء بانفكاك الجهة، علماً بأن عليك أن تنصح أختك فإن تأخيرها لبعض الصلوات عن وقتها من كبائر الإثم وعظائم المحرمات، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5} ، قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومسروق وغيرهم: يؤخرونها عن وقتها.
والعمل ليس عذراً مبيحاً لهذا التأخير فيجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل مما فعلته كما يجب عليها أيضاً ترك هذا البلد والقدوم على أهلها لما في بقائها فيه من المخاطر والمحاذير التي لا تخفى، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26766، 96139، 50370، 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/8370)
حكم عمل مشروع لصالح هيئة الجمارك
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل مهندس تطوير في الإعلام الآلي، وفي إطار عملي تم اقتراح مشروع علي يتم بموجبه تطوير مجموعة من أنظمة التسيير وذلك لصالح زبون هيَ الجمارك، هل يجوز العمل في مثل هذه المشاريع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الجمارك التي تفرض على الناس الحرمة وأنها لا تجوز إلا إذا كانت الدولة مضطرة إلى ذلك لإقامة المشاريع الضرورية وليس عندها من الموارد ما يكفي لذلك، فلا مانع في هذه الحالة من فرضها ضرائب على كل مواطن بحسبه بالعدل والقسط، وفي الحالة التي تعلم أن الجمارك الذي يراد منك عمل هذا المشروع لها محرم لاستغناء الدولة أو صرفها للأموال في مصالح المسؤولين المنتمين إليها، فلا يجوز لك عمل ذلك لما فيه من إعانتهم على الباطل والظلم الذي حرمه الله في كتابه، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وإن كان في بلد هي بحاجة إلى فرض الجمارك واحتاجت إلى هذه البرامج لضبط عملها فلا حرج عليك في ذلك، فافحص الأمر وتأكد منه قبل الإقدام عليه لتجنب الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1428(12/8371)
بيع العملات عبر الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تحويل العملات عبر الهاتف؟؟؟
صد يقي صراف بعد اتصال هاتفي حولت ألف دينار بدراهم مثلا من بلدي إلى بلد أخرى وبعد يوم يومين أو أكثر أنا ادفع ألف دينار للصراف صديقي، السؤال: هذا هل تجوز هذه الطريقة عند الضرورة الشديدة؟؟؟
والسؤال الثاني: ما هي الضرورة التي تجوز الربا؟؟؟
جزاك الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع العملات بعضها ببعض يسمى مصارفة وله ضوابط إذا اختل شيء منها صارت المعاملة محرمة، وخلاصة هذه الضوابط كالتالي:
1- أن بيع العملة بجنسها كالدينار الكويتي بمثله يشترط له شرطان:
الأول: التقابض قبل التفرق.
الثاني: التماثل وعدم المفاضلة.
وإن كان بيع العملة بغير جنسها كالدينار الكويتي بالريال القطري فيشرط لذلك شرط واحد وهو التقابض.
والذي حصل منكما مصارفة بين عملتين ولكن خلت من شرطها وهو التقابض من الجهتين، والواجب مستقبلا البعد عن هذه العملية، والطريقة السديدة أن تذهب إلى صاحب الصرافة وتطلب ممن يقبض المال في البلد الذي ستحول إليها أن يكون موجودا في ساعة معينة وتسلم الصراف المال وهو يحوله حوالة سريعة ويقبضه وكيلك هناك في نفس الوقت أو تقضيه العملة التي سوف يأخذ وكيلك في بلدك مثلها من وكيل الصرافة وهذه هي مسألة السفتجة وتراجع لها الفتوى رقم: 15707، وإذا اضطررت إلى التحويل ولم تتمكن إلا من الطريقة المعروفة اليوم وهي خالية عن التقابض فلا حرج عليك، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} والضرورة التي تبيح المحظور هي ما كانت تؤدي بالإنسان إلى الموت أو ذهاب بعض أعضائه بيده أو منافعه كبصره ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 70071.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1428(12/8372)
تسجيل العقار باسم غير مالكه لظروف قانونية لا يجعل المسجل له مالكا شرعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يبلغ من العمر 70 عاما, فيما مضى كان والدي قد اشترى مزرعة وسجلها باسم والدتي لعدم إمكانية تسجيلها باسمه (كونه من جنسية مخالفة لجنسية والدتي) ، وقال عندها إن هذه المزرعة هي من أجل الأولاد ولتكون معينا لهم في مستقبلهم, وهو الآن يريد بيعها, وقد نشب خلاف كبير بينه وبين والدتي على بيع هذه المزرعة, مع العلم بأن والدي توعد والدتي بالطلاق بمجرد أن يبيع المزرعة والتي لا يستطيع بيعها إلا بموافقة والدتي كونها هي المالكة والأوراق جميعها باسمها, وقد أقر بأنه يريد طلاقها والذهاب ليتزوج بأخرى (أو ليبحث عن مستقبله على حد قوله وتعبيره) فور بيع المزرعة والتي يخشى طلاق والدتي الآن بسببها، هل يحق لوالدتي أن ترفض البيع وتمنعه, علما بأن البيع لا يتم إلا بموافقتها كونها بحكم القانون هي المالكة, أم أن عليها أن ترضخ لمطالب والدي, خاصة بعدما عرفت بنواياه تجاهها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية مبناها على الثقة والمودة والتراحم ... فعلى كل من الزوجين أن يحفظ لصاحبه الود ويفي له بالوعود والمواثيق، فقد سمى الله عز وجل عقد النكاح بالميثاق الغليظ، وإذا كانت المزرعة هي لأبيكم فعلا لم يهبها ولم يعطها لأمكم مقابل حق لها عليه، فلا يحق لها أن تمنعه من التصرف فيها بحجة أنه سجلها باسمها نظراً للظروف الخاصة المذكورة، كما لا يجوز لها منعه من التصرف بماله بحجة أنه سيطلقها.
ولتعلم أن مجرد تسجيل المزرعة باسمها لغرض معين لا يجعلها ملكاً لها، وسبق بيان ذلك في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع عليها تحت الأرقام التالية: 27394، 58148، 36315.
وعلى والدكم أن يراعي حقوق زوجته ويحفظ لها ودها وعهدها وطول صحبتها ورعاية ماله ... فلا ينبغي له أن يتخلى عنها بعد ذلك كله لمجرد خلاف يمكن التغلب عليه، وإذا رغب في الزواج من أخرى فله ذلك مع الإبقاء على زوجته الأولى، ولا يحق لها الاعتراض على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1428(12/8373)
عمل فاتورة وهمية للحصول على المستحقات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى مجال الشبكات وصيانة الحاسب الآلى ولدي عمل أساسي في شركة وأقوم بأعمال أخرى إضافية بعد انتهاء فترة عملي في الشركة وذلك في عدة أماكن أخرى، وبعض هذه الأماكن يطلب مني فاتورة لقسم المحاسبة والبعض الآخر لا، وطبعا ليس لدي فواتير ولهذا أقوم بعمل فاتورة على الكمبيوتر باسم شركة وهمي ليس له وجود وبأي أرقام تليفون ليست موجودة وأطبعها وأقدمها لهم وذلك للحصول على حقي، والموظفون الذين أتعامل معهم فى هذه الشركات يطلبون مني أي فاتورة من أي مكان ولا يشترطون شركة معينة، وعندما أعطيهم الفاتورة أخبرهم (الموظف الذى يتسلم مني العمل وليس قسم المحاسبة) ، بأنها فاتورة صورية وأن أي مشكلة عليهم الاتصال بي مباشرة، هل يجوز ذلك أم لا؟ أرجو سرعة الرد لأن لي الآن معاملة تتطلب ذلك؟ وجزاكم الله عني خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر جواز ما تقوم به من كتابة لتلك الفاتورة ما دامت قد تعينت للحصول على أجرة عملك، إضافة إلى أن تلك الفاتورة لا يترتب عليها أمر محرم كأخذ مال أو تدليس على أصحاب العمل فأنت قد بينت لهم حقيقتها وتكفلت بما يترتب عليها من عواقب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(12/8374)
التصرف الشرعي في المال المفقود صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل صرافا في شركة وغادر اثنان من العمال الشركة نهائياً وبعد مغادرتهم جاء للصراف ما يفيد بوجود مال إضافي لهم ومر الآن 8 أشهر وهو يحاول أن يعثر على من يعرفهم أو قريب منهم بلا فائدة فما التصرف في هذا المال أتسترده الشركة أم يأخذه الصراف أم ينتظر أن يمر العام عليه ثم يوضع في مسجد أو في أي وجه من أوجه الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال حق للموظفين المذكورين لا يجوز أن تأخذه الشركة ولا غيرها بل يحفظ لهما، فإن حصل اليأس من العثور عليهما فإنه يتصدق به عنهما في المصالح العامة كمشاركة في بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك، وهذا شأن كل مال لا يعرف مالكه بأي طريق أخذ، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1428(12/8375)
حكم ما يأخذه الموظفون من مال غير راتبهم بموافقة المدير
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الرد على سؤالي هذا وأنا لا أعلم إذا كنت سأعيش لغد، أنا كنت أعمل في إحدى الجامعات الأهلية وكنا عند تسجيل الطلاب الجدد نعمل استمارة تسجيل للطلاب والرسوم المتحصلة من الطلاب كنا نوزعها فيما بيننا من مكتب التسجيل والحسابات وبموافقة مدير الجامعة المفوض ماليا وإداريا من قبل أصحاب الجامعة، علما بأنه لم يكن يأخذ منها وكانت هذه المبالغ تصرف كحوافز لنا دون أن تظهر في الحسابات وأيضا في إحدى المرات وعند إقفال السنة المالية ظهرت زيادة في الصندوق ما يعادل 1000 دولار وبعد المراجعة قمت باقتسامها مع المدير المالي والمحاسب علماً بأنني في فتره سابقه كان قد ظهر عندي عجز 500 دولار وقمت بسداده عند تسليم الصندوق لموظف آخر فأجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للأموال التي أخذتموها بعلم مدير الجامعة والتي لم تظهر في حسابات الجامعة، فهذه ينظر في جواز أخذها من عدمه إلى الصلاحيات التي أُعطيت لمدير الجامعة من قبل أصحاب الجامعة، وهذه الصلاحيات لا تخفى على مثل السائل، وبالتالي إذا كان مدير الجامعة مفوضاً حقاً في التصرف بهذه الأموال وتوزيعها على الموظفين فلا حرج عليكم في أخذها، وإن كان الواقع على خلاف ذلك فيجب إرجاع هذه الأموال إلى حساب الجامعة لأنها أخذت بوجه باطل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، مع التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا.
أما عن حكم الزيادة التي تظهر عند المحاسب أو أمين الخزانة ونحوهما فهذه سبق الحديث عنها في الفتوى رقم: 50322 فتراجع. وعند وجود عجز فإن المحاسب وأمين الخزانة لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى كسائر الأمناء، وإن ضُمِّن بغير حق لم يكن له أن يعود بما أُخِذ منه على أموال الآخرين كما مر بيانه في الفتوى المحال عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(12/8376)
الراتب المقدر على أساس شهادة خبرة مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم المرتب الأساسي المحسوب علي أساس سنوات الخبرة، إذا تم تقديم شهادة خبرة لجهة العمل تفيد بأني عملت لدى شركة كان يعمل بها أخي لمدة عامين منذ التخرج، وذلك غير صحيح حيث إن مدة الخبرة الفعلية هي عام واحد في شركة أخرى، وقد قام أخي بشراء مدة تأمينية من الهيئة القومية للتأمينات عن العامين وذلك لرفع قيمة المرتب عند احتساب الراتب الأساسي عند التعيين لدي جهة العمل (علما بان هذا الأمر تم دون معرفتي ولكنه عن طريق أخي الذي يعمل في الجهة التي صدرت منها شهادة الخبرة وهو الذي قام بشراء المدة التأمينية بماله الخاص ولم ارفض ذلك، فما حكم القيمة المضافة علي الراتب الناتجة عن هذه الخبرة الإضافية علما بأن الراتب يزيد سنويا بنسبة من المرتب الأساسي وكيف يمكن معالجة ذلك ليكون الدخل خاليا من الحرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن تزوير شهادات الخبرة أو غيرها من الوثائق حرام سواء قام الشخص المعني نفسه بالتزوير أو قبل أن يفعل ذلك باسمه كما هو حال السائل الذي وافق وقبل أن يقوم أخوه بتزوير شهادة خبرة له، وعليه فالواجب عليكما التوبة إلى الله عزوجل والعزم على عدم العود لمثلها.
أما بخصوص المرتب الذي تتقاضاه في عملك على هذه الوثيقة فإنه مباح إذا كانت عندك فعلا الخبرة الكافية وكنت أهلا لذلك وتؤديه على الوجه المطلوب.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 25414، والفتوى رقم: 25468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1427(12/8377)
نظام التقاعد له أصل شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأحاديث والأسانيد الدالة على التقاعد ومثلاً على ذلك قصة عمر بن الخطاب مع المتسول اليهودي؟ مع الشكر الواصل سلفاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك أدلة شرعية تدل على مشروعية التكافل والتعاون بين المسلمين، وأن للفقراء حقاً في بيت المال، ويدخل في ذلك -من الناحية النظرية- نظام التقاعد، والذي يقوم على صرف رواتب شهرية للفقراء والمساكين من بيت المال -خزانة الدولة- وكذلك للعاملين عند بلوغهم سناً معينة أو عند وفاتهم حيث يقتطع من رواتبهم أثناء عملهم جزء يضاف إلى جزء آخر تدفعه جهة العمل, ثم يدفع مجموع هذا المبلغ إلى الموظف عند بلوغه هذه السن أو إلى ورثته عند وفاته، إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، فمن ذلك: قوله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {الأنفال:41} ، وقوله تعالى: مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر:7} ، وقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم.
وروى ابن سعد في الطبقات عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال: لو لم أجد للناس من المال ما يسعهم إلا أن أدخل على كل أهل بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بحيا فعلت، فإنهم لن يهلكوا عن أنصاف بطونهم.
وننبه إلى أن التطبيق العملي لنظام التقاعد تحفه في كثير من الأحيان مخالفات شرعية حيث لا تلتزم كثير من هيئات التقاعد بالإطار النظري المشروع والذي أوضحناه سلفاً، إنما تضم إليه مخالفات شرعية كاستثمار الأموال المجموعة بهذا النظام في البنوك الربوية ونحوها, وتضيف عوائدها المحرمة إلى ما يعطى للموظف. أو تقوم بالتأمين على الموظف عند إحدى شركات التأمين التجاري، وقد فصلنا الكلام في ذلك وبينا حكم الاشتراك في نظام التقاعد حينئذ في عدة فتاوى.. أنظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 25774، والفتوى رقم: 34978.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(12/8378)
حكم التجارة الألكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف التجارة الألكترونية بين المباح والمحرم؟ مع ذكر أدلة من القرآن أو السنة النبوية الشريفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن التجارة الألكترونية لا تخلو الصفقات التي تبرم فيها من أن تكون محرمة برمتها، أو مشتملة على محرم، إلا النادر القليل جدا. وذلك لأن احتمال الغرر فيها والجهالة كبير جدا، إضافة إلى المحاذير الشرعية الأخرى، التي من بينها.
1- اشتمالها في الغالب على الربا، وقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. {البقرة: 275} .
2- أن البائع فيها -غالبا- يبيع ما لا يملك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3- أن المشتري فيها -غالبا- يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، وذلك حرام لما أخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه. ولما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
مع أنه تجدر ملاحظة أنه لو افترض أن صفقة معينة وقعت عبر الأنترنت، وهي مكتملة شروط الصحة، وخالية من الموانع، فإنها تكون مباحة. إلا أن وجود ذلك نادر جدا. وراجع الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1427(12/8379)
استثمارات محرمة وأخرى مباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[- أرجو المعذرة في الاطاله ولكن هذا الموضوع هام جدا ومصيري
- منذ فتره تعرفت على أسلوب جديد للعمل وهو الربح من خلال الانترنت وهناك أكثر من مجال للربح , وكباقي المجالات فمنها المحلل ومنها المحرم , فمن المحرمات مثلا مجالات مثل القمار أوتعتمد على تسويق إعلانات مخلة بالأدب , وهذه المجالات بالطبع واضح حرمتها ولا جدال فيها.
وهناك مجالات لا بأس بها مثل تسويق منتجات عادية, وتسويق إعلانات لا تخالف الشرع وغيرها.
ولكن هناك بعض المجالات الأخرى وسوف أسأل عن مجال محدد منها وهو شركات تدعى شركات الهايب وهو مصطلح أجنبي وهواختصار لجمله معناها \"برامج الاستثمارات ذات الربحية العالية\" , فإنها بالفعل أرباحها كبيرة.
وإنه يوجد كثير من شركات الهايب هذه على الانترنت , وكل واحده تعرض خدماتها في موقع خاص بها , وهى تعرض عليك أكثر من خطة للاستثمار , وسوف أطرح مثالا لهذه الخطط كالتالي:
1- إذا استثمرت أموالك في الشركة لمدة يومين سوف تستردها وعليها أرباح بمقدار 5 في المائة من قيمة المبلغ الذي استثمرته.
2- إذا استثمرت أموالك لمدة أربعة أيام سوف تستردها وعليها أرباح بمقدار 12 في المائة من قيمة المبلغ الذي استثمرته.
3- إذا استثمرت أموالك لمدة سبعة أيام سوف تستردها وعليها أرباح بمقدار 30 في المائة من قيمة المبلغ الذي استثمرته.
وتختلف عدد الخطط من موقع لآخر فهناك مواقع كثيرة ويتم عرض كل هذه الخطط أمامك ويمكنك الاشتراك بالخطة التي تريدها ولا يجبرك احد على شيء ولا تجبر أنت الشركة على شيء ولكن كل هذا يتم بالتراضي أي أنت الذي تبحث عن الشركة وعروضها وعندما يعجبك عرض تستثمر أموالك حسب شروطه.
أي انك تعتبر شريكا برأس المال ولكن ليس لك حق الإدارة ولكن لك نسبة معينة من أصل المبلغ الذي دفعته وأنت ترتضيها ولذلك تقبل الاستثمار مع هذه الشركة , فهي تأخذ كل أموال المشاركين وتستثمرها في مجالات ليس لك خبرة بها وتربح وتجعلك تربح معها ولكن تربح نسبة معينة من رأسمالك قد حددتها الشركة لك من قبل وأنت ارتضيتها.
يوجد مثل هذه المعاملة في معاملاتنا الموجودة بيننا , فمثلا انتشر الوضع أن يشتري رجل سيارة ليجعلها تاكسي ويعطيها لسائق ليعمل عليها ويطلب منه مبلغا ثابتا كل أول شهر , فمثلا يقول له أريد منك 500 جنيه كل أول شهر والباقي لك أنت , ويتراضى الطرفان على ذلك.. وأنا لا أجد فارقا بين هذين الموقفين.. ولا رأي لي بعد رأيكم.. فأرجو توضيح موقف الشرع من هذه المعاملة وهل استثمار الأموال بهذا الأسلوب جائز شرعا أم لا؟
-النقطه الثانية التي أريد السؤال عنها مثل كل الشركات الموجودة فإنه يوجد نوعان من شركات الهايب , فيوجد شركات صادقة فعلا وهى بالفعل تستثمر الأموال في مجالات مختلفة مثل الفوركس وتجارة الأراضي والتسويق عبر الانترنت وغيرها , ولكن معظم الاستثمارات تكون في مجال الفوركس وهو بورصة العملات وهو مجال مربح جدا جدا وأرباحه كبيرة جدا ولذلك فإن كل شركات الهايب تقول إنها تستثمر أموالها أساسا في هذا المجال وفى مجالات مختلفة.
وعلى النقيض فهناك شركات نصابة لا تستثمر الأموال ولكن على الأرجح أنها تأخذ من أموال المستثمرين الجدد لتدفع للقدامى وهكذا , ولكن هذه الشركات لا تستمر طويلا فهي تستمر لأسبوع أو أسبوعين أو شهر على الأكثر , على عكس الشركات الجيدة والتي تستمر لشهور طويلة وسنوات.
ولكن المشكلة أنه يصعب التفريق بين الشركة الجيدة والشركة النصابة, ولكن هناك طرق عديدة يمكننا من خلالها ترجيح كفة شركة إذا كانت نصابة أم لا.. فهناك مواقع لتحليل شركات الهايب لتوضيح الشركات الجيدة من النصابة وهناك طرق أخرى يمكننا اتباعها.
فما حكم التعامل مع شركة هايب بعد التقصي والأخذ بالأسباب في البحث عن مدى جدية هذه الشركة , وإذا غلب ظني أو بحثي عن أن هذه الشركة من النوع الجيد فهل يمكنني أن أشترك بها؟
-ملحوظة.. هناك في كل موقع للهايب يوجد صفحة للشروط وهي كالعقد بينك وبين الشركة , ومن هذه الشروط أنهم يقولون إن هناك مخاطرة في استثمار الأموال – فهم بالطبع لا يضمنون الربح دائما – وأنه يمكن أن تخسر المبلغ الذي استثمرته ولذلك يجب عليك أن تكون حذرا وتستثمر أموالا فائضة عن حاجتك حتى إذا خسرتها لا تؤثر عليك.... وأيضا يكتبون هذه الجملة باستمرار \" يجب عليك أن تعرف أننا تجار حقيقيون وأننا نستثمر أموال المشاركين في استثمارات كبيرة \".
وأنا لا أرى أن في هذا خطأ أن يخبروك عن إمكانية الخسارة , هذا رأيي والله أعلم.
- أنا بالفعل استثمرت معهم مبلغا ضئيلا وهو دولار ونصف وقد عاد لي في مدة قصيرة 17 دولارا ونصف وقد تم دفعهم في حسابي بالفعل.
آسف على الإطالة ولكن أحببت أن أغطي الموضوع جيدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال فيه نوع من التناقض حيث ذكرت في البداية أنواعا من خطط هذه الشركات تشترط لك رد رأس المال إضافة إلى نسبة من قيمة المبلغ، ثم ذكرت في النهاية أنهم يقولون إنه يمكن أن تخسر المبلغ الذي استثمرته ولا يضمنون تحقيق أرباح.
وعلى كل حال، فإذا كانت هذه الشركات تضمن لك رد رأس المال إضافة إلى نسبة منه فهذه معاملة محرمة ولا تختلف عما تفعله البنوك الربوية من اقتراض المال مقابل فائدة ربوية، وتسمية الاقتراض استثمارا والفائدة الربوية ربحا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، حيث إن ضمان رأس المال إضافة إلى زيادة هي حقيقة القرض الربوي لا الاستثمار الشرعي الذي يكون فيه رأس المال معرضا للربح والخسارة، وما يستحقه رب المال فيه في حالة الربح إنما هو نسبة من رأس المال محددة سلفا فهذه أيضا معاملة محرمة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 28410.
وأما قولك إنك لا ترى فرقا بين هذه المعاملة وبين من يعطي التاكسي لمن يعمل عليه مقابل مبلغ ثابت فهذا خطأ؛ لأن هذه المعاملة الأخيرة هي إجارة جائزة يؤجر فيها صاحب التاكسي سيارته لهذا السائق نظير أجرة محددة، بينما تلك المعاملة الأولى ربا محرم، لأن النقود لا تؤجر؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 47310، وإذا فرض أن هناك شركات تستثمر المال في المجالات المباحة ولا تضمن رأس المال أي أنه معرض للربح والخسارة، وما يستحقه رب رأس المال في حالة الربح هو نسبة من الربح متفق عليها مسبقا لا من رأس المال فهذا الاستثمار استثمار شرعي ويجوز الاشتراك فيها، ولكن الجهات التي ذكرتها لا تصلح مثالا لما هو مباح بحال من الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(12/8380)
البديل لمساعدة الشباب في لوازم الزواج هو المرابحة والتورق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الطريقة الشرعية التي يمكن للبنك الإسلامي اتباعها من أجل مساعدة الشباب على لوازم الزواج؟ (مهر وأثاث وما إلى ذلك) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الشرعية لذلك تكون بأحد أمرين: الأول هو المرابحة للآمر بالشراء، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1608، 6014، 35812. والثاني هو التورق وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2819، 22172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(12/8381)
المساهمة إجباريا في شركة بمبلغ معين بشرط الشراء منها
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: قضية اقتصادية
مؤسسة تجارية تضم حوالي أربعين عضوا تقريبا, دفع كل عضو رأس (سهم) حوالي (250) دينارا أردنيا على أساس أن يأخذ كل عضو محتاجات بيته بأقل من السوق وفي نهاية كل سنة يكون هناك تقسيم للأرباح ولكن بعد (5) سنوات من تأسيس هذه المؤسسة أصبح لها ديون كثيرة تعذر عليها تحصيلها, وكذلك عليها ديون كثيرة, وبسبب هذا العجز قررت الهيئة الإدارية أن تبيع المؤسسة للأعضاء ما يحتاجونه دون أي ربح أي برأس المال فقط, بينما البيع لعوام الناس بربح عادي, على أن يدفع كل عضو شهريا (10) دنانير أردنيه كمصروفات للمؤسسة، مع العلم بأن بعض الأعضاء تكون مشترياته الشهرية (280) دينارا أردنيا أو أكثر, وبعضهم أسرته صغيرة, مشترياته الشهرية أقل من (50) دينارا أردنيا وبعض الأعضاء له سهمان, وبعضهم له اشتراك واحد وبعضهم الآخر له نصف أو ثلث اشتراك ومع ذلك كل عضو ملزم بدفع تلك العشرة دنانير, وإن لم يدفع تسجل عليه دينا, مع العلم بأن بعض الأعضاء قلما يشتري من المؤسسة نظرا لعدم توفر بعض المواد فيها ومع ذلك ملزم بدفع العشرة دنانير السابق ذكرها، السؤال الأول: هل يجوز إلزام الأعضاء بدفع المصروفات الشهرية مع الأخذ بعين الاعتبار فروق مشترياتهم وكذلك فروق أسهمهم, ومع النظر في عدم التزامهم بالشراء من المؤسسة, وكذلك بعض المشتركين يمر عليه شهر وشهران دون أن يشتري من المؤسسه أي شيء.
السؤال الثاني: إ ذا علمت أنه يوجد للمؤسسه حوالي (2000) دينار ديون ميتة أو شبه ميتة وإذا أراد أي عضو بالانسحاب هل يجوز أن يخصم عليه من اشتراكه نسبة من هذه الديون الميتة، الرجاء التفصيل الكامل في الإجابة، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه لا يجوز في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحوهما الغرر ولا الجهالة أو ما يؤول إلى أكل أموال الناس بالباطل، كما لا يجوز أيضاً أخذ مال الغير إلا عن طيب نفس منه.
وعليه؛ فإن إلزام المساهم في هذه المؤسسة بدفع ذلك المبلغ بالطريقة المذكورة لا يخلو من أحد المحاذير المذكورة آنفا، وذلك لأنه إما أن يكون في مقابل تخفيض مشترياته من المؤسسة وهذه المشتريات مجهولة القدر إن توفرت في المؤسسة وقد لا توجد فيها أصلاً، وبالتالي فتكون العشرة كأنها في مقابل شيء مجهول وهو ما زاد عن ثمن المشتريات التي تباع بها لسائر الناس على رأس المال الذي اشتريت به والذي سيأخذها به من دفع المبلغ، وهذا وحده يكفي في المنع من هذه العملية ناهيك عما فيها من احتمال بيع عين حالة بعين غائبة.
أما إذا كان دافع المبلغ لا يشتري أصلا من المؤسسة أو لا يريد الدخول في هذه العملية فيكون إجباره على دفع المبلغ من باب أكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب النفس، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
وأما حساب جزء من الدين الميت من حصته في الشركة عند فضها فذلك هو الحكم الشرعي للجميع كلُ بحسب رأس ماله وسهمه للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) إلا إذا رضي أحد الشركاء أو بعضهم بتولي الديون مثلا فيجوز ذلك ويسقط الإلزام عن الباقين، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 10018، والفتوى رقم: 34140.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/8382)
ينبني حكم شراء بطاقات التخفيض حسب نوعها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن هيئة خيرية شبة حكومية طلب منا الإخوة المنتسبون للهيئة البحث عن وسائل لخدمة المتطوعين وترغيبهم في العمل الخيري فجاءت فكرة عمل بطاقة تخفيضات توزع على المتطوعين والعاملين مجانا وتباع على الناس بقيمة ألف درهم ويكون ذلك من باب الصدقات والدعم الخيري علما بان الشركات المساهمة في الدليل والتي ستخفض الأسعار لحاملي هذه البطاقة هم المستفيدون من حيث قوة الهيئة الخيرية وانتشارها والدعاية التي سيأخذونها بأنهم من الداعمين للعمل الخيري، إلا أنا تفاجأنا بأنه قد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتويان تفيدان تحريم بطاقات التخفيض: الأولى رقم (11503) في 19/11/1408هـ والثانية رقم (12429) في 1/12/1409 هـ تذكر فيه بأن الحكم بالتحريم لاشتماله على الغرر والمقامرة. وعليه أصدر فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد كتابا باسم \"بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية\" والذى خرج بخلاصة البحث: أن \"بطاقة التخفيض\" المذكورة لا يجوز إصدارها، ولا حملها، ولا التعامل بها، وعلى كل مسلم ناصح لدينه، مشفق على نفسه والمسلمين أن يتقي الله -سبحانه- وأن يترك التعامل بها، إصدارا، أو اشتراكا، وفي الحلال غنُية عن الحرام، وقليل حلال خير من كثير حرام.......) .
والسؤال هو: هذا الحكم على الشركات فما بال الهيئات الخيرية والتي يكون ريع هذه البطاقات للخير وهي وسيلة لجمع التبرعات وليست من باب الغرر والمقامرة بل إن المشترك يعلم يقينا بأن ما دفعه من أموال سيكون بنية الصدقه وستوزع على الفقراء والمساكين، وعليه ما هو الحكم الشرعي لهذه البطاقة الصادرة من هيئة خيرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاكم الله خيراً على ما تقومون به من أعمال خيرية فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يسدد خطانا وخطاكم.
أما عن الفتاوى المشار إليها فهي فيما إذا كان ذلك على سبيل المعاوضة لأن في ذلك جهالة وغرراً ومقامرة، فمن اشترى البطاقة قد يشتري مرات كثيرة، وقد يشتري مرات قليلة، وقد لا يشتري، فمن هنا جاء المحذور.
أما إذا كان ذلك على سبيل التبرع بمعنى أن المشارك في البطاقة يعلم أن ما يدفعه هو تبرع لصالح الهيئة الخيرية وليس معاوضة بينه وبين الشركات المساهمة في البطاقة فالظاهر أنه لا حرج في ذلك لأن الذي من أجله كان المحذور لم يعد باقيا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(12/8383)
هل على من يتعامل مع مكاتب الكمبيوتر السؤال عن برامجهم أصلية أم منسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ذهبت إلى أحد مكاتب الكومبيوتر وأردت أن أستفيد من خدمة من الخدمات مثل الطباعة وغيرها ولأن الناس في الغالب يستخدمون برامج منسوخة فهل يجب علي أن أسأله هل يستخدم نظام تشغيل أصلي وبرامج أصلية أم لا يجب ذلك؟ وهل أذهب إلى المكاتب الكبيرة التي أعتقد أنهم يستخدمون برامج أصلية لأنها معرضة للتفتيش بحكم كونها كبيرة أم لا يجب ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: مسألة حقوق النسخ: فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، ما لم يكن صاحب الحق كافراً حربياً، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
القول الثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والقول الثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.
الأمر الثاني: قولك: فهل يجب علي أن أسأله هل يستخدم نظام تشغيل أصلي....؟ والجواب: أنه لا يلزمك سؤال صاحب المحل عن برامجه ولا الذهاب إلى المحلات الكبيرة الخاضعة للرقابة إلا إذا علمت أن شخصا بعينه يستخدم برامج منسوخة على وجه غير مشروع، وإلا فلا يجب التفتيش عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(12/8384)
تحديد أجرة السمسرة يكون من البائع أو السمسار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للسمسار أن يحدد ثمن الذي يتقاضاه مقابل خدمته أم يتركه للزبون، وهل يجوز له أخذ المال أو الثمن من كلا الطرفين البائع والمشتري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة السمسرة يشترط فيها أن تكون معلومة للطرفين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10315، وتحديد الأجرة قد يكون من قبل البائع كان يقول للسمسار بع لي هذه السلعة ولك كذا، فيوافق السمسار أو يقول السمسار للبائع أبيع لك بكذا فيرضى البائع المهم هو أن يتفقا على أجرة محددة معلومة لهما، وانظر في جواب الجزء الأخير من السؤال في الفتوى رقم: 45996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(12/8385)
يجوز صرف أجرة السكن والاحتياجات إذا أذن صاحب المهمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت في مهمة للخارج لبيع بضاعة لجهة العمل وما يهمنا هو المشاركة فقط وأعطيت مكافأة مقابل ذلك لكن المسؤولين فى العمل قالوا لي أن أصرف من المبيعات على سكني واحتياجتي، فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أرسلته جهة لمهمة لها مقابل مكافأة ثم أذنت له بصرف أجرة سكنه واحتياجاته فلا حرج عليه في شيء من ذلك بشرط أن لا يتجاوز ما أذن له فيه.
وبشرط أن يكون من أذن له هو صاحب المهمة أو مخول منه، مع العلم بأننا لم نفهم ما مقصود السائل بقوله: وما يهمنا هو المشاركة فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(12/8386)
أخذ المال قبل تحقق الظلم لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للكفيل أن يأخذ مبلغاً محدداً من المال بما يعادل راتب أربعة شهور مقابل أن يعطي مكفوله تنازلاً (نقل كفالة) ، وفي هذه الحالة هل يجوز للمكفول في هذه الحالة أن يقتطع من مال كفيله قيمة هذا المبلغ لإعطائها إياه عند نقل الكفالة إذا علم ذلك مسبقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشق الأول من السؤال يدخل تحت ما يسمى بمسألة بذل الجاه، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 5264.
وأما الشق الثاني وهو أخذ هذا المال من الكفيل قبل تحقق الظلم، فلا يجوز إذ أنه من الممكن أن لا يتم ذلك بسبب وجود مانع من الموانع، أما إن تحقق الظلم فلا حرج إن شاء الله في استرداد ما يقابل هذا المبلغ الذي أخذ ظلماً، ويدخل هذا ضمن ما يطلق عليه عند الفقهاء مسألة الظفر، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم:
6022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(12/8387)
فتاوي في قضايا مالية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أضع بعض أموالي في مكتب البريد ثم لا أستفيد بالفائدة وأنما أقوم بدفعها لبعض الأمور والرسوم الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية؟ علما بأني أعمل في وظيفة حكومية وأنا الآن في إجازة بدون مرتب وأني كذلك أعلم بأن كل الفوائد الربوية للبنوك وخلافه حرام شرعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم وضع الأموال في مكتب البريد، وذلك في الفتوى رقم: 5942 فليراجع.
ولو حصل أن فعل المسلم شيئاً من هذا، فعليه التوبة، والتخلص من الفوائد، ولا يجوز له الاستفادة منها، وقد سبق بيان كيف التخلص من الفوائد الربوية في فتوى سابقة برقم: 3098 فليرجع إليه.
وأما عن حكم التأمينات الاجتماعية، والاستفادة منها، فقد سبق وأن أجبنا عن ذلك بفتوى سابقة برقم: 9532 فليراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(12/8388)
إدخال المرء نفسه في التضخم المالي خطر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في قضية التضخم المالي والدين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتضخم المالي هو أن تكون نفقات الشخص والتزاماته المالية تزيد على دخله المالي، ومن ثم يضطر إلى الاستدانة لتغطية تلك النفقات والالتزامات.
ولا ينبغي للمسلم أن يدخل نفسه في هذا الأمر باختياره، سواء كان لتجارة أو غيرها، لأن الديون وحقوق الآخرين ستتراكم عليه، وهي من أخطر الأمور على دين المرء وشرفه، وعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يسعى جاهداً للتخلص منه، ورد حقوق الناس لهم في أقرب وقت ممكن حسب استطاعته، مستعينا بما سبق أن ذكرناه في الفتوى رقم:
7576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1423(12/8389)
حكم تملك النقود المتسربة من الهاتف العمومي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أعمل في محل هاتفي هاتف (عمومي) أجهزة إلكترونية تعمل بالقطع النقدية في أغلب الأحيان ولعدم معرفة الزبون كيف يتعامل مع هذه الأجهزة تتسرب منه نقود إضافية إلى الجهاز فهل هذه النقود الإضافية تعتبر كذلك من الأرباح أم هي حرام؟ وكيف التصرف؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تضع في محلك لوحة إرشادية واضحة لتقليل هذه الأخطاء، ومن جاءك مدعياً تسرب شيء من نقوده واحتمل الأمر صدقه فرده إليه، وما بقي من هذه النقود فلا يدخل في أرباحك، بل هو مال للغير يُتصدق به عنه لتعذر إعادته إلى صاحبه، ولو أعلنت للزبائن بأنك ستتصدق بما تسرب من نقودهم في حال عدم استردادهم لها كان ذلك حسناً، لما فيه من تطييب خواطرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(12/8390)
الاستثمار في خدمة إسلامية لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستثمار في خدمة الأمانة الإسلامية لدى البنك البريطاني في قطر؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بحقيقة ما يسمى: بخدمة الأمانة الإسلامية لدى البنك المذكور، وقد سبقت لنا عدة فتاوى بخصوص التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، فراجعي منها الفتوى رقم: 125658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(12/8391)
إذا صاحب سداد الأقساط زيادة عن أصل القرض فهو ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[في الأيام الأخيرة اقترحت الحكومة مشروعا يخص الشباب الحاصلين على شهادات عليا من أجل الحد من ظاهرة البطالة، غير أن تمويل المشروع الخاص بكل شاب يكون عن طريق البنك الذي دخلت الحكومة في شراكة معه، علما أن هناك طرفا ثالثا، وهو الشركة التي تملك المعدات الخاصة بالمشروع، وبالتالي يقوم البنك بإعطاء كل شاب قرضا، وهذا القرض مقسم إلى قسطين:
1- القسط الأول: يقوم البنك بتسديد تكاليف المعدات للشركة المالكة مع المصاريف.
2- القسط الثاني: يقوم البنك بوضع مبلغ في حساب الشاب المرشح بقصد البدء بعملية المشروع وتحريك عجلته.
رشحت نفسي إلى هذا المشروع على أساس أنني لا أريد من البنك سوى القسط الأول الخاص بشراء المعدات من الشركة المالكة دون القسط الثاني، وقد وافق مدير البنك على طلبي، حتى لا أستفيد من القسط الثاني من القرض، فهل يجوز هذا شرعا؟.
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القسط الذي يقرضه البنك لا تؤخذ عليه فوائد ربوية، فإنه لاحرج في أخذه، وأما إذا كانت هناك فوائد ربوية، فإنه يحرم أخذه، ولا فرق بين القسط الأول والثاني مادام البنك يعطي النقود ويأخذ أزيد منهاـ سواء دفعها عنك لصاحب المعدات أودفعها لك مباشرةـ وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1215، 117275، 112339، 126109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(12/8392)
شروط جواز الاقتراض بالربا لبناء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يعمل في وزارة المالية في بلدي ـ تشادـ وأخذ قرضا من أحد البنوك الربوية، وهنا إجارة العقارت غالية جداً جداً لا يمكن لأحد أن يملك بيتا من دون الاقتراض أو تلقى الرشوة أو سرقة أموال الدولة، علما بأن وزارة المالية هي أيضا تقوم بمعاملات ربوية مع البنوك العالمية وقوانين البلد نفس القوانين الأوروبية، ونرجو أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف البلاد الإفريقية التي تختلف مع الدول العربية في الظروف والقوانين.
فأفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من المحرمات المجمع عليها، ولا يباح القرض الربوي إلا لضرورة معتبرة شرعاً، والحصول على مسكن من الضرورات التي لا يمكن للمرء أن يستغني عنها، ويشترط لجواز الاقتراض بالربا هذه الشروط:
1- أن لا يجد المرء سكناً تمليكاً أو مستأجراً، فإن كان يستطيع الاستئجار دون مشقة لا تحتمل عادة فلا يجوز القرض الربوي.
2- أن لا يجد المرءمن يقرضه قرضاً حسناً بدون فائدة.
3- أن يبني المرء مسكنا على قدر حاجته ولا يتوسع في ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها، أما المبالغة في رفع البنيان وتحسينه فليس من الضرورات ولا من الحاجات، فإن توفرت هذه الشروط جاز لأخيك الاقتراض بالربا وإلا فلا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 106553، ورقم: 113680، وراجع حد الضرورة التي تبيح للمرء التعامل بالربا وذلك في الفتوى رقم: 127235.
أما بخصوص عمل أخيك في وزارة المالية التي تقوم بمعاملات ربوية، فإذا كان عمله غير مشتمل على الإعانة على المحرمات من الربا وغيره بأي وجه من الوجوه فعمله جائز، وإن كان في عمله إعانة على المحرم فلا يجوز عمله إلا للضرورة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 127015، ورقم: 124242.
وعلى كل حال فعمل أخيك في هذه الوزارة ـ سواء كان مباحاً أو محرماًـ وكون قوانين بلدكم نفس القوانين الأوروبية كل ذلك لا يبيح الإقدام على القرض الربوي المحرم إلا للضرورة المعتبرة شرعاً كما سلف بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1430(12/8393)
لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي ولو بنية التخلص من الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أحصل على الفائدة عن حسابي في البنك شرط أن أصرفها في أعمال خيرية مثل إنارة القرية دعم المستشفيات الإعانة على زواج الشباب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فتح حساب في بنك ربوي ولو مع التخلص من الفوائد، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة بأن تكون هناك ضرورة كخوف سرقة المال مثلاً، ولا يجد المرء بنكاً إسلامياً يلتزم بالضوابط الشرعية، ومن اضطر إلى فتح حساب في البنوك الربوية وجب أن يكون ذلك فيما يعرف بالحساب الجاري، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وإذا وجدت فوائد ربوية وجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، ومن ذلك دعم المستشفيات وإنارة الطرق، أو التصدق على الفقراء والمساكين، ومن ذلك الإعانة على تزويج من كان فقيراً أو مسكيناً فتتخذ وتصرف في المصارف المذكورة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 54017، 93440، 123222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(12/8394)
حكم ما يجده الشخص من مال إضافي في حسابه البنكي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش فى ماليزيا الآن ومعي أختي وهي موفدة على حساب الدولة للدراسة فى الخارج
وفى بعض الأحيان نجد فى حسابها مالا إضافيا من المصرف وعندما سألناهم قالوا لنا هذه أرباح من المصرف وهوـ حسب ما يقولون ـ مصرف إسلامي، ولكن لديهم نوعان من الحسابات: حساب إسلامي، وآخر ربوي ونوع حسابنا إسلامي، فأرجو أن تفتوني فى هذا المال المضاف، وإن كان ربا فما هي مصارفه؟ وهل أستطيع أن أعطيه للفقراء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب ينبني على الأساس الذي يقوم البنك بوضع المال الإضافي في حساب أختك عليه، وغالب الظن أنه يضع فيه حصة أختك من ربح مالها الذي يضارب بها فيه. وعلى هذا التصورلا إشكال في ما تجده من مال إضافي في حسابها، إذا كان البنك ملتزماً بالضوابط الشرعية في المضاربة.
وعلى فرض أن البنك غير منضبط وأن حقيقة الأمر أنه مقترض فما تجده أختك من مال إضافي لا يحل لها، لأنه فائدة ربوية يجب عليها التصدق بها بصرفها في مصالح المسلمين أو بدفعها إلى الفقراء والمساكين، وانظر لمعرفة مصرف المال الحرام الفتوى رقم: 120760، وعلى أختك ـ والحال هذه ـ المبادرة بسحب هذا المال من البنك ووضعه في بنك آخر يوثق بتعاملاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(12/8395)
مسائل في الإيداع بالبنوك الربوية وفوائدها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بفتح حساب في البنك الأهلي في مصر عبارة عن دفتر توفير وذلك في سنة 2007 وقمت بفتحه بدون فائدة وفى سنة 2009 اكتشفت أنه بفائدة والسؤال هو:
أولا: ما حكم الإيداع في هذا البنك إذا كان الإيداع بغرض الحفاظ على المال فقط؟
ثانيا: ما هو حكم هذه الفائدة وهل أستطيع أخذها لنفسي لأني في أشدالحاجة إلى أي نقود لأني أريد أن أشتري منزلا لأولادي أو قطعة أرض أبنيها لأني أسكن بالإيجار منذ أربعة أعوام أو أكثر ومتضرر من هذا كثيرا؟ وإذا كان لا يجوز وأريد التخلص منها فما هي وجوه الخير التي يتم صرفها فيها؟ وهل يجوز إعطاؤها لأخي الفقير جدا والذي عليه ديون أو أختي المريضة والتي على زوجها ديون أو أخي الآخر المحتاج؟
ثالثا:ماهو حكم شهادات الاستثمار فى هذا البنك؟
رابعا:ما هو حكم الإيداع في البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية وهل أخذ فائدة من هذه البنوك حلال أم حرام؟
خامسا: أنا حاليا مسافر خارج البلاد ولا أستطيع التخلص من هذا المال حاليا إذا كان من الواجب التخلص منه وليس معي مال حاليا حتى أخرج مقداره من هنا فما هو الحل؟ وما هو الرأي أيضا إذا كان بعض العلماء أو المشايخ أحل هذه الفوائد فهل يمكن الأخذ بفتواه؟ وممن تؤخذ الفتوى هل ممن يعينه ولي الأمر لهذا الموضوع بالأخص أم من أئمة المساجد الذين نحسبهم على خير أم من ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك أيها السائل الكريم على عدة أمور نوجز لك جوابها فيما يلي:
1- ... لا يجوز الإيداع في هذا البنك لأنه بنك ربوي، ويستثنى من اضطر إلى ذلك ولم يجد بنكا إسلاميا يلتزم بالضوابط الشرعية، وفي هذه الحالة فإن الإيداع يكون في حساب جار، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 123222.
2- ... الفوائد الربوية يجب التخلص منها في مصالح المسلمين وهي ما يشترك المسلمون فيه كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام ونحو ذلك، أو إعطائها للفقراء والمساكين. ولا يجوز أن تأخذ منها إلا إذا كنت فقيرا أو مسكينا، والفقير من لا يملك شيئا أو يجد شيئا يسيرا من مال أو كسب لا يقع موقعا من كفايته كما هو مفصل في فتوانا رقم: 117908. ومجرد كونك تسكن بالإيجار لا يدخلك في جملة الفقراء والمساكين إذا كنت واجدا لكفايتك أنت ومن تعول من مأكل وملبس وسكن ولو بالإيجار، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97279.
3- ... يجوز صرف هذه الفوائد لمن كان فقيرا من أقاربك فيمكنك إعطاءها لأختك إذا كانت فقيرة، ولزوج أختك إذا كان فقيرا، وراجع في تفصيل هذا الفتوى رقم: 118237.
4- ... شهادات الاستثمار لا تجوز في هذا البنك ولا في غيره من البنوك الربوية، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 112148.
5- ... يجوز إيداع الأموال في البنوك الإسلامية الملتزمة بالضوابط الشرعية ولا حرج في الاستفادة من أرباحها، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 116398.
6- ... من أخطأ من علماء المسلمين فأباح معاملة ربوية وخالف في ذلك الحق لا يجوز تقليده، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 28960، 29386، 30543، 115482.
7- ... إذا عجزت عن التخلص من الفوائد الربوية لكونك مسافرا ولم يمكنك القيام بذلك بأي طريقة عن طريق توكيل غيرك أو نحو ذلك فيجب عليك أن تبادر بالتخلص منها عند التمكن من ذلك.
8- ... أما ممن تؤخذ الفتوى فعلى المسلم أن يختار العلماء الموثوق بهم وراجع في ذلك الفتويين: 12347، 41163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(12/8396)
حكم الانتفاع بهدايا وهبات البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أقامت وزارة التربية في دولتنا حفل تكريم لأوائل الطلبة المتفوقين، وباعتباري إحدى هؤلاء قدموا لي شهادة وميدالية لكن الراعي الرسمي للتكريم هو بنك ربوي وقد قدم هدية عبارة عن فتح حساب بمبلغ 150 د. ك. فهل يجوز أخذ المبلغ وإغلاق الحساب؟ وما حكم الهدايا الموزعة على الجمهور والحضور من البنك الربوي نفسه هل يجوز أخذها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك لك في تفوقك وينفع بك المسلمين وأن يزيدك حرصا على تحري الحلال.
أما الحكم على هدايا البنوك فهي جائزة مع الكراهة، لأن أموال البنك يختلط فيها الحلال بالحرام، ومن كان كذلك يكره معاملته في ماله ولا يحرم.
وراجعي حكم الهدية من صاحب المال المختلط في الفتاوى التالية أرقامها: 6880، 7707، 113316.
ولا حرج في أخذ هذا المبلغ، ثم عليك أن تبادري بغلق هذا الحساب الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(12/8397)
حكم التعامل مع المصارف الاستثمارية الأهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الفائدة في المصارف الاستثمارية: هل هي حرام أم حلال؟.
إنني أحد أفراد المصارف الاستثمارية الأهلية وأردت أن أفتح حسابا لي في هذا المصرف، وهناك نوعان: الجاري، والوديعة.
فالوديعة تحمل فائدة تقارب 4 % سنويا، وهناك من قال لي إن هذه الفائدة حرام، وهناك من قال إنها حلال ما دام المصرف يستثمر هذه الأموال، لأن هناك مجموعه شركات مرتبطة بالمصرف ويتم استثمار هذه الأموال بأعمال تجارية أو عقارية أو غيرها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المصارف الاستثمارية المذكورة مصارف إسلامية ويقتصر نشاطها الاستثماري على المجالات المشروعة والأعمال المباحة، فلا حرج في استثمار المال لديها وفق الضوابط الشرعية لعقد المضاربة من عدم ضمان رأس المال أو تحديد مبلغ معلوم كربح، لأن ذلك كله مما يفسد عقد المضاربة ويخل به، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ.
وعليه، فإذا كانت الأرباح السنوية محددة بنسب معينة مضافة إلى رأس المال فهي مبالغ محددة إذن مما يدل على أنها مجرد فوائد ربوية، لأن حقيقة الأمر كون صاحب المال يقرضه للمصرف بفائدة سنوية وهذا هو الربا.
كما أن المصارف إذا كانت غير إسلامية فإنها لا تتقي الاستثمار في المجالات المحرمة وإيداع المال لديها فيه إعانة لها على باطلها وإثمها فلا يجوز استثمار المال لديها لما بيناه، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود وصححه الألباني أيضا.
وعلى المسلم أن يتقي الله في ماله فسيسأل عنه: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. رواه أحمد وغيره.
ومما يمنع إجابة الدعاء تلبس المرء بالحرام في مطعمه وملبسه وغيره، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟.
كما يدلك هذا الحديث على التحذير من الربا وغيره من أنواع الكسب الحرام، فالربا خبيث لا بركة فيه مع ما توعد الله عليه من العقوبة والمحاربة، قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إلى قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278،279} .
وما دام أمر الربا كذلك فالحذر كل الحذر منه ومما يؤدي إليه ـ وإن سمي بغير اسمه واحتيل عليه بكل الوسائل الخفية ـ فإن ذلك لا يغيرمن حقيقة أمره شيئا، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 73222، ورقم: 1873.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(12/8398)
الحل يكمن في أن تؤجر منزلا يسعك وتسدد أجرته من أجرة منزلك الحالي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في بلد أوروبي، وحسب فتوى من الشيخ يوسف القرضاوي الخاصة بشراء منزل في أوروبا
فقد قمت بشراء منزل منذ 10 سنوات عن طريق البنك، ولكن هذا المنزل اليوم أصبح صغيرا على عائلتي لأننا أصبحنا 7أفراد فقد قمت بالبحث عن منزل آخر لشرائه فوجدنا منزلا مناسبا لنا ولكن لظروف الأزمة المالية الحالية لم أجد مشتر لشراء المنزل الحالي لكي أشترى المنزل الآخر، علما بأن ثمن منزلي الحالي يكفي لسداد باقي ثمن البيت الحالي للبنك وثمن المنزل الآخر أيضا.
السؤال هو:
1-هل يمكنني اقتراض مبلغ آخر لشراء المنزل الآخر لحين بيع منزلي الحالي وسداد المبلغ للبنك بعد البيع؟
2-هل يجوز تأجير المنزل الحالي بعد شراء الآخر لحين بيعه وسوف أرسل الإيجار إلى أي مسجد أو جمعيه خيرية؟
أرجو من سيادتكم الرد سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان منزلك يسعك وتستطيع البقاء فيه، أو تأجير منزل يؤويك إلى أن تبيعه. فلا يجوز لك أن تقترض بالربا لشراء منزل آخر، فالضرورات تقدر بقدرها، وقد قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {البقرة:173} . والإقدام على المحظور دون ضرورة من البغي والعدوان.
ولا يظهر ضرورة فيما ذكرت إذ بإمكانك البقاء بمنزلك حتى تجد من تبيعه له. وإن كان لا يسعك فبإمكانك أن تؤجر منزلا يسعك وتسدد أجرته من أجرة منزلك، فاتق الله ولا تقدم على ما نهى عنه دون ضرورة ملجئة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(12/8399)
حكم شراء بيت مرهون في قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[يريد أن يستلف مبلغاً من بنك ربوي ويرهن بيته لهذا القرض , ثم عرض البيت للبيع مقابل سلفة على أن يسدد الشاري الأقساط للبنك. والسؤال:هل يجوز شراء البيت بهذه الحالة والقيام بتسديد الأقساط المترتبة على البيت. علماُ أن ثمن البيت معلوم ولا يستطع أن يستلف من البنك حتى يجد مشترياً؟ وإذا كان هذا لا يصح فما الحل؟ هل لنا التعامل مع صاحب البيت وتسديد الاقساط له مباشرة بحيث لا نتعامل مع البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض حيث لم يتبين هل أخذ الرجل السلفة ورهن بيته فيها، ثم أراد بيعه من وراء البنك خفية. أم لم يرهن البيت بعد؟
وعلى كل فإن القرض الربوي محرم ومعصية عظيمة وتجرؤ على حدود الله. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279} . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا يجوز لذلك الرجل الإقدام عليه، ويمكنه بيع بيته بثمن حال يسد به حاجته ولايأخذا قرضا ربويا عليه فوائد، وربما يتضاعف عليه أضعافا مضاعفة. فليتق الله وليبحث عن الأسباب المشروعة ففيها البركة ولو كانت يسيرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا ممحوق البركة قليل ولو كان في عين صاحبه كثيرا.
وإذا كان لايستطيع أخذ القرض إلا بشراء البيت منه فلا يجوز لكم أن تعينوه على ذلك بشراء البيت منه، وقد علمتم مقصده ونيته، سواء أكان السداد له مباشرة أو للبنك؛ لأن في شرائه منه إعانة له على الإثم. قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
وكذلك إن كان قد أخذ القرض ورهن بيته فيه فلا يجوز له بيعه دون إذن البنك. وانظر الفتوى رقم: 9491.
وإن لم يكن رهنه وقد أخذ السلفة فلاحرج عليكم في شراء البيت منه وسداد الأقساط إليه أو إلى البنك مادمتم ستسددون ثمن البيت فحسب، ولايترتب على تأخركم في السداد زيادة ربوية ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(12/8400)
حكم فتح حساب في بنك ربوي لاستلام أموال ترسل عبره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مراد من فلسطين، أقوم حاليا بإنشاء شركة استضافة مواقع وخدمات ويب وبرمجتها، وأقوم أيضا بصياغة طرق الدفع واستلام الأموال من الزبائن.
حيث إن السوق المستهدفة لشركتي هي الوطن العربي، والسؤال: هل يجوز لي فتح حساب في البنوك وبالتحديد البنك العربي لاستلام الدفعات؟ وذلك نظرا لانتشاره في أرجاء الوطن العربي، حيث إن الهدف من فتح هذا الحساب سيكون فقط استلام الدفعات.
وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك الربوي لا يجوز فتح حساب لديه ولو لم تترتب على ذلك فوائد ربوية، لأن مجرد فتح الحساب عنده وإرسال الفلوس بواسطته فيه إعانة له على منكره وتشجيع له على باطله ويحقق من مجرد ذلك فوائد كثيرة ولو لم يمكث المال به غير لحظات، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
إلا إذا لم توجد بنوك إسلامية يمكن التعاون معها وحفظ الأموال لديها وإرسالها عبرها، فيجوز حينئذ فتح الحساب في البنك الربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، كما بينا في الفتوى رقم: 46215.
وتجدر الإشارة إلى أن استضافة المواقع والبرمجة وخدمات الويب يجب في جميعها التقيد بضوابط الشرع، فلا يجوز من ذلك ما تعلق بالصور الإباحية وما كان على شاكلتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(12/8401)
مدى مشروعية المتاجرة في الذهب عن طريق الفوركس.
[السُّؤَالُ]
ـ[الأساتذة الأفاضل
أنا صاحب السؤال رقم 2238480 المستفسر عن مشروعية المتاجرة في الذهب عن طريق الفوركس. ويؤسفني أن أبلغكم بأنني لم أصل إلى إجابة شافية، اعذرني شيخي الفاضل فأنا حريص على تطبيق شرع الله في كل كبيرة وصغيرة وأخاف من مخالفة أوامره، لذا أرجو التوضيح أكثر خصوصاً في ظل المعلومات الجديدة التي حصلت عليها من خلال موقع الفوركس، فقد اتصلت بهم للاستفسار أكثر وكانت إجابتهم كالتالي:
أولاً: البيع والشراء عن طريق الإنترنت.
ثانياً: سأقبض ثمن بيع الذهب في خلال 40 ساعة من لحظة البيع ومن خلال الصراف الآلي، علماً بأنها أكدت لي بأنه ليس هناك أي فائدة أو منفعة من تأخير الفلوس وأن ما يتسبب في تأخير الفلوس هي الإجراءات البنكية التي تحتاج لبعض الوقت لأني لست وحدي من يبيع ويشتري.
ثالثاً: ليس هناك أي فائدة من الفلوس الخاصة بي لا ربوية ولا غير ربوية أبدا. هذا ما أكدته لي المسؤولة جيداً، وإنما يأخذون نسبة بسيطة جدا مقابل البيع والشراء كأجرة على عملهم.
رابعاً: لا أعلم إذا كان البيع فعلياً أم صورياً -غير فعلي- ولكن ما أعلمه أن أمة لا إله إلا الله تتعامل هكذا عن طريق النت في البيع والشراء. ولو سألت في ذلك وقيل لي البيع بيع فعلي. فهل أعتمد على ذلك أم ماذا أفعل؟
خامساً: هل هناك فرق في المتاجرة عن طريق البنك والفوركس.
سادساً: أرجو إجابة شافية بناء على هذه المعلومات بجانب فتاواكم. يعني هل أدخل أتاجر أم حرام؟ وإن كان هناك محظورات فأرجو تحديدها في نقاط ليتسنى لي السؤال عنها. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تأخذه شركة الوساطة من عمولة محددة لا حرج فيه لأنه أجرة أو جعالة مقابل ما تقدمه من خدمة البيع والشراء.
قال البخاري في صحيحه: باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. وانظر الفتوى رقم: 105373.
لكن الإشكال في عدم قبض الثمن عن البيع وتأخر تسليمه تلك المدة سواء أكان سبب التأخر قصداً أو بسبب الإجراءات البنكية، فإن الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد، والدليل هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى عليه وسلم عن الصرف؟ فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح.
وما جاء أيضاً في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد، فقال: هكذا سمعت.
لكن إن كانت شركة الوساطة تتسلم الثمن عند البيع وهي التي تتأخر في إرساله فلا حرج لأنها وكيل عنك في البيع وقد حصل القبض من وكيلك.
جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس الجزء الثاني، ما نصه: إن العقود بالتليفون ونحوه تصح في ما لا يشترط فيه القبض الفوري بدون إشكال، أما في ما يشترط فيه الفوري فإنما تصح بالتليفون إذا تم القبض بعد انتهاء المحادثة مباشرة كأن يكون لكل واحد منهما عند الآخر وكيل بالتسليم مثلاً أو نحو ذلك، وإلا فلا يتم عن طريق التليفون ونحوه. انتهى.
ومحل جواز ذلك هو ما إذا كان هنالك بيع حقيقي، وأما إن كان بيعاً صورياً وتلاعباً بالألفاظ فحسب فلا يجوز لأنه مجرد بيع نقد بنقد أكثر منه وهذا هو عين الربا المحرم، فإن حصل فيه التقابض كان ربا فضل، وإن لم يحصل كان ربا فضل وربا نسيئة معاً، ظلمات بعضها فوق بعض، وقد بينا في الفتوى رقم: 103860 حرمة التعامل عن طريق الفوركس لما تشتمل عليه من محاذير شرعية وعدم انضباط معاملاتها وفق ما بيناه سابقاً من الضوابط الشرعية لجواز شراء الذهب والفضة، ولو سألت وقيل لك إن البيع بيع فعلي، فلا يمكنك الاكتفاء بذلك، لأن الغالب في هذا الموضوع أن لا يقصد البيع حقيقة، وبالتالي فلا يمكن الانتقال عن هذا الغالب إلا بيقين.
فالمسألة إذن خطيرة ولا بد من التثبت فيها والاحتياط، وجري عرف الناس وعمل أكثرهم بالباطل لا يبيح الوقوع معهم فيه، قال تعالى: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ. {الأنعام:116} .
وقال محمد مولود اليعقوبي:
فالعرف إن صادم أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري
إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد
فالحذر الحذر.
وأما هل تختلف المتاجرة عن طريق البنك والفوركس؟ فالجواب أنهما قد يختلفان وقد يتفقان لكن المعتبر هو توفر الضوابط الشرعية في البيع سواء أكان من شخص أو بنك أو شركة أو غيرها، فمتى توفرت الضوابط الشرعية للمعاملة جازت، ومتى انتفت تلك الضوابط لم تجز، وليست العبرة بأسماء الشركات أو البنوك وإنما بطريقة المعاملة ومدى التزامها بالضوابط الشرعية.
والذي ننصحك به هو البعد عن المتاجرة في ذلك المجال لكثرة المحاذير فيه ولأنه لا يسلم غالباً إن لم نقل قطعاً من الوقوع في المحاذير الشرعية كالربا والغرر والمقامرة وغيرها من الأمور المحرمة، وأبواب الكسب المشروع كثيرة وواضحة ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. وصححه الألباني أيضاً.
وللفائدة انظر الفتويين: 114722، 72584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(12/8402)
هل هذه المسألة تبيح القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في ورطة حقيقة فعلا، فبعد متابعة الكثير من الفتاوى لم أصل إلى حل لمشكلتي، عمري 34 سنة خطبت من فترة شهر من الآن راجيا التوفيق من رب العالمين ـ لأنني لا أملك لا بيتا ولا مالا أشتريه به نهائيا ـ فمرتبي 400 دينار وهنا في بلدي الإيجار شبه مستحيل وإن وجد فوجوده بأكثر من راتبي الشهري حتى أضعف البيوت لن يتماشى وضعها مع وضعي المادي وإنني محتار حتى في تكاليف الزواج ـ إن قدر الله لي أن تزوجت ـ ممن خطبت، أريد أن أعف نفسي وأريد أن أرتاح من هذه المشكلة، سعرالمسكن البسيط جداً جداً 70 ألفا وإن انخفض يكون 55 ألفا فمثلاً في أماكن بعيدة، وأنا لا أملك حتى 5 آلاف ومع أن مرتبي لن يخولني أن أصل إلى هذا الرقم قبل 7 سنوات، وحصلت على قرض ربوي ولكني هربت منه وبعد أن بدأت في إجرءاته لخوفي من الربا الذي فيه، ولكنني الآن أحسست أن وضعي في حال لن أستطيع معه لا أن آخذ بيتا بالإيجار لاستحالته مع مرتبي ولا أن أشتري بيتا وفي نفس الوقت غير مرتاح أن أتقدم للقرض، علما بأن البنك الإدخاري يقوم بإعطاء قروض الشراء يعني أن أجلب لهم بيت كامل الإجراءات ويدفعون هم ـ بعد تقديرهم للبيت ـ مبلغ 55 ألفا ويأخدون نسبة فائدة، وأكمل أنا مبلغ سعرالبيت الحقيقي، لأن الشقة البسيطة هنا تتراوح ما بين 60 إلى 80 ألفا، فبالله عليكم أغيثوني بحل، أريد أن أستر نفسي وأتزوج، والله لا أرغب في الربا ولا أريد أن أدخل فيه ولكني أريد أن أستر نفسي، خاصة وأنني تقدمت لفتاة وخطبتها، حاولت الدخول إلى بعض المواقع لأرى نظرة الشرع في هذه المشكلة فوجدت أن هناك ضرورة قصوى هي التي تبيح الدخول في قرض سكني، فهل وضعي بهذا الحال يكون ضرورة قصوى؟ في أحد المواقع وجدت تحديدا للضرورة القصوى وصبرت 8 سنوات بعد أن ابتعدت عن القرض الأول، ولكن الحياة هنا صعبة ولا توجد بنوك إسلامية، وعن نفسي: والله والله لا أرغب في الربا ولم أدخل في حياتي في سلف من بنك أو غيره لمعرفتي بأن الربا هو إعلان الحرب من الله علي
ولكن لا أملك أن أسكن مع عائلتي، فنحن 14 شخصا في شقة لا يمكن معها حتى الحصول على غرفة للسكن مع العائلة، وعندنا بيت في قرية تبعد 200 كيلو متر ملكا للوالد وهي لكل العائلة ولا يمكني الانتفاع بها لأن عملي هنا في المدينة، نظرت في كل الخيارات فلم أجد حلا، ووصل بي العمر 34 وأريد أن أعف نفسي وأغض بصري وأقر عيني بالزوجة والأولاد وأن أعيش مستورا، فهل آخذ هذا القرض أم لا؟ وهل حالتي من الضرورات أم لا؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولاً: نسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويقيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقك العفة والإحصان والذرية الصالحة الطيبة.
ثانياً: لا يخفى عليك أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء فيه من الوعيد العظيم ما لم يأت في غيره من الذنوب، وتوعد الله مرتكبه بالحرب، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بحلول اللعنة على آكل الربا وموكله، وفي ذلك ترهيب عظيم من الوقوع في هذا المنكر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وهذا الربا الملعون فاعله لا تبيحه الحاجة إلى الزواج أو المسكن، وإنما تبيحه الضرورة، كما يباح أكل الميتة وشرب الخمر، والضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضررعنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
وقال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.
فمن أشرف على الهلاك ولم يجد ما يقتاته إلا عن طريق الربا ونحو ذلك مما فيه هلكة أو مشقة بالغة لا يمكن دفعها بغير ارتكاب ذلك المحرم جاز له منه بقدر ما يزيل الضرر، والمرء فقيه نفسه، لأنه أدرى بحاله وظروفه وفي الحديث: استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد والدارمي والطبراني وحسنه النووي.
والذي نراه بناء على ما ذكرت أن الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام لا تتحقق في مسألتك، لأنك تجد البديل المباح وهو الاستئجار وإن كان مكلفاً أو مرهقاً، ويمكن التعفف بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
فنوصيك أخي بالصبر حتى ييسر الله لك الأمر، ويأتيك بالفرج، واعلم أن خزائنه سبحانه ملأى وأنه جعل التقوى من أسباب الرزق والعطاء، فقال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(12/8403)
الاقتراض بالربا للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحب فتاة بشكل جنوني وهي تحبني كثيرا ونحن بحكم دراستنا نستقل نفس المواصلات ونفس الطريق وأحيانا ألمسها وأحيانا نزني بالكلام، فأنا لم أعد أصبر ولا أستطيع منع نفسي عنها وكل سبل الزنا متاحة أمام حبنا الشديد وشهوتنا، وأنا لا أستطيع الزواج من مالي الخاص ويتولى والدي هذا الأمر، ولكنه يريد تزويجي من المال الآتي من قرض ربوي سيأخذه من الدولة، فهل أتزوج من هذا المال أم أستمر بالزنا الذي فعلنا المستحيل لتجنبه ولكننا لم نستطع؟ جزاكم الله خيرا، وليس أمامي خيار ثالث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن حكم الزواج بالمال الحرام ننبه هذا الفتى وهذه الفتاة إلى أن عليهما أن يتقيا الله تعالى وأن يحذرا من التمادي في معصيته وينتبها لما وقعا فيه من العلاقة المحرمة ويسارعا إلى البعد عن بعضهما حتى لا يقعا فيما هو أشد مما لا تحمد عقباه، ونذكرهما بقول الله عز وجل: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31،30} .
وقوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33} .
وبوصية الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
فإذا اتقيا الله عز وجل وعفا عن ما حرم الله تعالى فسييسر أمرهما، كما قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} . وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} .
وأما أخذ أبيك لقرض ربوي فإنه لا يجوز بل هو من أكبر الكبائر، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، فلا يجوز لك أن تلجئ والدك إلى ارتكاب هذه المحرمة الكبيرة، ولا يجوز له هو ولا لك أخذ الربا لمجرد الزواج، فهذا ليس من الضرورة التي تلجئ للربا لوجود البدائل، وإذا كان والدك قد أخذ القرض الربوي أصلا ولغيرهذا الغرض، فلا حرج في هبته لك مالا ليزوجك به أو يقترضه لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي وأضافته امرأة يهودية على شاة، مع كون اليهود يتعاملون بالربا في بيوعهم وتجارتهم.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو الصبر والابتعاد عن هذه الفتاة - إذا لم يتيسر لك الزواج منها بالحلال- حتى يجعل الله لك مخرجاً، فأمامك خيارات كثيرة وبدائل متعددة عن ارتكاب الحرام واستعمال المال الحرام، ومن أهمها: أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، ومنها: كثرة الصوم، كما أرشد النبي- صلى الله عليه وسلم- من لا يستطيع الزواج، ومنها: إذا كان لوالدك أو والدتك أو غيرهما من أقاربك وأصدقائك مال آخر غير ما يقترضه لك بالربا، أو كان يستطيع الاقتراض بغير الربا أو غير ذلك من الوسائل، فإن المؤمن الصادق لا يسد عليه باب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(12/8404)
لا حرج في التعامل مع البنك المذكور إذا انضبطت معاملاته بحسب الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[البنك العربي عنده فتوى من العلماء: الشيخ ابن منيع، ود المزيد، والقرة. البنك يصدر فاتورة لشركة الفوزان بإعطائي بضاعة مملوكة للبنك وموجوده بمستودعات الفوزان حسب البنك، وشركة الفوزان تسلمني البضاعة التي تساوي المبلغ، ولي الحق في استلام البضاعة بعد معاينتها ونقلها من المستودعات خلال 24ساعة، ولي حق التصرف بها، وكذلك أستطيع توكيل شركة الفوزان لبيع بضاعتي واستلام المبلغ أو إرساله لحسابي في البنك. فهل الطريقة صحيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت البضاعة مملوكة للبنك ملكا صحيحا فلاحرج في شرائها منه بطريق المرابحة أوغيرها، وللوقوف على الضوابط الشرعية لبيع المرابحة انظر الفتويين: 18102، 17429.
وقد بينا الفرق بين البيع بزيادة في الثمن إلى أجل وبين القرض بزيادة إلى أجل في الفتوى رقم: 22926.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط قبض المبيع قبل بيعه، لكن القبض في كل شيء بحسبه فمنه ما يكون القبض فيه بحيازته ومنه ما يكون بتخليته والعرف في ذلك معتبر.
قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.
وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية -وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض- فذلك يعتبر قبضاً حكماً على ظاهر الرواية.
قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا.
فإذا دخلت البضاعة في ملكك وقبضتها جاز لك توكيل الشركة في بيعها أو التصرف فيها بما تشاء.
وبناء عليه، فإن كانت البضاعة التي تود شراءها من البنك مملوكة له ملكا صحيحا سواء أكانت موجودة عنده في مخازنه أو مودعة في مخازن غيره- واشتريتها بعقد صحيح خال من الشروط المحرمة والالتزامات الفاسدة وقبضتها بما يناسبها، أووكلت غيرك في قبضها فإنه لاحرج عليك في التصرف فيها بما تشاء من بيع أوغيره.
وأما فتوى من ذكرت من المشايخ فإنه لاعلم لدينا بها ولم نطلع عليها، لكن قد بينا الضوابط الشرعية لبيع التقسيط وضوابط التعامل مع البنوك وغيرها في ذلك البيع وغيره. فانظر في انضباط معاملة البنك المذكور بما ذكرناه من ضوابط شرعية. وبذلك تعلم صحة المعاملة من فسادها.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 9413، 110042، 12927.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(12/8405)
واجب المضطر لفتح حساب في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عامل بقطاع الصحة، وأجورنا نستلمها كل شهر عن طريق بنوك تتعامل بالربا والتي تأخذ منا سنويا رسوما مصاريف الخدمة والشيكات التي بها نسحب أجورنا. أفتونا في هذا الأمر؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مضطراً لذلك بأن كانت جهة العمل تفرض فتح حساب في البنك الربوي وتقوم بتحويل الراتب عليه ولا يمكنك الامتناع عن ذلك إلا بلحوق ضرر معتبر شرعاً، فلا حرج عليك في ذلك، ولكن لا يجوز إبقاء شيء من المال في هذا الحساب ولو كان يسيراً لما في ذلك من الإعانة للبنك الربوي. وإذا حصلت فوائد ربوية وجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(12/8406)
لا بد من التحقق من أن معاملات البنك الذي يرفع شعار (إسلامي) موافقة للشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[وضع أموالي في بنك عادي حلال؟ أم وضعها في بنك مصر للمعاملات الإسلامية حلال؟ أم الإثنان حرام؟ أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما البنوك العادية أو التقليدية فهي بنوك ربوية صرفة، ولا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الحاجة لذلك كتعينه لحفظ المال لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2} . ولا يجوز أخذ الفائدة بحال. ومجرد إيداع المال في البنك الربوي فيه إعانة لأصحابه على باطلهم وتقوية لهم على إثمهم إذ يستغلون ذلك المال في أمورهم المحرمة، وانظر الفتوى رقم: 518.
وأما البنك المصري للمعاملات الإسلامية فلا نعلم نظامه، لكن إن كان يتعامل بالربا ورفعه لشعار الإسلام إنما هو من باب الترويج وليس حقيقة فهو كغيره من البنوك الربوية، ولا يجوز الإيداع فيه إلا عند الضرورة، وإن كان يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاماته المصرفية كما يعلن للناس. فلا حرج في إيداع المال لديه.
وللمزيد حول الفروع الإسلامية للبنوك الربوية انظر الفتويين: 62242، 41842.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(12/8407)
الربا من الكبائر وعواقبه وخيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتك الإفادة: أبي وأمي كانا يعملان بالخارج منذ فترة بعيدة، وكانا يضعان الأموال فى البنك فى صور شهادات وهكذا، لست أعلم بالتفصيل وذلك قبل معرفتي أن أموال البنوك تعتبر ربا، ثم مرض والدي بالسرطان ونزلنا من الخارج، وقد صرفنا على علاج المرض كثيرا حتى توفي بعد عام رحمه الله، وما زالت تصرف أمي علينا من البنك، وذلك لأن أبي لم يكن له معاش، وأمي لا تعمل، فقدمنا طلب معاش ولكن كان حوالي 150 كل 4 أشهر فلا يكفي ونحن 6 أفراد، أمي ونحن 5 منا 4 فى الجامعة وأنا كنت مازلت فى المدرسة، وبعد فترة من حوالي سنه تم تأجير محل فى بيتنا 210 جنيه، وبعدها بفترة تم تأجير محل آخر ولكنه لم يستمر بسبب الجيران وتبقى دخلنا الشهرى 210+ فوائد البنك، وعندما أصبحنا نحن 5 في الجامعة حتى هذا المبلغ لم يكف وتستلف أمي أحيانا من خالتي أو أخوالي، ونحن لسنا مبذرين وحاولنا أن نفتح مشروع محل ولكنه لم يدم وخسرنا وأغلقناه، وحاولنا أن نشترك فى مشاريع بدل البنك ولكنها لم تنفع، وكنت أخاف أن يكون أبي يتعذب بسبب تلك الأموال، ولكن الله طمئن قلبنا ورآه أخى فى المنام بعد الفجر أن قبره منور، وعندما رأى أبي وأراد أن يرفع عنه الكفن كي يحدثه وجد أبي يحمل على صدره مصحفا والحمد لله، ولكن المال لا يكفي مصاريفنا وكل واحد منا عنده مرض أو ألم ليس من الشديد ونحن نحمد الله على الصحة. فهل علينا إثم فى مال البنك أم مرضنا ونقص فى المال هو ابتلاء من عند الله؟ والحمد لله ننجح فى دراساتنا وكل منا فى كليات قيمة. وهل لو هو إثم ماذا نفعل؟ علما بأننا نخرج الزكاة ونتصدق. أرجو الإجابه السريعة كي يطمئن قلبي وأعتذر عن الإطاله؟ وجزاك الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مراراً وتكراراً خطر الربا على الفرد والمجتمع، فمتعاطيه والمتعامل به واقع في موبقة من الموبقات، مستوجب لسخط الله ولعنته، ومحارب لله ورسوله، وإذا مات فإنه يقوم من قبره في أشنع حال وأقبح منظر كالمجنون الذي يصرع.. والربا ممحوقة بركته تالفة ثمرته، ولعل ما أصاب هذه الأسرة من نكبات وخسائر وأمراض يكون بسبب الربا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. رواه أحمد وحسنه الألباني.
فإذا علم هذا، علم أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية ولا إبقاؤها فيها، وأنه يجب عليكم أن تخرجوها فوراً من البنك الربوي، وأن تتوبوا إلى الله من أكل الربا، وأن تتخلصوا من الفوائد الربوية الزائدة على رأس المال بإنفاقها في مصالح المسلمين أو الصدقة بها على الفقراء والمساكين، ثم ابحثوا بعد ذلك عن بديل شرعي لحفظ هذا المال وتنميته كالبنوك الإسلامية المنضبطة بالضوابط الشرعية، أو شركات توظيف الأموال التي تقوم على المضاربة الشرعية، ما دمتم عاجزين عن استثمار أموالكم بأنفسكم.
واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن حفظه حفظه ولم يكله إلى غيره، كما قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا*....... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. {الطلاق:2-3-4} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. وراجع في ما سبق الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 113881، 115111، 518، 55937.
ثم ننبه على أن الفوائد الربوية الزائدة على رأس المال لا يجوز لكم الانتفاع بها إلا إذا كنتم محتاجين ولا تجدون ما يكفي ضروريات الحياة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 74425.
وبما أنه لا يزال عندكم جزء من رأس المال فهذا يعني أنكم لستم أهل فاقة إن كان هذا الجزء مالاً معتبراً يكفي لسد حاجتكم إلى مظنة الإيسار.
وأما بالنسبة لرؤيا أخيك أباك على الحال التي ذكرت، فإنها لا تدل -إن صدقت- على هوان ذنب الربا، أو أن صاحبه لا خطر عليه في الآخرة، وعلى أية حال فكل الذنوب دون الكفر والشرك في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفرها، وإن شاء آخذ بها، ثم إن الرؤيا على أية حال وإن صدق صاحبها لا ينبني عليها أحكام دينية أو دنيوية، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11052، 34573، 67482.
ثم إن عليكم أن تعلموا أنه غير مستبعد أن تكون رؤيا الأخ من الشيطان؛ ليهون عليكم التمادي في هذه الكبيرة، ويشغلكم عن الاستغفار للوالد، والسعي في تخليصه من تبعات ما كان يفعله، وذلك بسحب المال من البنك الربوي فوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(12/8408)
لا حرج في وجود صراف آلي لبنك ربوي داخل مقر جمعية استهلاكية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من المساهمين في جمعية استهلاكية رأس مالها تم جمعه من المساهمين بواقع خمس مائة دينار أردني لكل مشترك، وبعد حصول الجمعية على إذن العمل من اتحاد الجمعيات التعاونية وبدأت ممارسة نشاطها اليومي بثلاثة شهور تقريباً، طلب أعضاء الهيئة الإدارية من بنك فلسطين في الخليل أن يقوم بوضع صراف آلي في مبنى الجمعية ليقدم خدمة لعملائه وزبائن الجمعية دون مقابل أي أن البنك لا يدفع للجمعية مقابل وجوده فيها أية أموال، إلا أنه يساهم في تغطية بعض الجوائز التي تقررها الجمعية لعملائها.
السؤال: هل وجود هذا الصرّاف الآلي في الجمعية بهذه الكيفية يدخل الحرام على أعمال هذه الجمعية
وأرباحها؟ أم أنه لا بأس في ذلك؟ نحن قلقون من وجود هذا الصرّاف داخل الجمعية، ونرجو الإجابة على هذا السؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في وجود ذلك الصراف الآلي في محل الجمعية، وليس له تأثيرعلى نشاطها وأرباحها إذا لم يكن يشترط لذلك إيداع أموال الجمعية فيه، كما أنه لا حرج في قبول تبرعاته بجوائز المتسابقين في الجمعية، وقد بينا حكم قبول هبة مختلط المال، فراجعها تحت الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 17296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(12/8409)
العبرة بموافقة المعاملة للشرع وليس باسمها إسلامية أو غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم
أنوي أن أشتري سيارة ميكروباص تساعدني على تكاليف المعيشة، ولا أمتلك المبلغ بالكامل، والمعارض شبه توقفت عن البيع بالتقسيط، وإنما تحول للبنك ليتعامل معك، وقد لاحظت أن البنوك لديها نموذجان نموذج عادي ونموذج يطلق عليه إسلامي ويكون في الغالب الفائدة أزيد من العادي، وفي الآخر بنك واحد وإدارة واحدة. نريد منكم أن نعرف ما الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟ وهل لديكم أسماء بنوك تتعامل فيما أنزله الله في مصر؟ فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل جواز شراء السيارات وغيرها من السلع عن طريق ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ويشترط أن تتوافر الضوابط الشرعية لهذا البيع، وراجع في بيانها الفتويين: 119462، 119587 وما أحيل عليه فيهما.
فإذا توافرت الشروط الشرعية جاز لك الشراء من البنوك الإسلامية، أما البنوك الربوية فالتعامل معها لا يجوز لما في ذلك من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه وإقرارهم عليه والرضى به، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} . ولأنها في الغالب لا تلتزم بالضوابط الشرعية. ويمكنك أن تسأل أهل العلم الموثوق بهم ببلدك عن البنوك التي تلتزم بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(12/8410)
حكم التعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لدي مبلغ من المال أضعه فى بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بمحافظة الفيوم، حساب استثماري تحت الطلب، بمعنى يمكن أن أودع وأسحب فى أي وقت، علما بأن بنك مصر الأم يعتبر ربويا لا شك في ذلك، وموظفو الفرع الإسلامي يقولون بأنهم يتعاملون وفقا للشريعة الإسلامية، ولكني لا أعرف كيف يستثمرون أموال المودعين؟ ولا أدري إن كان لديهم رقابة شرعية أم لا؟ وعند سؤال أي شيخ يقول بأن البنك طالما رفع شعار المعاملات الإسلامية فهم يتحملون الإثم إن كانت معاملات البنك تخالف ما يقولون. فهل أخذ الفوائد من الفرع الإسلامي تعتبر حلالا أم حراما؟ ولا يوجد بمحافظتنا سوى هذا الفرع الذي يتعامل بالنظام الإسلامي حسب قولهم وباقي فروع البنوك الأخرى كلها ربوية. أرجو الرد مباشرة دون الإحالة إلى فتاوى مشابهة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الفرع المذكور يتقيد بأحكام الشرع، وجميع قنواته الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي، ولم يتخذ ستاراً لجذب أموال الناس واستغلال عاطفتهم وبغضهم للربا المحرم، فلا حرج في التعامل مع هذا الفرع والاستفادة بأرباح الأموال المودعة فيه، وأما إذا كان هذا الفرع لا يلتزم بأحكام الشرع في معاملاته فلا يجوز التعامل معه.
وطريقة معرفة مدى التزام هذا الفرع بالضوابط الشرعية يكون بسؤال أهل العلم الموثوق بهم ببلدك والذين لهم اطلاع على معاملات الفرع المذكور، وإذا لم تجد من يزيل عنك الإشكال في هذا السبيل فالورع أن تتجنب التعامل معهم، ففي الحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ويمكنك أن تضع النقود في أحد البنوك الإسلامية الموثوق بها، وتحملك مشقة السفر إلى مدينة أخرى أهون من الوقوع في تعامل محرم أو مشكوك فيه، كما يمكنك استثمار هذا المبلغ في طريق المضاربة ونحو ذلك من صور الاستثمار المباحة شرعاً، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 41842، 71614، 97658، 110641، 116766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(12/8411)
حكم التعامل مع بنك ربوي في معاملة غير ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا في فلسطين: البنك العربي ـ وهو بنك ربوي ـ يقوم بعرض بيع سيارات حديثة بطريقة التقسيط طويل الأجل، بحيث أن البنك لديه قائمة بأنواع ومواصفات السيارات الحديثة ومقابل كل نوع ثمنه الشهري لمدة 72شهرا
تذهب للبنك لشراء سيارة ـ من ماركة معينة ـ فيقول لك هذه السيارة ثمنها: 400 دولار لمدة 72 شهرا، هذه العروض متوفرة فقط لدى هذا البنك، علما بأن البنوك الاسلامية تطلب ربحا على التمويل يعادل الضعف لدى هذا البنك الربوي، والموظف محدود الدخل لا يستطيع شراء سيارة يدفع ثمنها نقدا. أرجو منكم إرشادي، والله من وراء القصد.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك الربوي يعتبر بمثابة حائز المال الحرام، وحائز المال الحرام قد أجاز أهل العلم معاملته في غير عين المال الحرام، وبشرط أن تتقيد المعاملة بالضوابط الشرعية، مستدلين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من معاملة اليهود ـ وهم أكلة الربا، فقد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير.
وعليه، فإذا كان البنك يشتري السيارة شراء حقيقيا وتدخل في ملكه، ثم يبيعها للعميل بسعر محدد دون اشتراط زيادة عند التأخر في التسديد، فلا حرج في معاملته، وإن اختل شيء من ذلك لم تجز معاملته، علما بأن التعامل مع المؤسسات التي لا علاقة لها بالربا أفضل. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 28146، ورقم: 12927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(12/8412)
حكم سداد البنك القرض عن المشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أسال عن معاملة في البنك ـ حياة سهلة ـ في فلسطين، هل حرام أم حلال.
وهي عبارة عن:
1ـ أن الشخص يذهب إلى المحل الذي يتعامل مع البنك ويشتري ما يريد باتفاق مع صاحب المحل عن السعر وعن كيفية سداد المال من دون تدخل البنك في ذلك الوقت، ثم يدخل صاحب المحل البطاقة في الآلة المخصصة لها فيعطيه البنك كشفا بالحساب الشهري له.
2ـ بدون أن يدفع نقدا، وبدون فوائد، أوعملات.
3ـ تحديد المدة المخصصة للدفع من 3 أشهر إلى 36 شهرا.
أرجو إفادتي.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض إذ من المستبعد غالبا أن لا يأخذ البنك على قروضه شيئا، وعلى أية حال، فإن كان المقصود أن البنك هو الذي يتولى سداد ثمن تلك المشتريات ويقسط عليك ذلك دون فوائد أو شروط محرمة كاشتراط زيادة عند التأخر في سداد قسط من الأقساط، فهذا لا حرج فيه وهو قرض حسن.
وقد بينا الصور الجائز والمحرمة للشراء عن طريق البنك، في الفتويين رقم: 14601، ورقم: 124091.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(12/8413)
كيفية توزيع ما تصرفه جهة العمل للموظف بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أخي الأكبر رحمهُ الله وترك زوجة وولدين وكان يعمل بشركة، فقام صاحب العمل بعد وفاته بوضع وديعتين بأحد البنوك باسم كل من الولدين على ألا يقوم بفك هذه الودائع إلا الأولاد بعد وصولهم للسن القانونى- بعد 15 سنة تقريباً- وقام بفتح حساب جار للزوجة واشترط على البنك أن فوائد الوديعتين تدخل فى حساب الزوجة كدخل شهرى للأولاد والزوجة. فما الحكم الشرعى لهذه الأموال بالنسبة للزوجة والأولاد؟ وماذا علينا أن نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما دفعه صاحب العمل مستحقا عليه للميت بأن كان جزءا من راتبه ونحوه، فليس لصاحب الشركة التصرف فيه، وهو من تركة الميت، يقسم بين ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.
فإن لم يكن للميت وارث غير زوجته وابنيه، فلزوجته الثمن، والباقي بعد ذلك لابنيه بالسوية.
ونصيب الولدين إن كانا صغيرين يكون تحت يد الوصي عليهما، والقائم على مالهما ينميه ويرعاه ويصرف عليهما منه حتى يكبرا ويؤنس منهما الرشد قال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. {النساء:6} .
وأما إن كان ما أودعه صاحب العمل لورثة الميت ليس مستحقا عليه للميت، وإنما دفعه تبرعا منه فهو الأحق بصرفه كيف يشاء ويلزم شرطه فيه.
وأما الفوائد التي أمر بصرفها على ابني الميت وزوجته، فإن كانت نتيجة استثماره بطرق مشروعة مباحة بأن كان وضعه في بنك إسلامي ليستثمره مضاربة أوغيرها فلا حرج في أخذ تلك الفوائد والانتفاع بها.
واما إن كانت الفوائد محرمة فلا يجوز لها ولا لابنيها أن ينتفعوا بها إلا إذا كانوا فقراء.
قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.
وانظر الفتوى رقم: 9537. في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم: 116163. في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(12/8414)
شراء سيارة بالتقسيط من البنك عن طريق وديعة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[المعروف أن الربا هو أن أدفع أكثر مما أخذت.
سؤالي عن نظام بيع تقوم به شركات كبيرة لبيع السيارات بالتقسيط: مثلا تريد شراء سيارة ب 35000 جنيه
يكون موجودا في الشركة ممثل للبنك التجاري بجانب مندوب المبيعات للسيارات، فيفتح لك مندوب البنك حسابا لك بالـ 35000 جنيه، ويربطها لك وديعة بربح سنوي 9%، ثم توقع على قرض سيارة بـ 35000 جنيه بفائدة سنوية 6% ويربط الوديعة كضمان للقرض لمدة 5 سنوات هي فترة التقسيط، ثم توقع على كمبيالات بالأقساط الـ 60 لستين شهرا -5 سنوات- هي فترة التقسيط، خلالها يمكن سحب أرباح الوديعة لسداد القسط أو تركه لتسحبه مع الوديعة بعد الـ 5 سنوات، وبالأرقام فإنك في جانب الوديعة ستأخذ أرباح 15750 جنيها بعد 5 سنوات أي الإجمالي: 35000+15750=50750جنيه.
وفي جانب القرض يتم دفع القسط 758 جنيه لمدة 60 شهرا أي 758 في 60 يساوي 45480 جنيها،
وبذلك أكون بعد دفع الستين قسطا دفعت أقل مما أخذت، حيث إجمالي الوديعة والربح 50750 جنيها
نطرح منه إجمالي القرض وفوائده 45480 جنيها، يبقى معي 5270 جنيها بالطبع ومعي السيارة.
فهنا السؤال: صحيح أنني أجريت معاملات بفوائد مدينة ودائنة، لكن المحصلة النهائية أنني أخذت أكثر مما دفعت أي عكس الربا، وعندما سألت الموظف أن البنك هكذا يخسر قال لي البنك لا يخسر أبدا لأن شركة السيارات أصلا تأخذ منه قروض وتتفق مع الوكيل الذي يعطي خصومات على السيارات لها، وتقوم الشركة مع البنك بتدوير المبالغ التي تربط حتى سداد الأقساط مع الأقساط التي تدفع أولا بأول فتربح أكثر بكثير من الـ 9% التي تعطيها لك فوائد على الوديعة.
فهل شرائي لسيارة بهذا النظام حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة مركبة من مجموع معاملات كلها محرمة.
أولها: التعاون مع البنك التجاري الربوي، وذلك محرم شرعا ولو كان في معاملة جائزة لما في ذلك من التعاون معه على إثمه وباطله وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
والأمر الثاني: فتح الحساب بالمبلغ المذكور على أن تأخذ عليه فائدة سنوية قدرها 9 في المائة وذلك صريح الربا لأنه مجرد قرض بفائدة.
والأمر الثالث: توقيع قرض السيارة بفائدة يأخذها البنك منك وقدرها 6 في المائة وذلك صريح الربا.
ثم هو يرهن الوديعة في القرض تلك المدة ويأخذ من فوائدها ويعطيك قليلا منها. وهذا كله محرم لا يجوز الدخول فيه ولا القبول به ولا التعاون مع أصحابه.
ولا يتصور أبدا أن البنك يعطيك قرضا، ويأخذ منك أقل مما دفع إليك، لكنه يستفيد فائدة كثيرة من ذلك القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء أكان النفع محسوسا أو غير محسوس، فقد يعطيك قرضا بألف على أن ترد له خمسمائة فقط لكن تشتري منه أو تؤجره أو تسلفه أو تعطيه عرية أو تبذل له جاها ونحو ذلك فيكون الأمر ربا.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 9013، 55937، 9670.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(12/8415)
ضمان رأس المال مع فائدة معلومة ربا وليس مضاربة
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أود أن أشكركم على الجهد والخدمة المقدمة من ركن الفتاوى.
عندي أكتر من سؤال: لقد قمت بفتح حساب توفير في أحد البنوك التجارية كمكان آمن للتوفير ولم أقصد من ورائه أخذ أي مبالغ كفائدة أو أرباح، علما بأن البنك يعطي فائدة سنوية على هذه الأموال. فماذا أفعل بهذه الفوائد هل آخذها أم أصرفها في أي وجوه الخير؟
وقد قمت أيضا بفتح حساب استثماري لابني، وكان الاتفاق بيني وبين شركة الاستثمار التابعة للبنك التجاري على أن أودع في هذا الحساب 1250 جنيها مصريا كل 3 شهور على فترة 10 سنوات، بحيث تقوم هذه الشركه باستثمار هذه الأموال وفي نهايه ال 10 سنوات يصل المبلغ إلى حوالي 81500 جنيه.
فهل هذا النوع من حساب الاستثمار حلال أم حرام؟
شكرا لسعه صدركم وأرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أنه لا يجوز للمسلم فتح حساب توفيري أو استثماري أو غيره في بنك ربوي إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة حيث لا يوجد بنك إسلامي أوسيلة مشروعة لحفظ المال، فإن وجدت حرم التعامل مع البنك الربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، كما هو مبين في الفتويين: 3856، 518.
وبناء عليه، فالواجب عليك هو سحب مالك من ذلك البنك الربوي والشركة التابعة له والتوبة الصادقة مما كان، وتتخلص مما حصلت عليه من فوائد ربوية في مصالح المسلمين، وتوزعها على الفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم: 9537. في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم: 116163. في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.
وإذا أردت استثمار مالك أو مال ابنك فليكن ذلك بالطرق المشروعة كالمضاربة على جزء من الربح، أو استثمارها في بنوك أو شركات إسلامية مباحة تستثمرها بالطرق المشروعة ونحو ذلك كما بينا في الفتويين: 103718، 23577. وأما استثمارها بضمان رأس مالها وفائدة معلومة فهذا ربا صريح، إذ حقيقته أنك أقرضت الشركة مالا وردته إليك بزيادة، والمضاربة المشروعة غير ذلك كما في الفتوى رقم: 121158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(12/8416)
لا يشترط للتوبة من الربا بيع العين المشتراة بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنتين تحصلت على منزل عن طريق قرض من البنك، وحينها لم أكن أعلم أن الربا حرام، والآن أريد أن أتوب إلى الله عز وجل بالتخلص من هذا القرض، وهنا يوجد حلان:
1ـ إما أن أرجع المنزل للبنك وأسترجع المبلغ الذي دفعته كدفعة مسبقة، وليست الأقساط التي دفعتها طيلة عام. في هذه الحالة هل المبلغ الذي أسترجعه حلال أم حرام؟.
2ـ أو أن أبيع المنزل وأسدد القيمة المتبقية من القرض ويتبقى لي مبلغ من المال وفي هذه الحالة، هل يحل لي الانتفاع بهذا المبلغ؟.
فأي الحلين أفضل؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الواجب عليك هو التوبة مما ارتكبت من الإثم، وليس شرطا في التوبة تعجيل تسديد القرض ولا التخلص من المنزل.
وعلى أية حال فلا حرج عليك في أن تدفع إليهم المنزل وتسترجع ما دفعت من أقساط أو بعض ذلك، إذ لا يجب عليك أن تسدد إليهم سوى أصل القرض.
وأما الفوائد الربوية المحرمة فلا يلزمك سدادها، ويجوز لك التهرب منها والتحايل عليها بما استطعت، قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} . وقال: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275} .
وإن احتفظت ببيتك وانتفعت به فلا حرج عليك، وإن بعته وسددت باقي القرض فلا حرج، لكن لا ينبغي لك ذلك لأن تعجيل السداد فيه تقوية لأولئك على باطلهم وإثمهم، ما لم يكن في تعجيل السداد حط للفوائد الربوية.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 53471، 122962، 122205، 15282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(12/8417)
هل تبرأ ذمة الميت بإسقاط الأقساط المتبقية عليه عن طريق التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو شاكرة أن تفتوني في مسألتي حتى أرتاح قليلا من خوفي وحيرتي.
لقد أخذت قرضا من أحد البنوك غير الإسلامية وبعد فترة عرفت أنه يعتبر قرضا ربويا وسمعت وقرأت كثيرا عن الربا وعرفت أنه ذنب عظيم وأن عاقبته عظيمة في الدنيا والآخرة كما أوعد الله تعالى في سورة البقرة، وهو أيضا يعتبر دينا حيث إنني أدفع شهريا للبنك المبلغ المتفق عليه، وأنا ملتزمة تماما بالدفعات، ولكني أحتاج عاما آخر لإكمال الأقساط والتخلص من القرض، حيث إن وضعي المادي لا يسمح بدفع أكثر من القسط الشهري.
وقد استغفرت الله ومازلت أستغفره وأحاول التصدق حتى أكفرعن ذنوبي، وأنا مقرة تماما بذنبي وأتمنى من الله الكريم أن يغفر لي إ نه ولي ذلك والقادر عليه.
في قانون القروض أنه إذا عجز العميل عن تسديد القرض أو إذا مات فإن التأمين المستقطع شهريا من العميل مع الأقساط الشهرية سيغطي المتبقي من القرض للبنك.
سوالي هو: إذا مت قبل أن أكمل سداد هذا القرض ما هو وضعي؟.
وهل يجب أن أوصي أحدا بتسديد بقية الأقساط المطلوبة علي باعتباره دينا يجب تسديده أم يكفي التأمين؟ فقد عرفت أن روح الميت تظل معلقة حتى يتم تسديد ديونه.
أرجو إفادتي
وأسأل الله الحليم الكريم لي ولكم وللمؤمنين المغفرة وتجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنبشرك أن من تاب تاب الله عليه، لقوله سبحانه: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39} .
وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 16659، 112282، 122205.
وأما ما بقي من ذلك القرض الربوي في ذمتك فالواجب عليك هو سداد أصله لا فوائده المترتبة عليه، فإذا علمت أنك قد سددت ما أخذته من البنك، واستطعت التحايل على الفوائد والتهرب منها، فلا حرج عليك، لأن الواجب في ذمتك إنما هو أصل القرض، وإذا خشيت من الموت فينبغي أن تكتبي وصيتك لمن يسدد عنك ما بقي في ذمتك منه لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
علما بأن كتابة الوصية به لا توجب قضاءه إلا من تركة الميت، لكن لو وجد متطوع من الورثة أو من غيرهم بقضائه فإن ذلك يبرئ منه.
وإن كان التأمين المذكور تعاونيا، وفي العقد أنه يتولى الدين عن صاحبه بعد موته فلا حرج، وأما إن كان التأمين تجاريا محرما وهو الظاهر، فلا يجوزالاشتراك فيه، ومن أجبر عليه لم يجز له أن يأخذ منه أكثر مما أجبر على دفعه فيه، وعلى فرض كونه تأمينا محرما وكانت النسبة التي يأخذ تعادل ما بقي من أصل القرض فلا حرج أن يتولى السداد عن صاحبه عند عجزه أو بعد موته، ولو أمكن التحايل لأخذ ما يجبر المرء على دفعه في التأمين المحرم فلا حرج عليه.
وللمزيد حول حكم التأمين بنوعيه المباح والمحرم، انظري الفتويين رقم: 2593، 7394
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1430(12/8418)
الإثم يلحق المرابي ومن عاونه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي خال اسمه أحمد، في يوم من الأيام جاء إليه ابن أخيه - سعيد- وقال له: يا عم أحمد أنا بحاجة لمبلغ من المال، تستطيع أن تساعدني بأن تأخذ لي قرضا من البنك على بيتك الذي تسكن به، وأنا سوف أسدد أقساط القرض إلى البنك، خالي أحمد رفض لكون هذا حراما، في اليوم الثاني رجع سعيد إلى خالي أحمد بفكرة وهي: أن يقوم خالي أحمد بتسجيل البيت على اسمه-على اسم سعيد بالأوراق فقط، طبعا البيت يبقى لخالي- وهكذا يستطيع سعيد أن يأخذ القرض من البنك على بيت خالي الذي أصبح لسعيد فقط بالأوراق، وبعد أن يسدد سعيد أقساط القرض إلى البنك يرجع البيت على اسم خالي أحمد، وهكذا يكون ذنب القرض على سعيد فقط وليس على خالي أحمد-طبعا هذا رأي سعيد- للأسف خالي وافق على الفكرة وأخذ القرض على اسم سعيد، بعد فترة خالي أحمد مرض مرضا خبيثا ومات رحمه الله.
سؤالي:
1-هل خالي لحقه الذنب من هذا القرض؟ وما هي كفارة هذا القرض إذا كانت هناك كفارة- طبعا هو متوفى؟
2-مصاريف القرض لم تسدد بعد إلى البنك. هل تعتبر هذه المصاريف دينا في رقبة خالي أم على ابن أخيه سعيد؟
3- ما حكم شخصان قاما بكفالة سعيد لدى البنك في حالة لم يسدد سعيد القرض يقوم البنك بخصم مبلغ من المال من راتبهم حتى يستكمل البنك القرض كاملا؟ علما أن البنك الآن يخصم من راتبهم 40 بالمائة، لأن سعيد عاجز عن تسديد القرض. هل لحقهم الذنب من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا محرم بل هو من كبائر الذنوب والسبع الموبقات قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة: 278-279} .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
فلا يباح الإقدام عليه إلا لضرورة، فإن لم تكن ضرورة فالإثم يشمل آخذه ومن أعانه وسهل له ذلك القرض بكفالة أو غيرها لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
وكفارة ذلك عن خالك هو كثرة الاستغفار له، والصدقة عنه، والدعاء بالمغفرة والرحمة له. وانظر الفتوى رقم: 3500. وأما الدين المتبقي فليس في ذمة خالك وإنما هو في ذمة آخذه (أحمد) .
وكذا مصاريف القرض، لكن إذا كان المقصود بها الفوائد الربوية، فالواجب فيها ألا يسدد ما لم يجبر على تسديدها.
أما الرجلان اللذان قاما بكفالته في ذلك القرض فإنه يشملهما إثم لتعاونهما معه عليه، وما أخذ منهما يرجعان به على أحمد صاحب القرض، لأنهما ضامنان له، والضامن غارم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
والزعيم هو الضامن. قال ابو شجاع في متنه: ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه.. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(12/8419)
عمل مشروع تجاري ليس ضرورة مبيحة للقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفترة الأخيرة حصلت على تصريح لمحجر رخام بسلطنة عمان، بحيث أستخرج خام الرخام من الجبل، ولكن ليست عندي سيولة نقدية أبدا لهذا المشروع، واستفسرت من الشركات ووصلت قيمة رأس المال للمعدات التي أحتاجها: 200 ألف ريال عماني.
سؤالي: هل يعتبر حراما أو ربا لو أخذت مبلغا من البنك التقليدي بقيمة رأس المال، لأبدأ به مشروعي بشرط أن يكون كل المدخول من المشروع يعود للبنك إلى أن أنتهي من القرض وهو تقريبا 6 أشهر؟ بصيغة ثانية، هل تنصحني أن أبدأ في مشروعي بقرض من البنك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك، لأنه ربا محض وقد حرم الله الربا في محكم كتابه فقال: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} . وقال: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 276-279} .
وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لعن فاعله، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا. فلا يباح الإقدام عليه إلا لضرورة، ولاضرورة فيما ذكرت، فابحث عن طرق مشروعة لتمويل ما تحتاجه عن طريق المرابحة الشرعية ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(12/8420)
لا فائدة من تعجيل سداد القرض للبنك إذا لم يلغ الفائدة الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أخذ زوجي قرضا من البنك مع علمه التام أنه من المحرمات، وكان بهدف عمل صيانة للمنزل ولكن بعد عدة خلافات بيننا اقتنع أن ما فعله حرام وهو لم يصرف منه جنيها واحدا، وهو ما زال في البنك. دلوني بالله عليكم ماذا نستطيع أن نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقترض قرضا ربويا مهما كان غرضه، ما لم تلجئه الضرورة إلى ذلك، لأن الربا محرم بل هو من كبائر الذنوب، ولا يباح إلا لضرورة شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279} . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وما دام زوجك قد أخذ هذا القرض، فإن كان في تعجيله لسداد القرض تخلص من الفوائد الربوية المترتبة عليه فيجب عليه رد المبلغ الذي اقترضه إلى البنك حتى يبرأ مما وضعوه عليه من فوائد، سيما وأنه لم يسحبه بعد.
وأما إن كان تعجيله للسداد لا يعفيه من الفوائد المترتبة عليه فلا يلزمه سداد القرض قبل أوانه، ولا ينبغي ذلك لأن تعجيل السداد دون وضع الفوائد فيه تشجيع لأصحاب القرض المحرم على فعلهم وتقوية لهم وإعانة.
وفي هذه الحالة فالواجب عليه إنما هو التوبة فقط، ولكم أن تنتفعوا بالمال المقترض.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 102740، 93122، 93019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1430(12/8421)
حكم جوائز السحب الذي تقوم به البنوك على حسابات المودعين
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أفتح حسابين بأحد البنوك.
الأول: إذا تركت رصيدك خلال الشهر بدون سحب تأخذ عليه فوائد، فأقوم بالسحب حتى لا يحسب لي أي فؤائد.
والثاني: يتم وضع مبلغ من المال يظل كما هو بدون فوائد، ولكنه يدخل سحوبات للفوز بجوائز نقدية.
حكم الدين خصوصا في الحساب الثاني إذا تم الفوز إن شاء الله؟ وهل إذا تم احتساب فوائد على الحساب الأول وقمت بالتصدق بها هل علي ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أنه لايجوز فتح حساب ببنك ربوي، ولو كان يتخلص من الفوائد، ما لم تلجئه الضرورة إلى ذلك؛ كأن لا يوجد غيره من البنوك الإسلامية في البلد الذي هو فيه، وإذا ألجأته الضرورة إلى شيء من هذا، فالواجب أن يكون في حساب جار.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 9537. في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم: 116163. في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.
وأما السحب الذي تفعله بعض البنوك على حسابات العملاء وإدراجها في قرعة للفوز بجوائز تشجعية فلا حرج فيه إن كان البنك إسلاميا، ما لم يكن ذلك عن شرط مسبق، أو مقابل الإيداع وترك الراتب أوغيره في الحساب مدة معلومة ونحوها، لأنه حينئذ يكون من القرض الذي يجر نفعا، وما هو إلا نتيجة استخدام البنك لأموال العملاء، فيعطي جزءا من الفوائد التي حصل عليها من البنوك الربوية لأصحاب تلك الأرصدة، وهذا ربا، فمن وجد شيئا منه فليصرفه في مصالح المسلمين، وليتخلص منه بما بيناه في الفتوى المحال إليها سابقا.
وقد فصلنا القول في جوائز البنوك الربوية وسحوباتها على أرصدة عملائها في الفتويين: 329، 96428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(12/8422)
البنوك الربوية.. وبيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أشترى سيارة من مصرف ربوي على طريقة المرابحة الشرعية، وذلك حسب ما أبلغني المصرف ولست متأكدة من ملكية المصرف للسيارة. ما حكم الشرع في هذه المعاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرابحة الصحيحة شرعاً تقوم على شراء البنك أو المصرف للسيارة، ودخولها في ملكه وضمانه دخولا صحيحا ثم يبيعها للعميل بعد ذلك.
قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم.... فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة، بعتك بها وربح عشرة مثلا. فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. المغني.
لكن من المعلوم عن البنوك الربوية أن وظيفتها القرض والاقتراض، وقد تتظاهر بالدخول في الشراء، وحقيقة المعاملة أنها تشتري للعميل مباشرة، ولا تدخل السلعة في ملكها وضمانها، وما ذلك إلا إقراض للعميل بفائدة. والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها كما في القاعدة الشرعية. وإن كان الأمر كذلك فهو ربا لا يجوز قبوله ولا الدخول في عقده. لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
لكن إذا تحققت من أن المصرف يملك السيارة ثم يبيعها لك بيعا صحيحا، ولو بأكثر مما اشتراها هو به ولم يكن يشترط أخذ غرامة على التأخر في سداد الأقساط، فلا حرج في تلك المعاملة. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 13984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(12/8423)
حد الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بموجب حكم طلاق، أنا مطالب بمبلغ غير متوفّر عندي، وإن لم أدفعه أوّلا سيفتكون مني أدباشي وربّما منزلي بشكل مهين.القرض الربوي قرأت أنّه حرام، ولديّ صديق غنيّ لكن بسبب عدم وفاء كثير ممن استدانوا منه بوعودهم أقسم بأنّه لن يدين أي أحد. الفوائد يتخلّص منها بإعطائها للمحتاجين. أنا وهو لدينا حساب في نفس البنك. هل يجوز أن أقترض من البنك والفوائد يسددها صديقي من فوائد أمواله المدّخرة في ذلك البنك وإذا رفض هل يجوز أن أقترض من البنك؟
جزاكم الله كلّ خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة المعتبرة شرعا، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، وكذلك إذا لم يجد الدائن وسيلة لسداد دينه إلا بالاقتراض بالربا، وكان الشخص سيحبس لو لم يسدد دينه، وكان الحبس يضر بمعاشه وبأهله.
وعلى هذا، لا يجوز لك الاقتراض بالربا إذا لم تبلغ حد الضرورة، ولا يغير من حرمة الاقتراض بالربا أن يتولى سداد الفوائد شخص آخر، ولو قام بسدادها من فوائد ربوية، ولم يظهر لنا المراد من قولك أنهم سيفتكون منك أدباشك ومنزلك، ولكن إذا أمكن للمرء أن يحصل على مسكن ولو بالإيجار فلا يجوز الاقتراض بالربا.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1420، 6501، 48727، 50066.
وننبهك إلى أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية، كما يجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ومن لم يجد بنكا إسلاميا واضطر لوضع ماله في بنك ربوي فيجوز وضعه في الحساب الجاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(12/8424)
لا حرج عليك في أخذ المال دون الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي حساب ببنك ربوي، ويقوم أهلي بوضع المبالغ لي منذ فترة، وأنا لا أصرف منه في الغالب، وكلما وددت أن أغلق هذا الحساب أخاف أن أحتاج للنقود، التي هي في أساسها حلال، ولكنها اختلطت بالربا من البنك، وأخاف أن أضيف هذه النقود إلى حسابي في البنك الإسلامي لأني حرصت على كونه حلالا خالصا.
أرجو إفادتي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تم إيداعه لك من المال في ذلك الحساب حلال عليك لا حرج عليك في أخذه والانتفاع به، قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة:279} .
لكن إن كانت معه فوائد ربوية فإنه يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين وإنفاقها على الفقراء والمساكين، ولا تترك للبنك لئلا يكون في ذلك تقوية له وتشجيعا على الربا.
ويجب إغلاق ذلك الحساب وعدم الإيداع فيه ما دمت تجد بنكا إسلاميا تودع فيه أموالك، ومن أراد من أهلك أن يودع لك مالا فليودعه في حسابك بالبنك الإسلامي. وللفائدة انظر الفتوي رقم: 26987.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(12/8425)
حكم العمل في مجال حمل المال إلى البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل بشركة تقوم بحمل أموال الشركات أو مؤسساتها ومن ضمنها البنوك الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل مع تلك الشركة إن كان مجال العمل في ما هو مباح كحمل الأموال إلى غير البنوك الربوية ونحو ذلك، مما ليست فيه مباشرة لإعانة المرابين على رباهم.
وأما حمل المال إلى البنوك الربوية فلا يجوز لما فيه من إعانتهم على ماهم فيه من الباطل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي: وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
وبناء عليه، فإن أمكنك العمل فيما هو مباح في تلك الشركة فلا حرج، وإلا فلا يجوز العمل فيها لما ذكرنا. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 28330، 59282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(12/8426)
حكم الوديعة البنكية بضمان رأس المال والأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[سألني زميل باكستاني يعمل في إحدى الدول العربية قال: إن الحكومة في بلاده تقوم بمساعدة الكبار ممن تجاوز عمرهم الستين سنة، أو ممن أحيل إلى التقاعد، بأن يودع في البنك الحكومي مبلغ مائة ألف روبية، على أن يأخذ كل شهر مبلغا محددا قيمته 1400 روبية، ويظل رأس ماله كما هو يستطيع سحبه بعد تمام العام.
والسؤال عن جواز ذلك خاصة أنه بعد رجوعه إلى بلده غير قادر على العمل وقد كبر سنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة التي يسأل عنها السائل هي عين الربا المحرم الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه، وتوعد المتعاملين به بالحرب من الله ورسوله، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة:278، 279} .
فحقيقة الوديعة المذكورة مع ضمان رأس المال والأرباح أنها قرض بفائدة، وليست استثمارا مشروعا، ولا يخفى أن القرض بفائدة ربا محرم. والربا لا خير فيه وإن كثر سواده قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. {البقرة:276} . فالربا ممحوق البركة زائل ولو بعد حين.
وعليه، فلا يحل لزميلك ولاغيره الدخول في مثل تلك المعاملة، وليعلم أن الربا حرام سواء أكان في معاملة مع الدولة أوغيرها.
وإذا أرادت الدولة خدمة مواطنيها فلتوفر لهم بعض المشاريع المناسبة لأعمارهم وقدراتهم العلمية والبدنية وغيرها، أوتستثمر أموالهم في المشاريع المباحة وتدفع إليهم ما يكون من أرباحها قل أو كثر.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 79913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(12/8427)
حكم تحويل الراتب لبنك ربوي بقصد الاقتراض منه
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم تحويل راتبي إلى بنك ربوي بغرض سحب قرض وتحسين أموري مجبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تحويل راتبك إلى بنك ربوي لأخذ قرض ربوي ونحوه، فتلك ظلمات بعضها فوق بعض، ولا ضرورة إلى ما ذكرت، وتحسن الحال والتوسعة على النفس أو العيال لا تكون بما حرم الله عز وجل، فاتق الله، واحذر أن يجرك الشيطان بحبائله إلى ذلك الفعل الذي توعد الله عز وجل فاعله بحرب منه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة 278-279} . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات: فذكر منهن: أكل الربا. وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم. وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 115367، 108488، 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(12/8428)
بيع المرابحة إذا اشترط البنك التأمين على الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[كما تعلمون ليس لدينا في المغرب بنوك إسلامية إلا أنه مؤخرا بدأ أحد البنوك بالترويج للمرابحة الإسلامية مع فرض التأمين على الحياة, هل هذا جائز?علما بأنه ليس من السهل كراء منزل وإن وجد فلا يمكن القيام بأية إصلاحات فيه وأنت مهدد بالخروج منه بعد مدة العقد. أفيدونا جزاكم الله خيرا فقد سئمنا عدم الاستقرار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البنك المذكور يشترط لإجراء المرابحة الإسلامية التأمين على الحياة المحرم فلا يجوز الدخول معه في تلك المعاملة لما بيناه في الفتوى رقم: 17615، والفتوى رقم: 103289.
وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فإن اتقاه فرج همه وجعل له من عسر يسرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(12/8429)
القرض الربوي للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤلي هو: أنا مقيم في إسبانيا وأريد أن أقوم بتركيب أسنان، وبمعالجة عامة للفم: تركيب، قلع، إزالة التسوس.......إلخ. ولكن المبلغ الإجمالي حوالي 1240يورو، وهذا المبلغ ليس عندي حاصلا، ولكنني أعمل الآن ولله الحمد والشكر، مما يسهل علي عملية سداد المبلغ المذكور بالتقسيط، ولكن هذه العملية تتم بواسطة البنك مع بعض ربح للبنك. هل الإقدام على مثل هذه الخطوة جائز أم لا. مع العلم أنني في أمس الحاجة لمعالجة فمي. أفتونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك ستأخذ قرضا من البنك بفائدة -كما هو الظاهر من السؤال- فلا يجوز ذلك ولا ضرورة إليه فيما ذكرت، وينبغي أن تبدأ العلاج بما هو في يدك وكلما وجدت فلوسا عملت بها ما تستطيع من ذلك، أو تجد من يقرضك فرضا حسنا، أو يدخل معك في عقد ومعاملة مشروعة كالتورق، وانظر الفتويين رقم: 6501، 21860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(12/8430)
حكم الانتفاع بفوائد البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يتيم، والحكومة لدينا تضع مالا لنا في بنك في الركن الإسلامي. فهل الفوائد لهذه الأموال حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وينتهي اليتم ببلوغ الصبي سن الرشد فلا يسمى يتيما بعدها.
وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن الفرع المذكور إذا كان مستقلا في معاملاته وأصوله عن البنك الربوي الأصل، ويجري معاملاته وفق الشريعة الإسلامية، ويستثمر أمواله في الطرق المباحة، فلا حرج في أخذ تلك الفوائد والانتفاع بها، وإلا فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، وتوزيعها على الفقراء والمساكين. وللفائدة انظر ما بيناه في الفتاوى الآتية أرقامها: 19065، 23577، 36957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(12/8431)
حكم وضع المال في البنك الربوي لكون البنك الإسلامي بعيدا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي العزيز؛ لا يوجد بنك إسلامي قريب من سكنى في مصر، وأخشى على نفسي من السرقة في حالة الذهاب إلى البنك، وأودع فلوسي في البنك الأهلي وآخذ الفوائد وأتبرع بها إلى شريحة من الناس، وأحافظ على زكاة المال، والحمد لله، أحب أن أعرف هل هذا حرام أم يجوز. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بالمحافظة على زكاة المال فإنه من أسباب بركة المال ونمائه، ولكن لا يجوز لك وضع المال في بنك ربوي حتى ولو كنت تأخذ الفوائد وتتصدق بها، ويمكنك أن تضع النقود في أحد البنوك الإسلامية الموثوق بها، وكون البنك الإسلامي بعيداً عن سكنك لا يبيح لك إيداع أموالك في البنك الربوي.
فوضع الأموال في البنك الربوي لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، كالخوف عليها من السرقة أو الغصب أو غير ذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأموال في الحساب الجاري، فالحساب الجاري لا يتحصل منه المودع على أي فوائد ربوية، وإنما هو حساب لحفظ المال.
أما خشيتك من السرقة عند ذهابك للبنك فالذي يظهر لنا أنه ليس من الضرورة المعتبرة شرعاً، إذ إن مجرد خشية السرقة مع أنها مجرد احتمال ليس من الضرورة، كما يمكنك التغلب على ذلك باصطحاب من تثق به أو الاحتياط بغير ذلك من الوسائل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 23570، 26060، 46367، 93440، 110641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(12/8432)
من وسائل استثمار المال
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن للمسلم أن يستثمر مالأ لديه قد بلغ نصاب الزكاة وبنفس الوقت غير كاف لإقامة أي مشروع تجاري حيث يبلغ المال 8000 دولار فقط. علما أنه بمجرد وضعه بالمصرف فإن الزكاة سوف تقلله وتنقصه سنة بعد سنة. علما أنني موظفة وأدخر ما يزيد عن الراتب في هذا الحساب كل سنة تقريبا، وأنني متزوجة حديثا ولا أطفال لدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوسائل الاستثمار المباحة كثيرة، وإذا كان البنك الذي تودعين به مالك بنكا إسلاميا فيمكنك استثمار مالك عنده بحيث يكون الحساب استثماريا ليتم تنمية المال في أوجه الحلال، فإن لم يوجد بنك إسلامي أو هيئة استثمارية تلتزم بالضوابط الشرعية فيمكن دفع المال إلى أمين مضاربة، فيستثمر المال على أن يكون الربح بينك وبينه بحسب ما تتفقان عليه، ونحو ذلك من أوجه الحلال. وانظري الفتوى رقم: 5314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(12/8433)
لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي بوجود البديل الشرعي.
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل أرجو منكم الإجابة عن أسئلتي. أولا أنا أعيش في السعودية. الأسئلة هي:
ما حكم فتح حساب في بنك ساب البريطاني السعودي، علما بأن بنك الراجحي يحتاج إلى ورقه من الكفيل وهذا البنك لا يحتاج؟
ما حكم استخدام الفيزا كارد والماستر كارد من هذا البنك مع شرح لماذا يجوز أو لايجوز؟
أرجوكم الإجابة على أسئلتي بعد التأكد من الهيئة الشرعية في البنك، لأني قد سجلت في البنك ولا أريد أن أدخل في الحرام. فافيدوني جزاكم الله خيرا وأعطوني البديل لأني كلما أردت أن أشتري من النت طالبوني بفيزا او ماستر كارد أرجو منكم الإجابة بأسرع وقت وأنتم مأجورون. وأرجو أن تكون الإجابة موثقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف عن البنك المذكور أنه بنك ربوي، وعليه فلا يجوز فتح حساب فيه، ولا ضرورة إلى ذلك مع وجود البديل الشرعي.
لكن إن كان له فرع إسلامي مستقل يلتزم بالضوابط الشرعية، وله هيئة رقابة شرعية فلا حرج في التعامل معه، وفتح حساب لديه، وتقليد هيئته الشرعية إن كان موثوقا بها. وانظر الفتوى رقم: 41842، والفتوى رقم: 116766.
وأما حكم استخدام البطاقات المذكورة من البنك المذكور أو غيره فانظر الفتاوى رقم: 57684، 6309، 10266.
فقد بينا حكم استخدام البطاقات الائتمانية وضوابط جواز ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(12/8434)
هل يترك العمل ويستفيد من التعويض بدل القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إيمانا مني بأن العلماء مصابيح الهدى وورثة الأنبياء، واعتقادا مني بأنه ما خاب من استشار، فإنني أستسمح فضيلة الشيخ لطرح سؤال طالما شغلني، ونغص علي وعلى أفراد عائلتي الحياة.
فضيلة الشيخ، مشكلتي هي كالآتي:
يوجد في الجزائر صيغة للسكن تسمى عندنا: السكن الاجتماعي التساهمي. يتمثل فيما يلي:
• هو مخصص لمن لا تتوفر فيهم شروط الحصول على السكن الاجتماعي الايجاري من حيث الأجر المتقاضى كل شهر.
• يتمثل في البيع على التصاميم وفق دفتر شروط يحدد مسبقا.
• الدفع يكون على شكل أقساط- في حالتنا ثلاثة أقساط- وتدفع الدولة إعانة مالية غير مسترجعة: هبة.
• قبل أن يتسلم المستفيد المفتاح يمضي على عقد شراء أولي يسمح له بالاقتراض من البنوك لتسديد ما تبقى من قيمة السكن، وبالنسبة للبنوك الربوية فان العملية سهلة جدا حيث غالبا ما يوجهنا صاحب المشروع إلى أحد تلك البنوك.
• ولما كان الاقتراض بالربا محرم شرعا، ومن الكبائر التي أذن الله بمحاربة مقترفها، وخوفا على نفسي وعائلتي من انتهاك ما حرم الله، واتقاء لنار جهنم- والعياذ بالله- رفضت التوجه إلى تلك البنوك الربوية، واتصلت ببنك البركة الإسلامي الذي أخبرني بأنه لا يمكنه مساعدتي، ولا يمكنه إيجاد صيغة شرعية في هذا الموضوع.
• طرقت كل الأبواب بدون فائدة، بل وقمت بنشر إعلان في الإنترنيت للمساعدة.
شيخنا الفاضل، أمام هذا الوضع ما عساي أن أفعل هل:
• ألجأ إلى البنوك الربوية علما أنه ليس لي مسكن يؤويني، بل إنني في كل سنة أستأجر منزلا آخر بشق الأنفس لندرة المنازل الشاغرة وما يتبع ذلك من مشقة، وتجنيد لأهل الحي للبحث على سكن شاغر، أضف إلى ذلك استغلال المالكين لندرة السكن للمساومة في المبلغ الشهري مع دفع تسبيق سنة؟
• أو أخرج من العمل إراديا -موظف في شركة تعرض حاليا صيغة للخروج الإرادي لتقليص المصاريف- وأستفيد من تعويض أسدد به قيمة السكن ثم أبحث عن عمل آخر، علما أن لي ابنان؟
أفيدوني جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال وبحثك عنه واجتنابك لسبل الحرام. واعلم أن ذلك السبيل لن يؤدي بك إلا إلى ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، فعض عليه بالنواجذ، وسر واثق الخطى أن ربك لن يضيعك فإنه يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. {الطلاق:2، 3} . ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وأما سؤالك، فإن كان تركك للعمل لا يجعلك في الحرج والمشقة ورأيت أن مصلحة تركه أعلى، فالأولى أن تتركه لتأخذ ذلك المال وتسدد به ما عليك وتبحث عن عمل آخر، إلا أن تجد من يقرضك قرضا حسنا أو يعمل معك عقد مرابحة بأن يشتري لك سلعة ويبيعها عليك بأكثر من ثمنها إلى أجل ونحو ذلك.
وأما أخذ قرض ربوي فلا يجوز لعدم الاضطرار إليه مع ما ذكرت من البدائل عنه.
نسأل الله تعالى أن يهيئ لك من أمرك رشدا، ويزرقك من لدنه رزقا حسنا، فهو المولى ونعم النصير.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 66097.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(12/8435)
الإيداع في بنك إسلامي يتهمه البعض بالتعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري ويوجد لدينا بنك فيصل الإسلامي وبنك مصر الفرع الإسلامي، ولكن من أجل عدم التدخل، أنا أتعامل مع بنك فيصل الإسلامي، لكن البعض يزعم أنه يعمل في معاملات ربوية، ولا يوجد دليل على ذلك، مع العلم يوجد عقد مع البنك بأن المودع يتحمل الخسائر، والفوائد متغيرة وقيمتها قليلة جدا، ولكن الموافقة عليه من أجل أن تكون معاملة إسلامية. نرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا عن تعاقدنا بعقد شرعي مع البنك، فهل البنك يتحمل نتجية تعامله بدون علم المودع. أم المودع يتحمله معه رغم أن العقد إسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك الإسلامي الذي تتعامل معه منضبطا بالضوابط الشرعية فلا حرج في وضع المال فيه للادخار أو الاستثمار، ولا يقبل قول من يتهم البنك الإسلامي بأنه يتعامل بمعاملات ربوية بدون دليل أو برهان، وإذا خالف البنك شروط التعاقد وتعامل بمعاملات مخالفة للشريعة ولم يعلم العميل بهذه التعاملات فالإثم على القائمين على البنك لا على المودع؛ لأن المتفق عليه في عقد الإيداع هو الالتزام بالضوابط الشرعية، وإذا نتج عن ذلك فوائد ونحوها فإنها لا تحل للمودع، ويجب صرفها في منافع المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(12/8436)
حكم الأعمال الصالحة التي يعملها آكل الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أعلم سيدى الفاضل أن اللعنة هى طرد من رحمة الله، فهل إذا أخذ الفرد قرضا من أحد البنوك لا تقبل صلاته أو صيامه أو صدقاته ما دام مطرودا من رحمة الله؟ وهل هذا الحديث صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من أكبر الكبائر، بل هو من السبع الموبقات، وهو حرب لله، وصاحبه متوعد باللعنة، كما في الحديث الصحيح، الذي رواه مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وراجع الفتوى رقم: 107397.
ولكن أكل الربا لا يخرج صاحبه من الملة فهو مسلم، وبالتالي فأعماله مقبولة إن شاء الله ما دامت خالصة وموافقة للشرع، وراجع الفتوى رقم: 35296.
ولا علاقة بين صحة الصلاة وارتكاب الربا كما موضح في الفتوى رقم: 48272.
وليس معنى هذا التهوين من شأن الربا، فإن أعمال العبد توزن يوم القيامة، ويكون مصيره بحسب ثقل إحدى كفتي الميزان، كما قال تعالى: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ {الأعراف:8، 9} وقال سبحانه: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ {المؤمنون:102، 103} وقال تبارك وتعالى: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ* نَارٌ حَامِيَةٌ {القارعة: 6ـ 11}
فيحذر العبد أن يضيع على نفسه جزاء من عمله الصالح باقتراف ذنوب تثقل كفة سيئاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(12/8437)
حكم استصدار خطاب ضمان من بنك ربوي مع فتح حساب لديه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة مقاولات بمصر تقوم بتنفيذ مرحلة من مشروع لشركة مقاولات كبرى، فطلبت خطاب ضمان وهذا الخطاب عليه مصاريف بنكية.
فهل يجوز لنا فتح حساب توفير بنفس البنك الذي أصدر لنا خطاب الضمان وسداد مصاريف خطاب الضمان من فوائد هذا الحساب الجديد دون أخذ أي مبلغ من هذه الفوائد لصالح الشركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فتح حساب توفير في بنك ربوي مهما كان غرض ذلك إلا عند الضرورة ولا ضرورة فيما ذكر، كما لا يجوز الدخول مع بنك ربوي في عقد خطاب ضمان؛ لأن البنك الربوي عندما يصدر مثل هذه الخطابات يأخذ ما يقابل هذا الإصدار مراعيا قيمة الدين ومدته، وتختلف نسبة ما يأخذ باختلاف الدين والأجل، وليس صحيحا أنه يأخذ مصاريف إدارية.
وعليه فلا يجوز استصدار خطاب ضمان من بنك ربوي إلا إذا خلا العقد من المحذور، واحتاج الشخص إليه، ولا يوجد بنك إسلامي يقوم به.
وللوقوف على قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص خطابات الضمان وأنواعه انظر الفتويين رقم: 26561، 95709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(12/8438)
حكم الشراء بهذه الطريقة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عائلة مكونة من عشرة أشخاص، ونسكن في بيت صغير جدا مكون من غرفتين، والآن نريد أن نشتري بيتا بـ 70 ألف كاش و 40 للمصرف حيث إن صاحب البيت أخذ قرضا على البيت، ويريد أن يبيعنا البيت بمبلغ إجمالي 110 ألف؛ 70 في يده و40 للمصرف. فهل يجوز شراء البيت أم أنه حرام؟ علما بأن المبلغ المتوفر لدينا 90 ألفا، وأن البيت مبني على العظم، ويحتاج إلى ما يقارب 25 ألفا لإجراء باقي البناء والتشطيبات. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السؤال أن صاحب البيت سيبيعكم البيت بمائة وعشرة؛ تدفعون إليه مباشرة سبعين ألفا، وللبنك الدائن له أربعين ألفا، فهذا لا مانع منه، ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي. وراجعي الفتوى رقم: 9491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(12/8439)
كون البنك له اسم إسلامي هل يكفي في التعامل معه
[السُّؤَالُ]
ـ[إن حسن ظني بكم يمنعني من أن أفكر في أنكم أجبتم دون قراءة السؤال، فمن فضلكم أجيبوني دون إحالتي على فتوى لا تمت لسؤالي بصلة ولكم جزيل الشكر:
في بلدي تونس يوجد بنك يدعى ببنك الاستثمار السعودي التابع لمجموعة البركة، العاملون بهذا البنك يقولون بأن معاملاته إسلامية إذ أن وراءه مجموعة من العلماء برئاسة المختار السلامي، غير أن بعض عامة الناس يشككون بمشروعيته. فهل يجوز فتح دفتر ادخار به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن العبرة ليست بتسمية البنك بنكا إسلامياً، وإنما العبرة التزامه بالضوابط الشرعية. لأن العبرة بعدم وجود المخالفة الشرعية وليست بالأسماء، فالحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.
ونحن لا علم لنا بهذا البنك وتعاملاته، ويمكنك سؤال أهل العلم الموثوقين في بلدك عن هذا البنك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(12/8440)
كون البنك له اسم إسلامي هل يكفي في التعامل معه
[السُّؤَالُ]
ـ[إن حسن ظني بكم يمنعني من أن أفكر في أنكم أجبتم دون قراءة السؤال، فمن فضلكم أجيبوني دون إحالتي على فتوى لا تمت لسؤالي بصلة ولكم جزيل الشكر:
في بلدي تونس يوجد بنك يدعى ببنك الاستثمار السعودي التابع لمجموعة البركة، العاملون بهذا البنك يقولون بأن معاملاته إسلامية إذ أن وراءه مجموعة من العلماء برئاسة المختار السلامي، غير أن بعض عامة الناس يشككون بمشروعيته. فهل يجوز فتح دفتر ادخار به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن العبرة ليست بتسمية البنك بنكا إسلامياً، وإنما العبرة التزامه بالضوابط الشرعية. لأن العبرة بعدم وجود المخالفة الشرعية وليست بالأسماء، فالحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.
ونحن لا علم لنا بهذا البنك وتعاملاته، ويمكنك سؤال أهل العلم الموثوقين في بلدك عن هذا البنك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(12/8441)
المتعامل مع البنوك الربوية، إما آكل للربا أو موكل له أو معين للمرابي
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأعزاء أعضاء المجموعة:
يوجد لدي استشارة تتعلق بالتعاملات الربوية وهي كالتالي: كي لا أطيل عليكم فالقصة تتعلق بصديقين لي، لديهم خبرة في مجال الحاسب الآلي من النواحي البرمجية والشبكات وغيرها، وقد عرض عليهم شخص ثالث أن يقوموا بتأسيس شركة في هذا المجال، هو سوف يقدم ثلثي رأس المال (وهو مبلغ كبير يضمن انطلاقة وتأسيس الشركة) نقداً وفوراً وهما يقدمان الثلث من حصصهم المستقبلية من الأرباح بالإضافة إلى خبراتهم، هذه الشركة تعتبر فرصة كبيرة جداً بالنسبة لهذين الشابين، خاصة وأن لديهما خبرة مميزة وطموحا كبيراً، والمشكلة الوحيدة التي تعيق البدء في المشروع (حالياً) هو إصرار الشريك الرئيسي (الذي يقدم ثلثي رأس المال) على أن تكون حسابات الشركة في بنك تقليدي (ربوي) ويرفض رفضا قاطعا أن يفتح أي حساب في بنك إسلامي.. طلب مني صديقي أن أقدم له النصيحة خاصة أنه لا يرغب أن يقع في الحرام وبين لي كم حاول جاهداً إقناعه برأيهم إلا أنه لا زال مصراً على رأيه لعدة أسباب منها أن لديه أرصدة كبيرة جداً هو وعائلة وسجل طويل من التعاملات مع أحد البنوك الربوية وحصوله على مميزات عالية، فهل يتوجب عليه في هذه الحالة أن يعدلوا عن المشروع (إلغاء المشروع) أم ماذا، هل هناك أي حلول لهذا الموضوع؟ كل الود والاحترام لكم جميعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهم قبول وضع حسابات الشركة في بنك ربوي مع توفر البديل وعدم الحاجة إليه، فإن فعلوا فهم شركاء في الإثم، لأن مجرد فتح الحساب في البنك الربوي إعانة له على إثمه، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، فكيف إذا كان فتح الحساب من أجل أخذ الفوائد الربوية وعمل المعاملات المحرمة إنها ظلمات بعضها فوق بعض، لا يجوز لهم قبولها ولا الدخول فيها لأن المتعامل مع البنوك الربوية، إما آكل للربا أو موكل له أو معين للمرابي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم فيه سواء. أي: سواء في الإثم. رواه مسلم.
فليتقيا الله: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس، أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود، وصححه الألباني أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/8442)
المضطر لإيداع ماله في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل تاجرا في محل، وعندما يتراكم أموال فوق مبلغ معين في الخزنة أذهب بها إلى البنك لكي لا يتم سرقتها، علما أن هذا البنك ربوي، وأنا لا أطلب منه أي خدمات ربويه فقط (حساب جاري) . وبعد أسبوعين أو ثلاثة أقوم بنقلها إلى بنك إسلامي بعيد، وأنا أقوم بذلك لأنه لا يوجد بنك إسلامي قريب من المنطقه التي يوجد بها المحل؟ ما الحكم في ذلك؟ وهل هذا إعانة على الإثم والعدوان؟ وهل أعتبر ملعونا لأنه كل من يتعامل معهم ملعون "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" لأنني أعتبر شاهده كما أن هذا البنك خبيث، وعندما أدخل فيه أجد التلفزيون على القنوات الإباحية؟ وعلما أيضا أنه قد حدثت سرقات متعددة في المحل يقول الذي كان يجلس في المحل قبل مجيئي إنه دخل عليه ناس وضربوه وفتحوا الخزنة وأخذوا الأموال، ونحن لا نعلم إن كان صادقا أم أنه قد سرق الأموال وألف هذه القصة؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت محتاجا إلى إيداع تلك النقود لحفظها من الضياع والسرقة، ولا تجد بنكا إسلاميا أو وسيلة لحفظها غير إيداعها في البنك الربوي، وتقتصر على محل الحاجة فقط بإيداعها في حساب جار وسحبها متى تيسر نقلها إلى غيره، فلا حرج عليك؛ لأن الإثم إنما يكون على المختار لا على المضطر. قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} وانظر الفتويين رقم: 33998، 518.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/8443)
حكم البنك الذي له شباك للمعاملات الإسلامية وآخر للربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل مع بنك فيه شباكان شباك للمعاملات الإسلامية وآخر للمعاملات الربوية، ويقولون إنه توجد لجنة شرعية في الإسلامي، ولكني أحس أن هذا نوع من التحايل ولا أصدق وأعتقد إلا أن ذلك طريقى لجلب الأموال لكي يستخدموها في الباطل، وأنا أعلم أن التحايل على شيء حرام من صفات اليهود كما حدث في قصة أصحاب السبت حيث إنهم لم يصيدوا يوم السبت ولكنهم ألقوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، كما أني إعتقد أن هذه اللجنة الشرعية مأجورة ولذلك قالوا إنها حلال وقد يفقد أحدهم وظيفته إذا رفض ذلك فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك في شباكه الإسلامي مستقلاً بمعاملاته عن الأصل الربوي وكان منضبطاً في معاملاته بالتعامل الشرعي، فإنه لا حرج في معاملته، وأما إن كان غير مستقل بمعاملاته وإنما هي حيلة كما ذكرت فلا يجوز التعامل معه، وراجع الفتوى رقم: 8227، والفتوى رقم: 41842.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(12/8444)
ضرورة المسكن يمكن دفعها بالاستئجار لا بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك ضرورة قصوى تبيح الحصول على قرض ربوي إذا لم يتوفر في البلاد بنك إسلامي، وإذا كان الجواب نعم هل أن وضعيتي التي سأشرحها لحضرتكم الآن تعتبر ضرورة قصوى: أنا امرأة متزوجة ولي بنت، أعمل بسلك التعليم، وزوجي يعمل عملا حرا ودخله محدود. ونحن حاليا نقيم بمنزل هو جزء من منزل والد زوجي، هذا المنزل الذي نسكنه متكون من غرفة واحدة صغيرة جدا ومطبخ صغير، ونشترك في دورة المياه مع منزل حماي وليس بالمنزل مكان للاستحمام، المنزل صغير جدا بحيث أني أتعب فيه بشكل كبير أثر على صحتي فأنا أعاني من مرض بالمفاصل عافاكم الله، زوجي يرفض الانتقال إلى منزل آخر نستأجره ويكون أكبر من هذا المنزل لأني وإياه والحمد لله قائمان على رعاية والديه وإذا انتقلنا إلى مكان آخر سوف لن نتمكن من رعايتهما بالقدر الذي يحتاجان إليه.
فكرنا في التقليص من المصاريف حتى نتمكن من ادخار المبلغ الذي يمكننا من البدء في بناء منزلنا في قطعة الأرض المجاورة لمنزل والديه لكن ذلك يبدو صعبا جدا، لأني مسؤولة عن والدي وإخوتي الذين مازالوا يزاولون تعليمهم الابتدائي والثانوي، حيث أني أخصص لهم مبلغا شهريا من مرتبي بما يكفي حاجياتهم وهم في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ.
الخلاصة يا فضيلة الشيخ هي: أني -والله يعلم ذلك- متعبة صحيا في هذا المنزل، وابنتي تكبر يوما بعد يوم وما تزال معنا بنفس الغرفة، لا أستطيع قطع مساعدتي عن أهلي لحاجتهم لها وهي تشكل جزءا هاما من مرتبي. فهل أن ما شرحته لكم يبيح لي الحصول على قرض من بنك ربوي قصد الانطلاق في بناء المنزل إذا لم يتوفر أمامي حل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وهي مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أوأن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، وراجعي الفتوى رقم: 6501.
ولا نرى في حالة السائلة هذه ضرورة فيما يبدو لنا والله أعلم، لأنه يمكن دفعها إن وجدت باستئجار منزل يفي بالحاجة.
كما أن السائلة ليست مسؤولة عن إيجاد مسكن مناسب وإنما هي مسؤولية الزوج. وعليه أن يسعى لتوفير مسكن يسد حاجة زوجته وولده سواء بالإيجار أو بالتملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(12/8445)
الاقتراض بالربا لإقامة مشاريع إنمائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك أرضا فلاحية والحكومة تمول مشاريع إنمائية للفلاحين بدعم وقروض من بنوك ربوية، والبرنامج الحكومي يفرض على كل الفلاحين أن يقترضوا من هذه البنوك.
أما البنوك الإسلامية عندنا فليست منخرطة في هذه البرامج، لكن ليس لها من الإسلام إلا الاسم.
ماذا أفعل هل لا أقترض ولن أجد من يمول مشاريعي؟ أم أقترض وأنا مكره على معصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من المحرمات التي لا تباح إلا عند الضرورة، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وآكل الربا هو المقترض بالفائدة، وإنشاء الشخص مشروعا أو مشاريع إنمائية ليست ضرورة تبيح التعامل بالربا، إلا أن لا يجد الشخص عملا ينفق منه على نفسه ومن يعول سوى هذه المشاريع فيباح له الاقتراض بقدر الضرورة فقط، ويحرم عليه التوسع في ذلك.
وأما ما ذكره السائل من عدم وجود بنوك إسلامية تقدم مشاريع مباحة أو أنه مكره على المعصية، فهذا كله لا يلتفت إليه، وليس عذرا في الإقدام على المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(12/8446)
فتح حساب توفير في بنك ربوي لعدم خبرته بالتجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا بإحدى دول الخليج وأحصل علي راتب ثم أضع الأموال في بنوك غير إسلامية-حساب توفير وشهادات استثمار ذات فائدة ثابتة- وذلك لعدم خبرتي بالتجارة، ولقرب هذه البنوك من إقامتي. أرجو الإفادة المباشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فتح حساب التوفير في البنوك الربوية لا يجوز، لأنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية، بل تأخذ رأس المال من صاحبه، وتحدد له فائدة معينة إما سنوية وإما شهرية أو غير ذلك، وتضمن له رأس المال في كل الأحوال. ثم تقوم بإقراض ماله لشخص آخر بأكثر مما أعطت صاحب رأس المال، وهذا-كما هو ظاهر قرض بفائدة- وهو محض الربا، وراجع الفتوى رقم: 23577.
ومثل حساب التوفير شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها فلا يجوز التعامل بها، لاشتمالها جميعاً على الربا المحرم.
فالواجب عليك أن تسحب أموالك من هذا البنك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً، ولك رأس المال الذي دفعته فقط، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ. {البقرة:278،279} .
وأما الفوائد أو الجوائز المستفادة من تلك الشهادات فتؤخذ من البنك وتصرف في أوجه البر ومصالح المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس.
وراجع الفتوى رقم: 112148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(12/8447)
حكم إلزام البنك للعميل بما يترتب من تكلفة عند الرجوع عن الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو حول عقد المرابحة، وأعترف أني سأسألكم عما سألت فيه غيركم من أهل العلم، ولكن كان التخاطب عن طريق الهاتف فأحسست أني لم أوصل الفكرة بجلاء، وأنا والله لا أتعمد تصيد فتوى بقدر ما أشعر أنني لم أحصل على الجواب الشافي والكافي.
نويت أن أشتري سيارة عن طريق البنك، بنك إسلامي لطالما شهد له بالتحري في موضوع المرابحات، ولكنني صدمت بأن مسؤول المرابحات طلب مني مبلغ 400 درهم عند توقيعي اتفاق على طلب الشراء (الوعد المبدئي) معللا ذلك بأنه لقاء خدمات إدارية أو أسماه نصا (رسوم إدارية) - علما أنه لم يسبق له أن طلب ذلك من عملاء آخرين قبل الأزمة العالمية- وقد ترددت وقلت له سأسال قبل أن أوقع وأدفع، ولكنني تراجعت واقتنعت بأنها لا تؤثر في المرابحة كعقد طالما أنها ليست من ثمن السيارة، ودفعت..إلا أنني دار شك في ذهني بأنه بذلك يريد أن يلزمني بالشراء وذلك بجعلي أدفع هذا المبلغ، علما بأنه 400 درهم غير مستردة في حال شراء السيارة، وليست ضمن ثمنها، كما أنها في حال تم طلب السيارة من الوكالة عن طريق البنك لا أستردها حتى إن تراجعت عن الشراء، فهل هذه الـ 400 درهم تعتبر جرحا في معاملة المرابحة؟
نقطة أخرى هي أنني بموجب اتفاق الشراء، ملزم بأي نفقات إن أنا تراجعت عن شراء السيارة بعد تملك البنك لها، وفي حالتي، أوضح المندوب أنني إن تراجعت عن توقيع عقد الشراء مع البنك سأدفع ما يقارب 3600 درهم لوكالة السيارات التي تعامل البنك معها لشراء السيارة، سألته لماذا، قال لي إنها رسوم الشحن وأتعاب الوكالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغالب البنوك والشركات الإسلامية لها هيئات رقابة شرعية، تشرف على معاملاتها، وتنظر في ضوابطها وفق الشريعة الإسلامية والعهدة في ذلك عليها.
وإن كان تحري المسلم وبعده عن الشبهات أولى، والذي ننصح به هو الرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية للبنك المذكور، وعرض ما استشكلته في المعاملة عليهم والاستيضاح منهم، إذ لديهم من تصور المعاملة وتكييف ما يؤخذ عليها من رسوم وما يترتب عليها من أتعاب ما ليس عند غيرهم.
وجوابا على ما سألت عنه نقول بإيجاز: إنه لا حرج في أخذ البنك لرسوم محددة مقابل ما يقدمه من خدمات، وما ينفقه في إمضاء المعاملات من رواتب العاملين، والقرطاسية وغيرها، ولا تعتبر تلك الرسوم من الثمن، فهي مستحقة بالخدمة المقدمة سواء أتم العميل الشراء وأمضاه أو تراجع عنه.
وكذلك يجوز الإلزام بما يترتب من تكلفة عند الرجوع عن الشراء على القول بلزوم الوعد في مثل هذه الحالات؛ لأن الموعود دخل بسبب الوعد في التزام، وإذا أخذ البنك المذكور بقول المالكية في ذلك وهو لزوم الوعد ليضمن حقه، فلا شيء في ذلك.
وكذلك يجوز له رهن السلعة في ثمنها لدى البائع، وعلى كل فلا نرى فيما ذكرت حرجا، فيجوز لك أن تشتري السيارة من البنك المذكور شراء مرابحة، وليطمئن قلبك ننصحك بالرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية للبنك المذكور للاستيضاح منهم حول المعاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/8448)
حكم الاقتراض بالربا للحصول على سكن في مثل هذه الحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بفرنسا، ومنذ 5سنوات أسكن في مبنى مليء بغير المسلمين ذوي أخلاق سافلة ومنعدمة جدا، لا يحترمون جيرانهم، ويقومون بالضجيج والموسيقى، والرقص إلى ساعة متأخرة، إلى حد أني لا أنهض لصلاة الصبح بسبب النوم المتأخر، وحتى مدارس الحي كلها منحطة ومن أسوأ ما يمكن إيجاده لتعليم الأبناء، إضافة إلى أني مصاب بإحباط وكآبة، وأتناول حبوبا للأعصاب من عند طبيب نفساني من جراء عدم إيجاد مسكن آخر، وقد أفقد عملي بسبب حالتي الصحية.
حلي الوحيد الآن هو الاقتراض البنكي كي أستطيع- بإذن الله- توفير مسكن في حي هادئ، وكي أعالج إحباطي، وأوفر ظروفا معيشية طيبة، القروض في فرنسا ربوية فهل في حالتي ضرورة تبيح القرض الربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرورة التي تبيح الربا هي أن يبلغ المكلف حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، ويلحق بالضرورة أن لا يصل المكلف إلى الهلاك لكن يعيش في مشقة لا تحتمل عادة، وتنزيلا لهذا الحكم على حالة السائل نرى أنه لا رخصة له في الاقتراض بالفائدة، ويمكنه الانتقال من هذا المكان الذي يتضرر بالسكن فيه إلى غيره، وأولى له أن ينتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام حفاظا على دينه وأولاده، وإذا كان لا يقدر على الهجرة من بلاد الكفر فليجتهد في المحافظة على شعائر دينه، وحفظ أولاده، ومن المحافظة على دينه أن لا يقدم على التعامل بالربا إلا في حالة الضرورة، وقد تقدم معناها. والسائل أدرى بحاله، وكل امرئ حسيب نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(12/8449)
ضوابط العمل في البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في بنك ساب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أنظمة البنك المسؤول عنه ولا كيفية معاملاته، ولكننا نقول: القاعدة العامة التي يستصحبها المسلم لمعرفة إن كان يجوز العمل في هذا البنك أو ذاك هي:
أن العمل في البنوك التي تتعامل بالمحرمات كالربا ونحوه لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} ، وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ كِتَابَة الْمُبَايَعَة بَيْن الْمُتَرَابِينَ وَالشَّهَادَة عَلَيْهِمَا، وَفِيهِ تَحْرِيم الْإِعَانَة عَلَى الْبَاطِل. وَاَللَّه أَعْلَم.
وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3502، 6984، 21062، فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(12/8450)
حكم إعادة التمويل
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم إعادة التمويل من البنك بشرط سداد التمويل السابق، ومن ثم إنزال ما تبقى من التمويل مثلاً المبلغ المتبقي السابق 100000 ريال والتمويل الجديد 200000 ريال يتم سداد المبلغ، ومن ثم إنزال الباقي المائة ألف ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعادة التمويل إن كان يتضمن زيادة أجل الدين الأول مقابل زيادة مالية تعود على البنك أو المؤسسة الإسلامية فحكمه التحريم؛ لأن حقيقته هي أن يقول البنك للمدين الذي حل أجل دينه إما أن تقضي أو تربي.. وإخراج هذه المقولة في صورة مرابحة أو تمويل جديد لا يغير من حقيقتها، وهي صورة من صور قلب الدين المحرم.
جاء في مجموع الفتاوى: وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب الدين عليه لا بمعاملة ولا غيرها بل يجب إنظاره.. وضرب لهذا مثلاً: فقال: أن يقول الدائن لمدينه المعسر عند حلول الدين أنا أشتري لك بضاعة من شخص بمبلغ كذا نقداً ثم أبيعها منك نسيئة بزيادة مائة درهم إلى أجل كذا فإن قبلت بذلك أخرت عنك ديني الأول.. انتهى.
ولا فرق بين أن يكون المدين معسراً أو موسراً باتفاق الصحابة كما يقول شيخ الإسلام، وأما إذا كان إعادة التمويل لا يتضمن ذلك المعنى المحرم، وإنما يحصل العميل على تمويل نقدي جديد يمكن به أن يسدد دينه الأول، دون أن تكون هذه المعاملة ذريعة إلى ربا نسيئة فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(12/8451)
حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[مرت علي توكيلات بيع للسيارات بقصد شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، فوجدت مندوب بنك الرياض حيث قال إنه يشتري السيارة من التوكيلات ويقسطها علي بنظام التأجيرالمنتهي بالتمليك، وبدفعة مقدمة، ويأخذ نسبة أقل من بنك الراجحي، وأن أقوم بسداد القيمه المتفق عليها بالإيداع في حساب بنك الرياض شهرياً، علما بأن حسابي في الراجحي وليس لي حساب في بنك الرياض، إلا أن النسبة التي يأخذها بنك الرياض أقل، وكذلك ضمان السيارة على البنك خلال مدة التأجير.
فهل هذا البيع جائز أم غير جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بيعاً أو هبة، وذكرنا صوره الجائزة والممنوعة كما قرر مجمع الفقه الإسلامي، وذلك في الفتوى رقم: 6374.
وبناء عليه فإن كان البنك المذكور سيجري معك عقداً جائزاً منضبطاً بالضوابط الشرعية لذلك العقد -كما بيناها في الفتوى المحال إليها آنفاً- فلا حرج في معاملته إن لم يكن بنكاً ربوياً، وأما إن كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية وإنما هي أسماء عقود مستعارة للتغطية على الربا، فإنها لا تجوز، وكذا لو كان البنك ربوياً إذ لا ضرورة ولا حاجة في معاملته مع وجود بنوك إسلامية حتى ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة، لما في التعامل معه من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ. {المائدة:2} ، وللمزيد انظر لذلك الفتوى رقم: 17401.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1430(12/8452)
حد الضرورة المبيحة للقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أودعت ثلث ثمن بيت جديد لسكناي وعائلتي في كندا في شركة تمويل إسلامية قبل سنة تقريباً، واتفقت معهم شفوياً على تمويل بيتي بطريقة التأجير الذي ينتهي بأن تؤول ملكية البيت لي بأن أدفع شهرياً دفعةً تغطي إيجار الجزء المملوك للشركة + جزء من ثمن هذا الجزء، إلى أن يتم سداد ثمن الجزء الذي تملكه الشركة، وحينئذ تؤول ملكية البيت بالكامل لي.
دفعت دفعة مقدمة للشركة التي تبني البيت، ووقعت أوراق الشراء، ثم اكتمل بناء البيت وطالبتني الشركة التي بنت البيت بتسديد ثمنه واستلامه. راجعت شركة التمويل الإسلامية لتنفيذ ما اتفقنا عليه وتمويل البيت حسب ما اتفقنا، إلا أن المسؤول ماطل، وأخبرني أنني يجب أن أنتظر فترة 4 أشهر على أقل تقدير لتنفيذ التمويل.-وهذه الفترة كانت أكثر من 4 أشهر، ولكن بعد نقاش ومكالمات ورسائل.... إلخ وافق المسؤول على اختصارها لأربعة أشهر-. أخبرته أن الشركة التي بنت البيت لا توافق على التأجيل بل تريد الثمن بالكامل دون تأجيل، إلا أن ذلك صادف آذاناً صماء لدى هذه الشركة التي تقول عن نفسها أنها إسلامية، بل تعتبر من أكبر وأقدم الشركات الإسلامية للتمويل والاستثمار الإسلامي. طلبت من شركة البناء أن تمهلني فترة إلى أن توافق الشركة الإسلامية الممولة فلم تمهلني أكثر من شهرين مقابل غرامة كبيرة.
من ناحية ثانية، أخبرني مسؤول الشركة الإسلامية أن أجرة الجزء الذي ستموله هذه الشركة هو مبلغ..، وأنه لن يتناقص وسيبقى ثابتاً إلى أن أسدد كامل ثمن البيت.
من ناحية ثالثة، فإن المبلغ ... الذي طلبه ذلك المسؤول عن الجزء الذي كانت الشركة الإسلامية ستموله، كان هذا المبلغ يزيد بما يقارب 25 %على أجرة بيت كامل مشابه لبيتي!!
بحثت عن أي وسيلة لتمويل شراء البيت من قريب ثري بطريقة التأجير الذي ينتهي بامتلاكي البيت، أو بطريقة البيع الآجل، أو أي طريقة إسلامية أخرى، وسألت بنك إسلامي في دولة عربية ولكن دون جدوى.
اضطررت إلى اللجوء إلى بنك كندي بسبب عدم توفر بنك إسلامي في كندا يمول شراء البيت، وفي نيتي بصدق، يعلمه الله، أن أسدد كامل ثمن البيت بمجرد توفر وسيلة إسلامية أخرى للتخلص من تمويل البنك الكندي.
إضافة لذلك، فإن ما جعلني ألجأ إلى البنك الكندي هو أنه في حال تخلفي عن توفير التمويل ودفعه للشركة التي بنت البيت فإن ذلك كان قد يؤدي إلى وضع يدها على البيت ومقاضاة وربما إعلان إفلاس، وتأثر عملي وبيع البيت بالمزاد ... إلخ، علماً بأنني موظف ولست مليونيراً.
أرجو الحصول على رأيكم الشرعي، وأثق بتحريكم الدقة في إعطائي الرأي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المعاملة التي أجريتها مع البنك المذكور جائزة فلا حرج عليك في معاملته لحاجتك إليها، ولما يلحقك من المشقة بتركها، وأما إن كانت معاملتك معه محرمة كأن يكون أعطاك قرضا ربويا لتمويل ما تريد فلا يجوز ذلك، لأن الربا من المحرمات القطعية التي لا تباح إلا عند الضرورة، وتعرفّ الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.
ومن وجد مسكناً يسكنه بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه. قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
وقال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة، أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات، أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.
وخلاصة الأمر أن الاقتراض بالربا من المحرمات القطعية الثابتة التي لا مجال للتلاعب بها، ولا يباح الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة، وأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ما دام المرء يجد سكناً يؤيه هو ومن يعول ولو بإجارة، بدون أن تلحقه مشقة يعجز عن تحملها بسبب الإجارة.
فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل إن كنت قد أقدمت على تلك المعاملة مع البنك.
وإذا أمكن تعجيل سداد القرض الربوي مقابل إسقاط الفائدة فهذا هو المتعين، وإذا كانت الفائدة لن تسقط عنك بحال فلا وجه لتعجيل السداد عند الإمكان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(12/8453)
حكم تقديم المصرف خدمات للشركة مقابل فتح موظفيها حسابات لديه
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت الجهة التي أعمل بها مع مصرف بشأن فتح حسابات للشركات المتعاقدة معها، ليستفيد المصرف من خطابات الضمان، مقابل تقديم خدمات للجهة بدون فوائد، ومنها منح قروض اجتماعية لموظفي الجهة بدون فوائد. فما الحكم في هذا القرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قامت به الشركة من الاتفاق مع المصرف على تقديم خدمات مقابل أن تطلب من موظفيها فتح حسابات لديه أمر مشروع، ولا يعتبر ذلك قرضا جر نفعا، لأن النفع هنا تابع وليس مقصودا في القرض بذاته، لكن إن كان البنك ربويا فيكون ذلك من التعاون معه على الإثم والعدوان وهو محرم، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
إلا إذا لم توجد بنوك إسلامية يمكن التعاون معها، وحفظ الأموال لديها فيجوز حينئذ فتح الحساب في البنك الربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، كما بينا في الفتوى رقم: 46215، وأما خطابات الضمان فقد بينا أنواعها وحكم أخذ شيء مقابلها في الفتويين رقم: 26561، 70342.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(12/8454)
صورتان جائزتان للشراء بالتقسيط من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أشتري حاسوبا، لكن لا يمكنني دفع ثمنه إلا بالتقسيط، والبائعون يتعاملون مع البنوك كوسيط عند البيع بالتقسيط، حيث يعطيني فاتورة أولية بسعر الحاسوب آخذها إلى البنك المعين يعطيني هو ورقة أعطيها للبائع يأخذ بها ثمن الحاسوب من عندهم وأنا أقوم بعد ذلك بدفع الأقساط للبنك لكن بزيادة عن سعره الأصلي ب 1,5% أي بثمن الحاسوب الذين دفعوه هم هل هذا ربا وحرام؟ مع العلم أن البنوك ربوية، فليس لنا في تونس بنوك إسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن الأصل هو عدم جواز معاملة المسلم للبنوك الربوية، ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة؛ لأن التعامل معها تشجيع لها وسبب في استمرارها. ولا يلجأ إليها المسلم إلا إذا لم يجد بنكا إسلاميا يفي بحاجته.
وبناء عليه، فإن كنت تحتاج الحاسوب فيجوز لك أن تلجأ للبنك في تلك المعاملة شريطة أن تكون معاملة صحيحة وفق الضوابط الشرعية.
والصورة الجائزة في بيع التقسيط لها حالتان:
الأولى: أن تكون السلعة- وهي الحاسوب - مملوكة للبائع -وهو البنك- وفي قبضته، فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه.
الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك) ، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك أن يشتري السلعة، ويقدم وعداً للبنك بأنه سيشتري منه السلعة بعد شرائه هو لها، فإذا اشتراها البنك وقبضها، ودخلت في ضمانه - بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين:
الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك.
الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد. فهاتان الصورتان جائزتان. وأما ما تفعله البنوك من عدم الشراء حقيقة وإنما تتولى دفع الثمن عن العميل لتسترده مقسطاً مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم.
وينبغي الانتباه إلى أن الفارق بين الحالين هو شراء البنك للسلعة شراء حقيقياً بحيث تدخل في ضمانه وملكه، فحيث حصل هذا الشراء جاز للبنك أن يبيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(12/8455)
حكم التعامل مع البنوك الربوية لضمان عدم هيمنة المؤسسات الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بهذه الرسالة لإيجاد الحل الشرعي حول الموضوع التالي:
تدفع الجامعة الجزائرية أفواجا من حاملي الشهادات إلى سوق العمل سنويا. وعلى إثر البطالة التي أصبحت شبح العصر بالجزائر، أصبح تفكير الإطارات العاطلة يسعى من أجل خلق مناصب شغل عن طريق إنشاء مؤسسات صغيرة، لكن هذه الأخيرة تتطلب رأس مال معتبر من أجل إنشائها، مع العلم أن أغلبية خرجي الجامعة من شريحة الفقراء، الوسيلة الوحيدة للحصول على رأس المال لإنشاء مشروع حتما يكون اللجوء إلى البنوك الجزائرية، واللجوء إلى البنك الجزائري معناه اللجوء إلى التعامل بالربا، لأن كل البنوك الجزائرية تتعامل بالربا، هذا في غياب البنوك الإسلامية ببلادنا. من هنا يبدأ الإشكال:
على إثر الوضعية التي تعاني منها الجزائر حاليا ومستقبلا، لاسيما مع سياسة اقتصاد السوق فإن الأمر يتطلب تجنيد كل القوى الناشطة للمجتمع الجزائري من أجل الوقوف والتصدي للاستعمار الاقتصادي الجديد.
إذا رجعنا إلى موقف الإسلام الذي لا يرضى بالفقر والتخلف، ولا بالبطالة، ولا يرضى بالتبعية الاقتصادية والثقافية، ولا يرضى بانتشار الفساد الاجتماعي والأخلاقي، كالسرقة والزنا، والخمر والمخدرات، والغش وجميع أشكال المنكرات من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإسلام يتوافق مع الاكتفاء الذاتي ومحاربة جميع أشكال التخلف والتبعية.السؤال الجوهري:
إذا كانت البنوك الجزائرية الربوية تستغل الظروف في غياب البنوك الإسلامية ببلادنا، فهل يجوز لنا التعامل معها لإنشاء المؤسسات لمواجهة الاستعمار الاقتصادي بالتدرج من خلال الاكتفاء الذاتي؟ أم نترك المؤسسات الأجنبية تحتل الجزائر ونكتفي بالاستهلاك فقط؟ هل الإسلام يرضى بذلك؟
فما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
كذلك الجامعي أو الشاب الجزائر إذا اقترض مالا من البنك، لا يستطيع أن يرجعه خلال سنة، حتى لا يدخل في دائرة الحرام، ما العمل؟
نرجو من سيادتكم أن تكون الإجابة أيضا على البريد الالكتروني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل مع البنوك المذكورة لا يجوز ما دامت تتعامل بالربا. وليست هنالك ضرورة فيما ذكرت، وعلى الدولة الإسلامية إن كانت تحارب البطالة والتخلف، وتخشى من هيمنة الاستعمار أن تراعي حاجة مواطنيها في فتح مجالات مشروعة يمكن التعامل معها لإنشاء المشاريع، وأخذ القروض الحسنة، وإجراء المعاملات المشروعة كالمرابحة ونحوها، مما يمكن المواطن من الاستفادة بالحصول على حاجته وتنمية مجتمعه، وتقوية موارد وطنه، كما أن في تلك المعاملات المشروعة فائدة أيضا لأصحابها لأن فيها ربحا مشروعا لا ربا ممنوعا.وإذا أبدى الشباب رغبتهم في ذلك وعرضوا مطالبهم على الدولة فإنها ستستجيب غالبا.
ولا يجوز لهم اللجوء إلى البنوك الربوية والاقتراض منها بالربا إلا عند الضرورة القصوى، ولا ضرورة فيما ذكر. وعندما تجد البنوك إحجام الناس عن التعامل معها ستضطر إلى فتح فروع ومصارف إسلامية، لأن غرضها الربح، ولا يتحقق إلا بكثرة الطلب، وزيادة الإقبال، حتى أنه في بعض دول الغرب فتحت مصارف إسلامية كما في بريطانيا لتلبية وجذب الزبناء من المسلمين.
مع أنه في الجزائر بنوك ترفع شعارات إسلامية كبنك البركة ونحوه، فإن كانت تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها فتجوز معاملتها. لتمويل المشاريع ونحوها وفق ضوابط الشريعة. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 79910، 6501، 1297.
وأما من اقترض مالا بالربا لغير ضرورة ملجئة فإنه قد ارتكب إثما عظيما، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وتسديد ما أخذه، وإن استطاع رد رأس المال فحسب فلا يلزمه غيره، وإلا رد الجميع متى استطاع مع الندم والعزم ألا يعود إلى مثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(12/8456)
حكم الاقتراض من فرع إسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ قرض من بنك إسلامي انشق عن بنك ربوي؟ وما حكم ثبات نسبة المرابحة يعني نسبة المرابحة على شراء سيارة 5% وثابتة على جميع السيارات؟ وما حكم عند توافر المبلغ معي وسداده تسقط قيمة المرابحة، وأقوم بسداد ما تبقى علي دون مرابحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي جائز، إذا كان الفرع يلتزم في معاملاته بأحكام الشريعة حقا، وأما عن ثبات نسبة ربح البنك في بيع المرابحة فلا إشكال فيه.
وبالنسبة للجزء الأخير من السؤال، إذا كان المقصود منه أن يتوفر لديك مال تستطيعين به سداد الأقساط مرة واحدة، فهذا أفضل تفريغا للذمة من الدين.
وأما إن كان المقصود تعجيل دين المرابحة الأولى مقابل إسقاط جزء منه فهذه مسألة ضع وتعجل، وفيها تفصيل راجعيه في الفتوى رقم: 21558.
وننبه السائلة إلى أن المرابحة لا تسمى قرضا، وإنما هي عملية بيع بالأجل. ولو فرض أنها قرض حيث لا يشتري البنك السلعة كما هو حال بعض البنوك، وإنما يسدد عن العميل ثمنها لبائعها، فإن هذا عقد محرم لا يجوز الدخول فيه أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(12/8457)
متى يرخص بوضع المال في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[شكراً جزيلاً لحضرتك ولكن عندي سؤال لو سمحت.
الآن بعد أن علمت أن البنوك التقليدية حرام لما فيها من ربا، وحتى لو لم أستفد من الفائدة، وأخرجت للمحتاجين بصورة ليست بصدقة ولا زكاة، ولكن نظراً لكل هذه الشبهات التي تدور حولي، وخوفا من الله عزَّ وجل وخوفاً من حربٍ من الله تعالى فلا أحد يستطيع تحمل حرب من الله ورسوله عند تعامله بالربا، فبالرغم من أنه مبلغ بسيط إلا أنني أخاف الخالق ومالك الملك، لهذا وضعته ببنك إسلامي ولكن حضرتك كما تعلم أن بنوك غزة -البنك الإسلامي الفلسطيني- ليس له فروع إلا بغزة وحتى الذي بالضفة الغربية رغم أنه يحمل نفس الإسم إلا أنه مستقل ومنفصل عنه تماماً، وأيضاً الظروف السياسية، فقد سمعت أن الإحتلال سيقطع تعاملاته مع البنوك الإسلامية، فأصبحت أفكر بيني وبين نفسي إن أغلق الاحتلال الصهيوني -لا قدّرَ الله- هذه البنوك فماذا سيكون مصير مال الله الذي رزقني إياه والموضوع في البنك الإسلامي، والذي يطمئن قلبي أن هذا المال لو كتبت خسارته حتى ولو في بنك إسلامي فإنه سيحصل له ذات الشيء، وبعد كل ما سبق السؤال هو:
ماذا أفعل، هل أبقي مال الله عز وجل مالك الملك الرزاق الوهاب الذي رزقني به في البنك الإسلامي أم أرجعه إلى البنك العربي العادي والذي أستطيع أن أسحب منه إن سافرت إلى أهلي بالضفة أو أي مكان؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع المال في البنك الربوي لا يجوز، لأن البنك يستعمل هذا المال في معاملاته الربوية، فصاحب المال معين للبنك في ذلك، ومتسبب في التعاملات المحرمة بوضعه ماله في البنك الربوي، وفي حالة الخوف القائم على الحقائق لا على الأوهام، على المال من الضياع، أو السرقة، أو المصادرة، أو التجميد ونحو ذلك، واحتاج صاحبه أن يضعه في بنك ربوي فيجوز، لكن في حساب جاري لا فائدة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(12/8458)
التعامل مع الشركات من حيث الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستثنى أحد من الربا؟
إذا كان الجواب: لا.
أرجو التعليق على هذه القائمة. وهل يباح للدولة أن تتعامل بالربا وتوكل المسلمين المحرم. من ريع الربا وكل العلماء عندنا يجمعون على ربوية البنوك؟
ـ
الشركة كبار الملاك
بنك الرياض صندوق الاستثمارات العامة 21.7 %
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 21.6 %
محمد إبراهيم محمد العيسي 10.6 %
شركة النهلة للتجارة والمقاولات 9.9 %
مؤسسة النقد العربي السعودي 6.5 %
بنك الجزيرة شركه راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده 22.2 %
شركه اتحاد الأخوة للتنمية 6.5 %
البنك الأهلي الباكستاني 5.8 %
صالح عبد الله محمد كامل 5.0 %
الاستثمار: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 21.5 %
المؤسسة العامة للتقاعد 17.3 %
شركة سعودي أوجيه المحدودة 8.5 %
جي بي مورجان تشايس الدولية 7.4 %
البنك الأهلي التجاري 7.3 %
الهولندي ايه بي ان امرو بنك ان في ... 39.9 %
شركه العليان السعودية الاستثمارية المحدودة 20.8 %
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9.6 %
الفرنسي بنك كاليون 31.1 %
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 12.8 %
شركه راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده 9.8 %
محمد إبراهيم محمد العيسي 5.3 %
ساب هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في 39.9 %
شركه العليان السعودية الاستثمارية المحدودة 17.0 %
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9.5 %
العربي البنك العربي: ش م ع 40.0 %
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10.8 %
شركه راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده 9.9 %
شركه الجبر التجارية 5.6 %
سامبا
صندوق الاستثمارات العامة 22.9 %
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 11.4 %
المؤسسة العامة للتقاعد 10.2 %
معن عبد الواحد عبد المجيد الصانع ... 7.7 %]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا محرم في حق آحاد الناس وفي حق الدولة أيضا؛ لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}
وأكل الربا وإيكاله محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وبالنسبة للشركات والبنوك والمؤسسات الواردة في السؤال، فهذه قد سبق أن أفتى جملة من علماء المملكة العربية السعودية فيها، وقسموها إلى ثلاثة أنواع:
شركات يحرم الاستثمار فيها مطلقا: كالبنوك الربوية ونحوها.
وشركات يباح الاستثمار فيها.
وشركات مختلطة فيها تفصيل.
فنرجوا مراجعة فتاوى هؤلاء العلماء كالدكتور يوسف الشبلي والدكتور العصيمي والراجحي وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(12/8459)
حكم الاقتراض من البنك ورد الدين على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ فلوس من البنك بالتقسيط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يعطي قرضا حسنا فلا حرج في أخذه منه، وسداده إليه جملة أو تقسيطا، وأما إذا كان القرض ربويا، أي أنه يعطي مالا بزيادة فهذا هو الربا المحرم، سواء أكان السداد جملة أو تقسيطا، وهذا هو الغالب الموجود.
ولكن البنوك الإسلامية لها طرق أخرى: كالمرابحة ونحوها، بأن تشتري للإنسان سلعة وتبيعها عليه بأكثر من ثمنها فتربح، وهذا جائز، وفيه مندوحة عن الحرام.
وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل بحفظ حدوده،وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه.
وقد قال سبحانه: يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278،279}
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم فيه سواء. أخرجه مسلم وغيره.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9670 9574 1297، 5937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(12/8460)
لا إثم عليك إن لم تكن فرطت في السؤال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تونسي ذهبت لشراء حاسوب بالتقسيط أي على أقساط شهرية من أحد المحال التجارية الكبرى، وأنا أظن أني سأوقع على سندات يقوم بموجبها المحل التجاري بسحب قسط شهري من حسابي البريدي. فإذا بي أفاجأ أن هذا المحل يتعامل مع بنك ربوي يقوم بإقراض المشتري ثمن الحاسوب عن طريق المحل التجاري. ويتم تحويل المبلغ إلى حساب المحل مباشرة، ثم يقوم البنك بسحب المبلغ بفائدة على أقساط شهرية من حساب المشتري. ولقد علمت بهذا الأمر بعدما قام المسؤولون في المحل باتخاذ الإجراءات اللازمة مع البنك، ولم يبق إلا أن أوقع عقود الشراء، ولا أدري إن كان بوسعي التراجع أم لا. والله يشهد أني ما قصدت الشراء بالربا ولكني لم أكن على علم بطريقة السداد التي يتعامل بها المحل التجاري. علما وأني لا يمكنني حاليا تسوية وضعي مع البنك لعدم توفر المال.
شيخي الكريم أشعر أنني ارتكبت كبيرة الربا، وأن الله غاضب علي. فأفيدوني بحل أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الطريقة التي قام بها المحل لبيع الحاسوب تعتبر قرضا ربويا، ويجب عليك التراجع إن كان ذلك ممكنا. أما إن كان الأمر خرج من يدك، ولم تكن مفرطا في السؤال فلا إثم عليك، ويبوء بالإثم القائمون على المحل.
وإذا كنت تقصد بتسوية وضعك مع البنك هو أن تعجل له في السداد دون أن يسقط عنك الفائدة فهذا غير لازم، وليس فيه من فائدة، سوى أن تجمع للبنك الفائدة وتعجيل رأس ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(12/8461)
حكم الاقتراض بالربا للمكره
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا شيخنا الفاضل أحسن الله إليك ونفع بك هو كالآتي: أنا شاب تونسي عندي منزل في عمارة قديمة، في هذه الأيام قررت البلدية ترميم العمارة التي بها منزلي بقرض ربوي بفائض ضعيف، وأنا والحمد لله من أشد الناس بعداً واستنكاراً عن الربا بأنواعه، ولكن أجبرت البلدية الساكنين بهذا القرض، وفي حالة رفض أي ساكن بالانتفاع بهذا القرض، ستقوم البلدية بالترميم مع وضع يدها على البيت لمدة أعوام باستغلاله في أي شيء تريده، سؤالي لفضيلتكم هو: هل يجوز لي الانتفاع بهذا القرض مع العلم بأني كاره له ومستكره عليه لأني إذا لم أفعل ذلك ستأخذ البلدية بيتي لأعوام كثيرة، لا أعرف مدتها وربما بدون رجعة، فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القروض بفائدة هي الربا بعينه، سواء كانت الفائدة قليلة أو كثيرة، كما في الفتوى رقم: 41044.
والربا من كبائر الذنوب فقد توعد الله أصحابه بحرب منه حين قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وجاء لعن من له علاقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والربا وإن اشتدت حرمته إلا أنه يجوز عند الضرورة التي توقع في هلاك أو مشقة بالغة، فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119} ..
وبناء على هذا، فإن كنت تخاف ضرراً من استيلاء البلدية على بيتك، ولم تجد وسيلة لمنعها من ذلك جاز لك الانتفاع بالقرض المذكور لأنك مكره على ذلك ومضطر إليه، وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 24962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1430(12/8462)
قروض حكومية بفائدة رمزية
[السُّؤَالُ]
ـ[المسلمون في الهند متخلفون في الثقافة الجامعية بصفة عامة كما أنّ معظمهم في حالة ال فقر، هذا أمر ثابت في آخر احصائيات الدولة.
والحكومة الهندية قررت تخصيص صندوق مالي خاص لرفع مستوى الأقلية حيث يمنح لهم قروضا تعليمية من هذا الصندوق لمدة طويلة المدى بشرط أن يدفع فائدة بنسبة رمزية، ولا تقصد الحكومة أن تربح بذلك، ولا تقصد أن تستغل حالة الفقراء، وإنما الغاية هي معونة الطلبة الفقراء من الأقلية.
فالسؤال: هل يجوز لمسلم شاب فقير أن يستفيد من هذه القروض الحكومية لإتمام دراسته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الربا وتوعد متعاطيه بحرب منه, فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. {البقرة:278،289}
وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات حين قال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. رواه البخاري ومسلم.
ولا فرق في حرمة الربا بين كثيره وقليله كما في الفتوى رقم: 60856
والربا كما يحرم على الأفراد يحرم على المجتمعات والدول كما في الفتوى رقم: 111255 , ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها كما في الفتوى رقم: 1297.
وبناء على هذا لا يجوز للمسلمين في الهند أن يستفيدوا من القروض الربوية المقدمة من الصندوق المذكور إلا من كان منهم مضطرا ضرورة تؤدي به إلى هلاك أو مشقة بالغة فله ذلك؛ لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأعراف:119} .
وراجع الفتوى رقم: 69378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(12/8463)
هل تقبل البعثة من بنك
[السُّؤَالُ]
ـ[العمل في البنوك الربوية، لقد منحت بعثة من بنك محلي في قطر، علماً بأني طالبة في الجامعة ومتزوجة وعملي سيكون في مكتب وإدارة، فهل يجوز لي العمل هناك؟ وهل أوافق على البعثة؟ ومع العلم بأني بحاجة لتلك البعثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ستعملين في بنك ربوي بعد الانتهاء من البعثة فلا يجوز لك قبول البعثة لحرمة العمل في البنوك الربوية، ولا عبرة بالحاجة إلى هذه البعثة، فالحرام لا تبيحه الحاجة، وإن كان عملك سيكون في جهة مباحة لا علاقة لها بالبنك الربوي فلا مانع من مراعاة مسألة السفر وضوابطها والتي تقدم الإشارة إليها في الفتوى رقم: 5807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(12/8464)
ما يلزم من دخل في معاملة مع بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[حجزت شقة في بنك الإسكان والتعمير بمصر منذ خمسة أشهر وكان الاتفاق مع البنك عندئذ على دفع جزء من ثمن الشقة مقدما والباقي على أقساط على عشرين سنة، والآن عندما حان موعد تسلمي للشقة اشترط البنك لتسليم الشقة دفع باقي المبلغ كاملاً بالإضافة لفوائد على المبلغ خلال الخمسة شهور منذ حجز الشقة لحدوث خلاف بين البنوك الممولة للمشروع، فهل علي وزر في دفع باقي المبلغ مع الفوائد للبنك واستلام الشقة، مع العلم بأنه في حالة طلب استرداد المبلغ المقدم يخصم البنك منه نسبة كبيرة، وإذا كان المبلغ غير جاهز معي الآن ويحتاج تدبيره مني عدة أشهر، هل يجوز سحب المبلغ ببطاقة الائتمان الخاصة بي مع العلم بأن البنك يضيف نسبة 4 % على السحب النقدي ببطاقة الائتمان ودفعه للبنك لاستلام الشقة حيث إني كلما تأخرت يضيف البنك علي فائدة مركبة كبيرة تتجاوز 10 %؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو في معاملة مباحة لأن في ذلك إعانة وتقوية لها على الربا، وراجع في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21860، 35992، 102850، 110432.
ولكن إذا احتاج المسلم إلى التعامل مع البنوك الربوية ولم يجد غيرها فيجوز له التعامل معها في المعاملات المباحة، مع العلم أن الغالب في مثل هذه المعاملات أن تشتمل على مخالفات شرعية كغرامات التأخير واشتراط التأمين التجاري، وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في التعاقد مع هذا البنك إذا استلزم ذلك دفع الفوائد الربوية، وعليك أن تحاول فسخ العقد واسترداد ما دفعته من أموال، فإن كان البنك يخصم مبلغاً كبيراً عند فسخ العقد وكان لهذا المبلغ وقع وتأثير فيجوز لهذه الضرورة -وهي الحفاظ على المال- الاستمرار في هذا التعاقد، مع محاولة تقليل الفوائد الربوية قدر الإمكان ولكن بالطرق المشروعة..
قال المرداوي في الإنصاف: يشترط للإكراه شروط: ... الثالث: أن يكون ما يستضر به ضرراً كثيراً، كالقتل والضرب الشديد، والحبس والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الحنفية -وهو قول عند المالكية- حصول الإكراه بالتخويف بأخذ المال ... وقال الشافعية في وجه -وهو المذهب عند الحنابلة، وقول عند المالكية- إن الإكراه يحصل بأخذ المال الكثير بإتلافه. وهناك وجه عند الشافعية -وهو أحد الأقوال الثلاثة للمالكية- أن التخويف بأخذ المال ليس إكراهاً. انتهى..
وجاء فيها: الاضطرار: ظرف قاهر يصلح أن يكون عذراً يجوز بسببه ارتكاب المحظور شرعاً للمحافظة على إحدى الضروريات الخمس وهي: النفس والمال والعرض والعقل والدين وهذا باتفاق الفقهاء قاطبة. انتهى.. وقد سبق في الفتوى رقم: 24683 بيان أن التهديد بأخذ المال من الإكراه المعتبر شرعاً.
أما سحب النقود ببطاقة الائتمان لدفعها للبنك فلا نرى وجهاً لجوازه، لأن الدخول في عقد ربوي جديد لا يجوز، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115153، 115925، 116001.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(12/8465)
الاقتراض بالربا لدفع ضرر محقق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تونسي تزوجت وأجرت منزلا وأنا مقتنع بأن أخذ قرض بالفائدة حرام، ولكن خبراء من المحافظة أقروا بأن منزل والدتي مهدد بالسقوط ووالدتي امرأة مسنة ولا تملك غير جراية تقاعد هزيلة ووالدي متوفى، فهل يجوز في هذه الحالة أن أتحمل أنا القرض البنكي عن والدتي، وهل يمكن تصنيفها في خانة الضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة ربا محرم لا يباح إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وعلى هذا فإذا كان لا سبيل إلى دفع الضرر المتحقق بوالدة السائل إلا بالاقتراض فلا بأس.
وإن أمكن دفع هذا الضرر بغير ذلك سواء بمال الوالدة أو بمال ولدها، فلا يجوز للأخ السائل أن يقترض بالفائدة.
وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(12/8466)
التجاوزات التي تخرج البنك عن وصفه الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة في أحد المصارف الإسلامية في الإمارات منذ 4 سنوات، خلال السنتين اللتين مضت اكتشفنا أن هنا تجاوزات شرعية في المعاملات المصرفية، وصرف مبالغ لشركات أجنبية التي قامت بتطوير المصرف وهذه المبالغ كانت شاملة إقامة موظفين الشركة في أحد الفنادق، ومن ضمنها مشروبات روحية!! وهذا عدا عن التعاملات اللأخلاقية بين الموظفين، فما حكم الشريعة بالراتب الذي أتقاضاه في مكان كهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المصارف الإسلامية تتميز بضوابط متى توفرت فهي إسلامية، ولا حرج في العمل فيها، ومتى تخلفت أو تخلف بعضها فهي ربوية، يمتنع التعامل معها والعمل فيها لما في ذلك من إقرار الربا والإعانة عليه، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ولبيان هذه الضوابط راجعي في ذلك الفتوى رقم: 14288، والفتوى رقم: 35988.
هذا، ولم تبيني لنا هذه التجاوزات غير الشرعية المتعلقة بنفس المعاملات البنكية، فإن كانت تعاملات محرمة شرعاً وجب عليك إنكارها، فإذا انتهى عن ذلك فذلك المطلوب، وإن لم ينته وكان عملك يساعد عليها أو يعين، وجب عليك ترك العمل فيه ما لم تكوني مضطرة ضرورة تبيح لك البقاء فيه، وهي الضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور، وضابطها أن تخشي هلاكاً أو مشقة بالغة عند ترك العمل فيه، هذا مع ضرورة ترك المباشرة لتلك الأعمال المحرمة وعدم وجود الاختلاط المحرم شرعاً، فإن توفرت هذه الضوابط كان ما تحصلين عليه من راتب مباحاً، وإلا كان حراماً تجب التوبة منه بالتخلص منه بصرفه في مصارف البر..
وننبه إلى أنه كما يجب عليك إنكار المنكرات المتعلقة بالمعاملات في المصرف يجب عليك إنكار غيرها كتوفير الخمور للموظفين لما فيه من الإعانة على الإثم وكالاختلاط. وللأهمية راجعي في ذلك الفتوى رقم: 76024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(12/8467)
حكم الاستثمار في صندوق يتعامل وفق الشرع في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم الاطلاع على موقع بنك مصر والقسم الخاص بقسم صناديق الاستثمار حيث يوجد صندوق استثمار يسمى صندوق الحصن وفقاَ لأحكام الشريعة الأسلامية، لذا نرجو من سيادتكم الاطلاع على نشرة اكتتابه وافادتنا هل يجوز لي أن أستثمر أموالي في هذا الصندوق أم لا، أرجو منكم إعطائي الرد لأنني في حيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كان ذلك في معاملة خالية من الربا لما فيه من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه، وإقرارهم عليه، والرضى به، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان {المائدة:2} .
وقد ذكر القائمون على هذا الموقع في نشرة اكتتاب الصندوق المذكور أنه يتم فيه استثمار الأموال وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقرارات وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية، فإذا كان التعامل في هذا الصندوق يتم فعلاً وفقاً للضوابط الشرعية، فاستثمار الأموال به جائز من حيث الأصل، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 21860، 35992، 109406، 110432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(12/8468)
الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لدي مبلغ من المال مودع ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية حساب استثماري هذا وصفه ويضيفون لحسابي كل ستة أشهر مبلغ فائدة لا أعلم كيف يتم احتسابه وهم يقولون إننا نتعامل وفقا للشريعة الإسلامية ولا أعرف كيفية طريقة تعاملاتهم، فهل لو أخذت هذه الفوائد حلال أم حرام لأنني أشك في هذه الفوائد لأنه ربما فيها شبهة، فأرجو أن تجيبوني إجابة شافية، وليعلم من يجيب جزاه الله خيراً بأن إجابته ستكون حجة عليه يوم الدين وسأعمل وفقا لإجابته، مع رجائي سرعة الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن أن نحكم على هذه المبالغ التي يضيفها فرع البنك المذكور إلى حسابك بالحل أو الحرمة دون معرفة طريقة المعاملة أو دون الوقوف على العقد المبرم بينك وبينه، وأما قول البنك إنه يتعامل وفقاً للشريعة فهذا قول يحتاج إلى برهان، وبرهانه العقد والواقع، ولكن يباح لك أخذ هذه المبالغ عملاً بالأصل وهو أن الأصل في عقود المسلمين الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، وراجع الفتوى رقم: 110641.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(12/8469)
تحويل الراتب على بنك ربوي لعدم وجود بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلد ليس فيه بنك إسلامي وراتبي الشهري ينزل في رصيدي في البنك الربوي الذي اضطررت لفتحه لأنه نظام العمل يقتضي أن الراتب ينزل في البنك، ولكن فتحت رصيدا في بنك إسلامي في بلد آخر بعيد، وإذا أردت أن أحول الراتب فور نزوله في الرصيد للبنك الربوي حتى لا يتعامل به البنك في معاملاته الربوية فإنه سوف يأخذ 6 ريال عن كل 100 ريال محولة إلى البنك الإسلامي، والأخير بدوره يأخذ 5 دولار عن أي مبلغ محول ومعنى هذا أنه سوف يستقطع مبلغ كبير من راتبي عن كل تحويل راتب، فهل يجوز لي أن أن أستبقيه في رصيد البنك الربوي بدون فوائد لهذا السبب وهو استقطاع مبلغ كبير من راتبي الشهري عن كل حوالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في البلد بنك إسلامي يمكن نزول الراتب فيه، فلا مانع من نزوله في البنك الربوي في حساب جار لا فائدة عليه، وإذا أمكن السائل أن يسحب ما في الحساب في أقرب وقت حتى لا يتمكن البنك من الاستفادة من الراتب في أعماله المحرمة فهذا هو المطلوب فعله.
وهل يلزمه ذلك ولو ببذل مبلغ كبير كل شهر وتحويل راتبه إلى بنك خارج البلد الذي يعيش فيه؟ الظاهر أن هذا لا يلزم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(12/8470)
يتحتم تسديد القرض الربوي دفعة واحدة إذا كان سيقلل من الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة أخي بالاتفاق مع زوجها سحبت قرضاً ربوياً من البنك بحجة أنه مضى عليهم عقدان من الزمن في إيجار وليس لهم وسيلة للتملك إلا القرض وقد نصحت لهم من قبل بألا يفعلوا خاصة أنهم قادرون على دفع الإيجار، وقد فتح الله علي برزق طيب ولله الحمد وأود أن أساعد بيت أخي إذ إنهم لم يدركوا أن أقساط القرض ستثقل عاتقهم خاصة أنهم من ذوي الدخل المحدود علماً أنني قد أحجمت عن تقديم هدية لهم عندما انتقلوا للسكن في هذا البيت واكتفيت بزيارتهم لأكثر من مرة والمحافظة على صلة رحمهم.
وسؤالي لكم عن حكم مساعدتي لهم والتي قد تكون على إحدى الصورتين التاليتين
أولاهما: أن أدفع لهم مبلغاً شهرياً كمعونة لهم في أمور معيشتهم وربما يدفعوه مع القسط الشهري للبنك،
والصورة الثانية: أن أسعى لسداد ما تبقى عليهم من دين للبنك كدفعة واحدة وهو ما يسمونه مصالحة مع البنك حيث يتم تخفيض الفوائد غالباً في مثل هذه الحالة ومن ثم أهب لأخي جزءاً مما أكون قد دفعته للبنك وهب أنه نصف المبلغ ثم أطلب منه الباقي كدين لي في ذمته على أن يسدده على أقساط شهرية على ما نتفق عليه وحسب قدرته
علماً أنه يمكنني إن شاء الله البدء بالصورة الأولى منذ الآن أما الثانية فأسأل الله أن ييسر لي جمع المبلغ المستحق للبنك في بضعة أشهر من الآن ثم سداده، وإن لم تكن أي من الصورتين مباحة فأرجو منكم النصيحة والدلالة على الوسيلة المشروعة لمساعدتهم كما أرجو من فضيلتكم تزويدي بالحجة فيما ستفتون به وذلك ليطمئن قلبي ولأنقل هذه الفتوى عنكم وأنا على بينة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما زاد على رأس المال من الديون الربوية لا يجوز تسديده إلا إذا كان الشخص مجبراً على ذلك، وفي حالة الاقتراض من البنك لا شك أن الشخص سيكون مجبرا على دفع هذه الزيادة, وبناء على ذلك فإن الأولى بك أن تقدم على الخيار الثاني وهو أن تدفع ما تبقى من دين البنك دفعة واحدة حتى ينجو أخوك من كبيرة التعامل بالربا, وسواء كان هذا الذي ستدفعه هو رأس المال أو الفائدة طالما تاب أخوك إلى ربه من التعامل من الربا, أما إذا لم تتبين توبته فلا ننصحك بأن أن تدفع له شيئا من الفائدة.
وأما الأدلة التي تطلبها على ذلك فهي عموم ما جاء من النصوص التي تحض على الإحسان إلى المسلمين عموما، وإلى الأرحام خصوصا ومعاونتهم وقضاء حوائجهم، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وكذا النصوص التي تحض على التعاون على البر والتقوى كقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
ولا شك أن ما ستفعله من إخراج أخيك من ورطة الربا إنما هو من التعاون على البر والتقوى. وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 36819، 37032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/8471)
فتح حسابا في بنك فتبين له أنه ربوي فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[فتحت حسابا بنكيا مع تعاقد لمدة سنة مع البنك مقابل خدمات، اكتشفت أن الحساب ربوي مع العلم بأنهم يضيفون لحسابي مبلغا ضئيلا جداً يصل المجموع 2 دولاًرا شهرياً، أنا أخرج كل شهر من حسابي 2 دولار، لكي لا يدخل الربا في مالي, فهل ما أقوم به جائز، أم أفتح حسابا جديدا، مع العلم بأن حسابي الأول فيه تعاقد مع البنك لا بد أن أدفع مقابل الخدمات المقدمة لي لمدة سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فتح الحساب في هذا البنك إذا كان يعطي فوائد ربوية ولو مع التخلص من الفوائد الربوية، لأن التعاقد على الربا محرم، ويجوز أن تفتح حساباً في بنك إسلامي إذا كان يلتزم بالضوابط الشرعية، فإن لم يكن ببلدك بنك إسلامي فيجوز لك للضرورة أن تضع أموالك في بنك ربوي، ولكن في الحساب الجاري لأن الضرورة تقدر بقدرها.
فإن أمكنك فسخ التعاقد مع البنك واسترداد ما دفعته فافعل ذلك، وإن لم يمكنك استرداد ما دفعته فيمكنك تحويل الحساب إلى حساب جار، ولا يجوز لك الاستمرار في الحساب المذكور حتى لو عجزت عن استرداد مالك لأن المال المدفوع في مقابل هذه الخدمات يكون عادة مالاً يسيراً لا وقع له، وننبهك إلى أنه يجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49198، 55183، 72308، 76335، 95324، 113881، 115111.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/8472)
شروط التعامل مع البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[قد قرأت فى موضوع البنوك الإسلامية وأريد وضع مالي بها ولكنى لا أعلم أسماء بنوك إسلامية أي أني لا أعلم بنكا بعينه أثق بوضع مالي به.
وسؤالى أولا: هو هل وضع المال في البنك الإسلامي لادخاره يجوز أم لا؟ ثانيا: أريد منكم لو تفضلتم ذكر اسم بعض تلك البنوك علما بأني أسكن بمدينة الإسكندرية بمصر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز التعامل مع البنوك الإسلامية أن تتم تعاملاتها بالشروط والضوابط الشرعية، فإذا كان البنك الإسلامي منضبطاً بالضوابط الشرعية فلا حرج في وضع المال فيه للادخار أو الاستثمار.
أما بالنسبة للبنوك الإسلامية الموجودة في بلدك فلا نعلم منها إلا بنك فيصل الإسلامي، والذي نعلمه عن هذا البنك أنه يلتزم الضوابط الإسلامية في الجملة، ولكن قد تقع فيه بعض المخالفات الشرعية وذلك بسبب اختيار هيئة الرقابة الشرعية لبعض الأقوال الفقهية الضعيفة، وبسبب تهاون بعض الموظفين في تطبيق الشروط الشرعية، وما كان من البنوك يتعامل بالضوابط الشرعية فلا حرج في وضع المال فيه ليضارب به.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9860، 34940، 58116، 61307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(12/8473)
حرمة الاقتراض بالربا لغير ضرورة قاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا معمل وكان لدينا شريك والشريك كانت حصته بمعمل الآلات وقد فضضنا الشركة وأخذ معه الآلات ولم يتبق لدينا شيء فاقترح الوالد علي أن يأخذ قرضا من البنك قرضا ربويا وحاولنا الكثير لكي لا يكون هذا القرض هو الحل ولكن بدون جدوى مع العم أن لدينا أرضا تساوي قدر هذا القرض مع زيادة وقد عرضناها للبيع بدون جدوى وعلينا أن ندفع قيمة الآلات الجديدة لأنه يوجد هناك عقود وقد قال أبي إن الضروريات تبطل المحرمات ولا يوجد لدينا أي دخل غير هذا المعمل مع العلم أن أبي متزوج من اثنتين وهذا هو دخلنا الوحيد وأنا ولي إخوة ثلاث في سن الزواج وكان أملنا الوحيد، وقال أبي إن القرض سيكون في هذه المرحلة على أن نبيع الأرض ونسدد قيمة القرض وأن المبلغ الذي سندفعه زيادة عن القرض سيتصدق به أو أن يحسب للبنك نسبة أرباح هذا القرض ويعطيه له حتى لو كان قيمة الربح أكبر من قيمة الفائدة.
فما رأي الدين في هذا الموضوع؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دل الكتاب والسنة على حرمة الاقتراض بالربا وأجمع على ذلك العلماء، ولا يجوز الاقتراض بالربا إلا للضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة فلا يجوز التعامل بالربا.
ولا نرى أن ما ما ذكرت من حالكم يصل إلى حد الضرورة التي تجيز الوقوع في هذه الكبيرة، فعليكم ببيان حرمة هذا الأمر لوالدكم والسعي في توفير المال بالطرق المتاحة كأن تجتهدوا في محاولة بيع الأرض المذكورة.
واعلموا أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ونذكركم قول الله تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276} . وقوله عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2، 3} .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1297، 16468، 3915، 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1429(12/8474)
حكم بدء عقد الشراء مع بنك ربوي ثم التحول لبنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش بأمريكا نريد أن نشتري مسكنا للعيش عن طريق البنك الإسلامي هناك لكن شرطه أن ندفع 20% ولا نملك هذا المال ... فهل يجوز أن نبدأ هذا العقد مع بنك ربوي ثم ننقله للبنك الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما وصفته السائلة ببدء العقد مع البنك الربوي معناه الاقتراض من البنك بفائدة، وهذا ربا محرم لا يحل إلا عند الضرورة، وليس في شراء منزل ضرورة تبيح الربا، ما دام الشخص يستطيع أن يستأجر منزلاً دون مشقة لا تحتمل غالباً. وراجعي للمزيد في هذا المعنى الفتوى رقم: 66097.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1429(12/8475)
دفع البنك القيمة للبائع واستردها من المشتري بفائدة على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول شراء السيارات عن طريق البنك (بالتقسيط) اشتريت سيارة بالتقسيط عن طريق بنك اج اس بي سي البريطاني وكان سعر السيارة معروضا 50 ألف ريال قطري، والبنك قسط هذا المبلغ علي مع الفوائد لمدة خمس سنوات فأصبح المبلغ الإجمالي 62 ألف ريال، وبعد سنة جئت لأسدد كامل المبلغ للسيارة فعلمت أن البنك يسقط فوائد السنين المتبقية، فهل هذا هو قرض ربوي وهل أنا وقعت بالربا الآن، على الرغم أن صديقي اقترض من نفس البنك قرضا يسمى إسلاميا فيه سعر الفائدة أعلى وأيضا عليه أن يسدد كامل المبلغ المقترض مع الفوائد حتى ولو وبعد سنة (أي يسدد القرض+ الفوائد لخمس سنين) ، ما هو الاختلاف بين القرضين، فأ فيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السيارة وغيرها عن طريق البنك لا يخرج عن صورتين، الأولى: أن يقوم البنك بإقراض العميل المبلغ مباشرة أو يسلمه للبائع (مالك السيارة) ويسترد هذا المبلغ من العميل بزيادة مقسطة فهذا ربا وهو ما وقع فيه السائل.. وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وإذا كان البنك يسقط الفوائد في حال رد القرض دفعة واحدة فيتعين عليه ذلك إن استطاع.
الصورة الثانية: أن يجري البنك مع العميل ما يعرف ببيع المرابحة حيث يشتري البنك السيارة وتدخل في ملكه ثم يبيعها للعميل بثمن أكثر من ثمنها نقداً أو يقسط عليه الثمن في مدة معلومة، فهذا بيع صحيح، وإذا أراد الطرفان تعجيل السداد بدون اشتراط إسقاط شيء من الدين فلا بأس به، وأما مع الاشتراط فيدخل ذلك في مسألة ضع وتعجل وهي محرمة عند أكثر الفقهاء، وراجع فيها الفتوى رقم: 111134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/8476)
لا يتوصل إلى المقاصد الخيرة بوسائل محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تأثرت ببرامج عمرو خالد للتنمية بالإيمان وقد وجدت مشروعا ممتازا يتمثل بإنشاء مصنع للجير وهذا لتوافر المواد الأولية بالقرب من مدينتي، لكن وجدت صعوبات مالية وأنا محتار هل آخذ قرضا من البنك بفائدة 2 بالمائة وأكون معفى من الضرائب لثلاث سنوات،أم علي أن اجمع ثمنه بالاعتماد على جهودي الخاصة كاللجوء إلى تجارة العقارات مع العلم أن هذا الطريق قد يوصلني وقد لا يوصلني لجمع قيمة المصنع، أفيدوني جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة ربا محرم لا يحل، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وما عند الله تعالى من الرزق لا ينال بمعصيته. وفي الحديث: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه وحسنه الألباني.
فعلى السائل أن ينصرف عن فكرة الاقتراض بالفائدة وإن قلَّت، ويتجه إلى الكسب الحلال ويقنع بما آتاه الله، فالقناعة رتبة علية وهي مع الإيمان عنوان الفلاح وسبيل النجاة. وفي الحديث: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
وإذا كانت هذه الفكرة انطلقت من برنامج تنمية الإيمان فليس هذا بطريق المؤمنين، ولا يتوصل إلى المقاصد الخيرة بوسائل محرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(12/8477)
الإشراف على مشاريع بنك ربوي له فرع إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أعمل في شركة عالمية في دبي، حصلت مؤخراً على عرض عمل جيد في أحد البنوك (البنك له جزء إسلامي وجزء ربوي) ، عملي سيكون في المجال الهندسي للإشراف على المشاريع الممولة من البنك ولا علاقة لي بالأمور المالية المباشرة، فأرجو معرفة رأي الشرع في العمل في البنك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأعمال التي ستوكل إليك تابعة للفرع الإسلامي من البنك المذكور وتتم هذه المشاريع بعقود شرعية فلا مانع من الإشراف عليها.
أما إن كانت تتم بعقود ربوية فستكون أنت معيناً للبنك في عمله الباطل بإشرافك على هذه المشاريع والإعانة على الإثم منهي عنها شرعاً، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(12/8478)
حكم الاقتراض لشراء بضاعة مقابل أرباح سنوية للبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي فتح معمل ألبان،ولكن لا أملك المال الكافي، وأردت أن آخذ قرضا من البنك الإسلامي الأردني، علما بأن البنك يأخذ أرباحا مقدارها 6% أرباح سنوية على المبلغ، حيث إني أقوم أنا بشراء الأجهزة وإحضار فواتير شراء للبنك وبعدها يقوم البنك بحساب التاجر عن الأجهزة، ويضيف البنك أرباحه على الفاتورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا من هذه المعاملة المذكورة أنها غير جائزة لأنها قرض ربوي، والصورة المباحة في ذلك هي ما يعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وذلك بأن يكون هناك وعد غير ملزم منك للبنك بشراء بضاعة معينة ثم يقوم بحيازتها الحيازة الشرعية ثم يبيعها لك بأقساط محددة، ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 12927، 45858، 72004.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/8479)
هل الاقتراض بالربا لبناء مسكن يعتبر ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اعمل موظفا ولي دخل وعندي 4 أولاد وأعطاني أبي قطعة أرض لأبنيها لأولادي على أن أترك شقتي التي أعيش فيها لأخي في خلال عام ولا يمكنني البناء إلا إذا أخذت قرضا من البنك بفائدة ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ القروض الربوية لتبني الشقة المذكورة، فإن الاقتراض بالربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، ولا يجوز الاقتراض بالربا إلا للضرورة، ولا ضرورة في الاقتراض بالربا لبناء المسكن ما دام الاستغناء بالإيجار أو بشقة أخرى ممكناً، فإن لم تتمكن من بناء الأرض المذكورة بطريق مباح مثل المرابحة أو المشاركة ونحو ذلك من الطرق الشرعية، فبين الأمر لوالدك في رفق ولين، ولو تطلب الأمر ترك الأرض بالكلية فاتركها، ونذكرك بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 6689، 16659، 50066، 110838.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(12/8480)
المسلم يفضل فك الشراكة التي تخالطها القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أربع إخوة شباب وتوفي والدي عام 1989 وترك لنا محلا صغيرا طوره إخوتي فأصبح الآن شركة استيراد كبيرة وأنا فيها شريكة لهم اكتشفت منذ شهرين فقط أنهم في بعض الأحيان التي يعجزون فيها عن دفع الاستحقاقات للشركات الأجنبية التي يستوردون منها البضاعة يأخذون قرضا من البنوك الأجنبية بضمان البضاعة المستوردة فيقومون بتسديد ثمنها وأحياناً أخرى يأخذون ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية بضمان ما نملكه من عقارات.
أعتقد أن هذا نوعا من التعامل الربوي فإذا كان كذلك فكيف أتصرف هل صحيح أن آخذ رأسمالي كما هو الآن أم كما هو عند وفاة أبي وهل يجوز أن أترك المال معهم وآخذ منهم أرباح هذا المال سنوياً وذلك لكي أحصل على مصروفي الشخصي ولاسيما أني غير متزوجة وكيف أكفر عن ما أكلته في السنوات السابقة؟
أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك نصح إخوتك بالتوبة عن الاقتراض بالربا، ومن اقترض بالربا فإن الإثم يتعلق بذمته، وأما المال المقترض فإنه يدخل في ذمته، ويجوز له الانتفاع بأرباحه، ولكن يجب عليه التوبة والتخلص من القرض الربوي، بأن يقوم بسداده، وإن استطاع ألا يسدد الفوائد فلا يسددها. ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 95558، 97703، 99553.
وإن لم يمتنع إخوتك عن الاقتراض بالربا فالواجب أن لا تقبلي المعاملة الربوية غير المشروعة على أموالك، وإن أدى ذلك إلى خروجك من الشركة، علماً بأنه في حالة خروجك من الشركة يكون ذلك بأخذ رأس مالك الحالي وذلك بعد جرد ما لدى الشركة وتسديد الديون التي عليها واستيفاء الديون التي لها، ثم يتم احتساب أموال الشركة وقيمة موجوداتها من عقار أو عروض، ثم تأخذين نصيبك من ذلك. ويمكنك بدلاً عن مشاركتهم استثمار مالك بالأوجه المباحة أو لدى البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية. ويمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 34140، 94037، 95935.
أما أرباح السنوات السابقة فلا حرج عليك فيها لعدم علمك بما يقوم به إخوتك، ولأن الإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك ويبارك لك في مالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(12/8481)
بيع المرابحة عن طريق البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة بالتقسيط في الجزائر- أي بنك أختار-.الخليج، البركة، أو السلام كلهم يقدمون خدمات إسلامية. لكن من منها أكثر التزاما بالشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز التعامل مع البنوك الإسلامية مشروط بأن تتم تعاملاتها بالضوابط الشرعية، كما أن الحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً. كما سبق بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.
ولا معرفة لنا بمدى التزام البنوك المذكورة للضوابط الشرعية فعليك أن تتحرى عن ذلك، ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 12927، 45858، 72004.
كما يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963.
والله أعل م.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/8482)
الموظف في البنك الربوي معين على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل فى بنك ليس إسلاميا ويريد أن يعمل فى وظيفة أخرى تخص الرياضة ولكن بمرتب أقل, فهو يريد ذلك لعلمه بأن رزقه من عمله بالبنوك حرام مع العلم بأنه عليه ديون يسددها, فهل ينتقل للوظيفة الأخرى أم ماذا يفعل، فأرجو شرح الأسباب؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي عمل محرم لأن العامل فيه لا يخلو من كتابة عقود الربا أو الشهادة عليه أو الإعانة عليه بوجه من الوجوه، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ... رواه مسلم.
ومعلوم أن الكاتب والشاهد ونحوهما إنما أعانا على الربا فشملتهما اللعنة لهذه الإعانة، والموظف في البنك الربوي معين على الربا؛ كما لا يخفى.. وعليه فالواجب على والد السائلة ترك العمل في البنك فوراً مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل، وليعلم أن الله تعالى يبارك الرزق الحلال وإن قل، ويمحق الحرام وإن كثر.
وأما مسألة الديون فلا تأثير لها في وجوب ترك العمل في البنك الربوي لوجود بديل يمكن من خلاله تسديد الديون، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 47339، والفتوى رقم: 65681، وراجعي في حكم العمل في الرياضة الفتوى رقم: 79598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(12/8483)
التورق المنظم غطاء للقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم بعض البنوك بعمل طريقة لجعل القروض شرعية وهي عندما يتقدم طالب القرض يجعله البنك يوقع على تفويض للبنك بأن يقوم بشراء سلع ويبيعها له ومن ثم يعطيه النقود فهل هذا شرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذكور في السؤال هو ما يسمى بالتورق المنظم وحقيقته أنه غطاء للقرض الربوي، وقد أفتى مجمع الإسلامي بحرمته وحذر منه، وراجع هذا في الفتوى رقم: 46179، والفتوى رقم: 102731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(12/8484)
ارتفاع معدلات التضخم لا يبيح التعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال عن الفوائد البنكية؟ في ظل معدلات التضخم السائدة في بلد مثل مصر والتي وصلت الي 21% وسعر فائدة سائد في السوق المصري ب 12% هل تعتبر الفوائد ربا وماذا يفعل البسطاء الذين لا يستطيعون عمل مشروعات ويعتمدون على هذه الفوائد في استكمال شراء احتياجاتهم لأن مرتباتهم ضعيفة أو جهلهم بالمشروعات القائمة وعدم كفاية أموالهم لعمل مشروعات لماذا في هذه الحالة تعتبر الفوائد البنكية حراما وربا أرجو الرد وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم المعتبر قولهم من أن الفوائد البنكية هي من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يغير من هذا الحكم ارتفاع معدلات التضخم، فإن من يودع في البنوك الربوية مالاً حكمه حكم المقرض، وأخذ فائدة على القرض هو عين الربا المحرم، ومن أراد أن يستثمر أمواله إذا عجز عن الاستثمار بنفسه أو بمشاركة من يثق بدينه وأمانته فإنه يمكنه أن يستثمرها عن طريق البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 331، 1873، 2181، 5016، 31724، 111003، 114210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(12/8485)
يفترض في أمثال هذه البنوك أن تقدم خدمات مصرفية إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الشباب الجزائري في حيرة من أمرنا حيث فتح ببلدنا الجزائر بنك يسمى <مصرف السلام> كما يقال إن مقره الرئيسي هو مملكة البحرين الشقيقة ولهذا الغرض نستفتي مشايخنا الكرام -حفظهم الله-عن مدى توافق مصرف السلام مع الشريعة الإسلامية وما حكم التعامل معه؟
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام أفضل الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصرف المذكور فرع عن بنك السلام الإماراتي ومثله مثل البنوك الإسلامية التي يفترض منها أن تقدم خدمات مصرفية إسلامية وفقا لأحكام الشريعة.
وأما هل يلتزم البنك بهذا أم لا؟ فهذا ما لا نعلمه ويحتاج إلى أن نطلع على صيغ عقوده ونشاطاته، والعبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 55457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(12/8486)
حكم شراء منزل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ساعدت ابن أختي الذي يعيل أمه وأخواته في شراء مسكن كانوا في أشد الحاجة إليه فدفعنا نصف المبلغ الذي استلفناه من عدة أشخاص وبقي النصف الآخر الذي أجل إلى غاية ديسمبر حيث لم نجد من يسلفنا وحيث إن المسكن باسمي وأنا لا أستطيع الحصول على التمويل من بنك البركة الإسلامي لأنني وزوجي مدانين له لمدة 4 سنوات ولم يبق أمامنا غير البنك الربوي. ولا أريد اللجوء إليه. أرجو أن تقترحوا علي ما يساعدني في سداد الدين دون الوقوع في الحرام. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنتم في مساعدتكم لقريبكم في شراء المسكن الذي تحتاج إليه امرأته فإن ذلك من صلة الرحم ومساعدة المحتاجين المطلوبة شرعاً، أما بخصوص باقي المبلغ فعليكم بالبحث والتحري عن طرق مباحة لسداده، فإن عجزتم فالذي ننصحكم به هو بيع البيت وسداد الدين والاكتفاء بتأجير منزل آخر، ولا يجوز لكم الاقتراض بالربا لحرمة ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يباح الاقتراض بالربا إلا لمن بلغ حد الضرورة وشراء المنزل ليس بضرورة ما دام الاستغناء بالإيجار ممكناً.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 6689، 16659، 50066، 110838.
نسأل الله عز وجل أن يقضي عنكم الدين ويرزقكم رزقاً واسعاً.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(12/8487)
حكم التعامل مع البنوك الربوية الوطنية والأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي مبلغ من المال أدخره في بنك وطني وذلك للأهداف التالية:
- دعم الاقتصاد الوطني حتى يتسنى للبنوك مساعدة الشباب بمنحهم القروض.
- دعم البنك الوطني خير من البنوك الأجنبية الكافرة.
- الاستفادة من الفوائد مقابل مشاريع التنمية.
- الادخار كما قالو الدينار الأبيض لليوم الأسود.
مع العلم أن في الجزائر لا توجد بنوك إسلامية، هل التعامل مع البنوك حلال أم حرام، هل يمكن أن لا أستفيد من الفوائد التي قد تكون سحتا والله أعلم مع تركي لرأس المال في البنك، هل يجوز التعامل مع بنوك الدول الأجنبية كالفرنسية مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل من أمور لا تبيح له التعامل بالربا، فالمقاصد الحسنة لا يتوصل إليها بوسائل محرمة، ولن يدعم الاقتصاد الوطني بالمعاملات الربوية لأن الربا ممحوق كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276} .
وإذا اعتقد المسلم أن اقتصاد بلده أو أي اقتصاد في العالم يلزم لقيامه ونجاحه الربا فهذا أمر عظيم وخطير على اعتقاد المسلم ودينه.
والبنوك الربوية تقوم على الربا إقراضا واقتراضا وبالتالي لا يجوز وضع المال لديها وإن عزم المودع على التخلص من الفائدة لأنه إذ يضع ماله في البنك يتسبب في الربا ويعين عليه، فالبنك يستعمل أموال المودعين في معاملاته المحرمة، فالواجب على السائل التوبة إلى الله تعالى وسحب ماله من البنك الربوي والتخلص من الفوائد في وجوه البر، وما قيل في البنوك الوطنية الربوية يقال في البنوك الأجنبية الربوية والربا حرام مع الكافر والمسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(12/8488)
حكم الإيداع في البنك التونسي السعودي للتنمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصنف البنك التونسي السعودي للتنمية التابع لمجموعة البركة المصرفية من البنوك الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنك التمويل السعودي التونسي هو فرع من مجموعة البركة المصرفية، وحسب علمنا بتصنيف هذه المجموعة، فإنها تعد من البنوك الإسلامية التي تقوم معاملاتها وفق الشريعة، وليست من البنوك الربوية.
وأما بخصوص هذا الفرع بالذات فلا علم لنا بمعاملاته، وبإمكانك أيها الأخ الكريم أن تستفسر إدارة هذا الفرع وتطلع على لوائحه لتتمكن من معرفة ما يقوم به من أعمال، هل يقوم بها وفق الشريعة فيكون بنكاً إسلامياً أو يقوم بها خلافاً لها فيكون بنكاً ربوياً يجب الابتعاد عن التعامل معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/8489)
حكم استخدام حساب في بنك ربوي لشخص لحوالة مالية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أستخدم حساب أبي البنكي المستودع في بنك ربوي من أجل أن أشارك في مسابقة دينية حيث إنني يجب أن أعطيهم رقم الحساب البنكي من أجل أن يرسل إلي المال الذي ربحته وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في فتح حساب في بنك ربوي الحرمة لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} ، ويستثنى من ذلك حال الضرورة فيباح فتحه لها؛ لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وذلك كفتحها لإيداع ماله الذي يخاف عليه من الضياع إذا لم يأخذ عليه فائدة، وكفتحها لتحويل راتبه عليه إذا كانت جهة العمل تلزمه بذلك، هذا إذا لم يجد في الأمرين وسيلة مشروعة كبنك إسلامي.
وبناء على هذا فإنه يجوز لك استخدام حساب أبيك للغرض المذكور إذا لم تجد بنكا إسلاميا غيره خاصة أن البنك المذكور لا يستفيد من مجرد تسجيل حساب أبيك عند الجهة المشرفة على المسابقة.
وإذا قدر لك أن فزت بجائزة مالية وجب عليك سحبها بسرعة ما لم تخش عليها من الضياع لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وللمزيد راجع الفتويين: 37043، 47698.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(12/8490)
حكم استخدام حساب في بنك ربوي لشخص لحوالة مالية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أستخدم حساب أبي البنكي المستودع في بنك ربوي من أجل أن أشارك في مسابقة دينية حيث إنني يجب أن أعطيهم رقم الحساب البنكي من أجل أن يرسل إلي المال الذي ربحته وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في فتح حساب في بنك ربوي الحرمة لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} ، ويستثنى من ذلك حال الضرورة فيباح فتحه لها؛ لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وذلك كفتحها لإيداع ماله الذي يخاف عليه من الضياع إذا لم يأخذ عليه فائدة، وكفتحها لتحويل راتبه عليه إذا كانت جهة العمل تلزمه بذلك، هذا إذا لم يجد في الأمرين وسيلة مشروعة كبنك إسلامي.
وبناء على هذا فإنه يجوز لك استخدام حساب أبيك للغرض المذكور إذا لم تجد بنكا إسلاميا غيره خاصة أن البنك المذكور لا يستفيد من مجرد تسجيل حساب أبيك عند الجهة المشرفة على المسابقة.
وإذا قدر لك أن فزت بجائزة مالية وجب عليك سحبها بسرعة ما لم تخش عليها من الضياع لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وللمزيد راجع الفتويين: 37043، 47698.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(12/8491)
يجوز العمل في البنك الملتزم بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في بنك السّلام الإسلامي الجزائري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نطلع على نظام عمل البنك المذكور، ولا مدى التزامه بالضوابط الشرعية في معاملاته، وبالتالي لا يمكن الحكم على العمل فيه.
ولكن العمل في أي بنك إسلامي يقوم على أساس التعامل وفقا لمبادئ الشريعة في الاقتصاد وله رقابة شرعية موثوقة تشرف على عمله لا مانع منه.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 23327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/8492)
ضوابط شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي، لقد تم دفع ملف شراء سيارة عن طريق التقسيط وقريبا نستلم السيارة الجديدة، سيدي لقد اقترضنا من بنك إسلامي " بنك الخليج " ماذا أفعل إن كان التقسيط حراما فأفتوني هل يجوز التصدق بمبلغ مالي، كنت فرحة كثيرة ولما سمعت أنها حرام ضميري دائما يؤنبني أنا عاملة مع زوجي وما عانيناه من مشاكل النقل الجماعي فأفتوني سيدي؟ وشكراً جزيلا مسبقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بطبيعة بنك الخليج هل هو بنك إسلامي -كما ذكرت- أم هو بنك ربوي؟ كما أنك لم توضحي لنا كيفية العقد المبرم بينكما لشراء هذه السيارة حتى نستطيع التوصل إلى فتوى بشأنه، فإن كان بنكاً ربوياً لم يبح لكم شراء سيارة ولا غيرها عن طريقه لما في ذلك من التعامل بالربا والتعاون على الإثم المحرم شرعاً، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ {المائدة:2} .
وإن كان إسلامياً فلا حرج للتعامل معه عن طريق شراء سيارة أو غيرها بالتقسيط إذا كانت السيارة في ملكه وقد حازها ثم باعها لكم بالتقسيط، ولم يتضمن العقد غرامة على التأخير، فإن اختل شرط كان البيع فاسداً فيجب فسخه.
أما فيما يتعلق بسؤالك عن التصدق فإذا كنت تقصدين أنه كاف لرفع الإثم بعد العلم بالحرمة ولتصحيح العقد إذا كان فاسداً فليس كافياً، وإن كنت تريدين الأجر وتكفير صغائر الذنوب فإنه حاصل بإذن الله، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حثيما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وصححه.. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 15، والفتوى رقم: 3160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(12/8493)
ثمة حلول بديلة عن إبقاء المال في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التصدق بفائدة البنوك؟ أنا عندي مبلغ من المال (النقود) أدخره في بنك في مصر ومن تقريبا سنة أردت أن آخذ المبلغ بالكامل من البنك بما فيه الفائدة على أن أتخلص من الفائدة؟ وآخذ الأصل إلى بنك إسلامي حتى أبتعد عن الفوائد وأنا لي صديق فاضل في هذا البنك فسألته بأمانة أن يفيدني عن هذا البنك الإسلامي فقال لي بصدق وأنا أثق فيه بأن هذا البنك الذي سأضع به نقودي بأنه يضع فلوسه عندنا ويأخذ عليها فائدة ولولا أنه خاف على سمعته ومن زملائه لكان أخرج لي منشورا لدى البنك الإسلامي فأنا قررت بأن أجعل فلوسي مكانها على أن أتصدق بالفائدة. أفيدوني في هذا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مرارا وتكرارا خطر الربا على الفرد والمجتمع، فمتعاطيه والمتعامل به مستوجب لسخط الله ولعنته، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. والمرابي محارب لله ورسوله، وناهيك بهذه الحرب خطرا على صاحبها. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}
والمرابي يقوم من قبره في أشنع حال وأقبح منظر كالمجنون الذي يصرع؛ كما قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ {البقرة:275} والربا ممحوقة بركته تالفة ثمرته؛ كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276}
فإذا علمت هذا علمت أنه لا يجوز لك أن تبقي المال في هذا البنك الربوي إلا في حال الضرورة القصوى، ولو كنت تزعم أنك ستتصدق بما يسمى الفائدة وهو عين الخسارة في الدين، فنحن إنما نأمر بالتخلص من هذه الأرباح الربوية مع الأمر بالتوبة من تعاطي الربا، وأما أن يستمر المسلم فيه مع إمكان أن يحفظ ماله بغير هذه الطريقة فهو على خطر عظيم وإن كان يتصدق بالفائدة.
وإذا كان صديقك الذي تثق به قد أخبرك أن معاملات البنك الإسلامي ربوية هي الأخرى فليس الحل أن يبقى المال في البنك الربوي، ولكن يمكنك أن تبحث عن بنك إسلامي آخر تكون معاملاته مشروعة، كما يمكنك أن تضارب بهذا المال في أي مشروع استثماري يدر عليك وعلى أهلك نفعا، وأبواب الرزق الحلال كثيرة واسعة ولله الحمد.
والخلاصة أن الواجب عليك هو أن تخرج هذا المال فورا من البنك الربوي، وأن تتخلص من الفائدة المحرمة بإنفاقها في مصالح المسلمين أو الصدقة بها على الفقراء والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 518، والفتوى رقم: 17460، وتفعل ذلك توبة إلى الله وتطهيرا لمالك ولا تنال بذلك ثواب الصدقة، فالفرق بين الأمرين بيِّن. ثم ابحث بعد ذلك عن بديل شرعي تحفظ من خلاله مالك وتنميه، واعلم أن الله ييسر السبيل لمن طلب مرضاته بصدق قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2-3}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(12/8494)
الدراسة على نفقة البنك بشرط العمل لديها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في بنك، هناك بنوك تمون الدراسات لمن لا يستطيع الدفع ثم توظف الطالب حتى تسترجع مالها فهل يجوز هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 71614، تفصيل هذه المسألة، وخلاصتها أنه إذا كانت البنوك ربوية لم يجز قبول الدراسة على نفقتها بشرط العمل فيها، وأما إن كانت إسلامية فلا مانع من قبول الدراسة على نفقتها بالشرط المذكور، ويجب الوفاء به، هذا إذا لم تكن البنوك الإسلامية تدفع تكاليف الدراسة على سبيل القرض للدارس، أما إذا كانت تدفعه على وجه القرض -كما هو الظاهر من السؤال- وتشترط عليه العمل عندها فإنه حينئذ يكون من باب قرض جر نفعا وهو محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/8495)
الغالب أنها معاملة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال حول أحد البنوك الإلكترونية عبر الإنترنت أريد التعامل معها كي أربح المال منها والطريقة هي أن أضع مبلغاًً من المال ثم تمضي مدة من الزمن لكي أجد الفائدة قد زادت، فهل هذه ربا وهل هذا الأمر حرام، مع العلم بأن هذا البنك ليس موثوقاً به فهو يمكن أن يتجاهلني في مالي يعني يوجد القليل من المخاطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يوضح لنا السائل طبيعة العقد الذي بموجبه يحصل على هذه الفائدة حتى نستطيع أن نحكم على المعاملة.. ولكن الغالب فيما ذكر أنها معاملة ربوية حيث يضع الشخص مبلغاً مضموناً ليسترده بعد ذلك بفائدة وهذا هو الربا المحرم.
وإذا أضيف إلى ذلك أن ضياع المبلغ وارد أصلاً فهذا من إضاعة المال المنهي عنه، وراجع في ضوابط استثمار المال الفتوى رقم: 1873.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(12/8496)
حكم خصم البنك من الحساب مقابل خدمة العميل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي حساب جار في البنك ولاحظت أنه يتم سحب مبلغ بسيط شهريا من حسابي من قبل البنك مقابل خدمات مصرفية وقرطاسية للبنك فهل هذا يعتبر ربا، أرجو الإفادة ما حكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يأخذ البنك رسوماً في حالة فتح الحساب الجاري بقدر ما يقدمه من الخدمات لصالح العملاء، فإنه يجوز له أخذ ما تم الاتفاق على أخذه في نظير الخدمة المقدمة إليه، ولا يوجد في هذه الحالة اشتباه للأجر مع الربا لأن البنك في هذه الحالة يكون مديناً وليس دائناً.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 90 / 3 / د 9 بشأن الودائع المصرفية حسابات المصارف ما نصه: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. انتهى.
وننبهك إلى أن فتح الحساب الجاري يجوز في البنوك الإسلامية التي تتقيد بالضوابط الشرعية، ولا يجوز في البنوك الربوية إلا للضرورة لأن في ذلك إعانة لها على الربا.
كما ننبهك إلى أنه لا ينبغي أن تقول: ما حكم الدين، لأن المفتي يجتهد في معرفة حكم الدين، ثم إنه قد يصيب وقد يخطئ فلا يصيب حكم الدين، فينبغي أن يقال مثلا: ما رأيكم ونحو ذلك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 518، 6606، 49198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1429(12/8497)
أبوه يقاطعه لامتناعه عن العمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت على عمل بأحد البنوك ونصحني الإخوة بالابتعاد وأنا مقتنع تماما بأن العمل بالبنوك حرام ولكن والدي أكد لي أنه حلال مع العلم بأنه يعمل رئيسا لإحدى لجان الفتوى بإحدى المحافظات في مصر وهذا الموضوع يسبب لي مشكلة نفسية كبيرة خاصة بأن والدي هددني بأنه سيقاطعني تماما مع العلم أنني لا أعمل حاليا وأحضر لي والدي عدة فتاوى تبيح العمل في البنوك وأنه حلال ومنها مذكرات للشيخ عطيه صقر حدد فيها تعاملات البنوك بأن 40% منها حرام و60% حلال وأن موظف البنك يتقاضى مرتبه من الجزء الحلال وفتوى أخرى للشيخ جاد الحق رحمه الله يحلل فيها العمل بإدارة البنك مع العلم بأنه من أشد المعارضين في مسالة البنوك أرجو الإفادة في أسرع وقت ممكن وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك الذي حصلت على العمل فيه بنكا تجاريا فهو بنك ربوي قائم على محاربة الله تعالى بمعاملاته الربوية، فالموظف فيه معين على الإثم ومشارك بوجه ما في هذه المحاربة، وليست المسألة كما جاء في السؤال من أنها معاملة مختلط المال في عمل مباح بل الموظف في البنك يعمل عملا محرما ويتقاضى على عمله هذا أجرا، والأجر في مقابل المنفعة المحرمة محرم.
وعليه فلا نرى وجها لجواز العمل في البنك الربوي، ولا يطاع الوالد في معصية الله تعالى لحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
وإذا أصر الوالد على مقاطعتك بسبب اجتنابك الحرام فهو الظالم لنفسه ولا يلحقك إثم ولا عقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(12/8498)
نماذج من المعاملات المشروعة في البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في شركة خاصة وراتبي محول على بنك ربوي لذا أود الرد على جزأين:
1- أود فتح حساب لدى أي بنك إسلامي في دولة قطر لكي أتجنب الدخول في الربا أو المعاونة عليه، أرجو إرسال أسماء البنوك الإسلامية في دولة قطر والتي تتبع الشريعة الإسلامية حتى أتعامل معها بصدر رحب.
2- ما هي المعاملات التي ليس هناك حرج في التعامل فيها مع البنك الذي ترشحونه خاصة معاملات الفيزا وقرض السيارة والقرض الحسن وما هي شروطها.
جزاكم الله خيرا، إنني أرغب في الابتعاد عن أي شيء يقربني من الربا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن السائل الكريم أن يحول راتبه من البنك الربوي إلى البنك الإسلامي كمصرف قطر أو بنك قطر الدولي الإسلامي فهذا هو المتعين عليه فعله لعدم جواز التعامل مع البنوك الربوية مطلقا.
وبالنسبة للمعاملات المشروعة في البنوك الإسلامية فكثيرة منها: المرابحة والمضاربة إذا التزم البنك بضوابط هذه المعاملات.
وبخصوص معاملة الفيزا كارد التي تصدرها البنوك الإسلامية فالذي نعلمه أنها معاملة جائزة لخلوها من شرط زيادة المبلغ في حالة التأخير والفوائد الربوية. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6275.
وبالنسبة للقرض الحسن وهو الذي يتم سداده بدون زيادة على أصله فلا مانع منه، ولا نعلم بنكا يقوم بإقراض الناس قرضا حسنا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 111659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(12/8499)
التمييز بين المصاريف الإدارية والنسبة الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في بلد عربي مسلم ولكن للأسف لا توجد لدينا مصارف إسلامية. يوجد لدينا مصرف عقاري يقوم باقراض المواطنين لغرض بناء مساكن. فيقوم المصرف بإقراض مثلا مبلغ 30000 دينار ويطلب ترجيع 33000 دينار.
وعند سؤال المسؤولين عن هذا المصرف عن هذه الفائدة يقولون بأنها ليست فائدة وإنما هي رسوم خدمات. فالمصرف يريد أن يدفع رواتب الموظفين والمهندسيين الذين يقومون بمتابعة القروض الممنوحة والتأكد من أن المبلغ المقترض يستخدم لغرض البناء فقط وكذلك المصرف يحتاج لدفع ضرائب للدولة وفواتير التشغيل والصيانة.
والسؤال هو هل يجوز شرعا الاقتراض من هذا المصرف لغرض بناء منزل؟ وهل يجوز العمل مع هذا المصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المصرف يطلب الزيادة مقابل القرض، وعند ما سئل المسؤولون عنها تعللوا بهذه العلل المذكورة في السؤال فهذه الزيادة فائدة ربوية، وبالتالي لا يجوز الاقتراض من هذا المصرف ولا العمل معه إلا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
أما إذا كان المصرف يبين عند التعامل معه أن هذه الزيادة هي مصاريف إدراية مقابل متابعة القرض والإشراف الهندسي، فينظر فإذا كانت مبلغا ثابتا غير مرتبط بمبلغ القرض ومتناسب مع الجهد المبذول فهي جائزة لأن المصاريف الإدراية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة.
أما إذا كانت نسبة مرتبطة بالقرض تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه أو كانت غير متناسبة مع الجهد المبذول بحيث تكون ستارا على الربا فإن ذلك يكفي دليلا على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراما، ويمكنك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 93421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/8500)
حكم عدم احتساب الأرباح إذا سحب المودع ماله قبل الحول
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أضع وديعة استثمارية في بنك بيت التمويل الكويتي, قيمتها ألف دينار حتى يستثمرها البنك لي ويضيف لي الأرباح بعد حلول الحول, أما إذا سحبت من المال قبل حلول الحول فإن البنك لا يحسب لي أرباحا بل تظل الألف ثابتة , علما بأن الألف يضمنها لي البنك بعد حلول الحول والأرباح تكون مجهولة قبل حلول الحول.هل هذه الوديعة جائزة ومباحة شرعا؟ مع التفضل بذكر شروط الوديعة؟
وجزيتم خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كانت معاملاتها تتم بالضوابط الشرعية، وبنك بيت التمويل الكويتي هو بنك إسلامي، وودائع البنوك الإسلامية ليست وديعة بالمعنى الفقهي، وإنما هي من قبيل المضاربة، فيجب أن تتوافر في هذه المعاملة شروط المضاربة الشرعية، وبالنسبة للمعاملة المذكورة فيها نظر من وجهين:
الأول: عدم احتساب أرباح إذا قام العميل بسحب ماله قبل حلول الحول فهذا غير جائز إذ لا مسوغ لسقوط حقه، اللهم إلا إذا كان قد اشترط عليه ذلك من قبل فوافق عليه فيلزمه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود.
الثاني: ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة في حالة حدوثها فإن هذا الشرط باطل لأن المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم 11158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/8501)
التعامل بالربا حرام على الأفراد والدول
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يتحرى الحلال والحرام لديه بناية تجارية أشرفت على الهدم ذهب إلى البنوك الإسلامية لاستصناعها فطلبوا عليه مقدم استصناع بمبلغ كبير وبعض الضمانات الأخرى لم يستطع الوفاء بها، ومن ثم تقدم إلى هيئة حكومية في بلدة كانت في السابق هي التي تمول مشاريع من هذا النوع بدون فوائد إضافية وبقروض طويلة الأجل مساعدة للمواطنين وبما أن هذه الهيئة توقفت عن أخذ مشاريع بهذه الطريقة حولت الموضوع إلى بنك ربوي، وتمت الموافقة على أن يبني هذه البناية بنك ربوي ويتم رهنها للبنك إلى أن يتم السداد، فهذا الرجل يتساءل هل هذا يجوز كون أن من أحاله إلى هذا البنك جهة حكومية أم لا يجوز، علما بأنه لا يملك المال لدفع حتى الدفعة المقدمة للبنك الإسلامي ليقوم باستصناعها، فأرجو الرد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغالب على المعاملات مع البنوك الربوية أن تكون مشتملة على شروط ربوية أو شروط محرمة، ومن ذلك وجود غرامات على التأخير في سداد الأقساط أو اشتراط التأمين التجاري، فإذا كانت المعاملة المذكورة ربوية -كما هو الغالب- فلا يجوز التعامل مع البنك المذكور، ولا أثر لكون الجهة الحكومية هي التي أحالت إلى هذا البنك لأن التعامل بالربا أو بالعقود التي تحتوي على الشروط المحرمة لا يجوز لا للأفراد ولا للدول، ويمكن الاستغناء عن ذلك بالتعامل مع البنوك الإسلامية، أو أن يشترك صاحب المبنى مع من يثق بدينه وأمانته.
والتعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وبناء البناية التجارية ليس ضرورة تسوغ الإقدام على التعامل بالربا، إذ يمكن بيعها أو بيع بعضها أو نحو ذلك مما لا تتحقق معه الضرورة المبيحة للإقدام على الربا، لما فيه من إعانتهم على رباهم وتقويتهم عليه وإقرارهم عليه والرضى به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 331، 29799، 46367، 107868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(12/8502)
حكم التعاقد مع بنك لنقل جثة الميت إلى بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم المهاجرون في بلجيكا بإجراء نوع من العقود مع بنك من البنوك، حيث يقوم المهاجر بدفع قدر مالي للبنك =لست أدري هل شهريا أم سنويا = وبناء عليه يتكفل البنك بنقل جثة الزبون إلى بلده الأصلي بعد الممات، للأسف أنا لا أعلم تفاصيل هذا العقد ولا اسمه، لكن أعدادا كبيرة من المهاجرين يقومون به، فهل هو جائز شرعا؟
وهل يجوز للشخص الذي لا يريد أن يدفن في بلاد الكفار ولا يتوفر على المال لتنقل جثته إلى بلده المسلم ويكره في نفس الوقت أن يستدين أهله لينقلوه أو أن يجمع له الناس ثمن النقل في المساجد.... ويكره الفضيحة بعد مماته، هل يجوز لمن هذا حاله أن يقوم بهذا العقد؟ وهل هذا الوضع يعد عذرا أمام الله تعالى يجوز لصاحبه القيام بهذا العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم توضحي لنا طريقة تعامل البنك مع زبونه لتحقيق هذا الغرض الذي هو نقل جثته بعد موته إلى بلده الأصلي.
والذي يتضح لنا أن هذا التعامل بالنظر إلى تصورنا عنه لا يجوز للمحاذير المحتملة التالية:
أن الودائع في البنوك الربوية من الربا إذا كانت بفائدة.
الإعانة والتشجيع على الربا بتوفير السيولة النقدية للبنك.
التأمين: حيث إن الزبون يدفع أقساطا بشكل دوري أو يدفع مبلغا دفعة واحدة ليؤمن له البنك نقل جثته بعد موته، والغالب أن نوع التأمين المعتمد هناك هو التأمين التجاري، وقد أجمعت المجامع الفقهية على حرمته فلا يجوز التعامل مع البنوك لتحقيق هذا الغرض لأن غاية ما في نقل الميت هو الجواز إذا كان لغرض صحيح.
ففي منح الجليل شرح مختصر خليل: وجاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله. اتتهى بتصرف يسير.
وفي متن الإقناع: ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغير.
وبناء على هذا فلا يجوز ارتكاب أحد هذه المحاذير لهذا الأمر الذي قصارى حاله أنه جائز.
فالنصيحة لتفادي ما ذكرت من المخاوف البحث عن وسائل مشروعة كإنشاء تأمين تعاوني توكل إليه هذه المهمة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 55766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(12/8503)
حول الاقتراض من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من البنك مائة مليون حيث تم السماح في نصف المبلغ, أي خمسين مليونا, والخمسون الأخرى يتم إرجاعها على مدى عشرين سنة حيث يتم خصمها من الراتب, ولكن الخمسون مليونا التي سوف تتم إعادتها تصبح مائة مليون كأنهم لم يسمحوا في الخمسين الأولى, يعني أنا أخذت مائة مليون وأرجع مائة مليون, وفي الشروط ذكروا أنهم يعفون عن نصف المبلغ والنصف الآخر يتم إعادته بمائة مليون فما الحكم في هذه النقود وهل تعتبر ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرد الدين مع الزيادة هو عين الربا، والصورة المذكورة كما فهمنا من كلامك- إن كان حقا قد تم الإسقاط- تعني أن هذا قرض ربوي، ولكن تم إسقاط نصف القرض وتسديد النصف الآخر بفائدة ربوية، والتعامل بالربا من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1746، 16659، 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(12/8504)
حكم ما تقوم به الشركة الوطنية العقارية التونسية من تمويل لمشاريع سكنية
[السُّؤَالُ]
ـ[أحدثت الدولة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT) ، أول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية. وبوصفها المتدخل الوحيد باسم الدولة في مجال السكن، فقد كلفت الشركة في ذات الوقت بمهام المقسم والباعث العقاري ومؤسسة إقراض.
وفي سنة 1973، قررت الدولة إعادة هيكلة القطاع وتحديد مهمة الشركة في البعث العقاري وإسناد مهام تهيئة الأراضي وتمويل بناء المساكن على التوالي إلى الوكالة العقارية للسكنى (AFH) والصندوق الوطني للادخار السكني الذي تم تحويله بعد ذلك إلى بنك الإسكان حاليا (BH)
فهل يجوز التعامل مع هذه البنوك لشراء مسكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا ندري طريقة هذه البنوك في التعامل في شراء المساكن، فإن كانت البنوك تشتري المسكن فيدخل في ملكها ثم تبيعه للعميل مقسطا بثمن أعلى من ثمن الشراء فلا حرج في شراء المساكن عن طريقها.
أما إذا كانت تتولى تسديد ثمنها عن المشتري ليسدد لها المشتري الثمن المقرض بزيادة فهذا لا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا للمقرض كان حراما وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وراجع الفتوى رقم: 80040.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(12/8505)
حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من المغرب أريد اقتناء شقة بالتقسيط، ما حكم شراء شقة بالمرابحة من بنك ربوي؟ بالطريقة الآتية:
الحالة الأولى:
بعد أن أختار الشقة يوكلني البنك وكيلا غير معلن عنه لشراء الشقة؛ ثم أتعهد تعهدا بأن أشتري الشقة بعد أن تدخل في ملك البنك، بعد ذلك يعيد البنك بيعها إياي بهامش ربح نتفق عليه على أن يقسط المبلغ إلى أقساط بدون فوائد تراعي راتبي وسني ثم بعد ذلك تدخل الشقة في ملكي الخاص شرط أن أرهنها للبنك ضمانا له
الحالة الثانية:
يكون للبنك عدد من الشقق في ملكه وتتم عملية البيع كما هو مشار إليه في الحالة الأولى ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إشكال من الناحية الشرعية في شرائك شقة من البنك يملكها عن طريق المرابحة إذا وقعت بضوابطها والتي منها: أن لا يكون وعد المشتري ملزما له بالشراء، فإن كان التعهد المذكور ملزما لك بطلت المرابحة لأن الوعد الملزم بمثابة عقد بيع فيؤول الأمر إلى أن المأمور بالشراء يبيع ما لا يملك، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62321.
فإذا اشترى المأمور ما أمر بشرائه فإن الآمر يلزم إما بتنفيذ وعده أو بتعويض المأمور عن الضرر الذي أصابه من عدم تنفيذه لوعده إذا لم يكن له في ذلك عذر، وبتخييره بين الأمرين ينتفي أن يكون الوعد ملزما بالشراء.
جاء في قرار للمجمع الفقهي: الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وبتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47555، 62321، 95134.
وعليه فإذا لم يكن الشراء هو الخيار الوحيد فلا مانع من هذه العملية مع أن الأولى تركها لغير حاجة، وتراجع الفتوى رقم: 13984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(12/8506)
حكم من يضع مالا في حساب شخص في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل.. أريد استفساركم في أمر وهو أني وعائلتي احتجنا إلى مبلغ من المال لاستكمال شراء منزل ورغم توفر الفرصة لاقتراض قرض من البنك إلا أننا رفضنا ذلك خوفا من الله وفي الأخير أقرضني مسئولي في العمل مبلغا من المال وذلك عن طريق شيك صرفته من البنك على أن أسدد له القرض بأقساط دون فائدة وبالاتفاق على مبلغ الأقساط مسبقا.
وقد أعطاني دفتر ادخاره البنكي على أن أحتفظ به وأذهب كل شهر وأسدد له القسط إلى أن ينتهي المبلغ فأسلمه الدفتر....
فهل أن ما فعلته حرام خاصة وأني لا أتعامل مع البنوك نهائيا....وهل أني أعتبر هكذا معينة على الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على البعد عن الربا، ونسأل الله أن يبارك لك في مالك، ولا شك أن ما قام به المسئول عنك في العمل هو من العمل الصالح الذي يرجى له أن يثاب عليه، ولكن إن كان ذلك المسئول يضع أمواله في بنك ربوي ويأخذ عليها فائدة ربوية فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر وهي أكل الربا، والواجب عليك هو نصحه وتحذيره من أكل الربا، ولا يجوز لك أن تضعي الأقساط في حسابه الربوي؛ لأن في ذلك إعانة له على الربا لعموم قول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ، يعني في الإثم، ومن المعلوم أن الكاتب والشاهدين مجرد أعوان. وعليك في هذه الحالة أن تردي هذه الأقساط إليه بدلا من وضعها في ذلك الحساب. ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم: 74044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(12/8507)
حكم صرف الفائدة الربوية في رسوم التأشيرة وتذكرة الطيران
[السُّؤَالُ]
ـ[وضعنا مبلغا من المال في بنك عادي وأخذ فائدة هل يجوز أني أصرف من الفائدة لمصاريف التأشيرة وتذكرة الطائرة لأمي لذهابها للعمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم هو التوبة من التعامل بالربا وسحب المال من البنك الربوي، والتخلص من الفوائد في مصالح المسلمين، ولا يجوز صرف الفائدة في مصاريف العمرة.
وقد سبق في الفتوى رقم: 16659، أن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.
وسبق في الفتوى رقم: 64787، بيان أن من أراد أن يعتمر عمرة مقبولة فعليه أن يتحرى أطيب ما عنده ولا يذهب إلى الأموال المحرمة، فإن اعتمر بالمال المحرم صحت عمرته من غير ثواب ولا قبول.
ويمكنك أن تراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1981، 29037، 60779، 110557.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(12/8508)
الترهيب من العمل في بنوك الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أثابك الله عني وعن جميع المسلمين،، أرجو شيخي الكريم أن تفتوني وتعطوني رأيكم الكريم ...
المشكلة التي أواجهها مع زوجي، أنا أعمل في شركة محترمة وراتبي مقبول، ولكن زوجي يريد مني أن أعمل في مكان آخر كراتب أفضل وساعات دوام أقل وأيضا محترم وأنا غير معترضة ولكن زوجي يبحث لي للعمل في احد البنوك بقوله إنها الأنسب وموافقة لتخصصي، وأنا رافضة لهذا العمل تماما لحرمة العمل فيها وهو مصر كل الإصرار على العمل فيها معللاً أن كل أمور الحياة تعتمد على البنوك حتى راتبي في شركتي ينزل في البنك فلماذا أعقد الأمور كما يقول، وإنه الآن البنوك تدخل في كل مجالات الحياة فإذن معظم مجالات الحياة يدخل فيها الحرام!! والمعظم يتعامل مع البنوك، ولكنني مازلت معترضة إلى أن تحدثنا آخر مرة وغضب لرفضي بأنني لا أريد أن أعينه وأقف بجانبه، وأنه غير راض عن عملي الآن، وأنا إذا بقيت رافضة سيكون غير راض عني؟؟ فماذا أفعل يا شيخي الكريم فأنا أقول له لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إضافة إلى أن العمل في البنوك متعب جدا ولكن يهدأ فترة ثم يعود إلى نفس الموضوع، ويقول أنا لا أحب أن أضغط عليك (ولكن نوع من المجاملة) ويحرجني بإجراء المقابلة في الأماكن التي تتوفر فيها فرصة عمل؟ فما الحل ماذا أفعل معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النفقة على البيت والأولاد والزوجة من طعام وشراب ومسكن إنما تجب على الزوج وحده، ولا تطالب الزوجة بذلك حتى ولو كانت غنية, قال سبحانه: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233} ، وثبت في السنة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه – وهو لا يعلم – فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم.
وعلى ذلك انعقد إجماع المسلمين من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا.
وأما إن أرادت المرأة أن تعمل لتساعد زوجها في الإنفاق فلا حرج عليها إن هي التزمت الضوابط الشرعية في ذلك، ومن هذه الضوابط: أن يكون العمل مباحا، وأن يكون برضا الزوج، وأن تخرج من بيتها ملتزمة بالحجاب الشرعي، وألا تختلط في عملها بالرجال الأجانب، وألا يؤدي العمل إلى تضييع الأولاد وإهمال تربيتهم، فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في العمل إن شاء الله.
وأما ما يطلبه منك زوجك من العمل في بنك ربوي فهذا غير جائز، فلا يجوز له أن يأمرك بهذا العمل ابتداء لأنه معصية ومخالفة صريحة لأوامر الله بل كبيرة من الكبائر، ولا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكيف تطيعينه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم.
والعمل في هذه البنوك الربوية –حتى ولو كان في مجال الحراسة - يعتبر من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهانا الله عن ذلك، قال سبحانه: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} . ونحن مأمورون بإنكار المنكر، وعملك في هذه المؤسسة يناقض إنكارك لهذا المنكر، لأن دخولك في هذه المؤسسة يستلزم العمل لمصلحتها، ومن أنكر شيئاً لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه.
وأما اتهام زوجك لك بتعقيد الأمور لأن (البنوك تدخل في كل مجالات الحياة) – على حد قوله – فنقول: هذا عذر مذموم، وتأويل موهوم، لأننا لو سلمنا له ذلك وافترضنا صحة قوله، فهل نسوي بين أمر عمت به البلوى ودخل على الناس كرها في معايشهم وأرزاقهم شاءوا أم أبوا، وبين أن تذهبي أنت طائعة مختارة بلا عذر ولا إكراه للعمل في بنك ربوي، هل يقول عاقل إن هاتين الصورتين متساويتان؟.
فعليك أن تطيعي أمر الله ولا تطيعي زوجك في هذا، ولكن تلطفي في رده ولا تعنفيه ولا تغلظي له القول فحقه عليك كبير, رزقك الله الثبات على أوامره ومرضاته.
للفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17223، 1009، 4862، 1820.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(12/8509)
حكم إسقاط البنك للقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف في بنك اقترض منه مبلغا توفي هذا الموظف وقام هذا البنك بإسقاط هذا الدين نظرا لوجود أطفال صغار ما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القرض المذكور قرضا ربويا فهو محرم، وإن كان قرضا حسنا فهو جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: 658، بيان حكم القروض التي تؤخذ من البنوك.
فإن كان البنك المذكور بنكا إسلاميا وقام بإسقاط القرض عن الموظف فلا حرج في ذلك، وإن كان بنكا ربويا فالراجح أنه يجوز قبول إسقاطه للقرض مع الكراهة بناء على القول بأن إسقاط الدين عن المدين تمليك يفتقر إلى قبول شأنه شأن الهبة كما هو مذهب المالكية وهو الراجح – إن شاء الله – لأن المنة عن إسقاط الدين قد تعظم وتضر بذوي المروءات لا سيما من سفلة الناس كما ذكره القرافي في الفروق، فجعل الشرع لهم قبول ذلك أو رده نفيا للضرر الحاصل من المنن من غير أهلها، وبناء أيضا على جواز قبول الهبة مع الكراهة من صاحب المال الحرام إذا اختلط ماله الحرام بما عنده من مال حلال، كما سبق في الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(12/8510)
حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن بسبب التهجير القسري
[السُّؤَالُ]
ـ[يعلم حضرتكم التهجير الذي حصل في العراق سؤالي:- هل يجوز للذي تهجر من محافظة إلى محافظة أخرى وله زوجة وأولاد 3 أخذ قرض من الدولة ليبني بيتا؟ علماً أن القرض عليه فوائد (ربا) تؤخذ من الراتب الشهري للموظف الذي تهجر, أي أنه مثلا يأخذ ثلاثين مليون دينار ويستقطع من الراتب مبلغ معين إلى أن يصبح الاستقطاع مثلا 32 مليونا أو 31 مليونا حسب النسبة المعمول بها، وأنه محتاج جدا إلى مثل هذا المبلغ، كذلك الذي يسكن مع أهله وإخوانه وأصبح لهم بنات وأولاد كبار ولكي يفصل بينهم يأخذ قرضا من الدولة ليبني بيتا فهل يجوز ذلك؟ أفتونا يرحمكم الله وبأسرع وقت إذا أمكن رجاء. وهنا بعض الإخوة يرحمهم الله ويغفر لهم يقولون: إن بعض علماء السعودية أجازوا لهذين الأمرين التهجير القسري ولفصل الأولاد والبنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا من أجل بناء مسكن ما دام الاستغناء عن ذلك ولو بالإيجار ممكنا، وعليك أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب بينك وبين الله.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}
ولا يعلم ذنب – دون الكفر- كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا، وقد سبق في الفتوى رقم: 6689، بيان أن المحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، وأن الحاجة لبناء مسكن ليس موضع ضرورة، مادام الاستغناء بالإيجار ممكنا، وراجع في الضرورة التي تبيح الربا الفتوى رقم: 6501، وننبهك إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن ينقل عن أحد العلماء قولا إلا إذا تثبت منه، نسأل الله تعالى أن يفرج همك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن ينصر أهل العراق على من ظلمهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(12/8511)
الاقتراض بالربا لمساعدة أخته في شراء بيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تريد شراء منزل هي وزوجها وقد عانت كثيرا من الكراء والمشكل أنّ المال الذي يمكنهما التحصّل عليه من البنك لا يساوي ثلث ثمن المنزل فهل باستطاعتي أن أقترض من البنك لأكمل لها المبلغ المطلوب، علما أنّ أسعار العقارات في بلدنا أصبحت تتزايد يوما بعد يوم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من بنك ربوي لأن الله تعالى لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبارك الله في أمر دخله الربا، فالله يمحق الربا ويربي الصدقات، فليتقوا الله وليبحثوا عن بديل للربا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وليحمدوا الله أن عندهم سكنا يؤويهم، وملايين سواهم يعيشون في العراء.
وإذا تقررأنه لا يجوز لأختك وزوجها الاقتراض بالربا، فمن باب أولى أن لا يجوز لك أنت ذلك من أجل مساعدتهما في ثمن المنزل.
ثم إننا قد بينا في فتاوى سابقة أن الاقتراض بالربا لشراء المسكن لا يجوز إلا عند الضرروة، وراجع الفتوى رقم: 6689، والفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(12/8512)
حكم التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش بجمهورية مصر العربية ولا يوجد في المدينة التي أقطن بها إلا فرع معاملات إسلامية في بنك مصر وأنا أودع نقودي في دفتر توفير بهذا الفرع لهذا البنك ومكتوب على دفتر التوفير أن البنك وكيل شرعي لاستثمار مال المودع فيما أحله الله طبقا لما أحله الله وأنه يعتبر المودع شريكا للبنك وغيرها من الشروط والضوابط الشرعية كما أنه يكتب في النهاية الآية القرآنية (وأحل الله البيع وحرم الربا) إلا أنى لا أستطيع معرفة الواقع لأعمال البنك ومدى التزامه بما يعلنه فما حكم وضعي للنقود في هذا الفرع علما بأني امرأة ليس من اليسير علي استغلال نقودي في التجارة أو غيرها كما أنه لا توجد في المدينة التي أقطن بها سوى هذا الفرع الذي يعلن انه إسلامي ويتيسر علي وضع نقودي به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم وضع المال في فرع المعاملات الإسلامية في بنوك ربوية في عدة فتاوى منها الفتاوى الآتية أرقامها: 8665، 17460، 41842.
وخلاصتها أنه إذا كانت المعاملات الإسلامية التي تقيمها الفروع المذكورة تتقيد بأحكام الشرع وجميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي ولم تتخذ ستارا لجذب أموال الناس واستغلال عاطفتهم وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا كان ذلك كذلك فلا حرج في التعامل مع هذه الفروع. وأما إذا كانت هذه الفروع لا تلتزم بأحكام الشرع في معاملاتها واتخذت ستارا وعاملا لجذب أموال المسلمين فلا يجوز التعامل معها.
وعلى هذا، فما دمت في شك من تعامل هذا الفرع فلا ينبغي لك أن تضعي فيه نقودك، ويمكنك أن تضعي النقود في أحد البنوك الإسلامية الموثوق بها وتحملك مشقة السفر إلى مدينة اخرى أهون من الوقوع في تعامل مشكوك فيه، كما يمكنك استثمار هذا المبلغ في طريق المضاربة ونحو ذلك من صور الاستثمار المشروع والذي لا يحتاج إلى كبير جهد. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(12/8513)
لا حرج في شراء النوع الجائز الذي لا يتضمن ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شقق تنزلها الحكومة للشباب بقرض ميسر من البنوك بفائدة 6 % تقريبا، وعند التقديم على هذه الشقة تقوم بتقديم طلب مع التقديم للبنك الذي سوف يقوم بإعطاء القرض لك عن طريق الحكومة - ولكن أنا أريد أن أدفع مبلغ الشقة كله حتى لا أستفيد من القرض الربوي هذا ولكن يجب عند التقديم أن أمضي على هذا الطلب حتى وإن كنت لن أستفيد منه ـ أى روتين ـ لأن التحديد هل ستسدد ثمن الشقة فوريا أو بالقسط يتم عند التسليم وليس عند الحجز فهل إمضائي على هذا الطلب يعد موافقة مني على الربا أم لا، مع العلم مرة أخرى بأنني لن أستفيد من هذا الطلب وسوف أسدد فوريا - فهل يجوز لي شراء الشقة بهذه الطريقة أم لا - لأن كل الشقق ولا حول ولا قوة إلا بالله تنزل بهذه الطريقة - الرجاء التوضيح أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد حقيقة لا يبرم إلا بعد تحديد نوعية الدفع من فورية أو تقسيط، فلا حرج في الإقدام على النوع الجائز منه وهو الذي لا يتضمن ربا، ولا يعد ذلك موافقة على الربا، لكن إذا كانت الحكومة تشترط مواصفات معينة لاستحقاق تلك الشقق فلا يجوز لمن لم تتوفر فيه تلك المواصفات التحايل على الحصول عليها.
وتراجع الفتوى رقم: 47623، والفتوى رقم: 57815.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(12/8514)
التعامل مع البنوك الربوية في معاملة مباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[في الجزائر لا توجد بنوك اسلامية، هل يجوز ان يقوم البنك بتوكيلك لبناء مسكن بماله وللبنك حق المتابعة وحق الربح جراء استثمار أمواله، مع العلم أني لم أجد من المسلمين من يقرضني وأموال الزكاة لا تقدم لمن يستحقها. سيدي لم أجد حلا آخر........ فالرجاء النصيحة والمساعدة إذا أمكن ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو المضاربة بأموال البنك في بناء أماكن أو الوكالة عنه بأجر في بناء هذه المساكن فالأصل في المضاربة والوكالة بأجر هو الجواز إذا توفرت الضوابط الشرعية، لكن بما أن هذا البنك بنك ربوي فلا يجوز التعامل معه لأن التعامل معه فيه تقوية له وإعانة له على ممارسة الربا مع المودعين عنه، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} وراجع في المنع من التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت معاملة مباحة الفتاوى التالية أرقامها: 622، 21860، 29799.
ويستثنى من ذلك من بلغت به الضرورة مبلغا يخاف منه هلاكا أو شديد أذى ولم يجد ما يزيل عنه به الضرورة إلا بالتعامل مع بنك ربوي فيجوز له ذلك بقدر ضرورته للقاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات، المأخوذة من قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ولمعرفة الضرورة التي تبيح الربا راجع الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(12/8515)
القرض الخالي من زيادة مشترطة ومن شرط نفع للمقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اطلعت على السؤال رقم: 48725 بالنسبة لسؤالكم "ماذا يستفيد البنك من هذا الأمر" فلا يمكننا معرفة ذلك.أما السؤال الثاني عن القيمة الحقيقية للسيارة بالسوق فإنها لا تتغير, أي أن ثمن السيارة هو نفسه
حتى لو اشتريتها بدون تقسيط وهذا النظام سارٍ على جميع المنتوجات، فهل الشراء بهذه الطريقة جائز شرعا؟.
وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان ثمن السيارة بالسوق لا يتغير حتى لو اشتريتها دون تقسيط ولم يظهر تحايل على الربا كأن يكون هناك اتفاق بين الشركة والبنك أن يسدد لها جملة واحدة مبلغا أقل من الأقساط التي يدفعها العميل، فلا حرج في أن تدفع المقدم المذكور في السؤال الذي جوابه رقم: 48725، ويدفع البنك الباقي على أن تقضيه إياه أقساطا دون فائدة لأن هذا يعد قرضا حسنا لخلوه من زيادة مشترطة ومن شرط نفع للمقرض، وليس فيه إعانة على التعامل الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1429(12/8516)
حكم شراء شقة ممن اشتراها بالربا بثمن آخر بشرط سداد باقي الأقساط للبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شقق تدعى المشروع القومي لإسكن الشباب فهذه الشقق تباع بثمن فيه قرض ربوي للشاب الذي يشتريها بنسبة 6 % تقريبا يدعى قرض ميسر للشباب فهل يجوز لي أن أشتري الشقة ممن اشتراها بثمن آخر مع سداد باقي الأقساط للبنك مع مراعاة أن هذه الشقق غير مصرح من الحكومة ببيعها فهي تعطى للشاب وتقوم الحكومة بعملية متابعة هل هو يسكنها أم لا، وإذا كان لم يسكنها تسحب منه فهل هذا الشرط أي شرط عدم بيعها باطل أم لا، وهل يجوز شرائي لها أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك شراء هذه الشقق ممن اشتراها بثمن آخر مع شرط أن تسدد باقي الأقساط للبنك لأن هذه المعاملة البنكية ربوية لقيامها على قرض جر نفعا، والإجماع قائم على أن القرض إذا اشترط المقرض فيه زيادة يكون ربا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وعلى تقدير أنك تشتريها بطريقة ليس فيها تحمل تسديد باقي الأقساط فليس من حق الدولة أن تمنع من ذلك لأنها ليست متبرعة حتى يكون لها شرط التحجير على المتبرع له بالشقة بأن لا يبيعها ويكون شرطها حينئذ شرط متبرع يلزم الوفاء به شرعا بل هي مرابية ولا حق لها إلا في رد رأس مالها إليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}
وبالتالي، فإن شرطها هذا باطل ولا يجب الوفاء به إلا إذا ترتب على ترك الوفاء به مفسدة أكبر فيكون الوفاء به حينئذ من باب ارتكاب أخف الضررين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(12/8517)
خشية نقصان المال هل تسوغ وضعه في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال ورثته عن أبي ووضعته في البنك في حساب جار بدون فوائد وعلمت أنه يخصم كل عام120 جنيه والمبلغ كله 8000 وأنا أقول هل إذا وضعته بالفوائد حلال أم حرام، لأني إذا لم أفعل سيقل المال وأنا ليس لي سواه. فأرجو إفادتي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع المال في البنك الربوي لا يجوز وإن كان بدون فوائد، ذلك أن البنك الربوي يستعمل الأموال المودعة لديه في معاملاته المحرمة، ولكن إن كانت السائلة تخشى السرقة أو ضياع المال فلا بأس بوضعه في البنك الربوي بهذا العذر شريطة أن في حساب جار بدون فائدة ربوية.
وكون المبلغ يقل بالخصم المذكور كأجرة يتقاضاها البنك مقابل حفظ مالها ليس مسوغاً لأكل الربا، وفي الحديث: لعن الله أكل الربا وموكله ... رواه أحمد. وآكل الربا هو من يقبض الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(12/8518)
شراء السلع من البنك عن طريق بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل (اقتراض المال أو تشغيله) مع البنك الإسلامي (مثلاً الذي افتتح في سوريا) ، فهل هو ربوي أم جائز، علماً بأن نسبة البنك هي 7% وتضرب بخمسة فتصبح 35% لأن البنك يقسط المال لمدة خمس سنوات، والبنك لا يعطي المال وإنما يشتري للزبون (البيت أو السيارة أو أي حاجة أخرى....) بعد أن يكشف عليها، أرجوكم أفتوني لأنني في أمس الحاجة لأشتري بيتا وليس أمامي إلا هذه الطريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء سيارة أو بيت أو نحو ذلك من السلع المشابهة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء والذي تجريه البنوك الإسلامية بيع جائز، وقد تقدم في الفتوى رقم: 45858، والفتوى رقم: 47555 الضوابط والخطوات الصحيحة لهذا البيع فتراجع.
وأما عن الاستثمار في أو مع البنك الإسلامي عموماً فهو جائز ما دام البنك ملتزماً بالضوابط الشرعية في معاملاته، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 55457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(12/8519)
حكم إيداع الأموال في البنوك الأجنبية الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إيداع أموالي في بنوك دولة أجنبية حيث أشعر بعدم الأمان في دولتي العربية لعدم الاستقرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة وضع المال في البنوك الأجنبية لكونها تتعامل بالربا، ومجرد خوفك أو شعورك بعدم الأمان في دولتك لعدم الاستقرار لا يسوغ ذلك، إذ التخوفات لا تتخذ ذرائع إلى المحرمات فإن الربا حرام قطعي بالكتاب والسنة، والتخوف لا يبلغ حد الضرورة التي تجيز فعل المحظور.
فإن الضرورة هنا تكون لرجل خاف على ماله التلف أو الضياع، ولا يوجد بنك إسلامي يضع فيه ذلك، أو احتاج لشيكات لجهة لا تتعامل إلا مع هذا البنك وهذه الشيكات هو بحاجة ضرورية لها، فإن حصل نحو ما سبق قلنا حينئذ يضعها في ذلك البنك كوديعة في حساب جار بدون فوائد حتى يقضي معاملته لأن الضرورة تقدر بقدرها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72308، 9537، 20702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(12/8520)
حكم التعامل في الأسهم مع شركة تابعة لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من الأردن لدي محفظة في شركة مالية تدعى أطلس تابعة للبنك العربي في الأردن وهو ربوي وعند شراء الأسهم أقوم بالإيداع في البنك الذي بدوره يقوم بوضعها في حسابي في أطلس وأقوم ببيع وشراء الأسهم مقابل نسبة ثابتة للمكتب عن كل عملية بيع أو شراء، علما بأنه لا يوجد لدي حساب في البنك العربي ولا أقترض منه، فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التجارة في الأسهم جائزة بشروط انظرها في الفتوى رقم: 28305.
وأما التعامل مع البنك الربوي أو شركة تابعة له ليكون وسيطاً بين التاجر وبين الشركات فلا يجوز إذا وجد بديل من البنوك الإسلامية والشركات التابعه لها، لأن المطلوب من المسلمين مقاطعة هذه البنوك الربوية والإنكار عليها حتى تغير نظامها المصرفي من ربوي إلى إسلامي، وراجع للمزيد من الفائدة في هذا الفتوى رقم: 35992.
وبالنسبة للنسبة الثابتة التي تدفعها للمكتب عن كل عملية بيع وشراء فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تجوز وأباحها الحنابلة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 72048، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 93865، والفتوى رقم: 51505، وراجع للمزيد حول الوسيط في البورصة الفتوى رقم: 70757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(12/8521)
حكم التعامل مع البنوك التقليدية التجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل البنك الأهلي التجاري السعودي ربوي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فليس لدينا خلفية تامة عن البنك الأهلي السعودي، ولذا لا نستطيع الحكم عليه، وننصحك بسؤال العلماء في المملكة فهم أدرى به، وبالنسبة للبنوك فهي أنواع منها البنوك التقليدية التجارية، ومنها البنوك الإسلامية ويختلف الحكم على عملها بحسب نوع تعاملها، ومدى تعاملها بالربا من عدمه، ولا يخفى أن البنوك التجارية التقليدية مهما اختلفت أسماؤها هي بنوك ربوية، لأنها تقوم على القرض والإقراض بفائدة، وهذه الفائدة المشترطة في القروض هي الربا الصريح الذي حرمه القرآن والسنة وأجمع عليه العلماء، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 97653.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(12/8522)
تعاملات بنكية ممنوعة وأخرى جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي التعاملات البنكيه المنهي عنها؟ وما هي التعاملات التي تحل لي؟ القرض بالطبع حرام ولكن تعددت أساليب المشاركة بالقروض تحت بند (التمويل) فما الحكم فيها؟
القسط.ظاهرة اجتماعية. انتشرت كثيرا في المجتمع لأنها ليست حراما ولكن السؤال هنا ماذا لو كان التعامل بالقسط مع البنك؟ مثلا بالأخص موضوع السيارة التي تقدمها البنوك بقسط شهريا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملات البنكية الممنوعة كثيرة وسنقتصر على أمثلة تتسم بكثرة تعامل البنوك بها، مع العلم أن كل معاملة مع بنك ربوي تعتبر محرمة لما فيه من تشجيعه والتعاون معه على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} ، ويستثنى من ذلك إيداع المال فيها للحاجة إلى حفظه إذا كان دون فائدة.
1ـ الإقراض بفائدة.
2ـ الاقتراض بفائدة وهذان هما العملان التقليديان للبنوك أصلا.
4ـ الحسابات ذات الأجل.
5ـ فتح الاعتمادات بفائدة.
6ـ إصدار بطاقات الائتمان بفائدة.
أما التعاملات البنكية الجائزة في المصارف الإسلامية فهي كثيرة وتشكل بديلا كاملا عن التعاملات المحرمة في البنوك الربوية ومن أمثلتها ما يلي:
1ـ المرابحة للآمر بالشراء.
2ـ الإجارة المنتهية بالتمليك بشروطها.
3ـ المشاركة المنتهية بالتمليك.
4ـ المضاربة المشتركة.
5ـ إجراء عقد السلم.
6ـ إجراء عقد الاستصناع.
والاقتراض بفائدة حرام، أما التمويل الذي تجريه المصارف الإسلامية بعقد صحيح كالبيع بالمرابحة وغيره من أنواع الشركات الجائزة فحلال.
ويجوز للبنك أن يبيع سيارة أو عقارا بالتقسيط على عميله وأن يزيد في الثمن مقابل ذلك التقسيط.
فقد أصدر المجمع الفقهي قرارا بشأن بيع التقسيط جاء فيه:
أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة.
ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق وبدون شرط لأن ذلك ربا محرم.
وللمزيد يراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3915، 49085، 107844، 101210، 105565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(12/8523)
حكم دفع البنك قيمة العقار واستردادها على أقساط بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقدم إليكم موضوعي: يقوم مصرف الادخار والاستثمار العقاري في بلدي بمنح قروض للمواطنين لغرض السكن وهي ممولة من خزينة الدولة وليست من أموال أو أرباح المصرف الذاتية والمصرف مصرف حكومي وليس خاصا يقوم القرض بتقديم خدمة للراغبين بشراء مسكن من مواطن آخر حيث يقوم البائع صاحب المسكن بالتنازل عن المسكن لصالح الشاري ويأخذ البائع صكا بقيمة 47000 من البنك مقابل مسكنه ثم يقوم الشاري بتسديد مبلغ 53000 علي أقساط للمصرف كمقابل لامتلاك المسكن فهل هده العملية قرض ربوي أم أنها بيع بالأجل والبيع بالأجل أباحه الفقهاء حيث إن الشاري لم يقبض مبلغ الـ 47000 لا نقدا ولا صكا فقط يقوم بتسديد القيمة المطلوبة منه للمصرف فهل الأمر يمكن تشبيهه كالتالي أن المصرف اشتري المنزل من مالكه السابق بمبلغ 47000 ثم باعه للمشتري بقيمة 53000 هل هذا هو الوصف الصحيح لهده العملية أم لا؟ أرجو ردكم السريع علما بأن البيع بالأجل مجاز حسب الكثير جدا من العلماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو لنا هذه المسالة من باب" قرض جر نفعا" للمقرض فتحرم إذا لم يقم البنك بشراء المسكن من بائعه ثم بعد تملكه يقوم ببيعه للعميل، وحتى يكون العقد صحيحا جائزا فإن عليهم أن يجروه بما يسميه العلماء ببيع المرابحة، ثم يقوم المصرف بشراء المسكن من مالكه، ثم يبيعه للمستفيد بثمن مقسط زائد عن ثمنه لو بيع نقدا، وبذلك يسلمون من الربا إذا انضبطت العملية بضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء التي نص عليها قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
فقد جاء في هذا القرار: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا، وهو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1429(12/8524)
الدخول مع البنك في عقد قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء مسكن عن طريق البنك بقرض حيث يقوم البنك بشراء المنزل وأسدد المبلغ على أقساط للبنك مع الفائدة التي يحددها.
(ملاحظة لا آخذ مالا من البنك بل يدفعه البنك مباشرة لصاحب المسكن) .
هل يجوز أن اقوم بمشروع عن طريق البنك الذي يقوم بتوفير آلات المشروع وأقوم بالتسديد على أقساط مع الفائدة فأنا شاب متخرج ولم أجد عملا مناسبا؟ أرجوكم أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل يقصد بشراء البنك للمنزل أو للمعدات أن يقوم البنك بإقراضه ثمن المنزل أو المعدات وتسليم الثمن مباشرة إلى البائع، وهذا لا شك أنه حرام سواء دفع البنك القرض إلى يد العميل أو دفعه إلى البائع.
ولا يحل للسائل الدخول مع البنك في عقد قرض ربوي بدعوى أنه لم يجد عملا مناسبا، فالربا من الكبائر المحرمة التي لا تباح إلا عند الضرورة، وراجع الضرورة في الفتوى رقم: 6501.
وليعلم السائل أن هناك بديلا عن الاقتراض بفائدة، وهذا البديل تجربة البنوك الإسلامية فيما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
وراجع في خطوات هذا البيع الفتوى رقم: 51801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/8525)
قاعدة في التعامل مع البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل مع بنك التنمية والإئتمان الزراعي فرع المعاملات الإسلامية بمصر؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نستطيع الحكم على التعامل مع الفرع المذكور لعدم علمنا بحقيقة معاملاته، ولكن نقول على سبيل العموم إذا كان هذا الفرع لا يتعامل بالربا في شيء من عملياته ولا يتأثر بالبنك الربوي الذي هو فرع منه، فلا مانع من التعامل معه بالطريقة الشرعية.
وراجع للفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 67953، والفتوى رقم: 99803.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(12/8526)
الاقتراض من البنك على حساب الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[تسلمت سكنا اجتماعيا جديدا ولم أستطع دفع المبلغ المطلوب وذلك لأني موظف بسيط فقمت باقتراض المبلغ من البنك على حساب راتبي، علما بأنني لم آخذ هذه الأموال وإنما دفعتها لحساب المؤسسة مباشرة، فما حكم ذلك من باب الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل في صورة المعاملة المذكورة مقترض سواء استلم مبلغ القرض بيده أم طلب من البنك دفعه إلى حساب المؤسسة الدائنة التي اشترى منها البيت، وحيث كان القرض بفائدة فقد وقع في الربا بلا شك، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والندم والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/8527)
تحريم التمويل عن طريق الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للبنك العربي وطلبت من الموظف معرفة وضعي الائتماني فقال الأمر سري ولا يتبين الأمر إلا بعملية طلب إعادة تمويل (قلب الدين) وقمت بإجراء العملية ليس والله لهدف المال لكن فقط معرفة وضعي الائتماني وقال لي الموظف إذا أتت الموافقة تعال واطلب إلغاء إعادة التمويل وفعلت وألغيت الطلب لكن نفذ الطلب ونزل فرق المال في الحساب وقمت بمطالبة البنك أكثر من مرة بإلغاء العملية لكنه قام وخصم القسط الأول والرسوم من الحساب وكذا ثبت العملية علي فما هو الحل بالنسبة للمال الذي في الحساب هل أعيده للبنك أم أتصرف فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التمويل عن طريق الربا فقد أخطأت بطلبه ولو كان الغرض منه ما ذكرت، فإن هذا لا يسوغ طلب الدخول في معاملة ربوية.
ويجب عليك مع التوبة إلى الله الخروج من هذه المعاملة المحرمة بحسب القدرة، فإذا كان يمكنك إلغاء هذا التمويل برد المال إليهم وعدم دفع فوائد وجب عليك ذلك؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279} .
وإن كان لا يمكنك إلغاؤها وكان رد المال إليهم لا يترتب عليه إلغاء الفوائد فلا يلزمك رد المال، وتكفيك التوبة إن شاء الله، ولك أن تأخذ المال وتنتفع به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(12/8528)
من أودع مالا على أن يزيد فيه المودع نسبة مئوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم: 2175777 أشكرم للرد على سؤالي، لكن يبدو أن السؤال لم يتضح لكم، وايضاحاً للسؤال أفيد أن وزارة الحج هى التى تزيد على مبلغ المودع من قبل الحاج بنسبة 20% لصالح الحاج وذلك نظير وجود المبلغ لدى الوزارة كمعاملة البنك0]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من أودع مالا على أن يزيد فيه المودع نسبة مئوية فإن ذلك هو عين الربا، ويجب فيه التوبة ورد الزيادة ولا يجوز الحج بها، ومن فعل كان حجه صحيحا عند الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيداع مبلغ من المال عند جهة معينة على أن تزيد فيه كل سنة نسبة مئوية هو إقراض بفائدة وذاك هو عين الربا الذي ورد فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. {البقرة: 278-279} .
ومن وقع في عقد على هذا النحو فمن واجبه التوبة إلى الله منه، ثم رد جميع الزيادة الحاصلة، ولا يستبقي إلا رأس ماله؛ لما صرحت به الآية الكريمة.
ومن لم يرد الزيادة وحج بما حصل من المال فالجمهور على إجزاء حجه مع الإثم ونقصان الأجر، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(12/8529)
مدى صحة اعتبار الفائدة المحددة من البنك مشاركة في ربحه
[السُّؤَالُ]
ـ[مشروعية أخذ قرض لغرض تجاري. هل تعتبر الفائدة المحددة من البنك مشاركة في ربح هذا المشروع أم يعتبر ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ قرض نظير فائدة لغرض تجاري أو لغيره من الأغراض؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279} .
ولا تعتبر الفائدة المحددة من البنك مشاركة في ربح هذا المشروع، بل تعتبر ربا لأن المشاركة في ربح المشروع تقتضي:
أولا: أن يكون هناك عقد شراكة بين البنك والعميل وليس عقد قرض كما هو الحاصل في البنوك التجارية.
ثانيا: أن لا يكون ما يستحقه البنك مبلغا محددا يلتزم العميل بدفعه ربح المشروع أم خسر، بل يكون نسبة شائعة من الربح كالربع والخمس ونحو ذلك، ولا يستحقها البنك إلا في حالة حصول ربح، أم إذا كانت هناك خسارة تحملها بقدر رأس ماله في المشروع، فإذا كان المشروع ممولا بالكامل من البنك تحمل البنك الخسارة كلها، وتحمل الشريك بالعمل ضياع جهده وعمله.
ومعلوم أن كل ذلك غير متحقق في الاقتراض من البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/8530)
المقترض بالربا يشمله الوعيد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ مبلغ بنكي سلفا رغم علم الآخذ بالفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الاقتراض بالفائدة مع العلم بها وحرمتها يدخل المقترض في الوعيد الشديد الوارد في هذا الذنب وهو الطرد من رحمة الله تعالى إلا أن يعفو الله تعالى عنه بسبب من الأسباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لهذا السؤال فالاقتراض من البنك بفائدة يعد رباً محرماً وصاحبه متوعد بالعقوبة الربانية الواردة في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر مرفوعاً، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ...
وموكل الربا هو المقترض بالفائدة، فإذا كان يعلم بالفائدة وحرمتها كان مستحقاً للطرد من رحمة الله تعالى، فمعنى اللعن أي الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(12/8531)
الضمان البريدي من أنواع الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك خدمة في المغرب تسمى ضمان بريدي وهي كالتالي يقوم الشخص بدفع مبلغ من المال مثلا 300 درهم شهريا ليحصل بعد 24 سنة على مبلغ 1000 درهم شهريا أو على مبلغ إجمالي 19مليون أي يفوق المبلغ الذي دفعه ما حكم الشرع في هذه المسألة، وإذا كانت حراما ما هو البديل المقترح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعرف بدفتر التوفير البريدي أو الضمان البريدي نوع من أنواع الإيداع المحرم حيث يقطع لصاحب المبلغ المودع نسبة معلومة تضاف إلى رأس المال، وهذا هو عين الربا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 4464.
وأما عن البديل الشرعي لهذه المعاملة المحرمة فهو المضاربة المنضبطة بالضوابط الشرعية، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 70327.. ومن البدائل كذلك التأمين التعاوني التكافلي وراجع فيه الفتوى رقم: 24415، والفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(12/8532)
تمويل البنك لمشاريع الأفراد بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتعامل مع بنك على سبيل القرض لفتح مشروع عمل، علما بأن البنك لا يمنح أموالا وإنما يعطيني المعدات والتجهيزات اللازمة لفتح المشروع ثم أدفع ثمنها أقساطاً، علما بأن ثمنها الذي أدفعه هو أكثر من ثمنها الحقيقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
قيام البنك بتمويل مشاريع الأفراد له صورتان جائزة ومحرمة، فالجائزة منهما ما كان بيع مرابحة، والمحرمة ما كان منهما قرض ربوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة تحتمل صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون البنك يدفع ثمن المعدات والتجهيزات إلى البائع أو المقاول ونحوهما مباشرة أو عن طريق طالب المشروع (العميل) ثم يقوم العميل بتسديد ثمن تلك المعدات للبنك بزيادة على ثمنها، فهذه الصورة محرمة لأن حقيقتها أنها قرض بفائدة دفعه البنك للعميل.
الصورة الثانية: أن يكون البنك يشتري المعدات أو قد تكون عنده في مخازنه فيقوم ببيعها للعميل بثمن آجل أكثر من ثمنها الحال على أن يتم تسديد الثمن مقسطاً، فهذا لا مانع منه بشرط أن لا يزيد الثمن بعد إجراء العقد وتمام الصفقة إذا تأخر العميل عن السداد أو عجز عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(12/8533)
حكم وضع الأموال في البنوك الربوية للاستثمار أو الحفظ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما أقوال العلماء في وضع المال في البنوك الربوية مع أدلة كل قول ومن قاله وما الراجح من الأقوال، ولماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو السؤال عن حكم وضع الأموال في البنوك الربوية بقصد استثمار هذه الأموال بالإيداع المعروف لدى هذه البنوك والذي تترتب عليه فائدة، فهذا حرام لأنه ربا، وتحريم هذا النوع من الاستثمار يكاد يكون إجماعاً من أهل العلم اليوم إلا من شذ، وقد رد عليه أهل العلم شذوذه واعتُبر ذلك منه زلة، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 97115.
وأما إن كان المقصود بوضع الأموال في البنوك وضعها في حساب جار بدون فوائد بقصد حفظها ونحو ذلك فهذا يجوز للضرورة أو للحاجة، وراجعي في المزيد من الفائدة الفتوى رقم: 26987.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(12/8534)
بيع المرابحة إذا دفع البنك ثمن السلعة دون عقد بيع صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، أستسمحك أن تنفعنا بما علمك المولى تبارك وتعالى بتبيين الحكم الشرعي في المسألة التالية:
لدينا بنك في الجزائر يدعى بنك البركة يستعمل في طريقته مبادئ إسلامية أما في الباطن الله أعلم ويرتكز هذا البنك على البيع المضمون لا يبيع شيئا أو يشتري شيئا حتى يضمن المشتري أي لا يملك شيئا حتى يضمن المشتري الذي يريد شراء الشيء الذي يحتاجه ويشتريها له ثم يبيعها له في نفس الوقت هذه طريقة من الطرق التي يستعملها في معاملات بيع المنازل.
يقول للمشتري اذهب وابحث عن منزل عندما يجد المشتري منزلا ويتفق مع البائع في السعر ثم يرجع إلى البنك يخبرهم بأنه وجد المنزل المناسب يرسل البنك خبيرا إلى المنزل لكي يفحصه حتى يرى أن هذا المبلغ الذي اتفق المشتري والبائع عليه ليس فيه تلاعب, عندما يفحص خبير المنزل ويجد المبلغ المتفق عليه مناسبا يدفع البنك للبائع المبلغ المتفق عليه ويبيع البنك المنزل للمشتري بمبلغ آخر يكون زائدا على المبلغ الذي اتفق عليه مع البائع الأصلي , ويدفع المشتري دفعة أولى 20% من المبلغ الأصلي والباقي في مدة 20سنة.
أرجو من سماحتكم إجابة على هذه الطريقة التي يتعامل بها هذا البنك وما الحكم الشرعي في هذه الطريقة؟ لأن الشعب الجزائري كله ينتظر الجواب على هذا السؤال, لان هذا البنك يدعي أنه بنك إسلامي وكثير من الناس قصدوا هذا البنك. بارك الله فيكم ونفعنا بكم. ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
العبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، ولا يكون بيع المرابحة للآمر بالشراء التي تجريه البنوك الإسلامية بيعا صحيحا حتى يتملك البنك السلعة ثم يبيعها للعميل بالثمن المتراضى عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبرة في الأشياء بحقائقها لا بعناوينها وأسمائها، فإذا سمى بنك نفسه بنكا إسلاميا فلا يعني هذا أنه كذلك فعلا حتى يلتزم بأحكام وضوابط الشريعة في معاملاته. وعليه، فالحكم على البنك المذكور فرع عن الوقوف على تفاصيل معاملاته المختلفة، وهذا متعذر بالنسبة لنا.
وبخصوص السؤال عن شراء منزل أو سيارة ونحوهما عن طريق البنك وهل الطريقة المذكورة في السؤال صحيحة أم لا؟ فالجواب أنه يشترط لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يشتري البنك السلعة، فإذا اشتراها وتملكها جاز له أن يبيعها للآخر بالشراء بالثمن المتراضى عليه ولا مانع أن يكون الثمن أكثر من الثمن الأول بل هذا هو مقتضى بيع المرابحة.
أما أن يقوم البنك بمجرد دفع ثمن السلعة إلى البائع الأول دون إجراء عقد بيع صحيح تترتب عليه آثار البيع المعروفة مثل انتقال ملكية المبيع إلى البنك فهذا ليس بيع مرابحة وإنما هو قرض بفائدة ربوية.
وراجع في خطوات بيع المرابحة الصحيح الفتوى رقم: 45858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(12/8535)
الإيداع في دفتر التوفير في البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك لي جدي رحمه الله بعض المال في دفتر توفير كهبة وبعد وفاته لم ترفع أمي الوصاية عن الدفتر وتركته محفوظا لي ومنذ وفاته إلى أن بلغت سن الرشد وهي تضع بعض المال في الدفتر لاحتساب الأرباح عليه وعندما بلغت سن الرشد رفعت الوصاية عن الدفتر وبدأت أدخر به راتبي وطبعا كانت تضاف عليه فائدة من البوستة (يقولون إنها متغيرة ولكنها في تغيرات متقاربة) ، قمت العام الماضي بشراء شقة من هذا المال مناصفة بيني وبين أختي ونحن ندفع أقساطها الأن وتبقى مبلغ بسيط في الدفتر. وأنا في حيرة من أمري إذا كان هذا المال حلالا أم حراما.
أفيدوني جزاكم الله اذا كان هذا المال حلالا أم حراما وهل إذا حسبت الفوائد التي كانت تضاف وأخرجتها من مرتبي الحالي كمبلغ كل شهر هل يصبح هذا المال حلالا (بما فيه الشقة) أم أنه يلزم التصرف فيه كله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الإيداع في دفتر التوفير في البنوك الربوية ونحوها حرام شرعا، وعلى صاحب الوديعة سحب وديعته والتخلص من الفائدة في وجوه الخير والبر ومنافع المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الادخار في دفتر التوفير غير جائز؛ لأن حقيقته أنه قرضا بفائدة مشروطة وليست استثمار مباحا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 71186.
وعليه، فليس للأخت السائلة من المال المدخر إلا أصله أي رأس المال، أما الفائدة فهي حرام يتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير والبر ومنافع المسلمين. ولا يلزم أن تباع الشقة، ويكفي أن تعرف السائلة قدر الفائدة الربوية التي جاءتها من الإيداع في الدفتر المذكور، وتخرج قدرها من مالها الحلال في وجوه البر كما تقدم.
وعليها أيضا وقد بلغت سن الرشد وأمكنها التصرف في الوديعة أن تسحبها من البنك أو البوستة لأن إيداع المال في دفتر التوفير على ذلك النحو ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(12/8536)
منع الإعانة على الربا بوجه من الوجوه
[السُّؤَالُ]
ـ[قد يحتاج الموظف بجهة حكومية إلى قرض بفائدة من بنك ربوي لقضاء مصلحة كتزويج ابنته، وهذا الأمر يحتاج إلى توقيع رئيسه في العمل على الأوراق التي بموجبها سيوافق البنك على ذلك القرض، فما حكم التوقيع على هذه الأوراق؟ حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الإعانة على الربا حرام شرعاً، ومن صور الإعانة موافقة المدير على طلب الموظف للقرض الربوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا من الكبائر فلا يجوز الإقرار به أو الإعانة عليه بوجه من الوجوه لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والشاهد والكاتب ربما يعينان على الربا، وبهذه الإعانة استحقا العقوبة، قال النووي رحمه الله: في الحديث دليل على منع الإعانة على الباطل بوجه من الوجوه. انتهى.
وعليه، فلا يجوز لرئيس العمل ونحوه أن يوقع على الموافقة على اقتراض لموظفيه لما في ذلك من الإعانة على الربا والإقرار به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(12/8537)
العيش في مسكن الوالدين لا يبرر الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع من الاقتراض من الشركة التي أعمل بها بفوائد أقل من البنك لشراء منزل للسكن، مع العلم بأني أسكن في منزل الوالدين بعد وفاة والدي ومرض أمي بمرض الهيزيمر نحن 5 بنات و5 أولاد، وأريد أن أستقل في سكن هادئ بعيد عن المشاكل لمقابلة والدتي أنا بنتها الوحيدة وابنها البار بها بعيد عنها ولم يبق معي في بيت الوالدين إلا أخ لي شقيق وعاق لا يساعدني على حمل أمي وأخت من أبي لا يطاق العيش معها لما تسببه من مشاكل بين الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب كلنا نعيش في منزل واحد تمت التفرقة بين الإخوة بعد وفاة الأب وفاة أمهم ومرض أمي أنا، فأفيدوني جزاكم خيراً، وفي نيتي أن أسدد ديني بعدما تقع القسمة وأبيع حقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من وجد منزلاً يسكنه بأجرة أو بميراث ونحو ذلك فلا يجوز له الاقتراض بالربا لشراء منزل لعدم وجود الضرورة الشرعية المبيحة لهذا الاقتراض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة قلت هذه الفائدة أو كثرت حرام لأنه ربا، والربا قليله وكثيره حرام، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، فلم يُسامح المتعاملون بالربا في قليل ولا كثير، وعليه.. فلا يجوز لك الاقتراض بالفائدة من أجل شراء مسكن إذا كنت تجدين مسكناً، وما ذكرته من المشقة في العيش في مسكن والديك لا يبرر الإقدام على الاقتراض بالربا لعدم وجود الضرورة الشرعية، وينبغي لك أن تسعي لإصلاح أحوالك مع إخوانك بالحكمة والموعظة الحسنة.
كما أن نيتك سداد القرض الربوي إذا تمت القسمة وبيع نصيبك من الميراث لا يعني شيئاً ولا يغير من حقيقة المعاملة المحرمة التي تنوين القيام بها والتي يحرم عليك الدخول فيها ابتداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(12/8538)
حكم ربط مبلغ على أساس نظام الفائدة وتوزيعها على الفقراء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في وزارة المالية الفلسطينية دائرة ضريبة الدخل وأعمل موظفا لتحصيل الضرائب من المواطنين فهل يجوز ذلك في الإسلام؟
شركة فلسطينية يوجد لديها مبلغ من المال ولكن لاتستطيع صرفه وهو موجود في البنك بقيمة 1200000 دولار فهل يجوز لتلك الشركة أن تقوم بربط هذا المبلغ والفائدة المترتبة علية (الربا) أن تقوم بتوزيع الفائدة بالكامل علي الفقراء والمحتاجين في مدينة غزة؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن فصلنا الكلام في حكم الضرائب والعمل في مجالها في الفتوى رقم: 6652، والفتوى رقم: 5811 فراجعهما.
ولا يجوز لهذه الشركة أن تقوم بربط هذا المبلغ على أساس نظام الفائدة الربوي ولو كانت ستقوم بتوزيع الفوائد على الفقراء والمساكين؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} . وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 26987.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(12/8539)
حكم تقديم ملفات للحصول على شقق في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار ضروري وفي قمة الضرورة بالنسبة لي وهو: ما هو الحكم الشرعي في مصرف حكومي يمنح قروضا للمواطنين ويتقاضى فائدة على تلك القروض وهذا المصرف يقوم حاليا ببناء مساكن وعندما ينتهي من بنائها يتم تخصيص شقة لكل من قدم ملف حجز فيها ثم يقوم المصرف بخصم الأقساط المستحقة من المنتفعين حتي تبلغ القدر أو الثمن الذي وضعه المصرف في حساباته الداخلية لكل شقة، فما هو الحكم الشرعي في الآتي: 1- هل يجوز التقدم بطلب حجز مع هذا المصرف، 2-هل يعتبر نظام السكن في تلك الشقق ثم الخصم حتي بلوغ القيمة التي يراها المصرف إنها ثمن الشقة، 3- ما الحكم في حالة كانت تلك القيمة على الورق تتضمن نسبة تصنف كفائدة -فهل ذلك يعتبر قرضا ربويا، أم أن العملية تصنف كأنها بيع، رغم وجود قيمة تصنف علي الورق إنها فائدة، 4-ما الحكم الشرعي في حالة كانت الأموال التي بنى بها المصرف أساساً من أرباح فوائده، 5- ما الحكم الشرعي في حالة كانت الأموال التي تم بها البناء أموال من خزانة الدولة العامة، نأسف على الإطالة، ولكن لأن الأمر حاسم ومستعجل أتمنى الحصول على إجابة مباشرة لتساؤلي بالضبط؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في المعاملة المذكورة إذا خلت من الموانع الشرعية مثل الكالئ بالكالئ، والفوائد الربوية ونحو ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل صور الشراء عن طريق البنك وحكمه، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5937.
ونضيف هنا أن تقديم ملفات للحصول على شقق في هذا البنك إذا كانت يقصد منه أن البنك يتعاقد مع مقدم الملف عقداً ملزماً لكل من الطرفين، فإن هذا لا يجوز لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان الملف هو مجرد وعد من العميل باشتراء الشقة عندما تكون جاهزة، وسيتم التعاقد عليها فيما بعد.... فإن ذلك ليس فيه من حرج، وإذا قلنا بالجواز أو بعدمه فإن ذلك يكفي للجواب عما إذا كان يجوز تقديم طلبات للحصول على هذه الشقق أم لا.
وليس من شك في أن الخصم الذي سيقوم به البنك حتى بلوغ القيمة المقررة هو ثمن الشقة، ويشترط فقط أن يكون ذلك الثمن معلوماً للمشتري، وأن لا يزاد فيه أو ينقص بسبب تأخر الشخص في الدفع أو تعجله، وإذا كانت تلك القيمة على الورق تتضمن نسبة تصنف كفائدة فإنه لا حرج في ذلك، طالما أنها تضاف إلى الثمن عند العقد، ولا يتغير ما ذكرناه بكون الأموال التي تم بها البناء أموالاً من خزانة الدولة العامة، وإذا كانت الأموال التي بنى بها المصرف تدخل فيها أرباح فوائده الربوية، فإن الحكم في ذلك هو حكم التعامل مع حائز المال الحرام، وقد بيناه من قبل. ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1429(12/8540)
حكم الدخول في معاملة تشتمل على قرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من الجزائر لتتمكن من شراء مسكن من مؤسسة عقارية (1- المسكن يساوي 2000.000 د ج، 2-الأقساط 200.000 د ج لثلاث مرات أي 600.000 في المجموع، 3- 500.000 تقدمها الدولة كإعانة للمستفيد مجانا دون إرجاع، 4- الباقي يسدد وبأقساط شهرية على يد بنوك ربوية نسبة الفوائد 6.5 القسط حوالي 4000د ج شهريا، يعني الفوائد تصل إلى 350.000 د ج) ، فما هو حكم المسكن في هذه الحالة مع العلم بأن الإعانة والبنك ملكا للدولة (تابعان لخزينة الدولة) ؟ جزاكم الله خيراً أريد الرد في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا اشتملت المعاملة على الاقتراض بالربا فلا يجوز الدخول فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة غير جائزة شرعاً، لاشتمالها على قرض بفائدة وهو ربا محرم بالإجماع، جاء في المغني: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا. انتهى.
وسواء كان المقرض بالفائدة هو البنك أو الدولة أو غيرهما فالمسألة على حالها من التحريم، فالربا بين الدولة ورعاياها كالربا بين الناس بعضهم بعضاً، وعليه فلا يجوز للأخ السائل شراء المنزل بهذه الطريقة إلا في حالة الضرورة، وهي أن لا يجد مسكناً يسكنه ولو بالإيجار. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1429(12/8541)
فرق بين أن تشتري أنت بقرض ربوي أو تشتري الشركة بدون تسبب منك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى شركة عالمية بوظيفة مدير تحصيل ويستلزم عملي التنقل بالسيارة واشترطت على الشركة أن أشتري سياره جديدة وليس أمامي إلا أن أقترض من البنك لشراء السيارة لأقوم بعملي، مع العلم بأن الشركة هي التي سوف تقوم بسداد أقساط القرض وأن السيارة سوف تكون باسمي ... فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الاقتراض بفائدة غير جائز إلا في حالة الضرورة، ولا مانع من الانتفاع بما اشتري بالقرض الربوي لترتب الحرام في ذمة المقترض لا في عين المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإن الاقتراض من البنك بفائدة يعتبر ربا محرماً، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله ... رواه مسلم.
فإذا كان السائل هو من سيقترض بفائدة على أن تقوم الشركة بتسديد القرض من راتبه، فالسائل هو المقترض حقيقة، وبالتالي لا يجوز له الاقتراض إلا لضرورة، وتعريف الضرورة أن يصل المكلف إلى حال إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك، وأما إذا كانت الشركة هي من سيقترض لتشتري السيارة ثم تملكها السائل بعد ذلك دون أن يكون له علاقة بهذا القرض لا تسبباً ولا مباشرة، فلا حرج عليه في ذلك. وله أن ينتفع بهذه السيارة المشتراة بهذا القرض الربوي لأن إثم الربا تعلق بذمة الشركة لا بعين المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1429(12/8542)
الشراء بالتقسيط من بنك ربوي مقابل الإيداع فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض البنوك الربوية التي تقدم تسهيلات في شراء السيارات علي النحو التالي: إذا أردت شراء سيارة من أي مكان بالتقسيط وكان مبلغ هذه السيارة مثلا 80 ألف وكان لي وديعة في هذا البنك بنفس المبلغ
أستطيع شراء السيارة بالتقسيط على خمس سنوات بدون أي فائدة زائدة على مبلغ السيارة.. أي والله أعلم أن الشركة التي ستشتري منها السيارة ستأخذ فائدة التقسيط من فائدة الوديعة من البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فاعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم أن يودع ماله في بنك ربوي إلا لضرورة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79913.
فالواجب عليك سحب هذه الوديعة، ولك أن تأخذ ما ترتب عليها من فوائد لا لتنتفع بها إذ لا يجوز لك ذلك، بل لإنفاقها في وجوه الخير، ويمكنك بعد سحب هذه الوديعة أن تشتري بهذا المبلغ سيارة نقداً، وإذا أردت أن تودع هذا المال أو غيره فيمكنك أن تودعه في بنك إسلامي ثم تشتري سيارة عن طريق هذا البنك بالمرابحة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(12/8543)
حكم فتح حساب في بنك ربوي وعمل دفتر توفير
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي في البنك حساب عادي وحساب على دفتر التوفير، البنك ينقص سنويا من حسابي العادي 1299.39 درهما وذلك كمصاريفها العادية بينما يمنح لي 1378.42 درهما كفوائد على حساب دفتر التوفير، الفرق بين المنقوص والمعطى يكون: 1378.42 – 1299.39 = 79.03 درهما سنويا، طبقا للعملية الحسابية المذكورة أعلاه، فأرجو من فضيلتكم أن تفيدوني ما هو الربا طبقا للأرقام المذكورة أعلاه، وما يجب أن أفعله لتفادي الربا المذكور في العملية الحسابية أعلاه؟ جزكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
دفتر التوفير في البنوك الربوية عبارة عن قرض ربوي، والواجب سحب الوديعة وإنفاق الفوائد في وجوه البر والخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم السائل أنه لا يجوز وضع المال في البنك الربوي مطلقاً سواء ترتب على هذا المال فوائد أم لا؟ لأن البنك الربوي يستعمل الودائع لديه في أعماله الربوية، لكن إن احتاج الشخص إلى وضع ماله في البنك الربوي خشية الضياع أو السرقة ونحو ذلك ولم يجد بنكاً إسلامياً يقوم بالغرض فليضع ماله في حساب جار لا تترتب عليه فوائد، ولا مانع من أن يدفع للبنك أجرة معلومة على هذا الحساب.
وأما عن دفتر التوفير في البنك الربوي فلا شك أنه عقد ربوي وأن الفوائد المتحصلة منه ربا محرم، وعليه فالواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل وسحب وديعة التوفير هذا والتخلص من فوائدها في وجوه الخير والبر، والقدر الواجب التخلص منه هو الفائدة بكاملها دون النظر إلى ما يأخذه البنك كمصاريف، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(12/8544)
حكم الاقتراض بالربا لمساعدة المحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عربي أعيش في بلد لا يرحم فيه أحد وإذا احتاج العبد المسلم قرضا حسنا لا يجد من يقرضه وأنا لا أملك المال فاتفقت مع بعض الأصحاب أن نأخذ قرضا ربويا ونسدده في أقرب وقت ممكن ونجعل أمواله لمن يحتاج قرضا حسنا. ولا نأخذ منه مالا أبدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل الاقتراض بالربا إلا لمن اضطر إليه، وما ذكر في السؤال ليس مسوغا معتبرا شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة لا يحل لأنه ربا. والربا من الكبائر العظيمة التي لا تباح إلا عند الضرورة؛ لقوله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
والضرورة معناها أن يصل الشخص إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.
وهذا المعنى لا يوجد في كل من يحتاج إلى قرض حتى يبلغ بهذا المحتاج الضرورة التي تقدم معناها.
وعليه، فلا يحل للأخ السائل ولا أصحابه أن يقترضوا بالربا بدعوى أنهم لا يجدون من يقرضهم قرضا حسنا أو بدعوى أنهم قد يستعملون هذا المال في الإقراض الحسن. فالمقصد الحسن لا يتوصل إليه بوسيلة محرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(12/8545)
حكم الودائع ذات الفوائد في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل بأوروبا في مصدر رزق حلال والحمد لله، ولكننا وضعنا أموالنا في مصر بلدنا الأصلي حيث إننا نريد العودة وضعناها في البنك الأهلي المصري على وجه التحديد وهو بنك مملوك للدولة في شهادات استثمار بلاتينية بفائدة متغيرة كل 3 سنوات ولكنها محددة مسبقا، فهل هذه الفائدة حلال أم حرام، علما بأننا ننوي أن نعيش من هذه الفائدة بعد رجوعنا واستقرارنا في مصر، فهل هذا حلال أم يعد ربا، فأرجو الرد لأنني لا أريد أن آكل حراما، ولا يوجد لنا مصدر عمل آخر في مصر غير هذه الفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك المذكور حرام شرعاً لأنها ربا، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 10092.
وعليه فلا يجوز للأخت السائلة وضع أموالها في البنك الربوي أصلاً فضلاً عن وضعها في ودائع ذات فوائد، ويجب عليها سحب هذه الودائع وصرف الفوائد المترتبة عليها في وجوه الخير أو الصدقة بها على الفقراء والمساكين، وفي حال اضطرت إلى وضع أموالها في البنك الربوي خشية ضياعها أو سرقتها فلا مانع، ولكن تضعها في حساب جار بدون فوائد.
وأما القول بأنه لا يوجد مصدر رزق لها في بلدها غير هذه الفوائد فكلام غير صحيح فأبواب الرزق الحلال واسعة، ولم يصل الأمر أن يقال قد عم ّ الحرام الأرض حتى يمكن أن يقال بجواز هذه المعاملة المحرمة للضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1429(12/8546)
حكم الاكتتاب في صندوق استثمار تابع لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك صندوق استثمار بأحد البنوك (يوجد به اكتتاب الآن)
ويقوم هذا الصندوق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية وأدوات استثمار ذات عوائد ثابتة ومتغيرة ويهدف الصندوق إلى تحقيق أكبر قدر من النمو لاستثمارات الصندوق من خلال توزيع المخاطر بشكل متوازن كما يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نصف سنوية لحاملي وثائق استثمار الصندوق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل أن صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك الربوية لا يلتزم فيها بالضوابط الشرعية في الاستثمار، سواء فيما يتعلق بالفوائد الربوية أو بشراء أسهم الشركات المحرمة كالبنوك الربوية وغيرها من الشركات التي تمارس أعمالا محرمة، وقد تكون المخالفة الشرعية ناتجة عن العمل بنظام المضاربة في البورصة المعمول به اليوم والذي يقوم على محاذير شرعية كثيرة، وقد تقدم ذكر هذه المحاذير في الفتوى رقم: 3099.
والحاصل أنه إذا لم يعلن في نشرة صندوق الاستثمار هذا أنه صندوق استثمار إسلامي، ويعلم من حاله وحال القائمين أنه يلتزم فيه بالضوابط الشرعية فلا يجوز الاكتتاب فيه. وراجع للمزيد في صناديق الاستثمار الفتوى رقم: 72138.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(12/8547)
المسلم يختار المرابحة على الإقراض الربوي ولو كان الثمن أعلى
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في بنك ربوي (بعون الله سوف أتركه قريبا) منذ 7 سنوات، يقدم البنك للموظفين ميزة الحصول على تمويل لغايات سكنية سواء لشراء منزل أو لغايات البناء، ويقدم البنك التمويل لمدة 20 سنة وبفائدة 4 % سنويا بسيطة وليست مركبة (أي أن الفائدة تحتسب على أساس يومي وتضاف إلى القرض في نهاية العام ويسدد الموظف خلال السنه القسط بدون أن يتم إضافة الفائدة على رصيد القرض شهرياً، أما المركبة فتحتسب الفائدة على أساس يومي وتضاف على القرض شهريا قبل سداد الأقساط، يقدم البنك التمويل للموظف في حالة شراء المنزل بأن يقوم البنك بسداد قيمة الشقة للبائع ويقوم الموظف بسداد المبلغ وفائدة على أقساط تتلاءم مع دخل الموظف، وغالبا ما تكون نسبة الفائدة ثابتة خلال سنوات القرض كدعم للموظف، في حال البناء يقوم البنك بصرف القرض على دفعات للموظف ليتم الشراء والصرف من قبل الموظف، ولا يتم صرف الدفعات اللاحقة إلا بعد التأكد من قبل الخبير العقاري باستغلال الدفعات المصرفة لغايات البناء، وتكون الفائدة نفس الفائدة أعلاه، في حال تم أخذ التمويل من بنك آخر إسلامي فإن البنك يقوم بالشراء ويتم بيعه الشقة ويتم أخذ مرابحة والتي تكون أعلى من النظام أعلاه.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العمل في البنوك الربوية حرام إلا لمضطر، ولا خيار للمسلم في أخذ الربا وترك ما أمر الله به من التجارات المشروعة بحجة كلفتها الباهظة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي جواب الأخ السائل مسألتان:
الأولى: العمل في البنك الربوي لا يجوز لأن العامل فيه معين على الربا الذي هو العمل الرئيسي والوحيد للبنوك الربوية، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ينضاف إلى هذا أن العامل قد لا يخلو من أن يشمله اللعن الوارد في الربا من بعض الوجوه، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
فليبادر الأخ السائل بترك العمل في البنك الربوي امتثالاً لأمر الله تعالى وبعداً عن اللعن، ولا يحل له البقاء في عمله إلا لضرورة بحيث يخشى على نفسه أو ماله الهلاك، أو لا يجد عملاً آخر حلالاً ينفق منه على نفسه وأهله.
الثانية: الشراء عن طريق البنك وبالصورة المذكورة حرام، لأن البنك فيها يقرض الموظف قرضاً بشرط رده بزيادة قلَّت هذه الزيادة أو كثرت، فالربا قليله وكثيره حرام، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، فلم يستثن شيئاً زائداً على رأس المال فدل على حرمة الربا وإن قل، ومما يدل لذلك أيضاً قوله تعالى قبل هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} .
وأما الشراء عن طريق المرابحة فجائز، ولا وجه للمقارنة بين المرابحة والإقراض بالربا، فالمرابحة تجارة مشروعة، والإقراض بفائدة ربا محرم فلا وجه لأن يتردد المسلم في اختيار المرابحة على الإقراض الربوي بدعوى أن ثمن المرابحة أعلى من فائدة القرض، فالحرام حرام وإن سهل وخف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(12/8548)
الهدايا التشجيعية من البنك الربوي.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أدخر مالا بالبنك (بنك ليس إسلامي) ، هذا المال بعد مدة أضيفت له فائدة بنكية وأخرى فائدة وفاء (كتشجيع من البنك) ، فهل فائدة الوفاء تعتبر ربا كذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الهدايا التشجيعية التي يعطيها البنك الربوي للمودعين حرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالادخار أو الوديعة في البنك الربوي يعتبر قرضاً من المدخر أو المودع للبنك الربوي، والفائدة المشترطة في عقد القرض تعتبر ربا بلا شك، يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
أما الفائدة التي يدفعها البنك تشجيعاً منه للمودع فينظر فيها، فإن كانت مشترطة في العقد أو متعارفاً عليها فتأخذ نفس حكم الفائدة المتقدمة وإن سميت بأي اسم، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، أما إذا لم تكن مشترطة صراحة ولا عرفاً فإن كانت قبل سداد البنك للوديعة فحرام كذلك.
جاء في المغني: وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء، لم يقبله، ولم يجز قبوله، إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئاً جرت العادة به بينهما قبل القرض. انتهى. ومعلوم أن هذه الاستثناءات غير موجودة بين العميل والبنك الربوي.
أما إن كانت بعد السداد فغير جائزة أيضاً في هذه الصورة المسؤول عنها لأن البنك يدفع هذه الفائدة تشجيعاً لاستمرار العميل في البنك؛ أي يجعل هذه الهدية وسيلة إلى دين آخر وهذا القصد يجعل هديته محرمة، جاء في كشاف القناع: (أو أهدى) المقترض (له) أي: للمقرض (هدية) بعد الوفاء جاز بلا شرط ولا مواطأة، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض، ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما لو لم يكن قرض. انتهى. وهذا يفيد أن الهدية بعد الوفاء إذا كانت وسيلة إلى قرض جديد أنها حرام.
فالواجب على الأخ السائل التوبة إلى الله تعالى وسحب وديعته من البنك الربوي والتخلص من الفائدتين في وجوه الخير ومنافع المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(12/8549)
سداد الثمن عن طريق بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وأسكن في بيت بالإيجار أنا زوجي وولدي نرغب في شراء بيت بإذن الله تعالى, وأصحاب البيوت يطلبون مقدما يقارب نصف ثمن الشقة والحمد لله نملك ذلك, ولكن وللأسف الشديد يطلبون النصف الثاني من الثمن بالدفع بالأقساط عن طريق البنك ولا يوجد خيار غير ذلك وهذا هو الحال عند جميع أصحاب العمارات, وزوجي موافق على ذلك، ولكني أرفض ذلك لأن باعتقادي أن الدفع بالأقساط عن طريق البنك حرام، فأفتوني وأرشدوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الشراء بالأقساط جائز حسب الضوابط الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشراء بالأقساط جائز إذا انضبط هذا البيع بالضوابط الشرعية، وراجعي في ضوابط بيع التقسيط الفتوى رقم: 58304.
وإذا كان البيع صحيحاً وأراد البائع أن يسدد له المشتري بقية الثمن عن طريق بنك ربوي بحيث يكون هذا البنك مجرد وسيلة يستوفي بها البائع ثمن المبيع فلا مانع أن يضع المشتري قسطة الشهري بالبنك في حساب البائع إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى، أما إن كان البنك هو من يدفع عن المشتري بقية الثمن بعقد قرض ربوي فلا شك أن هذا حرام شرعاً، ولا يجوز الإقدام على هذه المعاملة لتضمنها الاقتراض بالربا، ولا تحل طاعة الزوج في هذه المعصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1429(12/8550)
حقيقة الفوائد البنكية وهل يمكن للبنوك الاستغناء عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[اريد شرحا دقيقا حول موضوع الفوائد البنكية علما أن البنوك بدون فوائد مآلها إلى الإفلاس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانه إذا عرف السائل حقيقة الودائع في البنوك الربوية تبين له حقيقة الفوائد البنكية، فالوديعة في البنك الربوي عبارة عن قرض مضمون يرد ومعه زيادة معلومة متفق عليها عند عقد الإيداع، ولا خلاف بين أهل العلم في أن أي زيادة مشترطة في عقد القرض تعد ربا محضا.
جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
والوديعة في البنك الربوي حقيقتها القانونية والواقعية أنها قرض وليست استثمارا مباحا كما قد يظن أو يزعم البعض، وراجع في الفرق بين القرض والاستثمار الفتوى رقم: 5160، والفتوى رقم: 35018، والفتوى رقم: 39555.
أما قول السائل إن البنوك بدون فوائد مآلها إلى الإفلاس فقول غير صحيح بالمرة، وأقرب دليل على ذلك البنوك الاسلاميه التي لا تتعامل بالفائدة، فهي قائمة واستثماراتها بالمليارات، ولها أنشطه متعددة من مرابحة ومضاربة واستصناع ونحو ذلك من المعاملات المباحة.
وليعلم السائل أن الله تعالى لم يكن ليحرم شيئا على عباده تستحيل الحياة بدونه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(12/8551)
الوديعة البنكية مع ضمان رأس المال والأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بنوك وشركات أوربية غير إسلامية تقوم بإيداع الأموال وتعطي أرباحا شهرية 30% ولمدة سنة واحدة ومن ضمن الأرباح رأس المال أي في نهاية السنة ينتهي العقد ورأس المال هو من ضمن الأرباح ويجوز لك تجديد العقد برأس مال ثان.
السؤال هو هل هذه المعاملة جائزة شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة التي يسأل عنها السائل هي عين الربا المحرم الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه وتوعد المتعاملين به بالحرب من الله ورسوله، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {سورة البقرة278،279}
وحقيقة الوديعة في هذه البنوك مع ضمان رأس المال والأرباح أنها قرض بفائدة وليست استثمارا مشروعا، ولا يخفى أن القرض بفائدة ربا محرم.
وعليه فلا يحل للأخ السائل الدخول في هذه المعاملة، وليعلم أن الربا حرام في دار الكفر كما هو حرام في دار الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(12/8552)
شروط للتعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في رهن منزل للبنك لشراء أرض بيضاء لإحيائها والعمل بها، مع العلم بأني أشتغل بشركة خاصة تتعامل مع البنوك الربوية وأن جميع البنوك ربوية لدينا؟ دمتم في رعاية الله وحفظه.. وأثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا عند الحاجة الماسة، وبشرط أن لا يوجد بنك إسلامي يقوم بالغرض، وأن تكون المعاملة نفسها مباحة شرعاً، والمسألة المعروضة غير واضحة لنا، فإذا كان المقصود بهذه المعاملة هو أن يقترض الراهن (صاحب البيت) قرضاً بفائدة من البنك فهذا حرام، ولا يحل الدخول في هذه المعاملة، وإن كان المقصود غير ذلك فالرجاء التوضيح ليتسنى لنا الجواب.
وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 13659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1428(12/8553)
عدم جواز ما يعرف بالتورق المنظم
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم بعض البنوك هنا بالمملكة بالإقراض على أساس البيع بالمرابحة مستندين في ذلك إلى أقوال العديد من العلماء..ولقد قمت بمراجعة فتاواكم المتعلقة بالبيع بالمرابحة وخلصت منها بأنني بموجب هذا الأمر أتملك سلعة اشتراها لي البنك على أن أسدد له ثمنها مضافا له ربح ما، وذلك نقدا أو على أقساط ... لكن ما لم تتطرق له الفتاوى الحكم في أن البنك يعطي المقترض قيمة هذه السلعة نقدا على أساس أنه يبيعها له مجددا لمشتر آخر لتكون المحصلة أن البنك يعطي المقترض مالا نقدا ليسدده آجلا بزيادة وهي صفة الربا.... أفتونا في ذلك أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
بيع المرابحة الحقيقي بيع جائز، والتورق المنظم الوهمي الذي تجريه بعض المصارف غير جائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع المرابحة الحقيقي والمنضبظ بالضوابط الشرعية من البيوع المباحة، وقد تقدمت لنا فتاوى في بيان حكم هذا البيع وخطواته فلا داعي لإعادة ما تكرر مرارا.
وأما الإشكال الذي في ذهن السائل فإنه غير واضح تماما، ولعله يقصد أن البنك الذي باع السلعة للآمر بالشراء " العميل الذي أجرى معه المرابحة" هو نفسه من يبيعها مرة أخرى لمشتر ثان ثم يدفع الثمن للأول. وهذا فيه تفصيل، فإذا كان بيع المرابحة بين البنك والمشتري الأول قد حصل حقيقة وتملك العميل السلعة ثم وكّل البنك في بيعها لآخر فلا مانع من هذا. لكن الذي يحصل أو الغالب في هذا أن الذي يحصل هو ما يعرف بالتورق المنظم، وفيه يقوم العميل بمجرد توقيع أوراق بيع وشراء بدون أن يكون هناك بيع وشراء حقيقي، ففي هذه الصورة يكون الإشكال المذكور صحيحا، ويحرم الدخول في مثل هذه المعاملة التي لا يكون فيها بيع ولا شراء حقيقيان.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي يحذر من مثل هذه المعاملة وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه..اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(12/8554)
رأي الشيخ الشعراوي في فوائد البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة رأي الشيخ الجليل متولي الشعراوي في فوائد البنوك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أفتى الشيخ الشعراوي رحمه الله بحرمة فوائد البنوك، وقد سبقت لنا فيها عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26870، 39555، 97115.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/8555)
البيع الصحيح إذا تم عن طريق بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت البنوك الربوية بالمغرب باستعمال منتجات إسلامية مثل الإيجار وهو على الشكل التالي يقوم البنك بشراء شقة معينة من طرف المستفيد ويقوم البنك ببيع الشقة لهذا الأخير بواسطة أقساط شهرية لمدة 25 عاما لامتلاك الشقة، ثمن شراء الشقة من طرف البنك 20000 دولار القسط الشهري الذي سيؤديه المستفيد 170 دولار شهريا، فهل هذا التعامل ربوي أم لا، فأرجو أن تجيبوني؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يقوم حقيقة بشراء الشقة التي عينها له العميل ثم يبيعها للعميل بثمن آجل بزيادة على ثمنها الأول فإن هذا بيع المرابحة، وهو من البيوع الجائزة شرعاً.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ما يلي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدة معلومة. انتهى.
وقد تقدمت لنا فتوى في كيفية هذا البيع والخطوات التي يمر بها حتى يكون بيعاً سائغاً لا مجرد حيلة على الربا، ونرجو مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 45858.
وإذا كان البيع المذكور صحيحاً فلا حرج في أن يتعامل فيه الشخص مع بنك ربوي يجري مثل هذه البيوع الجائزة، ولا مانع أن يشترط البنك رهن البيت له حتى يستوفي ثمنه، لكن لا يجوز له اشتراط عدم نقل الملكية إلى المشتري، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(12/8556)
حكم تسديد البنك أقساط العميل مقابل دينار عن القسط
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا شركة تبيع السيارات بالتقسيط عن طريق المصرف أي عن طريق فتح حساب جاري ويقوم المصرف بخصم الأقساط لصالح الشركة ويأخذ فوق القسط دينارا لصالحه (المصرف) فأجد في نهاية الأقساط أني دفعت أكثر من القيمة الحقيقية لإجمالي الأقساط هل هذا يعتبر ربا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذه المعاملة أن البنك يقوم بسداد هذه الأقساط نيابة عنك للشركة التي تبيع السيارات ثُم يستردها منك بزيادة دينار على كل قسط، ولا ريب أن هذه الزيادة ربا، قال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/8557)
شراء منزل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغربي مقبل على الزواج ولوالدي منزل وأخشى في سكني معهم حدوث مشاكل فهل أنا مضطر وبإمكاني الاقتراض من البنك الربوي لأجل السكن، للإشارة أنا بلدي لا تتوفر فيه البنوك الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقترض بالربا فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. وليست الرغبة في شراء المنزل بضرورة تبيح المحرم ما دام السكن بالإيجار ممكنا، وراجع الفتوى رقم: 97044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(12/8558)
من دخل في معاملة ربوية جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في استراليا وقد اشتريت سيارة من شركة هوندا بالتقسيط ولكني لما تعاملت مع هوندا فهمت منهم أنني سوف أسدد الفلوس عن طريق البنك ولكن عندما سألت اتضح لي أن البنك سدد ثمن السيارة الأصلي لهوندا وأنا أدفع للبنك الآن وهم يأخذون مني أكثر من الثمن الرئيسي حيث الثمن الرئيسي للسيارة 34000 والبنك يأخذ مني على خمس سنوات 42000 أفيدوني ماذا أفعل أفادكم الله لأنني ليس معي المبلغ كي أتخلص من السداد للبنك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة معاملة محرمة شرعا لأن حقيقتها هي أن البنك أقرض السائل مبلغا ليرده بزيادة في مدة خمس سنوات، وهذا هو الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وعليه، فإذا كنت أقدمت على هذه المعاملة جاهلا بحقيقتها فنرجو أن لا تؤاخذ ما لم تك مفرطا في السؤال، وإن كنت فعلت ذلك عالما بحرمتها فالواجب عليك التوبة إلى الله عزوجل والندم على ما صار.
ولا يلزمك الآن تعجيل سداد المبلغ للبنك ما لم يترتب على ذلك إسقاط الفائدة الربوية وكان ذلك بمقدورك. أما إذا لم يك من التعجيل إسقاط للفائدة أو كنت غير قادر فلا يلزمك التعجيل وحسبك صدق التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(12/8559)
التعامل مع البنك الربوي فيما يجريه من معاملات شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التعامل مع بنك ربوي استحدث صيغ المعاملات المالية الشرعية (المرابحة, المشاركة, الإيجار) وذلك من أجل اقتناء مسكن، مع العلم بأنه لا يوجد في بلدي (المغرب) بنك إسلامي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المعاملات التي استحدثها البنك المذكور تجري وفق أحكام الشريعة فلا مانع من التعامل معه فيها، لكن ننبه إلى أنه لا يمكن للعميل أن يحكم على معاملة من المعاملات الواردة في السؤال بالحل والحرمة بناء على قول البنك، وإنما مرد ذلك إلى أهل العلم لقوله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43} ، وليعلم أن العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها وعناوينها.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 97658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/8560)
حكم كون نسبة الربح البنك الإسلامي نسبة مئوية معلومة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستقراض من البنوك الأوروبية لشراء سكن مع العلم أنه يوجد بنك إسلامي عندنا ولكن يتعامل أيضا بالنسبة المؤية إلى حين إعادة المبلغ.
أرجو أن ترشدوني إلى موقع يوضح لي شروط التعامل مع البنوك.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل الاقتراض من البنك بفائدة لشراء بيت أو غيره إلا في حالة الضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض من البنك الربوي أوربيا كان أو غيره على أن يرد القرض بأكثر منه حرام شرعا؛ لأنه ربا فلا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت أو غيره إلا في حالة الاضطرار، وراجع معنى الضرورة في الفتوى رقم: 43263.
أما عن حكم شراء بيت عن طريق بنك إسلامي فإذا كان ذلك يتم عن طريق المرابحة الشرعية فلا مانع، ولهذه المرابحة شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 6014، والفتوى رقم: 50571.
ولا مانع فيها أن تكون نسبة الربح التي يربحها البنك الإسلامي نسبة مئوية معلومة، المهم أن تتم عملية مرابحة حقيقية؛ لا أن تكون حيلة على الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1428(12/8561)
حكم الإعانة على معاملة يتولاها البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر أثات أتعامل مع مركز تجاري, هذا الأخير ومن أجل جلب زبائن جدد تعاملا مع شركة سلف ربوية من أجل تسهيل الأداء للزبائن، أما بالنسبة لي فقد فرض علي المركز التجاري أن أنقص نسبة مئوية من ثمن سلعتي وأنا أعرف أن هذه النسبة ستذهب لحساب شركة السلف، سؤالي هو: هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي يتولى فيها البنك الربوي دفع الثمن عن المشتري وتقسيطه عليه بزيادة ربوية معاملة محرمة، ولا يجوز لك المعاونة عليها بتوفير أثاث أو غيره، لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، علماً بأن ما طلبه منك المركز التجاري من إنقاص سعر سلعتك جائز من حيث الأصل ما دمت سوف تنقص السعر برضاك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(12/8562)
حكم الرهن لدى البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة منذ سنة 25 توفي زوجي في حادث سيارة وترك لي خمسة من الأبناء، أربع بنات وابن، لم يترك لي زوجي مورد رزق كافيا حتى أعيل أبنائي ولكنني وفقت بحمد لله لتربيتهم وتزويج بنتين الآن، قمت ببيع الثياب للنساء خلال فترة معينة حتى أعيل العائلة، ولكنني كبرت في السن الآن ولم أعد أستطيع القيام بذلك، ابنتي الصغرى أصيبت بصدمة عند وفاة والدها فأصابها مرض جلدي مزمن بكامل جسدها أثر على نفسيتها وثقتها بنفسها، هي الآن شابة وتزاول عملا غير مستقر لا يدر عليها المال الكافي لشراء العلاج الذي تحتاجه كما أن إخوتها كل واحد منهم يعين على قدر استطاعته فلكل واحد حياته ومشاغله، تمكنت منذ وفاة زوجي من شراء قطعة أرض بغرض بناء بيت صغير أسكنه عند كبري فأنا ليس لدي منزل قار وأكتري واحداً يكلفني مبلغا ليس بالهين، فهل يجوز لي مع الإحاطة بهذه الظروف أن أقوم برهن قطعة الأرض مقابل مبلغ من المال يعينني على القيام بمشروع صغير يدر علي مبلغا أصرف منه على بيتي وعلى علاج ابنتي ثم من أرباحه أسدد الرهن إن شاء الله وأسترجع الأرض حتى أبني مسكنا، فبيع الأرض خسارة لأنني لم أتمكن من شرائها إلا بجهد بسبب غلاء الأسعار، فهل يجوز لي ذلك، علما بأن الرهن سيكون عند بنك وليس في بلدي بنوك إسلامية وأكيد أنني عند تسديد الرهن سأدفع فوائد لهم؟ أنتظر جوابكم بفارغ الصبر بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بالربا لأجل إقامة المشروع المذكور، فعليك بالصبر وأبشري بالفرج القريب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيراً على صبرك على تربية بناتك وابنك، وأبشري بحسن الثواب وعظم الجزاء، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وجمع بين أصبعية السبابة والوسطى، امرأة ذات منصب وجمال آمت من زوجها حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا. وروى الطبراني في الكبير والخرائطي واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على بناتها حتى بانوا أو ماتوا في الجنة كهاتين. وراجعي للمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 57305.
واعلمي بارك الله فيك أنه لا يجوز أخذ قرض ربوي من البنك لأجل إقامة هذا المشروع لأن ذلك ليس ضرورة تبيح ارتكاب الحرام، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فعليك بالصبر ومحاولة تلمس أسباب الرزق الحلال، وثقي بالفرج القريب، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا أعطاك الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1428(12/8563)
حكم اقتراض الزوجة النصرانية بالربا لتعطيه لزوجها المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عربي مسلم أعمل في روسيا متزوج من نصرانية ووضعي المادي صعب فكرت في مشروع ولكنه يحتاج إلى مبلغ كبير بالنسبة لي، وعرضت علي زوجتي أن تقترض من البنك وتعطيني النقود لأشغلها لها وأعمل بها لأستفيد منها، علما بأنها ستسدد المال إلى البنك بالتقسيط ومع الفوائد للبنك، فهل علي شيء لو أخذت المال، علما بأن المال في أصله حلال، ولكنها عندما تسدد سيكون الربا وأنا ليس لدي دخل مع البنك أصلا، فأفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا أمره عظيم ولا يجوز الإقدام عليه، فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ... {البقرة:278} ، فلا يجوز لك أن تأمر زوجتك أو تشجعها على التعامل بالربا، ولا يبرر ذلك كونها غير مسلمة فإن هذا -والعياذ بالله- من الأمر بالمنكر الذي هو من صفات المنافقين، نسأل الله العافية.
والظاهر من السؤال أن السائل غير مضطر، وإنما يريد إقامة مشروع، ولذلك لا يجوز له القدوم على مثل هذا العمل ما دام في حالة اختيار، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 54120، والفتوى رقم: 1986 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1428(12/8564)
الاعتماد المستندي -محل السؤال-هو قرض بفائدة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد / نحن شركة تعمل في مجال التفتيش والمعاينة للبضائع كطرف ثالث بين الشاري والبائع مقابل نسبة من البائع أو الشاري وذلك حسب الاتفاق.
يقوم المصرف بمنح الشاري اعتمادا مستنديا بقيمة البضاعة المشتراة وعلى الشاري سداد هذه القيمة على أقساط شهرية أو سنوية بأكثر من سعرها الأصلي. (فائدة حوالي 2.5%)
وأتعابنا كطرف ثالث يتم استلامها مباشرة قبل الشروع بشحن البضاعة وتسديد قيمتها من طرف الشاري للمصرف.
أولا: هدا المصرف يفرض فوائد وقدرها (2.5%) على الشاري
ثانياً: يقوم الشاري بالتنازل عن بعض المواصفات المطلوبة كخفض كمية الإنتاج أو قوة المحرك الخ مقابل تحصله على فرق في السعر ويقدم تعهداً لشركة التفتيش بموافقته على هذه الاختلافات ويتم الموافقة من طرفنا نظراً لأنه هو المسؤول عن سداد الأقساط للمصرف.
السؤال / هل يجوز التعامل مع هذا المصرف الربوى أولا.
وثانياُ. وإذا كان الجواب (لا) كيف يتم التصرف في الأموال التي تحصلنا عليها والتي تم إنفاقها وهل يجوز إعطاء الأقارب الإخوان والأخوات منها.
الجواب مفصلاً أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الاعتماد المستندي الوارد في الفتوى هو قرض بفائدة ربوية حرام، كما أن تنازل المشتري عن بعض المواصفات المطلوبة إذا كان من أجل الغش في التجارة كان حراما.
وإذا تقرر ذلك كان التعاون مع هذين الطرفين محرما أيضا.
ثم المال المأخوذ بموجب صفقات محرمة، فإن آخذه إذا تاب إلى الله منها، وكان في الأصل يجهل تحريمها فليس عليه إثم في الاستفادة مما كان قد أخذه عنها، والأفضل له صرفها في وجوه الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التكييف الفقهي للاعتماد المستندي هو أنه إما وكالة وإما قرض. ويكون وكالة في حال ما إذا كان الاعتماد ممولا تمويلا ذاتيا من قبل العميل، وحينئذ يكون دور البنك دور وكيل بأجر، ويجب أن تكون الأجرة معلومة محددة.
وفي حال ما إذا لم يكن العميل مالكا لقيمة الاعتماد أو عنده أقل من المبلغ المطلوب فإن الاعتماد يكون قرضا من البنك بفائدة ربوية.
وقولك في نص السؤال إن "المصرف يقوم بمنح المشتري اعتمادا مستنديا بقيمة البضاعة المشتراة، وعلى المشتري سداد هذه القيمة على أقساط شهرية أو سنوية بأكثر من سعرها الأصلي (فائدة حوالي 2.5) "، يفيد بوضوح أن البنك مقرض وليس وكيلا، ومعلوم أن القرض بفائدة هو عين الربا.
وعليه، فما يجري بين المشتري وبين البنك هو عملية ربا محرمة. هذا في ما يخص الشق الأول من السؤال.
وفي ما يخص ما ذكرته من أن المشتري يتنازل عن بعض المواصفات المطلوبة كخفض كمية الإنتاج أو قوة المحرك ... مقابل تحصله على فرق في السعر، فإذا كان يفعل ذلك ليغش بالتجارة، بأن يكتب عليها كمية أكثر من المحتوى الحقيقي، أو يصف المحرك بقوة تختلف عن قوته الحقيقية ونحو ذلك ... فإن هذا يعتبر غشا ولا يجوز أيضا.
وأما الحكم بالنسبة لكم أنتم كطرف ثالث، فإنه مستمد من الحكم على العمليات التي تساعدون عليها، فهو -إذاً- عمل محرم؛ لأنه تعاون على الإثم والمعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولكنكم إذا كنتم تجهلون التحريم فإنه لا يكون عليكم حرج في الاستفادة من المال الذي كنتم قد استفدتموه منه، طالما أنكم تبتم إلى الله، فالله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} . والأورع لكم أن تتخلصوا منه في شيء من أوجه الخير والبر؛ كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبره غلامه أنه أطعمه طعاما أخذه من شخص قد تكهن له الغلام في الجاهلية، لما أخبره بأصل هذا الطعام أدخل يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه، والقصة في صحيح البخاري.
ولا بأس بأن تعطوه لأقاربكم وإخوانكم إذا كانوا فقراء أو مساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1428(12/8565)
الاعتماد المستندي -محل السؤال-هو قرض بفائدة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد / نحن شركة تعمل في مجال التفتيش والمعاينة للبضائع كطرف ثالث بين الشاري والبائع مقابل نسبة من البائع أو الشاري وذلك حسب الاتفاق.
يقوم المصرف بمنح الشاري اعتمادا مستنديا بقيمة البضاعة المشتراة وعلى الشاري سداد هذه القيمة على أقساط شهرية أو سنوية بأكثر من سعرها الأصلي. (فائدة حوالي 2.5%)
وأتعابنا كطرف ثالث يتم استلامها مباشرة قبل الشروع بشحن البضاعة وتسديد قيمتها من طرف الشاري للمصرف.
أولا: هدا المصرف يفرض فوائد وقدرها (2.5%) على الشاري
ثانياً: يقوم الشاري بالتنازل عن بعض المواصفات المطلوبة كخفض كمية الإنتاج أو قوة المحرك الخ مقابل تحصله على فرق في السعر ويقدم تعهداً لشركة التفتيش بموافقته على هذه الاختلافات ويتم الموافقة من طرفنا نظراً لأنه هو المسؤول عن سداد الأقساط للمصرف.
السؤال / هل يجوز التعامل مع هذا المصرف الربوى أولا.
وثانياُ. وإذا كان الجواب (لا) كيف يتم التصرف في الأموال التي تحصلنا عليها والتي تم إنفاقها وهل يجوز إعطاء الأقارب الإخوان والأخوات منها.
الجواب مفصلاً أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الاعتماد المستندي الوارد في الفتوى هو قرض بفائدة ربوية حرام، كما أن تنازل المشتري عن بعض المواصفات المطلوبة إذا كان من أجل الغش في التجارة كان حراما.
وإذا تقرر ذلك كان التعاون مع هذين الطرفين محرما أيضا.
ثم المال المأخوذ بموجب صفقات محرمة، فإن آخذه إذا تاب إلى الله منها، وكان في الأصل يجهل تحريمها فليس عليه إثم في الاستفادة مما كان قد أخذه عنها، والأفضل له صرفها في وجوه الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التكييف الفقهي للاعتماد المستندي هو أنه إما وكالة وإما قرض. ويكون وكالة في حال ما إذا كان الاعتماد ممولا تمويلا ذاتيا من قبل العميل، وحينئذ يكون دور البنك دور وكيل بأجر، ويجب أن تكون الأجرة معلومة محددة.
وفي حال ما إذا لم يكن العميل مالكا لقيمة الاعتماد أو عنده أقل من المبلغ المطلوب فإن الاعتماد يكون قرضا من البنك بفائدة ربوية.
وقولك في نص السؤال إن "المصرف يقوم بمنح المشتري اعتمادا مستنديا بقيمة البضاعة المشتراة، وعلى المشتري سداد هذه القيمة على أقساط شهرية أو سنوية بأكثر من سعرها الأصلي (فائدة حوالي 2.5) "، يفيد بوضوح أن البنك مقرض وليس وكيلا، ومعلوم أن القرض بفائدة هو عين الربا.
وعليه، فما يجري بين المشتري وبين البنك هو عملية ربا محرمة. هذا في ما يخص الشق الأول من السؤال.
وفي ما يخص ما ذكرته من أن المشتري يتنازل عن بعض المواصفات المطلوبة كخفض كمية الإنتاج أو قوة المحرك ... مقابل تحصله على فرق في السعر، فإذا كان يفعل ذلك ليغش بالتجارة، بأن يكتب عليها كمية أكثر من المحتوى الحقيقي، أو يصف المحرك بقوة تختلف عن قوته الحقيقية ونحو ذلك ... فإن هذا يعتبر غشا ولا يجوز أيضا.
وأما الحكم بالنسبة لكم أنتم كطرف ثالث، فإنه مستمد من الحكم على العمليات التي تساعدون عليها، فهو -إذاً- عمل محرم؛ لأنه تعاون على الإثم والمعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولكنكم إذا كنتم تجهلون التحريم فإنه لا يكون عليكم حرج في الاستفادة من المال الذي كنتم قد استفدتموه منه، طالما أنكم تبتم إلى الله، فالله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} . والأورع لكم أن تتخلصوا منه في شيء من أوجه الخير والبر؛ كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبره غلامه أنه أطعمه طعاما أخذه من شخص قد تكهن له الغلام في الجاهلية، لما أخبره بأصل هذا الطعام أدخل يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه، والقصة في صحيح البخاري.
ولا بأس بأن تعطوه لأقاربكم وإخوانكم إذا كانوا فقراء أو مساكين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1428(12/8566)
الضرورة المبيحة للتعامل الربوي من أجل السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[قدمت للحصول على قطعة أرض عن طريق القرعة التي يجريها الجهاز الحكومي المالك للأرض بالتعاون مع بنك الإسكان (بنك غير إسلامي) ومن الشروط أنه عند عدم الفوز يعاد المال المدفوع لدخول القرعة بالإضافة إلى نسبة مال زائدة حيث إن المال يرد بعد 3 شهور، فهل يجوز لي أخذ المال الزائد؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الدخول في هذه القرعة أصلاً لما يترتب على ذلك من المحاذير الشرعية، ومنها وضع المال في البنك الربوي الذي يتاجر فيه بالربا في المدة المذكورة، ولو قدر أنك دخلت فلا تأخذ شيئاً زيادة على رأس مالك الذي دفعته، وعليك التوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة لمثل هذا وسيغنيك الله من فضله، وتأمل الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس -يعني جبريل- نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم. وفي الحديث الآخر: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
وقبل ذلك تأمل قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} ، فثق بهذا المعنى الرباني ودع مثل هذه المعاملات المشؤومة، اللهم إلا إذا كنت لا تملك ما تسكن فيه ولم تجد طريقاً للحصول على السكن إلا بهذه الطريقة فلك والحالة هذه أن تشارك في القرعة من باب دفع الضرورة، وإذا ردت إليك الفوائد في حالة عدم الحصول على الأرض فخذ هذه الفوائد واصرفها في مصارف المال العام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(12/8567)
حكم استفادة الفقير من الأموال الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا مواطن ليبي أسكن في ليبيا ووالدي متوفى ولدي عدد من الإخوة وأمي امرأة قد تتجاوز 40 من العمر فالدولة الليبية تقوم بإعطائها راتبا من الضمان الاجتماعي قبل عدة سنوات، ولكن في الآونة الأخير قامت الدولة بتسجيلها من ضمن الأسر المحرومة من الثروة (برنامج خاص في ليبيا) لكي تعطيها مبلغا لا بأس به، وهذا المبلغ يكون موزعا على شكل أسهم في عدة من الشركات الاستثمارية وبعض من المصارف الربوية وفي نهاية كل عام أو عدة شهور يقوم بتوزيع الأرباح على هذه الأسر، فهل يجوز أن نأخذ الأرباح من المصارف الربوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك فقيرة محتاجة فلا حرج عليها أن تأخذ مما تعطاه الأسر التي يطلق عليها (المحرمون من الثروة) ولو كان ذلك من بنوك ربوية، لأن مال الربا الذي تحصله هذه البنوك -لا يمكن عادة رده على من أخذ منه- فيجب صرفه في مصالح المسلمين والتي منها إعانة الفقراء والمساكين، فأمك في هذه الحالة مصرف من مصارف هذا المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(12/8568)
حكم عمل عقد ربوي صوري مع البنك ليضمن حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في ألبانيا وأعمل عملا جيدا بفضل الله، والسؤال هو أنني اشتريت سيارة من أحد البنوك.. السيارة كانت لشخص لم يستطع أن يسدد الأقساط وصادرها البنك منه بحكم محكمة، ولكن أوراق السيارة بقيت باسم ذلك الرجل مع أن السيارة كانت في حوزة البنك عندما اشتريتها واتفقنا أنا والبنك على سعر السيارة وهو 16000 يورو بالتقسيط ولكن المشكلة أن القانون هنا يمنع البنوك من العقود التجارية من أجل ذلك كانت هناك بعض الأمور التي لا بد من فعلها لأتمكن من شراء هذه السيارة، لقد قمت بكتابة عقد الشراء مع صاحب السيارة الذي لم يستطع أن يسدد الأقساط وبسعر 15000 يورو وكتبت عقدا مع البنك ليضمن حقه على أنني إقترضت من البنك مبلغ 15000 يورو وسأسددها 16000 يورو على مدة سنتين قيمة كل قسط 500 يورو لأنني دفعت مقدما 4000 يورو وهذا العقد فقط ليضمن البنك حقه لأنني بالفعل لم أقترض من البنك نقودا، ولكنني اشتريت السيارة وبما أن العقد كان بيني وبين مالك السيارة الأول كان لا بد أن يضمن البنك حقه بهذه الطريقة، فهل شرائي لهذه السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
والسؤال الثاني هو: أنني إشتريت هذه السيارة بنية بيعها فور استلامها من البنك لأستفيد من ثمنها بمشروع تجاري، مع العلم بأنني لم أسدد جميع الأقساط بعد والسيارة أصبحت ملكي وباسمي والضمانة عند البنك هو عملي وليس السيارة، فهل يجوز لي بيعها الآن، وما الحكم في ذلك كله وماذا يجب علي أن أفعل إذا كنت قد وقعت بالحرام أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عجز عن قضاء الدين فلصاحب الدين الحق في رفعه إلى الحاكم ليلزمه بالقضاء إن كان قادراً، وإن كان غير قادر فهو مفلس وللحاكم أن يحكم بالسيارة أو غيرها لمن باعها عليه وفاءاً لدينه بها لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. واللفظ لمسلم.
ولا حرج في شرائها من البنك بعد صيرورتها إليه بحكم الحاكم، ويكون مشتري السيارة من البنك قد ملكها بمجرد العقد ولا حرج في شرائها بالتقسيط إذا لم يكن البنك يشترط زيادة إذا تأخر عن السداد لأن اشتراط هذه الزيادة ربا، ولو قدر أنك قد اشتريتها مع اشتراط هذه الزيادة فإن عليك أن تعقد عقداً آخر مع البنك بدون اشتراطها أو ترد السيارة للبنك، لأنك لا تملكها بهذا العقد الفاسد، فإن لم تتمكن من ذلك بسبب قوانين البلد فأد ما عليك من الأقساط وانتفع بها ولا تعد لمثل هذا العقد مرة أخرى، وهذا بناء على مذهب الحنفية الذين يرون ملكية المبيع في مثل هذه الصورة ملكاً خبيثاً ويرون وجوب الفسخ ما لم يعرض ما يتعذر معه الفسخ، وهو متعذر هنا، ولا حرج في الأخذ برأيهم في مثل هذه الحالة.
والبيع يتم بالعقد، وأما كتابة الأوراق الرسمية فهي للتوثيق، فإذا دعت الحاجة لعقد صوري مع من كانت معه السيارة لإتمام الوثائق فلا مانع من ذلك، وأما شراء السيارة بنية بيعها بعد استلامها للاستفادة من ثمنها في مشروع تجاري أو غيره فجائز سواء سددت كل الأقساط أو بعضها أو لم تسدد شيئاً، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1428(12/8569)
هدايا البنوك الربوية لموظفي الشركات
[السُّؤَالُ]
ـ[نتلقى بحكم عملي كمحاسب في شركة صناعية هدايا من بنوك ربوية، مع العلم بأنني لا أستطيع رفض أو عدم قبول الهدايا لأسباب كثيرة، فماذا أفعل بهذه الهدايا حيث لا يمكن التصدق بها لكونها هدايا ترفيهية، كإكسسوارات الكمبيوتر وأقلام ليزر وغيرها فيصعب أن تجد فقيرا بحاجة إلى هذه الأشياء، أشار علي أحد الإخوة بالتخلص منها بأي وسيله كتكسيرها مثلاً، ولكني أرى أن في هذا إتلافا للمال، وأشار علي آخر بالتصدق بثمنها ثم الانتفاع بها، وأشار علي ثالث بالانتفاع بها مع محاولة إخفاء شعار البنك بقدر الإمكان حتى لا تصبح دعاية للبنك، أرجو الإفادة؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدايا التي تقدم للعمال في الشركات ونحوها من قبل البنوك الربوية أو غيرها ممن يتعامل معهم لا يجوز لهم قبولها إلا بإذن من يعملون عندهم، فإذا أذنوا لهم فلا بأس أن يقبلوها ولو كانت من بنك ربوي، فإن أموال البنك يختلط فيها الحلال بالحرام، ومن كان كذلك فلا يحرم قبول هديته إنما يكره فقط كما هو مبين في الفتوى رقم: 7707.
وأما إذا لم يأذنوا فلا يجوز لهم قبولها، لأنه لولا عملهم في تلك الشركات لما أعطوا شيئاً من تلك الهدايا، وإنما أعطوها لاستمالة قلوبهم لتسهيلات معينة قد يقدمونها لهم، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية المحرمة على صاحبها ولم يقبلها منه، وإذا قدر أن الموظف لم يقدر على رد تلك الهدية إلى البنك فإنه يضيفها إلى أموال الشركة ولا ينتفع بها ولا يتلفها لأنه إفساد بغير حق، فإن لم تقبلها الشركة فإنه يصرفها في مصلحة عامة للمسلمين كالجمعيات الخيرية ونحو ذلك، ممن قد ينتفعون بمثل هذه الأشياء، أو يتصدق بثمنها وينتفع هو بها، وعلى كل حال فيجب إتلاف شعار البنك الموجود عليها -إن أمكن ذلك- دون إتلاف لها فإن في بقاء هذا الشعار ترويجا ودعاية للبنك كما هو معلوم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17863.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1428(12/8570)
شراء السيارات عن طريق بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعزكم الله تقدم لشركتنا شخص صاحب مكتب تمويل وعرض علينا شراء سيارات بالتقسيط وتجاوبنا معه ثم ساعة التنفيذ فوجئنا أنه يمول عن طريق بنك، فأكملنا الإجراءات معه واكتشفنا أن المبلغ قيمة التمويل يودع في حسابنا ثم يحول إلى حسابه وبعد ذلك هو يقوم بشراء السيارة لنا ثم يعيد بيعها لنا بعقد شرعي بيننا وبينه فيه قيمة السيارة شاملة لنسبة المرابحة وبأقساط على 7 سنوات، فهل يجوز هذا البيع أم أنه فيه شك لدخول البنك بيننا، علماً بأنني استلمت سيارة وليس نقودا، وفى حالة عدم جوازه هل أقوم ببيع السيارة وتسديد البنك مع العلم بأن هذا سيكون فيه خسارة لي بحوالي 6 آلاف جنيه؟ ولسيادتكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لتوسط البنك الربوي بدفع المال سواء كان ذلك لكم مباشرة أو لصاحب التمويل الذي ذكرتموه في السؤال، فالبنك كما هو معروف لا يقرض قرضاً حسناً بل يقرض بفائدة، وموافقتكم على هذه المعاملة فيها إعانة للممول على الإثم والعدوان، وهو اقتراضه من الربا ليمولكم، وقد حرم الله تعالى ذلك، فقال في كتابه الكريم: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وفي وضع البنك للمال في حسابكم ثم نقله إلى حساب الممول خفاء وغموض لم نعرف المقصود منه، هل لأنه يريد أن يدخلكم كضامنين لرأس المال الذي وضع في حسابكم ثم نقل منه إلى حساب الممول، أم هو يقرضكم أنتم بدليل قولك في آخر السؤال: هل أقوم ببيع السيارة وتسديد البنك، وعلى كل حال فيمكنك توضيح ذلك في سؤال آخر بشكل أوسع.
وبالنسبة للسيارة فلا يلزمكم بيعها إلا إذا تعين بيعها طريقاً من محظور شرعي مثل أن يكون ثمنها ديناً عليكم للبنك وتدفعون عليه فوائد ربوية، ولا يمكنكم التخلص من دفع تلك الفوائد أو تقليلها إلا ببيع السيارة وسداد الدين مرة واحدة، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} ، وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(12/8571)
القرض بشرط الزيادة عند تأخر السداد ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني أخذت سلفة من المصرف لأدفعها ثمنا لسيارة أحضرتها الدولة وكانت المدة التي سوف أستلم فيها السيارة لا تتجاوز بضعة شهور فقط وتم الاتفاق بيني وبين المصرف على أنه لن يتم فرض فائدة علي في هذه المدة مع العلم بأني لم أستلم إلا شيكا من المصرف وقمت بإعطاء هذا الشيك إلى اللجنة المختصة بالسيارات، ولكن للأسف لم تكن المدة المتفق عليها لإحضار السيارة حقيقية استمرت المدة إلى 7 سنوات وللأسف المصرف لم يستطع التحمل كل الفترة فقام بخصم من مرتبي وكذلك أخذ فوائد، مع العلم بأنه لا توجد في بلادنا مصارف إسلامية كلها ربوية والحق أقول أني تورطت في هذا الشيء لظني أنه سوف تورد السيارة خلال بضعة شهور ولكن لم يحدث هذا وحاليا السيارة أحضرتها الجهة المختصة بعد طول انتظار، مع العلم بأني قمت بزيادة مبلغ ألف دينار على المبلغ المستلف من المصرف وكذلك أن مجموع ما دفع المصرف هو 6000 + 1000 من عندي والسيارة تساوي في السوق السوداء 17000 ألف دينار فكيف أتخلص من الربا والحرام، وهل لي الحق أن أستفيد من باقي المال بعد أن أسدد المبلغ المستلف من البنك.
فأفيدوني بارك الله فيكم، ومع العلم بأني محتاج جداً إلى السيارة وهذا هو السبب الذي دفعني إلى هذا الاتجاه وأريد التوبة وأنا متزوج لا أريد مالا حراما، فأرجو التوضيح كيف أتصرف في باقي المبلغ، وهل أبيع السيارة أم أحتفظ بها، فأرجو التوضيح التام؟ وشكراً.. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض من البنك أو من غيره بشرط رد زيادة على المال المقترض إذا تأخر السداد عن وقته ربا صريح لا يحل الإقدام عليه، لكن بعض الناس يظن أن القرض لا يكون رباً إلا إذا اشترط رد زيادة ربوية بمجرد القرض ولو رده بعد أيام، أما لو حدد مدة وهو متأكد أن سيسدد قبلها فإنه لا يكون ربا، وهذا تصور خاطئ جداً وهو الذي حصل منك، ونرجو الله تعالى أن يعفو عما سلف، ولا تعد لمثله لاحقاً، وحذر من أراد الوقوع في مثل ذلك بعلم أو بجهل.
وأما العمل الذي يلزمك القيام به الآن فهو رد المال المقترض للبنك بدون زيادة إن أمكن، فإن ألجئت إلى رد زيادة فردها، ولا يلزمك الفور في ذلك بل ردها حسب الاتفاق، وانتفع بالسيارة، وإن بعث السيارة وسددت ما عليك فلك الانتفاع بباقي المال، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ضمان المقترض وملكه ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره -على الراجح-، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض وتجب عليه التوبة إلى الله تعالى منه، وراجع الفتوى رقم: 41851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1428(12/8572)
شراء سيارة عن طريق البنك بين الجواز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم أحد البنوك بتمويل شراء السيارات للعاملين بإحدى الشركات بحيث يتيح للعامل تفقد سوق السيارات واختيار النوع المراد منها والإتيان بعرض سعر من إحدى الشركات لنوع السيارة المراد ثم يقوم البنك بالاتصال بشركة السيارات والاتفاق معها ثم يدفع العميل 15% من قيمة السيارة كمقدم للبنك ويصدر البنك بعد ذلك خطابا لشركة السيارات يسمح به بتسليم السيارة للعامل ثم يتم تقسيط باقي الثمن من رواتب العاملين على مدار 7 سنوات، علما بأن البنك يضيف نسبة زياده لثمن السيارة بما يقارب 40% من ثمنها الأصلي، فما مشروعية هذا التعامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السيارة بالصورة المذكورة له حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون السلعة -وهي في السؤال السيارة مملوكة للبائع- وهو البنك، وفي قبضته، فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد ويتفقان على كيفية تقسيطه.
الحالة الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك) ، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيجوز لمن يريد شراء سيارة أن يطلب من البنك أن يشتريها ويعد البنك بأنه سيشتريها منه فإذا اشتراها البنك وقبضها ولو بنقلها من مكان إلى مكان آخر داخل محل البائع ودخلت في ضمانه -أي يصبح مسؤولاً عنها أي فلو تلفت فهي في ضمانه- فيجوز بعد ذلك أن يشتريها المشتري منه بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين:
الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك.
الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد.
وفي هذه الحالة لا مانع أن يدفع المشتري جزءا من الثمن ويقسط الباقي، فهاتان الحالتان لشراء السيارة عن طريق البنك جائزتان، أما إن كان دور البنك فقط هو أن يقرض المشتري ثمن السيارة ويسترده بأكثر منه، فهذا لا يجوز لأنه قرض ربوي، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1428(12/8573)
حكم معاملة من يعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء سيارة من شخص يعمل في بنك ربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السيارة من شخص يعمل في بنك ربوي ينظر فيه فإن كان جميع ماله حراماً فلا يجوز، وإن كان ماله مختلطاً بين الحلال والحرام فيجوز، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 63603، والفتوى رقم: 5811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1428(12/8574)
لا يحكم على بنك إسلامي بأنه أصبح ربويا لحدوث بعض التجاوزات فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا كلاما من أحد الخطباء أن جميع البنوك في الدوحة تتعامل بالربا ما عدا بنك الريان، فأرجو التوضيح لهذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا التعميم من هذا الخطيب غير صحيح بل هناك بنوك تتعامل وفق الشريعة الإسلامية في قطر، وعليها رقابة شرعية، وإذا حصلت تجاوزات في معاملة معينة مثلاً فلا يعني ذلك أن نحكم على المصرف بأنه ربوي، وللمزيد من الفائدة عن البنوك التي لا حرج في التعامل معها راجع الفتوى رقم: 4433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1428(12/8575)
تملك سكن بقرض ربوي لانعدام فرص الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا مسلم أقطن بالديار الأسبانية ومشكلتي هي السكن، أنا كلما ذهبت إلى وكالة خاصة بكراء وشراء المنازل أبحث عن الكراء فيقول لي صاحب الوكالة أن أصحاب المنازل لا يريدون كراء منازلهم للعرب فإذا أردت أن تشتري هنا فالأسعار جداً مرتفعة وتزاد بأرباح البنك وأعرف أن المعاملة مع البنك حرام وأنا قرأت جميع الفتاوى المتعلقة بالتعامل مع البنوك، فأنا متزوج ولدي أبنائي معي، فأريد جوابا دقيقا من فضلكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة التعامل مع البنوك الربوية نظراً للوعيد الشديد الوارد في التعامل بالربا أخذاً وعطاء، وبالتالي فلا يجوز الإقدام على الاقتراض من البنوك الربوية لشراء مسكن إلا في حالة الضرورة الملحة كالعجز عن الحصول على مسكن بطريق مباحة مع العجز عن الكراء.
وعليه، فإذا تعذر عليكم كراء مسكن ولم تجدوا وسيلة مباحة للحصول عليه جاز لكم الاقتراض من البنوك الربوية لشرائه نظراً لشدة الحاجة، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وراجع لمزيد من الفائدة ولمعرفة حكم السفر إلى البلاد غير الإسلامية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60124، 66311، 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1428(12/8576)
لا يجوز وضع المال في بنك إسلامي اندمج مع بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في وضع أموال في مصرف إسلامي اندمج مع بنك آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز وضع المال في هذا المصرف بعد اندماجه مع بنك ربوي لأن هذا الاندماج يقتضي ممارسة الربا والعقود المحرمة، ومثل ذلك تحرم الإعانة عليه بوضع مال أو غيره لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1428(12/8577)
يجب على من ينزل راتبه إجباريا في بنك ربوي أن يسحبه كاملا فور نزوله
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: فإن راتبي الشهري تقوم الشركة بتحويله إلى حساب جار ببنك ربوي مثل كل الموظفين، وأنا أقوم بسحب الراتب بمجرد وصوله للحساب من ماكينة الصراف الآلي، لكن ما يمكنني صرفه هو المائة ومضاعفاتها ويتبقى ما هو أقل من المائة إلى الشهر التالي فيضاف الراتب الجديد وهكذا، سؤالي هو هل علي أن أذهب إلى البنك لسحب هذه الكسور وهي فيها من المشقة علي أو أتصدق بفوائد هذا المبلغ ام ماذا، علما بأنه لا يظهر في كشف حسابي حتى الآن أي شكل من أشكال الفوائد على الحساب الجاري.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل بنك يتعامل بالربا لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه حسابا في حال اختياره، ولا أن يبقي فيه مالا لما في ذلك من إعانته على عمله المحرم، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} أما إذا كنت مضطرا بأن كانت جهة العمل تفرض فتح حساب في البنك الربوي، ولا يمكنك الامتناع عن ذلك إلا بلحوق ضرر معتبر شرعا فلا حرج عليك، ولكن لا يجوز لك أن تبقي شيئا من المال في هذا الحساب ولو كان يسيرا لما في ذلك من الإعانة للبنك الربوي على عمله المحرم لما تقدم، وما ترتب على بقائه في الحساب من الفوائد الربوية فإنه يتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وإنشاء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(12/8578)
كيف يتصرف من اشترى أسهما في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك 20 سهماً في رأسمال بنك ربوي منذ سنة ونصف تقريباً، وقيمة السهم في السوق الآن تساوي نصف قيمته عندما اشتريتها، وأريد التخلص مما بقي من الربا فهل أبيعها بسعرها أم يجوز الانتظار لحين استرداد القيمة الأصلية (رأس المال) وهل عليها زكاة؟ وكيف تحسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء أسهم في بنك ربوي لا يجوز، وعلى من أقدم على ذلك أن يبادر فورا بالتخلص من ذلك بأن يذهب إلى البنك ويطلب منه فسخ عقد شرائها فورا ويسترد رأس ماله.
فإن لم يمكن استرداد المال فإنه في هذه الحالة يبقي أسهمه في البنك ولا يبيعها، فإذا وزعت الأرباح وعلم بقدر الربح الحرام تخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، وإن لم يعلم قدره تخلص من نصفه وانتفع بالباقي كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(12/8579)
حكم الإيداع في فرع إسلامي لبنك تجاري ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كلنا يعلم أن الفوائد التي نحصل عليها من إيداعنا للأموال في البنوك حرام وتعتبر ربا لكن نسمع عن دفاتر التوفير ذات المعاملات الإسلامية في البنوك التجارية، فما رأى الدين في إيداع الأموال في تلك الدفاتر التي يقال عنها إسلامية مع العلم أن تلك الدفاتر الإسلامية هي في الأصل تتبع بنكا تجاريا عاديا وما رأي الدين في الفوائد الناتجة عنها.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الدفاتر تودع في فرع إسلامي لبنك تجاري ربوي وكان هذا الفرع الإسلامي مستقلا بمعاملاته عن الأصل الربوي وكان منضبطا في معاملاته بالتعامل الشرعي فلا حرج في فتح حساب ما يسمى بدفتر التوفير فيه وإلا حرم التعامل معه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 64787، 61001، 35018، 4464، 67668، 43065، 35018، 71186، 23577.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(12/8580)
ضوابط العمل مع البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العمل مع البنك الدولي حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البنك يتقيد في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية فلا حرج في العمل معه، وإن كان لا يتقيد بها فلا يجوز، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76654، 36212، 76396، 71225، 65327، 56420، 1009، 6501، 522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(12/8581)
حكم فتح حساب في بنك ربوي لغير ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة بترول قطاع خاص وفي نفس المجال شركات منافسة، ولهذا فالشركة تقدم خدمة للعاملين فيها كمكافأة من الشركة وللمحافظه على العاملين حتى لا يذهبوا إلى الشركات المنافسة الأخرى، وهو أن الشركة تفتح حسابا لكل موظف في (بنك ربوي) وتشارك الشركة من عندها بـ 150 جنيه شهريا ويضع الموظف 50 جنيه ويوضع في حسابه في البنك ولا يستطيع الحصول على المبلغ إلا بعد 3 سنوات حتى تضمن الشركة أن يستمر معها الموظف، هذا النظام اختياري يمكن الاشتراك فيه أو لا، وفي حالة عدم الاشتراك فيه لا يحصل الموظف على 150 جنيه التي تضعها الشركة ويصبح غير مشترك، فهل هذا النظام حرام ولماذا، وهل يمكن أن أشترك ثم أتخلص من الفوائد، وإذا لم أشترك فسوف يضيع حقي في 150شهريا التي تدفعها الشركة وليس من حقي أخذها بأي طريقة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فتح الحساب في البنك الربوي نظراً لحرمة التعامل مع البنوك الربوية لغير ضرورة، ونسأل الله أن يبارك لك في رزقك بسبب البعد عن التعامل مع المؤسسات الربوية، ويرزقك من حيث لا تحتسب ويسهل أمرك، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} ، وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وقال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ {الأعراف:96} ، وفي الحديث: إ نك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17260، 33998، 54017، 63009، 57474، 37043، 70606، 72308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(12/8582)
مجرد الحاجة إلى شراء منزل ليست ضرورة ملجئة للربا
[السُّؤَالُ]
ـ[اضطررت لأخذ قرض ربوي لشراء منزل (متزوج ولي ولدان وليس عندي بيت) ، ولم يوافق البنك الإسلامي لتمويلي ووافق الربوي، الآن وبعد سداد جزء من القرض (سنتين) وافق البنك الإسلامي على أن يسدد قرضي الربوي وأتحول إليه بنظام التورق (شراء قرضي الربوي) ، الذي أجازته له لجنته الشرعية، فما حكم معاملة البنك الإسلامي وحيث إني أريد طهارة مالي وبيتي، فهل علي فعل شيء آخر غير ذلك التحويل، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحد هذه الضرورة هي وصول الإنسان إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك، أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل، ومعلوم أن مجرد الحاجة إلى شراء منزل ليست ضرورة ملجئة ما دام السكن بالإيجار ممكناً، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك.
وأما بالنسبة لخصوص السؤال فإن كنت تقصد بنظام التورق أنك سوف تشتري من البنك الإسلامي سلعة بالأقساط ثم تبيعها نقداً وتوفي بثمنها ما عليك للبنك الربوي فلا بأس بذلك إذا انضبطت عملية التورق بالضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 64071، والفتوى رقم: 77080، ولا يلزمك مع التوبة أكثر من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1428(12/8583)
حكم سداد البنك مبلغا عن العميل لشركة ما لقاء مبلغ مالي
[السُّؤَالُ]
ـ[عند توصيل خطوط الغاز إلى المنازل يمكن دفع الاشتراك لشركة الغاز بالتقسيط ولكن عند قراءتي عقد التقسيط وجدت فيه الجملة التالية (قسط قرض 1500 جنيه) وفهمت أن البنك يقوم بسداد المبلغ نقدا للشركة ثم أقوم أنا بتقسيط المبلغ للبنك, فهل هذا يعتبر قرضا ربويا أم أن هذا بيع بالتقسيط مع وجود عمولة أو مصاريف للبنك, مع ملاحظة أن العقد بيني وبين الشركة وليس بيني وبين البنك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة قد أدخلت البنك في هذه المعاملة كمقرض لها أو لعملائها مقابل فائدة فهذا قرض ربوي محرم، ولا يجوز لها أو لعملائها الموافقة عليه أو الاستمرار فيه، والواجب على من وقع فيه من العملاء هو التخلص منه إما بتعجيل سداد القرض دون دفع الفائدة، وإما بفسخ العقد مع الشركة ما لم يترتب على ذلك ضرر كبير.
وأما إذا كان دور البنك مجرد عمل إداري تنظيمي وليس مقرضا -وهذا بعيد- فلا حرج أن يتقاضى أجرا في مقابل ما يؤديه من عمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(12/8584)
حكم الاقتراض من البنك لسداد الديون المستحقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أخذ قرضاً من البنك لعدم تيسر أموره ووجود حصار مفروض على الشعب الفلسطيني بأكمله، علماً بأن الغاية من هذا القرض هو سداد الديون المستحقة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض بالربا لغير ضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك أثم ولزمه أن يتوب إلى الله، وحد هذه الضرورة هي وصول المكلف إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل كالسجن الطويل مثلاً، أما مجرد الرغبة في تسديد الديون فلا تبيح الاقتراض بالربا لأن المدين الذي لا يستطيع السداد يجب إنظاره، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 1952، والفتوى رقم: 48727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(12/8585)
حكم أخذ البنك أرباحا من منتج مقابل منحه قرضا للمشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من المغرب أريد السؤال عن نوع جديد من المعاملات وهو البيع بالتقسيط يسمى عندنا بالسلف المجاني وقد انتشر بشكل كبير جداً، يشترك في عملية البيع هذه ثلاثة أطراف: المشتري والشركة التي تبيع المنتج والبنك، عندما يريد المشتري بضاعة يقوم البنك بإقراض المشتري بدون فائدة (يتم إرجاع الدين في أجل محدد بالتقسيط وبدون زيادة ربوية) ، حيث إن المشتري يشتري البضاعة بثمنها الحقيقي الذي يباع في السوق أما البنك فيقتسم الأرباح مع الشركة التي تبيع المنتج (يأخذ البنك جزءاً من أرباح الشركة في هذا المنتج مقابل منحها قرضا للمشتري) ، فهل هذا النوع من التعامل يجوز بالنسبة للمشتري، وأسأل الله العظيم أن يوفق القائمين على هذا الموقع فيما فيه صلاح الأمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة لما فيها من الإعانة على التعامل الربوي؛ لأن حقيقتها أن البنك يقرض الشركة ثمن المنتج مخصوماً منه مقدار فائدة القرض على أن يسترد ثمن المنتج كاملاً من المشتري، وهذا عبارة عن قرض يجر به البنك نفعاً إلى نفسه وهو لا يجوز باتفاق الفقهاء، كما لا يجوز الإعانة عليه لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(12/8586)
أحكام الودائع المصرفية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال في بنك إسلامي ولكن البنك يضمن رأس المال مما يترب عنه كما سمعت أن الربح تحول إلى فائدة ربوية أي أصبح البنك يتعامل كما تتعامل البنوك التقليدية فهل يجوز لي أن أستخرج هذا المال من هذا البنك وأضعه في بنك تقليدي، مع العلم أن البنك التقليدي يفتح حسابا خاصا دون إعطاء فائدة ربوية كما أعلموني في حين أنه لا يوجد هذا الحساب في البنك الإسلامي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الودائع المصرفية سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو الربوية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)
القسم الثاني: ودائع إلى أجل.
فبالنسبة للقسم الأول تعتبر قرضا والبنك ضامن لها، ويحرم أخذ فوائد على هذه القروض، وإذا كان البنك يعطي صاحب الحساب الجاري فوائد على هذا الحساب فإن هذا البنك يتعامل بالربا وإن سمى نفسه إسلاميا، وعلى صاحب الحساب سحب ماله والتخلص من الفائدة بصرفها في مصارف الصدقات.
وبالنسبة للقسم الثاني: وهو ما يعرف بالودائع ذات الأجل "الاستثمارية" إذا كانت تسلم إلى بنك يلتزم أحكام الشريعة بعقد مضاربة شرعية فإنها في هذا العقد غير مضمونة إلا في حالة التعدي والتقصير من البنك، وإذا كانت تسلم إلى البنك مع ضمانها فإنها قروض ربوية وإن سميت بغير اسمها، وحكمها حكم القسم الأول.
وفي حال كانت البنوك الموجودة في بلد السائل تتعامل بهذه المعاملات الربوية فإنه لا يجوز وضع ماله فيها بفائدة أو بدون فائدة ما لم يضطر إلى ذلك فيضعها في حساب جار لا تترتب عليه فوائد، ويختار البنك الأقل تعاملا بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1428(12/8587)
حكم تمويل مشروع عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة موظفة وأعيش مع والدي وأخي (طالب في الجامعة) وأختي وهي قاصر وأبي لا ينفق علينا بحجة أنه مريض.. فهل يجوز أن أسحب قرضا من البنك لأعمل به مشروعا من أجل المعيشة، علماً بأن راتبي لا يكفي لمعيشة أربعة أشخاص، مع العلم بأن أبي يستطيع العمل لكنه لا يريد لتواكله علي، فأرجو إجابتي بالسرعة الممكنة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرض من البنك إذا كان بعملية ربوية لا يجوز إلا لضرورة ملحة، ونرجو أن لا تكون الضرورة هنا موجودة لكونك موظفة ولكون أبيك قادراً على الكسب، ومن المعلوم أن الرجل القادر على الكسب يجب عليه التكسب للإنفاق على نفسه وعياله.
وإذا أمكن التفاهم مع البنك بطريقة مشروعة لتمويل مشروع ما كأن يشتري مستلزمات أو أدوات للمشروع ويبيعها بالربح، أو يشتري لك سيارة أو بضاعة سهلة البيع بدين إلى أجل مسمى ثم تبيعينها أنت فلا حرج في هذا ما لم يشترط عليك غرامة عند التأخير في السداد، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29129، 74240، 23860، 65977، 55030، 68165، 71427، 73309، 75935، 58722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1428(12/8588)
جوائز البنوك في منظار الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض البنوك يمكن إيداع مبلغ مالي مقابل الحصول على كوبون والدخول في السحب على جوائز مالية ويمكن للمودع استرجاع أمواله في أي وقت أي أن قيمة الجائزة لا تكون من أموال المودعين، ما هو الحكم الشرعي لهذه الجائزة في حالة كان البنك ربويا أو إسلاميا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك ربوياً، فإنه لا يجوز الإيداع فيه إلا عند الضرورة، كأن يخاف على ماله ولا يوجد بنك إسلامي، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
أما بخصوص الجوائز التي تعلن عنها البنوك الربوية لمن يودع لديها فإنما هي حيلة تلجأ إليها بعض هذه البنوك الربوية، لتضلل الناس، فلا تعلن عن فوائد ربوية، وإنما تضع جوائز، يتم السحب عليها أوتُوزع بالقرعة في نهاية السنة أو كل ستة أشهر، ويكثر تداول هذه الطريقة فيما يسمى بشهادات الادخار أو الاستثمار، وهذه الحيلة لا تجعل الحرام حلالاً، فإن البنك لا يوزع الجوائز من ماله، وإنما هي فوائد الربا، يوزعها بهذه الطريقة، بدلاً من توزيعها على جميع العملاء، وهي طريقة تجمع بين الربا والميسر.
يقول الدكتور علي السالوس في كتابه: معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام ص (38) : وإذا كان البنك الربوي قد صنف الشهادات أصنافاً ثلاثة، فجعل الأولى غير الثانية بقصد جذب أكبر عدد ممكن، فإنه في المجموعة الأخيرة خطا خطوة أبعد، فجاء إلى مجموع الربا، ثم قسمه إلى مبالغ مختلفة لتشمل عدداً أقل بكثير جداً من عدد المقرضين، ثم لجأ إلى توزيع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة! وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضيئل يأخذ آلاف الجنيهات، على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئاً.
فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيب مجموعة كبيرة غيره، والثاني ذهب نصيبه لغيره، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون، يخرج هذا فرحاً بما أصاب، ويحزن ذلك لما فاته، وهكذا في انتظار مرة تالية، أليس هذا هو القمار؟ فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا! فمن لم يُغره نصيبه من الربا في المجموعتين، فليقامر بنصيبه في المجموعة الثالثة ... ألا يمكن إذن أن تكون المجموعة (ج) أسوأ من أختيها؟ انتهى.
وعليه؛ فإن هذه الجوائز التي يوزعها البنك الربوي هي عين الفائدة الربوية، ومن أخذ شيئاً منها وجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر، مع ضرورة سحب الأموال من البنك الربوي إلا في حالة الضرورة التي سبق بيانها.
والوجه الثاني لتحريم الإيداع بشرط الدخول في السحب على الجوائز هو أن الأموال التي تودع في البنوك الربوية، وتسمى ودائع هي في حقيقتها قرض من صاحب المال للبنك، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ من المقترض أي منفعة مقابل القرض، فقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو محرم، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام، بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. انتهى.
أما إن كان الشخص يودع في بنك إسلامي فالأمر يختلف جداً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3720.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(12/8589)
حكم تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي والبنوك الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[استقر في عقيدتي منذ زمن أن هناك فرقا بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية ووضعت مبلغا من المال في البنك الإسلامي، والآن سمعت من بعض الشيوخ أنه لا توجد بنوك إسلامية ومن آخرين أن الإشكالية ليست فقط في تثبيت سعر الفائدة أو تركها للتحديد كل فترة زمنية، والآن تأتي الإشكالات من عدة نقاط والتي أود توضيح مدى شرعيتها:
1- هل مجرد العقد الشرعي بيني وبين البنك الإسلامي يبرئ ذمتي وإن كانت هناك ثمت مخالفات.
2- هل وضع البنوك الإسلامية لضمانات مالية في البنوك الربوية الوطنية والمركزية يؤثر على شرعية التعامل معها.
3- هل يركن المرء لوجود رقابة شرعية على هذه البنوك وتخلو ساحته؟ بارك الله فيكم.... وجزاكم خيراً وأثابكم جزيل الأجر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفترض في البنوك الإسلامية أن تلتزم في معاملاتها بالضوابط الشرعية، لكن هذه البنوك قد يعرض لها ما يخرجها عن مسارها الذي وجدت من أجله، وبالتالي فإذا وجدت مخالفة شرعية ظاهرة في أي من معاملاتها لم يجز للمسلم أن يتعامل في هذه المعاملة المتضمنة للمخالفة الشرعية إذا علم بها، ولا يغني عنه اعتماده على مجرد كون البنك إسلامياً أو له لجنة شرعية تراقب نشاطه.
وبالنسبة للسؤال الثاني.. فإن تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي والبنوك الأخرى يكون أحياناً ضرورياً كما هو الحال في البنك المركزي الذي يملك الترخيص والرقابة والمحاسبة على جميع البنوك، وبالتالي لا بد للبنوك الإسلامية من التعامل معه، فهذا التعامل لا يؤثر على شرعية هذه البنوك ما دامت تتعامل معه في المباح أو حسب الضرورة.
وبالنسبة للسؤال الثالث إذا كانت الرقابة الشرعية على البنك الإسلامي رقابة مؤهله شرعياً بمعنى أن أعضاءها معروفون بالعلم والدين والورع فإن للمسلم الذي ليس طالب علم يستطيع الوقوف على الراجح ووجه الترجيح أن يركن إليها ويقلدها في فتاويها، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 67130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(12/8590)
معيار الضرورة المبيحة للربا
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالاتصال بكم علي السؤال رقم: 151405 أعطيتموني إجابة لم أعرف منها شيئا أريد الجواب الكافي الخاص بسؤالي، وأرجو منكم عدم إعطائي أمثلة أي فتوى أخرى لأني لم أفهم منها شيئا أعطوني جوابا خاصا بي وعلى ظروفي أرجو دراسة الوضع الموجود به أنا في هذه الدولة وعدم مقارنتي بدول توجد بها مصارف إسلامية وأرجو منك الجواب؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خلاصة الفتوى التي تقدمت رداً على السؤال الوارد من الأخ السائل هي أن المعاملة المسؤول عنها غير جائزة لأنها ربا، والربا من الكبائر، ولا يحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو أنه إذا لم يتناول الشخص الربا هلك أو أوشك على الهلاك، وقد لا يهلك لكن يعاني شدة لا تطاق عادة، فإذا وصل حال الأخ السائل أو غيره إلى هذه المرحلة جاز له التعامل بالمعاملة المذكورة في السؤال.
وإذا كان الأخ قد اقترض فعلاً القرض الربوي بدون ضرورة وأقام به مشروعاً، فإن المشروع مباح وليس عليه الآن سوى التوبة إلى الله عز وجل، وأما ما نتج وينتج عن هذا المشروع فهو حلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(12/8591)
حكم إقراض البنك العميل ثمن السلعة واسترداده بأكثر منه
[السُّؤَالُ]
ـ[يتقدم أي شخص لشراء سيارة من أحد المعارض، ويتم الاتفاق على السعر بالتقسيط بحسب السنين، ويتم دفع المقدم للمعرض، ثم يتفق المعرض مع بنك من البنوك، ويتم تحرير عقد بين المشتري (وهو هذا الشخص) وهذا البنك، ويتم تحديد الغرض من التمويل في هذا العقد (وهو شراء سيارة نوعها كذا) ، بمقتضاه يتم تمويل البنك لشراء هذه السيارة بسعر الكاش، ويتم سداد الأقساط للبنك، ويتم تسجيل السيارة باسم هذا الشخص في رخصة السيارة مع التنويه في الرخصة أن هذه السيارة محظورة البيع، ويكتب اسم البنك على الرخصة أيضا لحين سداد الأقساط، فهل هذه الصورة صحيحة، وللعلم: هذا الشخص لا يستلم المبلغ من البنك لشراء السيارة، ولكنه يستلم السيارة من هذا المعرض، التوضيح بمثال: السيارة كاش: 64.000 جنيها مصريا
بالقسط حسب السنين بفائدة 8.5 عن كل سنة المقدم يدفع للمعرض، والباقي مضافا إليه نسبة الفائدة (8.5 %) يسدد على أقساط شهرية للبنك، أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البنك يقرض المشتري ثمن السيارة أو يقرضه ما تبقى من ثمنها بعد دفع المقدم، ويسترد ذلك بأكثر منه فهذا قرض ربوي محرم ولا يجوز شراء السيارة بهذه الطريقة، وأما إذا كان البنك يتملك السيارة أولاً وتدخل تحت مسؤوليته وضمانه ثم يبيعها للمشتري سواء دفع المشتري له جزءا من ثمنها وقسط الباقي أم لا، فهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 93804، وراجع الفتوى رقم: 74093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(12/8592)
البنوك التي ترفع شعار الإسلام في تعاملاتها المالية أصبحت واقعا ملموسا
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنوات استقر في عقيدتي الفرق بين التعامل مع البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك الربوية نظرا لاعتقادي مشروعية التعاقد مع الأولى من حيث القيام باستثمار الأموال وتحديد نسبة الأرباح كل فترة زمنية بعد انقضائها، ولكنني منذ أيام سمعت في الفضائيات أن الاشكالية ليست فيما ذكرت، لكن الإشكالية في التعامل البنكي بصوره المختلفة، وكان هذا على لسان الشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني، وأيضا سمعت من الشيخ محمد حسين يعقوب أنه لا توجد بنوك إسلامية فوضعني هذا في حيرة من أمري، فأرجو إيضاح هذه المسألة بجوانبها المختلفة فنحن لا نقدر على محاربة الله ورسوله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل البنكي بصوره المختلفة إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية لا حرج فيه، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 49944.
ولا ريب أنه من الصعب الجزم بعدم وجود بنوك إسلامية، فهناك الكثير من البنوك التي ترفع شعار الإسلام في تعاملاتها المالية، وكون بعض هذه البنوك لا يلتزم بالضوابط الشرعية وتخالفها خطأ أو عمداً أو اضطراراً وإكراهاً، لا يعني أنه ليس هناك بنوك إسلامية وأن هذه البنوك كلها ربوية، وراجع للأهمية في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5016، 5968، 11488، 14288.
وننبه إلى أنه لا علم لنا بما ذكرت عن الشيخين وفقهما الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(12/8593)
المعاملة المبنية على مبدأ أسلفني وأسلفك
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل عن قروض الشراء, أنا أدخر شهريا 50 دينار في مصرف الادخار بليبيا وعندما تصل لمبلغ 5000 دينار مدخرات تحصل على 30000 دينار كقرض شراء أي 6 أضعاف المدخرات. طريقه شراء المسكن تتم بواسطة بحث المقترض عن مسكن جاهز به شهادة عقارية ثم يحضر مالك المنزل مع الشهادة العقارية والأوراق المطلوبة وصاحب القرض الى المصرف فيشتري المصرف العقار بقيمة القرض للمقترض لكن في توقيع العقد يحسب بقيمه أكثر للمقترض ويرهن العقار للمصرف باسم المقترض مع العلم ان المدخرات ال5000 دينار ترجع للمدخر بعد عمليه الشراء هل تعتبر هذه عمليه شراء حلال مع العلم أني لم آخذ القرض بل ذهب في حساب البائع أي المصرف باعني العقار اشترى منه ووقعت عقد معه بقيمه أكبر من قيمه القرض وطريقة الدفع لأقساط القرض 30% من الراتب ما حكم هذا يا فضيلة الشيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المسؤول عنها لا تجوز شرعا لأسباب منها:
الأول: أنها مبنية على مبدإ أسلفني وأسلفك، فالبنك لا يقرض العميل إلا بشرط أن يقرضه العميل، ويسميه ادخارا.
ومسألة أسلفني وأسلفك لا تجوز. وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 53744.
الثاني: أن العميل اقترض من البنك مبلغا على أن يرده بزيادة وهذا ربا محرم، وليس صحيحا ما يزعمه البنك أنها عملية بيع ما لم يتوافر فيها شروط البيع، وعلى رأس تلك الشروط أن يتملك البنك العقار، وأن يدخل في ملكه حقيقة، ثم يبيعه بعد ذلك للعميل بثمن يتفقان عليه، ولا يضر أن يكون الثمن أكثر مما اشتراه به البنك أولا. وراجع في بيع المرابحة الشرعي الفتوى رقم: 1608.
وعلى فرض أن المعاملة في هذا الجانب صحيحة، والظاهر من الصيغة الواردة في السؤال أنها ليست كذلك، فإن الأصل الذي قامت عليه وهو مبدأ أسلفني وأسلفك يمنع الدخول إليها عن طريقه.
الثالث: أن الادخار في المصرف الربوي غير جائز لأن المدخر في هذه البنوك مشارك لها في الإثم معاون لها في معاملاتها الربوية من القرض والاقتراض بفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/8594)
شراء السيارة من معرض يتعاون مع بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى معرض للسيارات فوجدت سيارة مقدمة على أساس أنها للبيع بقرض بدون فوائد، وعندما أردت شراءها طلب مني البائع ملء بعض الأوراق فهمت منها أنها موجهة لبنك تجاري، وفهمت أن هناك اتفاقا بين المعرض والبنك يقوم البنك على أساسه بدفع ثمن السيارة للمعرض مباشرة، منقوص منه مبلغ معين، ويقوم البنك بعد ذلك باقتطاع ثمن السيارة من راتبي،
مثلا ثمن السيارة المعلن 1000 يقتطع من راتبي 100على مدى 10 أشهر أي ليست هناك زيادة، اللهم مبلغ بسيط أؤديه في الأول يمثل مصاريف الملف تدفع للبنك، وفي حقيقة الأمر (وهو ما يتفق عليه البنك مع المعرض على ما أظن) فإن البنك يدفع للمعرض 950 ويأخذ 50، فهل يجوز لي شراء هذه السيارة بالطريقة التي ذكرتها أم لا؟
وأشير هنا إلى أنه في حالة التأخر في دفع قسط واحد مثلا لا تترتب عنه أية زيادة، بل مجرد إعلام يصلك من البنك حتى تقوم بأداء ما عليك، ولا أعلم ما يترتب عن تأخير أكثر من قسط، مع أني أظن أني لن أتأخر عن أي قسط إن شاء الله.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنك في هذه المعاملة يقوم بإقراض السائل ثمن السيارة التي يريد شراءها على أن يرده بزيادة، وهذا ظاهر في قول الأخ السائل إن البنك يدفع للمعرض 950 ويأخذ 50، فهذه الزيادة هي مبلغ الربا الذي سيدفعه العميل للبنك عندما يقوم بالسداد عن طريق الأقساط. فالمعاملة إذا قرض ربوي وليست بيعا وليست كذلك قرضا حسنا كما يتوهم السائل، فالبنوك عموما والربوية خصوصا ليست جمعيات خيرية تقرض الناس ابتغاء وجه الله تعالى. وعليه، فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة سواء وجد شرط بزيادة المبلغ عند التأخر عن السداد أو لم يوجد، ووجوده زيادة في الإثم. وراجع في الطريق الشرعية لشراء سيارة من البنك الفتوى رقم: 11448، والفتوى رقم: 20514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/8595)
شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد، فإن ما نشهده اليوم من نمو المصارف الإسلامية بشكل كثيف، هذا بالإضافة إلى مشايخ وعلماء يؤيدون هذه المصارف وكيفية عملها ويقرون بأن عملها حلال ولا يدخل فيه ربا، وبالإشارة إلى رقم الفتوى 95265 وبعد ما قرأتها أدركت بأن المصارف الإسلامية ليس عملها شرعيا كما يزعمه العديد، وذلك لأن المصرف الإسلامي يعمل كالآتي: شخص يريد شراء سيارة ثمنها 3000$ فيشتريها المصرف الإسلامي بـ3000$ ويبيعها للرجل بـ 6000$ وهكذا تكون المنفعة الزائدة للمصرف 3000$، سؤالي لكم ألا تعتبر هذه العملية عملية ربا، الـ 3000$ التي أضيفت على الثمن الحقيقي هل يمكننا اعتبارها مال ربا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، فما كان من هذه المصارف ملتزماً بأحكام الشريعة في معاملاته واستثماراته فهو المصرف الإسلامي اسماً ومضموناً، وما كان غير ذلك فليس له من ذلك إلا الاسم مع زيادة في الإثم بسبب التغرير بالمسلمين وخداعهم.
وأما الحكم على معاملة بأنها جائزة أو غير جائزة فهذا مرده إلى أهل العلم العدول، لقول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43} ، وليس للعامة أن يقولوا في الأحكام الشرعية إلا ما قاله العلماء ولا أن يصدروا إلا عن رأيهم، فإن فائدة السؤال الذي أشارت إليه الآية الكريمة هي العمل بموجبه، وبخصوص المسألة التي ذكرتها السائلة فإنها مختلفة عن موضوع الفتوى التي استدلت بها عليها، فالفتوى في حكم القرض ومسألة الأخت السائلة في البيع وبينهما فرق في الأحكام والشروط، فلا يجوز للمقرض أن يشترط رد القرض بزيادة وتعتبر هذه الزيادة ربا، أما في البيع فللبائع أن يشتري بثمن ثم يبيع لمشتر آخر بالنقد أو بالأجل بثمن أكثر بشرط التراضي وأن يتفقا على الثمن ثم يمضيان البيع عليه، وراجعي في بيع المرابحة الفتوى ر قم: 20793.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(12/8596)
الكفالة البنكية من بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[نعمل بالسياحة الدينية (العمرة والحج) ولا نستطيع أن نحصل على ترخيص من الوزارات المعنية (وزارتي السياحة والأوقاف) أو الجهات الأخرى (كمنظمة الأياتا للطيران الدولي) ألا بعد إصدار كفالات بنكية من أحد البنوك -لا تقبل الكفالة الشخصية مهما كانت الملاءة المالية للشخص- فهل يجوز التعامل مع بنك ربوي للحصول على هذه الكفالة، علما بأن الكفالة تتطلب حجز مبلغ من المال لدى هذا البنك ومن الممكن إصدار الكفالة من بنك إسلامي، ولكن من شروط البنك الإسلامي بالإضافة لحجز المال هو رهن عقار لصالح البنك وهذا الشرط صعب جداً، لأن الكفالات بقيمة مالية عالية 150000 دينار أردني ولا يوجد لدينا عقار بهذه القيمة، فأفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفالة البنكية سواء كانت خطاب ضمان أو كانت اعتماداً مستندياً، إذا كانت مغطاة برصيد من العميل داخل البنك فهي وكالة يوكل فيها البنك بعمل الإجراءات المتعلقة بهذه المعاملة ولا مانع في هذه الحالة من أخذ الأجر عليها، أما إذا كانت غير مغطاة كلياً أو جزئياً فهي عبارة عن قرض أو بمثابة قرض بالنسبة للمقدار غير المغطى، ولا تجوز بعوض عند جماهير أهل العلم.
وعليه فإذا كانت هذه الكفالة مغطاة فلا حرج في استصدارها من البنك الربوي إذا تعذر استصدارها من البنك الإسلامي، أما إذا كانت غير مغطاة بما يكفي فلا يجوز استصدارها بمقابل من البنك، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63191، 26561، 71074، 70342، 5798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(12/8597)
حكم من وضع مالا في البنوك الإسلامية للحصول على العائد
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وضعت أموالاً في بنك إسلامي - دون معرفتي بأنظمته الداخلية - كوديعة على أن يعطيني نهاية العام نسبة أرباح غير معلومة وذلك حسب أرباح البنك في ذلك العام، فهل هذه الأموال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعروف أن من يريد استثمار ماله في بنك إسلامي فإنه يُعطى عقداً يبين فيه صفة وشروط الاستثمار المطلوب، ويبين في العقد حقوق الطرفين البنك وصاحب المال، وعلى ضوء هذا العقد يتبين حكم المعاملة والعائد منها فما كان من العقود مباحاً في الشريعة فالعائد من ورائه مباح، وما كان منها ممنوعاً ففيه تفصيل.
فالعقد الممنوع أصلاً ووصفاً كعقد الإقراض بالفائدة - وإن كان هذا العقد يستبعد أن تقوم به البنوك الإسلامية - فالأرباح فيه لا يتملكها صاحب المال، وتصرف في مصالح المسلمين العامة. والعقد الممنوع بوصفه لا بأصله كعقود المضاربة الفاسدة فالأرباح كلها لصاحب رأس المال وللمعامل (للمستثمر) أجرة مثله، وقيل قراض مثله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78071.
وعلى كل حال فالإيداع في البنك الإسلامي جائز من حيث الأصل إذا التزم البنك بشروط المضاربة الشرعية، وراجع في هذه الشروط الفتوى رقم: 23577، وإذا جاز الإيداع فالأرباح المترتبة عليه جائزة أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1428(12/8598)
المقترض بفائدة يدخل في مفهوم مؤكل الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا أنا وإخواني مبلغ من المال بالبنك وهو ميراثنا من والدي رحمة الله عليه، وأخي مقبل على الزواج وقد استخدم النصيب الأكبر من ميراثه ويحتاج إلى مال لإكمال تجهيز شقته وبالتالي قرر اللجوء إلى إحدى المؤسسات المالية للاقتراض منها بفوائد لاستكمال تجهيز شقته حتى لا يجور على إرثي أنا وأختي، فما حكم هذا المال المقترض من وجهة الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة حرام لأنه ربا، والربا من كبائر الذنوب، وفي الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكل الربا يدخل فيه المقترض بالفائدة، وعليه فقرار أخيك بالاقتراض الربوي قرار خاطئ يجب عليه أن لا يمضي فيه، وليبحث عن بدائل أخرى شرعية تعينه على غرضه.
كما أنه لا يحل له أن يستولي على مالك ومال أختك بدون رضى منكما وطيب نفس، لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} فالربا والغصب كلاهما من المحرمات تحريما شديدا.
وإذا أردتما أن تعينا أخاكما على استكمال تجهيز شقته ليتزوج فهذا عمل صالح تؤجران عليه لثلاثة أسباب:
أولا: لأنه صلة للرحم، والثاني: أن فيه إعانة على ترك المعصية، وهي الاقتراض من البنك بفائدة، والثالث: أنه فيه إعانة على الطاعة وهي الزواج.
والعمل الصالح إذا جمع كل هذه المصالح فإنه عمل مبارك تترتب عليه أجور كثيرة، وكما يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: وعلى رتب المصالح تترتب الفضائل في الدنيا، والأجور في العقبى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(12/8599)
حكم توكيل العميل بالشراء في بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الأردن وقمت بشراء محل وقدمت على قرض من أحد البنوك الإسلامية على نظام المرابحة لشراء أجهزة للمحل فقمت بشراء أجهزة من هذا القرض وما تبقى من قيمة القرض قمت بشراء مواد أخرى للمحل علما أن القرض قمت بإخراجه على فاتورة الأجهزة فقط
السؤال الأول:
ما هو حكم الأموال الزائدة عن فاتورة الأجهزة علما أني استخدمتها لنفس المحل
السؤال الثاني:
ما هو حكم دفع الخلو في المحال التجارية [بدل الشهرة]
السؤال الثالث:
ما هو حكم البنوك الإسلامية في مثل هذه الحالة
علما بأنه لا يوجد عقد شراكة وتجارة بيني وبين البنك قائم على الربح والخسارة وإنما كأني اشتريت الأجهزه بالتقسيط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك طلبت من البنك الإسلامي أن يشتري لك الأجهزة اللازمة للمحل وأن يبيعها لك بنظام المرابحة للآمر بالشراء بالتقسيط، فوافق البنك على ذلك ووكلك عنه في شراء هذه الأجهزة وأعطاك المبلغ اللازم لذلك فاشتريت ببعضه هذه الأجهزة وببعضه الآخر بعض المواد الخاصة بالمحل، فإذا كان الأمر كذلك فقد أخطأت وارتكبت إثما بإخفاء هذا الأمر عن البنك وتقديم فاتورة غير صحيحة، وقد كان المشروع لك أن تطلع البنك على حقيقة ما فعلت، فإما أن يجيز ما فعلت على القول بصحة تصرف الفضولي وهو الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 60057. وإما ألا يجيزه ويطالبك برد المبلغ المتبقي من شراء الأجهزة.
والذي ننصحك به الآن مع التوبة إلى الله أن تستدرك خطأك وتطلع البنك على ما حدث وتفعل ما سوف يقرر.
هذا ما يتعلق بالسؤال الأول.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فلمعرفة حكم بيع الشهرة التجارية راجع الفتوى رقم: 22658.
وأما بالنسبة للسؤال الثالث: فحكم هذا النوع من المعاملات بالنسبة للبنوك الإسلامية وغيرها أنه جائز من حيث أصل المرابحة كما هو مبين في الفتوى رقم: 20793،. أما بالنسبة لتوكيل الآمر بالشراء في شراء السلعة موضوع المرابحة وقبضها لموكله ثم قبضها لنفسه فمحل خلاف بين الفقهاء:
فأجاز ذلك الحنابلة، قال صاحب الإقناع: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه.
ومنع من ذلك الشافعية، جاء في المجموع للإمام النووي: فرع: قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض، وللبائع أن يوكل في الإقباض ويشترط لذلك أمران: أحدهما: ألا يوكل المشتري من يده يد البائع كعبده ومستولدته. الثاني: ألا يكون القابض والمقبوض منه واحدا، فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض.
والذي يظهر لنا في مسألة توكيل الآمر بالشراء -والعلم عند الله- أن الإفتاء بمذهب الشافعية هو المتعين الذي لا يجوز غيره، وذلك لسد ذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، إذ إنه من المعلوم أن كثيرا من الناس يتحايلون بذلك على الاقتراض بالربا حيث يوهمون البنك بأنهم قد اشتروا السلعة المطلوبة التي وٌكٍلوا في شرائها وقبضها ويقدمون لذلك فاتورة وهمية حتى يتوصلوا إلى أخذ المبلغ لأنفسهم دون أن تكون هناك عملية مرابحة حقيقية، ولاسيما إذا كان لا غرض لهم في السلعة ذاتها وإنما اشتروها ليبيعوها تورقا نقدا بأقل من سعرها بالأجل لحاجتهم إلى المال، وقد قال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور.
وهذا الذي رجحناه أخذ به جماعة من أهل العلم المعاصرين، فجاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد المكونة من د. عبد الله بن موسى العمار ود. عبد العزيز بن فوزان الفوزان ود. يوسف بن عبد الله الشبيلي ود. محمد بن سعود العصيمي:
الأصل أن يشتري البنك السلعة بنفسه مباشرة من البائع، ويجوز له تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء.
لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.
ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين الفقه في دينه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(12/8600)
شراء السيارة بالتقسيط من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أقتني سيارة من البنك بالتقسيط لاستعمالها سيارة أجرة، علماً بأن البنك بدوره اقتنى تلك السيارة من المورد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الإنسان في أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع -قبل إبرام العقد- هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
كما يشترط أيضاً أن لا يبيع البائع السلعة قبل دخولها في ملكه، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. ويشترط أيضاً ألا يتضمن العقد نصاً على أن العميل إذا تأخر في السداد فإنه سيدفع فائدة في مقابل التأخير، فإن اشتراط ذلك مفسد للعقد ولو كان العميل متيقناً من أنه لن يتأخر، لأن مجرد الموافقة على ذلك يعتبر إقراراً للربا، وإذا اشترى المرء السلعة (السيارة أو غيرها) اشتراء صحيحاً، فله أن يتخذها سيارة أجرة وفي أي استخدام آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/8601)
الاشتراك في مشروع استثماري في بنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي سؤال مهم وهو التالي: أنا طرحت مبلغا من المال في حساب نوعه استثماري، أخبروني في البنك أنهم سوف يستخدمون المال في مشروع ما وسوف يعطوني الأرباح من المشروع، وإنني لا أخسر أبدآ. نسبة الأرباح بمقدار أربعة في المائة في كل شهر. أنا أريد أن أعلم في أسرع وقت أهو حلال أو حرام (ربا) .جزاكم الله ألف خيرا وجمع بيننا وبينكم في الجنة إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لجواز الاشتراك في مشروع استثماري في بنك أو غيره أن يكون المشروع أولا من المشاريع المباحة شرعا، والشرط الثاني أن لا يكون رأس المال مضمونا، فقول البنك للسائل إنه لن يخسر أبدا إذا كان على سبيل الضمان وهذا هو الظاهر فالاشتراك في هذا الاستثمار غير جائز شرعا لأنه ربا، فالسائل في هذه الصورة أقرض البنك مالا مقابل فائدة شهرية قدرها أربعة في المائة.
ومن الشروط كذلك أن تكون حصه كل من صاحب المال والمستثمر نسبة ثابتة من الأرباح لا من رأس المال فرأس المال إن سلم من الخسارة فهو لصاحبه. وعليه، فإذا كانت الأرباح التي وعد بها السائل مقدرة إلى رأس المال فإن هذا يعني بوضوح أن المعاملة المذكورة قرض ربوي وليست مضاربة أو استثمارا شرعيا، وبالتالي لا يحل الدخول فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(12/8602)
الزيادة في البنك الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أيام استخرجت كشف حساب من بنكي وهو بنك إسلامي، فاكتشفت أنه يوجد زيادة في حسابي، فما حكم الاستفادة من هذا المبلغ، ومتى يحل لي الاستفادة منه، وماذا أفعل أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على ذلك أن الواجب عليك أن تسأل البنك عن الزيادة التي نزلت في حسابك فإن كانت نزلت خطأ وسهواً فيجب ردها إلى البنك، وإن كانت نزلت لك على وجه مشروع فلا حرج في قبولها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(12/8603)
حكم شراء سيارة أجرة من البنك الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر التعامل مع البنك الإسلامي مباحا شرعاً، لأن زوجي أراد شراء سيارة أجرة على حساب البنك الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل مع البنوك الإسلامية جائز إذا انضبطت المعاملة المراد التعامل فيها معهم بالضوابط الشرعية فعلاً، ومجرد تسمية البنك بنكاً إسلاميا لا يعني بالضرورة أن معاملاته كلها مباحة، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، وحيث إن السائلة لم تبين لنا نوع المعاملة المسؤول عنها بالضبط فنرجو منها مراجعة بعض الفتاوى على الموقع بخصوص بعض معاملات البنوك الإسلامية كشراء سيارة ونحوها، ومن هذه الفتاوى الفتوى رقم: 79421، والفتوى رقم: 72775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(12/8604)
حكم المشارك في طلب القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبا بشركة للمقاولات في السعودية وتقوم الشركة بأخذ قروض من البنوك تدفع عليها الشركة فوائد عالية ودار النقاش بيننا نحن المحاسبين حول شرعية هذه القروض فالبعض قال إننا في حالة اضطرار لأننا لو لم نأخذ هذه القروض لما استطاعت الشركة الوفاء بالتزاماتها مما قد يؤدي إلى إفلاس الشركة وإغلاقها، وقال آخر إن القروض الربوية تجوز في حالتين الأولى في حالة الاضطرار والثانية في التجارة أي يجوز الاقتراض بالربا للتجارة والبعض قال إنه حتى لو كانت الشركة مضطرة فنحن كأفراد لسنا مضطرين لذلك فمن الممكن البحث عن عمل آخر أو الرجوع إلى بلدنا والبحث عن بديل، وهكذا اختلفت الآراء ولست أعلم بالضبط ماذا أفعل، فأفيدونا جزاكم الله خيراً عن مدى شرعية هذه القروض، علما بأننا نسمع أن صاحب الشركة عنده ماله الخاص المنفصل عن الشركة والذي يستطيع به أن يساعد في إخراج الشركة من أزمتها، والنقطة الثانية هي ما حكم مشاركتنا في طلب هذه القروض ومتابعتها مع البنك بصفتنا الإدارة المالية والحسابات، مع الأخذ في الاعتبار أنني لم أجد ما أبحث عنه في الفتاوى الموجودة بالموقع والتي تتعلق بنفس الموضوع؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أنه قد دار بينكم أنتم المحاسبين من النقاش حول شرعية القروض المذكورة، لم نجد فيه أن أياً منكم جاء بجواب صحيح في المسألة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. كما رواه مسلم.
ولم يتوعد الله تعالى على فعل معصية كما توعد المتعاملين بالربا فآذنهم بالحرب المفتوحة، فقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
فالواجب أن تتركوا العمل بهذه الشركة إذا كان أصحابها لا يريدون ترك التعامل بالربا، وإذا لم تتركوا العمل بها فإنكم تكونون آكلين للربا وموكلين له وكاتبين له وشاهدين عليه، وقد علمت أن هؤلاء جميعاً ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم في الإثم سواء، ولا تخشوا الحرمان من الرزق إذا تركتم هذا العمل، فالله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(12/8605)
تزيين الشيطان للرجوع إلى العمل الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[مهندس دولة في الاتصالات السلكية واللاسلكية دفعة جوان 1990، عملت بوزارة البريد والمواصلات ثم القرض الشعبي الجزائري وهو بنك ربوي ثم البنك المركزي من 06/1999 إلى 02/2006 وهنا كانت أحسن مرحلة في حياتي المهنية وأكثرها نجاحا من حيث العلاقات أوالمشاريع أو…..ونتيجة لضغوطات كثيرة من قبل بعض المسئولين انتقلت إلى بنك البركة التجاري الذي يعتمد على تطبيق الشريعة في معاملاته، لكن وبعد سنة لم أجد المحيط الإسلامي المنشود في بنك إسلامي، ولم يهدأ لي بال بعد رغم أن مرتبي تضاعف تقريبا، كما أشكو ويشتكي غيري من نقص التنظيم وقلة الوسائل والمعاملة غير العادلة بين الموظفين في بعض الحالات فأصبحت أفكر في العودة إلى البنك المركزي حيث الاستقرار والمركز والامتيازات خاصة بعد ما اتصل بي بعض الإخوان وعرضوا علي منصب نائب مدير في مديرية الإعلام الآلي.
أفيدونا وأرشدونا يرحمكم الله وشكرا مع تبيان الحكم الشرعي في العمل بالبنك المركزي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنوك الربوية حرام شرعا لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. والموظف في البنك الربوي معين على الربا بوجه من الوجوه.
وعليه، فلا يجوز لك العودة إلى عملك السابق في البنك المركزي أو غيره من البنوك القائمة على الربا.
وما ذكرته من المبررات والمسوغات كلها تزيين من الشيطان الرجيم ليجرك إلى معصية الله تعالى، واعلم أن الدنيا كلها متاع قليل إذا استعيض بها عن طاعة الله تعالى؛ كما قال تعالى: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ {النحل: من الآية95-96}
يقول القرطبي: قوله تعالى: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ: نهى عن الرشا وأخذ الأموال على نقض العهد لعرض قليل من الدنيا، وإنما كان قليلا وإن كثر لأنه مما يزول فهو على التحقيق قليل.
ولقد أحسن من قال:
المال ينفد حله وحرامه * يوما وتبقى في غد آثامه
ليس التقي بمتق لإلهه * حتى يطيب شرابه وطعامه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(12/8606)
رسوم البنوك الإدارية بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[الأجور الإدارية وأتعاب المصارف الإسلامية لإدامة رأس مالها، هل هي حلال، وهل نسبة 7% أو أكثر أو أقل حسب المصارف الحقيقية حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للبنوك أن تتقاضى رسوماً ومصاريف إدارية على خدماتها، ولكن يشترط فيما يتعلق بخدمات الائتمان أن تكون تلك المصاريف مبلغاً مقطوعاً ومتناسباً مع العمل والجهد، غير مبالغ فيه وليس نسبة، وإلا كان ذلك حيلة على الربا تحت مسمى المصاريف الإدارية، فإن العبرة في العقود إنما هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والحيلة لا تقلب الحرام حلالاً بل تزيده إثماً وخبثاً، ولذا عاقب الله من أسقط الواجبات واستحل المحرمات بالحيل والمخادعات عقوبة أغلظ من عقوبة غيرهم؛ كما ذكر في سورة (ن) وفي قصة أهل السبت، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وراجع الفتوى رقم: 63989، والفتوى رقم: 16908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(12/8607)
المضطر لوضع ماله في بنك ربوي في أي حساب يضعه
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في الفتوى رقم 41, جواز الإيداع في البنوك الربوية (للضرورة بدون اشتراط فائدة) ، في حين يرى بعض العلماء أن من الأولى عدم ترك هذه الفوائد للبنوك وأنه من الأفضل أخذها وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، فما قول الشرع في هذا القول، فأرجو أن يكون الجواب مستندا إلى دلائل (وافية) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أضطر المسلم إلى إيداع ماله في بنك ربوي للحفاظ عليه من السرقة فيجب عليه -إن استطاع- أن يضعه في الحساب الجاري الذي لا يحتسب عليه فوائد، لأن وضعه في حساب بفائدة يعتبر إقراراً للتعامل بالربا ولو كان سوف يسحب هذه الفوائد وينفقها في مصالح المسلمين بدلاً من تركها للبنك، لأن مثل ذلك لا يبيح ما حرم الله، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية مشروعة فلا بد أن تكون الوسيلة إليها مشروعة كذلك.
ولا يصح أن يقال إن البنك يستخدم المال الموجود في الحساب على كل حال سواء كان حساباً بفائدة أو بغير فائدة، ومن الخير عدم ترك فوائد هذا المال له، لأن الحساب الذي بغير فائدة يقلص من قدرة البنك على الإقراض الربوي، كما هو معلوم حيث يضطر البنك للاحتفاظ بنسبة سيولة نقدية أكثر لتغطية سحب العملاء التي تكثر في هذا النوع من الحسابات عنها في الحسابات ذات الفوائد، وأما إذا لم يستطع أن يضعها في حساب جار لا يحتسب عليه فائدة، ففي هذه الحالة فإنه يأخذ هذه الفوائد وينفقها في مصالح المسلمين، كما هو موضح في الفتوى رقم: 49655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1428(12/8608)
المصاريف الإدارية التي تأخذها البنوك في ميزان الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[يقال في مجال التمويل للمشاريع حسب الشريعة الإسلامية، إن أحدهم أصدر فتوى تبيح أخذ المصاريف الإدارية مهما كانت قيمتها،
الرجاء وبكل وضوح أريد مايلي:
1- هل الأجور الإدارية مهما كانت قيمتها مباحة؟
2- ما هي الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها من مستلمي التمويل؟ وجزا الله مسعاكم لخدمة المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للبنك أو لأية جهة أخرى تقوم بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، لأن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض. كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.
أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض، فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلا على أنها فائدة وليست أجرة. وبالتالي فإنها تكون حراما.
وأصرح من ذلك في ربويتها أن تنقص إذا تعجل المقترض في التسديد قبل الأجل الذي كان محددا له أو تزاد إذا حصل تأخر فيه.
ثم المتعين على المسلم هو الأخذ بالجواب الصحيح، سواء وافق فتوى زيد أو عمرو أو اختلف معها.
ولا يمكن رسم الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامية أن تتقاضاها من مستلمي التمويل؛ لأن ذلك يخضع للمستوى الاقتصادي أو لما يجري به العرف في كل بلد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(12/8609)
حكم الودائع في البنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الودائع فى البنوك الإسلامية مثل مصرف قطر والدولي الاسلامي ومصرف الريان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالودائع تنقسم بحسب تاريخ استردادها إلى ثلاثة أقسام: ودائع جارية (تحت الطلب) ، وهذه لا يحصل صاحبها على عائد أو فائدة.
وودائع ثابتة لأجل وهذه يحصل المودع على عائد من ورائها وودائع ادخار (توفير) ويحصل المودع على عائد أيضا. والفرق بينها وبين التي قبلها أنه يحق للمودع سحبها متى شاء بينما لا يحق له في التي قبلها إلا بمرور الأجل المتفق عليه.
وجميع هذه الودائع تتعامل بها البنوك الإسلامية، وبالنسبة للودائع التي يحصل المودع على عائد من ورائها فإن البنوك الإسلامية تقبلها على أساس المضاربة الشرعية لا على أساس أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة. وبالتالي لا مانع من الدخول مع البنوك الإسلامية المذكورة وغيرها على أساس المضاربة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(12/8610)
شراء سيارة بهذه الطريقة من المعاونة على الربا والرضا به
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة بها نظام تمويل لشراء السيارات من البنوك وتمليكها للعاملين وتعطي قرضا للعاملين بموجب هذا النظام ويخصم هذا القرض من المستحقات الشهرية للعامل على ستين قسط شهري متساو ولكن تشترط الشركة على العاملين أنه في حالة ترك العامل للعمل بالشركة قبل انقضاء خمس سنوات كاملة من تاريخ استلام مبلغ القرض أن يقوم العامل بسداد الرصيد المستحق من مبلغ القرض بالإضافة إلى الفوائد التي قامت الشركة بسدادها إلى البنوك عن إجمالي مبلغ القرض فإن لم يتمكن العامل من سداد هذه المبالغ يتعهد العامل بنقل ملكية السيارة للشركة وسداد الفرق بين القيمة السوقية للسيارة وباقي المستحق على العامل وذلك قبل إخلاء طرف العامل من الشركة
أرجو الرد في أقرب وقت وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قامت به هذه الشركة من الاقتراض بفائدة من البنك محرم لا يجوز لأنه قرض ربوي، وإن كانت تريد مساعدة موظفيها فليكن ذلك بالطرق المشروعة لا المحرمة، ولا يجوز للعاملين في هذه الشركة شراء السيارة بهذه الطريقة لما في ذلك من المعاونة على الربا والرضا به، فإنه لو امتنع الموظف من تملك السيارة بهذه الطريقة لما أقدمت الشركة على أخذ هذا القرض الربوي، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(12/8611)
التعامل مع البنوك الربوية ووضع المعدات فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قرأت في إحدى الفتاوى في هذا الموقع الرد التالي: أما قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي فجائز؛ لأن صاحب الشيك يحيل البائع أو الدائن على وكيله (البنك المودع فيه مال الآمر بالشراء) " وما فهمته من هذا الرد أنه يجوز للشركات وللمصارف غير الربوية في أن تتعامل وتقبل الأموال أو تحولها إلى المصارف الربوية، فهل هذا ينطبق على التعاون الظاهر أو الباطن بين المصارف الإسلامية غير الربوية وشركات نقل الأموال غير الربوية وبين المصارف الربوية وخاصة ما يتعلق بالربط الإلكتروني بين كمبيوترات كل من الطرفين وتعامل برمجيات كل من الطرفين، بناء على ما تقدم أرغب في السؤال عن الآتي: نحن في بلد لا يوجد به أي بنك غير ربوي وإن كانت جميع هذه البنوك مملوكة للدولة، جميع المواطنين والشركات لديهم حسابات جارية في هذه البنوك لأنهم مضطرون لذلك لأن معاشاتهم تحول لحساباتهم في هذه البنوك ولأنه لا يمكن القيام بتجارة ما بدون وجود هذه الحسابات، إن البنوك لا تقدم أي فائدة ربوية على هذه الحسابات الجارية، ونحن شركة خدمات اتصالات نخطط لتقديم خدمة نسعى أن تكون متوافقة مع الشرع الإسلامي وأن تفتح لنا باب رزق حلال وأن يكون هناك نصيب للخدمات المالية الشرعية في وسط الكم الهائل من الخدمات الربوية، وملخص هذه الخدمة هو: توفير أداة للبيع المباشر لبعض السلع عن طريق الهاتف النقال على أن يتم تحويل قيمة شراء السلعة من حساب الشاري في البنك إلى حسابنا أو حساب البائع في البنك، وهذا يحتاج إلى اتصال بين أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك ويحتاج إلى تنسيق مع البنك لكي تتم هذه المعاملة، ولكن الأهم من ذلك أننا قد نضطر إلى وضع بعض المعدات المملوكة لنا والخاصة بالربط بكمبيوترات البنوك في مقرات هذه البنوك، فهل هذا جائز شرعا، أو ما الذي يجب تعديله لتكون هذه الخدمة جائزة شرعا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا قلنا في الفتوى المشار إليها إنه يجوز قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي، لأن القابل لذلك لم ينشئ معاملة مع البنك الربوي باختيار منه، وإنما تعين ذلك لاستيفاء حقه، أما معاملة البنك الربوي في حالة السعة والاختيار فلم نقل بها.
وعلى هذا فإذا كان لدى الشخص شركة، واحتاج إلى أن يتعامل مع البنك الربوي في المعاملات المباحة فلا حرج عليه في تحويل مبالغ إلى حساب زبائنه في البنوك الربوية أو فتح حساب بدون فائدة للشركة في حال لم توجد بنوك إسلامية تفي بهذا الغرض، وإذا تقرر جواز ما تقدم فإنه يجوز تبعاً وضع معدات، وأجهزة الشركة في البنك ونحو ذلك من الإجراءات الفنية والخدمية التي تحتاجها الشركة في عملها. وراجع في حكم البيع بواسطة آلات الاتصال الحديثة الفتوى رقم: 23846.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1428(12/8612)
لا بأس بالإيداع في البنك الإسلامي بغرض الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في أحد البنوك التي تتعامل بالنظام الإسلامي رغم أنني أعمل في الإدارات بعيداً عن الفروع التي تتعامل مع الجمهور في التمويل إلا أن هناك بعض الموظفين ممن يتحايلون على صيغ التمويل كالمرابحة وتنفيذها بصورة صورية وبذلك تكون أشبه بالقرض ذي الفائدة أخشى على نفسي من حرمة الربا، أفيدوني علماً بانني أعول والدتي وإخوتي ولست متزوجة وأبحث عن وظيفة أخرى ولم أوفق حتى الآن أفيدوني، وما هو حكم أرباح الوديعة لمن يودع نقوده ببنك إسلامي بغرض الأرباح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك بعيداً عن التحايل على الربا والمعاونة عليه بأي صورة من الصور فلا حرج عليك في البقاء فيه، وراجعي الفتوى رقم: 78582.
ولا بأس بالإيداع في البنك الإسلامي بغرض الربح ما دام منضبطاً بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز استثمار المال. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5784، 5778، 3347، ونسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(12/8613)
العمل بوظيفة لدى الحكومة لا يقاس بالعمل لدى البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: أشكر سيادتكم على الوقوف معنا فى إجابة فتاوينا على خير وجه وفقكم الله لكل خير.
ثانياً: أرجو الرد على سؤالي فى رد مباشر وعدم تحويلي إلى عنوان آخر فيه نفس الفتوى وهذا لأهميته.
ثالثاً سؤالي هو: زوجتي موظفة فى بنك قرية (بنك تنمية وائتمان زراعي) وهذا البنك يخرج قروضا للفلاحين بفوائد مثل أي بنك ونحن الآن في حيرة شديدة، هل عملها هذا حرام وتؤثم عليه وأأثم أنا أيضا معها أم لا، وهل عملها هذا يدخلها النار وأنا معها ومع كل موظفي البنوك وزوجاتهم وأزواجهم وأبنائهم أم لا وإن كان هذا صحيحا، فلماذا نتحمل مسؤلية ليس من اختصاصنا فالحكومات هي المسؤولة عن هذه الأعمال وهل ندخل النار بسبب حكومتنا أم نترك وظائفنا كلها فنحن نعيش ونأكل من أموال هذه الحكومات والتي كل مصادر أموالها من المشتبهات بمعنى أن المدرس يحصل على راتبة من الحكومة والدكتور والمهندس وكل من يعيش معنا يحصل على ماله من الحكومة يعني كلنا نقبض رواتبنا من الحكومة صاحبة الشغل والوظائف والأعمال وكل شيء، أنا فى حيرة شديدة جداً، أرجو إفادتي؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنوك الربوية، ومنها هذا البنك المذكور، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وقد سبق بيان ذلك وما يتعلق به في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1009، 4862، 1820، 32762.
وعليه، فلا يجوز لزوجتك العمل في هذا البنك، ويجب عليك أن تمنعها منه لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6} ، وفي صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وليس في كون المدرس أو المهندس أو الموظف أو غيرهم يأخذ راتبه من الحكومة وأموالها مشتبهة ما يسوغ العمل في المجال الربوي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1428(12/8614)
الاقتراض من البنك لبناء عيادة للعلاج الطبيعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخصائي في العلاج الطبيعي ولي قطعة أرض صالحة لإقامة عيادة هل يجوز الاقتراض من البنك حيث يوجد ببلدنا الجزائر بنك يسمى ببنك البركة يرفع شعار بنك إسلامى هل يجوز لي الاقتراض منهم أفيدوني؟
وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبالتالي لا يمكننا الحكم على هذه المعاملة إلا بعد الوقوف على بنودها، والعبرة في البنوك بالحقائق لا بالأسماء والعناوين، فليس كل ما يسمى بنكا إسلاميا تكون حقيقته كذلك حتى يلتزم في معاملاته بالضوابط الشرعية، وعلى كل فإذا كان البنك يجري مع السائل عقد استصناع فلا حرج في ذلك، وراجع في معنى عقد الاستصناع وحكمه الفتوى رقم: 77062، والفتوى رقم: 11224، وكذا لا حرج في الدخول مع البنك في عقد مرابحة، وفيه يشتري البنك مواد بناء أو معدات العيادة ثم يبيعها على الآمر بالشراء بالأجل. وراجع في بيع المرابحة وحكمه الفتوى رقم: 38811. وأما إذا كانت حقيقة المعاملة هي أنها مجرد قرض بفائدة فلا ريب أن ذلك غير جائز، وعلى السائل أن ينصرف عنها فورا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(12/8615)
الأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم صندوق المرابحة في بنك الأمين الإسلامي علما أنه يوجد هيئة شرعية؟ وما هو حكم التعامل مع دلة البركة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها قد تتفاوت فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام نظرا لتفاوت القائمين عليها في الناحية العلمية ودرجة خشيتهم لله تعالى، ويدخل في ضمن البنوك الإسلامية البنكان المذكوران، لكن لا نستطيع أن نصدر حكما دقيقا على معاملاتهما؛ لأننا لم نطلع على نظام العمل فيهما، وقد تقدمت لنا عدة فتاوى في الضوابط الشرعية التي إذا انضبط البنك بها يعد إسلاميا، فراجع مثلا الفتاوى التالية أرقامها: 23577، 14288، 10305، 9860، 15202، وراجع على الخصوص في الضوابط الشرعية اللازمة لجواز الاستثمار في الصناديق البنكية ومنها صناديق المرابحة الفتوى رقم: 61467، والفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(12/8616)
حكم شراء بيت بالربا في حال عدم وجود بنوك إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء منزل بالربا وللضرورة في غياب بنوك إسلامية في المغرب ومحدودية الدخل وجزاكم الله لا أريد جوابا قطعيا فأنا على علم به هل هناك اجتهادات أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم شراء منزل عن طريق قرض ربوي في الفتوى رقم: 1986، والفتوى رقم: 6689، وقلنا فيهما بحرمة هذا الأمر ما دمت تستطيع الاستغناء عن شراء هذا المنزل بالاستئجار، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون {البقرة: 278-279} وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وحديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. وأدلة أخرى تجدها في الفتويين المشار إليهما.
وأما بخصوص الاجتهادات الأخرى فقد سبق أن بينا عدم صحتها وناقشناها في الفتوى رقم: 49918، والفتوى رقم: 30543، وراجع لزاما الفتوى رقم: 4145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(12/8617)
حكم شراء أرض في أوربا عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم شراء أرض أو منزل عن طريق بنك غربي في أوروبا، وهل عندكم رقم هاتف للاتصال بكم.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يقرضك ثمن الأرض أو المنزل لتسدده بعد ذلك بفائدة فإن هذه المعاملة محرمة شرعا لأنها قرض ربوي، سواء كان البنك في أوروبا أو في بلاد الإسلام، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا {البقرة:278}
وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله، وموكل الربا هو المقترض بفائدة، وآكله هو المقرض, وراجع لمعرفة الطريقة الجائزة في شراء بيت من البنك الفتوى رقم: 3521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(12/8618)
حكم العائد من الوديعة في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بوضع مبلغ من المال لمدة سنة كوديعة من أجل الفائدة في مصرف عقاري علما بأنني طالب فهل هذا حرام؟ أرجو عدم تحويلي على أجوبة أخرى وإجابتي مباشرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع المال كوديعة عند بنك ربوي يعطي عليها فائدة يعتبر ربا محرما شرعا، ذلك أن صاحب الوديعة يقرض البنك مبلغ الوديعة ليأخذها بفائدة معلومة، وهذا هو الربا بعينه الذي نزل القرآن الكريم يحرمه ويتوعد أهله بالحرب من الله تعالى، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ البقرة: من الآية278-279
وفي الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. روه مسلم.
وآكل الربا هو المقرض بفائدة، وعليه، فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعصية والمبادرة إلى سحب الوديعة والتخلص من الفائدة بصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
وإن كنت لا تحسن استثمار مالك لانشغالك بالدراسة ونحو ذلك فيمكنك أن تضعه في بنك إسلامي يضارب فيه مضاربة شرعية، أو تدفعه إلى ثقة أمين يستثمره على الوجه المشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(12/8619)
ما يفعل من يحول راتبه إلى بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا بشركة مقاولات بإحدى دول الخليج ومن سياسة تلك الشركة تحويل راتب جميع الموظفين على البنك التجاري الذي تتعامل معه الشركة في مزاولة نشاطها ثم سألت مديري المالي عن إمكانية تحويل راتبي شهريا على بنك إسلامي بدبي فقال لي افتح حسابا شخصيا لك ثم قم بأخذ راتبك من البنك التجاري ثم قم بإيداعه في البنك السلامى في حسابك الشخصي وفي الوقت نفسه عندما أقوم بسحب الراتب كله من البنك التجاري يقوم البنك بأخذ عمولة 10 دراهم لابد من وجود 1000 درهم لكي لا يقوموا بأخذ العمولة يعنى لا بد من الاحتفاظ ب1000 درهم بالبنك التجاري وبالفعل قمت بعمل ذلك وفتحت حساب توفير بالبنك الإسلامي وراتبي يحول على البنك التجاري وقمت بسحب جزء من راتبي الأول بحيث يظل في حساب البنك التجاري مبلغ 1000 درهم لكي لا يخصموا على عمولة وأودعت باقي الراتب بالبنك الإسلامي ... فهل هذا التصرف من ناحية التعامل مع البنوك الربوية واجتناب الربا حلال أم حرام؟
وبالنسبة هل يوجد بنك إسلامي أم لا لأن على حد معرفتي أن معنى الربا في اللغة العربية ان كل قرض يجلب نفعا يعتبر ربا والطبيعي أن كل البنوك الإسلامية تتعامل بالفوائد بلغة العصر أي النفع في اللغة..؟
وبالنسبة ل1000 درهم وفوائدها في البنك التجاري كيف أتصرف فيها وكيف أخرج الزكاه عنها وفوائد البنك الإسلامي ... ؟
أنا آسف شيخنا الكريم على طول سؤالي وجعله الله في ميزان حسناتك وجزاك الله عني وعن السائلين عن أمور دينهم خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن أن تحول راتبك مباشرة إلى البنك الإسلامي دون المرور بالبنك الربوي فهذا الذي ينبغي عليك فعله، أما إذا لم يكن ذلك ممكنا فإنه لا حرج عليك في نزول راتبك في البنك الربوي إذ لا يد لك فيه، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
ولكن لتبادر فيما يستقبل بسحبه كله من البنك الربوي عند نزوله، ولو أدى ذلك إلى أن يخصم منك عشرة دراهم فهذه العشرة تدفعها لتتقي بها الفوائد الربوية، وحتى لا تعين البنك الربوي على معاملاته المحرمة بترك بعض مالك عنده، وما أدى إلى واجب فهو واجب، وأما ما ترتب على المبلغ السابق الموضوع في البنك من فوائد فتؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين العامة.
وبالنسبة لحكم الزكاة في أصل مالك الذي في البنك فإنه يضم إلى ما عندك من أموال فإذا بلغ مجموعها نصابا وحال عليها الحول أخرجت زكاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1427(12/8620)
التعامل مع البنوك الإسلامية على أساس الربح والخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كان التعاقد على أساس الربح والخسارة وهل يختلف الجواب إذا كان الاتفاق على أساس الربح المتغير فقط مع العلم أن هذا الربح بسيط عما تدفعه باقي البنوك غير الإسلامية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح تماما لكن إن كان السائل يقصد به الدخول في عقد استثمار مع البنوك الإسلامية الملتزمة بالضوابط الشرعية فمعلوم أن المضاربة في هذه البنوك قائمة على عدم ضمان رأس المال بمعنى خضوعه للربح والخسارة، فضمان رأس المال يخرج المعاملة من المضاربة الشرعية إلى القرض المحرم وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5160، وإن كان المقصود الدخول مع البنوك الإسلامية في عقد مرابحة للآمر بالشراء فلا يجوز في هذا العقد أن يزاد في المديونية نظير الزيادة في المدة بعد أن يتم العقد ويستقر الدين على العميل الآمر بالشراء، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18116.
وإن كان السائل يقصد شيئا غير ما تقدم فليوضح لنا سؤاله، وينبغي أن تعلم أن العبرة في الحلال والحرام ليست بكثرة العائد أو قلته فإن الدنيا متاع قليل، وإنما مرد ذلك إلى أمر الله تعالى الذي هو صاحب الحق في التحليل والتحريم قال تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُون {يونس: 59} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1427(12/8621)
حكم الاقتراض من بنك ربوي لشراء بيت للسكنى فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[الله يستركم في الدنيا والآخرة: سؤالي أنني أعيش في بلد أجنبي وأنا أسكن بالإيجار فهل يجوز لي أن آخذ قرضا من البنك لأشتري بيتا علما أن قسط البنك سيكون أقل من الإيجار الذي أدفعه الآن أو ما يوازيه، يعني من أكثر من عشر سنوات وأنا أدفع إجارات ولو كنت دفعت تلك الإجارات في قسط بيت لكان صار عندي بيوت وليس بيتا؟ وهناك طريقة أخرى
والطريقة هنا أن البنك يقوم بشراء البيت من صاحبه بثمن ويبيعني إياه بثمن أغلى ويقسطني إياه والضمان يكون البيت نفسه فلو ما دفعت أفقد البيت؟
أفتوني الله يستركم بالدنيا والآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقترض قرضا ربويا لشراء بيت ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة لذلك بحيث إذا لم يقترض لم يجد مكانا يسكنه، وغير خاف أن هذه حالة نادرة لأن السكن بالإيجار متوفر كما هو معلوم، والأصل في ذلك أن الربا محرم بل من كبائر الذنوب ولا يباح إلا لضرورة شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وأما إذا قام البنك بشراء البيت من صاحبه ((وبيعك)) إياه بثمن أعلى من الثمن الذي اشتراه به بالتقسيط فلا حرج في ذلك من حيث الأصل، بشرط أن يتم البيع بسعر محدد معلوم غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد، وكذلك لا حرج أن يشترط البنك رهن البيت له بحيث يستوفي حقه من ثمنه عند عجزك عن السداد دون أن يشترط تملك البيت، لأن هذا شرط باطل لا تجوز الموافقة عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه ابن ماجه وأبو داود، ولما في ذلك من الغرر والمقامرة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53223، 49918، 33744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(12/8622)
حكم السحب على المكشوف
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد استشارة فضيلتكم حول هذه المسألة حتى يطمئن لي بال: لي حساب جار في بنك محلي بعملة محلية (الدينار) وهو حساب لا آخذ عنه أي فائدة، وعندما ينقص رصيد هذا الحساب بالدينار، أقوم بتمويله عن طريق دفع صكوك (شيكات) بالدولار على حساب بنكي لدي في الخارج? ويوما دفعت شيكا بألفي دولار وأخذت في نفس اليوم مقابله تقريبا بالدينار من البنك المحلي، على أساس أن هذا المبلغ من حسابي ولكن عندما اطلعت على كشف الحساب في نهاية الشهر فوجئت بأن هذا البنك المحلي قد أخد من حسابي وبدون سابقة إنذار نسبة قدرها 3 % عن المبلغ الذي سحبته من حسابي واعتبرها البنك بمثابة "فوائد مسجلة على حسابي" وكأن البنك قد أقرضني هذا المبلغ مع أنه من حسابي الشخصي ومن مالي، وعندما استفسرت عن هذا الأمر في البنك، قيل لي إنه لم يكن لي الحق أن أسحب ذلك المبلغ (بالدينار) حتى تصل ال2000 دولار من الخارج وهذا يأخذ بضعة أيام. وهذا ربما نوع من تلاعب البنوك وتكتيكهم" لأخذ أكبر قدر ممكن من حسابات الزبائن حيث إن البنك لم يخبرني مسبقا بهذا الشرط? ودرءا للشبهات أريد أن أعرف هل تدخل هذه العملية في خانة الاقتراض الربوي المحرم شرعا؟ مع العلم أنها لم تحصل بإراداتي أو حتى بعلمي بل وأنا الخاسر فيها؟
الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أيها الأخ الكريم- أن الربا خطره عظيم وذنبه كبير، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} . والمؤمن مطالب بأن يبتعد عن أي تعامل فيه ربا، قال صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوبا أو قال سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وإيداع المال في البنوك الربوية فيه تعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله تعالى، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإنه قد اشتمل على محذورين اثنين:
1ـ أنك ذكرت أنك عندما ينقص رصيد حسابك بالدينار تقوم بتمويله عن طريق دفع صكوك بالدولار وهذه العملية تسمى صرفا، والواجب في صرف العملات أن تكون يدا بيد وإلا دخلها ربا النساء، وكونك دفعت شيكا بألفي دولار وأخذت مقابله بالدينار قبل أن يصل المبلغ من الخارج يعتبر ربا ولو لم يقتطع عليه نسبة.
2 ـ أن السحب الذي قمت به قبل وصول التمويل إلى حسابك هو المسمى عند البنوك بالسحب على المكشوف، وهو في حقيقته قرض لصاحب الحساب، فيكون أخذ نسبة مئوية عليه ربا أيضا، لكن بما أنك كنت تجهل كل هذا ولست متعمدا المعصية فنرجو أن لا يكون عليك إثم فيما قمت به، فالله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5} ولكن واجبك الآن هو أن تسحب بقية ما عندك في هذا البنك وتودعه في بنك إسلامي إن أمكنك ذلك، وأن لا تعود للإيداع في بنك ربوي ما لم تضطر إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(12/8623)
حكم الإيداع في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير. أنا مدير شركة الكترونيات في المغرب وللعلم لا يوجد أي بنك إسلامي في المغرب , وكما تعلمون أين يستطيع الإنسان وضع ماله وكيف يستطيع أن يجري معاملاته التجارية أنا بأمس الحاجة للجواب السريع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل تحريم التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من التعامل، لما ورد من تغليظ الإثم في الربا. يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. {البقرة: 278-279} . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء " رواه مسلم.
ولا يعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب: أسلوب إعلان الحرب من الله ورسوله.
فالتعامل مع البنوك الربوية ولو بالإيداع عندها حرام لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . كما أن الواجب تجاه البنوك الربوية هو الإنكار عليها، وأقل ذلك هو هجرها، لا التعامل معها.
ومحل جميع ما قدمنا من عدم الجواز، ما لم تكن هناك ضرورة لحفظ المال في تلك البنوك لعدم وجود بنك إسلامي أو مكان آخر لحفظ المال، فإذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بالإيداع عندها، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وعليه، فإذا كنت محتاجا إلى تأمين مالك في البنوك التي في بلدك، ولم تجد وسيلة لتأمينه غير ذلك، فلا مانع من أن تضعه في تلك البنوك مقتصرا على حساب جار.
وأما إجراء المعاملات التجارية معها فلا نرى لك مسوغا له.
والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/8624)
يحرم التعامل مع البنك الربوي أخذا وعطاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء حاسوب ومعدات إعلامية من بنك ربوي مع العلم أنني سأسدد المبلغ بالتقسيط مع زيادة فائض , هل التعامل مع هذا البنك جائز وما حكم مزود البنك بالبضاعة. مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف عن البنوك الربوية أنها لا تتعامل ببيع المرابحة المباح، وإنما بفائدة، والإقراض بهذه الفائدة هو عين الربا المحرم الذي يستحق آكله وموكله وكاتبه وشاهده والمعين عليه الطرد من رحمة الله تعالى.
كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء. وراجع لمعرفة الفرق بين بيع المرابحة والقرض الربوي الفتوى رقم: 71079.
وعليه، فيحرم التعامل مع البنك الربوي في هذه المعاملة كما يحرم تزويد البنك بالبضاعة التي يستعملها في العقود المحرمة، لأن في ذلك إعانة على الإثم وهو ما نهى الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:} كما أن الحديث المتقدم يفيد تحريم الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(12/8625)
الانتفاع بالمال المكتسب بقرض من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، أنا أعيش في أسرة مكونة من 6 وبقوا 5 لأن أختي تزوجت، المهم أبي عليه قرض من البنك (لا مش واحد دول 3 أو 4 منهم علشان يجوز أختي والباقي علشان متطلبات الحياة العادية) أنا قلق جداً من كون هذا يعتبر ربا، المهم لو أننا تبنا فماذا نعمل في حالة بقاء بعض من المال معنا حتى الآن، ثانيا لو أبي لم يرجع بقية المال فهل علي وزر لو أخذت من هذه الأموال أنا محتار، أنا كان لي جدي أبو أمي كان ساكنا في بلد ثان ثم وافته المنية فذهبت أمي وأبي وخالاتي إلى هناك طبعا كان له سكن هناك لأنه متزوج بأكثر من زوجة، المهم أبي وأمي سافرا هناك مرة ثانية بعد وفاة زوجة جدي التي كان يعيش معها، فطبعا تم توزيع التركة التي هي محتويات الشقة أنا لا أعرف كيف توزعت، لكن أبي أتى من هناك ببعض الكتب الإسلامية والشرائط والخردوات طبعا من غير أن يعرف أحد من الذين هناك، فهل الحاجات هذه تعتبر سرقة أم لا؟ وإذا كانت هي سرقة أو حرام فماذا نفعل في حالة عدم القدرة علي إرجاعها لكثرة المشتركين في الميراث من الأهل سواء أهل جدي أو أهل زوجته، وثانياً لتبدد بعض من هذه الخردوات، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على ثلاث نقاط أساسية، وهي:
* ما ذكرته من اقتراض أبيك من البنك.
* وما ذكرت أنه جاء به من الكتب الإسلامية والأشرطة والخردوات، لما عاد بعد حضوره توزيع تركة جدك لأمك.
* وماذا عليك أنت أن تفعله حيال هذه الأمور.
وحول النقطة الأولى، فإنه لا يجوز للمسلم التكسب عن طريق الوسائل غير المشروعة لما دلت عليه النصوص من وجوب توخي الحلال في المأكل والمشرب والملبس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأني يستجاب له. رواه مسلم.
فهذا الرجل قد توفرت له جملة من أسباب إجابة الدعاء من سفر، ورفع اليدين إلى السماء، وقوله يا رب، وهو أشعث مغبر، ومع ذلك لا يستجاب له، لأنه تخلف عنده شرط مؤثر وهو أن يكون كسبه حلالاً فلم يستجب لدعائه، لأن كسبه محرم ومطعمه حرام، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. رواه أحمد والدارمي.
وعليه فإن كان البنك الذي اقترض منه أبوك هو أحد البنوك الربوية فمن واجبك أن تنصحه بالتوبة من هذا الفعل والابتعاد عنه في المستقبل، وليس من تمام توبته أن يتخلص مما عنده من المال المستفاد من قروض ربوية، وإنما المطلوب منه هو العزم على أن لا يعود إلى مثل هذا الذنب.
وحول النقطة الثانية، فإن الناس محمولون على البراءة ما لم يثبت الذنب، فإذا لم يكن ثمت دليل على أن الأثاث الذي جاء به أبوك مسروق، فلا يجوز أن تظن به السوء، لأن هذا الأثاث قد يكون من نصيب أمك من التركة وأعطته له، وقد يكون أعطاه له بعض الورثة، وقد يكون حصله بوسيلة أخرى مشروعة كأن يكون اشتراه من الورثة.
وحول النقطة الثالثة، فإن كان في إمكانك أن تحصل على وسيلة تنفق بها على نفسك خارج مال أبيك -على افتراض ربوية البنك الذي يقترض منه- فذلك أقرب إلى الورع وأحوط لك في دينك، وإن لم يكن لك وسيلة للإنفاق غير مال أبيك فلا حرج عليك في الإنفاق منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(12/8626)
حكم العمل ببنك إسلامي به بعض التجاوزات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفة بأحد البنوك وهو إسلامي ولكن أحيانا تحدث تجاوزات بواسطة بعض الموظفين عند تطبيق بعض الصيغ الإسلامية ولا تكون وفق ما أقرها الفقهاء، أخشى على نفسي من شبهة الربا، علما بأنني أبحث عن وظيفة بعيداً عن البنوك ولم أوفق وأعول أسرة مكونه من 5 أفراد.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تجاوزات بعض الموظفين في التقيد بالالتزام بما هو مشروع من المعاملات أمر محرم ويتعين إنكارها ورفع الأمر لإدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية به لتوقف المعاملات المحرمة، فإن حصل ذلك فيها ونعمت، وإن استمر وجود تلك التجاوزات فإن ترك العمل بهذا البنك متعين نظرا لوجود المعاملات المحرمة به، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء، كما في حديث مسلم.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 10369، 55457، 38517، 72416، 71614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(12/8627)
موظف في بنك ربوي ويخشى ترك العمل بسبب اقتراضه منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم إرشادي إلى الحل السليم. أعلمكم أني أشتغل ببنك ربوي بتونس وأني مقتنع تمام الاقتناع بأن عملي حرام. لكن المشكل أني مقترض من هذا البنك مبلغا ماليا لبناء مسكن. الرجاء إرشادي ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعامل في البنك الربوي لا يخلو من أن يكتب عقود الربا أو يشهد عليها أو يعين على الربا بوجه من الوجوه، وكل ذلك حرام؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وترك العمل بالبنك الربوي إلا أن تضطر إلى ذلك، كان تكون ملزما قانونا بالعمل فيه إلى حين سداد القرض وتخشى العقوبة لو تركت العمل، فيجوز لك البقاء في هذا العمل إلى حين زوال العذر؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب ترك العمل المحرم.
هذا.. وإذا كان الاقتراض المذكور بفائدة، فإن القرض بفائدة محرم ويجب منه التوبة كذلك والعزم على عدم العود لمثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(12/8628)
حكم استيفاء الحق من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الجزائر أعمل في المصلحة التجارية لإحدى الشركات التي تنتج وتبيع المنتجات الإلكترونية (تلفاز – راديو ... ) وهذا في إطار تشغيل الشباب حيث إن دخلي ليس من الشركة وإنما من الولاية (البلدية) حيث أمضيت عقدا ينتهي في سبتمبر. هذه الشركة مجمل معاملاتها تكون: · البيع بالتجزئة نقدا أو بشيكات بنوك ربوية. · البيع بالجملة نقدا أو بشيكات بنوك ربوية. · بالتعاقد مع مصالح الخدمات الاجتماعية لشركات أخرى لكي تبيع منتوجاتها لعمال الشركات الأخرى وهذا نقدا أو بشيكات بنوك ربوية أو بالتقسيط مع الزيادة مع العلم أن الملكية أثناء العقد تكون بحوزة شركتنا، ولكن لاحظت في الفوترة أن هناك قيمة مالية تدفع للبنك وهذا مقابل الخدمات التي يقدمها من تحويل الأرصدة وأخرى أجهلها. · وهذه العملية الأخيرة تكون أحيانا مع عمال البنوك نقدا أو بالتقسيط وهنا تخوفي لأن ما تتقاضاه شركتنا سيكون من رواتب أصولها ربوية مع العلم لست أنا الذي يتوجه للتعاقد معهم ولكن أشارك في العمل بالفوترة وغيرها من الأعمال وكذا جميع العمال حتى عملية الشحن. فأرجو من فضيلتكم أن تفتوني في أمري ما إذا كان عملي هذا حلال أم حرام وبالتالي دخلي. فإذا كان حراما هل علي أن أتخلى عن العمل مع العلم أن فرص العمل في الجزائر قليلة وليس هناك بنوك إسلامية؟ وإن شاء الله ربما سأمضي عقدا مع الشركة التي أعمل فيها ابتداء من سبتمبر 2006 وبالتالي راتبي الشهري سيكون من الشركة ولكن المشكل أني سأكلف بعمل إضافي وهو: · أن الشركة ستمضي عقدا مع بنك ربوي (cetelem) التابع ل (BNP PARIBAS) الفرنسية لكي تبيع المنتجات بالتقسيط وبالزيادة إلى الأفراد وهنا الملكية لا تكون لدى البنك أثناء العقد وبحسب علمي هذه العملية التجارية لا تجوز، وأنا من سيوجه الزبون إلى البنك الربوي رغما عني. فأرجو من فضيلتكم أن تفتوني في أمري بعد إمضاء العقد ما إذا كان عملي هذا حلال أم حرام، وبالتالي دخلي. فإذا كان حراما هل علي أن أتخلى عن العمل مع العلم أن فرص العمل في الجزائر قليلة وليس هناك بنوك إسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملك في بيع هذه المنتجات لا حرج فيه سواء للأفراد أو للشركات، ولا حرج أن يكون ثمن هذه المنتجات شيكا على بنوك ربوية لأنك هنا لا تتعامل بالربا، وإنما يحيلك الزبون لتتقاضى حقك من البنك الربوي وليس في هذا بأس، وتراجع الفتوى رقم: 3361.
كما أنه لا حرج في البيع بالأقساط مع زيادة في ثمن السلعة على ثمنها نقدا، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 50571، فراجعها.
هذا وإذا كنت في عملك الجديد ستطلب من الزبون الذي يريد شراء منتجات شركتك فتح حساب في البنك الربوي أو الدخول في عقد محرم شرعا كقرض ربوي مثلا لكي يتم إنجاز معاملته لديكم، ففي هذا الطلب دلالة على الإثم، وغير جائز لك أن تفعل ذلك، إذا المطلوب منك أن تنهى عن هذا وتنكره لا أن ترشد وتدل عليه، وإذا كان عملك في الشركة مستلزما للوقوع في هذا المحذور فيجب عليك تركه والبحث عن عمل آخر إلا أن تكون مضطرا إلى هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(12/8629)
الاقتراض من البنك بفائدة ربوية لبناء سكن
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت من عامين إلى بنك الإسكان العماني بطلب قرض سكني مدعوم بمساعدة حكومية لوضعي الذي كان سيئا بعض الشيء وحيث تتكون عائلتي من 13 شخصا في منزل واحد، وبعد قيام البنك بدراسة حالتي الاجتماعية تبين لهم بأنني من مستحقي المساعدة الحكومية وفي هذا الشهر وبعد عامين من الانتظار حصلت على موافقة من البنك للبناء بمساعدة حكومية في المبلغ المقترض علماً بأن المبلغ المقترض يقدر بـ 25 ألف ريال عماني وأن راتبي هو 475 ريال عماني وأن الخدمات التي سيقوم بها البنك هي:-
1- التنسيق مع المقاول في البناء (بعد أن أقوم بتوفيره للبنك) .
2- توفير المهندس.
3- الإشراف على المنزل ففي حالة وجود أي عيوب فنيه في البناء فإن هناك ضمانا في بعض المواد لمدة سنة (كالإنارة والأبواب والشبابيك) وهناك ضمان لمدة عشر سنوات (كالجسور والسقف والقواعد) .
4- عدم تسليمي أي مبلغ من المبلغ المقترض ويتم الموضوع بين المقاول والبنك نفسه ولي فقط أن أستلم مفتاح المنزل.
علماً بأنني الآن متزوج وأسكن في منزل مستأجر والحمد لله، كما أن مبلغ الفائدة البنكية التي سأتحملها هي 6% وأن الحكومة تتحمل 3%. راجياً منكم إفتائي في الموضوع؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم أن حقيقة هذه المعاملة هي الاقتراض من البنك بفائدة ربوية لبناء المسكن، وهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى وهي عدم إمكان السكن بالإيجار، وراجع للأهمية والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 6689، 74359، 21006، 21601، 20507، 52212، 61035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(12/8630)
سحب المال المودع في بنك ربوي والإحسان إلى الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[-أسأل الله أن يعيننا وإياكم على فعل ما يرضيه، أمري أن والدي قد توفي منذ أشهر وترك لي المال الذي بالكاد يكفي مصاريف تعلمي وعيشي هل يجوز أن أتقاضى فائدة على هذا المال المودع في المصرف أم أتصدق بذاك المال علما أنه لا معيل لي سوى رب العالمين؟
2- أنا أبذل قصارى جهدي كي أرضي والدي كلاهما، أما والدي فقد مات فليس باستطاعتي سوى الدعاء له في الصلاة وقراءة الفاتحة بعدها لروحه، ووالدتي فهي دائما ساخطة بوجهي وتفضح أمور بيتنا وترفض أن تسمع كلامي فيما نهى عنه الله، مثلا لا تتحجب الحجاب الصحيح (رقبتها مكشوفة) وتضع المكياج وتتعطر أيضا،أليس المرء محاسبا عن أمه وأخته وامرأته وابنته يوم الدين؟ فهل يعاقبني الله إذا ارتفع صوتي عليها خوفا عليها؟ ما الطريقة لكي يصلح حالها ويرضى الله عني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المودع في مصرف ربوي يجب سحبه منه ولا يجوز إبقاؤه فيه لما فيه من إعانة المرابين على الإثم والعدوان، ولما فيه من تلويث المال بالمحرم، وقد بينا الحالة التي يجوز فيها إيداع الأموال في البنوك الربوية في فتاوى سابقة فراجع الفتوى رقم: 623، فإذا اضطر أحد إلى إيداع ماله في بنك ربوي فليودع في الحساب الجاري أي في الحسابات التي لا تترتب عليها فوائد، فإن لم توجد تلك الحسابات فليعلم أن الفوائد حرام لا تحل له وعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة كالمساجد ونحوها أوللفقراء والمساكين، فإن كان من وقع في يده المال الحرام منهم فله أن يأخذ منه بقدر حاجته فقط، ولا يزيد على ذلك بل ترك الأخذ منها أولى كما قدمناه في الفتوى رقم: 69047، والفتوى رقم: 72391، والفتوى رقم: 32503.
وأما الوالدة فيتعين برها والإحسان إليها وعدم رفع الصوت عليها والسعي في هدايتها مع الدعاء لها هي والأخوات، وحضهن على الحجاب الشرعي، وقد قدمنا تفصيل القول في هذا الموضوع في الفتاوى التالية أرقامها: 50556، 41016، 68611، 59404، 69967، 46898، 59074.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1427(12/8631)
هل يجوز لمن لا عائل له وضع ماله في بنك ربوي ليقتات من الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تفعل المرأة التي لاعائل لها سوى مبلغ من المال في البنك وتسحب منه الفوائد فقط لتعيش، فهل هذه الفوائد حرام، لا تقولون لي تبحث عن عمل أو تعطي مالها لشخص ليعمل به لأن وضعها صعب جدا جدا لا يوجد رجل يساندها وحالة هذه المرأة شبيهة بكثير من الحالات مثل أن يتوفى الأب ويترك بنات مع مبلغ من المال يعشن من الفوائد بعد أن تركهن أخاهن ولم يسأل عنهن والعم أيضا وكل رجل في العائلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما الحل لهؤلاء النسوة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن وضع مبلغ من المال في بنك ربوي وأخذ فوائد عليه من الربا المحرم الذي لا يحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة الشرعية أن يصل المكلف إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، وألحق بعض العلماء بالضرورة الحاجة التي تنزل منزلتها، وهي ما لا يؤدي إلى الهلاك وإنما يؤدي إلى مشقة لا يحتمل مثلها عادة.
وعليه؛ فعلى الأخت التي ورثت وديعة في بنك ربوي أو وضعت فيه مالا كان عندها أن تسحب هذه الوديعة أو هذا المال وتتوب إلى الله عز وجل وتتخلص من الفوائد في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولها أن تأخذ منها بقدر حاجتها إن كانت فقيرة محتاجة.
وأما ما ذكرته السائلة من الحالة الصعبة في أمثال هؤلاء النسوة فإنه ليس مبررا لتناول الربا ما لم يصل إلى حد الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وبقدر الضرورة.
هذا.. ولم تعد هناك ضرورة لوضع المال في البنوك الربوية بعد أن وجدت البنوك الاسلامية في اليمن والتي تمارس المضاربة الشرعية، فعلى الأخت السائلة سحب وديعتها ووضعها في بنك إسلامي يضارب فيها مضاربة شرعية لا حرمة فيها ولا تبعة عليها في الآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(12/8632)
شراء منزل بالربا أم الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[في المغرب لا توجد بنوك إسلامية، والسومة الكرائية مرتفعة وتثقل كاهلي هل هذه الوضعية تبيح الاقتراض من البنك لشراء منزل. زوجتي تطلب مني شراء منزل عن طريق البنوك الربوية كباقي الناس أو الطلاق ما الحل؟ أريد جوابا شافيا لي ولها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا لشراء منزل لا يجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، والضرورة هي أن يبلغ المكلف حدا إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك.
وعليه؛ فما دام الأخ السائل يملك أن يسكن بالإيجار ولو كان الإيجار مرتفعا فلا يجوز له الاقتراض بالفائدة، ولا يجوز له مجاراة زوجته ولا الاستجابة لطلبها في الاقتراض بالربا؛ فإنها لن تغني عنه من الله شيئا، وينبغي عليه نصحها وتخويفها من العقوبة الإلهية للمتعامل بالربا؛ كما في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وموكل الربا هو المقترض بالفائدة، فهل تريد هذه الزوجة أن يكون زوجها ممن تشملهم اللعنة، هذا وإذا ألحت في طلبها الباطل الآمر بالمنكر وصار الأمر بين خيارين إما الطلاق وإما الربا فطلاقها أولى من اقتحام الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1427(12/8633)
النهي عن الإغراء للحصول على قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة سأتزوج خلال هذه الأسابيع القادمة - إن شاء الله - برجل يعمل مستشارا قانونيا، ومما يقوم به في عمله مثلا رجل سيبيع منزله فيذهب إلى خطيبي ليعلمه بذلك فيكتبه عنده ثم يأتي رجل ليشتري منزلا فيذهب إلى خطيبي فيقول له لدي منزل كذا وكذا بسعر كذا أتريد شراءه.إذا وافق الرجل يتولى خطيبي كتابة عقد البيع والشراء وتسجيله ثم يأخذ منهما أجر ما قام به. علما أن المشتري من الممكن أنه قد اقترض قرضا من بنك ربوي لإعطاء النقود للبائع لتسديد حق المنزل. فهل هذا ليس فيه حرج على خطيبي؟
وهل من الخطأ أن يقول خطيبي لصديق اقترض قرضا سكنيا واشتر به فيذهب الصديق لاقتراض قرض ربوي.علما أنه في بلادنا ليس لدينا بنوك إسلامية متوفرة على حسب علمي غير البنك التونسي السعودي علما أنه بالعاصمة، ولا أعلم هل هو بنك ربوي أم لا. وهل لا بأس أن نضع أموالنا في بنك ربوي ولكن لا نأخذ أي فوائد. وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، وحسب ما فهمنا من السؤال أن ما يقوم به خطيبك من عمل يتضمن أمرين:
الأمر الأول: كتابة العقود وتوثيقها، وهذا من حيث الأصل جائز لكن يشترط أن تكون هذه العقود جائزة موافقة للشرع؛ كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 41235.
الأمر الثاني: التوسط بين البائع والمشتري نظير أجر، وهذا يعرف في الفقه الإسلامي بالسمسرة، وهو جائز أيضا بشرط أن يكون التوسط في بيع أو شراء شيء مباح شرعا، وأن تكون الأجرة معلومة ومتفقا عليها مسبقا. هذا من حيث الأصل، ولكن إذا كان خطيبك يعلم أن المشتري سوف يأخذ قرضا ربويا لشراء المنزل فلا يجوز له أن يسعى في إتمام العقد لما في ذلك من المعاونة له على ارتكاب الحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وبالأحرى لا يجوز له أن يطلب من المشتري أن يقترض قرضا ربويا لشراء المنزل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
أما إذا كان لا يعلم بأن المشتري قد أخذ قرضا ربويا أو لم يعلم بذلك حتى أخذ المشتري هذا القرض فعلا فلا بأس أن يتوسط في البيع والشراء لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه ولا تحرم معاملته فيه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره؛ إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، ويجب عليه التوبة إلى الله منه، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 45557، 53813.
ولا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي إلا إذا خشي عليها من الضياع والسرقة ولم يجد وسيلة لحفظها سوى ذلك، فله أن يجعلها في الحساب الجاري مع وجوب تخلصه من الفوائد الربوية إن وجدت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(12/8634)
حكم باقات التطلع التي يصدرها البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[البطاقه الائتمانية الفيزا الخاصة ببنك الرياض ما حكمها؟ جزاكم الله خيراً.
والسؤال الثاني: يوجد لدى بنك الرياض ما يسمونه باقات الرياض ومن ضمنها باقات التطلع هل الاشتراك فيها حلال أم حرام، فأفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المذكور بنك ربوي لا يلتزم في معاملاته بأحكام الشريعة، وبالتالي لا يجوز التعامل معه مطلقاً، وقد دخلنا على موقعه في الإنترنت ووجدنا أنه يقصد بباقات بنك الرياض مجموعة من المعاملات كشراء المنازل والبيوت وإصدار الفيزا كارد ونحو ذلك من معاملات البنوك المعروفة، ويوزع هذه الباقات حسب مرتب العميل وقطاع عمله، فباقة التطلع هذه خاصة بالقطاع الحكومي على أن لا يقل راتب العميل عن 4000 ريال سعودي.
وعليه؛ فلا يحل لك أن تتعامل مع هذا البنك في هذه الباقات أو غيرها لما تقدم أنه بنك ربوي، فالمتعامل معه واقع في المحذور.
هذا؛ وإذا احتاج المسلم إلى بطاقة الفيزا كارد ولم يجد بنكاً إسلامياً ولا شركة إسلامية تصدر مثل هذه البطاقات، ولم يجد سوى بنك ربوي يفعل ذلك فلا بأس باستصدارها منه للحاجة، وبشرط أن لا يقترن بها شرط محرم، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(12/8635)
من اشترى بيتا بالربا جاهلا تحريم الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم من تونس مهاجر في كندا منذ أربع سنوات لطلب الرزق، كنت لا أقيم الصلاة ولا الزكاة ولا أصوِم فهداني الله والحمد لله منذ بضعة أشهر فأصبحت ملتزما ولكنّي تزوجت بنصرانيّة خلال تلك الفترة واشتريّت بيتا بالربا (مع أنّي كنت لا أعلم أنّ الربا حرام على عكس الصلاة والزكاة والصوم, كنت أجهل أنّ الربا من الكبائر قبل وبعد هجرتي في كندا) . فلمّا رجعت إلى الله عرضت الإسلام على زوجتي فأسلمت. فبدأت أحاول تبديل الحالة التي أنا عليها فقرّرت بيع البيت ولكن اعترضت زوجتي على هذا القرار، وقالت إذا تبيع البيت أطلقك أو أهجرك لأعيش عند أهلي حتى حين (مع العلم أنّي إذا لم تكن أسلمت من قبل لطلقتها منذ أن هداني الله وليس ذلك عليّ بعزيز) . فماذا تفتوني أن أفعل إن شأن الله؟ وكيف تنصحوني أن أتعامل مع امرأتي التي أراها ضعيفة الإيمان؟ وما حكم العمل في مطعم يباع فيه الخنزير, إذا لم أجد عملا آخرا أعيش به, مع العلم أنّي حاولت الكثير من المرات إيجاد عمل آخر ولكن لم أستطع لأني أظنّ أنّ الناس يخافون من لحيتي؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحمد الله تعالى أن أخذ بيدك وردك إليه، واعلم أن الله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليعلم هل يثبت على استقامته ودينه أم لا، قال تعالى: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ {العنكبوت: 2} فاثبت على توبتك واعلم أن بعد العسر يسرا.
وأما مسألة البيت الذي اشتريته عن طريق الربا فإنه لا يلزمك بيعه، وإذا كنت تجهل حكم الربا أصلا فنرجو أن لا يلحقك إثم التعامل به سلفا؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275} ، أما إن كنت تعلم أن الربا حرام ولكنك تجهل أنه من الكبائر فإنك تأثم بتعاملك بالربا، وكفارة ذلك التوبة النصوح والعزم على عدم العود لمثلها. أما بيع البيت والتخلص منه فليس بلازم.
وبالنسبة لعملك في المطعم الذي يبيع الخنزير.. ينظر إن كنت تقوم بتقديمه للزبائن أو طهيه ونحو ذلك من الإعانة على الحرام فعملك حرام ويجب عليك تركه؛ إلا أن تكون مضطرا إليه فتعمل إلى حين وجود عمل آخر مباح، أما إن كنت لا تباشر ما ذكرنا فلا بأس في عملك بهذا المطعم، وحاول أن تجد عملا آخر لا تجاور فيه المنكر.
أما كيف تتعامل مع زوجتك حديثة العهد بالإسلام؟ فعاملها بالمعروف الذي يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ، وتدرج معها في العمل بأحكام الشريعة بالرفق واللين عسى أن يحسن إسلامها على يديك، وننبه إلى أن فاقد الشيء لا يعطيه، فعليك بطلب العلم الشرعي الذي تعرف به الواجب من غير الواجب، وتعرف به المعروف من المنكر حتى تعلم أن هذا معروف فتأمر به وأن هذا منكر فتنهى عنه، مع فقه ترتيب الأوليات، فتقدم ما حقه التقديم وتؤخر ما حقه التأخير وهكذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(12/8636)
حكم الاشتراك في الإنترنت عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي حساب في أحد البنوك الخاصة والفائدة أوزعها على الفقراء كونها محرمة قطعاً، ولكن لدي سؤال هو أن هذا البنك متعاقد مع أحد شركات تزويد الإنترنت في البلد، تستطيع الاشتراك بالإنترنت عند شركة الانترنت هذه مباشرة دون علاقة بالبنك ويوجد عدة أنواع من الاشتراك، ولكن جميعها تعطي ساعات محدودة من الإنترنت أي لا يوجد عندها اشتراك يعطيك عددا غير محدود من الساعات، ويوجد نوع من الاشتراك بالإنترنت هو اشتراك عن طريق البنك الذي هو متعاقد مع هذه الشركة وهذا الاشتراك يعطيك عددا غير محدود من ساعات الإنترنت ويقتطع مبلغا شهريا من رصيدك في البنك، وهناك شركات أخرى متنافسة لتزويد الإنترنت في البلد تتيح جميع أنواع الاشتراك أي ساعات محدودة أو عدد غير محدود من الساعات، ولكن سعر الاشتراك بساعات غير محدودة بهذه الشركات أغلى من الاشتراك عن طريق البنك المتعاقد مع الشركة السابقة الذكر، فهل الاشتراك بالإنترنت عن طريق البنك حرام أم حلال أرجو التوضيح، ويرجى الانتباه إلى أن شركة الإنترنت المتعاقدة مع البنك لا تتيح الاشتراك بعدد غير محدود من الساعات إلا عن طريق البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي ولو مع نية التخلص من فوائد هذا الحساب في وجوه الخير، لأن هذا إقدام على عقد ربوي محرم شرعاً، وما كان كذلك فإن النية الحسنى لا تجعله عملاً مشروعاً، وعليه فيجب عليك إغلاق هذا الحساب وقطع التعامل مع البنك الربوي فوراً مع التوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، هذا بالإضافة إلى التخلص من الفوائد الربوية.
أما مسألة الاشتراك في الإنترنت عن طريق البنك، فإذا كان المقصود أنك تقوم بدفع الاشتراك الشهري في الإنترنت بواسطة البنك الربوي فلا مانع، وإن كان الأولى عدم التعامل مع البنك مطلقاً إذا وجد البديل المباح، وإن كان أقل خدمات.
أما إن كان ذلك يستلزم نزول مرتبك لدى البنك أو أن تضع أموالاً سوى مبلغ الاشتراك فلا نرى ذلك جائزاً لأن البنك سيتسخدم هذه الأموال في معاملاته المصرفية المحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1427(12/8637)
البنك الإسلامي إذا لم ينضبط بضوابط الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم
الإخوة الأفاضل أرجو منكم إفادتي فيما يتعلق بالفائدة التي يعطيها البنك لزبائنه، أنا أضع نقودي في بنك إسلام ماليزيا وللأسف هم يتعاملون بالربا ولكن يسمونها بتسمية أخرى هبة. وعلما بأنه يوجد هناك بنك ربوي يوجد به قسم يقولون إسلامي (المضاربة والوديعة ... ) ولا يعطون فائدة.
فسؤالي هل أبقى في بنك إسلامي أو أذهب إلى هذا البنك الربوي وأفتح حسابا في القسم الذي يسمونه بإسلامي.
علما بأن بنك إسلام الفائدة التي يعطيها ثابتة وليست متغيرة. جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الربا، وجعل آكله محاربا لله ملعونا مطرودا من رحمة الله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278، 279} . وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون بابا أيسرها نكاح الرجل أمه. قال في كنز العمال: سنده صحيح.
والبنوك الإسلامية إنما أنشئت لتكون بديلا عن البنوك الربوية، حلا لمشاكل الناس المصرفية مع المحافظة على أمر الشرع.
ولا يكون البنك إسلاميا إلا إذا انضبط بضوابط الشرع، فلا عبرة بالاسم إذا كان يخالفه المسمى، فأي بنك ضمن راس المال أو التزم بربح محدد فهو بنك ربوي ولو سماه أصحابه إسلاميا، أو سموا الفائدة هبة فلا عبرة بشيء من ذلك.
وأما فروع المعاملات الإسلامية التي تقيمها البنوك الربوية إذا كانت تتقيد بأحكام الشرع وكانت جميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي فإنها لا حرج في التعامل معها وفق ضوابط الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1427(12/8638)
تمويل مستلزمات المشروع الاستثماري عن طريق البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرجمن الرحيم
ثم الصلاة على نبينا الكريم
أما بعد:
ألجأ إليكم مشايخنا الأفاضل في حل مسألتي: تقوم دولتنا بمساعدة أصحاب الشهادات العليا الذين لم يحصلوا على وظيفة, بتمكينهم من بعث مشاريع استثمارية حيث يقوم البنك (بنك ربوي) بتمويلهم (وذلك بعد دراسة المشروع) ويحدد نسبة 5% مع رأس المال يقع تسديدها على مدى أربع سنوات.
ملاحظة: البنك لا يدفع لباعث المشروع أموالا بل يتكفل بشراء مستلزمات المشروع من المزود الذي يختاره الباعث. لقد اشتبه لي الأمر مع مفهوم المضاربة فهل لكم مساعدتي؟ وإذا كان في الأمر التباس فهل من بديل لبعث مشروع؟
لكم جزيل الشكر ودمتم في رعاية الله وحفظه
محمد / تونس]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر الذي سأل عنه الأخ الكريم لا يخلو من واحدة من صورتين: الصورة الأولى أن يقوم البنك بشراء المعدات -الأدوات الخاصة بالمشروع- وبعد أن يتملكها البنك ويحوزها يقوم ببيعها للعميل (الآمر بالشراء) بزيادة على سعرها الحال، وهذه الصورة جائزة، ولكننا لا نعلم بنكا ربويا يقوم بمثل هذا الاستثمار، بل إن البنك الربوي عبارة من مراب يقوم بالقرض والإقراض بفائدة، وعلى ضوء هذا فإنه لا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة لأنها عبارة عن اقتراض بفائدة ربوية، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
الصورة الثانية: وهي أن يكون البنك لا يدفع القرض إلى العميل مباشرة وإنما يدفعه إلى البائع لهذه المستلزمات، وهذا لا يؤثر على الحكم، فهذه الصورة لا ريب في تحريمها لأنها قرض ربوي.
وبهذا تعلم أنه ليس في المعاملة المذكورة مضاربة فالمضاربة شيء آخر يختلف عن القرض أو عن بيع المرابحة الذي تجربه البنوك الاسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(12/8639)
تقديم ميزانية وهمية للحصول على الامتيازات المقدمة من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[حاولنا مرارا وتكرارا إيجاد صيغة تعامل تجاري مع البنوك الإسلامية ولكن جميع سياساتهم منفرة وتضر بمصالحنا التجارية. وبعد افتتاح فروع إسلامية لعدد من البنوك التقليدية بدأنا في نقل حساباتنا إلى تلك الفروع الإسلامية. هذه الفروع الإسلامية طلبت منا ميزانيات مدققة حتى العام 2005م ونحن لدينا حتى العام 2004م مدققة والعام الأخير لم نقم بعملية تدقيق؟ سؤالنا لكم: هل يجوز لنا أن نقدم ميزانية غير حقيقية لتلك البنوك لنحصل على امتيازات للاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الابتدائية والنهائية للمناقصات والعقود علما بأن الضمان الحقيقي الذي يطلبه البنك هو رهن عقاري من الدرجة الأولى وقد قمنا بتوفير هذا الرهن العقاري. أي أن حقوق البنك محفوظة بعقار مرهون لصالحه وهو في السوق قيمته أكبر بكثير من قيمة التسهيلات الممنوحة من البنك. أفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم ليس من خلقه الكذب ولا الغش في المعاملات، ففي الحديث: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه. وفي الحديث: من غشنا فليس منا.
وبناء عليه فيتعين البعد عن تقديم ميزانية غير مدققة لما في ذلك من عدم الصدق في الشروط التي يطلبها البنك في التعامل معكم، فحاولوا تقديم ميزانية مدققة أو حاوروا إدارة البنك في مسامحتكم.
وأما إعطاؤه الرهن فلا يكفي لأن البنك قد تكون عنده أغراض مقصودة من اشتراط تقديم ميزانية مدققة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1427(12/8640)
إحالة الموظفين المدينين إلى البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرض عليكم حالتي حتى يمكنكم إجابتي وأنتم على بينة، أنا جزائري أبلغ من العمر 33 سنة متزوج وأب لي بنت، وليس لي مسكن مع أن السكن موجود ولكن بتقسيم غير عادل, فقمت بشراء سيارة بالتقسيط مع المؤسسة التي أعمل معها دون فوائد وبتحفيض 10 %من المبلغ الإجمالي للسيارة بعد أن دفعنا القسط الأول, تراجعوا عن كلامهم وحولو ملفاتنا إلى أحد البنوك الربوية لأنهم يرون أنها عملية متعبة بانتزاع المستحقات شهريا من كشف الراتب, فأقرضنا البنك بالقسط التاني مع فائدة تقدر ب 1000 يورو فلم أجد ما أفعل إلى أنني طلبت من أبي المتقاعد أن يعطيني 1000يورو الموجودة في حسابه الجاري القديم والناتجة من الفوائد الربوية والتي لايمكنه التصرف بها والتي تبلغ 1000يورو، بمعنى أتخلص من الربا بالربا، وكانت نية شراء السيارة لأبيعها وأقبض مبلغا إجماليا لشراء مفتاح سكن. فبأي شيء أجبتم أخذت به؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 75666. فالرجاء مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1427(12/8641)
وضع المال في بنك إسلامي يساهم فيه بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسأل سؤالا محددا:
فأنا أعلم جيدا أن فوائد البنوك العامة حرام لأنها ربا ولذلك وضعت فلوسي في المصرف الإسلامي الدولي لأني أظنه بنكا إسلاميا ومعاملاته إسلامية ولكنى علمت أن من ضمن المساهمين في هذا البنك البنوك العامة ويمكن رؤية ذلك من الموقع الخاص بالبنك على الانترنت فهل هذا يحرم فوائد البنك على فلوسي فيه؟.
وهل أتركها كما هي وليس علي ذنب وأعتبرها فلوسا حلالا. أم أسحبها وأضعها فى بنك فيصل الإسلامى حتى أتجنب أخذ تلك الفلوس وفوائدها إن اعتبرت حراما؟. أرجو إفادتي. جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بتفاصيل أحوال البنوك، وما إذا كان هذا البنك أو ذاك يلتزم بالضوابط الشرعية في جميع تعاملاته أم لا.
وفيما يتعلق بمساهمة البنوك الربوية في رأس مال المصرف المذكور، فإن كان ذلك سيؤدي إلى أن يكون بعض تعاملاته خارجا عن نطاق الشريعة الإسلامية، فإن وضع الفلوس فيه حينئذ لا يجوز؛ لأن أدنى مراتب ذلك أن فيه عونا له على ما يقوم به من المخالفات الشرعية. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وإن كان ذلك لا يخرج شيئا من تعاملاته عن نطاق الشريعة الإسلامية، فإن وضع الفلوس فيه يعتبر بمثابة معاملة حائز المال الحرام، وحائز المال الحرام قد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة معاملته لمكان الاشتباه في وقوع التعامل في ما هو حرام، واستدلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ووجه استدلالهم بالحديث: أن وجود المال الحرام مختلطا بالمال الحلال يورث شبهة أن يكون التعامل قد وقع في المال الحرام، فإذا قام الاشتباه في وقوع التعامل بالمال الحرام، فالأولى للمسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، ويترك هذا التعامل مخافة أن يكون وقع في المال الحرام دون أن يدري، ودون أن يقصد.
وعليه، فإذا وجدت بنكا يلتزم بالضوابط الشرعية في جميع معاملاته، وليس في رأس ماله نسبة من المال الحرام، فلا شك أن وضع فلوسك فيه أفضل من إبقائها في البنك المذكور.
وإن لم تجد بنكا يتقيد بالضوابط الشرعية في جميع تعاملاته وكان البنك المذكور لا يتعامل إلا في حدود الشريعة الإسلامية، فلا بأس بإبقاء الفلوس فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427(12/8642)
مناقشة القائلين بجواز تحديد الربح مقدما
[السُّؤَالُ]
ـ[فى الكتاب المرفق بمجلة الأزهر عدد ربيع الأخر 1427هـ جاء فيه فتوى للشيخ محمد عبده نقلها الشيخ محمد رشيد رضا حول فوائد البنوك قال فيها (والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها) فنرجو توضيح ذلك وبيان أين الحق وسط خضم خلاف العلماء حول فوائد البنوك وكلهم من العلماء ذوي المكانة العلمية المرموقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بتحديد الربح مقدما في المضاربة هو تحديد مبلغ محدد لا نسبة شائعة من الربح كالنصف أو الربع أو الثلث ... إلخ فإن هذا لا يجوز إجماعا؛ كما نقل ذلك الإمام ابن المنذر فقال: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة اهـ. وإذا صح الإجماع فلا عبرة بمخالفه مهما بلغ من العلم, بل يحرم عليه مخالفته, فإنه كما تقرر أن إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. كما أن هذه المسألة ليست من المصالح المرسلة والتي تعني فيما تعني ما أرسل الشرع حكمها فلم يأت فيه ما يحلها أو يحرمها. فهذه المسألة قد ثبت الإجماع على تحريمها, ولا يخفى أن الإجماع إذا ثبت أنه من الأدلة الشرعية.
هذا وعلى فرض أن تحديد الربح مقدما مصلحة فهي مصلحة ملغاه ألغاها الشرع. فقد يكون فيما نهى الله عنه شيء من المصالح فتلغى هذه المصالح لغلبة المفاسد كمصالح الخمر والميسر ونحوهما , وللاطلاع على فتاوى الأزهر في مسألة فوائد البنوك نرجو مراجعة الفتوى رقم: 28960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(12/8643)
الانتفاع بما بني بقرض ربوي وترك التعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أنا أخذت سلفة من بنك ربوي لبناء المنزل الخاص بالعائلة وقد أكملت المنزل وأريد الخروج من هذا البنك الي البنوك الإسلامية السؤال ماهو علي فعله؟ وجزاكم الله خيرا وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقتراض بفائدة لبناء منزل أو شراء سيارة ونحو ذلك يعد من المحرمات لأنه ربا ومن فعل ذلك استحق الوعيد الثابت في الحديث الصحيح وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عزوجل من هذا الذنب, والعزم على عدم العود إليه مرة ثانية. وأما ما اشتراه أو بناه بالقرض الربوي فلا حرج عليه في تملكه والانتفاع به على الوجه المباح. هذا ولتعلم أنه لا يجوز لك البقاء في البنك الربوي مع إمكانية الخروج منه لما في التعامل مع هذه البنوك من المحذورات الشرعية وأقلها أن من ينزل مرتبة في البنك الربوي يعين البنك على معاملاته الربوية المحرمة. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 623 والفتوى رقم: 72007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1427(12/8644)
قروض البنوك لا تعتبر مضاربة مشروعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد من فضيلتكم الرد على من يقول إن القروض التي تعطيها البنوك للمشاريع الاستثمارية ليست حراما، لأنها استثمار وتشغيل لرأس المال فى حين إقرارهم بحرمة القروض التي تعطى للأفراد مع أنه لا يوجد فرق بين الاثنين، ولكنهم يفرقون بين هذا وذاك لاستحلال البنوك التي تتعامل بالربا، مما يجعل الناس تمشي وراءهم على أساس أنهم من أهل الذكر والمعرفة الجيدة، فهل إذا اجتهد المفتي في أمر وأخطأ فليس عليه شيء، أما الذي يتبعه أيضا ليس عليه شيء، وإذا كان ذلك فنحن نعطي الحرام للناس على طبق من فضة ويكونون مفسدين في الأرض وهم في داخلهم يحسون أن الأمر مشكوك فيه، ولكن يتحايلون بهذه الفتاوى المحللة ولا يتبعون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور متشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فهم يتناسون ذلك ويأخذون على هواهم الفتوى التي تريحهم اعتقاداً منهم بأن ليس عليهم شيء، فما هو رأيكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القروض التي تقدمها البنوك الربوية لمن يطلبها تعتبر قروضاً محرمة شرعاً لأنها رباً، ولا يمكن اعتبارها مضاربة مشروعة لفارق بسيط يعرفه من له أدنى تعلق بالعلم الشرعي، وهو أن رأس المال في المضاربة الشرعية ليس مضموناً من المضارب إلا في حالة التعدي أو التفريط، وكذلك الربح في المضاربة غير مضمون، فقد يربح وقد لا يربح، وفي القرض الربح مضمون في صورة فوائد تؤخذ سنوياً ربح المشروع أم خسر، وراجعي في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 50252.
وأما بالنسبة لمن يفتي بجواز هذه القروض ويزعم أنها استثمار مباح، فقد تقدمت لنا فتاوى في رد هذه المزاعم الباطلة نرجو مراجعتها تحت الأرقام التالية: 28960، 30198، 39555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(12/8645)
إقراض البنك العميل وأخذ زيادة عند خصم القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الحصول على إجابة شافية فيما يتعلق بأمر مالي حيث إني أتعامل مع بنك وبحكم إعطائي للذين يمونوني بالسلع بشيكات إلا أنه في بعض الحالات يكون رصيدي فارغاً، فلكي لا يعود الشيك من حيث أتى وكي أتجنب تبعات ذلك من سجن إلى آخره طلب مني أن أتقدم بتكوين ملف أودعه لدى البنك للحصول من خلاله على قرض يغطي المبالغ المالية المحتملة طبعاً وفي نهاية السنة يخصمون مني المبلغ ومعه بعض الزيادة، فهل يعتبر ذلك ربا أرجو أن تفيدوني في أقرب وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كونك إذا أعددت ملفاً وأودعته عند البنك فإنه يعطيك قرضاً، وفي نهاية السنة يخصمه منك ومعه بعض الزيادة هو ربا صريح، وعليك أن تبتعد منه إذا كنت تريد النجاة من الإثم والحرب من الله ورسوله.
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(12/8646)
مصرف عوائد البنوك المخالفة للشريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز تدعيم الديون المشكوك في تحصيلها من العوائد المخالفة للشريعة؟؟
(أودعت في أحد المصارف وديعة استثمارية وكذلك اشتريت أسهما منه // وفي كل عام // لا تظهر في قوائمه المالية أي عوائد مخالفة للشريعة، وفي هذا العام ظهر أن هناك عوائد مخالفة للشريعة من إيداعاته لدى البنك الرئيسي للدولة ولكن وزعها // جزء للجمعيات الخيريه // وجزء تم تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها // هل هذا الفعل صحيح وماذا نفعل بالأرباح التي وزعها علينا؟
وتقبلوا خالص تحياتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 73574، فالرجاء مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(12/8647)
ضوابط علاقة البنك الإسلامي بالبنك المركزي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تدعيم الديون المشكوك في تحصيلها من العوائد المخالفة للشريعة، أودعت في أحد المصارف وديعة استثمارية، وكذلك اشتريت أسهما منه وفي كل عام لا تظهر في قوائمه المالية أي عوائد مخالفة للشريعة، وفي هذا العام ظهر أن هناك عوائد مخالفة للشريعة من إيداعاته لدى البنك المركزي، ولكن وزعها جزء للجمعيات الخيرية، وجزء تم تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، فهل هذا الفعل صحيح، وماذا نفعل بالأرباح التي وزعها علينا؟ وتقبلوا خالص تحياتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن البنك الإسلامي لا يكون كذلك حتى يضبط معاملاته واستثماراته بالضوابط الشرعية، ومن هذه التعاملات التي يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية علاقة البنك الإسلامي بالبنك المركزي، فلا يودع عنده بفائدة إلا أن يضطر إلى ذلك، فعندها يجب عليه التخلص من الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين العامة ومنها إنفاقها على الفقراء والمساكين.
ومعلوم أن البنك ليس فقيراً حتى يباح له أن يصرف شيئاً من هذه الفوائد في تسديد ديونه التي له على الآخرين، فإن فعل ذلك كان مخالفاً للحكم الشرعي وملزماً بإخراج مثلها في وجوه الخير.
وأما تعاملك مع البنك المذكور مع وجود هذه المخالفة فصحيح جائز في المشروع من معاملاته، وما يأتيك منه من أرباح الودائع التي يضارب بها مضاربة شرعية مباحة، ولكن يجب التأكد من أنه لن يعاود الرجوع إلى الخطأ المذكور مرة أخرى، فإن لم تتأكد من أنه لن يرجع إليه، فإنه يجب عليك أن تسحب أموالك منه وتبيع أسهمك فيه، فلا خير في وكيل لا يتجنب الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(12/8648)
تحويل الراتب على بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس ينزل راتبي في بنك إسلامي فهل أترك راتبي في البنك أم أسحبه كلما نزل، كما أني أريد منكم هاتف الشيخ السالوس وذلك لوجود أمر ملح أريد أن أسأله عنه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في بقاء راتبك لدى البنك الإسلامي المنضبط بالأحكام الشرعية، وإنما المحذور هو ترك الراتب لدى بنك ربوي يستثمر في معاملاته الربوية، وأما طلب الأخ السائل بخصوص تليفون الشيخ السالوس فلا نعلمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/8649)
تجهيز المختبرات الطبية عن طريق الاعتمادات البنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الاستفادة من مال اقترضه صاحبه من البنك.
أعمل في تجارة الأجهزة الطبية. يطلب مني بعض الزبائن تقديم عرض لتجهيز مختبر طبي مثلا. يقوم ذلك الزبون بتقديم ذلك العرض إلى أحد البنوك الحكومية للحصول على قرض بفوائد ضئيلة. إذا وافق ذلك البنك على العرض يفتح لنا البنك اعتمادا ويطلب منا تزويد ذلك الزبون بالأجهزة المذكورة في العرض ثم تحول لنا قيمة تلك الأجهزة حسب ما ورد في العرض ثم يبدأ الزبون بتسديد البنك بالأقساط المتفق عليها.
السؤال: هل يجوز ما نقوم به أم أنه يعتبر تسهيلا للزبون للحصول على القرض الربوي، علما أنه لا يحدث بيننا وبين البنك أي اتصال سوى فتح الاعتماد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 41848.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(12/8650)
نسبة المشاركة التي تضاف على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في بناء بيت لي ولا يوجد من المال لبناء هذا البيت فذهبت إلى عدد من البنوك وكل بنك منحني المبلغ المطلوب بفائده تتراوح 4.5 %إلى 7.9 % وحيث نصحنى أحد الأصدقاء بأن هذا حرام وأرشدني إلى البنك الإسلامي فى عمان وذهبت إلى البنك وتبين لي أن البنك لا يأخذ فائدة بل يأخذ مشاركة بنسبه 6.3 % من قيمة القرض، ماهو الفرق بين الفائدة والمشاركة مع العلم بأني أدفع في كلتا الحالتين نسبة معينة على القرض من البنوك العادية والإسلامي، أيضا هل كلمه فائدة حرام وكلمة مشاركة حلال مع العلم بأن الطريقتين تؤديان إلى الفائدة ولكن بتسمية مختلفة، أرجو إرشادي هل أذهب إلى البنوك العادية أم إلى الاسلامى أو ماذا أفعل؟
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنوك الإسلامية إنما أنشئت لتكون بديلا عن البنوك الربوية، حلا لمشاكل الناس المصرفية، مع المحافظة على أمر الشرع. ولا يكون البنك إسلاميا إلا إذا انضبط بضوابط الشرع، فلا عبرة بالاسم إذا كان يخالفه المسمى.
وإذا كان البنك يزيد نسبة مئوية على المبالغ المقترضة فهو بنك ربوي، ولا فرق بين أن يسمي تلك النسبة مشاركة أو فائدة.
وطريقة البنوك الإسلامية في تحصيل الأرباح مخالفة للطرق الربوية، فهي تشتري لعملائها السلع التي يطلبونها منها، وتبيعها لهم بالمرابحة الشرعية. ولك أن تراجع في المرابحة الشرعية فتوانا رقم: 1608.
وعليه، فالذي ننصحك به هو تجنب كل البنوك التي تتعامل المعاملات المحرمة، والبحث عن مؤسسة تتعامل معها معاملة شرعية، على النحو الذي بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(12/8651)
الصناديق الاستثمارية التي تضمن ربحا شهريا ثابتا
[السُّؤَالُ]
ـ[بنك يعرض صندوقا استثماريا، أقل مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال سعودي ويقول بأنه متفق مع الشريعة الإسلامية وصفته يقوم البنك بشراء السلع نيابة عن العميل ويضمن للعميل شراء السلعة منه ويضمن ربحا شهريا يتفق عليه بحدود 4% والسلع من المعادن أو خلافه، كيف يكون موافقا للشريعة وهو يضمن ربحا محددا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ضمان الربح في هذه المعاملة يخرجها رأسا من المعاملات الجائزة إلى المعاملات المحرمة.
جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال لا يجوز لأن شرط الضمان في القراض باطل أي يخرجه من كونه قراضا إلى كونه قرضا.؟
وعليه، فلا يجوز الاشتراك في هذه الصناديق الاستثمارية مع وجود شرط الضمان هذا، وبوجود هذا الشرط تعرف أن دعوى البنك المذكور التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملته هذه دعوى لا حقيقة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(12/8652)
الوديعة بفوائد ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في بنك قطاع عام (غير إسلامي) وسوف يتم خصخصة البنك والاستغناء عن نصف العمالة به، ويوجد بالبنك صندوق تأمين خاص يشترك فيه العاملون بقسط شهري يستقطع من الراتب، وكان يستخدم هذا الصندوق في إعطاء مكافأة للعاملين عند انتهاء الخدمة والمعاش تبلغ 100 ألف جنيه، حالياً قام البنك بإعطاء العاملين به قرضا 100 ألف جنيه بضمان هذا الصندوق بسعر فائدة قدره 8% وقد علمنا أنه سوف يلغى هذا الصندوق بعد خصخصة البنك ويأخذ كل موظف ما دفعه من أقساط خلال مدة خدمته فقط، فهل يجوز أن آخذ هذا القرض وأضعه في بنك إسلامي بسعر فائدة يتأرجح تقريباً حول 8% وبالتالي نستخدم قيمة الفائدة الدائنة في سداد قيمة الفائدة المدينة ويظل أصل المبلغ 100 ألف جنيه وذلك حفاظاً على مستحقاتي في حالة الاستغناء عني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه يحرم على المرء أن يعمل في بنك ربوي، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1009.
كما أنه لا تجوز المشاركة في صندوق للتأمين التجاري، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 2593.
ثم اعلم أن البنك إذا كان يستقبل من أرباب الأموال ودائعهم بفوائد هي نسب من رؤوس أموالهم، فإنه لا يمكن وصفه بأنه بنك إسلامي، لأن هذا هو عين الربا الذي قال الله فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وعليه؛ فلا يجوز أن تأخذ هذا القرض، ولا أن تضعه في البنك الذي تزعم أنه إسلامي، وواجبك أن تبادر إلى التوبة من جميع ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(12/8653)
الواجب على من وكل في التصرف بمال غيره أن يخرجه من دائرة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[الوالد لديه أموال في بنك ربوي وقد رفض نقلها إلى بنك إسلامي أو إخراجها من البنك وقد كبر سن الوالد الآن وضعف بصره وقد أعطاني توكيلا فهل يجوز لي أن أتصرف بالمال كأن أفتح به مشروعا دون علمه نظرا لرفضه التام لجميع المحاولات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا محرم بل هو من أكبر المحرمات، وقد توعد الله فاعليه بأسوأ العواقب في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة: 275} وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
ثم إن تغيير المنكر لمن استطاع إليه سبيلا واجب شرعي، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وعليه؛ فإذا كان والدك قد وكلك على أمواله وكالة مطلقة وأسند إليك التصرف فيها تصرفا كاملا فمن واجبك أن تخرجها عن البنوك الربوية، سواء كان ذلك بفتح مشروع دون علمه، أو بأية وسيلة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(12/8654)
حكم التعامل مع البنوك الإلكترونية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل مع البنوك الإلكترونية مثل
www.stormpay.com
www.moneybookers.com
www.e-gold.com
علما بالرغبة فى استخدامها فى عملية بيع وشراء البضائع والمزادات عبر الانترنت
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك الإلكتروني هو نفسه البنك العادي أنشأ له موقعا على الشبكة العنكبوتية ويمارس في هذا الموقع أعماله المصرفية من قرض أو إقراض وتحويلات. إلخ.
وعليه، فما كان من هذه البنوك إسلاميا في نظامه وأعماله فالتعامل معه جائز من حيث الأصل, وما كان منها ربويا فلا يجوز التعامل معه إلا في حالة الضرورة شريطة أن تكون المعاملة في المباح وحسب الضوابط الشرعية. وهذه البنوك الإلكترونية تقوم بدور الوسيط في دفع الثمن من المشتري إلى البائع مقابل عمولة، وطريقة الدفع في هذا النظام تتم إما عن طريق الشيك، وإما بالبطاقة الائتمانية، وإما بما يسمى مؤخرا بالنقد الإلكتروني
وكل ما تقدم يدخل فيما يعرف اليوم بالتجارة الإلكترونية وقد صدر فيها قرار من مجمع الفقة بالجواز إذا انضبطت بالضوابط الشرعية, وذلك من خلال مراعاة شروط ضوابط كل عقد على حدة.
وعليه، فلا يمكننا أن نحكم على أي من عقود هذه التجارة إلا بالاطلاع الكامل على بنوده وشروطه، وراجع مجمع الفقه الإسلامي في الفتوى رقم: 31760.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(12/8655)
حكم اشتراك شخصين بشراء سكن أحدهما بقرض ربوي واآخر بقرض حسن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نشتغل في نفس المؤسسة لإنتاج الفوسفات, في إطار أعمالها الاجتماعية لفائدة الموظفين قامت المؤسسة ببناء ثلاث عمارات وبيع شققها برأس المال أي بثمن إنجازها وهذه أثمنة غير موجودة في السوق. المستفيدون من هذا المشروع هم الموظفون حسب الترتيب طبقا لعدة شروط كالأقدمية وعدد الأطفال ... وبما أننا نحن الاثنين نشتغل في المؤسسة, كنا في لائحة المستفيدين على أساس أن يكون لكل واحد منا نصيب خمسين بالمائة.
سؤالي الأول هو: إذا اقترضنا من المؤسسة لشراء هذه الشقة مع العلم أن هذا الاقتراض يكون بفائدة صغيرة هل هذا حرام ويعتبر ربا.
سؤالي الثاني: بالنسبة لي, أستطيع أن أقترض من أختي ثمن نصيبي من الشقة, أما زوجي إذا اقترض من البنك بالفائدة وكانت هذه هي وسيلته الوحيدة, هل الذنب يقع عليه وحده أم نحن الاثنين- وما العمل؟
جزآكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الاقتراض بفائدة، سواء كان القرض من المؤسسة التي يعمل فيها أو من غيرها، وسواء كانت الفائدة كثيرة أو قليلة. وهذه الصورة المذكورة في السؤال هي عين الربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279} . وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية، وهو موقوف صحيح كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب.
ثم إنه لا يجوز أن تشتركي مع زوجك في الشقة إذا كان يقترض ثمن نصيبه منها بالربا. لأن اشتراكك معه فيها عون له على هذا الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ومما تجدر الإشارة إليه أن السكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب، ولكن كون السكن ملكا للشخص يعتبر حاجة وليس بضرورة، فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا.
وأما لو كان المرء لا يبقى من راتبه بعد مُؤن نفقته ما يكفي لاستئجار سكن به، ولم يجد وسيلة لتحصيل سكن إلا بالربا، جاز له الاقتراض حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(12/8656)
ماهية المشقة التي تبيح الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القرض من البنك لاقتناء بيت ربا أم لا؟ باعتبار أنني مضطرة لأني أسكن حاليا مع أسرة زوجي المكونة من الأم وابنين واوحد لا يشتغل ودائما معنا أثناء القيام بعمل البيت وأنا متحجبة ولا أستطيع أن أرتدي الحجاب طوال الوقت ... جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن من حقك أن تحصلي على مسكن مستقل، ولا يلزمك السكن مع أهل الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 38616، والفتوى رقم: 52604.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه ليس من شك في أن الربا حرام، وقد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ … {البقرة: 278-279} . وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية.
والقرض بالربا لا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت أو غيره، إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر، لا الضرورة التي يزعمها كثير من الناس، وهي في الحقيقة غير موجودة.
ومن الضرر الشرعي المعتبر أن لا يجد المسلم طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة.
فلو كان متمكنا من الاستئجار ولم يكن في ذلك حرج زائد عن طور ما يمكن تحمله عادة، فإنه يحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا، فالضرورات تبيح المحظورات.
ونعني بالحرج أن يستهلك الإيجار دخله، بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول.
وبناء على جميع ما ذكر، فلا نرى أن مجرد المشقة التي ذكرتها مبيحة للاقتراض بالربا، لأن من واجبك أن تجمعي بين الكف عن أكل الربا، وبين التحجب عمن لا يحل لك ترك الحجاب بحضرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(12/8657)
صندوق الأمانة الاستثماري في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الفتوى رقم 72113 بخصوص صندوق الأمانة الاستثماري بالبنك السعودي البريطاني، عندما ذهبت للبنك أفادوني بأن نسبة الخسارة هي 1% ونسبة الأرباح تزيد عن 130% وأنه مجاز شرعياً حيث إنه صندوق استثماري وليس له علاقة بالربا وهو كنظام الجمعيات والمتاجرة برأس المال وتوزيع الأرباح، أرجو إفادتي إن كان شرعياً؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في جواب الفتوى رقم: 72113، أن هذا الاستثمار ليس استثمارا شرعيا لمخالفته الشروط الشرعية لعملية المضاربة المبينة في الفتوى رقم: 61467.
والذي يملك حق الحكم على معاملة ما أنها شرعية أو غير شرعية هم أهل الشريعة العلماء والفقهاء وليس أصحاب البنوك الربوية، وقد أمر الله تعالى أن ترجع إلى أهل الذكر فقال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الأنبياء: 7}
وأهل الذكر في هذا الباب هم العلماء والفقهاء العارفون، وفائدة السؤال العمل والصدور عن فتوى العالم والوقوف عند حدودها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(12/8658)
حكم الإيداع في بنوك ربوية لعدم وجود بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتعامل مع إحدى الشركات بالشيكات وأضع قيمتها في حسابي الجاري في أحد البنوك
فهل هذه المعاملة حلال أم حرام؟
علما أنه لا توجد لدينا بنوك إسلامية
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لشخص أن يضع أمواله في بنوك ربوية لما في ذلك من التعاون معهم على الإثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
لكن الشخص إذا اضطر إلى إيداع أمواله في بنوك ربوية، لكونه في بلاد لا يوجد فيها أي بنك إسلامي، وخاف على ماله التلف والضياع، أو احتاج إليه لضرورة التعامل مع مؤسسة لا تقبل الشيكات إلا من بنك ربوي، أو غير ذلك من أنواع الحاجات، فإنه يجوز له في هذه الحالات إيداع ماله في البنك الربوي، لكن في الحساب الجاري فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وبناء على هذا، نقول لك: إنك إذا لم تكن مضطرا إلى التعامل مع تلك الشركة أصلا، أو كان في الإمكان أن تتعامل معها دون أن تفتح حسابا في بنك ربوي، فإنه لا يباح لك فتح حساب في بنك ربوي، ولا وضع قيمة الشيكات في ذلك البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(12/8659)
حكم أجرة عقارات اشتريت بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعمل في مؤسسة ربوية وله ثلاثة منازل استعمل لبنائها قروضا ربوية وهو الآن يأخذ أجرة كرائها شهريا وأمي معلمة أرجو أن يكون عملها حلالا
أستطيع أن أميز بين ماهو متأتي من دخل أبي وماهو من دخل أمي فمثلا آخذ يوميا مالا لسد حاجاتي من أمي وأغلب ملابسي من دخلها أما فراشي وحاسوبي فهو من دخل أبي أريد أن أعلم هل أن المال المتأتي من أجرة المنازل حلال أم حرام إن كانت حلالا هل يمكن أن ينفق علي أبي علما وأنه يختلط مع ذلك المال أجرة من المؤسسة الربوية وإن كانت حراما هل من سبيل لتطهيرها وماذا أفعل في فراشي وحاسوبي المتأتيان من دخل أبي وفي المأكل والمشرب؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي حرام لأنه إن كان كاتبا لعقود ومعاملات الربا أو شاهدا على ذلك فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الإثم سواء مع آكل الربا وموكله، ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. وإن كان في غير ذلك من الأعمال فهو معاون للمرابين، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} والربا من أعظم الآثام، ثم إنه ليس من شك في أن الاقتراض بالربا من المحرمات الشرعية لما ورد في الحديث الشريف. ولكن تملك المنازل المذكورة يعتبر تملكا صحيحا، والأموال التي تأتيكم من أجرتها حلال، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.
وأما ما يتقضاه أبوك من المؤسسة الربوية فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عمله فلا حرج عليه في المرتب الذي تقاضاه منها إن كان تاب إلى الله بعد ما علم بحرمة العمل في ذلك المجال، فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 275} وإن لم يكن جاهلا بهذا الحكم أو لم يتب منه بعد علمه به فإن المرتب الذي يتقاضاه منه حرام، والواجب عليه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين. وإذا تم هذا الأمر طهر المال ولو كان مشترى من أصل حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(12/8660)
حكم من احتاج إلى شراء سلعة من بنك ربوي بالأقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال سلعة ثمنها 1800 دينار نقداً و 2000 دينار أقساط، وتسديد الأقساط عن طريق الراتب من البنك (وللعلم البنك ربوي وأنا مجبر على التعامل بسبب الراتب) ، بدون زيادة على المبلغ المتفق عليه مطلقاً بيني وبين صاحب السلعة الذي هو ليس البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنك الربوي بحال إلا أن لا يجد بداً من ذلك كأن تلجئه ضرورة أو حاجة ولا يجد بنكاً إسلامياً، ويشترط في هذه الحال أن تكون معاملته مع البنك الربوي في المباح كفتح حساب جار أو نزول مرتب في البنوك ونحو ذلك.
وعليه؛ فإذا احتجت إلى شراء سلعة بالأقساط وطلب منك البائع أن تدفع هذه الأقساط عن طريق البنك فلا مانع من ذلك للحاجة، وراجع في البيع بالتقسيط الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(12/8661)
دفاتر الادخار في البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز فتح دفتر ادخار بالبنك السعودى للتمويل بتونس حيث قال لي أحد العاملين به إنه إسلامي مع الاستفادة من الأرباح إن وجدت عن طريق المضاربة. هل هذه الأرباح حلال ولا تعتبر ربا، علما أن البنك يتعامل فقط مع المؤسسات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بفتح دفتر ادخار في بنك التمويل السعودي فالحكم في ذلك راجع إلى انضباط هذا البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ونحن لا علم لنا بهذا البنك وتعاملاته، ويمكنك سؤال أهل العلم الموثوقين في بلدك عن هذا البنك.
وعلى كل فهذا البنك لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون بنكا ربويا فيحرم الادخار فيه، وما نتج عن ذلك من أرباح يعتبر مالا خبيثا يجب عليك التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة مع وجوب سحب الوديعة من البنك، والتوبة إلى الله عز وجل، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 53088.
الثاني: أن يكون البنك إسلاميا حقا فهذا لا مانع من الادخار فيه والانتفاع من أرباحه، وراجع في ضوابط المضاربة الشرعية والفرق بينها وبين الاستثمار في البنك الربوي الفتوى رقم: 23577.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(12/8662)
الفرق بين معاملة البنك الربوي وبين من اشترى سلعة دينا بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من البنك مبلغا من المال لعمل مشروع حيث اشتريت بالمبلغ بعض المعدات ولما كنت سأقوم بشراء تلك المعدات بالتقسط من البائع بفائدة 2% شهريا أي بما يعادل 24% خلال سنة التقسيط قررت عمل القرض من البنك حيث ستكون الفائدة 24% على خمس سنوات بدلا من سنة ومنذ عدة أيام التقيت بشخص له نفس الموضوع فقال لي إن هذا الموضوع ربا رغم أن بعض الناس قال لي ذلك قبل عمل القرض إلا أني اعتقدت أن اختلاف أسعار الصرف في أسواق المال مبرر لعمل ذلك القرض
ولسيادتكم أسئلتي
1- هل هذا القرض ربا فعلا أم لا؟
2- في حالة ما إذا كان ربا ما الكفارة وكيف العودة الى الله؟
3- لو هذا التعامل ربا، لماذا لا يتم توعية الأفراد وخاصة أن التوعية الدينية في هذا الموضوع ضعيفة؟
وتفضلوا حضراتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن من اقترض مبلغا من المال ليرده بعد ذلك بزيادة قلَّت هذه الزيادة أو كثرت أن ذلك ربا محرم، تجب التوبة منه والندم على فعله، وحَسْبُ من وقع في ذلك التوبة النصوح، وله أن ينتفع بالمال في الوجوه الحلال، هذا ولتعلم أن من اشترى سلعة دينا بزيادة على سعرها حالا أن ذلك جائز كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1084.
والفرق بين معاملة البنك المذكورة وبين هذا البيع أن الأولى قرض ربوي والثانية بيع حلال، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} .
هذا، ويجب على المسلم أن لا يقدم على معاملة شك في حلها إلا بعد أن يسأل أهل العلم الثقات. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كما يجب على العلماء أن يعلموا الناس أحكام دينهم ومعاملتهم بحيث يفيض البلاغ، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(12/8663)
العوائد التي تصرف تحت حساب الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[المصرف الإسلامي يصرف عائدا متغيرا (يحسب حسب مدة الاستثمار المختارة) ، بما يسمي تحت حساب الأرباح كل ثلاثة شهور، ثم تتم تسوية في نهاية فترة الاستثمار (سنة أو سنتين) ، فهل هذا العائد حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن المصرف يعطي للمستثمرين عائداً كل ثلاثة أشهر، يتحدد حسب المدة التي يقررها الشخص لاستثمار أمواله فيه، ثم بعد نهاية مدة الاستثمار ينظر فيما تم سحبه من الأرباح وما إذا كان قد بقي للشخص من الربح شيء أو لم يبق، ثم تسوى الحسابات حسب ذلك.
فإن كان الأمر كما ذكرنا، فإن هذا يدخل فيما يسمى بالتنضيض الحكمي، وهي فكرة تعتمد على إجراء تصفية محاسبية لكل المشاريع التي تستثمر الأموال فيها، والتعرف بطريق الحساب على سلامة رأس المال والربح، ويمكن أن يقوم بها المصرف في أي وقت، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يلي: يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب....
وبناء على هذا فإن العائد المذكور يعتبر مباحاً بشرط أن تحدد نسبة الربح المتفق عليها، لا أن يبقى الشخص أمام اختيارين، أمام حد للربح أعلى إن هو أكمل المدة، وحد أقل إن هو سحب أمواله قبل الفترة المحددة، فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأنه شديد الشبه ببيعتين في بيعة، وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي: وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(12/8664)
الدراسة على نفقة البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني عرض من أحد البنوك الربوية التي افتتحت مؤخراً فرعاً إسلامياً أن أدرس على نفقته في إحدى الكليات الخاصة هنا في قطر، على أن أعمل لديها بعد التخرج في أحد فروعها الإسلامية، علماً بأن البنك سوف يخصص لي راتباً شهرياً أثناء دراستي في الكلية، فأرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال يتضمن نقطتين هما:
* الدراسة على نفقة البنك الربوي.
* العمل في فرع إسلامي تابع لبنك ربوي.
وحول النقطة الأولى: فإذا كانت النفقات التي سيبذلها البنك من أجل دراستك هي من عين الفوائد المحرمة، فإنه في هذه الحالة يحرم عليك الاستفادة منها، إلا أن تكون فقيراً محتاجاً، فلك ذلك حينئذ بوصفك فقيراً، لأن تلك الفوائد يجب صرفها في مصالح المسلمين وحاجة الفقراء والمحتاجين، وإن كانت النفقات من الأموال المختلطة، أي فيها الحلال وفيها الحرام، ففي هذه الحالة يكره أخذها ولا يحرم، وانظر الفتوى رقم: 27430، والفتوى رقم: 27895.
وحول النقطة الثانية: فإن فروع المعاملات الإسلامية التابعة لذلك البنك إذا كانت تتقيد بأحكام الشرع، ولم تتخذ ستراً لجذب أموال الناس، واستغلال عاطفتهم، وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا حرج في العمل فيها.
وتجدر ملاحظة أنه على تقدير إباحة الاستفادة من الدراسة على نفقة البنك، فإنها لا تجوز إلا عند إباحة العمل في تلك الفروع التابعة له، لأن البنك إنما يتكفل بمؤن دراستك بشرط أن تعمل عنده بعد تخرجك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: المسلمون على شروطهم. رواه الحاكم وصححه السيوطي.
ويقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(12/8665)
بين القرض الربوي وبيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم أن توضحوا لي حكم من يأخذ قرضا على المنوال التالي: أقدم للبنك فاتورة تقديرية بها كل مستلزمات المشروع المزمع إنشاؤه, والتي آخذها من شركة مزودة, ثم وبعد الدراسة التي يقوم بها البنك, وبعد موافقته على المشروع يعطيني الموافقة التي تمكنني من أخذ كل ما يلزمني من معدات من الشركة المزودة, ويقوم البنك بعد ذلك بتسديد ثمن المعدات كاملة للشركة المزودة مباشرة وبدون أن يقع في يدي أي مليم, وبعد ذلك أقوم بتسديد المبلغ للبنك مع فائض خمسة بالمائة، هل هذه الطريقة ربوية أم لا؟ جزاكم الله خيراً، أرجو من سيادتكم إجابة سريعة نظراً لحاجتي الأكيدة مع التدعيم بأدلة وأحاديث؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال يحتمل صورتين:
الأولى: أن يشتري البنك هذه المعدات، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، فهذا جائز، وليس بقرض إنما هو بيع المرابحة المعمول به في المصارف الإسلامية.
الثانية: ألا يشتري البنك هذه المعدات، وإنما يدفع ثمنها للشركة المزودة بها، نيابة عنك، على أن تسدد له أكثر مما دفع، فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية، ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه لحرمة الربا، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وراجع في ذلك بالتفصيل الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 20793، والفتوى رقم: 34292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(12/8666)
تملك البنك السلعة ثم بيعها بأكثر من ثمنها بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل الدكتور عبد الله الفقيه، السادة العلماء الأفاضل - وبعد،،،
أود بداية أتقدم لحضراتكم بخالص شكري وعظيم احترامي لما تبذلونه من جهد في سبيل توضيح أمور الدين لعامةالمسلمين، وسؤالي هو:- أنوي بمشيئة الله تعالي شراء سيارة بالأقساط من بنك التنمية والائتمان الزراعي علما بأنه علي حد معرفتي بطبيعة المعاملة فإن البنك يقوم بشراء السيارة من مصدرها أو موردها بسعر الكاش ويقوم طبعا بإضافة فائدة عليها بمعني يشتريها بمائة ويعرضها بمائة وعشرين لمن يرغب في شرائها بالأقساط، فانا سأدفع تقريبا نصف القيمة للبنك ويقسط الباقي ويكون الضامن بيني وبين البنك هو حيازة بأرض زراعية أملكها أنا أو يملكها والدي وبما أنني أعيش في بلاد الغربة وأريد أن أساعد والدي وإخواني ولو بشيء من المصروفات وأريد أيضا أن أرجع ذات يوم إلى بلدي ولي فيها مصدر رزق فقد فكرت في هذا المشروع، مع العلم لو أنني أعطيت والدي وإخواني هذا المبلغ لكي يستثمروه ويأكلوا من نتاجه فالغالب علي ظني بأنه سوف يضيع بلا رجعة لأنهم ليسوا أهل خبرة بالتجارة وإدارة الأعمال، علما بأن كل الناس يقومون بشراء السيارات بهذه الطريقة، وخوفًا من عدم مشروعية هذه المعاملة أردت أن أعرض علي سيادتكم أمري لكي تتكرموا علينا بالتوضيح مع مراعاة عدم إحالتي لأسئلة مشابهة نظرًا لأهمية الموضوع. ختامًا لكم مني أرق تحية ودمتم في رعاية الله وأمنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حقيقة المعاملة المسؤول عنها هي أن يقوم البنك بشراء السيارة وتملكها ثم يبيعها لك بالأقساط، فالبيع صحيح والمعاملة جائزة، ولا مانع أن يكون السعر الذي يبيع لك به السيارة أعلى من السعر الذي اشتراها به، المهم أن تتأكد من أن المسألة بيع وشراء حقيقي وليست قرضا يقرضك البنك بفائدة لأن ذلك ربا محرم. هذا، ولا مانع من رهن أرض أو غيرها عند البنك إلى حين سداد كل الأقساط. وراجع الفتوى رقم: 25530.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(12/8667)
وضع المال في بنك يدعي أنه إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[معي مبلغ من المال أريد أن أضعه في بنك التمويل المصري السعودي وهذا البنك يدعي أنه بنك إسلامي فهل هو فعلا بنك إسلامي وهل يجوز اخذ فوائده وأن أستفيد منها أم لا يجوز لأنه بنك ربوي كبقية البنوك؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بحقيقة البنك المذكور، والغالب أن يكون بنكا ربويا، وعلى كل فالمعاملة المسؤول عنها تحتمل أمرين:
الأول: أن يكون البنك المذكور يستثمر الأموال في طرق مشروعة وقد حدد لعملائه فائدة قدرها كذا في المائة من الأرباح التي يرجى تحصيلها.
فهذا نوع من المضاربة المشروعة الجائزة ويوجد من المصارف الإسلامية من يقوم بذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 62043.
الثاني: أن يكون البنك المذكور يستثمر ذلك في القروض والإيداعات الربوية أو كانت الفائدة تحدد من رأس مال العميل لا من الارباح، بحيث أن من وضع مبلغ ألف ريال مثلا تحصل له فائدة مقدارها 60 ريالا فهذا عمل محرم لكونه في الحقيقة قرضا ربويا يقوم فيه المصرف بدور المقترض الذي يسدد القرض وزيادة. واعلم أنه يشترط لصحة المضاربة أيضا أن تكون الخسارة على صاحب المال وليس على العامل (البنك) إلا إذا فرط، فإن اشترطت الخسارة على العامل وصار رأس المال مضمونا لم تصح، وتكون حقيقة معاملة البنك قرضا ربويا محرما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1427(12/8668)
ما يفعل بالمال عند عدم وجود بنوك إسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي رحمكم الله عن البنوك: أنا مسلم أعيش في فرنسا ولديَّ حساب في بنك فرنسي ربوي مع العلم بأنه ليس هناك من بنوك إسلامية أفيدوني رحمكم الله؟ وإذا كنتم تعرفون أسماء لبنوك إسلامية غير ربوية فأعينوني يعنكم الله؟ فإنه ومن المؤسف في بلداننا العربية كثيرة هي تلك البنوك وأيضا أريد أن أعرف هل عليَّ شيء مع العلم أني لا أريد التعامل معها ولكن ليس لي من حيلة وأيضا المشكل هو أني لا أعرف كم عدد الفائدة لأتخلص منها أجيبوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم بنكا إسلاميا معينا في البلد الذي ذكرت، والأمر في ذلك يخضع لبحثك وتحريك في موطنك الحالي، أما عن إيداعك أموالك في البنوك الربوية فلا يجوز إلا بشروط:
الأول: عدم وجود بنك إسلامي يتيسر لك وضع مالك فيه ولو لم يكن في البلد الذي تقيم فيه.
الثاني: أن تدعوك الضرورة إلى وضع أموالك في البنك الربوي كالخوف عليها من السرقة أو الضياع ونحو ذلك.
الثالث: إذا جاز لك وضع أموالك في البنك الربوي للضرورة فلا يجوز وضعها في حساب التوفير، الذي يجلب الفوائد الربوية، وإنما يكون وضعها في الحساب الجاري.
وفي حالة الحصول على فوائد ربوية من هذه البنوك في الماضي فالواجب عليك هو التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وإذا تعذر عليك حساب هذه الفوائد حسابا دقيقا فيمكنك حسابها بغلبة الظن والأولى في هذه الحالة أن تحتاط لنفسك في إخراج ما تتردد فيه نفسك لتبرأ ذمتك بيقين. وراجع الفتويين رقم: 623، 55952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1427(12/8669)
حكم وضع مال الصغير في البنك لقاء فائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ صك مالي من الحكومة (غربية لأولادك ووضعه في البنك حتى عمر 18 سنة ثم تستطيع أخذه مقابل أرباح) هل هذه العملية جائزة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الصك المذكور هبة من الدولة أو قرضاً بلا فائدة ربوية فلا نرى مانعاً من الاستفادة منه، أما وضعه بعد ذلك في بنك ربوي للحصول على فوائد يتم تسلمها بعد بلوغ الولد 18 سنة أو قبل ذلك أو بعده، فلا يجوز لأنه من الربا الصريح الذي حرمه الله ورسوله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15384.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(12/8670)
كل هؤلاء يتعاونون على قيام البنك بعمله الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[وبعد أنا أعمل كمدير فرع لبنك يتعامل بالربا مع العلم أنه لا يوجد في بلادنا إلا هذا النوع من البنوك والبنك يقدم لحرفائه خدمات أخرى غير ربوية نويت التوبة والانقطاع عن العمل في هذا البنك بعد علمي بحرمة هذا العمل فما حكم المال الذي اكتسبته في عملي على مدى سنوات طويلة ومنه المسكن والسيارة وغير ذلك هل يمكن الأخذ بعين الاعتبار الخدمات غير المحرمة التي يقدمها البنك. كما أني أسأل نفس السؤال في خصوص عامل تنظيف في البنك لا يد له في العملية الربوية وهو يريد الانقطاع عن العمل في هذا البنك.
أفيدونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في البنك الربوي إما أن يكون كاتبا للربا أو شاهدا عليه أو معينا.
فالكاتب والشاهد جاء ذكرهما في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. ويلحق بهما المحاسب والمدقق ونحوهما.
والمعين على الربا يدخل فيه مؤجر المبنى للبنك، ويدخل فيه حارس المبنى وعامل النظافة، ويشملهم النهي الوارد في قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
فكل هؤلاء يتعاونون على قيام البنك بعمله الربوي، وعلى هؤلاء جميعا ترك العمل في البنك الربوي فورا والتوبة إلى الله عز وجل.
أما بخصوص سؤالك عن مرتبك كمدير للبنك الربوي فإنه حرام لأنه نتيجة عمل محرم، ولا تأثير لوجود بعض الخدمات المباحة التي يقدمها البنك إن وجدت، لأن عمل البنك الرئيسي هو القرض والإقراض بفائدة، والحكم للأغلب.
وأما حكم ما بقي من المرتب أو ما تم استهلاكه في مطعم ومشرب ومسكن وسيارة ونحو ذلك فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 54684، ففيها تفصيل ذلك كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(12/8671)
شراء البيت من البنك عن طريق القرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعقيبا على الفتوى رقم 811 فإني أسأل: إذا كان المسكن على ملك البنك ولكن طريقة البيع بها شبهة حيث إن البنك يبيع المساكن بنفس طريقة القرض إذ يتم إقراض المشتري ثمن المسكن بطريقة وهمية أي أنه يمضي على قرض ولا يتسلمه ويتم صرف المبلغ في حساب الهيئة المديرة لبيع المساكن التابعة لنفس البنك ثم يتم سحب المبلغ على أقساط وبفائدة فهل يعتبر هذا ربا أم للبنك الحق في اختيار كيفية البيع أفيدونا؟
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة قد اشتملت على محذورين اثنين:
الأول: إقراض البنك قرضا بفائدة لهذا الشخص، بدليل التوقيع على معاملة الاقتراض.
والثاني: اشتراط البنك على العميل أن يشتري من مساكنهم حتى يحصل على القرض.
فصارت المعاملة في النهاية قرضا بفائدة جر نفعا مشروطا من المقرض، والشرع قد حرم القرض بفائدة لأنه من الربا الصريح، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 1230، وحرم أيضا القرض الذي يجر نفعها كما بينا في الفتوى رقم: 11262، ولا شك أن المعاملة التي يجتمع فيها الأمران تكون أشد حرمة.
وعليه فلا يجوز التعامل بهذه المعاملة، ويجب أن يعلم أن البنوك الربوية لا تراعي الأحكام الشرعية ولا يهمها التزام الحلال في معاملاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(12/8672)
بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أستطع فهم تعريفات الربا والفرق بين كل نوع وكنت أتمنى لو يكون هناك شرح أسهل ولكن أيضا ليس من المعقول أن يحرم الله شيئا بدون حل بديل له فما هو الحل؟ وماهي البنوك غير الربوية؟ أيضا لقد اشتريت صكوك بنك التجاري الدولي في مصر هذه الصكوك تزيد سعرها كل يوم وتستطيع بيعها في أى يوم هل تعتبر هذه فائدة متغيرة؟ أم هل هذا ربا؟ وهل كل فائدة متغيرة حلال؟ مع العلم بأن البنوك نفسها تقول لا يوجد أي فرق بين بنك وبنك وكل البنوك تدار من خلال البنك المركزي وكلهم سواء فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا من الكبائر التي حرمها الإسلام ونهى عنها نهياً غليظاً قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279}
ومعنى الربا في اللغة: الزيادة، وفي اصطلاح الفقهاء: هو زيادة أحد البدلين المتجانسين (أي اللذان هما من جنس واحد) من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
وينقسم الربا إلى قسمين:
الأول: ربا النسيئة: ويكون بالزيادة المذكورة في مقابلة تأخير الدفع أو بتأخر القبض وإن استويا، كبيع صاع قمح بصاع قمح لكن تأخر قبض أحدهما ولذا يسمى هذا القسم بربا النسيئة أي التأخير، ومن هذا القسم ما هو معروف اليوم في البنوك الربوية من الإقراض بفائدة، وقد يسمى أحياناً صكوك استثمارية أو شهادات استثمار ونحو ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقة الأمر شيئاً.
الثاني: ربا الفضل هو أن تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التأخير فلم يقابلها شيء كمن اشترى إردباً من القمح بإردب وكيلة من القمح، وكما إذا اشترى جنيها بجنيه وربع.
ويدل على تحريم القسمين حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف المتجانسة بمثله مع الزيادة، وأنه لا يجوز تأجيل التقابض فيها.
هذا والنقود الورقية اليوم تقوم مقام الذهب والفضة لاشتراكها معهما في العلة وهي الثمنية.
وبعد ما تقدم نقول رداً على استشكال السائلة في قولها إنه من غير المعقول أن يحرم الله شيئاً ثم لا يكون هناك بديل حلال لذلك المحرم، نقول من قال إنه لا يوجد بديل للربا والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} فالبيع والمضاربة ونحو ذلك من البدائل الحلال، ونرجو أن تراجعي في بديل الصكوك الربوية الفتوى رقم: 2699، لتقفي على تفصيل الصكوك الاستثمارية المباحة التي تجريها البنوك الإسلامية وتسمى هذه الصكوك بصكوك المقارضة، كما نرجو مراجعة الفتوى رقم: 36524، لمعرفة علاقة البنوك الاسلامية بالبنك المركزي ففيها جواب مختصر على شبهة أنه لا فرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي ماداما كلاهما يخضعان للبنك المركزي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(12/8673)
ليس من الاستثمار المشروع البتة
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك دفتر توفير في البنك اليمني للإنشاء والتعمير منذ 1986م وكانت الفائدة غير ثابتة فأحيانا كانت 6 % وأحيانا 8 % وأحيانا 10 % وهكذا صعودا وهبوطا واستمر الوضع هكذا حتى عام 2002م فأودعت جزءا كبيرا من هذا المبلغ وديعة لمدة عام بنسبة ربح محددة ولمدة عامين حتى بداية عام 2005م ثم نقلت فلوسي إلى البنك الإسلامي بنظام تعامله الحالي وأسئلتي هي.
أولا: هل أنا ملزم بإخراج الفوائد التي حصلت عليها رغم أنني أودعتها بغرض الاستثمار في البنك الذي اسمه البنك اليمني للاستثمار أو للإنشاء والتعمير ومن واقع فتاوي بعض العلماء أو الفقهاء من إن البنك هو عبارة عن مستثمر بالوكالة عني لعدم قدرتي على استثمار فلوسي أو المتاجرة بها بنفسي وتوكيل البنك بذلك.
ثانيا: إن قيمة الريال في هبوط مستمر منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا فمثلا كانت قيمة الألف دولار أمريكي في ذلك التاريخ تساوي أربعة آلاف وخمسمائة ريال واليوم الألف دولار تساوي مئة وخمسة وتسعين ألف ريال أي زادت بنسبة 250% تقريبا بمعنى أن الفوائد التي حصلت عليها هي عبارة عن فارق قيمة الريال الشرائية إن لم تكن أقل علما أنني كنت أقوم في كثير من الأحيان بصرف الدولار إلى ريال وأودعه في الدفتر الخاص بي بالريال.
ثالثا: لم تكن هناك بنوك إسلامية في اليمن إلا من قبل خمس أو ست سنوات فقط
رابعا: هل رأي بعض العلماء في اعتبار هذه البنوك بنوكا ربوية من واقع ما تقوم به هذه البنوك من إقراض بفائدة وإذا اعتبرنا الأمر كذلك فكما تعلمون أن الفلوس المودعة لدى البنك مرجع المودعين لا يتم إقراضها بالكامل بل يتم تشغيل جزء منها في بناء مساكن وأعمال تجارية أخرى وفي هذه الحالة الجزء من المال المودع والخاص يمثل هذه المشاريع لا يعتبر حراما وبالتالي أرباحه جائزة أم لا. وهل والحالة هذه أنا ملزم بإخراج نسبة هذه الفوائد أم لا.
خامسا: من خلال ما ذكرته أعلاه أرجو العلم أنني عندما حسبت الفوائد التي حصلت عليها خلال هذه الفترة تشكل نسبه ثلث المبلغ المودع وإخراجي لها من واقع ما ذكرته سيشكل لي خسارة كبيرة من حيث قيمة الفلوس الشرائية الحالية مقارنه بنسبه الدولار الحالي وبالتالي سيعود بالضرر علي في الوقت الذي يقول القرآن الكريم بما مفهومه في سورة البقرة (لا تظلمون ولا تظلمون)
سادسا: أليس بإدخالي حاليا الفلوس في البنك الإسلامي قد خرجت من دائرة الشبهات والله يعفو ويغفر ما قد سلف. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن دفتر التوفير في البنك الربوي حقيقته أنه قرض بفائدة، ولا مجال للقول أنه استثمار مشروع، ولا عبرة بالأسماء والعناوين إذا كانت الحقائق على خلافها، فصاحب الدفتر يدفع مبلغا من المال إلى البنك على أن يكون البنك ضامنا لهذا المبلغ خسر البنك أو ربح، وعلى أن يدفع لصاحبه فائدة مقدرة بالنسبة إلى رأس المال قد تختلف من سنة إلى أخرى، ولا ريب أن هذا ليس استثمارا مشروعا بل قرض ربوي لا مرية فيه، وما كان كذلك فليس لصاحب الدفتر إلا رأس ماله، ودليل ذلك الآية الكريمة التي أشار إليها السائل في سؤاله وهي قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن: لا تَظلمون بأخذ الزيادة، ولا تُظلمون بالنقصان من رأس المال. اهـ
فالمقصود أنه ليس لك إلا رأس مالك الذي وضعته في البنك أولا، وكل الفوائد التي نتجت عنه لا تحل لك ومصرفها مصالح المسلمين العامة.
واعلم أنك إذا تخلصت من الفوائد الربوية لا تتضرر بفقد مالك؛ لأن هذه الفوائد ليست ملكا لك ولاهي من مالك، وإنما يحصل الضرر بفقد رأس مالك وقد أبقاه الشرع لك ولم يأمرك بالتخلص منه.
وأما قولك: إن قيامك بوضع مالك في البنك الإسلامي يخرجك من دائرة الشبهات فنعم ولكن هذا فيما يستقبل، أما ما مضى، فأنت مطالب بالتوبة منه ولا تتم التوبة إلا بالتخلص من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(12/8674)
حكم الاقتراض بالربا للنهوض بشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[القرض لإنقاذ الشركة جماعة من المسلمين بفرنسا أنشأؤوا شركة تقوم بصيانة ونظافة المؤسسات، غير أن هذه الشركة مهددة بالإفلاس لأن رصيدها المالي ضعيف ولا بد من تعزيزه، وقد وافق البنك على القرض، لكن بالربا -طبعاً- فهل يجوز لهم القرض، وهل هذه الحالة تعتبر ضرورة، المسألة في غاية السرعة فلو تكرمتم بالإجابة قريباً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة محرم شرعاً وهو كبيرة من الكبائر التي لا تحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة التي تباح بها المحظورات هو أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو أشرف على الهلاك، كأن يجوع ويخشى على نفسه الموت إن لم يأكل من الميتة أو الربا فهنا يجوز له الأكل دفعاً للموت والهلاك، وليس في المسألة المعروضة ضرورة تبيح الاقتراض بالفائدة، ويجب على القائمين على الشركة العدول عن الاقتراض بالفائدة والبحث عن وسيلة أخرى مباحه للنهوض بشركتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(12/8675)
المعاملة المذكورة في السؤال قرض بفائدة لا مرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم بعض المؤسسات أو البنوك بتسهيل عملية اقتناء المعدات الإعلامية ومنها الحاسوب وتتمثل هذه العملية في الآتي:
- يقوم المستفيد بأخذ جذاذة تحتوي على نوع الحاسوب وخاصيته مع فاتورة من البائع إلى البنك أو المؤسسة.
- بعد دراسة إمكانيات المستفيد يقوم البنك بإعطاء الأخير الموافقة بعد إبرام العقد.
- بتلك الموافقة يتمكن المستفيد من أخذ الحاسوب من البائع ويمضي في هذا الصدد ورقة الاستلام.
- بورقة الموافقة وورقة الاستلام يمكن للبائع أخذ ثمن الحاسوب من البنك أو المؤسسة.
- يقوم المستفيد بتسديد البنك أو المؤسسة أقساطا شهرية وبنسبة زيادة محددة.
هل يمكن اعتبار هذه العملية مرابحة؟ ماالفرق بينها وبين ما ورد في الفتوى 1608؟ إن لم تكن مرابحة فما الحل وقد اقتنيت الحاسوب؟
جزاكم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين بيع المرابحة الشرعية للآمر بالشراء والصورة المذكورة في السؤال أن البنك أو المؤسسة في بيع المرابحة تقوم أولاً بتملك السلعة، فإذا دخلت في ملكيتها باعتها بسعر محدد للمشتري على أقساط حسب الاتفاق ولو بزيادة سعرها مقسطة عن سعرها نقداً.
أما المعاملة المذكورة في السؤال فليست مرابحة وإنما هي قرض بفائدة، فالبنك أو المؤسسة لم يشتريا السلعة، وإنما أقرضا المستفيد ثمنها بفائدة ربوية، وراجع الفتوى رقم: 42422.
وعليه، فإذا أمكن إبطال المعاملة ورد الحاسوب إلى المحل فهذا هو المتعين، وإن لم يمكن ذلك فاستغفر الله وتب إليه وانتفع بالحاسوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(12/8676)
حكم الدخول في عقد كفالة مع بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل عن جواز الكفالة المصرفية في المصارف غير الإسلامية والتي يتم بموجبها حجز عقار بأضعاف مبلغ الكفالة ويتم أخذ مبلغ صغير جداً نسبياً كأجور علماً بأن هذا المبلغ خاضع للارتفاع والانخفاض حسب قيمة الكفالة
أفتونا حفظكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد بالكفالات المصرفية التي تقوم بها البنوك الربوية خطابات الضمان، وقد سبق أن عرفنا خطابات الضمان هذه وحكمها وأنواعها في الفتوى رقم: 26561.
هذا، والبنوك الربوية عندما تصدر هذه الخطابات أو هذه الكفالات تأخذ من عملائها ما يقابل هذا الإصدار وتراعي في تحديد ذلك قيمة الدين ومدته وعادة ما تقدر ذلك بنسبة مئوية تختلف باختلاف الدين ومدته، وليس صحيحا أنها تأخذه مصاريف إدارية فالبنك الربوي تاجر ديون مراب ليس إلا.
وعليه، فلا يجوز الدخول في عقد كفالة مع بنك ربوي حسب الصورة المتقدمة سواء برهن أو بغير رهن، وإذا خلا عقد الكفالة من المحذور المتقدم واحتاج الشخص إليه ولم يوجد بنك إسلامي يقوم به فلا مانع منه للحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(12/8677)
حكم راتب من يعمل بشركة تودع مالها في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة أدوية استثمارية (لها أسهم بالبورصة) وبلغ إلى علمنا أن مرتباتنا يتم دفعها من وديعة بنكية في بنك له أسهم بالشركة علماَ أن الشركة تربح وبسؤال المختصين أفادوا أن الوديعة يتم وضعها بالبنك كرصيد للشركة في حال إذا ما تعرضت لأي مشاكل ويتم صرف المرتبات من أرباحها فما حكم مرتباتنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك المودَع فيه هذه الوديعة بنكا إسلامياً يستثمرها استثماراً شرعياً بحيث لا تكون مضمونة للشركة بل معرضة للربح والخسارة وفي حالة الربح فإن البنك والشركة يقتسمانه على حسب ما اتفقا عليه فلا حرج في أن تتقاضوا رواتبكم من أرباحها.
أما إذا كان البنك المودَع فيه هذه الوديعة بنكا ربوياً يعطي عليها فوائد ربوية، فلا يجوز لكم أخذ الرواتب منها، والأصل في ذلك أن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام بأي نوع من أنواع المعاملات من بيع وهبة وقرض أو إجارة ونحو ذلك لا تجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة، أو غصبه، لم يجز أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال المظلوم. وراجع الفتوى رقم: 36738، والفتوى رقم: 7707.
لكن إذا كنتم قد عملتم لدى هذه الشركة فترة من الزمن قبل أن تعلموا مصدر الرواتب التي تحصلون عليها، فلكم أن تستوفوا منها أجرتكم عن تلك الفترة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 60026، ونوصيكم في هذه الحالة بأن تجتهدوا في دعوة المسؤولين عن هذه الشركة، وأن تبينوا لهم عدم جواز التعامل بالربا، وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(12/8678)
وضع المال المتبرع به لبناء مسجد في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ في تونس يقوم عدد من الناس بجمع تبرعات من المصلين لبناء مساجد ويسلمون المتبرع وصلا من البنك الربوي الذي سيودع فيه المال، فهل التبرع لبناء هذه المساجد حلال؟ ويعتبر من الصدقة الجارية والأموال توضع في بنوك ربوية؟ أفتونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلمين أن لا يتعاملوا مع البنوك الربوية بحال من الأحوال سواء المعاملات المباحة أو المحرمة، ذلك أن التعامل مع هذه البنوك يعد تعاونا ودعما لمعاملاتها الربوية، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
لكن إن لم توجد بنوك إسلامية واحتاج الناس إلى وضع الأموال في البنوك الربوية كأن يخشوا عليها السرقة أو نحو ذلك فلا مانع.
وبخصوص المسألة المعروضة إذا كانت الحاجة داعية لوضع المال في البنوك الربوية لإكمال مشروع بناء مسجد فلا نرى مانعا من ذلك، والمتبرع لهذا المشروع مأجور يثاب إن شاء الله تعالى. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 942، والفتوى رقم: 62654.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(12/8679)
حكم الاقتراض من البنك الربوي بنية عدم السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أزاول مهنة حكومية , توفر لي المصدر الوحيد للعيش , وقد حصلت مستجدات ومشاكل تسببت في إعلامي بقرب طردي ظلما فأردت أن أحصل على قرض من بنك غير إسلامي لانعدام هذا النوع في بلادنا وذلك للاستعانة به بعد طردي من العمل.علما أنه لن يتم اقتطاعه من راتبي لأن هذا الأخير سوف ينقطع طبعا مما سيجعله يقتطع من التأمين البنكي على الأموال غير المستردة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن البنك الذي تريد الاقتراض منه بنك ربوي، وأن هذا البنك يؤمن على القروض التي يقرضها للعملاء بحيث إذا عجزوا عن السداد استرد بدل المال الذي أقرضه من شركة التأمين، وهذه المعاملة فاسدة ومحرمة لأنه لا يجوز الاقتراض بالربا أصلاً، لما هو معلوم من حرمته المؤكدة بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4546، والفتوى رقم: 5968، والفتوى رقم: 14221، ومما يزيد في الإثم أنك ستقترض وأنت تعلم أنك لن تتمكن من السداد عند حلول الأجل، وفي هذا أكل لأموال الناس بالباطل، وغش تأباه الشريعة ولا تقره الأخلاق، ولا يبيح لك أخذ القرض بالصورة المذكورة كون البنك ربوياً أو أنه ملك لغير مسلمين، لأن أموال الناس معصومة ولوكانوا كفاراً؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 25698، ولمعرفة الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا راجع الفتوى رقم: 1297، والفتوى رقم: 6933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426(12/8680)
موقف الشرع من فتح حساب جار في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[يافضيلة الشيخ:
في بلادنا تمنح قروض لبناء مساكن من البنوك ولكن هذه البنوك ليست إسلامية وليس في بلادنا غيرها وتأخذ فائدة على هذه القروض بحجة أتعاب - دمغة إلى ماشابه ذلك هكذا يقولون، وإلى حد علمي بأن هذا الشئ ربا ولكن المشكلة الأكبر بأن هذه البنوك يتهافت عليها الشباب بشكل لا أستطيع أن أصفه لك وعندما تتناقش مع هؤلاء الشباب يقولون لك الله غالب هكذا الحكومة تريد فالذنب ذنبهم وأنا لا أستطيع أن أبني مسكنا من حسابي الخاص الذي لايكفي للمعيشة وهذه النقطة صحيحة، ويقول لي أنا أريد أن أتزوج حتى لا أرتكب الحرام والمقصود الزنا وما الحل في رأيك عند ذلك نعجز عن الإجابة وأريد منك أجابة ولاتحيلني على إجابة مشابهة وأريد أن أعلمك بأنه لاتوجد بنوك إسلامية في بلادنا وهناك أزمة سكن شديدة جداً ومساكن للإيجار ممنوعة في بلادنا هكذا شرعت القوانين والذين يعملون في القطاع العام يتقاضون رواتبهم عن طريق هذه البنوك هكذا شرعت الدولة قوانينها والذين يعملون في القطاع الخاص والذين يعملون على حسابهم الخاص هم كذلك ليس أمامهم إلا هذه البنوك للمعاملة معها ولو حتى بفتح حساب في البنك لإيداع أموالهم لضمانها من السرقة وأنت كما تعرف البنك أضمن من أى مكان. وقد تفهم من رسالتي هذه بأننا كلنا واقعون في الحرام. وللعلم فقط بأن الخريج الجديد من الجامعة مرتبه الصافي 230 دينار بعملة بلادنا وسعر الدولار يساوى 1.30 دينار بعملة بلادنا أي المرتب177 دولار.
وأكرر لك ذلك بأنه لاتوجد بنوك إسلامية في بلادنا.
وأخيراً أقول لك هل آخذ قرض من هذه البنوك أم لا مع العلم بأن مرتبي أتقاضاه عن طريق هذه البنوك.
وأكرر لك أسفي من رسالتي الطويلة والتي بها العديد من الأسئلة ورجائي الخاص منك أن تقرأها جيداً وتدقق فيها كثيراً ولاتحيلني على إجابه مشابهه كما حصل من لي من قبل ولم أصل إلي إجابة دقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المشاكل التي ذكرتها في سؤالك سببها بعد الناس عن أحكام الشريعة والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية التي تحل ما حرم الله تعالى، وتسوق الناس إلى الحرام المحض من أجل حفنة من المرابين الكبار الذين يعيشون على السحت والربا مما يجنونه من مدخرات عامة الناس، وسبب ظهور هؤلاء هو استجابة الناس لهم وإيثارهم الدنيا على الآخرة، ولو أنهم قنعوا بما عندهم وبذلوا وسعهم في إيجاد البدائل الحلال لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه.
وعلى كلٍ فالتعامل مع البنوك الربوية ممنوع من حيث الجملة، لكن إن احتاج الشخص لفتح حساب جار أو استئجار محفظة فيها لحفظ ماله من السرقة فلا مانع حتى إذا وجد بديلا أقفل هذا الحساب وهذه المحفظة لأنه إنما جاز ذلك للحاجة والحاجة تقدر بقدرها، أما الاقتراض منها بفائدة من أجل الزواج أو السكن فلا يحل إلا في حالة الضرورة وتعذر وجود الحلال، وراجع الفتوى رقم: 56965، والفتوى رقم: 61177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(12/8681)
حكم شهادات الملايين
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل
أنا أسأل عن شهادة الملايين وليس عن شهادات الاستثمار.
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشهادات تعتمد على إجراء سحوبات بين المشترين لها على جوائز مالية قيمتها 2 مليون جنيه شهريا مع إمكان استرداد قيمتها بعد مرور سنة من تاريخ الشراء، وهي بهذا المعنى لا تخرج من الناحية الشرعية عن شهادات الاستثمار الفئة (ج) والتي يصدرها نفس البنك، أو عن شهادة الميلونير التي يصدرها بنك المشرق، حيث تقوم على استثمار البنك لأموال هذه الشهادات والتي هي في حقيقتها عبارة عن قرض من أصحاب هذه الشهادات للبنك، ثم يجمع البنك في وعاء خاص الفوائد التي يود إعطاءها لأصحاب هذه الشهادات على هذا القرض، وبدلا من أن يوزعها عليهم جميعا يقوم بما يُعرَف بالقرعة ليقع السحب على بعض أصحاب هذه الشهادات فيفوزوا وحدهم بالفوائد كلها. وقد سبق أن بينا تحريم ذلك لما فيه من الربا والميسر المحرم، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 6013، 33871، 35626، 16756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(12/8682)
حكم الاستدانة الربوية لسداد الديون المستحقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 25, وأبي عليه ديون أكثر من ثلاث مئة ألف ريال قطري 300000 وليس عندي سوى راتب شهري 2000 وانأ خاطب وأريد الزواج لم أجد طريقة لكي أخلص أبي من الديون, وكل أصدقائي يقولون لي الطريقة الوحيدة هي أن أتخذ قرضا من البنك وأدخل البورصة لكي أحل مشكلة أبي ومشكلتي, والبعض قال لي استخر الله وتوكل فلا أعلم ماذا افعل! هل هذا حلال أم حرام في حالة الاضطرار؟ وإذا حرام ماهو الحل إذا؟ أرجوكم أن تساعدوني في هذه المشكلة وصبرت الكثير وتعبت من التفكير ولا أريد الحرام أرجو الرد على الايميل في أسرع وقت ممكن إذا سمحتم.
والله ولي التوفيق
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القروض الربوية لا يجوز أخذها إلا في حال ضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بأخذ تلك القروض، وليس سداد الديون المستحقة بضرورة تبيح ذلك؛ لأن الله جل وعلا ألزم الدائن إن كان دينه على معسر بأن ينتظر حال يسره؛ بل أرشده إلى أن عفوه عن أصل الدين والتصدق به على المدين المعسر خير له. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280} .
وعليك أن تنتبه إلى أن شأن الربا عند الله عظيم، فهو إعلان حرب مع الله. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}
وما دام الضرر من جراء هذا الدين منتفيا عن أبيك فلا نرى لك ولا له سعة في الاقتراض بالربا المحرم لأجل سداد الدين كما أسلفنا.
أما عن الدخول في البورصة للمتاجرة في الأسهم والسندات ونحوهما فالغالب أنه لا يخلو من محرم لعدم التزام البورصة بالضوابط الشرعية في معاملاتها. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 10779.
وكذا ينبغي التنبه إلى أن بعض الشركات المساهمة تمارس نشاطا محرما، أو تضع أموالها في بنوك ربوية لأجل الحصول على فوائد ربوية ولو كان أصل نشاطها مباحا. وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 28305.
وبناء على ما ذكرنا يمكنك التعرف على ما يحل وما يحرم مما أردت السؤال عنه، فإذا لم يتيسر لك إلى سداد دين والدك سبيل، فإننا نوصيك بأن تتجمل بالصبر. والله تعالى نسأل أن يفرج عنك وعن والدك. وراجع الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(12/8683)
مسائل حول الجمارك والضمان عن طريق البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، عملنا في شركة أصل معاملاتها شرعي كشركة استغلال وصيانة القطارات، لكن قطع الغيار التي نستعملها لا تصنع إلا في أوروبا أو أمريكا فنضطر لاستيرادها ومن ثم التعامل مع البنوك الربوية لضمان المعاملات مع الشركات الأجنبية دون الاقتراض منها مبدئيا وكذلك التعامل مع إدارة الجمارك، فما حكم العمل في المصلحة التي تقوم بتتبع هذه المعاملات من مراسلة البنوك والجمارك وغيرها، من جهة أخرى، في جامعة من الجامعات، ما حكم اختيار شعبة الدراسات القانونية أو التجارة العالمية أو علوم الاستيراد والتصدير وما يتعلق به من معاملات أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، شخصيا لا أفقه فيها كثيرا لكن لي أخ يدرسها وأود أن تفيدونا لتطمئن قلوبنا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع البنوك الربوية مما علم أنه محرم تحريما شديداً، إلا أن يحتاج الشخص إلى معاملتها ولا يجد بديلا عنها من البنوك الإسلامية، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتعامل معها بشرط أن لا تشتمل المعاملة على الربا، ومتى ما وجد بديلاً ترك التعامل معها.
وبالنسبة للضمان الذي تعطيه البنوك الربوية لطالبه فإنه نوعان: جائز وغير جائز، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 63191، وفي حالة كونه غير جائز لا يجوز الإعانة عليه بالعمل في متابعته وإنجازه.
وأما عن الجمارك فهي كذلك على نوعين: جائزة وغير جائزة، وإذا اضطر الشخص إلى دفع غير الجائزة منها فلا حرج عليه، وله أن يتحايل في إسقاطها أو التخفيف منها، وراجع الفتوى رقم: 39412.
أما عن حكم دراسة القانون والتجارة العالمية ونحو ذلك من العلوم فراجع الفتوى رقم: 14196، والفتوى رقم: 10942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(12/8684)
وضع المال في حساب (يوم بيوم)
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاء التكرم بإفادتي بخصوص التعامل مع البنوك ودفاتر التوفير، فأنا أرملة ولا يكفي راتبي لأعباء معيشتي ومعيشة أبنائي ومعي مبلغ من المال وضعته في دفتر توفير البريد، وقد علمت أن فوائد دفاتر التوفير محرمة، وفى نفس الوقت أعلن أحد البنوك غير الإسلامية عن حساب يسمى \"يوم بيوم\" وهو حساب جاري فائدته متغيرة يوميا ويمكن لي سحب أي مبلغ من المال في أي وقت يناسبني، وقد وجدت أن هذا النوع من الحساب لا تتوافر فيه شروط الربا لذا قمت بسحب المبلغ الخاص بي من دفتر التوفير ووضعته في هذا الحساب، برجاء التكرم بإفادتى عن موقفي، هل هذا حلال أم حرام، علما بأنه أشيع عن البنوك الإسلاميه في مصر بأنها مثل البنوك غير الإسلامية في تشغيل أموالها، وما موقفي من المبالغ التي تقاضيتها من فوائد دفتر التوفير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت إذ ألغيت التعامل مع البنوك الربوية ودفاتر التوفير البريدية لاشتمالها على الربا المحرم الصُّراح، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3958، 54017، 28329.
أما عن الحساب الجديد المسمى بحساب (يوم بيوم) فلا علم لنا بحقيقته إلا أنه يمكننا أن نحكم عليه حكماً عاماً ومرجع إنزال الحكم العام على حقيقة هذا الحساب يعود إليك أو إلى من يمكنه تطبيق ذلك ببلدكم فنقول: إذا كان هذا الحساب يخضع للاستثمار المباح في إحدى المجالات التي يتم فيها استثمار المال فلا مانع من الاشتراك فيه بصفة المضاربة بشروطها، التي بيناها في الفتوى رقم: 63918، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.
أما إذا كان يستثمر هذا المال في مجال محرم أو كان لا يستثمر المال أصلاً وإنما يقرضه بفائدة ربوية -كما هو حال البنوك الربوية- فلا يجوز الاشتراك فيه أصلاً لأن أصل عمله محرم.
وننبه الأخت السائلة إلى أن الحساب الجاري المتعارف عليه في البنوك غير الإسلامية لا يُعطي فوائد أصلاً وإنما هو إيداع للمال لمجرد الحفظ دون الحصول على فائدة زائدة، ولا نعلم بنكاً ربوياً في عصرنا يستثمر الأموال بنفسه، بل عمل البنوك الربوية الأساسي هو المتاجرة في الديون بالاقتراض والإقراض، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59201، والفتوى رقم: 61240.
ولذا فإننا نحذر الأخت السائلة من الاغترار بالعناوين والجمل التي ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، مع نصيحتنا لها بالبحث عن بنك إسلامي تستثمر فيه مالها، أو مشروع تجاري أو بناء عقار يُدر غلة دائمة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426(12/8685)
فتح الحساب والمعتمد المستندي في البنوك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى عناية: فضيلة الشيخ
أرجو منكم فضيلة الشيخ أعانكم الله وجزاكم الخير أن تعينوني في الإجابة على استفساراتي التالية:
1- أنا تاجر سوري وأعاني من المشاكل التالية في طبيعة تجارتي:
أ – كما أعلمتكم فضيلة الشيخ فأنا من سوريا وسوريا لا يوجد فيها بنوك إسلامية وأنا فاتح حساب في بنك من البنوك الربوية، فهل في هذا إثم - لا سمح الله - وهل من حل بديل؟
ب – في نفس هذه المصارف التي ذكرتها لكم أنا أفتح اعتمادات منها ما تدفع سلفة 25% وعند تحصيل البوالص يتم دفع المبلغ بالكامل ومنها اعتمادات مؤجلة لثلاثة أشهر (تسهيلات) وكما تعلمون فإن أغلب التجارة في العالم تتعامل بهذه الطرق التجارية.
ج – أحيانا ًنستلم بوالص مدفوعة القيمة يعني أننا ندفع للشركة المال ومن ثم نستلم البوالص هنا في سوريا وإن هذه البوالص يجب أن تأتي عن طريق أحد البنوك مثل (المصرف التجاري السوري اللبناني) في لبنان ثم تأتي القيمة وتدفع البوالص عن طريق البنك اللبناني الذي أرسل البوالص إلى المصرف التجاري السوري وإن البنك اللبناني نفسه هو الذي يقوم بعملية التغطية بحيث يقوم بتنزيل الحوالة لحسابنا فتبقى في الحساب لمدة يومين مثلاً ثم يعاد تحويلها لحسابهم وهذا يترتب عليه عمولات وفوائد كما يسمونها.
2- فضيلة الشيخ، إن لي أعمالا كثيرة خارج سوريا وفي أوروبا تحديدا وإني أستلم الكثير من دعوات العمل من الشركات الأوروبية التي أتعامل معها لزيارتهم والاطلاع على منتجاتهم وكما يقول المثل ((من لا يحضر ولادة عنزته تلد له جرواً)) ولكن أغلب من أتعامل معهم هن من النساء وأخاف إن خرجت إلى مثل هذه البلدان الأوروبية أن يفرض علي دون إرادتي أمور تنافي شريعتنا الإسلامية مثل (التصافح) فمثلا إن بادرت إحداهن لمصافحتي ورفضت فإن هذا سينافي الإيتكيت عندهم وقد يسبب لي الانتقاد الذي يمكن أن يكون جارحاً لي ولديني وهذا يعود إلى جهلهم بديننا، وغير ذلك من الأمثلة التي تضطرني للتماشي معهم بعاداتهم.
إن هذه الأمور فضيلة الشيخ تحيرني وأرجو منكم جزاكم الله خيراً عني أن تفيدوني فيها.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم إذا كان يتاجر واحتاج في تجارته إلى أن يفتح حسابا جاريا في بنك ربوي فلا مانع من ذلك إذا لم يوجد بنك إسلامي يفي بهذا الغرض، وعندما يجد بنكا إسلاميا يجب نقل هذا الحساب لأنه إنما جاز للحاجة والحاجة تقدر بقدرها، أما بالنسبة للاعتماد المستندي في البنوك الربوية فإن الاعتماد المستندي كما جاء في معجم المصطلحات التجارية هو: التسهيل المالي الذي تمنحه المصارف لعملائها المستوردين حيث يمكنهم من فتح اعتمادات لحساب المصدرين بالخارج. اهـ.
وهذا الاعتماد إما أن يكون وكالة أو قرضا فيكون وكالة في حالة أن يكون الاعتماد ممولا تمويلا ذاتيا من قبل العميل ويكون دور البنك هنا كوكيل بأجر وتكون الأجرة معلومة محددة، وفي هذه الحالة لا مانع أن يكون الوكيل بنكا ربويا إذا لم يوجد بنك إسلامي، وفي حالة أن لا يكون العميل مالكا لقيمة الاعتماد أو عنده أقل من المبلغ المطلوب فإن الاعتماد يكون قرضا من البنك وما يأخذه من فوائد يعتبر ربا محرما، وعليه فلا يجوز التعامل مع البنك في هذه الحالة.
وأما التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء فجائز إذا التزم المسلم في معاملته لهم أحكام الإسلام، وما أشار إليه السائل من مسألة مصافحة الأجنبية عنه أو الحديث معها فنقول إن مصافحتها غير جائزة ولا يستحيي المسلم أن يعلن هذا لهم وإن خالف عاداتهم، فالحق لا يستحيى منه، والمتمسك بالحق أحق بالاحترام والتقدير، والحديث معها يكون حسب الحاجة مع غض البصر عن عورتها، وليكن الأخ السائل حكيما في تصرفاته وأفعاله دون الإخلال بالواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1426(12/8686)
التعامل مع المصرف بطريقة أسلفني وأسلفك
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى صديق داخل في مصرف يسمى مصرف الادخار حيث يضع مبلغا وقدره50 دينارا كل شهر وبعد 5 سنوات يحصل على مبلغ وقدره 18 ألف دينار ثم بعد أن يأخذ هذا المبلغ يستمر مع المصرف إلى أن يقوم بسداد المبلغ لكنه في المحصلة يقوم بسداد مبلغ 21 ألف دينار أي بزيادة 3000 دينار عن المبلغ الذي أخذه فهل في هذا نوع من الربا؟ علما بأنه محتاج لبناء مسكن على حد ما قال لي والله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة مع المصرف المذكور تشتمل على أمرين محرمين:
الأمر الأول: ما يسمى عند الفقهاء بمسألة أسلفني وأسلفك، حيث إن الشخص المذكور كان يودع مبلغا في المصرف بإقراضه مبلغا آخر وراجع الفتوى رقم: 27831، والفتوى رقم: 53744.
الأمر الثاني: أن هذا الشخص أيضا استقرض مبلغا معينا ثم قام بتسديد أكثر منه ولا يخفى ما في هذا من فوائد ربوية صريحة التحريم، ولا يجوز التعاون مع البنوك الربوية ولا إيداع المال فيها إلا عند وجود الضرورة الملحة كالخوف من ضياع المال مع عدم وجود بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا، وفي هذه الحال يفتح حسابا جاريا فإن أعطوه فوائد ربوية تخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، وراجع الفتوى رقم: 1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(12/8687)
الاستئجار بديل عن القرض الربوي لبناء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي 31 سنة وموظف وأملك مبلغا من المال هذا المبلغ يكفي لشراء مستلزمات الزواج وأتزوج في شقة بالإيجار على الرغم من أن عندي قطعة أرض للمباني, البند الأول لو أسكن بالإيجار لم أقدر على بناء قطعة الأرض لتوفير نقود الإيجار إلا بعد 18 سنة، البند الثاني لو قمت بالبناء سوف يتم تأجيل الزواج3 سنوات، وأنا عندما أرى فتاة بالصدفة أشعر في داخلي أني تعبان بالرغم أني أصوم صوم داود عليه السلام، أريد أخذ قرض لأتزوج عن طريق بناء قطعة الأرض بالرغم أنا أخاف أن يكون هذا حراما، أنا أعرف أن المقترض يكون فى حرب مع الله، بالله عليك قل لي ما هو حكم الدين في هذا، بالله عليك قل لي ماذا أفعل؟ ولكم الأجر عند الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السعي إلى بناء مسكن مع القدرة على الاستئجار ليس من الضرورات المبيحة للاقتراض بالربا، لأن الذي يحتاج إليه المرء هو الحصول على مسكن يناسبه، فإذا تمكن من الحصول عليه دون الوقوع في الربا لم يجز له ارتكاب ما حرم الله دون ضرورة داعية إليه، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
والذي نراه مناسباً لحالتك على ما ذكرت أن الأفضل لك هو المبادرة بالزواج لحاجتك إليه مع استئجار مسكن يناسبك دون الوقوع في الربا، والله تعالى سيجعل لك في بناء بيتك مخرجاً، فإن استطعت تأجيل الزواج حتى تبني المسكن فلا نرى مانعاً من ذلك، ونوصيك بكثرة الذكر والمداومة على الاستغفار والصوم فإن ذلك مما يُعين المرء على تجنب الفتن، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1986، 1215، 23860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1426(12/8688)
حكم الاقتراض بفائدة لتمويل رحلات علمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ أموال من البنوك الربوية لغرض تمويل رحلة علمية (كرعاية مالية من البنك) ، وهل يجوز أخذ أموال من البنوك الربوية بشكل عام كرعاية مالية لغرض تمويل مشاريع طلابية وغيرها، وهل حرمة الربا تقتصر فقط على الملبس والمأكل والمشرب أم جميع نواحي الحياة، حيث إن هناك من يقول إن هذه الأموال المأخوذة على شكل رعاية مالية لا إشكال فيها إن هي صرفت على أمور غير المأكل والمشرب والملبس؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال لم يتضح لنا تمام الاتضاح، فإن كنت تقصد السؤال عن حكم الاقتراض من البنك بفائدة ربوية لتمويل مشاريع طلابية أو لتمويل رحلات علمية، فإن ذلك لا يجوز لأن حرمة التعامل بالربا عامة لا تقتصر على التعامل به لأجل المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك من الأغراض الاستهلاكية، ما لم يصل المرء إلى حد الضرورة المبيحة للحرام، بل تعم غير ذلك من الكماليات والأغراض الإنتاجية أو العلمية أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على ذلك، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ِ {البقرة:275} وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279} ، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21628، والفتوى رقم: 1215.
وأما إذا كنت تقصد السؤال عن حكم أخذ منحة مالية من البنك كرعاية مالية دون أن يكون الممنوح له ملزما بردها أو دفع فوائد عليها، فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 51859 ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(12/8689)
قاعدة عامة في التعامل مع البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[يلاحظ وجود فرق كبير بين إجابات العلماء على أمور حساسة ومهمة جدا وأخص البنك الإسلامي الأردني ومؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن وقد قرأت إجابة في موقعكم تفيد تحريم التعامل مع هذه المؤسسة هي والبنك الذي يتبع نفس الأسلوب تماما مع أن هناك علماء كثر ونحسبهم عند الله من الأفاضل يبيحون بل يحللون التعامل معها وبعضهم مختص فقط في أمور المصارف الإسلامية وقد أفتى البعض بجواز التعامل مع البنوك الربوية لبناء أو شراء بيت (وهو هدف السؤال) ومن هؤلاء د. راتب النابلسي التي أثنت بعض المواقع الإسلامية عليه خيرا وبعض هذه المواقع تحسب على المذهب الحنبلي (السلفي كما يقال) هل تقصدون أن التعامل معها بنفس درجة التعامل مع البنوك الربوية التي تجاهر بهذه الكبيرة أم أن هناك نقصا فيها لا يصل بها إلى درجة الكبائر الرجاء الحار جدا وإن أمكن مناقشة القائمين عليها وتوضيح الصورة لنا وجزاكم الله ألف ألف ألف خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لدينا بحقيقة تعامل هذه المؤسسة كما لا علم لدينا بحقيقة تعامل البنك المذكور، ولذا لا يمكننا الحكم عليهما، ولكننا نقول بصفة عامة: إن أي مؤسسة أو بنك يتعاملان حسب الشريعة الإسلامية ولا يرتكبان محظورات شرعية ولهما استقلالية في مواردهما ومصادرهما عن البنوك الربوية ــ ويمكن معرفة ذلك بمراجعة النظام الأساسي والميزانية وسؤال لجنة الرقابة الشرعية ــ فإنه يجوز التعامل معهما؛ وإلا حرم.
ونعتذر عن مناقشة القائمين على تلك المؤسسة أو البنك لعدم تيسر ذلك لنا، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23419، 24962، 26472، 29986، 44916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(12/8690)
الفروع الإسلامية للبنوك الربوية ونوافذ الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل مع فروع المعاملات الإسلامية، ما حكم النوافذ الإسلامية وممارسة بعض المصارف التجارية لأعمال إسلامية في بعض أنشطتها، بالنظر لمصدر أموال النوافذ والفروع الإسلامية وكونه من مصارف تجارية (استثمار لمصارف تجارية) ، فما حكمه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية في الفتوى رقم: 41842، والفتوى رقم: 35018.
فإذا قامت بعض البنوك التجارية بفتح نوافذ للاستثمار تخضع لأحكام الشريعة فلا نرى مانعاً من المساهمة فيها، لأن التعامل مع البنك محرم فيما يتصل بالربا أخذاً أو إعطاء أو إعانة عليهما، أما إذا مارس البنك نشاطاً مباحاً فلا يمكن القول بحرمة التعامل معه فيه، فإن الكفار يتعاملون بالربا ويبيعون المحرمات ومع هذا فقد أباح الله التعامل معهم فيما يحل.
ولا يضر كون الأموال التي تفتح بها هذه النوافذ قد تم دفعها من أموال البنوك التجارية لأن أموال البنوك التجارية تشتمل على حلال وحرام (أي أن أموالها مختلطة) فالحلال منها هو الأموال التي يمارس بها البنك نشاطه الربوي، والحرام هو الفوائد الناتجة عنه، ومعاملة صاحب المال المختلط ليست حراماً وغايتها الكراهة التنزيهية، فيكون ترك المساهمة فيها ليس على سبيل الحتم والإلزام بل على سبيل الأفضلية والاستحباب، وراجع الفتوى رقم: 49975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(12/8691)
حكم شهادة المليون جنيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم شهادة المليون جنيه التى يصدرها البنك الأهلى المصرى مع العلم بعدم وجود أى عوائد آجلة أو عاجلة عليه؟ وجزاكم اللَّه خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشهادة تعتمد على إجراء سحوبات بين المشترين لها على جوائز مالية قيمتها 2 مليون جنيه شهرياً مع إمكان استرداد قيمتها بعد مرور سنة من تاريخ الشراء وهي بهذا لا تخرج من الناحية الشرعية عن شهادات الاستثمار الفئة (ج) والتي يصدرها نفس البنك أو عن شهادة المليونير التي يصدرها بنك المشرق. وقد سبق أن بينا تحريم ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 6013، 33871، 35626، 16756. فلتراجع للأهمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(12/8692)
حكم فتح حساب في بنك ربوي لاستلام الحوالات
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة المحترمون ... سؤالي هو:
إخواني يعيشون ويعملون في السعودية وأعيش أنا وأمي وأبي في الأردن، ويقوم إخواني شهريا بتحويل مبلغ من المال كمساهمة في مصروف البيت ومصروف أبوي، ويتم هذا التحويل إلى بنك في عمان وهو بنك ربوي (بنك الإسكان) ونظرا لظروف عملي لا أستطيع أن ازور البنك في أوقات عمل البنك لاستلام هذه الحوالة مما يتسبب في تأخير توصيل الحوالة لأبي وأمي لذلك قمت في الفترة الأخيرة بفتح حساب في هذا البنك وأخذ بطاقة صراف لي لكي أستلم الحوالة في أي وقت حتى بعد انتهاء عمل البنك، إخواني يقولون إن التحويل لغير هذا البنك صعب ويتطلب جهدا كبيرا، فهل يجوز فتح الحساب في هذا البنك لهذا الغرض وهل التعامل مع هذا البنك في هذا الإطار فقط يعرضني للحرام. مع الشكر الجزيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بإمكان إخوانك أن يحولوا لكم المبالغ التي يرسلونها عن طريق بنك غير ربوي فلا يجوز لهم التحويل عن طريق بنك ربوي، لكن إذا لم يجدوا وسيلة لإرسال المال سوى ما ذكرت فلا نرى مانعا من ذلك، ولا مانع أيضا من التيسير على نفسك في استلام المبالغ المرسلة إذا كان في الأمر مشقة غير معتادة، ولو أدى ذلك إلى فتح حساب في البنك الربوي بشرط أن يكون الحساب جاريا، وأن لا تتعامل مع البنك معاملات محرمة أخرى.
وراجع الفتوى رقم: 37043، والفتوى رقم: 28169، وإنما قلنا بالجواز في حالة الضرورة؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وللقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(12/8693)
الاشتراك في الوحدات الاستثمارية التابعة للبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[نأمل التكرم بتوضيح الحكم الشرعي في الاشتراك في الوحدات الاستثمارية التابعة للبنوك، علماً بأنه موضح في نظام السياسة الاستثمارية للوحدات أنها تستثمر الأموال في:
1- الأسهم والأوراق المالية المرتبطة بأسهم الشركات المساهمة المدرجة للتداول.
2- الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحددة.
3- أدوات الدين العام الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العامة.
4- أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العاملة المسجلة.
5- الودائع وشهادات الإيداع المصرفية.
6- صناديق الاستثمار المشترك الأخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا الضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في الوحدات أو الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك، وذلك في الفتوى رقم: 61467.
ومنها تعلم أنه لا تجوز المشاركة في تلك الوحدات المذكورة في سؤالك، لعدم انضباطها بتلك الضوابط، حيث إن الاستثمار في الديون أو القروض أو الودائع المصرفية الربوية أو شهادات الإيداع المصرفي، كل ذلك لا يجوز لأنه تعامل ربوي صريح كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2699، 2736، 10558، 36429، 38476، 52798، 60797.
وإذا كان في الشركات المساهمة المدرجة للتداول والتي يتم الاستثمار فيها عبر تلك الوحدات، من تمارس نشاطاً محرماً أو تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً وإن كانت تمارس -في الأصل- نشاطاً مباحاً، فكذلك لا يجوز الاستثمار في أسهمها، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33029، 57525، 66665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1426(12/8694)
العبرة في تعاملات البنوك بالمضامين لا بالأسماء والعناوين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الإسلامي في شراء سيارة عن طريق البنك العربي الإسلامي على أسلوب المرابحة علماً أن هذا البنك تابع للبنك العربي الربوي.
ما هو الحكم الإسلامي في شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي علماً أنني أشعر أن أسلوب المرابحة هو تحايل على الدين.
ما هو الحل الإسلامي الصحيح لشراء السيارة؟ وما هي أراء العلماء في هذا الموضوع؟
ولو سمحتم أريد تفصيلا كاملا لهذا الموضوع إضافة إلى قضية الأقساط، ولو تكرمتم إرسال معلومات مفصلة عن الربا وأشكاله المتعددة في هذا الزمن؟
وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن العبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، فإذا سمى بنك نفسه أو فرعه إسلامياً لم يكن بهذا الاسم كذلك حتى تكون معاملاته وفق الشريعة الإسلامية، ونحن هنا في هذا الموقع لا نملك أن نحكم على بنك بعينه لعدم اطلاعنا على لوائحه وقوانينه وآليته في متابعة معاملاته، ولأن هذا ليس من عملنا أصلاً.
وبالنسبة للتعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي فقد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 41842 والفتوى رقم: 54540، وأما بيع المرابحه فهو بيع صحيح شرعاً وراجع الفتوى رقم: 6014، وفي البيع بالأقساط انظر الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 49700، وراجع للوقوف على صور الربا الفتوى رقم: 46475 , والفتوى رقم: 53822. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1426(12/8695)
ترك التعامل مع الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا شركة في الأردن تبيع البيوت السكنية بالتقسيط، وذلك بأن تشتري البيت ويدفع المشتري القسط الشهري كأجر، ثم بعد أن تستوفي ثمن البيت يتم تسجيله باسم المالك ويصبح البيت ملكا للمشتري، علماً بأنها مجموعة شركات ومن ضمنها البنك ولكن المشتري لا علاقة له مباشرة مع البنك. طبعاً هي تزيد من سعر البيت كونه يدفع تقسيطاً على عدة سنوات وليس بنفس السعر الذي اشترته من المالك الأصلي (البائع) . أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصورة هذه المعاملة داخلة في الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد سبق أن بينا ضابط الصور الجائزة منها والمحرمة في الفتوى رقم: 6374.
ولم تذكر لنا طبيعة علاقة هذه الشركة مع البنك، فإن كانت علاقة تمويل ربوي، فعلى فرض أن هذه الشركة تمارس الصور الجائزة من الإجارة المنتهية بالتمليك دون المحرمة، فينبغي عدم التعامل معها، لأن الواجب هو الإنكار عليها لتعاملها بالربا، ومن ذلك أن تهجر ويترك التعامل معها حتى تمتنع عن التعامل بالربا، وراجع الفتوى رقم: 46750.
وقد سبق أن بينا أن البيع بالتقسيط جائز إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية ولو زاد ثمن السلعة إلى أجل على ثمنها حالاً، وراجع الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(12/8696)
شراء البيت الذي عليه أقساط لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء منزل قائم من شخص بنى هذا المنزل من قرض ربوي، علماً بأنه هنا في ليبيا الفائدة على القرض تؤخد مقدماً بمعنى أن قيمة القرض مثلاً 30 ألف ويتم إعطاؤك 27 ألف فقط وتقوم بسداد أل 30 ألف وفى هذه الحالة أشتري أنا المنزل بقيمة مالية جزء منها يأخده البائع نقدا بالإضافه إلى أن أتحمل ماتبقى من قيمة القرض علماً بأنه لاتوجد نسبة زيادة على القرض حتى أنتهي من سداده]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لايجوز شراء هذا المنزل لما يترتب على ذلك من التعامل مع البنك الربوي من محظورات شرعية كفتح حساب في هذا البنك والتزام دفع فائدة في حالة التأخر في سداد الأقساط.
والمخرج هو أن يتم البيع بينك وبين صاحب البيت دون أن يكون للبنك علاقة بهذه الصفقة وعلى صاحب البيت أن يتولى هو بنفسه سداد أقساطه للبنك مما يأخذه منك أو من غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(12/8697)
بيع السيارات للبنوك الإسلامية والربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أطلب رأي فضيلتكم: أنا تاجر سيارات ... أقوم ببيع السيارات بالتقسيط بالتعاون مع بنوك إسلامية وربوية حيث أقوم بجلب العميل وتسليمه السيارة وأخد ثمن السيارة من البنك بالسعر النقدي بدون فوائد على أن يقوم العميل بالسداد على أقساط بالفائده للبنك ... هل ما أقوم به في حكم الشرع حلال أم حرام ... أفيدونا بشكل عاجل إذا سمحتم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري منك السيارة شراء حقيقياً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للشخص الذي اختارها وحددها له ووعده بشرائها منه بعد ذلك، فهذا جائز ولو اشتراها منه بأكثر مما اشتراها به البنك منك مقابل الأجل.
أما إذا كان الشخص هو الذي يشتري منك السيارة والبنك يقوم بدفع الثمن لك ثم يقسطه عليه بأكثر منه، فهذا رباً ولا يجوز، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12927، والفتوى رقم: 1084، علماً بأن في التعامل مع البنوك الربوية فيما هو مباح تفصيلاً تراجع فيه الفتوى رقم: 40552، والفتوى رقم: 13984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(12/8698)
الشهادات ذات العائد المتغير للفرع الإسلامي للبنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة على السؤال بشكل منفصل وليس الرجوع إلى فتوى رقم.... 0 كنت أضع أموالي في البنك الأهلى المصري وسمعت عن الأموال الربوية وكنت لا أعلم عنها وأخذت الفوائد الناتجة عن المبلغ وتصرفت فيها وسحبت أموالي وبحثت عن بنك يعمل بالمعاملات الإسلامية، ووجدت أحد البنوك التي تعمل فى مصر (البنك المصرى المتحد) وسألت هل هناك معاملة إسلامية، فذكروا بأن هناك فرع للمعاملات الإسلامية هو عبارة عن الشهادات ذات العائد المتغير ووضعت أموالي لهذا السبب.فأرجو الإفاده هل ما فعلته هذا طبقا\" للشريعه الإسلاميه وهل هناك أي شبهة ربوية في الفوائد الناتجة من المبلغ المودع في البنك. مع التأكيد بأنني لم أضع أموالي إلا بعد السؤال هل هناك معاملة إسلامية 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الفرع الإسلامي للبنك المذكور مستقلاً في معاملاته عن الفرع الربوي فلا مانع من أن تودعي أموالك فيه، ولا يشترط لذلك معرفة الأنشطة التي يقوم بها هذا الفرع مادامت الرقابة الشرعية المشرفة على الفرع الإسلامي لللبنك الربوي رقابة ترعى حدود الشرع ولا تتساهل في إجراء المعاملات على نحوٍ يخالفه، ولا نستطيع أيتها الأخت السائلة أن نحكم على البنك الذي ذكرتيه لعدم اطلاعنا على نشاطه أو الهيئة الرقابية المشرفة عليه من الناحية الشرعية، لكننا ذكرنا لك الضابط العام في شروط التعامل معه.
وقد بينا بعض الأحكام التي تتصل بالأمر الذي سألت عنه في الفتاوى رقم 61001، 19065، 35018، 41668، 6013.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(12/8699)
حكم القرض الربوي على الورق بدون دفع الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في القوات المسلحة متزوج ولي أبناء وأريد بناء بيت لي ولأسرتي ولا أريد التورط في قرض ربوي من أي بنك، لكن في الفترة الأخيرة حصلت على عرض، كوني فرداً في القوات المسلحة يقضي بإعطائي قرضاً بقيمة 14000 ريال عماني وبفائدة قدرها 2%، على أن تكون هذه الفائده على الأوراق فقط دون أن تؤخذ مني، وهذا العرض سار لجميع أفراد القوات المسلحة، تكتب الفائدة على أوراق القرض التي أوقع عليها لكن لا تؤخذ منا فعليا، ويعلم الله مدى حاجتي لهذا المبلغ وفي نفس الوقت مدى حيرتي هل أقبل هذا العرض أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى على السائل الكريم حرمة الاقتراض بالربا، وأن ذلك من الكبائر التي لا تباح إلا في حالة الضرورة؛ لقوله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وكذلك يحرم الإقرار على الربا كتابة أو فعلاً أو قولاً لأن هذا الإقرار من القول الباطل والزور الظاهر ولو كان المقَّر لا يدفع الربا، ولكن إن كان الشخص مضطراً لذلك أو كانت له حاجة شديده فلا نرى مانعاً من أن يقدم على هذا العقد بذلك الشرط غير الفعلي حقيقة وإنما يكتب على الأوراق. ونسأل الله أن يعفو عن كتابة ذلك لمسيس الحاجة إلى سكن، وليكن في علم السائل أن بناء بيت له ولأسرته لا يعتبر ضرورة طالما أنه يستطيع إسكان أهله في بيت مستأجر.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(12/8700)
ماهية عمل البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجعت من بلد عربي ولي مبلغ من المال فوضعته في بنك لاستثماره نظرا لعدم خبرتي في التجارة وكذلك إجحاف الضرائب بدون علم وسوء الأحوال الاقتصادية التي قد تكلفني كل ما أملك، أرجو الرأي والمشورة أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استثمار الأموال في البنوك الإسلامية إذا كانت منضبطة بأحكام الشريعة في تعاملاتها، ويمكن معرفة ذلك من خلال سؤال أهل الخبرة والعلم في بلدك عن واقع البنوك الإسلامية لديكم، ولا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية لغير ضرورة، لأن البنوك الربوية لا تستثمر الأموال حقيقة، وإنما يقوم عملها على الاقتراض والإقراض بفائدة، وهذا هو عين الربا، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35018، 9207، 9860، 22265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/8701)
الامتناع عن دفع الفائدة يتعين عند الإمكان
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من مصرف مبلغا من المال قدره 42.000 دينار لإقامة مشروع تجاري وأعطيت لهم الضمانات المطلوبة على أن أرد المبلغ بعد خمس سنوات مع فائدة بقيمة 2.5 % وكل هذا مكتوب في شروط العقد مع المصرف، في الحقيقة بعد أن عرفت أن هذا ربا وحرام لا أريد أن أرجع قيمة الفائدة بأي طريقة مهما كانت مع العلم أنه لا توجد أي طريقة إلى الآن عندي فما حكم هذا الشيء من الناحية الشرعية.
وعندي صديق آخر يريد أن يقدم خدمة مجانية للمصرف بقيمة 2.5% فما قول الشرع في هذا الشيء.
أشيروا علينا يرحمكم الله ولكم منا جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحبه ويرضاه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحمد الله أن بصرك بحرمة هذه المعاملة الربوية، وتب إلى الله توبة نصوحا عسى الله أن يعفو عنك، وإذا أمكن تجاوز هذه الفائدة فهو المتعين لأنه ليس للمصرف إلا رأس ماله فقط، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة: 279} أما إذا لم يمكن تجاوزها فادفعها ويكفيك صدق التوبة إن شاء الله.
وأما الشق الثاني من السؤال فلم نفهم المراد منه بالضبط ولكن لتعلم أنه لا يجوز لصديقك التعاون مع المصرف الربوي في عمله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كنت تقصد أن هذه الخدمة التي يقدمها صديقك تستطيع أن تسقط بها الفائدة فلا بأس من ذلك إن لم تكن مفسدتها تزيد على مفسدة دفع الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(12/8702)
تسمية الفائدة بغير اسمها لا يغير من حقيقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع راجيا لكم التوفيق سؤالي:
مجموعة شباب تحصلنا على قرض من مصرف أهلي بنسبة زيادة 3% يقولون إنها مقابل خدمات المصرف تحول المبلغ إلى حساب الشركة في مصرف أجنبي وأصبح المصرف في الأخير يعطينا فؤائد على المبالغ،هذه الفوائد وبفضل فتواكم أصبحنا نتخلص منها في أمور المسلمين العامة والحمد لله.
أولاً: هل يجوز استخدام المال الربوي عند الضرورة وإرجاعه لاحقا للتخلص منه.
ثانياً: هل يجوز استخدام المال الربوي في تسديد ديون بعض الشباب المشاركين في الشركة.
ثالثاًَ: المصرف الأهلي المقرض أصبح يطالبنا بهذه الفائدة فهل يجوز إعطاؤه هذا المال بنية التخلص منه.
رابعاً: بماذا تنصحنا لكي يصبح مالنا حلالا نبتغي وجه الله ونريد الحلال ومعظم الشباب الذين تحصلوا على هذا القرض في حالة مادية سئية.
خامساً: لايوجد لدينا بنك إسلامي في هذا البلد لنضع هذه الأموال به وإذا تركنا هذه الفائدة فسيأخدها المصرف الأجنبي ويستفيد بها فهل هذا أفضل من أن يستفيد بها المسلمون؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن تسمية الفائدة الربوية التي يحصل عليها المصرف: خدمات مصرف، أو نحو ذلك من التسميات، لا يغير من حقيقة كون هذه الفائدة ربا محرم، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 62744.
وعليه، فلا يجوز لكم الاقتراض من هذا المصرف أو غيره ممن يقرض بفائدة ربوية، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-279} .
ومحل ذلك ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة، لا يمكن دفعها إلا بالاقتراض بالربا، والإ جاز، وذلك لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
ولمعرفة حد الضرورة الملجئة راجع الفتوى رقم: 22106.
ولا يجوز لكم وضع المال في البنك الربوي، ويتعين عليكم سحبه منه، ولا يجوز لكم الاستمرار في هذه العملية المحرمة ولو لم تأخذوا شيئاً من الفوائد الربوية، لما في الاستمرار فيها من إقرار الربا والرضا به، إلا إذا كنتم تخشون على هذا المبلغ من السرقة ولم تجدوا مكانا تحفظونه فيه إلا البنك الربوي، فيجوز لكم في هذه الحالة وضعه فيه في الحساب الجاري وإذا ترتبت عليه فوائد، فلا تتركوها للبنك، لما في ذلك من تقوية اقتصاده وإعانته على الربا، والواجب هو التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك من المصالح، ولا يجوز لكم الانتفاع بهذه الفوائد في تسديد الديون أو تسديد الفوائد المستحقة عليكم أو غير ذلك، إلا أن تكونوا مضطرين ضرورة ملجئة للانتفاع بها، فيجوز لكم الانتفاع بها حينئذ ولا يلزمكم ردها لأنكم حينئذ مصرف من مصارفها الشرعية، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45011، 20968، 942، 13176.
والذي ننصحكم به: أن تتوبوا إلى الله وتمتنعوا عن التعامل بالربا اقتراضا أو إيداعا حيث لم تكن هناك ضرورة إلى ذلك وتتحروا الكسب المشروع الحلال ولو كان قليلاً، وأن تبتعدوا عن الحرام، ولو كان يدر عليكم الكثير من المال، فقد قال الله تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 100} .
وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {المائدة: 2-3} .
وراجع الفتوى رقم: 3833، والفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(12/8703)
حكم التعامل مع مؤسسة سامبا
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم فتح حساب جار في سامبا
2-ما حكم فتح حساب استثماري في سامبا
ملاحظه:
سبب التوجه لفتح الحساب الاستثماري في سامبا الشروط الميسره للرصيد المسموح به وهي 50000ريال بخلاف الراجحي الذي يشترط 200000ريال
وجزاكم الله خيرآ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المؤسسة "سامبا" تتقيد في معاملاتها بالضوابط الشرعية ولا تتعامل بالربا اقتراضا أو إقراضا فلا حرج في فتح حساب فيها، سواء كان حسابا جاريا أو استثماريا، ونحن ننصح الأخ السائل بالرجوع إلى علماء بلده لمعرفة معاملات هذه المؤسسة ومدى موافقتها ومخالفتها للشريعة الإسلامية.
أما إذا كانت لا تتقيد بالضوابط وتتعامل بالربا اقتراضا أو إقراضا فلا يجوز فتح حساب جار فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة 2}
وكذلك لا يجوز فتح حساب استثماري فيها لما في ذلك من المشاركة في ارتكاب المحرمات والتعامل بالربا، وراجع الفتوى رقم: 57190 والفتوى رقم: 518، والفتوى رقم: 942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(12/8704)
عمل البنوك الربوية هو المتاجرة في الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إيداع الأموال بالبنوك؟ وإذا كانت البنوك الإسلاميه تسثمر أموالها بالبنوك العادية وبيوت البورصة؟ وإذا كنت لا أستطيع التجارة بنفسي فما الضير في أن تتاجر البنوك لصالحي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحق الذي لا مرية فيه أن البنوك التجارية (الربوية) لا تقوم بشيء من التجارات أو الاستثمارات النافعة إذ أن عملها الوحيد الذي لا يجوز لها قانوناً أن تعمل غيره هو المتاجرة في الديون، فتقترض من بعض العملاء بفائدة وتقرض عملاء آخرين بفائدة أعلى، ولا عبرة بتسمية اقتراضها من الناس إيداعاً، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقد بينا حقيقة عمل البنوك الربوية مع الرد على من أجاز التعامل معها في حال السعة والاختيار في الفتاوى التالية: 623، 15734، 20883، 30453، 30168. أما البنوك الإسلامية فإن سياستها الاستثمارية تقوم على عدة طرق لها تخريجات فقهية أقرها الجماهير من فقهاء العصر، كما أقرتها المجامع الفقهية، وذلك مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع الموازي ونحو ذلك، ولمعرفة شيء عن هذه الأمور راجع الفتاوى رقم: 36524، 17425، 59581، 20793. علماً بأنه لا يجوز الاستثمار في البنوك إذا كانت تستثمر أموالها في بنوك ربوية أو في البورصات التي تشتمل على مخالفات شرعية، وهي حينئذ لا ينبغي أن توصف بأنها إسلامية، وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 3815.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(12/8705)
هذه المعاملة تحتمل عدة صور
[السُّؤَالُ]
ـ[ارتباطا بالفتوى رقم:65222أريد أن أستفتيكم في الحالة الآتية:
منذ أكثر من عشر سنوات خلت،عرضت إحدى شركات آلات الخياطة بيع هاته الأخيرة بالبيع بالأجل دون فوائد أي بالثمن الأصلي المعلن عنه، وكان البنك هو الذي يقتطع الأقساط من أجرة زوجي لأنه موظف دون فوائد، مع العلم أني أشتغل بهاته الآلة في إعانة زوجي على أعباء الحياة، فما حكم هذا الجهاز إذا ثبت أن العملية غير جائزة –لا قدر الله-علما أني تحريت في الأمر أنا وزوجي قبل الشراء.
ولكم الجزاء الأوفر من الله تعالى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة تحتمل عدة صور:
الأولى: أن يشتري البنك هذه الآلة شراء حقيقيا بحيث تدخل في ملكه وضمانه وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم ثم يبيعها لكم مقسطا فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجعي الفتوى رقم: 4243 والفتوى رقم: 20793.
الثانية: أن لا يشتري البنك هذه الآلة وإنما يدفع ثمنها نيابة عنكم دون فوائد، فإن كان ذلك مشروطا بأن تشتروا هذه الآلة من محل يأخذ منه عمولة فهذا غير جائز لأنه قرض جر نفعا وإن خلت المعاملة من هذا الشرط فلا بأس بذلك، كما مضى تفصيله في الفتوى المشار إليها في السؤال.
الثالثة: أن يكون البنك وكيلا عن بائع هذه الآلة في استيفاء الثمن وهذا لا محظور فيه ولو تقاضى البنك من البائع أجرا لأن هذه وكالة بأجر وهي جائزة، وراجعي الفتوى رقم: 12257
وعلى كل حال، فإذا فرض أن عملية شراء الآلة قد تمت وفق الصورة المحرمة فهذه الآلة ملك لكم وما تحصل منها من دخل فهو حلال ولا يلزمكم إلا التوبة إلى الله لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وقد مضى تفصيل ذلك في عدة فتاوى، انظر منها الفتويين رقم: 63801 ورقم: 49952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(12/8706)
الشوق لرؤية الوالدين لا يبيح الكذب ولا القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بحاجة ماسة للمال فأنا في بلد غربة لي بها سنتان ولم أشاهد أهلي، وأبي وأمي مسنان وأخاف أن لا أراهم وكم أنا متشوق لرؤيتهم، ولكن لا أملك المال، وتعرضت لحادث وتسبب في وقوعي بالدين، هذا عدا أني أقوم بتوفير مصروف عائلة أخي الأسير في السجون الإسرائيلية منذ سنين وكم أرهقني هذا الشيء، وقلبي منفطر على رؤية أبي وأمي وأصبحت لا أستطيع العمل ولا أستطيع التفكير سواء كيف أحصل على المال، وأنا في معركة مستمرة مع الشيطان للجوء إلى البنوك والوقوع في مشكلة الربا، وأنا أخاف من عقاب الله إذا لجأت إلى البنك.
تعرفت على شخص يملك المال ولكن لا أستطيع أن أطلب منه مساعدة لعزة نفسي وهو رجل كريم، فلذلك فكرت في طلب سلفة منه على أن أقوم بسدادها على شكل أقساط ... وفكرت في حين سألني لم السلفة أن أخترع قصة تقنعه بحاجتي للمال غير سبب رؤية أبي وأمي، فهل هذا يجوز أو لا يجوز، ويعتبر نوعا من الخداع أرجوكم أعطوني رأيكم لأنني لا أعلم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لأحد أن يكذب على أحد ألا إذا دعت ضرورة لذلك، ومجرد شوقك لرؤية والديك لا يُعد ضرورة تبيح لك الكذب للحصول على المال من أجل رؤيتهما، وقد بينا حكم الكذب ومفاسده وما يجوز منه في الفتوى رقم: 1824، والفتوى رقم: 30312، والفتوى رقم: 34529.
لكن العلماء أباحوا في بعض الأحوال أن يستعمل المرء المعاريض إذا خشي عدم حصول المقصود المحمود من تصريحه، والتورية أن تذكر كلاماً يفهم منه المخاطب شيئاً وأنت تقصد شيئاً آخر، وذلك مشروط بأن لا يترتب على ذلك ضرر لأحد، مع كون الغرض المطلوب تحصيله مباحاً.
روى البخاري في الأدب المفرد عن عمران بن حصين قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ورواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم.
ويجوز في مثل حالتك استخدام هذا النوع من المعاريض لما في قصدك من البر والصلة للوالدين وبإدخال السرور إلى قلبيهما، وراجع الفتوى رقم: 25629، والفتوى رقم: 29954.
أما الاقتراض من البنوك الربوية لهذا الغرض فلا يجوز لعدم الاضطرار إليه، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، فلا يجوز لمسلم أن يقترف محرماً ألا إذا اضطر إليه، أما في حال السعة والاختيار فلا يجوز له بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(12/8707)
هدايا وطعام من يعمل في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أخو زوجي يعمل فى بنك ربوي وهو مريض بالاكتئاب النفسي وتارة تكون حالته متحسنة وتارة يعود المرض والغريب أنه عند مرضه يرفض الذهاب للعمل ولا أعرف لإحساسه أنه حرام أم ماذا، المهم هل عليه في مثل هذا الحال أن يترك العمل فى البنك الربوي، وما حكم هداياه لنا وحكم ما نأكله فى بيته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على أخي زوجك أن يترك هذا العمل سواء كان مريضاً بالاكتئاب أم لا، لما في عمله من المعاونة على ارتكاب الربا، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، رواجعي الفتوى رقم: 4862، والفتوى رقم: 32762.
وأما حكم قبول هداياه أو الأكل في بيته فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 35860، والفتوى رقم: 6880.
وقد ذكرنا عدة نصائح لعلاج الاكتئاب تمكن مراجعتها في الفتوى رقم: 26806، والفتوى رقم: 45136.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(12/8708)
الفرق الدقيق بين المرابحة والقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال وأريد فتوى شرعية لو تكرمتم
نحن نعمل في مجال الصناعة ومن المفروض أن الصناعي يطور آلاته حسب تطور الزمن لكي يواكب السوق
فقد تأسس بنك أوربي مهمته مساعدة الصناعيين ويقوم بشراء اللآلات الحديثة لهم حسب طلب الصناعي ولا يدفع لنا المبلغ نقدآ ولكن فقط يشتري الآلات ويدفع للشركة التي نريد أن نشتري منها وهذا البنك سيعطينا فرصة سبع سنوات لكي يسترد المبلغ الذي دفعة ثمن الآلات على دفعات مقسطة كل سنة دفعة (علمآ أن البنك المذكور سيضيف على سعر الآلات سنويآ 7% فائدة حسب نظام البنك) وهي نفس الطريقة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية أرجوكم رجاء رجاء هل هذا القرض شرعاً حرام أم حلال؟
أفتونا بذلك وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير جزاء وإذا تكرمتم إرسال الفتوى مشكورين على عنوان هذا الإيميل وألف شكر سلفاً.
.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال يحتمل صورتين:
الأولى: أن يشتري البنك هذه الآلات شراء حقيقاً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لكم مقسطة بثمن أعلى، فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة المعمول به في المصارف الإسلامية.
الثانية: ألا يشتري البنك هذه الآلات شراء حقيقياً، وإنما يدفع المال نيابة عنكم، على أن تسددوا له أكثر مما دفع، فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك، لحرمة الربا، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} .
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وراجع الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 20793.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(12/8709)
التجارة في العملة عن طريق البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مال في أحد البنوك وأحيانا أتجر في هذا المال في بيع وشراء العملات عن طريق البنك لكي أحافظ على قيمة المبلغ الذي عندي ولكن البنك يأخذ مني نسبة ثابتة على القيمة التي اشتريت بها فهل هذا يجوز؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أيها الأخ السائل أن تودع أموالك في البنوك الربوية إلا لضرورة، كالخوف على المال من السرقة، مع عدم وجود طريقة شرعية لحفظه ونحو ذلك من الضرورات، وإذا اضطررت إلى ذلك فيحرم عليك أن تتوسع في الأمر بما يزيد على حد الضرورة، فقد قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {لبقرة: 173} . ولذا فإنه لا يجوز لك إيداعه بفائدة ربوية، وإذا حصل ذلك منك وجب عليك التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين ومنافعهم العامة، وراجع الفتوى رقم: 518. أما عن التجارة في العملة، فالأصل أنها جائزة، إذا تمت دون الوقوع في محاذير شرعية، وقد بينا شروط صحة الصرف في الفتوى رقم: 15672. والغالب في الصرف الذي يتم عن طريق البنك الربوي أن التقابض لايتم في المجلس، وهذا مناف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيداً. رواه مسلم وغيره، وراجع الفتو ى رقم: 3702. وبناء على هذا فإن بيع العملات عن طريق البنك المذكور لا يجوز، لما ذكرنا من عدم التقابض في المجلس مع ما فيه من إعانة البنك على الاستمرار في نشاطه الربوي ومعاملاته المحرمة. وراجع الفتوى رقم: 17351، والفتوى رقم: 29435. وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من بيان حكم النسب التي يأخذها البنك من العملاء الذين يتاجرون في العملات المختلفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(12/8710)
سداد الدين قبل توزيع التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسرة توفي الأب وكان له زوجة وأربع بنات وولد وكانت إحدى بناته لم تبلغ السن التي تعتبر قبلها قاصرة , فوزعت التركة وأخذت الأم نصيب البنت الصغيرة وأودعت بقية الأموال في البنوك وكانت هي التي تديرها, وكانت تعطي من عائدهم للفتى 400 جنيه ولكل فتاة 100 جنيه شهريا, وبعد أن بلغت الفتاة الصغيرة أعطتها أمها أصول أموالها بنفس المبلغ المستحق حين الوفاة ولم تضف إليه أية أرباح من عمله طوال عشرين عاما كما أنها لم تراع التضخم في الجنيه المصري أي أنها لم تعطها نفس القيمة التي كانت تستحق لها منذ عشرين عاما كذلك , والآن الأم قد كونت من أموال أبنائها ثروة كبيرة وظهرت للأب ديون كانت مستحقة منذ زمن وهدد الدائنون البنات بالحجز على أموالهم بالبنوك وممتلكاتهم \" الابن أضاع ثروة أبيه وهو الآن لا يعمل ويأخذ من أمه 400 جنيه شهريا \" ورفضت الأم سداد الديون وقالت إنها لن تدفعها حتى وإن حجز على بناتها, ولكن الأم قد وكلت إحدى بناتها لتسحب من حسابها لأنها امرأة عجوز لا تقوى على الذهاب للبنوك والعودة , فهل يجوز لتك البنت أن تستخدم هذا التوكيل لتأخذ هي وأخواتها من أموالهم التي استولت عليها أمهم أم أن ذلك يعد خيانة للأمانة؟ كما هل هذه الفتاة شريكة فى الإثم لأمها لأنها لم تعدل في توزيع الميراث بشرع الله لأن هذه الفتاة تساعد أمها في جلب الأموال لها وهذه الأموال لا تحل للأم؟!
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البنوك التي أودعت فيها الأم المال بنوكا ربوية فإن ما زاد على رأس المال في فترة إيداعها لا يحل لأصحاب رأس المال الانتفاع به وأحرى الأم. وعليهم أن يأخذوا مازاد على رأس المال ويصرفوه على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين العامة ولا يحق لهم الانتفاع به في خاصة أنفسهم وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13329، وأما إن كانت البنوك لا تتعامل بالربا فإن الأرباح حلال وتابعة لرأس المال ويملكها أصحابه. ولا يحل لهذه الأم أن تمنعهم منها أو تستأثر بها دونهم. ولهذا فإنه يجوز لهذه البنت أن تأخذ حقها وحق أخواتها من مال أمها بدون إذنها على الراجح من أقوال أهل العلم ـ وليس ذلك من الخيانة وإنما هو من باب نصرة أمها لإنقاذها من الحرام وحقوق الآخرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما ... قالوا يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم. رواه البخاري. وهذه هي مسألة الظفر بالحق التي تكلم عليها أهل العلم، ولتفاصيل أقوالهم فيها وأدلتهم عليها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28871. مع العلم أن الورثة جميعا لا يستحقون شيئا من مال مورثهم إلا بعد قضاء ديونه ولو أتى الدين على جميع ماله ثم وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. ولهذا فإن على ورثة هذا الرجل أن يقضوا عنه ديونه من ما ترك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وغيره، فأول ما يجب فعله في المال بعد تجهيز الميت منه هو قضاء ديونه الثابتة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(12/8711)
حكم الإقدام على أخذ قرض ربوي مع إمكانية إسقاطه بعد ذلك بدعوى التعثرعن السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يعمل في أمريكا سحب مبلغ 35000دولار بالفيزا كارد يدفع الحد الأدني 600 دولار 500فائدة و100 من أصل المبلغ علما بأن دخله الشهري 2000 دولار وليس لديه رصيد من المال وعلى هذه الفائدة الضخمة سيسدد المبلغ بعد أربعين عاما وعندهم نظام أن يذهب للبنك ويقول إنه متعثر في السداد فيسقط عنه الدين فهل هذا حرام شرعا. أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: حكم سحب مبلغ عبر الفيزا كارد على أن يسدد بأكثر من ذلك المبلغ وذلك هو عين الربا الذي حرمه الله ورسوله، وهو من كبائر الذنوب وتحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في ذلك النهي الأكيد والوعيد الشديد والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فالواجب على أخيك أن يتوب إلى الله من الدخول في عقد ربوي وإن استطاع أن يرد لهم المبلغ المقترض دون فوائد فهو الواجب، فإن ألجأه لدفع الفائدة فليدفعها ويعد مكرها لأنهم سيضرونه إذا لم يدفعها. والأمر الثاني: ما يتعلق بالنظام المتبع عندهم في إعفاء الشخص من السداد إذا أخبرهم أنه لا يستطيع السداد ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون فعلا لا يستطيع السداد فلا حرج عليه في أن يقول لهم ذلك ولو قبل أن يسدد لهم شيئا من المبلغ المقترض. والثانية: أن يكون مستطيعا للسداد فلا يجوز له أن يكذب فيقول لا أستطيع السداد ليأخذ مالهم بغير رضاهم، لكن يجوز له إذا كان ذلك بعد دفع أصل المبلغ المقترض، لأن الفائدة ستؤخذ منه بغير حق فله أن يسقطها عنه بالحيلة والتورية فيقول لا أستطيع السداد ويقصد سداد الفوائد الربوية ويشترط هنا إن يبادر بدفع رأس المال إن أمكنه ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(12/8712)
حرمة الربا ليست متوقفة على هذين الشرطين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لكم من قبل بخصوص فوائد البنك وأجبتم بأنها حرام، ولكن أرجو توضيح أمر وهو علمت أن شروط الربا اثنان الأول أن يكون المقترض فى حاجة ماسة للمال والثاني أن يحدد المقرض الفائدة وهذه الشروط لا تنطبق فى حالة الإيداع فى البنك فالبنك ليس فى حاجة ماسة للمال وهو الذي يحدد سعر الفائدة، علما بأن الفائدة تتغير من سنة لأخرى تبعا للظروف الاقتصادية للبلد لذلك أرجو التوضيح حتى لا يختلط الأمر وأيضا المال المودع بدون فائدة قيمته تقل عاما بعد عام وهذا يعد خسارة وبخصوص البنوك الإسلامية غالبا هي إسلامية اسما فقط، وهذا كلام معظم العاملين بها لذلك أرجو أن تجيبوني بالرد المباشر ولا تحيلوني إلى أسئلة أخرى لأني أريد مرضات الله تعالى وهذا الأمر يؤرقني؟ جزاكم الله خيراً عنا وعن سائر المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أن أحداً من أهل العلم اشترط الشرطين اللذين ذكرتهما في حرمة الربا، بل الربا حرام كله سواء اشترطه المقرض لنفسه أو المقترض على نفسه، وسواء كان المقرض في حاجة إلى المال أم لم يكن في حاجة له، أي سواء كان القرض استهلاكياً أم إنتاجياً، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره.
وهذا دليل على حصول الإثم للمعطي والآخذ بل وكل من ساهم في إتمام عقد الربا، بغض النظر عما ذكرت في السؤال، أما عن نزول قيمة المال إذا لم يوضع في البنوك الربوية فالأمر على خلاف ما ذكرت، لأن المسلمين في الماضي بل وكثير منهم في الحاضر يستثمرون أموالهم دون الدخول في صفقات ربوية وكانوا يتحصلون على كثير من الأرباح، ولقد رأينا كثيراً من الناس لا يزيد على أن يبني عقاراً ثم يؤجره، أو يشتري أرضاً ثم يبيعها بعد فترة فيربح أضعاف ما يتحصل له من البنوك الربوية، ومع هذا فإنه لا يحل لأحد أن يضع أمواله في البنوك الربوية، ولو تعذر عليه استثمارها، وفي البنوك الإسلامية مندوحة لمن يريد زيادة ماله مع مرور الزمان، ولا يمكن القول بأن البنوك الإسلامية مثل البنوك الربوية، بل العدل أن يُقال إن البنوك الإسلامية لها نظامها الخاص بها، والذي لا يمكن للبنوك الربوية تطبيقه بحال، مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع الموازي والمضاربة ونحو ذلك، وهذا لا يعني أن جميع البنوك الإسلامية تسير على نسق واحد سليم، بل يختلف سير العمل فيها باختلاف حالة الرقابة الشرعية التي تتبعها قوة وضعفاً وتأثيراً وسلباً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11446، 23532، 33930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(12/8713)
هل يأثم الأبناء إذا سافروا مع أبيهم الذي اقترض بالربا من أجل السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا سافر الأب بأسرته إلى بلد ما ولكن بقرض من بنك غير إسلامي (أي بالربا) هل على الأبناء إثم أم لا.
ولكم الجزاء إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الأبناء إثم في ذلك إن شاء الله ما لم يرضوا بذلك، فإذا رضوا به أو طلبوا منه فعل ذلك للسفر فقد شاركوه وتعاونوا معه في فعل هذا المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ولمعرفة المزيد عن هذه المسالة مع أدلتها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63801 ... 53813.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1426(12/8714)
التعامل مع البنوك الربوية وسداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بالاتفاق مع شخص يعمل بإحدى الدول العربية على إيداع مبلغ مالي باسمه في أحد البنوك المصرية، ثم يقوم هذا الشخص بسحب مبلغ من بنك هذه الدولة بعملتها بضمان هذه الوديعة. ثم يقوم بتحويله إلى دولار أويورو بمكتب صرافة بالبلد العربي ثم يرسله لي بشيك إلى مصر حيث أقوم بتحويله أيضا إلى الجنيه المصري بمكتب صرافة.وأقوم بسداد المبلغ المقترض بالخارج بالجنيه المصري حسب السعر المعلن بالبنك للعملة التي تم سحب القرض بها.يحدث نتيجة تلك العملية فرق بين ما تم سحبه بالخارج وبين ما تم سداده للبنك في مصر فهل هذا الفرق حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 7213 والفتوى رقم: 48816 أن بيع العملات يدخل في باب الصرف، ويشترط لصحته ما يشترط لصحة بيع الصرف، فإذا استوفى تلك الشروط وخلا عن المحاذير المبينة فيما أحيل إليه من فتاوى فلا بأس به، والتفاضل بين الجنسين جائز إذا كان يدا بيد، فلو بعت الدولار بالجنيه أو أي عملة أخرى مغايرة فلا حرج فيما يحصل من زيادة إذا وقع التقابض بمجلس العقد.
وكذلك لو أخذت قرضا حسنا بعملة ما، ثم أردت سداده بعملة أخرى فلا بأس بذلك، ولكن بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 44230 والفتوى رقم: 18212.
ولكن الممنوع في الصورة المذكورة في السؤال هو إيداع المال في البنك الربوي وذلك لأنهم يستغلونه في أمورهم المحرمة فيكون عونا لهم على إثمهم وباطلهم، كما لا يجوز أخذ القرض منه سيما إذا كان بضمان وديعة أو بفائدة فلا يجوز التعامل معه إلا للضرورة، ولا ضرورة في جمع المال وجني الأرباح، وانظر الفتوى رقم: 623 والفتوى رقم: 345.
وربما كان في ذلك تحايل عليه، والحيلة ممنوعة شرعا لغير ضرورة لما فيها من الغش والخداع، وضابط ذلك أن يكون الحال هو أنه لو علم بنية المقترض ما أقرضه
ونبهنا على هذا للحذر من الغش والخداع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم، وإلا فالصورة المذكورة في السؤال يكفيها حرمة ومنعا ما ذكرناه من حرمة التعامل مع البنك الربوي إيداعا أواقتراضا أو غير ذلك من أنواع المعاملات.
ولكننا ندلك على صورة جائزة لتلك العملية، وقد بيناها الفتوى رقم: 25027 وليس فيها إيداع بالبنك الربوي ولا اقتراض منه، وفي الحلال غنية عن الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(12/8715)
حكم تدريس المرأة في مدارس مختلطة لمساعدة خطيبها في نفقات الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في حاجة شديدة لسرعة ردكم، فأنا فتاة عمري24 عاما ووالدي كان يعمل بالسعودية وجمع أموالا، ولكنه حين أقمنا في مصر وضع أمواله في البنوك ونحن الآن كل مصدر معيشتنا من فوائد البنك الأهلي المصري، وأنا فتاة على قدر من الالتزام وأهلي ليسوا كذلك بل إنهم يرفضون أي شاب ملتزم يتقدم لخطبتي خاصة أن الملتزمين الذين يتقدمون لي فقراء، في حين أن الأغنياء الذين يوافق عليهم أهلي هم غير ملتزمين نهائيا،.ومنذ فترة تقدم لي شاب ملتزم هو أخو فتاة كانت صديقة لي في معهد تحفيظ القرآن، وأعرفها وأعرف أسرتها جيدا، وكنت أوافق على الارتباط بهذا الشاب خاصة أنه على قدر كبير من الالتزام وهذا ما أتمناه، لكن المشكلة انه فقير وبالتالي رفضه أبي، وهنا في مصر لا توجد مثل السعودية جمعيات أو أشخاص يساعدون المقبلين على الزواج.
السؤال هو أنني تقدمت للعمل مدرسة لغة عربية بعدة مدارس وغرضي هو توفير مال حلال لكي أساعد به هذا الشاب ليتقدم لخطبتي بعد توفير المال بإذن الله تعالى، فهل هذا جائز، علما بأنني لو وفقت للعمل سآخذ مرتبا جيدا، وهذا العمل سيكون للبنين والبنات حتى الصف الأول أو الثاني المتوسط وأنا أريد أن اعرف هل عملي لهذا السبب يعد ضرورة كما أنني هل يجوز لي أن أشتري ملابس وحليا من المصروف الشهري الذي يعطيني إياه والدي من فوائد البنك وهل يجوز أن أشتري منه حلوى وغير ذلك من كماليات الطعام. أنا في حيرة شديدة وأريد ردا سريعا لأن المدارس تطلب كتابة العقود في خلا ل أسبوع على الأكثر أي قبل 20 /7 كما أريد حلا يوفر لهذا الشاب مبلغا معقولا يتقدم به إلى والدي ليوافق به، خاصة أننا في بلد يصعب فيها إيجاد شباب ملتزم التزاما حقيقيا وليس شعارات
أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر لك الزوج الصالح وأن يعينك ويوفقك إلى ما يحب ويرضاه، واعلمي أن عملك مدرسة للبنين والبنات في هذه المرحلة لا يجوز لوجهين:
الأول: أن الطلاب في هذه المرحلة عادة يكونون مراهقين، ومنهم من يكون قد بلغ، وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة وفي ذلك من الفتنة لك ولهم ما هو معلوم، ومن المقرر شرعا أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه ممنوع لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها.
الثاني: أن التدريس للبنين والبنات في هذه المرحلة وهم مختلطون ترك لإنكار هذا الاختلاط المحرم وإقرار له، والواجب تجاه المنكر هو إنكاره وتغييره، فإذا لم يمكن فلا أقل من عدم حضوره، لأن حضوره عن اختيار يشعر بالرضا والإقرار له، ولذا قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء: 140} وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 1048 والفتوى رقم: 3539 والفتوى رقم: 9855
وليس رغبتك في مساعدة هذا الشاب للزواج بك ضرورة تبيح لك هذا العمل، فهناك كثير من الشباب الملتزم غيره، ومنهم من يملك قدرا من المال يمكنه من الزواج بك فضلا عن أن الزواج في حد ذاته ليس بضرورة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53557.
وأما ما يتعلق بمال والدك فإذا كان كل ما ينفق عليكم من الفوائد الربوية فلا يجوز لك الانتفاع منه بشيء إلا إذا اضطررت إلى ذلك لعدم قدرتك على عمل مباح أو مصدر رزق آخر فلا بأس حينئذ بأن تنتفعي من ماله بقدر الحاجات الضرورية فقط دون الكمالية، لأن الضرورة تقدر بقدرها، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
وعليك بنصح والدك بأن تبيني له خطورة التعامل بالربا، وأنه من أعظم أسباب محق البركة والعذاب في الدنيا والآخرة، واستعيني على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير والصلاة وأطلعيه على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18998 28960 30198 39555.
ونسأل الله أن يهديه ويتوب عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(12/8716)
لا حرج في القرض من البنك إذا كان بدون فوائد ولم يجر إليه نفعا دنيويا
[السُّؤَالُ]
ـ[حسابي في بنك إسلامي ويتعامل بالأحجار الكريمة على حسب قول الموظفين هل يجوز لي أخذ قرض منه لا أعلم ان هناك فتاوى في هذا الموضوع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تقترض من هذا البنك قرضا حسنا وهو القرض الذي لا يتقاضى البنك عليه فوائد أو يجر به نفعا دنيويا إليه. وراجع الفتوى رقم: 8821 والفتوى رقم: 21366 والفتوى رقم: 658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(12/8717)
ترك العمل في بنوك الربا بين الرخصة والعزيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت عن طريق سيادتكم وعن طريق البحث الشاق في مسألة العمل في البنوك بحرمة العمل في البنوك الربوية ففكرت جديا والله أعلم بصدق نيتي في ترك العمل بالبنوك إلا أنني مديون بمبلغ ليس بالكبير ولا القليل وذلك لبنوك أخرى وهذه المديونية تتطلب سداد مبالغ شهريا في حدود دخلي من العمل بالبنوك وعدم السداد يترتب عليه بعض المشاكل القانونية.فأنا الآن أسأل سيادتكم ما العمل أأترك العمل تطبيقا للآية الكريمة (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) أم أنتظر وإذا انتظرت ما موقف عباداتي التي أقوم بأدائها أهي مرفوضة أم مقبولة، أرجوكم أفيدوني لوجود صراع نفسي رهيب بداخلي كما أرجو أن تفيدوني باختلاف بعض العلماء في حرمة العمل في البنوك.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تركك للعمل في البنك الربوي قبل الحصول على عمل آخر مباح يترتب عليه وقوعك في ضرورة ملجئة مثل أن لا تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك أو عجزك عن سداد ما عليك من الديون وتعرضك للسجن الطويل، فيجوز لك البقاء في هذا العمل والأكل من دخله بالقدر الذي تندفع به الضرورة، حتى تجد عملا آخر، والأصل في هذا قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . وراجع الفتوى رقم: 48727. وأما إذا كان تركك لهذا العمل لا يترتب عليه شيء من ذلك فيجب عليك تركه فورا. وفي الحالة الأولى: إن شئت أن تترك هذا العمل رغم ما يترتب على تركه من وقوعك في ضرورة أو تعرضك للسجن الطويل اتكالا على الله ويقينا بوعده أنه سيرزقك من حيث لا تحتسب ويفرج كربك، مع الصبر على ما يصيبك، فلك ذلك، بل هو الأفضل ما دام قلبك ممتلئا بالتوكل على الله واليقين بوعده والصبر على قضائه، أما مع نقص التوكل واليقين والصبر وصدور الحرج وضيق الصدر فالأخذ برخصة البقاء في هذا العمل إن كنت مضطرا أولى حتى تجد غيره.
ولا علاقة لصحة العبادات وفسادها، بأكل الحرام، بمعنى أن العبد لا يطالب بها، بعد أدائها على وجهها المشروع ولو كان يأكل الحرام، أما قبول هذه العبادات أو عدم قبولها، بمعنى الرضا عنها والإثابة عليها، فلا ريب أن لطيب المطعم أو خبثه أثراً مباشراً في قبول العبادات ولاسيما الدعاء، فإن كان العبد يتحرى أكل الحلال الطيب فإن دعاءه إقرب إلى القبول والإجابة، أما إن تجرأ على أكل الحرام فإنه قد يمنع من الإجابة والقبول. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحا {المؤمنون: 51} . وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة: 172} . ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ . رواه مسلم. قال العلامة ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم: وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحا {المؤمنون: 51} . وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {البقرة:172} . والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فلما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا. وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام ... لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا من أتى كاهنا ولا من شرب خمرا أربعين يوما، والمراد -والله أعلم- نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني. وقال أيضا: أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لعدم إجابة الدعاء. ثم نقل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. ونقل أيضا عن وهب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16601، والفتوى رقم: 12276. ولا يخفى أن محل ما تقدم من عدم القبول هو إذا لم يكن الإنسان مضطرا لأكل الحرام، وإلا فإن الضرورات تبيح المحظورات كما تقدم.
وأما ما ذكرت من اختلاف بعض العلماء في حرمة العمل في البنوك فإن الجماهير الغفيرة من علماء المسلمين لم يختلفوا في ذلك، وإنما قال بعدم حرمتها من لا يعتد بقوله في الخلاف في مثل هذا وهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع، وقد فصلنا القول في ذلك تفصيلا وافيا في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28960، 30198، 39555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(12/8718)
حكم فتح حساب في بنك ربوي لتداول الأسهم عن طريقه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز فتح حساب استثماري في بنك ربوي (الفرنسي مثلا) لتداول الأسهم المحلية عن طريق موقعه الالكتروني مع العلم أني لا أتعامل معه في أي حساب جار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يلزمك وضع مال في هذا الحساب فلا يجوز ولو لم تأخذ على المال المودع فيه فوائد، لما في ذلك من معاونة هذا البنك على ما يقوم به من أنشطة ربوية، أما إذا كان لا يلزمك وضع مال فيه، ففي حكم ذلك تفصيل:
إذا وجد بنك إسلامي يمكنك من المتاجرة في الأسهم عن طريقه فلا يجوز لك فتح حساب في هذا البنك الربوي لأن الواجب هو ترك التعامل مع البنوك الربوية ولو في الأمور المباحة ما دامت توجد بنوك إسلامية تغني عنها.
أما إذا لم يوجد بنك إسلامي يمكنك من المتاجرة في الأسهم عن طريقه، وكانت التجارة في هذه الأسهم منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس، وراجع لزاما الفتوى رقم: 40552 والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(12/8719)
حكم الاقتراض من البنك لقاء أخذ البنك عمولة من البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لشراء أجهزة كهربائية من إحدى المحلات وبعد فصال وجدال في الأسعار اتفقت مع البائع على سعر معين وليكن مثلاً ألف دولار أمريكي. بعد ما تم اتفاقي مع البائع أبلغته بأنني أريد شراء هذه البضاعة بواسطة التقسيط عن طريق البنك وبنفس السعر الذي اتفقت عليه مع البائع وهو ألف دولار أمريكي فقط لا غير بدون أية زيادة أدفعها من جانبي على المبلغ المتفق عليه، ووافق البائع على ذلك. ذهبت إلى البنك وعرضت عليه الأمر فوافق على تقسيط المبلغ (ألف دولار أمريكي) من حسابي وطلب مني تعبئة المستندات المطلوبة. سألت البنك ماذا يستفيد من ذلك؟ فأجاب بأنه يأخذ عمولة من البائع على ذلك. سؤالي ما مدى شرعية هذا الأمر والتعامل فيه؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرًا. .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ مشروطا بأن تشتري السلعة فقط من محل يأخذ منه عمولة، وهذا الشرط قد يكون ملفوظا أو مكتوبا أو معروفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه الحالة هي الظاهرة من السؤال؛ إذ لا يتصور من البنك أن يقرضك قرضا حسنا إذا كنت ستشتري من أي مكان شئت. والحكم في هذه الحالة أنها حرام لسببين: الأول: أن هذا القرض جر نفعا مشروطا للمقرض من قبل المقترض بشرائه من محل يدفع عمولة للمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كما هي القاعدة المقررة والتي دليلها ما رواه البغوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا هو ربا. والثاني: أن الشرع قد نهى عن سلف وشرط، والمراد بالشرط المنهي عنه في السلف هو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد أو ليس من مصلحة العقد، وما ذكر في السؤال يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى عقد القرض أن يفعل المقترض بالمال ما يشاء.
والحالة الثانية: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ ليس مشروطا بأن تشتري السلعة من محل يأخذ منه عمولة لا لفظا ولا عرفا، وهذه الحالة مستبعدة لكنها لو حصلت فإنها جائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(12/8720)
وساطة بنوك الربا في البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[للتسجيل في السوق المالي (البورصة) والتعامل فيها..يجب أن يسجل المتعامل في الأسهم (المضاربة) عند أحد الوسطاء ليتم البيع والشراء عن طريقه مقابل عمولة يأخذها الوسيط مقابل كل عملية شراء وبيع..هل يجوز لي أن أسجل عند بنك ربوي لديه مكتب للوساطة في البورصة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به شركات الوساطة في أسواق الأوراق المالية هو من قبيل السمسرة والجعالة وهي جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من بعد عن الجهالة والغرر في الأجرة وبعد عن التوسط في بيع أو شراء محرم أو الدخول في معاملات محرمة كالربا والقمار
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 51386.
أما عن التعامل مع البنوك الربوية في تلك الوساطة فإن البنك في ذلك كالشخص، فكما أنه يجوز لك أن توسط سمسارا مرابيا ليشتري لك أسهما ما فكذلك يجوز أن توسط بنكا مرابيا لذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود المرابين بيعا وشراء وإجارة وغيرها من المعاملات المالية
لكن لا بد من التنبيه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه يشترط لجواز ذلك أن تكون الأسهم المشتراة في شركة نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة كما يشترط في عقد السمسرة أن تكون الأجرة معلومة.
والأمر الثاني: أن الأفضل هو البعد عن التعامل مع من ماله مختلط ولو في المباح لأن التعامل مع من ذلك حاله مكروه في مذهب جمهور العلماء, مع ما في ذلك من تقوية أهل الربا.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(12/8721)
العمولة البنكية الجائزة والمحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمولة المأخوذة من عملائنا على فواتير الأجل. علما بأنها مقابل قيمة مطبوعات وأتعاب متابعة ورسوم تأخير.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه ولكن يجب أن تكون قدرا ثابتا لا يزيد بزيادة الدين، وإلا حرمت لكونها حينئذ حيلة على الربا، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 61668، والفتوى رقم: 63989. أما رسوم التأخير فهي ربا صريح لا يجوز، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية الأولى إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278} . وراجع الفتوى رقم: 25878
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(12/8722)
القروض الربوية بشتى أنواعها لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: ما حكم من أخذ مالا من بنك على أساس أنه عبارة عن عشرة رواتب مقدماً حسب اتفاق الشركة التي يعمل بها مع هذا البنك، وقد احتسب البنك فوائد إضافية على القرض أي المبلغ المقدم عن عشرة رواتب، ثم قام بإضافة الفوائد المحتسبة إلى المبلغ الأصلي وقسطها على أربعة وعشرين شهراً، أي تدفع على 24 شهرا، ماذا عليه أن يفعل إن كان الحكم بأنه ربا، وماذا عن بعض العلماء الذين يفتون بأن البنوك التجارية العاملة ليست ربوية، وما حكم من تبع فتواهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالسؤال هو أنكم تأخذون قروضا بفوائد سواء أكانت من الشركة أو عن طريق البنك، أو كانت من البنك بضمان من الشركة، فلا يجوز أخذ هذه القروض على أي احتمال كان لاشتمالها على الربا، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 14030.
وأما ما يتعلق بالعلماء الذين يفتون بأن البنوك التجارية ليست ربوية وحكم من تابع فتواهم، فانظر فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28960، 30198، 39555، 5583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(12/8723)
القرض الربوي لا يجوز تحت أي مسمى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم القرض الذي يكون شكله ربوي ولكن لا تحصل منه فائدة للمدين أي أن القرض يكون بفائض وتكون معه منح قد تتجاوز قيمتها مقدارالفائض وهذا النمط من القروض يحصل عليه أصحاب الشهادات العلمية العاطلون عن العمل وذلك لتمكينهم من بعث مشاريع؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ القرض الربوي، ولو ترتب عليه ما ذكرت من المنح، لما في ذلك من التعامل بالربا وإقراره، وقد قال تعالى: أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} .
وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وراجع الفتوى رقم: 56720، والفتوى رقم: 22106.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(12/8724)
حول التعامل مع البنوك.. إسلامية وربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع / فقه الواقع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإني أسأل الله أن لا يقبضنا إليه إلا وهو راض عنا وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لايخافه فينا ولا يرحمنا.
هناك بنوك ربوية وهناك بنوك (إسلامية) !!!، هل تعلم يا شيخي الفاضل أن البنوك الإسلامية تأخذ باستخدام (نظام المرابحة) أضعاف أضعاف ما يأخذه البنك الربوي لدينا فقط لاستغلال البسطاء كونه (حلال) ، أنا لا أقصد من وراء ذلك هو إيجاد مبرر للتعامل مع البنوك الربوية لكني أصف الواقع لا غير، لا يوجد لدينا فرص استثمارية مجدية ذات طابع إسلامي، كما أن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يزال تقريباً حبراً على ورق لا توجد الحكومات التي تعمل على تطبيقة بكل أمانه وفرض ضوابطه على المجتمع، ولو كان ذلك لارتاحت الرعية من ضغوطات العصر التي تتزايد يوما بعد يوم فإما أن يواكب الإنسان التطور مع الاحتفاظ (بالحد الأدنى من الضوابط الشرعية) وإما أن يضرب خيمته على التخوم بعيداً عن كل جديد قد ينطوي على حرمة (يمكن تفاديها نسبياً) ، ياشيخ قد أفتيتم بأن التعامل مع البنوك الإسلامية حلال، هل هذا فقط لكونها تحمل إسم إسلامية، ياشيخنا لا يوجد بنك في الوجود تخلو معاملاته من حرمة أو شبهة (حسب علمي) ، ونحن مضطرون للتعامل أحياناً مع البنوك الربوية لتخليص مصالحنا (في حدود الضوابط الشرعية) ، هذا هو الواقع لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً (ولكن في حدود الضوابط الشرعية) مثل إيداع الأموال تحويل الأموال والابتعاد عن دفع أو أخد الربا (مطلقاً) ، يا شيخ فتاوى المعاملات دائماً بحاجة دائماً إلى اقتصادين عالميين بأمور البنوك والبنوك الإسلامية على الأخص كي يصفو واقع الحال لعلماء الشرع ويوصلوا الصورة كما هي دونما تحريف أو تشوية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً أخي الكريم لحرصك على العمل المصرفي الإسلامي في أن يواكب تطورات العصر، أما عن سؤالك فقد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: كون البنوك الإسلامية تأخذ من العمولات أكثر من البنوك الربوية، وذلك لا يبيح لنا أن نتعامل مع البنوك الربوية في الربا والحرام، ولنعتبر الزيادة التي يأخذها البنك الإسلامي تبرعا منا في دعم العمل المصرفي الإسلامي، ولعل البنوك الإسلامية إذا لم ترفع العمولة أكثر من البنك الربوي سيؤدي ذلك إلى إغلاقها فمن يدري؟
وليس المراد بالبنوك الإسلامية مجرد الاسم، بل المراد به انضباط البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ومن شرط ذلك وجود لجنة للرقابة الشرعية تشرف على تعاملات البنك، وكلما كانت اللجنة أكثر علماً وورعاً كان البنك أكثر انضابطاً.
والأمر الثاني: حكم التعامل مع البنوك الربوية: وذلك راجع إلى نوع المعاملة فقد تكون مجرد حوالة من الشخص أو إلى الشخص، وقد تكون مرابحة إسلامية كما في بعض فروع البنوك الربوية.
وقد تكون -وهو الغالب- قرضاً أو اقتراضاً بالربا فذلك لاشك أنه حرام، ومن ذلك فتح الحساب الجاري لأن فاتح الحساب يعلم قطعاً أنهم سيرابون بماله، ولا يخفى أن ذلك إعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
والضابط العام في الحكم على معاملة ما بالحل أو الحرمة هو انضباط تلك المعاملة أو عدم انضباطها بالضوابط الشرعية ولو بالحد الأدنى منها.
إذن فليست كل المعاملات مع البنوك الربوية حراماً، بل منها الحلال ومنها الحرام بحسب نوع المعاملة، ومع ذلك فالأفضل هو اجتناب التعامل مع البنوك الربوية ولو بالحلال، لأن معاملة من ماله مختلط في الحلال مكروهة.
الأمر الثالث: إذا اضطر الشخص للتعامل مع البنك الربوي في الحرام، فلا حرج عليه في ذلك، لكن ما هو حد الضرورة التي تبيح ذلك؟ إنها أن يبلغ الشخص حالاً لو لم يتعامل بالحرام لهلك أو قارب على الهلاك، ويشترط أيضاً أن لا يجد ما يسد به ضرورته من الحلال، فمن التعامل المحرم إلا للضرورة أن يقترض بربا ليأكل أو ليتعالج، وكذا إذا كانت الدولة تلزم الشخص بأن يفتح حساباً في بنك ربوي لتنزل له راتبه فيه، ومن ذلك ألا توجد في البلد بنوك إسلامية وخاف الشخص على ماله من الهلاك فيفتح حساباً جارياً ليحفظ ماله.
والأمر الرابع: ضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة من الاقتصاديين ونحوهم عند إصدار الأحكام على البنوك وغيرها من المعاملات المالية.
وهذا أمر لابد منه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا هو الذي تفعله المجامع الفقهية عند إصدار قراراتها حيث يحضر المناقشات خبراء اقتصاديون عالميون يشرحون للمتخصصين بالشريعة الواقع على وجهه ثم تصدر المجامع قراراتها.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(12/8725)
معيار اعتبار كون الفائدة مصاريف إدارية وليست ربحا
[السُّؤَالُ]
ـ[طرحت الحكومة لدينا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية وتنمية البلد وتشغيل اليد العاملة عن طريق قروض مصرفية طويلة الأمد وبفوائد قليلة جداّ تقدر ب 5% تدفع على مدى 10 سنوات مع إعفاء خاص للصناعات الزراعية من الفوائد، القروض لمدة أربع سنوات الأولى أي تحسب الفوائد ابتداء من السنة الخامسة.
السؤال الاول: هل يعتبر هذا القرض ذو االفوائد القليلة جداّ قرضا ربويا؟
السؤال الثاني (هام جداّ) : في حال الصناعات الزراعية كما ذكرنا سلفاّ المعفاة من الفوائد لمدة أربع سنوات هل يجوز سحب القرض وتسديده قبل فترة الأربع سنوات بحيث لا يترتب على المقترض أي فوائد تذكر هل في هذه الحالة يجوز سحب القرض؟
السؤال الثالث: في حال عدم التمكن من إتمام المشروع لا بتوفر السيولة النقدية مع العلم أنه تم دفع 60 % من تكاليف المشروع من عقارات والمكنات الصناعية اللازمة ولم يبق سوى المواد الأولية مع بعض التتمات الضرورية لإطلاق بداية المشروع مع العلم أنه لم يتوفر ممول أو شريك لإتمام هذه العملية وأي تأخير في البداية يترتب عليه ضرر مادي كبير قد يؤدي بالمشروع إلى الإفلاس هل يجوز رفع الضرر الحاصل بهذا القرض الصناعي خاصة أن الحكومة غايتها الأساسية من هذه القروض هي تشجيع ودعم الصناعات المحلية وتنميتها وليس الغاية منه الربح الربوي أي يمكن اعتبار فائدة 5% على المبلغ مسددة على عشرة سنوات بمثابة مصاريف إدارية للحكومة وليس ربحا ربويا كما أعلنت الحكومة ذاتها في قرارها الإداري المتضمن قرار القرض؟
نرجو التكرم ودراسة الموضوع بتمعن خاصة أنه كما أعلنت سابقاّ أن هدف الحكومة هو التنمية وليس الربح الربوي أفيدونى بعلمكم بالوجه الشرعي أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل قرض جر نفعاً فهو ربا لا يجوز، قلَّت الفائدة أو كثرت، ولا عبرة بالنية الحسنة، فالحرام حرام والربا ربا، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} .
فمهما حسنت نية فاعله فالإسلام لا يرضى أن يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع من حرام ثم تصدق به لم يكن فيه أجر وكان إصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
فلا يجوز لكم أن تأخذوا قرضا ربوياً، سواء كان من فرد أو مؤسسة أو دولة، وسواء قل الربح أو كثر، بل حتى التعاقد على ذلك لا يجوز، ولو كان السداد قبل حلول الفائدة، فتلك حيلة على الربا باطلة مثل حيلة أصحاب السبت إذا حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت فنصبوا شباكهم يوم الجمعة وتركوها إلى يوم الأحد، وقالوا: لم نصطد في السبت، فأخذهم الله بعذاب بئيس؛ كما في سورة الأعراف.
وحسب المسلم في حرمة الربا وخطورته قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولإكمال المشروع ينبغي أن تبحثوا عن قرض حسن ولو برهن أو كفيل ونحوه من الضمانات أو مشارك إلى غير ذلك من الأسباب المباحة: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} .
ونذكركم بأن إكمال المشروع وطلب الربح وزيادة المال ليس ذلك من الضرورات المبيحة للحرام، كما بينا في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 1297.
وأما اعتبار كون الفائدة مصاريف إدارية وليست ربحاً، فنقول: يجوز دفع الرسوم للمصاريف الإدارية بشرط تحديدها ومعلوميتها، لأنها أجرة ويشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن والمثمن، فلابد من تحديدها ولا تصح أن تكون نسبة وإلا كانت مرتبطة بالقرض، وليست مرتبطة بالخدمة، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
قال ابن قدامة: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا.
وفي المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة أفتى العلماء بإجماع أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(12/8726)
من استطاع أن لا يدفع الفائدة للبنك فليفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مقيمة بالخارج توجهت إلى بلدي واحتجت نقودا فسحبت مبلغا ماليا بواسطة بطاقة سحب من موزع إلكتروني لبنك مشهور بأنه يأخذ الكثير من الربا عندما رجعت إلى البلد الأوروبي لم يقع سحب المبلغ من رصيدي، أعلم أنه مال حرام ولكني فكرت أن أعطيه لمحتاج عوض إرجاعه للبنك، ما رأيكم أم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ شكراً جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون المقصود بالمبلغ الذي لم يسحبوه من حسابك هو الفائدة الربوية فلا حرج عليك حينئذ في عدم دفعه لهم، بل ذلك هو الواجب، وبما أن الله قد صرفهم عن ذلك فهو فضل من الله ونعمة.
الحالة الثانية: أن يكون المقصود به هو أصل المبلغ المقترض فلا يجوز لك عدم إرجاعه إليهم بل لا بد من تسديده، وكونهم مرابين أو كفاراً لا يبيح لك أن تأخذي مالهم بغير حق، لكن إن استطعت رد المبلغ بدون الفوائد فهو الواجب.
ونريد أن ننبهك إلى أن إقدامك على قرض بفائدة أمر محرم يجب عليك أن تتوبي إلى الله منه لأن أمر الربا خطير، وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي فيه الأكيد والوعيد الشديد، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/8727)
الفائدة المخصصة مقابل الخدمات المصرفية
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفتوى الواردة في فقه المعاملات أحكام القروض 322 رقم الفتوى 32614 والإجابة أنه لا حرج في الحصول على قرض من المصرف في حال أن قيمة القرض ليست من المصرف فإنني أريد أن أتأكد من هذه الفتوى حيث إن المصارف كلها ملك للدولة وكذلك أموال القروض. ومديروا المصارف يقولون إن قيمة الفائدة المخصصة هي مقابل خدمات للمصرف حيث إن المصرف تتم إدارته من هذه الأرباح وكذلك المصرف يقوم بتكليف مهندسين للإشراف الهندسي كل ذلك محسوب من هذه الفائدة أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 32614 حيث إن المصرف له ذمة مالية مستقلة عن الدولة، وبالتالي، فإن الدولة المقرضة لا تجني نفعا من وراء هذا القرض، وعلى فرض أن ما ذكرته من ملكية الدولة للمصرف صحيح فإن نسبة 1 من قرض قيمته ثلاثون ألفا والتي يأخذها المصرف عن بند خدمات مصرفية وإشراف هندسي هي في الحقيقة أقل بكثير من قيمة الخدمة الفعلية التي يقدمها المصرف لاسيما مع الإشراف الهندسي كما هو واضح،وما كان كذلك فإن شبهة الربا فيه منتفية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(12/8728)
الزيادة الثابتة على المبلغ الموضوع في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا جد حائرة في هذا الموضوع وأرجو من الله عز وجل أن يعينكم على الإجابة عليه هنا في إنجلترا الدولة تعطي 250
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
نقودا ويطلبون منا نحن الآباء أن نضع هذه النقود في أحد البنوك هنا وإذا صارالابن عنده 18 سنة تصير 1760
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
. هل هذه الزيادة ربا وهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الزيادة على أصل المبلغ التي يعطيها البنك للولد عند بلوغه 18 سنة هي ربا، لأن البنوك في تلك البلدان لا تتعامل بنظام المضاربة الإسلامية، بل بالقرض والاقتراض بالربا، ومما يؤكد ذلك أنها تزيد على المبلغ المدفوع مبلغاً ثابتاً، وليس نسبة من الربح تتغير بتغير السوق.
وعليه، فالواجب هو عدم وضع ذلك المال في البنك، ولتستثمروه للولد في أبواب الحلال، فإن كانت الدولة تلزم بوضعه في البنك، فليكن في الحساب الجاري، فإن كانت الدولة تلزم بوضعه في حساب التوفير، فإن ما زاد على رأس المال لا يكون ملكا للطفل بل يصرف في مصالح المسلمين العامة، ومنها أن يدفع للفقراء والمساكين، فإذا بلغ الطفل وكان فقيراً مسكيناً فلا حرج عليه أن يأخذه كله أو بعضه بوصفه مصرفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(12/8729)
الاقتراض بالربا لمساعدة محتاج خداع شيطاني
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اقترض من بنك ربوي ليقرض رجلا آخر محتاجا للمال فهل المقترض الثاني عليه إثم مثل المقترض الأول الذي اقترض من البنك، علماً بأنه اقترض القرض ليسد حاجة أخيه فهل هم مشتركون في الإثم أم أن أحدهما أشد إثماً من الآخر أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة إثم عظيم لأنه ربا، والربا لا يحل لمسلم تعاطيه أكلاً أوإيكالاً إلا في حالة الضرورة، مثله مثل أكل الميته والخنزير، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:3} .
وأما ما عد الضرورة من التعللات الباطلة كهذه العلة المذكورة في السؤال فإنها من ضلالات الشيطان وأساليبه في إغواء الإنسان، هذا وليعلم أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، فإذا أراد الأخ مساعدة أخيه فكيف يعمد إلى الحرام المحض ليفعله تحت هذه الدعوى الباطلة؟!.
فلا شك أن المقترض بالربا لهذا الغرض على غير الصواب، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأما المتعامل مع هذا الشخص في هذا القرض بهبة أو اقتراض ونحو ذلك، فلا حرج عليه، ما لم يكن فعل فعلاً أو قال قولاً أعان به المقترض على القرض المحرم فإنه يأثم لإعانته على الإثم، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(12/8730)
تمويل المشاريع من البنك لقاء نسبة محددة يعتبر قرضا ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في تونس بنك يسمى بنك التضامن التونسي ومداخلات هذا البنك تأتي من تبرعات الشعب التونسي والشركات وقد أنشأ هذا البنك لتمويل المشاريع الصغرى لأصحاب الشاهدات ويقوم هذا البنك بشراء المعدات اللازمة للمشروع ويقوم صاحب المشروع بتسديد مبلغ المعدات بفائض لا يتجاوز الـ5 بالمائة وهي أقل من نسبة قيمة السوق النقدية ويكون الضمان الوحيد للمال هو الشهادة فهل هذا يجوز أم هو ربا عافانا الله؟
وان كنتم تعلمون انه يوجد في تونس بنك يتعامل بنظام المرابحة فدلوني عليه.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 48964 بيان حكم التعامل مع هذا البنك وأمثاله، وقلنا هناك إن القرض الذي يعطيه البنك لشراء المعدات يعتبر قرضاً ربوياً يحرم الإقدام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
هذا، وسواء كان ضمان هذا القرض هو شهادة المتقدم أو غيرها، فالقرض حرام، والمقدم عليه أثم.
وإذا لم يجد المسلم بنكاً يتعامل بالمعاملات الشرعية، فلا يقدم على الحرام، وليعلم أن من ترك شيئاً مخالفة الله تعالى عوضه الله خيراً منه، وأن الله تعالى جاعل له فرجاً ومخرجاً.
قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/8731)
تسمية الفائدة بغير اسمها من محاولات التضليل
[السُّؤَالُ]
ـ[عطفاً على سؤالي إلى حضرتكم – في وقت سابق – من شهر ربيع الثاني، بخصوص القروض الإسكانية، وإلى إجابتكم الكريمة التي وصلت إليّ بتاريخ 5 – 6 -2005 – 26 ربيع الثاني 1426، بفتوى رقم 62744، وبعنوان (تسمية الفائدة رسم خدمة) .. عطفاً على كل ذلك، أود من حضراتكم التكرم بإيضاح بعض ما جاء في فتواكم المحترمة، وهي عبارة ( ... نعم يجوز للبنك أن يفرض على المستفيدين رسوم خدمة، ولكن على أن تكون بقدر الخدمة ولا تكون نسبة من المبلغ) .
وأريد كذلك أن أحيط عنايتكم علماً، بأن النسبة المئوية التي سألتكم في شأنها، في سؤالي السابق، الذي أجبتم عنه بالفتوى المذكورة، هي نسبة مئوية محددة وفق قرار إداري معلن عنه بالمصرف، وبمبلغ (5000) دينار من قيمة القرض، نعم إنها لا تساوي في حقيقة الأمر (2 %) لكن ما نمى إلى علمي أن المصرف يعمل بلوائح داخلية، البائن أنها تجيز له استقطاع مبالغ أخرى من القرض ذاته. وأضيف أيضاً في السياق نفسه، (وعذراً على الإطالة) ، إن قيمة القرض وهي (40000) دينار، تسدد خلال ستين سنة من تاريخ البدء في استلام الدفعة الأولى منه،
بقي لي فقط أن أستفهم حضراتكم بخصوص دلالة النسبتين المئويتين اللتين عبر عنهما القرار محل سؤالي السابق بما حرفيته (..يحدد رسم الخدمة الذي تتقاضاه المصارف المذكورة من المستفيدين، بنسبة قدرها (2 %) من قيمة القرض يوزّع على النحو الآتي:
• ... 1 % من قيمة القرض، يوجّه لخدمة الوديعة.
1 % من قيمة القرض يوجه لخدمة القرض ذاته لدى المصرف المعني) .
بارك الله تعالى فيكم، وجزاكم خير الجزاء، واعلموا ألا أحد لدينا هنا نسأله في أمور ديننا، خاصة كهذه الأسئلة..!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 62744 أن تسمية الفائدة التي يأخذها البنك على القرض برسم خدمة تسمية مضللة وهي قلب لحقائق الأمور وتسمية للمحرمات بغير اسمها، وكل ذلك لا يغير الحقيقة، وهي أن 2 التي يأخذها البنك من المقترض هي فائدة ربوية، ولو كانت كما يزعم رسم خدمة لكانت مبلغا مقطوعا لا بنسبة مئوية تتبع رأس مال القرض، وذلك أن إجراءات إقراض مائة ألف هي بنفسها إجراءات إقراض خمسين ألفا، فعلام اختلف قدر رسم الخدمة المزعوم، فإذا تقرر أن ما سمي برسم الخدمة فائدة ربوية فلا يهمنا تقسيمها قسمين؛ قسم لخدمة الوديعة وآخر لخدمة القرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(12/8732)
الدخول إلى البورصة عن طريق البنوك الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[عاجل جداً
أرجوا من فضيلتكم التكرم بالاطلاع على سؤالي هذا والرد عليه مأجورين: عُرض علي من قبل أحد الزملاء بأن أدخل في البورصة العالمية بالتعامل مع بنك أجنبي في مدينة دبي (دولة الإمارات) وهذا الزميل يعتبر هو الوسيط بيني وبين البنك الأجنبي فقمت بسؤاله ماهو المطلوب مني بالضبط، فأفادني بأن المطلوب مني ليس مبلغاً من المال بل علي فقط أن أُحضر خطابا من البنك الذي به حسابي في السعودية وهذا الخطاب حسب طلب البنك الأجنبي وأحد شروطهم بأن يكون عبارة عن خطاب وديعة بنكية مربوطة لمدة سنة بنكية كاملة (عشرة شهور) وبمبلغ لا يقل عن عشرة ملايين دولار، فيأخذ زميلي (الوسيط) مني صورة من خطاب الوديعة ويسافر إلى مدينة دبي ويعرضه على البنك الأجنبي فيقوم البنك بإعطاء (الوسيط) العقود فيأتي بها إلي لكي أطلع عليها وأدرسها وأعرضها على محامين ومستشارين ماليين للتأكد من سلامة العقد وصحته من الناحية القانونية وبعد التأكد من كل ذلك وموافقتي على جميع الشروط يتطلب مني السفر إلى دبي لتوقيع العقود مع البنك الأجنبي هناك فيقوم البنك الأجنبي بفتح حساب لديهم باسمي وبعمل ضمانا لي باسمي يضمن لي جميع الأرباح المتفق عليها في العقود لمدة سنة بنكية واحدة على أن تصرف هذه الأرباح بشكل شهري وتودع في حسابي في بنكهم حيث تكون الأرباح الشهرية حسب الاتفاق ولمدة سنة بنكية كاملة (مدة العقد) كالتالي:
1- 50 % تودع في حسابي شهرياً من أصل المبلغ الموضح بخطاب الوديعة وهو (عشرة ملايين دولار) ولمدة سنة بنكية كاملة يعني أنه يودع في حسابي شهرياً مبلغ (خمسة ملايين دولار)
2- 40 % تودع شهرياً في حساب البنك الأجنبي.
3- 10 % تودع شهرياً في حساب زميلي (الوسيط) ومن معه من وسطاء واستشاريين.
لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عن مدى شرعية ذلك سائلين الله الرزق الحلال وجزاكم الله خيرالجزاء
ملاحظة هامة: لست أدري لماذا يطلبون مني خطاب وديعة بنكية مربوطة بقيمة عشرة ملايين دولار للدخول في البورصة العالمية ولم يطلبوا مني مبلغ العشرة ملايين دولار أودعها في بنكهم بدلاً من الخطاب هذا، ولا أدري ماهو غرضهم به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً أخي السائل الكريم لحرصك على تحري الرزق الحلال فنسأل الله أن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه الحلال، أما عن سؤالك فإنك لم تبين لنا أشياء كثيرة بها نستطيع أن نتصور المسألة ونحكم على المعاملة المذكورة ومن هذه الأشياء:
هل البنك المذكور ربوي أم غير ربوي؟ وما هي طبيعة العقود المبرمة مع هذا البنك وما بنودها؟ وما طبيعة معاملته مع البورصة العالمية؟ وهل ينضبط بالضوابط الشرعية في كل ذلك؟ كل هذا لا نعلمه ولا نستطيع أن نحكم حتى نتصور لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره.
وفي الجملة: فإن غالب البنوك الأجنبية إن لم نقل كلها تتعامل بالربا والحرام عبر القروض والبورصات ولذا فإننا ننصحك بأن تبتعد عن هذه المعاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(12/8733)
قسائم البيع الممنوحة من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي حساب جار في أحد البنوك ويعطوني قسائم شراء كل ثلاثة أشهر بقيمة 100 ريال، وليس فلوس بل تشتري من محلات يتعاملون معهم، ولكن إذا نقص حسابي عن مبلغ 15000 ريال يسحبون من حسابي كل شهر 15 ريال، فهل يجوز لي أن أستعمل هذه القسائم في الشراء من المحلات المشاركة (علما بأني لم أطلب هذه الميزة أو هذا الحساب بل البنك رشحني للانضمام لهذه القسائم) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البنك إما أن يكون ربوياً أو يكون إسلامياً: فإن كان ربوياً، فلا يجوز لك فتح الحساب الجاري أو غيره فيه لأن في ذلك إعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وإذا كان إسلامياً: فالقسائم المذكورة إما أن تكون متفقاً عليها عند العقد أو لا، فإن كان متفقاً عليها، فذلك حرام لأن ذلك داخل في القرض الذي يجر النفع، والقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وإن كان غير متفق عليه ولكن البنك يهبها لمن يراه مناسباً من العملاء، فهي من باب الهدية فلا حرج في ذلك، وإن كان منفعة جرها القرض لأن المنفعة المنهي عنها هي المنفعة المشروطة، أما عن الخصم الذي يأخذه البنك عند نقصان الرصيد عن حد معين فقد تقدم الحديث عن ذلك في الفتوى رقم: 6606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1426(12/8734)
فتح حساب مقابل الإذن بشراء سيارة مرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أحد البنوك الإسلامية بعمل عرض أن من يفتح حسابا فيه ويحول راتبه إليه يستطيع أن يشتري سيارة بالمرابحة الإسلامية عن طريق البنك دون أن يطالبه بكفيل فهل من حرج شرعي على من استفاد من هذا العرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جرى بعض البنوك الإسلامية على القيام ببعض العروض لجذب العملاء لفتح الحسابات عندهم , ومن هذه العروض العرضان التاليان:
العرض الأول:
هو أن من فتح حسابا في البنك أو من حول حسابه إليه يمكنه أن يتحصل على قرض بقدر ضعفي الراتب مثلا وهذه المسألة لها صورتان:
الأولى:
أن يكون الأمر مجرد فتح للحساب من غير اشتراط أن يكون في الحساب رصيد فلا حرج في ذلك لأنه لا يجر نفعا للمقرض، ولو حصل وجود رصيد مالي في الحساب فيما بعد فلا يضر لأنه غير مشروط.
والثانية:
أن يشترط وجود رصيد مالي في الحساب ومن ذلك اشتراط أن ينزل الراتب في البنك، فهذه المسألة راجعة إلى مسألة أسلفني أسلفك، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على المنع منها لأن ذلك داخل في القرض الذي يجر النفع , لكن الجمهور على أن القرض صحيح والشرط لاغ وإليك بعض اقوال الفقهاء في ذلك:
قال الزركشي في المنثور:
قاعدة الشروط الفاسدة أن يفسد العقد , إلا فيما سبق في صورة البراءة من العيوب , وإلا في القرض إذا شرط فيه " مكسرا " عن صحيح أو أن " يقرضه " غيره لغا الشرط , ولا " يفسد " العقد في الأصح. " فائدة " قال الإمام " في باب القراض قبول الشرط شرط من القابل وكأنه شرطه "
وقال الحطاب المالكي في المواهب:
ولا خلاف -عند المالكية- في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك.
وفي موسوعة الفقه الكويتية:
إذا اشترط في عقد القرض أن يقرضه مالا آخر, بأن قال المقرض للمقترض: أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا وكذا, فقد نص الشافعية على أن عقد القرض صحيح, والشرط لاغ في حق المقرض, فلا يلزمه ما شرط على نفسه. قالوا: لأنه وعد غير ملزم, كما لو وهبه ثوبا بشرط أن يهبه غيره........ إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر من المقترض لمقرضه في مقابل القرض الأول , وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بأسلفني أسلفك , فقد نص الحنابلة على عدم جواز ذلك , وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحا لعدم تأثير الشرط الفاسد على صحة العقد في مذهبهم. والذي يستفاد من كلام المالكية حول هذه الصورة هو كراهة القرض مع ذلك الشرط. ونص الحنفية على حرمة الشروط في القرض , قال ابن عابدين: وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو.
والعرض الثاني:
هو ما ذكره السائل من أن من فتح حسابا في البنك أو من حول حسابه إليه يمكنه أن يشتري مرابحة من البنك بدون كفيل.
وفي هذا أيضا التفصيل السابق، فإذا كان من شرط ذلك أن يكون في الحساب رصيد فهذا شديد الشبه بما تقدم، فهو في معنى أسلفني أسلفك، وإن لم يكن ذلك مشروطا فهي جائزة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(12/8735)
حكم استثمار مال من قرض ربوي في تجارة حلال
[السُّؤَالُ]
ـ[على هذا الرابط كان لي تساؤل وبعض الإجابات وأتمنى منكم توضيح الإجابة على سؤالي بوضوح أكثر
http://www.mstaml.com/club/club.php?I=12550
وهذا كان سؤالي على الموقع:
أنا قدمت على بنك لطلب مبلغ بنظام التمويل المبارك، يعني حلال، وهذا المبلغ سأستثمره في الأسهم وفي الشركات الحلال بإذن الله، فإذا هذا البنك مصنفا حسب الفتوى من البنوك الربوية فكيف يقال تمويل مبارك؟ وإذا اعتبر القرض حراما أكيدا فمن المؤكد أن استخدامه في الشركات الحلال حرام، فهل يمكن توضيح هذا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 46205 القول أنه لا علم لنا بما يسمى التمويل المبارك، وقلنا هناك إن الاقتراض من البنك الربوي إذا كان بلا فائدة مشروطة فإنه جائز، ولا يمتنع أن يكون البنك ربويا ومع هذا يقدم لعملائه خدمة جائزة، ومثال ذلك: فروع المعاملات الشرعية التي افتتحتها بعض البنوك الربوية استجابة للطلب المتزايد من الناس على المعاملات الشرعية.
وعلى فرض أن القرض ربوي فإن المقترض يأثم ويستحق الوعيد الوارد في الربا، لكنه لو استثمر هذا القرض في تجارة حلال فما نتج عنه فهو حلال.
وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 54851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(12/8736)
أمور لا بد من فعلها لمن أراد التوبة من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد التطهر من مال ربا مع العلم أني أريد معرفه كيفية تحديد الفائدة التي سأتخلص منها،حيث إني وضعت مبالغ أصلية ثم أخذت عنها فائدة وتكررت هذه العمليات في دفتر توفير واحد, وقد كنت دفعت مبلغ زكاة على المبلغ الإجمالي, فما أفضل طريقه للحساب أعرف بها مبلغ الفائدة وما حكم الزكاة المدفوعة, وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم الإيداع في بنك ربوي:
ولا شك في أن ذلك حرام, ولا يبيح ذلك نية التصدق بالفائدة عند توزيعها لأن في ذلك مباشرة لعقد الربا، ولأن ذلك من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} لكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة بأن لا يجد بنكا إسلاميا وكان من الضروري وضع المال في بنك كأن يخاف عليه السرقة أو التلف.
فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يخرج حسابه من البنك الربوي فورا، وأن يتصدق بالفائدة في وجوه الخير
والأمر الثاني:
كيفية حساب الفائدة الربوية:
وذلك بأن يعرف رأس المال فما زاد عليه فهو الفائدة الربوية التي يجب التخلص منها، وإذا كان الشخص قد نسي الحسابات فليطلب من البنك كشف حساب يبين فيه رأس المال والفائدة، وإذا لم يمكن ذلك فليعمل بغلبة الظن وليحتط في إخراج أكثر من المطلوب، فمثلا إذا شك هل الفائدة مئة أم مائة وخمسون؟ فليجعلها مائة وخمسين
والأمر الثالث:
ما يتعلق بزكاة المال المودع في البنك الربوي وفوائده:
فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير، ولا يجوز حسابه من الزكاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(12/8737)
تسمية الفائدة الربوية رسوم خدمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في المعاملات المالية، وهو الآتي:
أصدرت وزارة الداخلية في بلادنا قراراً بمنح قروض إسكانية، يهمنا منه ثلاث مواد، وهما يلي:
- تتولى وزارة المالية إيداع مبالغ مالية من خزينة المجتمع على هيئة ودائع تعطى (لمصارف محددة) ، وتحدد الوزارة قيمة كل وديعة بالاتفاق فيما بينها وبين المصرف المعني، وتبرم اتفاقية بقيمة الوديعة ومدتها بين الطرفين، بسعر خدمة قدرها (1%) .
- تقوم المصارف المذكورة بالمادة المذكورة بالإقراض المباشر للمستفيدين للأغراض السكنية العقارية.
- يحدد رسم الخدمة الذي تتقاضاه المصارف المذكورة من المستفيدين، بنسبة قدرها (2%) من قيمة القرض يوزّع على النحو الآتي:
* • 1 % من قيمة القرض، يوجّه لخدمة الوديعة.
* • 1 % من قيمة القرض يوجه لخدمة القرض ذاته لدى المصرف المعني.
هذه هي المواد المهمة في القرار، أود قبل طرح سؤالي –إن تكرمتم– أن أعلمكم بأن هذه المصارف لا تتعامل مباشرة مع المستفيدين، على معنى أنه لا وجود فيها لحسابات جارية خاصة بالأشخاص، بل الحاصل في برنامجها للاقتراض –عموماً– أن (توجهك) لمصرف تتعامل معه بالخصوص، كي تستلم مبلغ القرض، وهذا المصرف هو من المصارف المعروفة التي بها حسابات جارية وعملاء..... إلخ، أعود لأقول: إن ما أثار بعض اللبس في صياغة تلك المواد، هو وجود بعض الاصطلاحات غير المفهومة بدقة لدينا، نحن غيرَ المتخصصين، وهي: رسم الخدمة ... 1%، و1% المذكورتان –طبيعتهما تحديداً– دلالة الوديعة، وحكمها بين أجهزة الدولة الواحدة، ألا ينطوي على نوع من الحيلة، لكن لكل ذمته المالية المستقلة قانوناً، إزاء كل ما سلف، ما حكم الاقتراض من تلك المصارف، بناءً على ما ذكر، عموماً فأرجو من سعادتكم التكرم بالإجابة الواضحة المعززة بدليلها؟ وأسألكم بالله العظيم ألا تحيلوني على أجوبة مسبقة، أخشى ألا تشفي غليلي، وإذا كان الاقتراض هكذا أمراً محرماً؛ لانطوائه على ربا، فهل لقاعدة: الضرورة تبيح المحظور، من محل لإعمالها ههنا، وإن كان كذلك فما ضوابطها، هل تقدر بقدرها فقط، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة المعاملة المذكورة هي أن البنك يقرض المستفيدين بفائدة ربوية قدرها 2 ولكنهم يسمون تلك الفائدة الربوية رسوم خدمة، وعليه فإن هذا القرض حرام ولا يجوز الإقدام عليه، وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في ذلك النهي الشديد والوعيد الأكيد، والآيات والأحاديث في ذلك لا تكاد تحصى.
وتسمية الربا برسوم خدمة لا يغير الحكم لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات، نعم يجوز للبنك أن يفرض على المستفيدين رسوم خدمة، ولكن على أن تكون بقدر الخدمة ولا تكون نسبة من المبلغ.
أما عن الضرورة فإذا بلغ الأمر بالشخص حد الضرورة وهو أن يبلغ حالاً لو لم يأخذ فيها الربا لهلك أو قارب على الهلاك، فلا حرج عليه في ذلك لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
ولكن -كما هي القاعدة المجمع عليها عند الفقهاء-: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز للمضطر أن يتجاوز محل الضرورة لأن الأصل في ذلك العمل التحريم، وإنما أبيح للضرورة فلا يجوز التوسع في الحرام إلا بقدرها، فإذا زالت الضرورة رجع الأمر إلى الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(12/8738)
من ضوابط الاقتراض من البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ القرض من (البنك السعودي الهولندي) حيث يزعمون أن اللجنة الشرعية قد أقرته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نستطيع الحكم على التعامل مع هذا البنك على وجه التحديد لأننا لا نعرف عنه شيئا، ولكن على سبيل العموم فإنه لا يجوز أخذ القرض من أي بنك إلا إذا كان قرضا حسنا، وهذا كما هو معروف أمر غيرواقعي، وأما ما كان يقرض بفوائد على ذلك ولو بالحيلة فلا يجوز الاقتراض منه أبدا. كما أنه لا يجوز فتح الحساب في البنوك الربوية مع وجود البنوك الإسلامية، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 20514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(12/8739)
قرض الأمانة من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في البنك البريطاني بدبي قرض يسمى الأمانة وهو باختصار نظام توكيل البنك في شراء وبيع سلعة النحاس أو المعادن ويأخذ الشخص المبلغ ويسدده بأكثر من قيمته بنظام المرابحة الإسلامية وهناك لجنة شرعية للبنك تقول بجواز وشرعية هذا العمل ومنهم الشيوخ نظام اليعقوبي ومحمد علي القراي فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا علم لنا بحقيقة هذه المعاملة حتى نحكم بمشروعيتها أو حرمتها، ولكن إن كان ما يتم فعلا هو أن البنك يقوم بشراء المعدن فإذا قبضه ودخل في ملكه وضمانه باعه على الآمر بالشراء بالأقساط فهذا لا بأس به، وراجع في حقيقة بيع المرابحة الفتوى رقم: 34421
وأما إن كانت حقيقة المعاملة هو قرض بفائدة ولا وجود لبيع وشراء حقيقيين فإن هذا هو الربا المحرم.
وعلى فرض مشروعية المعاملة فإن التعامل مع هذا البنك الربوي في هذه المعاملة المشروعة يخضع لشروط راجعها في الفتوى رقم: 41842.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(12/8740)
الفوائد المستفادة من الفروع الإسلامية للبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التي زوجها توفي وترك لها مبلغا من المال ووضعته في بنك مصر للمعاملات الإسلاميه فماذا لو أن هذا البنك أعطاها فوائد ثابتة أو غير ثابتة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نقف على حقيقة المعاملات في الفروع الإسلامية للبنك المذكور، وبالتالي فإنه لا يمكننا الحكم عليه بذاته، لكننا ذكرنا الضوابط التي يباح معها التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية عموماً، وذلك في الفتويين رقم: 665، 19065. فأي بنك استوفى الضوابط التي ذكرناها في الفتويين المشار إليهما جاز التعامل معه مهما كان اسمه، ولا يقف على حقيقة تلك البنوك إلا من بحث عن حالها وسأل عنها من يوثق بدينه من أهل بلده، أما عن الفوائد الثابتة التي يتفق عليها البنك مع المتعاملين قبل حساب الربح والخسارة، بل وقبل بدء العمل فيها أصلاً فهذا من الربا المحرم. والخلاصة أنما تركه الزوج من مال يعتبر هو وربحه مال تركة يقسم على مستحقيه حسب القسمة الشرعية، هذا إذا كان الربح حلالاً، أما إذا كان الربح ربويا فإنه ـ أي الربح لا يملك وإنما يبقى مالاً محرماً يصرف في وجه من وجوه الخير مثل بناء المدارس أو إصلاح وإنشاء الطرق وغير ذلك من المصالح العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(12/8741)
الدراسات الإحصائية المتعلقة بالدراسات البنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تقدم لزبائنها دراسات إحصائية مبنية على استجواب شرائح معينة من الناس عبرالهاتف. هل يجوز لي كموظفة اتصال واستجواب المشاركة في دراسة تتعلق بالمعاملات البنكية وهدفها المعلن هو قياس بعض المؤشرات الخاصة بهذه المعاملات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في الدراسة ما يعين البنوك الربوية على عملها المحرم فلا مانع من إجراء هذا الاستجواب. أما إن كانت ثمة إعانة للمرابين على معصيتهم فلا يجوز لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. قال النووي رحمه الله وفيه تحريم الاعانة على الباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(12/8742)
شراء سيارة بأقساط عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد سيارة يريد شخص يشتريها من المعرض سيدفع للمعرض عشرة آلاف من المبلغ دون أن يتعاقد مع المعرض ويدفع البنك التابع للشركة التي يعمل بها باقي المبلغ 40 ألف جنيه للمعرض ويقوم ببيع السيارة لهذا الشخص أي العقد سيكون بين البنك والشخص على أن يدفع هذا الشخص الباقي على أقساط ولكن بالطبع هناك مقابل للقسط فسيتم دفع 60 ألف جنيه للبنك على أقساط ولن تزيد على ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذ السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 5937
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1426(12/8743)
البنك الإسلامي والفرع الإسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أضع نقودي فى بنك ربوي وبعد علمي بحرمة ذلك قمت بسحبها وأرغب الآن فى وضعها فى بنك إسلامي وسألت فى بلدي مصر وأمامي الآن 3 بنوك بنك فيصل الإسلامى المصرى، وبنك التمويل المصرى السعودي ولكن نظام القرض لديهما \"أنا لا أرغب فى الحصول على قرض\" هو عند رغبة العميل لشراء سلعة مثلا فيقوم البنك بشرائها ثم يبيعها للعميل بالتقسيط بسعر أعلى فى نفس لحظة الشراء بعد تقديم العميل عرض أسعار بما يطلقوا عليه مرابحة ولكن دون أي مسؤولية على البنك فى ضمان السلعة قبل إتمام الشراء، فهل هذا مباح شرعا حيث كنت قد قرأت أن السلعة يجب أن تكون فى ضمان البنك \"ولكنى لا أفهم ما المقصود بالضمان ومتى يكون\" وأيضا من الضمان المأخوذ على العميل أن يقوم بالتأمين على السلعة كالسيارات لصالح البنك ومنح البنك حظر بيع للسيارة \"أي لا أستطيع بيعها\" حتى سداد كامل قيمته وكنت قد قرأت أيضا أن التأمين حرام، فهل هذه الحالة تختلف باعتبارها عملية تجارية ولضمان حق البنك \"مع العلم بأن كلاهما لديه هيئة رقابة شرعية، كما أن بنك فيصل يقوم باستثمار نقود العملاء بنظام المضاربة وهو فى حالة الربح يحصل على نسبة وفى حالة الخسارة لا يتحمل شيء أي فقط يقوم بتشغيل نقود العميل، فهل هذا مباح شرعا، والبنك الثالث هو بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية وهو بالطبع فرع إسلامى فى أصل بنك ربوى عبارة عن وحدة إسلامية تزاول نشاطها طبقا لأحكام الشريعة بإشراف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ولكن هذا الفرع لا يقوم بإعطاء قروض للعملاء ومن يريد يسحب من أصل ماله المودع لدى البنك، فكل مهامه تنحصر فى إستثمار نقود العملاء فقط، وقد سمعت أن ميزانية الفرع الإسلامى تدخل فى ميزانية البنك الأصلي \"بنك مصر فهى ميزانية واحدة، والثلاثة يعلنون أن معاملاتهم تتم وفقا للشريعة، فما رأيكم أقوم بإيداع نقودي فى أي بنك منهم، وفى حالة حرمة نظام القروض فى بنك فيصل وبنك التمويل فهل يباح أن أضع نقودي في أي منهما فقط دون الاقتراض أم لا يباح ذلك، أنا لا أعرف أي جهة شرعية أستطيع أن أسألها عن البنوك الإسلامية فى مصر، ولكن أرجو أن تكونوا على علم بذلك أو تعلموا أي جهة تستطيعون سؤالها باعتبار أن لكم علاقات بالمفتين والعلماء، وأنا لا أستطيع ذلك، وإذا كنتم تعلمون أي بنك إسلامي آخر أو أي فرع لبنك إسلامي داخل مصر فالرجاء إخباري، وليتكم تقومون بنشر هذه البنوك لتعم الفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن العبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، فليس كل بنك سمى نفسه بنكاً إسلامياً يكون كذلك، وعليك أن تتأكد من التزام البنك الذي تريد أن تتعامل معه بأحكام الشريعة، ونحن هنا في هذا الموقع لا نملك أن نحكم على بنك بعينه أنه إسلامي أو لا، لعدم اطلاعنا على لوائحه وقوانينه، ولأن هذا ليس من عملنا أصلاً.
وبالنسبة لموضوع بيع المرابحة فقد سبق لنا فتاوى تبين حقيقة هذا البيع وشروطه، وذكرنا من شروط هذا البيع أن يقوم البنك بشراء السلعة وقبضها، ومن أهم آثار القبض هو انتقال ضمان المقبوض إلى القابض، والمراد بالضمان الذي ينتقل إلى القابض هو تحمله لتبعة الهلاك أو النقصان أوالتعيب الذي يطرأ على المقبوض، أما متى يكون الضمان، فقد ذهب الجمهور إلى أن المبيع في البيع الصحيح في ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، وذهب المالكية إلى أن الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد إلا في مواضع، ذكروها في كتبهم.
وعليه، فالبنك في بيع المرابحة ضامن للسلعة بعد شرائها من صاحبها الأول وقبل بيعها للآمر بالشراء، فإذا لم يضمن فالعقد باطل، فكل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.
أما مسألة اشتراط البنك على العميل أن يقوم بتأمين السيارة، فينظر إن كان يشترط عليه تأميناً تعاونياً فلا بأس من هذا الشرط لأنه شرط له فيه مصلحة، وليس فيه ما يخالف الشريعة، وراجع الفتوى رقم: 59735.
أما إن كان تأميناً تجارياً فلا يجوز، وأما منع البنك العميل من بيع السيارة حتى يستوفي جميع الثمن فجائز، وراجع الفتوى رقم: 28795.
وأما عن حكم وضع المال في فرع لبنك ربوي فإنه إن كانت معاملات هذا الفرع تقوم على حسب الشريعة ويخضع لرقابة شرعية صارمة وموثوق بها فلا بأس، وراجع الفتوى رقم: 41842.
وننبه السائل إلى أنه إن كان حصل سابقاً على فوائد من وضع ماله في البنك الربوي أنه يجب عليه التخلص منها بصرفها في وجوه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(12/8744)
آكل الربا وموكله شريكان في الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مسنة لديها مبلغ 100ألف جنيه وضعتها في أحد البنوك التى تعطي فوائد ولكنها لا تأخذ الفائدة في بيتها وتقوم باعطائها للفقراء والمساكين فهل هذا حرام وتعتبر هذه الفائدة من زكاة المال فهل هذا يجوز وإذا وضعت المال في البنك بدون فائدة وتخرج عليه الزكاة على مر السنين يقل المال فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية ولولم يأخذ المودع فائدة على ذلك لأن موكل الربا كآكله فهما شريكان في الإثم، وقد قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وعن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبو السبع الموبقات. وذكر منها" وآكل الربا" كما في صحيح مسلم. قال المارودي في الحاوي الكبير: إن الله تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شريعة قط. وحرمة الربا مما يعلم بالضرورة من الدين فلا يجوز فعله ولا التعامل مع أصحابه لما ذكرناه هنا وفصلناه في الفتويين رقم: 1220، 39725. وأما حكم زكاة الودائع الربوية فالواجب فيها هو زكاة أصل المال المودع فيخرج منه ربع العشر ولا تكون الزكاة عنه من الفائدة الخبيثة لأن الله تعالى يقول: ِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ {البقرة: 267} . ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. صحيح مسلم. وإنما الواجب في تلك الفوائد الربوية المترتبة على الأصل أنها لاتزكى فهي مال خبيث على المسلم لا يجوز له الانتفاع به في نفسه وأهله قال تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {لأعراف: 157} . وإنما تصرف تلك الفوائد في وجوه الخير والمصالح العامة كسد حاجات الفقراء وبناء المستشفيات والطرق ونحوها بنية التخلص منها لا أنها صدقة، وليس للمودع إلا رأس ماله كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة: 279} . فيأخذه ويأخذ الفوائد ولا يتركها للبنك ويصرفها فيما ذكرناه سابقا وفصلناه في الفتوى رقم: 8157، 41. وأما التذرع بالخشية على المال لئلا تهلكه الصدقة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح من أوجه الكسب الحلال وطرق تنمية المال ما فيه غنية عن الحرام كالبيع والمضاربة والاستثمار في البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية إلى غير ذلك مما هو معلوم. وقد قال تعالى في آخر آية نزلت من كتابه العزيز: وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ {البقرة:281} . فلنتق الله سبحانه وتعالى في معاملاتنا ولا نتعدى حدوده التي قد حد لنا، نسأل الله أن يطهر نفوسنا من الشح والبخل وأموالنا من الربا والحرام وأن يهدينا إلى سواء السبيل إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(12/8745)
شراء المنازل والسيارات عن طريق البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله أحب جميع علماء الإسلام وبالخصوص علماء السعودية وبدون شك أنت منهم وأسأل الله أن أحشر معهم
أريد أن اعرف ما الفرق بين من رخص لشراء السيارات عن طرق البنك وبين من حرم شراء المنازل عن طريق البنك مع العلم أن طريقة الشراء ستكون بهده الطريقة المسلم هنا في أسبانيا يبحث عن منزل بالثمن الذي يريد ثم يأخذ صورة من عقد الملكية من البائع يذهب بها إلى البنك، البنك يرسل خبيرا ليقوم ثمن البيت فيخبر البنك مما توصل إليه فاذا كان ثمن الخبير أكثر مما اشترى به المشتري توافق البنك على الشراء بعد ذلك يعين لقاء يحضر فيه البائع والمشترى والبنك وكاتب العقود أولا يكتب الكاتب أن البائع باع المنزل الفلاني بثمن كذا إلى المشتري ثم يكتب عقدا آخر بين البنك والمشتري يكتبون فيه أن البنك أعطت إلى المشتري ما قدره كذا لكن المشتري لا يتسلم أي شيء بل البائع هو الذي يتسلم ذلك المبلغ ثم يكتبون ستكون المدة على عشرة سنوات والفائدة مثلا ثلاثة في المائة وإذا أرجع ما عليه قبل المدة فالفائدة تكون أقل والمشتري له الحق أن يبيع وقت ما شاء ولو بعد التوقيع لكن شرط أن يرجع ما عليه إلى البنك مثل اشتريت بـ12000000 ريال فوجدت من يشتري بـ 15000000 أرجع إلى البنك اثني عشر مليونا زائد واحد في المائة وما تبقى فهو ربح للمشتري والبنك لا يسمح للمشتري أن يبيع بأقل مما اشترى به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طريقة عمل البنوك الربوية واحدة، سواء كان ذلك بالنسبة للمنازل أوالسيارات، ففي كل الأحوال يقوم البنك الربوي بالسداد عن العميل، ويقسط عليه ما يسدده عنه مع زيادة ربوية، ولا علاقة له بالبيع ولا بالشراء الحاصل بين البائع والعميل، وما يحصل بهذه الصورة إنما هو محض الربا.
ولتعلم أيها الأخ السائل أن البنوك الربوية لا تبيع ولا تشتري في تعاملها مع من يرتادها ويتعامل معها، وإنما عملها الأساسي هو المتاجرة في الديون بالإقراض أو الاقتراض، ومن قال غير ذلك فما عرف حقيقة هذه البنوك ولا اطلع على شيء من عملها، وراجع الفتوى رقم: 5937 ولعل من رخص في شراء السيارات على ما ذكرت قد أراد ما يتم في البنوك والشركات الإسلامية مما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو أحد أنواع البيوع التي تمارسها البنوك والشركات الإسلامية، وللوقوف على حقيقة هذا النوع من البيع راجع الفتوى رقم: 5706 والفتوى رقم: 46922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(12/8746)
موقف الشرع من الاقتراض بالربا لبناء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فلسطين وتعرفون ما هي الممارسات الإسرائلية ضد الفلسطينيين من تشريد وهدم للمنازل السؤال هو هل يجوز الاقتراض من البنك الربوي لبناء بيت لي حتى أبقى صامدا في وطني وأبقى شوكة في طريق احتلالهم لبلدي
مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله تعالى الربا بالنصوص القاطعة، وشدد على مرتكبه العقوبة لينفر الناس من الوقوع فيه، فقال في العصاة الذين لم ينتهوا عنه بعد تحريمه: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 279} ومع هذا، فقد أباح الله تعالى عند الاضطرار أن يفعل المرء بعض المحرمات سدا لضرورته، فالقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، ودليل ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} ومعلوم أن الحصول على مسكن من الضرورات التي لا يمكن للمرء أن يستغني عنها، فإذا لم يكن للمرء مسكن مملوك أو مستأجر ولا يستطيع البناء أو الاستئجار جاز له أن يقترض قرضا ربويا لبناء مسكن له على قدر حاجته ولا يتوسع في ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ولا يلجأ إلى القرض الربوي إلا إذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا ونحو ذلك مما يغني عن القرض الربوي، وراجع الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(12/8747)
حكم ما تحصل عليه من قرض بسبب إقراضك للبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ سؤالي كالتالي لا توجد عندنا بنوك إسلامية والموجود هو بنوك تقليدية ربوية إلا أنه يوجد نوع من السلف في هذه البنوك بدون فائدة ويكون بالشروط الآتية.1.أن يكون لك تحويل شهري إما من راتبك الشهري وإما من تقاعدك. وطبعا أنت مشارك في هذا البنك بتحويل الراتب فقط -2 -أن تلتزم بتوفير قدر معين من هذا الراتب في كل شهر لمدة معينة -3-ما توفر لديك في هذه المدة يعطونك مثله ومع ما توفر لديك مما التزمت بتوفيره بدون فائدة -4-يؤدى هذا المبلغ الذي يعادل المبلغ المتوفر بنفس الطريقة الأولى أي على دفعات شهرية بنفس القدر الذي جمع به النصف الأول. أفيدوني جزاكم الله ألف ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ قرض من هذا البنك في مقابل نزول راتبك عنده أو ادخار بعض المال فيه لأنك بتحويل راتبك أو ادخار بعض المال فيه تكون مقرضا للبنك مقابل أن يمنحك قرضا، وهذا لا يجوز. قال الحطاب في مواهب الجليل عند شرحه لقول خليل: أو أسلفني وأسلفك: لا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وأصل ذلك القاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع في صورة السؤال هو ما تحصل عليه من قرض بسبب إقراضك للبنك
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(12/8748)
الصبر على العزوبة أهون من الإقدام على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[يافضيلة الشيخ (2 %) لي سؤال خاص بالقرض السكني الممنوح من قبل البنوك بنسبة فائدة مع العلم بأن الفائدة تؤخذ على أساس أتعاب ودمغة وإلى ماشابه ذلك الرجاء الإجابة على هذه الفتوى وعدم تحويلي على فتوى مشابه لذلك، ملاحظة: لا توجد في بلادنا بنوك تمنح قروضا بدون هذه الفائدة وما الحل إذا كانت هذه البنوك تتعامل بالربا وكيف يستطيع الشاب أن يتزوج ويستقل في بيت خاص يؤيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالصورة المذكورة في السؤال لأنه اقتراض ربوي، حيث إن الظاهر أن الفائدة المذكورة إنما هي في مقابل القرض وليست في مقابل الأتعاب أو الدمغة كما ذكر السائل، وإلا فلماذا ترتبط بنسبة من مبلغ القرض؟ فمعلوم أن الدمغة ـ الضريبة ـ وإن كان من المحتمل أن ترتبط بمبلغ القرض فإن الأتعاب لا يحتمل أن ترتبط بذلك، ولاشك أن الصبر على عدم الزواج أهون من الإقدام على الربا، لأن الشريعة تعده من أكبر الكبائر، وحسبك أنه المعصية التي تجعل صاحبها في حرب مع الله تعالى، ولا تعرف كبيرة غيرها نال مقترفها مثل هذا الوصف، وليس من تذرع لأخذ الربا بضرورة العفة وخوف الوقوع في الحرام، إلا كالمستجير من الرمضاء بالنار. والبديل الشرعي لهذا القرض الربوي أن تطلب من البنك الإسلامي أن يبيع لك بيتا عن طريق المرابحة الشرعية، وراجع للتفصيل الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10959، 53557، 28298.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(12/8749)
الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار ودفتر التوفير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في أشد الحيرة من أمري فأرجو إفادتي وأرجو إيصال سؤالي إلى فضيلة الشيخ الدكتور / علي جمعة
أنا أدع مبلغا من المال في شكل شهادات استثمار ودفتر توفير لدى إحدى البنوك
وكثيرا أسمع أن هذا ربا وحرام لعدم درايتنا بالمشاريع الذي يدخل فيها البنك ولا أدرى ماذا أفعل بهذا المال ولا أعرف أحدا حتى أدخل في مشاريع معه بهذا المال ولا أدري ماذا أفعل بالفوائد هل آخذها أم أنفقها كلها على المساكين أم أضعها في بنك إسلامي أم ليس هناك فرق في البنوك؟
الرجاء إفادتي يا فضيلة المفتى حتى لا يقع علي (آكلة ربا) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البنك بنكا إسلاميا لا يتعامل بالربا وله هيئة رقابة شرعية من ذوي الدين والكفاءة العلمية فلا حرج في تملك الأرباح الناشئة عن استثمار مالك، وإن لم تعلمي بطبيعة المشاريع التي يمارسها البنك، أما إذا لم يكن بنكا إسلاميا فلا يجوز إيداع المال فيه، سواء كان ذلك في دفتر توفير أو في شهادات استثمار أو غير ذلك، والفوائد المترتبة على هذا الإيداع ربا يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس والمستشفيات الخيرية، ونحو ذلك من المصالح، ولا يجوز إيداعها في البنك الإسلامي إلا على جهة توكيله في التخلص منها، وراجعي تتميما للجواب الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1092، 1220، 5942، 6013، 5314، 4335.
وننبهك وفقك الله إلى أن هذا الموقع لا يتبع لفضيلة الدكتور علي جمعة، بل هو موقع تابع لوزارة الأوقاف القطرية، وتقوم على الإجابة فيه لجنة متخصصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(12/8750)
الاقتطاع من الراتب ووضع المال في بنك ريوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بدولة يوجد قانون بأن يقتطع من معاشى ثمن وصاحب العمل ثلاث أثمان وذلك لمدة ست سنوات على مدى عملي ثم هذا المال يعود إلي وتعاد الكرة طبعأ تضاف أرباح، ما رأي الدين بهذه الحالة مع العلم أن هذا المال يوضع فيى البنك
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 25774، والفتوى رقم: 53567.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(12/8751)
التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتصفح موقعكم فوجدت أن هناك فتوى تنص على حرمة إيداع المال في بنك ربوي ولو تخلصت من الربا ... وسأعرض عليكم مشكلتي: أمي متوفاة (رحمها الله) ولكن وضعت لي حسابا في بنك ربوي باسمها لمنفعتي أي دفتر توفير ... وأمي متوفاة وأنا قاصر لم أبلغ ثمانية عشر ... وأنا كنت أضع أموالي كلها في البنك.. يعني أعطي المال الذي جمعته (حوشته) إلى خالي ليضعه لي في البنك.. فماذا أفعل في هذه الحالة، علما بأني لا أستطيع أن أفعل أي شيء في الحساب ... وهل يجوز أن أسحب المال بدون الفوائد عندما أبلغ الثامنة عشر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، وعليك أن تتوقف عن إيداع المال في البنك الربوي، وتطلب من وليك أن يودعه في بنك إسلامي، أو يستثمره لك في مشروع مباح.
أما المال الموجود في الحساب الربوي، فمتى تمكن وليك من سحبه وجب عليك ذلك، ولك من هذا المال رأس المال الذي تم إيداعه، أما الفوائد المترتبة عليه فيجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين؛ كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وإذا كنت فقيراً محتاجاً جاز لك أن تأخذ من هذا المال بقدر ما يزول به وصف الفقر عنك، وراجع الفتوى رقم: 53370، والفتوى رقم: 5314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(12/8752)
مال القصر الذي أودع في بنك ربوي لفترة طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تونسية أبلغ من العمر 25 سنة لي أخت وثلاث إخوة ذكور وكلنا تجاوزنا سن العشرين توفيت أمي سنة 1984 وورثنا عنها مبلغا من المال قسم علينا بالتساوي وبما أننا كنا قصّرا فقد صدر قرار من وكيل الجمهورية بأن يفتح لنا أبي حسابات ادخار وحوّل مبلغ 955 دينارا لكل حساب لم يكن بإمكان أبي أن يأخذ هذا المبلغ مباشرة أو حتى أن يتصرف فيه إلا بأمر من وكيل الجمهورية ولا أعرف بالتحديد ما هي العمليات التي كان سيسمح له القيام بها والآن لي ولكل واحد من إخوتي 2780 دينارا في دفتر الادخار وذلك طبعا بسبب تراكم الفوائد البنكية منذ تاريخ فتح حسابات الادخار أي سنة 1985، فكيف أتصرّف في هذا المال
هل علي التخلص من هذه الفوائد هل بالإمكان دفع هذه الفوائد لخلاص فائض قرض بنكي أخذه أبي هل عليّ إخراج الزكاة على السنوات التي فاتت وكم يبلغ النصاب في ذلك الوقت، أرجو أن تتمكنوا من مدي بالجواب في أسرع وقت ممكن فأنا منذ عرفت هذا الخبر أي منذ أسبوع تقريبا وأنا لا أنفك عن التفكير في هذا الموضوع ولم أجد من يمدني بالحل المناسب.
شكرا لكم جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأوصياء وأولياء الأيتام أن يتصرفوا في أموالهم وفق الشريعة الإسلامية بأن يستثمروها لهم في مؤسسات لا تتعامل بالربا والحرام، وأن يخرجوا منها الزكاة إذا بلغت النصاب. فقد روى مالك في الموطإ أن عمر رضي الله عنه كان يقول لأولياء اليتامى: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
وما حصل من الزيادة عن رأس مالكم من الفوائد الربوية يعتبر حراما ـ كما أشرت إليه ـ ويجب التخلص منه وصرفه في المصالح العامة. وإذا كان أبوكم مدينا ولم يستطع الوفاء بدينه أو التخلص منه إن كان للبنك الربوي فبالإمكان أن تدفعوا إليه هذه الفوائد ليخلص نفسه من ورطة البنك على أن يجدد التوبة ويعقد العزم على ألا يعود إلى التعامل بالربا.
وإذا كان رأس مال كل واحد منكم يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك له، فالواجب عليكم أداء زكاته عن السنوات الماضية، ومقدار النصاب قيمة خمس وثمانين غراما من الذهب، ومقدار الزكاة ربع العشر (2،5)
كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن القسمة الشرعية لتركة الأب أو الأم أن يكون للذكر من الأبناء ضعف نصيب الأنثى منهم؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . وذلك طبعا بعد أن تأخذ زوجة الأب الثمن الذي هو فرضها في هذه الحالة؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . كما نشكرها على اهتمامها بدينها والسؤال عما أشكل عليها. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياها، وييسر لها كل أمرها. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 56046، 55135، 10817.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(12/8753)
العقوبة في الغرم تكون بالمثل
[السُّؤَالُ]
ـ[أخوكم في الله أتعامل مع بنك في تونس بدون ربا وفي مدة عملي مع هذا البنك وقعت سرقتي في أموالي المودعة عندهم. كيف وقعت السرقة (أدفع أموالا وآخذ في ذلك إيصالا ويقع تسجيل تلك الأموال في الكمبيوتر إلى أن وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها عاجزا فراجعت حساباتي واكتشفت سرقة تلك الأموال بحيث إن الأموال بعد تسجيلها في البداية في الكمبيوتر يقع فسخها بعد ذلك) وكانت قيمة الأموال المسروقة قرابة 20.000 دينار تونسي. أوقفت عملي مع هذا البنك واتصلت بمدير البنك وطرحت عليه المشكلة وكانت لدي لحسن الحظ كل الإيصالات التي سرقت أموالها. وطلب مني أن أواصل العمل معهم وفي الأثناء سوف يقع إعادة الأموال المسروقة. وافقت على ذلك بحسن نية وواصلت العمل معهم ولكن بسبب ذلك النقص في الأموال أصبحت أعمل معهم لكي أسدد الضرائب والأداءات المنجزة عن تأخير سداد بعض الشيكات والكمبيالات وبرقيات البريد التي تصلني وتعلمني أن الشيك الفلاني وقع تسديده دون أن يكون لك رصيد وهذا الشيء ينجر عنه بعض الأداءات أي أداءات التأخير عن السداد.إذ البنك يقوم بعمله القانوني تجاهي ويثقل الأداءات على حسابي ويرسل إلى بيتي البرقيات البريدية التي أصبحت تكاد تكون يومية وكل ذلك على حسابي ومدير البنك يطمئنني بأنه سوف ترجع لي كل الأموال المسروقة وكل المصاريف المنجرة عن التأخير في سداد الشيكات والكمبيالات ومصاريف البريد وصبرت وحاولت جاهدا تغطية بعض المصاريف لكن للأسف عجزت عن ذلك وأصبحت قيمة مصاريف تأخير سداد الشيكات والكمبيالات تناهز 15.000 دينار ومصاريف برقيات البريد تقارب 7.000 دينار. فأوقفت عملي معهم ووصلت المدة قرابة الخمس سنوات وأنا أعاني من هذه المشكلة. إضافة إلى المصاريف الخدماتية للبنك لأن رصيدي أصبح صفر وأصبحت أعمل معهم في الأحمر لذلك بلغت المصاريف الخدماتية للبنك لأني أعمل في الأحمر تقارب 15.000 دينار. إذ وقعت سرقتي في 20.000دينار ولم يقع إرجاعهم فانجر عن ذلك مصاريف كانت بحول الله لن تحصل إذا لم تقع سرقتي وبلغت 15.000+7.000+15.000= 37.000 دينار. إذ المبلغ الإجمالي 37.000+20.000= 57.000 دينار. فاتجهت إلى محامي خبير في الأموال وطرحت الإشكالية وقال لي إن الأموال التي سرقت يجب أن ترجع إليك والمصاريف كلها يجب أن ترجع كلها إليك. إضافة إلى غرامة مالية نتيجة السرقة والأضرار المعنوية إضافة إلى تعويض المدة التي تناهز الخمسة سنوات بحيث إن هذه الأموال التي سرقت مني لو بقيت معي لكانت قد أدخلت في خزينتي 20.000 دينار آخرين على الأقل. السؤال:هل هذه الغرامة حلال أم حرام وهل التعويض عن الأضرار حلال أم حرام أقصد التعويض عن الأموال التي سرقت مني؟ علما وأني قد أحلت هذه المشكة إلى القضاء (المحكمة) .
وجازاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب إرجاع أموالك إليك وإسقاط سائر مصروفات البنك الخدمية التي نتجت عن خلو حسابك من الرصيد، وكذلك تحمل البنك لسائر مصروفات التقاضي ـ إن كان هناك تقاض ـ أما الغرامة المالية التي تزيد على ذلك فلا تجوز، لعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194} . وقوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل: 126} . ولذلك لم يجعل الفقهاء للمسروق منه أو المغصوب منه إلا رد ما أخذ منه دون زيادة على ذلك، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل. وراجع الفتويين رقم: 43618، ورقم: 622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(12/8754)
حكم قبول مكافأة من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[تريد الشركة التي أعمل بها أن تكافئني بأن تشتري لي سيارة جديدة على أن أدفع النصف وتتحمل الشركة النصف الآخر ولقد علمت أن الشركة سوف تقترض المبلغ الذي سوف تدفعه من أحد البنوك الربوية على أن تسدده على أقساط شهرية أما أنا فسوف أدفع نصف السيارة من مالي ولن أقترض إن شاء الله. والسؤال: هل أرفض هذه المكافأة بعدما علمت بموضوع القرض أم بماذا تنصحوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقبل بهذه المكافأة لما في ذلك من إقرار التعامل الربوي والمعاونة على إتمامه، وقد قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ {التوبة:71} . وقال عز من قائل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} . وراجع الفتوى رقم: 37958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(12/8755)
الضوابط الشرعية لوضع المال في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز وضع الأموال في البنوك التي لا تحدد فائدة أو أرباحا لهذه الأموال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز وضع المال في هذا البنك إذا كان لا يتعامل بالربا وانضبط استثماره بالضوابط الشرعية، وإلا حرم وضع المال فيه.
ومن الضوابط الشرعية أن يكون الاستثمار قاصرا على المجالات المباحة شرعا، ويكون ربح المال المستثمر نسبة شائعة مما سينتج من الربح، كثلثة أو ربعه، وفي حالة تحقق خسارة تكون الخسارة على رأس المال ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 5314، والفتوى رقم: 19065.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1426(12/8756)
ضوابط إباحة الشريعة للمحظورات
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتى كثير من العلماء بجواز شراء البيت بالاقتراض من البنك بالربا في فرنسا وسؤالي كالتالي: بالمغرب شركتنا التي نعمل بها تقرضنا بفائدة لمدة 15 سنة لأجل اقتناء بيت نسكن به وتعتبر الشركة ذلك مساهمة منها في العمل الاجتماعي لها، وأذكر سماحة الشيخ بعدة نقاط – ليس لدينا بنوك إسلامية- ثمن الكراء للبيت يتحكم فيه صاحبه علما أنه بمجرد موت رب البيت يتم إخراج ذويه إذا لم يسددوا ثمن الكراء وكذلك ليس لدينا نظام اجتماعي كفرنسا التي أجازالعلماء لأصحابها شراء البيوت من البنوك كما تعلمون أن بفرنسا التعويض المعاشي إذا لم يتيسر لك العمل في حين ببلدنا تكاد تحصل على عمل. كذلك إذا أراد صاحب البيت أن يسكن ولده الذي تزوج مؤخرا يتم طرد المكتري ولو سكن بالبيت عشرات السنين؟؟ أين إذا يا شيخنا الكريم حفظ الدين؟ حفظ العرض؟ الى غيرها من مقاصد، فما الفرق إذا بيننا وبين فرنسا علما أن الأمان الاجتماعي موجود بفرنسا ولا يوجد في مجتمعنا.
أفيدونا فقد أعيتنا الأقساط للكراء بدون تملك وبدون أمان
وبارك الله لنا فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء البيت بقرض ربوي لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تحدد لكل شخص بحسبه، وضابطها بالنسبة لشراء البيت بالربا ألا يجد مسكناً يسكنه ولو كان صغيرا، وذلك بعجزه عن الشراء أو الاستئجار ما لم يلجأ إلى الربا.
وعليه.. فإذا وصل الإنسان إلى حالة العجز عن السكن عجزا يجعله ينام هو وذووه في الشارع فإنه يجوز له الاقتراض بالربا لشراء مسكن، وشرط الضرورة هذا يتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعرض، ذلك أن الشريعة أباحت المحظور في حال وصول المكلف إلى حد إن لم يتناوله هلك أو قارب الهلاك.
كما ننبه السائل إلى أنه يحق لصاحب البيت أن يطلب من المستأجر إخلاء العقار عند انتهاء مده الإجارة سواء كانت عشر سنين أو أكثر، فعقد الاجارة عقد تمليك منفعة مؤقت، وليس عقد تمليك عين مؤبد، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 58077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(12/8757)
التعامل بالربا أكلا وإيكالا من الموبقات
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت صاحب مصنع ملابس وتعرضت لكثير من الأزمات والديون ولم أستطع سدادها وذهبت إلى أمريكا ومكنني الله بفضله من سداد ديوني وأحاول أن أدخر من المال ما يكفي أن أعود لمصر. المشكلة أن في مصر الأعمال الحرة في خطر ونسبة كبيرة من أصحاب الأعمال في المحاكم والأموال التي تنزل إلى السوق لا تعود وليست عندي فرصة أخرى لمغامرات جديدة في السوق وليس عندي من العمر ولا الصحة ما يمكنني من سداد ديون جديدة فعمري 56 سنه ولا أريد أن يأتيني الأجل وأنا علي ديون فهل يجوز لي أن أودع ما استطعت أن أدخره في أحد البنوك وأن أعيش من عائده وماذا أفعل جزاكم الله عني عظيم الثواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بأحد البنوك بنكا ربويا فإنه لا يحل لك فعل ذلك إطلاقا، فالتعامل بالربا أكلا وإيكالا من الموبقات والكبائر، وصاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والعجب من السائل كيف يخاف ويحذر أن يأتيه أجله وهو مدين، ولا يحذر أن يأتيه أجله وهو يتعامل بالربا، فأي العملين أحق بالحذر والخوف؟؟!!.
فالاستدانة جائزة إذا كان في نية صاحبها الوفاء، وقد مات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في دين، والتعامل بالربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فعلى الأخ السائل أن يتقي الله وينصرف عن فكرة وضع مدخراته في البنوك الربوية، وينظر في الوسائل والبدائل المباحة وما أكثرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(12/8758)
حكم العمل في فك الوديعة وسحب نقودها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمحاسب في قسم الحسابات بإحدى الشركات ومن ضمن واجبات الوظيفة التعامل مع البنوك (الربوية بالطبع) ، في بعض المسائل التي أرجو الإجابة على كل مسألة منفصلة حتى إذا كانت حراما أتفاوض مع الشركة لعدم قيامي بها والاستعاضة عنها ببديل آخر:
القيام بعمل وديعة (بفوائد) لحساب الشركة، القيام بفك الوديعة وسحب نقودها، تقديم كشف مفردات مرتب لأحد الموظفين للبنك لتسهيل حصوله على قرض (بفوائد) ، ملء أو المساعدة على ملء استمارات طلب قرض البنك للموظفين، التفاوض مع البنك حول شروط القرض المقدم للموظف ومعرفة التفاصيل، القيام بتسجيل -أو المساعدة في ذلك- فوائد القروض وخصمها من المرتب ومراجعتها ومن الممكن تقديم تقارير عنها (باختصار القيام بالمهمام المحاسبية المتعلقة بها) ، أي مساعدة أخرى متعلقة بالقرض، هل يختلف الأمر إذا كان القرض المقدم للشركة وليس موظفيها، أرجو الإجابة عن كل حالة على حدة كأنها مسألة منفصلة حتى يتبين لي الأمر، وفي النهاية أريد نصيحتكم لي في هذا العمل (مع العلم أن لي مهاما أخرى كثيرة بعيدا عن أعمال البنوك مثل تسجيل القيود ومتابعة نشاط الشركة وباقي مهام المحاسبة التقليدية وأيضا الشركة تعمل في مجال مباح وحلال وهو صناعة الدواء (الرجاء عدم تحويلي على إجابات أخرى حيث قد قرأت البعض بالفعل من على موقعكم هذا ولكني لم أجد ما أريد) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما كان يتصل بالتعامل الربوي إقراضا أو اقتراضا أو إيداعا تحرم المعاونة عليه سواء أكان ذلك في مجال عملك أم لا، وسواء في ذلك أكانت المعاونة للشركة أو الموظفين أو غيرهم، لما في ذلك من المعاونة على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وبهذا يتبين لك أن كل الأعمال المذكورة محرمة إلا ما يتصل بفك الوديعة وسحب نقودها إذا كان المسحوب هو رأس المال المودع فقط دون الفوائد، وإلا حرم ذلك أيضاً، ونصيحتنا لك أن تقتصر على الأعمال المباحة وتدع ما دونها، فإن لم تستطع ذلك فيجب عليك ترك هذا العمل والبحث عن غيره.
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.
وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيراً منه. وراجع الفتوى رقم: 46529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1426(12/8759)
موقف الخاطب من خطيبته التي تصر عليه الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا أعتبره استفسارا عن رأي وليس فتوى، أسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. القصة أنني خطبت فتاة وافقت ووافق أهلها وهم يعلمون ظروفي المادية جيداً، وتأبى خطيبتي إلا أن آخذ قرضاً (ربوياً) من البنك من أجل أن أدفع لها مهراً (مرتفعاً باعتباري أنا) لأجلس حوالي سنة ونصف تقريباً وأنا أسدد للبنك مهرها. وإذا ناقشتها في هذا الموضوع تغضب وتعتبر أنني أحتقرها وأستخسر المبلغ فيها، أخبرها بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن شناعة جريمة الربا وعن فضل تيسير الزواج والمهور ولا أجد عندها جوابا، إلا أن تقول مثلي مثل غيري، ومع ذلك فهي مصرة على الربا وبدون أي مبالاة بقبح الجرم الذي يرتكبه الإنسان المتقدم له. لدرجة والله أني بدأت أشك أنها لا تعرف حتى تصلي (مع أنها تقول إنها تصلي) طبعاً هي ليست متدينة وتقول لي الشيء هذا بدون كذب لكن تقول إنها تصلي. أنا عارف أني أقدر أن آخذ تورقا (مباح) من البنك أو من أي مصدر آخر، لكن أنا متعجب من إصرارها على الربا. الآن وبعد ما بدأ الخلاف يزداد بيننا خصوصاً مع تجاهلها لي على التليفون ومعاملتها التي أعتبرها أنا احتقارا بمقياسي والغرور الذي أنا كنت أعتبره (دلع) مؤقت لكنه طال وزاد عن حده، صرت أفكر فعلياً أن أتركها. لكن المشكلة، أني أخاف أن أجرحها خصوصاً أن عمرها حوالي 25 وليست موظفة وأخاف أن لا يتقدم لها أحد بعدي. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ويا ليت إذا فيه شيء شرعي قد يدل إلى طريق قويم أنكم تنوروني لأني ما حصلت. ملاحظة: أنا لست متدينا ولا (مطوع) وأحلق لحيتي، لكن الحدود الكبيرة أسأل الله أنه يبعدني عنها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن توافق على رغبة هذه المرأة في القدوم على الاقتراض الربوي فتعرض نفسك لعقوبة الله تعالى وحربه، فإنه سبحانه القائل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278ـ279} . ولكي تعرف مدى خطورة هذا الذنب اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه الحاكم وصححه.
وعلى هذا ينبغي أن تقنع هذه المرأة بالتخلي عن هذا المطلب لأن الشرع منعه، فإن قبلت ذلك وكانت ذات دين وخلق فلتمض في خطبتها، وأن أصرت على موقفها فلا خير لك فيها ما دام هذا حالها في تحريضها على ارتكاب ما حرم الله تعالى، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وينبغي أن تنبهها إلى أنك قد تضطر لتركها إذا هي لم تحسن حالها، فلعل ذلك يكون سببا لمراجعتها نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1426(12/8760)
كون البنك الإسلامي لم يخسر لا يجعل المضاربة معه ممنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مال أريد إيداعه في بنك من البنوك الإسلاميه على أساس أن أساس تعاملهم في هذا البنك هو المضاربة إما ربح أو خسارة ولكننا لم نسمع في يوم من الأيام بأن هذا البنك خسر أي أنه يربح دوما ما شاء الله وحيث إن الربح في هذا البنك لا يحدد فلا أدري ماذا أعمل؟
الرجاء الإجابة في أسرع وقت ممكن هذا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنوك الإسلامية الصحيحة تقوم عليها لجنة شرعية تراقب تعاملاتها مما يدعو إلى الاطمئنان إليها في الغالب، وكون البنك الإسلامي لم تمر عليه خسائر -لأنه يعمل احتياطاته اللازمة لئلا يخسر- لا يجعل المضاربة ممنوعة.
وأما عن تحديد الربح فهو شرط في المضاربة، فلابد أن يعلم المضارب ورب المال كم نسبة كل واحد منهما، لكن النسبة تكون إلى الأرباح لا إلى رأس المال، وهذا هو الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، ولمزيد فائدة حول ذلك راجع الفتوى رقم: 53114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(12/8761)
حكم القرض الربوي بحجة عدم التعرض للحرج بسؤال الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في استدانة مبالغ قليلة عند الضرورة من البنوك (بفائدة) بدلا من سؤال الناس والتعرض للحرج خاصة وأنه مع نظام الماكنة المتبع حالياً في البنوك فنحن لا نتعامل مع بشر للاستدانة؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة قليلة كانت أو كثيرة حرام مطلقاً، فلا يحل إلا في حالة الضرورة، وليس من الضرورة الحرج الذي يجده المقترض عند الاقتراض، وإنما الضرورة أن يبلغ المكلف حداً إذا لم يتعاط فيه الربا هلك أو قارب على الهلاك، أو وقع في مشقة زائدة يصعب تحملها عادة، وراجع الفتوى رقم: 23860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(12/8762)
حكم الرسوم التي تفرضها البنوك الربوية على القروض
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي فيما يلي:
اتفقت مع شخص ما على أن نقوم بالاقتراض من البنك بغرض شراء أرض للاستفادة من عائداتها بعد بيعها على أن نقوم بتسديد القرض للبنك في الميعاد المتفق عليه قام شريكي بالأقتراض حسب الاتفاق الذي بيني وبينه ووقع على سندات للبنك بأصل المبلغ بالإضافة إلى الرسوم المضافة إليه. نما إلى علمي باطلاعي على أحد المواقع الإسلامية بالإنترنت أن الرسوم أو الخدمات على أصل المبلغ المقترض تفسر على أنها ربا وكنت أعلم بأن أخذ البنك فقط للمبلغ الزائد يعتبر ربا دون المعطي إذ كنت أجهل أن إعطاءه أيضا يورث الإثم ولما كان من غير الممكن التنصل من الرسوم وإلا وقع شريكي تحت طائلة المطالبة الرسمية من البنك عليه أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في الآتي:
ما هو حكم الرسوم المفروضة من البنك هل هي فائدة ربوية أم لا؟ وما هو حكم الجهل في هذه الأمور بأن إعطاء الربا يورث الإثم وهل من كفارة إن صح ذلك؟ وبماذا توجهوني بالنظر إلى فتواكم الشرعية؟ علما بأننا قمنا بشراء الأرض ولم نقم ببيعها بعد فهل الإبقاء عليها حرام أم حلال بعد سداد القرض وما عليه من رسوم؟ وهل ينطبق نفس الحكم على بطاقات الائتمان إذا كانت لسد حاجات ترعى وعدم الرغبة في الاستدانة من الآخرين وسؤالهم؟ علما أن البنوك تأخذ نسبة عن المبالغ المتأخر في سدادها.
وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرسوم التي تقرضها البنوك الربوية على القروض عبارة عن فوائد ربوية، وهي محرمة على المقترض والبنك، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278} .
ولما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. أي في الإثم، وراجع الفتوى رقم: 21227.
وإذا كنت تجهل أن إثم الربا يقتصر على الآخذ دون المعطي، فلا يلحقك إثم التعامل بالربا إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب شرعاً ولا قدراً إلا بعد قيام الحجة، ومخالفة أمره، كما قال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء: 15} .
ولا يعني هذا أنه لا يلحقك إثم مطلقاً، بل يلحقك إثم ترك التعلم الواجب، لأن هذا الحكم الذي خفي عليك لا يخفى إلا على من قصر في التعلم الواجب عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم.
وإذا تقرر هذا، فالواجب عليك وعلى شريكك التوبة إلى الله، وإذا كان بيع الأرض يمكنكما من سداد هذا القرض والتخلص مما عليه من فوائد ربوية أو تقليلها وجب ذلك، لعموم قوله تعالى: وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278} .
أما إذا كان لا يمكن التخلص من الفوائد الربوية أو تقليلها فلا يلزمكما بيعها، ولكما أن تنتفعا بها بما أحببتما سواء ببيعها وإقامة مشروع أو نحو ذلك، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وتجب عليه التوبة إلى الله منه، وأما حكم التعامل ببطاقات الائتمان التي تلزم بدفع نسبة عن المبالغ المتأخر في سدادها، فانظره في الفتوى رقم: 6309.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(12/8763)
لا تستوي البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أودع مالي ببنك إسلامي ولكن ثبت عندي وعند غيري أنه يعمل بعض المعاملات المحرمة مع أن كل البنوك الأخرى تعمل نفس الشيء فهل يجوز أن أودع مالي هناك؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على بنك إسلامي بعينه، لأن الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تختلف قوة وضعفاً من بنك لآخر، والقول بأن البنوك الإسلامية مثل البنوك الربوية قول باطل، فالبنوك الربوية تقوم أساساً على المتاجرة في الديون إقراضاً واقتراضاً، أما البنوك الإسلامية فنشاطها الأساسي هو استثمار الأموال بالطرق الشرعية كالمرابحة والاستصناع ونحو ذلك مما هو معلوم لمن درس ماهية عمل هذه البنوك، وراجع الفتوى رقم: 8114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(12/8764)
حكم الاقتراض بالربا لدرء فتنة بين الأخ وأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تسلفت من أخي مبلغا كبيرا من المال وعندما حل موعد قضاء الدين طلبه مني فلم أستطع أن أوفيه, فغضب مني حتى كادت تكون فتنة. فاضطررت أن آخذ قرضا ربويا لأنه لم يكن عندي طريق غير هذا. فما حكم هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا من أكبر المحرمات، ولا يجوز تعاطيه إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بالاقتراض الربوي، ومعلوم أن غضب أخيك وخشيتك من فتنة ليست ضرورة ملجئة لكي تقترض بالربا، فإن الواجب على أخيك أن ينظرك حتى تتمكن من أداء الدين. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} . بل ذلك متأكد في حقه، لما بينكما من الرحم التي يجب وصلها، فعليك بالتوبة إلى الله من الاقتراض بالربا، ولا تعد لذلك مرة أخرى، وراجع الفتوى رقم: 1952.
وننبه إلى أن محل ما قدمنا من عدم جواز اقتراضك بالربا هو أن لا تخشى أن يترتب على عدم سداد الدين في موعده أن تدخل السجن ولا تجد ما تدفع به ذلك إلا الاقتراض بالربا، وإلا، فلا حرج حينئذ في أن تقترض الربا لأن ذلك ضرورة ملجئة، وراجع الفتوى رقم: 48727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(12/8765)
حكم من يقترض بالربا ناويا سداد قيمة القرض فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[مرحباً يا شيخ: هل يجوز أن آخذ قرضا ربويا مع نية سداد القيمة فقط التي قبضتها، وما كان فيه زيادة ربوية فلن أدفعها، فما حكم من تيقن أنه يستطيع إسقاطها، فهل يأخذ القرض، وما حكم من لم يتيقن إسقاطها، لكنني مضطر للقرض ضرورة ملحة، فهل آخذ القرض؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقدم على قرض ربوي ولو كان في نيتك أن تسدد رأس المال فقط دون الفائدة لأنك بموافقتك على هذا العقد صرت مقراً للربا وهذا حرام، وهذا فيمن تيقن أنه لا يرد إلا رأس المال، أما من كان يظن ذلك فقط فالمنع في حقه أولى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42789.
أما عن القرض الربوي لأجل الضرورة فذلك جائز لكن الضرورة لها أحكامها وضوابطها، وكم من حال يظن بعض الناس أنها ضرورة مع أنها لا ترتقي لأن تكون حاجة، فما بالك بمن يحتسبها ضرورة، وقد تقدم الكلام عن ضابط الضرورة التي تجيز التعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(12/8766)
نية إخراج الفائدة في وجوه الخير لا تسوغ التعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أضع مبلغاً من المال في أحد البنوك بفوائد في مصر لتأمين مستقبلي لكن بيني وبين الله أن لا آخذ هذه الفوائد لنفسي بل آخذها لعمل خير بها أفضل من تركها في هذه البنوك التي تعطيها من يسمون برجال الأعمال والهرب بها خارج مصر لكن هنا سبب إرسالي لكم هذه الفتوى أنني أخذت جزءا من الفوائد لشراء كمبيوتر خاص لي بيني وبين الله أنها سلف دون المشاركة بها في أي أعمال تجارية إلى حين أن يسهل الله لي رزقا لكي أقوم بتسديدها في عمل خير (حيث تراودني فكرة طبع كتيب صغيرة مجانا مع إضافة مال من جيبي الخاص لتوزيعه على المسلمين) فهل هذا السلف الذي أخذته من البنك يعتبر من الربا؟ وإذا كان كذلك كيف أتخلص منه؟ مع أن دخلي يكفي مصاريفي وعلاجي بالكاد ونقطة أخرى في هذا السؤال هل يتقبل مني الله تطهير جدي من الفوائد التي أخذها من هذه البنوك مع ملاحظة أن جدي على قيد الحياة عندما يزيدني الله من رزقه.
وشكرا على مساعدتكم لي في شؤون حياتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن وضعك للمال في البنك الربوي حرام، سواء أخذت الفائدة لك أو صرفتها في وجوه الخير.
ذلك أن في عملك هذا إقراراً بالربا وإعانة للمرابين عليه، ولذا جاء النص الصحيح الصريح بشمول اللعنة جميع المتعاونين والمباشرين للربا.
كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
فالواجب عليك الآن المبادرة فوراً إلى سحب هذا المال من البنك والتخلص من الفوائد، وتصرفها في مصالح المسلمين العامة، وبالنسبة للمبلغ الذي صرفته في شراء كمبيوتر، فإن عليك إخراج مثله من مالك الحلال فاصرفه فيما تقدم.
هذا ولتعلم أن الله لم يك محرماً عليك شيئاً فيه مصلحتك، وأن ما تظنه أمناً لمستقبلك ليس كذلك إن كان في معصية لله تعالى، وأن الأمان كل الأمان في تقوى الله وطاعته، والأخذ بالأسباب الشرعية المباحة، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
كما أن عليك أن تعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وأن نيتك إخراج الفائدة في وجوه الخير لا تسوغ تعاملك بالربا، واعلم أن المستقبل الحقيقي هو القبر وما بعد القبر، هذا هو المستقبل الذي لا محيد عنه لأحد، والذي يجب أن يسعى العقلاء إلى تأمينه، وعليك أن تقوم بنصح جدك وتنبيهه على خطورة الربا ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(12/8767)
من اشترى أرضا بقرض ربوي هل يلزمه بيعها ليسدد القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضا عن طريق قرض من البنك علماً بأنه قرض بفوائد ربوية وما زلت أدفع أقساطا للقرض نرجو من الله عزوجل المغفرة أريد التوبة (عرضت بيع الأرض وقيل لي بأن المبلغ أكثر بكثير من المبلغ الذي يداينني به البنك) فماذا أفعل؟ هل أبيع الأرض وأوزع الباقي للمساكين أو أبيع والباقي أستفيد منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أنك باقتراضك من البنك الربوي قد فعلت أمراً منكراً، لأن الاقتراض بفائدة ربا محرم، وبما أنه قد حصل منك التوبة من هذا الذنب، فنرجو من الله تعالى أن يتقبلك ويغفر لك، وبقي عليك التخلص من هذا العقد المحرم، ولا يلزم لذلك بيع الأرض، بل إذا أمكن أن تسددي القرض بمال آخر فقد فعلت المطلوب، فإن لم يمكن إلا ببيع الأرض فتباع ويسدد من ثمنها القرض، وما بقي منه حلال عليك تتصرفين فيه كيف شئت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(12/8768)
التعامل مع المصارف الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[التعامل مع المصارف التي تتعامل بالربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما التعامل مع البنوك الربوية بالاقتراض والإقراض فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن فوائد البنوك هي الربا المحرم بنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 13533، والفتوى رقم: 17223، والفتوى رقم: 21062، والفتوى رقم: 14786.
وهذه المسألة من المسائل التي لا يعتد فيها بمخالفة الغير ويعتبر خلاف المخالف فيها شاذاً.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30543، والفتوى رقم: 44437، والفتوى رقم: 30198،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(12/8769)
فوائد البنوك هي الربا الصريح الذي نهى عنه القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[فتوى مجمع البحوث الإسلامية بإباحة فوائد المصارف الصادرة في 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م. الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أو مع غيره من البنوك، ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها؛ هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية بمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء: الآية 29.
أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان لا يحل لكم ولا يليق بكم أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حرمها الله – تعالى – كالسرقة، أو الغصب، أو الربا، أو غير ذلك مما حرمه الله – تعالى – لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، سواء كان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين. ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه. ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها. ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15% ثم انحفض الآن إلى ما يقرب من 10%. والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسؤول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة. ومن فوائد هذا التحديد – لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق – أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة – أيضا – للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته. وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم. وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدما؟ والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء.
والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم.
ما رأيكم في ما تقدم؟
أرجوا الإفادة والرد على كل عنصر من الفتوى فقد اختلط علي الأمر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والواقع.
ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله ناقلاً إجماع علماء المسلمين إذ يقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ
فهذا إجماع على أن اشتراط ربح محدد بدراهم معدودة في معاملة الاستثمار (المضاربة) حرام شرعاً، ولمعرفة الفروق بين المضاربة الشرعية وبين القرض بفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 25960، 1873، 28960، 30198، 30543، 39555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(12/8770)
كيفية التعرف على جدية التزام البنك بأحكام الشرع الحنيف
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألت من قبل عن ما هو الحكم فى وضع المال في بنك فيصل الإسلامى وهل يجوز أخذ الأرباح منه وقد تم تحويلي إلى فتوى أخرى وهي\"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا لا نستطيع الحكم على البنك المذكور لعدم اطلاعنا على حقيقة ما يجري فيه. وكذلك لا نعلم جهة تمارس الأعمال المصرفية على وجه شرعي حقيقي في مصر حتى نستطيع أن نحيل السائل عليها، ولكننا نقول له: إن عليه أن يتعامل مع من يلتزم حقاً في معاملته\" بأحكام الشريعة الإسلامية، وهنا السؤال كيف أتاكد من أن ذاك البنك يعمل بأحكام الشريعة الإسلامية!! وهل يوجد أي أسئلة يمكن أن أسالها للقائمين فيه لمعرفة ذلك
وهذا موقع البنك
http://www.faisalbank.com.eg/FIB/
يمكن لفضيلتكم معرفة ذلك
وجزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك الرجوع إلى الثقات المعروفين بالعلم والورع من علماء بلدك الذي تعيش فيه، كما يمكنك الرجوع إلى البنك نفسه للسؤال عن هيئة الرقابة الشرعية التي تتولى تسيير المعاملات وفق الشريعة الإسلامية. ومن خلال هذه اللجنة يمكنك التعرف على مدى الجدية التي يسير البنك خلالها للالتزام بأحكام الشرع الحنيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1425(12/8771)
هل يجوز القرض الربوي لمن خاف أن يخر عليه سقف بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن ليبي متزوج ولي ابنة واحدة أسكن في الطابق العلوي فوق والدتي وأخواتي في شقة هي ملك لورثة المرحوم وهذه الشقة يعلم الله أنها في حالة سيئة حيث إن السقف بدأ يتشقق وأصبح يشكل خطرا علينا وبدأت تسقط منه بعض القطع الكبيرة التي لو سقطت على رأس أحدنا لربما قتلته وفي الشتاء نعاني منها الأمرين حيث إن الماء المتسرب من هذا السقف يفسد علينا الفرش والأثاث وقد قمت على مدى السنوات الماضية بترميم هذا السقف عدة مرات ولكن في الفترة الأخيرة لم يعد الترميم يجدي أية فائدة بل بالعكس أصبح الترميم يزيد الطين بلة. سؤالي أنه لدي قطعة أرض صالحة للبناء ولكن ليس لدي المال الذي يمكنني من البناء والمصارف في ليبيا لا تقرض إلا بالفائدة وليس لدينا في ليبيا بنوك إسلامية ولم أجد من الناس من اقترض منه المبلغ الذي يمكنني من البناء فهل أستطيع بحالتي هذه وظروفي هذه أن أقترض من المصرف حيث إن إقامتي في هذه الشقة تشكل خطرا علي وعلى أسرتي.
وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تعذر عليك أن تقيم في هذه الشقة، وكان استمرارك بها يشكل خطراً عليك أو على أبنائك، وثبت ذلك بأقوال أهل الخبرة، ولا يمكنك أن تستأجر شقة غيرها لتقيم فيها مع أسرتك، وكان لا يمكنك البناء من مالك الخاص، فلا نرى مانعاً عند ذلك من الاقتراض بالربا لأن المسكن من الضرورات التي لا يمكن للمرء أن تستقيم حياته بدونها، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وقد بينا حكم الاقتراض لبناء أو شراء منزل في الفتاوى التالية أرقامها: 6689، 1986، 6501. ثم إننا ننبهك إلى أنه أن أمكنكم بيع بيتكم الذي أنتم فيه، وأن توفروا بثمنه وسيلة مسكن تؤويكم لم يجز لكم الاقتراض بالربا لأنكم لستم مضطرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(12/8772)
حكم بيع الشيكات للبنك بأقل من قيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة مقاولات عرضت علي تشطيب شقتي التي أملكها بالتقسيط بشيكات شهرية مؤجلة على دفعات مريحة بحيث أستلم شقتي مشطبة وأسكن فيها خلال ثلاثة أشهر مقابل نسبة معينة لكنني علمت فيما بعد أن شركة المقاولات هذه تتعامل مع أحد البنوك بحيث تضع شيكاتي في البنك وتحصل على المبلغ كاملاً مقدماً او تسهيلات مالية مقابل نسبة معينة للبنك ليس لي علاقة فيها هل وقعت أنا هنا في حرام الربا؟
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً أن تبرم عقداً مع هذا المقاول ليقوم بتشطيب شقتك، ويكون الدفع عن طريق الشيكات المقسطة شهرياً أو حسب ما تتفقان عليه، ولا مانع أيضاً أن تكون قيمة التشطيب المؤجلة أزيد من النقد الحال إذا تم الاتفاق ابتداء على أحدهما ومضى العقد على ذلك.
وأما مسألة قيام المقاول بتحصيل الشيكات قبل موعدها، وذلك ببيعها للبنك بأقل من قيمتها، فإن هذا غير جائز وهو ربا محرم، وفي هذا يقول قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:
إن حسم (خصم) الأوراق التجارية (الشيكات -السندات لأمر - سندات السحب) غير جائز شرعاً، لأنه مسؤول عن دين النسيئة المحرم. اهـ
وهذا.. والمؤاخذ في هذه المعاملة هو المقاول والبنك وليس أنت، وإنما ينبغي عليك نصح المقاول وبيان حكم الشرع فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(12/8773)
حكم تلازم القرض بفائدة مع الرهن
[السُّؤَالُ]
ـ[فسؤالي هو أنني أتحدث باسمي وباسم العديد من الشباب والذي يؤرقني هو أنه لا يمكننا الحصول على السكن إلا عن طريق القروض السكنية وهذه المشكلة عندنا في ليبيا أن القرض السكني يعطى عن طريق المصرف بفائدة 2% سنوياً وعندما نسأل على هذه الفائدة يقال إنها نظير خدمات فقط ولكن ليس هو هذا سؤالي بالتحديد إنما السؤال هو أن القرض يعطى على أساس رهن قطعة الأرض التي يقام عليها المنزل ويعطى القرض على عدد من الدفعات حيث تعطى الدفعة الأولى لإنجاز المرحلة الأولى من المنزل وبالتالي يصبح الرهن على المنزل بالكامل ولا يرفع الرهن إلا بسداد جميع أقساط القرض مع الفائدة والسؤال هنا هل يمكن أن نعتبر أن المنزل هو ملك المصرف وأن سداد القرض هنا يعتبر نوعامن أنواع البيع بالأجل وسقوط نظرية احتمال وقوع إثم الربا باعتبار أنني أخذت منزلا نظير مال وليس مالا نظير مال.
أفيدونا عافاكم الله فإننا في أمس الحاجة لمعرفة شرعية أخذ هذه القروض وذلك لانعدام وجود خيارات أخرى عندنا مع الشكر الجزيل لسماحتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره الأخ السائل ليس صحيحاً، لأن الواقع على خلاف ذلك، والحكم يجب أن يكون على حقيقة الأمر لا على تصورات وأماني لا وجود لها، فالمصرف الربوي لا يبيع المنزل بثمن مؤجل يسدده المشتري على أقساط، وليس هذا من عمل البنوك الربوية، ولكنه يقرض مريد السكن مبلغاً ليبني به بيتاً، ويتوثق لدينه بأن يطالب المقترض برهن أرضية البيت عنده، فهذه الصورة جمعت عقدين: عقد قرض بفائدة وهو حرام، وعقد رهن وهو جائز.
فإذا تلازما لم يجز الدخول فيهما، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(12/8774)
حكم فتح حساب جاري في بنك ربوي حيث لا يوجد البديل الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم لقد تم الجواب على سؤالي عن طريق الفتوى رقم 533 بالإحالة إليه ولكن سؤالي الآن هو:
أنا موظف ولدي حساب في بنك ربوي علماً بأن بلدي لا يوجد فيه أبداً مصرف إسلامي ولا يحق لي أن آخذ مرتبي نقدا ما حكم المرتب الذي آخذه من هذا المصرف؟
أفيدونا أفادكم الله ... وبارك الله فيكم ... أرجع إلى بند التعامل مع البنوك رقم (1009) والفتوى رقم (533) جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم في حال الاختيار أن يتعامل مع البنوك الربوية ولو بفتح حساب جار فيها، لما في ذلك من التعاون معها على الإثم الذي ترتكبه هذه البنوك، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
لكن إذا كان الشخص في بلد لا يوجد فيه أي بنك إسلامي واحتاج بسبب وظيفته أو خشية ضياع ماله إلى أن يفتح حساباً جارياً في هذه البنوك الربوية فلا مانع، ومتى ما وجد بنكاً إسلامياً، أو أمكنه استلام راتبه يدوياً وحفظ ماله بنفسه انتقل عن هذه البنوك فوراً، فإن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(12/8775)
تحويل الحساب من بنك ربوي إلى بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتعامل مع بنك ربوي ونويت أن أنقل حسابي إلي بنك إسلامي لكني مدين للبنك 89.000 ريال مع العلم أن البنك الإسلامي يشتري الدين 50.000 ريال ماذا يجب علي أن أفعل؟ أستمر في التسديد حتى 50000 وثم أنقل حسابي إذا كان لا ضرر في ذلك. وخلال هذه الفترة ماذا أفعل بالزيادة التي تنزل في حسابي أفيدوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن البنك الإسلامي يشتري الدين الذي عليك بنقد يعجله للبنك ثم يستوفي منك الدين بعد مدة، فهذا لا يجوز، لما يترتب عليه من ربا النسيئة، حيث إنه شراء نقود بنقود مع تأخر القبض، وقد يكون فيه ربا الفضل أيضا إذا كان سوف يستوفي منك أكثر مما دفع.
أما إذا كنت تقصد بشراء الدين أن البنك الإسلامي يوفي عنك الدين الذي عليك للبنك الربوي، ثم يسترد منك هذا الدين دون زيادة فهذا لا بأس به، وهو من الإحسان إليك.
وعلى كل حال، فعليك أن تنقل حسابك من البنك الربوي للبنك الإسلامي متى قدرت على ذلك، وإذا كنت لا تتمكن من نقله حتى يكون قدر ما عليك للبنك الربوي خمسين ألفا، فليس أمامك إلا أن تستمر في التسديد للبنك الربوي حتى يصل الدين إلى هذا القدر، ونسأل الله أن يعفو عنك.
وأما ما نزل من المال في حسابك في البنك الربوي من راتب أو نحوه، فيجب عليك أخذه وإيداعه إن شئت في بنك إسلامي أو الاحتفاظ به، ولا يجوز تركه في حسابك في البنك الربوي، ولو في حساب جار لا تتقاضى عليه فوائد، لما في ذلك من الإعانة للبنك الربوي على نشاطه المحرم، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(12/8776)
عدم قدرة الواجد للمال على النكاح هل يبيح له القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: أرجو ملاحظة أنه في حالة تجنب أخذ القرض (حتى لو كان من البنك) فإن الشخص سيكون من أشباه المستحيلات عليه الزواج، حيث إن جميع مصاريفه الشخصية لن تكون أقل من مصاريفه بعد الزواج وبالتالي فإنه من المستحيل أن يحفظ الشخص المقدار الكافي من المال للزواج (هذا ما يحصل معي من 3 سنوات منذ بدأت العمل، مع العلم أن راتبي ممتاز ولله الحمد لكني لم أستطع حفظ المال والتوفير للزواج) ، وفي كل يوم تزداد حاجتي للزوجة فماذا أفعل، حتى أنه (وحسب عملي) من الصعب علي أن أحصل على القرض بالطريقة التي أختارها (مثل التورق) وأيضاً لم أجد من يقرضني قرضاً حسناً، وإذا استمررت على هذا الحال فإني لا أعتقد أني سأتزوج أبداً.
أما بالنسبة للحديث الذي ذكرتموه سالفاً: \"درهم ربا يأكله الرجل -وهو يعلم - أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية\" فإنه يبدو واضحاً عليه أنه موجه إلى من يأكل الربا ليس من يدفعه (فما بالك إذا كان يدفعه وليس لديه خيارٌ ثانٍ) ، وأيضاً لا أعتقد أن الآية: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} ، قد تنطبق علي، لأني ولله الحمد غني لكن المال لا يتوفر عندي في ذات الوقت فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا لأجل الزواج، لأن الزواج ليس من الضرورات التي تبيح المحرمات، ولا فرق في ذلك بين أن تكون غنياً أو فقيراً، آكلا للربا أو مؤكلا له، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.
وأما قولك بأن قوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33} ، لا يشملك لأنك واجد للمال، فهذا غير صحيح لأنه إذا أمر الفقير الذي لا يستطيع النكاح لفقره بالتعفف حتى يغنيه الله من فضله، ولم يرخص له في الاقتراض بالربا أو غيره من المحرمات لأجل النكاح، فلئن يأمر بذلك الواجد للمال أولى وأحرى، ولا سيما أن عدم قدرة الواجد للمال على النكاح بسبب منه لا يعذر به وهو عدم ترشيد إنفاقه.
ولذا فنصيحتنا لك أن تقتصد في نفقتك وتدخر من راتبك لكي يتسنى لك الزواج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة. رواه الترمذي، وفي سنن النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وفي مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عال من اقتصد. وراجع الفتوى رقم: 13024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(12/8777)
حكم دفع رسوم للبنك لقاء جلب السلع
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في حاجة ماسة إلى سيارة حتى أقضي بها مصالحي. ولكن لم يكن لدي من المال الكافي لكي أسدد المبلغ الإجمالي وتأكدت أنني ملزم أن أقترض بعض من المال من أحد البنوك الحكومية وبما أن كل البنوك تتعامل بالربا والفائدة الزائدة التي تدفعها عند تسديد الديون فإنني رفضت ذلك. بعدها أعلمني شقيقي الذي يعمل في مؤسسة حكومية أن شركتهم قد تعاملت مع أحد البنوك في جلب سيارات جديدة لبيعها للعمال عن طريق الدفع بالتقسيط لمدة خمس سنوات بدون فائدة (أي أنك تدفع 30 بالمائة من مبلغ السيارة والباقي تدفعه شهريا لمدة خمس سنوات وأضف الى ذلك أن صاحب شركة بيع السيارات قام بتخفيض الأسعار بنسبة 4 في المائة حتى يجلب أكبر عدد من العمال) فتحمست لذلك واتفقت مع شقيقي أن يكون ويدفع ملفه الإداري للحصول على السيارة وأكون أنا ممول العملية. بعد مدة تحصلت على السيارة الجديدة وذهبت إلى البنك لأسدد أول دفعات التقسيط الشهرية ولكنني تفاجأت أن المبلغ الذي طلب مني دفعه كان زائدا بنسبة 2 بالمائة عن المبلغ المتفق عليه قبل شراء السيارة. فاستفسرت عن ذلك في البنك فقيل لي إنه ليس بفائدة بنكية أو ربا إنما المبلغ المضاف هو حقوق البنك في المعاملات مع جميع الزبائن (أي أنه هناك رسومات وضريبة تدفعها حتي تغطي مصاريف البنك التي دفعها عند جلب السيارات) . فمارأيكم في القيمة التي أدفعها للبنك أهي ربا ام ماذا؟ وما العمل في هذه الحالة؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ الزائد نظير ما بذله البنك من جهد في جلب السيارات، وليس في مقابل إقراض المشتري ثمن السيارة، فلا بأس بذلك لأنه أجر مقابل عمل مباح. أما إذا كان مقابل إقراض المشتري ثمن السيارة، فهذا ربا صريح، وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4243، 42422.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(12/8778)
العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي والاستمناء وشرب الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤالان: السؤال الأول: ما حكم العمل في قسم التمويل الإسلامي في بنك ربوي، مع العلم بأن الراتب سأحصل عليه من البنك الربوي بالإضافة إلى جميع الامتيازات والتأمين الصحي منهم أيضا، مع العلم بأن ريع أو أرباح هذه التمويلات الإسلامية ستذهب لصالح هذا البنك الربوي، فهل يعتبر راتبي حلالاً أم حراماً، وهل يعتبر عملي في خدمة المسلمين أم في خدمة البنك الربوي، أريد جواباً تفصيلياً لو تكرمتم؟
السؤال الثاني: أنا متزوج ولكن عندي عادتان لا أستطع التخلص منهما إطلاقاً، الأولى أن زوجتي لا تشبعني جنسياً فأحياناً أضطر للاستمناء فأستمني مرتين في الأسبوع تقريباً، فهل في حالتي هذه أنا أرتكب كبيرة، والثانية هي أنني أدخن سيجارة واحدة في اليوم فقط فهل أعتبر في نظر الشرع مثلي مثل الذي يدخن 20 أو 40 سيجارة يومياً، وهل أعتبر منتحراً في نظر الدين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان فرع البنك الذي ستعمل فيه منفصلاً عن البنك الربوي، ويسير في جميع معاملاته بالطرق الشرعية فلا مانع من العمل فيه، والراتب الحاصل من هذا العمل يباح لك تمكله والانتفاع به، لأنه في مقابل عمل مباح قمت بأدائه لجهة اختلطت أموالها الحلال منها بالحرام، ولا مانع من قبول العوض من مالك المال المختلط لعدم التيقن من كون المال الذي تأخذه (العوض) هو عين المال الحرام، وراجع الفتوى رقم: 8227.
ويحرم على المرء الاستمناء، لأن الاستمناء عادة قبيحة ومعصية تجلب على المرء الوبال في الدنيا والآخرة، إلا إذا تاب منها، وراجع الفتوى رقم: 21377، والفتوى رقم: 33256، والفتوى رقم: 28974، وراجع الفتوى رقم: 23588.
وأما شرب الدخان فهو محرم قليله وكثيره، لما ثبت من ضرره المؤكد، وكل ما يثب ضرره فقد ثبت تحريمه، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 1819، والفتوى رقم: 26401.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(12/8779)
العمل في تسيير العمليات الربوية مباشرة أو بواسطة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري عندي مشكلة أعمل في مكان لايعطيني حقي ماديا، ومعروض علي أن أعمل في المصرف العربي الدولي فما رأيكم، أنا مهندس.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك في المصرف المذكور سيؤدي إلى مشاركتك في تسيير العمليات الربوية مباشرة أو بواسطة فلا يجوز لك العمل فيه، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . ولا شك أن العامل ضمن صفوف هذه البنوك لا يخلو من المباشرة للعقود الربوية أو الإعانة عليها أو المساهمة في بقاء البنك واستمراره في عمله المحرم، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1820. أما إذا كان البنك إسلامياً فلا مانع من العمل فيه مع التأكد من صدق تأثير الرقابة الشرعية في تسيير المعاملات البنكية حسب الشريعة الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(12/8780)
الأصل في المحرمات أنها لا تباح إلا لضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[الحكومة الكندية تعطي لمن أراد أن يتابع دراسته مساعدة تصفها منحة ونصفها قرض. أنا بحاجة ماسة إلى الدراسة لأنه منذ أربع سنوات لا أجد عملا. فما قولكم علما بأنه طيلة مدة الدراسة لا أدفع فوائد على القرض لأن الدولة هي التي تدفعها. ولست مطالبا بالفوائد إلا بعد إنتهاء الدراسة.
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من أكبر المحرمات قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... {البقرة: 278ـ 279} . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. والأصل في المحرمات أنها لا تباح إلا لضرورة، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . وعليه؛ فإذا كنت مضطرا لأخذ هذا القرض الربوي، بحيث إذا لم تأخذه لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تلبس ونحو ذلك، لك ولمن تعول، فلا حرج عليك في أخذه وإلا فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 27593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/8781)
هل يقترض بالربا بنية إعادة أصل المال فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اعيش في بريطانيا وأريد أن أخذ قرضاً من البنك وذلك للضرورة في أمر تسديد سكني والمبلغ تقريبا 20.000 جنيه، الموضوع هو أنني لاجىء سياسي في بريطانيا من أصل فلسطيني أعيش مع زوجتي وأطفالي في بريطانيا بالنسبة إلى وضعي القانوني لا يسمح لي بالحصول على رخصة عمل وذلك حسب قوانينهم الخاصة بهم في بريطانيا ولكن هم يعطوني مبلغا شهريا لكي أعيش منه والحمد لله هو يكفيني المشكلة الكبرى هي الأطفال لا أريد أن ينشأ أولادي في هذا البلد فأنا أريد أن أرجع إلى بلد عربي مسلم في أسرع وقت ممكن لذلك أحتاج إلى شراء بيت متواضع لكي أعيش فية وأريد أن أخذ قرضا من البنك بقيمة 20 ألف (عشرون ألف جنيه) وموضوع القرض ميسر في بريطانيا ولكن كما تعلمون فإن هذا القرض ربوي ومن بنوك ربوية الذي أريده هو أنني أريد أن آخذ القرض وأسدده كما كان في الأصل 20 ألف بدون دفع الزيادة بمعنى أنني سوف أعيد الأموال إلى أصحابها ولكن فقط كما كانت بدون زيادة. علما أنني سوف أعيد أصل المبلغ لهم وبدون أن أعرض نفسي الى المشاكل يعني سوف أعيد المال بطريقة قانونية. هذه بعض الأراء
لقد وقعت معهم عقدا هناك من يقول إن العقد في الأصل باطل لأنه ربوي وهناك من يقول إنهم هم سبب إخراجنا من فلسطين وعليهم دفع جزء من الثمن الذي دفعناه وهناك من يقول إنه غنيمة من الكفار المعتدين علينا
وهناك من قال إن فيها غشا ولا يجوز أخذ المال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على إبرام عقد قرض ربوي، ولو كنت تستطيع عدم دفع الفوائد الربوية، لأن مجرد إبرامك لهذا العقد يقتضي الإقرار بالربا والرضى به. وبلاد الكفار التي يدخلها المسلم بأمان ـ ولو كانت هذه البلاد تحارب المسلمين ـ يحرم عليه أن يخون أهلها في أموالهم أو أن يغدر بهم لأن ذلك نقض لعهد الأمان الذي بينه وبينهم وقد قال جل وعلا: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ {النحل: 91} . وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . كما أن ذلك موجب للطعن في الدين، والصد عن سبيل الله تعالى، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17269، والفتوى رقم: 19127، والفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 22156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(12/8782)
متى يجوز إيداع المال في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في أحد الفتاوى أنه يجوز وضع المال في بنك ربوي في حساب جاري بدون فوائد للضرورة، ما أود معرفته, هل الاحتفاظ بالمال يعتبر ضرورة, مع العلم أني أخرج زكاته, وإذا كان لا, ما البديل.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحفظ المال الذي يجيز وضعه في البنك الربوي في حساب جار هو حفظه عن الضياع والسرقة والنصب ونحو ذلك، بحيث لا يوجد مكان آخر يمكنه حفظه فيه غير البنك الربوي، وإنما منع وضع المال في البنك الربوي ولو في حساب جار في غير حال الضرورة لأن البنك لا بد أن يقوم بالتعامل في هذا المال بالإقراض الربوي وبغير ذلك من المعاملات الفاسدة المحرمة. فيكون صاحب المال معاوناً للبنك في المعصية وقد حرم الله ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(12/8783)
وضع المشتري القيمة في البنك فأفلس البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر بفرنسا بعت بضاعة لتاجر بالجزائر, وكما جرت العادة شحنت البضاعة وأرسلت أوراق الشحن إلى بنكي , كي يرسلها بدوره إلى بنك زبوني , ليسلمها إلى زبوني مقابل دفع قيمة هذه البضاعة , وبعد أن دفع زبوني المبلغ للبنك فلس البنك , وأصبحت غير قادر على استرجاع المبلغ، السؤال:من يتحمل هذه الخسارة
الرجاء منكم التفصيل في الفتوى وذكر الأدلة, واسم المفتي ما أمكن لحل الخلاف.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: أن يكون الزبون قد أدخل المبلغ في حساب لك في البنك المذكور فتبرأ ذمته بذلك لأن دخول المبلغ في حسابك له حكم القبض، ويكون المبلغ في ذمة البنك لك ويأخذ البنك أحكام المفلس وتأخذ أنت حكم الغريم، وراجع لحكم المفلس الفتوى رقم: 35128. والاحتمال الثاني: أن يكون الزبون قد أحالك بالمبلغ على البنك المذكور وقبلت أنت الحوالة وهذه كسابقتها تبرأ فيها ذمة الزبون وتنشغل ذمة البنك بالمبلغ لك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) بالإجماع لأن هذا فائدتها. اهـ. والاحتمال الثالث: وهو الظاهر من السؤال ـ أن يكون الزبون قد وضع المبلغ في البنك ليوصله إليك أو إلى حسابك في بنك آخر، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الزبون بذلك لأن البنك حينئذ عبارة عن وكيل أو أجير من قبل الزبون في إيصال المبلغ لك أو لوضعه في حسابك إلا أنه لم يفعل بسبب الإفلاس فتبقى ذمة الزبون مشغولة لك بالمبلغ، ويأخذ البنك حكم المفلس والزبون حكم الغريم، هذا مالم يكن البنك الذي سلم إليه المشتري وكيلاً عن البائع أو وكيلاً عن وكيله في قبض هذا المبلغ، أما عن المفتي فراجع الفتوى رقم: 1124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(12/8784)
العبرة في إسلامية البنوك بالمضامين لا بالأسماء والعناوين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ ستة شهور وأعمل كموظف حكومي وأعمل على ادخار راتبي مع زوجتي ولكن المشكلة هي أنني لا أستطيع أمسك نفسي فكلما أجد المال أمامي أقوم بصرفه ولا أستطيع الادخار ففكرت بوضع ما يبقى من راتب في بنك إسلامي ولكن المشكلة عندنا أنه عندما يتم التشكيك في عمل البنوك الإسلامية ويقولون صحيح أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالربا ولكن يقولون إن إستثماراتها مثل استثمارات البنوك الربوية، فأعطوني الحل جزاكم الله كل خير. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن العبرة بالمضامين لا با لأسماء والعناوين، فإذا سمى بنك نفسه بالبنك الإسلامي فليس معنى ذلك أن معاملاته صارت إسلامية بمجرد الاسم، ولكن يجب أن يلتزم في معاملاته الاستثمارية وغيرها بالضوابط الشرعية ويتم ذلك بأن تعين على رقابة أعماله هيئة من أهل العلم الشرعي الثقات لينظروا في تلك المعاملات أتوافق الشريعة أم تخالفها. كما ينبغي في نفس الوقت الحذر من الشائعات التي يطلقها من يحاربون البنوك الإسلامية ولا يريدون أن يروا اقتصادا إسلاميا، فيعمد هؤلاء إلى إشاعة أن لا فرق بين البنوك الربوية والإسلامية، وأن البنوك الإسلامية تتعامل بالربا ونحو ذلك من الإشاعات الملفقه والمغرضة. فالمقصود أن على الأخ الكريم أن يطلع على قانون البنك ونظامه حتى يتسنى له الحكم عليه ويسأل أهل العلم من أهل بلده ويطلعهم على هذا النظام، وسيتبين له حال البنك. وراجع الفتوى رقم: 3347، والفتوى رقم: 5016، 3692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(12/8785)
حكم التعامل غير الربوي مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في أن البنوك الربوية في بلدنا عندها صناديق (خزائن) يتم تأجيرها مقابل 20 دينارا أردنيا سنوياً على أن الذي يستأجرها يقوم بوضع ما لديه من أموال وذهب وغيره، هل ذلك جائز شرعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز تأجير الخزائن لحفظ الأموال والممتلكات فيها، ولكن لما كان تأجير هذه الخزائن من البنك الربوي دعما له وهو قائم على التعامل الربوي حرم ذلك لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . كما أن الواجب اتجاه البنوك الربوية هو الإنكار عليها، وأقل ذلك هو هجرها، لا التعامل معها. ومحل ما قدمنا من عدم الجواز، مالم تكن هناك ضرورة لحفظ المال في تلك الخزائن لعدم وجود بنك إسلامي أو مكان آخر لحفظ المال، فإذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بتأجير هذه الخزائن، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(12/8786)
حكم شراء شقة يدفع ثمنها على أقساط بفائدة عن طريق بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد قمت بحجز شقة في إسكان الشباب التابع لوزارة الإسكان
حيث قمت بدفع مقدم حجز وتبقى مبلغ سوف يسدد على أقساط بفائدة 5%
ويوجد مبلغ يسمى اتحاد ملاك يوضع في البنك ويصرف من عائدة على صيانة العمارة
ولا بد من دفع هذا المبلغ وكل المعاملات المالية تتم من خلال بنك الإسكان والتعمير وأنا لم أبدأ في دفع أي قسط حتى الآن
والسؤال ما رأى الشرع في ذلك؟ وماذا لو قمت بدفع الباقي كله مرة واحدة؟ وهل مبلغ اتحاد ملاك يعتبر ربا
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليكم السلام ورحمة الله وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على اغتنام هذا الشهر المبارك وأن يوفقنا وإياك فيه للتقرب إلى الله، واعلم أنه لا يجوز الإقدام على شراء الشقة بالطريقة المذكورة، لما يستلزمه ذلك من الوقوع في الربا، لأن الجزء المتبقي من الثمن يعتبر دينا عليك، والدين إذا احتسبت عليه فوائد كان دينا ربويا محرما، ولو قمت بدفع الثمن كله حتى تتخلص من الفوائد الربوية التي تحتسب على الجزء المتبقى من الثمن فلا تستطيع التخلص من دفع مبلغ اتحاد الملاك الذي يوضع في البنك ويستثمر بالربا، وراجع الفتوى رقم: 5159.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(12/8787)
حكم جوائز البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي فضيلتكم في جوائز البنوك في إيران (أهل السنة والجماعة) مع وجود أنها تدعي تطبيق قانون الاقتصاد الإسلامي وماذا يفعل المسلم لو فاز بها عن طريق القرعة التي تجرى في البنوك الإيرانية؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحصول على هذه الجوائز قد تم بسبب التعامل مع البنك من خلال الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو المضاربة، فالراجح لدينا هو عدم جوازها ولو كان هذا البنك بنكاً إسلامياً لا يتعامل بالربا، وعلى من فاز بهذه الجوائز عن طريق القرعة أن يردها إلى البنك إن كان البنك بنكاً إسلامياً.
أما إذا لم يكن بنكاً إسلامياً، فليصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 47146، والفتوى رقم: 40684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(12/8788)
المال المقبوض بعقد فاسد يجب رده لصاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عاش في كندا وقام بالاقتراض عن طريق CRIDET CARD مبلغا من المال على أمل أن يتاجر بها في بلده العربي ثم يعيدها إلى البنك ولكن باءت كل محاولاته بالفشل وبدأ المبلغ ينقص ولم يتمكن من تجميع المبلغ لرده. ومع علمه بحرمة ذلك ورغبته في رد المبلغ للبنك إلا أنه يريد أن يستثمر المبلغ ليستكمله وبالتالي يستطيع أن يعيده إلى البنك. فهل هذا سليم أم ماذا يفعل.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي أخذه هذا الرجل من البنك بالطريقة المذكورة له حالتان: الحالة الأول: أن يكون القرض حسنا أي بلا فائدة، فلا حرج عليه في ذلك. الحالة الثانية: أن يكون القرض بفائدة، فلا يجوز الإقدام على ذلك، لأنه من الربا، والربا من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة على هذه الكبيرة. فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون {البقرة: 278ـ 279} .وقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276} . وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39} . وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. وإذا كانت الحالة هي هذه، فالواجب الآن على هذا الرجل هو أن يتوب إلى الله من العمل الذي قام به، وإن استطاع أن يرد للبنك رأس المال فقط من غير فائدة فهو الواجب، فإن ألزموه بالفائدة فليدفعها ويتحملون هم وزرها، ولا يجب على هذا الرجل أن يرد المال المقترض فورا إذا كان من له الحق ـ وهو البنك ـ آذنا بتأخير الرد، وهذا المال قد قبض بعقد فاسد وهو القرض الربوي والمقبوض بعقد فاسد يجب رده لصاحبه إلا أن يأذن صاحبه بالتأخير ولمزيد من فائدة راجع الفتوى رقم: 51500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(12/8789)
حكم فتح حساب ربوي مع نية التخلص من الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل في شركة كبيرة تدفع لعمالها مساعدات مالية مختلفة مثلا من أراد أن يوفر مالا للمستقبل من أجل شراء بيت أوغير ذلك تساعده في التوفير شهريا بمبلغ معين لا بأس به وهذا على شرط أن يدفع هذا المال في الحساب البنكي وهو صنفان (عقد التوفير للبناء، أو شراء أسهم) بحيث يدفع العامل أيضا نفس المبلغ أو أكثر، وهنا تأتي الدولة وتساعد أيضا ب10% من ما دفعته الشركة، يعني حسب مفهوم الشركة والدولة الألمانية يساعدان المواطن بأن يوفر له بعد أعوام مالا يستفيد منه كما يريد سواء في بناء بيت أو أي شيء آخر، ولكن البنك أيضا يعطيني فوا ئد ربوية على هذا المال، والمعروف حكمها في الإسلام والتي سأخرجها بالطبع. السؤال هل يجوز لي الإستفادة من هذه المساعدات المالية؟ حبذا لوتكون الإجابة في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: المساعدات التي تعطيها الشركة، والحكم في ذلك أنه إذا كان سيترتب على هذه المساعدات فعل شيء من المحرمات فإنه لا يجوز الإقدام عليها، ومن المحرمات فتح حساب في البنوك الربوية سواء كان الحساب جاريا أو توفيرا، إلا أن التوفير أشد حرمة لأن سبب تحريم الجاري هو الإعانة على الإثم والعدوان، وسبب تحريم التوفير هو أكل الربا. ولا يخفى على مسلم أن أكل الربا من كبائر الذنوب، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 518، 17260، 31201. والأمر الثاني: هو قولك: ولكن البنك أيضا يعطيني فوائد ربوية على هذا المال والمعروف حكمها في الإسلام والتي سأخرجها بالطبع. فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على عقد ربوي بحجة أنه سيتصدق بالفائدة الربوية في وجوه الخير، لكن من وقع في ذلك وتاب أمر بأن يخرج المال الحرام في وجوه الخير، والخلاصة أنه لا يجوز الإقدام على هذا العمل الذي يستلزم فتح حساب في بنك ربوي ولو مع نية التخلص من الفوائد الربوية. اللهم إلا أن يكون المشترك مضطرا لسكن مثلا ضرورة لا تندفع إلا بهذه الطريقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(12/8790)
الاقتراض من البنك الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قسطاً من البنك الأهلي السعودي وباقي عليّ مبلغ وأريد أن آخذ قسطاً آخرعلى أن يخصم البنك المبلغ المتبقي فما الحكم هنا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي أخذته أو ستأخذه مقسطا من البنك المذكور له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون القرض حسنا أي بلا فائدة، فلا حرج عليك في ذلك. الحالة الثانية: أن يكون القرض بفائدة، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، لأنه من الربا، والربا من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة على هذه الكبيرة. فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278ـ279} .وقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276} .وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39} .وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثية زنية. روه أحمد والطبراني بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(12/8791)
حكم العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم العمل في البنوك الإسلامية العاملة الآن في كثير من الدول العربية؟ أنا أعمل في بنك إسلامي وقام بتأسيسه بنك آخر ربوي أي أن رأس مال البنك الإسلامي عبارة عن مال البنك الربوي فهل يجوز لي العمل في هذا البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك إسلامياً حقيقة فلا حرج في العمل فيه، ولو كان فرعاً لبنك ربوي، وراجعي التفاصيل في الفتوى رقم: 8227، والفتوى رقم: 47194.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(12/8792)
لا حرج في التعامل مع البنك إذا كانت معاملاته شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاشتراك في اكتتاب بنك البلاد الإسلامي حسب ما تم تصريحه في الصحف أنه بنك إسلامي (وهو عبارة عن مجموعة من المصارف اشتركت وكونت هذا البنك من ضمنها مؤسسة الراجحي للصرافة، وأنا أريد بيع أسهمي بعد ارتفاع سعر الأسهم (فترة قصيرة) ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بالبنك المذكور وصفة تعاملاته وانضباطه بالضوابط الشرعية، وعليه فلا نستطيع الحكم على الاكتتاب فيه بالجواز أو عدمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أردت أخي السائل الجواب عن سؤالك فنريد منك أن تبين لنا صفة التعاملات التي يقوم بها هذا البنك.
ولكن الغالب في البنوك التي تتسمى بأسماء إسلامية أنها كذلك، ومع ذلك فبإمكانك أن تسأل أهل العلم في بلدكم عن ذلك وخصوصاً اللجنة الشرعية القائمة على البنك إذا كانت من المشهود لهم بالعلم فإذا تأكدت من أن البنك المذكور إسلامي ومنضبط بالضوابط الشرعية في تعاملاته فلا حرج عليك في الاكتتاب فيه، وأما عن بيع أسهمه عند ارتفاع قيمتها فراجع الفتوى رقم: 35468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(12/8793)
التعامل مع البنك الربوي لا يبرره تعقيد المعاملات في البنك الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي حساب جار في أحد البنوك الربوية ولا تسألوني لماذا لأن تعاملات البنوك الإسلامية (تطفش الزبون) من التعقيد ولدي بطاقة فيزا صادرة منهم. وأنا ضامن أني سأدفع المبلغ المطلوب علي قبل فترة فرض النسبة وهي شهر تقريبا..لأن راتبي لديهم شهريا..فسؤالي..هل يجوز لي التعامل بهذه البطاقة. وماحكم فتح حساب جاري في بنك ربوي وبلدي به بنك اسلامي.وما الفرق بين البنك الربوي والإسلامي إن كنت لن أستفيد من الفائدة أو لن أدفعها. الرجاء الإجابة بالتفصيل والدليل النقلي والعقلي ودون حرج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأول: التعامل ببطاقة الفيزا الصادرة من بنوك الربا وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 6309 والفتوى رقم: 6275. والثاني: حكم فتح حساب جاري في بنك ربوي وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50570 والفتوى رقم: 38265. والثالث: الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 14288 والفتوى رقم: 35448. أما عن التعذر للتعامل مع البنك الربوي بتعقيد المعاملة في البنك الإسلامي فراجع لذلك الفتوى رقم: 31206.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(12/8794)
ماهية الحرب من الله ورسوله لآكل الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف بحرمة الربا ولكني غير معترف بأن الفوائد هي الربا المحرم، وفي الإفتاء يقرر الحرمة ولا يعطي الحل، هل آخذ المال وأخزنه ولا أحد يستفيد منه وتأكله الزكاة، وهل أترك فوائد مالي للبنك تحت أي مسمى، وهل أنفق الفوائد ولا يكون لي بها أجر، ثم ما هي نوعية الحرب، تعبان وأريد أرتاح، ولم أجد من البنوك الإسلامية ما يريحني، ما الحل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففوائد البنوك هي الربا المحرم، ولمعرفة تفصيل ذلك راجع كتاب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي (فوائد البنوك هي الربا المحرم) لأن وظيفة البنك الأساسية هي المتاجرة في الديون: الاقتراض والإقراض نظير نسبة معلومة مقابل الزمن، وهذا هو عين الربا، وقد حرم الإسلام الربا لأنه يقضي على الاقتصاد ويزيد من مشاكله، ولذا قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
فأحل الله تعالى ما ينفع، وحرم ما يضر، وهذا يعني أن سبل استثمار المال كثيرة، وليس الربا واحداً منها، وعلى المرء أن يختار من هذه السبل المباحة ما يتناسب مع قدراته لتنمية ماله وعدم تركه للزكاة تأكله، كأن يتاجر به أو يضارب به ونحو ذلك.
فإذا تقرر هذا، فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية، فإن حصل ووضعها صاحبها، وجب عليه التوبة من هذا الفعل، وذلك بسحب أمواله من البنك والندم على ما صنع والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولا يترك هذه الفوائد للبنك، بل يأخذها بنية إنفاقها في سبل الخير ووجوه البر، ولا أجر له في إنفاق ذلك المال لأنه لا يملكه، وبالنسبة له هو خبيث لا يقبله الله، وإن كان يؤجَر من وجه آخر، وهو امتثال أمر الشرع بالتخلص منها، والتوبة إلى الله تعالى من غائلتها.
والمقصود بالحرب في قوله تعالى: فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279} ، اختلف فيه العلماء، فقد ذكر المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه، كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. اهـ
وعنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. اهـ
وقد ورد لفظ الحرب هنا نكرة، وهذا يفيد التعظيم لها والتحذير الشديد منها، قال الشوكاني في فتح القدير: وتنكير الحرب للتعظيم، وزادها تعظيما نسبتها إلى اسم الله الأعظم، وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته. انتهى، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4546، 5773، 15734، 20883، 27248، 942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(12/8795)
مسألة حول فتح حساب في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لا يمكن لي أن أخرج كل مالي من بنك ربوي بل لا بد أن يبقى وفق القوانين الجاري بها العمل ليبقى الحساب مفتوحاً على الأقل خمسة دراهم وأنا أريد أن أتخلص من جميع المال المودع لي بالضبط في صندوق التوفير بالبريد، مع العلم بأن حتى الخمسة دراهم تترتب عليها فوائد وأنا لا أريد أن يكون لي أي مال في بريد ربوي، فما النصيحة التي توجهونها لي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اضطررت إلى فتح حساب في البنوك الربوية، وجب أن يكون ذلك الحساب جارياً (أي لا فائدة تترتب على المال المودع فيه) ، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ومتى أمكن تفادي الضرورة دون الوقوع في الربا وجب ذلك لقول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} .
فإذا لم يمكن قضاء هذه الضرورة إلا بفتح حساب التوفير جاز للضرورة، ووجب التخلص من أي فوائد ربوية تترتب على المال الموجود في الحساب، مع وجوب سحب أي مبالغ فيه عند القدرة على ذلك لئلا تترتب عليها فوائد ربوية أصلاً، هذا إذا بلغ المرء حالة الاضطرار، أما في حال السعة والاختيار فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية أصلاً لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
ولا شك أن إمداد هذه البنوك بالأموال بفتح حساب لديها من أقوى الإمداد لها على الاستمرار في حرب الله ورسوله، وراجع الفتوى رقم: 1388، والفتوى رقم: 3958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(12/8796)
لا تصرف الفوائد في سداد مصاريف بطاقة السحب الآلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة قطاع خاص. وجميع العاملين بها لا يقبضون رواتبهم الإ عن طريق بطاقة بنكية (A T M) . وهذا هو النظام المعمول به في جميع فروع الشركة حيث إنه لا توجد خزينة للصرف النقدي. ويتم تحويل جميع الرواتب للبنك. وبالتالي فلابد من فتح حساب لدى البنك (البنك غير إسلامى) . ويحدث كثيرا أن يتبقى مبلغ من المال في الحساب للشهر القادم ونتيجة لتراكم الجزء المتبقي يتم احتساب فائدة عليه وتضاف للحساب.وسؤالي هو هل يجوز لي سداد هذه الفائدة لمصاريف هذه البطاقة والتي يصدرها البنك..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يك بدُّ من نزول مرتبك في البنك الربوي فلا مانع، وأما انتفاعك بالفوائد في سداد مصاريف البطاقة أو غير ذلك فلا يجوز لأن الفوائد هذه مال خبيث وما كان كذلك فلا يجوز لحائزه الانتفاع به في مصلحة نفسه إلا أن يكون فقيراً محتاجاً، لأن هذا المال ليس ملكه وإنما هو ملك لمصالح المسلمين العامة.
وراجع الفتاوى رقم: 9079، 1983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/8797)
إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنة ونصف تسلمت زوجتي من والدها مبلغ عشرة آلاف دينار ليعينها على الدخول في مشروع حر في مجال تخصصها العلمي. وكنا نعلم أنه قد اقترض هذا المبلغ من البنك مع العلم أنه لا توجد لدينا بنوك إسلامية في تونس وهو ما يعني أنه سدد هذا المبلغ مع الفوائد المترتبة عليه. ولأسباب عدة لم تتمكن زوجتي من مواصلة مزاولة نشاطها التجاري في مجال شبه طبي وأغلقت المحل الذي كانت تعمل به وباعت بعض المعدات ووضعنا المال في البنك. ورغم حاجتنا الملحة إلى ذلك المال فإني وزوجتي خائفين من صرفه لأننا نعلم أن مصدره قرض بفائدة. سؤالي فضيلة الشيخ هو: هل يحق لنا صرف هذا المال الذي وهبنا إياه والدها خصوصا وأنا ننوي شراء منزل خاصة وأنا نعيش بعيدا عن مسقط رأسنا وقد أرهقنا الكراء.
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الاقتراض بفائدة ربا محرم، وكل من المقرض والمقترض في الإثم سواء؛ لما روى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم اسواء. ويجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من هذا القرض برد مثله، لا عينه إن كان عنده غيره لأن الإثم يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وإذا كان الإثم يتعلق بذمة المقترض فإنه لا حرج على غيره في تملك هذا المال منه بهبة أو شراء ونحو ذلك.
وعليه؛ فيجوز لزوجتك الانتفاع بهذا المال لاسيما وقد تم سداده من قبل أبيها، فلم يبق متعلق لها للامتناع عن الانتفاع به. وأما وضعكم المال في البنك الربوي فغير جائز لأن البنك يستعمه في الربا، وإذا جاء صاحبه شيء من فوائده، فإنه يجب عليه صرفها في مصالح المسلمين العامة. وراجع الفتوى رقم: 48885.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/8798)
من وجد زيادة في حسابه في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت قيمة من المال أضيفت إلى حسابي الجاري، حاولت التعرف على مصدر هذا المال لكن لم أتمكن من ذلك وقد مضى على هذه القصة حول ونصف، هل يجوز لي التصرف في هذا المبلغ من المال، هل يمكن لي التصدق به أو بجزء منه، أشكر لكم تنويري بالحل الصواب لهذه المشكلة؟ سدد الله خطاكم ووفقكم لكل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تخبر إدارة البنك بوجود هذه الزيادة في حسابك، فإن كانت دخلت فيه عن طريق الخطأ استردها البنك وردها لمن هي له، وإن كانت عبارة عن فوائد ربوية فيجب عليك صرفها في مصالح المسلمين، كما يجب إقفال هذا الحساب، لأن التعامل بالربا حرام، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وراجع الفتوى رقم: 1388.
وإن كانت عبارة عن هدية من البنك، فلا يجوز قبولها، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 47146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(12/8799)
من عجز عن السداد في الأجل فألزموه بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أتعلم في كندا قدمت منذ ثلاث سنوات ومشكلتي تكمن في أن والدي كان يعمل في الخارج وقد كنت أدفع القسط دون تأخير ولكن العمل توقف بعد فترة وعاد للعمل في الوطن حيث الأجور أقل ولذلك فأنا لم أعد قادرا على دفع القسط مرة واحدة خصوصا أني أحتاج النقود للمعيشة أيضا مع العلم بأن الحياة غالية جدا هنا لذا أضطر لدفع القسط على مراحل ولكن يفرضون علي فائدة للتأخير فهل يجوز لي أن أفعل ذلك خصوصا أنه لا حل عندي غيره ولا يمكنني العمل حسب القانون وأيضا لا يمكن إكمال اختصاصي في وطني بسبب القوانين الأكاديمية هناك مما سيحول دون إكمال تعليمي بالإضافة إلى الخسارة الكبيرة للأموال الكثيرة التي دفعتها في السنتين الماضيتين فهل يجوز أن أدفع الفائدتين إلى حين الخروج من الأزمة أرجوكم التوضيح لأني أعيش في أرق وخوف لعلمي بحرمة الربا وأخاف أن أعصي الله وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأخ أن يوقع عقدا مع الجهة التي يدرس بها يوافق فيه على دفع الفائدة عند التأخير عن دفع القسط، لأن هذا دخول في عقد ربا.
ولكن يدخل معهم على أن يسدد القسط في وقته ويحاول جاهدا أن يفي لهم بهذا الوعد، فإذا عجز عن السداد عند الأجل فألزموه بفائدة ولم يجد بدا من دفعها فلا إثم عليه لأنه مضطر إلى ذلك، والله تعالى يقول: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل عادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(12/8800)
المعين على الاقتراض بالربا ملعون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام فيما يلي: أريد أن أشتري سيارة وليس لدي الآن المال الكافي لها، ولا أريد أن آخذ من البنك قرضاً، فهل يمكن أن تشتري لي زميلتي سيارة أتفق معها على نوعيتها ومواصفاتها والسعر التقريبي الذي يلائمني، وأتفق معها على أقساط كل شهر أدفعها لها، علما بأنها ستقترض من البنك لسداد متطلباتها هي، ولكنها ستزيد من المبلغ الذي تقترضه لتشتري لي السيارة، وكما أسلفت سابقاً، هل هناك شبهة حرام في هذه الطريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تتفقي مع زميلتك على هذا لأنه اتفاق على معصية الله تعالى، والله كما حرم المعصية حرم التسبب فيها والإعانة عليها، ولهذا لُعِن حامل الخمر وعاصرها رغم أنهما لا يشربانها ولكنهما يتسببان في شربها، ولعن كاتب وشاهد الربا وهما لا يأكلانه ولكنهما يعينان عليه، كما في الحديث: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا شك أن في طلبك أو اتفاقك مع زميلتك هذه بأن تشتري لك سيارة من القرض الربوي إعانه لها على المحرم، ومعاملة لها في المال الحرام، وكل ذلك غير جائز.
وكان الأجدر بك نصحها ونهيها عن الاقتراض بالربا وتحذيرها منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1425(12/8801)
الاقتراض بالربا لشرء شقة في بلاد الكفر حيث السكن مع أجانب في شقة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل نتيجة البحت عن لقمة العيش وطاعة لزوجي انتقلت للعيش معه في بلد غير إسلامي وفي ظروف صعبة حيث نسكن في شقة مشتركة مع أجانب وكل شيء مشترك المطبخ والحمام وهذا الوضع يؤرقني وينغص حياتي والحل الوحيد هو شراء شقة بمساعدة البنك بفوائد طبعا فما رأي الدين هدا علما إني أريد فقط أن أحفظ كرامتي كمسلمة تخاف على دينها وزوجها وخصوصياتها وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:
سكنكم مع آخرين ممن هم أجانب عنك في بيت واحد مع الاشتراك في المرافق كالمطبخ والحمام، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى:
أن يحصل خلال ذلك خلوة أو اختلاط محرم أو عدم التزام بالحجاب الشرعي أو نحو ذلك من المحاذير الشرعية, فلا يجوز لكم حينئذ السكن مع هؤلاء الناس, ويزداد الأمر سوءا إذا لم يكونوا مسلمين.
والحالة الثانية:
أن لا يحصل شيء من المحذورات الشرعية السابقة ونحوها، ويكون هناك التزام بالآداب الإسلامية, فلا حرج في السكن مع أولئك، مع أن الأفضل هو الانفصال عنهم، بل قد يكون متحتما لتعذر توفر هذه الشروط في مثل الحالة المذكورة في السؤال.
والأمر الثاني:
الاقتراض من البنك بالربا لشراء مسكن خروجا من الوضع المذكور في السؤال، والحكم في ذلك أنه حرام لأنه لا يجوز الإقدام على قرض ربوي إلا عند الضرورة الملجئة , وما ذكرتِه في السؤال ليس من الضرورة لأنه بالإمكان أن تستأجروا بيتا آخر ولو صغيرا , كما أنه يمكنكم أن تتحولوا إلى بلاد أخرى, كما يمكنكم السكن مع أناس مسلمين منضبطين بالضوابط الشرعية, كل هذه الحلول وغيرها يمكن الذهاب إليها قبل الذهاب إلى الربا
وراجعي لمزيد فائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6501 – 2007 – 20702
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(12/8802)
إيداع المال في البريد أو البنك يعد قرضا ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إيداع أموال بالبريد (الفائدة) ، وما حكم إيداع أموال بالبنك (الفائدة) وما الفرق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن حقيقة ما يسمى بإيداع أموال في البريد أو البنك أنه قرض ربوي محرم، يقوم فيه صاحب المال بإقراض البريد أو البنك نظير فائدة، ولا فرق بين البريد والبنك في هذا وتسمية هذا القرض الربوي وديعة من تسمية الأمور بغير أسمائها، فإن الوديعة أمانة تحفظ عند المستودع، وإذا هلكت بدون تفريط منه فإنما تهلك على صاحبها لأن ملكيتها لا تنتقل للمستودع، وليس للمستودع الانتفاع بها أو التصرف فيها.
وليس الأمر كذلك بالنسبة لهذه الأموال التي يتصرف فيها البريد أو البنك بالإقراض أو غيره، ويتعهد برد المثل لا العين، وهو ضامن إذا تلف المال أو ضاع يستوي في ذلك تفريطه وعدم تفريطه، فإن هذه هي حقيقة القرض، لا الوديعة ولذا فإن كل فائدة على هذا القرض هي ربا محرم، وراجع الفتوى رقم: 5942.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(12/8803)
الفروق بين البنوك الإسلامية والربوية وشبهة علاقتها بالبنك المركزي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الناس يسأل ما الفرق بين البنوك الإسلامية والربوية؟ وقد قمت بالرد عليهم في بعض النقاط ولكن أريد من سيادتكم ردا منهجيا أبطل به قولهم لأن بعض الناس يردد بأنه لا يوجد فرق؟ وبعضهم يقول إن جميع الأموال توضع في البنك المركزي للدولة ولذلك يختلط جميع المال إذاً لا فرق بينهما؟ ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
3347، 4433، 10305، 8114، 14288
وتقدم الكلام عن شبهة علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
36524 , 10734 , 28410
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(12/8804)
مسائل حول شهادات الاستثمار
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ عشر سنوات أقر المفتي مشروعية شهادات الاستثمار في البنوك وقال إنها حلال وكنت قد ترملت منذ 12 سنه وترك لي زوجي مبلغاً من المال فاشتريت شهادات استثمار من البنك الأهلي مجموعة (أ) ولم آخذ أرباح منها لأتسلمها بعد 10 سنوات 400% وكذلك شهادات المجموعة (ي) وكنت آخذ أرباح 5و15% سنويا وكنت أعيش بهم مع راتب عملي على الأولاد الثلاثة وكنت أدفع الزكاة كلها سواء على شهادت (أ) و (ب) وبعد ذلك سمعنا فتاوى تقول إنها حرام لست أدري وقد بعتهم بعد انتهاء العشر سنوات واشتريت شقتين للولدين ووضعت المتبقي في بنك التمويل السعودي وسألت عدة شيوخ أجلاء وطمأنوني ولكن ما زلت خائفة أن أتحمل وزر هذا المال وأنا كتبت في وصيتي بمبلغ كبير مما أملك للفقراء حتى أذهب إلى ربي وأنا نظيفة أفتوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم شهادات الاستثمار: وقد تقدم الكلام عن شهادات الاستثمار بأنواعها (أ-ب-ج) والأرباح المستفادة منها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6013، 1220، 9204.
وخلاصة ما فيها أن كل أنواع شهادات الاستثمار حرام، وعليه فمن أفتى بمشروعية شهادات الاستثمار فقد أخطأ خطأ بينا، هذا ما لم يكن لشهادات الاستثمار في بلدكم نظام آخر خالٍ من المحاذير.
والأمر الثاني:
حكم الأرباح والأموال المستفادة من شهادات الاستثمار، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19364، 15282، 13854.
وخلاصة ما فيها أن ما كان من ذلك قد استهلك قبل العلم بالتحريم فلا يلزم التصدق بمقداره، أما ما تحصل من ذلك بعد العلم بالتحريم أو ما بقي بعد العلم بالتحريم مما اكتسب قبل العلم به فيلزم التصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
والأمر الثالث:
ما يتعلق باستثمار الأموال في بنك التمويل السعودي والحكم في ذلك راجع إلى انضباط هذا البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ونحن لا علم لنا بهذا البنك وتعاملاته، ويمكنك سؤال أهل العلم الموثوقين في بلدك عن هذا البنك.
والأمر الرابع: ما يتعلق بالمبلغ الذي أوصيت به للفقراء، ونقول لك إن هذا عمل حسن، ولكن لابد من التصدق بما بقي معك من أرباح شهادات الاستثمار بعد العلم بالحرمة كما أنه لابد من التصدق بمقدار ما استهلكت منها بعد علمك بالحرمة على التفصيل السابق، ولا يكفي الوصية المعلقة بل لابد من التنجيز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(12/8805)
البديل الإسلامي للبنوك وشركات التأمين موجود
[السُّؤَالُ]
ـ[التعاملات البنكية والتأمين أصبح أمراً أساسياً في كافة النشطات وتطلبه كافة الجهات الحكومية سواء من الشركات أو الأفراد لإتمام الأعمال التجارية والصناعية وخطابات الضمان والتحويلات والقروض وما إلى ذلك السؤال لماذا لا يتحد علماء المسلمين لوضع أسس للتعامل تتفق مع الشريعة بدلا من اتهام كل مسلم يتعامل مع البنوك والتأمين على أنه يأكل الربا ويتعرض للعذاب النفسي في الدنيا وعذاب الضمير لشراء أي شيء عن طريق البنوك غير العذاب المنتظر في الآخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى النسائي وأبو داود والإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره.
قال الإمام السندي يرحمه الله: قلت: هو زماننا هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وفيه معجزة بينة له صلى الله عليه وسلم. انظر شرح ابن ماجه للإمام السندي.
فهذا الكلام يقوله هذا الإمام في زمانه، فما بالك بزماننا الذي سيطر الربا فيه على اقتصاديات الدول بأجمعها، فنسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا.
ولهذا، فقد اجتمع أهل العلم فكوَّنوا المجامع العلمية والفقهية لدراسة النوازل والمستجدات ومنها، مسائل البنوك وشركات التأمين وغيرها من التعاملات المعاصرة، وقد بحثوا هذه المسائل وخرجوا بقرارات وتوصيات لعلاج هذه المشكلات وذكروا الضوابط الشرعية لجواز ذلك.
فإذا أردت الوقوف على هذه القرارات والتوصيات والبحوث فراجع -مثلاً- مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وقد استطاع كثير من الصالحين والخيرين من الدعاة والتجار ورجال الأعمال أن ينشئوا البديل الإسلامي للبنوك وشركات التأمين، والآن قد انتشرت البنوك الإسلامية وشركات التأمين التعاوني في كثير من أنحاء العالم.
فعلى المسلمين جماعات وأفراداً أن يتحروا الحلال في تعاملاتهم وألا يرضخوا لضغط الواقع فيقعوا في الحرام، فالحلال القليل خير من أضعافه من الحرام، وعلى الدول أن توجد البديل الإسلامي، وأن تمنع أي مؤسسة من التعامل بما يخالف الشرع.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(12/8806)
الإيجار المنتهي بالتمليك والقرض بفائدة وغرامة التأخير كلها حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أستاذي الكريم، وسيدي الفاضل، حفظك الله ورعاك وبارك اللهم فيك وبعلمك، وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين كل خير وأشهد الله أنني أحبك في الله....
يوجد في الأردن، وبالتحديد في عمان، إسكان يسمى إسكان أبو نصير، وأنا من سكان هذا الإسكان منذ افتتاحهِ أي منذ عام 1987 م، وفكرة هذا الإسكان تقوم على ما يلي، أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ معين كل شهر على مدار 30 سنة، وأنا في ذاك السن كان عمري 10 سنوات فقط لا غير، طبعاً والدي سامحه الله وغفر له غير موجود، وأمي الآن هي الوحيدة التي تسكن في هذا البيت، وأنا لدي أخوان وأخت واحدة، أختي في أمريكا وأخي سافر لكي يعمل مع زوجها منذ حوالي شهر، وأنا أعمل في السعودية ولم يبق في البيت إلا أمي وأخي فقط، طبعاً أساس هذا البيت بحسب ما علمت وتحريت أنه يقوم على الإقراض طويل الأجل بشرط وجود فوائد وزيادة الملبغ عند عدم القدرة على السداد ...
الآن ما هو الوضع الحالي....؟
الوضع الحالي كالتالي، لم يزل علينا حوالي 15000 دينار أردني (80.000 ريال سعودي تقريبا) ، وبإمكاننا أن نبيع البيت بحوالي 25000 دينار وندفع لمؤسسة الإسكان 15000 دينار ويبقى حوالي عشرة آلاف دينار معنا (وبالتحديد مع أمي لأن البيت باسمها)
وإذا أردنا أن نكمل الدفع فإنه يلزمنا أن ندفع شهرياً 125 دينارا حتى ننهي المبلغ كاملاً (أقصد مبلغ 15000 دينار) .... والذي سوف يقوم بالدفع هو أنا حالياً، وإن قصرت لأي سبب من الأسباب أو تأخرت فأن المبلغ سوف يزداد بما أن هذه المؤسسة تقوم على أساس الفائدة المركبة....
أمامنا حلان:- (وأنتظر أن أسمع منك حكم الدين في هذه المسألة) .
الحل الأول:- هو أن نبيع هذا البيت ويبقى مع أمي (10.000 دينار) وتستأجر بيتاً جديداً وهذا بالطبع سوف يؤثر على نفسيتها كثيراً نظراً لأنها عاشت في البيت 17 عاماً وأمي الآن عمرها 55 سنة تقريباً وهي امراة مريضة، ونظراً لأنه لا يوجد بيت جيد بهذا المبلغ.
الحل الثاني:- هو أن تبقى أمي في هذا البيت هي وأخي وأنا أرسل لهم 125 دينارا شهرياً حتى قضاء هذا المبلغ (ولكن السؤال هنا، هل يلحقني إثم أن شاركت في هذه العملية أم لا، مع العلم أن ابنتي الآن هي مع أمي في هذا البيت وأخاف أن يكون مشربها حرام وملبسها حرام فأنا يستجاب لها) .
هذا هو الموضوع، وأنا يا سيدي تكفلت بأن أبحث لها عن حل لأنني بصراحة التزمت من جديد وعدت إلى الله من جديد، وتبين لي مأساة هذا البيت، فما هو الحل يا سيدي العزيز
وما هي فتواكم في مثل هذه المسألة بعد أن بينت لك كل صغيرة وكبيرة أعرفها علماً بأن الكل ينتظر مني القرار (لأنني أن الكبير) ....
أفيدوني مأجورين، جزاكم الله كل خير عني وعن كل المسلمين يا رب العالمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي تم بها شراء البيت المذكور غير واضحة:
فقولك: أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ معين كل شهر ... يفهم منه أن المعاملة كانت عقد إجارة منتهيا بالتمليك
وقولك: أن يقوم على الإقراض طويل الأجل بشرط وجود فوائد ... يفهم منه أن المعاملة كانت قرضا ربويا , ويحتمل أن تكون بيع تقسيط بشرط غرامة التأخير
وعلى كلٍ:
فقد تقدم الكلام عن الإيجار المنتهي بالتمليك في الفتوى رقم: 2344 والفتوى رقم: 6374.
وتقدم الكلام عن شراء البيوت بقروض ربوية في الفتوى رقم: 3116.
وتقدم الكلام عن بيع التقسيط بشرط غرامة التأخير في الفتوى رقم: 19382 والفتوى رقم: 49085
والخلاصة أنه إذا كان العقد إجارة منتهية بالتمليك فإن العقد باطل ولا يزال البيت لمالكه وله أجرة المثل فقط، وما زاد فيجب إعادته إليكم.
أما إذا كان العقد قرضا ربويا أو بيعا بالتقسيط بشرط غرامة التأخير فإن الواجب عليكم هو سداد ما عليكم دون الفائدة والغرامة، فإن ألجؤوكم للفائدة والغرامة فيتحملون هم وزرها, ولا يلزمكم بيع البيت، وتكفي التوبة ممن باشر أو أعان على ذلك العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(12/8807)
هل ينسحب من الاستثمار الربوي إذا ترتب عليه خسارة كبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أحلتموني إلى الفتوى رقم: 4165، السؤال الآن هو: إني مشترك معهم منذ 3 سنوات وقد بلغ الاستثمار 99000 ريال، عند طلبي للانسحاب أبلغني مندوب البنك أني سأخسر 30000 ريال لعدم إكمالي لفترة 15 سنة، بماذا تنصحوني حيث الخسارة كبيرة، أفيدوني؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل يشير إلى السؤال رقم 239945 وقد تمت الإحالة فيه على فتوى سابقة حول خدمة الاستثمار (نماء) التي يقدمها البنك السعودي الأمريكي، وخلاصة ما في الفتوى المحال عليها أن الغالب في هذه المعاملات هو الربا والغرر والميسر، ولذا فقد نصحنا الأخ بعدم الإقدام على ذلك.
لكن الأخ السائل قد شارك في هذا الاستثمار منذ ثلاث سنوات، وهو الآن قد قدم طلب الانسحاب ولكن القائمين على المشروع أخبروه أنه يترتب على ذلك خسارة كبيرة، فهو يسأل الآن ماذا يصنع؟ وللجواب على ذلك نقول للسائل الكريم:
توكل على الله وانسحب من هذا المشروع واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.
وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(12/8808)
مسائل حول السحوبات والبنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد محل لبيع القطع الإلكترونية، وعند شراء قطع بقيمة أكبر أو تساوي 500 ليرة سورية فإن المحل يعطي بطاقة للمشتري وتوضع أخرى باسمه في صندوق ثم يتم بعد فترة معينة سحب بطاقة من هذا الصندوق ليحصل صاحبها على شاشة ألكترونية غالية الثمن، فما حكم الاشتراك في هذا السحب، وما حكم أخذ بطاقة الاشتراك من البائع، وأرجو أن تفيدونا بحكم الهدايا التي توجد على علب المحارم وغيرها، وأرجو أن تدلونا على موقع وفتاوى تفصل لنا حرمة ربا البنوك وأقوال العلماء فيها، وما مدى صحة القول بأنه يجوز أخذها وإنفاقها على فقراء المسلمين بدلاً من تركها في أيدي أعدائهم، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: السحوبات التي تقدمها بعض المحلات التجارية لترويج بضائعها، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 3817.
والأمر الثاني: الهدايا التي تضعها بعض المحلات التجارية في بعض البضائع، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 3587.
والأمر الثالث: ما يتعلق بطلبك الدلالة على فتاوى تتحدث عن التعامل مع البنوك الربوية، ويمكنك الحصول على ذلك بالرجوع إلى الفتاوى الموجودة لدينا في الشبكة حول الموضوع وهي كثيرة جداً يمكنك الوصول إليها بالدخول على مركز الفتوى، ثم على عرض موضوعي، ثم على فقه المعاملات، ثم على قضايا مالية معاصرة، ثم على التعامل مع البنوك.
الأمر الرابع: ما يتعلق باستثمار الأموال في بنوك الربا بحجة التصدق بالفائدة الربوية على الفقراء وصرفها في وجوه الخير، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 9139.
أما من فعل ذلك ثم تاب فإنه يتصدق بالفائدة في وجوه الخير ومصالح المسلمين، كما في الفتوى رقم: 45104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1425(12/8809)
حكم الجائزة من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي محل تجاري وفي بعض الأحيان أتلقى ثمن البضائع عن طريق اسرا كرت أو الفيزا كرت وأحصل على النقود من البنك وهو طبعا ربوي ولكنني مضطر وعندما أسحب النقود أعرف مقدار الربا فيه فأوزعه ولا أستفيد منه، وفي يوم من الأيام أخبرني البنك بأنني ربحت 2000 شيقل لأنني أتعامل معه ولم أكن أطمح أو أفكر في مثل هذه الجائزة. فهل هذا المبلغ حرام؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك هو استيفاء ثمن بضائعك من البنك عن طريق البطاقات المذكورة التي يحملها المشترون فلا مانع من ذلك شرعا إن شاء الله تعالى.
وأما ما حصلت عليه كجائزة على التعامل مع البنك فإنه لا يجوز الانتفاع به لأنه مكافأة على التعامل مع هذه المؤسسة الربوية.
ولهذا؛ فإن عليك التخلص منه وصرفه في وجوه الخير وأعمال البر ... ولا تحتفظ من ذلك إلا برأس مالك. قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(12/8810)
البنوك يختلف حكمها باختلاف نشاطها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنوك يختلف حكمها باختلاف أعمالها، فإن كانت بنوكاً إسلامية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية فإنها حلال.
وأما إن كانت بنوكاً تقليدية تتعامل بالربا، فإنها حرام ولا يجوز التعامل معها، وللأدلةعلى ذلك وتفصيله نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1120.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/8811)
حيلة لا تبيح قرض الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أخذ قرض إسكاني من بنك تجاري بفائدة متناقصة حيث إن البنك لا يقوم بدفع أي مبلغ كان لي ولكن يتم إعطائي القرض بالطريقة التالية:
عندما أجد المسكن الذي أريد شراءه يقوم البنك بتفويض لجنة تخمين للمنزل ومن ثم يتم الاتفاق على الثمن مع صاحب المسكن وبعلمي, فإذا تم الاتفاق بيننا أذهب أنا ومندوب البنك وصاحب العقار إلى الشهر العقاري فيقوم صاحب العقار ببيعه لي ومن ثم أقوم برهن العقار الذي أصبح ملكي للبنك فيقوم البنك بدفع ثمن المسكن المتفق عليه لصاحب العقار الأصلي ودون أن يقوم البنك بإعطائي أي مبلغ من المال, ومن ثم أقوم أنا بسداد المبلغ للبنك بالطريقة المتفق عليها بيني وبين البنك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذه المعاملة محرمة شرعا لتضمنها قرضا بفائدة ربوية، وكل ما ذكره الأخ السائل لا يخرجها عن حقيقتها وهي أن البنك يقرض العميل ثمن البيت على أن يسدده له على أقساط مع زيادة الفائدة المتفق عليها مسبقا، وهذا عين الربا المحرم، من الكتاب والسنة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة: 278} . وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله..
فالواجب على الأخ السائل الحذر من هذا القرض الربوي، وليعلم أن الله تعالى وعده إن ترك الحرام أن ييسر أمره ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/8812)
المعين على الربا كآكله
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أخذ قرض من البنك للزواج ولأعمل مشروعاً , أنا أعلم أن القرض من البنك حرام (والله اعلم)
أختي قالت لي هي تأخذ القرض من البنك مثلأ 10000على 5 سنوات, البنك سوف يأخذ القرض بفائدة 20%
أنا أدفع المبلغ 10000 بدون فائدة وأختي تدفع الفائدة, أختي تعمل هذا للمساعدة, أنا خائف أن يكون هذا حراماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا حرام، وهو عين الربا سواء كان ذلك لأجل الزواج أو لأجل مشروع أو غير ذلك، ولا يجوز ذلك إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يجد صاحبها ما يدفعها به غير الربا. وراجع للاقتراض لأجل الزواج الفتوى رقم: 10959. وراجع للاقتراض لأجل مشروع الفتوى رقم: 51500. وراجع للاقتراض لأجل الضرورة الفتوى رقم: 1420. وسواء أخذت هذا القرض أنت أو أخذته لك أختك لأنك في الحالة الأولى مباشر لعقد الربا، وفي الحالة الثانية معين على عقد الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(12/8813)
حكم الانتفاع بمساعدات البنوك وهداياها
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل في قسم الإفتاء، أحد البنوك الربوية وفي إطار حملة دعائية له يقوم بتقديم مساعدات لأسر فقيرة، كما أنه يقدم جوائز بحيث يتم إختيار أصحابها عشوائيا، ما حكم قبول هذه المساعدات والجوائز؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز أصلاً قرضاً أو إقراضاً، كما لا يجوز فعل ما من شأنه أن يساعده على العمل أو يثبت قدميه فيه، لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
علماً بأنه يجري في هذه البنوك بعض المعاملات المباحة، كالحوالات والصرف للعملات ونحو ذلك، وبناءً على هذا فإن الأموال التي يملكها البنك تتكون من عدة جهات، رأس ماله (وهي الأموال التي دفعها المساهمون) والأجرة التي يتحصل عليها من الحوالات ونحوها، والأرباح التي يتحصل عليها من عمليات الصرف والفوائد الربوية التي يأخذها مقابل القروض الربوية، فإذا علم الفقراء المذكورون أن المال الذي أعطاه لهم البنك هو فوائد ربوية خالصة، فلا يجوز لهم أخذها، إذ الواجب على البنك ردها إلى أصحابها لأنهم معلومون لديه بيقين.
أما إذا لم يُعلم أن هذا المال فوائد ربوية، ولم يتعلق بها حق الغير، فأخذها جائز، ولينو أخذها أنها من مصادر أموال البنك التي اكتسبها بطريقة مشروعة وقد ذكرناها، وراجع الفتويين رقم: 32526، 51471.
وإن كنا نرى أن البعد عن هذا أولى، تجنباً لشؤم المعصية الكبيرة التي يمارسها البنك ويدعو إليها ويقوم على إحيائها، وننبه أنه لا يجوز أخذها بحال إذا كان في أخذها إعانة للبنك على الاستمرار أو تشجيع الناس على التعامل معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(12/8814)
الوظيفة في البنك الربوي إعانة على جريمة الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عملي موظف في بنك حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنوك الربوية، لأن العامل فيها إما أن يكون آكلا للربا أو موكله أو شاهدا عليه أو كاتبا له، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ومن لم يكن من هؤلاء ممن يعملون في البنوك الربوية كان معاونا لهم ومساعدا على قيام الصروح الربوية. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [سورة المائدة: 2] . وراجع الفتويين رقم: 4862 و 1587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1425(12/8815)
المعين على أكل الربا في اللعن كآكله
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق وأن بعثت إليكم ببعض الاستفسارات عن حكم آكل الربا، والذي وصلكم في صيغة سؤال، وقد تكرمتم بالإجابة عليه بعنوان: دحض شبهة حول الاقتراض بالربا، تحت الرابط التالي:
http://www.islamweb.net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?Id=233840&Option=QuestionId&lang=A
وأرجو أن يتسع صدركم لمناقشة هذه التعليقات على نص الإجابة.
فأقول: أما قولكم: لاشك أن ورود اللعنة على أمر يجعله أمرا محرما ... الخ، فهذا أمر غير مسلم، لأن العلماء قد اختلفوا في تحديد معنى الكبيرة، وما تختارونه لا يزيد عن أن يكون دعوى خالية من الدليل.
وقولكم: ما استدل به السائل غير صحيح.. يبعث على العجب، لأنكم اثبتموه فيما بعد فيما نقلتموه عن مختلف المذاهب في إشارتكم لما جاء فى كتاب الإنصاف الذي يشتمل على رواية للإمام أحمد بالكراهة، وفيما نقلتموه عن متأخري المذهب المالكي بكراهة الوشم.
وقولكم: إن لفظ: لعن الله، تفيد التحريم عند العلماء غير مسلم، ولكم أن ترجعوا إلى كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: لعن, وأما ما نسبتموه إلى العلماء من أنهم يرون أن اللعن الوارد فى الحديث لا يتناولها، فهذا من التناقض الذى ألزمتموهم به، وربما قولتموهم مالم يقولوا، وفيما نقلتموه عن صاحب الإنصاف لا يدل على أن النياحة من الكبائر لا صراحة ولا ضمنا، ولكم أن تتثبتوا من ذلك مما قاله موفق الدين بن قدامة فى المغني.
وأما قولكم: أنه لاشك في حرمة إيكال الربا, فلا نقاش فيه، ولكن مدار البحث عما اذا كان الإيكال كبيرة أم لا, وأما ما رواه مسلم فإنه شامل لمن كتب عقد الربا، وكذا لمن شهد عليه، فهل هم أيضا ارتكبوا كبيرة على الكتابة وعلى الشهادة؟ ولماذا لم يأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الكبائر: إيكال الربا في الوقت الذي عد فيه آكل الربا, ألا يصلح هذا فارقا بين الأكل ليقال عنه إنه كبيرة بنص الحديث وبين الإيكال الذي لم يرد إليه ذكر.
أرجو أن تتفضلوا بمناقشة هذه الأقوال خدمة منكم لهذا البحث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد على الأخ السائل الكريم ألا يُصدر أحكاما شرعية من خلال حديث واحد أو آية واحدة أو قول عالم واحد، إذ لا بد من جمع الأدلة والأقوال بعضها بجوار بعض ليتبين لك المجمل من المبين، والعام من الخاص، والناسخ من المنسوخ، وهذا الأمر لا يؤتاه المرء في يوم وليلة بل لا بد من دراسة ودربة مستمرة لمعرفة الأحكام الشرعية على وجهها الصحيح. وقد رجعنا إلى كتاب ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، فما وجدنا فيه شيئا يؤيد ما تقول، سوى أنه قال في اللعن: وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء.انتهى. وبيان معنى اللعن على هذا الوجه يدل على أن فاعل ما يوجب اللعن قد فعل كبيرة من الكبائر، لأنه يوجب الطرد والإبعاد من الله.
أما ما نقله صاحب الإنصاف عن أحمد من القول بكراهة الندب والنوح، فهو منحصر في صورة ما إذا كان فيه تعداد محاسن الميت بصدق، وإخراج هذه الصورة من الحكم العام للنوح، والندب لا يؤثر في بقاء الحكم الأصلي على ما هو عليه (التحريم) ، وكونه كبيرة استفيد من نص الحديث لا من كلام المرداوي في الإنصاف، لأن التحريم أخص من كون الفعل كبيرة أو صغيرة، فكل كبيرة حرام، وليس كل محرم كبيرة.
أما إيكال الربا فقد ورد لعن صاحبه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. وفي رواية مسلم عن جابر: لعن ر سول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن بين جميع المذكورين.
وقد قدمنا أن اللعن يفيد كون الفعل الذي لعن فاعله من الكبائر. والله نسأل أن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(12/8816)
هل يشترك في جمعية ليسدد القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب طموح أحب العلم كثيرا أكملت دراستي الجامعية وعملت وتزوجت ورزقت بطفلة. بعد زواجي أحببت أن أكمل الماجستير لكن ليس لدي المال الكافي. فاقترضت من أحد البنوك في نفس الوقت اشتركت في إحدى الجمعيات حتى أستطيع أن أسدد هذا القرض الربوي في أسرع وقت ممكن. مع العلم أن القرض يستمر 9 سنوات، والجمعية سنتين ونصف ثم أستلم المبلغ. هل بتصرفي هذا عليّّّّّّ ذنب؟ وهل دراستي لا أؤجر عليها؟ وكيف أكفر إن كان ذنبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم القرض الربوي لأجل الدراسة، وذلك في الفتوى رقم: 43893، وبينا فيها أن القرض الربوي لا يجوز إلا في حال الضرورة الملجئة، أما في حال السعة والاختيار فلا يجوز ذلك القرض بحال.
فإذا لم يكن ثم ضرورة لهذا القرض فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى، ولا تتم التوبة إلا بالندم على ما فعلت، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، وإذا كانت هذه القروض الربوية من النوع الذي تخصم فوائده إذا تم رد رأس المال فورا فالواجب عليك فعل ذلك فور التمكن منه، لقوله تعالى: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ] (البقرة: 279) .
فإذا تمكنت من سداد المبلغ قبل موعد استلام الجمعية وجب عليك ذلك تفاديا لأكبر مبلغ يمكن أن يخصم عليك من الفوائد.
وراجع الفتوى رقم: 9135 ولمعرفة حكم الجمعية راجع الفتوى رقم: 1959 علما بأن المرء يثاب على نيته فيما يقدم عليه من الأعمال بعد البحث والتحري ما لم يقصد ارتكاب المحرمات عامدا، وقد نقلنا ما يؤيد هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى رقم: 28549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(12/8817)
الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سمعت من أحد العاملين بالبنوك أنها كلها حرام سواء الربوي منها أو الإسلامي، وذلك لأنها كلها تتعامل مع بعضها ولا يوجد تفريق في المعاملات بينهما، فهل هذا صحيح، رداً على إجابة سيادتكم لي من قبل عن العمل بالشركات التي تتعامل بالربا فلا يجوز العمل بها قط فماذا أفعل وأنا محاسب، وهذه مهنتي وتخرجت من الكلية لأحمل شهادة كلية تجارة فهل يضيع مستقبلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت البنوك تتقيد بضوابط الشريعة الإسلامية، ولا تتعداها، فهي التي تسمى إسلامية، وأما إن كانت تمارس شيئاً من أنواع الربا كأن تقرض بفائدة، أو تزيد القروض في ذمم أصحابها إذا لم يسددوا في الأوقات المناسبة أو تمارس شيئاً من العقود التي نهى الله عنها، فإنها بذلك تكون ربوية ولا يجوز التعامل معها، ولو تسمت بتسمية إسلامية.
قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275] ، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة: 278-279] .
وتعامل البنوك الإسلامية مع الأخرى الربوية لا يخرجها عن كونها إسلامية إذا اقتصرت في ذلك التعامل على ما يباح، واعلم أن الشركات التي تمارس الربا وتتعامل به لا يجوز العمل فيها لأن في العمل معها إعانة لها على الآثام التي تقوم بها، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
وتخصصك في المحاسبة لا يلزمك العمل في المؤسسات الربوية إذ الشركات الإسلامية تحتاج إلى متخصصين في الاقتصاد والمحاسبة والتجارة، ولن تعدم السبيل إلى الوظائف المباحة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وراجع الفتوى رقم: 35448 لمعرفة الفروق بين نشاط البنوك الربوية ونشاط البنوك الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(12/8818)
حكم أخذ البنك عمولة دراسة ملفات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول البنوك الإسلامية، يتم فرض عمولة تحت مسمى (عمولة دراسة ملف أو ماشابه ذلك) بنسبة معينة على كل سقف تسهيلات (مرابحات) في أحد البنوك الإسلاميةحيث يتم اقتطاعها مقدما بعد موافقة المتعامل (الشركة الممنوحة لسقف المرابحات) وهذه العمولة علاوة على سعر الربح الذي يتم استيفاؤه على المرابحات. أرجو التكرم بالإفادة لأننا في قلق من هذا الشيء علما بأن هيئة الرقابة الداخلية في المصرف أعطت فتوى بإجازة استيفاء هذه العمولة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به البنك الإسلامي من أخذ عمولات على دراسة الملفات لا حرج فيه إذا سلم من الجهالة والغرر، وكانت ثم خدمة حقيقية يقوم بها البنك، كما هو الحال في دراسة الجدوى للمشروع مثلا، فهي حينئذ تعتبر إجارة. وراجع في حكم القيام بدراسات الجدوى الفتوى رقم: 8611.
ولا مانع من اقتطاع العمولة أولا كما لا مانع من أن تكون بنسبة معينة على كل سقف، لأن المبلغ المراد صرفه في المشروع إذا كان معلوما فإن الجهالة تنتفي بتحديد النسبة منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(12/8819)
حكم المضاربة مع البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي دفتر توفير مع أحد المصارف ومن القواعد الموضحة بالدفتر الآتي: تحفظ الوديعة بحساب التوفير تحت التصرف المطلق للبنك ويؤذن له أن يستثمرها وفقا للنظام الإسلامى الذي يحكم جميع معاملات البنك وتشارك الوديعة بحساب توفير بنصيب من الأرباح المحصلة من عمليات الاستثمار بنسبة مبلغها المشارك مع الموارد الأخرى في تحقيق هذه الأرباح على أن يوزع هذا النصيب بنسبة70 بالمائة لوديعة حساب التوفير وتخصص ال 30 بالمائة المتبقية للبنك لمقابلة مصروفاته الإدارية السؤال هل هذه الأرباح حلال؟ وجزاكم الله خيرا ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البنك متقيدا بالضوابط الشرعية اللازمة لصحة عقد المضاربة -كما هو ظاهر السؤال- فلا حرج في هذه المعاملة والأرباح المتحصلة منها حلال.
أما إذا لم يكن متقيدا بتلك الضوابط مثل أن يضمن رأس المال وألا يتحمل رب المال خسارة إن حصلت فهذه المعاملة محرمة، والأرباح المتحصلة منها هي في حقيقتها ربا محرم.
ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الفتويين رقم: 17902، ورقم: 5160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(12/8820)
كيف تشتري عن طريق البنك الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[كثر الحديث عن معاملات البنوك الإسلامية بين التحريم والإباحة أرجو توضيح الخطوات الشرعية اللازمة لبناء منزل عن طريق بنك إسلامي وأرجو الإجابة وعدم تحويلي إلى ردود سابقة حيث أن الأمر قد التبس عليّ كثيراً بسبب تنوع الردود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن تسمية بنك ما بالإسلامي لا يعني بالضرورة أن معاملاته جائزة، وإنما يتوقف ذلك على مدى التزامه بأحكام الشرع، لا بمجرد التسمية، إذ العبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، على أن الأصل الذي قامت عليه البنوك الإسلامية هو التزامها بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، ولكن هذا لا يعني أن جميع معاملاتها صحيحة.
وعليه، فإذا أشكل على السائل شيء من معاملاتها وجب عليه سؤال أهل العلم الثقات قبل مباشرة هذه المعاملة.
أما بخصوص الطريقة الشرعية لشراء منزل عن طريق البنك الإسلامي، فإن لذلك طريقتين:
الطريقة الأولى: بيع المرابحة للآمر بالشراء. وخطوات هذا البيع هي أن يتقدم مريد الشراء إلى البنك محدداً السلعة التي يريدها والمواصفات التي تتصف بها، ويعد المصرف بشراء السلعة إذا اشتراها وعداً ملزماً، يقوم البنك بدراسة الطلب ويحدد الشروط والضمانات من كفالة وغيرها، ثم يقوم البنك بشراء السلعة من البائع ويدفع ثمنها إليه نقداً، ويرسل موظفاً باستلام السلعة، وبذلك تدخل في ملكه، ويقوم المشتري بشراء هذه السلعة من البنك ودفع ثمنها بحسب الاتفاق ويستلم السلعة.
وإذا كان الثمن مؤجلاً أو يُدفع على أقساط زاد المصرف في الثمن على السعر الحاضر، وهذه الزيادة جائزة في مذهب جمهور العلماء، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ما يلي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدة معلومة. انتهى.
الطريقة الثانية: وهي القرض الحسن، وهذا نادراً ما تفعله البنوك الإسلامية، لأن أموالها أموال مستثمرين يضعونها للمرابحة والمعاوضة لا للقرض والإرفاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(12/8821)
وجود صراف آلي في البنك الربوي لا يسوغ فتح حساب فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الدين والشريعة في وضع الأموال في البنوك الربوية حساب مغلق بدون فائدة، مع العلم بأن هذا البنك فيه صراف آلي في اليمن ويمكن السحب في أي وقت أما البنك الإسلامي لا توجد فيه هذه الخدمة ويتعذر خروجي من العمل في وقت الدوام الفترة الصباحية لكي أسحب حيث إن البنك دوامه صباحاً فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتاوى التالية: 518، 17260، 31201.
أن فتح الحساب الجاري في بنك ربوي حرام، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] . فالبنك الربوي سيستفيد من وجود المبلغ عنده.
ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كخوف سرقة المال، وما ذكره السائل من وجود صراف آلي في البنك الربوي دون البنك الإسلامي لا يسوغ فتح الحساب المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(12/8822)
أحوال شراء العقار عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أشتري عقارا وسيساعدني بنك. وإليكم شروطه
1.إجراء رهن عقاري رسمي من الدرجة الأولى لصالح البنك
2. أن يتم تقييم العقار بمعرفة خبيرين من الخبراء المعتمدين لدى البنك
3. أن لا تقل قيمة العقار المرهون عن 125 بالمائة من قيمة المديونية
4. التأمين على العقار بعد استيعاد قيمة الأرض ضد الحريق بنسبة 10 بالمائة
فهل هذا فيه شيء مما يغضب المولى عز وجل. أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلهذه المسألة حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون مساعدة البنك لك في شراء العقار هي بأن يقرضك قيمة العقار، ولهذه الحالة احتمالان:
الأول: أن يكون القرض حسنا بلا فائدة، فلا حرج عليك حينئذ في الاستفادة من هذا القرض.
وطلب البنك رهنا لضمان سداد هذا الدين لا حرج فيه، وكذا اشتراط أن يكون الرهن بقيمة معينة واشتراط تقييم الخبراء للرهن كل ذلك لا حرج فيه لأن الرهن مشروع، قال تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ] (البقرة: 283) .
لكن إذا اشترط البنك التأمين على العملاء فالأمر راجع إلى نوع التأمين المشترط.
فإذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين إسلامية فلا مانع من ذلك، أما إذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين تجارية فلا يجوز الإقدام على هذا القرض، لأن القرض الحسن وإن كان مباحا من حيث الأصل فإنه هنا يؤدي إلى محرم، والقاعدة أن للوسائل حكم المقاصد، وما أدى إلى محرم فهو محرم.
ونريد التنبيه إلى أننا لم نفهم مراد السائل بقوله: بعد استعادة قيمة الأرض ضد الحريق بنسبة 10 بالمائة، فنريد من الأخ الكريم أن يبين لنا مراده بذلك لاحتمال أن يكون مؤثرا في الحكم.
والاحتمال الثاني: أن يكون القرض بفائدة وهذا هو عين الربا، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية، وهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ] (البقرة: 278-279) وقال تعالى: [يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ] (البقرة: 276) .
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
والحالة الثانية: أن تكون مساعدة البنك لك في شراء العقار هي بالمرابحة بالشراء، بأن يشتري البنك العقار لنفسه ثم إذا دخل في ملكه وقبضه وصار في ضمانه يبيعه لك بربح على ما اشتراه به، سواء باعكه عاجلا أوآجلا، مقسطا أو غير مقسط، وهذه المعاملة جائزة في الجملة، لكن لهذه المعاملة ضوابط وشروط ذكرناها في الفتاوى التالية: 1608، 38811، 5706.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1425(12/8823)
يريد شراء بيت عن طريق بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم يعيش في بلد أجنبي وكلما أريد تأجير بيت أجد بعض المشاكل لأنني عندي أطفال ولذلك قررت شراء بيت لكن الشراء سيتم عن طريق البنك وهذا البيت يمكنني تأجير نصفه لشخص آخر وثمن هذا التأجير أعطيه للبنك وأكون أنا وكأنني لم أعط للنك شيئاً من عندي فهل هذا الشراء يعتبر حراماً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لشراء بيت لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 1986، والفتوى رقم: 45357.
وأما ما تنوي فعله بعد شراء البيت بالربا فغير مؤثر في التحريم، ومع هذا فإنك بشرائك للبيت تملكه وتملكك له تملك لأجرته فإذا سددت منها القرض الربوي فأنت تفعل ذلك من مالك لا من مال غيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(12/8824)
المعاملات البنكية بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[المعاملات البنكية حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملات البنكية كثيرة، ولا يمكن الحكم عليها جملة بالتحليل أو التحريم لأن منها ماهو حلال ومنها ما هو حرام، والأمر في ذلك راجع إلى انضباط المعاملة بالضوابط الشرعية أو عدم انضباطها، فما كان من المعاملات البنكية خاليا من الربا والغرر والجهالة والميسر وغير ذلك من المحاذير الشرعية فهو حلال، وما كان منها يشتمل على شيء من المحاذير الشرعية فهو حرام.
وعلى العموم فإن الغالب في معاملات البنوك الربوية أنها لا تنضبط بالضوابط الشرعية، وعلى العكس من ذلك فإن الغالب في معاملات البنوك الإسلامية أنها منضبطة بالضوابط الشرعية.
ومع ذلك فلا حرج في ذكر بعض المعاملات البنكية لكل من البنوك الربوية والإسلامية والحكم عليها، فمن معاملات البنوك الربوية:
1ـ القرض والاقتراض بفائدة، حيث إن ذلك هو عين الربا الذي ورد عليه الوعيد الشديد في القرآن والسنة، وهذه البنوك تسمي الاقتراض بفائدة استثمارا، وهذه التسمية لا تغير الحقيقة.
2ـ فتح الحساب الجاري، وهذا حرام لأنه إعانة على الربا بل وفيه تأكيل للربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، كما في صحيح مسلم.
ومن معاملات البنوك الإسلامية:
1ـ المضاربة الشرعية، حيث يستثمر العميل ماله عندهم وهو شريك في الربح والخسارة بنسبة متفق عليها.
2ـ المرابحة الشرعية، حيث يشتري البنك السلعة التي يرغب بها العميل فتدخل في ضمان البنك ثم يبيعها للعميل.
3ـ فتح الحساب الجاري، وهو في الحقيقة إقراض للبنك لكن بغير فائدة.
وراجع للفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية الفتاوى التالية: 3347، 38517، 8114.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/8825)
تعقيب على من يفتي بجواز شراء المنازل بالربا في دار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إيفادنا بالإجابة على هذه الأسئلة أفادكم الله
أنا مقيم في المملكة المتحدة منذ 9سنوات وأسكن بالإيجار وأرغب في شراء منزل لي ولكنني لم أفعل ذلك لأن القرض من المصرف الربوي حرام ثم ذهبت إلى المصرف الإسلامي ولكني صدمت بأنهم يستغلون الموقف ويطلبون أكثر من المصرف الربوي بكثير جدا.
ماهو رأيك في هذه المسألة؟
المسألة الثانية هي الاستثمار في المصارف الربوية وهي عبارة عن الودائع المصرفية وتسمى بالإنجليزي بوند الشير في المصارف مع العلم أن المصرف أكد لي بأنهم لن يستعمل في أي شيء محرم إسلاميا كالخمر والدخان
شاكرا لكم حسن تعاونكم
صلاح التويجري
لقد قمت بسؤال أحد أعضاء الإفتاء بأوروبا وأفتى بجواز ذلك وقد أرسل لي نسخة من هذه الفتوى، أفيدونا أفادكم الله
الأخ المكرم صلاح التويجري
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج1 بخصوص شراء منزل للسكن عن طريق البنك الربوي، فأحيلك على فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بهذا الخصوص والتي ترى نسخة مرفقة منها، وأنا مع خلاصة الفتوى في جواز شراء السكن عن هذا الطريق مع مراعاة عدم قدرتك على الشراء نقداً.
وقضية ما أشرت إليه بخصوص المصارف التي تتعامل بصيغة شرعية، فأنا شخصياً لا أراها البدائل الحقيقية للمعاملة الربوية، لما أشرت إليه من الاستغلال، ولذا لا أرى وجودها يمنعك من الشراء عن طريق القرض العقاري.
ج2 بحسب ما شرحته عن طبيعة الاستثمار، وأنا كانت لي بعض المداولات مع بعض البنوك بهذا الخصوص ولم يظهر لي إشكال شرعي في التعامل مع البنك في ذلك، فلا أرى مانعاً من الإقدام عليه إذا كنت ترى مصلحتك فيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم شراء منزل عن طريق قرض ربوي في الفتوى رقم: 1986، والفتوى رقم: 6689، والفتوى رقم: 15092، وقلنا هناك بحرمة هذا الأمر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. وأدلة أخرى تجدها في الفتاوى المشار إليها.
وسبق أن بينا أيضا أن حرمة الربا في ديار الكفار كحرمته في ديار الإسلام كما في الفتوى رقم: 20702، وسبق كذلك أن بينا أنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية عن طريق الودائع المصرفية، لأن ذلك عين ربا الجاهلية الذي حرمه الله ورسوله، وراجع الفتوى رقم: 36738.
أما بخصوص الفتوى المذكورة في السؤال بجواز شراء المنازل عن طريق الربا، والفتوى الأخرى الخاصة بجواز التعامل مع البنوك الربوية بالودائع المصرفية، فكل عالم من العلماء مهما كانت منزلته في العلم والفضل يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من عدا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم حسبه أن يجتهد ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحق، فيصيب ويخطئ وهم يترددون بين الأجر والأجرين، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد، إذا كان مهيأ للاجتهاد، فإن لم يكن مستوفيا الشروط فقد عرض نفسه لخطر عظيم، ونحن نرى أن ما جاء في هذين الفتويين اجتهاد غير صحيح، لأن الربا حرام ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة؛ لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [سورة الأنعام: 119] وليس من الضرورة عدم قدرتك على الشراء النقدي أو أن بعض البنوك الإسلامية يستغل حاجة الناس، ما دمت تستطيع الاستغناء عن شراء هذا المنزل بالاستئجار.
وأما التعامل مع البنوك الربوية بالودائع المصرفية، فقد تتابعت المجامع الفقهية على القول بحرمته، وأول مجمع صرح بحرمة ذلك هو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في سنة 1965، وقد حضره عدد من كبار العلماء وجاء فيه: أن فوائد البنوك هي الربا الحرام.
والحكم ذاته أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/8826)
الاستمرار في العمل بالبنك الربوي لحين سداد القرض أو السجن
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبتي تعمل في البنك ولديها قرض لسيارة ولديها كذالك دراسة تكميلية في إحدى المدارس البنكية والمشكل هو أنها أرادت أن تستقيل ولكن البنك فرض عليها أن تؤدي ما بذمتها يعني قرض السيارة والدراسة أو دخولها إلى السجن ... أفيدوني جزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خطيبتك قد ارتكبت عدة محظورات: المحظور الأول: هو عملها في البنك الربوي لأن في ذلك إعانة على الحرام والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وأخبر أنهم في الوزر سواء. كما في صحيح مسلم، والعامل في البنك الربوي داخل في هذا اللعن من أكثر من وجه.
والمحظور الثاني: هو اقتراضها من البنك لشراء السيارة إذا كان هذا القرض بفائدة، ومن المعلوم أن البنوك الربوية لا تقرض بدون ربا، والاقتراض بالربا هو ما كان يفعله أهل الجاهلية وهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] ، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] ، وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
والمحظور الثالث: هو اقتراضها من البنك لأجل الدراسة التكميلية إذا كان هذا القرض بفائدة كذلك، والواجب على خطيبتك الآن هو التوبة إلى الله تعالى من هذه الذنوب، ويجب عليها أن تترك العمل في هذا البنك وأن ترد لهم رأس المال المقترض فقط دون الفائدة، فإن ألجؤوها للفائدة فلا حرج عليها في دفعها ويكون عليهم وزرها.
فإن ألزموها إذا تركت العمل بدفع القرض دفعة واحدة وإلا سجنوها فعليها أن تدفع المال المقترض دفعة واحدة تفاديا للاستمرار في العمل بهذا البنك ولو بالاقتراض من مكان آخر، أو ببيع ما ليس من الاحتياجات الأساسية، فإن عجزت عن ذلك فلا حرج في الاستمرار بالعمل في هذا البنك إلى أن تسدد القرض ويكون ذلك من باب الاضطرار مع الاستمرار في البحث عن أي وسيلة مشروعة للتخلص من العمل في هذا البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/8827)
لا بأس بالعمل بشركة في ما لا صلة له بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة حكومية وهذه الشركة تضع أرصدتها المالية في البنوك لزيادة رأس المال وعلاوة على ذلك تقوم الشركة بفرض رسوم في صورة غرامات تأخير على متأخري السداد ومصاريف إدارية فهل المرتبات التي نتقاضاها بها شبهة ربوية، مع بأن الغالب على معاملات هذه الشركة الربح الحلال، أفتونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك تحريك الحلال في عملك ومعاملاتك، ونسأل الله عز وجل لك التوفيق والرشاد، أما بخصوص ما سألت عنه فلا شك أن الإيداع في البنك بفائدة يعتبر من الربا المحرم، وفي صحيح مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وعليه، فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية لأخذ فائدة لما سبق، كما لا يجوز وضعها فيها ولو بدون فائدة إذا وجد مكان آخر يحفظ فيه المال، لأن في وضع المال في هذه البنوك إعانة لها على ما هي عليه من الإثم، فإذا احتيج لحفظ المال ولم يجد صاحبه مكاناً يحفظ فيه ماله جاز وضعه في البنوك الربوية في الحساب الجاري أي بدون فائدة، فإذا أعطي فائدة أخذها وصرفها في مصالح المسلمين.
وأما شرط غرامة التأخير على من يتأخر عن سداد الأقساط، فإنه شرط باطل لأن هذه الغرامة ربا ولا ريب، وهي نفسها مقولة أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ... إلى أن قال: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [سورة البقرة: 278 - 280] .
وأما عن عملك أنت في هذه الشركة، فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الشركة فيما يتعلق بالربا أو غرامات التأخير ولو بكتابة ورقة تتعلق بذلك، بل ولو بحملها ونقلها، ولا بأس بالعمل في هذه الشركة في المباحات التي لا صلة لها بالربا لا من قريب ولا من بعيد، والبعد عن ذلك أولى وأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(12/8828)
العمل في شركات تتعامل مع البنوك لدفع احتكار غير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تخرجت من كلية الهندسة تخصص حاسب آلي منذ أربع سنوات وأعمل في أحد التخصصات النادرة والدقيقة المتفرعة عن هندسة الحاسب الآلي، تلقيت عرض عمل من شركة أمريكية موجودة في السعودية بمميزات مغرية ليس من حيث الدخل المادي بل من حيث التطور العلمي والمهني حيث إن هذه الوظيفة تطور من قدراتي العلمية والمهنية بشكل كبير، منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة، أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات المحلية الكبرى والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات، المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد، العمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك ومقابلة المسؤولين وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال ... إلى آخره.
وحيث إن منتجات هذه الشركة تكاد تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار والمراكز المالية والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الإسلامي والمراكز الحساسة الأخرى فإنه يضايقني سيطرة غير المسلمين على هذه الأماكن وأرى أنه لزاما علي –مع وجود الشبه– أن لا أدع هذه الوظائف حكراً على غير الملتزمين.
أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذه الشركة علماً بأنني ميسور الحال وأتمتع بوظيفة في إحدى الجامعات السعودية ودخلي المادي قد يكون أفضل مما لو انتقلت إلى تلك الشركة لكن نسبة عطائي واستغلال مواردي وقدراتي أقل من لو انتقلت إلى تلك الشركة التي لا تخدم إلا المسلمين في هذا البلد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في بيع أجهزة الحاسوب وبرامج الحسابات وصيانة هذه الأجهزة والبرامج هو الجواز، لكن قد يعرض لهذا الشيء ما يخرجه عن أصله، مثل ما إذا كانت هذه الأجهزة والبرامج ستستخدم في أمر محرم كربا أو نحوه، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
ومما لا شك فيه -أيها السائل الكريم- أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً وتحريم بيع السلاح في الفتنة، ويروى أن قيِّما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمر بقلعه، وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة فيما يتعلق بالإعانة على الربا والحرام ولو بكتابة ورقة تتعلق بذلك، بل ولو بحملها ونقلها، ولا بأس بالعمل في هذه الشركة في المباحات التي لا صلة لها بالربا والحرام لا من قريب ولا من بعيد، ومع هذا فالبعد عن ذلك أولى وأحوط لأن السلامة لا يعادلها شيء خصوصاً مع ما ذكرت من الاكتفاء بغير هذا العمل من المباح.
هذا من حيث الأصل؛ لكن إذا كان في احتكار غير الملتزمين لهذه الأعمال ضرر ظاهر على المسلمين، وكان ضرر دخول المسلمين في هذه الأعمال أخف من ذاك الضرر فلا حرج حينئذ في الدخول في هذه الأعمال دفعاً لكبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما، ولكن الذي يستطيع تحديد المصالح والمفاسد والموازنة بينهما هم أهل العلم بالشرع والخبرة في هذا المجال، وهؤلاء لا يمكن أن يطلع على حقيقة وحجم المفسدتين للموازنة بينهما إلا الموجودون في البلد الذي أنت فيه فليرجع إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(12/8829)
حكم تأجير شقة تم بناؤها بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرضا لشراء شقة وبعد شرائها اكتشفت حرمة القروض وأنها من الربا والآن فأنا أريد تأجير هذه الشقة من أجل دفع أقساط القرض والتخلص من الفائدة الربوية فهل يجوز التأجير لهذا الغرض؟ ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لشراء شقة ولا غيرها لأن هذا ربا محض والله تعالى يقول: [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا] (البقرة275)
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم
ومن كان لا يعلم بأن ما فعله ربا فقد قال الله تعالى فيه: [فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] (البقرة: 275)
والواجب على من اقترض بهذه الطريقة أن يتوب إلى الله تعالى.
وإن استطاع أن يتخلص من هذه العملية برد رأس مال البنك إليه ويسقط البنك عنه الفوائد فليفعل ذلك لأن لبنك لا حق له إلا في رأس ماله. لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ] (البقرة:279)
وإن لم يستطع ذلك فليسدد للبنك على حسب ما اتفقا عليه أولاً، ولا يعود لمثلها أبدا، ويتحمل البنك وزر ذلك، أما عن تأجير هذا الشقة فإنه لا حرج في ذلك ولو كان سيسدد الأقساط من الأجرة لأن الشقة صارت الآن في ملكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/8830)
حكم تعاطي صفقة مشتملة على حرام وحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ القرض بالطريقة الآتية:
هناك البنك الوطني يقرض ب 500.000.00 بالفائدة والصندوق الوطني للسكن ب 300.000.00 بدون فائدة وعند أخذ القرض المشترك800.000.00 سأخذ 300.000.00 وأترك 500.000.00؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل صفقة اشتملت على حرام وحلال ولم يمكن إفراد الحلال عن الحرام لم يجز لمسلم تعاطيها، لقول الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] ، ومعلوم أن هذا الشخص رضي بالصفقة جميعها ولا يمكن أن يعطى القرضين الحلال والحرام إلا بإقراره بالحرام منهما، وهذا لا يحل له، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16774.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/8831)
تحليل الوكيل الشرعي للقرض بفائدة لا يصيره حلالا
[السُّؤَالُ]
ـ[استثمر مالي في أحد البنوك الإسلامية عن طريق شهادات استثمارية، وهذا البنك يوجد فيه وكيل شرعي لاستثمار الأموال المودعة لأجل ويصبح التزامه في مواجهته طبقا لما أحله الله، وأنا الآن مقبل على الزواج بمشيئة الله تعالى وأحتاج إلى بعض الأموال، فعلمت أن هذا البنك يعطي قروضاً مالية بقيمة هذه الشهادات على أن تسدد بقيمة أكبر من قيمتها، وعند سؤال المسؤول عن هذا القرض والذي يشبه الربا قال: إن الوكيل الشرعي بالبنك قد حلل هذا التعامل، ما رأي سيادتكم في هذا القرض؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القرض هو عين الربا لأن (كل قرض جر نفعا فهو ربا) وكون الوكيل الشرعي للبنك حلل لهم الحرام لا يقلبه إلى حلال، فلا يجوز لك الإقدام على هذا القرض سواء كان للزواج أو لغيره، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22265، 6013، 16503، 10959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(12/8832)
الحساب الجاري في البنك الربوي إعانة له على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الحسابات الجارية في البنوك الربوية، والتي لا يأخذ عليها أي فوايد ربوية؟
ما حكم الضمانات التي تصدرها البنوك وتاخذ عليها عمولة مالية وتحجز جزء من رصيد صاحب الحساب،
وأرجو نصحي بكتاب مفيد عن المعاملات المالية الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن عمل البنك الربوي هو الإقراض، والاقتراض، فهو يقترض بفائدة ثم يقرض بفائدة أكبر، ولا يخفى أن هذا هو الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، والشخص عند مايضع أمواله في هذه البنوك ولا يأخذ عليها فائدة يرتكب أمراً محرماً وهو إعانة البنك على عمله الربوي فإن بأموال هذا الشخص وغيره يزاول البنك نشاطه الآثم. والله عز وجل يقول: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2)
وأما جواب الشق الثاني من السؤال فانظره في مقدمة الفتوى رقم: 64883. والنسبة للكتب المصنفة في المعاملات المالية المعاصرة، فكثيرة ومنها على سبيل المثال حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، للدكتور علي السالوس، وكتاب خطاب الضمان للشيخ بكر أبو زيد، وكتاب خطابات الضمان لصديق الصندير، وكتاب معاملات البنوك الحديثه للسالوس، وكتاب المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور عثمان محمد شبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1425(12/8833)
حكم تصميم برنامج لحضور وانصراف موظفي بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة برمجيات كمبرمج, وقد أسند إلي عمل برنامج غير متعلق بالحسابات, ولكن العميل بنك أغلب الظن أنه يتعامل معاملات ربوية, فما حكم ذلك إذا كان البرنامج غير متعلق بالأنظمة الحسابية للبنك ولكنه متعلق بتسيير الحضور والانصراف أو ما شابه؟ وماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل برنامج لبنك ربوي ولو كان هذا البرنامج لغير حسابات البنك الربوية يدخل في إعانة البنك على الربا بوجه من وجوه الإعانة، والله جل وعلا يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
ولهذا منع الشخص أن يؤجر بناية لبنك ربوي، ومنع أن يكون حارسا له؛ لدخول هذه الأعمال في عموم الإعانة على الإثم.
فالذي نراه -والله أعلم- أن تمتنع عن عمل مثل هذا البرنامج لهذا البنك، وراجع الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(12/8834)
تزيين الحرام وتسميته بغير اسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن ينشرح صدركم لطول رسالتي وأعتذر لكم مسبقا وما أطلت إلا لأضع النقاط على الحروف حتى تتضح رسالتي لكم وحتى يكون جوابكم واضحا جليا لي.
ببلدنا بنك يسمى بنك التضامن وهو بنك تابع للدولة خصصته لتمويل مشاريع صغرى لتشغيل الشباب وإدماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد.
يقدم البنك المذكور القرض بعدأن يتقدم الشاب صاحب المشروع يتقدم بملف خاص مرفق بطلب القرض إلى مكتب التشغيل الذي يقوم بتقديم الملف بعد التأكد من صحة المعلومات الشخصية الواردة فيه إلى بنك التضامن.
وبعد أن يقوم البنك بدراسة الموضوع من جانبيه الاقتصادي والاجتماعي ويتبين له أن حظوظ نجاح المشروع متوفرة يوافق على تقديم القرض ثم يتصل بصاحب المشروع ليعلمه بالموافقة وبقيمة القرض وبشروط استخلاصه ويطلب منه الاتصال بتاجر من تجار المعدات التي ينوي شراءها ليسلمه فواتير تلك المعدات.
يقدم صاحب المشروع تلك الفواتير للبنك الّذي يقوم بدفع ثمن المعدات مباشرة للتاجر.
وإليكم سماحة الشيخ أمثلة واقعية
تحصلت على قرض (قيمته 2000دينار تونسي) معفيا من الضرائب من المعتمدية (سلطة محلية)
تحصلت على قرض (قدره 6000 دينار تونسي) من البنك المذكور 5500 دينار دفعها البنك لخلاص المعدات و 500 دينار سلمنيها نقدا.
مقابل خلاص القرض أقساط شهرية على مدى سبع سنوات ابتداء من انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسليم القرض بما قيمته الاجمالية للأقساط التي يجب دفعها 9700 دينار تونسي.
وفي حالة عدم قيامي بالدفع في الآجال المحددة لأي سبب من الأسباب فإن جميع المعدات التي اقتنيتها ودفع ثمنها البنك وكذلك غيرها مما اقتنيت بمالي الخاص من أدوات ومعدات مختلفة تحجز لفائدة البنك ولو كان سعرها يضاهي قيمة القرض أضعافا مضاعفة ولا أقدر على استرجاع أي مبلغ منه.
سماحة الشيخ إن قلتم بعدم جواز التعامل والاقتراض من هذا البنك فما هو المخرج للذي وقع في هذه الورطة عن جهالة ولو أن الجاهل لا يعذر بجهله. وأراد التوبة والتكفير عن ذنبه.
سماحة الشيخ الموقر لكم بعد الله الشكر الجزيل ودمتم في رعاية الله وحفظه وحشرتم مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذه المعاملة ربوية، فالشخص فيها يقترض من البنك ستة آلاف دينار ويردها تسعة آلاف وسبع مائة دينار، وهذا هو الربا الذي كان يفعله أهل الجاهلية، ونزل القرآن بتحريمه، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين َ] (البقرة:278)
وأما وصف هذا الربا بأنه مشاريع لتشغيل الشباب وإدماجهم في الدورة الاقتصادية، فهو من باب تزيين الحرام وتسميته بغير اسمه، ولا يغير هذا من حقيقته أو حكمه، وبإمكان الدول أن تقرض مواطنيها قروضا حسنة، أو تدخل معهم في مضاربات شرعية صحيحة، وتجنبهم الربا الماحق الذي لا بركة فيه ولا خير، قال الله تعالى: [يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ] (البقرة:276)
وبالنسبة للأخ السائل وكل أخ وقع في الربا وقرر التوبة إلى الله عزوجل فالواجب عليه أن يسعى للتخلص من هذا العقد إن استطاع، وذلك برد أصل القرض، أو كل القرض مع الفوائد إن لم يمكنه رد الأصل فقط، فإن لم يستطع رد القرض فيكفيه صدق التوبة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأرباح المستفادة من هذا المشروع ملك له على القول الراجح من أقول أهل العلم لحديث: الخراج بالضمان. فإنه لما كان ضامنا لهذا المال صار خراجه (فوائده) له، وراجع الفتوى رقم: 18275.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1425(12/8835)
حكم قبول الهبة من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة فرنسية وأمي كافرة أسأل الله لها الهداية تريد أن تهبني بيتا عن طريق قرض ربويي تقوم به هي فهل يجوز لي قبول هذه الهبة؟ أفتوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قبول البيت الذي ستهبه لك والدتك، ولا يؤثر على ذلك كونها كافرة لأن قبول الهدية من الكافر جائز، ولا يؤثر أيضاً كونها قد اشترته بقرض ربوي لأن الاقتراض بالربا حرام؛ ولكن من اقترض بالربا ثبت القرض في ذمته والواجب عليه رد مثله، ولا حرج عليه أن يشتري بالمال المقترض بيتاَ أو غيره لأنه لا يتعين عليه رد نفس النقود التي اقترضها إذا كان عنده غيرها، وإنما الواجب عليه التخلص من العملية الربوية برد ما أخذ أو مثله إلى المرابي. فهذا إذا كانت قد اشترت البيت إما إذا كانت تنتظر موافقتك على قبول هبتها ثم ستذهب للاقتراض وشراء البيت المذكور فلا يجوز لك موافقتها على ذلك لأن في موافقتها إعانة لها على الحرام، وقد نهى الله عن ذلك؛ بل ينبغي لك نصحها بالا بتعاد عن هذا العقد مع دعوتها للإسلام عسى لله أن يكتب هدايتها على يديك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/8836)
فتاوى بشأن شراء منزل بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صدرت فتوى من الشيخ القرضاوي بتحليل أخذ قرض من البنك لشراء منزل إذا كان الشخص لا يملك بيتا ويدفع إيجارا
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم شراء منزل عن طريق قرض ربوي في الفتوى رقم: 1986، والفتوى رقم: 6689، وقلنا هناك بحرمة هذا الأمر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. وأدلة أخرى تجدها في الفتويين المشار إليهما.
وأما بخصوص هذه الفتوى المنسوبة إلى الشيخ فلا علم لنا بها، وراجع الفتوى رقم: 24849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(12/8837)
حكم الاقتراض لشراء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه يجوز أخذ قرض من البنك لشراء بيت أو شقة من أجل السكن لأنه ليس لأجل الربح والتجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة هو الربا المحرم وسواء كان الاقتراض لشراء مسكن أو لغير ذلك من الأغراض، وقد سبق لنا فتاوى بهذا الخصوص، وبينا هناك حالة الضرورة التي يجوز عندها الاقتراض بفائدة، فتراجع تلك الفتاوى ذات الارقام التالية: 6689، 24879، 1986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(12/8838)
حكم إقراض البنك مبلغا من المال ليقرضه مبلغا أكبر
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد عرض مضمونه التالي:
يُطلب من المستثمر مبلغ 100000000دولار (نطلبها بالريال السعودي) ليتم إعطاءه ضمان بنكي يُصرف بعد شهرين بمبلغ 200000000دولار ويتم إعطاؤه الضمان بالدولار وليس بالريال حتى يختلف الجنس.
التساؤلات هي:
1) مبدأ الريال بالدولار هل هو جائز أم لا؟
2) هنا المطلوب هو سيولة المبلغ الأول الذي سيدفعه المستثمر (بالريالات) فهل تُعتبر الريالات هنا كسلعه يتم شراؤها مثل أي سلعه أُخرى سواء أني أدفع الآن أو فيما بعد أم لا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الريال بالدولار جائز بشرط التقابض في مجلس العقد وعدم النسيئة، وراجع لمعرفة التفصيل الفتوى رقم: 3702، والجواب رقم: 5438.
وليست الريالات سلعة بل هي ثمن السلع، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 46810.
والمعاملة المذكورة غير جائزة، لأنها قائمة على ما يعرف عند الفقهاء (أسلفني وأسلفك) وحقيقتها أن المستثمر يقوم بإقراض البنك 100000000 لمدة ليقرضه البنك 200000000 دولار.
وقد بينا عدم جواز ذلك في الفتوى رقم: 27831، والفتوى رقم: 46579.
وقد ينضم إلى هذه المعاملة محاذير أخرى كالاقتراض بالربا أو إعانة البنك الربوي ونحو ذلك من المحرمات التي يتجنبها من يؤمن بالله واليوم الآخر، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 12837.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(12/8839)
حكم العمل في بنك إسلامي بعض معاملاته غير شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في بنك إسلامي بعض معاملاتة غير شرعية نتيجة ضعط حكومي وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.
جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في البنك الإسلامي ما دامت معاملاته أو أكثرها تجري حسب الأحكام الشرعية، وهذا واضح في ما إذا كانت معاملات البنك شرعية كلها، أما إذا كان بعضها غير شرعي فغاية ما في العمل فيه حينئذ أن يكون عملاً عند من لم يتحر الكسب الحلال في استثمار أمواله، ولا نرى مانعاً من ذلك لما هو مستفيض من جواز العمل والاستئجار للكفار والفسقة.
اللهم إلا أن يكون العمل في هذا البنك يتضمن إعانة على المعاملة المحرمة كمباشرتها أو كتابتها ونحو ذلك، فيحرم حينئذ لما فيه من مباشرة الحرام أو العون عليه، وكل ذلك محرم بالأدلة الثابتة القطعية.
ونفس الحكم يجري في العمل في الفروع الإسلامية التابعة للبنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/8840)
من الآثار السيئة للقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أخذ قرضا ربويا وكانت لديه سيارة أجرة جيدة، ولكن بعد أخذه للقرض لاحظ أن السيارة تتعرض للكثير من الأعطاب التي لم تكن من عادتها، فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاقتراض بالربا محرم، سواء كثرت الفائدة أو قلّت، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة:278) .
وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الربا وآكله وموكله. رواه مسلم.
وعلى من اقترض بفائدة المسارعة إلى التوبة، والواجب عليه هو رد رأس مال القرض بدون فائدة إن أمكنه ذلك، فإن أجبر على دفع الفائدة كرها، فالإثم على من أجبره.
ولعل ما يجده هذا الشخص هو من شؤم معصيته، فإن للمعاصي أثرا سيئا على العاصي في رزقه ونفسه وأهله.
وفي الأثر: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه ابن حبان في صحيحه، وأحمد في مسنده.
والعلاج يكون بالتوبة وبما تقدم من نصائح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/8841)
حكم الهدايا التشجيعية التي يقدمها البنك للمودعين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد:
ما قولكم رحمكم الله في هذه المسألة: هل يجوز للبنك الإسلامي أو صندوق القرض الحسن أن يعطي لعملائه وأصحاب الودائع الثابتة والحسابات الجارية مبلغاً من المال كجائزة دون أن يحدد كميتها من قبل أو يعلنها أو يكون الأمر معروفاً بل حسبما يراه ويتفق كي يشجعهم ويحرضهم على تمويل وإيداع أموالهم أو شيء آخر كجهاز كمبيوتر أو الآلة الكاتبة وغيرها وإن كان الجواب سلبياً فهل عندكم طريق آخر للتشجيع والتحريض، أفيدونا بشيء من التفصيل وذكر الدليل دون أن يقتصر على الجواب بيجوز أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قواعد الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض منه وذلك لما روي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي بن أبي طالب وضعفه الشيخ الألباني.
واستثنى العلماء من هذا المنع ما إذا كان هذا الانتفاع لموجب آخر غير القرض كان موجوداً بينهما أو حدث له سبب، أو أن يقوم الدليل على أن المقصود مما عملاه نفع المقترض فقط، قال خليل: وحرم هديته (يعني المقترض لمقرضه) إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب..... إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع.
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء، لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك....
وفي غاية المنتهى وهو حنبلي: وإن فعل ما فيه نفع قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافأته، لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض.....
وأصحاب الودائع الثابتة والحسابات الجارية هم في الغالب مقرضون للبنوك التي يمتلكون فيها تلك الحسابات، لأن هذه البنوك تنتفع بالمبالغ التي تودع فيها مثلما ينتفع المقترض بقرضه، وقد تكون هذه الودائع بصيغة مضاربة بأن يكون لأصحابها نسب من ربح البنك بحسب المبالغ المودعة، ورب المال المضارب فيه وعامل المضاربة لا يجوز أن يهدي أي منهما للآخر ما لم يكن للهدية موجب آخر غير المضاربة ففي مختصر خليل مشبها على التحريم لهدية المقترض لمقرضه، قال: كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح ...
وعليه فإن كانت هذه البنوك تهدي هداياها لأولئك الذين يقرضونها أو يودعون فيها أو يقارضونها، وتعطيهم تلك التشجيعات بغية استدامة هذا الفعل فإن ذلك لا يجوز، ولا يحل للطرف المستفيد أخذه، سواء كان عميلا أو صاحب ودائع أو حسابات جارية أو غير ذلك.
وإن كان غاية البنك أو صندوق القرض الحسن هي نفع هؤلاء في حالتهم مقترضين فقط أو أن تلك الهدايا هي لأسباب أخرى ومقاصد شرعية غير تشجيع المقرضين (وهي احتمالات مستبعدة) فإنها حينئذ تجوز وهذا الذي أفتينا به هنا هو الذي نراه راجحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/8842)
يحرم إعانة للبنك على معاملاته الربوية والإقرار بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الربا مما لا شك فيه أمر محرم وهو من الكبائر، لكن أود السؤال عن حكم أخذ قرض ربوي مع فترة امتياز قد تكون شهوراً، وهذه الفترة يحق خلالها للمقترض رد القرض كاملاً بدون ربا، ما يهمني في القرض هو الامتيازات التي تمنح معه مثل الحق في إعلان الشركة أو استخراج رخصة استيراد أو ما شابه، مع العلم أن قيمة القرض متوفرة لدي الآن وأستطيع رد القرض مباشرة دون الالتزام بدفع الفوائد، فهل أقدم على الاقتراض من البنك على هذه الشروط، أفيدوني رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك الإقدام على هذا العمل لاشتماله على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا والرضى به وقبول شروط العقد المحرمة، ومعلوم أن إقرار المسلم بالحرام حال الاختيار وعدم الاضطرار حرام.
الثاني: أن في معاملتك للبنك في هذا القرض إعانة للبنك على معاملاته الربوية، وهذا محرم بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، فإذا تقرر هذا فالواجب عليك العدول عن هذه الفكرة تماماً، واعلم أن ما عند الله من الرزق لا يستجلب بمعصيته، ولكن بطاعته، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/8843)
شراء شقة بفائدة حرام شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شقة تتبع بنك الإسكان والتعمير أخذتها كاستثمار أو لابنى الذي يبلغ من العمر أربع سنوات والشقة مستحق عليها أقساط بفوائد
الشق الأول من السؤال هل نظام الشقق عن طريق البنوك حرام بصفة الفوائد الربوية التي تأخذها البنوك والشق الثاني هل هذه الشقة يستحق عليها زكاة على اعتبار أنها مبلغ من المال في صورة غير مباشرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن شراء شقة عن طريق قرض من البنك بفائدة حرام شرعا، لأنه ربا بين، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 345، والفتوى رقم: 5937، وعلى من ابتلي بهذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسارع إلى إنهاء هذا العقد الربوي المحرم ويرد على البنك رأس ماله ولو أدى إلى بيع البيت الذي اشتراه، وراجع الفتوى رقم: 7688، والفتوى رقم: 9135.
وأما عن حكم الزكاة في هذه الشقة، فينظر إن كانت معدة للإيجار، فلا زكاة عليها في نفسها، وإنما تلزم في ربحها (الإيجار) إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب، وزكاته ربع العشر 2،5 وإن كانت هذه الشقة معدة للبيع فتعامل معاملة عروض التجارة يجب تقويمها سنويا وإخراج زكاتها بالشرط المذكور آنفا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 14923، والفتوى رقم: 29618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(12/8844)
حكم الإيداع لدى فرع إسلامي لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أضع مالا لي في بنك وعلمت أن هذا البنك يعطي قروضا بفائدة وعلمت أنها ربا فسحبت أموالي من هذا البنك وتخلصت من الفائدة
ثم علمت أن البنك الذي يتعامل معاملة إسلامية أمواله ليست بحرام، ولأني لا أعلم كيف أستفيد من مالي هذا بالتجارة أو غيره فوضعته ببنك مصر فرع مكة للمعاملات الإسلامية وهو لا يعطي قروضا وهذا البنك هو الوحيد في محافظتي الذي يتعامل معاملات إسلامية وسألت شيخ أحسبه على علم ولا أزكيه على الله أفتاني بأن ما يأتيني من مال من هذا البنك حلال وأنه حسب علمه أيضا من شخص يعلم طبيعة عمل هذا البنك بأن معاملاته حلال
ولكني أحب أن أتأكد منكم وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 22265، والفتوى رقم: 9860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(12/8845)
حكم من يعمل في شركة ويقوم بإيداع أموالها في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مسؤولاً عن شركة تقوم بالتصدير لدولة عربية وعند بداية النشاط قمنا بفتح حساب في البنك الأهلي بالعملة الأجنبية، وطلبنا منهم أن يكون جارياً دون فائدة ثم بعد 3 سنوات وجدت في كشوف الحساب إضافة فائدة وقمنا بإخراجها، ولكن عند طلبي من البنك أن يقوم بإلغاء الفائدة قال لي الموظف نعم لن تظهر لك ولكنها ستحسب والبنك سيأخذها، وأنا أبحث عن بنك إسلامي في مصر، ولكن السؤال: إذا أصر صاحب العمل على عدم نقل الحساب فهل أترك العمل علما بأنني أنا الذي أقوم بالسحب والإيداع في الحساب، وهل لي أن أجد مكاناً يمكنني أن أتعامل بهذا الحساب أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك تحريك الحلال في عملك ومعاملاتك، ونسأل الله عز وجل لك التوفيق والرشاد، أما بخصوص ما سألت عنه فلا شك أن الإيداع في البنك بفائدة محددة يعتبر من الربا المحرم، وما كان كذلك تحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع الإعانة، وفي صحيح مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
ومعلوم أن الشخص الذي يقوم بإيداع المبلغ ووضعه في الحساب الربوي والسحب منه، أشد من الكاتب أو الشاهد، وعليه فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية لأخذ فائدة لما سبق، كما لا يجوز وضعها فيها ولو بدون فائدة إذا وجد مكان آخر يحفظ فيه المال لأن في وضع المال في هذه البنوك إعانة لها على ما هي عليه من الإثم، فإذا احتيج لحفظ المال ولم يجد صاحبه مكاناً يحفظ فيه ماله جاز وضعها في البنوك الربوية في الحساب الجاري أي بدون فائدة، فإذا أعطي فائدة أخذها وصرفها في مصالح المسلمين، وعليه فإما أن تجد بنكاً إسلامياً تتعامل معه، أو تجد بنكاً ربوياً يقبل الإيداع في الحساب الجاري بدون فائدة كما هو الحال في كثير من هذه البنوك، فإن أصر صاحب الشركة على الإيداع في البنوك الربوية مع عدم الحاجة فعليك أن تترك العمل في هذه الشركة بهذه الوظيفة، ولك أن تعمل بها في غير هذا العمل، وراجع الفتوى رقم: 23355، وانظر المزيد من الفائدة الفتوى رقم: 41، والفتوى رقم: 1388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(12/8846)
التصرف في عائد الغير بغير إذنه اعتداء على حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي أرسلت لي مبلغا من المال لأضعه لها في البنك وأنا وضعته له في بنك إسلامي \"فيصل\" العائد ماذا أفعل فيه ممكن أشترى به سيارة أم يكون ذلك داخلا في الربا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك المذكور ملتزما بالضوابط الشرعية فقد أحسنت إذ وضعت هذا المال فيه، وأما العائد، فهو لصاحب المال وليس لك أن تتصرف فيه إلا بإذنه، وتصرفك فيه بدون إذن يعد اعتداء على حق الغير وأكلا لماله بالباطل، وقد حرم الله ذلك بقوله: [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] (البقرة: 188) .
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 9860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(12/8847)
حكم القرض البنكي لشراء سيارة من أجل الحفاظ على الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز لي الحصول على قرض بنكي اضطررت إليه للأسباب التالية: ذهابي مع زوجتي إلى العمل يستغرق حوالي ساعتين، وعند استعمال وسائل النقل العمومي دون أن ننسى الحرج الشرعي الذي نشعر به عند استعمال هذه الوسائل (الاختلاط) ، ويستغرق عشرين دقيقة عند استعمال سيارة أجرة (تاكسي) ، ولا يمكنني استعمالها بشكل متكرر لأن التكاليف ستكون باهظة، استعمالي لسيارة خاصة (لا يمكنني اقتناؤها إلا بقرض بنكي) يمكن أن يساعد زوجتي للحفاظ على ارتداء حجابها، لأن استعمالنا لوسائل النقل العمومي يضاعف بحدة إمكانية إيقاف زوجتي وأخذها إلى مركز الشرطة حيث تجبر على نزع الحجاب، وللإمضاء على التزام تتعهد فيه بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هناك ضرورة حقيقية لعمل زوجتك بحيث إنها لو تركت العمل لم تجدوا ما تأكلون أو تشربون ونحو ذلك، وكان في استعمالكما لوسائل النقل العامة المحاذير التي ذكرت، ولم تتمكن من قرض حسن أو أي وسيلة أخرى مباحة تتمكن من خلالها من شراء سيارة جاز لك أن تأخذ هذا القرض الربوي، مع العلم بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز اقتراض مبلغ أكثر من المبلغ الذي يمكنكم من شراء سيارة تتمكنون بها من الذهاب إلى عمل زوجتك، وإن لم يكن ما ذكرنا من ضوابط لجواز أخذ هذا القرض متحققاً فلا يجوز أخذ قرض ربوي، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6933، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(12/8848)
لا يجوز التمادي في عقد قرض الربا لمن قدر على التخلص منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي قرض من بنك ربوي وأريد أن أتخلص منه. سؤالي هل علي إثم لوأريد أن أكمل تسديد القرض وأنا أعلم بأنه ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا إثم مبين وذنب عظيم، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
والمقترض موكل للربا، "أي الفائدة التي يدفعها زيادة على الدين".
وعليه؛ فالواجب فيمن وقع في هذه الورطة أن يسارع إلى الخروج منها، وذلك برد رأس المال إلى البنك بدون زيادة إن استطاع، فإن لم يستطع دفعها مع رأس المال، وإن قدر على تعجيل ذلك كله والتخلص من هذا القرض فذلك هو المتعين، فإنه لا يجوز لمسلم التمادي في عقد باطل قدر على التخلص منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(12/8849)
علة حرمة الإيداع في حساب جار في البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أودعت مبلغ 100000 جنيه في البنك في حساب جاري وكنت أعرف أن موضوع البنك حرام وبعد ذلك انتهى الرصيد فماذا أفعل لأكفر عن هذا الذنب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن الحساب الجاري لا يتحصل منه المودع على أي فوائد ربوية، وإنما هو حساب لحفظ المال، وهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، كالخوف على المال من السرقة أو الضياع، ولم يوجد من تودعه عنده غير البنك الربوي، وإنما قلنا بحرمة ذلك مع أنه لا فائدة ربوية لسببين:
الأول: أنه تعاون مع هيئة تقوم على حرب الله ورسوله بالربا، وقد قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
الثاني: أن البنك يستفيد من هذه الأموال، لأنه لا يفصل أموال الحساب الجاري عن حساب التوفير في معاملاته المالية الربوية.
والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة، وذلك بالندم عليها والاستغفار منها، والعزم على عدم العودة إليها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3958، 13994، 20420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(12/8850)
المتعامل مع البنك الربوي إما آكل للربا أو مؤكله أو معين للمرابي
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفادتنا في كيفية التعامل مع البنوك هذه الأيام، وخاصة أننا لا نعلم عن نظام البنوك شيئاً من حيث وضع الحساب فيها والأرباح، ومتى تكون جائزة، ومتى تكون غير ذلك، وهل كل البنوك غير الإسلامية لا يجوز التعامل معها، وكيف الحال لمن لم يجد إلا بنكاً ربوياً ليتعامل معه، فهل يعتبر آثماً، وهو لا يستطيع الاستفادة من المال ويخاف أن يسحبه من المصرف فيضيع أو يسرق، أرجو الإجابة بكل تفصيل ممكن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما عن البنوك فاعلم أن جميع البنوك الربوية يحرم التعامل معها في كل شيء استثماراً واقتراضاً وقرضاً وغير ذلك من المعاملات، بما فيه فتح حساب جاري فقط، لأن المتعامل مع هذه البنوك لا يخلو من أن يأكل الربا أو يؤكله أو يعين المرابي كما لو وضع ماله للحفظ فقط فإن هذا المال سيستخدمه البنك ولا ريب في معاملاته الربوية، إلا أنه في حالة الضرورة كمن خشي سرقة ماله أو ضياعه أو اضطرته معاملة ما إلى وضع ماله في البنك الربوية فيجوز له ذلك بدون أخذ فائدة، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3856، 8362، 9537.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/8851)
قرض التمويل المبارك.. من بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ قرض من البنك العربي باسم قرض التمويل المبارك، علما بأن للبنك معاملات ربوية، وكل البنوك لها معاملات ربوية، وإن أخفتها عن العامة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نعلم شيئاً عن قرض التمويل المبارك هذا، ولكن نقول إن القرض إذا كان بزيادة فهو حرام، ولا عبرة بالمسميات، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17966، 21328، 21628.
وإن كان القرض بلا فائدة مشروطة فيجوز الاقتراض، وإن كنا لا نحب للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع المعاملات وإن كانت جائزة في نفسها، ومن المعاملات المحرمة التي يكون الشخص فيها معيناً للبنك أن يضع أمواله في حساب جار فهذه لا تجوز، لأن البنك الربوي يستعمل هذه الأموال في معاملاته الربوية، والإعانة على الإثم حرام، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/8852)
إقراض ثمن البضاعة واسترداده بزيادة ربا محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي للتاجر والمشترى الذي يتعامل مع البنك الربوي في غياب البنك الإسلامي تحديدا في فلسطين حيث بتم البيع بنفس السعر سواء بالتقسيط الميسر أو بالدفع النقدي من قبل التاجر إلا أن البنك يأخذ عمولة بنسبة سبعة بالمائة من التاجر لمدة سنة تقسيطا للزبون وللملاحظة أغلب أصحاب المحلات توجهت للبنوك نظرا للظروف الصعبة وقلة الأشغال وأصبح البيع فقط للموظفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك يقوم بإقراض ثمن البضاعة، ويسترد مبلغ القرض بزيادة عليه هي هذه العمولة، والزيادة على مبلغ القرض ربا محرم كما هو معلوم، وراجع الفتوى رقم: 7500 والفتوى 12281 والفتوى رقم: 22106.
والبديل الشرعي لذلك هو استبداله بما يسمى في الفقه ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق بيانه في عدة فتاوى، انظر منها –على سبيل المثال- الفتوى رقم: 38811 والفتوى رقم: 34421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/8853)
فتاوى تتعلق بالربا والقروض المصرفية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم إفادتي ببعض المواقع المتعلقة بفتاوى الربا والقروض المصرفية؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 331، 518، 1297، 3160، 3521، 3856، 9574، 11446، 1071، 16891، 19359، 32503.
ونعتذر عن ذكر المواقع التي طلبتها لعدم علمنا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(12/8854)
عجز عن سحب ما تبقى له من رصيد في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوي رقم 45486 ألفت انتباهكم إلى أنني أريد القيام بالعملية لكي لا أبقي مالا في هذه المؤسسة فهل إبقاؤه جائز وإن كان ضئيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت متمكناً من سحب هذا المبلغ فيجب عليك سحبه، وإذا لم تكن متمكناً فلا إثم عليك في تركه، لأن ذلك خارج عن حدود استطاعتك، وقد قال تعالى:: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن: من الآية16) ، أما إضافة مبلغ إلى هذا المبلغ الضئيل لكي تقوم بسحبه فلا يجوز، لما في ذلك من الإقدام على الدخول في معاملة ربوية محرمة، وقد سبقت لنا الإشارة إلى ذلك في الفتوى التي أشرت إليها في السؤال.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/8855)
الصورتان المذكورتان حول الشراء عن طريق البنك محرمتان
[السُّؤَالُ]
ـ[نطلب منكم استشارة فقهية بخصوص شراء سيارة خاصة بالتقسيط من البنوك، الصيغة الأولى (جماعية) ، نحن مجموعة من الموظفين في مؤسسة جزائرية عمومية نعتزم الاستفادة (شراء) سيارات خاصة برعاية مؤسستنا، ولكن الشيء المحير بالنسبة لنا هو مشاركة البنوك في هذه العملية بصيغة معينة، وقبل ذلك نلفت انتباهكم إلى أن السيارات الحديثة في بلادنا غالية الثمن، ولا يمكن للموظف اقتناؤها في ظل وجود مصدر دخل واحد، ألا وهو المرتب الشهري رغم ضرورتها في الحياة الاجتماعية، الطريقة التي تقترحها مؤسستنا مغرية (أي التقسيط) لغلاء السيارات وعدم قدرة الموظف على الاقتناء المباشر، حيثيات هذه المعاملة تتم بالطريقة التالية: الخطوة الأولى: يدفع المستفيد (الموظف) مبلغ 20 بالمائة من ثمن السيارة كدفعة أولى للبائع أو ممثل شركة السيارات مباشرة، الخطوة الثانية: الباقي من ثمن السيارة والمقدر 80 بالمائة، وذلك بالسحب المباشر من مرتبه وفق مبلغ محدد شهرياً حسب راتب كل موظف، على أن لا يزيد في كل الحالات على 30 بالمائة من مرتبه الشهري.
الصيغة الثانية: (فردية) تختلف هذه الصيغة عن الأولى في كونها تتم دون تدخل أو رعاية من طرف أي مؤسسة بمعنى تتم مباشرة وفق عقد يبرمه الشخص مع البنك وفي هذه الحالة مثلاً: بنك البركة بالجزائر وهو بنك إسلامي فتح إمكانية اقتناء سيارات خاصة بالطريقة التالية: الشرط الأول: يدفع المستفيد مبلغاً لا يقل عن 30 بالمائة من مبلغ السيارة في حساب البنك البركة على أن يدفع بنك البركة الباقي والمقدر 70 بالمائة المتبقية للبائع، الشرط الثاني: يتفق المستفيد مع بنك البركة على دفع ما دفعه البنك (أي 70 بالمائة بضمانات) في أجل لا يتعدى 48 شهراً بفائدة معلومة (مثلا السيارة تقدر بـ 100.000 يدفع الشخص 30.000 ويدفع البنك مبلغ 70.000 دينار بعد 4 سنوات يسترجع ما يعادل 81.000 دينار، ويصبح مبلغ السيارة حينئذ يقدر 110.000) ، مع العلم بأن هذا الشكل من العقد قيل لنا إنه عقد مرابحة (شراء بوفاء) جائز شرعاً، أما باقي البنوك فتتعامل بنفس الطريقة لكنها بنوك ربوية في الأساس لهذا السبب هناك نوع من النفور منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السيارة بكلتا الطريقتين لا يجوز على النحو المذكور في السؤال، لأن البنك في كل ما ذكرته يشترط أن تدفع أنت جزءاً من ثمن السيارة 20 أو 30 ثم يكمل هو الباقي، وهذا يشتمل على محظورين:
الأول: أنه يشترط عليك أن تسلفه مبلغاً ويكمل لك هو العملية، فهذا سلف جر منفعة وهو محرم.
والثاني: وربما كان خاصا بالحالة الأولى، هو أن البنك لا يشتري لك السيارة، وإنما يدفع بقية ثمنها نيابة عنك، فهو إذاً يسلفك 80 ويدفعها لصاحب السيارة ثم يربيها في ذمتك، وهذا هو صريح الربا الذي جاء تحريمه في الكتاب والسنة، وراجع الفتوى رقم: 12232.
وأما لو كان البنك يشتري السيارة على أنها مشتركة بينك وبينه، كلٌ بحسب ما دفع من ثمنها، فتخرج السيارة ملكا لكما، ثم بعد ذلك يبيعك البنك حصته بثمن يزيد كثيراً عما كان دفعه أو ينقص عنه أو يساويه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، إذ العبرة ليست بكثرة ما يستفيده البنك، وإنما المراد أن يبيعك البنك ما استقر في ملكه (سيارة أو جزءاً منها) وهذا لا يتأتى بالطريقة التي ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/8856)
حكم المصاريف الإدارية والبريدية للبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل استورد بضاعة من شركة مصنعة بموجب اعتماد مستندي معزز عن طريق أحد المصارف، على فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر يسدد خلالها المستورد قيمة البضاعة كاملة، لكن المصرف الوسيط الذي تم فتح الاعتماد فيه له شروط هي:
1- يلزم المستورد بإيداع قيمة 50% من قيمة الاعتماد المستندي تحجز لصالح الشركة المصدرة.
2- دفع عمولة للمصرف بقيمة.003% (ثلاثة في الألف) .
3- إضافة مبلغ 20 دولاراً مصاريف بريدية بالإضافة إلى 300 دينار ما يعادل 250 دولاراً لتأمين البضاعة، بالإضافة إلى مصاريف مستند يثبت أن الشركة المستوردة لا تتعامل مع العدو الصهيوني.
4- في حالة عجز المستورد عن الدفع بعد فترة السماح يقوم المصرف بالدفع عنه نظير فوائد تحسب على القرض، فهل يجوز مثل هذا التعامل شرعاً أم لا، مع العلم بأن الفوائد لا تحتسب إلا في حالة عجزه عن الدفع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل بهذا العقد لاشتماله على شرطين محرمين:
الأول: شرط دفع مبلغ التأمين على البضاعة، وهذا محرم وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 22859.
الثاني: شرط دفع فوائد نظير تأخير سداد القرض وهذا ربا محرم، وقد سبق بيان حرمته أيضاً في الفتوى رقم: 15366.
فإذا خلا الاعتماد المستندي من هذين الشرطين المحرمين جاز، وأما المصاريف الإدارية والبريدية فيجوز للبنك أخذها على أن تكون أجرة فعلية للإصدار والمصاريف، وليس مقابل تسليف المبلغ المتبقي في ذمة المستورد حال العجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/8857)
شراء بيت عن طريق الإجارة مع القرض!!!
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتكم إفتائي في الآتي: القرض لغرض شراء منزل بطريقة الإجارة، أي أن البنك يشترك معك في شراء منزل تحدده أنت وتدفع أنت 10% من قيمة العقار ثم يؤجر لك البنك الجزء الخاص به، على أن ترجع المبلغ على أقساط على مدى عدد من السنوات دون ربا، أي المبلغ نفسه لكن يكون ربح البنك هو ثمن الإيجار ويشترط البنك أن تؤمن البيت عنده، أي تدفع مبلغا من المال لغرض تأمين البيت في حالة الكوارث أو عدم قدرتك على السداد، علما بأن البنك غير إسلامي وقد استحدث هذا العقد للمسلمين فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لسببين:
الأول: أن حقيقة هذه المعاملة هي قرض جر نفعاً فهو ربا، حيث إن البنك قد أقرض الشخص مبلغ تسعين بالمائة على أن يأخذ منه إيجاراً عن هذا المبلغ يدفع شهرياً وهذا هو عين الربا، لأن البيت قد أصبح ملكاً للشخص بعقد البيع بالأقساط، وتسمية هذه الفائدة أجرة لا يغير من الأمر شيئاً، لأنها ليست أجرة حيث إن البيت ملك الشخص وليس ملك البنك.
والثاني: أن هذا العقد يشمل معاملة أخرى محرمة وهي التأمين، وقد تقدم الكلام عن التأمين في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 7394.
ومع كل ما سبق فإن البنك غير إسلامي، فالأولى هو البعد عنه ولو في المعاملات الجائزة لأن في التعامل معه تقوية له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(12/8858)
حكم شراء الموظف مرابحة من البنك الذي يعمل فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في أحد البنوك الإسلامية وعندنا مرابحة أثاث أي أشتري أثاثا والبنك يدفع لصاحب البضاعة ويقسط على ثمنها فهل يجوز لي أن أطبق هذا على شراء سيارة وهل يجوز لي أن آخذ أنا المال وأعطيه لصاحب السيارة علما بأني في حاجة ماسة لذلك نظرا لأني أقطع مسافة يوميا لعملي حوالي 50 كيلو ذهابا وعودة كما يكلفني الكثير من المال وإن لم ينفع فما الطريقة السليمة للشراء؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية بيع جائز، إذا التزم فيه بالضوابط الشرعية، وانظر في صورة هذا البيع وشروطه الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 1621.
والشراء عن طريق المرابحة يشمل الأثاث والبيوت والسيارات وغير ذلك من السلع والبضائع.
ويجوز لموظف البنك أن يشتري تلك السلع من البنك الذي يعمل لديه عن طريق المرابحة كما هو الحال بالنسبة لغيره من الناس، ولا فرق، لكن إذا كان هذا الموظف هو المختص في هذه المرابحة فهل له أن يبيع لنفسه أم لا؟ باعتباره وكيلاً عن أصحاب الأموال التي تجري بها المرابحة في البنك؟ فالجواب عن هذه المسألة أن أهل العلم مختلفون في جواز شراء الوكيل من نفسه، والراجح من أقوالهم أنه يجوز إذا أذن له الموكل.
وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 34600.
وأما قولك: هل يجوز لي أن آخذ أنا المال وأعطيه لصاحب السيارة؟ فإذا كنت تقصد أنه بعد تمام البيع واستلامه للسلعة الأثاث مثلاً تقوم ببيعها من أجل الحصول على مال تشتري به سيارة أو غيرها فلا بأس، وهي مسألة التورق، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 2819.
أما إن قصدت أنه لا يتم بيع حقيقي بين البنك والبائع وإنما يقوم البنك بدفع المبلغ لك لتشتري به سيارة فهذا رباً، ولا نعلم بنكاً إسلامياً يقوم بمثل هذه المعاملة لحرمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(12/8859)
حكم الاقتراض بالربا للعلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الإخوة لديه طفل صغير مصاب بمرض في القلب (ثقب في القلب) ولا يوجد لديه علاج في دولتنا فأرشده أحد الأطباء أن يذهب به إلى الخارج وبالتحديد إلى إيطاليا لغرض إجراء العملية هناك علما ً بأنه لا يملك ثمن تلك العملية فقرر أن يأخذ سلفة على راتبه وهو يعلم أنها حرام ولكن صحة الطفل تزداد سواء كل يوم عن يوم، فهل يأخذ هذه السلفة أم ماذا يفعل أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور لا يجد وسيلة مباحة للحصول على ما يعالج به ابنه فيباح له أخذ السلف المحرم، نظراً للضرورة، وهي إنقاذ نفس مشرفة على الهلاك، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام: من الآية119) ، وراجع الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/8860)
قول الشيخ الألباني رحمه الله في فوائد البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو ذكر رأي الشيخ الألباني في فوائد البنك بإسهاب وتفصيل، وكذلك رأيكم الكريم بإسهاب وتحقيق وتفصيل وذكر كلا الرأيين، وتحري الحق كما هو عهدنا بكم دائما؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففوائد البنوك الربوية هي الربا الحرام، وهذا ما بيناه وفصلناه في كثير من الفتاوى، كالفتاوى ذات الأرقام التالية: 1873، 460، 1220، 43614.
وأما رأي الشيخ الألباني رحمه الله في فوائد البنوك، فالذي وقفنا عليه من فتاواه هو التحريم القاطع لها، ومن كلامه رحمه الله عندما سئل عن هذا الموضوع كما جاء في كتاب فتاوى الألباني 2/374، قال: بديهي أنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنك الذي يتعاطى الربا، ثم ذكر أدلة تحريم ذلك ... إلى أن قال: أما ما جاء في آخر السؤال: هل يجوز إيداع المال في البنك مع عدم أخذ الفائدة؟ قال الشيخ: أستغفر الله، لا أريد أن أدعوها فائدة لأنه يدخل فيما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذه إشارة إلى الاحتيال على أحكام الله بتسمية هذه الأمور المحرمة بغير اسمها. انتهى.
فالشيخ الألباني تحاشا أن يسمي الفائدة الربوية بالفائدة لأن هذا احتيال على أحكام الله، فكيف يكون حكم أخذها عند الشيخ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/8861)
حكم إضافة مبلغ في حساب التوفير للحصول على كل المبلغ المتبقي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مبلغ ضئيل جداً في صندوق التوفير، ولصعوبة أخذه هل أضيف عليه مبلغا كبيرا ثم آخذ كل المبلغ، وماذا أفعل بالفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسابات التوفير في البنوك الربوية من الربا المحرم لا يحل لمسلم الإقدام عليها، ومن كان له حساب من هذا القبيل فالواجب عليه إغلاقه والتوبة إلى الله عز وجل منه، وما جاءه من فوائد عن طريقه يجب أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة.
وإذا تقرر أن حساب التوفير في هذه البنوك رباً، ومعلوم أن الربا من الكبائر العظيمة والموبقات الكبيرة، لم يك من الجائز ولا من المتصور أن يقدم عليه المسلم من أجل مبلغ تافه تعذر الحصول عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/8862)
وضع المال في بنك ربوي للاستفادة من أرباحه
[السُّؤَالُ]
ـ[3- هل وضع الأموال في أي بنك حلال وفوائدها حلال\"أرجو إجابه قاطعة لأن هذا الموضوع محير جدا\"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع الأموال في بنوك ربوية بغية الاستفادة من أرباحها أمر محرم وهو عين الربا الذي قال الله فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] ، وإذا فعل المرء ذلك وجب عليه التخلص من الفوائد المترتبة عليه، فيصرفها في المصالح العامة للمسلمين أو يعطيها للفقراء، وأما رأس ماله فهو مباح له عندئذ مع المسارعة بسحب المال من البنوك الربوية، ووجوب التوبة، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(12/8863)
حكم اشتراط البنك على المستثمر كونه بين الحد الأعلى للربح أو الأدنى إن سحب ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن التعاملات مع المصرف الإسلامي طبيعة التعامل هي استقبال أموال المودعين وصرف مبالغ شهرية تحت حساب الأرباح على أن تتم التسوية بعد 3 سنوات ويتم حساب الربحية إما يصرف لك فرق الربحية أو يخصم منك الذي تم صرفه بالزيادة من قبل، أما إذا سحبت أموالك قبل 3 سنوات يتم حساب ربحية لك على الحد الأدنى كنسبة متفق عليها، هل هذا الاستثمار شرعي أم لا، أفتونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنك الإسلامي يقبل الودائع من الناس على أنها مضاربة تخضع لنظام الربح والخسارة، والربح أو الخسارة يتم حسابهما إما بنضوض المال، أو بكمال السنة المالية (حسب المتفق عليه من ذلك) ، وحينئذ يقوّم ما في المشروع، وتفض نسبة الربح المتفق عليها على الأموال المودعة، كلٌ بنسبته.
ولما كان المستثمرون يحتاجون إلى أموال قبل نهاية السنة المالية، عمدت المصاريف إلى التنضيض الحكمي، وهي فكرة تعتمد على إجراء تصفية محاسبية لكل المشاريع التي تستثمر الأموال فيها، والتعرف بطريق الحساب على سلامة رأس المال والربح، ويمكن أن يقوم بها المصرف في أي وقت، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يلي: يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أوغلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب....
وبناء على هذا؛ فلا مانع للعميل (الزبون) من سحب أمواله المودعة في البنك الإسلامي بالطرق المشار إليها في السؤال لكن بشرط أن تحدد نسبة الربح المتفق عليها، لا أن يبقى الشخص أمام اختيارين، أمام حد للربح أعلى إن هو أكمل المدة، وحد أقل إن هو سحب أمواله قبل الفترة المحددة (ثلاث سنين كما في المثال) .
فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأنه شديد الشبه ببيعتين في بيعة، وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي: وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين.. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
وعليه؛ فإن حدد البنك والزبون النسبة التي سيستقر عليها العقد جاز ذلك، وإن تركا الموضوع على الخيار بين احتمالين لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1425(12/8864)
حكم فتح حساب جار في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أضع بعض أموالي -حساب جاري- في البنك ثم لا أستفيد بالفائدة وإنما أقوم بدفعها لبعض التجار كاعتراف بدين وهي الوسيلة الوحيدة عندنا، والمعترف بها لتسديد ما علي من دين تجاري، علماً بأني أتاجر وأضطر لشراء السلع مقابل شيك يعني كضمانة وبدون فائدة عند التسديد كذلك أعلم بأن كل التعاملات مع البنوك الربوية حرام، أرجو الإيضاح والتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنك تسأل عن حكم فتح حساب جار في البنك الربوي ويعطيك على ذلك فوائد وتنتفع بها في تسديد ما عليك من الديون فإن كان الأمر كما فهمنا فالجواب أنه لا يجوز لك فتح حساب في البنك الربوي مطلقاً إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالخوف على المال، ولا يجوز فتح حساب توفير إذا أمكنك فتح حساب جار، أما إذا لم يمكنك ذلك فلا حرج عليك في فتح حساب توفير، وفي هذه الحالة تأخذ الفوائد التي تعطاها على مالك، ولا تدعها لهم يستعينون بها على باطلهم إلا أنك إذا أخذتها لا يجوز لك الانتفاع بها بل عليك صرفها في مصالح المسلمين العامة كالمدارس والمستشفيات ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(12/8865)
الاقتراض بفائدة تعود على البنك غير جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في هولندا منذ أكثر من عشر سنوات تزوجت في بلدي المسلم زوجة صالحة وقوانين البلد الذي أقيم فيه تحول دون إمكاني من إحضار زوجتي وابني هنا، وأنا أخاف على نفسي وعلى زوجتي من الفتنة خصوصا هنا في أوروبا الفتن كثيرة، بلدي أسباب الرزق فيه سيئة جدا وهنا لا أستطيع أن أدخر مالا حتى أعود إلى بلدي فهل يجوز لي أن أقترض من البنك وأنا في نيتي أن أسدد أصل القرض فقط ولن أسدد ما سيكون علي من فوائد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك مقابل فائدة تعود إلى البنك، لما في ذلك من العون على أكل الربا، وقد نهى الله تعالى المسلم عن الإعانة على المعصية، قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ] (المائدة: 2) .
إذا ثبت هذا، فلا يجوز لك الإقدام على هذا القرض، والذي ننصحك به هو أن تتصل بإخوانك في المراكز والجمعيات الإسلامية لييسروا لك أمر سفرك إلى أهلك، ثم إن إقامتك مع أهلك في بلدك إعفافا لأهلك ورعاية لابنك لعلها هي الأولى والأصلح في حقك، ولعل الله تعالى ييسر لك أسباب الرزق في بلدك، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب ُ] (الطلاق: 2-3) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(12/8866)
الجائز والممنوع من الشراء عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[2- هل يجوز الاقتراض من بنك لشراء منزل، علماً بأن التسديد بأقساط ثابتة (أدفع نفس المبلغ شهرياً لمدة 3 أو 4 سنوات) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبالنسبة لشراء منزل عن طريق البنك على وجه التقسيط فله حالتان: إحداهما: مباحة وتسمى المرابحة، والأخرى: صورة ربوية محرمة، وللتعرف على هاتين الحالتين راجع الفتوى رقم: 5937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(12/8867)
حكم حصول العاملين في البنك على فائدة أكبر من غيرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بأحد البنوك الربوية وأسأل عن مدى حلِّ هذا العمل؟ وسؤال آخر وهو: نحن لنا كموظفين أن نحصل على قرض بفائدة مدعمة 9% مثلا، وفي الوقت نفسه لنا الحق في الحصول على 2% أكثر (من العميل العادي) ،عند إيداع أي مبلغ بدفتر التوفير فتكون مثلا 11%، وبالتالي يعتبر الحصول على هذه السلفة أو القرض بدون تكلفة بل ويحقق ربحاً ويعتبر العاملون بالبنك أن هذه مزية لهم وحق مكتسب وليس من قبيل الربا ولكنني رددت هذا القرض على الرغم من شدة احتياجي له والبعض يعتبر أنني أخطأت بردي لهذا القرض لذا أستفتيكم؟ وجزاكم الله خيراً، وأعانكم على هداية الناس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم العمل في بنك يقوم على أساس التعامل بالربا، لما في ذلك من العون على الإثم، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1725.
وكذا لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة، قلِّت هذه الفائدة أو كثرت، لما في ذلك من العون على أكل الربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1215.
وحصول العاملين عند إيداعهم على فائدة أكبر من غيرهم عندما يضعون أموالهم في صندوق التوفير تغطي ما يأخذه البنك أو تزيد على ذلك- نقول-: كل ذلك لا يسوِّغ أخذ هذا القرض، واعلم أن "الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل" كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند.
ثم إن إيداع العميل في دفتر التوفير مقابل فائدة يأخذها أمر محرم، ولا يجوز انتفاعه بهذه الفائدة، ولا يجوز لكم الحصول على نسبة من هذا المال، وقد أحسنت في ردك هذا القرض، لكن عليك أن تشفع ذلك بترك العمل في البنوك الربوية فوراً، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(12/8868)
حكم تسديد المشتري دين المالك الذي على بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يريد شراء منزل وقيل له إن ثمن المنزل بمبلغ 40000 ألف دينار على أن يدفع لصاحب المنزل مبلغ 30000 ألف دينار و10000 آلاف دينار يدفعها للمصرف، علما بأنها ديون على صاحب المنزل للمصرف اقترضها لبناء هذا المنزل، علما بأن هذا القرض بالفائدة، سؤالي هو: هل لي اي ذنب جراء هذه العملية، نأمل الرد سريعا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من سيشتري المنزل سيقوم بتسديد الدين الذي على صاحب المنزل للبنك دون أن يكون بين المشتري والبنك أي معاملة ربوية فلا مانع من ذلك.
أما إذا استلزم الأمر فتح حساب ونحوه فلا يجوز، بل يعطي صاحب الشقة المبلغ كاملاً ليقوم بسداد دينه بنفسه، وننبه إلى أن هذه الشقة قد تكون مرهونة للبنك، وعليه فلا يجوز بيع المرهون "الشقة" بغير إذن المرتهن "البنك"، وانظر الفتوى رقم: 9491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(12/8869)
حكم شراء بيت بقرض ربوي للحفاظ على الأسرة من التشتت
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقنا أنا ووالدي على شراء منزل، وبسبب ارتفاع ثمن المنازل فقد قررنا الاستعانة بالبنك، حيث يقوم البنك بتأدية ثمن المنزل كله ونحن سنقوم بتأدية المبلغ للبنك عن طريق التقسيط على مدة 20 سنة أو أكثر، فهل يعتبر هذا ربا؟ علما بأن الهدف المتوخى منه هو الحفاظ على الأسرة من التشتت ورغبة في جمع شمل العائلة وخاصة الأبناء منهم، حيث إنهم الأكثر عرضة للأخطار وواقعنا خصوصا في هذه البلاد أكبر دليل على ذلك، فما قولكم في هذه المسألة؟ يجب أن لا ننسى أن المنزل سيصبح ملكا لنا ولأبنائنا إذا قمنا بشرائه، وهذا في مصلحة لنا ولأسرتنا المسلمة.
ملاحظة: كل البنوك في هذه البلاد ربوية.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء منزل عن طريق قرض ربوي، ما دمتم تستطيعون الاستغناء عن ذلك بالسكن في منزل بالأجرة، ولا يخفى أن مصلحة اجتماع شمل الأسرة والأبناء يمكن أن تتحقق كذلك تحت سقف بيت مؤجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(12/8870)
حكم شراء بيت بالتقسيط بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل نحو ثماني سنوات كانت قضية استئجار منزل مستحيلة في لبنان وكانت بداية أخذ قروض من البنوك، وقد أنشأت الدولة مع القطاع الخاص مصرف الإسكان الذي كان يطلب من المقترض أخذ وعد بالبيع من صاحب الشقة ثم تتم كافة المعاملات على أساس أن البنك يشتري ثم يدفع هو مباشرة ثمن الشقة لصاحبها فتسجل باسمي مع رهن بقيمة الشقة بعد فترة انتهاء القرض أي بعد ثماني عشرة سنة، فيصبح نظرياً أنني أشتري الشقة من المصرف بكامل المبلغ المستحق بعد 18 سنة بينما عملياً أن أدفع أقساطاً للمبلغ ومن ضمنه الفوائد غير الثابتة والتي تتحرك صعوداً ونزولاً حسب السوق. هل هذا حرام؟ وما هو الحل الآن خصوصاً أنني غير قادر على سداد كامل المبلغ علماً أنه في حال التسديد الآن تحسم نسبة كبيرة من الفوائد، ماذا يمكنني أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن البنك يشتري لك البيت ويسجله باسمك ثم يقسط عليك الثمن مع فائدة قابلة للزيادة والنقصان حسب السوق، وأن البيت يبقى مرهونا للبنك حتى تكمل الأقساط.
فإن كان الأمر كما فهمنا، فإن هذه المعاملة محرمة، لأن البنك أقرضك مبلغا من المال واشترط عليك رده مقسطا بأكثر منه، وهذا هو عين الربا.
والحل هو أن تتوب إلى الله عز وجل وتسدد باقي الثمن للبنك أو تعلن لهم عجزك، وفي هذه الحالة يبيعون البيت ويستوفون منه ما لهم والباقي يردونه لك، ويمكنك شراء سكن أو استئجاره حسب قدرتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(12/8871)
الفائدة ليست مقابل خدمة؛ بل استغلال لحاجة المحتاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وأعمل في بنك منذ أربع سنين في قسم \"خدمة العلماء\" قسم يتعامل مع الجمهور وفي محاولة إقناعهم بأعلى فائدة لدى البنك.أريد أن أعرف حكم الدين في عملي في البنك بصفة عامة هل هو حلال أم حرام وهل مالي حرام أم حلال؟ أم إذا تغير القسم إلى أي قسم آخر ليس فيه إقناع العميل بالفائدة مثل: الحوالات, اعتمادات....الخ وهل القرض حرام أم حلال فبعض الناس يعتبر أن الفائدة المحسوبة عليه بمثابة مبلغ مقابل خدمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية حرام لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2) .
والراتب المتحصل من هذا العمل حرام، سواء كان العمل في خدمة العملاء أو غيرها، إلا في عمل لا يمت إلى الربا أو الحرام بصلة ولا يعين عليه ولو بكتابة ورقة أو حملها، ومع ذلك، فالبعد أولى، وراجعي التفاصيل في الفتاوى التالية: 1725، 1954، 3502.
والقرض بفائدة هو من الربا المحرم بعينه الذي ورد عليه الوعيد في القرآن والأحاديث الكثيرة، وليست الفائدة مقابل أي خدمة، وإنما هي استغلال لحاجة المحتاج كما كان يصنع أهل الجاهلية، وراجعي الفتاوى التالية: 658، 1607، 2597.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/8872)
فتوى شيخ الأزهر بشأن فوائد البنوك لا تبيح ما حرم الله
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت لكم كثيرا عن تحريم فوائد البنوك وأنا مقتنعة رغم أنني امرأة ولا أملك سوى جزء محدود من المال ولا يتوافر لدي أي أحد يستثمره لي ولكن عندما أخاطب أهل زوجي الذين يملكون الكثير ومنهم مدرسة دين تقول إنها حلال وعلى مفتي مصر الوزر لا علينا فهو عندما يقول صوموا نصوم. فأناشدكم الله كيف لمفت يحل الحرام ألا يخاف الله فينا ولماذا لا تقنعوه بالصحيح كي لا يضلنا وهو مفت وكيف لا يطلع على هذه الفتاوى كي يفتي بالعلم ولماذا لا تصححوا له خطأه افتونا يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الفائدة الربوية وفتوى شيخ الأزهر، وذلك في الفتوى رقم: 30543، والفتوى رقم: 30198.
وأما عن مناصحته فقد دارت حول هذه المسألة نقاشات طويلة بين شيخ الأزهر وغيره من المشايخ، وعلى العموم فالحق أحق أن يتبع، ولا يجوز اتباع زلة العالم مهما كان قدره وعلمه.
نسأل الله أن يهدينا جميعاً سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(12/8873)
حكم بناء مسلخ في دولة غربية بالتعاون مع بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من حضرتكم فضيلة الشيخ أن تفتونا في قضية شغلت بال الجالية الإسلامية في منطقة كلمار وضواحيها شرق فرنسا هذه الأيام ألا وهو مكان الذبح \"المسلخ\":
فقد اغلقت السلطات المحليه مسلخ المدينة لأسباب مادية ومنعت الذبح عند باعة الخرفان اليوم الأول للعيد.....
فسؤالي فضيلة الشيخ:
*هل يجوز لي أن أقترض من البنك مبلغا ماليا لبناء مسلخ؟
*هل توجد بنوك اسلامية بإمكاني أن أتعامل معها مع ضمانات طبعا؟ ...
مع العلم ان هذا المشروع سيكون مآله النجاح بإذن الله ...
أرجو أن ترسلوا لي الإجابة على العنوان الآتي:
... t.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنوك الإسلامية على مستوى العالم تعتبر قليلة بالنسبة للبنوك الربوية، فما كان منها ملتزماً بأحكام الشريعة الإسلامية جاز التعامل معه بالبيع والشراء، ولهم في ذلك طرق كبيع المرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع الموازي ونحوهما.
وعليه؛ فلا مانع من التعامل مع أحد البنوك الإسلامية لإجراء هذه المعاملة، ومن هذه البنوك بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي، وراجع الفتويين رقم: 17974، ورقم: 4433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1424(12/8874)
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أسكن في فلسطين/قطاع غزة، وقد قامت قوات الاحتلال الصهيوني بهدم بيتي بالكامل مع أنني اشتريه وعمرته قبل فترة وجيزة، وقد دفعت فيه كل ما أملك.
المهم أنا الآن أسكن وأهل بيتي في شقة بالإيجار،
مع أنني أعمل بوظيفة في قطاع خاص وأتقاضى مبلغ 300 دولار أمريكي شهرياُ، أدفع منها حوالي 150 دولاراً كإيجار.
لذلك أنا أنوي أن أشتري قطعة أرض وأبني عليها بيتاً وقد حاولت مرارا الاستدانة من بعض معارفي ولكن الرد كان بالرفض.
وقد وسوس لي الشيطان بأن آخذ قرضا من أحد البنوك عندنا.
وأنا في حيرة من أمري،
فأفتوني بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نسأل الله عز وجل أن يخلف عليك خيراً، وأن يعوضك عن بيتك وأن ينتقم للمسلمين من عدوهم.
وأما عن الاقتراض من أحد البنوك، فإن كان هذا البنك سيقرضك قرضاً حسناً بدون زيادة ربوية فلا حرج عليك في ذلك، ولك أن تقترض منه.
وأما إن كان سيقرضك قرضاً ربوياً فإنه لا يحل لك ذلك طالما أنك قادر على السكن بالإيجار، ولم يصل بك الأمر إلى الاضطرار، وذلك أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، روى أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومُوكله وشاهديه وكاتبه. صححه الألباني.
ورواه مسلم من حديث جابر بزيادة.. وقال: هم سواء.
فاتق الله يا أخي واعلم أن هذا امتحان لك واختبار هل تؤثر رضا الله عز وجل أم تؤثر الدنيا؟
واعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق:2-3) ، وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (الطلاق: من الآية4) ، فاتق الله واحذر من الوقوع في الربا حتى يفرج الله سبحانه وتعالى ما أنتم فيه، وانظر الفتوى رقم: 18797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/8875)
يودع المرء أمواله في أي بنك يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز وضع الأموال للادخار في ماكينات الكروت الممغنطة التابعة للبنوك؟ علماً بأنها ليست بها فوائد، وهي وسيلتي الوحيدة للادخار. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية فيجوز إيداع الأموال فيه، والانتفاع بما يترتب على ذلك من أرباح، وإن كان البنك ربوياً فيجوز إيداع الأموال فيه إذا كانت ثمة ضرورة، وتوضع حينئذ في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين: 9675 / 32030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(12/8876)