حكم رهن المدين شقة ليسوي قرضه الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع فى رجل يريد رهن شقته لسداد وتسوية قرض ربوى من بنك ربوى تسوية نهائية يتوب بها إلى الله عز وجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن التوبة من القرض الربوي تكون برد المال المقترض، وإن استطاع المقترض أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد الربوية عنه فالواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا. وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 14003، 16659، 97703، 115516.
فإذا كان في رهن الشقة تخلصاً من القرض الربوي، وتم هذا الرهن بالضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك، أما إذا كان عقد الرهن لا يتم بالضوابط الشرعية فلا يجوز للسائل الإقدام عليه، بل يكفيه إن شاء الله تعالى التوبة وسداد القرض بحسب الإمكان على الوجه الذي ذكرناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(12/6405)
حكم المصاريف الإدارية على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[قالت له الشركة إنها تريد أن تعطيه قرضا بدون ربا، وأفادت له أنه لا بد من استلامه من البنك، ولما ذهب ليستلمه من البنك، فإذا بالبنك يخصم عليه مبلغ متوسط من المال يدعي أنها إجراءات إدارية، فرفض الرجل أخذ القرض لأنه شك في موضوع الربا فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي يقوم البنك بخصمه إذا كان من المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية فيعتبر أجرة، ولا حرج فيه إذا كان كذلك، ولكن يشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.
أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراماً. ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 93421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/6406)
سداد القرض الربوي أم شراء حاجة قبل سداده
[السُّؤَالُ]
ـ[الأحبة الأفاض ل، آمل من سيادتكم الاطلاع على هذه المسألة الفقهية والإفادة:
إذا كان السكن الاقتصادي لا يمكن الحصول عليه إلا بقرض تعاوني -يسمى كذلك- نظراً لعدم القدرة المالية، يسدد على 30 سنة، وفي حال عدم سداد أي قسط يتم حساب غرامة تأخير -تسمى كذلك- 7% على القسط الشهري, وبما أن الحصول على سكن للزواج يعد من الأحلام لذلك نضطر للدخول في هذه المعاملات لتوفير السكن، السؤال هو:
إذا توافر مبلغ من المال بعد التعاقد، هل الأولى سداد القرض التعاوني أم يمكن الاستعانة بالمبلغ في تدبير حاجة أخرى من حوائج الحياة كسيارة وذلك بدلاً من سداد مبلغ كبير لسداد القرض دفعة واحدة، وهل من فضل شراء السيارة على سداد القرض والتخلص منه يدخل في قوله تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأفيدونا؟
جزاكم الله خيراً ونفع بكم أمتنا الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من المحرمات القطعية الثابتة التي لا مجال للتلاعب بها، ولا يباح الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ما دام المرء يجد سكناً يؤيه هو ومن يعول ولو بإجارة بدون أن تلحقه مشقة يعجز عن تحملها.
واشتراط الزيادة عند التأخر في السداد من الربا المحرم ... ومن وقع في ذلك فليتب إلى الله، ومتى وجد ما يسدد به ذلك القرض فليبادر إلى سداده حتى لا يضطر إلى دفع غرامة التأخير -وهي ربا- إن حصل ما يمنعه من السداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(12/6407)
حكم انتفاع المقرض بالعقار لحين سداد القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أشتري بيتا ولم يكن معي ثمنه، فأقرضني أحد أصدقائي ثمن البيت وهو 4 الآف دينار، وبعد أن اشتريت البيت وسجلته باسمي بتاريخ 1/6/2006. قال لي صديقي: البيت باسمك، ولكن من هذا التاريخ وحتى تاريخ 31/12/2008 لي حق الانتفاع به، وبعد هذا التاريخ أنت حر التصرف بالبيت فهو لك حقيقة بعد هذا التاريخ. وقام -جزاه الله خيرا- بتأجير البيت لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بدون مقابل-لوجه الله- من تاريخ شراء البيت وحتى 15/6/2008 وبعدها أجر البيت لأحد المواطنين حتى تاريخ استلامي للبيت، وأخذ أجرة على هذه الفترة إلى أن سلمني البيت بتاريخ 31/12/2008. فهل في هذه المعاملة حرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة، لأن حقيقتها أن صديقك أقرضك قرضا يجر نفعاً، وهذا النفع هو انتفاعه بتأجير العقار مدة تسديد القرض، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
أما ما أخذه من الأجرة فيجب رده إلى المقترض، وراجع الفتوى رقم: 102073.
وسب تحريم هذه المعاملة أن عقد القرض للإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه فقد خرج عن موضوعه فمنع صحته،. وقال الحنابلة: ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعاً، كأن يسكنه المقترض داره مجاناً، أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه. ومثل ذلك تأجيره للمنزل، وراجع الفتوى رقم: 51211.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(12/6408)
اقترض قرضا فاقتطع البنك منه بعضه فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الاتصالات، استلمت سلفة قدرها 2 مليون دينار من بنك أهلي استقطاعات البنك هي 25000 ألف دينار مقدماً أي استلمت 1975000 علماً أن تسديد المبلغ من الراتب الشهري. هل الاستقطاع يعتبر ربا؟ افتونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة من الربا المحرم، لأنه قرض بفائدة، فحقيقته أنهم أقرضوا 1975000 بفائدة قدرها 25000، وذلك هو عين الربا المحرم شرعا فلا يجوز الإقدام عليه.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}
قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضه من علف وذلك حرام إن كان شرطا. اهـ
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/6409)
عودة المرء إلى وطنه قبل سداد ما عليه من ديون
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يعيش في بلاد الغرب يريد أن يعود إلى بلده، ولكن أهله لا يريدونه أن يعود حتى يقضي دينه المتمثل في قرض، وهو عاطل عن العمل وجاءته فرصة للعمل في بلده، ولكنهم طلبوا منه أن يعطي مبلغا من المال مقابل الحصول على ذلك العمل. هل يعتبر هذا رشوة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأ ما سفرك دون سداد القرض فلا يجوز، إلا إذا أذن لك صاحب القرض في السفر، لما فيه من تفويت حقه كما بينا في الفتوى رقم: 51296.
هذا إذا كان صاحب القرض في المكان الذي تود الانتقال عنه كما هو الظاهر، فإن كان في المكان الذي تريد الانتقال إليه فلا حرج عليك في السفر لأن وجودك معه لا يحتاج إلى إذن منه.
وأما دفع المبلغ إلى جهة العمل فلا ندري وجه ذلك، فربما يكون مقابل خدمات معينة ستقدمها أونحو ذلك، وهو الأغلب فلا يكون رشوة ولا حرج في دفعه.
وعلى فرض كونه رشوة لموظف معين فإن كانت الوظيفة مباحة، وكنت على يقين من أحقيتك بهذه الوظيفة، وليس غيرك أولى بها، فلا بأس أن تعطي مالاً إذا لم تُمَكَّن منها إلا بذلك، ولا يعد ذلك رشوة في حقك، فإن الرشوة هي ما أعطي لإحقاق باطل، أو إبطال حق، أما ما أعطي لإحقاق حق، أو إبطال باطل فليس برشوة بالنسبة للدافع، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(12/6410)
كيف يرد القرض إذا اختلفت القيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى عن مبلغ من المال اقترضه أخي مني، وقد أرسلت المبلغ من أحد مكاتب تحويل الأموال وهو 5000 ريال، ووصل المبلغ لأخى بالجنية المصرى يعادل 7000 جنيه، وعند رد المبلغ حدث خلاف بيني وبين أخي هل يرد المبلغ بالجنيه أم بالريال، وذلك لأن المبلغ الآن يساوي 7500 جني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو أن يرد المبلغ الذي حصل عقد القرض عليه لأن القرض يرد بمثله لا بقيمته، وإذا أردتما عن تراض منكما رد القيمة، فإنه يكون بسعر يوم القضاء، لا بسعر يوم الاقتراض. وراجع الفتوى رقم: 117753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(12/6411)
حكم إضافة قيمة التأمين والمصاريف على المبلغ المقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة وطنية تقرض عمالها مبلغا لبناء أو شراء منزل يقدر بـ:200.000 على أن يتم استرجاعه على دفعات شهرية تقدر بـ:5000 شريطة أن يلتزم المقترض بدفع 30 كإعانة على مصاريف التسيير، و50 للتأمين، بحيث يصبح ما يدفعه شهريا5080. فهل هذا التعامل جائز شرعا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين المطلوب على القرض تأميناً تجارياً لم يجز الدخول في هذه المعاملة، وإن كان تأميناً تعاونياً فلا بأس، وأما تحديد مبلغ المصاريف والإلزام به مما لا يعود على المقرض بنفع فلا حرج فيه، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46044، 8881، 72233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(12/6412)
وعده بسداد ما عليه من دين.. هل تبرأ ذمته
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي دين حوالي 2500 دينار، قبل عدة سنوات كلفت شخصا لتوصيل المال الذي بذمتي إلى صاحبه، ولكنه رفض أخذ المال مني، وتكفل هو بإيصال المال، وبعدها لم أجد الشخص للتأكد من توصيل المال، ولا أعرف هل المال بقي في ذمتي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو البحث عن صاحب الحق لتتيقني من وصول المبلغ إليه، أو البحث عمن تحمل عنك سداده لتتأكدي من براءة ذمتك، لأنه إنما وعدك بالسداد عنك، وقد لا يفي بوعده، ولا تبرأ ذمتك إلا بالسداد، فإذا لم تجديه وحصل في نفسك اليأس من الوصول إلى صاحب الحق، وغلب على ظنك عدم التمكن من الوصول إليه في المستقبل، فلتتصدقي بما عليك من دينه على الفقراء والمساكين، فإذا لقيته بعد ذلك فلتخبريه بما فعلت، فإن أقرك على الصدقة كان له أجرها وبرئت ذمتك، وإلا وجب عليك رده إليه وكان لك أجر الصدقة؛ لما في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو وأين وارثه؟ فتصدق به عنه، فإن جاء فخيره. .
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 7390، والفتوى رقم: 10710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(12/6413)
القرض بشرط التأمين والزيادة عند التأخر في سداد القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[استفدت من سلفة بدون فوائد ولكن بشروط وهي:
1/التأمين على حياتي من طرف وكالة التأمين بمبلغ مالي.
2/في حالة تأخر تسديد القسط يترتب علي زيادة.
3/تأمين السكن من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط الزيادة عند التأخر في سداد القرض ربا صريح، وكذلك اشتراط التأمين في عقد القرض محرم شرعا، فإذا لم تكن قد اقترضت فلا يحل لك الإقدام على مثل هذا القرض.
أما إن كان قد حصل منك ذلك فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(12/6414)
من وعد غيره بوفاء ديونه
[السُّؤَالُ]
ـ[استدنت مبلغا من المال من بعض الزملاء، وأخي مديون بمبلغ كبير وعليه شيكات، وأتوقع أن أحصل على مبلغ في العمل. فهل أدفع لأخي ديونه؟ أم أحل ديني؟ وأنا وعدته بدفع دينه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الديون التي عليك حالة قد حان وقت سدادها فيجب عليك سدادها متى أمكنك ذلك، أما إذا كانت الديون التي عليك مؤجلة، فالأولى لك أن تبادري بسداد المبلغ الذي استدنته من زملائك، ولا ينبغي للمسلم الاستهانة بقضاء الديون، فإن من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، وراجع في بيان أهمية المبادرة إلى أداء الديون فتوانا رقم: 118715.
أما ديون أخيك، فإذا كنت قد وعدته بوفاء دينه فيستحب لك الوفاء بالوعد، ولا يلزمك ذلك على قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة الذين يرون الوفاء بالوعد مستحباً، وذهب المالكية إلى أنه ملزم إذا كان بسبب أو دخل الموعود بالوعد في شيء، فإن من وعد آخر فدخل الموعود بسبب الوعد في ورطة أو عمل ونحو ذلك، فهو ملزم بالوفاء بالوعد إلا من عذر، وفي حالة عدم الوفاء بدون عذر يطالب الواعد إما بتنفيذ الوعد أو بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد، وهذا القول هو المشهور عند المالكية ورجحه كثير من الباحثين المعاصرين، وصدر به قرار للمجمع الفقهي. وقد تقدم بيان ذلك في فتوانا رقم: 117916.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(12/6415)
اقترض من شركته فأخذت منه زيادة عند الوفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلبت دينا من الشركة وأنا محتاج، والشركة زادت علي عند إرجاع الدين فهل يعتبرهذا ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيادة التي أخذت منك تلك الشركة ـ زيادة على ما حصل عليه العقد ـ عند أداء الدين لا تجوز، لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، وسلف بزيادة وربا محرم، ولك السعي في إرجاعها بما تستطيع إن شئت، وراجع الفتوى رقم: 34272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(12/6416)
حكم أخذ أجور عن خدمات القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفتائي في سؤالي هذا- علماً بأنني قد تقدمت بهذا السؤال لبعض من المشايخ عندنا فأفتاني بعضهم بالحل والبعض الآخر بالحرمة- وجزاكم الله عنا كل الخير.
أن اموظف من فلسطين -الخليل- وأسكن في شقة صغيرة جداً تابعه لنفس منزل والدي، وأعيل أسرة مكونة من 3 أبناء وزوجتي، ولا أستطيع البناء من راتبي فقط، علماً بأني أساهم في تعليم أحد إخوتي في جامعه بمصر، وأقوم بسداد بعض الديون.
السؤال:
يوجد عندنا مؤسسة تدعى مجلس الإسكان الفلسطيني تعطي قروضا -للبناء فقط - كل مدة من الزمان -وليس بشكل متواصل- وتصل قيمة القرض إلى ألف دولار كحد أقصى، وقد تقدمت بطلب للحصول على قرض منها، علماً بأني لم أكن أعلم أنها تأخذ أرباحا على قروضها، فتبين العكس وأنها تتقاضى أرباحها على نحوين:
1 - أرباح بنسبة 3% على القرض بأكمله تحسم سلفاً من أول دفعه من المبلغ الإجمالي للقرض، تسمى أرباح مصاريف إدارية مثل: الطلب، والعقد، والدراسة، والزيارات التي يقومون بها لموقع الأرض المنوي البناء عليها، وما إلى ذلك.
2 - أرباح ثانية تكون بزيادة مقطوعه على كل دفعه أثناء التسديد، وذلك حسب المبلغ الذي تم الموافقة على إقراضه وتكون من 6-14 دولار كحد أدنى وأقصى، وذلك بدل أجور للموظف المالي المتفرغ لمتابعة تسديد الأقساط من قبل جميع المقترضين.
توضيح:
أنا تقدمت بطلب قرض بقيمة 25 ألف دولار حيث يتم تقسيط هذا المبلغ على 14 سنة، على النحو التالي:
يحسم مبلغ 750 دولارا بدل المصاريف الإدارية من أول دفعة تعطى لي -8000 دولار مثلاً- ومن ثم يقوم المهندس المختص بالإشراف بزيارة موقع البناء ليتأكد من قيامي بأعمال البناء، واستغلالي للمبلغ على الوجه الصحيح، ويوصي بصرف الدفعة التالية لي، وهكذا إلى أن أنهي استلام جميع القرض.
عند التسديد تكون كل دفعة 149 دولار تقريباً، يزاد عليها مبلغ 14 دولارا على كل قسط شهري كأجور للموظف المالي المختص بمتابعة تحصيل وتسديد القروض.
تطلب هذه المؤسسة وثائق كثيرة من جهات رسمية لا تدع مجال للشك بأن المقترض بحاجة إلى هذا القرض -كالبلدية ودائرة الأراضي، ووزارة المالية- تفيد أن المقترض لا يملك مسكنا، وفرصة الاقتراض ليست متاحه للجميع بالذات من يملك مسكنا.
يتم منح القرض بعد انعقاد عدة لجان، والقيام بالزيارات الميدانية والتدقيق والاستيضاح.
يتم تقسيم المقترضين إلى دفعات، وتكون الأولوية في ذلك حسب سوء الحال ووضع السكن.
في الختام أعتذر لكم على الإطالة، وأرجو الله أن يجزيكم عنا وعن المسلمين الخير الجزيل ويفتح عليكم ويسدد رأيكم.
أفيدوني يرحمكم الله، وأعانني على الابتعاد عن الربا وشبهته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المؤسسة غير ربحية وما تأخذه من زيادة على القرض أجور ومصاريف إدارية فعلية، فلا بأس بالاقتراض منها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمه لأنها ربا. انتهى.
ويمكن التفرقه بين الفوائد الربوية، وأجور الخدمات بأنه: في الفوائد تختلف النسبة باختلاف القرض، بينما هي في أجور الخدمات ثابتة.
وعلى كل يمكن الحكم على هذه الزيادة وهل هي ربا أم أجرة بالوقوف على الخدمات المقدمة، ومدة ملائمتها للزيادة، كما أن كون المؤسسة خيرية غير ربحية به تأكيد في الحكم على هذه الزيادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(12/6417)
انتفاع المقرض في مقابل القرض ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يشتغل في إحدى الدوائر الحكومية التي قررت مساعدة موظفيها بشراء سيارات، وذلك بدفع قسط -3000- من المبلغ الكلي للسيارة وهو 15 ألفا، أي أن الموظف يدفع قيمة 12ألفا فقط.
فهل يجوز أن أعطي لصديقي قيمة 12 ألف ليشتري السيارة ثم يبيعها لي بثمن يتم التراضي عليه، علماً بأن الدائرة الحكومية لا تمنع موظفيها من فعل ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة بين الموظف وصديقه محرمة ولا تصح، لأن المبلغ المدفوع من قبل السائل للموظف يعد قرضاً يجر له نفعاً وهو شراء السيارة فتكون بذلك ربا، لأنه خالف مقصود الشرع في الإقراض، إذ المقصود منه شرعاً هو الإحسان والإرفاق بالمقترض لا لينتفع المقرض في مقابل القرض.
ومن قواعد الشرع الحنيف أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، قال في الزاد: ويحرم كل شرط جر نفعاً. وقال النووي في التنبيه: ولا شرط جر نفعا مثل أن يقول: أقرضتك ألفا على أن تبيعني دارك بكذا.
ولما أخرج ابن ماجه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. حديث حسن، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة. صحيح أخرجه البيهقي، وقال ابن عمر: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تقرضه تخلط فيه الطيب بالخبيث فذاك الربا. كما أن في المعاملة أيضاً بيع ما لايملك وهو منهي عنه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 115999.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(12/6418)
حكم الانتفاع بقرض البناء المكتسب بالحيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أنا -والعياذ بالله من كلمة أنا- طرف محايد في هذه المشكلة، لكن القضية تهمني جدا بحكم الأخوة الموجودة، أبحث عن رأي سديد في مثل هذه المواضيع، أرجو منكم المساعدة، والمشورة. وفقكم الله إلي كل خير، وجزاكم الله عنى كل خير..
الموضوع:
صندوق التنمية العقاري، قرض بناء 300000 ألف ريال سعودي , المشكلة عائلية تكمن في من يأخذ هذه القرض؟
: التفصيل
والدي -رحمة الله عليه- كان قد تقدم لصندوق التنمية العقاري بقطعة أرض منحة من الدولة -حفظها الله من كل سوء- في عام 1415 هـ باسم أخي الكبير محمد حيث إن أبي قد حصل علي قرض سابق وتم بناء بيت صغير لنا تم بيعه في ما بعد،فلا يستطيع الحصول علي قرض آخر حتى ينتهي من قرضه، وقد تم بيع البيت القديم وسداد مستحقات صندوق التنمية العقاري التي كانت علي والدي وهو مازال علي قيد الحياة في تلك الفترة. ومن شروط صندوق التنمية العقاري أن تكون الأرض باسم مقدم الطلب فكتب أبي قطعة الأرض باسم أخي الكبير، ليتم بناء مسكن كبير يسع 5 إخوة وأمهم، مع العلم أن صندوق التنمية العقاري يأخذ وقتا طويلا حتى تستلم القرض وليته يكتفي بذلك بل يساعد علي البناء: نواياه طيبة،يعني من 15 سنة إلي 20 سنة فما فوق
المشكلة: أن أخي الكبير محمد ليست لديه وظيفة في 1415 هـ ومازال يدرس، وبعد 7 سنوات من ذلك التاريخ توظف أخي الذي هو أصغر من أخي الكبير محمد -محمد مازال يدرس- وهو أي أحمد في وظيفة طيبة، المهم ضيع في نقوده لما قال أمين:يعني أكتفي، وبعد كل هذا الإسراف في النقود هداه الله إلي فكرة طيبة وهي البدء في بناء قطعة الأرض الخاصة بأخي الكبير محمد والتي هي للجميع -إن شاء الله- ليتم بناء مسكن كبير يسع 5 إخوه وأمهم
المهم تم هذا كله ووالدي علي قيد الحياة، وتوظف أخي الكبير محمد،ثم موسي الأخ الذي يصغر أحمد في وظائف طيبة، مع أن أختي الكبري التي هي أكبر من أخي محمد تعمل منذ فترة طويلة وساعدت أبي كثراً، المساهمات في بيت العائلة -الذي هو باسم أخي الكبير محمد-، علي النحو الآتي:
أحمد: وله نصيب كبير يقدر ب:45 % من قيمة بناء البيت. موسي: وله نصيب يقدر ب 20 % من قيمة بناء البيت. محمد: وله نصيب 10% ويمكن أن يكون أقل من ذلك. أختي الكبيرة وأبي: الأرض، لهم إسهامات تقدر ب: 15% ويمكن أن تكون تكون أكثر. أراد الله ثم اكتمل بناء البيت طبعاً، أول من سكن في البيت هم أمي وأبي، ثم أحمد، وبعد ذلك موسي والبيت عبارة عن أربعة شقق وملحق، لأحمد شقة، وأبي وأمي شقة، وموسى شقة
المشكلة تكمن في أن أخي الكبير محمد لا يريد المساهمة في البيت من بداية بنائه، مع أن البيت باسمه ويريد الحصول علي بيت بمفرده بحكم أن عمله في موقع بعيد جدا عن بيت العائلة، وهو لم يساهم في بيت العائلة إلا بسبب ضغوط من والدي رحمة الله عليه. وهو مع أن حاله ميسور لا يريد السكن في منزل العائلة، ويسكن في منزل مؤجر قريب من عمله، وتنازل عن الشقة لأخيه الذي يصغر موسي
المهم مرت سنوات ومات أبي بعد مرض شديد، وبعد موته بشهرين نزلت الموافقة من صندوق التنمية العقاري:قرض بناء 300000 ألف ر. س لصالح أخي الكبير محمد بحكم أن الأرض قد كتبها أبي باسمه0
السؤال:هذا القرض من حق من؟ أيعتبر من إرث أبينا؟ أهو من حق أخي الكبير محمد؟ مع العلم أنه يريد أن يكون له مسكن مستقل؟
أبي لم يوصنا بأي شيء بخصوص صندوق التنمية العقاري: قرض بناء 300000 ألف ر. س جميع أحوالنا المادية مستقرة والحمد الله0
المشكلة أن أمي تريد القرض كاملا، لماّذا؟ لأنها تحسبه من إرث أبينا رحمة الله عليه. الجميع بما فيهم إخوتي ساكنو بيت العائلة يقولون إنه ليس من حق أخي الكبير محمد أخذ قرض صندوق التنمية العقاري مع أن حالته المادية ميسورة، وأخي الكبير محمد عرض عليه صندوق التنمية العقاري قرض بناء 300000 ألف ر. س مناصفة بينه وبينها فلم تقتنع- الله يهدهم إلي سواء السبيل -هل في ذلك عقوق لها إن رفض إعطاءها؟
.أرجو من محبتكم في الله التوجيه والإرشاد الله يستر عليكم وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه في هذه المسألة – والعلم عند الله – أنه يجب عليكم رد هذا القرض للجهة المقرضة وعدم الاستفادة منه أصلا , ذلك أن والدكم – رحمه الله – قد حصل عليه وهو مخالف لشروط الجهة المقرضة ولوائحها, لذا تحايل فكتب قطعة الأرض باسم ابنه الأكبر ليحصل على هذا القرض وهو غير مستحق له في الواقع, فعليكم إذاً إرجاع هذا القرض إبراءً لذمته من جهة، والتزاما بالأمانة والصدق مع الجهة المقرضة من جهة ثانية, وقطعا للنزاع والخصومة بينكم من جهة ثالثة، ولا سيما وأن حالتكم المادية مستقرة كما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(12/6419)
حكم التحايل للحصول على قرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اعمل بشركة أرامكوا التي تمنح موظفيها قرضا سكنيا ميسرا ولكن بشروط والتي منها أن لا يتجاوز عمر البيت عشر سنوات.
سؤالي ما الحكم إذا اشتريت منزل شخص مطابق لمواصفات أرامكوا على أن يسكن هو المنزل وأنا أستفيد من القرض بشراء منزل آخر مطابق لرغباتي الشخصية؟
علما بأن القرض لا يفي بشراء منزل جديد هذه الأيام مع ارتفاع الأسعار.
أرجو الإجابة ولكم مني الدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشركة تشترط في القرض المذكور فائدة ولو بسيطة فهو قرض ربوي لا يجوز لك أخذه، وإن كانت لا تشترط فيه فائدة لم يجز لك التوصل إليه بالحيلة التي ذكرت لما فيها من الكذب والغش وكلاهما محرم، فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران: 61} وقال صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59956، 13659، 74136.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(12/6420)
اقترض لمساعدة إخوته مع كثرة متطلبات أسرته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي اقترض مبلغا لبناء منزل لأسرته لتزويج اثنين من إخوته الذكور لأن منزلهم قديم، ومن قبل قام بعمل قرض آخر لتزويج أختين لأنه العائل لهم بعد وفاة والده وهو الآن يسدده من راتبه وهم يمتلكون قطعة أرض تابعة للمباني وسعرها الآن عال، ولكن من يتقدم لشرائها يريدها رخيصة وأنا أقول لزوجي بع جزءا منها وسدد ديونك يرفض اقتراحي له ويعتبرها خسارة وأنا أخاف من سوء عاقبة القروض لأنه هو الذي سيتحملها وحده وهم ينعمون في حياتهم بلا أدني مشاكل فأرجو من فضيلتكم التوجه بالنصح له مع الأخذ في الاعتبار أنه قال لي بعد بيع الأرض سوف أعطي كل واحد من عائلتي حقه وأسأله عن ما تحمله من بناء المسكن لهم فهم فيه شركاء لا يبالي لكلامي وعندنا بنتان لهما متطلبات كثيره فأرجو من سيادتكم النصح له هل ما يفعله لهم هذا بحق وماذا يفعل عند بيع الأرض وهل بيعها الآن بخسارة لهم جميعا أفضل من وزر القرض له وحده، فأفيدوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أقدم عليه زوجك من أخذ القروض إن كانت ربوية لغير ضرورة معتبرة شرعاً يعد من كبائر الذنوب، وقد ورد فيه الوعيد الشديد، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم إلا بحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم.
فيجب على زوجك أن يتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم، ولا يلزمه تسديد فوائد القرض بل يحرم عليه ذلك، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، فإن أجبر على دفعها فلا حرج عليه حينئذ، ولا يجب الإسراع بقضاء القروض قبل أجلها إلا إذا قبل البنك إعفاءه من سداد الفوائد مقابل ذلك، وعلى هذا يكون بيعه ما يملك من الأرض ولو برخص ليتخلص من الربا خير له، وإذا كان تعجيل القضاء لا يترتب عليه إسقاط الفوائد كان تعجيل سداد القرض قبل حلوله إعانة على الإثم بتوفير السيولة للبنك ليقرضها من جديد بالربا، وقد حرم الله الإعانة على الإثم، فقال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وإذا كانت القروض التي أخذها غير ربوية فيلزمه سدادها عند حلول أجلها، ولا يلزمه سدادها قبله.
أما ما طلبت من نصح زوجك فإنا ننصحه بالبعد تمام البعد عن أخذ القروض الربوية وعن الجرأة على أخذ الدين، وأن يعلم أن حق بناته آكد من حق إخوته وإن كان الإخوة ممن تجب نفقتهم عليه لحاجتهم إلا أنه عند تزاحم الحقوق يقدم الأحق فالأحق، وعليه أن يتذكر قول الله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا {النساء:9} .
وللأهمية في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13024، 14049، 16959، 32226، 60982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(12/6421)
استدان من والده ثم مات أبوه فلمن يرد المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأب لـ 3 أطفال في عام 1998 اقترضت من والدي مبلغا من المال لبناء مسكن، وقد قال إنني أستطيع الاحتفاظ به إن كنت محتاجا، لم يتسن لي البناء وتوفي والدي بعدها بأشهر، فأرجعت جزءا من المال وبقي عندي جزء. فكيف يحسب هذا المال؟ هل يقسم على الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من معطيات السؤال أن المال المذكور دين عليك. وعليك أن ترد ما بقي عليك منه إلى عموم التركة حتى يقسم معها على جميع ورثة والدك، كل حسب نصيبه لأنك أخذته على وجه السلف، وقول أبيك تستطيع الاحتفاظ به لا يمكن القطع بأنه هبة لاحتمال أن يكون يقصد الإنظار والتأخير ما دمت محتاجا إليه حتى تزول حاجتك منه. وعلى ذلك فإن المال المذكور يقسم على جيمع الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430(12/6422)
حكم الاقتراض من شخص لا يلتزم في تجارته بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[شقيقي عنده محل ذهب وكما تعلمون بأن الذهب فيه فتاوى بأنه محل شبهة إن لم يكن ربا والسبب في ذلك كما قرأت عده فتاوى لأن أهل محلات الذهب يستبدلون الذهب بالذهب ولو كان الوزن متساويا فلا بد أن يدفع الزبون فرقا مقابل الجديد من صناعة وأجور وأتعاب الموزعين الذين يأتون بالذهب من المصانع أو محلات الجملة من الرياض أو من جدة أو من خارج البلاد مثل الهند ودبي وسنغافوره،، وكذلك مكسب للمحل المهم أن صاحب المحل لا بد أن يكسيب.
السؤال: أرغب في فتح محل تجاري مثل نشاط مكتبة عطارة, الخ مع العلم أني معدم ولا توجد عندي وظيفة ولا دخل من قريب ولا من بعيد ولي سنوات وأنا قاعد دون عمل وعندي أسره كبيرة وأرغب في اقتراض مبلغ مالي من أخي صاحب محل الذهب فهل يجوز أن أفتح محلا وأسترزق منه أنا وأسرتي، هل ذلك يجوز أم لا؟
ولو فرضنا أن أخي سيعطيني مبلغا كصدقة منه لي فهل يجوز أيضاً أم لا يجوز، أفيدوني ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يقترض الأخ السائل من مال أخيه الذي يتكسب من محل الذهب أو أن يقبل صدقته ولو كان أخوه غير ملتزم في تجارته بالضوابط الشرعية.
فلقد اقترض الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود وهم أكلة الربا والمتعاملون به وقبل هديتهم كذلك.
وراجع في مسألة بيع الحلي بمثله مع زيادة مقابل الصنعة الفتوى رقم: 104974.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(12/6423)
أقرض صديقه ثم شاركه فهل له إلزامه بإضافة القرض لرأس ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق أقرضته مبلغا لشراء سيارة، وبعد أكثر من عامين دخلت في مشروع مع شقيقه، وبعد فترة انضم صديقي للمشروع بمبلغ كبير، وكان الاتفاق في بداية المشروع على أن الربح على حسب نسبة رأس مال كل واحد منا، فطلبت منه إدخال المبلغ لحساب رأس مالي بصفته صاحب المشروع فرفض، ويريد أن يسدد القرض بعد قبضه لفاتورة المشروع الذي نحن فيه شركاء، فوقع الخلاف فأحسست أنه اشتغل واستفاد من مالي، علما أنه بعدما أقرضته باع السيارة واشترى أخرى جديدة واشترى مسكنا.
- فهل أنا على حق عندما طلبت منه إدخال القرض لصالح رأس مالي أم لا؟
- وما هو الحل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي قمت بإقراضه لصديقك دخل في ملكه بعقد القرض، وله أن يتصرف فيه كيف يشاء في حدود الشرع، ومن ذلك أن يشتري به سيارة أو يضعه في شركة ونحو ذلك من التصرفات.
وقولك إنه استفاد من مالك فالصحيح أنه استفاد من ماله، أما أنت فقد أسديت له منفعة القرض، ولا ينبغي لك أن تتبعها بمن ولا أذى، ويحق لك أن تطالبه بسداد دينك، ويلزمه ذلك إن حل الأجل، أما أنه يلزمه قبل الأجل أو أن يدخل هذا المبلغ في رأس مال الشركة فليس بلازم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430(12/6424)
وجوب رد الدين والمصاريف التي نجمت بسبب المماطلة
[السُّؤَالُ]
ـ[استلف (ف) من (خ) 1500 جنية عام 1982وأقر كتابيا بردها في أقرب فرصة ممكنة ولكن تأخر في السداد 7 سنوات برغم إلحاح (خ) المستمر عليه في السداد لحاجته الشديدة لهذا المبلغ.
ولمعرفة (خ) الجيدة ب (ف) حيث علم منة أنه قد استفاد جيدا من المبلغ المستلف لأنة أدخله في شراء ارض في مدينة ساحلية وبنى منزلا عليها وبعد خمس سنوات باع هذا المنزل وربح منه جيدا ورغم ذلك لم يسدد (ف) ل (خ) ما استلف.
قرر (ف) عام 1989أن يتنازل بالبيع عن نصف فدان أرض زراعية يملكها ملاصقة لنصف فدان أرض زراعية يملكها (خ) وذلك مقابل تسديد هذا الدين وتسويته حيث إن سعر نصف الفدان يساوى مبلغ الدين كما تيقن الشخصان من خلال مستوى الأسعار للفدان المعلن لهذه الأرض الزراعية المحددة في ذلك الوقت المحدد، لأي شخص يتقدم للشراء، وكان يساوى 3000 آلاف جنية مصري للفدان.
عندما أراد (ف) الحج أعطاه (خ) غلته التي حفظها له كأمانة، ويبدو أن (ف) ولقدسية موقف الحج استشار (م2) ، وهو علاقته ب (ف) و (خ) متساوية، إن كان يرد المبلغ ل (خ) أم البيع نهائيا فبادره (م2) بسؤال: ما كانت النية؟ فرد (ف) بأن النية"البيع".
ومن ناحية أخرى أستمر (خ) ، الذي كان يأمل باسترداد ماله، في إعطاء فرصة ل (ف) بالتراجع عن هذا الاتفاق بالبيع وذلك عندما جاءت فرصة ثانية ل (ف) بالحصول على دفعة مالية من خلال بيع عقار يمتلكانه معا مع آخرين، وكان (خ) مسؤولا عن توزيع الأنصبة، فأن (خ) أبلغ (ف) بإمكانية استقطاع المبلغ 1500 جنية من ثمن البيع لهذا العقار كمقاصة للعودة عن بيع نصف الفدان هذا لكن (ف) أصر على أنه باع نصف الفدان ومن ثم يرجو أن يصله نصيبه من بيع العقار كاملا وهذا ما فعله (خ) وقد تكرر ذلك الأمر مرة أخرى حيث تم توزيع الأنصبة على دفعتين.
استمر (خ) في تحصيل غلة نصف الفدان لنفسه من بداية التسعينات وعند منتصف التسعينات تغيرت قوانين الأراضي الزراعية وبدأت في الزيادة وأصبح على مستأجر الأرض أن يدفع لمالكها زيادة لا بأس بها وبسبب هذا ارتفعت بصورة كبيرة أثمان الأراضي الزراعية وغلتها، حاول في ذلك الوقت (ف) العودة في البيع مع دفع الفائدة للألف وخمسمائة جنية ل (خ) كتعويض عن الفترة السابقة ولكن (خ) رفض ذلك، ونصح البعض في ذلك الوقت, إن كان (ف) يريد النصف فدان فعلية أن يشتريه من (خ) إن رغب في ذلك بسعر أواخر التسعينات.
بعد فترة وجيزة توفي (خ) عام 1999 وطالب ورثة (خ) ، الذين كانوا على علم بكل ما سبق وعاصروه، طالبوا (ف) بالتسجيل فوافق ثم تراجع بحجة أن قيمة الأرض الزراعية (نصف الفدان) كان يساوى 3000 آلاف جنيه وليس 1500 جنيه على أساس أنة قد نما إلى علمه أن الفدان كان ثمنه وقت البيع "عام1989" 6000 جنيه بذلك يصبح (خ) علية 1500 جنيه أخرى يدفعها لصالح (ف) حتى يمكن التسجيل لنصف الفدان هذا، وبما أن ثمن نصف الفدان أصبح 50000 ألف جنية بأسعار اليوم فإن (ف) يستحق 25000 جنية وهي تعادل قيمة 1500 جنية أخرى.
وجود عملية بيع وشراء لا ينكرها الطرفان وتمت برضاهما سلفا، ولم يكن فيها خداع أو تدليس أو خلاف حيث توفرت النيات باليقين وبالأسعار المعلنة في ذاك الوقت وهو من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما للعاقدين وقت العقد، ولم يكن بها أي غبن أو اعتراض، حيث كانت عملية التنازل بالبيع هذه, هو اقتراح (ف) وتقدير الثمن أيضا، وتثبت ذلك البيع بالنية والفرص العديدة السالفة الذكر في العودة عنه، لذا فإنه يعلم أن ذلك البيع ينهى موضوع السلفة بما يعادل المثل التي استلفها وقت الاقتراض، والأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن الديون تقضى بأمثالها وليس بقيمتها.
والمعلوم أن الدين الثابت في الذمة يجب أن يرده المدين إلى الدائن بنفس عدده، فإن كان عليه ألف وخمسمائة، ثم انخفضت القوة الشرائية للألف وخمسمائة فصارت أٌقل من مائتين، فلا يجب على المدين أن يعوض الدائن عن هذا الفرق، ولا يجوز للدائن أن يطالب المدين بالتعويض إلا في حالة واحدة هي أن يكون المدين قد ماطل وهو غني في سداد الدين فإنه يجب أن يعوض الدائن عن الضرر الذي أصابه لأنه ظلمه بمماطلته.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ومعني ليّ الواجد أي مماطلة المدين الذي يملك ما يؤدي به الدين؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم.
ومما سبق هل ل (ف) الحق في الزيادة أم البيع انتهى وعليه الموافقة بالتسجيل لورثة (خ) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أن هذا البيع قد تم بين الطرفين المذكورين، وإذا تم البيع بشروطه المعروفة فإنه يكون صحيحاً وتترتب عليه آثاره ولو لم يُوثق؛ لأن عدم توثيق البيع لا دخل له بالصحة أو البطلان، لأن مبنى صحة العقد على الإيجاب والقبول وتسليم العوضين ونحو ذلك من أركان البيع وشروطه، وإن كان الأولى توثيق العقود لأن التوثيق هو سبيل حفظ الحقوق في هذه العصور، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 114070.
فعلى هذا فالواجب على البائع (ف) أن يبادر بتسجيل الأرض لورثة (خ) ، ولا عبرة بما يدعيه أو يطالب به من أموال.
وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا حكم القاضي الشرعي، أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد محاكم شرعية.
وننبهك إلى أن قولك: لا يجوز للدائن أن يطالب المدين بالتعويض إلا في حالة واحدة ... إلى آخر كلامك. غير صحيح بإطلاقه، والصواب أنه لا يحل للغني القادر على السداد أن يماطل في ردِّ الدَّين الذي عليه للناس، فإن هذا من الظلم، وقد نصَّ العلماء على أن الغني إذا تكررت منه المماطلة فإنه يفسق وترد شهادته، والواجب على المدين المماطل أن يرد الدين ويتحمل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك، وأما فرض زيادة عليه فلا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23727، والفتوى رقم: 97791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(12/6425)
توسطت لإقراض زوجها فلم يسدد فهل يلزمها السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[تداينت بدين لزوجي من أختي ومن ابنتها وسدد جزءا منها وبقي الآخر لظروفه المادية فهل علي ذنب أو قضاء دين التأخير على أنني كنت الوسيطة بينهم فأرجو الرد..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد أخذ هذا الدين وكانت وساطتك على سبيل الوساطة والشفاعة بلا ضمان للدين فإنه وحده ملزم بسداده، ويجوز لك مساعدته، بل ذلك من حسن العشرة.
أما إذا كنت أنت من استدنت هذا الدين فيجب عليك سداده، وكذلك إن كنت ضامنة لزوجك فعليك سداده إن لم يقم هو بسداده. وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 12481.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(12/6426)
حكم تسديد القرض الربوي عن الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي اشترى سيارة عن طريق قرض ربوي وذهب للخارج وترك لي السيارة أسدد عنه كل شهر للبنك إلى حين عودته هل علي إثم وهل أمتنع عن هذه المساعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسديد هذا القرض وما ترتب عليه من فوائد ربوية من جملة الإعانة على أكل الربا، والإعانة على أكل الربا لا تجوز؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وراجع لمزيد البيان في حكم الإعانة على الربا الفتاوى الآتية أرقامها: 12632، 46529، 63996، 103806.
فعليك أن تنصح أخاك بالتوبة من كبيرة الاقتراض بالربا، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليه أن يبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى الآتية أرقامها: 25156، 95558، 97703، 112282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(12/6427)
الدين يرد بمثله بدون زيادة مشترطة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء الإجابة عن سؤالي رقم 2212064 حيث إن الموضوع متعلق بالربا وأريد جوابا واضحا لو سمحتم على حالتي بالتحديد. وجزاكم الله خيرا. السؤال كان كالتالي:
قبل عام، طلبت من أحد أقاربي أن يداينني مبلغ 1000 دينار، فقام بتحويل مبلغ 1000 يورو حيث كان الدينار يساوي اليورو تقريبا، ثم طلبت منه أن يحول 1000 يورو أخرى كدين أيضا، وكان سعر الصرف قد تغير قليلا، فعندما دخلت النقود لحسابي كانت تساوي 1100 دينار (حيث إن حسابي البنكي بالدينار) . الآن أريد سداده باليورو، ولكن اليورو انخفضت قيمته فاريد أن أسده ما يعادل 2100 دينار (مجموع التحويلان) والتي ستكون 2250 يورو تقريبا. فهل الزيادة البالغة 250 يورو ربا؟ علما أنه لم يطالبني بشيء، وكل ما أفعله هو عن طيب نفس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يلزمك سداده هو ألفا يورو لأن الدين يرد بمثله بدون زيادة مشترطة، أما إذا أردت أن تقضي أكثر مما يلزمك على سبيل الإحسان إلى الدائن فلا مانع، وهو من حسن القضاء الذي جاء النص الشرعي بالندب إليه؛ كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(12/6428)
حكم المطالبة بزيادة مالية مقابل المطل في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت ببيع بضاعة إلى شركة على أن يدفعوا لي ثمنها خلال أسبوع نقدا، ولكن لم أستلم أموالي إلا بعد ستة شهور.فهل يحق لي أن أطلب فرقا في السعر. حيث أشعر أنني غبنت وتأذيت من ذلك أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الديون الثابتة بعملة تقضى بمثلها لا بقيمتها، فلا تربط بمستوى الأسعار لتغيرها.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضي بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وبناء على هذا لا يجوز لك مطالبة الشركة المذكورة بفرق السعر، ولا بزيادة مالية مقابل مطلها لك.
وللأهمية راجع الفتويين: 108764، 73493.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(12/6429)
حكم أخذ قرض ربوي بحيث تتولى الشركة تسديد الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عمال مؤسسة قررت تعاضدية المؤسسة أن تقرض العمال لشراء أو ترميم السكن عن طريق البنك الربوي، وتقول مصلحة التعاضدية أنها هي التي تتحمل الفوائد، أم العمال فيأخذون القروض بدون فوائد، فما حكم هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة لا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا للمسلف، وهو حرام إجماعا.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: -كما في سنن الترمذي ومسند أحمد بن حنبل- كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا لا يجوز لكم أخذ هذا القرض عن طريق البنك الربوي ولو على أن تتولى الشركة تسديد الفوائد لما في ذلك من التعامل الربوي والمعاونة عليه وإقراره، وراجع الفتوى رقم: 20757.
ويستثنى من المنع أصحاب الضرورات، فيجوز لهم ذلك، ولبيان الضرورة التي تبيح ذلك راجع الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(12/6430)
سداد الدين بعملة غير العملة التي تم الاقتراض بها
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لنا دين عند أحد الزملاء بالريال السعودي منذ 5 شهور وهو يريد أن يرده الآن لكن ليس لديه ريالات ونحن لا نعرف ثمنه في هذا الوقت بالجنيه المصري فماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض. وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 2310، 7110، 63519، 66686، 115417.
فيجوز سداد الدين المذكور بالجنيه المصري بالشرطين المذكورين، ولا حاجة لمعرفة سعر صرف الريال وقت الدين لأن المطلوب سداد الدين بسعر الصرف يوم السداد حالة الاتفاق على ذلك، ومعرفة سعر الصرف وقت السداد متيسرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1430(12/6431)
حكم إكمال ثمن البيت عن طريق الاقتراض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد أن نشتري بيتا، ولكن المال لدينا لا يكفي فقررنا أن نأخذ قرضا عقاريا من الحكومة بقيمة 30 مليونا دينار، وبالمقابل الحكومة تقطع منا شهريا 65 ألف دينار إلى غاية انتهاء قيمة القرض لمدة 35 أو 40 سنة، ولكن الحكومة تضيف لهذا القرض مبلغ 6 ملايين دينار أي عندما نرجع المال للحكومة نرجع 36 مليونا، وليس 30 مليونا فما موقف هذه الـ 6 ملايين دينار. هل حرام أم حلال؟ وهل تدخل في باب الربا الـ 6 مليون دينار هذا المال الزائد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القروض التي يشترط تسديدها مع زيادة هي من القروض الربوية، لأن كل قرض جر نفعا للمقرض حرام، وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد من العلماء.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، رواه أحمد والترمذي. وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا، لا يجوز لكم إكمال ثمن البيت عن طريق الاقتراض من الحكومة بفائدة لما في ذلك من الربا، ولو بحجة الضرورة؛ لأن الضرورة تندفع باستئجار منزل تسكنون فيه.
وللأهمية راجع الفتاوى: 66097، 9754، 30494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(12/6432)
أقرضه مالا فهل يرده إليه حديد تسليح
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:
قمت بإقراض أحد الأشخاص مبلغا من المال لأجل مسمى وجاء وقت التسديد واعتذر لي بأنه ليس لديه المبلغ وقلت له إني محتاج للمبلغ لشراء حديد تسليح لأن الحديد نزل سعره وقال لي كم يشتري مبلغ الإقراض من الحديد في الوقت الحاضر قلت له 3,5طن حديد قال لي سوف أوفيك الدين 3,5طن من الحديد في 1/7/2009 فهل يجوز هذا الاتفاق بيني وبينه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز أن يأخذ الدائن بدل دينه من غير جنسه عند حلوله كما في الفتوى رقم: 57378.
وأما أخذه عن دينه سلعة موصوفة في الذمة فلا يجوز لما فيه من فسخ الدين في معين يتأخر قبضه، وراجع الفتوى رقم: 8093.
جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن صور فسخ الدين المحرمة شرعا:
بيع المدين للدائن سلعة موصوفة في الذمة من غير جنس الدين إلى أجل مقابل الدين الذي عليه، فإن كانت السلعة من جنس الدين فالمنع أولى.
وبناء على هذا لا يجوز لك الاتفاق مع المدين على أن يقضيك دينك بكمية من الحديد موصوفة في الذمة تدفع عند الأجل المذكور.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 55476، والفتوى رقم: 55505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(12/6433)
هل يجب على المدين سداد دين البنك قبل سفره
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسافر إلى بنغلادش مع جماعة الدعوة والتبليغ، وعلي دين في البنك فهل أسدده أولاً ثم أسافر، أم أسافر ثم أقرر في هذا لاحقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدين الذي عليك للبنك إن كان مؤجلاً كما هو الغالب في ديون البنوك فلا مانع من سفرك بشرط أن لا يؤثر هذا السفر على القسط الحال أو الذي سيحل وأنت مسافر..
وإن كان الدين حالاً والسفر مانعاً من السداد أو مؤثراً فيه فلا يجوز لك أن تسافر لأن سداد الدين واجب وهذا السفر غير واجب، إلا أن يأذن لك البنك بالسفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(12/6434)
حكم الاقتراض بالربا لإنقاذ الأب من السجن
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ أخذ عربة من إحدى الشركات بالتقسيط وظل لفترة طويلة قاربت العشر سنوات وإلى الآن لم يتم سداد الأقساط وأبي هو الضامن والآن تهدد الشركة برجوع الفائدة على المبلغ الأصلي الذي تم الاتفاق على سداده فقط (أصل الدين) وبذلك سيصل المبلغ إلى مبلغ كبير، والآن أنا في طريقي لعمل قرض من البنك مع العلم أنني أملك بعض هذا المال من المبلغ (أصل الدين) ولكن زوجتي ترفض دفع هذا المبلغ لأنها تريد أن تؤمن لأولادنا شقة أو مسكنا نظرا لأنني أسكن بالإيجار، فهل يجوز أخذ القرض من البنك لإنقاذ والدي من السجن وأخي أيضا في حالة عدم السداد؟ ولكم جزيل الشكر....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فعلى أخيك المبادرة إلى سداد الأقساط الواجبة عليه حتى لو أدى ذلك إلى بيع السيارة، فإن امتنع أو عجز ولم يتمكن والدك من سداد الدين فيستحب لك أن تقوم بسداده إنقاذاً لوالدك من السجن، وذلك من البر والإحسان لوالدك ولكنه ليس واجباً عليك، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 70929، والفتوى رقم: 81076.
فإذا أردت سداد هذا الدين فعليك أن تسدد بما معك من أموال، أو تسعى في السداد بالطرق المباحة، ولا يجوز لك أن تقترض بالربا لهذا الغرض.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 345، 6501، 21048، 29129، 32483، 36889، 48727..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(12/6435)
حكم سفر المعسر هربا من السجن
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي قرض من بنك ربوي بأكثر من 90 ألف دولار وقد تم تسريحي من عملي بسبب الأزمة الاقتصادية ولم أعد قادراً على سداد هذا القرض وشركتي سوف تعلم البنك بأني لم أعد أعمل لديهم آخر شهر يناير 2009، وإذا لم أستطع سداد القرض فسوف أدخل السجن حتى سداد القرض. فهل مغادرة البلد الذي أعمل فيه وعدم سداد القرض حرام؟ مع العلم أن عندي زوجة وولدين أعيلهم وفي حال دخلت السجن لا معيل لهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى السائل أن يتوب إلى الله من القرض الربوي، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب العظيم، وليعلم أن الذي يلزمه تسديده للبنك الربوي هو رأس المال فقط، أما الأرباح فهي ربا لا يجوز بذله ولا أخذه.
وإذا كان السائل يعلم يقينا، أو يغلب على ظنه أنه سيسجن إن لم يسدد رأس المال وهو معسر، فله أن يسافر مع وجوب سداد رأس مال القرض عند القدرة والاستطاعة، فالسفر لا يسقط الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1430(12/6436)
ضابط الضرورة المبيحة للقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إن والدي صاحب أراض فلاحية، وهو في حالة عسر شديد، عاجز عن مواصلة العناية بما لدينا من أشجار مثمرة لقلة السيولة المالية، وهو مصر على عدم بيع أي قطعة أرضية لأنقاذ المزرعة من الضياع لحبه الشديد لنعمة الأرض وعدم تقبله فكرة البيع لما له من ذكريات 40 سنة عمل وجهد وتضحية، والمشكلة أن أخوي يعملان معه أحدهما رب أسرة والثاني أعزب، وليس لديهما أي منفذ آخر للعيش منه إلا الأرض لا يقدران عن سد حاجاتهم من أكل وشرب وعلاج، وعليه يطلبان من فضلكم هل من إمكانية طلب قرض فلاحي بفائدة فقط للعمل وسد حاجياتهم الضرورية، وعند تسوية وضعيتهم يسددون القرض ويتوقفون نهائيا عن هذه المعاملة أو من حل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا، وتوعد متعاطيه بحرب منه فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279،278}
وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع حين قال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. رواه البخاري ومسلم.
وتحريم الربا أمر معلوم من الدين ضرورة، ولا يباح إلا لمن بلغ من الاضطرار حدا كبيرا كالخوف من الهلاك أو حصول المشقة البالغة كما في الفتوى رقم: 52142.
وبناء على هذا، إذا كانت الضرورة بلغت منكم هذا المبلغ، ولم تستطيعوا إقناع والدكم ببيع المزرعة لحل مشكلتكم ولم تجدوا مجالا آخر لتسويق ذلك، فلا حرج عليكم في أخذ قرض ربوي بقدر الضرورة، فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
ولا يجوز لكم التوسع في ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها. وللأهمية راجعي الفتوى رقم: 1952،والفتوى رقم: 107519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1430(12/6437)
حكم شراء أسهم من شخص يطالبه بدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أطالب شخصاً بمال لي وعندما قمت بطلب المال منه قال لي إنه يوجد عنده أسهم في إحدى الشركات المباحة وسيقوم ببيعها وإعطائي بعد ذلك حقي الذي عنده فقلت له أنا أشتري منك تلك الأسهم مقابل ذلك الدين فوافق على ذلك فاشترطت عليه أن تبقى الأسهم في محفظته حتى أطلب منه بيعها لي فوافق على ذلك وطلب مني أن أسدد أحد الأشخاص الذين لهم مبلغ من المال عنده بالباقي من قيمة الأسهم التي اشتريتها منه، وهو 200 ريال فوافقت على ذلك. فما حكم هذا البيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراءك أسهما من صديقك الذي تطالبه بدين, واقتطاعك ما تطالبه به من دين من ثمنها جائز لا حرج فيه لو تم قبض الأسهم، وبقاء مائتي ريال له لديك لا حرج فيه كذلك لأن أسهم الشركات غير البنوك حكمها حكم السلع, وليست نقودا حتى يقال بمنع تفرقكما وبينكما شيء؛ كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء.
فهذا خاص بالدنانير والدراهم وما يقوم مقامهما من العملات، لكن لا يجوز بقاء الأسهم في محفظة مالكها الأول لأن ذلك يدخل فيما يسمى بفسخ الدين في معين يتأخر قبضه وهو حرام، وتراجع الفتوى رقم: 55505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(12/6438)
هل يستوفى الدين من مال المدين بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[كان بيني وبين شخص معاملات تجارية ومرة يكون دائنا ومرة يكون مدينا لي وهكذا إلى أن تعسر الرجل ولم أطالبه لعدم مقدرته على السداد وعلمي بحالته المادية وهذا الكلام قديم والآن الرجل بدأ يسترد وضعه المادي ويتحسن عن السابق وقد طلب شراء سيارتي بمبلغ مخفض ووافقت عليه بشروط معينة بيني وبينه منها استخدام السيارة لحين تكملة الدفعات ولحين شرائي لسيارة أخرى وأنه في حالة وجدت سيارة مناسبة لي سوف يحضر لي باقي المبلغ خلال يومين من إخباري له بأني وجدت السيارة المناسبة وذلك كي أستفيد من المبلغ في الشراء أو سوف أقوم ببيع السيارة في السوق ووافق على ذلك وقد وجدت السيارة المناسبة ولكن لم يتم الاتفاق النهائي بعد وأبلغته بأني أريد باقي المبلغ وأمهلته يومين حسب الاتفاق معه ولكنه لم يحضر المبلغ المتبقي حسب الاتفاق. سؤالي هو في حالة بيعي للسيارة في السوق هل أنا ملزم له بإعادة المبلغ المدفوع من قيمه السيارة إذا طلب ذلك؟ وما الحكم لو حولت المبلغ لتسديد مديونيته لي وإن رفض ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح للسائل (البائع) أن يشترط على المشتري الانتفاع بالسيارة إلى أجل غير معلوم، فالعلماء اختلفوا في صحة اشتراط انتفاع البائع بالمبيع مدة معلومة، لكنهم لم يختلفوا في عدم صحة اشتراط ذلك مدة غير معلومة كما هو الحال في الصورة محل السؤال.
وأما اشتراط توفية باقي الثمن إلى مدة معلومة، وإن لم يوف فلا بيع بينهما فهذا جائز، لكن إذا انقضت المدة ولم يوف المشتري الثمن رجعت السلعة إلى البائع وما دفع من الثمن إلى المشتري.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 108016.
وإذا كان للبائع على المشتري دين، وامتنع الأخير من السداد جاز للبائع استيفاء حقه من المال الذي تم تحديده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(12/6439)
زوج مطلقته يمنعه من سداد دينه لها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجا وانفصلت عن زوجتي حسب رغبتها وذلك لعدم قدرتي على الإنجاب وقد تنازلت عن المؤخر إلا أنني خلال زواجنا كنت قد تعرضت لضائقة مالية قامت زوجتي على إثرها ببيع ذهبها لمساعدتي على سداد ديوني واتفقت معها بعد الطلاق على تسديد ثمن الذهب وفعلاً بدأت بذلك إلا أنها تزوجت وعارض زوجها الجديد هذا الأمر ورفض أن أقوم بتسديد باقي المبلغ، فهل يحق للزوج أن يطلب هذا، علما بأن هذا المال هو حقها، وما حكم أن ألتزم باتفاقي معها على السداد دون علم زوجها؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة مستقلة في ذمتها المالية عن الزوج فلها التصرف فيما تملك بما تشاء مما أذن الله لها فيه، وليس للزوج حق في التصرف فيه بإسقاط له أو تنازل عنه أو غير ذلك إلا بإذنها ورضاها، فقد قال الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4} ، فهذا وإن كان فيما تملكه من الصداق فما تملكه من غيره بوجه شرعي مثله، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 483.
وبناء على هذا فلا يحق لزوج مطلقتك منعها من اقتضاء دينها منك لأنه مالها، وليس له إسقاطه، لكن له أن يمنع أي تواصل بينكما فيه ريبة لما في ذلك من خدش عرضه، ولا حرج عليك في استمرار الالتزام بتسديد باقي دينها دون علمه بل إن ذلك واجب عليك على أن يتم ذلك بعيداً عن أي ريبة.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 109485، 35879، 79749.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(12/6440)
أخذت الحلي من زوجتك على سبيل القرض أم المتاجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسال عن الآتي حيث إنني بعت حلي زوجتي بموافقتها هي لأجل أن نشتري شقة لنسكن فيها ثم أصبحت أبيع في الشقق حتى يسر الله وتحصلت على مبلغ تمكنت بواسطته من بناء بيت كبير، إلا أن زوجتي تقول لي إن البيت إذا بيع فهو من حقها، الذي أسأل عنه هو إذا بعت البيت فهل هو من حق زوجتي فقط مع العلم انني قلت لها سأبيع البيت وأرد لها حليها بالكامل لي ابن من زوجة ثانية (مطلقة) أما زوجتي التي هي الآن في ذمتي (صاحبة الحلي) فلي منها ثلاث بنات وولد لو أنني توفيت فهل الابن من الزوجة المطلقة له الحق في الميراث مع العلم أن حلي زوجتي الذي بعته مقيد كدين في ذمتي ومحدد بالوزن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اقترضت الحلي من زوجتك وهذا هو الظاهر من قولك: مع العلم أن حلي زوجتي الذي بعته مقيد كدين في ذمتي.. فالواجب عليك أن ترد مثل ما أخذته من الحلي ولا حق لزوجتك في البيت، لأن حكم القرض أن يمتلكه المقترض ويجب عليه أن يرد مثله.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال, وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 58933، 103811، 113807.
أما إذا كنت أخذت الحلي لتتاجر به لها أو تشتري به بيتا لها فإن الحلي وما اشتري منه يكون لها، وعليه فيكون البيت لها كاملا إذا كان جميعه من ثمن حليها، وفي هذه الحالة ليس لورثتك حق فيه إذ هو ملك للزوجة.
أما سؤالك الثاني.. فالابن من زوجتك الثانية من جملة الورثة؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
ومن المعلوم أنه لا يحق لأحد من الورثة أخذ شيء من الميراث إلا بعد قضاء الديون؛ فقضاء الدين مما ترك الميت مقدم على حق الورثة، قال الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
ويمكنك أن تراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 27406، 32939، 77014، 107858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(12/6441)
حكم اقتراض ثمن سيارة مقابل بيعها واقتسام ربحها مع المقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مقاسمة ربح من المال إذا كان رأس المال لشخص واحد فقط مثلا شخص ما يشتغل في أي جهة حكومية وهذا الشخص سوف تعطى له سيارة من هذه الجهة ولكنه لا يملك ثمنها فذهب إلى شخص آخر وطلب منه أن يدفع ثمن السيارة للجهة المعنية وعندما يتم تسليم السيارة يبيعونها ويقتسمون الربح مناصفة مع العلم بأن مدة التسليم غير معروفة كما أن الربح غير معروف، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تصح لأن الموظف المستحق للسيارة والتي لا يملك ثمنها إما أن يبيع السيارة للشخص الآخر وإما أن يقترض منه ثمنها، وفي كلا الحالين لا يصح هذا التصرف فهو إما أنه يبيع ما لا يملك الآن أو يقترض بشرط فائدة تعود على المقترض وهذا ربا.
وهنا طريقة شرعية يمكن أن يستفيد منها مثل هذا الموظف وهو أن يدخل مع الشخص صاحب رأس المال في عقد سلم ويتفق معه على ثمن أكثر من الثمن الذي سيشتري به الموظف السيارة ثم إذا استلم الموظف السيارة سلمها لصاحب رأس المال ليبيعها أو لينتفع بها كيف أراد.
ويجب في هذه الطريقة الالتزام بشروط وضوابط عقد السلم، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 11368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/6442)
اقترض بالربا وله أرض فهل يبيعها ويسدد القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قمت باقتراض قرض من البنك لشراء شقة لابني وكان عندى قطعة أرض إذا قمت ببيعها لن أستطيع أن أشتري الشقة، والآن سعر الأرض يزيد عن ثمن الشقة بعد عمل القرض وشراء الشقة، هل هذا القرض حرام وإن كان حراما فما هي الكفارة؟ هل أبيع الأرض لسداد القرض مع العلم أنه قد مر عدة أشهر على عمل القرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الاقتراض من البنك الربوي بالفائدة محرم شرعا، لأنه ربا صريح، وقد حرم الله تعالى الربا والتعامل به فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. {البقرة:278} .
وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكل الربا هو المقترض بالفائدة فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والندم على هذا الذنب، والعزم على عدم العود لمثله، أما بيع الأرض وسداد قرض الربا، فلا يلزم وليس هذا بكفارة للا قتراض الربوي إلا أن يكون ذلك طريقا لإسقاط الفائدة، فإذا كان تعجيل سداد القرض سيحمل البنك على إسقاط الفائدة فافعل ذلك، وإن كانت الفائدة لن تسقط فلا مصلحة في تعجيل سداد القرض إلا مصحلة تعود على البنك المرابي في تعجيل رأس ماله مع فائدته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/6443)
عليه قرض ربوي وعليه ديون أخرى للغير فأيهما أولى بتعجيل السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو أولى أن أسعى لخلاص قرض ربوي أو أن أقضي ديونا لي عند الغير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن السائل يعجل في سداد القرض الربوي دفعة واحدة فهذا أصلا غير لازم إلا في حالة ما إذا كان ذلك سبيلا إلى إسقاط الفائدة الربوية، وأما إذا لم تسقط الفائدة فلا مصلحة في تعجيل السداد للبنك الربوي إلا مصلحة تعود على المرابي، وحسب المقترض بالفائدة التوبة النصوح، وعليه فإذا كانت ديون الغير قد حل أجلها فيجب سدادها مع القدرة، وإن كانت غير حالة فيستحب المبادرة إلى سدادها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(12/6444)
حكم ربط رد القرض بانخفاض قيمة العملة أو ارتفاعها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المال له قيمة وقتية، لأن قيمة المال عادة تنخفض مع مرور الوقت، فهل نستطيع أن نقول إن للمال قيمة وقتية، وهي مختلفة عن الربا وهو المال الزائد عن الدين، وعلى سبيل المثال كيف يستطيع البنك أن يحدد إذاًً مشروعا يقدم له مليون درهم بعد سنة أفضل أم مشروع الآن يقدم له 900 ألف أفضل، لأن عادة قيمة المال تنخفض مع مرور الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يريد بقوله هذا ربط رد الديون بإنخفاض قيمة العملة أو ارتفاعها فهذا ربط فاسد لأن الديون ترد بالمثل غلت العملة أو رخصت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114210.
وإن كان يقصد بكلامه شيئاً آخر فليبينه لنا، وأما العملات النقدية أو غيرها من الأموال فهي تتعرض للارتفاع والانخفاض حسب العرض والطلب والظروف والأحوال، ومع هذا لا يصح أن تعتبر القيمة عند رد الدين إن أمكن رد المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/6445)
لا بأس بالمعاملة إن كان القرض حسنا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في القرض المجاني؟
مثلا عند اقتناء سيارة بقرض مجاني يحيل معرض السيارات ملف الشراء على وكالة للقروض ومعها يتم تعامل الزبون.
وللإشارة فثمن السيارة المعروض على لوحة الأثمان بالمعرض هو مجموع قيمة الدفعات الشهرية + مبلغ التسبيق الذي يدفع لوكالة القروض، ربما مع فارق بسيط جدا لا يتعدى دراهم معدودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير واضحة ولكن على العموم إن كانت جهة القرض تعطي للزبون المال ليشتري به سيارة لنفسه دون أن يرد لها زيادة على افتراض وجود وكالة تفعل ذلك، فهذا هو القرض الحسن، ولكنا لا نظن أن الوكالة التجارية تقرض بدون فائدة.
وإذا حصل الزبون على القرض فلا حرج عليه في شراء سيارة أو غيرها بثمنها أو أكثر، أما إن كانت جهة القرض -حسب التعبير- تشتري السيارة من المعرض ثم تبيعها بالتقسيط على الزبون فهذا بيع مرابحة، ولا يسمى قرضا وإذا توفرت فيه ضوابط بيع المرابحة المذكورة في الفتوى رقم: 2430، والفتوى رقم: 1608، فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/6446)
كيفية سداد الديون الحالة والمؤجلة
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضنا قرضا من البنك لبناء قطعة أرض وقبل الشروع فى البناء انخفض سعر الذهب فاشترينا به جنيهات ذهبية ثم مرضت ابنتنا بمرض شديد فجاء أصدقاء زوجي وعرضوا عليه مبالغ مالية لحل مشكلة ابنتنا بدون بيع الذهب بالخسارة نظراً لانخفاض سعره أكثر وعملنا لابنتي عمليتين من المال الذي أخذناه من أصدقاء زوجي، والآن معنا الذهب ولم نبعه للآن لانخفاض سعر الذهب أكثر من أي وقت مضى، وسؤالي لفضيلتكم: أنا أريد بيع الذهب حتى لو بالخسارة وسد ديون الناس ويكفي دين البنك علينا، وزوجي لا يوافق نظراً لأن من اقترضنا منهم لم يطلبوه، فما رأي فضيلتكم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل خير عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن القرض المذكور إذا كان قرضاً بفائدة فهو قرض ربوي يجب التوبة إلى الله منه، أما بالنسبة لما سألت عنه فالديون التي اقترضها زوجك من أصدقائه فإما أن تكون مؤجلة أو حالة أي حل وقت سدادها، فإن كانت حاله فيجب سدادها لأن المدين يملك ما يسدد به دينه، كما هو الظاهر من حال زوجك.
وأما إن كانت مؤجلة فلا يجب سدادها حتى يحل أجلها لصحة تأجيل الدين ولزومه، وإذا لم يضرب الدائنون أجلاً محدداً فلا يجب السداد إلا بالمطالبة، ومع هذا يستحب المبادرة إلى سداد الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(12/6447)
لا تلجأ إلى الاقتراض من البنك الربوي لاقتناء منزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك البعض من المال في دفتر ادخار في بنك تونسي غير إسلامي وأريد اقتناء منزل ثمنه يفوق المبلغ الذي أمتلكه وهناك طريقة يقترحها هذا البنك وهي: أن أدفع ما لدي من مال في دفتر الادخار على أن يسدد البنك البقية إلى مالك المنزل وأقوم بإمضاء عقد قرض بفائض علي أن أسدده على أقساط فهل تعتبر هذه العملية ربوية أم لا مع العلم أنني لا أملك منزلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن العملية المذكورة تعد قرضا ربويا فالبنك يقرض العميل بقية ثمن البيت ويسدده إلى مالك العقار نيابة عن العميل ثم يقوم العميل بسداد الدين بفائدة إلى البنك وهذا ربا محرم.
فلا يجوز للسائل الدخول في هذا العقد وليس في عدم المنزل ضرورة إذا كان يقدر على الاستئجار دون مشقة لا تحتمل عادة.
وليعلم السائل أن الاشتراك في دفتر التوفير في البنك الربوي محرم وأن عليه سحب ماله والتصدق بما زاد على رأس ماله وإن كان هو فقيرا محتاجا فلا بأس أن يأخذ من الفوائد بقدر حاجته ويتصدق بالباقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1429(12/6448)
الإثم مرفوع عنهم لكونهم لا يعلمون حقيقة الأمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أستغفر الله العظيم لذنبي، مررت بضائقة مالية ولم أجد من يقرضني مالاً، فلجأت إلى خدعة بعض الزملاء بأنني سوف أشغل لهم أموالهم، ولم أفعل ولكن كنت أعطيهم فوائد من راتبي، وكنت أنوي السداد، فأعانني الله على السداد ولله الحمد، سددت أصل الدين وجزءا كبير من الفوائد ... أتمنى من الله المغفرة، ولكني خائف أكثر من الذنب الذي أحضرته وجررته على أصدقائي، فهل ما أخذوه مني مالاً حراماً يحاسبون عليه، وما الحل وأنا مسامح فيه، فأفيدوني أفادكم الله، وأستغفر الله العظيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما فعله الأخ السائل ذنب اشتمل على خيانة لمن ائتمنه وأكل للمال بالباطل، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل ِ {النساء:29} ، والباطل يشمل الكذب والخديعة والغصب..
وسبيل الخلاص هو التوبة إلى الله عز وجل بشروطها المقررة شرعاً وهي الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود إليه، ورد الحقوق إلى أهلها إن كان الذنب فيه تعلق بحقوق الآدميين..
وإذا كان السائل رد رؤوس الأموال إلى أصحابها فقد فعل الواجب، وأما الفوائد فلا تحل لهؤلاء والإثم مرفوع عنهم لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر، وإذا طابت نفس السائل بهذه المبالغ لهؤلاء الأشخاص فلا مانع ولو علموا هم ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(12/6449)
هل يلزم المقترض رد فرق العملة إذا انخفضت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سوري مقيم في جدة استدنت مبلغاً من المال على عدة دفعات من شخص صديق لي في سوريا اسمه عبد السلام (هذا المبلغ حوالي 86000 ريال سعودي) ، وبعد مدة طالبني عبد السلام بسداد الدين الذي علي حيث كان سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية مرتفعاً، إلا أنني اعتذرت حيث لم يكن متوفراً لدي المبلغ، وبعد عام تقريباً سددت كامل المبلغ المذكور بالريال السعودي، إلا أن الشخص عبد السلام طالبني بمبلغ إضافي حيث انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية (أي طالبني بمبلغ مقابل الضرر الذي أصابه بسبب هذا الانخفاض) فهل يجوز له المطالبة أو أخذ قيمة فرق صرف الريال بين الفترتين، وهل هذا نوع من أنواع الربا، وهل يوجد طريقة لتعويضه عن هذا الضرر الذي أصابه، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض، ولا يجوز لصديقك المطالبة بقيمة الفرق في الصرف بين الفترتين لأن طلب الزيادة عند رد القرض من الربا المحرم، ولكن إن طابت نفسك بتعويضه عن ما أصابه من ضرر فلا حرج في ذلك بل يستحب للمقترض أن يحسن القضاء مكافأة منه لجميل صنع المقرض واقتداء به صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5610، 7110، 63519، 66686، 105748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(12/6450)
هل يقترض بالربا لبناء أرضه حتى لا تسحبها الدولة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[ألتمس من حضراتكم قراءة موضوعي وأرجو إجابة ملمة إلى حد ما من حضراتكم, ولكم شكر كبير، وجزاء الله أكبر.
أنا مواطن أخذت قطعة أرض في مشروع ابن بيتك وأنا أعيش الآن في شقة صغيرة جداً وأعول أسرة مكونة من أربعة أفراد وأنا في مقتبل العمر, ولا يوجد معي ما يكفيني لبناء هذه الأرض كمنزل.
وحيث فرض علي الجزاء الحكومي أن أبني في خلال عشرة أشهر وإلا سحبت مني قطعة الأرض, وما أجد من أحد يسلفني هذا المال.
فذهبت إلى شيخ في المسجد وسألته وقلت له أريد أن أقترض من البنك بفوائد, فقال لي هذا إثمٌ وحرام, فقلت له إن الدولة تقترض المال من الخارج بفوائد فقال لي: (ما ليش دعوة بالدولة) فلجأت إلى فضيلتكم لأنكم أصحاب علم وفضل وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك الربوية، ولا خلاف بين أهل العلم في حرمة ذلك، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، فالاقتراض بالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلا لإطعام نفسه إلا بالربا أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا لإطعام نفسه أو مسكناُ يؤويه ولو بالأجرة، وكون الدولة تقترض المال بالفوائد الربوية لا يبيح لك الاقتراض بالربا.
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 6689، 50066.
فننصحك بالبحث عمن من يقرضك قرضا حسنا، أو أن تشتري مواد البناء بالتقسيط أو عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بشرط توافر الضوابط الشرعية، واترك الاقتراض بالربا ولو أدى إلى سحب الأرض منك، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك ويغنيك بحلاله عن حرامه.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963.
كما يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 12927، 45858، 72004.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(12/6451)
يؤدى الدين إلى ورثة الدائن في حال موته
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وهو يدين لأبي بمبلغ من المال علما بأن أبي لم يكن يملك المال لإعطائه له في ذاك الوقت ومات الرجل وبقي الدين على أبي فما حكم الشرع في مسألتي، وهل يجوز إعطاء الدين لأحد إخوانه أو أقربائه؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ووفقكم لما فيه صلاح أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت إذا مات وعليه دين، فإما أن يكون له مال فيقضى الدين منه، ولا يستحق الورثة شيئاً إلا بعد إخراجه من تركته، وأما إذا لم يكن له مال فإنه يستحب لورثته أن يقضوا عنه الدين تخليصاً لنفس ميتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه وصححه السيوطي.. خاصة إذا كان الورثة أبناءه، فإن قضاءهم دين أبيهم مظهر من مظاهر برهم به، كما هو مبين في الفتوى رقم: 62693.
فإذا كان الدائن حياً دفع إليه دينه، وإلا دفع إلى ورثته، وبناء على هذا فإن كان إخوة دائن أبيكم هم ورثته دفع المال إليهم، وأما إن كانوا غير ورثة له بأن كان له أب أو أولاد فإنه يدفع إليهم دون الإخوة لأنهم ليسوا ورثة في هذه الحالة. وللمزيد راجع في ذلك الفتوى رقم: 112932، والفتوى رقم: 80357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(12/6452)
حكم إقراض المزارع بشرط أن يبيعه المحصول
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم التجار في بلدنا بإعطاء الفلاحين أموالاً خلال فترة زراعة الأرز أي قبل بدو صلاحه دون أن يحددوا سعرا مقابل أن يشتروا الأرز منهم على أساس أول سعر سيخرج به الأرز عند الحصاد أو يطلب من الفلاح أن يبيع له الأرز بأقل من السعر الذي ظهر به الأرز مقابل أنه أسلفه فأرجو أن توضح لي كل مسألة مما سبق على حدة، خاصة موضوع السعر بحالتيه السابقتين وبعض الفلاحين يقول إنه ليس معه أموال لزراعة الأرض وإن لم يأخذ من التجار سوف يضط ر إلى أن يأخذ من البنك فأرجو توضيح حكم التجار والفلاحين في هذه المعاملة السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به التجار من إقراض الفلاحين مع اشتراط شراء الأرز منهم، سواء كان الثمن لم يحدد أو حدد غير جائز، لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. انتهى.
كما أن في ذلك جمعاً بين بيع وسلف، والجمع بين البيع والسلف منهي عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف. رواه أبو داود والترمذي.
والمخرج من ذلك هو بيع السلم، وهو أن يتفق التاجر مع المزارع على أن يشتري كمية معلومة من الأرز في وقت معلوم بثمن معلوم، ويدفع التاجر كامل الثمن مقدماً، والأصل في مشروعية السلم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11368، 26553، 27508، 97131، 99767، 102175.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(12/6453)
حكم عدم رد ما يقابل الدين الذي لم يسدده المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديقة في الغالب نخرج مع بعض لنتسوق وأحيانا ينقصها بعض المال فأعطيها من مالي ثم ترده لي بعد فترة ولكن أحيانا لا ترده لي وأنا أخجل من أن أطالبها به، ولكن أنا أيضا أحيانا آخذ منها بعض المال، ولكني أرجعه لها دائما، فهل يجوز لي أن لا أرد لها المال لأنها لم ترد لي حتى يكون نفس المبلغ الذي أخدته مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تعطينها إياه على نية الرجوع فيه فلا حرج عليك في عدم رد مقابله إليها سيما وأنها لا ترد إليك أحياناً بعض ما تأخذ منك.
قال صاحب البحر الرائق: رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه. وقد فصلنا القول في مسألة الظفر وكلام أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(12/6454)
كروت شحن موبايل مقابل القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرضا من شركة لمدة 10 أشهر بفائدة 2% ولكن الفلوس لم تكن نقدا بل كانت عبارة عن كروت شحن موبايل أريد رأي الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت العملية المسؤول عنها هي عملية قرض -كما يصفها السائل- كأن تقوم الشركة أو البنك بدفع ثمن الكروت إلى البائع ثم تسترد ما دفعته بزيادة من العميل السائل فهذا حرام؛ لأنه قرض ربوي، ولا فرق أن يدفع المبلغ إلى العميل مباشرة أو تدفعه الشركة إلى البائع.
وأما إن كانت عملية بيع بالآجل مع زيادة على الثمن الحال فهذا لا مانع منه بشروط راجعها في الفتوى رقم: 49700.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(12/6455)
اقترض بالربا ليسدد دينه لأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نقيم في بلد عربي ونسكن بالإيجار وكل فترة يتضاعف الإيجار إلى أن صرنا لا نقدر عليه ثم هدانا الله لشراء شقة في هذا البلد بالتقسيط وكان دفع مقدمها أكبر من طاقتنا فتحدث زوجي مع أخيه فعرض أخوه عليه مبلغا كبيرا من المال وكان الاتفاق أن يسدد خلال عشرة شهور وذلك تجنباً لاقتراض المبلغ من بنك ربوي ثم بعد ذلك وجدنا الرسائل تنهال علينا من أخيه بسرعة السداد حتى اضطر زوجي أن يأخذ قرضا من البنك ليسدد جزءا من دين أخيه وأنا قلت له إنه حرام مهما كان السبب فقال لي إنها ضرورة فنحن الآن تورطنا في شراء الشقة التي سألنا عن بيعها فقيل لنا ستخسرون نصف المبلغ المدفوع عند بيعها وزوجي الآن يبحث بكل جهد عن وظيفة براتب أعلى حتى لا يحتاج للقرض أو لو استلمه فعلا يستطيع أن يسدده بطريقة السداد العاجل فهل زوجي هكذا قد أعذر من الله أم أغضبه رغم علمه بحرمانية القرض وأنه يقول إنه يتقطع ألما ولكن لا مفر من هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا، وتوعد ممارسه بحرب منه فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279،278}
وجاء لعن من له علاقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم.
فلا يجوز ارتكاب الربا إلا لضرورة معتبرة شرعا وهي أن يخاف الشخص إذا لم يرتكبه أن يصيبه هلاك أو مشقة بالغة، فيجوز له حينئذ ارتكابه بقدر تلك الضرورة لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119}
ولا شك أن السكن ضرورة من الضرورات لكنها تندفع بالإيجار, فإذا وجد عن طريق الإيجار لم يجز أن يلجأ إلى شرائه بقرض ربوي, وقد أحسن زوجك – أحسن الله إليكم – في أخذه قرضا حسنا للتوصل إلى ذلك بدل الاقتراض الربوي.
ولا شك أن قضاء الدين الذي على زوجك لأخيه واجب، لكن وجوبه لا يسوغ الاقتراض الربوي, لأن المدين إما موسر فيجب عليه قضاء دينه ولا حاجة له في قرض ربوي, وإما معسر فيجب على دائنه إنظاره إلى ميسرة, فقد قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} وراجع الفتوى رقم: 1952.
وبناء على هذا، فإنه يحرم على زوجك اللجوء إلى الاقتراض الربوي من أجل سداد دينه الذي عليه لأخيه, ويجب على أخيه إنظاره حتى يوسر, وعليه أن يتوب إلى الله من الإقدام على الاقتراض الربوي, وإن استطاع أن يقضي أصل القرض دون فوائده فعل, وإلا قضاه مع فوائده لأنه بمنزلة المكره.
وللمزيد راجعي الفتويين التاليتين: 7729، 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/6456)
الأرباح الناتجة عن القرض هل هي للمقرض أم المقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من أخي مبلغا من المال ووضعته فوق مبلغ خاص بي واشتريت بكامل المبلغ أسهما بغرض المضاربة ولكن نزول سعر السهم جعلني أنتظر إلى أن نزل سعر السهم كثيراً وبحيث لو أبيع كامل الأسهم الآن لا أستطيع أن أرد لأخي المبلغ الخاص به ولا بد من الانتظار لحين يتعدل الوضع، ولكن سؤالي هو: أنه عندما تقوم الشركة بتوزيع أرباح عن الأسهم فهل تكون لي لوحدي أم أقوم بتوزيعها حسب نسبة المبلغ الخاص بي وبأخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرباح الناتجة عن هذا القرض تكون لك وليس لأخيك فيها نصيب، لأن حكم القرض أن المال المقترض يدخل في ذمة المقترض ويجب عليه سداد مثله، قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال، وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال. انتهى. وقال ابن حزم في المحلى: ومن استقرض شيئاً فقد ملكه، وله بيعه إن شاء، وهبته، والتصرف فيه، كسائر ملكه وهذا لا خلاف فيه وبه جاءت النصوص. انتهى.
لكن إن طابت نفسك بأن تعطي لأخيك شيئاً من هذه الأرباح عند سداد الدين فلا حرج في ذلك، إذا كان ذلك بدون اشتراط، ويكون ذلك من حسن القضاء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 96169، والفتوى رقم: 114517.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(12/6457)
المتاجرة في السوق من خلال قرض من شركة الوساطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتاجر في السوق العالمي لتجارة العملات وهناك بعض النقاط التي أريد أن أستوضح من فضيلتكم جوازها أو عدم جوازها ولكن قبل ذلك أريدك أن تعلم أن النقاط التي سأسألك عنها كلها تتم في ظل توافر (التماثل والتقابض وعمليات الإقراض التي تحدث حقيقية وليست وهمية أو على الورق) علما بضيق الوقت وحرصا على عدم تضييعه تكفيني الإجابة على كل نقطة بلا حرج أو لا يجوز وجزاكم الله عني كل خير.
- المتاجرة في السوق العالمي لتبادل العملات تتم من خلال شركة وساطة وشركة الوساطة هذه تؤمن لي لكل صفقة قرضا من البنك بقيمة 10000 من العملة المختارة (الفائدة سأتحدث عنها لاحقا وليست هي موضوعي هنا) ، ولكن ما أريد السؤال عنه هنا أن هذا القرض توفره الشركة لي لاستخدامه في المتاجرة وقرأت مرة أن القرض الذي يكون مشروطا لعمل شيء بعينه غير جائز فهل هذا صحيح.
- عند إعطائي القرض من الشركة فإنه يتم احتجاز مبلغ 50 دولارا من رصيدي حتى تتم عملية المتاجرة ثم يرجع لهم القرض ويرجع لي مبلغ الـ 50 دولار فهل في هذا حرج.
- شركة الوساطة هي في بلد غير مسلم والقروض التي تقدمها عليها فوائد ولكن بالنسبة لي كعميل مسلم فإن الشركة توفر لي خدمة الحسابات الخالية من الفوائد وبالتالي تعفيني من دفع أو استلام فائدة على القرض ولكنها تأخذ عمولة قدرها 1 دولار على كل 10000 وهذه العمولة ليس لها علاقة بالزمن يعني لو أخذت القرض لمدة ساعة أو لمدة 10 سنين ستدفع 1 دولار فقط لا غير أي أن العمولة مقابل خدمة وليس لها علاقة بالزمن، ولكن هذا الدولار هو عن كل 10000 يعني لو اقترضت 20000 ستدفع 2 دولار ولو 30000 تدفع 3 دولار أي تزيد العمولة مع زيادة قيمة القرض فهل يجوز ذلك.
- آلية المتاجرة تتم بأن أعطي للشركة أمرا بأني سأشتري بالسعر الموجود أمامي على الشاشة فينفذون لي بالسعر الذي أريد ولكن هم يشترون من البنك بسعر أقل منه بـ 0.0001 لأشتري أنا منهم بالسعر الذي أريد فيكسبون هذا الفارق وهذه هي الآلية التي تحدث فهل يجوز ذلك؟ بارك الله لكم ونفع بكم.. وكل عام وأنتم بخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض المقدم من شركات الوساطة غير جائز لأنه قرض جر نفعاً، والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، فإنه ما أقرضك إلا ليتوصل إليها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 48051.
وإذا كانت شركة الوساطة تقترض بالربا فهذا سبب آخر لعدم جواز أخذ القرض منها لما في ذلك من الإقرار على الربا، وعلى هذا فلا يجوز التعامل في تجارة العملات بهذه القروض بل لابد بالإضافة إلى الشروط المعروفة أن يتم التعامل بما تملكه من رأس المال، وما دام هذا القرض غير جائز ابتداءً كما تقرر فلا أثر لأخذ المبلغ (50 دولار) أو عدم أخذه.
أما السؤال الثالث فقد ذكرنا آنفاً عدم جواز أخذ هذه القروض لأنها قرض يجر نفعاً، أما حكم العمولة فهي جائزة إذا كان دور الوسيط قاصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولة محددة مع قيامك بدفع قيمة الصفقة كاملة..
والخلاصة أن التعامل بالطريق المذكور لا يجوز لاشتماله على عدة محاذير منها قرض جر نفعاً ويكفي ذلك في الكف عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(12/6458)
المقرض هل له حق في أرباح الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[فيما يخص الشراكة أنشأت أنا وصديق شركة خدمية برأس مال 100.000 ألف دينار ومن شروط تأسيس الشركة إيداع مبلغ 30000 ألف دينار في حساب الشركة ولم نكن نملك هدا المبلغ واستلفنا المبلغ من والدة شريكي على أن يتم إيداعه وسحبه مباشرة ولكن لكثرة المصاريف قمنا بصرف جزء كبير من المبلغ. وبعد التأسيس تمكنا من الحصول على أعمال ممتازة قمنا خلالها بإرجاع كل الديون المتعلقة بالشركة والتي دفعت من طرف والدة شريكي والمبالغ التي دفعتها أنا وشريكي وبعد ذلك كل الأرباح تقسم إلى ثلاث ثلث للشركة وثلث لشريكي وثلث لي فهل تقسيم هذه الأرباح حلال أم حرام وهل لوالدة شريكي نسبة من الأرباح على المبلغ المستلف منها الذي رجع بالكامل إذ لولا هذا المبلغ ما استطعنا تأسيس هده الشركة علما بأننا نتقاسم الأرباح بيننا مناصفة بعد تحويل حصة الشركة والمصاريف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرباح تقسم بين الشريكين على ما اشترطاه، جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما اشرط ولو تفاضلا ومالهما سواء. انتهى.
أما إذا لم يكن هناك شرط فموجب عقد الشركة التساوي في الربح إذا تساوى الشركاء في العمل والمال.
جاء في كشاف القناع: وموجب العقد المطلق في شركة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح فيستحق الفضل. انتهى.
وأما هل لمن أقرض الشركة جزء من أرباحها؟ فالجواب ليس له ذلك، ولا يجوز اشتراط ذلك لأنه ربا، فإن طابت نفس الشريكين بأن يردا الدين بزيادة فلا مانع وهو من حسن القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(12/6459)
حكم سداد الدين بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أقرض صديقا له تاجرا مبلغا من المال وقدره 20000 ألف دولار أمريكي دون أن يكون القرض مقصودا به ربح والمعلوم أن قيمة الدولار مقابل العملة المحلية تتغير بين ارتفاع وانخفاض صاحب المال مخافة أن يفقد المبلغ قيمته الحقيقية إذا انخفضت قيمة الدولار حول المبلغ إلى العملة المحلية.
السؤال: هل يجوز له هذا؟ وإذا كان نعم هل يجوز له في حالة ارتفاع الدولار تحويله إلى الدولار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض، وذلك لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء.
ولكن يستحب للمقترِض أن يحسن القضاء مكافأة منه لجميل صنع المقرِض واقتداء به صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً.
وعلى هذا فالواجب على صديقك أن يرد لك الدين بالعملة التي اقترض بها أو بما يساوي قيمته بالعملة المحلية يوم السداد، فإن طابت نفسه بالزيادة عن ذلك فلا حرج في ذلك لأنه من حسن القضاء.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5610، 7110، 63519، 66686، 105748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(12/6460)
حكم تقسيط مبلغ إدخال الغاز بفائدة سنوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تقسيط مبلغ إدخال الغاز الطبيعي بفائدة سنوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بتقسيط المبلغ المذكور أن بائع الغاز يبيعه بثمن مؤجل ويزيد الثمن مقابل التأجيل فهذا لا حرج فيه، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 1084.
أما إذا كان البائع يبيعه بثمن محدد ثم إذا أعسر المشتري قسطه عليه بفائدة أو وسط بنكاً يقسطه عليه نظير فائدة فهذا تعامل ربوي باتفاق الفقهاء، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم، لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 96950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(12/6461)
استدان بنية السداد ويخشى أن يعجز عن الوفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أصابتني ضائقة مادية خانقة لدرجة أن أحدهم نصحني أن آخذ قرضا من بنك ربوي وأخذ يقنعني بذلك، ولكن رفضت وبشكل قطعي بعدما تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ترك شيئاً لله عوضه الله بخير منه) فعلا فقد قام أحدهم بإقراضي مبلغا من المال وبدون فوائد وقد اشترطت عليه أن أرده عندما أبيع منزلي أو أسترد مالي من أحدهم أو أبيع أرضا لي وقد وافق على ذلك, إلا أني أخاف أن أموت وأنا لم أقض ديني فعندما تضيق علي الدنيا كنت أرى لقاء الله هو المخرج الوحيد لي من الهم والغم فكانت تهون علي مصائب الدنيا فعندما يصيبني هم ما أتذكر لقاء الله فيهون علي همي وأقول في نفسي إن كل شيء سيزول بإذن الله عند لقاء الله، ولكن بعدما أصبحت مديونا فالمخرج الوحيد لي أصبح مشكلة كبيرة فإني إذا مت ولم أقض ديني فإني سأحاسب من الله مع العلم وأقسم على ذلك أني أريد أن أقضي ديني وبأسرع وقت ممكن ولكن أخاف أن يسبقني الموت وهنا ضاقت علي الدنيا ولا أعرف ماذا أفعل فقررت أن أوصي أمي أن تحمل عني الدين في حال وفاتي وأن يصبح في ذمتها وهي موافقة على ذلك، سؤالي جزاكم الله خيرا: هل يخرج الدين من ذمتي في حال حملت أمي الدين وقررت أن تقضيه عني بعد موتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على الحلال، وعدم عملك برأي من أراد خديعتك بالتعامل بالربا، فهي خديعة لا نصيحة، وقد سلمك الله من ذلك ويسر لك أمرك وعوضك خيراً مما فاتك فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ... ثم اعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن البخاري قد أخرج في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
فما دمت أخذت الدين تنوي سداده ولا يمنعك من ذلك إلا العجز فسييسر الله لك قضاؤه أو يقضيه عنك إذا مت ولم يقض عنك، ومن هنا حمل أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. على من ترك مالاً، وأما من مات معدماً ولا مال له فإنه يدخل في الحديث الأول.
وأما تحمل أمك لدينك إن مت فالراجح من كلام أهل العلم إن ذلك لا يبرئ ذمتك ما لم تؤد عنك، فإن أدت عنك دينك هي أو غيرها برئت ذمتك، وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4062، 19076، 67949، 18621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(12/6462)
أبرأته من الدين قبل موته ثم طالبت الورثة به
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي رحمه الله توفي وهو مدين لخالته بمال وقد صرحت له أمام الجميع قبل موته بأنها قد سامحته ولكنها الآن تطالبنا بالدين وتقول إنها أرادت أن يطمئن قبل موته وأنها لم تقصد ما قالته حسبي الله ونعم الوكيل. فهل يعتبر أبي مدينا لها إلى حد الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من تنازل عن دينه بحضرة الشهود لا يقبل منه الرجوع بعد ذلك إلا إذا كان هناك ما يثبت بالبينة أنه لم يكن تنازله تنازلا حقيقيا، وإنما كان في الظاهر دون الباطن، ولا بد أن تكون البينة شهدت على ذلك قبل التنازل وأن يكون لسبب.
قال ميارة: وفي المعاوضات الاسترجاع يصح * إن علم الإكراه علما متضح.
... ... ... ... وفي التبرعات الاشهاد كفى من قبل فعله لما قد وصفا.
وقال صاحب الكفاف:
نفع الاسترعا أي إشهاد يسر * بعدم التزام ما منك صدر.
وشرطه السبق لما قد أوقعا * تعيين يومه ووقته معا.
وكونه لسبب وهل ولو * جهله الشهود وهو ما انتقوا.
وبناء على ما ذكر فإن كانت خالة أبيكم قد استرعت بينة أي أشهدتها سرا قبل التنازل بأنها لم تقصد ما قالته فإن لها الحق في استيفاء دينها من تركته قبل قسمها، وإن لم تكن استرعت بينة بذلك فليس لها الحق، ويحسن بكم أن لا تختلفوا معها وأن تسترضوها لما لها معكم من الرحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(12/6463)
الدين يرد بمثله غلت العملة أو رخصت.
[السُّؤَالُ]
ـ[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {هود:88} .
عنوان الفكرة: لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ " كان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة وهما أساس العملة وقيمتهما ثابتة تقريبا. العملات الورقية قيمتها في النازل وليست أساسية ويسمونها التضخم. 2- عندما نحدد نصاب زكاة العملات الورقيه نجد أننا نرجع إلى الذهب كذا جم أو الفضة كذا جم لماذا لعدم ثبات قيمة العملات الورقية وما هي إلا وسيط في التعاملات اليومية وليست بالأساسية. 3- تعطي البنوك فائدة ثابتة وهذه الفائدة:- إما أن تكون مساوية لقيمة التضخم وهنا لا مكسب ولا خسارة بالنسبة لصاحب رأس المال. وإما أن تكون الفائدة أكبر من قيمة التضخم وهنا يكون المكسب بالنسبة لصاحب رأس المال يساوي قيمة الفائدة مطروحا منها قيمة التضخم. وإما أن تكون الفائدة أصغر من قيمة التضخم وهنا تكون الخسارة بالنسبة لصاحب رأس المال تساوي قيمة التضخم مطروحا منها قيمة الفائدة وبالرغم من الفائدة الظاهرية الا أن النتيجة خسارة بالنسبة لصاحب رأس المال. 4- هل من الممكن في القرض الحسن أن يكون الذهب أساس بمعنى أنني أقرض مثلا مبلغا يساوي جنيه وربع ذهب لأجل مسمى وعندما يرد لي يرد مبلغا يساوي جنيه وربع ذهب دون زيادة أو نقصان فبالرغم من وجود زيادة ظاهرية فى عدد العملة الورقية إلا أن القيمة الحقيقية ليس فيها زيادة. 5- رؤوس الأموال:- يقول الله تعالى:- َإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} . رجل وضع مبلغا من المال في بنك ربوي مثلا 20 ألف جنيه وبعد عشرة أعوام أصبح 55 ألف جنيه وأراد أن يتوب ويأخذ رأس ماله فقط "لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ " منذ عشر سنوات عندما وضع الرجل المال في البنك كان مبلغ 20 ألف يشترى 20 جنيه ذهبا والآن يحتاج إلى 50 ألف جنيه ليشتري نفس 20 جنيه ذهبا ولو أخذ 20 ألف جنيه فقط لن يستطيع شراء أكثر من 8 جنيهات ذهبا وقس على ذلك فارق أسعار جميع السلع خلال عشر سنوات. فأين: لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. . والخلاصة ما هو الحل في الشرع الحنيف لمسألة التضخم وعدم ثبات العملات الورقية غير الأساسية والتي تنزل قيمتها باستمرار. نرجو التكرم بالنظر والتوضيح. وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. أخوكم الراغب في عفو الله ومغفرته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العملات الورقية نقد قائم بنفسه وتلحق بالذهب والفضة في أحكام الربا والزكاة ونحو ذلك لأنها صارت ثمنا للأشياء وبدلا من المتلفات، وأما الحكم فيمن استدان مبلغا من هذه العملات فالذي يجب عليه أن يرد مثلها لما تقرر أن الدين يرد بمثله غلت العملة أو رخصت.
جاء من بدائع الضائع: ولكنها إذا رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمينة باقية.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، الربط بالذهب والفضة، الربط بعملة أخرى، الربط بسعر الفائدة. انتهى.
وذكر المجمع في حيثيات القرار أن الربط بهذه الأشياء يؤدي إلى غرر وجهالة له بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه، ويؤدي إلى عدم التماثل بين ما في الذمه وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف.
وبالنسبة لمسألة التضخم وعلاجها والشبه التي نتجت عنها فيمكن مراجعة ذلك في كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور السالوس.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 99163 والفتوى رقم: 97115.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(12/6464)
هل المدين المفلس الذي يملك عقارات وسيارة يعد معسرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من عليه دين؛ ويملك بيتا يسكنه وأرضا زراعية وعقارات وسيارة، فهل يعتبر معسراً، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعسر عند الفقهاء المفلس، كما قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير، ومن أهل العلم من يجعل المعسر نوعين، معسر معدم، ومعسر ليس معدماً، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 13557.
وعلى هذا من يملك بيتاً وأرضاً وعقارات وسيارة فإنه ليس معسراً معدماً، ولكنه قد يكون معسراً غير معدم بمعنى أنه ليس عنده نقود في يده وإن كان عنده أصول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/6465)
اشتراط الشركة على المقترض أن يفتح حسابا لديها
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت شركة وساطة بإنشاء حسابات إسلامية لتفادي المحذورات والفوائد الربوية المترتبة على التجارة في العملات من خلال الوسطاء الأجانب وتتعامل هذه الشركة كما يلي:
1) لا توجد رسوم لفتح الحساب وأقل مبلغ لفتح الحساب 250 دولار.
2) تقدم الشركة تسهيلا ماليا لك للشراء قدره عشرة آلاف دولار في كل صفقة ويرد كما هو لا يزيد ولا ينقص ولا تحتسب عليه أي فوائد ربوية طالت المدة أو قصرت.
3) تأخذ الشركة عمولة ثابتة عن كل صفقة قيمتها 3 دولار.
4) يتحمل الشخص كامل الأرباح والخسائر كل ما عليه هو أن يرد القرض كاملا بعد إغلاق الصفقة.
نرجو منكم توضيح الحكم في هذه المعاملة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس المحذور في إقراض الوسيط للعمل هو احتساب فائدة على القرض فحسب، وإن كان هذا هو أظهر صور الربا في هذه المسألة، ولكن ثمت محذوران آخران:
الأول: اشتراط الوسيط للإقراض فتح حساب لديه وإيداع مبلغ محدد وهذا يدخل في مسألة أسلفني وأسلفك أو أقرضني وأقرضك وهي مسألة محرمة، وراجع في تفصيلها الفتوى رقم: 27831.
الثاني: أنه لا يقرضك إلا إذا أجريت الصفقة عن طريقه وهذا ممنوع شرعا لأن كل قرض اشترط فيه المقرض منفعة فهو ربا، ولكي تسلم من هذين المحذورين فلتضارب بدون اقتراض من الوسيط أو اقتراض بدون الشرطين المقتدمين وعندها لن تجد وسيطا يقبل ذلك لأنهم يحققون من وراء هذين الشرطين نفعا أعظم مما لو اشترطوا فائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/6466)
حكم جلب العمل للغير مقابل أن يقرضه ثلث راتبه
[السُّؤَالُ]
ـ[اتصل بي صديق وقال لي إنه يريد أن يستخرج لي عملا لمدة شهر.
بداية قال لي بشرط أن ثلث الراتب سيذهب للمؤسسة مستردة فيما بعد. ثم غير من كلامه وقال أقول لك بصراحة لأنه حسبها في عقله، وقال أخاف أن يقول للجهة التي أستفيد منها عن ذلك القصة الثلث لأنها كذبة منه قال لي إني سآخذ ثلث الراتب منك دينا حتى أتوظف أو أعمل. بالتالي بطبيعة الحال وافقت لأنني على وشك زواج وأسكن بالإيجار، لكن الصورة اختلفت فيما بعد بالنسبة لي، غيرت فكرتي من أن أتاجر بشقة إلى أن أبني شقة في المنزل مع عائلتي بطبيعة الحال كلفني ذلك كثيرا من طاقتي المادية وأصبحت الآن عاجزا عن استكمال البناء علما أنني من سكان المحاصر. لكن اتضح الأمر لي أنه فعل نفس القصة مع أصدقائي الآخرين وقال لهم مثل ما قال لي..بالنسبة أنه سيستدين منهم الثلث، أنا بطبيعة الحال سأعطيه الثلث برغم وضعي المادي الصعب.
لكن الذي لفت انتباهي هو أن احد أصدقائي من الذين حصلوا على هذا العمل المؤقت شهرا مثلي هو على وشك خطوبة، فقال له الذي وفر العمل له علما أنه صديقنا جميعا بالنسبة لي أنا أسامحك ولا أريد الدين منك لأنك على وشك زواج. وإذ صديقي يبني حاله على هذا المبلغ لأنه ضمن أن لا أحد يريد منه أي شيء.
وإذ بصاحبنا الذي وفر العمل يتصل عليه يوم صرف الشيك ويقول له إنه بانتظاره لكي يتم إعطاؤه الفلوس وقال له صاحبي ألست أنت سامحتني لا تريد أن تستدين مني، قال: لا الآن عليك أن تأتي بالفلوس (الثلث) حكى معه بأسلوب مخالف عما قبل لا أعرف هل الدين إجبار مع أنني اتفقت معه من قبل ووافقت علما أنه أتى بهذه الأعمال لنا عن طريق شخص قريب له في المؤسسة، الأدهى من ذلك فعل القصة مع أربعة أشخاص من ضمنهم أنا..
طبعا أصدقائي جميعهم أعطوه الفلوس إلا أنا لم أعطه أخاف من الحرام أو آكل حراما.
السؤال: هل أنا سأقع في الحرام إذا أعطيته المال؟ وهل أحد يجبرني على أن أداينه كما يقول هو مع أنني اتفقت معه في البداية لكن ظروفي اختلفت الآن عن وقت الاتفاق كما أسلفت سابقا؟ وأنا بصراحة أشك فيه أن تكون هذه ديون لأن الشخص لا يعمل؟ وأنا الآن وضعي صعب بالنسبة لأنني أبني شقتي وسط الحصار ولا أستطيع أن أتمم زفافي منذ 9 أشهر والله على ما أقول شهيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هذا الشخص معك ومع غيرك من الأشخاص الذين يتوسط لهم في أعمال مقابل أن يقرضوه ثلث رواتبهم أو مبلغا ما يعد عملا غير جائز، ولا يجوز لك أن تدفع إليه هذا المال على وجه القرض لأنه قرض جر نفعا عليك كمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
فالإقراض من عقود التبرعات والقرب التي يقوم بها الشخص بطيب نفس منه قاصدا بها وجه الله تعالى بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس ماله.
أما الصورة المذكورة في السؤال فليست من ذلك في شيء، وأولى بهذا الشخص أن يطلب أجرة معلومة على توسطه وسعيه لتوظيف من يستحق الوظيفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(12/6467)
حكم الهدية للمقرض قبل الوفاء بالقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعمرة في شهر مارس المنقضي وقد استدنت المال من عند خالي على أن أرجعه له على أقساط ... وهذا الشهر وهو آخر قسط. مشكلتي أني عندما كنت في المدينة اقتنيت بعض الهدايا لأقرباء وخصصت خالي بهدايا أغلى ثمنا بنية أنه قد ضحى معي وقام بإقراضي المال ... فهل يعتبر هذا القرض قد جر فائدة؟ وتعتبر العمرة باطلة؟ وإن كان كذلك كيف لي أن أصلح الأمر؟ مثلا هل أطرح ثمن الهدية من أخر قسط وبذلك تبرأ ذمتي؟ أرشدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء على أقوال، وملخصها كما جاء بالموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: أحدها: للحنفية, وهو أنه لا بأس بهدية من عليه القرض لمقرضه, لكن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول هديته إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض, أما إذا علم أنه يعطيه لا لأجل القرض, بل لقرابة أو صداقة بينهما, فلا يتورع عن القبول, وكذا لو كان المستقرض معروفا بالجود والسخاء, فإن لم يكن شيء من ذلك فالحالة حالة الإشكال, فيتورع عنه حتى يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين.
والثاني: للمالكية, وهو أنه لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه, ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك, لأنه يؤدي إلى التأخير مقابل الزيادة, ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها, وإن فاتت بمفوت وجب رد مثلها إن كانت مثلية, وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت قيمية, أما إذا لم يقصد المدين ذلك, وصحت نيته, فله أن يهدي دائنه, قال ابن رشد: لكن يكره لذي الدين أن يقبل ذلك منه وإن تحقق صحة نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدى به, لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز. ثم أوضح المالكية ضابط الجواز حيث صحت النية وانتفى القصد المحظور فقالوا: إن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة, وعلم أنها ليست لأجل الدين, فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة, وإلا أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة, من صهارة أو جوار أو نحو ذلك, فإنها لا تحرم أيضا.
والثالث للشافعية وهو أنه لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو في الربوي, قال الماوردي: والتنزه عنه أولى قبل رد البدل.
والرابع للحنابلة, وهو أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء , ولم ينو المقرض احتسابها من دينه, أو مكافأته عليها لم يجز, إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض, فإن كانت جارية به جاز أما إذا أهداه بعد الوفاء - بلا شرط ولا مواطأة - فهو جائز في الأصح لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه, ولا إلى استيفاء دينه, فأشبه ما لو لم يكن هناك قرض, واستدلوا على ذلك بحديث فيه مقال وآثار صحيحة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وعن الإمام أحمد رواية بجواز الهدية غير المشروطة من المقترض إلى المقرض. انتهى.
وبهذا يتبين أن الأحوط للمقترض أن لا يهدي المقرض هدية إلا إذا كانت هناك بينهما عادة بذلك أو أن يكون ذلك بعد وفاء الدين، وأما بالنسبة لك، فالذي نراه أن لا حرج عليك فيما فعلت طالما لم يكن هناك اشتراط على ذلك أو مواطأة كما يظهر لنا؛ لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا، لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرِض ولا متواطأ عليه، وإن كان الأولى أن تفعل ذلك بعد سداد الدين خروجاً من الخلاف.
وعلى كل حال فلا أثر لهذه الهدية في بطلان العمرة أو عدمه، نسأل لله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(12/6468)
حكم قرض الحلي
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص قريب لنا يعمل بالدهان، كان يمر بظروف مادية صعبة، ومن أجل مساعدته أقرضته زوجتي بعض الحلي الذهبي ليتصرف به دون أن تعلم كم وزنه أو كم ثمنه، وبعد 3 سنوات ونظرا لضيق أحواله المادية أخبرناه أننا نريد أن نسامحه بهذا الدين ولا نريد مطالبته به أبدا، لكنه رفض وقال إنه يريد تسديد دينه في وقت لاحق عندما تتحسن ظروفه، وبعد 3 سنوات أخرى قمنا ببناء بيت لنا وكسوته وانتهى تجهيز البيت تقريبا في منتصف فصل الشتاء وحينها نصحنا الكثيرون بعدم طلائه بالدهان في ذلك الوقت والانتظار عاما آخر أو عامين على الأقل حتى تجف كسوته قبل طلائه بالدهان، لكن هذا الشخص ذهب بنفسه إلى البيت وعاينه أكثر من مرة دون طلب منا ثم حضر إلينا وقال إنه يريد طلاء البيت وأنه قد نشف تماما وأنه معلم في مصلحته ومسؤول عن عمله، فقلنا له افعل ما تراه مناسبا، وحين سألناه عن التكلفة قال الحساب بعدين ثم بدأ العمل، وعدة مرات أثناء طلائه كان الدهان يتساقط من الأماكن الرطبة فيعيد الدهان عليها من جديد وكل مرة نسأله عن الأجرة (سعر المتر) يقول بعدين بعدين ما في مشكلة. حتى انتهى من عمله انتقلنا إلى البيت وسكنا فيه لكن فورا عاود الدهان التقشر والتساقط من جديد وما يزال الأمر مستمرا، وبعد الانتهاء من عمله أحضر لنا فاتورة بالحساب بأسعار عالية جدا تفوق أسعار السوق المتداولة بالضعف تقريبا، وفي آخر الحساب قام بخصم قيمة الحلي الذهبي التي أخذها منا وباعها بنفس سعرها في ذلك الوقت قبل أكثر من 6 ست سنوات من الآن.
حاليا نحن متضررون من عدة نواح:
- تقشر الدهان وتساقطه وما يترتب علينا من تكاليف إعادة طلائه مرة أخرى.
- الأجرة العالية المرتفعة كثيرا والتي ألزمنا بها دون أن يصرح بها أويتم الاتفاق عليها مسبقا قبل بدء العمل.
- مسألة تقدير قيمة الحلي الذهبي بسعره القديم والذي تضاعفت الآن إلى حوالي ثلاثة أضعاف.
نرجو إعطاءنا الحكم والفتوى الشرعية لهذه القضية وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التضرر من تساقط الدهان فضمان ذلك واجب على قريبكم إن كان قد فرط أو تعدى في اختيار الوقت المناسب للقيام بالدهان بعد تفويضه في ذلك، وكذلك إذا كان قد فرط أو تعدى في الصفة أو المواد المستعملة، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، والأصل في ذلك أن الأجير إذا تعدى أو فرط لزمه الضمان سواء كان أجيراً خاصاً أو مشتركاً، قال الكاساني في بدائع الصنائع ما ملخصه: الإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعديا فيه بأن تعمد ذلك, سواء كان مشتركا أو خاصا ... ثم إذا تخرق الثوب من عمل الأجير حتى ضمن لا يستحق الأجرة ; لأنه ما أوفى المنفعة بل المضرة ; لأن إيفاء المنفعة بالعمل المصلح دون المفسد. اهـ.
وأما إذا لم يكن قد فرط أو تعدى فلا يضمن.
أما بالنسبة للأجرة.. فالواجب في عقد الإجارة تحديدة الأجرة لأن من شروط صحة هذا العقد أن تكون الأجرة معلومة، فإذا تم العقد مع جهالة الأجرة أو جزء منها كانت الإجارة فاسدة، وإذا فسدت الإجارة كان للأجير أجرة مثله فيما قام به من عمل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 45715، 59017، 52619.
وأما الحلي الذهبي فقد اختلف العلماء في إقراضه، قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يجوز قرض الحلي كالأواني ونحوها. وقال مالك: إذا كانت له صناعة معروفة جاز قرضه، فإذا أعاره غيره كانت عاريته قرضا. اهـ.
والذي نراه جواز قرض الحلي إذا كان مما تنضبط صفاته ولم يكن ذلك احتيالاً على الربا، فإذا كان هذا الحلي مما تنضبط صفته ويوجد له مثل في الأسواق فيجب عليه أن يرد لكم مثله أما إذا كان مما لا تنضبط صفته -كما هو الغالب- فالواجب عليه أن يرد قيمته يوم قبضه له.
وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي، أو بالتحكيم الشرعي إن لم تكن ببلدكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(12/6469)
الاقتراض بالفائدة وحكم القرض البنكي الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدي المغرب تعطي البنواك قروضا بفائدة لأسرة التعليم بنسبة رمزية =2 ? تقريبا لاقتناء السكن الشخصي.....
مؤخرا أنتجت نفس البنوك منتوجا أسمته القرض الإسلامي أو ما شابهه حيث إن الفائدة غير المعلن عليها في العقد تقدر ب 13. ? تقريبا.....
سؤالي: أليس في هذه القروض غبن ومضرة للمسلم الملتزم باعتبار مدة القرض وهوية القارض.
ماذا أختار. ...
ملاحظة أسعار السكن في المغرب في تزايد فاحش سنة بعد سنة ونحن صامدون أمام إغراءا ت البنوك
مثال شقة 70 متر سنة 2006 بثمن 000 240
سنة2008 بثمن 000 640.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة حرام شرعا لشراء منزل أو غيره ما لم تكن هناك ضرورة لشراء سكن، وراجع في الضرورة ومعناها الفتوى رقم: 60124.
ولا فرق في تحريم الاقتراض بالفائدة أن تكون قليلة أو كثيرة، وأما عن حكم القرض الذي تسميه البنوك قرضا إسلاميا فيحتاج إلى إيضاح أكثر حتى نحكم عليه بالجواز أو المنع، وإذا كان السائل يقصد به عملية المرابحة للآمر بالشراء فهذه لها ضوابط وشروط في جوازها، تراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 45858، وراجع في عدم جواز التورق المنظم الفتوى رقم: 102731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(12/6470)
الاشتراط على المقترض تحمل خسارة المقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأخي أخذنا قرضا من البنك وجمعناه بمحفظة استثمارية منذ عام 2005 لحد يوم الانهيار في 2006 المشهور الذي مر على أغلب الشعب السعودي المهم خسرنا حتى صارت الفلوس 125000 الف ريال وشرينا بسهم ينساب بكامل الفلوس وصارت تنزل وتنزل وتنزل حتى صار 50000 ألف ريال يعني 75000 ألف ريال خسارة، ف جاء شخص وكلمني وهو محتاج لفلوس لأنه مسجون عليه دين وكلمني عن الفلوس والسلف قلت أنا وأخي خسرنا والفلوس أصبحت نصف المبلغ خسارة وتورطنا، رد علي وقال أنا أتحمل الخسارة فقط بعها يعني يت حمل خسارة ال 75000 الألف ريال في حاله البيع يعني تسلم له ال 50000 الألف ريال فقط لأنه تحمل الخسارة حسب كلامه وأنا وأخي خسرنا بالسوق ونسدد البنك مع الفوائد، واتفقنا على هذا الشيء هو يتحمل الخسارة إذا خرج من السجن وفعلا خرج وله أكثر من سنتين ولم يسدد، الآن كلمته قلت دبر لنا الفلوس لأن أخي يريد أن يتزوج وقال (يصير خير) حتي قلت له يا أخي لا نريد المبلغ كاملا هات 80000 او 90000 خلاص لا نريد غير هذا ولا زلنا معلقين مع هذا الشخص وكل شهر البنك يخصم علي أنا وعلى أخي.
السؤال هو هل هذا فيه شيء من الحرام أم لا لأني أريد أن أعرف هل هو يتحمل الخسارة ويردها لنا لأنه أجبرنا على البيعة وبعنا حسب الاتفاق لو انتظرنا كان عوضنا الخسائر أو اكتفينا بالخسارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعوضكما خيرا مما فقدتما وأن يؤجركما في مصيبتكما إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه، واعلم أن الاتفاق الحاصل بينكما وبين الرجل على أن تدفعا له مبلغ خمسين ألف ريال على أن يتحمل عنكما الخسارة المذكورة هو من باب قرض جر نفعا للمقرض، وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا حرام بإجماع، وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد من العلماء.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا فما أقدمتم عليه فهو من الربا المحرم، فتجب عليكم جميعا التوبة منه أنتما والمدين؛ إلا إن كان مضطرا إليه فإنه يجوز له بحكم الضرورة، فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وأما الدائن فلا يجوز له بكل حال، وتقتضي توبتكما أن لا تأخذا منه إلا ما اقترض دون زيادة، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة:278، 279} .
والنصيحة أن تعتبرا بما جرى لكما، حيث إن المعاملة لما اشتملت على بعض المحرمات كالاقتراض الربوي كان من نتائجها الخسارة التي تعانيان منها، فقد قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. {البقرة: 276} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1429(12/6471)
أقر أبوهم بدين عليه قبل وفاته فادعى الدائن أكثر منه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
سؤالي عن قضاء الدين عن المتوفى (قبل وفاة أبي رحمه الله أخبرني أن فلانا يريد مني مبلغ 5000دينار وبعد وفاته جاء ذلك الرجل وأخبرنا بأنه يريد من أبي 7000دينار وبعد فترة توفي هذا الشخص أيضا) سؤالي هل ندفع لورثة هذا الرجل المبلغ الذي أخبرنا به أبي أم الذي أخبر به الرجل علما بأن أبي والرجل صديقان ولا توجد أي أوراق حيث إنهم يتعاملون بالثقة. وأحيانا أقول ربما أبي استلف باقي المبلغ بعد إخباري والله اعلم لست متأكدا من ذلك، وورثة هذا الرجل لم يطالبونا بشيء مع العلم أن أبي توفي منذ 9سنوات بالله عليكم أفتوني بفتوى مكتوبة لأني سأقوم بسحبها من المركز وسأذهب بها إلى إخواني ومن له علاقة بالأمر.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد السائل أقر في حياته بمبلغ 5000 دينارا لصديقه فيلزم سداد دينه من تركته إن ترك مالا يفي بدينه، وإن لم يترك مالا يفي بدينه استحب لأولاده قضاء هذا الدين من أموالهم برا بوالدهم بعد وفاته وتخليصا له من تبعة الدين.
وأما ما زاد على المبلغ المقر به فأنتم أمام أمرين: إما أن تصدقوا صديق والدكم فيما ادعاه فتؤدوا الدين إلى ورثته بمثل المبلغ الذي يدعيه، أو لا فيلزم ورثة الدائن إظهار بينة عملا بقاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر.
وإن صدقه البعض فقط دون الباقين لزم من صدقه أن يدفع القدر الذي يلزمه من هذا الدين.
وننبه الأخ إلى أنه لا يجوز التأخر في سداد دين والدهم فإن نفس الميت معلقة بدينه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 46016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(12/6472)
التمييز بين القرض الشرعي والقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في البنوك التي تقوم بإعطاء قروض ومعها وثيقة شرعية من جهة إسلامية تفيد بأن القرض حلال ومطابق للشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض إما أن يكون قرضا حسنا لا يشترط فيه زيادة عند رده فهذا جائز، وإما أن تشترط فيه زيادة فهو قرض ربوي لا يحل أخذه.
يقول ابن المنذر: أجمعوا أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
وإذا كان السائل يقصد بالقرض عقود المرابحة التي تجريها بعض البنوك فيشترط لجواز هذه المعاملة شروط، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 18102.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(12/6473)
هل يسدد دينه أم يضارب في مال قريبه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي دين بقيمة ألف دينار وأنا عاطل عن العمل وقد أعطاني أحد من العائلة المقربين ألف دينار ليست دينا كي أتاجر بها، هل أسدد بها ديني أم أتاجر بها مع نية سداد ديني إن شاء الله ونجحت تجارتي، أفتوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدين حالا -حان وقت سداده- وطالب به صاحبه فيجب سداده عند القدرة لحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري. وعليه فيجب على السائل أن يطلب من الدائنين إنظاره فإن أجابوه فحسن.
وإن لم يجيبوه فيجب سداد الدين ولو أتى على جميع ماله إلا ما ينفق على نفسه ومن تلزمه نفقتهم.
أما إن كان الدين آجلا لم يحن وقت سداده أو حان وأنظره أصحابه فلا بأس بالتجارة بهذا المال الذي بيد السائل مع العزم على الوفاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(12/6474)
القرض الذي يتم سداده بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل صيدليا وأقوم بفتح صيدلية وأحتاج إلى أدوية ولا أجد ثمنها. ما حكم أخذ قرض من بنك فيصل الإسلامي بمبلغ 100 ألف جنيه بحيث يقوم البنك بتسديده لإحدى شركات الأدوية وأسحب أنا أدوية بقيمة هذا المبلغ من شركة الأدوية هذه ثم يتم السداد لبنك فيصل الإسلامي شهريا وفي النهاية يكون قد تم دفع مبلغ 108 ألف جنيه فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تأخذ القرض من البنك وتقوم بسداده بفائدة فهذا عين الربا المحرم، ولا يجوز الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة، وما وصفته من حالك لا يبلغ حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا، أما إذا كان ذلك يتم عن طريقة المرابحة للآمر بالشراء، وصورة ذلك أن تتقدم بطلب شراء هذه الأدوية للبنك ويشترط أن لا يكون الوعد بالشراء ملزما ثم يقوم ببيع هذه الأدوية لك بالتقسيط مع زيادة الثمن مع عدم وجود فوائد ربوية أو غرامات تأخير عند التأخر في السداد فهذا التعامل جائز شرعا وهو من البيع الذي أحله الله تعالى لعباده.
وننبهك إلى أن جواز التعامل مع البنوك الإسلامية مشروط بأن تتم تعاملاتها بالضوابط الشرعية.
ولمزيد من الفائدة يمكنك الفتاوى التالية أرقامها: 38811، 72004، 80043، 110113، 110779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(12/6475)
قضاء الدين لا يجب إلا مع اليسار
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأنا عملاً وتجارة بالخارج في بنما مع والدي والسبب هو إرادتنا بالانفصال وأن نبني حياة مستقلة، ولكن بسبب سوء الإدارة وعدم مساعدة شريك والدي الذي هو عمي، تسبب كل ذلك بتراكم الديون (تجارية وبنوك وبطاقات ائتمانية) حتى وصلت في ظرف ستة أعوام ما يزيد عن مائتي ألف دولار $ 200000، الآن أقوم بدفع ما قدّر الله لي علماً بأنني توقفت عن العمل مع البنوك والبطاقات الائتمانية وبدأت بعمل جديد، بعض الأيام أرجع للبيت بدون الأكل وتبقى زوجتي وابنتي بدون عشاء والسبب هو أنني ما زلت أدفع ديوني، هذه الأوضاع تحرق قلبي، إني أعلم أنّ البنوك والبطاقات الائتمانية حرام، وأعلمُ إنّ الوفاء بالديون واجب شرعي حتى قبل دفن المتوفى، أخاف من اليوم الذي ألقى به ربي، فهل أدفع، ما حكمي في الإسلام إذا وافتني المنية ولم أكمل دفع بقية الدين، للعلم عمري 28 سنة لكن الآن أخاف من يوم ألقى فيه ربي، أريد التوبة ولا ألقى إلا عقيدتنا السمحة وقرآننا الكريم، فأفيدوني أعزكم الله، وما حكمي كيف هي التجارة وأُسُسُها في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا وكربك، وأن يقضي عنك الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه، هذا وقد أحسنت -أحسن الله إليك- في خوفك من الورود على الله قبل أداء ما عليك من حقوق مما يقتضي منك السعي لأداء تلك الحقوق قبل الموت.
أما بخصوص هذه الديون المترتبة على الشركة، فإن كانت الشركة بين أبيك وعمك، فلا يلزمك شرعاً أداء ما عليهما من دين إلا إذا تطوعت بذلك، وإن كنت شريكاً معهما لزمك كما لزمهما سدادها وللدائنين أن يطالبوا أياً منكم بها؛ لأن الشركة في ذلك كالذمة الواحدة إلا إذا كان أصحاب الديون قد رضوا بأن يعجل كل واحد منكم نصيباً معيناً فلا يلزمك إلا هذا القدر.
وعلى كل حال فإذا سددت هذه الديون عن الشركة فلك أن ترجع شركتك بما يلزم كل واحد منهما، علما بأنه لا يلزمك أن تدخل الضرر على نفسك أو على أولادك من أجل سداد الدين؛ لأن قضاء الدين لا يجب إلا مع اليسار، فإذا كان المدين معسراً لزم الدائن إنظاره عملاً بقوله: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} .
ثم إن الاقتراض من البنوك الربوية أو عن طريق بطاقات الائتمان إذا كان يتضمن فائدة تدفع على القرض أو تدفع غرامة على التأخير محرم لما يستلزمه من الربا، فالواجب على من قام بذلك أن يتوب إلى الله، والمظنون من رحمه الله أنه إذا علم صدق نية عبده وبذل الجهد أنه لن يحاسبه على ما بقي عليه من الدين الذي عليه إذا وافته المنية قبل قضائه، فقد صرح العلماء بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(12/6476)
الاقتراض ممن اقترض بالربا لأجل شراء شقة
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية بفضل الله تمكنت من تزويج نفسي بنفسي ماديا وقد أقسمت على عدم أخذ قرض للزواج لخوفي من الحرام وقد أعانني الله على ذلك فقد رزقني بزميل يقرضني وأخذت قرضا حسنا بلا فائدة من الشركة أقوم على سداده على أقساط وقد سددت دين زميلي أما الآن فأنا في عذاب وشقاق داخلي لا يوصف والقصة هي: تزوجت بشقة إيجار جديد والعقد لمدة سنتين بإيجار كبير بسبب ارتفاع الأسعار وقد مضت سنة كرستها لسداد ديني وفوجئت أن صاحب الشقة يريدها فأمامي أقل من سنة لتركها والأسعار يوميا تتزايد بشكل مخيف والإيجار يزيد أيضا ويستنزف كل دخلي مما يستحيل ادخار مبلغ يكفى لشراء شقة كما أن زوجتي حامل وأنا في حالة نفسية شديدة بسبب ذعري أين سأذهب بعائلتي وهل سوف أظل طول عمري بالإيجار الذي يستنفد كل مواردي ووجدت فرصة لشراء شقة وقد عرض علي صديق أن يقرضني مبلغ الشقة وعلمت أيضا أنه سوف يأخذه من قرض من بنك ويعطيه لي والله أنا أخشى الحرام على بيتي ولكن والله لا أعلم ماذا أفعل بسبب شدة الزيادة في الأسعار وأنا لا أعلم الغيب فلا أعلم ماذا أفعل فهذا يهدد استقرار بيتي وخاصة النفسي بالنسبة لى. أرجوكم ابحثوا جيدا وأفيدوني أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا حرام باتفاق العلماء، وقد دل على حرمة الاقتراض بالربا ما رواه مسلم عن جَابِرٍ قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال هُمْ سَوَاءٌ، وموكله أي معطيه لمن يأخذه، فإطعام الربا كبيرة من الكبائر وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله في الإثم، والواجب على المسلم الحذر من الوقوع في هذه الكبيرة، ولا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة، والحاجة إلى البيت ليس ضرورة ما دام الاستغناء بالإيجار ممكنا على ما فيه من مشقة. فإن السكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب، ولكن كون السكن ملكاً للشخص فهذا حاجة وليس بضرورة فل ايباح لأجله الاقتراض بالربا.
ولا يجوز اقتراضك من صديقك الذي سوف يقترض بالربا لما في ذلك من الإقرار للمرابي على فعل الحرام، وتشجيع له على ذلك، ويجب عليك نصحه وتحذيره من إثم وعقوبة أكل الربا والتعامل فيه.
فلتحذر أيها السائل من الوقوع في هذه الذنب، وعليك بتقوى الله، والبحث عن سبل حلال للحصول على السكن، وإن عجزت فلا بأس أن تسكن بالإيجار، واعلم أن أسعد الناس حالاً في الدنيا من آمن بالله تعالى وصدق رسوله واهتدى بشرعه وكان آمناً معافىً عنده قوت يومه، فعن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا في سِرْبِهِ، مُعَافًى في جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ له الدُّنْيَا. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب وحسنه الألباني.
ومن أراد أن يهنأ بما آتاه الله من نعمة فليعمل بما ورد عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انْظُرُوا إلى من هو أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولا إلى من هو فَوْقَكُمْ، فإنه أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. أخرجه الترمذي وقال: صحيح وصححه الألباني.
نسأل الله عز وجل أن يفرج كربك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6501، 6689، 16659، 21764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(12/6477)
التوبة من الاقتراض بالربا وهل يحول الأقساط إلى بنك إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن التوبة من القرض الربوي والطريقة المثلى لسداد هذا الدين؟
أنا اقترضت قرضا ربويا لشراء مزرعة وأنا أعلم أنه حرام ولا يجوز وكان في نيتي أن أسدد هذا الدين في غضون 3 أشهر عندما أستقيل من عملي وآخذ مستحقاتي من الشركة ولكن كثيرين من الأهل والأقارب نصحوني بأن لا أستقيل من عملي ولكن آخذ تقاعدا وأحول القرض إلى أي بنك إسلامي وأكمل الأقساط. فأنا أريد الحل الذي ربي يرضى عنه وأبتعد من القروض نهائيا فهل أستقيل من العمل وآخذ مستحقاتي وأسدد بها الدين وأتوكل على الله بالرزق من المبلغ المتبقى لدي؟
الطريقة الثانية أن أكمل أقساط البنك كما هي بعد تحويل القسط إلى بنك إسلامي عن طريق " شراء البنك الإسلامي الأقساط التي علي؟
وفقكم الله إلى الفتوى التي يرضاها الله لي ولكم.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو التوبة من الاقتراض بالربا، والتوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم، أو مال، أو عرض، أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليك أن تبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، أما تحويل الأقساط إلى بنك إسلامي فلا أثر له في تغيير القرض الربوي، وإذا كان المقصود أن البنك الإسلامي يدفع قيمة القرض ثم يقوم باسترداده بأقساط مع الزيادة فهذا لا يجوز لما فيه من ربا الفضل وربا النسيئة لما هو مبين في الفتوى رقم: 48847.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 95558.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(12/6478)
حكم الأجرة المقطوعة مقابل الأعمال الإدارية اللازمة للقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[منظمة حكومية تقوم بإعطاء قروض ويتم السداد بنفس المبلغ كأقساط أسبوعية مع إضافة 2 جنيه أسبوعيا كراتب للقائمين على هذا العمل، فهل هذا يدخل في نطاق الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع لهذه المنظمة الحكومية التي تقوم بإعطاء قروض وتقوم من أجل ذلك بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغاً مقطوعاً في مقابل هذه الأعمال اللازمة لضبط القرض ومتابعة سداده، ويعتبر هذا المبلغ المقطوع أجرة ويشترط فيها تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، كما أنه يلزم أن تكون متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.
أما إن كانت مرتبطة بمبلغ القرض فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصائه، فإن ذلك يكفي دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراماً، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 93421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(12/6479)
حكم الدخول في معاملة ربوية إذا قامت الدولة بسداد الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أقوم ببناء منزل ولا أملك المال الكافي لذلك فوجدت عرضا أقرته الدولة هو كالتالي: أن أقوم باستعارة مبلغ معين من بنوك تتعامل بالفائدة (ربوية) مثلاً 1000 د ج وعند إرجاعي للمبلغ الذي قمت بإستعارته من البنك أقوم بإرجاع نفس المبلغ الذي قمت بإستعارته أي 1000 د ج والفائد المترتبة عن هذا الدين تقوم بتسديدها الدولة عني للبنك، فهل يجوز لي عمل هذا. الرجاء أن تفيدوني لأهمية الأمر بالنسبة لي؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لأنها في حقيقتها قرض ربوي والتعامل بالربا لا يجوز، وكون الدولة هي التي تقوم بسداد الفوائد الربوية لا يغير من حقيقة القرض الربوي شيئاً، فإن الاقتراض بالربا حرام شرعاً، سواء كان الشخص المقترض هو من يقوم بدفع الفوائد أو كان الدافع لها الدولة أو أي جهة أخرى.
ولو افترضنا أنك لم تتعامل بالربا فإن في هذا التعامل رضى بالربا وإعانة عليه وذلك محرم، فقد روى مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والكاتب والشاهدان لم يتعاملوا بالربا، ولكن تعاونهم مع أهل الربا علامة على رضاهم بهذا المنكر العظيم، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14127، 16549، 16659، 17269، 20702، 22053، 93551.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(12/6480)
طبيعة الزيادة التي يشترطها البنك على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء أرجو إفادتي فى هذا الموضوع.. أنا شاب متزوج حديثا والحمد لله عندي بنت وشقتي ضيقة جداً لا أكاد أجد مكانا لابنتي تنام فيه، وأنا الآن مسافر لدبي وهناك بنك اسمه نور الإسلام فهو إسلامي كما يقولون ويعطي قروضا وعند الاستفسار وجدته يمكن أن يعطيني مبلغا أستطيع به شراء منزل واسع، ولكنه يأخذ المبلغ المقترض يرد إليه بزيادة ويقولون إنها ليست فائدة وإنما مصاريف وشيء من هذا القبيل، وتوضيحاً للأمر القرض قيمته 50 ألف ويرد على 3 سنوات وإجماليا يكون المبلغ المردود 5750 وبذلك يكون بزياده 750 درهما ولا أعرف إن كان هذا حلالا أم حراما، فأرجو الإفادة وإعطائي الرأي الصحيح فأنا أخاف الربا وحتي لو كان فيه شك لا أريده فأحب أن أتجنب الشك أيضا، أرجو إعطائي رداً سريعا؟ ولكم الشكر.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض المسؤول عنه من القروض الحسنة التي تقدمها البنوك الإسلامية فإنه ينظر في طبيعة هذه الزيادة التي يشترطها البنك، فإذا كانت عبارة عن مصاريف إدارية لأجل ضبط القرض وتسجيله ومتابعة سداده وكانت مبلغاً ثابتاً وليست نسبة متغيرة بحسب مبلغ القرض وهي مناسبة للجهد الذي يبذله الموظفون بحيث لا تكون ستاراً على الربا فهي جائزة لا حرج فيها.
فقد نص العلماء أن تكاليف القرض تكون على المقترض، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24873، ولا حرج حينئذ في أخذ هذا القرض، أما إذا لم تكن هذه المصاريف كما ذكرنا فإنها زيادة ربوية محرمة، ولا يجوز أخذ هذا القرض حينئذ ما دام السكن بالإيجار متاحاً ممكناً، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 6689، والفتوى رقم: 63989.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(12/6481)
خياركم أحسنكم قضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مالا من أحد يودع ماله بالحساب البريدي الجاري وأنا أعلم أنه حين يسحب مالا من حسابه ليحوله لي يقتطعون من رصيده مبلغا معلوما. وعندما أرجع له ماله عن طريق تحويل بريدي أيضا يقتطعون منه مبلغا معلوما. فهم يقتطعون هذا المبلغ عند أي عملية سحب أو تنزيل. فلما أرجعت له ماله، قمت بتحويل المبلغ المقترض إلى رصيده، زائد معلوم المبلغين المقتطعين عند عملية السحب والتحويل حتى يجد رصيده كاملا عند إرجاع الدين، فلا يخسر بسبب إقراضه لي مبلغ العمليتين. فهل هذا جائز؟ أم أنه ربا؟ وإن كان ربا فهل أطلب منه أن يعيد لي هذين المبلغين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قمت به يعد من حسن القضاء حيث قمت بما قمت به دون شروط أو مواعدة. وحسن القضاء مما ندب الشرع إليه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.
وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكر فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
ومن المعلوم أن البكر أصغر من الرباعي وأقل ثمنا.
وبناء على هذا فلا حرج فيما فعلت بل إنك تؤجر عليه، لكن ننبه إلى أن المقرض إذا كان لم يطلب منك إرجاع المبلغ المقترض إلى حسابه، وكان يكتفي بأن تعطيه إياه بأي طريقة مناسبة فإن تحملك للمبلغ الذي يخصمه البنك عند عملية الإيداع أمر واجب عليك، لأنه يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته دون نقص فقد قال صلى الله عليه وسلم: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود.
أما إذا كان ردك المال إلى حسابه بطلب منه فلا يلزمك تحمله، وتحملك إياه في هذه الحالة من حسن القضاء كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(12/6482)
حكم مطالبة الابن أباه بسداد دينه الذي عليه له
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي ماتت قبل فترة وجيزة وأبي بعد وفاتها بأسبوع قرر أن يتزوج, ولا يوجد معه ما يكفيه من أمر الزواج, فطلب أن يستدين مني مبلغ 2000 دينار وهو مبلغ كبير عندنا في قطاع غزة, وهذا المبلغ هو ثمن ذهب زوجتي بعناه لكي نستطيع شراء بيت مستقل وكان أبي قد وعدني أن يسدد لي المبلغ بالكامل خلال فترة وجيزة, وهو الآن واضح أنه غير مكترث بالسداد، علماً بأنه هو وزوجته الجديدة موظفان في الحكومة ورواتبهم منتظمة في الحكومة وأنا بحاجة ماسة لهذا المال وخاصة أن إخوتي يعتمدون علي في تلبية حاجاتهم, فأبي لا يكترث بأحد وإن طلبوا منه شيئا دائما يرفض.. فهل يجوز لي أن أطالبه بهذا المال؟ وإن طالبته وامتنع ماذا أفعل مع أبي..؟ فطبيعة أبي طوال عمره جاحد ولا يحب إلا نفسه ولم يهتم يوما بأحد منا.. فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن للولد مطالبة أبيه بماله، وذهب الحنابلة إلى أنه ليس له ذلك، والراجح أنه يجوز لك مطالبة والدك بالدين، لأن الأب يجب له البر والإحسان والاحترام بكافة أنواعه، ولكن لا يجب أن يبذل له المال إذا كان في غنى عنه، أو كان الابن محتاجاً إلى ذلك المال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والمطل هو منع قضاء ما استحق أداؤه، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
ولكن إن تركت المطالبة بهذا الدين فإنك تؤجر على ذلك، لأنه من البر والإحسان بالوالد ... فإذا امتنع والدك عن أداء الدين فليس لك إلا مطالبته بالمعروف، وقد قال ابن قدامة في المغني: إذا امتنع الموسر من قضاء الدين، فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، فيقول: يا ظالم، يا معتد، ونحو ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، يحل عقوبته وعرضه. فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل القول في عرضه بالإغلاظ له. انتهى.
ولكن هذا في غير الوالدين لأن الوالدين يجب برهما، وقد بين ذلك الكاساني في بدائع الصنائع بقوله: فلا يحبس الوالدون وإن علوا بدين المولودين وإن سفلوا لقوله تبارك وتعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وقوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً. وليس في المصاحبة بالمعروف والإحسان حبسهما بالدين. انتهى.
وتقصير الأب في حق أبنائه لا يسقط حقه في البر، ولا يبيح إساءتهم إليه ومعاملتهم إياه له بجفاء وقسوة، كما لا يجوز لك إطلاق هذه الألفاظ التي ذكرتها في حق والدك.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65184، 69358، 76201، 103512، 109958.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(12/6483)
حكم الاقتراض بالربا لشراء مستلزمات الزواج وكيفية التوبة من ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خاطب لبنت وزواجي بعد أسبوع إن شاء الله، وعلمت منها أمس أنها أخذت سلفة ربوية من البنك لشراء مستلزمات زفافها، وقد غضبت منها كثيراً وأعلمتها بأن الربا من الكبائر ... ولكني لا أعرف ما الحل في هذه المشكلة وكيف أتصرف..أرجو إفادتي بسرعة.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن السلفة المذكورة إذا كانت سلفا بزيادة أنها من الربا، وأن الربا من الموبقات السبع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم.
وبناء على هذا تجب على خطيبتك التوبة من هذا الذنب العظيم بإرجاع ما اقترضت من البنك دون زيادة إن استطاعت ذلك فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]
ويجب على من علم ارتكابها هذا المنكر أن يغيره بما استطاع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم
والنصيحة أنك إذا كنت تأمل أن تؤثر عليها بعد الزواج أن تتزوج بها، وإذا كنت تتوقع أنك لن تؤثر عليها، وأنها لن تتوب من فعلها هذا وستصر عليه وعلى مثله في المستقبل فالنصحية أن تهددها بفسخ الخطبة، فإن هي استجابت وتابت فذلك المطلوب، وإن لم تستجب فلا ينبغي أن تتزوج بها فإن الدين هو أهم معيار لاختيار الزوجة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
وبإصرارها على هذا الذنب تكون فاسقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(12/6484)
هذه الصورة التي يريدها المقرض هي من الربا المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من شخص قريب لي مبلغا وقدره 300000 ألف دولار أمريكي من أجل أن أكمل فيه بناء استثماريا, وعند انتهائي من بناء هذا المشروع الذي كلفني 1200000 مليون ومائتي ألف دولار أمريكي، وأنا الآن لا أستطيع أن أردها إليه بسبب عدم توفرها0
فعرض علي أن نؤجر هدا الميناء وأن يحصل هو على نصف الإيجار ولكن المبلغ المقترض لا يزال علي إلى حين أن تتوفر لدي وأسددها إليه؟
فهل في ذلك ربا والعياذ بالله، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالفعل هذا الذي يأخذه مقابل إنظارك وتأخير سداد الدين إنما هو سحت وربا، ولا يجوز أن توافقه على ذلك؛ لأن كل قرض جر نفعا هو ربا، ولكن يمكن تأجير المبني وإعطاؤه جزءا من الإيجار شهريا أو سنويا كقسط للسداد من المبلغ الذي عليك، كما يمكن أن تبيع له حصة من هذا العقار مقابل ماله عندك، وبهذا تبرأ ذمتك من هذا الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(12/6485)
حكم تسديد قرض عن فلان ثم أخذ قرض باسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسديد قرض أخي ومن ثم أخذ قرض باسمه؟
... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا المراد بالسؤال تماما، ولكن إن كنت تعني أن أخاك قد اقترض من جهة أو شخص قرضا ما وأردت أنت تسديد القرض فإن ذلك جائز، ولك الحق في الرجوع على أخيك بما دفعته من مال إن كنت قد نويت الرجوع.
وإن كنت تقصد أنك تريد أن تسدد عنه القرض مقابل أن يأخذ هو قرضا باسمه ويقرضك إياه فهذا لا يجوز لأنه قرض جر نفعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(12/6486)
حكم الاقتراض بالربا لإكمال الدراسة وللعمل بالخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 24 سنة أدرس على نفقتي الخاصة, وكنت أقوم بتأجيل الجيش كوني أدرس ولكن نتيجة تغير القوانين, فإن هذه السنة هي آخر مرة أؤجل فيها وفي حال ذهابي للجيش لن يكون بمقدوري إتمام دراستي (التي هي الضمانة الوحيدة لمستقبلي كوني لا أجيد مهنة أخرى) ، حيث إن والدي غير قادر على أن يؤمن لي مصاريف الدراسة + مصاريفي أثناء تأدية الخدمة, كون الذي يخدم يحصل على تعويض مالي شهري يكفيه لمدة أسبوع فقط (على أبعد تقدير) وأيضاً هناك خشية لدي بسبب نظام الجيش بأنه لن يكون بمقدوري تأدية الفرائض كالصلاة والصوم ناهيك عن احتمال سماع شتم الذات الإلهية دون أن يكون بمقدورك الاعتراض أو ترك المكان الذي تشتم فيه الذات الإلهية! ولكي أتابع دراستي فالحل هو السفر للعمل بالخارج ومتابعة الدراسة ولكي أسافر لا بد لي من توفير مبلغ من المال لأقوم ببعض الدورات + مصاريف السفر وعليه قررت الاستدانة فلم أجد من يقرضني المال كما أن والدتي تملك سيارة وعرضت علي بيعها وإقراضي ثمنها وعندما استشارت والدي من باب الأصول رفض, وحصلت بينهما خلافات خشيت منها أن تتطور فقلت لأمي بأن تعدل عن الفكرة كي لا يحصل بينهما (أبي وأمي) شيء لا أحبه (وكون العلاقة بالأصل متوترة) وقد عرض علي شخص أن يقرضني المال ولكن بفائدة، فهل موقفي هذا تنطبق عليه القاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ؟ ولأني أعرف بأن الإنسان يظن بأن ظروفه هي الأصعب وبالتالي يفسر لنفسه بأن ذلك ضرورة فجئت إليكم أن تفيدوني بما أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر والثواب إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا أحد الموبقات السبع، وقد توعد الله سبحانه وتعالى المتعامل به بحرب منه، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وجاء لعن من له علاقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. ولا يحل الربا إلا في حالة الضرورة كالخوف على النفس من الهلاك أو حصول مشقة يصعب تحملها.
وبناء على هذا فإن إكمال الدراسة والعمل في الخارج ليسا من الضرورات التي تبيح الربا، وبالتالي فلا تندرج حالتك تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ، وبإمكانك أن تقنع الشخص الذي يريد أن يقرضك بفائدة بحرمة ذلك شرعاً، وبالتعامل معه عن طريق السلم مثلاً بأن يعطيك المبلغ المذكور على أن ترد إليه بضاعة محددة النوع والصفات بعد أجل محدد تتفقان عليه، أو عن طريق أمره بشراء بضاعة معينة ووعده بأن تشتريها منه مرابحة ثم تشتريها منه -إذا اشتراها وحازها- بعقد منفصل.. ثم تبيعها لغيره وهو ما يعرف بالتورق، ويمكنك أن تراجع في خطوات هذا النوع من العقود الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1608، 22172، 52046.
وإذا كان التدريب قد يعرضك لما ذكرت من سماع سب الله سبحانه وتعالى، وتأخير الصلاة عن وقتها وترك الصوم فالواجب عليك بذل الجهد -ما استطعت إلى ذلك سبيلاً- للتخلص منه، وإذا أجبرت على المشاركة فيه ووقع لك ما كنت تخشاه من تلك الأمور عندئذ يجوز لك أن تلجأ إلى الاقتراض بالربا إذا لم تجد غيره للتخلص من سماع سب الله وتأخير الصلاة عن وقتها وترك الصوم، ولا يجوز لك الأخذ بمقتضى الضرورة إلا بعد وقوعها بالفعل لأن ضوابط الأخذ بمقتضى الضرورة -كما ذكر العلماء- هي:
أولاً: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فلا يجوز الاقتراض بالربا تحسباً لما قد يكون في المستقبل.
ثانياً: ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية، فلا يجوز الإقبال على القرض الربوي مع وجود البديل المشروع أو الأخف حرمة.
ثالثاً: يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولذلك قرر الفقهاء أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا بما يسد رمقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(12/6487)
حكم تعجيل السداد مقابل أن يضع البائع جزءا من الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حصل اتفاق بين البائع والمشتري على مبايعة عقار بثمن آجل مثلا أربعون ألف ريال, وطريقة الدفع بالتقسيط في عشر سنين. ُثم أراد المشتري أن يسدد الباقي قبل مضي المدة مثلا في السنة الخامسة من العقد, فقوّم البائع سعر العقار الحالي فوجد سعره أربعين ألفا.
هل يدخل في هذا نوع من الربا؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا بوضوح المراد من السؤال، ولذلك فلا نستطيع أن نجيب عليه إجابة مباشرة، ولكنا نقول: إن كان المشتري يريد أن يعجل مقابل أن يضع عنه البائع جزء من المبلغ فإن كان الامر كذلك فهذا غير جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: 30303 بيان أن إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه لا يجوز عند جماهير الأئمة الأربعة وهو ربا يعرف بقاعدة ضع وتعجل عند أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(12/6488)
حكم الاقتراض بالربا من البنك الربوي لدفع رسوم الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حاليا موجود مع زوجتي بدولة عربية ليس لدي إقامة وزوجتي لها إقامة, ونحن الاثنان بدأنا هذه الخطوة لكي نحسن معيشتنا, فأنا الآن لكي أعمل هناك بجانب زوجتي لابد من أن أشتري الإقامة لكي أتمكن من العمل فأمامي قرض من البنك, فهل إذا أخذت هذا القرض لكي أشتري الإقامة حلال أم حرام, حيث إنني سوف أدفع كامل فلوس القرض في هذه الإقامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة من البنك الربوي حرام شرعا لأنه ربا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكل الربا هو المعطي للفائدة ولا يخفى أن التعامل بالربا أخذا وإعطاء من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة.
وليس تحسين الوضع المالي والمعيشي ضرورة بالمعنى الشرعي الذي يبيح التعامل بالربا.
وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 6501. وعليه فلا يجوز للسائل الاقتراض بالربا للقرض المذكور.
وننبه السائل إلى وجود بدائل للحصول على النقد بطريق مباح منها القرض الحسن, ومنها التورق وهو البديل الشرعي للقرض للربوي، وتجريه البنوك الإسلامية.
وراجع في معنى التورق الفتوى رقم: 2819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(12/6489)
الدين يتم سداده بمثله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أحد الورثة لأب لي توفي منذ سنة ونحن لا ندري متى سوف نوزع التركة ولا توجد معارضة من أي أحد منا على وقت توزيع التركة، فأنا أسأل هل إذا أخذت من مال التركة 6 ألف جنيه لقضاء عمرة أكون أنا مديونا لإخوتي بهذه الستة آلاف جنيه على حسب قسمتها الشرعية بيننا أم أني أكون مديونا لهم بما يعادل قيمتها وقت توزيع التركة، أقصد ان أرى قيمة الستة آلاف في وقتنا هذا تعادل كم جرام ذهب وعند تقسيم التركة (بعد عشر سنين مثلا) يأخذ إخوتي نصيبهم من هذه الجرامات من الذهب حسب الشرع، هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز التصرف في التركة بالاقتراض أو غيره إلا إذا أذن بقية الورثة بذلك وكانوا بالغين رشداء، وراجع الفتوى رقم: 53571. فقد تضمنت حكم التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة.
أما بخصوص سؤالك فإن قضاء الدين الثابت بعملة إنما يكون بمثلها لا بقيمتها، جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وبناء على هذا فإن الواجب عليك هو الستة الآف جنيه لا قيمتها من الذهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(12/6490)
القرض بالزيادة ربا محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حاصل على بكالوريس حاسوب وأريد مواصلة دراستي, وأعمل منذ ثلاث سنوات, ولكن لم أتمكن من تجميع المال نتيجة لضغوطات الأهل, ولكن لدي صديق يمكن أن يعطيني المال لأنني لا أريد أخذ سلفة من المصرف لأنها حرام وربا ولكن يمكن أن آخذ نقودا من صديقي بعد اتفاق بيننا.
سؤالي: هل يجوز أخذ المال من صديقي كدين للدراسة به فقط؟
وهل أتفق عند محرر عقود أو أي شيء رسمي على إرجاع المال أي بعد ثلاث أو خمس سنوات مثلا؟
وهل هذا حرام أو حلال في الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض بالزيادة لا يجوز ولا فرق بين أن يكون من بنك أو من هيئة أخرى أو فرد، وعليه فإذا كان السائل يسأل عن حكم اقتراضه من صديق لغرض إكمال الدراسة أو أي غرض آخر مباح,
فالجواب أنه إن كان هذا القرض حسنا فهو جائز وهذا أمر معلوم، وإن حدد له أجل فلا يلزم سداده قبل حلول أجله كما في الفتوى رقم: 75547، وتراجع الفتوى رقم: 76799، لمعنى القرض الحسن.
وتراجع الفتوى رقم: 14532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(12/6491)
حكم الربح الناتج من التجارة بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بنى أبي مصنعا لتصدير التمور ثم أكمل النسبة الباقية من البناء مع التجهيزات حوالي 40% عن طريق قرض ربوي ووضع الملف باسمي وأنا أبلغ العمر 20 سنة بصفتي شريكا أنا وأخي في المصنع لكن لم تكن لدي أدنى فكرة عن تفاصيل الموضوع من الناحية الشرعية ولا من الناحية الإدارية وكان يأخذني معه لإمضاء الملفات دون دراية ثم باشرت العمل مع أبي بعد التخرج من الدراسة مدة 5 سنوات إلى أن بدأ البنك بالمطالبة بسداد القرض هنالك أدركت خطورة الموقف بحيث وجدت نفسي ملزم إداريا برد الدين بالفائدة، مع العلم بأن أبي ممثل في المصنع إداريا بالمسير غير الشريك في القانون الأساسي للشركة، ما أود معرفته هو هل ما كسبته في هذه المدة من رزق حلال أم لا، وهل علي وزر القرض الربوي وعلي وزر إن واصلت في العمل، فما العمل لحل هذا الأمر، أحيطكم علما بأن مستقبلي مرهون بإجابتكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من كبائر الذنوب ومهلكاتها، فلا يجوز ارتكابه إلا للضرورة، وقد سبق بيان حد الضرورة في فتاوى سابقة فراجع منها الفتوى رقم: 1420، والفتوى رقم: 1431.
فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، وتنصح أباك برفق ولين مع مراعاة الأدب بالتوبة من ذلك، وإذا كنت قد وقعت في هذا الاقتراض الربوي عن جهل بحقيقة الأمر ولحسن ظنك وثقتك بوالدك فنرجو ألا إثم عليك إن شاء الله تعالى، لعموم قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} ، ويجب عليك سداد القرض الربوي، ولا يجب عليك سداد الفوائد لأنه يحرم أخذها ودفعها، فإن لم تستطع التخلص من دفع الفوائد، فقد سبق في الفتوى رقم: 98654 بيان أن سداد الأقساط إن كان في سدادك لها إسقاط للزيادة أو تخفيف منها فيجب عليك فوراً حسب القدرة، وإلا فلا يجب عليك ذلك لأن في التعجيل مصلحة للمرابين من جهتين:
الأولى: الزيادة التي سيأخذونها مقابل الأجل.
الثانية: قبض المال في الحال لينتفعوا به أيضاً في الربا.
أما ما كسبته في هذه المدة من رزق فهو حلال ولا حرمة في مواصلة العمل؛ وإنما الحرمة في الاقتراض بفائدة فقط ولا تعلق لها بعمل المصنع، وسبق في الفتوى رقم: 68165 بيان أن الربح الناتج من التجارة بقرض ربوي ملك مباح للمقترض على القول الراجح، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، ويجب عليه التوبة إلى الله منه، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(12/6492)
يصح القرض، وتحرم الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي شقة صغيرة وقد أفاض الله علي برزق واسع خاصة آخر سنتين، والآن أيضا أتقاضى راتبا كبيرا من عملي في إحدى الشركات الأجنبية بمصر. وقد قمت بشراء منزل أكبر ودفعت للشركة مقدما كبيرا والباقي تقسيط على أربع سنوات ولكن بفائدة بنكية مع العلم أني لا أستطيع دفع باقي المبلغ كاش ولكني أستطيع التقسيط من راتبي الشهري علي أربع سنوات بالفوائد. فهل هذا التقسيط حلال أم حرام؟ علما بأني أريد الاحتفاظ بشقتي الحالية وعدم بيعها حتى تكون لأحد أولادي في المستقبل أو أستطيع إيجارها كاستثمار. حيث إني لا أضع ودائع في البنك. أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل أنه اشترى هذه الشقة عن طريق البنوك الربوية فإن الشراء عن طريق البنوك الربوية محرم، كما هو معلوم لأن حقيقته قرض بفائدة والقرض بالفائدة من أنواع الربا، والربا محرم بكتاب الله وسنة رسوله، وإجماع الأمة، بل حرمته مما علم من الدين بالضرورة.
فإن كان السائل قد اشترى المنزل عن طريق البنك الربوي فيكون قد أقدم على ما لا يجوز ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك العمل المحرم، وأن يشكر نعمة الله عليه بالتوسعة عليه في رزقه، وقد سبقت كيفية التوبة من الاقتراض بالربا في الفتوى رقم: 16659.
أما القرض نفسه فإنه يصح على ما يظهر لنا، جاء في تصحيح الفروع للشيخ الإمام العلامة علاء الدين المرداوي في معرض كلامه على القرض الذي يجر النفع: وفي فساد القرض روايتان ... الثانية: لا يفسد، قلت: وهو الصواب..
وعليه؛ فلا يلزم السائل إلا التوبة ورد رأس المال حسبما جاء في الفتوى المحال عليها، أما المنزل فقد ملكه، وراجع الفتوى رقم: 43647.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(12/6493)
حكم الاقتراض بالربا لأجل التخلص من الخدمة الإلزامية المهينة
[السُّؤَالُ]
ـ[كون أن الإنسان يزين له ويخيل له بأن ما يفعله من الأعمال الصالحة فأود أن تفيدوني بما أفادكم الله هل ظروفي التي سأشرحها لاحقاً تبيح لي الاقتراض بفائدة (قرض ربوي من شخص)
أنا شاب عمري 24 عاماً أدرس بمالي الخاص وفي بلدي خدمة الجيش إلزامية ونتيجة تغير القوانين لم يعد بمقدوري متابعة التأجيل كوني أدرس لذلك عزمت بإذن الله على إجراء بعض الدورات على الكمبيوتر واللغة وخلافه لكي أسافر خارج بلدي وأبحث عن عمل وبالتالي فإني محتاج لمبلغ من المال لا أملكه لذلك بحثت عمن يقرضني إياه قرضاً حسناً فلم أجد وأنا معرض لعدة أمور إذا ذهبت للجيش أولها عدم قدرتي على متابعة الدراسة وانقطاعي عنها لمدة عامين هي مدة الخدمة والدراسة هي الضمانة الوحيدة لمستقبلي لأني لا أجيد أي مهنة أخرى وثانيها أني سأحمل أبي عبئاً جديداً كونه سيصبح لزاماً عليه أن يعاود صرف المال علي كون العائد المالي من الخدمة ضئيل جداً لا يكفي أجرة التنقل لمرة واحدة، وثالثها ربما أجبر على ترك عبادات مفروضة أنا والحمد لله مواظب عليها كالصلاة والصيام وربما أجبر على الجلوس في مكان تسب فيه الذات الإلهية دون أن أقدر على الاعتراض أو تغيير هذا المكان فهل هذه الأسباب تعد من الضرورات التي تبيح المحظورات وإذا كانت كذلك فهل إن وفقني الله وفتح لي أبواب رزقه سيكون كل ما أجنيه مستقبلاً حرام أم أن التوبة النصوح والندم الموجود في قلبي منذ الآن يكفيان ليغفر الله لي علماً بأن والدتي تملك سيارة تؤجرها قد عرضت علي بيعها لتقرضني المال ولكن أبي رفض ذلك وسبب ذلك مشاكل كبيرة بينهما ففضلت أن تنسى أمي هذا الموضوع لما سيسببه لها من مشاكل مع أبي ربما تصل إلى ما لا تحمد عقباه. وجزاكم الله عني كل الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا هي أن يصل المكلف إلى حالة إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب الهلاك أو تحمل مشقة لا تحتمل عادة.
وما ذكره الأخ السائل من أعذار ومبررات للاقتراض بالفائدة أشياء قد تقع وقد لا تقع، ولا يصح أن يرتكب الحرام لأمور متوهمة غير متحققة الوقوع.
نعم إن تيقن أو غلب على ظنك أنك لو التحقت بالخدمة الإلزامية سوف تقع في الحرام ولم تجد وسيلة لدفع ذلك إلا الاقتراض بالربا فلا حرج في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} . وراجع الفتوى رقم: 97750.
وينبغي أن يقال في حقه أن يستعين بالله تعالى ولا يعجز، ويحاول أن يجد من يعينه بقرض حسن أو يقنع والده بمساعدته، وإذا علم الله تعالى صدق نيته وكان الخير له أن يسافر خارج بلده فإن الله تعالى ييسر له ما تعسر، وليعلم السائل أنه يخطئ عندما يظن أن ما يختاره لنفسه خير مما يختاره الله له.
وأما مسألة الانتفاع بالقرض الربوي على فرض حصوله فإن الحرام يتعلق بذمة المقرض لا بعين القرض، فلو انتفع به المقرض في وجه مباح كان ما يحصل عليه مباحا.
وأما مغفرة ذنب الاقتراض فالله أعلم بالعباد وبما قام في قلوبهم من صدق التوبة، ولكن العزم على التوبة لا يبيح ارتكاب الذنب ابتداء، وقد لا يعيش المرء بعد المعصية مدة يتمكن فيها من التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(12/6494)
من اقترض بالربا من أجل بناء سكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة ولي بنت أسكن بمنزل وطليقي يدفع لي الإيجار. رغبت في شراء منزل عن طريق قرض بنكي لأني لا أريد أن يحصل لي من متاعب في كل مرة كما حصل لي عند انتقالي إلى منزلي هذا من بحث وتقليب وتعاملي مع رجال غرباء ودخولهم إلى بيتي كالسباك والنجار إلخ خصوصا أنه ليس لي محارم يقفون بجانبي فأبي مريض وأخي غائب في عمله، وكنت قد استمعت إلى عديد الفتاوى التي تبيح شراء بيت بقرض بنكي عند عدم وجود منزل آخر وأن لا يكون معدا للإيجار أو للاصطياف. فتعاقدت مع أحد الباعثين العقاريين, بعد استخارة الله تعالى, وأعطيته مبلغا ماليا ما يقرب على % 10من ثمن البيت في انتظار أن يجهز البيت السنة القادمة أكون قد اقترضت الباقي. وكانت أمي فرحة كثيرا وتنتظر انتهاء الأشغال خصوصا أنها هي من أعطتني المبلغ المدفوع، لكني أخيرا قرأت على موقعكم أن الإيجار لا يعتبر ضرورة فصعقت للأمر ولا أعرف ماذا أفعل الآن.. فكرت في فسخ العقد وبالتالي خسارتي للمبلغ لأني لا أريد أن أدخل في حرب مع الله ورسوله. وعندما أخبرت أمي بقراري قالت لي بأنه ستكون نهايتها. والآن لا أعرف ماذا أعمل. .. دلوني فأنا متعبة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت أحسن الله إليك حين قلت إنك لا تريدين الدخول مع الله ورسوله في حرب أعلنها سبحانه وتعالى على المرابين حين قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {البقرة:278-279}
فالربا أحد الموبقات السبع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن، قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.. رواه البخاري ومسلم.
وبناء على ذلك لم يبحه العلماء إلا في حالات الاضطرار كالخوف على النفس من الهلاك أو لحصول مشقة كبيرة لا تحتمل.
وبما أن لديك وسيلة سكن بالإيجار فإنه لا يحل لك الاقتراض بالربا من أجل بناء سكن، ولتعويض ما بقي من ثمن البيت يمكن أن تبحثي عن طرق مقبولة شرعا للحصول على النقود كالسلم أو التورق المباح أو بيع المرابحة للآمر بالشراء أو القرض الحسن.
ولبيان هذه العقود تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2819، 11368، 5706، 1608، 10189.
واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ* وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2،3} .
وعليك أن توضحي لأمك أنك ما توقفت عن هذا القرض إلا لأن الله قد حرمه، وأنه لا يحل لك طاعتها في معصية الله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15} .
وفي حال ما إذا كنت أخذت القرض بالفعل فعليك التوبة إلى الله وقضاء ما اقترضته دون زيادة إلا إذا أكرهت على تسديد الزيادة فإنك حينئذ تكونين معذورة، فقد قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(12/6495)
استدان مالا والدائن يعتبره هبة ومات الدائن قبل أن يسدده
[السُّؤَالُ]
ـ[استدنت مبلغا من المال من أخي على دفعات وكنت أعتبرها دينا وعازم على سداده ولكن أخي لا يعتبره كذلك وإنما يعتبره كعطية دون مقابل، توفي أخي قبل السداد وله زوجة، فما حكم ذلك هل يجب علي السداد للورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن الأخ أعطاك المبلغ على سبيل الهبة لا على سبيل القرض أو كان قرضاً ثم أسقطه عنك قبل أن يمرض مرض موته فإنه لا يلزمك سداده، ولكن ننصحك بعد وفاته أن تتفاهم مع الورثة فإن طالبوك بالقضاء ولم يكن عندك ما يثبت براءتك فاحرص على أن تسدد لهم المبلغ حسب استطاعتك.
وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108084، 107740، 20625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(12/6496)
يصبح المال ملكا لمن أسقطه البنك لصالحهم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختي استشهد , وقد سحب قرضا من البنك قبل استشهاده، خاله أخذ القرض وقال أنا سأسدد القرض, بعد استشهاده تم إسقاط القرض لصالح زوجته وأطفاله الأيتام وبعد ذلك طالبته أختي بالفلوس صار يتهرب وبعد ذلك ادعى أنه سدد ديونا على الشهيد لكنه غير صادق لأنا تأكدنا أن الشهيد لم يكن مديونا وأنه كان له عند أشخاص ديون نحن إخوته أخدنا عهدا أن نعمل ما في استطاعتنا أن نرجع لها مالها ومال أيتامها، نحن نخاف الله ماذا نفعل رفعنا عليه محكمة، لو سمحت أعطنا فتوى بذلك وماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصبتم في رفع هذا الأمر إلى المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر في مثل هذه الدعاوي والخصومات والتي تحتاج إلى النظر في البينات، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم لأطراف النزاع وهذا مما لا يتوفر في الفتوى.
ونقول هنا من جهة العموم: إن كان هذا القرض قد اقترض عن طريق الربا فلا شك أن مثل هذا الفعل محرم ونسأل الله أن يغفر لهذا المقترض، وأما هذا المال فقد أصبح بهذا القرض ملكا له، والأصل أن يرد هذا المال للبنك ولكن بما أنه أسقط هذا القرض لصالح زوجته وأولاده فقد أصبح ملكا لهم.
وهذا فيما إذا كان البنك قد نص فعلا على أن التنازل لصالح هؤلاء، وأما إن لم ينص على ذلك فهو حق لجميع الورثة.
ولا ندري وجه كون خاله قد أخذ القرض قبل استشهاد هذا الرجل، وكذا وجه قوله إنه سيسدد هذا القرض وهذا مما يمكن أن تستفصل فيه المحكمة وتصدر حكمها بناء على ما يثبت عندها من حيثيات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(12/6497)
الديون الثابتة بعملة تؤدى بمثلها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإنجاز مشروع تصميم مسكن لشخص مقابل مبلغ من المال أخذت جزءا من المال ولم أتسلم الباقي منه رغم مرور سنتين ... سؤالي: هل يجوز لي بعد مرور هذه المدة بأن أزيد على المبلغ المتفق عليه بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة عن المدة السابقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تزيد هذا المبلغ الذي تطالب به هذا الشخص بسبب ارتفاع الأسعار لأن الديون الثابتة بعملة تؤدى بمثلها لا بقيمتها يوم الاستدانة، وقد صدر بذلك قرار عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء فيه: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضي بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(12/6498)
حكم ربط سداد القرض بالذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[أقرضت شخصا مبلغا من المال واشترطت عليه أن نذهب لسوق الذهب لنرى قيمة المال بالذهب وذلك ليقوم ساعة التسديد بإرجاع المبلغ بما يساوي من الذهب وذلك مخافة فقد النقود قيمتها عند حلول الأجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض مبلغاً من النقود لا يستحق إلا مثله، سواء انخفضت قيمته أو ارتفعت، ولا يجوز الاحتياط لحمايته بربط سداده بالذهب أو الفضة.
فقد جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياَ كان مصدرها، بمستوى الأسعار.
وبناء على هذا فلا يجوز لك أن تشترط الشرط المذكور، فعليك أن تتوب إلى الله وأن لا تأخذ إلا مثل ما دفعت فقط، فقد قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7110، 64249، 27556.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(12/6499)
حكم أخذ أجور عن خدمات القرض وعدم ردها للمقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في إحدى المؤسسات الحكومية وأرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي جزاكم الله عني كل خير وشكراً ... يوجد في المؤسسة التي أعمل بها صندوق تعاوني حيث يتم الاشتراك به عن طريق اقتطاع مبلغ من الراتب شهرياً، ويعلن الآن الصندوق عن خدمة قرض مالي بدون فوائد ويتم تسديد هذا القرض عن طريق اقتطاعه من الراتب شهرياً حتى تسديد كامل المبلغ، علماً بأنه للاشتراك في هذه الخدمة يلزم دفع رسم مقداره 500 ليرة سورية عند الاشتراك ولا يحق له استعادة هذا الرسم في حال عدم الرغبة بالاستمرار, ولكن تعاد له الأقساط المدفوعة كاملةً، أي أن هذا الرسم لا يتم إرجاعه أبداً وقالوا إن هذا الرسم هو أجور ونفقات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن كل زيادة مشترطة على القرض ربا، ولكن إن صح أن هذه الزيادة هي فعلاً مصاريف إدارية فلا بأس بها، جاء في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.
وهذه المصاريف تعتبر أجرة، ويحق للصندوق عدم ردها في حال عدم رغبة المقترض في الاستمرار باعتبار الإجارة عقداً لازماً، وراجع ضوابط الصندوق التعاوني في الفتوى رقم: 9531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1429(12/6500)
حكم سفر المدين إلى مكان لأجل أداء دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[يريد زوجي الهروب من البلد لأن عليه قضايا شيكات ولكنه يقول إنه إذا سافر خارجا سيرد كل الأموال لأصحابها. هل ذلك جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بإمكان زوجك تسديد الديون أو الشيكات التي يطالب بها فيجب عليه ذلك في أسرع وقت ممكن، وإن لم يستطع تسديدها حاليا فلا حرج عليه في الذهاب إلى مكان يستطيع فيه الحصول على أداء التزاماته لأنه معسر، ولا يجوز الهروب لغرض الفرار من أداء الحق المترتب عليه، أو خوفا من مساءلة على خطأ معتبر شرعا، وأما الفرار خوفا من الظلم فلا حرج فيه ومن ذلك حبسه وسجنه بدين هو معسر به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 109372، والفتوى رقم: 6581.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1429(12/6501)
حكم الاقتراض بالربا لسداد الديون وعمل مشروع تجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم والحمد لله أبلغ من العمر 29 ربيعا، والكل يشهد لي بخلقي الحسن, والكل يعرف الظروف الاقتصادية في بلدنا درست الكمبيوتر في معهد خاص للحصول على شهادة حتى أتوظف بها ولكن الظروف المادية حالت دون إكمالي للدراسة, اقترضت مبلغا من صديق حتى أفتتح محلا لصيانة الكمبيوتر وأكمل دراستي والحمد لله وفقت بسداد المبلغ ولكن أنا الآن لا أملك النقود حتى أكمل مشروعي، فالمحل معطل عن العمل الآن، أو حتى أكمل دراستي ومع مرور الوقت والظروف الاقتصادية الصعبة هنا في فلسطين, بدأت الديون تتراكم علي من أجرة محل ومصاريف اليومية للمحل من كهرباء ومياه وغيرها.... " وأنا الآن في حيرة من أمري فالأهل ينظرون إلي كأنني عالة عليهم لأني لم أعد أقدر بتقديم المساندة المادية للبيت من مصاريف يومية للبيت، وبدأت المشاكل مع الأهل لعدم مقدرتي على مساعدتهم، وأنا كشاب لدي طموحي الشخصي ببناء عائلة - لا أخفي عليكم وأنا في هذا العمر دخل الحب إلى قلبي من فتاة أتمنى من الله أن يجمعني بها على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم....
سؤالي هو فكرت كثيرا وكثيرا بأخذ قرض من مؤسسة أو بنك حتى أتمكن من سداد ديوني وإكمال مشروعي الصغير الذي أتمنى من الله أن يوفقني به وأكمل دراستي وأتمكن أيضا من خطبة الفتاة التي أريد وأدعو الله أن يجمعنا سويا كي نسبحه ونشكره كثيرا, مع العلم أنني حاولت الاقتراض من أشخاص يملكون المال لكن جميع المحاولات باءت بالفشل لأسباب خاصة بهم ... سؤالي ما هو رأي الدين في هذه الظروف بالنسبة للقرض من البنك أو مؤسسة، فالمؤسسة تأخذ مبلغ 5 بالمائة على المبلغ المقرض، أما البنك فهناك قروض خاصة للمشاريع الصغيرة وقروض خاصة بالزواج، أرشدوني ماذا أفعل فأنا في حيرة من أمري، الحمد لله أنا صابر ولدي أمل بفرج من الله قريب, والحمد لله على كل شيء، للأسف أقولها إن أصحاب النقود التي الله أعلم من أين مصدرها - أهي حلال أو حرام أقصد بها شكوك بمصدرها؟ تعرض علي المال حتى أعمل بها وأكمل مشروعي, وأصحاب الدين والمال يرفضون تقديم يد العون لي!!! ماذا أفعل. والحمد لله على كل شيء، الحمد لله الحمد لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة حرام قطعا لأنه ربا، وما ذكرته من أمور لا تبيح لك هذا الفعل، فالربا كبيرة من الكبائر أخذا وإعطاء، ولا يباح إلا عند الضرورة ولا ضرورة في مثل حالتك، فعليك بالعمل والصبر حتى يفرج الله عنك.
وأما الشق الأخير من السؤال وهو المتعلق بصفة المال الذي قد يدفعه البعض إليك لتعمل فيه فنقول إنه إذا لم تعلم أن هذا المال المدفوع مال حرام فلا مانع من قبوله والعمل به على الوجه المشروع، فالأصل أن ما في يد الإنسان ملكه ولا يلزمك التنقيب عن مصدر ماله، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104746.
وراجع في شروط حكم مشاركة صاحب محل مع صاحب رأس مال الفتوى رقم: 100284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(12/6502)
حكم الاقتراض من المال المتبرع به لبناء مسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[امتلكت مبلغ 15.5مليون لشراء منزل وعندما وجد المنزل كان سعره سبعة عشر مليونا لجأت لاستلاف المبلغ من أي شخص لأكمل شراء المنزل وكان لدي أرض قد عرضتها للبيع لأكمل باقي المبلغ ولم أوفق في البيع، أخيراً كان أحد أقاربنا حول مبلغ 5 مليون مساهمة منه فى بناء مسجد القرية وتم استلام المبلغ ووضع في البنك في حساب فرد آخر من الأقارب فقمت باستلاف مبلغ 1.5 مليون من المبلغ المحول على أن أرده بمجرد إكمال بيع أرضي المعروضة، وأتممنا شراء المنزل وعندما ذكرت أمري لأصحابي في العمل قالوا لي أنت أتيت أمرا عظيما كيف تتصرف في قروش المسجد بأي حال وهذا حرام، فأفيدوني فى أمري وإن كان أمري حراما كيف أكفر عن ذنبي؟ جزاكم الله خيراً وإحسانا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي حوله المتبرع للمساهمة في بناء مسجد يعتبر مال وقف فلا يجوز التصرف فيه إلا فيما وقف له، جاء في دقائق أولي النهى في شروط القرض: لا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقف منه كما لا يحابي. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 49910.
وعليه فما أقدمت عليه معصية، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والمبادرة إلى رد المال الموقوف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(12/6503)
الواجب رد الدين الذي اقترض من الصندوق الخيري
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال جد مهم وهو: أنه في يوم من الأيام (السنة الماضية) كنا نجتمع في مسجد كل يوم الاثنين والخميس تحت إشراف مرشدتنا ونعم المرشدة اكتسبنا منها العلم ... من كل الجوانب (الفقه التفسير والتوحيد ... إلخ ومن ضمن هذه النشاطات وبرأي أختنا في الله اتفقنا أن نقوم بجمع أموال طبعا الأموال من المجموعة قصد إجراء قرعة لرمضان القادم ونحيط علما بأنا كنا في رمضان، لكن بعد ما خرجت مرشدتنا إلى المستشفى من أجل وضع حملها وقعت مناوشات في المسجد اضطر مدير الشؤون الدينية لغلق مسجد النساء فقط.... سؤالي هو: أن الصندوق بقي معي بإذن المرشدة ومحافظة عليه لم آخذ منه شيئا والله يعلم، جاءت واحدة من الأخوات التي كانت تدرس معنا وطلبت مني أن أعطيها منه ولكن رفضت كليا مر على هذا الحال تقريبا سنة ونصف في هذه السنة 2008 ذهبت نفس الأخت إلى المرشدة بدون علمي وقالت لها أعطيني من الصندوق باكية محطمة قصد سد دين عليها في المحكمة وجاءت إلي وأعطيتها منه.. ولكن الواقع أن هذه الأخت محتالة وخائنة، عندي ورقة موقعة من عندها أنها سوف تسدد الدين في هذا الشهر ... شيخي الفاضل في حالة لم تسدد الدين ماذا أفعل انصحني بإجابتك، وأنها أخذت المال من كل الأخوات؟ شكراً وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نود أولاً أن نشير إلى أن قولك إجراء قرعة ... إن كان القصد منه الاقتراع على من يأخذ تلك الأموال فإن ذلك لا يجوز لأنه نوع من الميسر والقمار، وإن كان القصد إجراء مسابقات رمضانية ونحو ذلك فلا بأس بذلك إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية للمسابقات والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 32493.
وعلى أية حال فالواجب في هذه الأموال المجتمعة في الصندوق أن تصرف في الوجه الذي جمعت من أجله إن كان مشروعاً وإلا ردت إلى أهلها، ولا يجوز لمن كانت مسؤولة على الصندوق أن تتصرف فيها على خلاف ذلك إلا بإذن من أصحاب الأموال، وإذا خالفت وتسببت مخالفتها في ضياع شيء من أموال الصندوق فهي ضامنة له.
وبالنسبة للأخت التي استدانت من الصندوق فالواجب عليها الوفاء عند حلول الأجل إن كان إقراضها يدخل في مقصد الصندوق وإلا بادرت إلى قضاء المبلغ ورده فوراً، وعلى القائمة على الصندوق مطالبتها لأنها هي من دفعت إليها المال على خلاف مقصد الصندوق، فإن امتنعت أو ماطلت اشتكتها إلى من ينصفها ويلزمها برد الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(12/6504)
الاقتراض بالفائدة بدون ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة وولدان وبنت وعندي شقة تمليك من أبي رحمه الله وأريد أن أشتري شقة أخرى في نفس المنزل لأحد أبنائي لكي يكون الأبناء مع بعض في نفس المنزل ولا أملك نقودها في حين أني موظف ميسور الحال ولكن في الوقت الحالي عندي التزمات أخرى بدفع أقساط في شقة أخرى قريبة من عملي وفي محافظة أخرى اشتريتها بالتقسيط لكي توفر علي مشقة الذهاب والإياب إلى عملي لأنني بلغت من العمر ستة وأربعين سنة ونصف السنة، والشقة التي أريد أن أشتريها في المنزل المقيم فيه حاليا يريد صاحبها أن يبيعها وأنا علي أقساط للشقة الأخرى لمدة ثلاث سنوات غير تشطيبها فهل يجوز أن آخذ قرضا من البنك لكي أشتري هذة الشقة ويكون الأبناء فى منزل واحد بعد ذلك مع العلم أعمار أحد الابناء ستة عشرة سنة والابن الآخر سبعة سنين-والبنت ثلاثة عشرة سنة والشقة الثالثة التي عليها أقساط والتي سوف أقيم فيها أنا والأسرة بعد سداد ما عليها وتشطيبها إلى أن يحين تزوج من يتزوج إن أحيانا الله سوف يكون لي سكن دائم وبعد ذلك أتركها لهم كميراث شرعي لزوجتي وأبنائي أم أكتبها باسم ابنتي التي لم تنل منى أي ميراث، إذا عندي سوالان، الأول القرض، ثانيا تركه لابنتى كميراث بعد حلول أجلي أنا وزوجتي.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة من الكبائر لأنه ربا وصاحبه مستحق للطرد من رحمة الله تعالى لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وليس لما يقصده السائل من وراء الاقتراض أي اعتبار؛ لما تقرر أن الاقتراض بالربا كبيرة من الكبائر فلا تباح إلا عند الضرورة، وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 1420.
وأما السؤال الثاني: فقبل الجوب عنه نقول: إننا لم نفهم ما تقصده بقولك واكتبها باسم ابنته التي لم تنل منه أي ميراث، إذ المعروف أن البنت ترث من أبيها نصف حصة الذكر.
واعلم أن العدل مطلوب بين الأولاد في العطية فلا يجوز أن تعطي بعضهم وتمنع بعضهم إلا لمسوغ شرعي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28403.
وإذا وجد المسوغ وأعطيت بموجبه عطية فإن العطية التي تضاف إلى بعد الوفاه تعتبر وصية، وإذا كانت لوارث فهي غير جائزة إلا أن يجيزها الورثة، لحديث: لا وصية لوارث. رواه أحمد.
وفي رواية للدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(12/6505)
القروض الشخصية من البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم أحد البنوك بعمل قروض شخصية بشرط أن لا يقل دخل المتقدم لطلب القرض عن 1200 جنيها شهريا.
حكم التعامل مع البنوك في مسألة القروض للضرورة؟
حكم ما يحصل عليه طالب القرض من خطاب معتمد من جهة عمل تشهد بأن راتبه لا يقل عن مبلغ 1200 جنيه شهريا.
علما بأن دخل طالب القرض يقل عن هذا الحد
كما أن البنك لديه العلم بذلك فيما أنه يتعامل بالأوراق بطريقة روتينية.
نرجو الإفادة يرحمنا ويرحمكم الله ويهدينا وإياكم إلي سواء السبيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقروض الشخصية وغير الشخصية التي تعطيها البنوك الربوية لعملائها تعتبر ربا لا يحل التعامل به قرضا ولا إقراضا كما لا يحل التعاون عليه بوجه من الوجوه.
وفي الحديث: لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
فآكل الربا المقرض والموكل المقترض والكاتب والشاهدان معينان لهما فكانوا جميعا في الإثم سواء، وإذا كانت جهة العمل تعلم أن طالب الخطاب يريد من ورائه الإقراض بالربا فلا يجوز لها إعطاؤه هذا الخطاب لدخول ذلك في الإعانة على الإثم، وإذا جمعت مع ذلك الكذب في محتوى الخطاب كان الإثم أشد والمنع آكد علم البنك بواقع هذه الخطابات أو لم يعلم، وأما عن الضرورة المبيحة للإقراض بالفائدة، فراجع في حدها الفتوى رقم: 100340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429(12/6506)
حكم إعانة المقترض بالربا وكفالته
[السُّؤَالُ]
ـ[خالي يقوم بإعطاءالمال للناس مقابل إعادته مضاعفا بعد فترة معينة أحضرت صديقا ليستلف منه وطلب كفالتي والرجل لم يتوفر معه المبلغ في الوقت المحدد الآن يريد مني المال مع فائدته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله خالك هو عين الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد المتعامل به بشديد العقاب.
قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ {البقرة:275} وينبغي في حقك نصحه وتحذيره من محاربة الله تعالى، وأما إعانته على ذلك بأن تجلب له من يقترض منه بالربا فهذا حرام؛ لما فيه من الدلالة على الربا والإعانة عليه لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} كما يحرم كفالة المقترض بالربا للمعنى المذكور، ولأن الكفيل قد يلزم من قبل المرابي بدفع الربا مع رأس المال.
ولا شك أن هذا لا يحل، وكل من الكفيل والمكفول لا يلزمها سوى رأس المال ولا يحل لهما دفع الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1429(12/6507)
حكم إجبار الأب على سداد دين ابنه العاجز عن السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إجبار الأب على سداد دين ابنه البالغ غير القادر على سداد ديونه؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الأب قضاء دين ابنه المذكور، ولا يجوز إجباره على ذلك، وإذا كان هذا الابن عاجزا عن وفاء دينه فيجب إنظاره في هذه الحالة حتى يصبح قادرا على الوفاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13557، والفتوى رقم: 34990.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1429(12/6508)
حكم دفع الأرض في مقابل الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأجلاء.. رجل عليه دين لآخر، فلما طالبه صاحب الدين، قال المدين للدائن (سأعطيك أرضا مقابل دينك) ، وأملكك إياها، فإن كانت الأرض تساوي دينك فهو كذلك، وإن كانت أرضك تساوي أقل من دينك فإني أوفيك بقية الدين، وإن كانت تساوي أكثر من دينك فما زاد على دينك من مال فهو لك هدية مني، السؤال: هل هذا جائز شرعا، وإن لم يجز فأرجو بيان سبب عدم الجواز، وما هي المخالفات الشرعية في هذا وخاصة أن الأمر يقوم على التراضي بين الطرفين، وهل هناك شبهة غرر في هذا الأمر؟ لكم تحياتي وشكري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا مانع من الصفقة المذكورة، ولا تشتمل على شبهة غرر، فإذا ظهر بعد تقويم الأرض أنها مساوية لقدر الدين فالأمر واضح، وإن كانت قيمتها أقل منه أخذ صاحب الدين الأرض مقابل بعض دينه وكمَّل له المدين ما تبقى من دينه، وإن تبين أن قيمة الأرض أكثر من الدين فقوم بعض معلوم من الأرض ليكون مقابل الدين والباقي هبة وهذا حسن قضاء، لكن الهبة يشترط في نفاذها أن تتم حيازتها عن الواهب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(12/6509)
الاقتراض من الدولة بفائدة وحكم إسقاط القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنوات ابتليت بأخذ قرض لغرض السكن، فلقد تجاوزت الثلاثين من العمر، ولو لم أفعل ذلك لن أستطيع بناء حجرة، والقرض كالآتي (قيمته30 ألف دينار نسبة الفائدة 2 أو3 في المائة (قالوا لنا خدمات مصرفية) أي يرد تقريبا 33 ألف على فترة تتجاوز ستين سنة، مشايخنا أفتو بتحليله ومن ثم قال القائد (رئيس البلد) في أحد خطاباته بأن هناك تسيبا في المال العام وتطرق للقروض وقال من أخذ قرضا فلا يرجعه لأنه جزء من حصته في الثروة، علما بأن الدولة لا تخصم ولا تطالب به أبداً وبعد مرور السنين تحصلت على عمل بسيط ولملمت نفسي واستلفت من أهلي وأصدقائي وتزوجت وتحصلت على طفلة ومأكلي ومشربي من مرتبي والحمد لله ومنذ 4 سنوات لا تفوتني صلاة في المسجد إلا ما ندر لكن من داخلي أتألم عندما أتذكر القرض وتسيطر علي الهموم والوساوس، فأفتونا أفادكم الله، أتمنى أن ترسلوا الإجابة على بريدي الإلكتروني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي تقرضه الدولة لمواطنيها يجب أن يكون قرضاً حسناً لا فائدة مشترطة عليه، وإذا كانت تريد تحميل المقترض المصاريف الخدمية لعملية القرض فلتجعل ذلك مبلغاً مقطوعاً بقدر الخدمة التي يتكلفها القرض.
وأما أن تكون نسبة مئوية مضافة إلى مبلغ القرض فهذه فائدة ربوية وليست مصاريف خدمية مما يظهر، وعليه فمن لم يكن مضطراً إلى قبول هذا القرض من الدولة فلا يجوز له قبوله وأخذه، فإن فعل فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، فإذا تاب وأناب تاب الله عليه، والتائب حبيب الرحمن. فلا ينبغي أن يظل هذا الأمر سبباً في حزنه وتكدر عيشه، وإذا كانت الدولة أسقطت هذا الدين وفوائده فقد أحسنت بعد أن أساءت، وسقطت المطالبة بالدين كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(12/6510)
من اقترض وعجز عن الأداء هل يعد ظالما
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق اقترض مبلغا من المال وشاء الله أن تتعذر ظروفه ولم يستطع السداد، ولكنه عاهد الله أمام كل من يعلم بأن النية صادقة لرد المبلغ ولكن ريثما يجد عملاً وتسهل ظروفه بإذن الله، المشكلة أن الذي أقرضه المبلغ يدعو عليه بعدم التوفيق ويعتبر أنه نصب عليه وظلمه، فهل المقرض هو من المظلومين؟ وهل دعاؤه دعاء المظلوم الذي ليس بينه وبين الله حجاب؟ وهل يمكن أن يكون ضيق الرزق بسبب هذا الدعاء؟ فأفيدوني أفادكم الله وأدخلكم فسيح جناته، حيث إن الشخص المستدين لا يستطيع النوم ظناً منه بأنه ظالم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض وفي نيته القضاء ثم عجز عن ذلك فإنه لا يؤاخذ، وليس بظالم وإنما الظالم القادر المماطل، لحديث: مطل الغني ظلم. متفق عليه.. فمفهوم الحديث أن الفقير العاجز عن السداد ليس ظالماً، وفي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
فعلم من الحديث أن المقترض بنية الوفاء، لا يؤاخذ عند الله وعند الناس، ولا سبيل عليه لأنه معسر، والله تعالى يقول: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون َ {البقرة:280} ، أي أنظروه ... وعليه فدعاء الدائن على المدين المتقدم هو دعاء بغير وجه حق، ويدخل في الاعتداء بالدعاء الذي ورد النهي عنه، وفي الحديث: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم. وبهذا الحديث تعرف جواب سؤالك هل يمكن أن يكون ضيق الرزق بسبب هذا الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(12/6511)
العبرة في مقارنة ما تسدده مقابل القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة بقرض قيل لي إنه بغير فوائد على 4 سنين، أقارن ثمن السيارة مقسمة على 4 سنين أجد ما أسدده شهريا يتماشى مع ثمنها دفعة واحدة بغير زيادة، بينما مقدار القرض أقل من مجموع الدفعات الشهرية خلال المدة بكاملها، فهل هذا يدخل في إطار الربا رغم ما قيل لي عند بائعي السيارة أم هم يتحملون غير ما قيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع ما تدفعه السائلة من أقساط أكبر من أصل القرض فهذا القرض ربوي ولا يلتفت إلى مقارنة ثمن السيارة الحال مع مجموع الأقساط، وإنما ينظر كم هو أصل القرض، فإذا كان يرد بمثله دون زيادة فهذا قرض حسن، وإن كان يرد بزيادة مشترطة وإن قلت فهذا قرض ربوي لا شك فيه.
وحيث كان القرض ربوياً فالواجب على السائلة التوبة إلى الله عز وجل وإن أمكنها فسخ العقد فسخ وإلا فحسبها الاستغفار والتوبة، وقد ارتكبت خطأً كبيراً إن كانت تعلم بحقيقة المعاملة أو فرطت في السؤال عن حكمها الشرعي، وعليها العزم بأن لا تعود إلى مثل هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1429(12/6512)
القرض الحسن وكيف يحتاط المقرض لرد قرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم من الجزائر الحمد لله أن الله أوسع لي في الرزق فيأتي إلي الناس في بعض الأحيان لأقرضهم بعض المال ألى أجل مسمى لكن بعضهم يتأخر في سداد الدين وبعضهم لا يرد الدين أصلا علما بأن الذين أقرضهم مسلمون.
سؤالي هو:
1-ما هي الطريقة الشرعية التي يجب أن أتعامل بها معهم لأرد حقي علما أنني لاأريد أن أذهب إلى المحاكم الجزائرية لأنها لاتحكم بالأحكام الشرعية.
2-كيف أعرف أن المدين معسر, هل من يعمل وله بيت وسيارة معسر؟
3-أذا أنكر المدين أني أقرضته المال فكيف أتصرف معه؟
أجيبوني مشكورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقراض الحسن من الأعمال المندوبة في حق المقرض ويؤجر عليه إن فعل ذلك ابتغاء وجه الله لما في القرض من التفريج عن المقرض وقضاء لحاجته وعون له فكان مندوبا إليه كالصدقة، وهو أي القرض في حق المقترض مباح.
وأما كيف يحتاط المقرض لرد قرضه فان ذلك يكون إما برهن يأخذه من المقرض، ويشترط أن لا ينتفع بالرهن وإلا كان ذلك من قبيل الربا. وراجع هذه الفتوى رقم: 54058.
وإما بضامن أو كفيل. وراجع في هذا أيضا الفتوى رقم 93605.
وراجع في تعريف المعسر الفتوى رقم: 13557
وإذا أنكر المدين الدين فمن حق الدائن أن يقاضيه إلى من ينصفه منه ويلزمه برد دينه وفي الحديث: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. متفق عليه.
وننبه السائل إلى أن الله تعالى أمر بكتابة الدين. فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ {البقرة:282} ففي الكتابة والتوثيق منع للنزاع وحفظ للحقوق.
فإذا قام الأخ السائل بكتابة وثيقة الدين والإشهاد عليها أمن من إنكار المدين للدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(12/6513)
أعطي أموالا فأقرضها لتاجر فأفلس فهل يضمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاملت مع أحد التجار وأقرضته مالا لتجارته مقابل فائدة من الربح. بعد ازدياد حاجته للأموال جلبت له أموالا من عند آخرين لنفس الغرض وبنفس الشروط بعد مدة أفلس ولم يقدر على إرجاع الأموال.السؤال: هل أتحمل مسؤولية في ذلك. هل علي أن أعيد أموال الآخرين التي ضيعها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع أنك قمت بإقراض التاجر المال نظير فائدة فلا ريب أن هذا أمر محرم شرعا ربا فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والندم على هذا الذنب، واعلم أنه لا حق لك عند التاجر إلا بقدر رأس مالك فقط، وما زاد على ذلك مما لم تقبضه فلا حق لك فيه، وما قبضته منه زيادة على رأس مالك يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين.
وأما عن الأموال التي أخذتها من الآخرين لنفس الغرض وبنفس الشروط فينظر إذا كان أصحابها دفعوها لك أنت أصالة فأنت المطالب بها ويجب عليك سدادها بدون الربا ثم ترجع بأصل هذا المال على التاجر، وإذا كنت قد ضمنت لهم الأموال فلهم أن يطالبوك بها كما لهم أن يطالبوا التاجر، وأما إن كنت وسيطا أو وكيلا لهم فلست بضامن لهذه الأموال ولهم أن يطالبوا بأصولها التاجر.
أما فوائدها فما قيل في حقك يقال في حقهم، ولتعلم أنك ارتكبت إثما في إقراضك بالربا وفي التوسط فيه ولا سبيل لك إلا التوبة إلى الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(12/6514)
أعطي أموالا فأقرضها لتاجر فأفلس فهل يضمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاملت مع أحد التجار وأقرضته مالا لتجارته مقابل فائدة من الربح. بعد ازدياد حاجته للأموال جلبت له أموالا من عند آخرين لنفس الغرض وبنفس الشروط بعد مدة أفلس ولم يقدر على إرجاع الأموال.السؤال: هل أتحمل مسؤولية في ذلك. هل علي أن أعيد أموال الآخرين التي ضيعها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع أنك قمت بإقراض التاجر المال نظير فائدة فلا ريب أن هذا أمر محرم شرعا ربا فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والندم على هذا الذنب، واعلم أنه لا حق لك عند التاجر إلا بقدر رأس مالك فقط، وما زاد على ذلك مما لم تقبضه فلا حق لك فيه، وما قبضته منه زيادة على رأس مالك يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين.
وأما عن الأموال التي أخذتها من الآخرين لنفس الغرض وبنفس الشروط فينظر إذا كان أصحابها دفعوها لك أنت أصالة فأنت المطالب بها ويجب عليك سدادها بدون الربا ثم ترجع بأصل هذا المال على التاجر، وإذا كنت قد ضمنت لهم الأموال فلهم أن يطالبوك بها كما لهم أن يطالبوا التاجر، وأما إن كنت وسيطا أو وكيلا لهم فلست بضامن لهذه الأموال ولهم أن يطالبوا بأصولها التاجر.
أما فوائدها فما قيل في حقك يقال في حقهم، ولتعلم أنك ارتكبت إثما في إقراضك بالربا وفي التوسط فيه ولا سبيل لك إلا التوبة إلى الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(12/6515)
الاقتراض بالربا بقصد مواكبة العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا السؤال وارد من روسيا.
الحكومة الروسية أصدرت قانونا لصالح رجال الأعمال متوسطي الدخل، حيث يستطيع الفرد أن يستقرض من البنوك مبلغا من المال لمزاولة عمل ما، والحكومة تتولى تسديد قسط كبير من الفائدة على رأس المال، أي إن البنك يطلب 14% فائدة من رأس المال، والحكومة تضمن للعميل أن تسدد عنه 10% والباقي على العميل نفسه. وحيث إن المدة التي يطلب فيها تسديد الدين طويلة، وهناك تضخم مالي محسوس في البلاد، فإن 4% المطلوبة من العميل تصبح شبه معدومة، فيكون الرد بالمثل، أي يصبح القرض حسنا، على حسب أقوال المختصين.
وهنا يعاني المسلمون من تخلف في كل المجالات خاصة فئة الشباب، فهم يرغبون في مواكبة العصر وتطوير أنفسهم وعرض صورة مثالية للإسلام من خلال القيام بالأعمال، ولكنهم متخوفون أن يرتكبوا حراما عن طريق أكل الربا..
فهل يسوغ لهم أن يستقرضوا مثل هذا القرض ويتعاملوا مع الحكومة والبنوك بهذه الطريقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسن هؤلاء الشباب – أحسن الله إليهم- في حرصهم على عرض الإسلام في صورة مثالية وفي حرصهم على تطوير أنفسهم، وأحسنوا في تخوفهم من ارتكاب المحرم عن طريق أكل الربا.
ونسأل الله أن يعينهم على أن يحققوا مقاصدهم وفق ما يرضي الله عنهم.
أما بخصوص القرض المذكور فإنه قرض ربوي محض سواء ساهمت الدولة في تسديد جزء منه أم لم تساهم، وسواء قضى التضخم – خلال الفترة المحددة للتسديد – على الفائدة الموضوعة عليه أم لم يقض عليها، ذلك أن العملات المعاصرة تأخذ حكم الذهب والفضة المنصوص عليهما في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثلا سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
رواه مسلم.
وقد أجمع العلماء على تحريم القرض بشرط الزيادة وأنه من الربا المحرم، نقل الإجماع ابن قدامة وغيره.
وعلى هذا فإنه يحرم عليهم أخذ هذا القرض، ولا يسوغه لهم قصد مواكبة العصر ولا قصد تطويرهم أنفسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1429(12/6516)
حكم تسلف المال ورده على أقساط بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتسلف مبلغا من المال وقدره مليون ريال من صديق على أن أرده له بقيمة مليون ومائتا ألف ريال، فما حكم ذلك، علماً بأنه يأخذ المبلغ على شكل أقساط شهرية.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسلف مبلغ من المال على أن يدفعه المتسلف على أقساط مع زيادة هو الربا بعينه، وهو محرم بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
ومن المعلوم أن العملات تأخذ أحكام النقدين (الذهب والفضة) كما اتفقت على ذلك دوائر الإفتاء المعتبرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(12/6517)
أقرضت أختها من مال ادخرته لتحج به
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت واحتاجت مبلغا كبيرا وأنا معي هذا المبلغ وأنا كنت مدخرته لأداء فريضة الحج، فأعطيتها هذا المبلغ وهي سوف ترده عندما يتيسر حالها إذا أمكن، فهل هذا العمل له جزاء عند الله أو هذا واجب علي أو المفروض أني كنت أديت فريضة الحج؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال إذا كان كافياً لنفقات الحج فقد وجب عليك الحج، والراجح أن الحج إذا توفرت شروط وجوبه، -ومنها الاستطاعة المالية والبدنية والمحرم للمرأة- يكون واجباً على الفور لا على التراخي، لقول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97} ، فقد ربطت الآية الوجوب بالاستطاعة فمتى حصلت وجب، وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. وهو حديث حسن.
وبناء على هذه الأدلة فإنه كان من الواجب أن تقدمي أداء الحج -إذا توفرت شروط وجوبه على إقراض أختك، أما إذا كان المال غير كاف لنفقات الحج فينبغي أن تقرضي أختك، ولا شك أن القرض قربة يؤجر عليها الإنسان إذا أخلص النية لله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1429(12/6518)
حكم إعطاء المدين حصة من بيته للدائن مقابل دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض والدي من أخي مبلغا من المال لتكملة بناء عمارة، لنية والدي أن يقوم بعد ذلك إما ببيعها أو تأجيرها للاستفادة من ريعها مستقبلا، وكان الاتفاق أن يكون قرضا ورفض أخي أن يكون شريكا، عند تاريخ السداد لم يستطع والدي تسديد الدين حيث إنه لم يبع العمارة أو يؤجرها حتى الآن ولكثرة مطالبة أخي بالدين قال له والدي أن يعتبر المبلغ جزءا من شراكة أخي في العمارة وفي حالة البيع أو التأجير أن يحصل دينه مع أرباحها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولد الدائن ارتكب خطأين: الأول: مطالبته والده بدينه على القول بمنع الولد مطالبة والده بدين عليه، وعلى القول الثاني وهو جواز ذلك فالخطأ الذي ارتكبه الولد هو الإلحاح والإلزام، والوالد معسر وكان الواجب إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى في شأن المدين المعسر: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، والوالد أولى بالإنظار من غيره كما لا يخفى.
وعلى كل فإذا اصطلح الدائن مع المدين عند حلول أجل الدين على أن يأخذ الدائن بدل دينه من غير جنسه كدار أو نحوها فهذا يدخل في بيع الدين وهو جائز شرط تعجيل المقضي لئلا يكون فسخ دين في دين، وفسخ الدين في الدين هو أن يكون لك شيء في ذمة آخر فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله، وعليه فيشترط معرفة قدر العقار الذي يدفع للدائن عن دينه وأن يقبضه وقبض العقار بالتخلية، وإذا علم قدر العقار وقبضه الدائن فله غنمه وعليه غرمه، وراجع في بيع الدين الفتوى رقم: 8093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/6519)
التأخر عن سداد الدين بسبب الإعسار
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت وتداينت بمبلغ من المال على أن يتم السداد خلال فترة محددة ولكن لغاية هذه اللحظة لم أستطع الوفاء بالتزامي وذلك للظروف المادية الصعبة، فهل يقع علي من الحرام شيء بالتأخير في السداد ...
من رأى في المنام أن اسم المولود الذي سيرزقه الله به اسمه (فلان) فهل يجب تسميته كما رأى؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعسر لا إثم عليه فيما حصل من تأخر السداد للديون ويجب على غريمه أن ينظره عند الإعسار لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
وأما العمل بما في الرؤيا فلا يجب عليك باتفاق العلماء، وننصحك بإكثار الدعاء وسؤال الله العون على قضاء ديونك، وقد قدمنا بسط الكلام على هذه الأمور وذكرنا بعض الأدعية المعينة على قضاء الدين في عدة فتاوى سابقة، فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33345، 19636، 73172، 38057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(12/6520)
يريد تسديد القرض ولم يجد صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت عندي سيارة مستعملة فقمت بدلة رعى معرض بسيارة ثانية وكانت علية مبلغ من المال زيدة يعنى ألف درهم ثم قالت له بعد مدة أنه المبلغ عند احد من أصحابة في المعرض وأنا الم أسدده وبعد فترة من أزمان رجعت اليه ولم احصل وبحثت عنه ولم أجده وأنا الآن أريد ابري نفسي منه أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نستطع فهم السؤال بدقة، فإذا كنت تقصد أنك بدلت سيارتك بسيارة أخرى وبقي عليك من ثمن السيارة الجديدة ألف درهم، ضمنك فيها بعض أصحاب صاحب المعرض وعندما أردت سدادها لصاحب المعرض لم تجده، فعليك أن تجتهد في البحث عنه، ومن هذا أن تسأل صاحبه الذي ضمنك فلعله يعرف مكانه، ولعله قد سددها له نيابة عنك، فإن عجزت عن إيصال الحق لصاحبه -سواء كان صاحب المعرض أو صاحبه الذي ضمنك -فلك أن تتصدق به عنه، على أنك إذا وجدته بعد ذلك خيرته بين إمضاء الصدقة ويكون الثواب له، أو أن تعطيه المبلغ ويكون الثواب لك. وراجع الفتوى رقم: 94145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(12/6521)
هل المقترض بالربا لا يحق له الانتفاع بالقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب من ليبيا لقد تخرجت من الجامعة والحمد لله ولكن لم أتحصل على عمل أو أي وسيلة دخل فكان أخي والأب هما اللذان يصرفان علي وأنا الآن أبلغ من العمر 30 سنة وكما تعرفون أنه من الصعب جدا أن يكون الإنسان في هذا العمر وأن يأخذ مصروفه من الأهل كما أن أخي متزوج وله أبناء فربما له الحق على أن يصرف على أسرته بدلا من أن يصرف علي أنا. لقد تقدمت على قرض من البنك لبناء مسكن ولقد تحصلت على المبلغ ولقد اشتريت قطعة أرض لغرض السكن بجزء من المبلغ وباقي القرض موجود في البنك. عندما تقدمت بهذا القرض كنت أعلم بأنه حرام وربما تكون عقوبته صغيرة وكنت أريد أن آخذ هذا المبلغ ولا أسدده لأنه كان لا يوجد لدي مرتب من الدولة حيث قمت بتزوير شهادة مرتب وأنه لدي وظيفة وهذا شيء شائع في ليبيا حيث الكثير من الشباب يأخذون القروض ولا يتم إرجاع أي قسط من القرض والدولة على علم بذلك ولكن والحمدلله بعد الرجوع إلى الدين والسؤال وسماع الخطب والمحافظة على الصلاة تبين لي أن القرض ربا وأنتم تعرفون جيدا عقوبة الربا. الآن أن مقدم على الخطبة من امرأة وسوف أتقدم للزواج في القريب العاجل وأريد أن أتزوج بالحلال ولا أريد أن أكون أسرة بالحرام.
سؤالي لكم هل يصح أن أشترى منزلا أو أتزوج بهذا القرض أم لا. هل يصح أن ألغي حسابي في البنك وأن لا أسدد أي قيمة من هذا القرض حتى لو تعرضت للسجن أو مصادرة قطعة الأرض التي أمتلكها. هل من الممكن أن أستمر في دفع كل الأقساط للمصرف علما بأني مؤخرا تحصلت على مرتب، هل يمكن أن أتصدق بكل القرض للجامع أو أي جمعية خيرية، هل من الممكن أن أعطى هذا القرض لأخى وأتحمل أنا عقوبة الربا، هل يصح لي الدراسة بهذا القرض علما بأني أريد مواصلة الدراسة خارج البلد.
أرجو من سيادتكم الإجابة على هذه الأسئلة، واعلموا أني أحب الله والرسول ولا أريد معصية الله أو أن أغضبه في أي شيء. أفكر في شهر رمضان القادم في العمرة أو الحج إن شاء الله فهل يقبل مني وأنا حاصل على قرض ربوي. أفيدوني أفادكم الله وساعدوني في الخروج من هذه المصيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أقدم عليه الأخ السائل من الاقتراض بفائدة حرام شرعا، ولم تكن هناك ضرورة شرعية تبيح له الاقتراض بالفائدة، أما وقد اقترض وتاب إلى الله عز وجل وندم على ما فعل فنسأل الله تعالى أن يغفر له.
ولا يطالب بالتخلص من القرض وإنما يطالب بسداده إلى الجهة التي اقترض منها، والواجب عليه سداد أصل القرض دون الفائدة إن أمكنه ذلك، ويباح له أن ينتفع بالقرض في سائر ووجوه الانتفاع المباح من شراء أرض أو زواج لأن الحرام لا يتعين في المال وإنما يتعلق بذمة المقترض.
وإذا بقي من القرض شيء وأراد الأخ السائل أن يعتمر به فلا مانع، وإن كان ينبغي أن يختار أحسن المكاسب للعمرة والحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(12/6522)
استدان من والده ومات ولم يرد له الدين ولم يسامحه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخد أبي مالا لجدي ولم يعده له ومات جدي هو لم يسامح أبي ومن حينها ونحن في المصائب فماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على أبيكم التخلص مما أخذ؛ لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد.
فإن كان المال الذي أخذ الأب معلوما فهو يعتبر تركة يرثها وارثو الجد ومنهم أبوكم إن لم يكن هناك ما يمنعه، فلتعطوا لبقية الوارثين حظوظهم من ذلك المال الذي يعتبر موروثا عن الجد، وليتب الوالد وليكثر من الاستغفار لأبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(12/6523)
حكم إقراض من اشترت بيتا تساهميا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة لها ثلاث أخوات في سن الخمسين وهي تبلغ 45 من العمر ولديهم مسكن مشترك مع باقي الإخوة فخافت على أخواتها مع العلم أنها تعمل ورفضت الزواج من أجلهن لأنها تحمل نفسها مسؤوليتهن لذلك لجأت إلى شراء بيت تساهمي مع العلم أنها تتعامل مع بنك ربوي وسألت في هذا الموضوع فمنهم من أباح لها ذلك واقترضت مني مبلغا بسيطا فهل في ذلك إثم وأردت الآن استرجاع مبلغي لأني خفت أن أكون قد أعنتها على الربا فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
شراء البيت عن طريق ما يعرف بالسكن التساهمي والذي يقوم فيه البنك بإقراض المستفيد بقية ثمن السكن بفائدة نوع من القرض الربوي المحرم شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراء بيت عن طريق ما يعرف بالسكن التساهمي وهو أن يدفع المستفيد مبلغا معينا من الثمن الكلي للبيت والباقي يتم تسديده عن طريق البنك على أن يتم تسديد البنك من قبل المستفيد بزيادة فإن هذا اقتراض بالفائدة وهو حرام، ولا يباح إلا عند الضرورة، وراجعي في معنى الضرورة الفتوى رقم: 102645.
وأما عن حكم قيام السائلة بإقراض صديقتها التي تريد شراء البيت التساهمي فينظر فيه فإن كان اقتراضها من البنك وشراؤها للبيت يتوقف على إعانة السائلة لها بهذا القرض البسيط فإنها معينة لها على الإثم، وإلا يكن كذلك فليست هذه إعانة ولا يلزمها التراجع عن القرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/6524)
اشتراط الفائدة عند التأخر في سداد القرض يجعله محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس في الجامعة وآخذ قرضا من جهة تساعد الطلاب في تسديد الرسوم الجامعية ...
ومن مواد القرض ما يلي:
يلتزم الفريق الثاني بسداد جميع المبالغ التي دفعها ويدفعها الصندوق له بدون فوائد إما دفعة واحدة أو على عدة دفعات شهرية يستحق الأول منها بعد سنة من تخرج الفريق الثاني، وفي حال عدم تسديد أي قسط منها في تاريخ الاستحقاق، تصبح جميع المبالغ الأخرى مستحقة الأداء فورا وبدون حاجة إلى إنذار أو مطالبة، وتسري عليها فوائد منذ ذلك التاريخ بمعدل 9 بالمائة.
فهل يجوز أن آخذ القرض إن كنت لا أريد التأخر عن سداد القسط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط الفائدة عند التأخر في السداد أيا كان هذا التأخر تعامل ربوي صريح وهو نفس مقولة أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي.
وعليه فلا يجوز أخذ هذا القرض ولو كنت تنوي عدم التأخر في سداده؛ لما في ذلك من إقرار الربا وترك إنكاره، وأي شيء أبلغ في الإقرار وترك الإنكار من أن توقع على عقد تقر فيه بأنك ستدفع مع الأقساط فوائد عندما تتأخر عن السداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/6525)
اشترى بطاقة شحن جوال بالدين وحول جزءا منها لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[اذا اشتريت بطاقة شحن الجوال بالدين وحولت جزءا من رصيدي إلى والدتي ابتغاء الأجر هل يؤخر كون البطاقة مستدانة حصولي علي الأجر وهل يؤثر في توسلي بأجرها في الحصول على شيء معين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء بطاقة شحن جوال عبارة عن شراء منفعة الاتصال، فإذا قام السائل بشراء هذه المنفعة بالدين ثم حول جزءاً منها إلى والدته فهذا من البر والصلة التي يؤجر عليها بمجرد تحويل هذه المنفعة إن تقبل الله تعالى منه ذلك، ولا علاقة لمسألة شراء الرصيد بالدين بمسألة الأجر.
وأما عن جواب الشق الأخير من السؤال فلم يظهر لنا المراد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(12/6526)
حكم القرض المؤجل من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم القرض المؤجل من البنك بحيث يكون السداد بعد انتهاء القرض الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض إما أن يكون قرضاً حسناً فهذا جائز مؤجلاًُ كان أو حالاً، وإما أن يكون قرضاً بفائدة أو منفعة مشروطة في عقد القرض فهذا محرم على كل حال، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام، جاء في الإنصاف: أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا خلاف في أنه لا يجوز. انتهى.
وعليه فالقرض البنكي ذو الفائدة حرام شرعاً ومن تورط فيه فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والندم على ذلك والعزم على عدم العود لمثله، لا أن ينتظر الانتهاء من سداد القرض الأول ليقترض ثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/6527)
يجوز للولد المطالبة بدينه على والده المتوفى من تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت عندي قطعة أرض اشتراها الأب عندما كنت معه في البيت وكنت موظفا وأمنح له الأجر الشهري الذي أتقاضاه وبعد أن تم بيع هذه القطعة الأرضية وتصرف بالمبلغ الأب وبعد مرور سنوات تقدمت طلب من أجل الحصول على سكن وجدت نفسي مستفيدا، علما بأن أبي توفي رحمه الله وترك 8 إخوة معظمهم لا بأس بهم وترك شقة سكنية باسم أمي ومبلغا ماليا معتبرا.. وعدوني بشراء قطعة أرض ولكن الآن الأم أبت، فكيف أتعامل الآن مع أمي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للولد أن يرجع بدينه على والده المتوفى من تركته، وما تبرع به الولد لوالده أو أخذه الوالد وتملكه من مال ولده على وجه صحيح شرعاً لا يرجع به على التركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحالة التي يجوز للسائل الرجوع فيها على التركة هي أن يكون والده استدان منه ثمن الأرض التي بيعت والتي يملكها السائل ملكاً صحيحاً ثم مات والده قبل سداده، فله هنا أن يطالب بقية الورثة بذلك الثمن لا بقطعة أرض كتلك التي بيعت، جاء في الروض المربع: وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته.
ودين الولد هنا هو ثمن الأرض الذي تصرف فيه والده على وجه القرض لا على وجه التبرع من الولد أو على وجه تملك الوالد لمال ولده للحاجة وعدمها كما هو معروف، وإذا رفضت أمه أن تدفع له دينه من التركة وأبى إلا أن يأخذ حقه فليتلطف في إقناعها، وله أن يقاضيها إلى من ينصفه منها.
وننبه إلى أن الشقة التي تركها المتوفى باسم زوجته إن كان وهبها لها في حال صحته وحياته وحازتها الزوجة حوزاً صحيحاً فهي ملك لها، وللمزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم: 100914.
وإن كان المتوفى علق الملك إلى ما بعد موته أو لم تقبض الزوجة الشقة إلا بعد موت الزوج فالهبة غير صحيحة والشقة من ضمن التركة يقسمها الورثة كلهم حسب نصيب كل واحد من الإرث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(12/6528)
استدان من أقاربه زاعما أنه لا يملك مالا كافيا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ من المال أشغله عند تاجر بالسوق وأريد أن أشتري بيتا، وهذا المال يكفي لشراء البيت، ولكني قمت باستدانة مبلغ البيت من أقارب لي وأخبرتهم بأني لا أملك المال الكافي لشراء البيت، علما بأن أقاربي حالتهم المادية جيدة فهل يعتبر استدانتي لهذا المال حرام لأني أملك مالا وأشغله ولم أخبرهم أني أملك المال ولذا أعطوني هذا الدين، علما بأني اتفقت معهم على سداد مبلغ من الدين شهرياً من راتبي لأني موظف حكومي ومن الأرباح التي أجنيها من مالي الذي يتاجر به في السوق، فأفتونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج على الغني في أن يقترض المال لبعض حاجاته، وبالتالي فلا ذنب عليك في استدانتك وأنت تملك المال.. ولكن إخبارك لأقاربك بأنك لا تملك المال الكافي لشراء البيت هو من الكذب الذي وردت مذمته في نصوص الوحي، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ {غافر:28} ، وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.
والكذب من خصال أهل النفاق، كما جاء في صحيح مسلم: آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
فعليك أن تبادر إلى التوبة من هذا الإثم، وتعقد العزم أن لا تعود إلى مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(12/6529)
سداد القرض بمثله لا بقيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في التجارة فى إحدى الدول وكنت أتعامل بالآجل (بالدين) والسداد على دفعات وبعد ذلك تعثر الأمر علي فقررت أن أصفي عملي والعودة إلى بلدي وكان يوجد تاجر له عندي بقية من حساب، وفي الفترة التي تمت فيها العودة تغير سعر العملة إلى سعر عال فأصر التاجر أن يأخذ ماله من باقي الحساب بالعملة المرتفعة وأنا رفضت أن أعطيه حقه إلا بالسعر الأصلي فرفض ورفع علي قضية في المحكمة واتصلت به وقلت لك المبلغ الأصلي فقط، فقال لي بالحرف الواحد: (لو المحكمة حكمت بجنيه ماشي حكمت بعشرة ماشي حكمت أني ما ليش خالص يبقى خلاص أنا ما ليش) وحكمت المحكمة ببراءتي نهائيا وبعدها انقطعت أخبار التاجر عني تماما فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ أرجو الرد وهل له عندي دين أم انتهى كما قال؟ وبارك الله فيكم وجعلكم نصرة للأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
القرض بعملة ما يرد بمثله سواء ارتفعت قيمة العملة أو انخفضت، وحكم القاضي لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقترض يلزمه رد مثل ما اقترض فقط ولا يلزمه أن يرد قيمته سواء انخفضت القيمة أو زادت، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.
وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد -النقود- ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
وبناء على ما تقدم.. فالذي يلزم السائل للتاجرالمذكور هو مثل دينه فقط، وإذا حكم القاضي بأنه لا يلزم السائل شيء فإن هذا لا يجعله في حل، فحكم الحاكم لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر، والسائل يقر أن في ذمته للتاجر ديناً قدره كذا فيجب عليه رده إليه، ويمكنه الوصول إليه بشتى الوسائل، فإن بذل الوسع ولم يصل إليه أو إلى ورثته تصدق بهذا المال عنه، فإن ظهر هو أو وارثه خير بين الإمضاء وله الأجر، وبين أخذ حقه والأجر للسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/6530)
تبرأ الذمة بإسقاط الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت خالة زوجي قد أدانت أباه مبلغا من المال وعند وفاته سارعت إلى الإعلان أنها قد سامحته في هذا المبلغ وأنها لا تريده. ولكن زوجي بينه وبين نفسه قرر أنه ما إن يتوفر هذا المبلغ فإنه سيعيده لها ولكن ما حصل أن خالته مرضت فجأة وتوفاها الله منذ حوالي الشهر وهي لم تحج فهل نرسل أحدا ليحج عنها بهذا المبلغ وما هو الأفضل أن نفعل به ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت خالة زوجك قد أسقطت مالها من حق عند أبي زوجك فإن ذمته قد برئت ولم تعد مشغولة بأي حق، علما بأنها لو لم تسقطه ولم يترك هو مالا فلا يلزم زوجك -ولده أو غيره من أولاد الميت- سداد الدين عن والدهم، ولكن لو فعلوا ذلك إحسانا منهم وتبرعا كان ذلك أمرا حسنا، وما قرره زوجك في نفسه من أنه سوف يعطي لخالته حقها لا يلزمه بشيء، لكن لو أراد أن يحج أو يوكل من يحج عن خالته لكان ذلك أيضا من فعل الخير وصلة الرحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/6531)
حكم استرداد الولد دينه من أمه بدون علمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي مدينة لي بمبلغ من المال ولم ترجعه لي. هل يجوز أن أسترده بدون علمها؟ لأنني أستحي أن أطالبها بالمبلغ، وأخشى أن تغضب أو تنكر أنها استدانت مني.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
جمهور الفقهاء يجوزون للولد أن يطالب والده بدينه الذي عليه، وإذا كان الوالد مقرا غير ممتنع عن الأداء لم يجز للولد أخذ دينه بدون علمه وإذنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللجواب عن هذا السؤال لا بد من بيان مسألتين:
الاولى: حكم مطالبة الولد بدينه الذي هو له على والديه، وهذه المسألة سبق بيانها في الفتوى رقم: 65184، فتراجع.
الثانية: إذا قلنا بحق الولد في مطالبة والدته بدينه، وكان هذا الدين حالا فهل يحق له أن يأخذ هذا الدين من مالها بدون علمها وإذنها؟
الجواب: لا، إذا كانت مقرة غير ممتنعة من أدائه لأنه من باب وضع اليد على مال الغير بدون إذن مالكه، وهذا غير جائز إلا في مواضع ليس هذا منها.
جاء في أسنى المطالب: أو كان له دين على مقر غير ممتنع من أدائه طالبه به ليؤديه وليس له أن يأخذ شيئا من ماله؛ لأن الخيار في تعيين المدفوع إلى المدين، فإن خالف وأخذ من ماله شيئا رده، وإن بقي فإن تلف عنده ضمنه.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/6532)
القرض بشرط السداد بعملة أخرى والزيادة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من اقترض من البنك مبلغا من المال من عملة أجنبية الدولار وتم الاتفاق على أن يتم التسديد بعملة محلية الأوقية، ولكن بزيادة 16 في المائة ويكون التسديد بالتقسيط شهرياً، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لأنها جمعت الربا من وجهين:
الوجه الأول: ربا النسيئة حيث إن اشتراط السداد بعملة أخرى عبارة عن عملية صرف، والصرف بين العملات يشترط فيه التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. والمراد بالورق الفضة، والمراد بهاء وهاء القبض في المجلس.. والمقرر عند أهل العلم أن العملات الورقية لها نفس أحكام الذهب والفضة، جاء في قرار المجمع الفقهي رقم (9) في دورته الثالثة المنعقدة في عمان سنة 1407هـ ما يأتي: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها.
الوجه الثاني: ربا الفضل وذلك في اشتراط نسبة 16 زيادة على القرض، حيث إن أي زيادة مشروطة على القرض هي ربا باتفاق العلماء، قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/6533)
ما يستحب فعله لمن عجز عن سداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[علي ديون كثيرة وأحاول جاهداً سدادها ولم أستطع، فهل علي إثم إن توفاني الله قبل السداد، علما بأني أبذل قصارى جهدي لسداد الديون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تبذل قصارى جهدك لسداد هذه الديون فلا إثم عليك إن توفيت قبل سدادها، وذلك لعموم قوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، ولا سيما إذا كنت قد استدنت بنية القضاء والعزم عليه، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
والذي ننصحك به أن تلتجئ إلى الله فهو الذي بيده خزائن الأرزاق، ومفاتيح الفرج، وأن تكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة، قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك، قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني.
وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 7576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/6534)
القرض مقابل انتفاع المقرض بمحل للمقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك محلا تجاريا بمنزلي أريد أن أعطيه لشخص لينتفع به في مشروع خدمي ويعطيني هو مبلغا معينا أنتفع به وفي نهاية المدة المتفق عليها ولتكن خمس سنوات مثلا يرد إلي المحل وأرد إليه نفس المبلغ الذي أخذته منه دون زيادة أو نقصان (يعني حق انتفاع بالمحل مقابل حق انتفاع بالمال لمدة متفق عليها) ، فأرجو منكم توضيح هل هذه المسألة على النحو المذكور منضبطة شرعا أم تحتاج إلى ضوابط معينة أم أن بها أي شبهة في أن تكون تعاملا غير شرعي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذك من الشخص المذكور مبلغاً من المال تنتفع به مدة معينة هو اقتراض منك لهذا المبلغ، واستغلاله هو لمنزلك في تلك المدة هو فائدة صريحة يستفيدها بموجب القرض، والقاعدة الفقهية هي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا وهذا محل إجماع، وعليه فهذه الصفقة لا تجوز بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/6535)
الاقترض بالربا فرارا من الوقوع في السجن
[السُّؤَالُ]
ـ[صدر حكم ضدي بالسجن أو دفع مبلغ 2500 جنيه مصري (454 دولار) فاقترضت المبلغ من بنك ناصر بفائدة 7.5% فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يمكنك سداد هذا المبلغ إلا بالاقتراض بالربا -الفائدة- فرارا من الوقوع في السجن، فإنه يجوز لك ذلك لأجل الضرورة؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 48727، والفتوى رقم: 35508.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(12/6536)
حكم إقراض المزارعين وبيع محاصيلهم مقابل أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[تاجر يقوم بإقراض المزارعين قرضا حسنا لزراعة المحاصيل وأقوم بعدها ببيع المحاصيل لحسابهم وآخذ أتعاب التوزيع كأي تاجر في السوق بنسب محددة ومعلنة لجميع التجار بدون زيادة، بعدها أسترد القرض وأعطي الباقي لهم وهو يشمل أرباحهم وما صرفوه على الزراعة، (علما بأني آخذ نفس أتعاب التسويق من المزارعين الآخرين الذين لم أقرضهم) ، علما بأن هذا القرض يساهم في زيادة ما أوزعه، ويسهل على المزارعين الكثير من العناء ويجنبهم الاقتراض من الغير سواء بربا أو بدون، قال لي أحد الناس أن أي قرض جر منفعه فهو ربا محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض.
جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى.
وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز ... انتهى.
ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(12/6537)
القرض بزيادة ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت مع زميل لي على أن يرافقني لشراء محمول وأن يدفع هو الثمن للبائع ثم أرد لزميلي الثمن بفائدة 25% بالتقسيط على أقساط، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان دور زميلك -كما هو الظاهر من السؤال- هو دور المقرض بزيادة فلا ريب أن هذه المعاملة معاملة ربوية محرمة وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17429.
أما إذا كان زميلك قد اشترى هذا الموبيل من البائع، أو حازه ثم باعه لك بالأقساط بزيادة عن ثمنه فلا حرج في ذلك وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، ولكن الذي يظهر من السؤال هو الاحتمال الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1429(12/6538)
حكم اشتراط الزيادة لقاء القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل في شركة وهذه الشركة تقدم قروضا ولكنها تأخذ مبلغا ثابتا من المال على كل قرض وكما تقول إنها بدل أتعاب وإجراءات
فمثلا إذا أردت أخذ 3500 دينار أو 1500 دينار تأخذ 95 دينارا.
فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمقترض أن يشترط على المقرض أن يزيده على المبلغ المقترض، ولا أن ينتفع منه بشيء بسبب القرض، وقد أجبنا على هذا السؤال بالفتوى رقم: 61668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(12/6539)
حكم القرض المضمون مع فائدة مضمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة مديرا ماليا وأعلم أن الشركة تربح 5 % على الأقل شهرياً من رأس المال ونتيجة لتوسع أعمال الشركة فهي في حاجة إلى أموال وتم طرح اقتراح للعاملين من يدخر أموالاً يمكنه إقراضها للشركة يحصل على أرباح بنسبه 2 % شهريا يقوم بصرفها فى نهاية كل شهر وأنا معي مالاً أدخره، فهل أقدم على ذلك أم لا، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
السندات عبارة عن قروض مضمونة مع فائدة مضمونة وهذا هو الربا المحرم الذي جاء القرآن بتحريمه والتحذر من التعامل به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراح المذكور من قبل الشركة التي يعمل فيها الأخ السائل هو ما يعرف بالسندات أو شهادات الاستثمار ونحو ذلك من التسميات المختلفة، والحقيقة واحدة وهي أن ذلك كله عبارة عن قرض من صاحب المال للشركة التي تصدر هذه السندات وهو قرض مضمون تتعهد الشركة برده في وقت محدد مع فائدة مضمونة شهرية أو سنوية حسب الاتفاق، وهذا لا شك أنه حرام شرعاً لأنه ربا، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بتحريم التعامل بهذه السندات، وبالتالي يحرم على الأخ السائل الدخول في مثل هذا العقد أو المشاركة في إصداره أو الإعانة عليه، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(12/6540)
إشراك الأخ أخاه في القرض وسداده
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم ... أريد أخذ قرض من البنك بمقدار 80 ألف أو أكثر على أن نتقاسم المبلغ أنا وأخي أنا آخذ النصف وأخي يأخذ النصف الآخر، بحيث يكون سداده شهريا من حسابي 1600 أو أقل من ذلك بحيث نتقاسم أنا وأخي سداد القرض شهريا أنا أدفع للبنك 1600 ريال وبعد ذلك آخذ من أخي 800 ريال من باب التيسير علي أنا وأخي، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن القرض إذا كان ربوياً فإنه لا يجوز، ويجب الابتعاد عنه، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1215.
وفيما يخص موضوع سؤالك فإذا كان القرض ربوياً فقد علمت الجواب فيه، وإن كان غير ربوي كأن يقرضك البنك قرضاً حسناً، أو يبيعك سلعة عن طريق المرابحة المشروعة فلا حرج في الصورة التي سألت عنها، وهي شركة مباحة، جاء في المغني: وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان، لأنهما نوعان من أنواع البيع، وإنما اختصا بأسماء كما اختص بيع المرابحة والمواضعة بأسماء. فإذا اشترى شيئاً فقال له رجل: أشركني في نصفه بنصف الثمن، فقال: أشركتك صح، وصار مشتركا بينهما. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(12/6541)
لا حرج في استغلال السيارة المشتراة من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبي قام بشراء سيارة عن طريق البنك وبعد فترة عرف أن ذلك القرض هو قرض ربوي فندم ندما كبيرا لكن المشكل أنه الآن لا يستطيع أن يفعل شيئا فهو مدين إلى البنك بمبلغ كبير لا يمكن تسديده كاملا والمشكل الأكبر أن السيارة هذه هي مصدر رزقه وما يؤرقه الآن أنه بما أن القرض حرام فإن السيارة من مال حرام وبالتالي فكل ما ينتج عنها حرام فماذا يفعل، ما هو الحل الشرعي في هذه الحالة علما أنه دفع للبنك الدفعة الأولى من ماله الحلال أما الأقساط التي يدفعها شهريا فهي من مردود عمله على السيارة.وكذلك من بعض مالها يحضر للزواج وبالتالي كل ما يقدم للزوجة وكذا بناء البيت وتحضيره فما حكم كل هذا لأنه كما أسلفت فان السيارة هي مصدر كسبه وفي حالة تحصلنا على بعض المال الحلال وأردنا أن ندفعه إلى البنك لننهي بذلك ما بيننا وبين البنك من دين فما هو مصير السيارة التي تصبح ملكا لنا. شكرا أفيدوني من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بالربا، وتجب المبادرة إلى التوبة من ذلك. ولا حرج في استغلال السيارة المشتراة من قرض ربوي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن السيارة إذا كان البنك قد اشتراها ثم باعها لخطيبك بعد أن استقرت في ملكه، فإن خطيبك لا يكون عليه من حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من سعرها الذي اشتراها البنك به.
وأما إذا كان البنك قد أقرض خطيبك ثمن السيارة بفائدة فإن هذه معاملة تعتبر ربوية محرمة تحريما شديدا، ويلزمه منها التوبة إلى الله وأن لا يدفع إلا المبلغ الذي اقترضه، ما لم يضطر إلى دفع الفوائد تحت الملاحقة القانونية.
وسواء كان هذا أو ذاك فإن السيارة سيارته وهي ملك له، ولو اشتراها بما اقترضته اقتراضا ربويا؛ وإثم الربا إنما يتعلق به هو لا بالسيارة، فاستعماله لها ليس محرما، وما ينتج عنها ليس محرما.
ومن هذا تعلمين أنه لا حرج عليه بعد التوبة من هذا الفعل في أن يكون المال الذي سيتزوج به أو ينفقه على الزوجة أو على نفسه أو في بناء البيت وتحضيره، أو غير ذلك ... هو مكتسب من عمله على هذه السيارة.
ثم إنه لا يلزمكم أن تبادروا في إنهاء ما بينكم وبين البنك من الدين، اللهم إلا أن يكون البنك بذلك سيعفيكم من الفوائد الربوية.
وعلى أية حال، فقد علمت مما بيناه أنه لا ذنب عليكم في استخدام السيارة على جميع التقديرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(12/6542)
رد المقترض القرض بأجود منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطيت شخصا 50 قنطارا حديدا علي أن يردها لي بعد أن يقضي بها حاجته،وعند مطالبتي له بها قام بإرجاعها ولكن اختلفت النوعية عن التي أعطيتها له، حيث كانت النوعية المسترجعة أجود من النوعية المعطاة
ملاحظة
كان السعر عندما أعطيته الكمية 85 دينارا للقنطار / سعر القنطار عند الإرجاع 70 دينارا الفترة بين منح الكمية واسترجاعها (سنة) سؤالي ما هو حكم الكمية المسترجعة؟ وهل يترتب علي التزام مالي اتجاه الشخص الذي أعطيته الكمية؟ وما حكم ذلك شرعا؟ بالتفصيل لو سمحتم وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
القرض يرد بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا وإذا رد المقترض أجود مما اقترضه بدون شرط ولا مواطأة جاز للمقرض أخذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في رد القرض أن يرد بمثله إن كان من المثليات، ولا عبرة باختلاف سعره من وقت القرض إلى وقت القضاء.
جاء في المغني: المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله. اهـ
فالواجب على المقترض في صورة السؤال العروض أن يرد مثل الحديد المقرض قدرا وصفة.
وإذا أراد أن يرد أحسن منه قدرا وصفة بدون شرط من المقرض فلا مانع وهو من حسن القضاء، وفي الحديث: خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.
وجاء في المغني: فإن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز. اهـ
وعليه، فعلم مما سبق أن المقترض غير مطالب بأي مبلغ يدفعه للمقرض إذا قضاه خيرا من قرضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(12/6543)
إقراض المدين الدائن وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا استلفت شيئا ما من شخص ما هل يجوز لى تسليفه؟ أفيدوننا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يعني هل يجوز له إذا أخذ سلفا من أحد أن يقوم بقرض ذلك المبلغ لشخص آخر فلا مانع من ذلك لأنه صار ملكا له يتصرف فيه بما شاء، وإن كان يعني أن يقرض هو الشخص الذي اقترض منه أولا فإن كان غير مشروط ولا يجر منفعة للمقترض فلا مانع من ذلك أيضا، وإلا منع.
ولمزيد الفائدة والتفصيل يراجع الفتوى رقم: 71963، والفتوى رقم: 27831.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(12/6544)
القرض مقابل زيادة إذا ربح المقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التفضل بالإجابة على سؤالي هذا إذا أمكن مع وافر الشكر والتقدير، لدي صديق صاحب معمل ويريد أن يطور معمله وطرح عليّ موضوعا لم أعرف أن أجزم فيه من حله وحرامه ولذلك لجأت إليكم والأمر هو كالآتي: أن أعطي صديقي (صاحب المعمل) مبلغا معينا ويقوم هو بتطوير معمله وبالتالي يقوم بإعطائي الثلث، من المبلغ الذي أعطيته كل شهر ولمدة سنة واحدة وبعد انقضاء السنة ليس لي الحق بالمطالبة بالمبلغ الذي أعطيته له وفي حالة عدم نجاح عملية تطوير المعمل أسترجع المبلغ الكلي من صاحب المعمل؟ مع وافر الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
هذه العملية تدور بين قرض جرَّ منفعة وبين قمار، فهي -إذا- حرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاؤك لصديقك (صاحب المعمل) مبلغاً معيناً، ويقوم هو بتطوير معمله، على أنه يعطيك كل شهر ثلث المبلغ الذي أعطيته ... إلخ ما بينته، يتلخص في أنك ستقرض صديقك مبلغاً على أنه إذا نجحت عملية تطوير معمله سيرد لك أربعة أضعاف ما أقرضته مقسطة على سنة، وإن لم تنجح العملية أرجع إليك المبلغ الذي أقرضته فقط.
وهذه العملية قد اشتملت على قرض يحتمل جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، كما أنها من جهة ثانية تشبه القمار (الميسر) ، لما اشتملت عليه من احتمال نجاح العملية فتربح تلك الزيادة، واحتمال عدم نجاحها فتخسر الانتفاع بفلوسك مدة سنة، وبناء على هذا فما أراده منك صديقك حرام، ويجب الابتعاد عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(12/6545)
البديل المباح عن التمويل بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[البيع بالتقسيط عن طريق البنك أو أي جهة تمويل خارجية: الشركة وكيل لإحدى شركات الكمبيوتر تقوم بعرض الأجهزة بالتقسيط على المشترين، يقوم أحد المشترين بالتقدم لشراء الجهاز من الشركة، ترسل الشركة بيانات المشترى لأحد الجهات الخارجية (بنك مثلاً) لتمويل عملية الشراء بالتقسيط، يرسل البنك مندوباً له للمشترى لأخذ الضمنات الكافية عليه والتأكد من بياناته، تدفع الجهة الخارجية المبلغ كاملاً للشركة أقل من سعر التقسيط (كاش) ، تقوم الشركة بتسيلم الجهاز للمشترى وإعطائه بطاقة الضمان وفاتورة البيع باسم الشركة، يقوم المشترى بتسديد الأقساط للبنك. فهل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟ ولو لم تكن فما وجه الحرام فيها؟ وكيف يتم تعديلها حتى تصير حلالاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما يسمى بالتمويل القائم على الاقتراض من البنك بفائدة حرام شرعاً، والبديل المباح لهذه المعاملة المحرمة هو المرابحة للآمر بالشراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المعاملة المذكورة حرام شرعاً؛ لأن حقيقتها هي أن البنك أو الممول أقرض المشتري ثمن الجهاز بعد ذلك يرده إلى البنك -المقرض- بزيادة وهذا عين الربا، والبديل الحلال لهذه المعاملة هو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وللوقوف على تفاصيل هذا البديل تراجع في ذلك الفتوى رقم: 45858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1429(12/6546)
صرف القرض الربوي في الوجوه المباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب من ليبيا لقد تخرجت من الجامعة والحمد لله ولكن لم أتحصل على عمل أو أي وسيلة دخل فكان أخي وأبي هما اللذان يصرفان علي وأن الآن أبلغ من العمر 30 سنة، وكما تعرفون أنه من الصعب جداً أن يكون الإنسان فى هذا العمر ويأخذ مصروفه من الأهل كما أن أخي متزوج وله أبناء فربما له الحق على أن يصرف على أسرته بدلاً من أن يصرف علي، لقد قدمت على قرض من البنك لبناء مسكن ولقد حصلت على المبلغ ولقد اشتريت قطعة أرض لغرض السكن بجزء من المبلغ وباقي القرض موجود فى البنك، عندما تقدمت بهذا القرض كنت أعلم بأنه حرام وربما تكون عقوبته صغيرة وكنت أريد أن آخذ هذا المبلغ ولا أسدده لأنه كان لا يوجد لدي مرتب من الدولة حيث قمت بتزوير شهادة مرتب وأن لدي وظيفة وهذا شيء شائع فى ليبيا حيث الكثير من الشباب يأخذون القروض ولا يتم إرجاع أي قسط من القرض والدولة على علم بذلك، ولكن والحمد لله بعد الرجوع إلى الدين والسؤال وسماع الخطب والمحافظة على الصلاة تبين لي أن القرض ربا وأنتم تعرفون جيداً عقوبة الربا، الآن أن مقدم على الخطوبة من امرأة وسوف أتقدم للزواج فى القريب العاجل وأريد أن أتزوج بالحلال ولا أريد أن أكون أسرة بالحرام ...
سؤالي لكم: هل يصح أن أشتري منزلا أو أتزوج بهذا القرض أم لا، وهل يصح أن ألغي حسابي في البنك وأن لا أسدد أي قيمة من هذا القرض حتى لو تعرضت للسجن أو مصادرة قطعة الأرض التي أمتلكها، فهل من الممكن أن أستمر فى دفع كل الأقساط للمصرف، علما بأني مؤخراً تحصلت على مرتب فهل يمكن أن أتصدق بكل القرض للجامع أو أي جمعية خيرية، وهل من الممكن أن أعطي هذا القرض لأخي وأتحمل أنا عقوبة الربا، وهل يصح لي الدراسة بهذا القرض علماً بأني أريد مواصلة الدراسة خارج البلد فأرجو من سيادتكم الإجابة على هذه الأسئلة، واعلموا أني أحب الله والرسول ولا أريد معصية الله أو أن أغضبه فى أي شيء، أفكر فى شهر رمضان القادم فى العمرة أو الحج إن شاء الله فهل يقبل مني وأنا حاصل على قرض ربوي، فأفيدوني أفادكم الله وساعدوني فى الخروج من هذه المصيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الاقتراض بالفائدة معصية تستوجب التوبة النصوح، وإثم القرض يتعلق بذمة المقترض لا بمبلغ القرض، وبالتالي لا مانع من أن يشتري المقترض بمبلغ القرض ما شاء أو يتصرف به في الوجوه المباحة المختلفة ومنها الزواج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل بالربا من الذنوب التي تستوجب التوبة النصوح وهي ما اشتملت على الندم والعزم على عدم العود والإقلاع عن المعصية فوراً.. وإذا تاب العبد هذه التوبة خرج من ذنبه كأن لم يذنب كما في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، ويقول الله تعالى: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70} .
وليعلم الأخ السائل أن التائب حبيب الله تعالى كما يقول الله عز وجل: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} ، فأبشر واحمد الله تعالى على أن وفقك للتوبة.
أما بخصوص القرض الربوي فلا يجب عليك التخلص منه، ولا ضرر في أن تشتري به أرضاً أو شيئاً أو أن تتزوج به لأن الإثم تعلق بذمتك لا بعين المال، وحسبك التوبة النصوح، ولكن ينبغي أن تعلم أنه يجب عليك سداد أصل القرض للبنك دون الفوائد المترتبة عليه، فأصل القرض دين عليك وأنت مطالب برده، أما الفوائد فهي ربا لا يجوز تسديدها إلا للمضطر، وأما الحج والعمرة مع تعلق ذمتك بهذا الدين فراجع في موضوعهما الفتوى رقم: 103505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1429(12/6547)
الاقتراض بالربا والإعانة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الأصدقاء تحصل على سلفة من أحد المصارف التجارية وبفائدة حيث استثمر هذه السلفة في أعمال تجارية بالشراكة حيث تبين بأن أموره المالية تسوء من فترة إلى أخرى حيث قرر أن يقوم بتسوية السلفة من خلال الموارد المالية المتحصل عليها من المشروع المشار إليه، السؤال: عندما يتم سداد السلفة مع المصرف وتبقى البضاعة بالمحل هل يعتبر رأس مال مربي (الربا) أم لا، قررت أن يكون عائد رأس المال تبرعاً للأيتام والفقراء والمسنين، فهل تجوز هذه الصدقات عندما تصدر الفتوى بأن عائد رأس المال مربي، ما حكم من قام بمساعدتي في الحصول على السلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يأثم كل من المقرض والمقترض والمعين على القرض إن كان ربوياً، ومن استثمر القرض في عمل مباح فأرباحه حلال ورأس ماله كذلك، لأن إثم الربا يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض من البنوك التجارية بفائدة هو من الربا المحرم، والمقترض والمقرض والمعين عليه آثمون، لحديث: لعن الله آكل الربا -المقرض- وموكله -المقترض- وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أي في الإثم. رواه مسلم.
وكاتب الربا وشاهداه معينان على الربا، وعلى كل هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تعالى، ويندموا على ما فعلوا ويعزموا على عدم العودة لمثل هذا، وإذا قام المقترض باستثمار القرض في مشروع مباح، فأرباحه ورأس ماله حلال، لأن إثم الربا تعلق بذمته لا بعين المال، وبالتالي لا يلزمه أن يتخلص من أرباحه ولا من رأس ماله وحسبه التوبة النصوح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1429(12/6548)
القرض المشروط فيه زيادة هند الرد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى شرعية حول هذا الموضوع.. أريد أن أعرف الفتوي الشرعية لو أعطيت أحداً مبلغاً من المال مقابل أن يسدد مبلغا للضرائب للحكومة، لأن الحكومة حجزت جميع حساباتي في الوقت الحالي باعتبار هذا المبلغ إنقاذا لي من الورطة التي أنا فيها، المبلغ الذي سوف أرجعه له أكثر من الضرائب التي سوف يسددها عني في الوقت الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
كل قرض اشترط فيه زيادة فهو ربا، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة وبقدرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الشخص المذكور يقوم بإقراض السائل مبلغ الضرائب ويسددها عنه ثم بعد ذلك يسدده السائل قرضه بأكثر منه، واشترطا ذلك في عقد القرض أو تواطآ عليه فهذا محرم لأنه ربا، وكل قرض اشترط فيه المقرض على المقترض أن يرد زيادة فهو ربا محرم بالإجماع، جاء في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1429(12/6549)
مسائل في سداد القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد فعلت خطأ شديد أريد أن أعرف كيف أتوب عنه والله المعين، ولكن هذا الذنب لم يكن بقصد، في يوم أتصل أخي الأصغر من بلد يعمل فيها وأخبرني وهو يبكي بشدة ويترجاني المساعدة والذي حدث أنه قام بالتزوير لعدد من الشيكات وأنه أكثر من مرة فعل ذلك إلى أن وصل المبلغ لقرب الربع مليون وأن صاحب العمل اكتشف هذه الواقعة وأنه مهدد من صاحب العمل بالسجن وربما قطع اليد حيث إن البلد يقام فيه حدود الله ويطلب مني التفكير بحل المشكلة وأنا الأخت الكبرى لأخواتي ولم أستطيع أن أخبر أحدا من باقي الأسرة، ولكن لي ابن خال ذو منصب وعلاقات فقررت التحدث معه لخبرته وأعلمته أن معي توكيلا عاما من أخي وأني على استعداد لحل المشكلة بكل الطرق، فنصحني أن أسحب كل رصيده في البنك وأن تسافر الوالدة وهي كبيرة في السن بماله كله وأن صاحب العمل سوف يقدر حضور الأم ويقبل الأموال ويعفو عنه، وفعلا حدث ما توقعه وأخبرتني أمي أن الرجل عفى عنهم وأنه أعطاه حقه في مكافأة نهاية خدمة العمل لأنه سوف ينهي عمله ويغادر البلد بهدوء، وأثناء هذا اتصل بي أخي مرة أخرى وأكد لي أنه فى طريق العودة مع الوالدة وكله تمام ولكن أخبرني أنه يوجد حساب له في بنك آخر كنت أنا لا أعلمة من قبل وأنه يريد أن أذهب لسحب الحساب بالتوكيل كله ولما عرفت المبلغ رعبت وقلت له من أين لك بكل هذا أيكون هذا مال الرجل أكد لا، والصراحة أنني خفت أن أذهب لوحدي فطلبت من قريبي السابق أن يرسل معي أحدا بسيارة من شركته ووافق وذهبت وتم سحب كل الأموال وبعدها اتصل بي هذا القريب وترجاني أن أسلفه جزءا من المال على أن يرده قبل رجوع أخي والحقيقة أنني خجلت منه لوقوفه معي وأنا أثق أنه لا يكذب فى رد المبلغ وقلت كما أراد الله فك شدة أخي أفك شدة ابن خالي وأعطيته المال، عاد أخي وقد نجى وما إن علم بما فعلته لابن خالنا من ماله حتى ثار وسب وشتم واتهمني بأنني خنت الأمانة وقد أعاد ابن خالنا الأموال كلها، ولكن وقد مرت أكثر من 5 سنين على الموضوع ما زال يذكرني بالسب أمام كل من يراه ويريد الآن أخذ جزء من ميراثي الذي بيني وبينهم ويقول أن فلوسه كانت دولارا وأن ابن خالنا أرجعها بعملة البلد وهذا سبب له الخسارة وأنا المسؤولة عن تعويضه وأنه لن يجعلني أستلم ميراثي من أبي إلا بعد تعويضه أو أخذ جزء من ميراثي تعويضا، فما حكم الشرع فى كل هذا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما قام به أخوك سرقة وخيانة، ولا تتم توبته منه إلا بإرجاع جميع المال أو باستحلال صاحبه منه، وليس من حقك أن تقرضي مال أخيك دون إذن منه، وإنك إذ فعلت ذلك فمن حقه أن يأخذ من إرثك ما يكمل الفرق بين المبلغين إن كان قريبك لم يرد إليه القرض بتمامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد اشتمل السؤال على ما يلي:
1- قيام أخيك بتزوير الشيكات.
2- ما أخبر به بعدُ من امتلاكه مبلغاً في حساب آخر.
3- ما قمتِ به أنت في سبيل حل المشكلة.
4- تسلفك شيئاً من المال لقريبك.
5- ما حدث من إرجاع عملة غير العملة التي اقتُرضت، إن كان القرض قد تم بالدولار.
6- غضب أخيك من استلافك لقريبكما.
7- إرادته أخذ جزء من ميراثك مقابل خسارته.
النقطة الأولى: فإن ما قام به أخوك من تزوير الشيكات يعتبر سرقة وخيانة للأمانة وغشاً، وكلها أمور ممقوتة في الشرع، ومن واجبه أن يبادر إلى التوبة من جميع ذلك، ومن تمام توبته أن يرجع جميع ما سرقه من الأموال أو يستحل منها صاحبها.
وما ذكرته من رضا صاحب العمل بالحل الذي فعلتموه لا ينجي أخاك مما اقترفه إذا كانت الأموال التي أخبر بها بعد تخلصه من المشكلة ملكاً لصاحب العمل، لأن صاحب العمل قد رضي بذلك الحل ظاناً أن أخاك لا يملك غير المبلغ الذي حملته إليه الأم، وفي هذا جواب عن النقطة الثانية.
وليس من شك في أن ما قمت به أنت من السعي في تخليص أخيك من المشكلة يعتبر عملاً إنسانياً طيباً، ممدوحاً في الدين وتقتضيه الأخلاق والأعراف، لكن هذا لا يبيح لك التصرف في أمانة أخيك دون إذن منه، فقد بينا من قبل أن التصرف في الأمانة دون إذن صاحبها لا يجوز ويستوجب الإثم، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 21071.
ثم إن من اقترض مبلغاً من المال بعملة معينة من واجبه أن يرد قدره من نفس العملة، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 77510.
وكان من المناسب لأخيك أن لا يؤاخذك بما فعلته، لأنك أخته، ولأنك سعيت في تخليصه من تلك الأزمة، ولأنك أقرضت المال لقريبكما، ومن تعاطف معكم في النكبة التي حلت بكم ... وفي خصوص ما أراده أخوك من أخذ جزء من ميراثك مقابل خسارته، فإن كان الذي سحبته له أنت هو عملة البلد، وهو ما أقرضته لقريبك فليس من حقه أن يأخذ أكثر من القدر الذي تم قرضه ولو نقصت عملة البلد عن قيمتها يوم القرض، إذ المقرر عند أهل العلم هو أن الدين إنما يلزم في قضائه ما ثبت في ذمة المدين وقت التحمل، ولا اعتبار لما بلغته قيمته وقت الأداء.
وعلى هذا التقدير فليس من حق أخيك أن يأخذ من إرثك شيئاً يعوض به خسارته، وأما لو كان ما أقرضته لقريبك هو بالدولار فإن من حق أخيك استرجاع ذلك منه بالدولار، وفي هذه الحالة يكون من حقه أن يأخذ من إرثك ما يكمل به الفرق بين المبلغين إذا كان قريبك لم يرجع المبلغ المقترض كاملاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(12/6550)
حكم الاقتراض من موظف في بنك ربوي والمضاربة بالقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنّا كل خير وبعد، لي صديق حميم يعمل في بلد آخر في بنك ربوي، طلبت منه مبلغ خمسة عشر ألف دينارا سلفة إلى حد معلوم ثلاثين يوماً لاستخدام المبلغ في تجارتي، وعند انقضاء المدّة أخبرته أنني أعتزم إعادة المبلغ له، فقال إنه لا يريد المبلغ الآن وطلب الاحتفاظ بهذا المبلغ لحين انتهاء إقامته في هذه البلد، وذلك لاطمئنانه من ناحيتي، فقلت له إذن لن يبقى المبلغ كسلفة، سوف أقوم بتشغيل المبلغ لك، فوافق على ذلك، وبعدها راجعت نفسي خوفا من أكون قد ارتكبت معصية باستخدام مال صديقي الذي جمعه من راتبه في البنك الربوي، فأرجوكم أفيدوني فهل الاقتراض من موظف البنك جائز، وهل إشراك صديقي في تجارتي جائز مع علمي بأن ماله هو راتبه من البنك الربوي، بارك الله فيكم، أنا في حيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز أن يكون رأس المال في المضاربة أو الشركة ديناً في الذمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح أن يجعل الأخ السائل الدين الذي عليه رأس مال لصديقه يضارب به أو يستثمره في تجارته لأن من شروط المضاربة أو الشركة أن يكون رأس المال نقداً حالاً يمكن التصرف فيه في الحال، جاء في المغني قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً ولا جزافاً ... ولا يجوز بمال غائب ولا دين لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة. وجاء فيه أيضاً: مسألة: قال: (ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك) نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفاً، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة، وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي.. لأن المال الذي في يدي من عليه الدين له، وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يوجد القبض ها هنا.
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفاً شهراً، ثم هو بعد الشهر مضاربة؟ قال: لا يصلح، وذلك لأنه إذا أقرضه صار ديناً عليه. انتهى.
وعليه فإذا أردت أن تكون مضاربتك في مال صديقك هذا صحيحة فيجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن تُخرج هذا الدين من ذمتك ولا يكون ذلك إلا إذا قبضه الدائن ولو عبر وكيل.
2- عدم ضمان رأس المال على المضارب إلا في حالتي التعدي أو التفريط.
3- معرفة رأس مال المضارب (السائل) قبل خلطه برأس مال صديقه، لأن الشركة تقتضي المفاصلة ولا مفاصلة بدون الرجوع إلى شيء معلوم.
4- أن تكون حصة كل منكما من الربح حصة مشاعة كالثلث والربع ونحو ذلك.
وإذا كان لصديقك مال آخر غير راتبه من البنك الربوي فتجوز لك معاملته على الوجه الذي قدمناه، لأن ماله مشترك بين الحلال والحرام، وهذا ما لم تتأكد من أن ما وصل إليك هو من عين ماله الحرام أو يغلب ذلك على ظنك، فإن تأكدت من ذلك أو غلب على ظنك لم تجز لك معاملته فيه بأي وجه من أوجه المعاملة ولو كانت مجرد اقتراض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(12/6551)
هل للدائن الرجوع فيما أسقط عن المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفق شخص مع آخر على تقديم مستندات صورية للبنك تفيد مديونية أحدهما للآخر وذلك لكي يحصل الآخر على مبلغ من البنك يضاربان به في البورصة على أن يقوما بسداد المبلغ للبنك على أقساط حسب ما يحددها البنك، وبالفعل تم الحصول على المبلغ ولكن قام آخرون بالنصب عليهما وسلب المبلغ بالكامل، وهنا افتضح أمرهما حيث لم يستطيعا سداد الأقساط وبدأ البنك في اتخاذ إجراءات ضد المدين طرفه، والذي قام بالهروب من البلاد، وبعد سنة اتفق البنك مع وكيل المدين على إعادة جدولة الدين بعد تنازل البنك عن نصف هذا الدين، فلو كان المبلغ الأصلى 10 مليون ثم تنازل البنك عن 5 مليون فأصبح الدين الجديد 5 مليون، وبعد فترة استطاع المدين أن يعيد النقود التي سلبت منه وهي 10 مليون ممن قاموا بالنصب عليه فى الماضى، فهل يقوم بسداد 5 مليون فقط للبنك حيث إن البنك سبق وتنازل عن الـ 5 مليون الأخرى، أم يسدد الـ 10 مليون بالكامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا أسقط الدائن دينه أو بعضه سقط، ولا يملك الرجوع عنه بعد الإسقاط والإبراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذين الشخصين قد ارتكبا إثماً عظيماً بإقدامهما على الاقتراض من البنك الربوي، وزادا في الإثم بأن كذبا وزوراً لكي يحصلا على القرض، وهذا أيضاً ذنب آخر، وما قاما به يستوجب التوبة إلى الله عز وجل والندم والعزم على عدم العود لمثله.
وأما عن الإتفاق الذي حصل بين البنك ووكيل المدين بعد أن علم البنك بحقيقة الأمر وتم بموجب هذا الاتفاق والصلح إسقاط نصف الدين عن الموكل المدين فصحيح، ولا يملك الدائن أن يرجع على المدين بما أسقطه أو أبرأه منه، ولا يجب على المدين بعد أن أيسر أن يرد ما أسقطه عنه الدائن، فمن المقرر في الفقه أن الساقط لا يعود، وهي قاعدة فقهية معروفة ويندرج تحتها صور كثيرة.
جاء في درر الحكام في شرح هذه القاعدة: مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين، لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(12/6552)
حكم نقض الدائن للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي محل تجاري قمت بتقبيل المحل على شخص عمل معنا قرابة الخمسة عشر عاما بأجرة استوفاها كاملة وتقديرا مني للعشرة والمعروف قمت بتقبيل المحل له بالدين مؤجل لمدة ثلاث سنوات من 1424هـ أبلغته أنه في هذا التاريخ أعطاني حقي وكان في 1427هـ الموعد علما أن المحل كان يمكن أخذ مبلغ التقبيل في وقته لتميز الموقع وطلب مني خصم مبلغ نقل ملكية المحل من القيمة وقمت بذلك وكانت (5000) ريال مضى الوقت وبدأ مشاور لله يا محسنين رد للمعروف وصدق من قال إن الفلوس تغير النفوس إلى اليوم بقي (10000) ريال ومن كثر مماطلته قلت له أنت أخلفت معي الموعد وانأ أخلف معك وعدي تحملي مبلغ نقل الملكية لذا أنا أطالبك بملغ (15000) ريال؟
هل يحق لي مطالبته بهذا المبلغ بعد أن أخلف معي موعد التسديد حيث كما ترى مضى ما يقارب السنة ونصف على موعد السداد؟
أو هل يحق لي المطالبة بإلغاء العقد الذي بيني وبينه وتسوية الأمر باستلام محلي وتقبيله للغير وخصم الدين الذي لي وأعطيه الباقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من واجب المدين الموسر أن يقضي ما عليه من الدين إذا حل أجله، وليس للدائن نقض البيع ولا الرجوع فيما تم التعاقد عليه. ومن حقه أن يشكو مدينه إلى المحكمة لتأخذ له حقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد كان من واجب مدينك أن يقضيك في الأجل الذي اتفقتما عليه إذا كان موسرا بالقضاء، وهو ظالم إذا لم يفعل، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وإذا كان معسرا فالواجب إنظاره، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة {البقرة: 280} .
وأما مطالبته بمبلغ نقل الملكية أو إلغاء العقد فإن أيا منهما لا يصح؛ لأن مبلغ نقل الملكية لا يخلو من أن يكون قد وقع العقد على تحملك له عنه، أو تكون تطوعت له به بعد العقد على سبيل الهبة، وليس لك في أي من الحالتين استرداده، كما أن إلغاء العقد لا يصح إلا بإقالة تتفق عليها أنت وهو.
والذي يصح لك هو أن ترفع أمر مدينك إلى المحكمة الشرعية، فإن كان له من المال ما يقضيك به أجبرته المحكمة على دفعه لك، وإن لم يكن له من المال غير المحل فإنها قد تنزعه منه وتبيعه أو تجد حلا آخر للمسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(12/6553)
سداد القرض بزيادة بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني أخي إقراضه خمسمائة درهم على أن يردها لي بسبعمائة درهم، أنا لم أشترط هذه الزيادة بل من كرمه، ف هل هذه الزيادة حلال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الزيادة إذا ذكرت في العقد كانت ربا، وإن تطوع بها المقترض عند القضاء كانت مباحة عند الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان طلب أخيك منك إقراضه قد صرح معه أنه سيرد لك أكثر مما أقرضته، وأعطيته المال على ذلك الأساس فإن هذا هو صريح الربا الذي قال الله فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279} ، وأما لو لم يذكر لك أنه سيزيدك، وأعطيته أنت المال على أساس أنه قرض يرد مثله، ولكنه هو أعطاك عنه أكثر، فإن هذه المسألة محل نزاع بين العلماء، فقال بإباحتها جمهور أهل العلم، قال الشافعي في الأم: فأما السلف، فإن أسلفه شيئاً ثم اقتضى منه أقل فلا بأس، لأنه متطوع له بهبة الفضل، وكذلك إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس، لأن هذا ليس من معاني البيوع. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: فصل: فإن أقرضه مطلقاً من غير شرط، فقضاه خيراً منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز.
وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز قضاء القرض بأكثر منه عدداً، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: و (جاز) قضاء قرض بمساو وأفضل صفة. وإن حل الأجل بأقل صفة وقدراً، لا أزيد عدداً. انتهى.
فالحاصل إذاً أن الزيادة إذا كانت مذكورة في أصل العقد فإنها تعتبر رباً حراماً، وإن تطوع بها المقترض عند القضاء فالجمهور على إباحتها، وقول الجمهور هو الراجح عندنا، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15844، 66686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(12/6554)
من اقترض وعجز عن السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وقعت في الدين بسبب عدم توفيقي في التجارة وهذا الدين مبلغ كبير يقدر بـ 30000 دولار، أنا حالياً لا أملك أي نقود، توجد النيه أن أقوم بتسديد هذا المبلغ، هذا المبلغ لعدة أشخاص هم 5 أشخاص يوجد ضغط علي من هؤلاء الأشخاص لتسديد الدين، ولكن لا أستطيع وأقوم أحيانا بتصبيرهم وأحاول وعدهم ولكن هناك ضغط يزداد عليا لتسديد الدين، الرجاء ماذا أعمل وما السبيل من التخلص من هذا الدين خوفا من المحاسبة يوم القيامة وماذا يعتبر هذا الدين، فهل هو نقمة أم اختبار من الله، أنا والحمد لله إنسان ملتزم في الصلاة والصوم ولا أقوم بأعمال تغضب الله، فهل هذا الدين نقمة أم نعمة وهل أعتبر من الغارمين، الرجاء إفادتي ماذا أعمل لأتخلص من هذا الدين؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من استدان وفي نيته الوفاء فعجز عن ذلك حتى توفاه الله تعالى ولم يسدد دينه فإنه غير مؤاخذ في الآخرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استدان في أمر مباح وفي نيته الوفاء، فأُعسر وعجز عن وفاء دينه فإنه غير مؤاخذ، وعلى دائنيه إنظاره إلى ميسرة، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، أي أنظروه.. وإذا استمر بالمدين العازم على الوفاء الإعسار حتى توفاه الله تعالى فإنه لا يطالب بهذا الدين في الآخرة، ويتولى الله عز وجل إرضاء غرمائه، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 19076.
وأما هل هذا الدين في حق السائل نقمة أم هو اختبار من الله؟ فنقول: إن الشر والخير ابتلاء من الله تعالى للعبد، كما قال تعالى: وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35} ، وقال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ {البقرة:155} ، ومعنى نبلوكم نختبركم بالشدة والرخاء والفقر والمرض والعافية والسعة لينظر جلياً كيف شكركم في السعة والخير، وكيف صبركم في الشد والشر.. ومن المعلوم أن الله عالم بما سيظهر منكم قبل ظهوره، ولكن إنما يحاسب العباد على ما وقع منهم بالفعل.
وعليه؛ فهذا الإعسار وتلك الخسارة التي لحقت بالأخ السائل اختبار من الله تعالى له، فليُرِ الله منه ما يحب من الصبر والاحتساب والسعي في رد الدين وإبراء الذمة، وله أن يطلب سداد دينه عن طريق سهم الغارمين، وراجع في معنى الغارم الفتوى رقم: 18603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(12/6555)
حكم اقتراض المرأة من زميلها في العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أتدين من زملائي في العمل وهم رجال؟
وهل ذلك يكون فيه إذلالي، ساعدوني لأني أحس بإحراج شديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الواجب على المرأة أن تتعلم العلم الشرعي من النساء أو من محارمها من الرجال، ولا حرج في الاستدانة لمن احتاج إليها وهو ينوي القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: هل يجوز لي أن أتدين من زملائي في العمل وهم رجال ... يحتمل ما إذا كنت تقصدين تعلم أمور الدين منهم، كما يحتمل أيضا استدانتك منهم بمعنى أخذ الدَّين بفتح الدال منهم.
وسواء كنت تقصدين هذا المعنى أو ذاك، فنقول لك إن للشيطان مداخل على العبد الصالح والأمة الصالحة قد لا ينتبهان لها، والنفس أمارة بالسوء، وللنساء فتنة عظيمة تخوف منها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
فإذا كنت تقصدين المعنى الأول، فالذي ننصحك به هو البحث عن امرأة صالحة ممن لهن حظ من العلم تتعلمين منها الدين، أو أن تتعلمي ذلك من أحد محارمك.
وإن كنت تقصدين المعنى الثاني، فإن الاستدانة لحاجة لا تعتبر مذمومة إذا كان في نية صاحبها الوفاء. وقد مات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في دين، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.
وقد ثبتت أحاديث في الترهيب من الدين منها ما ثبت عن عقبة بن عام ر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد والحاكم، قال المنذري: سنده ثقات.
ومع هذا فإن من أخذ الدين لحاجة وكان ناويا الأداء فإن أمره إلى خير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1429(12/6556)
حكم الاقتراض عن طريق شيك مسحوب على البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن قرض شيك مالي من بنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض من البنك بفائدة حرام شرعا لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكل الربا يدخل فيه من يقترض بفائدة لأنه سيدفع الفائدة للمقرض فيأكلها، وسواء اقترض العميل هذا المبلغ مباشرة بأن يدفع له البنك المبلغ حالا، أو يدفع في صورة شيك مسحوب على البنك لفائدة شخص آخر كما يجري ذلك في عمليات التمويل وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1429(12/6557)
حكم الاشتراط على المقترض أن يبيع نصيبه من الميراث للمقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ حوالي خمسة أعوام أردت افتتاح عيادة بحكم أنني طبيب فأردت اقتراض مبلغ ولكن لم يعطني أحد فطلبت من إخوتي ذلك فوافقوا ولكن بشرط أن أبيع لهم نصيبي من أبي بعد وفاته ولجهلي وافقت وكتب كاتب ولم يوقع أبي والآن أخشى أن يكون هذا العمل باطلا فما حكم الشريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن اشتراط إخوة السائل ذلك الشرط عليه مقابل أن يقرضوه حرام شرعا لدخول ذلك في القرض الذي يجر نفعا مشترطا للمقرض، والقاعدة المقررة في هذا أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
جاء في منار السبيل: وكل قرض جر نفعا فحرام.. اهـ
فهذا الاشتراط يكفي في حرمة الاقتراض منهم، كما أن هذا الشرط لا يصح إذا كان يقصد به حقيقة البيع، فالسائل لا يملك نصيبه الآن حتى يصح أن يبيعه أو يتصرف فيه تصرف المالك، وقد يموت قبل أبيه فلا يحصل على شيء، وقد يظهر وارث جديد فلا يعلم نصيبه بالضبط، المهم أن هذه المعاملة ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يجوز للسائل بعد أن علم الحكم الشرعي الاستمرار فيها، وعليه أن يمزق ذلك الكتاب ويدعو إخوانه إلى التوبة إلى الله عز وجل، ويبين لهم أن ذلك الشرط غير جائز، فإن أرادوا قرضه بدونه فالحمد لله، وإلا قنع بما عنده حتى ييسر الله له أمره. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1429(12/6558)
حكم الاقتراض بالربا من أجل التوسعة على النفس والعيال
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أخذت قرضا من بنك ربوي لكي أوسع على نفسي وأولادي لعمل مشروع لكني خسرت نصف المال فهل من دعاء أو من كفارة حتى لا أخسر باقي المال، وهذا المال يبارك الله فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا من أجل التوسعة على النفس والعيال بدون أن توجد ضرورة حقيقية يعد من الكبائر التي تستوجب التوبة النصوح، وهي ما اشتملت على ثلاثة عناصر:
أولها: الإقلاع عن الذنب.
وثانيها: الندم على الذنب.
وثالثها: العزم على عدم العودة لمثله.
فإذا تحقق ذلك من التائب تاب الله عليه وغفر ذنبه.
وأما السؤال عن دعاء أو كفارة بخصوص المسألة المذكورة فلا نعلم شيئا فيه، وقد تكون خسارة هذا المال عقوبة من الله تعالى لمن أقدم على هذا الذنب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1429(12/6559)
حكم استرداد الدين من ثمن الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[دائن له مال عند مدين، أموال المدين كلها حرام حيث يتاجر في الخمور فقط، وليس له دخل آخر غير الحرام،
فهل يجوز استرداد الدين من هذا المدين؟ مع ذكر الدليل الشرعي أو مصدر الفتوى.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز للمسلم استيفاء دينه من كافر يوفيه إياه من ثمن الخمر، ولا يجوز ذلك من مسلم إن علم أنه يوفيه من ثمن خمر ونحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة المطروحة تفصيل كالتالي:
إذا كان المدين كافرا والدائن مسلم فيجوز للمسلم استيفاء دينه منه، وأما إن كان المدين مسلما فلا يجوز للمسلم استيفاء دينه من الخمر الذي باعه المسلم، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من كتب الفقه الحنفي: ولو باع مسلم خمرا وأوفى دينه من ثمنها كره لرب الدين أخذه، يعني كان لمسلم دين على مسلم فباع الذي عليه دين خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين لا يحل للدائن أن يأخذ ثمن الخمر بدينه، وإن كان المديون ذميا لا يكره، والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل؛ لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه، وفي الوجه الثاني أن البيع صحيح، لأنه مال متقوم في حق الكافر فيملكه البائع فيحل الأخذ منه.
وجاء في المبسوط: وإن كان لرجل دين على رجل، فقضاه من ثمن خمر، أو خنزير لم يحل له أن يأخذه إلا أن يكون الذي عليه الدين كافرا، فلا بأس حينئذ أن يأخذها منه؛ لأنها مال متقوم في حق الكافر، فيجوز بيعه، ويستحق البائع ثمنه، ثم المسلم يأخذ ملك مديونه بسبب صحيح، وما يأخذه عوض عن دينه في حقه لا ثمن الخمر، فأما بيع الخمر من المسلم فباطل، والثمن غير مستحق له بل هو واجب الرد على من أخذ منه، وصاحب الدين ليس يأخذ ملك مديونه بل ملك الغير الحاصل عنده بسبب فاسد شرعا، فيكون هو بهذا الأخذ مقررا الحرمة والفساد، وذلك لا يحل.
ونص المالكية والحنابلة على أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الكافر ولو من ثمن الخمر، جاء في التاج والإكليل من كتب المالكية: (ص) وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء (ش) يعني أنه يكره للمسلم أن يتسلف ثمن الخمر من الكافر أو يأكل منه طعاما اشتراه بثمن خمر أو يأخذ ثمن الخمر من هبة أو صدقة أو يبيعه به شيئا، وأما ما أخذه من الذمي قضاء عن دين للمسلم عليه فإنه يباح له كما أباح الله الجزية منهم ولأن لهم في البيع مندوحة دون القضاء.
وجاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: فيقبضه أي الدين من ثمن خمر باعها ذمي.
وذهب الشافعية إلى التفريق بين أن يعلم الدائن بأن هذا المال من ثمن خمر أو لا يعلم، كما جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية: ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمن خمر أو نحوه حرم على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك؛ لأنه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول، أي إن لم يعلم أن هذا الثمن هو ثمن خمر. انتهى.
والذي نذهب إليه أنه إذا كان المدين كافرا فيجوز للمسلم استيفاء دينه منه علم بأن ما يقضيه هو من ثمن الخمر أو لم يعلم، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بقوله: وما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم كالذمي إذا باع خمرا وأخذ ثمنه جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر كما قال عمر بن الخطاب: ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمرا في الجزية وباع الخمر لأهل الذمة فبلغ ذلك عمر فأنكر ذلك. وقال: ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. وهذا ثابت عن عمر وهو مذهب الأئمة.
أما إذا كان المدين مسلما وعلم الدائن أن ما يقضيه هو من ثمن الخمر فلا يجوز له قبوله لأن البائع المدين لم يقبضه بوجه صحيح ولا حتى بتأويل سائغ وما كان كذلك لم يجز أخذه.
جاء في فتاوى ابن تيمية: وإذا تبين هذا فيقال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة جاز لي أن أستوفيه من ثمن المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون. وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه أو يكون وليا عليه؛ كناظر الوقف وولي اليتيم وولي بيت المال. أو يكون وكيلا فيه. وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية جاز تصرفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(12/6560)
هل يلزم سداد الفوائد الربوية على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[قول النبي صلى الله عليه وسلم (كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس) يوجد على عمي المتوفى قرض ربوي بكفالة والدي الذي توفي بعد عمي، والبنك يطالبنا بالقرض مع العلم بأنه حين احتسابنا لمبلغ القرض وجدنا أنه قد تم سداد المبلغ الأصلي للقرض وأن المبلغ المتبقي هو الفوائد الربوية، السؤال: هل كان يلزم والدي لو كان حيا أن يسدد المبلغ لأنه الكفيل، أم لا يسدده لأن المبلغ المتبقي هو الربا، وهل نسدد نحن الورثة المبلغ عن والدي أم لا بسبب أن عمي المتوفى لا يوجد لديه أي أملاك لأنه عندما توفي كان عليه ديون كثيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرض من المعاملات التي شرعت إحساناً من المسلم لأخيه المسلم ورفقاً به فلا يجوز للمقرض أن يأخذ على القرض فائدة وإلا كان آكلاً للربا، ولا يجوز للمقترض أن يدفع هذه الفائدة إلا أن يجبر عليها، قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون َ {البقرة:279} ، قال ابن كثير في تفسيره: لا تظلمون أي بأخذ الزيادة ولا تظلمون أي بوضع رؤوس الأموال أيضاً، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. انتهى.
وبهذا تعلمون أنه لا يلزم عمكم شرعاً ولا أباكم سداد هذه الفائدة، وأولى أن لا يلزمكم أنتم سدادها بل ولا يجوز لكم سدادها في حالة الاختيار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(12/6561)
هل يأخذ دينه مع شكه في كونه من مصدر حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أعطاني مبلغا من المال سداد دين عنده وأشك أن هذا المال الذي أعطاني من مصدر حرام كسرقة أو اغتصاب، فهل يجوز لي أخذ المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الشك لا يبنى عليه شيء، والمال المسروق أو المغصوب إذا لم يمكن رده لصاحبه جاز أخذه عن الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن من الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين، ولا يتهمهم بالسرقة أو غصب أموال للناس إلا بدليل، ثم إن الشك لا يبنى عليه شيء، فمن القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، وقد أورد هذه القاعدة صاحب المراقي في قوله:
قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر * وأن ما يشق يجلب الوطر
ونفيِ رفع القطع بالشك وأن * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه، فإن كان احتمال كون هذا المال مسروقاً أو مغصوباً لا يعدو عندك مجرد شك، فلك أن تأخذه عن دينك، ولا ينبغي أن تسيء الظن بدافعه، وأما لو كنت متيقناً أنه مسروق أو مغصوب أو غلب ذلك على ظنك، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والمرجح من كلامهم هو أن المال المسروق أو المغصوب إذا أمكن معرفة صاحبه وإرجاعه إليه لم يجز أخذه، لا عن دين ولا عن غيره، ولا ينبغي أن تكون هذه الصورة محل خلاف وإن لم تخل من قائل بالجواز، وإن لم يكن إرجاعه إلى صاحبه ممكناً فالراجح أيضا عدم جواز أخذه،ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 38776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(12/6562)
هل للبنت مطالبة والدها بما لها من قرض عنده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل وأخذت سلفية لحساب والدي وشهرياً يتم استقطاع الجزء المتفق عليه، ولكن لا يكفي مع أوضاع زوجي والتزاماته مع أهله ومعنا كما شرحت سابقاً ولا أستطيع أن أطالب أبي بسداد القرض أو تمليكي أرضا عنده بدل القرض، هذا الوضع باختصار فهل من جواب يشفي جرحي ويسكن ألم زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
بخصوص القرض الذي قلت إنك قد أخذته لحساب والدك، وإن الجزء المتبقي لك من الراتب لا يكفي مع أوضاع زوجك والتزاماته مع أهله ومعكم، فإن كنت بذلك تقصدين السؤال عما إذا كان يحق لك أن تطالبي أباك بتسديد القرض والنظر إليك وإلى زوجك نظرة رحمة، فالجواب أنه ليس عليك في ذلك من حرج، فالأب يجب له البر والإحسان والاحترام بكافة أنواعه، ولكن لا يجب أن يبذل له المال إذا كان في غنى عنه، أو كان الابن محتاجاً إلى ذلك المال، فلا حرج عليك -إذاً- في مطالبة أبيك بسداد القرض أو تمليكك الأرض التي قلت إنها عنده عوضاً عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/6563)
اقترض باليورو فهل يسدد بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: أنا اقترضت مبلغا من قريب لي في دولة أجنبية فقام بإرسال المبلغ لي بحوالة إلى حسابي حيث قام بتحويل مبلغ 3500 يورو إلى حسابي وعند استلامي المبلغ استلمته بالدرهم الإماراتي كون الحساب بالعملة الإماراتية وكان يعادل 14965 درهم وبعد سنة بدأت بسداد المبلغ، ولكني فوجئت بطلبه المبلغ باليورو حيث إن سعر اليورو ارتفع بزيادة تعادل 2500 درهم عن المبلغ الذي استلمته، فماذا أفعل هل أسدد المبلغ باليورو حسبما استلمته أي ما يعادل 14965 أو ما يعادل 3500 بقيمتها الحالية، علماً بأنني استثمرت المال في مشروع، لكن المشروع لم يكتب له النجاح وأنا أجمع المال بظروف صعبة لأسدد الدين؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في قضاء الدين بالعملة التي تم اقتراضها، فإذا كنت اقترضت من صديقك مبلغ ثلاثة آلاف وخمس مائة يورو ثم قام هذا الصديق بتحويلها إليك في بلدك واستلمتها أنت بعملة أخرى، فالواجب أن ترد له الدين بمثله، أي باليورو سواء ارتفع أم انخفض، ولا علاقة بين وجوب السداد وبين ما فعلته بالقرض من مشروع أو غيره، ربح هذا المشروع أم خسر، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 35164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/6564)
حكم السكن في بيت اشتري بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وأعيش بايطاليا اشترى زوجي منذ ثلاثة أشهر منزلا بقرض من بنك ربوي، علما أنه لا توجد هنا بنوك بدون فوائد وسعر إيجار المسكن مرتفع. زوجي لا يعي بخطورة وشدة حرمة الربا ولم يصغ لنصحي له قبل شرائه متحججا أنه لن يبني أبدا مستقبله إذا تبع نصحي له، وفي كل مرة كان يستشيرني في المنازل التي تعرض في الصحف رغم رفضي لهذا الأمر بشدة.الآن وبعد ثلاثة من السكن في المنزل الجديد، أسألكم كيف لي أن أصلح خطأ زوجي، علما أنه يأبى أن يستمع لنصحي له حتى في كثير من الأمور الدينية، وهل أنا آثمة بهذا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزى الله الأخت السائلة خيرا على قيامها بنصح زوجها وتذكيره بما حرم الله تعالى ونهى عنه، وهذا شأن الزوجة الصالحة التي تذكر زوجها إذا غفل، وتعينه إذا ذكر، وإذا نصحت الزوجة زوجها فلم يستجب فإنه يبوء بالإثم، أما هي فلا يلحقها من إثمه شيء، قال تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الأنعام:164} ،
وبخصوص القرض الذي اقترضه الزوج فلا ريب أن الاقتراض بالفائدة محرم شرعا لأنه ربا، والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة، وإذا كان الشخص قادرا على أن يسكن هو ومن يعول في بيت ولو بالأجرة فلا ضرورة للاقتراض بالربا.
فالواجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، أما البيت الذي اشتراه بالقرض الربوي فيباح الانتفاع به بالسكن والبيع والإيجار ونحو ذلك لأن الحرام تعلق بذمة المقرض لا بعين القرض، فالبيت ملك له ولا شيء عليك ولا عليه هو في السكنى فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(12/6565)
ما كان ينبغي أن يحملك هذا الأمر على الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اشتريت أرضاً مجاورة لبيتي لأفتح طريقاً إلى الشارع العام ولأغراض أخرى من أحد جيراني الذي يريد بيعها لغيري إن لم أشترها منه، علما أنه لا يوجد طريق إلى بيتي إلا بشرائها بقيمة 200000 روبية هندي من البنك وبعد سنة أنا دفعت القيمة المذكورة و50000 روبية للبنك رباً. فما حكمها. وهل يجوز لي الانتفاع من النباتات والأشجار وغيرها في هذه الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الربا من الكبائر ومن المحادة والمحاربة لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. {البقرة: 278-279} .
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
فكان من الواجب أن لا يحملك أي أمر على الاقتراض بالربا.
وما ذكرته من أنه لا يوجد طريق إلى بيتك إلا بشراء تلك الأرض لا ينبغي أن يحملك على الاقتراض بالربا؛ لأن من حقك أن تُعطى الطريق إلى بيتك: يعطيها لك الجيران، أو تفرضها لك السلطة.
وعلى أية حال، فالواجب عليك بعدما انتهى الأمر هو أن تتوب إلى الله من هذه الكبيرة، وأن تعزم على أن لا تعود إلى مثلها، مع الندم.
ولا مانع من أن تنتفع بالنباتات والأشجار وغيرها مما في تلك الأرض، كما لا حرج عليك في بناء بيت أو غيره فيها؛ لأن النقود لا تتعين في مذهب الجمهور, أي أن الربا في ذمتك، لا في عين النقود التي اشتريت بها الأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1428(12/6566)
لا يطاع الاب في الاقتراض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذ زوجي سلفة كبيرة من البنك لوالده؛ لأنه طلب من أبنائه أن يأخذوا سلفة له، ولم يقم بإرجاع المبلغ وزوجي راض حتى لم يرجع المبلغ، مع العلم بأن في هذا الشهر استلم والد زوجي مبلغا كبيرا جداً جداً من إحدى عقاراته ولم يرجع السلفة لزوجي وإخوانه، وأنا بصراحه منزعجة من هذا الشيء لأنه يخصم من راتب زوجي شهريا لمدة عشر سنوات، فهل لي أن أذكر بيني وبين نفسي أني لن أحلل هذا المبلغ إذا لم يرجعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السلفة التي طلب الأب من أبنائه أن يستلفوها له من البنك سلفة بفائدة فإنه لا يحل لهم طاعته والاستجابة لطلبه هذا، لأن الاقتراض بفائدة ربا محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وإذا رضي الولد بهذا الأمر وأقدم على الاقتراض بفائدة فإنه ارتكب معصية تستوجب التوبة إلى الله عز وجل، وبخصوص الأخت السائلة فإن المفترض في حقها أن تغضب من أصل القضية وهو الاقتراض بالفائدة، فالمؤمن لا يفعل المعصية ولا يرضى أن يفعلها غيره، لا سيما إذا كان هذا الغير قريباً كالزوج ونحوه. وأما سؤالها هل لها أن تذكر بينها وبين نفسها أنها لا تحلل والد زوجها من المبلغ إذا لم يرجعه، فنقول إنه لا علاقة لها بالمبلغ المقترض أصلاً، فالقرض يتعلق بالزوج وإخوته وليست لها هي به علاقة حتى يصح أن تحلل أو لا تحلل والد زوجها منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(12/6567)
حكم اشتراط جهة خيرية أن يتبرع المقترض للجهة بعد سداد القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أريد أن أعرض أمراً عسى أن يكون في مصلحة الأمة ويبعد شبابها وأهلها عن الحرام وأرجو من حضراتكم أن تدرسوا هذا الأمر وتبينوا أمره من الشرع ...
السؤال: مثلي مثل أي شاب في بلاد المسلمين مسه الضر من تردي أوضاع الأمة في زماننا هذا، ومما يعانيه شبابنا اليوم من حاجاتهم لقروض إسلامية لا توفرها للأسف لا أفراد ولا مؤسسات إلا نادراً أو أن تكون ربوية لا يحلها الشرع، وغالب شباب المسلمين لا يستطيع الاستفادة من هذه القروض وفي حال توجهنا لما يسمى المرابحة والتي يجدها الشاب أمر عليه من القرض الربوي حيث إن نسبتها تكون غالبا أعلى من نسبة القروض الربوية، شيخي العزيز توصلت لفكرة أرجو أن يكون الله وفقني لها لأعرضها عليكم ويكون فيها الخير إن شاء الله على أمة المسلمين وتكون البديل الحقيقي للمؤسسات الربوية أو الربحية والتي تقتل الشباب قبل أن يبدأ وإليكم فضيلة الشيخ فكرتي:
1- تقوم هيئة أو جماعة من الناس بجمع تبرعات تصل إلى مليون دولار أو أكثر ويكون هذا عين رأس المال لمؤسسة الإقراض المنوي إنشاؤها.
2- يتم إقراض الشباب المحتاج للقروض ليقضي أموراً أحلها الله وعلى رأسها الزواج وذلك حتى نواجه الفساد والرذيلة التي باتت تنتشر في مجتمعات المسلمين عامة ولا يخلو منها بلد من بلاد الإسلام وفيه الإعانة على ما أحل الله.
3- تحتاج هذه المؤسسه لتشغيل أفراد يتابعون القروض وسدادها والمقترضين وحالاتهم ويدرسون أمور من يريد الاقتراض ويجعلون على رأس الأولويات أشد الناس حاجة لهذه القروض فلا يكون فيها محاباة.
أعلم شيخي الفاضل أنه حتى اللحظة لا يوجد حرج فيما قلته ولا أظن فيه أي أمر يشتبه في كونه حراما، أما التالي فهو موقع الخلاف والريبة في نفسي وهو
4- يشترط على كل مقترض أن يتبرع بعد سداد قرضه بمبلغ معين الهدف منه مساعدة هذا المشروع على الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للفقراء والمحتاجين، حيث إن من فرجت كربته يكون محبا لأن يعين غيره على فك كربته ولا أعرف إن كان اشتراط أمر كهذا في هذه القروض حلالا أم حراما، حيث إن الهدف هنا هو إبقاء رأس مال القروض كاملا وزيادته ليزداد عدد المنتفعين منه، وأما المبلغ الذي سيتم التبرع به من قبل المستفيد فسيتم استخدامه لقضاء مرتبات من يقدمون هذه الخدمة من الموظفين ولا أعني أصحاب رؤوس الأموال مع العلم بأن الهدف هو محاولة الحفاظ على عين رأس المال مع محاولة زيادته ليزداد عدد المنتفعين مستقبلا بحول الله، وأقترح أن يتم استيفاء هذا التبرع مقسما على أشهر أقساط الدفعات لهذا القرض حتى لا تكون عبئا على المقترض فيما بعد، وأتمنى أن يتم توضيح هذا الأمر للمقترض حتى يستفيد من جهتين أولا: من جهة اقتراضه للمال لقضاء حاجته. وثانيا: مساهمته في عمل أرجو أن يكون له عليه أجر ولمن ساهم فيه أجر ولمن فكر فيه أجرا عند الله.
أتمنى من الله أن يكون هذا الأمر خيراً، وأرجو شيخنا الفاضل إن كان هناك لبس أن توضحه وإن كانت مشكلة في هذا الطرح أن نضع لها حلا يعيننا على إنشائها في كل بلاد المسلمين إن استطعنا، وأ رجو من فضيلتكم إن كانت الفكرة خيراً أن تكونوا أول منفذ لها في بلاد المسلمين وأن تسعوا جاهدين لنشرها في كافة بقاع الإسلام تخفيفا على الأمة وتيسيراً على المسلمين، وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فكرة إنشاء مؤسسة للقرض الحسن فكرة خيرة، فالقرض الحسن من أعمال البر.
قال السرخسي: والإقراض مندوب إليه في الشرع. انتهى.
وقال ابن قدامة: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض ... انتهى.
وأما اشتراط المؤسسة التي تقوم على هذه القروض على المقترض بأن يرد القرض ومعه مبلغ يتبرع به للمؤسسة فهذا الشرط غير جائز؛ إذ أنه وإن كان لا يعود على المقرض بالنفع يلزم منه أن يأخذ المقترض أقل ليرد أكثر بالشرط وهذا غير جائز في القرض.
فلتبحث أخي السائل الكريم عن صورة أخرى مباحة وستجد أكثر من حل كأن تستثمر بعض أموال المشروع وينتفع بالعائد في صرف مرتبات الموظفين وزيادة رأس ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(12/6568)
متى يباح القرض الربوي لبناء سكن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اقتراض مبلغ من البنك لتجهيز مسكن للزواج فيه، علما بأني أستطيع أن أستغني عن هذا القرض في مقابل أني أسقف المنزل بالخشب بدلاً من الخراسانة مما يعرضني للأذى بسبب الأمطار في الشتاء والخسارة بسبب هدم كل هذا في يوم من الأيام لوضع السقف الخرساني أو أن أسقف بالقسط مما يكلفني عشرة آلاف زيادة عن الكاش وهذا مبلغ ضخم جداً بالنسبة لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا غير جائز إلا في حالة الضرورة الملجئة، وحد الضرورة أن يبلغ المكلف حداً إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، ويلحق بالضرورة المشقة التي لا تستحمل عادة، وعليه فإذا وجد الشخص سكناً ولو بالأجرة، أو استطاع أن يبني بيتاً بالآجل ولو بأكثر من ثمنه حالاً، أو قدر على بناء بيت يفي بالحاجة فلا يجوز له الاقتراض بالربا لعدم الضرورة في الحالات المتقدمة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428(12/6569)
إجبار الزوج لزوجته أن تستقرض له بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يريد مباشرة مشروع عن طريق وكالة أنساج (بواسطة قرض بنكي وبمساعدة من الدولة. بدون ضرائب لمدة 5 سنوات, وبنسبة فائدة 1% بالنسبة لقرض البنك) سيكون المشروع باسمي لأن شروطه أن يكون الطالب بطالا وعمره أقل من 35 سنة وهذا ما لا يتناسب مع زوجي. في الحقيقة لا يمكنني إبداء أي رأي بخصوصه. زوجي لا يحب المناقشة. سؤالي: ما مشروعية هذا المشروع؟ ما هي حدود الطاعة. وماذا لو كنت مجبرة؟ وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة التي يريد زوج السائلة الدخول فيها معاملة غير جائزة لاشتمالها على قرض ربوي، ولا فرق في تحريم ذلك بين أن تكون الفائدة 1 أو أكثر، فالربا قليله وكثيره حرام؛ لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. {البقرة:279} . فلم يبق للمرابي إذا تاب سوى رأس ماله، ولم يرخص له في قليل الربا ولا كثيره.
وعليه؛ فلا يحل للأخت السائلة طاعة زوجها في تسجيل المشروع المذكور باسمها، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم، فيشرط لمشروعية طاعة المرأة لزوجها أن لا يأمرها بمعصية، فإذا أمرها بذلك فلا طاعة له.
وأما قول السائلة: إنه لا يمكنها إبداء الرأي في هذه المسألة ... إلخ، فنقول: إن من واجبها نصح زوجها وتذكيره بالله تعالى وحدوده وإخباره أن هذه المعاملة مشتملة على ربا، وأن الربا من المحرمات التي لا تباح إلا عند الضرورة، فإذا أصر على رأيه؛ فإن هذا الإصرار لا يعد إكراها يبيح للزوجة فعل الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(12/6570)
حكم الشرط الجزائي على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي محل خضار وفواكه عرضته للبيع فجاءني مشتر وعرض علي أن يشتري المحل مني بالطريقة التالية: يدفع 15 ألف مقدما ويتبقى 30ألفا يدفعها بعد مضي ثلاثة أشهر. وبعت عددا من المحلات بهذه الطريقة، والمشكلة أنه لا أحد يلتزم بدفع الأموال المتبقية بل إنهم يدفعون الدفعة الأولى ويستفيدون من المحل ويكسبون بالقدر الذي يستطيعون ثم يذهبون تاركين المحل دون أن يسددوا الباقي بحجة أن المحل غير جيد وفي بعض المرات يسددون ولكن بدلا من أن يسددوا في ثلاثة أشهر يسددون في ثلاث سنوات مما ترتب عليه إضرار بي.
وأخيرا قررت أن أضع شرطا وهو: أن من يشتري المحل عليه أن يسدد جميع المبلغ في تاريخ محدد، وبعد انتهاء هذا التاريخ تعتبر الدفعة الأولى التي يدفعها المشتري (وهي 15 ألف) لاغية وعليه أن يدفع قيمة المحل كاملة دون أن تحتسب الدفعة الأولى حتى أتجنب ضياع حقي في كل مرة.
فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان محل العمل بهذا الشرط إنما هو عند تأخر المشتري في سداد باقي الثمن فلا يجوز اشتراطه لأن الباقي من ثمن المحل هو دين في ذمة المشتري، وأي زيادة مشروطة على الدين عند التأخر عن السداد هي ربا باتفاق العلماء؛ ولذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح.
أما إذا كان محل العمل به هو عند إرادة المشري الرجوع عن صفقة الشراء فلا يجوز أيضا لأن محل جواز مثل هذا الشرط إنما هو عند تحقق الضرر، فإذا كنت سوف تحصل على ثمن المحل -كما ذكرت- فليس هناك ضرر يدفع بمبلغ زائد عن الثمن إذ ليس هناك رجوع عن الشراء، وإذا اقتضى الأمر مقاضاته على التأخر عن السداد فإن لك أن تلزمه بتحمل كافة المصاريف اللازمة للتقاضي؛ كما مبين في الفتوى رقم: 97791.
والذي ننصحك به هو أن تشترط عليه كفيلا أو رهنا؛ أو تشترط عليه عدم رد ما يدفعه من العربون -مقدم الثمن- عند رجوعه عن الشراء بعد تمام عقد البيع لا قبله، كما هو موضح في الفتوى رقم: 24813، والفتوى رقم: 29803، والفتوى رقم: 35646.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(12/6571)
كيفية تحقق أداء الدين للدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت من إحدى زميلاتي شيئا ولم أدفع ثمنه ولكني بعد سنتين أردت أن أرد لها الثمن وأعطيتها الثمن عن طريق إحدى زميلاتي أوصيتها بإيصال المبلغ لها فظنت أنه من أموال الصدقات لأنها كانت تجمع الصدقات فوضعته معها وبعد يومين أخبرتها أن ما وصل إليها ثمن هذا الشيء فلم تتذكر أني اشتريت منها شيئا وقالت أنا وضعته مع الصدقات، فهل يصح أن أدفع لها الثمن عن طريق هدية أهديها لها عند زواجها وهذه الهدية ذهب وليست أموالا ولست وحدي الذي سأدفع مبلغ الذهب وإنما بالاشتراك مع مجموعة من الطالبات لأن المبلغ الذي أريد دفعه لها أقل بكثير من مبلغ الذهب، وهل يصح أن لا أعلمها بأني دفعت في الهدية فقط أنوي بأنه رد الثمن، فأرجو عدم إرسال الإجابه على الإيميل فقط إرسال رقم الإجابة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة التي أرسلت معها الأخت السائلة الدين قد أخبرت الدائنة أن هذا دينها الذي لها على فلانة فرضيت به وقبضته فقد برئت ذمة الأخت السائلة من هذا الدين، جاء في مجمع الضمانات في مسألة مشابهة ما معناه: أن المديون إذا بعث بالدين على يدي وكيله فجاء الوكيل إلى الطالب وأخبره فرضي به الطالب وخلى الوكيل بينه وبين المال فإن ذمة المدين قد برئت من هذا الدين.
أما إذا لم تك المرأة المرسل معها المال قد أخبرت المرسل إليها بأن هذا دينها الذي لها على فلانة فإن الدين باق في ذمة المدينة لعدم تحقق الأداء، ولا يتحقق أداء الدين إلا بإقباضه الدائن وإعلامه بأن هذا دينه، كما أن الأداء لا يتحقق إلا برد مثل الدين فلا يصح أن ترد السائلة الدين بأن تشتري به هدية وتقدمها للدائنة مقابل دينها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(12/6572)
اشتراط المقرض أن يؤجره المقترض داره بأقل من أجرة مثلها
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 24 شهر دفعت مبلغ 50000 درهم لأحد الناس قاطن بإيطاليا من أجل شراء شقة لكي لا يقترض من بنك ربوي مقابل أن أكتري هذه الشقة بثمن 450 درهم، علما أن ثمن الكراء في حدود 1200 درهم ـ هل هذه المعاملة شرعية علما أني مازلت أكتري هذه الشقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أقرض شخصا مالا على أن يسكنه داره أو يؤجرها له أو نحو ذلك من المنافع المشترطة في عقد القرض، فإن ذلك حرام شرعا لدخوله تحت قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
جاء في منار السبيل: وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه أي المقترض، يسكن المقرض داره أو يعيره أو يعمل له عملا ونحوه، وإذا كان المقرض اشترط على المقترض أن يؤجره داره بأقل من أجرة المثل كان ذلك أبلغ في التحريم. انتهى
وكما جاء في المغني: وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها كان أبلغ في التحريم. انتهى
فعلى السائل أن يتوب إلى الله عزوجل من هذه المعاملة المحرمة، وأن يفسخ عقد الإجارة هذا لأنه عقد محرم.
وبالنسبة للمدة التي مضت من الإجارة فإنه يحسب للمقترض فيها أجرة المثل، ويدفع له الفارق لأن هذا الفارق كان مقابل القرض فلم يحل له أخذه.
جاء في المغني: وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ... كان أبلغ في التحريم، وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم ويجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1428(12/6573)
هل يبرأ المدين برد الدين دون علم الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يصح رد الدين البسيط دون علم صاحبه بأن أضعه مثلا ضمن أمواله أو في حقيبته وتبرأ ذمتي بذلك، وإن خشيت أن يكون نساه أو لا يقبل أخذه مجاملة أرده له بتحايل، فهل يصح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المدين لا يبرأ من الدين حتى يؤديه إلى صاحبه أو من يقوم مقامه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
ولا يتحقق الأداء إلا إذا أقبضه صاحبه حقيقة أو حكماً، والقبض الحقيقي أن يقبضه الدين في يده، والحكمي أن يضعه في صندوقه أو بين يديه بحيث يتمكن من تناوله ويعلمه بأن هذا دينك الذي لك علي.
وبدون هذا لا يبرأ من الدين لأنه لو وضعه بين يديه أو في صندوقه أو في حقيبته بدون إعلامه فقد يتخلص منه ظاناً أنه ليس له ونحو ذلك من الاحتمالات التي قد لا يتحقق معها الردّ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(12/6574)
المقرض ليس له على المقترض إلا ما أقرضه إياه
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة القائمون على الموقع ... لكم مني كل التقدير والاحترام.. لقد قمتم بالرد على سؤالي بفتوى رقم 101477، ولكن ربما لم يكن سؤالي فيه وضوح لذا قمت بتوضيح النقاط الغامضة وأشكركم على المجهود والرد.. لقد طلب مني صديق أن أقرضه مبلغا من المال لشراء معدة لتعبيد الطرق من شخص آخر لا أعرفه، وقال لي إن سعرها مناسب كثيراً وأغراني وقال إنه سيعيد المال لي في أسرع وقت، وكانت نيتي وقتها إقراضه المبلغ علي أن يعيده في غضون شهر، ولكنه اقترح علي ووافقته بأن نكون شريكين وذلك بأن يشتري هو الآلة بنقودي لما له من خبرة في هذا المجال ونكون شريكين في المبلغ العائد من تشغيل هذه الآلة بشرط أن لا أتحمل عناء البحث أو توفير مستأجر لها، فقط نكون شركاء، من ناحيتي رأس المال ومن جهته التعب وإيجاد المستأجر وإصلاح الآلة عند العطل، مضي أكثر من 15 شهرا على هذا الاتفاق ولم تعمل الآلة سوى أيام قلائل 4 أيام فقط، وبعدها تعطلت ولم يستطع صديقي بيعها حتى الآن، قام صديقي بإرجاع مبلغ من الدين وهو يماطل الآن في المبلغ المتبقي وعندي شيك منه بالمبلغ كاملا كإثبات وتوثيق للمبلغ الذي اقترضه مني ... سؤالي هو: هل هذه الصفقة فيها شيء من الربا، وهل من حقي أن أطلب من صديقي الذي أقرضته المبلغ بأن أبقى شريكه حتى بعد أن يقوم بتسديد المبلغ كاملا لي وحتى حين بيع الآلة وتقسيم الربح بيننا بالتساوي، لأنني كنت سببا في شرائه الآلة ولو لم أقرضه المبلغ لما كان قادراً على شرائها في ذلك الوقت، وهل صديقي يأثم للمماطلة في تسديد المبلغ، وهل إلحاحي في طلب نقودي يعتبر فيه شيئا من الإثم مع العلم أنه ميسور الحال وعنده آلات أخرى ولكنه يقوم بتسديد أولويات أخرى من أمور الدنيا ومصاريف الحياة ويعتبرها ذات أهمية ويؤخر سداد الدين المستحق لي ... للعلم فإن نيتي كانت في البداية إقراضه المبلغ من غير شراكة على أن يسدده خلال أقل من شهر، ولكن قمت بتبديل النية لتكون شراكة وأستفيد من بقاء المبلغ في حوزته.. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة وما يجب فعله من جانبي ومن ناحية صديقي؟ وجزاكم الله خيراً، وإني آسف على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في جوابنا السابق أن المعاملة المذكورة محرمة شرعاً لاشتمالها على الربا في الحالين المفترضين للواقعة المسؤول عنها، فعلى افتراض الحالة الأولى:
وهي أن يكون السائل دفع ثمن الآلة إلى صديقه كقرض، ففي هذه الحالة ليس له على صديقه إلا ما أقرضه إياه وهو ثمن الآلة فقط، وما أخذه منه بوصفه ربحاً يعد رباً ويجب عليه رده إليه، ولا علاقة للسائل بالآلة المذكورة سواء بيعت أو لم تبع خربت أم صُلحت، بمعنى أوضح أن العلاقة بينهما علاقة دائن بمدين وليست علاقة شريك بشريكه.
وعلى افتراض الحالة الثانية:
وهي أن يكون السائل دفع ثمن الآلة إلى صديقه ووكله في شرائها ليكون شريكه هذا بماله وهذا بجهده وخبرته، وفي هذه الحالة إذا خربت الآلة أو توقفت عن العمل بدون تفريط أو تعد من الشريك فإنه لا يضمن الخسارة ولا يضمن ثمن الآلة أيضاً، وتضمينه في هذه الصورة يعد رباً أيضاً، وإذا كان السائل أخذ شيئاً من صديقه تحت هذه الذريعة فيجب عليه رده إليه لأنه لا يحل له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(12/6575)
استدان من شركته باسم آخر ثم عفت الشركة عن المدينين
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب شخص من صديق له أن يأخذ سلفة من الشركة على اسمه حيث إن راتبه لا يغطى تلك السلفة ووافق الشخص على ذلك بحيث يسدد أقساطها وبعد سداد أقساط معينة قام صاحب الشركه في شهر رمضان بالإعفاء عن جميع السلف التي في الشركة.
فهل يجب على الشخص ان يسدد باقي السلفة لصديقه الذي أخذ السلفة على اسمه؟ وهل يجوز للثاني أن يقبلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص الذي صرفت السلفة باسمه هو المدين للشركة في حقيقة الأمر، ولهذا لا تملك الشركة الرجوع على الشخص الآخر ما لو مات من صرفت السلفة باسمه أو عجز السداد.
وإذا كان الأمر كذلك فالعفو الذي حصل من الشركة للموظفين الذين أخذوا سلفا يخص أولئك الذين صرفت السلف بأسمائهم.
فإن شاء ذلك الشخص الذي استلف من الشركة أن يعفو عن بقية الدين الذي على صديقه فحسن، وإن أبى إلا أخذ دينه كاملا فهذا من حقه.
وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والشخص المذكور أخذ من صديقه المال دينا فلا يبرأ حتى يؤديه كاملا، أو يعفو عن صاحب الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(12/6576)
حكم الاقتراض بالربا لشراء مقبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء مقبرة ولم يتوفر لدى المال الكافي للشراء لارتفاع الأسعار فعرض علي قرض من أحد البنوك على أن يتم السداد كما هو متبع في البنوك فهل هذا جائز مع العلم بأن الأسعار في زيادة كبيرة ولم يتوفر المال لا قبل ولا بعد الزيادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ هذا القرض لأنه عبارة عن قرض ربوي، والقرض الربوي لا يباح إلا في حالة الضرورة الملجئة وهي وصول الإنسان إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل، ومعلوم أن الحاجة إلى شراء مقبرة لا تدخل في ذلك، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة:278-279} .
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/6577)
الدين القديم بأي قيمة يسدد
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض رجل مبلغاً منذ 50 سنة ومات ولم يسدده ويريد أهله تسديده عنه، فكيف يقيمونه بعد هذه المدة الطويلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المدين أو من يقوم مقامه إنما يلزمه قضاء الدين بمثله وقت تحمله بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته بعد وقت التحمل أو انخفضت، ولكن إذا انعدم جنس المال الذي كان في الذمة بأن كان فلوساً مثلاً وأبطلها السلطان أو ثياباً فانقرضت أو نحو ذلك، فاللازم حينئذ قيمة الدين وقت اجتماع الانعدام والاستحقاق، فينظر كم قيمته حينئذ وتدفع للدائن.
ومع ما تقدم فإنه يجمل بالمدين وورثته المسامحة في القضاء، وفي الحديث: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه ابن ماجه، وعلى ذلك فينبغي لهم مراعاة الفرق الكبير في القيمة بين وقت التحمل ووقت الأداء، وإن لم يكن ذلك واجباً عليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(12/6578)
القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصبح دينا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أصر زوجي أن يشتري سيارة جديدة نوعا ما ولكننا لا يوجد لدينا نقود فاضطررنا لأخذ قرض من بنك ربوي لمدة سنتين ونصف وكانت أقل فتره ممكنة، لكننا انضغطنا ماديا وأصررت على بيع السيارة وسداد نصف حق السيارة للبنك ونصف المبلغ لنا، سؤالي:
1-هل هذا المبلغ حلال يعلم الله كم أهلكنا لسداده.
2- هل آثم على ذلك لأخذي القرض باسمي.
3- زوجي دائما يلومني ومتضايق مني لذلك فهل هو محق.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن هناك ضرورة لشراء هذه السيارة فقد أخطأ زوجك وأثم بأخذ هذا القرض الربوي كما أثمت أنت أيضا بمعاونته على ذلك وأخذ القرض باسمك فعليكما بالتوبة إلى الله من ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 100340.
وأما إصرارك على بيع السيارة وقضاء جزء من الدين من ثمنها.. فإذا كان ذلك بسبب ما سببه القرض من التضييق على الأسرة في النفقة والإخلال بالواجب منها وكان في بيعها وسداد بعض القرض تيسيرا عليكم من هذه الناحية ولا سيما مع عدم الضرورة إليها فلا حرج في إصرارك لأنك تطلبين بذلك حقك في النفقة الواجبة.
وكذلك لا حرج في إصرارك على بيعها إذا لم تكن هناك ضرورة إليها وتعين بيعها وسداد القرض بثمنها وسيلة إلى إلغاء الفوائد الربوية أو تقليلها تقليلا له وقع، فإن بيعها في هذه الحالة واجب تخلصا من المعاملة الربوية بقدر الإمكان، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
والواجب في هذه الحالة هو صرف الثمن كله في سداد القرض ما لم تكن هناك ضرورة للاحتفاظ ببعضه.
وأما إذا كان إصرارك على بيع السيارة مجردا عن المعاني التي ذكرناها فلا ينبغي، مع عدم رغبة زوجك في بيعها، فإن على الزوجة أن تطيع زوجها ما لم يأمرها بمعصية، ولاسيما والقرض بعد قبضه قد دخل في ذمة المقترض وأصبح دينا عليه فلا يجب عليه أن يتخلص مما اشتراه به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73977.
ولا حرج في هذا المبلغ الذي احتفظتم به من ثمن السيارة لأن ثمن السيارة ملك لزوجك؛ لكن يشترط ألا يتعين صرفه في قضاء الدين وسيلة للتخلص من الربا أو تقليله تقليلا معتبرا كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(12/6579)
يرد دين الميت إلى الورثة بدون فوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض زوجي من أبيه مالا في عثرة مالية والمال كان في بنك إسلامي وعندما أراد الزوج إعادة المال إلى أبيه رفض الأب على اعتبار أن زوجي قد يحتاجه مرة أخرى وإن لم يحتاجه فان المال قريب من الأب يأخذه في أي وقت أراده بدلا من الذهاب إلى البنك لأن الزوج كان يدير أملاك أبيه ظل الحال هكذا عامين - ومنذ أسبوع مات الأب ويريد الابن إعادة المال إلى الورثة في أبيه سريعا فهل يرده بفائدة البنك أو بدون فائدة؟
كذلك قد ترك هذا الأب بعض الأملاك منها عمارة يسكن بها بعض أبنائه فهل توزع على الورثة بأكملها أم الشقق المتبقية منها فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الابن أن يرد هذا الدين الذي عليه لأبيه، إلى ورثة أبيه بدون فوائد لأن هذه الفوائد هي ربا محرم. وقد تقدمت الإجابة على هذه المسألة في الفتوى رقم: 101149.
وأما أملاك الأب بما فيها هذه العمارة السكنية التي يسكنها بعض أولاده تدخل ضمن تركته وتوزع على كل ورثته ما لم يكن قد وهب أولاده هذه الشقق التي يسكنون فيها هبة صحيحة شرعا، بحيث يكون قد عدل بين أولاده وأعطى أولاده الآخرين ما يعادل ذلك إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي لتفضيل من أعطاهم هذه الشقق. وراجعي الفتوى رقم: 21510، والفتوى رقم: 36553، والفتوى رقم: 100796.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(12/6580)
صورة القرض الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي صور القرض الإسلامي أو القرض الحلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الإسلامي هو القرض الحسن الذي لا تترتب عليه فائدة مشترطه تعود على المقرض، وإنما يقصد به الإرفاق بالمقترض، فإن ترتبت عليه فائدة مشترطة للمقترض فإنه يخرج عن كونه قرضاً حسناً إلى كونه قرضاً ربوياً.
وراجع في معنى حكم القرض الفتوى رقم: 71741، وراجع في البديل للقرض الربوي الفتوى رقم: 65645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(12/6581)
حكم الاقتراض لرد دين يعجز عن سداده
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت مالاً حراما منذ زمن وقد تبت إلى الله عز وجل وعاهدت الله أن أعيده لأهله وسألته أن يعينني على ذلك ولأن المبلغ لم يعد في حوزتي فلعل ذلك يستغرق سنوات مني، فهل أنا واقع في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أني يستجاب له"، علما بأن راتبي هو دخلي الوحيد وبالكاد يكفي، وهل يجب علي أن أستدين لأرد المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا صدقت في التوبة مع الله فنرجو ألا تكون داخلاً في عموم الحديث المذكور، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
ولا يجب عليك الاقتراض لرد هذا المبلغ، ولا سيما مع عدم العلم بالقدرة على السداد، فإن الاستدانة في هذه الحالة محرمة إلا أن تعلم المقرض بحالك، قال البجيرمي في حاشيته على المنهج: حرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة ما لم يعلم المقرض بحاله. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/6582)
له مستحقات ويريد أن يقترض من الشركة ليحج
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مستحقات مالية على جهة العمل التي أعمل بها (أي أنا أريد من عملي مبلغا ماليا) وأنا قادم على أداء فريضة الحج لهذا العام فهل يجوز لي أن أقترض من عملي مبلغا ماليا لكي أحج به , مع العلم أن عملي هذا يقدم سلفا للعاملين بدون فوائد وأنا في أمس الحاجة لهذا المبلغ فهل هذا يعتبر دينا؟
أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تثق بقدرتك على السداد أو كان ما لك على الشركة يوازي المبلغ الذي تريد اقتراضه فلا بأس بأن تقترض من الشركة، وراجع الفتوى رقم: 12865.
وهذا المبلغ المقترض يعتبر دينا عليك بالغرض المذكور، إلا إذا كان مساويا للدين الذي لك على الشركة جنساً وقدرا وحلولاً وتأجيلاً فإنه تقع المقاصة بين الدينين ويسقطان، فإن تفاوتا في القدر حصلت المقاصة في القدر المشترك فقط، وبقيت الزيادة دينا على من هي عليه، وهذه المقاصة تعرف عند الفقهاء بالمقاصة الجبرية، ولا تتوقف عندهم على تراضي الطرفين، ولا على طلب أحدهما، ولهم فيها شروط وتفاصيل تطلب من مظانها في كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/6583)
حكم إلزام الدائن الولد بدفع دين أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي متجر صغير ويأتي إلي الزبائن يستلفون (يأخذون بالدين) فتكون هناك أسرة مكونة من أب وابنه مثلاً، فيأخذ الأب أي شيء من المتجر (سلف) ولا يسدد، وابنه عنده حساب لدينا.
السؤال: هل يجوز أن أضع (الدين) الذي على الأب على الابن أم لا يجوز. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولد لا يجب عليه سداد دين والده.
جاء في مواهب الجليل: ودين أبيه ليس عليه حالا ولا مؤجلا، ولكن إن فعل هذا كان ذلك من البر به والإحسان إليه.
وعلى كل، فلا يجوز لك أن تحمل الولد دين والده الذي لم يسدده، ولك أن تطالب المدين بهذا الدين وتقاضيه عليه، ولك أيضا أن تطلب من الولد سداد دين والده تبرعا، فإن سدده لك طوعا فخذه، وإلا فلا يجوز لك أن تأخذه احتيالا واختلاسا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(12/6584)
كيفية التصرف عند العجز عن الوصول إلى الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن أن تسدد مبلغا لشخص لا تعلم أين هو علما بأنه غير مسلم ويقطن في دولة أخرى لا أعلمها؟
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لا يمكنك الوصول إلى هذا الشخص ولا إلى ورثته فإن هذا المبلغ ينفق في مصالح المسلمين كإعطائه للفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم: 47618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1428(12/6585)
وفاء القرض بزيادة بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قد أخذ مالا من أبيه لأنه كان في ضائقة مالية وكان هذا المال في البنك الإسلامي وعندما أراد الابن أن يعيد المال لأبيه رفض الأب على أساس أن الابن قد يحتاجه فى أي وقت أو يحتاجه الأب نفسه فيجده على اعتبار أنه مع الابن كأنه فى البنك- وتوفي الأب والآن يريد الابن إعادة المال إلى الورثة فى أبيه هل يعده على اعتبار أنه كان فى البنك له فائدة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الدين يرد بقدره؛ إلا أن يشاء المقترض ردهّ بزيادة بدون اشتراط أو تواطؤ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في الدين أن يرد بمثله بدون زيادة؛ إلا أن يشاء المقترض الزيادة كرماً منه وإحساناً، كما في الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وعليه فالذي يلزم الابن هو ردّ قدر هذا الدين بدون زيادة.
أما الموضوع الذي أشارت إليه السائلة من كون المال الذي اقترضه الابن كان في البنك يدرّ ربحاً وبسبب اقتراض الابن لهذا المال انقطع هذا الربح فناسب أن يرده بزيادة، فهذا القياس أو الفهم لهذه المسألة على هذا النحو غير صحيح بالمرة. فالوالد دفع المال لولده قرضاً ولم يدفعه إليه ليستثمره مقابل جزء من أرباحه، وبالتالي لا يلزم الولد إلا أن يرد مثل الدين فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(12/6586)
حكم الشراء من البقالة بالدين إلى أجل مسمى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشراء من البقالة بالدين إلى آخر الشهر كالأرز والسكر ومتطلبات المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشراء من البقالة بالدين إلى أجل مسمى جائز إذا كان المدين ناوياً للقضاء، والاستدانة من البقالة مثل سائر الديون إذا كانت لحاجة مع نية الوفاء فهي مشروعة، وفي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(12/6587)
حكم القرض التعليمي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من نفع وفائدة،،،
أنا شاب أدرس في الجامعة: سنة أولى: ولله الحمد والمنة. حيث إنني أدرس في الجامعة على حسابي الخاص ولكن المشكلة هي أنني قد اقترضت رسوم الدراسة من البنك مع العلم أن أبي لا يستطيع أن يسدد رسوم الدراسة كاملة حيث إن الجامعة التي أدرس فيها رسومها غالية الثمن مع العلم البنك يأخد زيادة من المال في كل قسط شهري. ولكن علمت أن القرض التعليمي من البنك لا يجوز لأنه ربا، فماذا علي أن أفعل؟ هل أترك الجامعة خوفا من القرض الربوي أم أستمر في الدراسة؟ حيث إنني في الشهر الثاني في الجامعة. أرجو أن تساعدوني وتنصحوني فيما علي فعله فأنا مهموم وخائف من هذا الأمر الذي فعلته.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الأمة الإسلامية.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض من البنك بفائدة يعد ربا محرما، والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة، وليس من الضرورة أن يقترض الطالب ليدرس في جامعة ما.
وإذا تقرر ذلك فلا شك أنك أخطأت باقتراضك، وإذا كنت تجهل أن ذلك حرام فلا إثم عليك فيه ما لم تفرط في السؤال عن الحكم الشرعي.
وعلى كل حال فإنه لا يلزمك الآن ترك الجامعة، ولك أن تدرس فيها فيما بقي من السنوات لكن بدون اقتراض ربوي في المستقبل، وأما عن القرض السابق فقد حدث ما حدث ولزمك سداد رأس المال فقط، واحذر من أن تقع في هذا الذنب مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(12/6588)
حكم الإقرض بفائدة قليلة لتوزع على المحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قررنا بالتعاون مع أهالي القرية تشکيل صندوق تعاون مالي، بجمع مبالغ وحفظها والعمل بها بشکل أمانة لغرض أن يکون هذا الصندوق مصدر ميزانية حتي نستطيع الاستفادة منها بمساعدة المحتاجين والأيتام وعمران البلدة ومنح بعض الأهالي وخاصة الشباب قروضا من الصندوق بضرائب أو فوائد قليلة تبداء من 1.5 إلي 4.5 في المائة لمدة تتراوح من شهر إلي أربعة شهور لتعود الفوائد للصندوق، والاستفادة منها للأغراض المذکورة أعلاه؛ لذا فهل يجوز أخذ فوائد علي هذه القروض بقصد توزيعها والاستفادة منها؟ وجزاکم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ فوائد مقابل هذه القروض ولو كان ذلك بغرض توزيعها على المحتاجين لأن ذلك من الربا الذي نهى الله عنه، والغاية في ذلك لا تبرر الوسيلة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3126.
وننبهك إلى أن لهذه الصناديق التعاونية شروطاً وضوابط شرعية تجب مراعاتها وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72909.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(12/6589)
اقتضاء الدين مما قبضه المدين من شركة التأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أقرضت شخصا تعرض لحادث مرور مبلغا من المال, وهو ينوي الآن أن يسدد لي الدين مما ستعوضه له شركة تأمين تجارية، فهل يجوز لي أخذ ذلك المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من تسبب في لحوق الضرر به مشتركاً في هذه الشركة التي سوف تدفع التعويض فلا حرج عليه في قبول هذا التعويض، كما لا حرج عليك في اقتضاء دينك منه على نحو ما هو مبين في الفتوى رقم: 28964.
أما إذا كان هذا الشخص هو المشترك في هذا التأمين فلا يجوز له أن يأخذ من شركة التأمين إلا بمقدار الأقساط التي دفعها ولا حق له فيما زاد على ذلك، وعليه فإذا كان سيسدد الدين من هذا القدر المباح فلا حرج في أن تأخذ من ذلك سداد دينك.
أما إذا كان سيسدده مما هو زائد على ذلك ففي جواز اقتضائك الدين من هذا المال الزائد خلاف بين العلماء، وقد سبق أن بسطنا هذا الخلاف وبينا أن الراجح هو جواز ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/6590)
إذا مات الدائن فلمن يدفع المدين دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[وبعد تقديم آيات الشكر والتقدير والاحترام على مجهوداتكم القيمة لإسعاد الأمة الإسلامية، أتفضل بسرد سؤالي وأرجو الإجابة وعدم رد على الإجابات السابقة وشكرا.
وسؤالي هو كالتالي:
شخص قام باقتراض دين من صديق له وبعد مدة توفي هذا الصديق رحمة الله عليه،
وبعد ما تيسرت ظروف هذا الشخص أراد أن يؤدي ما عليه من دين اتجاه صديقه علما أن هذا الصديق ترك أمه وزوجته وبنتين وولدا مازالوا لم يبلغوا سن الرشد،
ماذا يجب على هذا الشخص فعله، هل يوزع الدين على الأشخاص المذكورين وما هو نصيب كل واحد منهم؟
أو يعطي المبلغ كله للزوجة علما أن أولادها مازالوا صغارا ويحتاجون مبالغ كثيرة للدراسة؟
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما ترك الميت من ممتلكات وحقوق يعتبر ملكا لجميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
ولذلك فيجب على هذا الشخص أن يسلم ما بذمته لجميع ورثة صديقه ليقسموه بينهم، ولا يجوز له أن يخص به أحدا منهم دون الآخرين، وله أن يقسمه بينهم على النحو التالي إذا كانوا محصورين في من ذكر. فيعطى لأمه السدس لأنه نصيبها من تركة ابنها، ويعطى زوجته الثمن فهو كذلك نصيبها من عموم التركة، وما بقي فهو لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصيب الأولاد يسلم لمن أوصى له أبوهم، فإن لم يكن أوصى فلمن قدمه القاضي وصيا عليهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1428(12/6591)
حكم إقراض شخص مبلغا من عملة ما على أن يسدده بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أعطيت مبلغ 1000 دولار لشخص وطلبت إعادتها لي بالدرهم على أن يزيد 300 درهم على المبلغ الأساسي، فهل يعتبر ربا أم تجارة، علما بأنه من الممكن أن تقل قيمة الدولار أو تزيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يشترط للصرف التقابض في مجلس العقد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تدفع إلى شخص مبلغاً من عملة ما على أن يردها لك بعد زمن بعملة أخرى بزيادة أو بدون زيادة لأن هذا يسمى صرفاً، ومن شروط الصرف أن يتم التقابض في مجلس العقد، لحديث: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
لكنه يجوز أن تعطيه بدون هذا الشرط، فإذا حلّ يوم السداد جاز أن يرد قيمة الدين بعملة أخرى بسعر يوم السداد، وعلى أن يتم التقابض في مجلس العقد، كما في حديث ابن عمر قال: إ ني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(12/6592)
معيار الضرورة التي يستباح بها القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ ... هل لكم أن تذكروا لي بعض عناوين كتب فقه الحديث إن وجدت، وما هو مقياس الضرورات تبيح المحظورات، هل لكم أن تذكروا لي هذه الضرورات التي تبيح المحظورات لأنني أسمع كثيرا هذه الأيام من يفتي في التلفاز على هذه المقولة، وهل يجوز أخذ قرض ربوي لشراء سيارة قصد التنقل بها إلى عمله بدعوى صعوبة المواصلات أو يشتري دارا بدعوى أنه يسكن بالكراء وحين يشتريها بقرض ربوي تصبح ملكه بعد زمن وقد خلص القرض، أما إن بقي في مسكن بالكراء لا يمتلكها أبدا دون الاستعانة بالقرض، فهل هذا التفكير المادي يدخل في هذه المقولة الضرورات تبيح المحظورات مع التحليل والأدلة في كلا الحالتين إذا سمحتم؟ ولكم الشكر الجزيل على سعة صدركم لجهلي وسؤالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حد الضرورة التي يستباح بها المحرم هو أن يصل الإنسان إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو أشرف على الهلكة أو مرض مرضاً مخوفاً، وليس من هذا حسب الظاهر صعوبة المواصلات أو كراء السكن ما دام الأمر لم يصل للحد الذي ذكرناه.
وراجع للبسط في الموضوع وفي كتب فقه السنة وفي خطورة الربا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6501، 72416، 72567، 72936، 65705، 76675، 64940، 60124، 59910، 60030، 11595.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(12/6593)
تسديد القروض من المساعدات الصحية الممنوحة من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت في أمريكا تريد أن تسأل وأتمنى من الله عليكم المساعدة،، هذا هو النص (أنا عربية أعيش في أمريكا ولم أكن أعلم أن التعامل بالقروض ذات الفائدة (حرام) ، وأنوي إن شاءالله أن لا أتعامل بها أبداً، ولكن لدي بعض الديون التي من اللازم تسديدها قانونياً، وعلما بأني أحصل على مساعدات مالية خاصة بحالتي الصحية من الحكومة، وسؤالي الأول هو، 1- هل حلال سد هذا الدين أم حرام وإن كان عدم سده يؤثر سلبا علي (أي مثلا أن لا أملك رصيدا مصرفيا لمدة 10 سنوات أو غيره) ؟ 2- هل حلال تسديد الدين من المساعدات الممنوحة إلي من قبل الدولة؟ 3- هل يمكنني أن أساعد والدتي من هذا الصرف الصحي أو المساعدات المالية الخاصة بحالتي الصحية؟) وشكرا لكم وأتمنى من الله التوفيق لكم وكل سنة وأنتم في ظلال الرحمن.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يعذر الجاهل بالجهل إذا لم يفرط في السؤال، ومن اقترض بالربا فيلزمه سداد رأس المال دون فوائده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أخت السائل تجهل حرمة القروض ذات الفوائد فإنها لا تؤاخذ ما لم تك فرطت في السؤال عن الحكم الشرعي لهذه القروض وعلى كل حال فإنه لا يجوز لها بعد العلم أن تتعامل بهذه القروض فيما يستقبل من الزمان.
وبخصوص الديون التي ترتبت عليها من القروض فيجب عليها شرعا سداد رأس المال، أما الفوائد فلا يلزمها تسديدها ما لم تضطر إلى ذلك بقوة سلطة القانون مثلا.
وأما الحكم عن التصرف في المساعدات الصحية التي تمنحها الدولة لمن يستحق ذلك فالجواب فيها أنه لا مانع من صرف هذه المساعدات في أي وجه يراه من تصرف له ما دام تملكها تملكا صحيحا، وأولى الناس بالعناية والمساعدة هما والدا الإنسان. قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً {الإسراء:23}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/6594)
إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بالبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفا في دائرة حكومية، وأتقاضى راتبا لا يكفي لتأسيس بيت وأسرة وزواج إلى آخره أبي طلب مني قبل سنة أن آخذ قرضا من البنك لأقوم ببناء بيت ولكني رفضت؛ لأن الربا محرم وكبيرة من الكبائر، وبينت له ذلك لكني فوجئت بعد فترة بان أبي قام هو نفسه بأخذ قرض ربوي من البنك وأخبرني أن الذنب يقع عليه ليس علي ثم باشر بعد ذلك ببناء بيت لي وقال لي إن تكاليف بناء البيت ستكون دينا في ذمتي وأقوم بتسديدها له على أقساط شهرية دون زيادة أو نقصان وبين لي أن هذا جائز ولا حرج علي فلم أرد إغضابه ووافقته على الموضوع، ولقد تم ذلك ودفعت له أكثر من أربعة أقساط شهرية ولكنني حتى الآن لست مطمئنا. هل ما أقوم به إعانة على الربا أم لا؟ وإذا كان كذلك، كيف أقوم بالتملص من البيت دون أن أغضب أبي؟ علما أنني قبل يومين أبديت له عدم موافقتي على البيت وقلت له إن البيت محرم علي وأقسمت ألا ادخله ولكنه غضب مني ولا يتكلم معي والله إن الأمر يضايقني كثيرا وأنا محتار في أمري لا أعلم هل هذا حرام أم حلال؟ فأنا بين نارين نار الربا من جهة، ونار غضب أبي من جهة أخرى وإن كان حراما ولا ينبغي فهل يجوز لي أن أشتريه من أبي بعقد بيع وشراء وبأقساط شهرية أدفعها لأبي وليس للبنك؟
أفتوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إثم الاقتراض بالربا يتعلق بذمة المقترض لا بالمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قام به أبوك يعد عملا محرما لأنه اقترض بالربا، والربا لا يخفى على مسلم أنه من الكبائر. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. وموكل الربا هو المقترض بفائدة.
ويجب على والدك التوبة إلى الله عز وجل والندم على هذا الفعل، أما أنت فلا إثم عليك لأنك في هذه الصورة لم تعن أحدا على الربا وإنما نهيت عنه، وقمت بما ينبغي لك القيام به.
وبالنسبة لشرائك البيت المذكور من والدك فإنه يجوز لك أن تشتريه شراء صحيحا بأقساط شهرية، ولا يضرك أنه بني بقرض ربوي، فإن إثم القرض يتعلق بذمة المقترض لا بالبيت. وراجع الفتوى رقم: 25156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(12/6595)
الاقتراض بالربا لبناء سكن لوجود مدخن وفوضى في السكن الحالي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعانكم الله ووفقكم لكل ما فيه خير لجميع المسلمين، وبعد نحن أسرة تتكون من خمسة أفراد, نقطن بمنزل لم يكتمل بناؤه, ولشدة الضيق تعاني والدتي دائما من كثرة أعمال التنظيف خاصة أن أخوي الاثنين فوضاويان ولا يدركان مدى التعب الذي يسببانه لأمي, مع العلم أن والدتي امرأة تشتغل خارج المنزل والأكثر من ذلك أن أخي الأكبر يدخن داخل غرفته ولا يكترث بنهي أمي له, مع أن ذلك يسبب صداعا شديداً لأمي يدوم حتى ثلاثة أيام، لذلك قررت أمي أخذ سلف من البنك لإتمام بناء المنزل حيث إن نسبة الفائدة تقدر بـ 1.1%. والمشكل إذاً يكمن في هذه الفائدة أي الربا فأمي تعلم أن الربا حرام حرام لكن ليس لها حل آخر, فكل تلك الإكراهات دفعتها للقيام بهذه الخطوة، حاولت إقناعها باجتناب الوقوع في الحرام والصبر, لكنها دائما تقول لي بأنها تعبت من كثرة المشاكل والفوضى ورائحة السجائر, والله شاهد على ما تعاني منه, فبالفعل لا يمكنكم تصور الفوضى التي نعيش فيها فرغم أننا ننظف وننظف, في اليوم التالي وكأننا لم نصنع شيئا حاولنا مع إخوتي مرارا وتكراراً لكن دون جدوى, وبلغ بأمي الأمر إلى اجتناب إستقبال أي ضيف نظرا لعدم وجود مكان لائق لضيافته، فماذا نصنع إذاً أتاخذ أمي السلف وتكمل بناء المنزل, وتستريح من عناء دام 4 سنين، وماذا يكون حكم الربا في هذه الحالة، أم هنالك حل آخر فأرشدونا أعانكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بالربا لأجل العذر المذكور وعليك بنصح أخويك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ القرض الربوي من البنك لأجل العذر المذكور؛ لأنه ليس ضرورة تبيح ارتكاب الحرام، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعليك أن تقوم بنصح أخويك فيما يفعلانه من الفوضى، كما عليك أن تقوم بنصح أخيك الذي يدخن ولا تسأم من ذلك، وننصح أن تستعين على ذلك بأحد المشايخ ليعظهما ويبين لهما أن ما يفعلانه من الفوضى التي تؤذي الوالدة وتزيد من تعبها في أعمال النظافة يعد عقوقاً محرماً يحاسبان عليه يوم القيامة، كما أنه قد يكون سبباً في ابتلائهما بأولاد غير بارين بهما، فإن الجزاء غالباً من جنس العمل وكما تدين تدان، كما أن شرب الدخان حرام وهو سبب لكثير من الأمراض المهلكة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1671، ونسأل الله أن يهديهما ويصلحهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/6596)
حكم ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأسعار
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية: أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويجزيكم على ذلك خيراً، الموضوع: كان والدى مسافرا للعمل في إحدى الدول العربية (عام 1994) وكنت في القوات المسلحة وأتقاضى مرتباً مغرياً وكان والدي لا يستطيع إرسال أموال للإنفاق على المنزل فطلب مني أن أنفق على المنزل ثم يحاسبني بعد نزوله، قمت بالإنفاق على المنزل كما طلب مني والدي وبلغت الجملة حوالي عشرة آلاف جنيه (وكان سعر جرام الذهب فى هذا الوقت 25 جنيه مصري- وسعر قيراط الأرض المبانى حوالي خمسة عشر ألف جنيه) ، ثم عاد والدي من السفر وقال لي أعلم أن لك عندي مالا واستمر الحال على ذلك حتى اليوم، السؤال: هل عندما أطلب حاجتي أحصل على ما أنفقته أو يعامل بالمتغير (مع العلم بأن المال الذي أنفقته فى حينها كان كفيلاً أن يجعلنى أشترى قيراطاً من الأرض) ، مع العلم بأن سعر جرام الذهب الآن 102 جنيه مصرى- وسعر قيراط الأرض المباني حوالي مائة وخمسون ألف جنيه، عرض علي والدي أن يكتب لي ما يوازي مالي عدد أمتار في أرضية المنزل، فهل يكتب على السعر القديم أو المتغير، فأرجو الإفادة.. بعد فترة من الزمان (عام 2005) قام أخى بتجهيز شقة له في المنزل لكي يتزوج فيها فأنفق عليها مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنية (وكان سعر جرام الذهب في هذا الوقت 60 جنيه مصرى) وأراد والدي أن يكتب له ما يوازي ماله عدد أمتار في أرضية المنزل، فإن فعل ذلك فإن أخي سيفوقني في عدد الأمتار، فهل هذا بالعدل أرجو الإفادة! أرجو الرد سريعا على البريد الإلكتروني الخاص بي؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12/1988، وهو ما عليه جمهور أهل العلم، هو أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، ولا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار، وعليه فالذي لك الحق فيه هو القدر الذي أنفقته من العملة التي تقرر بها دينك، ولا اعتبار لما صارت إليه قيمة تلك العملة.
وأما أخوك فإن موضوعه يختلف عن موضوعك، لأنك أنت قد أقرضت الوالد مبلغاً معيناً، ولا يجوز لك أن تأخذ أكثر منه، وأما هو فإنه لم يقرض الأب، ولكنه -كما ذكرت- قام بتجهيز شقة في المنزل وأنفق عليها المبلغ الذي بينته، فصار يملك تلك التجهيزات، وإذا أراد الأب أن يعوض له عنها، فمن حقه أن يأخذ قيمتها في اليوم الذي يعوض له عنها فيه، أو يأخذ ما يتراضى هو والأب عليه فيها، لأنها ملك له وليست ديناً على الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(12/6597)
الزيادة المشروطة وغير المشروطة على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى زوجتي مبلغ من المال مدخر، وقد طلبت مني تشغيل هذا المال، وأنا لست بتاجر، ولكن طرأت لي فكرة قد تكون مفيدة لها ولا أعلم هل بها شبهة حرام أم لا..
الفكرة هي ببساطة أنني ملتزم بدفع مصروفات الدراسة لطفلتي وأقوم بدفعها على 3 أقساط بناء على جدول دفع محدد من المدرسة ويمكن الحصول على خصم قدره 20% في حالة الدفع الكامل مقدما، فإذا ما قمت بدفع المصروفات كاملة من مدخرات زوجتي وبعلمها هل يعتبر إعطائي لها الأقساط الدراسية التي كنت سأدفعها على سبيل أنها أقرضتني هل به شبهة ربا أم لا؟ علما بأنها لا تضع شروطا وأنا لن أخسر شيئا حيث إنني سأقوم بدفع نفس الأقساط ولكن لزوجتي بدلا من المدرسة وبهذا تستفيد هي من مبلغ التخفيض على الدفع المقدم.
وفقكم الله لحسن الجواب وبارك فيكم وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قضية السؤال هي أن السائل سيقترض من زوجته مبلغا من المال ثم يرده إليها بزيادة مشروطة صراحة أو ضمنا فهذا يعد ربا محرما، والذي يظهر من السؤال أن القضية هي ما ذكر أعلاه، وبالتالي لا يجوز للأخ السائل أن يقترض بهذه الصفة.
جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وأما إن كان سيقترض منها وفي نفسه أن يرد إليها القرض بزيادة بدون اشتراط منها أو مواطأة على الزيادة فلا بأس، وفي الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1428(12/6598)
العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك من أهل الاقتصاد من يقول بمشروعية الفائدة (الربا) في هذا الزمان وذلك لوجود عامل التضخم. فلو أدانك أحدهم ألف درهم فمن الظلم أن تعيدها له ألف درهم بعد سنتين مثلا لأن قيمة الألف درهم الفعلية (الشرائية) ستكون أقل من قيمتها الحالية. فلا يجوز أن يخسر من فعل معك معروفا وأقرضك مالا. ماذا نجيبهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لم يقل بحلية الربا أحد ممن يحتج بقولهم من أهل العلم، وحول التضخم فالذي عليه جمهور أهل العلم -وهو المعتمد- هو أن العبرة في وفاء الديون هي بالمثل وليس بالقيمة. والمقرض ليس خاسرا في ذلك؛ لأنه مأجور عند الله تعالى بما فعله من خير، وقد يكون تغير قيمة العملة لصالحه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا لم يقل بحليته أحد ممن يحتج بقولهم من أهل العلم؛ لأنه إحدى الموبقات السبع؛ كما ورد في الحديث الصحيح؛ ولأن الله تعالى قد توعد بالحرب مع أصحابه، وهو وعيد لم يرد مثله في شيء من المحرمات.
وحول التضخم.. فالذي قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنقعدة بالكويت بتاريخ 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت الأداء. فإذا كانت العملة التي تحدد بها الدين أصلا ما زالت موجودة ومتعاملا بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها، فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة، قال خليل بن إسحاق: وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.
وقالت طائفة من أهل العلم: إن الاعتبار هو بقيمة الدين لا بعدده، لكن المعتمد ما عليه الجمهور.
ثم ينبغي أن نعلم أن من صنع معروفا وأقرض غيره مالا فليس بخاسر –إن شاء الله-؛ لأنه مأجور عند الله تعالى بما فعله من خير، ومع ذلك فتغير قيمة العملة قد يكون لصالحه؛ لأن العملة المتعامل بها قد يرتفع سعرها بالمقارنة مع العملات الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1428(12/6599)
سداد القرض الربوي على الفور أم لحين وقت السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أقساط سلفة مع البنك وهي سلفة بفائدة وفي ذلك الوقت لم أكن أعرف أنها ربوية فهل من الأفضل سدادها أو أستمر بالأقساط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة من الربا ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم ذلك عليك.
ولتنظري في سداد الأقساط فإن كان في سدادك لها إسقاط للزيادة أو تخفيف منها فيجب عليك فورا حسب القدرة، وإلا فلا يجب عليك ذلك لأن في التعجيل مصلحة للمرابين من جهتين:
الأولى: الزيادة التي سيأخذونها مقابل الأجل.
الثانية: قبض المال في الحال لينتفعوا به أيضا في الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1428(12/6600)
هل يلزم الإخوة سداد دين أخيهم المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفى في بلد أجنبي وعليه دين وتم حجز الإرث كاملاً لصالح زوجته حسب القوانين الوضعية لتلك البلد، وبقي الدين لم يسدد حتى حينه، ثم توفيت والدته بعد سنة وقد ورث الإخوان منها عقاراً، فهل يجب على الإخوة سداد الدين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاحظ لهذا المتوفي في تركة أمه لتحقق وفاته قبل موتها، ومن شروط الإرث المتفق عليها بين العلماء تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، إذا علمت ذلك فاعلم أن الإخوة لا يلزمهم سداد دين أخيهم المتوفى، من ذلك العقار الذي ورثوه من أمهم كما لا يجب عليهم أن يسددوا الدين من أموالهم الأخرى لكن إن فعلوا ذلك فهو من الإحسان إليه وصلة رحمه بعد وفاته، وذلك مرغب فيه شرعاً ويؤجرون عليه إن شاء الله تعالى ... وفقك الله تعالى وسدد خطاك وجعل الجنة مثوانا ومثواك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1428(12/6601)
اقترضت للمشاركة في بناء بيت الزوجية ثم طلقها زوجها فما لها وما عليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مبلغا من أبي يقدر بحوالي 5500 دينار أردني لبناء بيت لي ولزوجي على أن نسدد الدين على أقساط ولكن قدر الله وتم طلاقي والآن أنا في حيرة من أمري، هل أنا ملزمه بسداد الدين أم لا.
مع العلم بأنني مطلقة منذ سنة ونصف ولم يسدد طليقي حتى الآن شيئا من الدين، استلمت عملا منذ شهر ولكن بمعاش قليل، ف ماذا أفعل؟ دلوني بالله عليكم.
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك سداد هذا القرض الذي اقترضته من أبيك، وإذا كان هذا القرض قد استخدم في بناء البيت فينظر فإذا كنت قد أعطيت زوجك هذا المبلغ على أنه قرض له فيلزمه سداده لك، فإن ماطل فلك أن ترفعي الأمر إلى القضاء ليلزمه بالسداد، وإذا كنت قد شاركته بهذا المبلغ في بناء البيت فلك منه بمقدار ما دفعت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(12/6602)
يتحمل المدين المماطل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل.. أما بعد: كان هناك شراكة بين أبي ورجل في معرض للأجهزة الكهربائية في الكويت وحدث يوما ما خلاف بينهما مما أدى إلى الاتفاق على أن يبيع أحدهما حصته للآخر وكان أبي لا يملك المبلغ المطلوب فتم الاتفاق على أن يأخذ الرجل حصة والدي مقابل 17000 دينار كويتي يدفع منها مقدما5000 دينار كويتي والباقي تدفع بشكل كمبيالات، كل كمبيالة قيمتها 1000 دينار، ودفع الرجل المقدم ولكن بعد يومين حدث الغزو العراقي للكويت ورفض الرجل أن يدفع لوالدي أي مبلغ من الكمبيالات مما دفع والدي إلى أن يرفع دعوى قضائية على الرجل وهذا الشيء حدث بعد التحرير أي بعد سنة من البيع تقريبا، ولكن والدي رفع القضية بنصف القيمة وأجل النصف الآخر إلى ما بعد 5 سنوات تقريبا ورفع قضية أخرى بالمبلغ المتبقي، والآن يا شيخنا الفاضل كسبنا القضية بعد 15 سنة في المبلغ الأول ولكن بعد وفاة الوالد رحمة الله على جميع أموات المسلمين بسنتين، والنصف الآخر من المبلغ الآن في المحاكم، والسؤال الآن: هل أستطيع أنا والورثة أخذ ما حكمت به المحكمة من أموال في النصف الأول مع الفوائد وأتعاب المحامي، على الرغم بأن الرجل كان يستطيع أن يعطينا المبلغ المطلوب منه ولكن كان يرفض بإصرار، وإن المحامي يريد أن ياخذ 10% من المبلغ بالإضافة إلى ما تحكم به المحكمة له، آخذا بعين الاعتبار غلاء المعيشة خلال الـ 15 سنة الماضية والمصاريف والتعطيل الذي حدث لنا من جراء متابعة القضية خلال الـ 15 سنة، فأفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المدين المماطل أن يرد الدين ويتحمل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك، وأما فرض زيادة عليه فلا يجوز، ولا يجوز لكم أخذها ولو كان ذلك مقابل غلاء المعيشة وعلى هذا أكثر أهل العلم بل تردون إليه الزيادة إن كانت قد سلمت إليكم مع النصف الأول من الدين، وأما المحامي فليس له إلا ما اتفقتم عليه أو أجرة المثل التي تحكم بها المحكمة وليس زيادة على ذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 62702، والفتوى رقم: 74340، والفتوى رقم: 66686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1428(12/6603)
القرض المشروط بدفع مبلغ محدد مقابل الإقراض ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[دلوني إلى الخير أثابكم الله وجزاكم عني خيراً ... أنا صاحب مكتب تخليص معاملات في دبي أقوم بتخليص جميع المعاملات الخاصة بإنشاء الشركات والمكاتب حيث إنه يأتي إلي العميل يريد إنشاء شركة تجارية داخل دبي وهو لا يملك المال الكافي لذلك حيث إن قانون البلد يتطلب للموافقه على إنشاء شركة تجارية في دبي بأن يحضر شهادة بنكية من البنك بأنه قد أودع مبلغا وقدره ثلاثمائة ألف درهم وهو لا يملك هذا المبلغ، فأقوم أنا بالوساطة مع شخص يملك المال بأن يضع في حساب تلك الشركة المراد تأسيسها هذا المبلغ لحين إصدار الرخصة وبعد ذلك يعيد المبلغ إلى حساب صاحبه ثانية وذلك كله على الأوراق وذلك بمقابل مبلغ وقدره (خمسة آلاف درهم) وأعيد وأؤكد أن صاحب الشركة أو من يريد إنشاء الشركة لا يملك المبلغ بل يعتبر اقترضه من هذا الشخص على الورق دون أن يسلمه إياه في يده وذلك مقابل الـ 5000 درهم، سؤالي هو لأني أرجو أن أعرف طريق الحق لأني وسيط بينهم, فهل مبلغ الخمسة آلاف درهم هذه حلال أم حرام، وهل هذا يعتبر ربا أم لا، مع العلم بأنه تعتبر جميع الأوراق من الناحيه القانونية سليمة، ولكن يتم ذلك كما شرحت بالغش فليس هناك مال لصاحب الشركة وأيضا كثيراً لا يوجد محل أصلا للعمل ويتم أيضا بأوراق قانونية، ولكنه ليس موجود أي أنه تحايل كله، ولكن ما يهمني هنا مبلغ الخمسة آلاف درهم
رجاء أفيدوني بالحقيقة كاملة حتي لا أقع فيما حرمه الله فأنا رب أسرة لا أريد أن يأكلوا حراماً.. أنتظر ردكم بفارغ الصبر تفصيلا رجاءاً؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي يتم بين من يريد إنشاء الشركة وبين من يدفع له المال المطلوب في القانون ليسمح له بفتحها قرض مشروط بدفع خمسة آلاف درهم مقابل هذا الإقراض وهو ربا بلا ريب، وهو محرم بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا يجوز لك أن تكون وسيطاً في عقد هذا القرض المحرم لأن المعين على الحرام واقع فيه، ولذا نهى الله عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ {المائدة:2} .
وقد قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(12/6604)
الترهيب من المماطلة في سداد الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[قصتي هي التالي وعسى ربنا أن يهدي الجميع. أرجو منك أن تخبرني ماذا أفعل حيال هذا الموضوع. أنا شاب 23 سنة في العمر ونحن مكونون من أسرة كبيرة ولله الحمد. ووالدي كبير في السن يقارب 70 من العمر. ولكني أنا أوسطهم أحدثك بهذه القصة خوفاً من الله عز وجل يوم القيامة. نحن عائلة غير مترابطين وغير متفاهمين مع بعضنا البعض عسى الله أن يهدينا جميعاً وكل واحد في حاله وأنا أعمل والحمد لله وأخي أكبر مني بسنتين يعمل أيضا وهو على وشك الزواجً وكذلك أخي الأكبر مني بـ 4 سنين يعمل كذلك وهو متزوج الآن. أبدأ بقصتي الآن وعسى الله أن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين جميعاً، إن والدي عليه ديون كثيرة وهذه الديون على الوالد قبل ما نولد كلنا، وبعض أصحابها قد توفوا ولم يتم سداد ديونهم لهم وبقي عيالهم وأنا تعبت من كثرة ما أكلم والدي وأذكره أن من عليه الديون لا يدخل الجنة، ويقول لي على الله فقلت له لا بأس في ذلك، ولكن هذه أموال أناس لابد من سدادها. بالرغم من كثرة كلامي لوالدي انزعج إخواني من هذا الكلام وأصبحوا يقولون لي أنت تبغي قتل أبيك بكلامك هذا، فتعجبت من ذلك، والله والله إني كل يوم أنام في قلق وحزن وهم ليومك هذا ولا أعرف ماذا أفعل. وفي يوم قلت لأبي يا أبي اجمعنا حتى نحل مشكلة الديون ونتخلص منها لأن الموت يأتي في أي لحظة، ويقول لي سنتخلص منها بعدين، فأقول في نفسي كيف أقنع والدي بالسداد ماذا أقول له ماذا أفعل له حتى نتخلص من الديون بالرغم أن والدي ليس متعلما ولا موظفا سابقا. وكذلك يا شيخ عند استلامي الراتب أعطي لوالدي جزءا بسيطا من المبلغ حتى أستطيع جمع باقي المبلغ للديون وكذلك لمصاريفي وغير ذلك من المال. ولكن المشكلة عندما أعطي لوالدي مبلغا بسيطا مثال على ذلك 200 ريال فبعد أسبوع يتضح أنه أنفقها كلها فقلت لا بأس لأنه والدي ولكن في كل يوم أو يومين يقول ليس عندي مال ليس عندي مال، ولكن كيف هذا كيف أقوم بسداد ديون الناس ونحن غير متفاهمين وغير مترابطين مع إخواننا. وهل يا شيخ أعطي له جميع مال الراتب حيث ذكر على أنه أنت ومالك لوالدك. وأنا الآن يا شيخ أعيش متحطم القلب حيث إن والدتي توفيت في عام 1425هـ حيث كنت أذكرها كل يوم أنني عندما أجد عملاً فسوف أعمل حاجات جميلة لك، وأريدك أن تجدين لي عروسا جميلة من يديك الجميلتين، ولكنها فارقت الحياة الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. والآن تغيرت أحوالي. حتى أنني لا أستطيع محادثة أبي كما كنت أحادث أمي الله يرحمها لأنه كل مرة أجلس مع أبي يفتح مجال الفلوس وجزاك الله ألف خير على ما تقدموه لنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على والدك سداد الدين الذي عليه إن كان قادرا، ولا يسقط حق الدائن بتقادم الزمن، ولو مات صاحب الدين دفع إلى ورثته.
وأما إن كان عاجزا لعدم قدرته على العمل وعدم وجود مال زائد عن حوائجه يقضي منه دينه فلا يجب عليه ذلك لأن ذلك خارج عن قدرته، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يجب على أولاده قضاء دينه؛ بل الواجب عليهم نفقته بما يحتاجه فقط.
وزيادة في بيان هذا الموضوع الذي شغلك كثيرا نقول:
نشكرك أولا على ما قمت به تجاه والدتك رحمها الله تعالى، وما تقوم به تجاه والدك -أطال الله في عمره على طاعته- من النصح والإعانة بالمال، ونقول لك: لا يجب عليك نفقته وحدك بل نفقته على جميع القادرين من أولاده، فإن قصروا ورأيت أنه محتاج فلا بد من أن تعطيه ما يكفيه ولا يضر بك، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 50146.
وقد أحسنت في حرصك على لم شمل الأسرة، ونسأل الله أن يجزيك عن ذلك خيرا، كما أحسنت في الحرص على أداء الحقوق إلى أهلها وقضاء الدين الذي على والدك، وهذا من البر به والإحسان إليه لتبرئة ذمته، وليس كما قيل لك إنه سبب في تعجيل وفاة والدك.
والذي ننصحك به هو أن تسأل والدك عن قدر الدين ومن هم الناس الذين استدان منهم، ثم تكلم إخوانك في التعاون وجمع المال كل على حسب قدرته لقضائه، ثم تذهب إلى أصحاب الحق وترد لهم مالهم، فإن كانوا قد ماتوا فورثتهم من بعدهم، فإن لم يفعل إخوانك ذلك فلا سبيل لك عليهم، ولو قمت بقضاء الدين فإن ذمة والدك تبرأ ويستريح من هذا الحمل الثقيل الذي عليه، ويكون لك بذلك أجر عظيم، فإن لم تقدر على قضاء كل الدين فبعضه حسب قدرتك، وهنا نود أن نورد لك بعض الأحاديث الدالة على عظم أمر الدين لتوصلها إلى إخوانك ووالدك لعلهم يهتمون بالأمر إذا علموا عظمه وخطورته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم.
وفي مسند أحمد وغيره عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا: تصلي عليه فخطا خطى، ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منهما الميت، قال نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران، فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده.
وأخيرا نوصيك أخي الفاضل أن لا تمل من متابعة الموضوع بحكمة ورفق حتى لا يكون سببا في مصيبة أخرى وهي القطيعة بينك وبين والدك وإخوانك، ونسأل الله تعالى أن يعينك على معالجته بما يعود عليك وعلى والدك وإخوانك بالخير والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(12/6605)
حكم الاقتراض من البنك المركزي بدون فائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في سلطة النقد وهي كبنك مركزي ولقد تقدمت على قرض دون فائدة وهو عبارة عن مبلغ من صندوق الإدخار لكي أعطيه لوالدي نظراً لحاجته له، فهل المبلغ حرام أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا القرض دون فائدة فهو قرض حسن لا حرج فيه، ولا يؤثر في ذلك كون سلطة النقد بمثابة البنك المركزي الذي يشرف على البنوك الربوية أو يمارس أنشطة ربوية، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع اليهود وغيرهم من المشركين الذين يمارسون الربا واقترضوامنهم، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 57302، والفتوى رقم: 94297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1428(12/6606)
حكم النسبة الزائدة التي أصدرتها المحكمة لمن له مستحقات على شركة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في إحدى الشركات وتم طردي منها من قبل الإدارة طرداً تعسفياً ... فرفعت عليهم قضية في المحكمة مطالباً بحقوقي ... لكن الإدارة ظلت تماطل في المحكمة لمدة سنة ونصف ... وبعدها أصدرت المحكمة حكمها لي بمستحقاتي المالية مضافا إليها نسبة 9 % من المبلغ المحكوم به عن كل سنة تأخير في الدفع، السؤال هو: ما حكم المبلغ المضاف، هل هو ربا أم لا، وإذا كان ربا فماذا أفعل به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المستحقات المالية حقاً ثابتاً بمقتضى العقد الشرعي الذي أخلت به الشركة فإنها تعتبر ديناً لك على الشركة، والواجب أن يرد الدين بمثله دون زيادة توضع على المدين لأجل الدين، لأن هذه الزيادة ربا محرم، ولكن إذا كانت الشركة قد ماطلت في إعطائك حقك واحتجت إلى رفع الأمر إلى القضاء، فلك أن تأخذ منها ما تكلفته لذلك، كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 62702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(12/6607)
لا حرج في إسقاط الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من والدي مبلغا من المال لإكمال شراء أرض إلا أنه بعد فترة قبلت أن أدخل إخوتي شركاء معي في حال دفعوا المبلغ المقترض من والدي والباقي حتى نكون شركاء بالتساوي إلا أنه لم يدفع حصته منهم إلا أخ واحد، وبعد فترة سامحني والدي بالمبلغ وكذلك أخي الذي دفع نصيبه فهل علي التزام اتجاه الآخرين أو حتى والدي.
أفتوني شكر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرض ملك لك ولا يلزمك شيء اتجاه والدك لأنه عفا عن حقه، وكذلك إخوانك لا حق لهم حتى الذي دفع قسطه منهم ليصبح شريكا معك في الأرض لأنه قد عفا والآخرون لم يدفعوا شيئا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1428(12/6608)
حكم من يأخذ غرامة ممن يؤخر سداد القسط مستدلا بحديث المماطل
[السُّؤَالُ]
ـ[البنك الإسلامي اليمني يقوم بأخذ تعويضات تأخير على العملاء الذين يتأخرون عن سداد أقساطهم تحت القاعدة (مطل الغني) والحاصل أنه يتم قيد تلك المبالغ من الرصيد المدين إذا لم يوجد رصيد دائن ولكافة العملاء دون استثناء لفترة تأخير تزيد عن خمسة أيام، نرجو الإفادة عن جواز ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ غرامة مالية ممن يؤخر سداده للقسط محرم شرعاً، وهو نوع من ربا الجاهلية الأولى، فقد كان التاجر منهم يقول للمدين: إما أن تربي (أي تزيد) وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 3013.
وأما الاستدلال بالنهي عن المطل فغير صحيح لأنه، أولاً: في حق الغني، وغالب من يتأخرون عن السداد هم الفقراء.
وثانياً: أنه لو كان غنياً فلا يحل أيضاً أخذ ماله لمماطلته؛ وإنما يرفع أمره للحاكم ليجبره على السداد أو يحبسه وهذه هي عقوبته الشرعية، ففي صحيح البخاري قال: باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال سفيان عرضه يقول: مطلتني وعقوبته الحبس. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1428(12/6609)
لا يلزم سداد الدين لمن أسقط حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا وبارك بكم أيها الأفاضل:
قبل عدة سنوات قمت" أنا وزوجي "باستلاف مبلغ لشراء منزل وتعميره من الأهل ولجهلنا بوجوب كتابته ولأننا لا نجد فرقا بيننا فالميسور يساعد المحتاج حتى تتيسر أموره فيعيد ما يستطيع إعادته وكنا نقوم بإرجاع القليل مما يتوفر لدينا وإعادة الاستلاف بعده فترة فكانت حالنا وأمورنا متعسرة وكنا كثيرو الاستلاف وقليلو السداد والآن يتوفر لدينا القليل من المال ونجهل ما علينا فقد مرت سنين على الأمر فماذا نفعل؟
على الرغم من أن بعضهم كان يسامحنا وآخرون أخبروني بأنهم اعتبروه صدقه أو زكاة أموالهم وهكذا وأكثر ما يرهقني وجود أرملة بينهم مع العلم أنها غير محتاجة فلا نعلم ما نفعل وهل من الخطأ إعادة ما اعتبرته الأرملة أو غيرها صدقه أو زكاة أموال؟ جزاهم الله خيرا وجزاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالرزق الحلال ويعينكم على ما يسد حاجتكم.
وأما الديون التي استلفتموها من الناس فمن عفا منهم عن حقه أو اعتبره صدقة أو كان أعطاكم إياه على أنه زكاة أو غير ذلك فلا يلزمكم سداده لأن نفسه قد طابت بإسقاط حقه في ذلك، ولا فرق في ذلك بين الأرملة وغيرها.
وأما من لم تعرفوا عنه العفو عن حقه فلا بد من رده إليه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(12/6610)
لا يجوز أن تشترط على شخص لإقراضه أن يبيعك أرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان لي جار وعرض علي أن أشتري منه قطعة من أرضه حوالي 1*30يعني 1متر في طول 30متر وهو يعلم أني أحتاجها جدا جدا وقلت له بسعر الأرض في المنطقه قال لا ولكن بسعر أكثر من هذا السعر ب 8000 فقلت لا وبعد أيام قليله طلب منى 1000 جنيه على سبيل السلف فقلت أشتري منك الأرض بسعر ما يثمنها الناس وهو 32000 بدلا من 40000 فهل أنا أكون آثما في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تشترط لإقراضه أن يبيعك أرضه فضلا عن أن يبيعها بالثمن الذي ترغب به لأن ذلك عبارة عن قرض جر نفعا وهو ربا باتفاق العلماء، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 71127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(12/6611)
القرض إذا جر نفعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن أستقرض من البنك الذي يطلب ثمنا شهريا؟ مع أنه ليس هناك ربا. أرجو منكم التوضيح ... شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الثمن الشهري مقابل القرض فهو ربا محرم، ولا يجوز لك الاقتراض من البنك بهذه الطريقة، والأصل في ذلك أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وراجع الفتوى رقم: 41904،، والفتوى رقم: 47310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(12/6612)
حكم من أبرأ شخصا من الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الدَين.
والد زوجي كان مدينا بمبلغ من المال لرجل وبعد وفاة والد زوجي رحمه الله قال المدين إني أسامحه على الدين وأبرئ ذمته، وبعد فتره اخذ من زوجي وإخوانه مبلغا من المال بحجة إنجاز عمل معين لهم ومضت فترة طويلة ولم ينجز العمل ولم يعد المال رغم المطالبة به وكل يوم يعدهم ومات المدين فهل يحق له أن يأخذ هذا المبلغ عن دين والد زوجي على الرغم من أنه قال إني مسامحه في الدين وأبرئ ذمته. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لهذا الرجل بعد أن أبرأ الميت من الدين أن يعود ويطالب به لأن الدين يسقط بالإبراء، والساقط لا يعود، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرح (المادة 51) : الساقط لا يعود. يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود.. مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين , ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدين وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه.
وراجعي الفتوى رقم: 56016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(12/6613)
حكم من أمره أبوه أن يعطي أخته ما تحتاجه على أن يوفيه ثم فقد الوعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك محلا لتجارة الأدوات المنزلية، أمرني والدي بأن أعطي لأختي ما تحتاجه في جهاز ابنتها وأنه سيدفع ثمن ما تأخذه، أصاب والدي مرض أفقده الوعي والإدراك ودخله الشهري حاليا لا يكفي علاجه وأختي أخذت ما تحتاجه لجهاز ابنتها من المحل ولم أحاسبها.. فهل أحاسبها على ما أخذته أم أعتبر كلام والدي وصية، علما بأن باقي إخوتي لن يوافقو على إعطائها شيئا مما قاله والدي لأنها ميسورة الحال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هناك بينة بأن والدك -شفاه الله- قد أمرك بإعطاء أختك ما تحتاجه من أجهزة على أن يسدد ثمنه، كان لك أن تستوفي ذلك من ماله، وإذا منعك إخوانك من ذلك كان لك أن تستوفيه عن طريق المحكمة، أما إذا لم يكن هناك بينة فالأصل أن أختك ملزمة بسداد ثمن ما أخذته من أدوات، ولك أن تطالبها بذلك، وإن عفوت عن ذلك إبقاء للمودة وحفظاً لصلة الرحم وبراً بالوالد فهو أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(12/6614)
حكم سداد الدين بدون رضا الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[السيد فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم نصحي، فأنا واحدة من أربع أخوات، واحدة متزوجة تعيش مع أمنا وثلاثة منا يعملن ونقوم بتسليم الراتب كله لأمنا ومن ثم هي تقوم بإعطائنا مصاريفنا الشخصية وهذا لزام على كل واحدة منا ونحن راضيات تماماً بهذا الوضع الذي يؤمن عيشة مستورة لنا ويوفر إيجار البيت الذي نسكنه، ومشكلتنا هي أن أمنا في بعض الأحيان لا تلتفت لرأينا في بعض الأمور وتصر على رأيها مهما كان في أمور المعيشة فمن إحدى مشكلاتنا هي أننا مدينون لجهة ما (ليس شخصا وإنما مؤسسة) بمبلغ من المال وهذا منذ العام 2000 ولم نسدد منه أي جزء وهذه الجهة لم تسألنا إطلاقاً عن هذا الدين وهذا نسبة لظروفنا وهي أننا في منزل إيجار وأمنا هي التي تصرف علينا، ومع مرور السنين تحسن وضعنا كثيراً والحمد لله وتخرج منا أربع وعملنا والحمد لله وتزوجت إحدى أخواتي وصرفنا في عرسها الكثير وكان من أجمل الأفراح في أسرتنا، كما قمنا بتجديد فرش المنزل ونأكل ونشرب وفي بعض الأحيان ندخر، وكلما ذكرنا أمي بهذا الدين القديم تقول إن وضعنا ما زال صعباً لأننا ما زلنا في بيت الإيجار ونريد شراء أو بناء منزل، ومن جهة أخرى تغضب كثيراً جداً وقد تصل لدرجة البكاء الشديد إذا علمت أن إحدانا قد تصرفت في مالها تصرفاً هي لا تعلمه أو لا تسمح به وتتهمنا بأننا لا نقدر ظروف المنزل، فما هو الحل في رأيك حتى نرضيها وتكون أموالنا حلالاً طيباً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الجهة الدائنة قد أبرأتكم من الدين فلا يجب عليكم سداده، وراجعي الفتوى رقم: 56016، والفتوى رقم: 58008.
أما إذا لم تكن قد أبرأتكم منه فإنه لا يزال باقياً في ذمتكم، ويجب عليكم المبادرة بسداده متى ما تمكنتم، وإذا امتنعت والدتكم من ذلك فإنها لا تطاع، فإن الطاعة إنما هي في المعروف، ومعلوم أن المماطلة في سداد الديون ليست من المعروف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وفي مسند أحمد عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوساً بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر، ثم طأطأ بصره، ووضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله، سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا يومنا وليلتنا، فلم نرها خيراً حتى أصبحنا، قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدَّين، والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد.
والذي ننصح به أن تطلعوها على هذه الفتوى وأن تحاولوا إقناعها ولو عن طريق أحد أهل الخير والصلاح ممن تعرفون، فإن أجابت إلى ذلك فالحمد لله، وإلا فقوموا بسداده ولو بغير إذنها، فإنها إن غضبت فسوف ترضى بعد ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان. ومما يعين على ذلك أن تطلعوها على هذه الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(12/6615)
تعجيل سداد القرض الربوي بين اللزوم وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد انتقل عملي إلى بلدي, ولا يمكن العمل إلا بشراء سيارة ولم يكن أمامي سوى الطلب من شركة تعمل في مجال القروض المتناقصة, ودفعت دفعة مني والباقي على أقساط لمدة أربع سنوات, فهل بالإمكان العمل على إنهاء هذا العقد معهم وإيجاد طريقة أخرى, مع العلم بأن الطرق الأخرى الإسلامية بنفس البلد هي نفسها التي التزمت بها مع الشركة على أمل أن أسدد المبلغ سريعا وبتيسير المولى، فأرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل اشترى السيارة عن طريق قرض ربوي فإنه ارتكب إثماً يستوجب التوبة إلى الله عز وجل والندم والعزم على عدم العود لمثله، ولا يلزمه بعد التوبة أن يعجل للشركة القرض الربوي ما لم يك ذلك سبباً في إسقاط الفوائد، فإذا كان كذلك واستطاع أن يعجل لهم القرض فليفعل ذلك شريطة أن تكون الوسيلة إلى هذا الغرض مباحة لا أن يدخل في عقد آخر محرم، فالمنكر لا يزال بالمنكر.
أما إذا لم تك هناك فائدة من تعجيل سداد القرض فلا يعجله وتكفيه التوبة إلى الله تعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(12/6616)
حكم الإصرار على استرداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة اقترض مني شاب مبلغا من المال وأنا كنت في أشد الحاجة إليه ولكن عندما أخذ مني المال ذكر لي أنه سوف يعود لي بالمال بعد فترة قصيرة ولكنه تردد علي في مجال عملي أكثر من مرة بعد أخذ المال ولم يعطني المال على الإطلاق وفي يوم كنت أترك وظيفتي القديمة وأذهب إلى أخرى وكنت أريد المال جدا ولكن عندما طلبت منه المال أوحى إلي أنه ليس معه مال الآن ولكني أصررت على أخذ المال منه حتي أقطع العلاقة بيني وبينه، وعندما أخذت المال أحسست بأني أنا مذنبة أمام الله فأنا لم أفرج هكذا كرب مسلم فقررت أن أتبرع باسمه بالمال أو على الأقل أشتري له كولدير مياه باسمه، ولكن بعد فترة والده توفي فقررت أن أتبرع باسم والده بهذا المال، السؤال الآن هل أنا فعلا مذنبة؟ وهل إذا تبرعت بالمال لوالده يجوز؟ وهل إذا فعلت ذلك أبلغه حتى لا يعتقد بأني إنسانة مادية؟ علما بأني لا أحب أن يكون أحد على خلاف معي..
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلم الأخت السائلة أن لعلاقة المرأة المسلمة بالرجل الأجنبي عنها ضوابط شرعية يجب عليها التزامها ومراعاتها.
ومن ذلك أنه لا يجوز أن يخلو بها أو يمسها أو يرى منها ما يحرم الشرع كشفه من بدنها أو أن تحدثه بخضوع من القول أو تمازحه أو نحو ذلك من أساليب الشيطان في الفتنة والإغراء، بل لا تتحدث معه إلا لحاجة وبقدر هذه الحاجة مع التزام الأدب الإسلامي عند الحديث معه.
أما مسألة رد القرض.. فالقرض إذا حل أجله وقدر المدين على رده فيجب عليه ذلك، أما إذا كان معسرا فعلى الدائن إنظاره إلى ميسرة؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}
وكيف ما اتفق فإذا كان هذا الشاب دفع إليك الدين الذي عليه فقد أدى الواجب، وأما أنت فلا ذنب عليك في المطالبة بحقك إلا إذا ضغطت عليه وهو معسر، وعلى كل، فلا يلزمك التبرع المذكور في السؤال، وعليك قطع علاقتك بهذا الشاب لأنها في الغالب موصلة إلى ما لا يحمد عقباه.
وننبه الأخت السائلة إلى أن الموافقة دائما مستحيلة فلا بد للإنسان أن يخالف غيره في كثير من الأمور، فالله تعالى لم يخلق الناس كلهم على قلب شخص واحد، وليس من المادية أن يطالب الشخص بحقه بل ويخاصم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(12/6617)
حكم القروض العسكرية
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم السلف (القروض المادية العسكرية) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي يشترط رده بزيادة حرام باتفاق العلماء كما يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وعليه؛ فينظر في هذه السلف العسكرية فإن كانت بفائدة مشترطة فهي ربا لا يجوز التعامل فيها إقراضاً واقتراضاً، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وإن لم تكن كذلك فلا مانع منه لأن الاقتراض الحسن جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(12/6618)
حكم الدلالة على مكان المقترض المماطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا قانونيا وعندي اثنان من العملاء أحدهم مسيحي والثاني مسلم. والمسلم اقترض من المسيحي مبلغا ويماطل في السداد، واختفى ولما علمت مكانه أرشدت المسيحي عن مكانه وساعدت المسيحي حتى تم القبض على المسلم.فهل علية وزر. أرجو الإفادة أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مماطلة المسلم القادر على قضاء دينه أمر محرم ويعتبر ظلما لما في حديث الصحيحين: مطل الغني ظلم.
ولا فرق في أداء الحقوق ورد الديون بين المسلم والكافر، وراجع في حكم دلالتك على هذا المماطل وحكم القبض عليه الفتوى رقم: 18133، والفتوى رقم: 94174.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(12/6619)
حكم ضمان شخص مضطر لقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يضمن مقترضا قرضاً ربوياً بفائدة 7% لشراء مسكن مضطر إليه، وحاله لا يسمح بالإيجار مع كثرة عدد أولاده. وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لشراء مسكن لا يجوز إلا في حال الضرورة الملجئة كعجز الشخص عن الحصول على مسكن بطريقة مباحة، وكانت أجرة كراء مسكن تجحف به بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤونته الضرورية له ولعياله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 70040.
وعليه؛ فإذا كان الشخص المذكور له ضرورة تبيح الاقتراض بالربا فيجوز لغيره أن يكون ضامنا للقرض الربوي الذي سيأخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1428(12/6620)
متى يجب تعجيل سداد القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مدين في بنك ربوي, والآن هو تائب والحمد لله لا يستقرض من هذا البنك، وهو الآن يدفع الدين بأقساط نظمها له البنك في كل شهر وذلك لمدة حوالي ثلاث سنوات، فهل يجوز أن يوفر زوجي من كل راتب شهري مبلغا حتى لا يحتاج للبنك وهذا المبلغ يكون موفرا للحاجة رغم أنه مدين أم الأولى أن يدفعها لسد الدين، وأيضا إذا أراد أن يشتري سيارة بدل سيارته التي تحتاج إلى تصليح كثير وذلك ليس بالدين وإنما من التوفير الذي سيوفره، مع العلم أننا بحاجة إلى سيارة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من اقترض بفائدة بلا ضرورة فقد ارتكب إثماً وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعليه كذلك أن يسدد رأس مال القرض إلى البنك لأن هذا دين ترتب في ذمته، وأما الفوائد فلا يلزم بسدادها شرعاً، وإن كان لا مفر منها واقعاً فيدفعها ويستغفر الله تعالى.
وإذا كانت السائلة تقصد أن بإمكان زوجها توفير المال لسداد البنك قبل انقضاء الثلاث السنوات فنقول: إن هذا غير مطلوب إلا في حالة واحدة وهي أن يكون تعجيل السداد مسقطا للفوائد، أما إن كان لا بد له من دفع الفوائد فلا وجه لتعجيل سداد القرض لأن ذلك يصب في مصلحة البنك المرابي بدون فائدة تعود على المقترض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(12/6621)
حكم شراء شقة بالصورة المذكورة في السؤال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل بإحدى الشركات، تقوم هذه الشركة بتقديم قرض سكن على هذا الشكل: أختار الشقة التي أريد، وأقوم بتقديم طلب للشركة، وبعد موافقتها تقوم بتأدية ثمن الشقة كاملا لصاحبها فتصبح بذلك الشقة في ملكية الشركة، وخلال ثلاث سنوات تقوم الشركة باقتطاع مبلغ ثابت من أجرتي الشهرية، وبعد ذلك (أي بعد 3 سنوات) يقوم البنك بتأدية ما بقي من ثمن الشقة للشركة، ليصبح تعاملي مع البنك الذي يكمل باقي الاقتطاعات الشهرية (بزيادة معينة) على مدى 20 سنة تقريبا، هل هذه المعاملة صحيحة، وإن لم تكن كذلك هل يصح أن أستفيد من هذا العرض لمدة الثلاث سنوات التي تكون خلالها الشقة في ملكية الشركة، لعل الله ييسر لي أن أسدد باقي المبلغ دون المرور إلى البنك الربوي، بالحصول على قرض من أحد الأقارب أو حتى ببيع الشقة بعد هذه السنوات الثلاث؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك شراء هذه الشقة بالطريقة المذكورة لوجهين:
الأول: أن الشركة تشترط سداد باقي الثمن لها بعد ثلاث سنوات إلى البنك مع زيادة ربوية، وهذا تعامل ربوي لا يجوز ولو وثقت من نفسك بالقدرة على دفع الثمن لها في مدة الثلاث سنوات دون المرور على البنك الربوي، لأن في الموافقة عليه إقراراً للربا وتركاً لإنكاره وتعرضاً للوقوع في المعاملة الربوية.
الثاني: أن الشركة تحتفظ بملكية الشقة عند بيعها لك، وهذا لا يجوز بل يجب أن تنقل ملكيتها بمجرد عقد البيع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(12/6622)
الترغيب في حسن القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد علي دين لشخص منذ 10 سنوات تقريبا، وهذا الشخص كان يريد أن يشتري بيتا بهذا المبلغ وأنا أعلم بذلك والمبلغ الذي تداينته منه يكفي لشراء بيت قبل 10 سنوات، والآن قد توفر معي المال وأريد أن أرد له المبلغ كاملا، ولكن أصبحت أسعار البيوت مرتفعة الآن ولا يكفي هذا المبلغ لشراء البيت، فهل علي أن أعوضه زيادة على مقدار الدين لأنه تضرر بهذا التأخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا قبل أن يؤدي ما يلزمه أداؤه في هذه الحالة على ثلاثة أقوال، وقد ذكرنا هذه الأقوال الثلاثة في الفتوى رقم: 20224، فلتراجع للأهمية.
وعلى القول بأنه لا يلزمك إلا أداء المبلغ الذي اقترضته دون زيادة على ذلك فإنك إن قمت بتعويضه فهو أولى بك، وأعظم لأجرك، وأقرب إلى المروءة والمكافأة على المعروف بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنا من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. والحاصل أن تعويض الرجل بما يناسب ما وقع له من خسارة أقل ما يقال عنه إنه من حسن القضاء، وقد علمت ما فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1428(12/6623)
حكم بيع أو تأجير شقة تم شراؤها بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل أعيش مع زوجي في فرنسا حيث إننا ضقنا ذرعا بالخضوع لاستغلال الإيجار فقررنا أن نتحرر ونحسن وضعنا وأخذنا بفتوى المجلس الأوروبي أننا بإمكاننا أخذ قرض لشراء شقة فاشترينا على أمل أن نوفر ما كنا نضعه في الإيجار فنضعه ثمنا لبيتنا، ولكن ما جرى أننا أصبحنا ندفع الفائدة فقط ما يعادل إيجار منزل حيث إن البنك أصبح يأخذ الكم الأكبر من الفائدة في السنوات الأولى.. بالإضافة إلى أن هناك ما يسمى ضريبة تشمل النظافة وما إلى ذلك قد ارتفعت بشكل مزعج وتعبنا والله من هذا الاستغلال فقررنا العودة إلى الإيجار ... وهنا سؤالي: هل تنصحنا في مثل حالتنا أن نبيع هذه الشقة ونعود للإيجار.. علما بأن هناك حلا آخر هو أن نؤجرها والطلب عليها كبير للإيجار وبمبلغ يساوي تقريبا ما ندفعه للبنك وللضريبة ونستأجر نحن أخرى أرخص فلا تكون عبئا علينا أم أن هذا الأمر يعتبر متاجرة وغير محبذ.. والأمر الآخر الذي أريد سؤال فضيلتكم عنه هو أنني أبحث جاهدة عن عمل لي ولزوجي في بلد عربي حتى نتحرر من السبب الوحيد الذي يربطنا بهذه البلد وهو عمل زوجي وأني والله أريد الهروب من هذا المجتمع خشية على أولادي أن يكبروا ويترعرعوا في بلد كفرنسا.. فهل نحن على صواب؟ أسأل الله ان يجزيك كل الخير عنا ولك منا جزيل الشكر والمحبة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بالاقتراض، ومعلوم أن الرغبة في شراء بيت للسكنى فيه بدلاً من السكنى بالإيجار ليست ضرورة ملجئة يستباح لأجلها الحرام، فعليك وعلى زوجك أن تتوبا إلى الله من ذلك. وراجعي فيما يتعلق بفتوى المجلس الأوروبي الفتوى رقم: 49918، وفيما يتعلق بالضرورة المبيحة للاقتراض بالربا الفتوى رقم: 6501.
أما بالنسبة للشقة التي تم شراؤها بالقرض الربوي، فإذا كان بيعها واستخدام ثمنها في تسديد ما بقي من القرض سيؤدي إلى إلغاء الفوائد الربوية المتبقية، وجب ذلك خروجاً من المعاملة الربوية، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} ، أما إذا كانت هذه الفوائد باقية، سواء عجل تسديد القرض أم لا فلا يلزم بيعها، ولكما أن تفعلا فيها ما تشاءان من بيعها أو تأجيرها أو السكن فيها على حسب ما ترون من مصلحتكم، ولا يضر كون هذه الشقة قد اشتريت بقرض ربوي، لأن القرض بعد قبضه يصبح ملكاً للمقترض كسائر أمواله، ويصير ديناً في ذمته، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه يأثم بالاقتراض من الربا، ويجب عليه التوبة منه. وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16659، 63801، 49952، 3691.
وبالنسبة لحكم البقاء في فرنسا ونحوها من البلاد فقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 51334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(12/6624)
حكم الاقتراض بالربا للسفر لزيارة الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني جزاكم الله كل الخير، مشكلتي أني أقيم في دولة أوروبية وعندي والدايّ يقيماني في وطني الأم، الله يحفظهما وأزورهما مرة في السنة لكن هذه المرة إمكانياتي محدودة، فهل بإمكاني الاقترض من بنك ربوي، مع العلم بأني والله أخجل من طرح هذ السؤل أعذروني، ثانيا: هل أنا مقصرة وأعتبر ابنة عاقة؟ وشكراً جزيلاً.. وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وقال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7} ، فإذا لم يك عند الأخت السائلة استطاعة ولا قدرة لتسافر لزيارة والديها بمال حلال فإنها غير مطالبة بذلك ولا تعد عاقه ولا مقصره في حقهما، ويكفيها أن تتصل بهم عن طريق الهاتف أو الرسالة ونحو ذلك، وإن اقتراضها بالفائدة لهذا الغرض كمن يسرق ليتصدق، وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.
فالمقاصد الحسنة ينبغي أن يتوصل إليها بوسائل مشروعة، ولا ريب أن الاقتراض من البنك الربوي بفائدة وسيلة محرمة لا يبررها قصد العمل الصالح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(12/6625)
حكم استرداد الدين من دخل لعبة الملاكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج صديقتي يمارس رياضة الملاكمة وهو على علم بأنها محرمة وكان قد استدان من زوجته مبلغا من المال وهو الآن يريد إرجاع المال لها مما يتحصل عليه بعد الملاكمة، فهل يجوز لها أن تقبل هذا المال أم لا خاصة وأنها الآن بصدد تجميع المال لتحج؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام على لعبة الملاكمة ومفاسدها وبينا عدم جوازها في الفتوى رقم: 4336.
فينبغي لهذه الزوجة أن تنصح زوجها بترك هذه اللعبة والتوبة إلى الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ... رواه مسلم.
وأما استردادها دينها من دخل هذا الرجل من الملاكمة فيجوز على الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وقد تقدم ذكر خلاف العلماء في ذلك مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 38776، والفتوى رقم: 3688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(12/6626)
حكم الاقتراض بفائدة لدفع ضرر محقق عن الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أبى عليه ديون عديدة أدت إلى مساءلته قانونيا فاضطررت لأخذ قرض لكي أسد ديونه، فهل هذا القرض إثم علي، وأنا عائل الأسرة الوحيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أخذت هذا القرض بفائدة ربوية لتدفع عن أبيك ضرراً محققاً كدخول السجن، لمدة تضر به ولم تجد طريقاً لدفع هذا الضرر سوى ذلك فلا حرج عليك، لأن ذلك من الضرورات التي تبيح ما حرم الله، كما قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، ولا يؤثر في ذلك كون هذه الضرورة متعلقة بأبيك لا بشخصك، لأن حبس الأب يشق على الابن ويضر به مثل يشق عليه ويضر به حبس نفسه، بل ربما كان أشد ولهذا المعنى اعتبر جماعة من أهل العلم التهديد بحبس الأب أو إلحاق الأذى به إكراهاً في حق الابن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48727، والفتوى رقم: 31292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(12/6627)
حكم دفع نسبة يسيرة زائدة عند سداد الدين شهريا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا تاجر ونتعامل بمبالغ كبيرة نوعا ما وقد كان بيني وبين تاجر آخر مبلغ من المال أنا مدين له بذلك، ولكن مؤخراً فرض علي نسبة واحد في المائة من كل شهر على ما يدين به لي وليس باليد حيلة فما العمل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تدفع له هذه النسبة على تأخير الدين، لأن هذا تعامل ربوي صريح، وهو نفس مقولة أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
ومحل ذلك إذا كنت قادراً على الامتناع عن الدفع دون أن يلحقك ضرر معتبر شرعاً، وإلا فلا إثم عليك في دفعها، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وننبهك إلى وجوب المبادرة بأداء ما عليك من دين متى ما تمكنت من ذلك، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 25878، والفتوى رقم: 15937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(12/6628)
أخذ مالا ثم مات المعطي ولم يبين هل هو قرض أم صدقة
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد
السؤال
أعطاني قريب لي بعض المال (ثلاثة آلاف جنيه) وهو مشهود له بفعل الخيرات ولم يطلب منى سدادها ولم يخبرني إن كان هذا المبلغ مساعدة لي عندما كنت في حاجة ماسه للمال أو إن كان المال على سبيل القرض
ولقد توفي هذا الرجل الفاضل منذ فترة. مع العلم بأنه لم يخبر أي شخص عن هذا المبلغ الذي أعطاه لي لا زوجته ولا أي شخص أخر مع أنه أخبرهم قبل أن له مالا عند أفراد آخرين سواء كانوا أقرباء أم غرباء
وأنا في حيرة من أمري
(هل أسدد هذا المبلغ أم لا؟)
جزاكم الله كل خير وسدد خطاكم نحو كل خير.
ملحوظة هامة: أهل بيته في سعة من الرزق ولا ينقصهم أي شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن هذا المبلغ قرض يجب سداده إلى ورثة هذا الرجل، إلا إذا قامت قرينة قوية على أنه أراد بإعطائك هذا المبلغ التصدق عليك لا القرض. وهذا مثل أن يكون معروفا بالصدقة، وتكون وقت أخذ هذا المبلغ فقيرا معدما لا تستطيع السداد وهو يعلم ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(12/6629)
ثواب القرض الحسن وإنظار المعسر
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا استدان مني شخص مبلغا معينا على أن يرجع المبلغ في الوقت المحدد ولكن هذا الشخص طلب مدة إضافية لإرجاع المبلغ، السؤال هو ما هو أجر القرض الحسن عند الله سبحانه وتعالى؟ وما هو الأجر عند الله في عدم مطالبة الدائن للمدين وتركه حتى يستطيع إرجاع المبلغ في الوقت الذي يناسبه، وهل توجد أحاديث شريفة تحض على القرض الحسن أو الدين دون مقابل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرض الحسن في الأصل هو الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، قال الطبري في التفسير عند قول الله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا {البقرة:245} قال: هذا في سبيل الله، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال: بالواحد سبعمائة ضعف. حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم قال: لما نزلت: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، جاء أبو الدحداح الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ألا أرى ربنا يستقرضنا؟ إنما أعطانا لأنفسنا! وإن لي أرضين: إحداهما بالعالية، والأخرى بالسافلة، وإني قد جعلت خيرهما صدقة! قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة.
وقد فسره بعضهم بقوله: والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس، يبتغي به وجه الله دون الرياء والسمعة.
وفي تفسير القرطبي: القرض الحسن هو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر..كما فسره بعضهم بالنفقة على العيال ...
وعلى كل.. فالقرض الحسن فيه من الخير الكثير والثواب الجزيل ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فقد قال- سبحانه وتعالى-: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، قال القرطبي في التفسير: قال الحسن والسدي: لا يعلم هذا التضعيف إلا لله وحده، لقوله تعالى: وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً.
وأما السلف الذي لا منفعة فيه للمقرض فإن فيه نصف أجر الصدقة، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. صححه الألباني في السلسلة.
ولذلك فنرجو أن يكون ما فعلت داخلا في عموم الآيات والأحاديث الواردة في الموضوع.
وأما إنظار المعسر أو التجاوز عنه فإنه من أسباب عفو الله عن العبد والتجاوز عنه يوم القيامة، وصاحبه ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. رواه أحمد وغيره.
فنصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالترغيب في القرض الحسن وبإمهال المعسر والتجاوز والوضع عنه. فهنيئا لمن حصل على هذا الأجر العظيم. نسأل الله تعالى أن يتقبل من عباده المحسنين.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتويين: 61989، 74396.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/6630)
أحوال الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة إخوة استثمرنا في الجزائر، نسبة الأموال التي ساهمنا بها نحن في هذا المشروع قدرت بحوالي 60 في المائة، أما الباقي فهو قرض من بنك ربوي، سددنا هذا القرض بعد مدة وقبل تسديد هذا القرض، علمنا بأن التعامل مع البنوك الربوية محرم، ولم نكن نعلم في بداية مشروعنا بهذا الأمر ثم بدأنا نتوسع في مشروعنا بأمولنا الخاصة ونظرا لعدم دراستنا الدقيقة لهذا المشروع اضطررنا إلى اللجوء مرة أخرى إلى نفس البنك، مع العلم بأن البنك الإسلامي الوحيد في ذلك الوقت رفض أن يمدنا بقرض، فأفتونا يرحمكم الله ما العمل لكي يصبح مشروعنا حلالاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض من البنك الربوي بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، والواجب على من فعله وهو يعلم تحريمه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} .
وأما من اقترض من البنك الربوي وهو جاهل بالحكم، فإنه لا إثم عليه إذ كان معذوراً بجهله، وليعلم أنه من فرط في السؤال ليس معذوراً بجهله.
وسواء كان المقترض جاهلاً أو عالماً بالحكم الشرعي فإنه إن اقترض واستثمر القرض في عمل مباح فأرباحه مباحة لأن النقد لا يتعين، والإثم لا يكون في النقد، وإنما يترتب في ذمة المقترض بالربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 80985.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(12/6631)
من الأدلة على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[وكل قرض جر نفعاً فهو رباً. هذا الحديث ليس له صحة من طريق، فلماذا يستدل به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث وإن كان ضعيفاً سنداً إلا أنه صحيح المعنى، والمقصود به النفع المشروط، وقد وردت شواهد بمعناه من أقوال الصحابة، منها ما رواه البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا.
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. ومنها ما رواه أيضاً ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذا أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته. ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة. ومنها ما رواه أيضاً عبد الرزاق عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما، وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرد عليه، وإن كان كفافا فقاصصه. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(12/6632)
حكم عدم إرجاع الدين لكون الوزارة لا تطالب به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة من تونس تحصلت على قرض جامعي من وزارة التعليم العالي إلا أن العقد يتضمن بندا يقول بأنه يتوجب تسديد أصل الدين مع إضافة 2.5 بالمائة سنويا بعنوان مصاريف التصرف الإداري… يتم إرجاع هذا الدين بعد سنتين من التحصل على شغل… السؤال الأول هو: هل يجوز لي توقيع هذا العقد وتسلم المبلغ، وهل هذه الزيادة تعتبر ربا، وجرت العادة في تونس إن لا تطالب وزارة التعليم العالي بهذا الدين فيما بعد فجميع الطلبة لا يرجعونه لصعوبة إيجاد عمل خلال السنوات الأولى من التخرج والوزارة لا تتخذ في حقهم أي إجراء لعلمها بهذا الوضع الصعب، فهل يجب إرجاع هذا المبلغ إن تمكنت من ذلك فيما بعد أم أن عدم مطالبتي به من قبل الوزارة يعتبر تجاوزا ضمنيا عنه… في صورة عدم التحصل على عمل هل تبرأ ذمتي منه؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول فجوابه أن كون العقد الموقع عليه يتضمن بندا يقول بأنه يتوجب تسديد أصل الدين مع إضافة 2.5 بالمائة سنوياً.. يعتبر ربا، ولا ينفي عنه ذلك أنه بعنوان مصاريف التصرف الإداري، لأن المصاريف الإدارية لا تكون نسبة من المبلغ المقترض، وإنما يلزم أن تكون مبلغاً مقطوعاً.
وعليه، فلا يجوز للطالب ولا الطالبة التوقيع على مثل هذا العقد، ولو حصل ذلك ثم قدر المقترض بعدُ على الوفاء، فالواجب أن يدفع رأس المال فقط دون تلك الزيادة، عملاً بقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، ولا يسوغ عدم إرجاع المبلغ أن الوزارة لا تطالب بهذا الدين فيما بعد، وأن جميع الطلبة لا يرجعونه، والوزارة لا تتخذ في حقهم أي إجراء، لأن هذا المال مال عام، وليس لأي فرد أن يستفيد منه إلا بقدر حقه، ولكن الطالب إذا عرف إنه إذا أرجعه فإنه لا يصرف في مصاريفه الشرعية، فالواجب أن يتولى هو نفسه صرفه في المصالح العامة للبلد إذا أمن أنه لن يطالب بتسديده مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/6633)
كيفية التوبة من القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسانة جامعية أنهيت دراستي وبقيت في المنزل لمدة سنتين 2 بدون شغل. وعندنا في بلادنا بنك يمول المتحصلين على الشهادات العليا بقرض وهو عبارة على تمويل بآلات في مجال التخصص مثلا أنا (شهادة الدرسات التكنولوجيا العليا اختصاص إعلامية)
قدمت مطلبا وتمت الموافقة عليه وفتحت مؤسسة خاصة صغيرة أدرس فيها الإعلامية للأطفال وأقدم كذلك فيها خدمات إعلامية وإنترنت ...
أعطوني القرض وهو عبارة على حواسيب وطاولات ومعدات أخرى ... وبعدما فتحت أعطوني فترة إمهال لمد 06 أشهر لتسديد القرض وقيمته 7392 دينار وعرفت أنه أرجعها 8922 دينار لمدة 10سنين وعلى أقساط شهرية وهذا يعد ربا....
أريد أن أعرف كيف يمكنني أن أسدد قيمة القرض دون الوقوع في الربا.
هل أستطيع أن أسدد قيمة القرض التي أخذتها فقط وأمتنع عن تسديد الفائض مع العلم أنه لا أسطيع الآن الامتناع عن الدفع لأنه هنالك إجراءت قانونية ولا أدري ماذا أفعل ...
أريد من حضرتكم التوجيه والإجابة عن تساؤلاتي وماذا أفعل؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة -وهو ما فعلته الأخت السائلة في المعاملة المذكورة- يعد ربا محرما.
والربا من الكبائر والذنوب التي تستوجب التوبة؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. وعليه، فعلى الأخت أن تصدق الله في توبتها، ولتبشر بمغفرة الله تعالى إن علم منها الصدق، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وأما الذي يلزمها رده شرعا فهو رأس المال فقط؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة: من الآية279}
فإذا أمكن أن تتخلص من دفع الفائدة فذاك، وإن لم يمكنها ذلك فتدفعها وتكفيها التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(12/6634)
ليس لأمك سوى المبلغ الذي دفعته
[السُّؤَالُ]
ـ[بذلت جهداً ومالاً للدراسة منطقة أراضي وتوقعت ارتفاع أسعارها جدا في وقت قصير كانت الدولة تبيع أراضي بالقرعة بـ 10% والباقي على 10 سنوات بدون فوائد بشرط عدم الحصول على قطعة من قبل فقلت لأمي تقدمي باسمي واسم إخوتي ففعلت ودفعت هي المقدمات 32000 جنيه لكل قطعة والحمد لله فزت أنا وأخي وبالفعل خلال فترة القرعة (حوالي 3 أشهر) ارتفعت الأسعار والآن ثمن القطعة 200000 جنيه ويكمل المشتري الأقساط، فهل يجوز لي الاحتفاظ بقطعتي ورد المبلغ32000 لأمي باعتبار أنني صاحب المشروع وفزت باسمي وأنها حصلت على أرض أخي وهو موافق أنها لها، أم أنها لمجرد أنها دفعت المقدمات فهي التي تملك القطعتين، علما بأنني لا يجوز لي التقدم لأرض أخرى وأن أمي لا تعرف شيئا في التجارة ومقرة بكل ما ذكرت؟ وبارك الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أمك قد أقرضتك أنت وأخاك قيمة المقدمة المطلوبة في هاتين القطعتين نظراً لتقدمها باسمك واسم أخيك لا اسمها هي، ولو كانت تريدها لنفسها لتقدمت باسمها.
وعلى ذلك فلا تستحق إلا المبلغ الذي دفعته فقط، لكن الأولى أن تطيب أنت وأخوك خاطرها وتفعلان ما يرضيها، فقد قال الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23} ، وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف:15} ، وفي الحديث الصحيح: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(12/6635)
من حق الدائن استيفاء ديونه مما تركه الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة بالتقسيط من بنك (إسلامي) يضع الشروط التالية، يحدد سعر السيارة مع الأرباح مسبقاً، تبقى السيارة مرهونة للبنك إلى نهاية تسديد كل الأقساط، يفرض البنك غرامة في حالة المماطلة، أن تكون السيارة مؤمنة ضد كل الأخطار، في حالة وفاة صاحب العقد يحق للبنك استرجاع باقي الأقساط من الورثة إذا رأى فيهم عدم القدرة على التسديد، فأفيدونا وفقكم الله؟ وأدامكم في خدمة الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن البنك يحدد سعر السيارة مع الأرباح مسبقاً، وأن السيارة تبقى مرهونة له إلى غاية تسديد كل الأقساط، وأنه في حالة وفاة صاحب العقد يحق للبنك استرجاع باقي الأقساط من الورثة إذا رأى فيهم عدم القدرة على التسديد، كل هذه الخطوات لا حرج فيها شرعاً، لأن تحديد سعر السيارة مع الأرباح مسبقاً برضا الطرفين داخل في قول الله تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، كما أن بقاء السيارة مرهونة قد أباحه كثير من أهل العلم، وكنا قد بيناه في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 74899.
ومعلوم أيضاً أنه في حالة وفاة صاحب العقد تكون ذمته قد خربت، وبالتالي تحل جميع الديون التي كانت عليه، ومن حق الدائن -حينئذ- أن يستوفي ديونه مما تركه الميت، أو أن يُنظِر بها الورثة إذا حصل الاتفاق على ذلك، وأما كون البنك يفرض غرامة في حالة المماطلة، وكونه يشترط أن تكون السيارة مؤمنة ضد كل الأخطار، فإن هاتين الخطوتين لا تجوزان، وقد بينا من قبل ذلك، إلا أن اشتراط التأمين إذا كان مفروضاً من السلطة الحاكمة بحيث لا يسمح للسيارة بالمرور دونه، كان ذلك عذراً في تلبية اشتراطه.
فالحاصل -إذاً- أن المرفوض -شرعاً- من الخطوات التي ذكرتها هو فرض الغرامة المذكورة، وكذا التأمين إذا لم تدع إليه الضرورة، وطالما أن بعض هذه الخطوات لا يُسمح به شرعاً، فإن العقد المذكور لا يصح ما لم تحذف الخطوة الممنوعة منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(12/6636)
حكم القرض بشرط دفع غرامة عند الإدلاء ببيانات كاذبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة في قطاع البترول ولدينا نظام للإسكان أنه يقرض المستفيد مبلغا معينا يسترد بتمامه دون زيادة أو نقصان عن طريق استقطاعه من الراتب والمنح والحوافز، ولكن هذا الإقراض يتم بعد أن يوقع الموظف على شرط من الشروط يفيد أنه سوف يرد المبلغ ومعه 15% زيادة إذا ثبت أنه أدلى ببيانات غير صحيحة.
فهل تعتبر الزيادة هنا غرامة أم ربا؟؟
وأنا طبعا لن أدلي ببيانات غير صحيحة وهل هذا الاقتراض حلال أم حرام؟؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الموافقة على هذا الشرط لما فيه من إقرار التعامل بالربا وترك إنكاره، حيث إن هذا المبلغ الذي تمنحه الشركة للموظف هو قرض وأي زيادة مشروطة عليه فهي ربا، وسواء سميت غرامة أم لم تسم فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ.
قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة.
وحقيقة هذا الشرط أن الشركة تمنح لمن يكذب عليها قرضا ربويا بفائدة 15 وإذا كانت الشركة تريد أن تعاقب الموظف الذي يدلي بيانات غير صحيحة فلتعاقبه بعقوبات إدارية بدلا من أن توقع نفسها وموظفيها في حمئة الربا وإقراره.
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للموظف أخذ قرض للإسكان ما دامت الموافقة على هذا الشرط أمرا لا بد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(12/6637)
القرض الربوي لا يصير حلالا بفتوى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل غادرت بلدي لكي أعمل للحصول على مبلغ من المال يمكنني من شراء أرض لبناء بيت وكنت كلما أدخر بعض المال أعود إلى بلدي فأجد أن أسعار الأراضي ارتفعت فأعود وأنتظر للسنة التالية على أمل تجميع مبلغ يمكنني من شراء الأرض فأعود وأجد أن الأسعار ارتفعت واستمر الحال 8 سنوات حتى الآن والأسعار أصبحت أضعافا وكنت أحاول أن أجد تمويلا من جهة إسلامية فلم أستطع لعدم قدرتي على تحقيق شروطها فهل يجوز لي أن آخذ مبلغا من المال من بنك تجاري بحيث أسده بأسرع ما أستطيع وقد أفتى بعض العلماء بجواز التعامل مع هذه البنوك فهل علي إثم إذا أخذت بفتواهم وهم من أساتذة الجامعات المتخصصين والمعروفين؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يصح في مثل الحالة التي سألت عنها هو أن تطلب بنكا يلتزم في معاملته بتعاليم الإسلام أن يشتري لك الأرض التي تريد أن تبني عليها، ثم إذا اشتراها البنك وانتقلت إلى ملكه أمكنك بعد أن تشتريها منه بالسعر الذي تتعاقدان عليه، وبطريقة الدفع التي تتفقان عليها.
وأما أن تقترض من البنك مبلغا نقديا لتشتري به الأرض، ثم تدفعه له مقسطا مع زيادة، فهذه هي عين الربا التي وردت النصوص الصريحة بمنعها. وكنا قد بينا من قبل الصور الجائزة والمحرمة في الشراء عن طريق البنك، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 14601.
وإذا تقرر ذلك فاعلم أن الحكم الشرعي لا يتغير بما إذا أفتى بعض من ينتسبون إلى العلم بجواز ما لم يتوفر فيه شرط الجواز.
وعليه، فاعلم أنه لا ينجيك عند الله يوم القيامة أن تعمل بما قام الدليل على فساده، ولو كان قد أفتى به أساتذة الجامعات المتخصصون والمعروفون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(12/6638)
حكم شكاية أصحاب الديون وحبسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مدير تحصيل بشركة سيارات بالأقساط (شيكات)
أتحاشى أن أدخل مع العملاء في إشكالات قانونية ولكن أحيانا اضطر لفتح بلاغات ضدهم وحبسهم وتتم محاكمتهم بالبقاء بالسجن حتى السداد.
هل عملي مشروع حلال؟
هل عمل السجان حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في تحصيل الديون المشروعة للشركة جائز، كما يجوز لك أن تخاصم عنها أيضا إذا وكلتك في ذلك. ومن واجبك أن تحرص على أموال الشركة التي تعمل فيها وتبذل وسعك في تحصيلها وحفظها؛ لأن هذا هو مقتضى الأمانة التي اؤتمنت عليها.
وبالنسبة لمسألة جواز شكاية أصحاب الديون الحالة التي امتنع أصحابها عن السداد وجهل حالهم من حيث اليسار والإعسار فإن ذلك جائز شرعا، المهم أن لا تكون على علم أن هذا المدين معسر لأن الواجب في حق المعسر الإنظار؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} فإذا ثبت عندك أنه معسر لم يجز لك التسبب في حبسه؛ لأن حبسه بعد ثبوت إعساره ظلم.
جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: المِدْيان سواء كان مفلسا أم لا أحاط الدين بماله أم لا يحبس إلى أن يثبت عسره هذا إن جهل حاله، أي لم يعلم هل هو مليء أو معدم. أما من علم ملاؤه فيؤمر بدفع الحق الآن، ومعلوم العُدْم يجب إنظاره.
ومحل حبس مجهول الحال ما لم يسأل التأخير بحميل بوجهه إلى غاية إثبات عسره‘ ةفإن سأل الصبر بحميل بوجهه، وأولى بالمال إلى أن يثبت عسره فإنه لا يحبس لأن الغريم لم يثبت ملاؤه ولا أنه غيب مالا وإنما سجن ليتبين أمره، فإذا أعطي حميلا إلى مدة الاستكشاف توصل به إلى ذلك كما يتوصل بالسجن.
وأما عن عمل السجان فهو جائز من حيث الأصل في سجن هؤلاء وغيرهم، وإنما يمنع إن علم أنه سيسجن مظلوما؛ لأنه والحال هذه استئجار على عمل محرم. جاء في بدائع الصنائع في الاستئجار على المعاصي ما يلي: كذا لو استأجر رجلا ليقتل له رجلا أو ليسجنه أو ليضربه ظلما، وكذا كل إجارة وقعت لمظلمة لأنه استئجار لفعل المعصية.اهـ
أما القضايا التي يكون فيها الظلم ظاهرا والحاكم ظالما معروفا بظلمه فإن العمل عنده كسجان لهؤلاء المظلومين حرام، وقد سأل سجان الإمام أحمد عن حديث أعوان الظلمة وهل هو صحيح وهل هو منهم؟ فاجابه: كما جاء في رواية المروذي: لما حبس الإمام أحمد رحمه الله قال له السجان: يا أبا عبد الله: الحديث الذي يروى في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ قال: نعم. فقال: فأنا منهم، قال أحمد: أعوانهم من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك، فأما أنت فمن أنفسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(12/6639)
حكم الانسحاب من جمعية الموظفين قبل انتهاء أمدها
[السُّؤَالُ]
ـ[دخل زوجي في جمعية مع أصدقائه في العمل ب400 جنيه شهريا لمده 4 سنوات لكي نتزوج ويقبض20000 على جزئين 10000 في بدايتها و10000 في نهايتها وقبض الجزء الأول وباقي سنتان على الجزء الثاني وهو يقبض ونحن الآن لا نستطيع أن ندفع400 جنيها شهريا مع إيجار الشقة وباقي المصاريف فهذا المبلغ شهريا كثير مع أقساط الجهاز ونريد أن نخرج منها فهل ذلك حرام أن نخرج في منتصفها علما بأننا دفعنا 10000 التي قبضناها في الجزء الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تقصدين أن زوجك يشترك في صندوق مع أصدقائه الذين يبدو أن عددهم خمسة وعشرون، وأنهم يودعون فيه كل شهر: 400 جنيه من كل منهم، ويسلمون الحاصل وهو عشرة آلاف لأحدهم، وهكذا ... ، وأن زوجك قد استفاد من دفعته الأولى وهو الآن ينتظر الثانية.
فإذا كان هذا هو ما تقصدينه من السؤال، فقبل الجواب عنه ننبهك أولا إلى أن هذا الفعل جائز، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وقد أفتى بذلك الشيخ/ ابن باز رحمه الله تعالى وإليك نص جوابه: (ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق) .
وإذا تقررت هذه الفتوى، فإن من وعد بإقراض غيره مبلغا من المال كل شهر، ثم بدا له أنه غير قادر على الاستمرار في ذلك، فليس عليه حرج في أن يتوقف عن الدفع، ويسترجع ممن أقرضه ما كان قد أقرضه.
وعليه، فإذا كان زوجك قد أخذ الدفعة الأولى، ولا أحد يطالبه الآن منها بشيء، أي بأن كان كل واحد قد أخذ الدفعة الأولى مثله، فلا حرج عليه في الانسحاب من الجمعية.
وإن كان بعض أصدقائه لم يأخذوا بعدُ الدفعة الأولى، فالواجب أن يدفعها لهم، ولا يكفيه في ذلك أن يكون بعض أصدقائه قد أخذ منه دفعتين. ولكن من حقه أن يسترجع ما دفعه للدفعة الثانية ممن أخذه منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(12/6640)
لا يجوز القرض الربوي ولو تبرع غير المقترض بسداد الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة لها صندوق للشؤون الاجتماعية بما فيها السلفات غير أن الشركة ترغم العامل على الاقتراض من البنك وتقوم هي بتسديد الفوائد من الصندوق، فهل هذا السلف فيه ربا أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا حرام شرعاً لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وسواء كان الشخص المقترض هو من يقوم بدفع الفوائد أو كان الدافع لها شركته أو أي جهة أخرى، فالربا حرام فعل ذلك الشخص مباشرة، أو بتوكيل غيره، أو دخل في عقد ربوي وتبرع أحد عنه بسداد الربا، فكل ذلك حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(12/6641)
مقاضاة التاجر المفلس وحكم احتساب ما عليه من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ديون عند بعض الناس بمُوجب سندات، وحينما تستحقٌّ هذه السندات يكون التاجر في حالة عُسْر شديدة، فهل أقوم بمقاضاته لإفلاسه؟ أم أسامحه وأحسبها من الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تبارك وتعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لبقرة:280} .
ففي هذه الآية الحث على إنظار المدين المعسر حتى يجد ما يفي بدينه، ومسامحته أفضل لما في ذلك من الإحسان إليه وجزاء الإحسان إلى الخلق الإحسان من الخالق والمحبة له قال الله تعالى: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ {الرَّحمن:60} وقال تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {لبقرة: 195} ولكن يفهم من كلامك أن المدين تاجر، ولعلك تقصد بإعساره عدم توفر سيولة مالية له، فإن كان كذلك فهذا ليس بمعسر لأن بإمكانه أن يبيع شيئا من عروض تجارته ويقضيك دينك، ولك رفعه إلى القضاء لاستخراج حقك، وكلامنا السابق إنما هو في المعسر الذي لا نقد عنده ولا عروض زائدة عن حوائجه التي لا بد منها كالمسكن ونحوه.
ولا يجوز لك أن تسقط الدين عن المدين وتحتسبه من الزكاة. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2040.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(12/6642)
مسألة: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض وبدأت ببنائها وكان المال الذي لدي يكفي والحمد لله لتغطية البناء،، وأثناء البناء حدثت مشكله لأخي اضطررت أن أدفع كل ما تبقى لي من مالي لكي أنقذ أخي وتوقف بنائي لأنني لا أملك شيئا،،، ولم أكن أرغب بالاقتراض من البنوك الربوية، فلجأت إلى بنك إسلامي ولم يعطني قرضا،، وكان هذا البنك يشتري المواد ويبيعها لك وأنا لا أريد ذلك لأنني أريد سيولة لكي أتمم بناء المنزل،، فاتفقت مع ابن عمي الذي لديه شركه بأنني أشتري مواد منه أمام البنك ويدفع البنك له المبلغ ثم أستلمه منه وأرجع كل بضاعته له، وبالفعل تم ذلك وجاء البنك وشاهد المواد في بيتي ثم قاموا بصرف المبلغ باسم ابن عمي وقام بتحويل المبلغ لي واسترد بضاعته،،، هل في ذلك إثم علما أنها الطريقه الوحيدة لإتمام المنزل أو اللجوء إلى البنوك الربوية التي تعطي قروضا ميسرة،،، أرجو الإفادة، وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من اتفاق مع ابن عمك على أن تشتري مواد منه أمام البنك، ثم يدفع البنك له المبلغ وتستلمه منه أنت بعد ذلك، وتُرجع إليه بضاعته لا يجوز؛ لأن مقصودك هو الحصول على قرض بفائدة ربوية، وتحايلت على ذلك بإدخال هذه المواد، وهذا هو الذي قال عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم [يعني متفاضلة] دخلت بينهما حريرة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل، فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال، ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه، وإنما هي كما قال فقيه الأمة: دراهم بدراهم -يعني متفاضلة- دخلت بينهما حريرة، فلا فرق بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين درهما بلا حيلة. اهـ
فإذا كنت محتاجا إلى النقود لإكمال بنائك كما ذكرت، فلك أن تحصل عليها عن طريق التورق المشروع بأن يشتري لك البنك المواد التي تصلح للبناء، أو يشتري لك غير ذلك ثم تبيعه أنت لتحصل على النقود.
ويمكنك أن تراجع في التورق المشروع فتوانا رقم: 2819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(12/6643)
حكم الإقراض بفائدة على أن ترد الفائدة بعد إنجاز المهمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالتالي:
شركة تعطي لموظفيها قرضا لبناء المنزل بفائدة 4 بالمئة وعند إتمام بناء المنزل يقوم الموظف بإثبات لشركته بالمستندات بأنه أتم بناء المنزل فتقوم الشركة بدورها بإرجاع ما أخذته من فائدة من الموظف كإعانة على تأثيث البيت.
أرجو من فضيلتكم التوضيح عن هذا القرض هل هو جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ هذا القرض ما دامت الفائدة مشروطة فيه، ولو كانت الشركة المذكورة ترجع الفائدة الربوية للموظف بعد بنائه للبيت؛ لما في ذلك من التعامل الربوي وإقراره وترك إنكاره. وراجع الفتوى رقم: 14221.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/6644)
حكم إبراء المستدين من قبل أحد الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وله دين تجاري عندي (مقابل بضاعة كنت قد أخذتها منه ولم أسدد كامل ثمنها بعد) ، وكنت قد تعثرت ماديا في ذلك الوقت نتيجة لقيام الحكومة بإيقاف المشروع الذي استخدمت فيه هذه البضاعة، فأبرمت اتفاقا مع زوجة هذا الرجل -والتي أدارت أعماله بعد وفاته- على أن أسدد نصف الدين المستحق على أقساط وتبرأ ذمتي من باقي الدين وقد قامت بذلك عن تراض، والآن وبعد مرور عدة سنوات تم استكمال هذا المشروع بعد جهد وعناء شديدين مع الجهة الحكومية، السؤال هو: هل علي سداد باقي الدين السابق لهذه السيدة، مع العلم بأن هذه السيدة لا تطالبني بأي شيء الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجة المتوفى قد أبرأتك من نصف الدين بإذن باقي الورثة وكانوا رشداء بالغين، وقمت بسداد النصف الباقي لهم فليس عليك أن تسدد ما أبرؤوك منه، وإن كانت قد أبراتك بدون إذنهم أو كان فيهم من ليس بالغاً رشيداً، فإنه لا يصح إبراؤك إلا فيما يتعلق بنصيبها هي فقط، أو من أذن لها من الرشداء البالغين، وعليك أن تسدد باقي الدين بالكامل لباقي الورثة، وإذا كنت معسراً عاجزاً عن السداد بقي هذا الدين في ذمتك إلى حين القدرة على السداد، ولا تجوز مطالبتك به قبل ذلك، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(12/6645)
لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[يسر الله علي من المال وأريد أن أحيي السنة، سنة القرض الحسن، وأسأل الأجر من الله -عز وجل- ولكن هناك سبب في إحجامي وفي منعي (وكثير من الإخوان كذلك) هو أن كثيرًا ممن يقترضون لا يسددون، لا يردون القرض، وهم معروفون فأحدهم يأتي ليقترض من أجل حاجات كماليات تافهة ثم إذا طالبته بالتسديد إما يكون هذا سببا في العراك ثم الهجر والقطيعة.أو لا يسدد لعجزه ... الخ. فهل يجوز لي أن أرد مقترضا، وأعلم عنه بالتجربة أنه مماطل ولا يسدد،أو لا أعطيه قرضا وأكذب عليه مثلا (خصوصا مع الأقارب) . أو كيف أتصرف فقد كثر الجشع وحب المال بين الناس.أرشدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الحسن بالنسبة للمقرض مندوب وليس بواجب، فلا إثم على من سئل القرض فلم يُقرِض؛ كما نص أهل العلم على ذلك. ومن علمت عنه المماطلة وعدم الوفاء فلا حرج عليك في عدم إقراضه، ولا بأس أن تستعين على ذلك بشيء من المعاريض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، كأن تقول: ليس عندي مال، وتقصد في جبيبي ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 29059.
وإذا تعذر استعمال المعاريض مع من هذا حاله، وخشيت من حصول مفسدة وقطيعة بينك وبينه فلا بأس بالكذب عليه، ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فدل هذا على أن الكذب متى تعين وسيلة لدفع لمفسدة القطيعة والبغض ونحوه بين الناس فهو جائز. وراجع الفتوى رقم: 7758.
هذا، وننبه إلى أن استعمال المعاريض في هذا الباب أمر يصعب تصور تعذره عادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1428(12/6646)
حكم أخذ السلفة ممن لا تنطبق عليه الضوابط المحددة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة ما وقررت الشركة صرف سلفة للعاملين لكن هذه السلفة طبقا لقانون الضرائب في مصر تعتبر دخلا ويتم فرض ضريبة طبقا للقانون على أي دخل يأخذه العامل وعليه تم فرض ضريبة على هذه السلفة (ملحوظة: السلفة سوف أسددها للشركة مرة أخرى والضريبة سوف تسدد للدولة) (الشركة تعتبر شركة خاصة أي أن الأموال التي سوف أستلمها ملك تام للشركة وليس لأي بنك أو خلافه) ، (ملحوظة: طبقا للقانون توجد شرائح للدخل علي أساسها يحدد قيمة الضريبة أي أن هناك شرائح معينة لا يحسب عليها ضريبة وأخري يحسب وذلك حسب قيمة القرض والذي يحدد على أساس قيمة المرتب الذي يتقاضاه العامل أصلا) القرض يسدد علي خمس سنوات، هذه السلفة يجب أن تكون مسببة أي أن هناك داعيا لأخذها مثل شراء شقة أو سيارة أو، وأنا بالفعل اشتريت شقة ولكن على أقساط، فهل هذا السلفة حلال أم حرام بغض النظر عن حاجتي لها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة قد وضعت ضوابط لمن يستحق هذه السلفة ولم تنطبق عليك هذه الضوابط، فلا يجوز لك أن تأخذ هذه السلفة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل بالاستدانة من غير حاجة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في ذلك، فعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوساً بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيراً حتى أصبحنا. قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. رواه أحمد.
وراجع فيما يتعلق بالضرائب الفتوى رقم: 5811، والفتوى رقم: 5458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1428(12/6647)
حكم من يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا
[السُّؤَالُ]
ـ[شرعت في شراء شقة بالتقسيط ودفعت ما يقارب ثلث المبلغ، فعلمت أن هناك شركة تمويل يمكن أن تشتري العقارات للأفراد ثم تقسطها بأقساط مريحة لفترة زمنية أطول، فهل يجوز أن تدفع لي شركة التمويل ما تبقى من المبلغ للشركة الأولى التي بدأت معها على أن أسدد لها بالأقساط المريحة، علما بأن الشركة الأولى أقساطها كبيرة وفترتها الزمنية قصيرة، وإذا تعذر ذلك فهل يجوز لي أن أشتري سلعة بالتقسيط (سيارة أو أسهم) على أن أبيعها لتكملة المبلغ المتبقي عليَ، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز أن تشتري سيارة أو أسهما مرابحة بقصد التورق أي الحصول على النقد، وإذا حصلت على النقد فلك أن تتصرف به في حاجتك ومنها تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة، وراجع في مشروعية التورق الفتوى رقم: 22172، وراجع في شروط جواز شراء الأسهم الفتوى رقم: 29893.
أما قيام الشركة الثانية بسداد ما تبقى عليك من دين للشركة الأولى فالذي يظهر أن ذلك غير جائز لأن الشركة الثانية إذ تسدد عنك الدين تقرضك بفائدة، لأنها تحسب فائدتها على مجموع رأس مال الصفقة (ثمن الشقة والدين الذي تسدده عنك) ، أو على أقل تقدير تقرضك بشرط أن تشتري منها، وقد عُلم أن كل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا، جاء في مختصر الكرخي: وكل قرض جر منفعة لا يجوز.. مثل أن يقرض قرضاً على أن يبيع به بيعاً.. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(12/6648)
حكم إقراض الزوجة الغير من مال زوجها بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أخذت المال بدون علم زوجها, وأنا أعلم بذلك, أعطتني منه, ثم كتبته في وصيتي على أنه دين, فقالت لي أنها سامحتني فيه, هل أنا مدان أرده أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال من مال الزوج وتصرفت فيه الزوجة بدون إذنه فإنه لا يجوز لك قبوله، وعليك رده إلى صاحبه (الزوج) ومسامحة المرأة لك لا تعني شيئاً لأنها ليست مالكة للمال حتى تأذن فيه أو لا تأذن، كما أن كتابتك لهذا المال في وصيتك أنه دين لا يرفع عنك الإثم إن كنت قادراً على رده إلى صاحبه، فمن أخذ مال غيره بدون وجه حق يجب عليه رده فوراً إن استطاع، فإن لم يستطع بقي في ذمته إلى حين الاستطاعة، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .
هذا وإذا عفى عنك الزوج فقد برءت ذمتك؛ لأنه هو من يملك حق الإبراء، أما إبراء الزوجة فلا عبرة به، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل من التصرف في مال زوجها بدون إذن منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1428(12/6649)
حكم الاقتراض بفائدة من أجل إزالة ضرر متوقع حصوله
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدي جميع المصارف لا تمنح القروض بدون فوائد وصديقي ووالده وأخته فقط موظفون من أصل العائلة التي تبلغ 9 أشخاص وهؤلاء الموظفون مجموع رواتبهم لا يتجاوز الـ500 دولار وبيتهم الذي يسكنون فيه بدأت جدرانه وقسم من أرضه تتشقق وصار بحالة خطرة للعيش فيه وبحاجة إلى صيانه (هدم وإعادة بناء قسم كبير منه) الشيء الذي تتجاوز كلفته الـ4000 دولار تقريباً ووالده يرفض طلب قرض كونه حراما ويرفض تسليم المنزل لمتعهد ليقوم بهدمه وإعادة بنائه على نفقته كونه سيقاسمهم على 50% تقريباً من البناء الجديد الذي سينشئه ويقوم هو بالتصرف به وبيعه، مع العلم بأن أصحاب الاختصاص قالوا إن البيت بوضعه الراهن خطر للسكن إن لم تتم عملية الصيانة أو هدمه وإعادة بناء كامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة حرام شرعاً إلا للضرورة، لقول الله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وإذا كان الأمر كما يصف السائل من أن بقاء البيت على حاله يشكل خطراً على ساكنيه، فإن لهم رخصة في الاقتراض بفائدة من أجل إزالة الضرر المتوقع حصوله إذا كان لا يمكنهم دفع الضرر إلا بالاقتراض. ولا يلزمهم بيع جزء من دارهم إن كان ما سيبقى بعد البيع لا يفي بحاجتهم.
أما إن كان المتبقي يفي بالحاجة فلا يجوز لهم الاقتراض بالفائدة لعدم الضرورة إليه، فيبيعوا جزءاً من دارهم ويبنوا بثمنه الجزء الآخر، والدنيا كلها مجرد معبر وهي إلى زوال، والمكث فيها قد يكون يسيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1428(12/6650)
حكم اشتراط المقرض أن يعمل لديه المقترض لمدة محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[الشركة لدينا تعطي قرضا حسنا مقداره 36000 جنيه (بدون فوائد) أقوم بسداده على 5 سنوات، مع العلم بأن السنة الخامسة تكون هدية من الشركة لي يعني أكون اقترضت مبلغ 36000 وأسدد مكانه 28800 فقط، لكن الشركه وضعت شرطا وهو الاستمرار في الشركه لمدة 5 سنوات وإذا تركت أنا الشركه فإنه يجب دفع المبلغ كاملا مع فوائد المدة كلها، هل هذا ربا، مع العلم بأن كل زملائي قد أخذوا القرض وأنا في انتظار فتواكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرض المسؤول عنه مع وجود الشرط المذكور فيه حرام شرعاً لأنه قرض ربوي وليس قرضاً حسناً كما سماّه السائل، فالمقترض اشترط مقابل إقراضه منفعه وهي بقاء الموظف يعمل عنده لمدة كذا، ومعلوم أن كل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا، جاء في منار السبيل: وكل قرض جر نفعاً فحرام كأن يسكنه -أي المقترض يسكن المقرض داره أو يعيره- أو يعمل له عملاً ونحوه. انتهى.
وننبه إلى أن الشركة إذا كان تتعاقد مع الموظف لمدة معلومة، فإنه ملزم بالعمل طيلة هذه المدة؛ لأن الإجارة عقد لازم، سواء وجد هذا القرض أم لم يوجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1428(12/6651)
حكم الحصول على شهادة الضعف لتوفير مصاريف الولادة والعقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة.
زوجتي حامل في شهرها السابع وأريد أن أوفر مصاريف الولادة والعقيقة وما يتعلق بها. لذلك أود الحصول على شهادة الضعف من لدن السلطات المحلية كي لا أدفع مصاريف المستشفى عند الولادة. علما بأن عندي ديونا وأريد أن أسددها في مواعيدها كما حددت مع أصحابها وهذه المواعيد متزامنة مع فترة الولادة إن شاء الله. مع العلم أنه لو لم تكن علي ديون لما فكرت في الحصول على شهادة الضعف. فهل أطلب شهادة الضعف علما أن من يطلبها هم الناس الذين ليس لهم استطاعة؟ وهل يجوز لي ان أقترض كي أحصل على مصاريف الولادة والعقيقة؟
وجزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شهادة الضعف هذا تصرف حسب شروط معينة فيجب الالتزام بهذه الشروط لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد، فإذا لم يكن الأخ السائل ممن تنطبق عليه هذه الشروط فلا يجوز له طلب مثل هذه الشهادة، وعلى السائل أن يطلب سبيلا آخر مباحا لسداد ديونه وقضاء حاجاته، ومن هذه السبل المباحة القرض الحسن، جاء في المغني لابن قدامة: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض. اهـ.
هذا ولا حرج في الاستدانة من أجل العقيقة، وقد قال الإمام أحمد في ذلك: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت الله أن يخلف عليه إحياء للسنة. قال ابن المنذر: وصدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(12/6652)
الديون لا تسقط بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[أطلب منكم أن تفتوني في هذا الأمر جزاكم الله
- بقيت علي ديون مند زمن بعيد لم أكن أستطيع تأديتها في حينها وقد ارتحلت من المدينة التي يقطن فيها أصحاب الديون ومنهم من توفاه الله فكيف افعل كي أتخلص من هذه الديون؟
أريد إجابة مستفيضة من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الديون التي عليك لهؤلاء الناس لا تسقط بالتقادم، ويجب عليك أداؤها إلى أصحابها إن كانوا أحياء أو إلى ورثتهم إن ماتوا فبالدفع إلى الورثة تبرأ ذمتك.
جاء في المصنف عن شريح قال: الحق جديد لا يبطله طول الترك. اهـ
وجاء في فتح العلي المالك لعليش: سئل شيخ مشايخي خاتمة المحققين أبو محمد الأمير رحمه الله عن رجل له دين على آخر وسكت بلا طلب مدة طويلة فهل يسقط ولا يسوغ له المطالبة به فأجاب بما نصه: لا يسقط حقه حيث كان أصل الدين ثابتا ببينة أو إقرار، وذلك أن الحقوق المشغولة بها الذمم لا حيازة فيها. اهـ
أما إذا لم يك لهم ورثة أو كان لهم ورثة ويئست من معرفتهم والتوصل إليهم فتتصدق بهذه الديون عن أصحابها.
جاء في الإنصاف: الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه كذا إن فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة يتصدق بها. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(12/6653)
ليس للدائن أن يطالب بأكثر من دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من اليمن واقترض أبي من شخص مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي وكانت حينها تعادل عشرة آلاف ريال يمني وبعدها قام والدي بتسديد مبلغ 5 آلاف ريال يمني بما يعادل حينها ثلاثة آلاف ونصف ريال سعودي ثم سدد مبلغ عشرة آلاف ريال يمني بما يعادل حينها ثلاثة آلاف ونصف ريال سعودي وبعدها سدد بالريال اليمني ما يعادل ألف ريال سعودي والآن أريد أن أسدد باقي المبلغ ولكن الشخص الدائن يريد عشرة آلاف ريال سعودي كاملة أو ما يعادلها بسعر اليوم بحجة أنه أعطاها لوالدي بالريال السعودي علما بأن فارق السعر قد أصبح كبيرا جدا فأرجو أن تفتونا يا فضيلة الشيخ برأي الشرع؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لهذا الرجل الدائن إلا المبلغ الذي بقي من دينه ولم يسدد وهو مبلغ 2000 ريال سعودي، ولا تجوز له المطالبة بأكثر من ذلك؛ لأن الزيادة على دينه ربا باتفاق العلماء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وهذا المبلغ يسدد له بالريال السعودي أو بما يعادله من العملات الأخرى يوم السداد لا يوم القرض. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 7110، والفتوى رقم: 45096، والفتوى رقم: 46970.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(12/6654)
لا بأس بالقرض الحسن
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتح عيادة البناء على عاتقي يبقى التجهيز من معدات طبية باهظة الثمن وعندنا في الجزائر بنك البركة هل يجوز لي أن أقترض منه مع العلم أن هذا البنك يرفع شعار بنك إسلامي؟
أفيدوني وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا القرض بلا فائدة وهو ما يعرف بالقرض الحسن فلا بأس، وإن كان بفائدة فهو حرام، لأنه حينئذ عبارة عن قرض ربوي، علما بأن هناك بدائل شرعية كثيرة تغني عن الاقتراض الربوي منها: المضاربة والمشاركة والاستصناع وغير ها من الأساليب الشرعية لتمويل المشروعات والتي يمكن البنوك الإسلامية اعتمادها والتعامل بها، وراجع الفتوى رقم: 5314، والفتوى رقم: 44373، والفتوى رقم: 49085، والفتوى رقم: 24122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(12/6655)
رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسال لو فيه واحد رهن بيتا من حوالي 25 سنة هل بعد طول الفترة هذه يرد نفس مبلغ الرهن لاسترداد البيت؟ مع العلم بأن البيت المرهون كان مستأجرا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالسؤال هو أن شخصا اقترض من آخر دينا وقام المدين برهن بيته عند الدائن إلى حين سداد الدين، فإن هذا الدين يرد بمثله يوم التحمل بغض النظر عن قيمته يوم الأداء سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت. وراجعي للمزيد من هذه المسألة الفتوى رقم: 7110.
هذا ولم توضح السائلة لمن كان البيت المرهون مؤجرا فإن كان مؤجرا للمرتهن (صاحب الدين) فينظر في الدين إن كان عن ثمن مبيع ونحوه فلا حرج في انتفاع الدائن بالبيت بأجرة وبدون أجرة، أما إن كان الدين قرضا فيحرم بدون أجرة لدخول ذلك في قرض جر نفعا.
جاء في مطالب أولي النهى:
وله أي المرتهن انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا بلا عوض، وله الانتفاع بعوض ما لم يكن الدين قرضا فيحرم لجره نفعا.اهـ
أما إن كان الانتفاع بأجرة وبدون محاباة فلا مانع لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة.
جاء في المغني: فأما إن كان الانتفاع بعوض إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلهما من غير محاباة جاز في القرض وغيره لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة، وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض، ويجوز في غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1427(12/6656)
القروض الميسرة من بنك يشترط رصيدا معينا لإتمام القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل موظفاً بإحدى الشركات ولديها تعامل مع أحد المصارف فيما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالشركة وقد أبدى المصرف استعداده بالتعاون في كثيرٍ من البنود، وكان من بين البنود التي اقترحها البنك على الشركة بعد أن طلبت منه توسيع نطاق التعامل بينهما ما نصه: " استعداد المصرف لمنح قروضٍ اجتماعيةٍ للعاملين بالشركة (سُلف) وفق الإجراءات المعمول بها وبدون فوائد - أي بدون رباً – بشرط أن يكون للشركة حسابٌ جار برصيدٍ دائنٍ يتراوح ما بين (6 – 10) مليون دينار.
" علماً بأن قيمة السلفة (10000) دينار وعدد العاملين بالشركة الذين يرغبون في الاستفادة من هذا العرض حوالي (500) موظف.
السؤال الأول: ما مدى صحة هذا العرض المقدم من المصرف حيث إنه دخل فيه الاشتراط؟
السؤال الثاني:
هل ينطبق قول (كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو رباً) على هذه المعاملة بين المصرف والشركة بخصوص هذا البند؟
السؤال الثالث: إذا كانت هذه المعاملة بين المصرف والشركة غير جائزةٍ شرعاً سواء من ناحية اشتراط المصرف على الشركة ضرورة أن يكون لها حسابٌ جار لديه - علماً بأن للشركة حسابا جاريا قديما به ملايين الدينارات قبل أن يتقدم المصرف بعرضه المتعلق بمنح السلفة للعاملين بالشركة - أم من ناحية جلب النفع حال الإقراض.
فهل يجوز لنا نحن العاملين بالشركة الاستفادة من هذا العرض الذي قدمه المصرف للشركة بغض النظر عن طبيعة المعاملة بين المصرف والشركة باعتبار أننا سنأخذ من المصرف (10000) دينار للانتفاع بها في إتمام أمورنا الشخصية مثل (الزواج أو بناء مسكنٍ أو شراء سيارةٍ أو المتاجرة بها ... إلخ) ثم يقوم المصرف بخصمها من مرتباتنا على هيئة أقساطٍ شهريةٍ لمدة (6) سنواتٍ دون أن يزيد عليها درهماً واحداً؟
علما بأن معظم العاملين في أمسِّ الحاجة لهذا المبلغ وخاصةًَ فيما يتعلق بالحصول على مسكن أو الزواج، بعد رفضنا الحصول على قروضٍ بقيمةٍ كبيرةٍ ولكنها ربويةً؟
نأمل أن نحصل منكم على إجابةٍ شافيةٍ في أسرع وقتٍ ممكنٍ.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل منفعة اشترطها المقرض عند القرض فهي ربا حرام، لما روى الحارث بن أيي أسامة في مسنده من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني.
وجاء في "المصنف" عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. اهـ.
وقال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف قال: وكل قرض جر منفعة لا يجوز، مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحا أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا، لأنه روي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة لعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز.
وجاء في "أسنى المطالب": قوله: كل قرض جر منفعة فهو ربا، أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة. اهـ.
ثم إن هذه العملية داخلة فيما يعرف عند الفقهاء بمسألة أقرضني وأقرضك وما كان كذلك فهو حرام. قال الحطاب المالكي: ولا خلاف -عند المالكية- في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك. وهكذا مذهب الحنابلة والأحناف في تحريم أسلفني وأسلفك.
فبان من جميع هذه النصوص أن ما ذكرته من استعداد المصرف لمنح قروضٍ اجتماعية للعاملين بالشركة بدون فوائد، بشرط أن يكون للشركة حسابٌ جار برصيد دائن يتراوح ما بين (6 – 10) مليون دينار، هو من الربا الحرام.
هذا عن سؤالك الأول والثاني، وأما عن سؤالك الثالث، فالذي يظهر –والله أعلم- أن الواجب عليكم أولا هو السعي في أن لا يتم العقد بالشكل المذكور بين البنك وبين شركتكم؛ لأنه منكر والواجب على كل من استطاع تغييره أن يغيره بقدر ما يستطيع.
وإذا تم العقد بين الشركة وبين البنك، وقامت بالإيداع فيه، فلا نرى حرجا على عمالها في أن يستفيدوا من قروض البنك إذا كانت -حقا- خالية من الربا.
والذي يظهر أن هذه العقود لا ارتباط بينها وبين الاتفاق المذكور؛ لأنك ذكرت أن للشركة حسابا جاريا قديما، وبه ملايين الدينارات قبل أن يتقدم المصرف بعرضه المتعلق بمنح السلفة للعاملين بالشركة.
ولأن الاتفاق إذا تم بين الشركة وبين المصرف فإنه لا يغير منه ترك العمال الاقتراض من البنك.
وأقصى ما نراه في المسألة أن البنك حائز للمال الحرام، وقد كره أهل العلم التعامل مع من كان كذلك. ولك أن تراجع في التعامل مع حائز المال الحرام فتوانا رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1427(12/6657)
هل تقرض أخاها مع كونه تاركا للصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يحتاج نقودا ويريد الاقتراض لكنه ليس ملتزما ولا يصلي ولا يحسن التصرف في الإنفاق قد سبق واقترض ولم تتحسن حالته فهل يعد من السفهاء الذين نهى الله تعالى عن إعطائهم الأموال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن نحيلك إلى حكم تارك الصلاة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 17277.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد قال الله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً {النساء: 5} أي قوام عيشكم الذي تعيشون به.
وورد في أحكام القرآن لابن العربي عند تفسير قوله تعالى: (أموالكم) ، قال: اختلف في هذه الإضافة على قولين:
أحدهما: أنها حقيقة والمراد نهي الرجل أو المكلف أن يؤتي ماله سفهاء أولاده فيضيعونه ويرجعون عيالا عليه.
والثاني: أن المراد به نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم وإضافتها إلى الأولياء؛ لأن الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد وتخرج عن ملك إلى ملك، وهذا كقوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ {النساء 29} معناه لا يقتل بعضكم بعضا، فيقتل القاتل فيكون قد قتل نفسه، وكذلك إذا أعطي المال سفيها فأفسده رجع النقصان إلى الكل.
والصحيح أن المراد به الجميع لقوله تعالى (التي جعل الله لكم قياما) وهذا عام في كل حال. اهـ
وعلى أية حال، فإن نصوص القرآن والسنة جاءت تحذر من تبذير المال والإسراف في صرفه. قال الله تعالى: وَآَتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:26-27} .
وقال تعالى: يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ [الأعراف:31] .
وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ {الأعراف:32} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة " وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس، ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة.
وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. رواه البخاري.
وعليه، فينبغي أن تسعي في نصح أخيك بالالتزام بالصلاة أولا؛ لأنها عماد الدين، والالتزام بسائر أحكام الشرع؛ لأن ذلك هو وسيلته الوحيد للنجاة من عذاب الله. ثم بالالتزام بعد ذلك بحسن التصرف في المال.
ويمكنك أن تنتهزي فرصة احتياجه لدعوته إلى الاستقامة.
ونسأل الله جل وعلا أن يعينك ويجعلك سببا لهدايته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(12/6658)
حكم إعانة من اقترض بالربا على السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى خطيبي منزلا بقرض ربوي منذ 3 سنوات ويستمر لمدة 20 سنة ولدي القدرة على مساعدته في التخلص من هذا الدين.
هل أأثم إن لم أساعده؟ أم مساعدتي له آثمة باعتباره قرضا ربويا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الخطيب أجنبي من خطيبته، ولا يحل بينهما إلا ما يحل بين سائر الأجانب. ومن المعلوم أن الأجنبية لا تجوز المحادثة معها بقصد إثارة الشهوة، ولا تجوز الخلوة بها، ولا النظر إليها كاشفة، ولا نحو ذلك ...
ثم نذكرك أيضا بخطر ما أقدم عليه هذا الرجل من الربا، وعظيم الإثم فيه، حيث إنه محاربة لله سبحانه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} .
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا، أدناها كأن يأتي الرجل أمه. رواه الحاكم عن ابن مسعود.
فالواجب على هذا الرجل التوبة النصوح مع كثرة الاستغفار من هذا الذنب العظيم، وكان عليه أن لا يشتري بالطريق المذكور. أما الآن وقد حصل ما حصل فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وإذا استطاع أن لا يدفع إلى الجهة المقرضة إلا رأس المال فقط حرم عليه دفع الفوائد، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون {البقرة: 279} .
وفيما يتعلق بموضوع مساعدته، فإن من شروط صحة الهبة أن يكون الواهب بالغا عاقلا رشيدا مالكا للموهوب، وإذا توفرت جميع هذه الشروط، فالأصل أن مساعدة الغير مستحبة إذا خلت من الأغراض الفاسدة والمقاصد الخبيثة.
وأما إن اشتملت على شيء من ذلك، كمن تساعد رجلا لتستميل قلبه، أو تجره إلى الوقوع فيما حرم الله من نظر أو لمس أو خلوة… ونحو ذلك، فإنها تكون محرمة، وانظري -إذاً- أين أنت من جميع هذه الشروط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/6659)
حكم سداد القرض بناء على سعر الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من صديق لي مبلغ 10000 جنيه واتفقت معه على أن أرده له على 10 دفعات شهرية كل شهر 1000 جنيه لكنه قال لي إنه سيحاسبني على فرق سعر الذهب فلم أعترض على ذلك ظنا مني أن ذلك على سبيل المزاح أو أنه على أقصى تقدير لن يكون فرقا كبيرا فقلت له عند نهاية السداد الذي تحسبه احسبه وفعلا التزمت معه بالسداد بتوفيق من الله وعند الدفعة الأخيرة فوجئت به يخبرني أنه حسب الفرق مع الأخذ في الاعتبار بتواريخ السداد أن الفرق هو 2500 جنيه الأمر الذي أثقل كاهلي فأنا تاجر مدين وعلي ديون أخرى أرجو سدادها؟
أفيدونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في سداد هذا القرض هو رد المثل من غير زيادة أو نقصان، فإذا كنت قد اقترضت من هذا الشخص عشرة آلاف جنيه فالواجب عليك هو رد مثلها أي عشرة آلاف جنيه دون زيادة أو نقص ولو اشترط عليك عند القرض أن يكون السداد على أساس سعر الذهب؛ لأن هذا الشرط باطل لا يجوز اشتراطه حيث قد يؤدي إلى الوقوع في الربا والمقامرة، أما الربا ففي حالة ارتفاع سعر الذهب، وأما المقامرة فلأن كل من المقرض أو المقترض على خطر ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. متفق عليه. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12 / 1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/6660)
توكيل الغير في إقراض الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أضع قدرا من المال عند صديقي كي يقرضه الناس الذين يسألونه القرض؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقراض الناس من وجوه الخير التي ندب إليها الشارع، وفي الحديث: من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. رواه البيهقي من حديث ابن مسعود، المهم أن يكون القرض قرضا حسنا لا فائدة فيه مشروطة للمقرض، فإن كان كذلك وأراد المقرض به وجه الله تعالى فإنه قربه وطاعة، سواء فعل ذلك هو أو وكل آخر ليقوم به، أما إن كان القرض بفائدة فإنه معصية عظيمة لأنه ربا وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم، وآكل الربا هو المقرض بفائدة فعل ذلك مباشرة أو دفع ماله لمن يتعامل به في هذه المعصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/6661)
إعلان الإفلاس وحكم المحكمة بذلك لا يسقط الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بمشروع تجاري بقرض من أخي ومن بنك ربوي ولكن المشروع لم ينجح. وتقدمت بطلب إشهار الإفلاس للمحكمة، وطلب مني أخي أن أدرج كل ما اقترضته منه، حتى يتمكن من إدراجه هو في نهاية العام المالي من ضمن الخسائر المادية للحصول على خصم من دائرة الضرائب، ففعلت. هل أنا ما زلت ملزماً بسداد القرض رغم موافقة المحكمة على طلبي؟ فلا يحق لأحد بعد صدور الحكم أن يطالب بأي قرض. فأخي لم يقل لي إني سامحتك ولقد بدأت بسداد القرض فعلاَ ولكني أشعر بأن أخي يستغل وضعي بحيث يستفيد من قانون الإفلاس للاستفادة بخصم القرض كخسارة ولكن في نفس الوقت أقوم بسداد القرض له؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض مال غيره سواء كان قرضا حسنا أو قرضا ربويا يجب عليه رد القرض دون زيادة مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من القرض الربوي، قال تعالى: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ {البقرة: 283} وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود، أي يجب على اليد أن ترد ما أخذته من مال الغير إلا أن يأذن صاحب المال فيه ويعفو عن المدين.
وعليه.. فإعلان إفلاسك وحكم المحكمة بذلك لا يسقط عنك الديون ما لم يسقطها أصحابها طواعية، وتبقى هذه الديون في ذمتك إلى حين اليسار فالسداد.
والمفلس والمعسر ينظر ويستحب الإسقاط عنه؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280} فإذا لم يسقط صاحب الدين دينه عن المفلس يبقى حقه في ذمته إلى أن يسدد دينه من قبل المفلس نفسه أو يتبرع آخر بسداده عنه، وبما تقدم تعلم أن دين أخيك لازم لك ما لم يسقطه هو عنك، وأنه لا تأثير لحكم المحكمة في إبطال هذا الحق، فحكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، وإذا كان أخوك يستفيد من إعسارك في إسقاط الضريبة عنه فهذا شيء يخصه ولا تعلق له بوجوب سداد دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(12/6662)
حكم مطالبة المدين أن يدفع أكثر من دينه نظير تأخره عن السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد اشتريت سيارة عن طريق بنك إسلامي، وعرض علي صديقي أن يشتريها مني مقايضة مع سيارته ويسدد لي الفرق نقداً، فشل في سداد المبلغ نقداً، قمت بمطالبته تعويضي عن مبلغ الأرباح الذي اقتطعه مني البنك عن تلك الفترة ووافق، وذهبنا إلى موظف البنك وشرحنا له الأمر وطلبنا منه احتساب ما تم استقطاعه من حسابي مقابل هذا المبلغ وهذه المدة، وبالفعل قام بحسابها لنا،
السؤال: هل هذه المعاملة حلال أم تدخل في نطاق الربا ولا يجوز لي أخذ هذا التعويض من المشتري؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بعت سيارتك لصديقك مقابل سيارته ومبلغ من المال معلوم واشترطت عليه أن يدفعه حالا فالبيع صحيح، ويجب على صديقك أن يفي بالشرط ويسدد المبلغ، فإن عجز عن سداده فيجب إنظاره؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}
وأما مطالبتك إياه بدفع نسبة الأرباح من أقساط سيارتك التي حسبت عليك في فترة عجزه عن السداد فمطالبة باطلة، وهي داخلة في الربا لأنها تؤول إلى أن يدفع لك المدين (صديقك) أكثر من دينك نظير تأخره عن السداد عند حلول الأجل، فشابه طلبك مقولة أهل الجاهلية للمدين العاجز عن السداد: إما أن تقضي وإما أن تربي، فالواجب عليك ترك هذه المطالبة والتوبة إلى الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(12/6663)
حكم الاستدانة لإتمام الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبل على الزواج إن شاء الله (15 يوما) ، ونحن في الصحراء المغربية لنا طقوس عربية صعبة ومكلفة ومنها مهر العروس وهداياها والأكثر من ذلك مصاريف العريس الخاصة بالاستقبالات وغيرها وولائم, ونظراً لكون لا أحد يعذر بجهله لهذه العادة المكلفة، فلا تقبل منك عرسا متواضعا بل عليك بما لا تطيق تحت طائلة أنك تريد حلالا وأن الله يسهل هذه الأمور، وقد انصعت لهذه المسألة بدون اقتناع شخصي وإنما إرضاء لمحيطي العائلي والقبلي، فهل لي جزاء على ذلك, مع العلم بأنني سأتحمل ديونا لا شك لكن بإمكاني تسديدها في وقتها إن شاء الله؟ جزاكم الله وجعلكم وإيانا في خدمة الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح من مقاصد الدين وأهدافه العظيمة لما فيه من إحصان الفرج، وتكثير النسل، وبناء الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع، ولذا ورد الأمر بالنكاح والزواج في كثير من الأحاديث، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهر والمؤنة، ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.
ومع هذا فالنفقات التي ينفقها الرجل على أهله، سواء كانت بمناسبة الزواج أو في غيرها من المناسبات أعظم أجراً من جميع الصدقات، إذا ابتغى بها وجه الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ وقوله: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله.... الحديث. يقتضي أن النفقة إذا أريد بها وجه الله والتعفف والتستر وأداء الحق والإحسان إلى الأهل وعونهم بذلك على الخير من أعمال البر التي يؤجر بها المنفق وإن كان ما يطعمه امرأته، وإن كان غالب الحال أن إنفاق الإنسان على أهله لا يهمله ولا يضيعه ولا يسعى إلا له مع كون الكثير منه واجباً عليه، وما ينفقه الإنسان على نفسه أيضاً يؤجر فيه إذا قصد بذلك التقوي على الطاعة والعبادة. انتهى.
فنسأل الله أن يثيبك وييسر لك قضاء ما تحملته من الديون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(12/6664)
كيف يرد المال الذي اقترض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[وهو في الصحراء صرف عليه أبوه مبلغا في بناء منزل ولده وقدره 1000 دينار مع العلم أنه نقص عليه المبلغ وتصرف أبوه بهذه أن الابن ليس موجودا وهذا المبلغ مأخوذ من المصرف عن طريق سلفة والمصرف يأخذ في فوائد ولما رجع الابن من الصحراء علم أن أباه صرف عليه هذا المبلغ وهو حائر كيف يعمل هل يرد هذا المبلغ بعدما علم بأنه مأخوذ من السلفة ماحكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الوالد بالاقتراض من البنك بالفائدة عمل محرم لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم، ويجب على الوالد التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، أما الولد فإنه لا إثم عليه فيما فعل أبوه إن لم يكن أمر بذلك أو طلبه.
وبالنسبة لرد هذا المبلغ فإنه يجب على من اقترض ولو بفائدة رد أصل الدين لا الفائدة، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} فإذا كان الوالد هو المقترض -كما هو ظاهر السؤال- فهو المطالب برد الدين ولا يلزم الولد ذلك وإن كان اقترض من أجله، أما إن كان المقترض هو الولد أو أن الوالد أقرض الولد القرض أو اشترى له به شيئا ليرد له ثمنه فيلزم الولد السداد، وإن كان أصل القرض أو ما اشترى به قرضا ربويا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(12/6665)
القرض بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أخذ قرض من الحزب الوطني لتجهيز شقتي استعداداً للزواج، ما الحكم الشرعي لهذ القرض. وما هي الأماكن المناسبة لأخذ قرض إذا لم تتوفر الشروط الإسلاميه للحزب؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحزب المذكور يقرضك قرضا حسنا على وجه مباح وبدون فائدة فلا بأس من الاقتراض منه، أما إن كان يقرض بفائدة فلا يجوز لك الاقتراض، فالاقتراض بالفائدة ربا محرم، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. هذا ولا نعلم جهة تقوم بالاقتراض الحسن في بلد السائل أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(12/6666)
الاقتراض بالربا إذا اقتضت إليه الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، لقد قمت بطلب قرض من البنوك الربوية من أجل شراء مسكن فأعطوني إياه ولكن المبلغ قليل جدا ثلث قيمة المسكن فحاولت استثماره في مشروع لكي يصل إلى المبلغ المطلوب إلا أن المشروع فشل والآن أنا أسدد المبلغ وفوائده بالتقسيط غير أنني لم أستفد منه بتاتا وأنا الآن في حيرة من الحكم الشرعي فيه.لست أدري أن الحاجة هاته أباحت لي بفعل هاته الأشياء ولكن كيف مع ربي؟؟؟ أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة يعد ربا محرما لا يحل الإقدام عليه إلا في حالة الضرورة، وعرف العلماء الضرورة بأن يصل الشخص إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك، فإذا كنت وصلت إلى هذا الحد فليس عليك حرج في الاقتراض، أما إن لم تصل بك الحال إلى ذلك فالاقتراض في حقك حرام، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العودة لمثلها، ولتعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(12/6667)
الاقتراض من مؤسسة الإيجار المالي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
أنا أعمل في مؤسسة للإيجار المالي، وأود أن أقترض من المؤسسة مبلغا قدره 2500 دينار ويتم تسديده علي 24 شهرا مع فائض 40 دينارا على المبلغ الإجمالي (2540) . مع العلم أنها نسبة العمال فقط (2%) . هل أرتكب إثما أريد أن توضح لي ذلك؟ جزاكم الله خيرا. مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ماذا تعني بمؤسسة للإيجار المالي، فإذا كنت تعني أن هذه المؤسسة تؤجر النقود فهذا لا يجوز لأنه ربا صريح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47310، ولا يجوز لك في هذه الحالة العمل فيها لما في ذلك من التعاون على المحرم، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وراجع الفتوى رقم: 8428.
وأما بالنسبة لخصوص مسألتك، فإذا كانت هذه الزيادة التي تشترط عند السداد مبلغا مقطوعا لا يتغير بتغير المبلغ المقترض، وكانت عبارة عن مصاريف إدارية فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت نسبة تتغير بتغير المبلغ فلا يجوز اقتراض هذا المبلغ من المؤسسة لأن الزيادة في هذه الحالة زيادة ربوية مقابل القرض، ولا يقال إنها مصاريف إدارية، لأن شرط المصاريف الإدارية أن تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من المبلغ المقترض حتى لا تكون حيلة على الربا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 61668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(12/6668)
المقترض المعسر يجب إنظاره
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ استلمت فاتورة تحذيرية من قبل المستشفي التي تمت فيها الولادة مقابل خدمة تلقيتها أثناء الحمل بأنهم سيأخذون مستحقاتهم من خلال شركة أخرى وأعطوني مهلة أخرى.
أنا ليس عندي مانع فأعلمت زوجي وطلبت منه بأن يدفع المبلغ عني إلا أنه رفض، وقال لي اتركيهم يفعلوا ذلك، فقلت له بدلا من ذلك يقوم بالدفع بدلا من الوسيط، رد علي بأنه يعرف ماذا يفعل ولم يوضح لي أكثر من ذلك.
سأستشير فضيلتكم بأمر وهو:
عندي كارت ائتمان لا أستخدمه إلا عند شراء أشياء بسيطة وبمبلغ ضئيل أود استخدامه في دفع الفاتورة دون علم زوجي ولكني أخشى من كيفية سداد الكارت.
عندي اقتراح ثان أن لا حول ولا قوة إلا بالله أقدم لوظيفة وأضع زوجي في الأمر الواقع. .. فهل علي ذنب في أي من الاقتراحين؟
أم ماذا تقترحون، وياليت أن تضعوا في الاعتبار بأن فاتورة المستشفي دين علي.
أفيدونا أفادكم الله
وجزاكم الله عني كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك استعمال هذه البطاقة إذا كان سيترتب على استعمالها احتساب فائدة على المبلغ المقترض عن طريقها لأن ذلك تعامل ربوي محرم، ولا يستثنى من ذلك إلا حال الضرورة التي لا يمكن دفعها إلا بذلك التعامل مثل أن تتعرضي للسجن إذا لم تقومي بسداد القرض ونحو ذلك.
أما إذا لم يكن هناك مثل هذه الضرورة فلا يجوز استعمالها لسداد القرض لأن المقترض المعسر يجب على المقرض إنظاره؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} وراجعي لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 1551، 57684، 21041، 6501، 21048، 48727. فإن كانت من النوع المباح استخدامه واضطررت إلى سداد الدين بها تجنبا لسجن محقق أو نحوه فلك استخدامها علم الزوج أو لم يعلم.
ولا يؤثر فيما ذكرنا كون الشركة التي سوف تأخذ المستشفى قيمة الفاتورة منها قد تحتسب أيضا فوائد ربوية على الفاتورة وسوف ترجع عليك وتطالبك بها لأنك في هذه الحالة لم تتعاملي بالربا، وما يؤخذ من فائدة إنما تدفعينه مكرهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه.
ولا يجوز لك العمل دون إذن زوجك إذا استلزم العمل خروجك من بيته، علما بأنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان مختلط إلا لضرورة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 56114، 35203، 45892، 62567.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(12/6669)
اقترض بالدولار ويريد السداد بعملة بلده لانخفاض القيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد استدان مني صديق 600 دولار منذ 4 سنوات، وكان الدولار وقتها يساوي 3 دينار ليبي فكيف يرجعها لي الآن وقد أصبح الدولار يساوي 1.3 دينار ليبي مع العلم أنه بمجرد نزول قيمة الدولار نزل معها أسعار كل شيء في البلاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في سداد هذا القرض هو رد المثل من غير زيادة أو نقصان، فإذا كان السلف 600 دولارا رد 600 دولارا، ولا يجوز اشتراط رده بعملة أخرى عند العقد لأن هذا صرف، والصرف يشترط في جوازه التقابض ويحرم فيه التأخير، وراجع لذلك الفتوى رقم: 3702، لكن إذا اصطلح المقرض مع المقترض عند سداد القرض على التسديد بعملة أخرى كالعملة الليبية مثلا جاز ذلك لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، فمن لزمه يوم السداد 600 دولار جاز له أن يدفع عنها مقابلها بالدينار الليبي يوم السداد إذا رضي المقرض بذلك، ولا يؤثر في ذلك انخفاض قيمة العملة التي اقترض بها أو ارتفاعها كما هو موضح في الفتوى رقم: 55407.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1427(12/6670)
القرض الإسلامي وبيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أتمتع بقرض إسلامي بغية فتح مشروع مطعم صغير، خاصة وأنه وبحسب علمي لا يوجد في بلدي مثل هذا الصنف من البنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللأسف الشديد ليس لدينا علم ببنك يوفر لك هذا القرض الإسلامي لندلك عليه، ولكن هناك بديل شرعي إذا لم تجد من يقرضك قرضاً حسناً، وهو ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وإن كان القائم به غير بنك، وراجع لمعرفة هذا النوع من البيوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1608، 6014، 35812، وراجع أيضاً للأهمية الفتوى رقم: 3915.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(12/6671)
القرض بفائدة لا يجوز بأي طريق كان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في أخذ قرض من صندوق اليتامى علما بأنه لا يعطى المال للمقترض وإنما هو الذي يدفع ثمن الحاجة للتاجر. وتكون نسبة الربح 6%.
هل هذه الطريقة تعتبر نفس تعامل البنوك, أرجو منكم توضيح ذلك لي لأتجنب الوقوع في المحرمات.
وجزاكم الله كل الخير وأدخلكم جنات النعيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء كان هذا الصندوق يدفع القرض مباشرة للمقترض أو يدفعه للتاجر ثم يقوم المقترض بسداده للصندوق فإن القرض المذكور حرام شرعا لأنه ربا، وبالتالي لا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة إلا عند الضرورة، وقد بينا المقصود بالضرورة في الفتوى رقم: 673، والفتوى رقم: 1297، فارجعي إليهما، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 42970، والفتوى رقم: 5937، والفتوى رقم: 51129.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1427(12/6672)
أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض مني صديقي مبلغا ولبعد المسافة بيني وبينه طلبت منه حسابه البريدي ولكنه وللأسف لم يكن لديه حساب، فبعث لي حسابا آخر لأخ له، قمت على الفور بتزويد الحساب وأخبرته كي يقوم بسحب المبلغ، فعندما قدم لهما كشف الحساب وجدا المبلغ ناقصا فقد قامت مصالح البريد بخصم مبلغ خدمة الحساب.
سؤالي هل يسدد المبلغ كاملا أم الذي وجد في الحساب؟
أفتونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن خدمة الحساب إنما هي على المقترض لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عد أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض. جاء في الشرح الكبير من كتب المالكية: من اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع.
وعليه، فإن أجرة خدمة الحساب على المقترض، وعليه أن يسدد المبلغ الذي وضعته في حساب أخيه كاملا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(12/6673)
إقراض الموظف مبلغا للبناء بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بمكتب تابع للدولة يقوم هذا المكتب ببناء مساكن لموظفيه لكن بفائدة 5% يتم تسديدها من الأجر الشهري للموظف لمدة 15 أو 18 سنة، فهل هذه الفائدة ربا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب أن هذه المعاملة تقوم على إقراض الموظف مبلغاً للبناء بفائدة تختلف نسبتها من جهة إلى أخرى وبالتالي فالمعاملة محرمة والفائدة ربا، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24879.
وعليه فإذا كنت أنت من يباشر هذه المعاملة مع طالبيها فلا يجوز لك فعل ذلك، وإذا كانت هذه الجهة تبني المساكن ثم بعد ذلك تبيعها لموظفيها بأقساط أكثر مما كلفت فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1427(12/6674)
حكم أخذ قرض من جهة تتحمل الفائدة الناتجة عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء على موقعكم هذا، أحبكم في الله.
أنا أشتغل في شركة والشركة هذه تمنح سلفا مالية قيمتها خمسة الآف دينار وبدون فائدة يعني تأخد خمسة الآف دينار وتخصم منك خمسة الآف، لكن هناك نقطة وهي أن الشركة متعاقدة مع مصرف وهذا التعاقد يوجب على الشركة دفع الفائدة يعني أن الشركة تتحمل الفائدة الناتجة عن السلفة، أما أنا فآخد خمسة آلآف وأرجع خمسة الآف بدون فائدة، والعقد الذي بينى وبين الشركة أني آخد خمسة الآف وأرجع خمسة آلاف. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل آخذ هذه السلفة أم لا مع العلم بأنني محتاج إلى هذه السلفة حيث إنني متزوج وساكن بالإيجار وعلي ديون والحمد لله رب العالمين على كل حال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك ويقضي عنك الدين ويغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم أنه لا يجوز لك أن تأخذ هذه السلفة لما في ذلك من معاونة الشركة على التعامل بالربا، فلولا أخذك هذه السلفة ما أقدمت الشركة على التعامل الربوي مع المصرف، والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتوى رقم: 19203، والفتوى رقم: 29799، والفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1427(12/6675)
حكم اقتراض من لا يقدر على الوفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في دائرة حكومية وراتبي يساوي 1688 درهم إماراتي يعني 1730 سعودي تقريباً وهذا الراتب لا يكفي للمصروف الشهري للفرد أو الشخص العازب في ظل ارتفاع الأسعار عندنا في الدولة.. حيث إن الجالون الواحد من البنزين عندنا يساوي 6,25 دراهم والمسافة بين العمل والمنزل يساوي 30 كيلومتر ولذلك أصرف على البنزين شهرياً تقريباً ما يقارب أو 300 درهماً شهرياً من غير مصاريف البيت والعلاج الى آخر ... سؤالي هو: هل يجوز لي أن أسأل أصدقائي وإخواني الذين رواتبهم ووضعهم مستقر ورواتبهم تكفيهم وزيادة المساعدة في علاج أولادي وبعض الضرورات والحاجات أم لا وأكون آثماً في سؤالي لهم أو أقترض من الناس وأنا أعرف يصعب علي قضاء الدين أم أغرق نفسي في الديون من البنوك الربوية؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يبارك لك في قليل مالك، وأن يعفك عن الحرام، وننصحك بالالتزام بتقوى الله والبعد عن الحرام؛ فإن تقوى الله تنال بها البركة في الرزق؛ كما قال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ {الأعراف: 96} وننصحك بالإكثار من الدعاء، وسؤال الله العافية، والاكتفاء بالحلال عن الحرام، وأن تستعيذ به من الدَين والحاجة للناس، وعليك بالاقتصاد في المعيشة فأنفق على نفسك بقدر وسعك، واصبر حتى يوسع الله عليك.
وأما الاقتراض من البنوك الربوية فهو محرم، وهو سبب لمحق مالك ونزع بركته ولزيادة معاناتك فلا حل للمشاكل بحرب الله تعالى واللجوء إلى معاصيه، فقد قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 275 ـ 279} وقد صرح أهل العلم كذلك بمنع الاقتراض لمن علم من نفسه عدم القدرة على الوفاء، إلا إذا أخبر المقرضين بإملاقه وفقره، لكن إذا وقع في الضرورة جاز له الاقتراض وإن لم يرج الوفاء، بل يجب عليه الاقتراض حينئذ؛ كما صرح بذلك العبادي الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 60988، 17007، 39228، 6501، 49127، 13024، 57103، 2913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(12/6676)
حكم ترك العمل من الجهة التي اقترض منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الذي اقترض مبلغاً من المال (ديناً) من أحد البنوك وهو موظف فيه، وكان قائماً على سداده بدفعات شهرية، كما هو متفق عليه من قبل الطرفين، ولكن من كثرة ظلم مدير العمل رفض هذا الموظف الذل والظلم وقرر السفر إلى بلاد أخرى فرصة أفضل في العمل والابتعاد عن المدير السابق الظالم، بنية استمرار تلك الدفعات إلى انتهاء الدين تماماً، فأفيدونا؟ جزاكم الله كل خير ونفع بكم الأمة.. وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض قرضاً بفائدة فهو قرض ربوي يستوجب على هذا الموظف التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثله، وأما تركه للعمل في البنك.. فإن كان بنكاً ربوياً، فواجب عليه فعل ذلك، لأن العمل في البنك الربوي محرم شرعاً إذ لا يخلو الموظف فيه من أن يكون محاسباً للربا أو شاهداً عليه أو كاتباً له أو معيناً عليه بوجه من الوجوه، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، فيجب عليه ترك العمل في هذا البنك فوراً.
وليبحث عن عمل آخر مباح يتكسب منه ويسدد به دينه، ولا يجب عليه أن يسدد من ذلك القرض الربوي إلا القدر الذي وصل إلى يده من المال دون الفوائد، أما الفوائد فلا يجوز له دفعها إذا استطاع التخلص منها بما لا يلحقه بسببه ضرر، وإذا كان القرض قرضاً حسناً وكان البنك بنكاً إسلامياً فلا يجب ترك العمل في هذا البنك، إلا أن يشاء الموظف فله تركه إلى عمل آخر داخل البلد أو خارجه. المهم أن الواجب هو سداد الدين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(12/6677)
الزيادة على القرض ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في ألمانيا قال أحد الموظفين في بنك إني إذا وفرت 25 يورو شهريا أحصل على أرباح محددة شرط أن أوفر 25 يورو شهريا وإلا فلا أرباح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك، لأن التوفير في البنك بالطريقة المذكورة هو عبارة عن قرض للبنك، وكل زيادة على القرض فهي ربا. وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53131، 32755، 35904، 44445، 75300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(12/6678)
القرض الحسن لله تعالى وللآدمي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو القرض الحسن؟ وهل هو حرام أم حلال؟ وما هي طريقة سداده؟
شكراً والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالقرض الحسن في حق الله تعالى هو أعمال الخير التي يقدمها المرء لنفسه ابتغاء ثواب الله من صدقة ونفقة وغيرها، وحكمه أنه مستحب كما قال تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ {الحديد: 11} .
وأما في حق المخلوق فهو إقراض المال للغير ابتغاء وجه الله على أن يرد بدله بدون زيادة، وأما مع اشتراط الزيادة فهو قرض ربوي محرم وليس بحسن، والقرض الحسن مندوب في حق المقرض ومباح للمقترض وطريقة سداده تكون برد مثله ولو كان مقوما على ما ذهب إليه المالكية والشافعية، ودليله اقتراضه صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل ورد رباع بدله. والحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(12/6679)
صورة هذه المعاملة قرض جر نفعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعمل عقداً مع شركة الاتصالات أدفع فيه 10 يورو شهرياً مقابل استعمال كرت جوال، لكن يعطيني 250 يورو هدية عند إبرام العقد أم أن هذه صورة من صور الربا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن شركات الاتصالات لا تقدم هدية مجاناً ولا هبة محضة، وأن كل ما تقدمه لزبائنها فإنما تقصد من ورائه عوضاً، ولكنها ربما تسمي هذا المقدم هدية ... والدليل على ذلك أنه لا بد من أن تتخذ لنفسها من الاحتياطات والضمانات ما يمكنها من استرجاع ما تقدمه على أنه هدية مع الاستفادة من المعاملة الأصلية، ولا يمكن عادة أن تمكن زبونها من هذه الهدية -كما يسمونها- على حالة يمكن له الرجوع فيها عن المعاملة وأخذ الهدية بلا مقابل.
وإذا تقرر هذا عُلِم أن هذه الهدية المقدمة من طرف شركة الاتصال إن كانت نقدية لا تخرج حقيقة عن كونها قرضاً مقدماً من طرف الشركة وستسترجعه من العميل بحيلة ما، فهو إذاً قرض جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، كما هو مقرر عند أهل العلم، كما أن المعاملة أيضاً فيها جمع بين القرض والإجارة أو البيع في صفقة واحدة، وهو محرم لأنه بمثابة بيعتين في بيعة، وهو منهي عنه، قال ابن قدامة في المغني: ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو محرم والبيع باطل ... ثم استدل بالحديث الوارد عن النهي عن بيعتين في بيعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(12/6680)
كل فائدة اشترطت في عقد القرض تعتبر ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم هذا النوع من المعاملات، هناك بعض التجار يبيعون الدولار ويأتيهم بعض الأشخاص الذين تنقصهم السيولة لشراء بعض الأسماك والأمور الأخرى، فيتفقون على ما يلي في حالة ما قام هذا الشخص بشراء بعض السمك بنقودهم فسيحسبون له الدولار بسعر مثلاً 350 أوقية ولا يسددها إلا بعد أن يبيع هو بضاعته وفي حالة لم يشتر شيئا يرد لهم دولارهم، فهل هذا جائز أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه أن هؤلاء الأشخاص يأتون إلى تجار العملة (الصيارفه) ليقترضوا منهم دولارات على أن يشتروا بها بضاعة، ثم بعد بيع البضاعة يردون القرض بسعر كذا، وإن لم يجدوا بضاعة يشترونها ردوا لهم المبلغ نفسه الذي أخذوه منهم.
وعليه؛ فإن هذه المعاملة محرمة شرعاً، والمقرض والمقترض فيها آثمان؛ لأن حقيقتها أنها قرض اشترط فيه فائدة للمقرض في حال دون حال، وكل فائدة اشترطت في عقد القرض فهي ربا، فالقرض يرد بمثله دون زيادة مشترطة. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 61124، ويضاف إلى ذلك ما يسمى عند بعض أهل العلم التردد بين السلفية والثمنية وهو من مفسدات المعاملات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(12/6681)
حكم الاقتراض إذا كانت المقرض يؤمن على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[مجموعة من الشباب تعمل في مصنع وهذا المصنع يقدم قرضاً للإسكان مقابل رسم اشتراك ثابت (حوالي 25 ديناراً أردنياً) ، وهو لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يؤمن هذه القروض عند شركة تأمين، وإذا مات العامل استوفى المصنع قرضه من شركة التأمين وأسقطه عن العامل وأهله الورثة، فهل يجوز لهم الأخذ من ذلك القرض بعد علمهم أنه مؤمن عليه لدى شركة تأمين، مع العلم بأنهم لا يوقعون على أية ورقة تأمين، والعقد بينهم وبين مصنعهم؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رسم الاشتراك المذكور مجرد مصاريف إدارية وليس حيلة على الربا, ويعرف ذلك بكونه ثابتاً مهما زاد مبلغ القرض ومناسباً للجهد الإداري المبذول غير مبالغ فيه، وكانت شركة التأمين التي تؤمن عندها الشركة شركة تأمين تعاوني وليس تجارياً فلا حرج في أخذ هذا القرض، وإلا حرم أخذه ولو لم يوقعوه إذا كان الاقتراض هو السبب في التأمين المحرم، وذلك لما فيه من معاونة الشركة على الوقوع في المحرم والإقرار له، وذلك في حالة كون شركة التأمين شركة تأمين تجاري، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وكذا يحرم أخذ هذا القرض إذا كانت رسوم الاشتراك حيلة على الربا. وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: 67279، والفتوى رقم: 42135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(12/6682)
أداء الديون على الفور أم على التراخي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد استفتيتكم في مسألة وأحلتموني إلى سؤال مشابه ولم أستفد منها كثيرا فأرجو منكم أن تجيبوا دون التحويل لنص مشابه
السؤال: استعرت مبلغا من المال من نصرانية وبعد فترة من الوقت قررت أن تغادر البلاد فأعطتني عنوانها كي أرسل لها المال عليه مع العلم أننا لم نتفق على أجل لسداد الدين, وبعد سنتين حاولت أن أسدد لها المال على العنوان, فعلمت أنها رحلت إلى بلد آخر علما بأن المبلغ توفر لي عدة مرات خلال السنتين ولكني كنت أؤجل السداد وأخشى أني قد وعدتها أن أسدد لها في أقرب فرصة ولكني غير متأكد. فهل علي إثم في تأخري سنتين مما أدى إلى رحيلها أم أني غير آثم وما الحل لاستدراك الموقف علما بأن هذه المرأة كانت تفكر بالدخول في الإسلام لكنها خائفة من أهلها وقد تكون أسلمت؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال مسألتان:
الأولى: أن السائل يذكر أنه لم يتفق مع صاحبة الدين على أجل لسداد دينه، وفي هذه الحالة يرجع إلى عادة الناس في ذلك كما جاء في فتح العلي المالك: فإن اقترض إلى أجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب, وإن لم يشترط أجلا رجع إلى التحديد بالعادة. اهـ.
المسألة الثانية: هل يجب أداء الدين مع القدرة من غير طلب صاحب الحق أم لا؟ محل خلاف عند أهل العلم، جاء في الإنصاف: أداء ديون الآدميين واجب على الفور عند المطالبة، وبدون المطالبة لا يجب على الفور. والوجه الثاني: يجب على الفور من غير مطالبه. اهـ.
ولعل القول بالوجوب في مسألة الأخ السائل هو الصحيح لأنه يخشى فوات السداد بتعذر الوصول إلى صاحب الحق إن تأخر عن سداد دينه، جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: هل يجب على الغني أداء الدين فورا، فأجاب: نعم إن خاف فوت أدائه إلى المستحق. اهـ.
وعليه, فيلزم الأخ البحث عن عنوان صاحبة الدين والمبادرة إلى إرساله إليها, وليس هنالك حل للمشكلة غير ذلك ما دام يئس في إيصال حقها إليها. وتراجع الفتوى رقم: 2792.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(12/6683)
حكم مشاركة من يعمل بخصم الأوراق المالية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مقتدر والحمد لله وأتاني أحد أصدقائي يستشيرني بتجارة قال لي إن فيها خيرا إن شاء الله
والتجارة هي أن أدخل بمبلغ من المال ((بغض النظر عن المبلغ)) وليس علي عمل سوى أن أدخل بهذه النقود, ويقوم هو (ممثلا بشركته) بصرف وصولات نقل نيابة عن الشركة الصارفة الرئيسية مقابل نسبة مئوية ثابتة، (شركة نقل تقوم بنقل البضائع , وتقوم الشركة الثانية بدفع الأجور للشركة الأولى موفرة عليهم عناء صرف الوصولات من الشركة الصارفة الرئيسية , وبناء على ذلك تقتطع الشركة الصارفة نسبة مئوية ثابتة مقابل هذه الخدمة) بموافقة الطرفين
الطرف الأول (الشركة الناقلة)
االطرف الثاني (الشركة الصارفة الرئيسية)
فهل يجوز أن أدخل بهذا المشروع، أنجدوني، وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن المقصود بهذه المعاملة ما يعرف بخصم الأوراق المالية، ومعناه أن تقوم شركة أو بنك بدفع قيمة الورقة المالية (كمبيالة - شيك - إيصال) قبل استحقاقها بعد خصم نسبة أو مبلغ معين من القيمة المذكورة بالورقة المالية.
والتكييف الفقهي لهذه العملية أنها قرض ربوي، فصاحب الورقة المالية اقترض من الشركة مبلغا من المال على أن يدفع أكثر منه.
وعليه؛ فالمعاملة المذكورة محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 57697، ويحرم على الأخ السائل الاشتراك مع صديقه في هذا المشروع كما ينبغي عليه نصح صديقه وإخباره بأن هذا العمل لا يحل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(12/6684)
الراغب في العفاف هل يستدين ليتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة مخطوبة منذ السنة الفارطة، لخطيبي محل بيع دجاج وبعض التجارة في الأسواق وقد عزم الزواج في ظرف سنة لكن لا تخفى عليكم أزمة مرض الدجاج ولم يتمكن من السفر للاتجار. هل يجوز الزواج بالدين أو من الأفضل أن نؤجل سنة بضعة أشهر حتى نتمكن من توفير الضروريات ليس الكماليات. مع العلم أنه ينوي الاقتراض من أخيه لكنه إذا ما احتاج ماله طلبه منه دون سابق إعلام فيضطر خطيبي للاقتراض من شخص آخر. بالنسبة لي أفضل أن تطول الخطبة بضع الوقت على أن نثقل كاهلنا بالدين. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وهو يقول: وبشر الصابرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الإسلام في الزواج، وفي المبادرة إليه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. متفق عليه.
وقوله: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. رواه الترمذي وأحمد.
فمتى استطاع الشاب الزواج، فلا ينبغي له التأخر، لا سيما إذا كان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، ولا حرج عليه في الاستدانة لإحصان فرجه، والله سبحانه سيعينه على قضاء دينه، وفي الحديث: ثلاثة حق على الله إعانتهم وذكر منهم: الناكح يريد العفاف. رواه أحمد وهو صحيح. وطالب النكاح موعود بالغنى بقوله تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32} ، وراجعي الفتوى رقم: 7863.
لكن إذا لم يخش أن يترتب على تأخير الزواج مفسدة أو خشي من عدم القدرة على الوفاء، فالأولى له أن ينتظر حتى ييسر الله له أمره، فقد كره أهل العلم الاستدانة لغير حاجة، وأخيرا ننبهكما إلى أمر في غاية الأهمية جدا وهو أن الخاطب أجنبي بالنسبة للمخطوبة حتى يتم العقد الصحيح، فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يرى منها غير ما يراه الأجنبي، ولا يكثر الحديث معها فيما لا تعدو له الحاجة ملحة، وإن التساهل في مثل هذه الأمور يفتح باب الشر على مصراعيه كما هو مجرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1427(12/6685)
التسوية بين الأولاد في القرض والإعارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنار الله طريقكم كما أنرتم لنا بهذا الموقع الإسلامي، راجياً من الله أن يوفقكم ويجزيكم على مجهوداتكم الجبارة في المضي بديننا الحنيف قدماً إلى الأمام إن شاء الله تعالى ... أما بعد:
أريد أن أستلف من والدي مبلغاً من المال لشراء سيارة (كونها ستكون الوسيلة الوحيدة للذهاب إلى عملي) ، ففضلت أن أستلف من والدي بدل دفع ذلك المبلغ بالتقسيط اجتناباً للربا، فهل إذا أعارني والدي ذلك المبلغ، يتوجب عليه أن يمنح بقية إخوتي نفس المبلغ، على أساس أنه لا يجب أن يفرق بين أولاده (نحن 4 إخوة) ، وإذا كان يجب أن يساوي حتى في الإعارة، فهل الشراء عن طريق بنك إسلامي لا يعتبر ربا أو مشتبها فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الآباء التسوية بين الأولاد في الأمور الظاهرة، لحديث النعمان بن بشير: اعدلوا بين أبنائكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. قال الترمذي بعد أن ساق أصل الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة. انتهى.
وإذا تقرر هذا علم منه أن التسوية بين الأولاد في القرض والإعارة لا تقل عن أن تكون مستحبة، ومع هذا فإن أهل العلم قد أجازوا التفاضل إن كان له سبب، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6242.
وعليه فكونك تحتاج إلى مبلغ من المال لشراء سيارة تتخذها وسيلة للذهاب إلى عملك، وأقرضك أبوك هذا المال، فلا نرى أن عليه أن يفعل مثل ذلك لبقية إخوتك إذا لم تكن لهم به من الحاجة مثل ما هو لك، وأما الشراء عن طريق بنك إسلامي فإنه لا يعتبر ربا إذا كان يتقيد بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية تقيداً حقيقياً، وأما إن كان يدعي أنه إسلامي وهو يمارس العمليات الربوية، فلا فرق بينه وبين سائر البنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1427(12/6686)
إقامة الولائم إذا ترتب عليه التأخر في سداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي عليه ديون ونسعى الآن في سدادها من داخلنا حسب مقدرتنا، فما حكم العزائم والولائم في المناسبات وغيرها لأهالينا أو لأي شخص سبق وعزمنا ونريد ردها، هل يجوز وعلينا ديون أم لا يصح لحين سداد الديون ... ... ... وأرجو معرفة حكم رنانة باب الشقة صوتها حرام أم حلال، وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العزائم والولائم في المناسبات وغيرها أنها مباحة، وقد تحرم إذا صحبها أمر محرم.
كما أنها قد تكون مستحبة إذا فعلت لتحصيل الإيناس والألفة. قال الدسوقي: والمأدبة إذا فعلت لإيناس الجار ومودته فمندوب أيضا [يعني حضورها] ، وأما إذا فعلت للفخار والمحمدة فحضورها مكروه. اهـ
واستحباب حضورها يفيد استحباب فعلها.
وأما تسديد الدين الحال أجله فهو واجب، وتأخيره عن أجله مع اليسر ودون إذن من ربه يعتبر ظلما محرما. فقد أخرج النسائي وأبوداود وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.
وعليه، فلا يجوز لكم أن تقيموا عزائم ولا ولائم إن كان ذلك سيترتب عليه التأخر في تسديد الدين إلا أن يأذن لكم أرباب الدين.
وتراجع الفتوى رقم: 44850 لمعرفة حكم رنانة البيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(12/6687)
هل يدفع لأخته ما يدين به لزوجها لامتناعه عن النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[استدان زوجي قبل فترة من زوج أخته مبلغا من المال، بعدها وقعت مشاكل بين أخته وزوجها وأقامت عند أهلها ولم يكن زوجها ينفق عليها وعلى أبنائه أبدا، فطلبت من زوجي المبلغ الذي حان موعد تسديده فهل هذا جائز أم يجب إعادة النقود لصاحبها حتى إن لم يكن ينفق على عائلته؟
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فعلى الشخص الذي استدان من الزوج المذكور رد المال إلى صاحبه عند حلول أجله وجوبا مع القدرة لحديث: مطل الواجد ظلم. رواه البخاري.
وأما مسألة امتناع الزوج عن النفقة على زوجته وأولاده فهذه ينظر فيها القضاء الشرعي ويلزم الزوج بنفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم، وكذا يلزمه بنفقة زوجته غير الناشز، هذا والمبلغ المسؤول عنه ليس في يد الزوجة حتى يقال بجواز أخذ نفقتها منه بالمعروف عند امتناع الزوج عن النفقة الواجبة عليه. وإنما هو عند شخص آخر يلزمه رده إلى صاحبه كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1427(12/6688)
هل يقرض أخاه إذا علم أنه يريد شرب الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي أحيانا يطلب مني أن أعيره بعض المال وأنا أعرف بأنه سيستخدمه للتدخين، وحينما أرفض يبقى مصرا حتى أعطيه وهو ما يحدث. هل يجوز أن أكذب عليه وأقول له ليس لدي وأحلف لأنه يطلب مني ذلك أو ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يصرح لك أخوك بذلك ولم تعرف من حاله أنه يقصد بها شراء الدخان المحرم فلا حرج عليك في إقراضه أو هبته، بل إن ذلك مما يقوي أواصر المحبة بينكما، وحينئذ تكون نصيحته والتأثير عليه أرجى نفعا، وأما إن صرح لك بقصده أو عرفت من حاله أنه يريد شراء الدخان ونحوه من الأمور المحرمة فلا تعطه مالك لأن دفع المال إليه لذلك إعانة له على الإثم، وإذا استطعت التورية أو التعريض بما يفهم منه أنه لا مال لديك كأن تقول ليس عندي نقود وتقصد أن لا نقود عندك للحرق ونحو ذلك من المعاريض فهو أولى حفاظا على المودة والأخوة، وينبغي أن تديم نصحه وتحذيره من تلك العادة السيئة لما تسببه من أضرار اليس عليه فحسب بل على كل من حوله، ولمعرفة حكم شرب الدخان وماهي والمعاريض انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1671 / 20739 / 28797 / 28953 / 1126 / 1824 / 7758.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(12/6689)
الاقتراض بغير فائدة من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية: أنا من تونس ولا توجد هنا بنوك إسلامية، لي حساب جار في أحد البنوك الربوية
فهل يحل لي أن آخذ مسبقا راتبي من البنك على أن أسدد المبلغ بعد شهر دون فوائد ربوية؟
والله معكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقا إلا أن يحتاج الشخص إلى أن يتعامل مع هذه البنوك إذا لم يجد بديلا آخر بشرط أن تكون المعاملة على وجه مباح كفتح حساب جار لا يأخذ فوائد عليه ونحو ذلك، وأما أخذ مبلغ من البنك الربوي على أن يسدد بعد فترة بدون فائدة، فلعل السائل يقصد بهذا ما يعرف ببطاقة الائتمان والتي بموجبها يمكن للعميل سحب مبلغ من المال وتسديده عند نزول راتبه، فإذا كان هذا المقصود فإن بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الربوية تشترط البنوك فيها فائدة عند التأخر عن السداد، وبالتالي يحرم الدخول في هذه العملية ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني لما في ذلك من الإقرار بالربا ولأنه قد يعجز عن السداد فيدفع الفائدة، أما إن كان سيحصل على قرض مجاني دون فأئدة وهذا مستبعد في نظام البنوك الربوية فلا مانع من أخذ القرض حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(12/6690)
القرض الحسن من البنك الإسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أرجو منكم الإجابة على هذا السؤال، أنا شاب عمري 22 عاماً، أريد الزواج نظرا لسوء حال العالم في هذه الأيام، وأنا شاب ملتزم بديني وأحاول أن أتقي الله ما استطعت فيا شيخنا أنا أصغر إخواني وكلهم تزوجوا ما عدا واحد منهم لم يتزوج وهو عاطل عن العمل فطلبت من أبي أن يساعدني بالزواج، ولكن قال إنه لا يستطيع الآن لأنه لا يملك المال وإخواني لو علموا أنه سوف يساعدني يمكن أن يعملوا المتاعب لأبي وأمي وهما كبيران في السن ففكرت في اقتراض مال من بنك إسلامي، فهل يجوز هذا الشيء أم لا، أفتوني جزاكم الله خيراً، لأن بعض الناس يقولون إن البنوك الربوية والإسلامية كلها تتعامل بالربا، وأنا أريد زواجي أن يكون على بركة الله وليس غضبه ونقمته؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البنك الإسلامي يقوم بعملية إقراض حسن فلا مانع من الاقتراض منه، وكذلك لا مانع من الدخول معه في عملية بيع مرابحة للآمر بالشراء ومن ثم الحصول على النقد فيما يعرف بمسألة التورق، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 24240.
هذا وليس صحيحاً أن البنوك الإسلامية والربوية على حد سواء، فهذا كلام مضلل وإطلاق فاسد يريد منه البعض صرف الناس عن البديل الإسلامي، المهم أن يلتزم البنك الإسلامي بأحكام الشريعة في معاملته وأن يصدر عن توجيهات الرقابة الشرعية فيه حتى يمكن التعامل معه باطمئنان وأمان من خشية الوقوع في الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(12/6691)
هل يشترط إخبار المقرض بسبب القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أعتزم اقتراض المال من صديق بدون فائدة لإضافته لرأس مال المشروع، لكن لا أريد إفشاء فكرة المشروع له حتى لا يغير رأيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في القرض أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه، ووعد المقرض بالثواب الجزيل عليه، فهو باب من أبواب الإحسان، لا يبتغي منه رب المال إلا الأجر من رب العالمين.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين 2/11: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، فقال: أو منيحة ذهب أو منيحة ورق. ويشير ابن القيم رحمه الله إلى الحديث النبوي: من منح منيحة ورقاً أو ذهبا أو سقى أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة.
وليس يشترط في القرض أن يعين المقترض للمقرض ما يريد فعله بالمال الذي يقترضه، وعليه فلا نرى بأساً في اقتراضك المال من صديقك ولو لم تخبره بأنك تريد إضافته إلى رأس مال المشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1427(12/6692)
حكم إعطاء مال لموظف لتأخير سداد دين شركة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هنالك حرمة في إعطاء مال لموظف بشركة بغرض تأخير موعد سداد دين لشركة أخرى. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعطاء المال للموظف للغرض المذكور منهي عنه في الشرع من ثلاثة وجوه:
1- أن فيه شبهة سلف جر منفعة، وكل سلف جر منفعة فهو ربا، لما روى الحارث بن أبي أسامة وغيره عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني. ووجه كونه شبيها بسلف جر نفعا هو كونه مشتملا على دفع مال في مقابل تأخير ما في الذمة ومن المعلوم أن تأخير ما في الذمة يعد سلفا. قال الشيخ خليل: ... لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف ...
2- أن الموظف لا يجوز للمراجعين أن يعطوه، ولا يجوز له هو أن يأخذ منهم لأن ذلك يعد رشوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال: والرائش هو الذي يمشي بينهما.
3- أن هذا التأخير يعتبر خيانة للشركة.
ولا يخفى ما في جميع هذه الوجوه من الإثم، فالواجب الابتعاد عن هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1427(12/6693)
هل يلزم المدين بتعجيل دينه المؤجل
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع:
أختان قامت الكبرى بعرض موضوع على الأخت الصغرى مضمونه أن زوجها يريد شراء قطعة أرض والبناء عليها ولكن التكلفة والمساحة ستكون كبيرة عليهما، فما كان من زوج الأخت الصغرى إلا أن تحدث في التليفون مع الأخت الكبرى بالرغبة في المشاركة معهم في المشروع مناصفة ووافقت الأخت الكبرى وزوجها على ذلك.
قام زوج الأخت الصغرى بعرض ظروفه المادية الحالية وأن مقدرته إن شاء الله القيام بسداد نصيبه من ثمن الأرض التي سوف يقام عليها فيلا سكنية وقد تم الاتفاق على قسمتها مناصفة رأسيا.
أما فيما يخص تكاليف إنشاء المبنى فقد عرض زوج الأخت الكبرى أن إمكاناته المادية تمكنه بعون الله من تمويل البناء الخرسانى للمبنى وقدرت تكلفته المبدئية بمبلغ 100 ألف جنيه، على أن يقوم زوج الأخت الصغرى بالوفاء بما عليه من الدين بمعدل 20 ألف جنيه سنويا وقد تم قبول ذلك من زوج الأخت الكبرى.
وعليه فقد تم شراء قطعة الأرض 500 متر مربع تم دفع مبلغها بالتساوي بين الطرفين وحرر عقد شراء الأرض بين الأطراف الأربعة (الأختان وزوجيهما) كطرف مشترى مع البائع للأرض.
زادت التكلفة الفعلية للهيكل الخرسانى إلى ما يقرب من الضعف (195 ألف جنيه) التي دفعها الطرف الأول (زوج الأخت الكبرى) وسيقوم زوج الأخت الصغرى بسداد ما يخصه منها في الموعد المحدد (شهر نوفمبر من كل عام) حسب ما اتفقا عليه مسبقا.
تم دفع القسط الأول من الدين في الموعد المحدد (20ألف جنيه) وبّذلك يصبح الرصيد المتبقي للمديونية حوالي 80 ألف جنيه.
تم اجتماع الأطراف الأربعة بعد الانتهاء من الهيكل الخرسانى لتدارس الموقف، واقترحت الأخت الكبرى إغفال مديونية زوج الأخت الصغرى قبل زوجها مؤقتا والنظر في استكمال البناء بالمشاركة المادية مناصفة للاستفادة من المبلغ الذي دفعه زوج الأخت الكبرى.
قدرت تكلفة الجزء المراد استكماله في تلك المرحلة بحوالي 20ألف جنيه على أن يتحمل الطرفان التكلفة مناصفة قام زوج الأخت الصغرى بدفع 10آلاف جنيه منها.
وصلت التكلفة الفعلية حوالي 28 ألف جنيه أي أن مديونية زوج الأخت الصغرى زادت بحوالي أربعة آلاف جنيه أضيفت إلى مديونيته قبل زوج الكبرى لتصبح إجمالي المديونية حوالي 84ألف جنيه.
أبدى زوج الأخت الكبرى عدة اقتراحات نظرا لتغير ظروفه المادية طالبا تسوية مديونيته قبل زوج الأخت الصغرى منها:
1) سدادكامل المديونية خلال ستة أشهر. والمساهمة في تمويل ما تبقى من أعمال مشتركة بالمبنى. أو
2) بيع المبنى بحيث يحصل كل طرف على نصيبه من البيع بنسبة ما ساهم به. أو
3) تنازل المدين عن جزء من المبنى تعادل قيمة مديونيته. أو
4) يقوم زوج الصغرى بطلب قرض بضمان ودائع زوج الكبرى طرف المصرف الاسلامى لتسوية مديونيته على أن يتكفل بسداد القرض للبنك وكذا كافة العوائد المستحقة عليه حتى تاريخ السداد النهائي.
أبدى زوج الأخت الصغرى تضرره من الاقتراحات المقدمة خاصة وأن ظروفه المادية يعلمها الله ويعلمها جيدا الطرف الثاني ولم تتغير عن الوضع السابق للاتفاق.
والأمر معروض لمعرفة رأي الشرع في موقف زوج الأخت الصغرى من ناحية إصراره على ضرورة إعمال الاتفاق حيث إنه لايستطيع تدبير مبلغ أكبر مما قد اتفق على سداده سنويا (20 ألف جنيه) .
وفيما إذا كان نصيبه من المبنى يعادل النصف وليس بنسبة المساهمة.
وكذا رأي الشرع في طلب زوج الأخت الكبرى بعد تغير ظروفه المادية في استرداد مديونيته دون الانتظار للمدة المتفق عليها أو إصراره على أحد البدائل الأربعة المذكورة عاليه.
أفيدونا يرحمكم الله،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نرى رجحانه هو أن زوج الأخت الصغرى ليس ملزما بشيء من الاقتراحات التي عرضها عليه زوج الأخت الكبرى، وإنما عليهما أن يبقيا على ما تم الاتفاق عليه من القسمة للمبنى, ومن تقسيط ما تقرر أن يدفع مقسطا، إلا أن يتراضيا على غير ذلك.
مع أن جمهور العلماء وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: إنه لا يجوز التأجيل في سداد القرض، ولا يلزم إن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل، لأن الآجال في القروض باطلة، ودليلهم أن القرض عقد تبرع وإرفاق، فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعا، ولأن عقد القرض يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالا، وكذلك التأجيل تبرع ووعد، فلا يلزم الوفاء به، لكن استحب الإمام أحمد للمقرض الوفاء بوعده في التأجيل فقال: وينبغي أن يفي بوعده. انتهى من الإنصاف.
وذهب المالكية: إلى جواز التأجيل في الوفاء بالقرض، وأنه ملزم إذا سمي عند العقد، فإن لم يسم عند العقد، فإنه يحدد بالعرف، وهو الراجح. قال في فتح العلي المالك: فإن اقترض إلى أجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب، وإن لم يشترط أجلا رجع إلى التحديد بالعادة. انتهى
وقول المالكية هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما نقله عنه البهوتي في كشاف القناع فقال: واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، سواء كان الدين قرضا أو غيره، كثمن مبيع أو قيمة متلف ونحوه، لعموم حديث: المؤمنون عند شروطهم. انتهى.
وصوبه المرداوي في الإنصاف فقال: وقيل: لا يحرم تأجيله وهو الصواب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(12/6694)
قضاء المرأة دين أبيها مما تدخره من مال زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أقول بارك الله لكم في جهودكم ووفقكم للخير والصلاح بإذن الله، أنا فتاة أروي لكم هذه المشكلة نقلا عن أمي فأفيدونا أفادكم الله، تقول أمي: أنا زوجة أعمل في القطاع الحكومي ولي مرتب كان زوجي يأخذه بأكمله مع مرتبه هو أيضا ويصرفه في شؤون البيت وغيرها من شراء عقارات وبيوت وظل المرتب هو يأخذه مدة تزيد عن 20 عاما وفي أحد الأيام توفي أبي وقد كان عليه دين لزوجي، فلما مات قال زوجي إنه يجب على إخوتي سداد الدين وإخوتي كان عندهم ضغوط فلا يستطيعون سداد هذا الدين ولما كان بينه وبينهم مشاحنات فأردت أنا أن أسد هذا الدين حتى يرتاح أبي في قبره فقد كان زوجي يعطيني (مصروفا) للبيت وكنت أدخر منه وأعطيه كل فترة مبلغا من المال وأقول له (هذا من دين إخوتي عليك) شهراً بشهر واكتمل سداد الدين وعندما استطعت أن أتصرف في مرتبي وأصبح كله لي ولي مطلق الحرية في التصرف فيه راودني الشك، فهل يجب علي أن أسد له هذا الدين مرة أخرى من مرتبي الذي أستطيع التصرف فيه، وهل أنا عندما كنت أدخر من هذا المصروف الذي يعطيه لي وأسد به دين أبي، فهل بذلك أنا قد قضيت الدين، هو الآن لا يعلم أني كنت أدخر هذا المال من المصروف وأني أنا التي سددت الدين من هذا الادخار هو في اعتقاده أن إخوتي هم الذين تكفلوا بسداد الدين، فهل أبي الآن قد برد جلده بسبب سداد الدين أم أنه مازال مدينا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألتِ عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن راتب الزوجة هو حق لها، وليس من حق الزوج أن يتسلط عليه إلا بطيب نفس منها، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تصرف منه شيئاً خارجاً عن النفقة المعتادة إلا بإذنه.
روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها.
وعليه فإن أباك لم تبرأ ذمته مما كان عليه من الدين، لأنك إنما أخذتِ بعضاً من مال الزوج ورددتِه إليه، وكان من واجبكم أن تبادروا بقضاء ما على أبيكم من الدين، لما في الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأرناؤوط.
ولأن قضاء الدين مقدم على قسمة الميراث، فالواجب الآن أن تقضوا الدين عن أبيكم من تركته ولو كانت قد قسمت، إلا أن تتطوعي أنت بقضائه دون إخوتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1427(12/6695)
دين الأم المستحق على ابنتها المتوفاة يقضى من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مرضت زوجتي لمدة ست سنوات ونصف وصرفت عليها من مالي الخاص مبالغ كثيرة إلى أنني استدنت من بعض الإخوة مبالغ كثيرة أيضا، وهي رحمها الله استدانت من والدتها مبلغا في حدود ألف ونصف جنيه وتوفاها الله منذ عام ونصف تقريبا وقمت بسداد كل ديوني تقريبا من مالي الخاص ومن مكافأة نهاية الخدمة التي ورثناها عنها أنا وأولادى وبناتي، أما عن والدتها فقد حصلت علي ميراثها كاملا، والدتها الآن تطالبني بالمبلغ الذي أقرضته لابنتها، علما بأن هذه الوالدة لها رصيد لا بأس به في البنك تأخذ عليه ربحا شهريا وأيضا لم تعط زوجتي رحمها الله من ميراثها من والدها شيئا ولم تطلب زوجتي رحمها الله من والدتها شيئا من الميراث الذي كان يزيد عن هذا المبلغ بكثير وأيضا أخواتها وكلهم إناث لم يأخذن شيئا إلا إذا أقرضت واحدة لحاجتها، هل أدفع هذا المبلغ، وهل هو دين على زوجتي رحمها الله، علما بأنني قلت السؤال بأمانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالورثة لا يستحقون شيئاً من مال مورثهم إلا بعد قضاء ديونه ولو أتى الدين على جميع ماله، ولهذا فكان من واجبكم أن تقضوا عن تلك المتوفاة ديونها مما تركت من المال، وأن تبادروا بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وغيره، واعلم أن جميع ما ذكرته ليس فيه ما يسوغ رفض قضاء الدين الذي على زوجتك قبل قسم التركة.
وعلاج الزوجة رغم اتفاق الفقهاء على عدم وجوبه على الزوج، إلا أنه من باب العشرة بالمعروف والإحسان والأخلاق أن يقوم الرجل بذلك، لأن فعل ذلك مع إنسان آخر محمود شرعاً، فكيف به مع الزوجة التي هي أولى الناس بخير زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة وصححه الألباني.
وتنازل زوجتك لأمها عن نصيبها من متروك أبيها يعتبر هبة منها لذلك المتروك، فإن كانت فعلته قبل مرضها، وفي زمن مضي تصرفاتها فقد ملكته الأم بذلك، وليس للورثة بعد ذلك أن يحاسبوها به، كما أن امتلاكها لرصيد لا بأس به في البنك لا يسوغ منعها من الدين الذي لها على ابنتها، ولو كانت تستفيد منه أرباحاً شهرية، مع أن الإيداع في البنك بفوائد يعتبر ربا صريحاً، والخلاصة أن هذا الدين يجب قضاؤه من تركة الزوجة قبل قسمتها، طالما أن الأم لا تتنازل عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/6696)
هل يلزم المدين بتعجيل أقساط دينه إذا أيسر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال كالتالي: تم التراضى والاتفاق شفاهة بقيام أحد طرفين بإقناع الطرف الثانى بعملية شراء قطعة أرض وبناء منزل خاص عليها يخصص نصفه لكل طرف، قسمة رأسية للمبنى، تم شراء قطعة الأرض 500 مترمربع بمبلغ 160 ألف جنيه دفعت بالتساوي، أبدى الطرف الأول استعداده للقيام بتمويل عملية بناء المنزل نيابة عن الطرف الثانى نظرا لظروفه المادية والتي قبلها وارتضاها الطرف الأول على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ 20ألف جنيه سنويا تدفع خلال نوفمبر من كل عام، تكلف المبنى حوالي 430 ألف جنيه دفعها الطرف الأول، يبلغ إجمالى ماتم دفعه من الطرف الثانى حوالي 110 ألف جنيه متضمنة نصيبه في قيمة الأرض (80 ألف جنيه وكذا سداد أول قسط من الـ 20ألف جنيه في نوفمبر الماضي) . باعتبار أن ظروفه المادية قد تغيرت يطلب الطرف الأول إنهاء العمل باتفاق السداد السنوي وسرعة سداد ما هو مستحق له على الطرف الثاني حوالي 84 ألف جنيه الآن، أو بيع المبنى بالأرض ودفع نسبة ما قد ساهم به الطرف الأول حتى الآن، فيكون نصيبه = 600 ألف مضروبا في نسبة مساهمته 110 ألف ومقسوما على التكلفة المدفوعة 430ألف جنيه يقدر بحوالى 150 ألف ونصييب الطرف الأول 450 ألف تقريبا، يبدى الطرف الثاني تضرره من هذه القسمة على أساس أن:
• الذى قبل الاتفاق أساسا هو الطرف الأول وأقنع به الطرف الثانى.
• الذى يريد هدم الاتفاق هو الطرف الأول.
• قطعة الأرض حاليا تتجاوز مبلغ 400 ألف جنيه واعتبار أن نصيبه كان يقد ر بـ250متر مربع (نصف القطعة) ، أي أن مبلغ الـ150 ألف تقريبا لا تصل إلى مبلغ نصف قطعة الأرض.
فهل يصر الطرف الثاني على إعمال ما تم الاتفاق عليه شفاهة من السداد السنوي أو البيع على أساس أن نصيبه يعادل النصف ويقوم بسداد رصيد الدين المتبقي عليه للطرف الأول؟
أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبادر من السؤال هو أن شخصين اشتريا قطعة أرض، واتفقا على أن يبنياها ويقتسما المبنى قسمة رأسية، ثم اتفقا بعد ذلك على أن يقوم أحدهما بتمويل عملية البناء كلها على أن يدفع الثاني حصته مقسطة، وبعد ما تحسنت ظروف هذا الأخير، صار صاحبه يطالبه بأحد احتمالين: إما تعجيل ما عليه من الأقساط، وإما بيع المبنى بالأرض، على أن يأخذ كل منهما من الثمن نسبة ما تم دفعه. أي أن تكلفة البناء والأرض هي: 160+ 430= 590.
دفع منها الطرف الثاني: 110، والطرف الأول: 480. فيكون لكل منها من الثمن بقدر نسبة ما دفعه.
فإذا كان ما فهمناه من السؤال هو مقصود السائل، فالذي نرى رجحانه هو أن الطرف الثاني ليس ملزما بما طلبه منه الطرف الأول، وإنما عليهما أن يبقيا على ما تم الاتفاق عليه من التقسيط، إلا أن يتراضيا على غيره، مع أن جمهور العلماء وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: إنه لا يجوز التأجيل في سداد القرض، ولا يلزم إن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل، لأن الآجال في القروض باطلة، ودليلهم أن القرض عقد تبرع وإرفاق، فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعا، ولأن عقد القرض يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالا، وكذلك التأجيل تبرع ووعد، فلا يلزم الوفاء به، لكن استحب الإمام أحمد للمقرض الوفاء بوعده في التأجيل فقال: وينبغي أن يفي بوعده. انتهى من الإنصاف
وذهب المالكية: إلى جواز التأجيل في الوفاء بالقرض، وأنه ملزم إذا سمي عند العقد، فإن لم يسم عند العقد، فإنه يحدد بالعرف، وهو الراجح. قال في فتح العلي المالك: فإن اقترض إلى أجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب، وإن لم يشترط أجلا رجع إلى التحديد بالعادة. انتهى
وقول المالكية هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقله عنه البهوتي في كشاف القناع فقال: واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، سواء كان الدين قرضا أو غيره، كثمن مبيع أو قيمة متلف ونحوه، لعموم حديث: المؤمنون عند شروطهم. انتهى.
وصوبه المرداوي في الإنصاف فقال: وقيل: لا يحرم تأجيله وهو الصواب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(12/6697)
لا يجوز الدخول في مشروع ممول بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني أفادكم الله في الأمور التالية: أنا عضو بنقابة المهندسين أعلنت نقابتي الفرعية بسوهاج بتكوين اتحاد ملاك برئاسة نقيب النقابة الفرعية لبناء برج سكني لتمليك المشتركين شقق سكنية على أن تتم بالاجراءات التالية:
يقوم المشتركون بدفع 5000 جنيه جدية حجز الشقة.
تقوم اتحاد الملاك المكون من المشتركين باقتراض ثمن الأرض من النقابة الرئيسية بالفائدة التى تحددها النقابة الرئيسية.
يقوم المشتركون بدفع مبلغ 25000 جنيه بعد شراء الأرض للبدء في بناء دورين محلات ومكاتب إدارية على أن يتم بيعهم بالمزاد وقبض ثمنهم لتسديد القرض بالفائدة المحددة مسبقا.
يقوم المشتركون بدفع مايطلب منهم من مبالغ لاستكمال بناء البرج.
يتم التوقيع من المشتركين على تفويض لرئيس اتحاد الملاك بأن يقوم بشراء الأرض والبناء وتسديد القرض إلى النقابة الرئيسية بالفائدة المحدده مسبقا.
والسؤال هو: هل اقتراض اتحاد الملاك ثمن الأرض من النقابة الرئيسية بالفائدة المحدده مسبقا حلال أم حرام مع العلم أن المشتركين باتحاد الملاك جميعهم مهندسون أعضاء بالنقابة الرئيسية؟
أعانكم الله على فعل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن قيام فرع النقابة أو اتحاد الملاك أو أي مشترك في النقابة بالاقتراض من النقابة الرئيسة بفائدة يعتبر قرضا محرما لأنه ربا، وكون المقترضين أعضاء في النقابة الرئيسة لا يؤثر في الحكم لأن مال النقابة الرئيس مال جميع الأعضاء، فكأن كل عضو أقرض الآخر قرضا بفائدة، ولا يخفى أن هذا محرم.
وعليه فلا يجوز لاتحاد الملاك الدخول في هذا المشروع مع تضمنه للقرض الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(12/6698)
حكم الاقتراض من الأب الذي يضع ماله في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يضع أمواله في بنك ربوي وأنا محتاج لبعض المال هل يجوز أن أقترض من والدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملة حائز المال الحرام قد اختلف فيها أهل العلم، ففي الخرشي عند قول خليل: وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء، قال: يعني أنه يكره للمسلم أن يتسلف ثمن الخمر من الكافر أو يأكل منه طعاما اشتراه بثمن خمر، أو يأخذ ثمن الخمر من هبة أو صدقة، أو يبيعه به شيئا. قوله: وتسلف ثمن خمر باعه به الذمي لذمي أو مسلم إلا أن ثمنه من مسلم أشد كراهة كما قاله تت. وظاهر قوله أشد كراهة أنه لا يفسخ إن وقع، أو يقال يفسخ بمنزلة من تبايع وقت نداء الجمعة مع من لا تلزمه تأمل.
وقال الشافعي في الأم: ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله، وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالا فلا يفسخ البيع، ولا نحرم حراما بيناً إلا أن يشتري الرجل حراما يعرفه، أو بثمن حرام يعرفه، وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي، الحرام كله حرام.
ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 7707، وعليه.. فالأفضل لك والأحوط لدينك أن تبحث عمن يكون ماله سليما من جميع أنواع الحرام. وإن لم تجد مسلفا غير أبيك فلا حرج عليك في الاقتراض منه مع أن من واجبك نصحه بالابتعاد عن المعاملة بالربا، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَا رَةُ {التحريم: 6}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1427(12/6699)
لا يستباح القرض الربوي بمثل هذه الأعذار الواهية
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل بعد السلام: أنا موظفة وحصلت على قرض بفائدة 8% وسداده على عشرة أعوام وأعطيته لأخي لكي يتزوج ويحصل على شقة إيجار ومصاريف الزواج وخلافه مع العلم أننا أيتام ونعول أنفسنا وهو الآن يعمل بالخارج ويقوم بسداده لي على أقساط. وسؤالي الآن ما موقف الشريعة مني ومنه؟ وماذا يجب علينا فعله ومع العلم أنه تم سداد نصفه، والآن أنا أريد أن أحصل على شقة هل يجوز أن آخذ قرضا آخر مع العلم أن شقتي قديمة جدا وأثاثها متهالك وظروف زوجي المادية لا تسمح له بأخذ شقة أو استكمال مبلغها. أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة ربا، والربا من كبائر الذنوب والآثام، وقد استحق صاحبه أن يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم والعزم على عدم العود لمثله أبدا، هذا وما تذكرينه من أعذار للاقتراض الربوي أعذار واهية لا تستباح بها المحرمات فاتقي الله وانصرفي عن فكرة الاقتراض بفائدة.
أما حكم أخيك فإنه يأثم لأنه عاملك في عين القرض الربوي، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(12/6700)
الصفقتان في صفقة واحدة ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ استدان من أخته لشراء بيت وكتب لها سند أمانة بربع البيت في حال وفاته قبل رده أو بإرجاع النقود في حياته ولما أكرمه الله بعد عشر سنين أراد وفاء الدين فطالبته بسعر ربع البيت في الوقت الحالي، فما حكم تصرف الأخ، وهل ما فعله حلال أم حرام طالما بموافقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله هذا الأخ من الاستدانة من أخته بالطريقة المذكورة لا يجوز، لأنه داخل فيما يعرف بصفقتين في صفقة، وقد ورد النهي عنه، فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه البزار وأحمد، ورواه الطبراني في الأوسط، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان في صفقة. ورجال أحمد ثقات. قاله الشيخ الألباني، وقال ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا.
وإذا تقرر ذلك فالذي يحق لتلك الأخت هو ما خرج من يدها من المال، عملا بقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427(12/6701)
القرض إذا جر نفعا فهو ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[عند إنشاء شركة تجارية يلزم القانون بأن يكون لدى صاحب الشركة رصيد مالي في البنك قيمته 300.000 فأكثر وليس لديه هذا المبلغ أو الرصيد داخل البنك، ويقوم بعض الأشخاص بفتح حساب باسم الشركة في البنك ووضع رصيد في البنك لهذا الشخص صاحب الشركة بالبنك بموجب إصدار شهادة من البنك تثبت ذلك مقابل أن يقوم الشخص بدفع مبلغ مالي قيمته 5000 فما فوق مقابل إعطائه هذه الشهادة البنكية التي تثبت أن لدى صاحب الشركة رصيد في البنك، أرجو الإفادة حلال أم حرام أن يقوم الشخص بوضع رصيد في البنك لصاحب الشركة مقابل أخذ المبلغ المالي المذكور أعلاه، فأفيدونا على وجه السرعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإصدار الشهادة المذكورة قد اشتمل على عدة خصال منهي عنها وهي:
1- أنه مشتمل على الكذب، والكذب خصلة ذميمة ممقوتة عند الله تعالى، ويجب على المؤمن أن يبتعد عنها، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:.... وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.
2- أن الشهادة المصدرة شهادة زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، كما في الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
3- أن الخمسة آلاف المأخوذة عن هذه الشهادة مأخوذة على باطل، وقد حذرنا الله تعالى من أكل المال بالباطل، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29} .
4- أن الذي أخذ خمسة آلاف أخذها في مقابل أنه أقرض صاحب المصنع 300.000 ألف وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وبناء على جميع ما ذكر، فليس من الجائز إصدار تلك الشهادة على الصورة المذكور في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(12/6702)
إجماع العلماء على صحة قاعدة: كل قرض جر منفعة فهو ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: فقد فهمت من مجموعة من فتاوى مركزكم أن عقد المضاربة إذا أضيفت نسبة الربح فيه إلى رأس المال دون مجموع الربح يكون العقد فاسداً لأن في ذلك غررا وجهالة وضررا بأحد الطرفين لأن المال المستثمر لا يخلو من أحد ثلاث احتمالات:
1) أن يربح المبلغ المستثمر أقل من النسبة المحددة.
2) أن يربح المبلغ المستثمر النسبة المحددة فقط.
3) أن يربح المبلغ المستثمر أكثر من النسبة المحددة.
ففي الحالتين الأوليين يلحق الضرر بالمضارب، وفي الحالة الثالثة يلحق الضرر برب المال (المستثمر) .
ولدي استفسارات حول ما ذكر بعاليه:
أولاً: هل ما ذكر بعاليه (حسب فهمي من فتاواكم) صحيح.
ثانياً: هل علة النهي المذكورة بعاليه هي العلة الوحيدة في فساد عقد المضاربة.
ثالثاً: إذا كان ما ذكر بعاليه هو العلة الوحيدة في فساد العقد وانتفت هذه العلة فهل يكون العقد صحيحاً بنفس الصيغة (طبعاً مع توافر شروط المضاربة الأخرى) .
ولإيضاح انتفاء العلة أذكر لفضيلتكم مثالاً على بعض الشركات فيها صناديق استثمارية لمدة معينة وتعطي ربحاً (نسبة معينة يومية أو أسبوعية أو شهرية) من رأس المال ومع ذلك لا يوجد غرر أو جهالة أو ضرر لأحد الطرفين:
أ- هذه الشركة التي أعطت هذه النسبة إنما أعطت تلك النسبة من واقع تجربتها وخبرتها في السوق ولم تفتح هذا الصندوق الاستثماري بهذه النسبة إلا بعد عدة سنوات من الاستثمار ومما يؤكد هذا أن الصندوق لم يكن موجودا عند تأسيس الشركة (هذا حسب كلام هذه الشركة) .
ب- وضعت هذه الشركة في أحكام وشروط الاستثمار فيها أنها لا تضمن رأس المال لأن المخاطرة في الاستثمارات عالية المردود كبيرة جدا ولا بد للمستثمر أن يعرف أنه ربما يخسر كامل مبلغه.
ج- من واقع الشرط السابق فالشركة سوف ترجع بالخسارة (إن قلت عن النسبة المحددة من رأس المال) عن النسبة التي حددتها ربحاً لرب المال، على أصل رأس المال المستثمر.
د - رب المال يعرف أن الشركة تحقق أرباحاً أكثر من النسبة التي أعطتها له الشركة وبالتأكيد هذه النسبة قد تكون أكثر من نسبته أو مساوية له أو أقل ورضي بذلك رب المال ووافق على الاستثمار على هذا النحو.
فهل بعد هذا يظل الغرر والجهالة موجودين أم يكونا معدومين أم يوجدان بقلة.
وأخيرا: ما حكم الاستثمار في مثل هذا النوع من الشركات في ظل ما ذكرته في الفقرات أ، ب، ج، د
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن فتاوانا تحرم أن يكون الربح في المضاربة نسبةً من رأس المال هو صحيح. ولتحريم هذا النوع من العقود علل كثيرة، منها: ما ذكرته أنت.
ومنها: أن اشتراط كون الربح نسبة من رأس المال يستلزم ضرورة ضمان رأس المال، وذلك يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضا ربويا محرما. فإن من القواعد في باب المعاملات المالية قاعدة: كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقد أجمع أهل العلم على صحة هذه القاعدة، وهي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحارث بن أبي أسامة، وضعفه الشيخ الألباني.
ولو افترضنا –جدلا- عدم ضمان رأس المال فيما ذكر، كانت ثمت علة أخرى للتحريم وهي كون النسبة المأخوذة تتردد بين أن تكون ربحا في حال ما إذا لم تقع خسارة، وبين أن تكون قرضا في حال ما وجدت خسارة. ومن القواعد أن هذا النوع من التردد مفسد للعقد.
وبناء على هذا، فإن الاستثمار في مثل هذا النوع من الشركات في ظل ما ذكرته في الفقرات أ، ب، ج، د، هو استثمار محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(12/6703)
الاقتراض بدون علم المقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في الآتي: أخذ قرض من عمه بدون علمه، مع العلم بأنه إذا سأله أعطاه ثم بعد ذلك أدى الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يستقيم أن يكون هناك قرض بدون علم المقترض، والصحيح أن الشخص المسؤول عنه اعتدى على مال عمه وأخذه بدون علمه، ثم بعد ذلك رده إليه.
أما مسألة أنه لو سأله لأعطاه فإن هذا لا يكون مسوغاً لأخذ ماله والتصرف فيه بدون إذن منه، لأن مال الغير لا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه، وعليه فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل وعدم العود لمثلها، وليحذر من أن يكون من الذين يتخوضون في الأموال العامة والخاصة بالباطل والشبه الفاسدة، فإن ذلك عند الله عظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(12/6704)
الاقتراض بالربا للعمل والزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ لي عاطل عن العمل منذ سنوات بسبب حمله للسنّة وقانون البلاد لا يسمح بإعفاء اللحية. فظلّ سنوات بلا عمل..وهو يريد الزواج للتّعفّف والحلّ الوحيد للعمل هو قرض من البنوك وهي كلّها ربوية لكنّه محتاج لذلك....فهل يجوز هذا....جزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كرب أخيك وأن يرزقه من الحلال، واعلم أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة وهي وصوله إلى حد إذا لم يقترض بالربا هلك أو قارب الهلاك، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
وعليه؛ فإذا كان أخوك لم يصل إلى حال الضرورة فلا يجوز له الاقتراض بالربا لا للعمل أو الزواج أو غير ذلك، وفعل ذلك منكر عظيم وإثم كبير، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 277 ــــ 278} وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن " أكل الربا "، وقد لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم. فعلى المسلم أن يطلب الرزق من مكسب حلال ويتقي الله تعالى، فالخير كل الخير في ذلك عاجلا وآجلا، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2 ـــــ 3} وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 3198 / 10959 / 6501 / 53557 / 56933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(12/6705)
القرض الربوي أعظم إثما من الضرائب الجائرة والرشا
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع دقيق للغاية ومساعدتكم هي المخرج أثابكم الله.
أقام والدي مشروعا فاضطر لقرض من بنك اعترضته مشاكل فتفاقم الفائض المترتب عن القرض.قسم والدي قطعة أرض على ملكه ليسد ديونه وكان كلما باع قطعة سدد ماهو مترتب عليها من ضرائب للحكومة وحسب ما يشير به عليه مكتب خبير في المحاسبة. وبعد مضي 12سنة من هذا الإجراء تمت مخاطبته شفهيا عن طريق صاحب مكتب المحاسبة من مصلحة الضرائب ليحيطوه علما وبعد هذه السنين بأن عليه للدولة 18% معلوم ضرائب على كل قطعة أرض باعها طوال السنين الماضية فاستغرب الأمر لأن أحدا لم يرسل له في الخصوص وهو الذي كلما خاطبوه في أمر اهتم وعالجه وبصورة مطابقة للقانون. ثار أبي واستنكر وفهم ان الأمر مدبر وما هي إلا طريقة تعجيزية ورءاها أمرا غير قانوني بدأ يسأل أهل الذكر من خبراء ومحامين في قانون الضرائب وأجمع الكل أنه على المصلحة مكاتبته من البداية في الأمر وما داموا لم يفعلوا فنيتهم غير سليمة وباستطاعتهم تحميله دفع كل المترتب وبأثر رجعي وكذلك غرامة مالية ليست بالهينة.وبعدها طلب منه رئيس المصلحة شخصيا دفع مبلغ قدره هو (أي رشوة) حتى يمرر الموضوع ووضع أبي بين المطرقة والسندان وحاول وبكل الوسائل الوصول إلى حل آخر ولكن بدون فائدة واستغرقت محاولاته الأربعة أشهر. ولكن بدون فائدة وفي النهاية قال لهم وضعتوني في زاوية مغلقة هم الخصم والحكم وهو ليس له مال لدفع المبلغ الخرافي وما من شك بأن المحكمة سوف تحكم لفائدتهم. وما من محامي قبل تبني القضية. وفي النهاية دفع لهم المبلغ وهو مهموم مريض وقالها لهم أنا في حل من هذا الإثم وسوف أحاول اولا طرح الموضوع مرة أخرى في أول فرصة أجمع فيها المال المطلوب فكانت إجابتهم ما فعلناه حلال وقد استشرنا في ذلك إمام. لكن أبي لم يقتنع وكان طوال الوقت يكرر هذا إثم يارب أعني على الخروج منه. ولكن وبعد شهر من هذا الموقف توفي أبي رحمة الله عليه.سؤالي هل عليه وزر كيف أعمل على خلاصه من هذا الوزر ويعلم الله أنه أضاع سنين طويلة في معالجة أمور دون اللجوء إلى الرشوة للحد الذي أصبح يعرف بهذا في كل المصالح التي يتردد عليها. ساعدوني جازاكم الله كل خير هذا أمر يؤرقني. جزاكم الله عنه وعني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نسأل الله تعالى أن يغفر لوالدك ما فعل فهو الآن بين يدي ربه عسى الله أن يتجاوز عنه، هذا ولا ريب أن إثم القرض الربوي الذي اقترضه والدك أعظم من إثم الضرائب الجائرة والرشا التي ألزم بها دون وجه حق، فالمسألة كلها ظلمات بعضها فوق بعض, ربا وضرائب ورشوة, وكان أولى أن يؤرقك أمر الربا الذي تعاطاه والدك اختيارا وجلب عليكم كل هذا البلاء, وصدق الله القائل حيث قال: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276} أما مسألة الرشوة فاعلمي أن من كان له حق فلم يستطع الوصول إليه إلا بدفع رشوة أو كان سيقع عليه ظلم أو ضرر ولن يندفع إلا بذلك فإن إثم هذه الرشوة على المرتشي لا على الراشي. وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 8128، وعلى كل حال فالذي ينبغي لك هو كثرة الاستغفار لوالدك والدعاء له وإن استطعت التصدق عنه فإن ذلك أمر حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(12/6706)
الاقتراض من البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاقتراض من البنك مع آية تؤكد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض من البنك يختلف حكمه باختلاف طبيعة القرض، فإن كان البنك يقرض قرضا حسنا بدون أي فائدة ربوية -كما هو الحال في البنوك الإسلامية- فلا بأس بأخذ القرض منه.
وأما إذا كان يقرض بفائدة -كما هو الحال في البنوك الربوية- فلا يجوز، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وراجعي الفتوى رقم: 24357، والفتوى رقم: 39555، والفتوى رقم: 61176.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(12/6707)
حكم أخذ قرض بالربا للحصول على قرض بدون ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن القروض من البنوك، قد أخذت قرضاً من البنك وآخر من وكالة أخرى، فأما البنكي فبالفوائد، وأما الثاني بدونها مع دعم لا أرجعه أبداً من الوكالة الثانية يقدر بنفس وزن الفائدة أي يعادله، وهذا بمثابة هبة، قد تقول لم لا تأخذ القرض الثاني ويكفيك.. أقول كل الأمر يبقى ورقاً حتى تأخذ القرض الأول أي من البنك ... شيخنا الفاضل: علماً بأنني كنت مضطراً إلى هذا القرض كي أؤمن مسكنا يؤويني وزوجتي وابني، فهل يجوز أن أضع هذه المعونة مكان الفائدة في البنك وأنهي الأمر أي الفوائد بتاتاً وذلك في العام الأول في بداية النشاط، فهل يجوز هذا ويجعل القرض عادياً أم ماذاً ... مع العلم بأن كليهما يعد طرفاً عمومياً، كما أن لي جارا يتعامل مع مؤسسات عمومية فالضرائب تشترط عليه دفع الضريبة على القيمة المضافة وهو بدوره يفرضها على كل متعامليه العموميين فقط، وهل تعتبر هذه المعاملة حراماً؟ وشكراً.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من كبائر الذنوب ويحرم على المسلم أن يتعامل به أيا كان نوع ذلك التعامل، وسواء كان ذلك من بنك أو فرد أو مؤسسة أو دولة، فإن الربا لا يختلف حكمه باختلاف الجهة المقرضة، فالتحريم واللعن يشمل كل الأطراف المتعاونة عليه.
وعاقبة الربا وخيمة في الدنيا والآخرة لمن لم يتب منه، قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وقال جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعليه.. فلا يجوز لك أخذ أي من القرضين اللذين ذكرت، لأن الأول ربا صريح، والثاني لأنه يشترط له أخذ القرض الأول، وما ذكرت من وضع المعونة مكان الفائدة في البنك وإنهاء الأمر، فإنه أمر لا يتغير به الحكم، لأن مجرد التوقيع على العقد الربوي حرام، كما أن حاجتك إلى المسكن لا تعتبر ضرورة تبيح لك الاقتراض بالربا، طالما أنك تجد وسائل أخرى للسكن كالإيجار ونحوه.
وأما الذي ذكرته من أمر جارك، فإذا كنت تعني به أن الضرائب التي تأخذها منه الدولة يتحايل هو على استرجاعها أو استرجاع بعضها بحيث يزيد على المؤسسات العمومية التي تتعامل معه سعر البضاعة، فهذا أمر لا حرج فيه، لأن من حق أي بائع أن يبيع بضاعته بالسعر الذي يريد ولو لم تكن ثمت ضريبة، ويمكنك على أية حال مراجعة مدى مشروعية الضريبة في الإسلام في الفتوى رقم: 32450.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(12/6708)
حكم الإقراض العيني
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم التعامل بالإقراض العيني فى الشرع وهل هو (ربا) ؟ أفيدونى أثابكم الله,,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض هو أن تسلف شخصا مبلغا من المال على أن يرده لك من غير زيادة ولا نقصان. والأصل في القرض أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه، ووعد المقرض بالثواب الجزيل عليه، فهو باب من أبواب الإحسان، لا يبتغي منه رب المال إلا الأجر من رب العالمين. وإذا أدى القرض إلى حصول منفعة مشترطة لصاحب المال، فإن ذلك باب من أبواب الربا يدخل تحت القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وما سألت عنه من الإقراض العيني لا يخرج عما ذكر، لأنه إما أن يكون بغير زيادة فهو مباح، بل ومندوب إليه في الشرع, وإما أن يكون بزيادة فهو ربا حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(12/6709)
مدى أثر من اقترض بالربا على عبادته
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أنا فتاة من ليبيا وحاليا الدولة تؤسس البنية التحتية بغرض مساعدة المواطنين فجعلت تخطط الأراضي وتبيعها للمواطنين بثمن رمزي لا يتجاوز 200 دولار وسهلت للمواطنين الحصول على قروض سكنية ولا تكفي إلا لإنشاء سكن وهي 35 ألف دينار ليبي يصلنا منها 30 و5 تكون فوائد للبنك وتتم عملية السداد كل شهر 45 دينارا لمدة 60 أو 62 سنة، وسداد مريح جدا وليس فيه ضغط على المواطن، المهم أن والدي أخذ القرض وهو رجل حاج لبيت الله، سؤالي هو: هل تؤثر في حج أبي وما الوسيلة للتخلص من الذنب علما أنه لا نستطيع السداد حاليا ونحن نسكن المنزل الآن، ماهو الحل أرجو المساعدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القروض الربوية سواء كانت من الدولة أو البنوك أو الأشخاص، وسواء كانت الفائدة قليلة أو كثيرة كل ذلك حرام شرعا لأن الربا قليله وكثيره سواء، لأن الله جل وعلا بعد أن حرم على المؤمنين الربا قال: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} فكل ما زاد على رأس المال ولو شيئا حقيرا حرام في مسألة الربا.
وعليه؛ فمن اقترض بفائدة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل عسى الله أن يغفر له، أما وجوب السداد فورا فلا يجب، كما لا يجب عليه التخلص مما اشتراه بهذا القرض من بيت ونحوه لأنه إنما استقر في ذمته مبلغ القرض فقط.
وأما هل يؤثر هذا القرض على أعمال المقترض التعبدية السابقة أو اللاحقة؟ فنقول: إن الحسنة لا تبطلها السيئة اللهم إلا سيئة الشرك إذا لم يتب صاحبه منه، أما سائر المعاصي فلا تحبط العمل الصالح، ثم تكون الموازنة، فمن غلبت سيئاته حسناته هلك إلا أن يرحمه الله، وتبقى مسألة القبول فهذا مرده إلى الله عز وجل بحسب ما يقوم في قلب العبد من الصدق والخشية والإنابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(12/6710)
حكم الانتفاع بما اشتري من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[اقتنى أبي قرضا ربويا واشترى من خلاله بقرة أسأل: هل يجوز الانتفاع بالحليب الذي تنتجه هذه البقرة؟ هل شرب حليبها يعتبر أكلا لمال حرام؟ هل إذا تم بيعها يكون ثمنها مالا حراما لا يجوز التصرف فيه؟ وماذا يفعل في هذه الحالة؟ ما الذي يجب على أبي أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا؟ هل يجوز لي أن أساعد والدي في تعليف البقرة أم أن ذلك يكون من التعاون على المنكر؟
أفتونا جزكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأسئلة كلها تتلخص في سؤالين هما:
1 ـ ما إذا كانت هذه البقرة قد دخلت شرعا في ملك أبيكم وبالتالي يكون من المباح لكم الانتفاع بغلتها ويكون من واجبكم القيام بحقوقها؟
2 ـ ما الذي يجب على أبيكم أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا؟
وحول النقطة الأولى فإن تملك البقرة المذكورة يعتبر تملكا صحيحا لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره, إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا. وعليه فمن الحلال لكم أن تنتفعوا بجميع غلات تلك البقرة، وعليكم أن تقوموا بجميع حقوقها.
وأما الواجب على أبيكم بعد اقترافه هذا الإثم الكبير فهو التوبة الصادقة بالندم على ما كان, والعزم أن لا يعود إليه، وإذا استطاع أن لا يرد إلى المقرض إلا القدر الذي اقترضه دون الفوائد الربوية فواجبه أن يفعل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(12/6711)
اشتراط مبلغ زائد على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من فلسطين مقبل على مرحلة الزواج ولعدم توفر الإمكانيات المادية نصحنى بعض الأخوة بالتوجة إلى جمعية تساعد الشباب على الزواج فتوجهت إلى الجمعية وكان من شروط الجمعية دفع مبلغ 100دينار أردني غير مستردة رسوم اشتراك، ومن ضمن شروطهم أن يدفعوا للشاب مبلغا مثلا 4000دولار أمريكى منها 2000دولار للمهر وباقي المبلغ لغرفة النوم والصالة والطعام وما شابة ذلك من باقى مصاريف الفرح ويكون تسديد الأقساط كل شهر على أن تدفع مبلغ 100دولار من المبلغ الإجمالى، ومن شروط الجمعية كذلك أنها تلزم الشاب بشراء مثلا غرفة النوم من مؤسسة معينة وكذلك الصالة سؤالي: هل هذه الجمعية تدخل في الفوائد يعني الحرام، الرجاء توضيح موقفكم من هذه الجمعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التوجه إلى هذه الجمعية لسببين هما:
1. أنك قلت إنها تطلب 100 دولار زيادة على المبلغ المقترض، وهذا يعتبر ربا صريحا، وخطر الربا عظيم، وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} .
2. أنك ذكرت أنها تشترط على الشاب الذي يقترض منها أن يشتري غرفة النوم من مؤسسة معينة وكذلك الصالة، والظاهر أن الجمعية لها نفع في ذلك، وقد نهى الشرع عن كل قرض يجر منفعة للمقرض. روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني لكن أخذ به العلماء وأصبح قاعدة من قواعد الشرع.
وعليه فننصحك بالابتعاد عن هذه الجمعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1427(12/6712)
الفائدة قليلها وكثيرها في الإثم سواء
[السُّؤَالُ]
ـ[في المؤسسة الحكومية التي أعمل بها عندنا صندوق اجتماعي من بين مهامه أنه يسند قروضا للبناء أو شراء الأرض، لكن التسديد يكون بفائض بسيط، مع العلم بأن هذا الصندوق ليس له أهداف تجارية، ولكن مجرد اجتماعية، مع العلم بأن كل بنوك تونس ربوية وليس عندي أي وسيلة أخرى للشراء، فمرتبي متوسط نصفه للكراء والنصف الآخر أصرفه على عائلتي، فهل هذا القرض جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من كبائر الذنوب، وقد أعلن الله الحرب مع متعاطيه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة بسند صحيح.
ولا فرق في الإثم بين أن تكون الفائدة التي يضيفها المقرض قليلة أو كثيرة، وعليه فلا يجوز أن تتعامل مع الصندوق بالطريقة التي ذكرت، ولو أمكن أن يشتري هذا الصندوق كل المواد التي يمكنك أن تستخدمها في البناء، ثم تتعاقد معه عليها بالسعر الذي تتفقان عليه، لكان ذلك من المرابحة الجائزة في الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(12/6713)
ماذا تفعل إذا رفض زوجها سداد دينه لأبيها المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي استلف من أبي مبلغا من المال على أنه دين لفترة قصيرة ويرده متى استرد ماله من الناس، ثم توفي أبي قبل أن يرد زوجي له المال وأصبح هذا المال ورثا، علما بأن جميع الورثة نساء ومنهن محتاجات جدا له ورفض زوجي أن يرد المال وقال إنه ليس لأحد عنده شيء فقررت أن أرده من مالي الخاص لو بدون علمه ولو بالتقسيط، فعلم زوجي بما أريد أن أفعل فحلف علي بالطلاق أن لا أرد ولا حتى دينار من المال وإن فعلت بعلمه أو بدون علمه أكون طالقا وإن لدي أولادا ولا أعرف كيف أتصرف، أهلي يطالبون بالمال وهو حقهم وزوجي يرفض ظلما، إني في حيرة بين أهلي وزوجي وبيتي وأولادي وبين ربي وضميري، فماذا أفعل أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قادراً على الوفاء بالدين المذكور فالواجب عليه قضاؤه ولا يجوز له تأخيره فضلا عن إنكاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم, فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه.
ويتأكد نصحه مع بيان خطورة ما أقدم عليه, وتذكيره أن الدين المذكور سيحاسب عليه في الآخرة حيث يؤخذ من حسناته إن وجدت, وإلا وضع عليه من سيئات أصحاب الحقوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويأتي قد شتم هذا, وقذف هذا, وأكل مال هذا, وسفك دم هذا, وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه, ثم طرح في النار. رواه مسلم. وراجعي الفتوى رقم: 15937، والفتوى رقم: 64648.
وتنبغي الاستعانة بمن له مكانة عند ذلك الزوج كصديقه المخلص أو إمام مسجد حيه أو بعض الدعاة المخلصين، ويحق لهؤلاء الورثة أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كان لديهم ما يثبت حقهم لتنتزع منه ذلك الدين، أما إن كان الرجل معسراً فالواجب تأخيره إلى أن يستطيع الوفاء، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} ، ولا يلزمك أنت التطوع بقضاء الدين عن زوجك, بل لا ينبغي لك أن تفعلي ذلك إذا ترتب على ذلك وقوع الطلاق وانهدام كيان الأسرة لما يترتب على ذلك من أضرار, وينبغي لك أن تطلعي زوجك على هذه الفتوى, وتجتهدي في نصحه والدعاء له بالتوفيق إلى الرشد والصواب، كما ينبغي أن تحاولي الصلح بينه وبين أهلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(12/6714)
المبادرة إلى قضاء الديون الحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[مشايخي الكرام، أنا موظفة في قطاع عمومي ومنذ مدة أتتني علاوة ولله الحمد والمنة، ولكن راتبي لم يزدد حينها بل ظلت أموال هذه العلاوة تجتمع في حوزة الدولة في انتظار أن يتم تسوية وضعي الإداري، والآن أنا سأحصل على هذه الأموال في هذا الشهر بإذن الله (جاءني إعلان بذلك) ، سؤالي هو: هل علي زكاة لهذه الأموال، ثانياً: أنا علي ديون لبعض الأقارب وعلي قروض ربوية، فسؤالي هو: هل الأولى أن أقضي ديوني لأقاربي أم أقضي الدين الربوي، علماً بأن المبلغ الذي سأحصل عليه لا يكفي لتسديد هذا الأخير كاملاً أي أنه سيبقى علي الدينان معاً، أفتوني جزاكم الله خيراً، وادعوا الله أن يقضي عني ديني وأن يعافيني وجميع المسلمين من الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالديون تنقسم إلى نوعين، دين حال ودين مؤجل، فالدين الحال وهو الذي حل أجل سداده يجب عليك دفعه لصاحبه ويحرم المماطلة فيه مع القدرة، لحديث: مطل الغني ظلم. متفق عليه، وفي رواية أبي داود: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
أما الدين المؤجل وهو الذي لم يحل موعد سداده كلياً أو جزئياً كهذه القروض البنكية التي تدفع على أقساط فهذا لا يجب سداده فوراً بل يقضى مقسطاً.
وعليه فإذا استلمت العلاوة المذكورة فبادري إلى تسديد دينك الحال فإن بقي منها ما يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة عنه، هذا ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من القرض الربوي والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ويجب أن يُعلم أن اللازم لك سداده في القرض الربوي هو رأس المال فقط ما لم يضطر الشخص إلى دفع الزيادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(12/6715)
البناء بالتقسيط بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج وأريد بناء منزل للزواج، ونظراً لضيق اليد أمامي إحدى طريقتين إما الاقتراض من البنك بفائدة أو البناء بالتقسيط فأيهما أختار؟
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض من البنك بفائدة فيه من الإثم ما هو معلوم، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 10959.
والبناء بالتقسيط إذا كنت تعني به أنك تتعاقد مع جهة على أن تبني لك منزلا تتفق معها على جميع الصفات التي تريد أن يكون عليها، وتحددان ثمنه وأجله، ومقدار كل قسط، وعلى أن لا تكون ثمت زيادة عما اتفق عليه من الثمن في حال ما إذا تأخر تسديد بعض الأقساط عن أجلها.
فإذا كان هذا هو ما تعنيه بالبناء بالتقسيط فلا وجه لمقارنته بالاقتراض من البنك بفائدة، لأن الاقتراض بالفائدة ربا صريح، وهذا بيع صحيح، وقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}
وأما إذا كان البائع يشترط أن الأقساط إذا تأخر بعضها عن موعده كان عليك أن تجعل له زيادة مقابل ذلك التأخير، فذاك هو ربا الجاهلية المعروف الذي كان يقول الواحد منهم لمدينه: إما أن تقضي وإما أن تربي.
وحينئذ يكون مثل القرض بالفائدة تماما، ولا يباح أي منهما لبناء منزل ولا لغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(12/6716)
حرمة القراض باشتراط دراهم معدودة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شركة على الإنترنت أجنبية تقول إذا وضعت 5$ ستكون بعد بضعة أيام 25$ هل هذا المال حلال، وموقع الشركة هو www.5times.net؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر أولاً للسائل عن الدخول على موقع هذه الشركة إذ لا يوجد لدينا وقت لتصفح المواقع التي نسأل عنها، ونحن هنا نجيب إجابات عامة يصلح أن تندرج تحتها هذه الشركة، وما كان مثلها من الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، فنقول: إن من وضع مبلغاً من المال عند شركة أو شخص لكي يحصل على مبلغ محدد أكثر منه فإن ذلك حرام بالإجماع، ولا حاجة لنا بعد ذلك إلى أن ننظر هل نشاط الشركة حرام هو أم حلال؟ إنما مجرد تحديد مبلغ محدد كربح يجعل المعاملة محرمة رأساً، فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون نشاط الشركة محرماً كان ذلك زيادة في الإثم، يقول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(12/6717)
المشقة القاصرة عن حد الضرورة لا تبيح القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله خيرا: إن لي منزلا ملكا لي ويبعد عن مقر عملي وعن مقر عمل زوجتي وأيضا مدارس أطفالي الصغار فقررت أخذ قرض من شركتي بفائدة خمسة بالمائة لأن ثمن منزلي لا يمكنني أن أشتري به فمسافة أربعين كلم يوميا تعبت وتعبت زوجتي نخرج منذ الساعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الأخ الكريم لم يكمل ما يريد أن يسأل عنه، مع أنه كرر ما كتبه عدة مرات، وعلى آية حال، فالذي نجيبه به هو أن من المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، وأن المحرمات لا تباح إلا عند الضرورة القصوى، وما ذكره من بعد منزله عن مقر عمله وعن مقر عمل زوجته وعن مدارس أطفاله الصغار، وأن ثمن هذا المنزل لا يمَكِّنه من أن يشتري منزلا ليس موضع ضرورة، ما دام يوجد حل آخر.
ومما يجدر التنبه له أن الضرورة لا تعني مطلق المشقة، فالضرورة تبيح ما كان محظورا إلى أن يرتفع الضرر، أما المشقة القاصرة عن مرحلة الضرورة فلا تبيح المحرمات، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} ولم يقل: إلا ما شق عليكم.
فالحاصل أن عليك -أيها الأخ الكريم- أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب بينك وبين الله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} ولا يعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(12/6718)
حكم إعانة شخص على تسديد فاتورة مشتملة على ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يكلفك شخص بأداء فاتورة فيها ربا وأنت لا تدري هل هذا الشخص مجبر على الربا أم لا نظرا لفقره أوغناه هذه الفاتورة يكون فيها مخيرا بين الربا أو دفع المبلغ دفعة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيغة السؤال غير واضحة تماما، ولعل الأخ الكريم يريد أن يسأل عما إذا كان للشخص أن يعين غيره على تسديد فاتورة مشتملة على ربا، وهو لا يدري ما إذا كان صاحب الفاتورة مضطرا إلى الربا أم أنه ليس مضطرا إليه؟
فنقول: إنه من المعلوم أن الربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، ومن أدلة القرآن قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} وقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} ومن أدلة السنة على تحريم الربا الحديث الذي رواه الطيالسي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا اثنتان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه.
وقد أجمع علماء الأمة على تحريم الربا، وإذا تقرر أن الربا محرم، فإن المساعدة عليه بأي نوع من المساعدة تعتبر أمرا محرما، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} وفي مسند أحمد وصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الربا آكله وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
وبناء على أن الأصل في الربا هو التحريم فإن هذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين، وعليه فلا يجوز مساعدة الشخص المذكور في تسديد فاتورته إلا بعد التحقق من أنه مضطر إلى الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(12/6719)
الإقراض مع الوعد بإسقاط القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد:
بعض الأخوات المسلمات هنا في بريطانيا يسألن عن مدى شرعية قرض يعطى من قبل الحكومة لجميع طلبة الجامعات الحاملين للجنسية البريطانية بحيث يتم استرجاع هذا القرض بعد حصول الطالب على عمل بعد التخرج من دون أخذ أي فوائد أي يأخذ الطالب 8 الآف جنيه استرليني وبعد التخرج والحصول على عمل تأخذ الحكومة من الراتب بالتقسيط نفس المبلغ دون أي فوائد كما أن الطالب إذا لم يتحصل على عمل في خلال السنوات الثلاث الأولى من التخرج يسقط هذا الدين تلقائياً ويعفى الطالب من دفعه وإن تحصل على عمل بعد ذلك، السؤال هوهل هذا القرض حلال أم حرام وهل يمكن الحج بهذا المبلغ من المال كما أن والد إحدى الطالبات عليه دين ولا يستطيع الحج هل يمكن لابنته أن تعطيه من المال السابق الذكر ليحج به هل هذا جائز شرعاً؟ وبالنسبة لإسقاط القرض في حال عدم الحصول على عمل هل فيه شيء شرعاً؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض كما عرفه العلماء: هو تمليك الشيء على أن يرد بدله، والأصل فيه أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه، ولا حرج في الإقراض مع الوعد بإسقاط القرض في حال عدم الحصول على عمل، بل يعتبر ذلك من التصدق الذي ذكر الله أنه أفضل من إنظار المعسر قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280} وإذا قلنا بإباحة مثل هذا القرض فلا مانع للمرء من أن يحج به، ولا مانع كذلك للطالبة المذكورة من أن تعطي لوالدها منه ما يحج به، وليس لأهل الدين حق فيه طالما أنها هي لا تعطيه له إلا للحج، وأما لو كانت تعطيه له على سبيل التمليك فإن قضاء الدين به حينئذ أولى من الحج به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(12/6720)
هل يعيد الدين للدائن إذا ثبت أنه قد سرق منه مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت من شخص مبلغا لأجل دين لاسترجاعه تبين بعد ذلك أنه يسرق المال الذي أوتمن عليه وهو يعمل معي في الشركة الذي أنا مسؤول عن إدارتها والمال الذي سرقه يضاعف المال الذي تدينته منه. ولم يعترف بالسرقة رغم أن جميع الناس شهدوا بأنه سارق. فهل أرجع له المبلغ الذي استئدنته منه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار المعتبر شرعا أن هذا الرجل سرق منك مالا فيجوز لك أن تقتطع قدره من المال الذي له عليك. وهذه مسألة الظفر بالحق التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.
أما إذا لم تثبت سرقته منك فيجب عليك رد دينه إذا حل أجل السداد؛ لأن الأصل براءة ذمته فلا ينقل عن هذا الأصل إلا ببينة أو إقرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(12/6721)
تسديد الدين بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المؤسسات توفر لموظفيها قروضا غير ربوية وذلك من خلال رصيد الموظف لدى هذه المؤسسة حيث يتم أخذ المبلغ من رصيده ويتم إعادة المال تدريجيا من راتبه. ولكن الرصيد بالدولار وعلى هذا فالقرض كذلك بالدولار، فيتم تحويل المبلغ إلى عملة بلدنا وكذلك يتم عند السداد مما يترتب عليه زيادة أو نقصان في المبلغ حسب ارتفاع أو انخفاض العملة، فهل هذا الفعل جائز؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم السؤال تماما ويحتاج إلى إيضاح، ولكن نقول: إذا كان المقصود أن السائل يقترض قرضا حسنا لا فائدة مشروطة فيه بعملة ما ثم يسدد الدين بعملة أخرى ففي هذا تفصيل، فإن كان يتم الاتفاق على هذا عند عقد القرض فهذا غير جائز لأنه صرف يتأخر فيه القبض، ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد، أما إن كان السداد يتم بعملة آخرى غير عملة القرض عند حلول الأجل بدون اتفاق سابق فلا مانع منه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 27496.
وهذا الجواب على حسب ما فهمنا، وإن كان المراد غير ذلك فنرجو التوضيح التام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(12/6722)
يحرم القرض بفائدة ولو انتفع بالعائد بعد التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة وقامت الشركة بتقديم مبلغ مالي للعاملين (سلفة) على أن يقوم العامل بتسديد المبلغ مع نسبة 5% وتعود هذه النسبة بعد التقاعد فما حكم أخذ هذه السلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السلف (القرض) حرام شرعا لأن أي زيادة مشروطة على القرض تعتبر ربا, ولا يؤثر في حرمة ذلك كون هذه الفائدة تعود للمقترض بعد تقاعده.
فالمقترض (الشركة) أقرضته واشترطت عليه نفعا يعود عليها, والقاعدة الفقهية تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا, ولذا فلا يجوز أخذ السلف بهذا الشرط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(12/6723)
حكم اشتراط التأمين على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي:
أنا أعمل في شركة وطنية (سوناطراك) ,لدى الشركة عدة قروض من بينها: (قرض لبناء منزل قيمته 300000.00دج أي ثلاثون مليون سنتيم) أود الحصول عليه. ... ... ... ... ... ... ...
يتم تسديد هذا القرض على مدة تمتد (10 سنوات) بمعدل (2500.00دج) شهريا, إلى حد الآن كل شيء عادي. ما يشغلني هو أن الشركة وضعت في العقد بندا تسميه التأمين على الحياة بموجبه تقتطع سنويا مبلغا من مرتب العامل يعادل (487.00دج) يعني أنها ستحصل على مبلغ (4870.00دج) مدة العشر سنوات حوالي (1.7بالمئة) من المبلغ المقرض، يوضع في صندوق خاص بالشركة لا يخرج منها إلى (استثمار, أو صندوق تأمين) .المبلغ يغطي القرض في حالة موت المقترض, ولا يطالب ورثته بتسديد باقي القرض.
ملاحظة:
1/ إن هذا القرض نعتبره حقا من حقوقنا لأنه ممول من الصندوق التعاوني mutuelle MIP ... ... ... ... ... ... الذي يساهم فيه جميع العمال وذلك بخصم مبلغ شهري من الراتب. ... ... ... ... ...
2/ إن هذا القرض لا يتم الحصول عليه إلا بعد انتظار عدة سنوات.
3/ نعتقد أن هذا التأمين هو تأمين على القرض وليس على الحياة.
4/ إن هذا القرض لا نقول إنه ضروري جدا, ولكن بالفعل أحتاجه لتسريع البناء لأني مستأجر لمنزل
أعطونا الجواب الكافي الشافي, ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أنه لا يجوز الاشتراك في هذا القرض لسببين:
الأول: أن الشركة تقرض الموظف مقابل فائدة تحصل عليها وذلك باقتطاع مبلغ سنوي من راتب الموظف، وهذا المبلغ خاص بالشركة -كما يقول السائل- فيكون القرض بهذه الصورة قرضا ربويا.
الثاني: اشتراط التأمين على القرض يعتبر شرطا فاسدا لأن التأمين التجاري حرام شرعا، فإذا كان المقترض مطالبا بهذا التأمين فيجب عليه أن يمتنع عنه، أو لا يقترض أصلا.
هذا، ولا يرد على ما تقدم من أن الصندوق الممول للقرض هو عبارة عن أموال العمال المجتمعة في صندوق خاص بهم، فإنه كما لا يجوز للشركة أن تتعامل بالقرض الربوي لا يجوز كذلك للعمال أن يقرض بعضهم بعضها بنفس الطريق الربوية. وراجع في شروط الصناديق التعاونية الفتوى رقم: 49854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1427(12/6724)
قضاء الدين بأكثر من مثله
[السُّؤَالُ]
ـ[أود منكم أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة، سؤالي هو: كنت قد أقرضت صديقاً لي مبلغاً قدره 3500 درهم مغربية وبعد مرور شهرين أرجع لي المبلغ وقد وفى بوعده، وقد أعطاني 300 درهم مغربية زيادة على 3500 درهم التي اقترضها مني، رفضت أن أتسلمها خوفاً من أن تكون ربا، لكنه أكد لي أنه لا يعتبرها كذلك بل هي هدية لي من ماله الخاص، علماً بأنه لما أخذ 3500 درهم مغربية من عندي كان قد أعطاه لأخته من أجل تجارة، وقد عادت عليها بالربح، وحيث إنه أراد أن يشكرني قال لي إن هذه طريقتي أردت أن أشكرك بها، فما حكم الشرع في الـ 300 درهم التي أعطاها لي صديقي هدية كما قال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هناك اتفاق أو شرط أو مواعدة أو تواطؤ على هذه الزيادة التي أعطاك إياها صديقك فلا مانع من قبولها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.
وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً فجاءته إبل من إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ومن المعلوم أن البكر أصغر من الرباعي وأقل ثمناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(12/6725)
شروط إباحة الاقتراض بالفائدة وحكم ضمان المقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت لى فى الإسلام أجريت لوالدها عملية على عينه، وتدهورت الحالة، ونصحه طبيبه المعالج بالسفر إلى بلد مجاور لإجراء العملية بها لأن العلاج غير متوفر محليا. لا تملك المال الكافي للعملية حاولت الاقتراض من الأقارب والجيران بدون فائدة، وهى مضطرة للاستدانة من المصرف مع العلم بأنه يقرض بفائدة. فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز لأحد أن يضمنها فى المصرف أم سيطاله الإثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حالة المريض على النحو المذكور، ولم يكن عنده ما يتعالج به، ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا، ولم يجد جهة تتطوع بعلاجه، فله أن يقترض من بنك ربوي. وليقتصر على ما يزيل تلك الضرورة، ولا يزيد على ذلك ولا يتوسع، بل يقتصر على أقل ما يجزئ. ودليل جواز ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} . ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 6501.
وإذا تحققت شروط إباحة الاقتراض بالفائدة، فلا يُشَك في إباحة ضمان المحتاج لذلك عند المصرف. بل قد يجب الضمان حينئذ إذا تعين، لوجوب إنقاذ النفس المعصومة أو إحدى جوارحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(12/6726)
فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا أجبت شخصا أراد اقتراض مبلغ من النقود مني أنه ليس عندي علما أن لدي مالا مدخرا لأجل قضاء أغراض في المستقبل هل هذا كذب؟
وهل الشخص الذي يريد أن يقترض من عندي يجب أن تتوفر فيه شروط مثل أن يكون مصليا إلى غير ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن القرض الحسن فعل خير على وجه القربة، وقد ندبنا الله إلى فعل الخير، فقال: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج: 77} قال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال أبو الدرداء (لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما) ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض. انتهى
وبناء على ما ذكرنا فإن الأفضل لمن يملك مالا يزيد على حاجته أن يقرضه لمن يطلب منه القرض طلبا للثواب، وإرفاقا بالمحتاجين، ويجب عليه الامتناع عن إقراضه إذا علم أو غلب على ظنه أنه سيستعين بهذا المال على المعصية.
ويشمل هذا الحكم غير المسلم أو المسلم العاصي وذلك لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي: وإقراض المرتدة واستقراضها جائز كما يجوز سائر تصرفاتها. انتهى
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود وغيرهم بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات المباحة وهي عقود معاوضات، ويتسامح في عقود التبرعات ما لا يتسامح في غيرها من المعاوضات، ولا زال المسلمون يتعاملون مع العصاة بذلك ما لم يكن فيه إعانة على المعصية.
لكن إذا وجد المقرض أن عدم إقراضه للعاصي سيكون زاجرا له عن المعصية، فالواجب في حقه أن يمتنع عن إقراضه إعانة له على البر والتقوى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر، ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب. انتهى
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كانت المصلحة في ذلك ـ أي في هجر العاصي ـ راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(12/6727)
المال المقترض للأعمال الخيرية هل يحبس صاحبه عن الجنة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربعة أشخاص قمنا بشراء قطعة أرض لبناء مصلى نساء ومركز تحفيظ للإناث وذلك كممثلين للحركة الإسلامية وليس بصفتنا الشخصية وسلمنا صاحب الأرض خمسة الآف دينار وبقي له ثمانية الآف دينار ووافق على سدادها بعد سنة أو سنتين ونحن نجمع الأموال في رمضان من أهل الخير من الزكاة ولحفظ حق صاحب الأرض أراد بعض الإخوة إعطاءه وصول أمانه بالمبلغ نسجل الوصولات على أعضاء اللجنة ونظرا لأنني لا أحب الدين أبدا متردد وأخشى إن مت قبل سداد الدين أن يحجزني عن دخول الجنة فهل هذا الدين في المصالح العامة يؤخر دخول الجنة مثل الدين الخاص أم لا؟ كما يرجى تقديم نصيحة لنا عن التصرف الأفضل؟ وبارك الله فيكم. يرجى سرعة الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين في أحاديث كثيرة ولم يفرق فيه بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك.
ولكنه صلى الله عليه وسلم قد ساق بشرى لمن استدان أموال الناس وهو ينوي أداءها فقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري وغيره.
فالله عز وجل في عون العبد إذا كان قد أخذ الديون بنية إرجاعها، فإن مات ولم يوف أدى الله عنه في الآخرة، ولكن هذا الوعد مرتبط بصدق النية.
والمسلم مطالب بالدعوة إلى دين الله عز وجل على حسب استطاعته، وفي ذلك من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه الشيخان
وبناء على ذلك فإذا صدقت نياتكم في ما تقومون به من أعمال خيرية، وكان الباعث لكم على ذلك هو ابتغاء مرضاة الله فقط، وكانت نيتكم قضاء الديون لصاحبها عند تيسر ذلك فنرجوا أن لا تكون سببا لحبسكم عن الجنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(12/6728)
الاقتراض من الأخت واختيار الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ بارك الله فى علمكم وعملكم:
أنا شاب عمري 26 عاماً وإن شاء الله نويت الزواج ولا أملك أي مال لتكوين بيت الزوجية وعرضت على أختي أن تقرضني مبلغا من المال لكي أتزوج وذلك بعد ما أعربت لها عن رغبتي الشديدة في الزواج فهل أقبل المال من أختي على أن أسدده لها بعد الزواج حيث إنها لن تلزمني بقسط معين كل شهر ولا شيء ولكن كل ماتريده أن تساعدني.
ثانياً: إذا كان أمامي الزواج من أكثر من فتاة وكلهن على دين وخلق، ولكن هناك واحدة منهن تسكن في نفس الشارع الذى أسكن فيه وأعرف والدها وإخوتها الثلاثة جيداً وهم أناس صالحون أحسبهم كذلك ولدي رغبة فى الزواج منها حباً فى صلاح أهلها وكذلك لأنها تدرس فى كلية الدراسات الاسلامية في الأزهر ولكن هي من ناحية الجمال ليست جميلة، وهناك أخرى لا أعرف عنها ولا عن أهلها شيئا إلا ما أخبرتني به أختي لأنها زميلتها في المعهد الأزهري الذى تعمل به كمدرسة وأختي تقول إنها متدينة جداً وهي أجمل من الأولى فمن أقدم منهما عند الاختيار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك ستدفع إليك المال على أنه قرض فلك قبوله وعليك رده متى طلبته منك وكنت موسرا، وإن كانت ستدفعه لك تبرعا أو هبة ونحو ذلك فلك قبوله أو رفضه، فإن قبلته فقد ملكته وخرج من ملك أختك، وليس لها الحق شرعا أن تطالبك به بعد ذلك.
وأما بشأن سؤالك الثاني: فننصح بالزواج ممن جمعت بين الدين والخلق والجمال لأن ذلك سيكون عونا لك على غض بصرك وقناعتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(12/6729)
هل يعلم المقترض مقرضه بسبب اقتراضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال:
ما هو حكم طلب مبلغ من المال من صديق على أن أعيده له بعد مدة دون زيادة أو نقصان وذلك للنية في المتاجرة به ودون إخبار صاحب المال بأنني أرغب في المتاجرة بهذا المال وإخباره بحاجتي لهذا المبلغ فقط؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط أن تعلم المقترض بالغرض الذي تستدين لأجله، ولكن يجب عليك إذا كنت لا تعلم من نفسك القدرة على الوفاء أن تعلمه بحالك. قال في روض الطالب: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء وإلا لم يجز إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء. وقال البجيرمي في حاشيته على المنهج: حرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة ما لم يعلم المقرض بحاله.
ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل بالاستدانة لأدنى سبب فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في الدين في حق المستدين فعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته ثم قال: سبحانه الله ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيرا حتى أصبحنا. قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التشديد الذي نزل قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1427(12/6730)
حكم الاستلاف لشراء أسهم
[السُّؤَالُ]
ـ[الاتجار في الأسهم بغرض السعة والزيادة السؤال: أخذ سلفة تكون هذه السلفة إما سلفة سيارة أو سلفة من أخ أو من بنك إسلامي بغرض شراء أسهم في شركة حلال، يجوز أم لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن الاتجار في الأسهم يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز ذلك وإلا حرم، ولمعرفة هذه الضوابط راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 1241، 1214، 3099، 46649، 10779.
أما بخصوص السلفة، فإذا كانت هذه السلفة قرضا بفائدة فلا تجوز؛ لأن ذلك تعامل ربوي، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
أما إذا كانت قرضا حسنا فلا بِأس بذلك، ولكن يحرم أن تتوصلي إليها بالكذب، مثل أن تطلبي من الجهة التي تعملين بها سلفة لشراء سيارة؛ لأن هذه الجهة لا تمنح سلفا إلا لذلك، بينما أنت تريدينها لشراء الأسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(12/6731)
رفض الزوجة السكن في بيت مؤجر لا يبيح القرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبل على الزواج لكن المشكل هو أنني أريد شراء منزل ولا يوجد أي سبيل إلا الاقتراض من البنك لأن راتبي لا يسمح بإيجار مسكن لأن ثمن الكراء مرتفع بالإضافة أن عائلة الزوجة رفع عليهم صاحب المسكن دعوى بالإفراغ رغم أنهم يؤدون الإيجار شهريا، هذا أصبح شائعا في بلادنا وذلك من أجل كرائه من جديد وبثمن أكثر من السابق، هذا ترتب عليه أن الزوجة لا تقبل أن تسكن في منزل مستأجر مخافة الوقوع في نفس المشكل , أعرف أن الاقتراض من البنك بفائدة حرام فهل من حل ? مع العلم أنه لم أجد من يقرضني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، والربا من الكبائر التي لا تحل إلا لضرورة، والضرورة في مثل حالتك أن لا تجد مسكناً تسكنه بالإيجار أو تجد ولا تقدر على دفع الإيجار، فإذا وصل بك الأمر إلى هذا الحد فلا بأس، أما أن تكون الضرورة هي رفض الزوجة السكن في بيت مؤجر خشية الإخراج فليس هذا بضرورة، واحذر أن تبدأ حياتك الزوجية بما لا يجوز من الاقتراض بالفائدة فتفتح على نفسك باب شر، ويكون ذلك منك جحوداً لنعمة الله تعالى الذي يسر لك الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(12/6732)
الدين الربوي المقسط هل يجب سداده على الفور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب سأكمل الـ 18 من عمري بعد تقريبا8 أيام.. ووالدتي ابتليت قبل بضع سنين بقرض ربوي وينزل راتب الوالدة في نفس هذا البنك ولا تستطيع تحويله إلى البنوك الإسلامية بسبب هذا القرض ووقعت الوالدة بهذا القرض الربوي بسبب الجهل في الدين ووعدم الاستيعاب أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر والمبلغ كبير تقريبا حوالي 15000 دينار وورثت أمي من والدتها بعد وفاتها بما يقارب نصف هذا المبلغ.. والآن الوالدة ترد هذا المبلغ بالتقسيط بالخصم من معاشها.. هل يجوز للوالدة أن تستمر بسد هذا القرض بالتقسيط مع عدم العودة إلى التعامل بالربا.. مع العلم أن الوالدة تستطيع أن تسد نصف هذا المبلغ ولكن لديها مسؤوليات أخرى كالذهاب إن شاء الله في هذه السنة لحج الفريضة وأنا سأكون محرما لها وشراء سيارة لي وأنا مقبل على الزواج إن شاء الله والوالدة سوف تساعدني في مصاريف هذا الزواج وأمور أخرى وهل راتبها إذا كان من عمل مباح الذي ينزل على البنك الربوي حلال.. وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من اقترض بالربا فقد ارتكب إثما ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من ذنبه، فإذا صدق في توبته تاب الله عليه وغفر له، ولا يجب عليه أن يسدد الدين الربوي فورا إذا كان على أقساط، إلا أن يترتب على ذلك إسقاط الفائدة الربوية.
وعليه؛ فإن على والدة السائل إن استطاعت الحج أن تحج فورا على القول بوجوب الحج على الفور؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 44146، ولا يمنع ذلك الدين الذي عليها للبنك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 2988، والفتوى رقم: 31939، والفتوى رقم: 2513.
وكذلك لا يمنع الدين المقسط أن تنفق والدتك عليك وأن تعينك على الزواج ونحو ذلك لما تقدم أنه لا يجب عليها المبادرة إلى سداد القرض الربوي.
وأما عن مرتبها التي تتقاضاه مقابل عمل مباح فهو حلال لها ولا يضرها نزوله في البنك الربوي لأنها لا تستطيع تحويله. قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426(12/6733)
لا يؤاخذ من تاب عن الربا وعليه أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شخص كان يقترض من أحد البنوك الربوية لكنه توقف عن ذلك والمشكل الأكبر أنه مازال يسدد ما عليه من دين لتلك البنوك فهل عليه من وزر؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة حرام شرعاً لأنه ربا وفي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء، يعني في الإثم. رواه مسلم
ومن اقترض بالفائدة فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، وإذا أمكنه أن يبادر إلى سداد القرض بحيث تسقط عنه الفائدة فهذا هو المتعين، وإن كانت الفائدة لن تسقط فلا حاجة للتسديد الفوري لأن في ذلك منفعة للمرابي (البنك) فإنه يحصل على الفائدة ويعجل له في رأس ماله.
هذا، ولا يؤاخذ المقترض إذا استمر يسدد ما عليه من أقساط للبنك الربوي إن صدق في التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(12/6734)
سداد الدين العيني بمثله أم بقيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طلبت مني أن أطرح على سيادتكم هذا السؤال، بعد مرور أربع سنوات على وفاة أبيها وفي زيارتها هذه السنة للجزائر من ألمانيا, أتاها رجل وقال لها بأنه أقرض أباها سبكة حديد تستعمل في بناء المنازل, منذ ما يقرب من عشرين سنة, ثمنها لا يزيد عن عشرين دولاراً, ولا يملك أدلة أو شهودا على ذلك، ورغم ذلك لم يطالب أباها في حياته ولا يعلم بذلك أحد من أفراد العائلة حتى أمها, وهي تسأل هل تدفع له هذا القرض سلعة أم نقودا؟ وبالثمن الحالي أم الثمن القديم أم ماذا يمكنها فعله لتبرئة ذمة أبيها؟ مع العلم وبعد سؤال الذين يعرفون هذا الرجل فقالوا: إنه لم يكن في حياته يبيع ويشتري هذا النوع من السلعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ادعاء شخص بأن له ديناً على الميت لا يقبل إلا ببينة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6495.
وبناء على ذلك فليس لهذا الشخص المطالبة بما ادعاه إلا ببينة تثبت دعواه، إلا إذا أردت أن تحتاطي لوالدك خاصة وأن المبلغ زهيد، وأنت مأجورة على ذلك.
وأما إذا ثبت هذا الدين بالبينة، فإن سداده يكون إما بإرجاع مثل السبيكة الحديدية عيناً، أو بإرجاع قيمتها وقت السداد، وليس وقت حصول الدين، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجب على المقترض رد مثل في قرض مكيل وموزون.... سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت قيمته عن ذلك، فإن أعوز المثل فلم يوجد لزم المقترض قيمته يوم إعوازه لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، ويجب على المقترض رد قيمة ما سوى ذلك أي المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته كالغصب. قال في الاختيارات: ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(12/6735)
تبرؤ ذمة المدين إذا سدد دينه أو سدده غيره عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: هل يجوز الضحية في العيد الكبير؟ وذلك بأن والدي استلف من جدتي (والدة أمي) مبلغا من المال في بناء بيتنا, ورفض أن يسدده لمشاكل مع جدتي, وبعد سنوات سأل أخي أحد العلماء لكي يرجع المبلغ إلى جدتي وأفتى له بإرجاع المبلغ على ما يعادل النقود في هذا الزمان, وأخذتها جدتي وبعد يومين أرجعتها؛ لأن خالي وخالتي أقنعوها بإرجاع المبلغ كرها في والدي فهل وصلت الأمانة؟؟؟ وماتت جدتي وأنا ابنته أريد أن أضحي لها في هذه السنة بالمال الذي أعطته لوالدي ولو جزءا من المال, فهل يجوز لي فعل ذلك تكفيرا عن والدي؟؟ علما بأن إخوان والدتي وأخواتها حالتهم المادية جيدة, وأيضا والدي على قيد الحياة وهو يخاف الله , ولكني أريد أن أكفر عن ذنب والدي بالضحية لها ـ إن لم يتقبلها الله من أخي الذي أعطى النقود إلى جدتي ـ
أرجو الإجابة عن سؤالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في ذمة والدك دين لجدتك مع القدرة على الوفاء به ولم يفعل فقد ارتكب معصية وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالي؛ لأن مطل الغني ظلم ومعصية, وراجعي الفتوي رقم: 6751.
ثم إن كان أخوك قام بقضاء الدين المذكورمن ماله الخاص فقد أحسن وبرئت ذمة والده, والمال الذي أرجعته الجدة ملك له يتصرف فيه حيث شاء, ولايحق لك أنت أن تضحي به عن الجدة المذكورة إلا بإذنه.
وإن كان أبوك هو الذي قام بقضاء دينه من ماله فقد برئت ذمته أيضا, ومارجع إليه من مال يعتبر ملكا خاصا له لايجوز التصرف فيه إلا برضاه.
وعلى كل حال فأبوك قد برئت ذمته بقضاء الدين المذكور، وإن كانت جدتك لم تقم بحيازة مالها نتيجة للسبب الذي ذكرته.
والأضحية عن الميت سبق بيانها في الفتوي رقم: 44100.
وينبغي لك بذل الجهد في سبيل الإ صلاح بين أبيك وأخوالك وخالاتك؛ لما ثبت من الثواب الجزيل المترتب على إصلاح ذات البين قال تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ {النساء: 114} وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 21824، والفتوى رقم: 43714.
والأضحية سنة عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 6216.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(12/6736)
نظام المرابحة يغني عن القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أطلب من حضرتكم أنه تعطوني الفتوى الشرعية في المسألة التي سأطرحها عليكم كما يلي:
أنا رجل أعمال جزائري أريد أن أنشئ مشروعا استثماريا يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني والذي يتمثل في تأسيس وحدة صناعية تقوم بإنتاج مواد يحتاجها الاقتصاد الوطني تأسيس المشروع يتم على مراحل:
المرحلة الأولى:
أتكفل بأموالي الخاصة بما يلي:
- شراء قطعة أرض - بناء الوحدة الإنتاجية - تحضير الإدارة بمكاتبها - مصاريف الجمارك - مصاريف التأمينات
كل هذه المبالغ تقدر ب: 292.038.415 دينارا جزائريا.
المرحلة الثانية:
لكي يتسنى لي إكمال المشروع فإنني عرضته على البنك فاشترط علي ما يلي:
- أن يقوم المشروع بخلق مناصب شغل بـ28 منصبا
- أن يتكفل البنك بتسديد جزء يقدر ب:85% من ثمن الآلات والمادة الأولية ومصاريف النقل.
- أن لا يقوم بإعطاء المال نقدا، ولكن يطلب الفواتير وهويسدد قيمتها لبائع الآلات والمواد الأولية.
أما فيما يخص التسديد المالي للبنك فيكون كما يلي:
العام الأول: معفي من التسديد
العام الثاني: جزء من 4 أجزء الدين + 03 % أو 04% أو 05% من قيمة المبلغ كفائدة.
العام الثاني: جزء من الدين + 03 % أو 04% أو 05% من قيمة المبلغ كفائدة.
العام الثالث: جزء من الدين + 03 % أو 04% أو 05% من قيمة المبلغ كفائدة.
العام الخامس: جزء من الدين + 03 % أو 04% أو 05% من قيمة المبلغ كفائدة.
علما أن الدولة الجزائرية اتخذت هذا المنهج للقضاء على البطالة وتشجيع الصناعة.
هل يعتبر هذا النوع من التعامل كبيع بالتقسيط وهل هو حلال أم حرام؟
في انتظار الإجابة تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه واضح جداً أن البنك المذكور يريد أن يقرضك 85 من قيمة المشروع الذي تريد إنشاءه، وهذا القرض بفائدة تتراوح من 3 ــ 5 وأياً كانت نسبة الفائدة أو الهدف من المشروع فلا يجوز لك الاقتراض بالربا؛ لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله. فالبنك الربوي آكل الربا، والمقترض منه موكل للربا، وكلاهما في الإثم سواء.
فالواجب عليك صرف النظر عن هذا المشروع إلا أن تجد بديلاً حلالاً للقرض الربوي كأن تقترح على البنك أن يبيع لك أدوات وآلالات المصنع بنظام المرابحة الجائزة والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1608، فإن الله تعالى لم يحرم شيئاً من الحرام إلا وفتح باباً أو أبواباً من الحلال قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/6737)
عدم وفاء الوعد بسداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ زيد قال لأحمد تسلف من محمد وأنا أسدد الدين وعندما تسلف أحمد من محمد المال والمبلغ المتسلف من محمد لزيد وأحمد ورجل ثالث ولكن المتكفل بسداد المبلغ زيد لأنه قال لأحمد تسلف وأنا أسدد، فهل على أحمد أو الرجل الثالث دين لأن زيد تراجع فى كلامه وقال ليس عندي مال من أجل سداد المبلغ المتسلف فمن عليه الآن السداد هل هو زيد أم أحمد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء أقرض محمد أحمد دون الآخرين أو أقرضهم كلهم وتكفل له أحمد بالسداد فالمسؤول أمام محمد هو أحمد أصالة أو كفالة، ثم ينظر في علاقة أحمد مع زيد والرجل الثالث فيلزم زيد سداد المبلغ كاملاً لأن أحمد دخل في هذه المعاملة بناء على وعد من زيد، والصحيح أن الوعد ملزم في مثل هذه الحالة، وراجع في لزوم الوعد من عدمه في الفتوى رقم: 17057.
وليس معنى إلزام زيد بالسداد إسقاط دين أحمد والرجل الثالث لزيد، فإذا سدد زيد الدين عاد على أحمد وصاحبه بحصتهما من الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/6738)
المعاملة المذكورة قرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[تم الاتفاق مع جهة مسؤولة فى الدولة خاصة بجلب مصانع استثمارية للمواطنين على أساس تقديم أوراق وفواتير وبعدها تتم الجهة المسؤولة المعاملة مع المصرف وتقوم بجلب المادة للزبون مع زيادة فى ثمن المادة والملزم به الزبون الدفع بالآجل وتم الاتفاق على ذلك فجأة وبعد إتمام المعاملة وتوقيع العقد ودفع ضرائب الإجراءات وأخذ هذا الأمر ثلاث سنوات بعدها تمت الموافقة على المشروع، ولكن تبين أن الجهة المسؤولة عن جلب المواد لم تقم بجلبها وبيعها بالآجل للزبون بل أعطت مبالغ مالية بقيمة المواد وفرضت فؤائد على المبلغ المعطى للزبون، فما العمل مع هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقيقة المعاملة المذكورة أنها قرض بفائدة يحرم الدخول فيها ابتداء، وقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 57334.
وإذا كان السائل لم يعلم بحقيقتها إلا بعد أن دخل فيها فنرجو أن لا يكون آثماً إذا لم يفرط في السؤال عنها، أما وقد تبين لك حقيقتها فإذا أمكن إبطالها فهو المتعين، وإن كان لا يمكن إبطالها أو التراجع عنها فلا حيلة في قبولها وتسديد أقساط القرض الربوي، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/6739)
هل يجب سداد القرض الربوي قبل أوانه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بأوربا منذ مدة اقترضت مبلغا من البنك لشراء سيارة للذهاب بها إلى العمل الموجود خارج المدينة التي أسكن بها وخصصت جزءا منه لإنشاء شركة صغيرة هذه الشركة فشلت مع الوقت وتوقفت وعلي أن أسدد المبلغ من دخلي الخاص وأنا أقوم بذلك حيث يخصم من راتبي مبلغ معين كل شهر في المنطقة التي أسكن بها عندنا مشروع لبناء المسجد ولي قطعة من الأرض في بلد عربي وفكرت في التبرع بمبلغ الأرض التي أملك لمشروع بناء المسجد, فهل يجوز ذلك؟
وللعلم حتى لو دفعت مبلغ الأرض للبنك لما سددت القرض. ونويت أن أشرك والدي في التبرع حيث يكون لهم قسمة في المبلغ العائد من بيع الأرض يكون صدقة لهما وكذلك عملت تأمينا يدفع عني القرض بعد الوفاة إن شاء الله؟
فأفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الاقتراض من البنك بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، وعليك التوبة إلى الله عزوجل من هذا العمل، أما الذي يجب عليك سداده من القرض الربوي فهو رأس المال فقط دون الفوائد، ولا يجب سداد ذلك فوراً لأنه دين مؤجل يدفع على أقساط، وليس في تعجيله من مصلحة سوى مصلحة المرابي، فيسدد تخلصاً من العقد الربوي، إلا أن يترتب على السداد الفوري التخلص من الفوائد الربوية.
وعليه فلا مانع من أن تتبرع بقيمة أرضك لبناء مسجد، ولك أن تشرك أبويك في أجر الصدقة بقيمة هذه الأرض ويعد ذلك منك من الإحسان إليهما والبر بهما، أما التأمين التجاري على الدين فغير جائز لأن التأمين عقد ينبني على الغرر والميسر فيجب عليك إبطال هذا العقد، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 42135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(12/6740)
الربح المستفاد من الاقتراض من حائز المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي محل لبيع الأدوات الاحتياطية للسيارات. فذهب الله بالمال فأصبح المحل خاويا ثم أصبت بفقر شديد وبعد ذلك استلفت مالا من شخص ماله حرام وبعد ذلك المال كثر والتجارة ازدهرت وبعد ذلك رجعت إلى الله وتبت توبة خالصة له وأصلي الخمس صلوات وأزكي المال كله بضاعة وسيوله نقدية.. أرجو إفتاءكم جزاكم الله كل خير لأن هذا الأمر أتعبني كثيرا وأريد مرضاة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك توبتك، وأن يشرح صدرك وييسر أمرك.
واعلم أن معاملة حائز المال الحرام قد اختلف فيها أهل العلم، ففي الخرشي عند قول خليل: وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء، قال: يعني أنه يكره للمسلم أن يتسلف ثمن الخمر من الكافر أو يأكل منه طعاما اشتراه بثمن خمر أو يأخذ ثمن الخمر من هبة أو صدقة أو يبيعه به شيئا ... قوله وتسلف ثمن خمر باعه به الذمي لذمي أو مسلم إلا أن ثمنه من مسلم أشد كراهة كما قاله تت. وظاهر قوله أشد كراهة أنه لا يفسخ إن وقع أو يقال يفسخ بمنزلة من تبايع وقت نداء الجمعة مع من لا تلزمه تأمل ...
وقال الشافعي في الأم: ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله, وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالا فلا يفسخ البيع ولا نحرم حراما بينا إلا أن يشتري الرجل حراما يعرفه, أو بثمن حرام يعرفه وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي, الحرام كله حرام.
ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 7707.
وبناء على ما ذكر، فإنك قد أخطأت باستلافك من ذلك الشخص الذي ذكرت أن ماله حرام، إلا أن تكون مضطرا إلى الاستلاف ولم تجد مسلفا غيره.
وعلى أية حال، فإن ما ذكر لا يؤثر في حلية أموالك،.
وعليك بالإخلاص في التوبة، والمبادرة في فعل الخير، عسى أن يتقبل منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(12/6741)
القرض الربوي بنية عدم سداد الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[الربا حرام بنص الكتاب والسنة إلا أننا ياشيخ فى ليبيا نظام المصارف حكومية أى قطاع عام ولا توجد مصارف قطاع خاص وكغيرى من الشباب أسعى فى تأمين سكن لي وذلك لأتمكن من الزواج وأنا خاطب والحمد لله السكن متوفر فى الوقت الحالى ولكن لضمان وتأمين مسكن الذى هو أساس الحياة والاستقرار حيث أن الوالد ربى يعطيه الصحة ويطول لى فى عمره أمن لي أنا وإخوتى سكنا وتكفل بتزويجنا وليس مقصرا إلا أن الاسقلالية فى سكن أمر ضروري لاتخالفنى فيه الرأى حيث إننى أفكر فى أن يكون لي مسكن مستقل حيث اشتريث أرضا 500م لأقيم عليها مسكنا وأعلنت الدولة مند مدة عن منح قروض سكنية وبدون فوائد إلا أنها لما بدأت فى منحها أقرت فائدة 7 فى المائة حيث إن فئة من الناس تراجعت عن أخذ القروض وفئة أخرى لاتجد فيها أى مشكلة والحجة فى ذلك أنها مضطرة حيث الغالبية من الشباب تعانى أزمة السكن وارتفاع العقارات وأمور أخرى وأنا أحد الناس الذين تراجعوا عن أخذ القروض إلا أن الوالد حقيقة الأمر أكد عليَّ أن آخده وذلك
حيث إن فئة من الناس لم تعارض فى أخذه حيث الرأى هو أنهم مضطرون ولا سبيل إلا بالقروض حيث إن الدولة تتحمل وزر ذلك وولي الأمر أيضا ولا توجد مصارف خاصة أو شركات لبناء مساكن وإن وجدت فهى مرتفعة السعر وأغلب الشباب موظفون وأنا أميل إلى ذلك ولكن حرمة الربا الشديدة تجعلنى أتردد فى أخذ القرض ولكن هناك حلول أجدها مناسبة جدا تقينى أثم الربا وهى /
1 ـ أنا آخذ القرض حيث إن القرض 40000 دينار ويدفع على دفعات 7100 د وأترك الدفعة الأخيرة وبذا أكون ملتزما برد أصل المبلغ وبدون أي فوائد عليه
2 ـ لقد استلمت الدفعة الأولى وباعتبار القرض بضمان الأرض التى أقيم عليها المسكن الرأى عند أن أقوم باستبدال الرهن الأرض التى عليها المسكن بأرض أخرى وفي أي حال من الأحوال إذا امتنعت عن دفع الأقساط يكون المصرف ضمن حقه أى كأني اقترضت مبلغ 40000 بضمان الأرض أو أكتفي بأنني مضطر لأخذ القرض غير باغ حيث أن الرأى أنه نصيبنا من ثروة الجتمع ومضطرون؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر لك أمرك، وأن يعينك على الزواج ويرزقك الذرية الصالحة، وأما بخصوص القرض الربوي أو الإقدام عليه مع نية عدم سداد الفائدة فلا يجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وهي ما يصعب تحملها عادة، فإذا وصل الأمر بك إلى أن لا تجد سكناً تسكنه، أو وجدته ولا تقدر على دفع إيجاره أو تقدر مع تحمل مشقة عظيمة في دفع الإيجار فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى أن تقترض بالفائدة للمعنى المتقدم. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 14049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(12/6742)
الهبة المشروطة بالحصول على قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك مساعدة مالية في شكل هبة تقدم للموظفين في الجزائر من أجل اقتناء أو بناء سكن، لكنها مشروطة بالحصول على قرض من بنك عمومي (بفوائد) ، فهل يجوز لي الإقدام على هذه المعاملة؟ علما أنني أهدف إلى الحصول على الهبة فقط لإتمام بناء سكن، وبمجرد الحصول عليها أعيد القرض كاملا دون أن أستغل منه أي دينار، لكن ورغم هذا فهناك جزء من الفوائد يجب أن تدفع.
كما أعلمكم أيضا أن لدي غرفة في بيت العائلة، لكنني أفضل الاستقلال عنها بمجرد الزواج إن شاء الله، كما أنه بإمكاني أن أستأجر بيتا لكن ليس في المكان الذي أريد ولا الشروط التي أريد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان يمكنك رد القرض الربوي فور تسلمه دون أن يترتب عليك أي فوائد ولو كانت قليلة فلا مانع من أخذ هذا القرض للحصول على الهبة الممنوحة لك، ولا عبرة بالمصروفات الإدارية التي تفرض عليك عند رد القرض قبل حلول أجله إذ المعهود في البنوك الربوية أنها تسقط الفوائد الربوية عند السداد المبكر للديون ولا تفرض على المقترض سوى المصروفات الإدارية، وراجع الفتوى رقم: 62050
أما إذا كان البنك الذي يفرض عليك الاقتراض منه يقوم بفرض بعض الفوائد عليك ولو قمت بالسداد المبكر للقرض فلا يجوز لك الإقدام على ذلك للزوم وقوعك في الربا لأجل القرض، وما أدى إلى الحرام يكون حراما.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18322، 20507، 1297.
وقد ذكرت في سؤالك أنه يمكنك البقاء مقيما في غرفة بيت عائلتك، أو أن تستأجر مسكنا إذا أردت الخروج منه بعد زواجك، ولا ضرورة حينئذ لارتكاب ما نهى الله عنه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(12/6743)
لا يحل بحال اشتراط الزيادة على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[الدائرة التي أعمل فيها تقرضني مبلغ 2.000.000 دينار مكتوب على الورق والمستلم الفعلي 1.860.000 دينار علماً بأنها دائرة حكومية، هل يجوز هذا القرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ستقوم بتسديد 2.000.000 ديناراً المكتوب في الورق لا ما أخذت فعلاً، فإن ذلك قرض ربوي لا يجوز، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة. وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 4546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426(12/6744)
حكم الاقتراض من البنك الربوي بنية عدم الرد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنني سوف آخذ سلفة مالية من بنك يتعامل بالربا بضمان مرتبي ولكنني لن أرجع المبلغ للبنك لأنني سوف أتنازل عن الوظيفة فما حكم الشرع في ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العمل محرم من وجهين:
الاول: الدخول في عقد ربوي لما في ذلك من الإقرار بالربا المحرم والتعاقد عليه.
الثاني: أخذ مال الناس بنية عدم رده، فالبنك وإن كان يرتكب محرما إذ يقرض بفائدة؛ لكنه يستحق رأس ماله فقط، وفي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1426(12/6745)
اشتراط رد زيادة لقاء القرض ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[الدائرة التي أعمل بها تقرض مبلغ 2000000 دينار كسلفة وهي مدونة على الورق والمبلغ الحقيقي المستلم 1860000 دينار وتستقطع من الراتب، ما هو الحكم، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من اقترض مبلغاً واشُترط عليه أن يرد أكثر منه أن ذلك ربا محرم، ولا عبرة بما هو مسجل في الورق إذا كانت الحقيقة على خلافه، وعليه فلا يجوز لك الاقتراض بهذا الشرط فإنه الربا الذي حرمه الله تعالى ونهى المؤمنين عن التعامل به، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1426(12/6746)
هل يطالب أباه بالدين إذا كان عاجزا عن سداده
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي قد أخذ مني مبلغا من المال ووعدني أن يرده إلي في أقرب فرصة فعندما احتجت للمال طلبته منه فقال لي المال صرف ولايوجد مال الآن وإني في حاجة شديدة للمال فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم مطالبة الولد لأبيه بماله الذي له عليه وذلك في الفتوى رقم: 65184، وذكرنا هناك أن له على قول الجمهور مطالبة والده بماله إذا كان الوالد غنياً عنه، لا سيما إذا كان الولد محتاجاً للمال، وإن ترك المطالبة به فإنه يؤجر على ذلك، لأنه من البر والإحسان بالوالد.
وعليه فإذا كان والدك معسراً لا يجد سداداً لهذا الدين، فلا يجوز لك أن تطالبه بمالك، بل إن هذا هو الواجب عليك في حق كل معسر بدين لك عليه، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}
فكيف إذا كان هذا المعسر هو والدك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء.
والذي ننصحك به أن تبر والدك وتدع مطالبته بهذا الدين إلى حين يسره، وإن وضعت عنه هذا الدين وتركت مطالبته به نهائياً فهو أولى وأعظم لأجرك وأقرب لك عند الله. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 66664، والفتوى رقم: 32381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1426(12/6747)
رد القرض للمرأة بعد زواجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعرف فتاة وأخذت منها مبلغا من المال سلفا قبل سبع سنين، هذه الفتاة تزوجت وصار من الصعب أن أرد لها المال لأني لا أعرف مكانها، وإذا بحثت عنها أخاف أن يعرف زوجها فيطلقها، وأنا لا أريد أن أسبب لها أي مشاكل، فما الحل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب إيصال هذا المال إلى هذه الفتاة-ولو بطريقة غير مباشرة- ما دام العثور عليها ممكنا، وإذا كنت تخشى أن يؤدي بحثك بنفسك عنها إلى إلحاق ضرر بها، فيمكن أن توكل إحدى النساء من محارمك لتقوم بذلك نيابة عنك، فإن يُئس من العثور عليها -بعد الاجتهاد في البحث- فتصدق بهذا المال عنها، على أن يكون لها الخيار إن عٌثر عليها بعد ذلك، إن شاءت أمضت الصدقة ويكون الثواب لها، وإن شاءت أخذت المال ويكون الثواب لك، وراجع الفتوى رقم: 6691، والفتوى رقم: 58480، والفتوى رقم: 9431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(12/6748)
قضاء الأبناء ديون أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وعليه بعض الديون البسيطة ما بين ألفين وثلاثة آلاف ولي من الإخوة سبعة إضافة لي وقد أجمعوا على أن سداد الدين ليس من واجبنا ويقول لي أحدهم بأنه سمع فتوى رسمية تفيد بعدم التعرف على الدين ولدى حضور أحد المدينين للبيت يقولون له اذهب إلى قبره وخذ منه!!! فهل هذا جائز أم لا وحسبي الله ونعم الوكيل، قمت بسداد بعض الديون بالعشرات من الدنانير وتعهدت بتقسيط بعضها، ولكن لا طاقة لي بالباقي أرجو إفادتي وتوجيهي لطفا، مع العلم بأن والدي توفي بحادث سير وحصل كل أخ لي على حصته من التأمين ورفضوا المشاركة معي بسداد الديون فقمت بدفع ما حصلت عليه وزياده لسداد ما أستطيع ولا حول ولا قوة إلا بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوكم ترك مالاً فإنه لا يحق لأحد منكم أخذ شيء منه إلا بعد قضاء ديونه، فقضاء الدين مما ترك الميت مقدم على حق الورثة كما أنه مقدم على الوصية، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولهذا فإن الواجب عليكم أن تقضوا دين أبيكم مما ترك أو من ديته التي حصلتم عليها من قبل التأمين.
ولا يجوز لكم تقسيم شيء من ذلك إلا بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية، وعلى كل واحد من الورثة رد ما أخذ حتى تقضى ديون أبيكم أولاً، وما بقي فاقتسموه بينكم على ما جاء في كتاب الله تعالى، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر في حكم ما يؤخذ من التركة قبل قسمتها:..... ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه. أما إذا كان والدكم لم يترك ما يفي بقضاء ديونه فمن البر به والإحسان إليه أن تقضوا عنه ديونه ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً أو تكملوا ما نقص عنه ماله الخاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وابن ماجه.. وصححه الألباني.
وأما من يقول: اذهب إلى قبره.... أو ما أشبه ذلك فهذا سوء أدب لا ينبغي للمسلم أن يتلفظ به، وخاصة في هذا الموقف الذي ينبغي أن يكون موقف اعتبار وموعظة. أما بخصوص وجوب قضاء الدين عنه من مالكم الخاص فإن الشرع لا يلزمكم به إلا إذا كان ذلك تبرعاً وإحساناً منكم تؤجرون عليه في الآخرة وتشكرون في الدنيا. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26812، 6159، 27406.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(12/6749)
دفع الدبن للفقراء بنية الصدقة عن صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أنه إذا كان على شخص دين وهذا الدين ليس مسجلا بين الطرفين وهو مبلغ يسير أي ليس مبلغا كثيراً وقد نسيت كم مقدار المبلغ بالضبط واستحياء من المدين، فهل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ وأجره إلى صاحبه بالرغم أنه قد نسي هذا الدين، أجيبونا يرحمكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تتصدق بهذا الدين بنية الصدقة عن صاحبه، وإنما الواجب عليك هو رده إليه قليلاً كان الدين أو كثيراً، ولا تبرأ ذمتك إلا بدفعه إليه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً.
أما أنك لا تدري كم هو فهذا يمكنك أن تسأل عنه صاحب الدين نفسه أو تعملان فيه بغالب الظن، وإذا كان صاحب الدين نسي دينه فليس هذا داعياً لأن تترك سداده، بل تبقى ذمتك مشغولة بالدين حتى تسدده أو يعفو عنك الدائن، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(12/6750)
اشتراط الزيادة على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مالا من قريب لي واتفقنا على سداده في مدة معينة، وأخبرني أنه عند سداد كامل المبلغ يكون سداده بقيمة أكبر بالضبط كأنه في البنك واستحق فوائد عليه.. وقد وافقته بدون وعي أو إدراك أن هذا مخالف للشرع ولكن بعد فترة تنبهت لذلك مع العلم أن الاقتراض تم بشكل ودي بدون ورق رسمي.. فهل إذا أعطيته المال بفوائده أكون قد وقعت في خطيئة الربا؟. مع العلم أني أريد أن لا أجعله يغضب إذا لم أدفع الزيادة المقررة ولا أريد أن أغضب الله ... فماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعطيه هذه الزيادة، وعليك بالتوبة إلى الله من موافقته عليها، حيث إنها ربا، وقد توعد الله مرتكبه بعظيم العقاب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ــ 279} وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك رباً. وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف ـ كما قال ابن مسعود ـــ أو حبة واحدة.
فبين له ذلك، فإن قبل وتاب إلى الله فذلك المطلوب، وإلا فلا يضرك أن يغضب هو وترضي الله تعالى وتنجو من عذابه، قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. رواه الترمذي، قال المناوي في فيض القدير في شرحه لهذا الحديث: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أي لما رضي لنفسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وكله إليه، ومن أسخط الناس لرضى الله كفاه الله مؤونة الناس، لأنه جعل نفسه من حزب الله ولا يخيب من التجأ إليه: قال تعالى: ألَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أوحى الله إلى داود عليه السلام: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجاً، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماء من بين يديه، وأسخت الأرض من تحت قدميه. وراجع الفتوى رقم: 4546. والفتوى رقم: 34272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(12/6751)
يجب تقديم سداد الديون الحالة على أقساط المصرف المؤجلة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد علي دين من المصرف أي سلفة بفوائد ويقوم المصرف بخصم قسط شهرياً، أنا وزوجي ونحن غير مرتاحين لهذا العمل ولكن كنا مضطرين، ولكن يوجد لدينا ديون أخرى من مجموعة أقارب لنا، ونريد إيجاد حل لسداد دين الأقارب فماذا نفعل؟ هل نسدد السلفة أولا أو نسدد الأقارب مع العلم أنه توجد ديون منذ عدة سنين. نريد حلاً حتى نرتاح نفسياً ولا نشعر بأننا محاربون من الله عز وجل والله يغفر الذنوب. إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لغير ضرورة لا يمكن دفعها إلا به من كبائر الإثم والذنوب، فإذا لم تكونا مضطرين ضرورة حقيقية للاقتراض بالربا فعليكما بالتوبة إلى الله من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 1297، والفتوى رقم: 29129.
وإذا كان يمكنكما الجمع بين سداد ديون الأقارب الحالَّة وسداد ما عليكما للمصرف بحيث تتخلصان من الفوائد الربوية ولو كان ذلك ببيع شيء مما تملكان مما لستما مضطرين إليه وجب ذلك تخلصا من العملية الربوية وإبراء لذمتكما من حقوق الدائنين، أما إذا لم يمكن ذلك فيجب تقديم سداد ديون الأقارب الحالة حسب استطاعتكما على أقساط المصرف المؤجلة، وتكفيكما في هذا التوبة إلى الله تعالى من التعامل بالربا.
ونوصيكما بالإكثار من الدعاء ولاسيما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟! قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت فأذهب الله تعالى همي وقضى عني ديني.
وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16659، 25686، 66732.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(12/6752)
لا حرج في التصرف بمال المدين الذي انقطعت أخباره لقربيه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقومون عليه في هذا الموقع الإسلامي المتميز وثبتكم الله على طريق الخير والرشاد
أما سؤالي فهو:
قبل عدة سنوات استدانت إحدى قريباتي مبلغا من المال من صديقة لها ونسيت في تلك الفترة أن تسدده لها وهي الآن تريد سداده فسألت عن صديقتها فقالوا إنها سافرت وانقطعت عنها الأخبار.
فالسؤال هل تستطيع قريبتي التصدق بهذا المال نيابة عن صديقتها على أن تدفعه لها عند رؤيتها في المستقبل؟
وسؤال آخر هل يجوز أن تتصدق به على ابنها مع العلم أن حالته المادية صعبة؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 13535. حكم من اقترض مالاً ولم يجد صاحبه وذكرنا فيها أن له أن يتصرف به عن صاحبه، ونضيف هنا أنه لا حرج في التصرف بذلك المال لقريب المدين أو قريب الدائن سواء كان ابناً أو غيره لأن صدقة التطوع تدفع للقريب وغيره. وتراجع الفتوى رقم 23540.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(12/6753)
إعلان الإفلاس في منظور الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[عليً ديون لشركات الكردت كارد، جزء بسيط من المبلغ استعملته لي والجزء الأكبر استعملته لفك محنة أخي الذي دخل السجن بسبب الديون ولديه زوجة وأطفال كانوا مهددين بالطرد من الشقة إذا لم يدفعوا الأجرة. وهذه المبالغ المسحوبة طبعاً عليها فائدة ربوية , وهذه الفائدة أصبحت تتزايد بشكل كبير بحيث إنه كلما أرسلت دفعة كان الدين أو المبلغ الأساسي بازدياد لا بتناقص ومع غلاء المعيشة وأنا موظف راتبي محدود, لم أعد قادرا على دفع الفواتير المتهافتة علي كل شهر. وتوقفت عن إرسال الأقساط الشهرية لكل كرت وتجاهلت كل المحاولات التي كانت فيها الشركات تحاول أن تطالبني بالدفع. وبعد مرور ما يقارب العام على هذه الحال قامت الشركات ببيع قيمة الديون لشركات خاصة بتحصيل الديون, أي أن الشركات الأصلية مقابل مبلغ معين تخلت عن حقها بالمطالبة بالديون لشركات أخرى.
المبلغ كبير ولا أدري حقيقة كم هو ولأكثر من شركة. والشركات التي اشترت هذه الديون تطالب بقيمة مالية معينة , ولا أدري إن كان هذا المبلغ الأساسي, أم أنه يشمل الفائدة أيضاً.
وحتى هذه اللحظة ليس بمقدوري أن أسدد الدين فماذا أفعل؟ وكيف الخلاص بطريقة ضمن الشريعة الإسلامية.الكثير ممن حولي ينصحوني بعمل (بانك ربسي) إعلان الإفلاس بالمحكمة عن طريق توكيل محام. وهذا الأمر دارج جداً في أمريكا.
أرجو منكم النصح والإرشاد. فهل يمكن عمل الإفلاس الآن ومحاولة التصدق بمبلغ معين كلما سنحت الفرصة بنية سداد الدين؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك تسديده لهذه الشركات هو رأس مال الدين فقط، أما الفوائد المترتبة عليه فإنها رباً محرم يجب عليك الامتناع عن دفعه عند القدرة على ذلك، وإذا تعين إعلان إفلاسك طريقاً للامتناع عن دفع هذه الفوائد ولو لم تكن مفلساً وجب ذلك. أما إذا لم يتعين طريقاً للامتناع عن دفع هذه الفوائد فلا يجوز لك إعلان إفلاسك إلا إذا كنت مفلساً حقيقة على حسب ما هو متعارف لديهم، وإلا كان ذلك كذباً وغشاً محرما.
وفي كلتا الحالتين يجب عليك أن تقوم بسداد رأس مال الدين متى ما قدرت على ذلك ولو بطريقة غير مباشرة وتسديد هذا المبلغ إنما يكون للشركات صاحبة الدين لعدم صحة بيع الدين لغير من هو عليه على نحو ما يجري في البلاد الغربية، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48847، 1952، 10266، 35128، 23211، 60470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(12/6754)
هل يجوز لمن أقرض مالا لعملية إجهاض استرجاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختي أعطى مبلغا من المال سلفا لصديق له الذي كان يحتاج هذا المبلغ لعملية إجهاض لإحدى النساء فهو يسأل هل عليه ذنب وإذا استرجع ماله، هل هو حلال له أم حرام؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في السعي في الإجهاض أنه حرام شرعاً إلا في حالة الضرورة، وراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم: 22753.
وفي حال عدم الجواز فإن زوج أختك إذا كان يعلم بالأمر فإنه يلحقه إثم لإعانته عليه، وإن لم يكن يعلم فلا إثم عليه، وفي كلا الحالتين فإنه يجوز له أن يسترجع ماله ممن أسلفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/6755)
لا يجوز الاقتراض بالربا لمظنة حصول ضرورة ملجئة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف؛ أعلم بأن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة وأن الصبر واحتمال المشقة من شيم المتقين وأرفض بكامل اقتناع أنه لا يجوز لي الاقتراض بالربا، أتساءل عن إمكانية الحصول على قرض وادخاره بدون أن أصرف منه شيئا؛ ولا أستعمله إلا في حالة الضرورة القصوى كطردي من المنزل أو عجزي عن إطعام زوجتي أو أطفالي الرضع، ذلك لأن الشركة التي أعمل بها يمكن بأن توقف مرتبي أو تطردني لأني أمثل العمال وأدافع عنهم ولأن وضعيتها المالية صعبة وتوشك على الإفلاس؛ رأيت أنه ليس من الضروري التداين الآن، ولكن عند الاضطرار لا يمكن لأي مؤسسة بنكية بأن تراعي حالتي، ففكرت في الاقتراض الآن وادخاره واستخلاصه من بعضه ووقت الضرورة لا أستعمل إلا حسب حاجتي حتى أجد عملا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الحاجة -عند تحقق شروطها- تنزل منزلة الضرورة في كونها تثبت حكماً، وليس معنى ذلك: أن الحاجة مثل الضرورة في كل أحكامها، وذلك في الفتوى رقم: 53557 فلتراجع للأهمية.
واعلم -وفقك الله- أنه لا يجوز لك الاقتراض بالربا قبل تحقق الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بهذا الاقتراض، ومعلوم أن ما تخشاه من الضرورة قد لا يتحقق؛ إذ قد يحول بين طردك من الشركة مانع وقد تجد قبل ذلك عملاً آخر، فعليك بالصبر وانتظار الفرج، وتذكر قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وراجع الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/6756)
الأكل من الطعام المهدى للأيتام والاقتراض من أموالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: يعيش معي في بيتي وبين أبنائي أبناء شقيقي المتوفي وكون هؤلاء الأطفال أيتاماً يرد لهم أحيانا هدايا أو أشياء مثل لحمة والذي يحضر هذه الأشياء في الغالب لا يحدد لمن هي بالضبط وكون أن أولادي الأطفال أيضا يعيشون مع أبناء أخي كأخوة لا يميزون أقوم أنا بشراء مثل الذي أتى لأبناء أخي لكي لا أدخل في الحرام إذا أكل أحد أبنائي مما يأتي إلا أنه في بعض الأوقات لا يتوفر نفس الشيء ويقوم أبناء أخي أو شقيقتي التي تقوم على تربيتهم معي في البيت ومع زوجتي بتقسيم هذه الأشياء على الجميع وهذا الموضوع يسبب لي أرقا كبيرا خوفا من الحرام أو أكل مال اليتيم
السؤال الثاني: أيضا يتعلق بابناء أخي الأيتام وهو أنني وبصفتي الوصي الشرعي على هؤلاء الأولاد بتوفير ما أستطيع من مال ومن أي مصدر يرد لهم سواءا مني أو من أعمامهم أو من راتب بسيط تقاعد والدهم السؤال الآن: هل يسمح لي الاستدانة من هذا المبلغ لعمل شيء أو شراء شيء في البيت لراحتهم أو التوسعة علما أنني أقوم بسداده في أقرب فرصة دائما وأسجل ذلك في وصيتي علما أنني دائما أزيد لهم كل ما يتوفر معي من مال ليكون لهم رصيد فيما لو وافاني الأجل لإكمال دراستهم ... إلخ
جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للوصي أن يأكل من الطعام الذي يهدى للأيتام أو يتصدق به عليهم ما دام ذلك في حدود ما يسمح به العرف من غير إفساد أو تعد عليه بغير حق، لعسر فصل طعامهم عن طعامه وطعام أولاده، وذلك لقوله تعالى: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة: 220} .
فسمح الله بمخالطتهم للعسر والعنت، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتاوى رقم: 40415، 10970، 34856.
أما عن الاقتراض من مالهم لإصلاح ما في بيتك أو إدخال تعديلات كمالية عليه فلا يجوز إلا إذا كان ما تقوم بإصلاحه يدخل ضمن النفقات عليهم، وذلك عملاً بمقتضى أمانة الوصي على أموال الأوصياء، ولأن الاقتراض من مال اليتيم فيه احتمال ضياع المال وإفساده وذلك منهي عنه في الأصل.
وراجع الفتوى رقم: 32551، والفتوى رقم: 66836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(12/6757)
من حلف ليقضين الدين فوهبه الدائن الدين فقبله
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي:أنا موظفة وكنت كلما أحتاج أقترض م بلغا معينا من زميل لي في العمل، وكنت أكتب الدين في ورقة وأحلف يمينا بان أسدده إلى أن كثر المبلغ، والآن صاحب الدين قد سامحني في كل ما اقترضت، فماذا أعمل في حلف اليمين هل علي كفارة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف فيمن حلف ليقضين دائنه ثم وهبه الدائن الدين وقبله، هل يحنث بمجرد القبول أو لا يحنث إلا إذا حل الأجل ولم يقضه؟.
جاء في مواهب الجليل وهو مالكي شارحا لقول الشيخ خليل: وبهبته له، يعني إذا حلف ليقضين دينه فوهب الطالب الدين للحالف فإنه يحنث، قال في التوضيح: لعدم حصول القضاء، اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ، وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث لأن القصد أن لا تكون نيته لددا، وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة وإن لم يحل الأجل؟ وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب. أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين، ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث، وهو ظاهر قول مالك وأشهب.
فالمسألة إذاً مسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا حنث أصلا إن لم يقع لدد ومطل لأن المراد باليمين عدم اللدد، ومنهم من يرى أن مجرد قبول هبة الدين يقع به الحنث لأن الحلف وقع على القضاء وقد تعذر، ومنهم من يرى أنه لا يحنث بمجرد القبول، ولا يحنث إلا إذا حل الأجل ولم يقضه.
وعليه؛ فالأحوط للأخت السائلة أن تقضي الدائن إذا كان الأجل لم يحل؛ وإلا فتكفر عن يمينها احتياطا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(12/6758)
عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت 1000 ريال من صديقي عن طريق credit card البنك أخذ 45 ريالا ... هل إذا أعطيته 45 ريالاً يصبح ربا، ماذا أفعل إذا أصر على أخذ 45 ريالاً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصديقك أن يأخذ منك شيئاً أكثر من مبلغ القرض، لأن المقترض لا يجب عليه أن يرد للمقرض سوى المثل، وكل زيادة يطلبها المقرض أو تشترط عند العقد تكون رباً محرماً، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 42437.
أما عن العمولة التي يأخذها البنك على هيئة نسبة على كل مبلغ يسحبه العميل بالفيزا فهي غير جائزة إلا إذا كانت مبلغاً مقطوعاً نظير المصروفات الإدارية التي يستلزمها إصدار البطاقة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25651، والفتوى رقم: 42789.
وإذا كان سحب الألف المقترضة يتوقف على هذه العمولة فالظاهر أنها تكون عليك لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عدٍ أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض، ولا يدخل هذا في الربا بالنسبة للمقرض لأنه لن يستفيد منها، وإنما هي عمولة يأخذها البنك، وإذا لم تدفعها أنت فسيدفعها المقرض بدون مسوغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(12/6759)
التعاقدعلى الاقتراض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قطعة أرض غير مغروسة وقامت الحكومة الجزائرية ببرنامج لدعم الفلاحين.
قدمت ملفا للدعم وقبل الملف. منحتني الحكومة الجزائرية 100 مليون سنتيم، 60 مليونا هبة لست مطالبا بإرجاعها. أنا مطالب بإرجاع 40 مليونا فقط ولكن بفائدة 6 بالمائة على مدى 5 سنوات.
وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة نجد أن المبلغ الذي يجب علي تسديده في مدة خمس سنوات أي 40 مليونا + 6 بالمائة فائدة لا يتجاوز 52 مليونا.
إذا أنا أخذت 100 مليون ولكنني لست مطالبا بتسديد إلا 52 مليونا مع العلم أن الحكومة الجزائرية تقوم في أغلب الأحيان بمسح هذه الديون لتشجيع الفلاحين.
السؤال هو هل يعتبر هذا التعامل تعاملا ربويا؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا التعامل تعامل ربوي لأنه تعاقد على الاقتراض بفائدة ربوية وإقرار لمبدأ الربا، ولا يؤثر في هذا كون الحكومة تهب لكم أكثر من مبلغ القرض أو قد تتنازل عن استيفائه. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21006، 21601، 20507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(12/6760)
اشتراط الزيادة على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت من شخص مبلغاً من المال على أن أرده عند الاستطاعة, وأنا الآن أعطيه كل شهر نسبة محددة من أرباح تجارتي إلى أن أدفع له الدين، ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أن كل قرض جر نفعاً دنيوياً فهو ربا، وعليه فهذه النسبة من الأرباح التي تعطيها للمقرض إلى أن يتم سداد القرض هي ربا إن كنتما قد اتفقتما على أن تعطيه هذه الزيادة، ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تحسب -إن استطعت- ما أعطيت له من دينك ثم تعطيه الباقي.
قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ... وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا كان أبلغ في التحريم وإن فعل ذلك عن غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه إلا أن يكون شيئاً جرت العادة به بينهما قبل القرض لما روى الأثرم أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2722، 15952، 24660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/6761)
حكم إجابة دعوة عرس من اقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل عن حكم الشرع في رجل أخذ قرضا من البنك وهو بنك ربوي من أجل أن يقيم به فرح ابنه ويزوجه مع العلم أنه أي الظاهر أمامنا أنه غير محتاج لهذا القرض، وهل يجوز الذهاب إلى العرس والأكل من الوليمة المقامة في العرس
سؤال آخر: هناك قريب لي أخذ مبلغا من المال من المصرف وهو قرض بفائدة من أجل بناء بيت لكي يزوج ابنه في هذا البيت وعندما نصحناه بأن هذا لا يجوز قال لا هذا جائز لأني مضطر ولا إثم علي فهل هذا جائز وهل يجوز الذهاب إلى العرس أيضاً والأكل من الوليمة لأننا نخشى أن يكون الطعام من مال القرض.
أفيدونا أفادكم الله وبارك الله فيكم ونفع بكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقترض بفائدة من البنك أو غيره، لأن كل قرض جر نفعاً دنيوياً فهو ربا، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
ومحل ذلك ما لم يكن المقترض مضطراً للاقتراض بالربا ضرورة ملجئة بحيث إذا لم يقترض لم يجد ما يأكل أو ما يشرب أو ما يسكن ولو بالإيجار، ونحو ذلك من الضرورات له ولمن يعول، فإذا كان مضطرا على هذا النحو جاز له الاقتراض بالقدر الذي يدفع به الضرورة.
وبهذا يتبين لك أن هذا الشخص الذي أخذ قرضاً من البنك وهو بنك ربوي من أجل أن يقيم به فرح ابنه ويزوجه، قد ارتكب محرماً، لأن الزواج فضلاً عن حفلة العرس ليس ضرورة تبيح الاقتراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: 7500، وراجع الفتوى رقم: 6501.
أما هذا الشخص الآخر الذي أخذ قرضا من أجل بناء بيت لكي يزوج ابنه في هذا البيت، فإذا كان ابنه لا يجد مسكناً يسكنه ولو بالإيجار -وهذا ما نستبعده- وتعين القرض الربوي لتمكينه من السكن، فلا بأس حينئذ بأخذ هذا القرض، وإلا فأخذه له حرام.
وحيث أخذ المسلم قرضا ربوياً لا يجوز له، فالواجب الإنكار عليه ونصحه، أما عدم إجابة دعوة عرسه -حيث لم تشتمل على منكر- أو ترك عيادته إذا مرض أو ترك رد السلام عليه إذا سلم ونحو ذلك من الهجر حتى يتوب، فإنه مشروع إذا كان الهجر مفيداً في ردعه، فقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وس لم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي في التلخيص.
فهذا الحديث وما جاء في معناه كما يقول الشيخ بكر أبو زيد: نص في مشروعية هجر العاصي المجاهر بمعصيته حتى يتوب ويفيء.
وقد صرح أهل العلم بأن من الأعذار المشروعة لعدم إجابة دعوة العرس أن تكون من مجاهر بالمعصية أو فاسق، قال الغزالي رحمه الله في الإحياء فيما يمنع الإجابة واستحبابها ويوجب تحريمها أو كراهيتها: إذا كان الداعي ظالماً أو مبتدعاً أو فاسقاً أو شريراً أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر.
أما إذا كان الهجر لا يؤثر في ردعه، فالهجر حينئذ غير مشروع، فتجاب دعوته مع الاستمرار في نصحه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كان المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين.
أما ما تخشونه من أن يكون طعام الوليمة من القرض الربوي، فقد سبق أن بينا أن إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال.
وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 45557، والفتوى رقم: 54755، والفتوى رقم: 53813.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1426(12/6762)
سداد القرض الحال والمؤجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا علي دين مقداره خمسة آلاف دولار، أنا أعمل وبعد خصم مصاريفي الشهرية يتبقى مبلغ مقداره ستمائة 600 دولار سؤالي هو: هل أستطيع أن أدفع جزءا من 600 دولار مثلاً 300 لتسديد
القرض كل شهر وأدخر الباقي حيث إني أستعد للزواج بعد أربعة أشهر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو هذا القرض من أن يكون حالاً أو يكون مؤجلاً، فإن كان حالاً فيجب عليك أن تبادر إلى قضائه على قدر استطاعتك، فإذا كنت لا تملك بعد مصروفاتك الضرورية إلا ستمائة دولار، فالواجب صرفها لسداد جزء من هذا القرض، لعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} . إلا إذا إذا رضي المقرض بأقل من ذلك.
أما إذا كان هذا القرض قرضاً مؤجلاً، فلا يلزمك سداده قبل حلول أجله، ولك أن تعجل بعض الستمائة وتنتفع بالباقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(12/6763)
وفاء الدين إذا تغيرت قيمته النقدية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الشيخ أثابكم الله أكرمكم الله وجعلكم دوما نبراسا نستنير به.
أيها الشيخ الجليل أرجو أن يتسع صدركم لطول رسالتي وما أطلت إلا قصورا مني حتى يتضح لكم سؤالي: ثمة رجل استدان من رجل بفرنسا مبلغا ماليا قدره (600) ست مائة دينار تونسي في عام 1968 ثم توفي قبل أن يسدد هذا الدين وقد ظهر في سنة 2005 من يطالب بهذا الدين:
1) هل يعاد لهم دينهم (600) ست مائة دينار كما أخذ أم ما يعادل قيمته الشرائية في ذلك الزمان لأنهم يطالبون بذلك ومصرون على الفارق الزماني ويريدون استرداده بالأورو أو الدولار.
2) سيدي الشيخ في أثناء كتابتي لهذه الرسالة استمعت شيخا يجيب على مسألة مشابهة لهذه هو أن الأصل في المسألة يعود المبلغ كما هو (600) ست مائة دينار ولكن إن بعد الزمن وتغيرت عملة البلد يسأل عن ثمن الغرام من الذهب في ذالك الزمان ولنفرض أن بستمائة دينار نستطيع شراء (500) غرام من الذهب ثم ننظر كم ثمن (500) غرام ذهب في هذا الزمان فلنقل تساوي (1000) ألف دينار ونعطيه حقه.فما هو رأي الشرع في هذه الإجابة مع كل احترامي لشيخنا ولكن ليطمئن قلبي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمته النقدية غلاء أو رخصا قبل أن يؤديه فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه أداؤه على أقوال:
الأول: قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عنهم أن الواجب أداء نفس النقد المحدد في العقد والثابت في الذمة دون زيادة أو نقصان.
الثاني: قول أبي يوسف من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج، وهذا القول يوافق ما ذكره السائل من حساب ما يقابل الدين من الدولار أو الأورو وقت ثبوت الدين في الذمة ويتم قضاء الدين على قيمتها.
الثالث: قول الرهوني من المالكية وهو أنه إذا كان التغير فاحشا وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، أما إذا لم يكن فاحشا فالمثل.
وعلى القولين الثاني والثالث: فالواجب على أخينا السائل رد قيمة المبلغ يوم العقد وهو ما أشار هو إليه في السؤال من الدولار أو الأورو أو أية عملة أخرى.
وعلى القول الأول: لا يلزمه إلا رد المبلغ الذي أخذه وإن انخفضت قيمته.
ويحسن أن نذكر الأخ السائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم
وإننا لنوصي كلا من المقرض وورثة المقترض بتقوى الله تعالى والعمل على مرضاته فنقول:
عليك أيها المقرض أن تحتسب الأجر عند الله تعالى ولا تأس على ما نقصت به قيمة المبلغ في الظاهر، رجاء أن يكون مضاعفا لك عند الله تعالى مدخرا لك عنده ليوم أنت أحوج إليه فيه من الآن وتكون قد وافقت قول جماهير العلماء وذلك أحوط لدينك وأبعد عن الشبهات.
ويجمل بكم يا ورثة المقترض أن تحسنوا القضاء وأن تكونوا سمحاء فيه مكافأة منكم لجميل صنع المقرض، وتعرضا لرحمة الله تعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم واقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعله.
ففي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا (بعيرا صغير السن) فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر ابا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
ويكون قضاؤك بهذا موافقا لقول من ذكرنا ممن يوجب الوفاء بالقيمة عند كساد العملة كسادا فاحشا وهذا هو الأحوط بالنسبة لك، والقاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه.
علما بأن الراجح عندنا في المسألة هو قول الجمهور الذين يرون أن وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة مادامت العملة التي تم اقتراضها لا تزال سارية ولم تلغها الدولة وذلك هو الموافق لتعريف القرض وهو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.
كما أنه أدعى لاستقرار المعاملات وسيرها على نسق واحد دون خلل أو اضطراب.
وراجع الفتاوى التالية: 44523، 20224، 36171، 51362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(12/6764)
الاقتراض لعمل الخير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في أعمال الخير مثل طباعة مصاحف، وبناء مساجد، وكفالة أيتام بمال قرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض ربوياً فقد بينا أن المال الخبيث لا يصلح أن يتقرب به إلى الله، وذلك في الفتوى رقم: 33360، ولا يجوز الاقتراض لذلك، كما في الفتوى رقم: 49729.
ومن كانت لديه أموال مكتسبة من حرام فيجب عليه التخلص منها وصرفها في مصالح المسلمين العامة ومن ذلك بناء المساجد، كما قال النووي رحمه الله، ولكن ليس على سبيل التقرب، وإنما بنية التخلص من الحرام فقط، وهو مثاب على فعله ذلك وتركه للحرام وتخلصه منه، وانظر الفتوى رقم: 39719.
مع التنبيه إلى أن تلك الأعمال هي من البر الذي رغب فيه الشارع الحكيم ووعد عليه بالثواب والخير العميم، فكفالة الأيتام من أعظم القربات، كما في الفتوى رقم: 33985، وكذلك نشر الكتب والمصاحف فإنها من الصدقة الجارية، كما بينا في الفتوى رقم: 12366.
ولكن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، كما في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره، فلا يتقرب إليه من الأعمال إلا بما أحل وشرع ولا من الأموال إلا بما طاب.
وأما إذا كان القرض غير ربوي، أي أنك اقترضت قرضاً حسناً لعمل تلك الأعمال فلا حرج في ذلك، وقد بينا فضل تلك الأعمال فيما أحيل إليه، والأولى عدم الاقتراض لذلك إن لم يكن للمقترض ما يفي بالسداد، لأن الدين أمره عظيم وقد قرن في بعض الأحاديث بالكفر وإن كان فيها كلام، قال السندي: إ ن قرانهما في الذكر يقتضي قوة المناسبة بينهما في المضرة كما فهم الرجل.... وذلك لأن الدين يمنع دخول الجنة مثل الكفر حتى يقضى عن المدين دينه. انتهى منه بتصرف.
وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين حتى يقضى عنه، ثم كان هو صلى الله عليه وسلم يقضي عن المدين ويصلي عليه. فالدين لا ينبغي تحمله إلا عند الحاجة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(12/6765)
اقتضاء الابن دينه من أبيه من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرت مبلغا من المال لوالدي هل يجوز لي أن أسترجع المال؟ علما بأن أبي أخذ قرضا ربويا من البنك كي يرجع لي المال.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يقتضي بيان مسألتين:
المسألة الأولى: حكم مطالبة الولد لأبيه بماله.
المسألة الثانية: حكم اقتضاء الدين من المال المقترض بالربا.
أما المسألة الأولى: فقد ذكرنا حكم مطالبة الولد لأبيه بماله في الفتوى رقم: 65184، وذكرنا هناك أن له -على قول الجمهور- مطالبة والده بماله ما دام الوالد غنيا عنه، لاسيما إذا كان الولد محتاجا للمال، وإن ترك المطالبة به فإنه يؤجر على ذلك، لأنه من البر والإحسان بالوالد.
وعليه، فإن كان والدك موسراً، فلك أن تطالبه بذلك، والأولى أن لا تفعل براً بأبيك وإحساناً له، وقد قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 26} .
وأما إذا كان والدك معسرا لا يجد سداداً لدينه إلا أن يقترض بالربا فلا يجوز لك أن تطالبه بمالك، كما هو الشأن في كل معسر بدين لا يجد وفاء له، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} .
ويتأكد هذا في حق الوالد لما له عليك من حق البر والإحسان.
وأما المسألة الثانية: فقد ذكرنا الحكم فيها في الفتوى رقم: 54755، والفتوى رقم: 53813.
والذي ننصحك به -وهو الأولى بك- أن لا تقبل من أبيك مال هذا القرض وفاء عن دينك، وأن تطلب من أبيك رد هذا المال للبنك حتى لا يقع في هذه المعصية العظيمة وهي الاقتراض بالربا، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(12/6766)
المشروع في قضاء الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإقراض أحد أقربائي مبلغا من المال بعد أن طلب مني وذلك ببيع عدد من الأسهم (فرضا 100 سهم) بشرط أن يسدد لي مبلغا من المال ماقيمته 100 سهم عند السداد بسعر تاريخ السداد. فهل هناك شيء في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لوجهين:
الأول: احتمال الوقوع في الربا، وذلك لأن الواجب في قضاء الديون هو المثل ولا يجوز أن يشترط فيها زيادة عن رأس مال الدين، وهذه الأسهم إذا زادت قيمتها عن مبلغ الدين فسيؤدي ذلك للوقوع في الربا بسداد الدين بأكثر منه.
الثاني: المقامرة، وهي كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم ولا يدري فيها المعامل هل يكون غانما أو غارما والغانم فيه يغنم في غير مقابل أو في مقابل ضئيل، ومعلوم أن هذه الأسهم قد تنخفض قيمتها فيرد المدين أقل مما أخذ وهذاغنم بغير حق، وقد يحدث العكس فترتفع قيمة هذه الأسهم فيرد المدين أكثر ما أخذ وهذا غرم بغير حق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(12/6767)
من حق الزوجة أن تطالب بما أقرضته لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة تزوجت من شخص ولم تكن بنتا، ولكنها لم تخبره بهذا وطلبت مهرا قدره 50000 وبعد الزواج احتاج مبلغ 70000 وأعطته، مع العلم بأنه طوال فترة الزواج لم يكن يصرف عليها، وهي موظفه وبعد الزواج بـ 4 سنوات تم الطلاق ودفع لها 7000، هل يحق لها المطالبة بباقي المبلغ أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق هذه الزوجة أن تطالب بحقها إن كانت قد دفعته لزوجها على أنه قرض، أما إن نوت الهبة والعطية أو الصدقة فلا يحق لها أن تطالب به، ولا يغير من هذا كونها لم تخبره بزوال عذريتها عند خطبته لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(12/6768)
كل قرض جر نفعا فهو ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر حديث العهد بالتجارة أعمل في فرنسا وأود حجز قرض لشراء منزل. وحسب موظف البنك فليست هناك فوائد على هذا القرض. ولكنه طلب مني أداء تكاليف الملف المخصص لهذه القضية. فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا نرى ما نعاً من هذا القرض إذا كان المبلغ المدفوع لتكلفة ملف العملية هو المبلغ الفعلي دون زيادة عليه. أما إذا كان المبلغ المدفوع أكثر من التكلفة الفعلية للملف والمصروفات الإدارية فلا نرى هذا إلا فائدة ربوية مستورة بما ذكر، وتكون حقيقة المعاملة قرضا جر نفعاً، والقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع الفتوى رقم: 48725، والفتوى رقم: 16908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(12/6769)
لا حرج في القرض من البنك إذا كان بدون فوائد ولم يجر إليه نفعا دنيويا
[السُّؤَالُ]
ـ[حسابي في بنك إسلامي ويتعامل بالأحجار الكريمة على حسب قول الموظفين هل يجوز لي أخذ قرض منه لا أعلم ان هناك فتاوى في هذا الموضوع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تقترض من هذا البنك قرضا حسنا وهو القرض الذي لا يتقاضى البنك عليه فوائد أو يجر به نفعا دنيويا إليه. وراجع الفتوى رقم: 8821 والفتوى رقم: 21366 والفتوى رقم: 658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(12/6770)
المحرم هو الزيادة الربوية لا أصل القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديق أعرفه منذ أكثر من 12سنة فكل الصداقة كانت بيننا إلى أن أتى يوم كنت أنا أعمل وهو عاطل عن العمل وكان في ضيق شديد فأخد قرضا من البنك بفائدة وبعدها فتح محل مواد تجميل وبعد عامين تزوج وله رصيد في البنك كما هو يقول لي، ألتقي به مرة كل6أشهر وكان دائما يضيفني عنده في بيته ولكن دائما لا آتي إلى بيته مع أنه صديق طيب وعدم زيارتي له هو سبب ذلك القرض مع أن البنك سمح له بكامل القرض بدون إرجاعه. فيا فضيلة الشيخ هل أستطيع أن أرجع العلاقة بيننا مع أنه أخذ ربا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نفقات صديقك كلها من الفوائد الربوية التي تنتج عن ماله المودع في البنك الربوي، فلا يجوز لك الأكل من طعامه، لأن مصدره مال محرم يقيناً، وقد أمرنا الله تعالى باجتناب المحرمات فقال: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً {النحل: 114} . فما لم يكن حلالاً طيباً وجب اجتنابه. أما إذا كان طعامه من أصل القرض الربوي أو ما نتج عنه من تجارة وغيرها فلا مانع من الأكل عنده، لأن المحرم هو الزيادة الربوية لا أصل القرض، ولذا فقد قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} . فدل ذلك على حل رأس المال في القرض وحرمة الزيادة، وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 45557. أما إذا كان ماله الحلال قد اختلط بالفوائد الربوية فقد بينا حكم المال المختلط في الفتوى رقم: 10398، ورقم: 6880. علماً بأنه لم يتضح لنا معنى قولك: أن البنك سمح له بكامل القرض بدون إرجاعه. فإنه لا يوجد بنك ربوي في حدود علمنا يقرض بلا فائدة فضلاً عن مسامحته في أصل القرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(12/6771)
كيفية التوبة لمن وقع في القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أقيم الصلوات الخمس في جماعة لقد قمت باقتراض مبلغ من البنك أريد أن أحلله يا سيدي لقد اشتريت به سيارة باص وهي تعمل ولله الحمد بعد شرائها حصل لي بها حادث وصرفت عليها الكثير لإصلاحها غير تكاليف علاجي فهل هذا يعتبر من المكفرات؟ أريد يا أخي الفاضل أن تنصحني بما أفعل والله ما أخذت هذا المال إلا بعد ما قال أحد العلماء في مصر بالحرف: من قال المعاملة مع البنك حرام فقد أفتى وهذا ليس بالدليل بأن أحلل هذا المال ولكني أنا على استعداد أن أفعل أي شيء على أن أتخلص من هذا المال وأنا يا أخي الكريم نادم نادم نادم على هذا المال أفدني بالله عليك كيف الخلاص كيف الخلاص فأنا أخذت آراء بعض الإخوة الأفاضل في أن أقوم ببيع السيارة وأتبرع بمالها كله للخلاص نصحوني بأن هذا الفعل غير صحيح فأفدني بالله عليك ماذا أفعل لكي أحمي نفسي من عذاب الله في الدنيا والآخرة فأنا نادم على ما قمت به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما أقدمت عليه من الاقتراض بفائدة ربوية: ولا شك في أن ذلك حرام، لأن الربا من كبائر الذنوب، وتحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد على ذلك النهي الأكيد والوعيد الشديد، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ومن أفتى بجواز الفوائد الربوية فقد شذ وزل وضل وأضل، ولا يجوز لأحد متابعته في فتواه.
والأمر الثاني: كيفية التوبة لمن وقع في القرض الربوي: فالواجب على من فعل ذلك هو أن يتوب إلى الله من العمل الذي قام به، وإن استطاع أن يرد للبنك رأس المال فقط من غير فوائد فهو الواجب، فإن ألزموه بالفائدة فليدفعها ويتحملون هم وزرها، ولا يجب على من فعل ذلك أن يبيع ما اشتراه بذلك القرض ولا أن يرد المال المقترض فوراً إذا كان من له الحق -وهو البنك- آذنا بتأخير الرد، لأن هذا المال قد قبض بعقد فاسد وهو القرض الربوي والمقبوض بعقد فاسد يجب رده لصاحبه إلا أن يأذن صاحبه بالتأخير وهو هنا أذن.
ولا يلزم من فعل ذلك أن يتصدق بقيمة ما اشتراه بالقرض أو بجزء من ذلك، وبما أنك أخي السائل نادم على ما فعلت وتائب منه، فنرجو أن يتوب الله عليك وأن يتقبلك في عباده الصالحين.
والأمر الثالث: ما يصيب المؤمن من المصائب: لا شك أنها كفارة له من الذنوب والآثام ورفعة له في الدرجات بإذن الله تعالى، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما أصابك كفارة لك، وأن يتقبل منا ومنك، وأن يخلف علينا وعليك بخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(12/6772)
هل يجوز للولد مطالبة أبيه بماله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولدي طفلتان والحمد لله.......
قبل أن أتزوج حصل خلاف بين الأهل بسبب المال الذي أعطاني إياه زوجي لشراء جهاز ما قبل الزواج طبعا هذا غير المهر الذي صرفته، وكان المال بيد أحد الأقارب وبعد حصول النزاع انتقل المال إلى أبي ولم أر من ذلك المال درهما واحدا، حاولت أن أسترد ولو القليل من المال لكن بلا فائدة في كل سنة أرسل والدتي لتسأله عن المال وفي كل مرة نسمع رأيا مختلفا فيوما يقول أنه سيشتري لي ذهبا بدل إعطائي المال، ويوما سيكتب لزوجي شيكا، ولكن مرت خمس سنوات ولم يحدث شيء، علما بأنه في تلك السنوات تزوج أكثر من واحدة وطلقهن جميعا وكانت أحوال أبي المادية جيدة والآن بعد أن أكل المرض جسده أعلن بأنه مفلس بعد ماذا بعد أن لعب بماله ومالي، والآن أعطى أخي توكيلا ليدير أملاكه وأمواله.
أريد أن أعرف ما الرأي الشرعي؟ وماذا علي أن أفعل فأنا محتاجة للمال!
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن للولد مطالبة أبيه بماله، وذهب الحنابلة أنه ليس له ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه. وبه قال الزبير بن بكار. وهو مقتضى قول سفيان بن عيينة. وقال أبو حنيفة , ومالك, والشافعي: له ذلك، لأنه دين ثابت , فجازت المطالبة به, كغيره. ولنا {أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه , فقال: أنت ومالك لأبيك} . رواه أبو محمد الخلال بإسناده. انتهى
قال في الموسوعة الفقهية: ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبته , عند غير الحنابلة , لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره , وقال الحنابلة: لا يطالب , لحديث: {أنت ومالك لأبيك} " انتهى
بناء على قول الجمهور فللسائلة مطالبة والدها بحقها ما دام غنيا عنه، لا سيما إذا كانت محتاجة للمال، وإن تركت المطالبة به فإنها تؤجر على ذلك لأنه من البر والإحسان بالوالد لا سيما وأنه مريض.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(12/6773)
الزيادة المشروطة على القرض مقابل الزمن ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى صديقان سيارة أجرة بالنصف على أن يأخذ كل منهما نصف الإيراد ثم اقترض أحدهما من الآخر مبلغا من المال ولم يستطيع رده فعرض على الطرف الآخر أن يأخذ ثلاثة أرباع الإيراد لمدة عدة أشهر إلى أن يستطيع رده مع العلم أنه سوف يتم رد المبلغ كله ثابتا دون حساب المبالغ التي تم دفعها فيصبح مجموع هذه المبالغ زيادة على أصل المبلغ فهل هذا يعتبر ربا أم جزءا من الربح.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا، أن كل زيادة مشروطة على مبلغ القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه القرض هي ربا محرم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51600، 5201، 15366، 54028.
وعليه؛ فلا يجوز لهذا الشريك المقرض الحصول على هذا الإيراد مقابل تأخر شريكه المقترض في سداد القرض لأن ذلك عين الربا وهو مثل قول أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. والحل الشرعي في صورة هذا السؤال أن يبيع المقترض للمقرض جزءا من حصته في هذه السيارة بحيث يتمكن من سداد القرص، وهذا إذا لم يكن المقترض محتاجا لهذا الجزء لتوفية حاجاته الضرورية من المأكل والملبس ونحو ذلك، وإلا وجب على المقرض إنظاره إلى حين ميسرة. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(12/6774)
لا يستوي في الحكم بين من اضطر للقرض الربوي ومن لم يضطر
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أرشدوني لماذا هذا التضارب في الفتاوى فقد أرسلت فتوى لموقع إسلام أون لاين وجاءتني الإجابة وهي كما يلي:
نص السؤال
... ... ...
بسم الله الرحمن الرحيم أرجو أن ترشدوني إلى الطريق الصحيح من فضلكم فلقد قمت بشراء شقة بمبلغ (105000 جنيه مصري) ودفعت فيها كل ما أملك حوالى 90000 جنيه والمطلوب مني فى 1/7/2005 مبلغ 15000 جنيه ولا أجد حتى هذه اللحظة المبلغ ولا أجد أي مصدر كي أستلف منه المبلغ لا أجد أمامي إلا الاقتراض من البنك بفائدة مع العلم أننى كتبت على نفسى إيصالات أمانة بالمبلغ فهل يجوز لي الاقتراض من البنك بفائدة أم أنه ربا؟ انصحونى أفادكم الله هل يجوز أم أبتعد عن ذلك؟
وهذ نص الإجابة من موقع أسلام أون لاين
... ... ... ... ... ... ... ... ...
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالربا كبيرة من أكبر الكبائر، والمتعامل بالربا أخذاً وإعطاء معرِّضٌ نفسه للوعيد في الدنيا والآخرة.
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة/275.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هنَّ؟ قال: الشرك، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتّولّي يوم الزّحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) متفق عليه.
ولا فرق في الحكم بين آكل الربا – وهو البنك هنا -، وموكله – وهو الآخذ منه هذا القرض – والشاهد والكاتب؛ إذ كلهم في الإثم سواء، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكلَه وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم.
وبعد ذكر ما سبق فلا يجوز لك أن تقدم على الاقتراض من البنك وإلا دخلت في الوعيد الشديد، وكونك كتبت على نفسك إيصالات ولا تجد من يقرضك قرضا حسنا فهذا ليس عذرا يبيح لك أن تعين على أكل الربا، بل يجب عليك أن تبحث عن البدائل حتى وإن لم تجد سوى أن تبيع الشقة وتبحث عن شقة أخرى تناسب قدراتك المادية، والحذر الحذر من التهاون في هذا الأمر، فالأمر جد خطير، وهول الموقف يوم العرض على الله تعالى شديد وعظيم، نسأل الله تعالى أن يبارك لك في رزقك وأن يقضي دينك.. والله أعلم.
... ... ... ... ... ...
وعند تصفحى للفتوى رقم 6501 فى موقعكم بعنوان حد الضرورة التي تبيح الربا وجدت تضاربا كبيرا بينهما فأرجوكم لا تهملوا رسالتي وابعثوا لي بالرد، فالموضوع في غاية الأهمية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك أية تضارب بين الفتويين، فضلاً عن أن يكون تضارباً كبيراً، لأن فتوانا إنما هي فيمن اضطر إلى الاقتراض بالربا، حيث قد جاء فيها:
فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباساً يكسو به بدنه أو مسكناً يؤويه بالأجرة، فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز، لأنه مضطر إليه، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} .
وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
أما الفتوى المذكورة من إخواننا في موقع إسلام أون لاين - حفظهم الله- فهي فيمن لم يضطر إلى ذلك -كما هو حالك- فأنت لم تبلغ إلى حد الهلكة أو الحرج والضائقة التي لا تدفع إلا بالاقتراض بالربا، وتستطيع كما جاء في الفتوى أن تبيع هذه الشقة وتسدد ما عليك من دين، وتشتري ما يتناسب مع قدرتك المادية، أو تسكن بالإيجار، ومن هنا لا يجوز لك الاقتراض بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(12/6775)
دين الميت ملك لورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي من أبي توفي منذ فترة وكنت مستلفا منه فلوسا، أمه تقول لا أريد من أي أحد فلوسا لأخي، هل من الممكن أن أعمل بها صدقة له أو أعطيهم الفلوس وأنا أعرف أنه يعتبر ميراثا للأبوين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تدفع هذا الدين لورثة أخيك فقد أصبح ملكا لهم بعد وفاة مورثهم، فإن أعفوك منه وسامحوك به بطيب أنفسهم وكانوا أهلا للتصرف فلك أخذه والانتفاع به أو التصدق به عن أخيك أو عن نفسك.
وإذا كانت أمه لا تريد نصيبها من المبلغ المذكور فعليك أن تتحقق من ذلك وتسألها هل تسامحك به هبة منها لك أو تريد منك أن تصرفه في وجوه الخير عن ابنها؟ وكذلك الأمر بالنسبة لأبيه، ثم بعد ذلك تتصرف وفق إجابتها إن كان لا يرث أخاك غيرهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. رواه أحمد في المسند وأصحاب السنن وصححه الألباني.
والحاصل أنه لا يجوز لك التصدق بهذا المبلغ أو التصرف فيه إلا بإذن الورثة، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 59047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(12/6776)
حكم اقتراض الموظف من شركته ووضعه لاستثماره في البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى شهادات استثمار في البنك المصري السعودي للتمويل وهي تدر لي أرباحا نصف سنوية وبقيمة متغيرة وليست ثابتة كل ستة أشهر ولقد سألت البنك في مدى حليتها فقال لي إنها ليست فائدة وإنما أرباح على أساس المضاربة الشرعية فأريد أن أعرف: 1- هل هذا يكفي للتأكد من مدى حلية هذه الأرباح؟ 2- بالشركة التي أعمل بها في الخليج أنا لي الحق في اقتراض مبلغ من المال يوازى خمسة أضعاف مرتبي وذلك لشراء سيارة وأثاث وعلى أن أرد هذا المبلغ على أقساط من مرتبي وبالطبع (بدون فائدة للشركة) وما أريد أن اعرف حكمه هو هل يجوز لي اقتراض هذا المبلغ ثم أجعله في صورة شهادات استثمار بالبنك وأستفيد من ريع هذه الشهادات وأنا أسدد هذا القرض لشركتي وبمعنى آخر أن أستغل حق قرضي في عمل شهادات تدر ربحا حلالا لي؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بالبنك المذكور ومدى انضباطه بالشرع في تعاملاته، لكن إذا كان صادقا في قوله إن المعاملة هي مضاربة شرعية وليست فائدة ربوية فلا حرج في ذلك.
ويمكنك التأكد من صدقه أو عدمه بسؤالهم عن اللجنة الشرعية المراقبة للبنك ثم الاتصال باللجنة فإذا كانوا من أهل العلم والدين وأكدوا لك انضباط البنك بالضوابط الشرعية فذاك.
كما يمكنك أخذ معلومات من البنك عن صفة تلك المعاملة وبنودها، ثم تعرضها على من تثق في دينه وعلمه فيفتيك في حكمها، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 11488 الفتوى رقم: 1220.
أما عن الاقتراض من شركتك ثم وضع المال المقترض في شهادات الاستثمار فإن ذلك راجع إلى أمرين: الأول: ما سبق عن مدى انضباط البنك المذكور بالشرع، فإذا تأكدت من انضباطه بالشرع فلا حرج في ذلك.
والثاني: السبب الذي لأجله تمنح الشركة الموظف ذلك القرض: فإذا كانت لا تقرضه إلا لغرض شراء سيارة أو أثاث فلا يجوز له أن يأخذ منها القرض على أنه لذلك ثم يصرفه في غيره لأن في ذلك كذبا وأخذا للقرض بغير رضا، أما إذا كانت الشركة تقرض الموظف المبلغ ثم هو بعد ذلك يتصرف به كيف شاء فلا حرج عليه في وضعها في شهادات استثمار إذا تم الاستثمار بالطريقة الشرعية كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(12/6777)
يتعين عليك أداء الدين إذا حل أجله ما لم تكن معسرا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد استفتيتكم في الفتوى رقم64255 التي كانت كالتالي:
وقع لي حادث مروري بين سيارتي وبين شخص وكان الخطأ عليه، وكلانا لا يملك تأمينا. فورا طلب هذا الشخص من صاحب له وكان عنده تأمين أن يدعي بأنه المتسبب. وفعلا أخبروا المرور بذلك. أنا لم أعلم بذلك إلا بعد يومين حيث أغمي علي بعد الحادث مباشرة، وعندما علمت لاحقا بتلك الحيلة، أردت إخبار المرور بالحقيقة، لكن الشخص المتسبب ترجاني بالستر عليه،وأنه فقير لا يملك إصلاح السيارة. قيمة التعويض الآن عندي، ماذا افعل بها، أصلح بها سيارتي أم ماذا؟
وقد استفتيتكم في حكم هذا المال فأفتيتموني مأجورين برد المال لأصحابه، وبالتفاهم مع المتسبب في الحادث. أنا أنوي أن أرد المبلغ لكن ليس بالمال الذي بحوزتي الآن، لأنني أريد أن أسد به دينا علي صاحبه لا يرحم وشكاني في المحاكم، وبالنسبة لحق التأمين فسوف أرده على سعة مني ومنهم إن شاء الله بعد شهر بالضبط مع راتبي. فهل يجوز ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالاستعانة بالله تعالى وسؤال الإعانة على قضاء دينك، وقد قدمنا بعض الأدعية المأثورة في قضاء الدين وبعض الأدعية المستجابة فراجعها في الفتاوى أرقامها: 18784، 33345، 47551، 59662، 61516، 32655.
واعلم أن الدين إذا حل يتعين أداؤه لصاحبه بالنسبة لمن لم يكن معسرا، وأما المعسر فيجب على غريمه إنظاره حتى يتيسر له القضاء، ويستحب له أن يسامحه أو يضع عنه. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}
وأما مال جهة التأمين فيتعين رده لهم أو التفاهم معهم في شأنه فأخبرهم عن حقيقته، وإذا أمكن أن يتفهموا وضعك ويتكرموا عليك بتأخير تسليمه حتى ينتهي الشهر فيجوز لك التصرف فيه حينئذ لأنه صار مثل الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(12/6778)
اشتراط الزيادة في القرض ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أشترى صديق لي سيارة بمبلغ 340 ألف جنيه ودفع من ثمنها 150 ألف جنيه وبقي عليه 190 ألف جنيه فقال له البائع إن الباقي وهو190 ألف جنيه سوف آخذه منك 380 ألف جنيه فهل يعد هذا ربا الرجاء الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن صديقك اشترى السيارة بسعر 340 ألف جنيه ودفع من ثمنها 150 ألف جنيه ثم بقي في ذمته للبائع 190 ألف جنيه.
وعليه، فليس للبائع إلا هذا المبلغ، وإذا زاد على المشتري مقابل القرض أو مقابل تأخر السداد فهو ربا ولا شك.
يقول الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
ويقول ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، والمؤخر لما في الذمة يعد مسلفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(12/6779)
حكم من عليه دين لشخص مجهول
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: كان والدي يعمل في مطبعة صاحبها يهودي في مدينة عدن - اليمن إبان الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن وفي مطلع الستينات استدان والدي من يهودي مبلغا من المال قدره ثلاثة آلاف شلن (الشلن: عملة جنوب اليمن في ذلك الحين) .. وبعد تلك الفترة حصلت اضطربات أدت إلى تشتت اليهود.. فلم يعرف والدي مصير ذلك اليهودي.. فكتب ورقة على نفسه بذلك المبلغ.. ومع مرور الزمن وعدم ظهور اليهودي نسي والدي الدين وقبل شهرين من الآن حصل والدي على هذه الورقة التي كتبها على نفسه..فما الواجب عمله حيال هذا الدين.. علما بأن العملة التى كان معمولا بها (الشلن) قد ألغيت من التداول قبل أكثر من عشر سنوات (بعد الوحدة اليمنية) وتم اعتماد الريال الذي كان عملة اليمن الشمالي كعملة لليمن الموحد (حيث إن قيمة الريال والشلن كانت متقاربة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على والدك أن يستفرغ وسعه في البحث عن هذا اليهودي، فإذا وجده أو وجد ورثته فليسدد إليهم قيمة هذا القرض بالريال أو غيره من العملات المتاحة.
أما إذا لم يجده أو يجد أحداً من ورثته، فلينفق قيمة هذا القرض في مصالح المسلمين، وتتحدد قيمته بالعملة الأخرى عند حصول آخر أمرين:
- وقت انعدام عملة الشلن.
- وقت استحقاق تسديدها عليه.
وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39245، 45371، 10710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1426(12/6780)
الإعانة على قرض الربا لا تجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[مطلوب فتوى عن العلاقة التالية 1- يقوم ولي الأمر بتقديم طلب للبنك باقتراضه مبلغا وقدره (س) وهو مساوي مصروفات المدرسة. 2- يتم تنظيم دفع ولي الأمر لهذا المبلغ بالتقسيط على عام 3- يحرر ولي الأمر شيكات أو كمبيالات ضمان سداده للبنك أو يقدم ما يفيد موافقة جهة عمله على تقسيط هذا المبلغ خصماً من راتبه. 4- يقوم البنك باسترداد القرض بشكل دفعات 5- تقوم المدرسة بدفع عمولة تحصيل للبنك مقابل تدخله كوسيط وتنظيمه للعملية المذكورة أعلاه، كما تقدم المدرسة للبنك تعهداً بالتعاون معه بإجراءات مختلفة مثل: حجب النتيجة أو الضغط على ولي الأمر في حالة توقفه عن السداد وصولاً إلى الضمان بمفهومه الكامل (الضامن غارم)
• ومن الطبيعي طبعاً أن المدرسة مستفيدة بالتعجيل بالكاش وسوف يستفيد ولي الأمر بتخفيف العبء وتجزئته ويستفيد البنك من العمولة وأتعاب التحصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأن الظاهر أن البنك ما أقرض ولي الأمر إلا ليحصل على العمولة المذكورة، فيكون في ذلك نفع عائد على البنك، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41904، 48051، 42437، 27593. ولا يؤثر فيما ذكرنا كون المدرسة هي التي تدفع هذه العمولة لأن المسلم كما يحرم عليه التعامل بالربا كذلك يحرم عليه الإعانة عليه، ومعلوم أن هذه المعاملة إذا تمت إنما تتم بسببه، فلو لم يتقدم بطلب قرض من البنك لما تمت، ولما وقعت الأطراف كلها في معصية الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(12/6781)
المماطل الغني ظالم
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص اشترى مساحة من الأرض من مالكتها واتفقا على أن يسدد لها ثمن البيع إلى أجل وقام المشتري بتحويل الأرض إلى بقع للبناء وبدأ ببيعها ولم يسدد بعد ثمن شرائه للأرض وسيسدده من البقع التي باعها مع العلم أنه ماطل في تسديده إذ استغل تلك الأموال وفتح لابنيه دكانين للتجارة، فهل أموال أبينا حرام وهل نحن كابنين مسؤولين عن هدا المال أهو حرام أم حلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت تلك المرأة لوالدك إذ أمهلته في سداد ثمن الأرض، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أباك لمقابلة الإحسان بالإحسان ورد حقوق الآخرين إليهم، لأن تأخيرها بغير عذر ظلم، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.
ولصاحبة الدين أن تتظلم عند من ينصفها وتطالب بحبس والدك الغني المماطل حتى يدفع إليها حقها. قال صلى الله عليه وسلم: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود. يعني يحل عرضه بأن يقول: ظلمني ومطلني، وعقوبته بالحبس والتعزير، وإذا كان المماطل يريد أن لا يؤدي ما عليه فالأمر أعظم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهو في صحيح البخاري
وهذا لا يعني أن المال المقترَض يصير حراما على والدك، لأن الحق تعلق في ذمته لا في عين المال، فمن وهب له أو اشترى منه فلا شيء عليه، ومن ذلك أن يهب لكم منه شيئا لفتح محلات تجارية.
لكن عليكم بنصحه وتذكيره بوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا درهم ولا دينار وإنما الحسنات والسيئات، فيأخذ الله من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم فإذا فنيت حسناته وبقيت عليه حقوق أخذ الله من سيئات المظلوم وطرحت عليه، ثم يلقى به في النار وبئس القرار.
نسأل الله تعالى أن يوفقه للتوبة وأداء الحقوق لأهلها قبل الممات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(12/6782)
حكم من اقترض ولم يعلم بأن القرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السيد الفاضل: أطلب فتواكم في هذا الأمر:
أختي وزوجها قدما على قرض سكني من البنك في ليبيا, اعتقادا منهما بأن لا فائدة عليه حسب ما قيل لهم في البداية, ولقد حصلا عليه الآن وعندما ذهبا لاستلامه اتضح لهم وجود الفائدة, فأرجو من سيادتكم إفتاءنا في ذلك، مع العلم بأنهم لا يمتلكان منزلا الآن وهما يسكنان في منزل بالإيجار, والمبلغ كبير علي ميزانيتهم؟ أشكركم مقدماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن القرض بفائدة ربا، والربا من أكبر الكبائر وقد ورد النهي الشديد والوعيد الأكيد فيمن فعل ذلك، والأدلة الشرعية في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14049، والفتوى رقم: 28876.
وبما أن أختك وزوجها لم يكونا يعلمان بأن القرض بفائدة، فنرجو ألا يكون عليهما إثم لكن يلزمهما التراجع عن المعاملة إن قبل البنك بذلك، فإن لم يقبل فليردا المال المقترض بدون فائدة فإن اضطرهما البنك لدفع الفائدة فليدفعانها ويتحمل البنك وزرها.
أما عن المنزل الذي اشترياه بذلك القرض فهو ملك لهما ولا يلزمهما بيعه لأن الحق تعلق بذمتهما لا بالمنزل، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 55280، والفتوى رقم: 23222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(12/6783)
من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شركة تعرض شقة يتم دفع مقدم لها ويتم تقسيط باقي ثمنها على 25 عاما بدون فوائد فهل لو مت قبل أن أكمل أقساطها بنفسي لا أدخل الجنة؟ وهل يجوز لي أن أؤجرها ليتم دفع أقساطها من قيمة إيجارها علما بأن عقدها النهائي (الاستلام النهائي) لن يكون معي إلا بعد إتمام أقساطها (أي بعد 25 عاما) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم إذا استدان وفي نيته الوفاء ثم توفي قبل سداد دينه ولم يسدد عنه من ماله أو لم يتبرع الورثة أو غيرهم بذلك سدد الله عنه في الدار الآخرة، ودليل ذلك حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف منه في الدنيا....الظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين؛ بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين. اهـ.
هذا ولا مانع من قيام الأخت السائلة بتأجير الشقة التي اشترتها عن طريق الأقساط لأنها تملكها، ولها أن تفعل فيها ما تشاء باستثناء البيع إذا كانت الشقة مرهونة حتى يتم سداد ثمنها كاملا، أو يرضى المرتهن بالبيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(12/6784)
توثيق الدين قطع لدابر النزاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ صيدلي عملت معه شركة مناصفة لفتح صيدلية،اشتريت أنا المكان وقام هو بالتجهيز ووضع الدواء ولم نقم بكتابة أي أوراق لتثبت حقي ولم يعطني أي شيء من دخل الصيدلية بحجة أنه يوسعها ثم قام بإيجار مكان آخر وقال سوف نقوم بتجهيزة مناصفة والدواء يؤخذ من الصيدلية الأولى، وبالفعل أعطيته نصف التجهيزات ولكنه طمع فيها واستولى عليها، وها أنا لا أستطيع أن أثبت حقي في الأولى ولا في الثانية، فماذا أفعل وخصوصا أن حياتي الزوجية مهددة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى أرشدنا إلى توثيق الديون والعقود؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ {البقرة:282} ، وهذا الإرشاد بالتوثيق جاء حسماً للنزاع وحفظاً للحقوق وسداً لباب الخصام والفتنة، ولا فرق في هذا بين ما يقع من العقود بين الإخوان وما يقع بين غيرهم، بل إن الإخوان أولى بذلك سداً لذريعة قطيعة الرحم إذا ما حصل خلاف بينهم بسبب المعاملات التي لا توثيق فيها.
هذا؛ ولا ريب أن ما فعله شريك السائلة من الامتناع عن دفع حصة شريكته من أرباح الصيدلية الأولى، واستيلائه على الصيدلية الثانية، يعد غصباً محرماً وخيانة لمن وثقت به وقطعاً للرحم، وكل هذا من الكبائر المحرمة، وأنه يجب عليه المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل ورد الحقوق إلى أهلها.
وأما عن الذي ينبغي للسائلة فعله الآن فإننا ننصحها به أن تحاول تليين قلب أخيها وتذكيره بالله تعالى وكذا محاولة استدراجه بطريقة أو بأخرى حتى يقر كتابياً أو بحضور شهود بأنها شريكته في الصيدليتين، ثم إذا ما أقر أمكنها أن تأخذ حقها بالمقاضاة إذا تعذر أخذه طواعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(12/6785)
قضاء الديون بمثلها لا بقيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[.استلف مني صديق مائة ألف يورو وقال لي لمدة أسبوع ولكنه أرجعه بعد خمسة وعشرين يوما وفي هذه المدة تغير صرف اليورو إلى الأسفل فأراد أن يرجع لي المائة ألف يورو.علما أنه إن أرجع لي المائة ألف سوف تكون هناك خسارة لي حوالي 2000$.فهل أتقاسم معه الخسارة أم لا. ولكم مني جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المقترض في مثل هذه الحالة إلا قضاء المبلغ الذي ثبت في ذمته وقت القرض بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت، لأن الواجب في قضاء الديون أن تقضى بمثلها لا بقيمتها، إلا إذا تعذر المثل فتقضى حينئذ بقيمتها، وسواء في ذلك إذا تأخر المقترض في سدادها أم لم يتأخر، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7110 والفتوى رقم: 31914 والفتوى رقم: 51076.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(12/6786)
استرداد القرض بأكثر منه عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[نادي اجتماعي بالإسكندرية قيمة الاشتراك به 10000 جم يتم دفع 2000 جم في النادي بواسطة المشترك والباقي يتم تقسيط هـ (بزيادة 2000 جم على المبلغ المتبقي أي تقسيط 10000 جم) من خلال تعاقد ثلاثي بين النادي وأحد البنوك والمشترك ويتم التسديد للبنك شهريا على أن يقوم البنك بسداد المبلغ المتبقي أصلا من التعاقد مع النادي (8000 جم) إلى النادي على أجزاء، فما مدى مشروعية ذلك وهل ذلك يعتبر مرابحة حلالا أم ربا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك بالصورة المذكورة لا يجوز، لأن حقيقة ذلك أن البنك يقرض المشترك مبلغ الثمانية آلاف ثم يستردها عشرة آلاف، وهذا عين الربا المحرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وراجع الفتوى رقم: 5667.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(12/6787)
حيلة شرعيةة للحصول منحة مع تجنب الربا.
[السُّؤَالُ]
ـ[يا حضرة الشيوخ ووفقكم الله إلى فعل الخير وتفقيه الأمة استفسار حول عملية مالية: أنا صاحب السؤال رقم 272498 ولكن لاحظت أن سؤالي لم يفهم لأن القرض الربوي ربا بدون نقاش أما الإشكالية في: بعد الاستفادة ولكي لا أدفع الربا (الفائدة السنوية 6 %) أكون قد حضرت مبلغ القرض كاملا وأدفعه للبنك مباشرة وبدون فائدة فهل هذه المعاملة شرعية أم لا؟
وشكراً مسبقاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من الأخ السائل أنه يملك من المال ما يمكنه أن يدفع للبنك قيمة القرض المشترط الموافقة عليه للحصول على الإعانة من الصندوق المذكور، فإذا دفع قيمة القرض دفعة واحدة إلى البنك سلم بذلك من الفائدة الربوية، وتحصل على الموافقة المطلوبة.
وعليه، فلا نرى مانعاً من القيام بذلك وهي حيلة جائزة للتوصل إلى حقه في الحصول على هذه المنحة مع تجنب الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(12/6788)
سداد الدين عند حلول أجله بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... بسم الله الرحمان الرحيم
أقرضت زميلا لي مالا بالعملة {الأور} وقال لي عندما أعود إلى البلد بعد شهر سيضع ما يقابلهم بالدينار في البنك ولكن لم يف بوعده وبعد سنة أتاني وقال لي سأعتبر أني آخذ المال اليوم وسأعطيك ما يقابله بالدينار {والفرق 2000د}
..بمحض إرادته هل هذا ربا أم لا..شكرا لكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من اقترض قرضا بعملة ما إلى أجل لا يجوز له أو للمقرض اشتراط أن يردها بعملة أخرى لأن هذا يعتبر صرفا، ومن شروط الصرف في العملات التقابض في مجلس العقد، كما بيناه في الفتوى رقم: 2310.
لكن إن حل موعد السداد فأراد المقرض سداد الدين بعملة أخرى وتم القبض فلا مانع من ذلك لأن الصرف على ما في الذمة بعد حلول الأجل كالصرف على ما في اليد، وعليه، فإذا كان زميلك في المرة الثانية سدد الدين الذي عليه لك بالدينار وتقابضتما في نفس الوقت فلا حرج عليكما لما تقدم بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(12/6789)
الموت قبل سداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي فضيلتكم في أخذ قرض من البنك، مبلغ قدره عشرة آلاف دولار أمريكي مع العلم أني أعيش في أمريكا وهذا القرض ليس فيه أي فائدة ربوية لمدة سنة ويزيد، وأنا أريد القرض لكي أستثمره في بلادي مع العلم أنني أستطيع دفع المبلغ خلال السنة وهذا القرض ليس مشروطاً فهل إذا قدر الله وتوفيت ولم أسدد المبلغ هل سيبقى في ذمتي للبنك؟
نرجو منكم الإفادة والتوضيح أكثر وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض كما ذكرت ليس فيه فائدة لا متحتمة ولا مشروطة بتأخير السداد، وهو ما يسمى بغرامة التأخير) فإنه لا حرج عليك في الاستفادة من هذا القرض.
وإذا مات المرء وعليه دين، فإنه يقضى عنه من تركته، وإذا لم يترك شيئاً لسداد الدين فسداد دينه في بيت المال، وإذا لم يكن في بيت المال ما يسدد به عنه أو فسد حال أولياء الأمور فلم ينتظم بيت المال وكان الشخص ينوي السداد فلا شيء عليه إن شاء الله.
وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه، فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، وليس يومئذ دينار ولا درهم. رواه الطبراني في الكبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(12/6790)
قضاء الدين عن الأب المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لأبي المتوفى قدر من المال وضعته في حياته في بنك ربوي دون علمه. وعند سحب الفائدة كنت أزكي على قيمة المال، وأستغل الباقي منه، وكان المبلغ المالي المودع يتغير حسب عمليات السحب والايداع. وبعد وفاة أبي بسنتين سحبت مجموع المبلغ الموجود بالحساب البنكي ووزعته على الورثة ثم أغلقت الحساب ومزقت وثائق البنك. أردت أن أفك ذمتي وذمة والدي بالتخلص من هذا المال الحرام، لكنني لم أستطع الحصول على المستندات من البنك لذا أطرح الأسئلة التالية:
- هل يمكنني التخلص من الفائدة الربوية علما بأنني أنا من أودع المال في البنك؟
- ما هو القدر الذي يجب التخلص منه إذا كنت لا أعرف مبلغ الفائدة التي حصلت عليها؟
- بما أنني موظف لا أستطيع تسديد المال كله هل يمكنني إخراجه على شكل أقساط شهرية؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 63357
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(12/6791)
عدم مطالبة الدائن لا يسقط وجوب الوفاء على المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
اخذ والدي دينا مع أقارب له -قرض زراعي غير ربوي- وقد توفي والدي والقرض من بنك لا يطالب بفلوسه ولا يسامح بها في نفس الوقت وأنا أريد أن أسدد دين أبي وأقاربي يرفضون التسديد لأن البنك لا يطالب بدينه وفي نفس الوقت يرفض البنك أن يأخذ نصيب أبي من الدين حيث إنه يريد كل المبلغ إذا أردنا السداد.
ملاحظة / تم أخذ الدين قبل حرب 67 وبعد الحرب أغلق البنك أبوابه في قطاع غزة بسبب الحرب (البنك من مصر) وبعد رجوع السلطة الوطنية الفلسطينية رجع البنك إلى غزة لمزاولة أعماله ولكن ليس لديه أي دليل قانوني يثبت أن والدي مدين له، لذلك البنك لا يطالب بدينه وبعدما توجهنا إليه بمبادرة ذاتية لسداد دين أبي قال أنا لا أطالب بالدين وإذا أردتم الدفع فعليكم دفع المبلغ كاملا وبالدينار الأردني (دينار عن كل جنيه) وأنا موافق أن أدفع ولكن أقاربي يرفضون فماذا أفعل جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن أباك قد توفي وعليه هذا الدين مع وجود مال له يفي به فكان الواجب عليك وعلى ورثته جميعا أن يخرجوا هذا الدين قبل قسمة التركة، فإذا حصلت القسمة دون الوفاء بديون الميت فالراجح والله أعلم وجوب الوفاء على الورثة مما اقتسموه مع عدم وجوب نقص القسمة، لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها، لأنه تعلق بها بغير رضا الورثة، فأشبه تعلق دين الجناية برقبة الجاني.
أما إذا لم يترك والدكم وفاء لهذا الدين فلا يجب عليك سداده، وإنما يستحب وفاء بحق الأب وبرا به بعد موته.
علما بأن عدم مطالبة الدائن (البنك) أو فقدانه وثيقة الدين لا يسقط وجوب الوفاء إلا إذا تنازل عن حقه.
ونصيحتنا لك أيها الأخ السائل أن تسارع بسداد دين والدك ولو كان ذلك لا يتم إلا بسداد دين جميع أقاربك، برا بوالدك، وقياما بحقه، ثم يكون لك بعد ذلك الرجوع على الورثة بما دفعت للبنك، فتأخذ من كل وارث بحسب نصيبه، فإن لم يمكنك سداد الدين كله فلتجتهد في إيصال ما يخصك من هذا الدين إلى البنك ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6159، 19323، 32939، 38260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(12/6792)
الكذب على الجهة المقرضة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ أخذ سلفة ليس للغرض الذي من أجله أخذ السلفة (أي أنه كذب) لكن سيخصم المبلغ من
المرتب هل في ذلك حرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القرض له حالتان:
الأولى:
أن يكون حسنا بدون فوائد ربوية فلا حرج في الإقدام عليه، لكن لا يجوز الكذب على الجهة المقرضة، فإذا كانت الجهة المقرضة لا تقرض إلا لمن يبني بيتا مثلا، فلا يجوز أن يأتيهم شخص فيقول أريد أن أبني بيتا وهو لا يريد ذلك، فيقرضونه لذلك، ثم يصرف المال في غير البناء
وعلى من فعل ذلك أن يرجع إلى الجهة المقرضة ويخبرهم بحقيقة الأمر، فإن أذنوا له وإلا رد عليهم حقهم.
والثانية:
أن يكون القرض ربويا أي أن على المقترض فوائد عند السداد وهذا لا يجوز الإقدام عليه , وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على فعل ذلك، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر وهي معلومة لدى كل مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(12/6793)
حكم الإعانة على الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سوريا ويقولون إن القروض عندنا في سوريا حرام سؤالي هو أخي اخذ مني مبلغا وقدره 400000 ألف ليرة سورية ولا يوجد عنده الآن فلوس لكي يرد لي مالي ويريد أن يقترض قرضا من الدولة لكي يرد لي مالي ولا يعرف موظفين كي يكفلوه ليستلم القرض وأنا أعرف موظفين وأستطيع أن أجعلهم يكفلونه لكي يسحب قرضا من الدولة ويعطيني مالي هل يلحقني حرام إذا جلبت له موظفين يكفلونه ويسحب قرضه من الدولة وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقروض التي تقدمها الدولة وغيرها لها حالتان:
الحالة الأولى:
أن تكون قروضا حسنة أي من غير فوائد ربوية فلا حرج في الإقدام عليها والإعانة عليها بكفالة أو غير ذلك، بل ذلك من عمل الخير
والحالة الثانية:
أن تكون قروضا ربوية بفوائد فلا يجوز الإقدام عليها ولا الإعانة عليها بكفالة أو غيرها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فلا يجوز الإقدام على ذلك إلا في حالة الضرورة، وهي أن يبلغ الشخص حدا لو لم يأكل فيه الربا لهلك أو قارب على الهلاك.
وليس في حال أخيك ضرورة فيما يبدو. أما عن الدين الذي عليه لك فإذا كان غير قادر على السداد لعسره فالواجب عليك أن تنظره حتى ييسر الله عليه، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280] . ويجب على أخيك أن يجتهد في سداد ما عليه من دين.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/6794)
الديون المترتبة على النفقة الواجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان معوق مهنتي العمل على الكمبيوتر وقد عملت في محلي الخاص في لبنان فترة 6 سنوات جمعت فيها 13 ألف دولار, قدمت طلب فيزا هجرة إلى كندا أنا وأمي, وعند اقتراب موعد السفر اتصل بي أخي الوحيد في كندا يقول لي إنه يريد شراء رخصة تاكسي ونكون أنا وهو شركاء فيها فهي تدر مدخولا جيدا يكفيني وأمي مع العلم بأنه يملك رخصة ولكن هذه الرخصة والسيارة سوف يعمل عليها سائق آخر وكما قلت دخل التاكسي ممتاز,, ولكن عند وصولي إلى كندا تفاجأت بأنه قد صرف أموالي التي تعبت والله في جمعها, بعد ذلك اضطررت انا وأمي إلى اللجوء إلى مركز المساعدات لتغطية مصاريف الحياة اليومية وأجر البيت, وقدمت في مكتب العمل الخاص بشؤون المعوقين على عمل - قالوا لي إنهم وضعوا اسمي على اللائحة وعلى الانتظار. المهم في هذا الأمر أن كل الأموال التي أخذناها من مركز المساعدات تحولت الى دين ثقيل على أخي 37 ألف دولار خلال السنوات الأربع الماضية, فهو لا يكف عن إظهار كم من الديون التي يجب عليه دفعها خلال ال20 سنة القادمة وها أنا وأمي نعيش بقدر بسيط من المال شهريا.
ويحملني مسؤولية كل هذا التخبط في الديون؟ أليس هو من تصرف في مالي بدون وجه حق؟ أين العدل في هذا كله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر لك وأن يكشف كربك، واعلم أيها الأخ الكريم أن مع الصبر الفرج، وأن مع العسر يسرا.
وأما مسألة أخيك وتصرفه في المال الذي أرسلته إليه فإننا لم نفهم من سؤالك حقيقة الأمر حتى نعلم هل فرط وتعدى أخوك في مالك أم لا؟
وعلى كل حال، فإذا كان تعدى في حفظ مالك بأن صرفه في غير الوجه الذي أخذه على أساس صرفه فيه فإنه ضامن له، أما إذا لم يكن متعديا ولا مفرطا فلا يضمن.
هذا، وليعلم أن نفقة الوالدين الفقيرين واجبة على الولد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15710.
فإذا كانت الديون المشار إليها لزمت أخاك كنفقة على والدته فهي لازمة له.
وما كان منها خاصا بك فإن أهل العلم اختلفوا في وجوب نفقة الأخ على أخيه الفقير، والراجح عندنا هو الوجوب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 44020.
وعليه، فجميع الدين إن كان بسبب النفقة الواجبة على أخيك لكما فهي لازمة له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/6795)
حكم الاستدانة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الحديث: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. وهل الاقتراض من المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في شرح هذا الحديث: (ولا فتح) أي على نفسه (باب مسألة) أي سؤال الناس (إلا فتح الله عليه باب فقر) أي باب احتياج آخر وهلم جرا، أو بأن سلب عنه ما عنده من النعمة فيقع في نهاية من النقمة كما هو مشاهد. انتهى.
وأما الاستدانة لحاجة فهي غير مذمومة إذا كان في نية صاحبها الوفاء، وقد مات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في دين، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
وقد ثبتت أحاديث في الترهيب من الدين منها ما ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟! قال: الدين. رواه أحمد والحاكم، قال المنذري: سنده ثقات.
وثبت في عون الله لمن استدان بنية الأداء أحاديث، منها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الل هـ. رواه البخاري.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد إذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد وله شواهد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(12/6796)
الذي يتحمل مؤنة رد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[تعقيبا على الفتوى رقم 61643 والمتعلقة بالمماطلة في تسديد الدين فإني أسأل هل يمكن تحميل المدين مصاريف المحاماة والتبعات العدلية إذا كان القانون الوضعي يضمن لي ذلك، أجيبونا بالتفصيل ونورونا نوركم الله؟ وجزاكم عنا كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المدين مليئاً مماطلاً (أي غنياً قادراً على السداد لكنه يمتنع) فهو ظالم للدائن في عدم أداء ماله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته. رواه البخاري معلقاً، ورواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن.
قال العلماء: يُحل عرضه بأن يقول: ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتعزير.
وقد نص علماء المالكية في أحد القولين عندهم على أن الشاكي غيره بحق لا يتحمل شيئاً مما يوجبه القاضي على المُشْكَى من نفقات يستلزمها النظر في الشكوى، كأجرة الرسول الذي يُحضر المُشكَى ونحو ذلك، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وقال بعض الأشياخ: إن كان الشاكي ظالماً فإنه يغرم الزائد على أجرة الرسول، ويغرم أيضاً أجرة الرسول، وإن كان مظلوماً فإنه لا يغرم شيئاً. انتهى.
ويؤيد ذلك أن مؤنة رد المغصوب تكون على الغاصب، والمماطل في سداد الدين مع قدرته عليه في حكم الغاصب، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن مؤنة رد المغصوب على الغاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جاداً، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وحسنه الألباني.
فإذا أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الرد على الآخذ، وجب عليه مؤنة رده، لأن المؤنة من ضرورات الرد.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1426(12/6797)
قضاء الابن دين أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد ... أرجو من فضيلتكم إجابة على سؤالي وهو يتكون من شطرين:
الأول: توفى والدي منذ سنتين وأنا كبير الأسرة وكان فى وصية والدي أن عليه دينا علينا تسديده بعده، علما بأن الدين يخص رجلا توفي من سنوات وعلي أنا إيصال الدين إلى أهله، علما بأنهم فى بلد غير البلد الذي أقطن فيها أي أن تكاليف السفر فى الوقت الحاضر لا تتسنى لي والوقت أيضا لأنني طالب جامعي ولا أدري ما وضع العلم في هذه الناحية؟
الثانى: أن الوالد رحمة الله عليه قد بعث بالأمانة من سنوات مع شخص لم يوصلها، وأريد الرأي فى هذا الجانب؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ترك والدك مالاً يكفي لأداء دينه، فإن الواجب عليك بذل الجهد في قضاء دينه وإيصاله إلى مستحقيه ولو أتى الدين على ماله كله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم والمناوي والألباني وشعيب الأرناؤوط.
ولما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
وروى أحمد وابن ماجه عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال: مات أخي وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالاً فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة. وصححه البوصيري والألباني وشعيب الأرناؤوط.
وأما ما ذكرت من عدم قدرتك على السفر بسبب دراستك وعدم توفر تكاليف السفر، فإننا ننصحك بالاستفادة من البنوك والمصارف الإسلامية التي تسهل تحويل المال من مكان لآخر، وقد سبق أن بينا جواز تحويل النقود عبر البنوك الإسلامية في الفتوى رقم: 13357.
وأما قولك (إن الوالد رحمة الله عليه قد بعث بالأمانة من سنوات مع شخص لم يوصلها) فإن كنت تقصد بالأمانة الدين الذي سألت عنه في شطر السؤال الأول، وتسأل هل تبرأ ذمة والدك بهذه المحاولة، فالجواب: أن ذمة المدين لا تبرأ إلا بوصول الدين إلى مستحقه.
وإن كنت تقصد أن الشخص الذي كلفه والدك لم يرجع لكم ما أخذه ولم يوصله لأصحابه، فالجواب: أنه يحق لكم أنتم ورثة والدك المطالبة بإرجاع ما أعطاه والدكم ومحاولة إيصاله من طرفكم إلى أصحاب الدين، فإن أنكر وكانت لكم بينة فيمكنكم رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لاستيفاء حقكم، مع التنبيه أن وجوب إيصال الدين إلى أصحابه لا يتوقف على إرجاع هذا الشخص ما أخذه، لأن ذمة المدين لا تبرأ -كما أسلفنا- إلا بوصول الدين إلى مستحقه.
واعلم أخي السائل أن سعيك في قضاء دين والدك من البر به والإحسان إليه بعد موته، وأنت مثاب ومأجور على ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1426(12/6798)
سداد الديون الناتجة عن الخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أنا والحمد لله مؤمن بقضاء الله وقدره ومؤمن بأن الخير من الله والشر من أنفسنا, أما بعد فإن قصتي كما يلي: كانت لي تجارة أنا وشريكي مناصفة بالتساوي (أرباح وخسائر) وكنا نأخذ من التجار بضاعة بالدين ونبيعها وندفع ثمنها عند حلول الأجل, كما هو العرف المتداول عندنا في سوريا والعالم، وكذلك كنا نأخذ الأموال من بعض الناس لتشغيلها في التجارة ونعطيهم نسبا وأرباحا عليها، وبدأت الخسائر تتوالى حتى انتهى بنا المطاف في عام 2004 بخسائر وقدرها حوالي خمسمائة ألف درهم، فاضطررت أن أبيع كل ما أملك وهو منزلي مع القليل مما أملك أيضا وبدأت بتسديد الديون التي علي بينما رفض شريكي أن يقوم ببيع منزله مثل ما فعلت متحججا بأسباب واهية كأن يؤدي ذلك إلى طلاق زوجته إن حدث هذا وأشياء من هذا القبيل.
والحمد لله استطعت أن أبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع حصتي من المكتب الذي أملك وأمارس به أعمالنا التجارية وسددت ما أقدر من الديون حتى وصل مجموع ما ندين به للتجار أو لصاحبي رؤوس الأموال إلى مبلغ حوالي ثلاثمائة ألف درهم، كما قمت ببيع السيارة التي كانت بحوزتي والتي ثمنها يعود لأهل زوجتي وكانوا قد اشتروها لي مساعدة منهم وقد أمهلوني في سداد هذا الدين إلى أن يعينني الله وأعمل وقد أعطوني هذا المبلغ على سبيل أن أبدأ تجارة جديدة والتي لا أعرف مهنة اكتسب منها قوتي غيرها واقترضت أيضا مبلغا من المال والذي كان بحوزتي أصلا من إخوتي وهو حوالي عشرة آلاف درهم وسافرت بهم إلى دبي بحثا عن مصدر رزق جديد، والآن موجود معي في دبي بعد أن صرفت على نفسي حيث لا أعمل طيلة فترة أربعة أشهر, موجود معي مبلغ وقدره ثلاثون ألف درهم، وأسئلتي هي ما يلي:
1- هل يجب أن أتصرف بالمبلغ الباقي وهو حوالي 30 ألف درهم وأوفي به جزء من الديون التي على رغم أنه ليس لي (أي ليس من مالي الخاص) وإنما هو لإخوتي وأهل زوجتي أو أبقيه معي حتى أباشر عملا جديدا من مال طاهر ويكون بإذن الله نواة لمشروع أستطيع به أن أوفي الديون منه، وفي حال كان الجواب نعم يجب أن تعطيه لأصحاب الحقوق وتوفي به جزءا من دينك وأنا جاهز لذلك بإذن الله مائة بالمائة، فالسؤال هنا هو: ما مقدار المسموح به أن أتركه معي هنا في دبي لأنه كما تعرف هنا دون أن يكون معك احتياطي ولو مبلغ صغير قد تتعرض لبعض المشاكل هل ينطبق هذا الأمر أي أن أدفع كل المال الذي أحصل عليه كهبة من أقربائي أو أهلي بقصد المساعدة، هل ينطبق هذا الكلام في المال الذي تحصل عليه زوجتي كمساعدة من إخواتها، بالنسبة لوضعي أنا وشريكي السابق هل أتحمل أنا كافة ديون الشركة السابقة (بيني وبين نفسي أنا عازم على تسديد كافة الديون التي علي وعلى شريكي من مالي الخاص) ، فهل أتحمل كافة الديون التي على الشركة لوحدي أم أدفع النصف فقط مقدار حصتي في حال رفض شريكي السابق كما هو متوقع أن يسدد الديون التي عليه مثلي وتحجج بعدة أسباب كضيق الحال أو لا يوجد معه نقود أو كما تحجج بعدم بيع البيت الذي يملكه، مع العلم بأن التجار كان حساباتهم مع الشركة أي لا علاقة لهم إن دفع شريكي أم لم يدفع لأنهم يريدون حصتهم كاملة هكذا أعتقد، هل يوجد أولويات في تسديد الديون مثلا أسدد المبلغ الأصغر فالأكبر أو العكس أو أسدد بالتساوي وحسب نسبة كل دين أو أدفع أولا للذي يضايقني ويشكوني للمحكمة وله سندات دين يمكن أن يؤذيني بها ويحبسني مثلا، أخيراً أرجو من حضرتكم التكرم علي وتوجيهي إذا كان هناك أعمال أو طريقة أو أدعية لقضاء الله الدين عني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من خلال السؤال أنك وشريك عملتما في التجارة والمضاربة معاً فتشتريان بالنقد والآجل من التجار، وكذا تضاربان بأموال آخرين بنسبة من الربح، وعليه فبالنسبة للخسائر التي لحقت بالشركة ينظر ما كان منها في جانب المضاربة أي الخسائر التي لحقت برؤوس أموال الأشخاص الذين دفعوها إليكما لتتاجرا فيها، فإذا كانت الخسارة ناتجة عن إهمال وتعد منكما فأنتما ضامنان لأموال هؤلاء كل منكما على حسب تفريطه وتعديه، وإذا كانت الخسارة ليست عن تعد وإهمال فلا يلزمكما شيء، لأن المضارب غير ضامن في المضاربة لرأس المال، وراجع الفتوى رقم: 5160.
وبالنسبة للديون التي ترتبت على الشركة فراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم: 59764.
أما حكم المال الذي دفعه إخوانك وأهل زوجتك إليك فينظر إن كان دفعوه إليك مضاربة فيحرم عليك صرفه في قضاء ديونك أو غير ذلك، وإنما يجب أن تضارب به على الوجه المشروع.
وإن كان دفعوه إليك هبة أو قرضاً فيجب أن تسدد به ديونك وتستبقي منه ما يسد حاجتك من مأكل ومشرب ومسكن، وهكذا في سائر الأموال التي تحصل عليها عن طريق الهبة والمساعدة من إخوانك أو زوجتك أو غيرهم.
وأما مسألة ما يقدم من الدين وما يؤخر، فالديون التي يتحملها الشخص إما أن تكون حالة أو آجلة ولكل حكم، راجع ذلك في الفتوى رقم: 47642.
وإذا كانت كلها حالة فإن المدين يقدم الدين الذي سيلحقه بسبب التأخر عن سداده ضرركسجن ونحوه وهكذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1426(12/6799)
رد المسلمة المال الذي اقترضته من رجل كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[مشايخنا الكرام ساعدوني جزاكم الله خيرا.
أنا شابة من الله علي بالالتزام منذ مدة، في ما مضى كنت أعرف شابا غير مسلم وكنت قد اقترضت منه مبلغا من المال وهو أبدا لم يطلب مني أن أعيده إليه. كلمته مؤخرا وطلبت منه أن يبعث لي برقم حسابه لأحول له مبلغا من المال ولكنه لم يفعل لحد الآن. هو الآن متزوج، وهناك أيضا إمكانية الفتنة بيننا، أنتم تعلمون جيدا ما هو الدين في ديننا وأخشى أن يدركني الموت وأنا لم أقض ما علي من دين. فماذا أفعل؟
ساعدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت السائلة هو رد هذا المال لصاحبه مادمت تستطيعين ذلك، لكن ينبغي عليك أن توكلي أحد الرجال من محارمك للقيام بهذا الأمر، لما ذكرت من احتمال حصول الفتنة بسبب مخاطبتك له ولو كان عن طريق الهاتف، فإن أمكن إرجاع المال إليه فبها ونعمت، وإن لم يمكن ذلك وجب عليك إنفاقه على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين، فإن تمكنت من إيصال المال إليه بعد ذلك خير بين إمضاء ما فعلت وبين الحصول على ماله وراجعي الفتوى رقم: 53417.
وإننا لننصحك بالتوبة إلى الله تعالى من مصاحبة هذا الشاب الذي لا يحل لك، وليس من محارمك وعلى غير دينك، وذلك بالندم على ذلك، والعزم على عدم العودة إليه أبدا، مع الإكثار من الأعمال الصالحة التي عساها أن تكون تكفيرا لما صدر منك، والله نسأل أن يتوب على جميع المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/6800)
حكم إلزام البنك الموظف دفع الأقساط الربوية حال تركه العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة. والشركة تريد أن تقدم لنا بعض التسهيلات بأن تشتري سيارة عن طريق بنك ربوي وتدفع نصف قيمة السيارة والموظف النصف الآخر وذلك بأقساط ميسرة لمدة 6 سنوات..ولكن إذا ترك الموظف الشركة في السنة الأولى يدفع ما دفعته الشركة في هذه السنة + أقساط البنك، وإذا ترك في السنة الثانية يدفع 75% مما دفعته الشركة+الأقساط وفي السنة الثالثة50% + الأقساط وفي الرابعة 25% + الأقساط وهكذا ... فما رأي الشرع في هذه المسألة.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول الموظف في هذه المعاملة غير جائز شرعاً لسببين الأول: أن الموظف هو السبب الرئيس في إقدام الشركة على الشراء عن طريق الربا، والتسبب في الحرام حرام. الثاني: أن البنك يُلزِم الموظف بشرط باطل وهو دفع أقساط البنك الربوي حال تركه العمل، ولا يخفى أن هذه الأقساط تشمل على فائدة ربوية سيدفعها الموظف. وراجع لزاماً الفتوى رقم: 47119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/6801)
لا ارتباط بين الزواج وبين الديون المستحقة على الخاطب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلد عربي وكان شرط السفر دفع مبلغ من المال لمكتب السفريات, لم أكن أملك المال الكافي للسفر فاقترضت مبلغاً من والد خطيبتي ولم يشترط أي شروط للسداد وعندما جمعت المال وقررت سداد الدين رفض وقال \"بعد إتمام الزواج وتيسر الحال\"، فما حكم الزواج، وما هو وضع الدين فى حال الموت وانقضاء الأجل قبل السداد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ارتباط بين الزواج وبين الديون المستحقة عليك سواء كان الدائن هو والد زوجتك أو غيره، فالزواج صحيح إذا تم مستوفي الشروط والأركان.
أما عن سداد الدين بعد الموت، فإنه يؤخذ من تركة الميت قبل قسمتها، فإن لم يكن للميت تركة فلا يجب على ورثته سداد دينه، وإن كان ذلك من المستحبات في حقهم برا به ووفاء له، فإن لم يقم أحد بالسداد عنه، فقد بينا موقفه من الناحية الأخروية وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7576، 4062، 27939، 26688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/6802)
إلغاء أقساط القرض الحسن
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة إلى جميع العاملين والقائمين على نجاح هذا المركز ... وبعد
السؤال: ـ ما الحكم الشرعي فيمن أخذ سلفة من جهة عمله أو من إدارته بدون فوائد ولكن في يوم ما اضطر إلى إلغاء أقساط السلفة بطلب منه إلى رئيس عمله للموافقة على إعفائه من أقساطها علماً بأنه دفع نصف الأقساط.
وجزاكم عنا كل الخير
وليد المغربي من ـ طرابلس ـ ليبيا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بدون فوائد ربوية جائز، وكذا يجوز للمقترض المعسر أن يطلب من دائنه إنظاره أو إسقاط الدين عنه. وفي الحديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. رواه مسلم.
قوله: من أنظر معسرا أي أمهل مديونا فقيرا. أو وضع عنه: أي حط وترك دينه كله أو بعضه.
هذا، ويشترط في الموضوع المسؤول عنه أن يكون المدير مخولا وله الحق في إعفاء المدين من المديونية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1426(12/6803)
قبول مساعدة المقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: بدأ والد زوجي في بناء حوانيت للكراء وذلك بمساعدة أولاده الماديّة طبعا وقد أراد حمايا أخذ قرض من البنك بفائدة حيث إنّ في بلادنا لا يوجد بنوك إسلاميّة لكن اعترض زوجي بشدّة رغم أنّ الضّغط عليه كان قويّا من خلال والده وإخوته وظنّ أنّه استطاع إقناعهم ببناء هذه الحوانيت دون أخذ قرض وإن كانت المدّة ستتطول وبدأت عمليّة البناء وشارفت على الانتهاء والآن اكتشف زوجي أنّ أباه وأخاه استلفا قرضا من البنك بفائدة 5 بالمائة انزعج زوجي كثيرا من هذا العمل لكّنّه لم يعد باستطاعته عمل شيئ المشكلة أنّني على أبواب ولادة وقد وعدنا والد زوجي بمساعدتنا في مصاريف الولادة وقد اعتمدنا عليه فلم ندّخر مالا والآن لم يبق إلاّ شهر على تاريخ الولادة فهل يجوز لنا أخذ المال الذّي وعدنا به حمايا أم لا فنحن الآن نريده أن يسدّد هذا القرض في أقرب الآجال أفيدوني وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما قام به والد زوجك وأخوه يعد إثما عظيما لأن الاقتراض بالفائدة ربا، والواجب عليهما التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحا عسى الله أن يغفر لهما
أما مسألة تسديد القرض الربوي فإن الواجب هو تسديد رأس مال القرض فقط دون الفائدة الربوية، فإذا أمكن أن يتخلص المقترض من الفائدة إذا بادر بتسديد القرض فهذا هو المتعين وإن لم يمكنه ذلك وألزم بتسديد القرض مع فوائده فليس عليه سرعة السداد حتى لا يجمع للمرابي " البنك" بين الفائدة واستيفاء الدين سريعا، ويكفيه التوبة والندم على فعله.
أما مساعدة والد زوجك لك ولزوجك فلا مانع من قبولها، وكذا قبول هديته والاقتراض منه ونحو ذلك من المعاملات المباحة ولو كان هذا التعامل في ذات القرض الربوي؛ لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، سواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أن في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجعي لزاما الفتوى رقم: 53813.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(12/6804)
المبلغ المقطوع في مقابل القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن آخذ سلفة عليها 45 دينارا هل هي حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز أخذ أي شيء مقابل القرض أو بسببه ولو كان قبضة من شعير، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 60856، والفتوى رقم: 3555.
وسواء كانت الفائدة المأخوذة مقابل القرض مقطوعة (لمرة واحدة) كما في السؤال، أم كانت نسبة مرتبطة بالقرض فتزداد الفائدة كلما زاد مبلغ القرض.
لكن في بعض الهيئات والمؤسسات تحتاج الجهة القائمة على الإقراض إلى تغطية المصروفات الإدارية للعاملين والموظفين وأدوات الكتابة ونحو ذلك، فلا مانع والحالة كذلك أن يتم فرض رسوم إدارية مقطوعة (مبلغ معين محدد) على كل معاملة تتم في هذه الجهة، ولا يجوز فرض نسبة ترتبط بالمبلغ المقترض، كما بيناه في الفتوى رقم: 41044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(12/6805)
طلب زيادة على الدين بسبب المماطلة في التسديد
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاملت معاملة تجارية مع مؤسسة حكومية على أن تدفع مستحقاتي المالية بعد مدة، ولكن هذه المؤسسة لم تف بالعقد وها أنا وبعد أكثرمن 4 سنوات من مماطلتها أنتظر، ولكن دون جدوى، فعرض علي أحد المحامين رفع دعوى قضائية ضد هذه المؤسسة لتدفع مستحقاتي وتعويضات لما ألحقته بي من خسائر (كون المعاملة التجارية في ذلك الظرف تختلف عما هو اليوم كما هو معلوم, والقيمة المالية تختلف بمرور الزمن خصوصا إذا طالت المدة) ، فهل يعتبر عملي مشروعا خصوصا وأن المؤسسة ألحقت بي خسائر لطول المدة أرجو إجابة مفصلة؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيراً بما صبرت على هذه الشركة مع مماطلتها في سداد الدين الثابت في ذمتها، مع قدرتها على السداد، وذلك هو ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، بالظلم فقال: مُطل الغني ظلم. رواه البخاري وغيره.
ومع ما وقع عليك من ظلم وخسارة بسبب تلك المماطلة، فإنه لا يجوز لك أن تطالب الشركة بأكثر من الثابت في ذمتهم من الدين، لأن الديون تؤدى بأمثالها، واشتراط أو طلب الزيادة عليها من الربا المحرم، وراجع الفتوى رقم: 23796، والفتوى رقم: 46311، والفتوى رقم: 44523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1426(12/6806)
الهدي النبوي لقضاء الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبحث عن حل لمشكلة دين أبي الكبير الذي ليس له حل فلا يوجد من يساعده وأبي لا يريد الحرام والربا والحال يسوء كل يوم وأبي رجل مريض أرجوك يا شيخ ساعدني والله أنا صادقة فيما أقول والله يشهد؟ وجزاك الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك البالغ على سداد دين والدك، وأعانك الله وأثابك على ما نويت، ولا يسعنا إلا أن نقول لك اجتهدي في هذا السبيل قدر طاقتك، ولا يحملنك الإشفاق على أبيك إلى الوقوع في الحرام بالاقتراض بالربا أو غيره مما تظنين أنه سيحل المشكلة، وهو في الحقيقة يزيد الأمر تعقيداً، وقد بينا عدم جواز الاقتراض بالربا لسداد الدين إلا إذا خشي المدين المعسر أن يحبس بسبب دينه، وذلك في الفتوى رقم: 7729، والفتوى رقم: 48727.
وإننا لنوصيك بالإكثار من الأذكار، واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، قال الله عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60} ، وقال تعالى: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوء َ {النمل:62} .
وقال علي رضي الله عنه للذي جاءه يسأله الإعانة على سداد دينه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل ثبير ديناً أداه الله عنك؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وحسنه الألباني، وراجعي الفتوى رقم: 9785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(12/6807)
المحرم الزيادة الربوية دون أصل المال
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت الدولة بأخذ قرض من منظمة دولية من أجل عمل مشروع معين وهذا القرض بفائدة أي ربا.
وسؤالي هو أنني متعاقد مع هذا المشروع للعمل كمهندس وراتبي يدفع لي من هذا القرض فهل في ذلك علي إثم.
أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من التعامل مع المقترض بالربا بيعا وشراء وهبة وإجارة ونحو ذلك، لأن المقترض لم يأخذ ربا من المقرض، والحاصل هو أن المقرض هو الذي أخذ الربا من المقترض، فيكون مال القرض الذي في يد المقترض حلالا، وإن كانت المعاملة في ذاتها محرمة، ولذا، فإن الله تعالى أمر آكل الربا بالتخلص من الزيادة دون أصل المال فقال عز وجل: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} فدل ذلك على أن المحرم هو الزيادة دون الأصل، وراجع الفتوى رقم: 45557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(12/6808)
هل يجوز أن يعطي المقترض للمقرض زيادة على القرض قبل الوفاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي بالإسلام جزاكم الله خيراً لما تقدمونه من خير وبعد:
أفتوني في المسألة التالية:
اقترضت مبلغاً من المال من والدتي وزوجتي وأختي بصفة الدين واشتريت سيارة بعد إضافة مبلغ مني وأقوم بتأجير السيارة والاستفادة من أجرتها في معيشتي وأعطي المذكورين أعلاه مبلغاً شهرياً محدداً لأني احتسبت المبلغ المقترض كشراكة معي بالسيارة دون شرط من المقترض منهم لحين سداد الدين فهل هذا يعتبر من الربا، وما هي زكاة هذا العمل إن حقت الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن المبالغ التي أخذتها من والدتك وزوجتك وأختك كانت على سبيل القرض، والواجب على المقترض أن يرد مثل المبلغ الذي اقترضه للمقرض، ولا يجوز أن يعطي المقترض للمقرض شيئا زائدا على أصل القرض قبل الوفاء به، إلا إذا جرت العادة بينهما على ذلك، كما لا يجوز للمقرض قبوله، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ابن قدامة في الكافي: وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة، أو استأجر منه بغير الأجرة، أو أجره شيئا بأقل، أو استعمله عملا فهو خبيث؛ إلا أن يحسبه من دينه ... الخ. وراجع الفتوى رقم: 57123 ولا عبرة بما قررته مع نفسك من اعتبار هذه الأموال شركة بعد عقد القرض الذي تم بينك وبينهم.
ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة عن السيارة التي تقوم بتأجيرها راجع الفتوى رقم: 6527
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(12/6809)
الاقتراض بالربا من الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في دولة أجنبيه (أوكرانيا) , وفي يوم احتجت للنقود حاجة ماسة وذلك لكي أدفع أجرة الشقة وإن لم أفعل فسوف أطرد منها وسوف تتفاقم المشكلة إلى أكثر من ذلك. وقد طلبت ممن أعرفهم المساعدة المالية ولكنهم أغلقوا الأبواب في وجهي. حينها اضطررت إلى أن أطلب النقود من شخص كافر ولكنني اتفقت معه على أن آخذ منه 100 دولار وأعيدها 120 دولار. وبعد فترة وبحمد الله فقد هداني الله عز وجل والتزمت بدين الله, وأريد أن أعرف هل تعتبر ال20 دولار ربا إذا أخذت من كافر ولحاجة ماسة, وإذا كانت كذلك فهل يجب أن أعيدها له؟ مع العلم أنني إن لم أعدها له فسوف تكون هناك مشكلة كبيرة لأن هذا الرجل غير مسلم ولا تعرف الرحمة طريقا لقلبه, ومن هنا فقد تنشأ مشكلة أكبر من المشكله الأصلية ذاتها ... \"
فأفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا!!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، والربا من الكبائر العظيمة وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وهذا الذنب لايحل تعاطيه إلا في حالة الضرورة كأن يشرف الشخص على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه، أو لا يجد مسكناً يؤيه إلا بالربا أو أن تلحقه مشقة لا تحتمل، فإذا كنت وصلت إلى حد الضرورة هذا فإنه لا إثم عليك في الاقتراض بالربا لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} . وأما مسألة رد هذا القرض فإن الذي يجب عليك هو رد رأس المال فقط، فإذا أمكنك رد رأس المال فقط فهذا هو المتعين، وإن لم يمكنك وكان سيلحقك بسببه ضرر فترد رأس المال مع الفائدة. وراجع في الاستدانه من كافر الفتوى رقم: 25668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(12/6810)
القرض الحسن والقرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد قرضا لكن لا يوجد لدينا في المغرب بنك إسلامي فما هو الحل وهل أستطيع التعامل مع بنك إسلامي في بلد آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض الحسن مشروع، وينبغي للمسلم أن لا يكثر من الاستدانة خشية الاهتمام بالدين والعجز عن أدائه، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضلع الدين، واستعاذ من المأثم والمغرم. أما الاقتراض بفائدة فحرام شرعاً لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وإذا احتاج المسلم إلى الاقتراض فلم يجد قرضاً حسناً فليحذر غاية الحذر من الاقتراض بفائدة وليتق الله ويصبر. فإن الله جاعل من عسره يسراً، وبخصوص الاقتراض من البنوك الإسلامية فإننا لا نعلم بنكاً إسلامياً يقرض قروضاً حسنة، ويمكن للأخت السائلة الدخول على مواقع البنوك الإسلامية الموثوقة والسؤال عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(12/6811)
كيف يقضي الشخص دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ديون كثيرة منذ عدة سنوات وأحاول جاهدا أن أوفي هذه الديون ولكن عبثا لأجل أنني واقع في مشكلة أن أصحاب الديون في ألمانيا يرسلون أوراق الديون إلى المحكمة فتزيد عليهم أجرة المحكمة والمحاماة وعندما لا يجد الدائن آملا في أن يسترد دينه يبيع هذه الديون لشركات موجودة هنا وتقوم هذه الشركات بشراء الدين وتقوم هذه الشركات بمطالبتي بهذه الديون ولكن يضيفون عليها أجورهم وعمولتهم وفوائدهم مع العلم أنهم يشترون هذه القضية من الدائن بأسعار رمزية فأصبحت الديون التي في رقبتي كثيرة جدا مع العلم أنه بالأساس لم تكن كثيرة ولكن بعد أن أضافوا لهذه الديون الفوائد والعمولة والمحاكم أصبحت هذه الديون كبيرة وأصبح من الصعب أو ربما من المستحيل أن أوفيها فبماذا تنصحونني في حال توفر معي مبالغ من المال في المستقبل هل يجب أن أعيد الديون كما كانت أو يجب أن أعيد الديون مع الفوائد والعمولات التي أضيفت لهذه الديون وأشهد بالله أن أريد بإذن الله أن أوفي هذه الديون بأي طريقة ولكني عاجز عن فعل شيء فلا معين لي غير الله عز وجل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في رد القرض أن يرد بمثله لا غير، وأي زيادة مشترطة عليه فهي ربا، لا يحل لمسلم اشتراطها أو قبولها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري.
وعليه، فالذي يجب على الأخ السائل هو رد أصل مال هذه الديون إلى أصحابها، أما الفوائد وغرامات التأخير فلا يجب عليه تسديد شيء منها، بل لا يجوز له دفعها إلا إذا اضطر إلى ذلك.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 1134 والفتوى رقم: 1606، وراجع لمعرفة حكم بيع الدين الفتوى رقم: 48847 والفتوى رقم: 3302.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/6812)
الاستدانة.. أم العمل بمهنة بسيطة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت لعدة أحداث متتالية أفقدتني رأس مالي وأنا في سن كبير وصاحب أسرة مكونه من 6 أفراد
أكبر بناتي في الأول الثانوي وآخرهم المفترض أن يدخل المدرسة أجلت ذلك نظرا لعدم الاستطاعة
أساس عملي محاسب - حاولت الالتحاق للعمل بأي شركة لم أفلح السن 47 سنة خبرة 13 سنة في الأعمال الإدارية و 7 سنوات في الأعمال الحرة
#تعطلت عن العمل فترة 14 شهرا كان أمامي أحد حلين
1 - ممارسة التجارة برأس مال زهيد ولكن هذا الاختيار مكانه الرصيف مع السوقة المحاربين من
الشرطة والبلدية. مع ملاحظة المجهود المطلوب بذله تحت ظروف الجو المتاحة سواء حر شديد أم برد أم مطر
وأنا ولله الحمد صاحب هيئة وهيبة ومكانه اجتماعية - فإخواني ,أخواتي موظفون ومستورو الحال ولكنهم لا يستطيعون المساعدة نظرا لأني الكبير ولم أخبر أحدا بما حدث لي.
2 - الاستدانة لمدة 14 شهرا في انتظار الفرج مما سبب لي الوقوع في دين عملاق
السؤال:
هل اعتقادي أن مزاولتي للأعمال المتاحة والوضيعة في نفس الوقت أن ذلك مخالف للمروءة اعتقاد صحيح أم خاطئ. وهل معالجتي للموقف بالاستدانة تصرف سيئ آثم عليه - مع العلم أنه لم يكن موجودا لدي حلول أخرى.
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك، وأن يكشف كربك، وأن يغنيك من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وما دمت قد استدنت لأنك لا تجد حرفة تتكسب منها إلا التجارة التي تمنع منها الشرطة والبلدية فلا حرج عليك في ذلك، لكن عليك أن تسعى للحصول على عمل مباح لا تمنع منه القوانين، ولو كان في عرف الناس غير لائق بمكانتك الاجتماعية، وليس في هذا ما يخل بمروءتك، فلا ريب أن ممارسة مثل هذا العمل الذي لا تجد غيره خير من أن تغرق نفسك في ديون طائلة لا تعلم من نفسك القدرة على سدادها، وقد تنتهي بك هذه الديون عياذا بالله إلى السجن، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في الدين حتى قال: والذي نفسي بيده؛ لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه دينه. رواه النسائي. قال الشيخ الألباني: حسن.
وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم! فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه. ولا ريب أن هاتين الصفتين من صفات المنافقين، وحري بالمسلم أن يبتعد عن كل ما يؤدي للتخلق بصفاتهم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الاستدانة على غير المضطر الذي لا يعرف من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المستدين بحاله، قال في روض الطالب: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء، وإلا لم يجز؛ إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء. وقال البجيرمي في حاشيته على المنهج: حرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة ما لم يعلم المقرض بحاله، وراجع الفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(12/6813)
حكم الاقتراض من موظف يعمل ببنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبحت يوماً لا أملك من المال سوى بضعة جنيهات، فاقترضت ألفين من الجنيهات من صديق لي من أثرياء الخليج ـــ لكنه يعمل ببنك ربوي هناك (بنك الرياض) ـــ واتفقت معه على رد القرض بعد9 شهور، وتصرفت في جزء من المبلغ بشراء ملابس وأطعمة ولوازم للبيت.
فما حكم هذا المال بالنسبة لي، وبالنسبة لإخوتي؟ وما حكم المشتريات التي ذكرت؟
كما إنه أهدى إلي جهاز هاتف محمول. فما حكمه؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملة من كسبه حرام على تفصيل ذكرناه في أكثر من فتوى لنا على هذا الموقع، فترجى مراجعة الأرقام التالية: 6880، 38817، 7707.
وبالرجوع إلى الفتاوى المشار إليها تعلم أننا رجحنا أنه لا تحرم معاملة من كسبه حرام إلا إذا عُلم أن عين المال المتعامل فيه معه حرام، أو أن هديته أو طعامه اشتراه بعين المال الحرام، وهذا لا سبيل إليه في مثل المسألة المعروضة لأن هذا الموظف في البنك الربوي قد يكون له دخل حلال غير مرتبه من البنك، وبالتالي، لا نرى مانعا من الاقتراض منه أو قبول هديته، وإذا جاز الانتفاع به للسائل جاز لإخوته كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(12/6814)
خروج الكفيل إلى الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أضمن أحد الأشخاص فى أحد البنوك وأريد تأدية فريضة الحج من مالي الحلال إن شاء الله، فهل يجوز لي أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب عليه استئذان الدائن قبل الذهاب إلى الحج هو المدين الذي حل عليه موعد سداد الدين وهو موسر، أما إذا كان معسراً أو كان الدين مؤجلا فلا يجب عليه استئذان دائنه، ونص الحنفية على أنه إذا كان له كفيل كفل بإذنه فليس له الخروج إلا بإذنهما.
وإن كفل بغير إذن الغريم فلا يخرج إلا بإذن الطالب وحده وله أن يخرج بغير إذن الكفيل كذا في الفتاوى الهندية لجماعة من الحنفية، ولم نقف على قول لأهل العلم يلزمون فيه الضامن قبل خروجه للحج باستئذان الدائن.
هذا إن كان سؤالك عن جواز الخروج إلى الحج مع كونك كفيلاً، أما إن كان السؤال عن جواز الخروج إلى الحج مع كونك قد ارتكبت إثماً في الكفالة لدى البنك الربوي؟ فالجواب: أنه يصح حجك إن شاء الله تعالى ولا تعلق لصحة الحج بما فعلته، وإن كنت قد كفلت بتسليم الفائدة الربوية وأعنت على إبرام العقد الربوي لغير ضرورة من المقترض، فعليك التوبة إلى الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(12/6815)
مساعدة الغرماء في الحصول على أموالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخص يطالبه الناس بديون وهذا الشخص يملك منزلاً مسجلا باسمي وهو على كفالتنا, هل من حقي أن أساعد الناس على أخذ ديونها منه. وأن أشترط عليهم نسبة من المال مقابل أن أرجع لهم أموالهم منه, علماً بأن هذا الشخص قريب لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب عليك فعله هو نصيحة هذا الشخص بالمبادرة إلى سداد ديونه إن كان عنده من المال ما يسدد به هذه الديون، أما الاستيلاء على بيته وتنصيب نفسك حكما وقاضيا فلا يحق لك، غاية ما يمكنك فعله إذا علمت أن أهذا الشخص يكذب على غرمائه ويدعي الإعسار وهو ليس كذلك أن تخبرهم بحقيقة الأمر وهم يرفعون أمره إلى القضاء، والقضاء هو الجهة المخولة التي يحق لها الحجر على مال المدين أو بيعه لسداد ديونه للناس.
وأما مسألة أخذ مال من أصحاب الديون مقابل ما تسميه إعانة لهم على إرجاع أموالهم فلا يحل لك أخذ شيء منهم، فإن فعلت فقد أكلت مالهم بالباطل، والله تعالى يقول: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} ونذكرك أن الأولى بك أن تنصر قريبك هذا ظالما أو مظلوما، فإن كان معسرا فنصره هنا يكون بالسعي في إعانته وسداد دينه، وإن كان موسرا مماطلا فنصره هو نصحه وتحذيره، فإن لم يتعظ رفعت أمره إلى القضاء وشهدت عليه شهادة الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1426(12/6816)
حكم دفع ماله إلى آخر ليحصل على فائدة من رأس المال لا من الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[نتقدم إليكم فضيلة الشيخ من أجل طلب فتوى في قضية تجارية قد أشكلت علينا، ولكم تفاصيل المسألة: كان لأحد الأصدقاء مبلغ مالي يقدر بـ 2000 دولار فاقترح عليه صديق آخر استثمار هذا المبلغ وتم الاتفاق على حصول صاحب المال على فائدة شهرية تقدر بأربع بالمائة من رأس المال، وتم العمل بهذه الطريقة لمدة سنة، ثم أضاف صاحب المال مبلغ 1000 دولار للمبلغ الأول وأصبح المبلغ الإجمالي3000 دولار وبقيت نسبة الفائدة أربعة بالمائة شهريا من رأس المال، وبعد ستة أشهر تم استرجاع المبلغ المضاف أي 1000 دولار بقي المبلغ الأول للاستثمار لمدة ستة أشهر آخرى حيث تم حجز السلع المخصصة للاستثمار من طرف مصلحة الجمارك، ومع العلم أن هذا النوع من التجارة يمارس بطريقة واسعة في الجزائر، مع العلم أيضا أن صاحب المال كان على علم بهذا النوع من التجارة، ومع هذا الحجز، أراد صاحب المال أن يسترجع ماله الأول أي2000 دولار، نحن ننتظر فتواكم في هذه المسألة؟ وتقبل الله منا ومنكم صالح الدعاء وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حقيقة هذه المعاملة هي ما جاء في السؤال من أن صاحب المال دفع ماله إلى آخر مقابل حصوله على فائدة مادية من رأس المال لا من الأرباح، فالمعاملة محرمة لأنها قرض بفائدة مشروطة وليست استثماراً جائزاً، وفي هذه الحالة ليس لصاحب المال إلا رأس ماله فقط، لقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
فيجب على الطرفين إنهاء هذه المعاملة الربوية المحرمة، بأن يرجع رأس المال إلى صاحبه، وليس له تعلق بالسلع المحجوزة ولا بأرباح رأس المال بما فيها أرباح السنة الماضية كلها فهي ملك للمقترض، ويعود بها على المقرض، وإنما الذي يجب عليه هو رد القرض ولوببيع هذه السلع أو غيرها.
فإذا رد المقترض رأس المال فإن ما زاد عليه يتملكه مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من الاقتراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: 49579.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(12/6817)
الإقراض بشرط التبرع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أدين رجلا شرط أن يتبرع بضعف ما أديته له أو بزيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أن يتصدق أو يتبرع بمثل أو بأكثر أو بأقل مما أقرضه، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للمقرض اشتراط رد أكثر أو أجود من القرض، ولو أن المقترض فعل ذلك بدون اشتراط لكان مندوباً مستحباً.
لكن الاشتراط جعله حراماً. والظاهر أن اشتراط التصدق من القرض لا يخرج عن هذا، فهو وإن كان لا يعود بالنفع على المقرض، فإن حقيقة الأمر أن المقترض أخذ أقل ليرد أكثر، فمن اقترض عشرة واشترط عليه أن يخرج منها اثنين فقد اقترض ثمانية ويسدد عشرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(12/6818)
استيفاء الدين ممن يعمل عملا محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على الإجابة على سؤال 59276، ولكن لست أنا المشترك وإنما ابن عمي, ولقد اقترض مني المال لكي يقوم بالاشتراك في هذه الشبكة. ولقد وضحت له حكم هذه التجارة والحمدلله أنه اقتنع بعدم جوازها. الآن ابن عمي يريد تسديد ما أخذه مني من هذه التجارة, وعندما ينتهي من التسديد سوف يتوقف عن العمل مع هذه الشبكة، السؤال: هل يجوز أن أسترجع مالي منه, مع العلم أن العمل في هذه الشبكات لا يجوز؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى مايحبه ويرضاه، واعلم أنه لايجوز لابن عمك العمل مع هذه الشبكة ويلزمه التوقف عن ذلك فورا، كما هو الشأن في كل عمل محرم، وقد قال تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90} . وقال عز من قائل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور: 63} . وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وإذا لم ينته ابن عمك عن العمل مع هذه الشركة، ففي جواز استيفاء دينك مما يتحصل عليه من العمل مع هذه الشكبة، خلاف بين العلماء بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 38776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(12/6819)
المعاونة على الاقتراض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة سياحية لكراء الدراجات النارية للأجانب، ومديري أجنبي فرنسي ويريد أن يأخذ قرضا من البنك لشراء دراجات جديدة لأن القديمة قد تلفت، لكن وجد صعوبات وللأسف كل البنوك هنا في المغرب ربوية بالإضافة أنها تطلب عمولة أي رشوة للمدير لتسهيل القرض، لكن مؤخرا وجد سيدة أختا لعميل في الشركة فهو اقترح على مديري أن تسلفه أخته القرض مقابل ربح أو فائدة، وبما أنني أنا النائبة عن المدير فهو أعطاني كل الصلاحيات في العمل فهو طلب مني أن أعرف نسبة الفائدة التي تعطى للقروض في البنوك لكي لا يظلم تلك السيدة فهو لا يعرف معنى الربا وأن هذا حرام، هل أنا مذنبة رغم أن التسديد سيكون بين مديري وتلك المرأة مباشرة، فأنا اقترحت على أخيها أن تسلفهم المبلغ ثم يعطونها أرباحا على الدراجات إذا خرجت للكراء لتجنب الوقوع فى الربا، لكني لا يمكنني أن أشرح هذا لمديري لأنه ليس مسلما وسيعتبر هذا تدخلا في شوؤنه، ثم إنه ليس هناك حل آخر وستقفل الشركة ونضيع نحن بعد 4 سنوات من بنائها وجلب السياح إلينا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة أيا كانت الجهة المقرضة، هو اقتراض ربوي لا يجوز، ولا تجوز المعاونة عليه، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، من أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
فدل هذا على أن الوعيد على التعامل بالربا لا يقتصر فقط على آكله أو موكله إنما يتعدى ذلك إلى من أعان على الربا بوجه من الوجوه كالكتابة أو الشهادة أو الإخبار بنسبة الفائدة أو غير ذلك، وسواء في ذلك ما إذا كان المقترض والمقرض كفارا وما إذا لم يكونا كذلك، لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 49772، والفتوى رقم: 20318.
والبديل الشرعي للاقتراض بالربا هو المضاربة أو المرابحة الشرعية، وانظري لمعرفة ذلك الفتوى رقم: 5314.
وننبه إلى أن هناك ضوابط لعمل المرأة يجب على المسلمة مراعاتها، انظري لمعرفتها الفتوى رقم: 522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(12/6820)
حكم شراء سلعة من تاجر لقاء تسديده قرض عن المشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إجابتي على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا
أخذت سيارة من البنك للاستعمال (الركوب) ثم بعد فترة أردت سداد البنك لأخذ قسط آخر
فاتفقت مع أحد عملاء البنك التجار أن يسدد لي المبلغ بدون أن يأخذ مالا مني لكن اتفق مع البنك
بأن يشتروا منه سلعة (مكيفات) لي ثم يبيعونها من طرف آخر وأقوم أنا بسداد هذا المبلغ
على أقساط شهرية طبعاً الذي سدد المبلغ يستفيد شراءهم منه السلعة (مكيفات)
فما حكم هذا العمل؟ هل هو ربا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أن السؤال لم يتضح لنا اتضاحا كاملا وعلى كل، فإن كنت تقصد أن هذا التاجر سوف يسدد عنك ما عليك للبنك مقابل أن تشري منه هذه المكيفات فهذا حرام، لأن هذا التاجر في الحقيقة عبارة عن مقرض يجر بالقرض نفعا إلى نفسه وهو شراؤك هذه المكيفات منه، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وراجع الفتوى رقم: 16503.
وإن كنت تقصد شيئا آخر فبينه لنا حتى يتسنى لنا الجواب عليه.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(12/6821)
تقدير الدين الذي يجهل قدره
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنه علي دين لا أعرف قيمته والسبب هو تهاون مني ومن البائع في تسجيل هذا الدين وهو أخبرني أنه ترك لي حساب الدين وأنا تهاونت في ذلك وقد ودفعت له مالاً وبقي حسب ظني القليل من المال لإكماله، فماذا أفعل أنا أخاف أن أكون قد دفعت له أقل بكثير مما يستحق، ولقد سمعت أن حقوق الناس لا تغفر، فماذا أفعل أنا كنت لا أذكر ماذا للناس علي من حقوق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تجتهد في تقدير ما لهذا البائع في ذمتك بحيث يغلب على ظنك أنه ليس له أكثر منه، ثم تعطيه له، وإن كان قد بدر منك تفريط في توفية هذا الرجل حقه، فعليك أن تتوب إلى الله وتطلب من هذا الرجل أن يعفو عنك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 46865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1426(12/6822)
القرض بشرط سداد أقساط العضوية مقدما
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مستشفى كبير بالرياض، ويوجد في هذا المستشفى جهة مستقلة بذاتها (ماليا) عن المستشفى يطلق عليه (النادي الاجتماعي) وهذا النادي يقدم خدمات منها، رحلات حج وعمرة ونادي رياضي والمكتبة وأنشطة رياضية مجانية مثل (المسبح وملاعب الكرة بكل أنواعها) ، كما يقدم خصومات على اشتراكات المواقف والنادي الرياضي وبعض الخدمات الأخرى بواقع 50% من سعر الاشتراك الأصلي، فمثلاً اشتراك المواقف بـ100 ريال، أما إذا كنت مشتركا بالنادي الاجتماعي فإنني أحصل على موقف السيارة بـ 50 ريال فقط،
-ملاحظة: الاشتراك بالنادي الاجتماعي برسوم شهرية تستقطع من الراتب الشهري بشكل أوتوماتيكي- المهم أن هذا النادي يقدم أيضاً قروضا للموظفين (دون فوائد) يتم استرجاعها خلال عام، إلا أن هذا القرض لا يمنح إلا للمشتركين بالنادي الاجتماعي، على أن لا تقل مدة الاشتراك فيه عن سنة واحدة، أما اذا كانت مدة الاشتراك تقل عن سنة فيجب دفع قيمة الفترة المتبقية للسنة لدفع قيمة القرض، هل هذا القرض جائز أم لا علماً بأنه كما ذكرت بدون فوائد، هل يجوز دفع قيمة الأشهر المتبقية للسنة إذا لم أكن قد اكتملت مدة الاشتراك، علماً بأن القيمة المتبقية للسنة لا يتم دفعها كمقدم ويتم إيقاف خصمها للأشهر المتبقية، وإنما يستمر خصم قيمة هذا الاشتراك تلقائيا من الراتب كالمعتاد وحتى انتهاء مدة سداد القرض ويستمر بعد ذلك أيضاً، أفيدونا أفادكم الله إذا كان هناك شبهة ربا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو:
أن من شروط القرض المذكور أن يكون العضو قد مضى على اشتراكه بالنادي سنة كحد أدنى، أما من مضى على اشتراكه أقل من سنة فإنه لا يستحق هذا القرض إلا أن يدفع اشتراكات بقية السنة مقدماً، وإذا دفع الاشتراكات مقدما فإن ذلك لا يمنعهم من أن يخصموا من مرتبه الاشتراك حتى تمام السنة فهو في الحقيقة يدفع الاشتراك مرتين مرة مقدما ومرة مقسطاً.
فإذا كان الأمر هو ما فهمناه فإن ذلك حرام لأن دفع الاشتراك للمرة الثانية هو عبارة عن فوائد ربوية مقابل القرض، بل لو لم يدفع لهم العضو الاشتراك مرتين وإنما كانوا يشترطون عليه تقديم اشتراكات باقي السنة فإن ذلك لا يجوز أيضاً لأن تعجيل دفع الاشتراك هو منفعة حصلت للنادي بسبب القرض ومن المعلوم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد يكون مقصودك بالسؤال هو: أن النادي يشترط -ليقرض من اشتراكه أقل من سنة- أن يلتزم بعدم الانسحاب وأن يلتزم بدفع الاشتراكات بقية السنة مقسطة وليس المقصود تقديم الاشتراكات، فإذا كان الأمر كذلك فهو أيضاً ممنوع لأن هذا الشرط يجلب منفعة للنادي وقد تقدم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(12/6823)
هل يجب أداء الدين على الفور
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدمت لأحد الإخوة الأفاضل بطلب مساعدتي في مصاريف علاج والدتي وهو مبلغ 20 ألف ريال، وتفضل جزاه الله خيراً بمنحي مبلغ 10 آلاف تبرعا منه للعلاج، وكذلك أعطاني باقي المبلغ 10 آلاف ريال كدين أسدده على أقساط من راتبي، وبفضل الله تمكن إخوتي من وجود من يساعدهم أيضاً في مصاريف العلاج من بعض الخيرين، فأصبح المبلغ الذي في ذمتي كدين وهو 10 آلاف فائض عندي -فهل يجوز لي أن انتفع به حيث إنه في ذمتي وسأسدده لصحابه على أقساط كما اتفق معي، الرجاء الرد؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك الانتفاع بهذا القرض ولا يلزمك رده حالاً، جاء في كشاف القناع: ولا يجب أداء ديون الآدميين بدونها أي بدون مطالبة على الفور بل يجب موسعاً، قال ابن رجب: إذا لم يكن المدين عيَّن له أي لرب الدين وقت وفاء فيقوم تعيينه مقام المطالبة عنده. انتهى. وإن كان الأولى المسارعة إلى سداد الدين إبراءً للذمة وخوفاً من تفلت المال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(12/6824)
القرض والمرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مزرعة لتربية السمك وتحتاج إلى علف وما معي مال يكفي شراء هذا العلف ولدي صديق معه مبلغ، هل يمكن أن يدفع هو ثمن العلف وسوف يقوم صاحب العلف بنقله إلى مزرعتي وفي المقابل يأخذ صديقي مكسب على العلف بمعني لو دفع ثمن 10 طن وسعر الطن 1000 جنيه مكسبه هو 100 جنيه لكل طن يتسلمها بعد فترة الحصاد بالإضافة إلى أصل المبلغ المدفوع لكل الكمية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته له احتمالان:
الاحتمال الأول: أن تكون المعاملة عبارة عن قرض من قبل صديقك لك على أن تسدده أكثر منه بمقدار عشرة بالمئة مثلا وهذا حرام؛ لأن ذلك هو عين الربا.
والاحتمال الثاني: أن تكون المعاملة عبارة عن مرابحة وذلك بأن يشتري صديقك العلف لنفسه ثم إذا قبضه ودخل في ضمانه يبيعه لك بربح عشرة في المئة مثلا، فلا حرج في ذلك، وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 56343.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/6825)
اشتراط رد الدين بأكثر منه يوم القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[احتجت مبلغاً من المال فذهبت لأحد الأشخاص ليقرضني. فقال لي عندي هذه الأسهم أعطيك إياها تبيعها وترد لي قيمتها بسعرها في يوم سداد الدين؟ أو بنسبة 15% مثلاً من قيمتها اليوم \" يوم القرض\" فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لهذا الشخص أن يشترط عليك رد الدين بأكثر منه يوم القرض، لأن ذلك ربا محرم. كما لا يحل لك أن توافقه على ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم. فالمشترط زيادة على دينه آكل للربا والدافع موكل له وكلاهما في الإثم سواء، هذا إن كانت المسألة مسألة قرض، أما إن كانت بيعاً بأن يبيع لك الأسهم بثمن مؤجل محدد تتفقان عليه يوم البيع وتعقدان البيع على ذلك، ثم إذا اشتريتها بعتها وانتفعت بقيمتها فلا مانع، وراجع في بيع الأسهم وشرائها الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/6826)
من أحكام القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطاني والدي مالا قبل وفاته - وكان عمرى26 عاما - للتعلم بالخارج علي سبيل القرض وأوصاني بإعادته له إذا كان حيا أو لأخي الصغير غير الشقيق في حالة وفاته ولكن سرق مني هذا المال دون أن أنتفع به وظل يساعدني بإرسال المال لي طوال ثلاثة أعوام ليكفيني شر السؤال وتوفي بعدها، مع العلم أن أخي ما زال قاصرا وأنا ابلغ من العمر 34 عاما وأنه قد قالت لي أختي بأن والدنا أوصى ألا يأخذ أحد مني شيئا ولكنها أنكرت هذا لاحقا.
فهل يجب علي سداد هذا المال لأخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن عليك قضاء هذا المال لأنك أخذته على وجه السلف، ولأن أباك أوصاك بإعادته إليه أو إلى ولده القاصر في حالة وفاته، ولعله كان قد وهبه لابنه القاصر خاصة، فإن كان لذلك مسوغ شرعي، أو كان قد وهب لبقية أبنائه شيئا آخر فإن المال يكون لهذا الولد القاصر ما لم يعلق الوالد الهبة على وفاته، فإن كان قد علقها على وفاته فإنها تعتبر وصية، ولا تصح الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين.
وفي حالة عدم إجازة الورثة للعطية إذا كانت معلقة بالوفاة، فإنها ترجع إلى عموم التركة لتقسم على جميع الورثة.
والحاصل أنه يلزم أداء الدين المذكور لأخيك إذا كان هبة له خاصة من أبيكم، وكان لها ما يبررها من الاحتياج أو إعطاء مثلها لبقية الإخوة ولم تعلق بالوفاة، فإذا اختل شيء من ذلك فإنها ترجع إلى الورثة عموما.
وكون المال سرق منك أو لم تنتفع به لا يسقط ذلك عنك الحق، ولا عبرة بقول أختك إلا إذا قامت بينة شرعية أن والدك أسقط عنك الدين بالفعل.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(12/6827)
نصيحة للأخ الدائن لأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي أقرضته مبلغا من المال منذ سنتين أو يزيد وهو يماطل في أدائه إلي علما أنه لم يرد لي شيئا حتى الآن وأنا ولله محتاج ومقبل على الزواج إن شاء الله وأنا أخاف من عاقبة ذلك حيث كلما فكرت في ما سيحصل من قطيعة بيني وبينه إن لم يعطني مالي حيث أني بذلت جهدا ووقتا طويلا لأجمع هذا المال أفيدوني جزاكم الله خيرا في حل مشاكلي بدون قطيعة رحم. وشكرا جزيلا على ما تقدمونه من جهد جاهد لخدمة الإسلام والمسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . وقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} . ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الأمرة بالوفاء عموماً وبسداد الدين خصوصاً. والواجب على من اقترض قرضا من أخيه المسلم أن يرده إليه ولا يما طل في سداده، فإذا كان المدين معسراً فليس للدائن إلا إنظاره، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} . فإذا أراد الدائن أن يعظم أجره ويزداد ثوابه فليعف عنه فذلك مستحب لقوله تعالى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280} . وقال: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237} .
ولذا فإننا نقول للأخ الدائن لأخيه: إذا كان أخوك معسراً فلتصبر عليه حتى يوسر، وإن كان موسراً فلتطلب منه حقك بالمعروف، دون إيذائه أو قطيعة لرحمه. فإن أبى أخوك إلا المماطلة مع يسره، ووجدت أن إصرارك على استيفاء الدين سيؤدي إلى قطيعة الرحم، فبقاء الرحم موصولة خير من متاع من الدنيا زائل، وهذا لا ينفي حصولك على حقك في المستقبل باستخدام السبل التي لا تؤثر على الرحم بالقطيعة إذ يمكنك أن توسط أهل الخير بينك وبينه، وأن تنصحه بالكلام اللين، وأن تتودد إليه بالهدية ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(12/6828)
الذهب المقترض يرد بمثله
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من زوجتي حزاما ذهبا وبعته بقيمة 4000 ريال وحين أردت تسديد القرض قالت: الحزام اشتريته بـ7000 ريال فكيف تبخسني ثمنه المشكلة أني لا أعرف وزن الحزام ولا هي تعرف فكيف أسدد القرض؟
علماً بأني أنوي سداده 7000 ريال ولكن خوفاً من أن يكون هناك أي تعامل ربوي؟
أفتوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليكما معرفة وزن ذلك الحزام لأجل أن يكون الرد بنفس الوزن، لأن الذهب المقترض يرد بمثله، والمثلية في الذهب تكون بالوزن ولا عبرة بقيمته في ذاك الزمان بالعملة الورقية، بل الواجب رد المثل ولو زادت القيمة أو نقصت.
فإذا جاء وقت السداد فلزوجتك أن تستوفي منك الذهب الذي في ذمتك بعملة ورقية، لكن لا يجوز اشتراط ذلك عند القرض أو قبل وقت الاستبدال، لأنه يشترط في ذلك التقابض.
وذلك لحديث عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
والحاصل الآن هو أن لزوجتك عليك حزاما من الذهب بنفس وزن الحزام ومواصفاته، وإذا حان وقت السداد فأدِّ إليها مثل حزامها أو قيمته في السوق في وقت السداد، إلا أن ترضى هي بما دون القيمة أو تطيب نفسك أنت بما زاد عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(12/6829)
كتابة المرأة للدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم عقد الدين (أي هل هو فرض أم مستحب) ؟ وما هي شروطه؟ وهل يمكن للذي عليه الحق (أي المدين أن يكتب العقد بنفسه) ؟ وهل يجوز أن يكون الكاتب امرأة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال عن حكم كتابة الدين وتوثيقه، فقد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 14532، وذكرنا شيئاً مما ينبغي أن يشتمل عليه هذا الكتاب في الفتوى رقم: 41575.
هذا ولا فرق بين أن يكتب الكتاب المدين نفسه أو غيره، كما لا فرق بين أن يكون الكاتب رجلاً أوأن يكون امرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(12/6830)
حكم إنشاء شركة للحج في دولة أجنبية بأخذ مال من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في دولة أجنبية وأريد أن أقوم بتكوين شركة سياحة دينية للحج والعمرة فقط فهل يجوز أن أبدأ بأخذ مال من الدولة الأجنبية لقيام هذه الشركة أم أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وأن الإقراض في هذه الحالة من البنوك أو الشركات المانحة لهذه الأموال حرام أم حلال؟ وماذا أفعل في هذه الحالة أصرف نظرا عن هذه الشركة؟ مع العلم أنها لله وترويج الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكوين الشركة التي ذكرت إن كان برأس مال ناشئ عن حرام ككونه مأخوذا عن طريق قرض ربوي أو بوسيلة أخرى محرمة فلا يجوز الإقدام على إنشائها، وليس كونها من أجل الحج والعمرة مبرراً للعمل المذكور.
فقد دلت الأحاديث الصحيحة على حرمة التعامل بالربا، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 3691، 3915، 20702، 49655.
أما إذا كانت تلك القروض تتم بوسيلة مباحة فلا مانع من أخذها وصرفها فيما ذكرت، بل وتثاب إن شاء الله تعالى على ما تقوم به من تسهيل الحج والعمرة على المسلمين.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(12/6831)
أحكام تتعلق بإقراض الذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان بيع الذهب يجب أن يكون يدا بيد فهل يجوز اعتبار الذهب كدين يرد بعد فترة (أي إقراض الشخص الذهب وليس نقودا مدفوعة) ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدين شيء والبيع شيء آخر، فإذا كانت العملية بيعا في حقيقتها فلا يغير في أحكامها أن تسمي ذلك دينا، فالعبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين.
وعليه، فمن باع ذهبا بذهب أو بنقد يجب أن يقبض العوض حالا في مجلس العقد.
وأما إن كان قرضا حقيقا فالقرض يرد بمثله، أي ذهبا، لكن إن حل الأجل وأراد المقترض أن يسدد للمقرض بدلا من الذهب نقودا فلا بأس بشرط أن يتم ذلك بسعر يومه، وأن لا يتفرقا وبينهما شيء. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5610 والفتوى رقم: 46885.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(12/6832)
إبراء المدين يفتقر إلى صيغة تدل عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي خالي وعليه دين لامرأة لا تسمع وحاولت زوجة خالي أن تفهمها أن تسامح خالي في الدين ولكنها لا تستطيع أن تحكم أنها سامحته إلا أنها في آخر مرة كلمتها وحاولت أن توصل إليها الموضوع بالإشارات قالت لها كلكم أولادي وبعدها بفترة توفيت هذه المرأة فهل سامحت المرأة بهذه الكلمات؟ وإن كان الدين ما زال فيقضى لمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإبراء رب الدين لمن عليه الدين لا يصح إلا بصيغة تدل على الإبراء، كأن يقول عفوت عنك أو وهبتك إياه أو تصدقت به عليك، أو أسقطته عنك، أو تركته لك، أو ملكتك إياه، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الإبراء.
أما هذه الكلمات التي صدرت عن صاحبة الدين وهي: كلكم أولادي. فلا تدل على الإبراء لا لفظاً ولا شرعاً.
وعليه، فالدين باق في ذمة المدين، ويجب دفعه إلى ورثة المرأة الموجودين عند وفاتها، وراجع الفتوى رقم: 46710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1425(12/6833)
لا يجوزالإقبال على خطوة قانونية تؤدي إلى جحود الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغترب في أوروبا ومشكلتي هي أن ديوني كثيرة وأحاول أن أفي بهذه الديون ولكنها كثيرة لدرجة عدم قدرتي على وفائها وأطلب من الله قبل كل شي وفاء هذه الديون
1-هل أستطيع امتلاك بيت في بلدي المسلمة قبل وفاء هذا الدين مع العلم أن ديوني أكثر من سعر البيت بأضعاف كثيرة
2-هل أستطيع أن أذهب إلى الحج
3-يوجد هنا قانون في أوروبا يقول إذا كنت مديونا ولا أستطيع أن أفي بديوني أقدم طلبا للمحكمة بالديون التي علي وهم يتفاوضون مع أصحاب الديون على أخذ جزء بسيط من راتبي وتوزيعه على أصحاب الديون لمدة5 سنوات وبعدها تخبر المحكمة أصحاب الديون أنني لا أستطيع أن أعطيهم ديونهم المتبقية وتحكم المحكمة لي ببراءة ذمتي من الديون المتبقية فهل في هذا ظلم وإكراه لأصحاب الديون وأكل مالهم وهل هذا حلال أم حرام مع العلم أن قانونهم ينص على ذلك
4-في نيتي إيفاء هذه الديون والله شهيد على ما أقول ولكن ما هو حكم الشرع إذا لم أستطع الإيفاء؟
أشكركم سلفا وأرجو منكم أن تردوا على أسئلتي وتطمئنوا قلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان على المرء دين وهو ينوي الوفاء به لكنه لم يستطع ذلك فهو معذور، والواجب على الدائن أن ينظره كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} . فإذا مات المرء على ذلك فالله تعالى أكرم من خلقه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. رواه الطبراني في الكبير، وراجع الفتوى رقم: 18573، والفتوى رقم: 12311، والفتوى رقم: 22300.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الإقبال على الخطوة القانونية التي ذكرها، لأنها تؤدي إلى جحود الدين وهو محرم شرعا، لأن الله تعالى كما أوجب الإنظار على الدائن، فقد أوجب الوفاء على المدين عند القدرة عليه فقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} .
وبناء على ذلك، فإنه يجوز لك تأخير سداد هذه الديون إذا كان شراء البيت بالنسبة لك ضروريا، أما إذا كان شراء هذا البيت ليس من الضروريات فالديون مقدمة عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 29284.
ولمعرفة حكم الحج مع بقاء الدين راجع الفتوى رقم: 2827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(12/6834)
مسألة ضع وتعجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أباشر عملا تجاريا أقوم فيه بتسليم البضاعة للمشتري وفقا لفاتورة بسعر الأجل ولكن سبق وأن اتفقت مع المشتري على عمل خصم معين في حالة الدفع النقدي فهل مثل هذا البيع يعتبر بيعتين في بيعه واحدة أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال صاحب عون المعبود: قال الخطابي: وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، أو نسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع. انتهى.
قلت: وبمثل هذا فسر سماك. رواه أحمد، ولفظه: قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. وكذلك فسره الشافعي رحمه الله فقال: بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.
وبناء على ما تقدم فإذا كان الإتفاق بينك وبين المشتري قد تم قبل إبرام العقد على أنه إن عجل الثمن كان السعر كذا فإن هذا داخل في بيعتين في بيعة واحدة أما إذا كان الاتفاق قدتم بعد إبرام العقد فإن هذه المعاملة المسؤول عنها لا تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لأن العقد قد وقع على سعر محدد وهو سعر البيع بالأجل، وليس على سعرين سعر للنقد وسعر للأجل، ولكنها تدخل في ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل. ومعناها اشتراط إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، وهي لا تجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لما فيها من الربا، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 30303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/6835)
العمل في مجال الإقراض والاقتراض الربوي حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا تحت التدريب في جمعية نشاطها كالتالي:1-إقراض الناس أموالا بفوائد طبعا
2- في حالة حدوث أي كارثة للمقرض يلغي من عليه القرض أصل وفوائد
3- في حالة حدوث تعسر تلغى الفوائد
4-التأكد من وجود نشاط
هل هذا حلال؟ مع العلم إن عملي هو إدخال بيانات على جهاز الكمبيوتر والتأكد من اكتمالها.
أرجو الإجابة علي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا العمل؛ لأنه إعانة على المعصية، حيث إن كلا من الإقراض والاقتراض الربوي حرام، وذلك لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا، وراجع الفتوى رقم: 44489
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(12/6836)
شروط جواز رد الدين بالقيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أحب أن أشكركم وبارك الله فيكم على ما تبذلونه من جهد. سؤالي: هو أني أملك بعض مواد البناء حيث كنت أنوي بناء مسكن ولكن ظروفي المادية لم تسمح لي في ذلك الوقت وكان لي صديق فطلبها مني لكي يبني بها هو على أن يتم إرجاعها لي مواد كما أخذها عندما يتوفر لديه المال أو أطلبها أنا منه ولكن شاءت الأقدار أني تمكنت من توفير مبلغ من المال يكفي لأن أبدأ في البناء وأخبرت صديقي بذلك حيث إني قلت له إني سوف أبدأ في عملية البناء وسوف أشتري المواد من مالي الخاص وأبلغته بأني لست مستعجلاً عليه في طلب هذه المواد ولكن حال توفر النقود لديه عليه الذهاب إلى المحلات التجارية ويسأل عن ثمن البضاعة التي كان قد استلفها مني ويعطيني بدلها نقوداً فهل هذا جائز شرعا؟ مع العلم أني قد اشتريت المواد وبعد ذلك قام صديقي بإعطائي النقود ثمن البضاعة وإذا كان غير جائز شرعا فما هو الحل الآن أفيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الديون تقضى بأمثالها، ولكن إن حلّ أجل القضاء ولم يوجد المثل، أو اتفق الدائن مع المدين على التسديد بالقيمة، فلا مانع.
جاء في كشاف القناع: ويجب على المقترض رد مثل في قرض مكيل وموزون، سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت، فإن أعوز المثل فلم يوجد لزم المقترض قيمته يوم إعوازه؛ لأنها حنيئذ تثبت في الذمة. اهـ
ثم ذكر في موضع آخر إلى جانب الإعواز التراضي بين المقرض والمقترض على القيمة.
وعليه، فلا مانع أن يقضيك المدين قيمة دينك ما دمت رضيت بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(12/6837)
المطالبة بزيادة على الدين لأجل التأخير ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال يشغلني فالرجاء التفضل بالإجابة؟
أدنت صديقا لي مبلغ \\\\50000\\\\ منذ مدة سنة وكان الاتفاق أن يرد لي المبلغ خلال شهر كحد أقصى علما أنه أخذ المبلغ ليدفع قسطا لسيارته بعد شهر بدأ بالمماطلة واستمر بتقديم الوعود الكاذبة واستمر بذلك لمدة ستة شهور ...
وبعد قيامي بالضغط عليه للسداد قال لي أنظرني لمدة شهر وسوف أعطيك المبلغ \\\\75000\\\\بدلا من \\\\50000\\\\
بعد مرور الشهر عاد للمماطلة واستمر بذلك أربع شهور حتى الآن وأنا أعلم أنه ليس معسرا
أخيرا عرض علي مبلغا شهريا من المال يدفعه لي كل شهر باعتباره يعمل بالنقود ...
علما أنه تراجع عن وعده بدفع المبلغ\\\\75000\\\\ بدلا من \\\\50000\\\\
هل هذا المبلغ الذي سآخذه شهريا حتى يعيد لي النقود حلال؟
علما أني حتى الآن لم آخذ أي شيء
وما هو حكم المماطلة في أداء الدين وهو موسر؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصاحبك المماطلة في تسليم الدين الذي لك عليه مع قدرته على السداد وإلا كان ظالما مستحقا للعقوبة الإلهية من حل عرضه وعقوبته، وانظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 23727.
وإذا كان لا يحل لصاحبك مماطلتك فلا يحل لك أنت أن تطالبه بزيادة على دينك من أجل التأخير، فإن ذلك ربا محرم، يحرم عليك طلبه وقبوله، كما يحرم على صاحبك دفع ذلك إليك.
وفي الحديث: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. رواه مسلم عن أبي سعيد.
وأما أن تتفقا على تقسيط المبلغ الأصلي على أقساط شهرية فجائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(12/6838)
الاقتراض بالربا لا يباح إلا عند الضرورة الملجئة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن عربي مسلم من العراق، أسكن في الغربية في فلندة لقد هاجرت من بلدي بحثا عن المال، ولقد أصبحت إقامتي في فلندة، وفلندة بلد صعب أن تجد فيه عملاً، هناك أعمال إن لم تكن هي الوحيدة المتوفرة في هذا البلد وهو العمل بالمطاعم التي تقدم لحم الخنزير أو اللحوم التي لم يذكر عليها اسم الله عز وجل، خمس سنوات وأنا أبحث عن عمل وهي مدة إقامتي، لكوني مقيم في فلندة لي الحق بأن آخذ قرضاً وأفتح مشروعاً ولكن الذي يحول بيني وبين ذلك القرض هو الفائدة الربوية، هنا في فلندة يحصل كل شخص عاطل عن العمل على مساعدة مالية شهرية تكفيه الأكل لمدة شهر، ولكن لا يستطيع أن يوفر منها، سؤالي هو: هل يجوز لي بأن آخذ قرضا من البنك قرضاً ربوياً، لأني لا أملك مالا ولا أحد يساعدني ولا أي بلد عربي توفر لي السكن على أراضيها وتساعدني مادياً، مثل هنا يأخذ كل شخص يعيش على أرض فلندة راتباً شهرياً ومسكناً مجاناً لو لم آخذ قرضاً وأفتح مشروعا حلالاً فلن أغادر هذه البلد وأنقذ أولادي من الفتن والبعد عن الله، ولا بلد عربي يفتح لك أبوابه إن لم يكن عندك مال أو شهادة، وأنا لا أملك، ماذا أفعل أنصحوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت، فلا يجوز لك الاقتراض بالربا، لأنك لست من المضطرين لذلك، فإن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعد الله تعالى المتعاملين به في القرآن أشد الوعيد، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} .
ومعلوم في قواعد الشرع أن المحظورات لا تباح إلا عند الضرورات الملجئة، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ِ {الأنعام:119} ، ولا ضرورة لك هنا، فبقي حكم التحريم في حقك سارياً، ونصيحتنا لك هي اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، والاعتصام بحبله، فإنه لا رازق ولا معطي إلا هو سبحانه، قال عز وجل: مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {فاطر:2} ، وراجع الفتوى رقم: 53223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/6839)
الإقدام على مثل هذا القرض يشتمل على محظورين
[السُّؤَالُ]
ـ[نحتاج إلى فتوى في قرض بقيمة 3000 دينار بأقساط موزعة على 50 شهراً قيمة كل قسط 60 ديناراً وبفائدة قدرها 2% على المبلغ ككل وهذه الفائدة يتم إعفاؤنا منها إذا قمنا بتسديد آخر 10 شهور دفعة واحدة بمعنى عند الوصول إلى الشهر 40 نقوم بدفع العشر الأقساط المتبقية دفعة واحدة في الشهر 41، فهل يجوز أن نتعامل مع هذه النوعية من القروض، نريد جواباً شافياً بالتحليل أو التحريم مع ذكر جهة الإفتاء والشيخ المسؤول عليها إن أمكن ذلك من أجل المصداقية، وأثابكم الله ووفقكم إلى ما فيه صلاح الأمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض -بفائدة قلت هذه الفائدة أو كثرت- حرام شرعاً لأنه ربا، وقد حرم الله عز وجل الربا، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، فقوله جل وعلا: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُم ْ. قاطع أن كل فائدة على القرض مهما تكن قليلة حرام، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الإقدام على هذا القرض ولو بذلك الشرط، يشتمل على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، والرضى به، وقبول شروط العقد المحرمة، ومعلوم أن إقرار المسلم بالحرام حال الاختيار وعدم الاضطرار حرام.
الثاني: أن في معاملة المقرض (بنكاً أو أي جهة أخرى) في هذا القرض إعانة له على الربا، وهذا محرم بنص القرآن، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(12/6840)
الوعد بالإعفاء من الربا هل يجيز الاقتراض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 30 سنة وأنا عاطل عن العمل منذ 3 سنوات ولم أجد أي عمل في أي شركة أو عند الخواص الوضع هنا يتطلب وسيطا أو دفع مبلغ مالي كبير للحصول على عمل. مع أن الدولة فتحت أبواب القروض الصغيرة وهو مبلغ مالي بسيط لفتح محل تجاري لفائدة الشباب وهو بفائدة. مع العلم أن الأشخاص الذين أخذوا القرض سابقا تم إعفاوهم كليا من تسديد المبلغ أي هبة من طرف الدولة مع أن شروط العقد بفائدة وهذا القرض مثيل القرض السابق أي شروط تعجيزية نوعا ما للحصول على القرض ولعدم الفائض في الملفات. وسيتم إعفاء الجميع منه حسب مصدر إداري للقروض المصغرة من طرف الدولة. أرجو فضيلة الشيخ إفتائي في هذا القرض. وجزاكم الله خيرا0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يكشف غمك وأن ييسر أمرك ويرزقك الرزق الحلال النافع.
وأما حكم أخذ هذه القروض من الدولة بهذا الشرط فغير جائز، ذلك أن المقترض مقر بالربا لقبوله ذلك الشرط، وأي عقد يتضمن الإقرار بالربا لا يجوز، كما أن الدخول في هذا العقد يجعل المقترض ملزما بالربا شاء أم أبى، ولا عبرة بما يوعَد به المقترضون من إعفائهم من القروض لحرمة الدخول في العقد الباطل ابتداء.
هذا، واعلم أن الله تعالى رحيم بعباده، فلا يحرم عليهم شيئا من الحرام إلا ويفتح لهم أبوابا من الحلال.
فعليك بالصبر والمصابرة والاستمرار في البحث عن فرص عمل حلال، فإن الله إذا علم صدقك في تحري الحلال جعل لك من أمرك يسرا ورزقك من حيث لا يحتسب.
قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4} وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(12/6841)
من يطالب صاحب الدين الكافل أم المكفول؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل في شركة ضمن مدير الحسابات في الشركة في قرض من البنك فبدد هذا المدير القرض وأعلن إفلاس الشركة، على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير غير أمين؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين: المسألة الأولى: حكم كفالة شخص في البنك في قرض يأخذه منه، ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون القرض ربويا فلا تجوز الكفالة حينئذ لأنه من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} . والثانية: أن يكون القرض حسنا، فلا حرج في الكفالة حينئذ بل قد يؤجر على ذلك لأنه من نفع المسلم لأخيه المسلم. والمسألة الثالثة: هي قول السائل: على من يكون الوفاء للبنك على الضامن الحسن النية أم على المدير الغير الأمين؟. والجواب أن الوفاء يلزم المقترض فقط لكن لصاحب الحق مطالبة الكافل عند عجز المكفول أو امتناعه عن الأداء وتعذر الوصول إلى ما هو مطالب به، قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فإذا طالب صاحب الحق الكافل فيلزمه الأداء ولكنه يرجع بالدين على المكفول، فإذا كان قد أفلس فيبقى الدين في ذمته حتى يتمكن من القضاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه، أما الضامن فلخبر (الزعيم غارم) وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/6842)
تعامل ربوي تجب التوبة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[قام والدي بالمشاركة في مشروع للإسكان حيث أعطى المهندس المسؤول مبلغاً مقداره 18000 دينار فأعطاه المهندس شيكا مؤجلاً مقدراه 20000 دينار يصرف بعد حين، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز ماذا نفعل بالربح وهل نعيده إلى المهندس صاحب المشروع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن والدك أعطى المهندس قرضاً بـ 18000 دينار على أن يرده بعد حين 20000 دينار، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا تعامل ربوي محرم تجب التوبة إلى الله منه لا يجوز لوالدك أن يسترد إلا رأس ماله، فقط لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(12/6843)
الدين يسقط بالإبراء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في من أقرض شخصا مبلغ 100 دولار ثم سامحه فيها ثم بعد فترة عاد وطالبه بها ... هل يردها له أم أنها أصبحت ساقطة عن ذمته لأنه سامحه بها مسبقا ... ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدين يسقط بالإبراء (المسامحة) كما يسقط بالأداء، فمن أبرأ شخصا من دينه فقد برئت ذمة المدين، ولا يحل للدائن المطالبة بالدين بعد ذلك. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 20625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(12/6844)
الاقتراض من صندوق الأيتام بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أحصل على قرض من صندوق الأيتام لشراء سيارة، بماذا تفتونني، فرع من فروع الأردن، ولا أعلم كيف أزودكم بسياسة العمل لدى هذا الصندوق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بحقيقة الصندوق المذكور ولا بكيفية تعاملاته، وتستطيع أن ترسل لنا صفة تعاملاته عبر البريد إن كانت مختصرة أو تقرأها وترسل لنا الخلاصة، وعلى العموم فالقرض المذكور له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون القرض حسنا أي بلا فائدة، فلا حرج عليك في ذلك.
الحالة الثانية: أن يكون القرض بفائدة ولو يسيرة، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، لأنه من الربا، والربا من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة على هذه الكبيرة، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة:276} ، وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39} ، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(12/6845)
لا يأثم من سئل القرض فلم يقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اعتدت على قرض جيراني الذين في حاجة إلى مال فعندما يطلب أحد أن يقترض مني مبلغاً من المال أقوم بإعطائه ما يريد في الحال ولكن دائماً عند السداد لا يسدد من اقترض مني المبلغ بأكمله حتى ضاق صدري وقررت أن لا أقرض أحداً مرة أخرى أبداً، فهل أأثم بقراري هذا، مع العلم بأنني موظف ودخلي محدود؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن القرض فعل خير وقد ندبنا الله إلى فعل الخير، فقال: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج: 77} ، قال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع. وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا.. . ولأن فيه تفريجاً عن أخيه المسلم، فكان مندوباً إليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض. انتهى.
وبهذا تعلم أن ما عزمت عليه من ترك الإقراض جائز، وأولى لك التراجع عن هذا القرار وإقراض من يفي بدينه عند حلوله ووجود ما يسدده به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1425(12/6846)
حكم استبدال الدين ببضاعة تجارية
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل فترة ذهب صديق لي إلى دبي بقصد جلب سلع للتجارة فاشترى بضاعة كثيرة من هناك وعاد إلى المدينة على أن تصل بضاعته بعده بفترة برا فاتصل بي وسألني أن أعطيه 4000 دولار دينا فأخذت المبلغ إليه وعندها علم بأنني قد خسرت مالا من جراء بيع سيارتي فقال لي تعالى أبيعك بضاعة عبارة عن مصابيح كهربائية قابلة للشحن ضمن بضاعتي ستصل إلى مدينتنا بعد أسبوع أو أكثر فاشتريتها منه ودفعت له 2000 دولار إضافة إلى 4000 دولار الذي طلبه دينا وبقي له عندي مبلغ من المال على أن أدفعه لاحقا، فهل هذا البيع صحيح، علما بأننا نحن الاثنين نعلم نوعية تلك المصابيح وسعرها ورواجها في السوق حيث سبق وأن بعنا هذا النوع في السوق وأنني لم أستغل حاجته للمال وجاءت المبادرة منه، وهل يعتبر هذا البيع من تلقي السلع قبل وصولها، علما بأنني لم أكن أعلم شيئاً عن تلقي السلع عند شرائي إنما قرأت عنها بعد فترة ما يقارب أسبوع من شرائي للمصابيح إثر تصفحي لموقعكم، فهل أنا آثم من جراء هذا الشراء وكيف أكفر عن هذا الإثم علما بأن البيع والشراء تم برضى طرفينا نحن الاثنين؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إشكال في أن يبيع لك المدين شيئاً ويكون الثمن دينه الذي عليه لك وهذا هو الاستبدال الجائز، المهم أن يكون المبيع (السلعة) ملكاً للبائع عند عقد البيع حتى لا يبيع ما لا يملك، وفي الحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أصحاب السنن عن حكيم بن خزام.
كما يجب أن يتم قبض المبيع في مجلس العقد حتى لا يكون مما يسمى في بعض المصطلحات الفقهية بفسخ ما في ذمة في معين يتأخر قبضه وهذا لا يجوز لما فيه من تعمير الذمتين وإن شئت قلت بيع الدين بالدين، جاء في المدونة: قلت أرأيت إن اصطلح على دين فباعه منها بعرض إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك، قال: لا يجوز ذلك لأن هذا دين بدين ... انتهى.
وأما مسألة تلقي السلع أو تلقي الركبان فمسألة آخرى لا تعلق لها بموضوع السؤال، ونحن نبسطها للأخ السائل فنقول إن موضوعها خروج تجار المدينة إلى خارجها لتلقي الركبان الذين يجلبون السلع من القرى والأرياف ليبيعوها في سوق المدينة، فيتلقاهم التجار ليشتروا منهم بسعر رخيص ويبيعوها على الناس بسعر مرتفع، ويغررون الركبان في أسعارها فيدعونهم ويشترون منهم بثمن بخس، ويمكن أن تراجع في حكم هذا الفعل الفتوى رقم: 48167.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(12/6847)
حكم رد الدين في صورة أرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدين لابني بمبلغ من المال فهل يجوز لي أن أكتب له مقابل ذلك جزءاً من عقار أو أرض أو خلافه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من رد الدين الذي عليك لولدك في صورة أرض تُملِّكه إياها عوضا عن الدين الذي في ذمتك له، بشرط أن لا تزيد الأرض عن قيمة الدين، إلا بموافقة بقية إخوانه وأخواته إن كان له إخوة، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب وراجع الفتوى رقم: 24020
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(12/6848)
لا يتجرفي الوديعة إلا بإذن صاحبها بخلاف القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الفاضل قمت بإيداع مبلغ من المال مع أخي لحين أطلبه منه منذ حوالي عشرين سنة وبعد عشر سنوات طلبت منه جزءا من المبلغ لقضاء حاجتي فاعتذر وقال لا يوجد مال الآن وطلب مني الانتظار وقد تضررت من ذلك واضطررت إلى الاستدانة من أشخاص أقرباء وتبين لي أنه يقوم بتشغيل أموالي بدون أن يستأذن مني.
فالسؤال هل يحق لي بأن أطالبه بالربح الناتج عن تشغيل أموالي التي معه خلال الفترة السابقة علماً بأن تجارته ربحت وازدهرت وواضح ذلك من حاله فيما سبق وحاله الآن؟
أم أطالبه فقط بمالي؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أعطيته هذه الأموال على سبيل الوديعة فيجب عليه أن يردها لك متى ما طلبتها، ولا يجوز له أن يعمل فيها إلا بإذنك، وإلا كان متعديا يضمن ما طرأ على المال من نقص، وفي استحقاقه للربح الناشئ عن عمله من هذا المال خلاف بين العلماء، بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 10486، والفتوى رقم: 53640.
أما إذا كنت قد أعطيته هذه الأموال على سبيل القرض فيجب عليه أن يردها لك متى ما طلبتها، إلا إذا كان معسرا، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} ،ولقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، ولا حق لك في الأرباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(12/6849)
سدد عن معسر قرضا ربويا ثم أيسر فهل يأخذه منه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
سؤالي هو أنني قبل مدة طويلة قمت أنا وثنان من الأصدقاء في غفلة وضعف للوازع الديني بأخذ قرض ربوي من أحد البنوك وتم قسمته علينا على أن يسدد كل واحد منا مبلغاً معيناً إلا أن أحد الأصدقاء تعثر في تسديد ربع المبلغ فقمت أنا بالتسديد عنه وانتهى القرض وتبت إلى الله من ذنبي هذا على ألا أعود إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى إلا أن صديقي يريد أن يعيد لي المبلغ الذي سددته عنه فترددت في أخذ هذا المال خوفا من كونه من المال الحرام فهل هذه النقود حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام فهل أعيدها إليه أم أنفقها في أوجه الخير أم ماذا أفعل بها اجيبوني على سؤالي فقد احترت؟
والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض بفائدة هو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278} .
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً، والحاكم بتمامه وصححه.
وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زينة. والواجب عليكم الآن هو التوبة والندم والاستغفار مما مضى.
واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، فما دمت قد تبت فهنيئا لك التوبة، فالتائب حبيب الرحمن، قال تعالى: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222} .
وقد تقدم تفصيل الكلام عن القرض الربوي في الفتوى رقم: 24426، والفتوى رقم: 1882، والفتوى رقم: 53813.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولك وأن يتقبلنا وإياك في التائبين. آمين.
أما عن المبلغ الذي أعطاكه صاحبك سداداً لدين كنت قد سددته عنه للبنك الربوي، فإنه من حقك وليس عليك فيه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(12/6850)
لا يسقط السجن الدين عن المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي
أنا أب لثمانية أطفال وليس لي معيل سوى الله، مديون بمبالغ كبيرة بسبب التجارة،
حكمت علي المحكمة بالحبس سنة أو إعادة الأموال لأصحابها والله يعلم ماعندي ثمن لقمة العيش.
هل إذا سلمت نفسي للشرطة للتنفيذ أسلم من عقاب الله أم أنني لا بد أن أسدد ولو سجنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما عليك من دين يبقى في ذمتك، ولا يسقطه سجنك، ويجب عليك أداؤه متى ما تمكنت من ذلك، علما بأنه لا يجوز حبسك إذا ثبت إعسارك، لعموم قوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280} . وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 12311.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(12/6851)
حكم القرض بفائدة تدفع فقط عند التأخر في السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم جهة العمل التي اعمل لديها بمنح الموظف قرضاً لبناء منزل لسكنه وتقوم باسترداد المبلغ على أقساط شهرية ميسرة لمدة 15 عاما وبدون فوائد أو رسوم خدمة وقد قمت بأخذ القرض وبنيت به منزلا ولكن أحد الإخوة نبهني بأن القرض ربوي لأنه يشتمل على شرط وهو انه في حالة ترك الموظف للعمل فعليه سداد باقي المستحقات خلال شهر واحد وإن لم يستطع تقوم الشركة بتقسيط المبلغ عليه مع إلزامه بدفع فائدة ومقدارها 8 % سنويا، وسؤالي هو: ماذا علي أن أفعل الآن فقد تورطت في العقد والمبلغ الذي أخذته (600000) درهم ولم يكن في بالي عندما أخذت القرض بأنني سأترك العمل في الشركة ولجهل مني وقلة اهتمام لم أسأل عن صحة العقد من الناحية الشرعية بل اعتقدته جائزا لخلوه من الفوائد عند السداد الطبيعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القرض بدون فائدة مع اشتراط الفائدة عند ترك العمل أو عند التأخر في السداد -لا شك- أن ذلك حرام وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 44554، والفتوى رقم: 25878.
وبما أن السائل لم يكن يعلم بحرمة ذلك فنرجو أنه لا بأس عليه، لكنه مؤاخذ بتقصيره في عدم السؤال قبل الإقدام على هذا القرض، فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك وإن استطاع الآن الانسحاب من هذه المعاملة فهو الأفضل وإلا فتكفيه التوبة، وليحرص على أن لا يترك العمل في الجهة المقرضة لأن تركه العمل عندهم سيؤدي إلى فرض الربا عليه وما أدى إلى حرام فهو حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(12/6852)
الإعسار لا يسقط الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر ملابس أتعامل مع تاجر جملة من مدة 7 سنوات آخذ منه بضاعة وبعد البيع يتم السداد ولكن في الآونة الأخيرة كسد السوق وخسر المحل والآن يطلب مني التاجر5000 دينار ولا يوجد لدي هذا المبلغ هل يجب أن أسدد هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان في ذمته دين للآخرين، فلا شك أنه يجب عليه أن يسدده لهم مهما بلغ، فإذا كان معسراً، فيجب على صاحب الدين أن ينظره حتى ييسر الله أمره، كما قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} .
ولا يجوز لصاحب الدين أن يماطل ما دام قادراً على سداد الديون أو بعضها قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وإعسار المدين لا يُسقط الدين عنه، بل يبقى في ذمته حتى يستطيع الوفاء، فإذا كنت قد اشتريت هذه البضاعة، وكان ثمنها ديناً في ذمتك وجب عليك سداد هذا الدين، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7576، 22300، 47642.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(12/6853)
هل يجوز رد القرض بأكثر منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم التوضيح والتدقيق:
أريد أن أقترض شيئاً من المال دون فائض، لأقوم بمشروع مربح إن شاء الله، على أن أقوم بعد مدة بتسديد الدين، فهل يجوز لي أن أسدد المبلغ كما هو دون جزء من الأرباح، علما بأنه قرض وراءه منفعة، وفي حال الخسارة هل يتحمل المقرض شيئاً من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض هو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد مثله، فإذا اشترط المقرض في الرد زيادة أو نقصاً ما، كان قرضا ربوياً محرماً، وراجع الفتوى رقم: 4546، والفتوى رقم: 51583.
وعلى هذا فالمقرض لا يستحق شيئا من الأرباح، كما أنه لا يتحمل شيئاً من الخسارة، ولكن يجوز أن يرد المقترض للمقرض القرض بأكثر منه، من غير اشتراط من المقرض أو مواطأة معه لأن ذلك من باب الإحسان، وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عيله وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم: استسلف من رجل بكرا (بعيرا صغير السن) فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(12/6854)
لا تبرأ الذمة برد الدين لغير صاحبه الحي إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت مبلغا من المال (ما يعادل500 دولارا أمريكيا تقريبا) ، وذلك من صاحب العمل الذي كنت أعمل معه في عام 2001م، بعد ذلك تركت العمل معه بحسن نية
الآن أريد أن أسدد له المبلغ ولكنني لا أستطيع بسبب سفره خارج السودان لمشاكل مالية، هل أرد المبلغ لزوجته أم لوالدته بدون استشارته أم ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب رد الدين لصاحبه الحي، أو لورثته إن كان ميتا، ولا تبرأ ذمتك بدفع هذا الدين إلى زوجته أو والدته أو غيرهما ما دام حيا إلا بإذن منه، وعليك أن تسأل زوجته أو أقاربه عن عنوانه في الخارج وترسل له رسالة، أو تتصل به عن طريق الهاتف، أو غير ذلك من وسائل الاتصال، وهي كثيرة ومتيسرة، ثم تستأذن منه في دفع هذا الدين إلى من يريد، أو تحويله له إلى الخارج، ولك أن تخصم قيمة التحويل من المبلغ. قال الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤونة، أو له مؤونة وتحملها المقرض.ا. هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/6855)
الديون الحالة أداؤها واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدين لبعض الأفراد بمبالغ مالية متفاوتة من فرد إلى آخر وتم الاتفاق على سداد هذه المبالغ على فترة من الزمن حسبما يتيسر لي عن طريق بعض الوسطاء الذين اقترحوا سداد مبلغ شهري من راتبي يوزع على الدائنين وأنا والحمد لله أفي بما اتفقنا عليه بل وأزيد، فأحيانا تأتي مكافآت وما إلى ذلك فأرسلها لهذا الوسيط ليوزعها عليهم، سؤالي هو: هل يجوز لي مع حالي هذا أن أتصدق على بعض الفقراء وخاصة ذووا الأرحام، وأنا في كثير من الأحيان يرق قلبي لحالهم من شدة الفقر، وهل يجوز لي التنفل ببعض المال كتحمل نفقات العمرة عن والدي برا به وإرضاء له؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد اتفقت مع الدائنين على تسديد ما عليك من الدين بالتقسيط كل شهر تؤدي إليهم مبلغا معينا فإنه لا حرج عليك أن تتصدق بما زاد على المبلغ المحدد، وأما إذا كنت قد اتفقت معهم على أنه كلما توفر لديك مبلغ من المال زائد عن حوائجك تدفعه إليهم فلا يجوز لك التصدق بشيء لأن الديون تعتبر في هذه الحالة حالة وأداؤها واجب، وأما الصدقة على الفقراء غير المضطرين أو تحمل نفقة الوالدين أو أحدهما للعمرة فمستحب والواجب مقدم على المستحب كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(12/6856)
الإشهاد على الدين مستحب وليس واجبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكل عندي شيء وأريد معرفته يا شيخ، نعرف أن آية الدين منسوخة على الاستحباب كما قلتم في الفتاوى عندكم، لكن رأيت هذا الحديث وصححه الألباني وهو \"ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله، وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسؤال هنا: كيف نجمع بين الاستحباب في الشهود على الدين وبين عدم استجابة الدعوة له إذا لم يشهد، وهذا نص قوي يعني هل هو منسوخ أم ما هو تأويله أرجو إفادتي بكل ما يخص تأويل هذا المقطع ورفع التعارض فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فآية الدين ليست منسوخة، ولم نذكر ذلك في فتاوانا، وإنما بينا في فتاوى كثيرة أن الأمر فيها هو للاستحباب وليس للوجوب، وراجع في هذا الفتاوى رقم: 14532، ورقم: 18198، ورقم: 41575.
وكون الأمر فيها للاستحباب هو الذي عليه جميع فقهاء الأمصار، وجمهور الأمة، وقال البعض إنه للوجوب، وتفصيل ذلك مبين في بعض الفتاوى التي أحلناك عليها، ولا تعارض بين كون الأمر في الآية الكريمة للاستحباب وبين الحديث الذي ذكرته، فالحديث إنما بين أن الثلاثة الذين ذكروا لا يستجاب لهم إذا دعوا على الثلاثة الذين ذكروا معهم.
قال صاحب فيض القدير في ذي المرأة السيئة الخلق: فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها. وقال في صاحب الدين إذا أنكره ودعا عليه: لا يستجاب له، لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ.
وقال في الذي عامل السفيه بشيء من ماله: فإذا دعا عليه لا يستجاب له لأنه المضيع لماله، فلا عذر له، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ.
وكون هؤلاء الثلاثة لا يستجاب لهم فيمن ذكروا معهم لا يدل على أنهم آثمون، وإنما يدل على أنه كان من مصلحتهم أن لا يُحَملوا أنفسهم ما حملوها، فهو إذا يؤكد كون الأمر في الآية للاستحباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(12/6857)
هل يتعين بيع ما اشتري بقرض ربوي لسداد القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أبني منزلا عن طريق بنك الإسكان وهو في مراحل بنائه الأخيرة حيث إني أنوي بيعه لأسدد ديوني التي تتضمن مبلغ القرض الذي اقترضته من البنك ومبالغ أخرى استلفتها من بعض الناس والأهل حيث إن مبلغ السلفة كبير ربما لن أستطيع تسديده إلا بهذه الطريقة ونويت التوبة بعدم الرجوع مرة أخرى. سؤالي هو يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي بعد انتهاء بناء المنزل أن أبيعه وأسدد القرض والديون التي علي وأشتري قطعة أرض وأبني من نفس المبلغ الذي بعت به المنزل. حيث إن مجموع القروض البنكيةعلي = 35 ألف ريال عماني ومجموع الدين 10600 ريال عماني وقيمة البيع يكون ربما 100 ألف أو أكثر من حيث المنطقة، أرجو الإفادة يافضيلةالشيخ وجزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الاقتراض بفائدة ربا محرم لا يحل لمسلم غير مضطر تعاطيه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278} ، وفي الحديث: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. والواجب على من اقترض بالفائدة التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود إلى هذا الذنب مرة ثانية، كما يلزمه التخلص من هذا العقد الربوي الفاسد بأن يرد للبنك رأس ماله دون الأرباح إن استطاع، أو يرده مع الأرباح إن لم يجد من دفعها بداً.
وعليه؛ فإذا لم يكن لك مال تسدد به القرض الربوي، تعين عليك بيع البيت لهذا الغرض، ما لم يترتب على بيعه ضرر أو خسارة فادحة تلحقك ببيعه. وإذا تم بيع البيت وسداد القرض فإنه يطيب لك ما فضل من قيمته؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(12/6858)
حكم طلب المدين من الدائن إسقاط الدين عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم الإجابة على هذا السؤال هو: أن أحد الشباب الملتزمين داينني بمبلغ من المال بدون تحديد مدة معينة لسداده وطلب مني هذا الشاب بسداده، علماً بأنني والله لم أجد أي عمل وحاولت أن أحصل على المال لكن لم أستطع وأنا عاطل عن العمل وهذا الدين دائماً أفكر فيه، علما بأن الشخص حالته المادية ما شاء الله وذهبت له وقلت إن لم أحصل لك دينك فقال لي على راحتك، ماذا أفعل وهل يجوز لي أن أذهب له وأطلب منه أن يسامحني في هذا الدين نظراً لحالته المادية الرائعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك سداد دينك إذا حلَّ أجله وقدرت على السداد. أما إذا لم تقدر على السداد، فإنه لا حرج عليك في تأخره، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، وقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري.
فدل على أن مطل الفقير والعاجز ليس بظلم، ولا مانع من أن تطلب من دائنك الإنظار أو الإسقاط، قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(12/6859)
لا تجزئ مسامحة ابن صاحب الدين إذا كان حيا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يسد الرجل مكان أبيه في المسامحة في الحقوق، فإن كان للأب دين على آخر وسامحه ابنه هل يسد..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عليه دين لغيره فإن ذمته لا تبرأ منه إلا بقضائه لصاحبه أو مسامحة رب الدين. ولا يسقط عنه إبراء ابن صاحب الدين أو مسامحته. وهذا إذا كان الأب صاحب الدين حيا، وأما إذا توفي فإن الحق في جميع ممتلكاته ينتقل إلى ورثته، وللابن حينئذ أن يسامح مدين أبيه بما كان عليه لأبيه، بشرط أن يكون الدين قدر حصة الابن من التركة أو أقل. وإن كان الدين أكثر من حصته، فلا يصح أن يسامحه بما زاد على حصته إلا أن يجيز ذلك الورثة البالغون الرشداء لأنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كما في حديث رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(12/6860)
حكم أخذ الأجرة على إجراءات صرف القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تأخد قرضاً من صندوق إقراض بحيث أن الصندوق يأخذ فوائد هي تعتبر كأجرة مواصلات تضاف للموظفين لأنهم يزورون البيوت كإجراءات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفائدة على القرض تختلف عن أجرة المواصلات ونحوها، فالأولى تأخذ نسبة مئوية من قيمة القرض، فيقال: 2 أو 5 من قيمة القرض. فهذه ربا لا شك فيه؟. أما أجور المواصلات أو إجراءات صرف القرض ونحو ذلك فهي أجرة مقطوعة لاعلاقة لها بقيمة القرض قلَّ أو كثر، وراجعي لزاماً الفتوتين رقم: 16908 ورقم: 21679.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(12/6861)
الدين المستحق للغير يبقى في الذمة لحين الإيسار
[السُّؤَالُ]
ـ[أقترضت مبلغاً من أبي ثم مات أبي فكيف أسدد الدين وليس معي مال لسدادْ، فما الحكم في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه الميت من الديون التي له على الناس يدخل في تركته ويعامل معاملتها، فيستوفى منها ما على الميت من ديون وتنفذ منها وصاياه في حدود الثلث، وما بقي فهو لورثته حسب الفريضة الشرعية، وعليه فإذا كنت لا تستطيع سداد ما هو مستحق لغيرك من هذا الدين، ولم يف به نصيبك من تركة الوالد، فإنه يبقى في ذمتك إلى حين الإيسار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(12/6862)
يشحن جوال الغير دينا على أن يتصل مجانا
[السُّؤَالُ]
ـ[/ اتفقت مع شخص على أن يشحن لي جوالي بمبلغ (100) مائة ريال. بشرط أن يتحدث من جوالي بمبلغ (30) ريالا. ويسترد مبلغ المائة ريال كاملة بعد شهر. هل يدخل ذلك في الربا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العمل يعد من الربا لأن حقيقته أن صاحبك قد أقرضك مبلغ مائة ريال على أن تسدد له مائة ريال وزيادة هي استفادته من هاتفك بقيمة ثلاثين ريالا, فهذه الاستفادة هي منفعة مشروطة عند العقد جرَّها له قرضه.
ومن القواعد المقررة في باب المعاملات أن كل قرض جر نفعا مشروطا عند العقد فهو ربا, ودليل هذه القاعدة هو ما رواه البيهقي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
ولا يخفى عليك أخي الكريم خطر الربا وكونه من كبائر الذنوب والأدلة الشرعية على ذلك أكثر من أن تذكر, ومن ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278ـ279} .
وقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276} .
وقال تعالى: وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39} ، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(12/6863)
تسديد الدين.. أم الزواج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولكن أرغب البزواج مرة أخرى علما أني غير متوافق مع زوجتي من حيث طاعتها لله تعالى وأشياء كثيرة حيث وصلت لدرجه أني لا أستطيع الحديث معها وأتمنى عدم وجودها دائما وأرتاح لذالك وأنا رجل أحسب أني ألتزم بشرع الله قدر الاستطاعة هل يشرع لي الزواج بأخرى علما أني تاجر ولكني مدين منذ فترة لكذا شخص ولكني أسعى كل فترة للسداد وأحاول قدر الاستطاعه السداد هل يجوز لي السداد علما مع وجود هذا الدين خصوصا وأني صرت حزينا من داخلي لدين التجارة وعدم سعادتي بزواجي وما يدور من فتن حولي وجزاكم الله حيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم بقوله: هل يجوز لي السداد بقصد الزواج أي أنه يسأل عما إذا كان يجوز له أن يتزوج زواجا جديدا قبل تسديد ما عليه من الديون.
وقبل الجواب على السؤال نود أولاً أن نذكرك أن واجب المسلم هو السعي في تخليص نفسه وأهله من العذاب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: من الآية6} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه.
فعليك أن تسعى في إصلاح زوجتك وحملها على طاعة الله، واصبر على ذلك وكن فيه حكيماً، فإنه خير لك وأصلح لدنياك وآخرتك.
وبالنسبة للسؤال فإنك إذا كنت تتضرر إن لم تتزوج وتخشى على نفسك الفتن فالواجب أن تتزوج تحصينا لفرجك وعفة لنفسك.
وإن كنت لا تخشى بتأخير الزواج ضررا على دينك، ولا تستطيع الجمع بين الزواج وتسديد الدين، فإذا لم يقبل صاحب الدين إمهالك في تأخيره فالواجب هو تسديده إن كنت قادراً على تسديده كله أو بعضه، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.
وهون على نفسك ما أنت فيه، وأعرض عنه ما استطعت، واعلم أنه من النادر جداً أن تجد في هذه الدنيا شخصاً ليست له مشاكل تحزنه وتتعبه نفسياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(12/6864)
كل زيادة ينتفع بها المقرض فهي ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: عرضت منزلي للبيع فأعطيت فيه عشرين مليوناً، وأنا أريد فيه أكثر من ذلك، فطرح علي أحد الإخوة أن يشاركني في بيع بيتي بأن يدفع لي مليونين لكي أقوم ببعض الإصلاحات والصيانة في المنزل حتى يرتفع سعر المنزل من عشرين مليونا إلى خمس وعشرين مليونا، ثم أنا أدفع للأخ الذي ساعدني في ذلك بعد بيع المنزل بالخمس والعشرين مليونا الإثنين مليون التي دفعت للإصلاحات والصيانة مع زيادة نسبة من الملايين الثلاثة الباقية بعد خصم العشرين مليون (سعر المنزل أولاً) والاثنين مليون (التي دفعت للإصلاح والصيانة) والسؤال هو: ما حكم هذه الشراكة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في هذه المعاملة مشاركة يستحق صاحبك بها نسبة من ثمن بيتك، وإنما حقيقتها قرض مشروط بمنفعة، فكأن صاحبك أقرضك مليونين على أن تردهما له بزيادة نسبة محدودة، وهذا ربا لا شك فيه، فكل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا.
جاء في الموسوعة الفقهية: قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(12/6865)
كل زيادة يشترطها المقرض فهي ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة لديها صندوق إسكان (يعطي قرضا للإسكان لموظفيها) ويقوم الصندوق بالآتي:
يتم تسديد المبلغ المقترض على (60 او120أو 180) شهر حسب الرغبه ويضع ربحا له مقداره (1.5 عن كل ألف من المبلغ المقترض x عدد الأشهر المنوي ردها فيه) . مثال:
إذا كان المبلغ المقترض = 15 ألفا وكان القرض لمدة 60 شهر
فإن الصندوق يقوم بوضع ربح له يساوي =15 x 1.5x60 = 1350.
وكذلك عندما يحين الدور على الشخص المستفيد لأخذ القرض يقوم الصندوق بعمل تأمين على الحياة للشخص المقترض لكي يضمن حقه مع العلم بأن:
1- الشخص المقترض لا يترتب عليه أي شيء للشركة المؤمنة أو للصندوق الذي يدفع أقساط التأمين والمقترض لا يدفع شيئا.
2- إن هذا التأمين يتم بعد الحصول على القرض فقط وليس قبل ذلك حتى ولو كان المقترض مشتركا في الصندوق منذ سنوات.
فهل يجوز الاشتراك بهذا الصندوق من أجل الاستفاده من هذا القرض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المسلم الاقتراض بالفائدة المشروطة مهما كانت الفائدة ضئيلة، لأن ذلك ربا محرم، فالقرض في الشرع يرد بمثله، وكل زيادة عليه يشترطها المقرض تعتبر ربا. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} .
وهذه الآية قاطعة في تحريم كل زيادة على القرض، وعليه، فلا يجوز لك أيها الأخ الكريم الدخول في هذا القرض الإسكاني لما تقدم، ويجب على القائمين على الصندوق والمشاركين فيه أن يعلموا أيضا أن التأمين المذكور من المحرمات لاشتماله على القمار والغرر.
وانظر في حكم التأمين الفتوى رقم: 7394، 7449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(12/6866)
الاقتراض بفائدة تعود إلى رأس المال محض الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة اتفقنا على أن نجمع مبالغ من المال كل على قدر طاقته الشهرية ومحسوبه له في سجل يبين كامل حقوقه ويمكن للأشخاص المشتركين الاقتراض من المبلغ بفائدة تعود إلى رأس المال، وعند انسحاب أحد المشتركين فإنه يحصل على كامل حقوقه ونصيبه من المبالغ المستفادة، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من القرض حرام لأنه سلف بالزيادة، وهو عين الربا الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به فجاء الإسلام بإبطاله، وقد أجمع أهل العلم على أن كل سلف جر نفعاً حرام، نقل هذا الإجماع غير واحد، والصواب أن تقرضوا من احتاج منكم إلى الإقراض قرضاً حسناً بدون فائدة، وهو من التعاون على البر والتقوى، وهو الذي حث عليه الشرع ووعد الله تعالى فاعله بالخير الكثير والثواب الجزيل، قال الله تعالى: مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً {البقرة:245} ، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1425(12/6867)
حكم الاقتراض بغير نية السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[التاجر الذي لايهتم بالفوائد المصرفيةلأنه لاينوي التسديد، في بعض البلاد الأفريقية يعمد بعض التجار إلى أخذ أموال كثيرة من المصارف بالتماليء مع المسؤولين بقليل من الرشوة هل يعتبر ربا لأن المصرف أعطاه بنية القرض أويعتبر هذا المال سرقة لأنه أخذه بنية عدم التسديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على أمرين: الأمر الأول: ما يتعلق بأصل الاقتراض من المصارف: ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك بفائدة وهو الغالب في المصارف بل قد لا يكون غيره وهو الظاهر من السؤال وهذا حرام، والفائدة تعتبر ربا صريحا، والربا من أكبر الكبائر قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون َ {البقرة:278ـ279} ، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276} ،وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39} ، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
الحالة الثانية: أن يكون القرض حسنا بغير فوائد فهذا جائز بل هو مطلوب شرعا لأنه من إعانة المسلم لأخيه المسلم. والأمر الثاني: ما يتعلق بمن يقترض وهو ينوي أن لايسدد ما اقترضه: وذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأخرج أحمد في المسند عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق، وإذا أضاف إلى ذلك أنه يأخذ هذه الأموال بالرشوة فهي ظلمات بعضها فوق بعض. ونذكر من يفعل ذلك بوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يطلب منه أن يؤدي حقوق الآخرين فلا يستطيع، فيأخذ الله من حسناته فتعطى لهم، فإذا فنيت حسناته وبقيت عليه حقوق أخذ الله من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم ألقي به في النار وبئس القرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1425(12/6868)
بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[المؤتمر التاني لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة عام 1965 متل خمسة وثلاثين دولة وخرج بالمقررات:
3:_ الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة, والاقتراض بالربا محرم ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
أريد توضيحا صريحا لهذه الفتوى وبيان التناقض الموجود بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى هذا القرار أن الإقراض بالربا حرام مطلقا، وأن الاقتراض بالربا يجوز عند الضرورة، ويكون الإثم حينئذ على المقرِض لا المقترض.
والضرورة الشرعية هنا هي أن يبلغ الشخص مبلغا بحيث لو لم يأكل من الربا لهلك أو قارب على الهلاك، ومعرفة كون الشخص قد بلغ هذا الحد أو لم يبلغه الأمر فيه راجع لدين الشخص ومعرفته بحاله.
وليس هناك تناقض في هذا القرار، وبيان ذلك: أن هناك فرقا بين الإقراض والاقتراض، فالمقرِض هو من يعطي المال، والمقترض هو من يأخذ المال.
فالمقرض لا يجوز له أخذ الربا بحال، أما المقترض فيجوز له الاقتراض بالربا إذا لم يجد من يقرضه بغير ربا وكان في اضطرار لهذا القرض، ويرتفع عنه الإثم حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولا يرتفع عن المقرض، لأنه إما أن يقرضه بدون ربا أو لا يقرضه، إذ لا ضرورة لأخذه الربا، ومثل ذلك أيضا الرشوة، فهي محرمة الأصل، إلا أنه إذا اضطر الإنسان إليها لأخذ حقه أو دفع الظلم عن نفسه فلا حرج عليه في اللجوء إليها ولا إثم عليه حينئذ، ويأثم الآخذ لأنه مطالب بأن يعطي الحق لأهله، وأن يرفع الظلم عن المظلوم بدون رشوة.
لكن هناك أمر ذكر في القرار قد يكون محل إشكال، وهو قولهم: الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة. ووجه الإشكال هو أن الضرورة لا تتصور في الإقراض بالربا، إذ كيف يكون الإنسان مضطرا إلى أن يقرض ماله للآخرين بفائدة؟! ولعل المراد هو أنه لا توجد ضرورة ولا حاجة لمثل هذا حتى تبيحه، وهذا استعمال لغوي معروف، وهو أن يعبر عن عدم وجود المسبِّب (بكسر الباء) بنفي المسبَّب (بفتح الباء) ، ومن هذا القبيل قول امرئ القيس الكندي:
على لاحب لا يهتدي بمناره * إذا سافَهُ العود النباطي جرجرا
والمعنى لا يوجد له منار حتى يهتدي به.
ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 1420، 50066، 49006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1425(12/6869)
القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[رقم الفتوى: 51181 توضيح وتابع للسؤال، أنا شاب رزقني الله عملا في محل وبارك لي فيه رغم كثرة العراقيل.
بدأ عملي من يوم هجرة أخي إلى الخارج والذي يعتبر صاحب الشركة، بحيث استخلفته في هذا المحل، لأني كنت أبحث عن عمل من جهة ولأني حاولت تسديد ديونه من جهة أخرى، إن هذا المحل مستأجر وفيه لوازم وأدوات لازمة للعمل اقترضها أخي من البنك ولم يسدد المبلغ كاملا وقد اكتشفت مؤخرا أن هذا القرض كان بفائدة قليلة.
- أخي لا يبالي بتسديد البنك لأنه مقيم في الخارج الآن.
- أبي يريد مني السعي لتسديد الدين بشرط عدم دفع الفائدة الزائدة مهما كانت.
- وأنا في حيرة من أمري لأن الدين كبير والمدة الباقية للتسديد هي عامان ومدة إيجار المحل باقية ثلاثة أشهر وأنا باستطاعتي تجديد عقد الإيجار، فهّلا وجهتموني ماذا أعمل؟
1- هل أواصل العمل في المحل وأجدد العقد وأسعى لتسديد دين أخي دون تقديم فوائد للبنك، أم أتوقف عنه، الأمر الذي سيجعل البنك يحجز اللوازم ويقاضي أخي في المحكمة، وأعود أنا إلى حالتي القديمة من دون عمل.
2- هل أواصل عملي هذا كمسير محل \"كراء أجهزة الكمبيوتر لإنترنيت\" cybercafé\"
3- ما هو حكم المال الذي جمعته لنفسي دون علم مسبق بنوعية القرض.
تابع وتوضيح للسؤال: إن أخي هاجر فجأة إلى الخارج ولم يكن يوجد فرد لاستخلافه سوى أنا، وكانت نيتي آنذاك تغيير بعض المخالفات في المحل كالغناء والسيجارة.... من جهة وأيضا كان هذا العمل كتجربة لي في مجال الإعلام الآلي بحيث كنت أبحث عن عمل، أخي يعلم أني قد استخلفته ولا يعارض هذا، قبيل ذهابه لم تكن له المصاريف اللازمة للسفر مما ألزمه الأمر بأن وكأنه باع اللوازم المستأجرة إلى أبي الذي أعطاه المال الكافي لسفره والذي ترك لي المسؤولية في تسيير المحل وأن تكون الفائدة لي، وأنا اسعى إن استطعت (الأمر الذي يتطلب سنتين أو أكثر) لتسديد الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدك قد اشترى أدوات المحل من أخيك وترك لك إدارة المحل وما يحصل منه من ربح، على أن تسعى في سداد دين أخيك إن استطعت، فلا بأس بذلك، وننصحك بالاستمرار في العمل ومراعاة الضوابط الشرعية فيه، وأن تجدد عقد المحل.
أما بالنسبة لسداد الدين مع ما عليه من فوائد.. فإن استطعت أن تقتصر على سداد رأس مال هذا الدين دون ما عليه من فوائد فافعل ذلك، وإن لم تستطع فلا حرج أن تسدد هذا الدين مع ما عليه من فوائد لعجزك عن التخلص منها، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
وأما حكم المال الذي استفدته من هذا المحل فهو مباح ما دام نشاط المحل مباحاً، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6075.
ولا يضر كون أدوات المحل قد اشتريت بقرض ربوي، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، ويجب عليه التوبة إلى الله منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1425(12/6870)
لا يجوز للمقرض المطالبة بزيادة على الدين ولو وعده المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص له عند أبي دين منذ عام 1996 بمبلغ 735000 سبعمائة وخمس وثلاثون ألف جنيه وعجز أبي عن السداد إلى الآن فأبي تاجر معسر وعليه ديون كثيرة ولم يستطع سدادها وقد وعد أبي هذا الشخص بأن يعطيه 100000 مائة ألف جنيه مكافأة فوق مبلغه إن يسر الله له الأمور نظراً لتحمل هذا الشخص معنا كل هذه الفترة ولم تتيسر الأمور إلى الآن مع أبي _يسر الله له_ فقام هذا الشخص بشراء المنزل الذي نعيش فيه _ وهو أصل دينه حيث أنه دخل ضامنا لأبي على شراء هذا المنزل في بنك فيصل الإسلامي عام 1996ثم اضطر لسداد المبلغ للبنك هذا العام 2004 نظرا لعجز أبي عن السداد _ قام بشراء المنزل على الورق بمبلغ 900000 تسعمائة ألف جنيه أي لم يدفع مالا وإنما مقابل ماله عندنا735000وبذلك يكون لنا عنده فرق المبلغ 165000 مائة وخمس وستون ألف جنيه، وهو يريد أن يأخذ المائة ألف جنيه التي وعده أبي بها إن يسر الله له الحال وبذلك يكون لنا عنده 65000 خمس وستون ألف جنيه فقط مع العلم أن الأمور لم تتيسر مع أبي إلى الآن ومع العلم بأن أبي عليه ديون كثيرة لأشخاص كثيرين
والسؤال هل يحق له أخذ هذه المائة ألف، وما رأي فضيلتكم في هذه المعاملة وهذا الأمر عموما وهل يجوز شرعا أصلا رصد أبي له هذه المكافأة وما الحل
وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض هو أحد عقود التبرعات التي الأصل فيها أن يقصد بها فاعلها الثواب من الله تعالى، ولا ينتظر مقابلاً من أحد عند القيام بها، فإذا ما حصل اتفاق على مبلغ زائد عن رأس المال عند عقد القرض أو قبل سداده لم يجز ذلك لأنه من الربا المحرم، أما عند عقد العقد فواضح، لأنها زيادة مشروطة مقابل الزمن، وهذا هو الربا، وأما في أثناء العقد فكذلك لأن الزيادة المشروطة حينئذ ستكون مقابل الزمن المتبقي للسداد، ولا يبيح تلك الزيادة كونها بصيغة الوعد لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وعلى فرض كونها وعداً فإنه لا يجوز أيضاً، لأننا لوقلنا الوعد ملزم ـ كما هو قول بعض العلماء ـ صار الوعد في معنى الاتفاق، وهو ممنوع كما قدمنا، وإن قلنا غير ملزم لم يجب الوفاء به، لا سيما وأن ما عُلق عليه لم يحصل.
علماً بأن الشرع قد أباح للمقترض أن يزيد عند الوفاء دون اتفاق سابق من باب البر والإحسان، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً.
وبناء على هذا، فليس للمقرض هنا سوى ما أقرض من مال ولايجوز له المطالبة بأكثر منه، بناء على الوعد السابق من المدين، وذلك لما قدمناه من تعليلات.
ولمعرفة المزيد عن الوعد وحكم الوفاء به راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12729، 17057، 33456.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(12/6871)
من اشترى شيئا بقرض ربوي هل يلزمه التخلص منه
[السُّؤَالُ]
ـ[ياشيخ أريد أن أبلغك بالسالفة من أولها كنت إنساناً أعمل المحرمات ومن هذه المحرمات أنني أخذت قرضاً ربوياً واشتريت مزرعة مشتركا مع ابن عمٍ لي نصفها لي والنصف الآخر لابن عمي وبنيت لي بها فيلا وزرعتها من خلال مالي ومال زوجتي أي من الراتب ولقد أعطاني والدي وأخي ووالدة زوجتي مبالغ للمساعدة وهذه العطية هبة ساعدتني على بناء الفيلا ومع الأيام أخذت قرضا وتشاركت مع أخي وصديق لي بمساحة من المزرعة بمشروع تجاري وبعد سنة جددت هذا القرض وعملت لي مشروعا خاصا بي أي الآن يوجد بالمزرعة مشروعان مشروع أنا به شريك ومشروع لي وحدي وياشيخ الآن ندمت على ماعملت وأسمع الأشرطة الدينية وعرفت عقوبة الربا وأنا خائف من غضب الله ويشهد الله علي يا شيخ إنني الآن أصلي الجماعة بالمسجد وأكثر من الاستغفار خائف من غضب الله وأرجو مغفرته لقد عملت الكثير من المعاصي ولكنني ندمت وبكيت وأنا الآن خائف لا أدري ماذا أفعل هل أبيع المزرعة علما بأن معي شركاء 1) الشريك الأصلي وهو ابن عمي 2) أخي وصديقي وهم شركاء بالمشروع فقط وليس لهم أي اسم في الصك الخاص بالمزرعة يا شيخ لا أخفيك علما بأن المشروعان يدران مبلغًا ممتازاً وهذا المبلغ يساعدني علما بأن قيمة القرض 48 ألف دينار كويتي وقيمة القسط نصف راتب وهو 380 دينار ومدة القرض 20 سنة ولم يمض منه إلا سنة واحدة فقط إذا بعت المزرعة ولم تسدد قيمة القرض فهنا سيحدث ضرر علي وأنت أعلم بحال الدنيا وطلبات الزوجة والأولاد يا شيخ أريد منك النصيحة وأطالبك بها وأرجو منك أن لا تتجاهل طلبي هذا فأنا ندمان وأرجو من الله أن يغفر لي ولكنني أريد الحل الشرعي أريد الحل الشرعي أريد الحل الشرعي ماذا أفعل جزاكم الله خيرا وأثابكم على جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض بفائدة هو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة:278) ، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه. ... ... ... ... ... ... ... ... وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فعليك أولاً بالتوبة مما بدر منك، وأن تعزم ألا تعود إلى مثله أبداً. ... ... ... ... ... ... ... ... ... والواجب عليك الآن هو التوبة والندم والاستغفار مما مضى، وإن استطعت أن ترد للبنك نفس المبلغ المقترض بدون فائدة فافعل، فإن ألجؤوك إلى الفوائد فهم يتحملون وزرها، واعلم أن بيع المزرعة والبيت لا يلزمك وتكفيك التوبة الصادقة. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وكذا المشاريع التي تم إنشاؤها من هذا القرض فإنه لا يلزم بيعها وهي الآن ملك لك تفعل فيه ما تشاء، واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دمت قد تبت فهنيئاً لك والتائب حبيب الرحمن إن الله يحب التوابين وقد تقدم تفصيل الكلام في الفتوى رقم: 24426، والفتوى رقم: 1882 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولك وأن يتقبلنا وإياك في التائبين. آمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(12/6872)
مات زوجها وعليه قرض ربوي تعهدت هي بسداده
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجة من شخص يسكن معي هنا بالسويد وطلبت منه الاقتراض من البنك لمساعدة أبنائي المتزوجين والمقيمين في بلدي فرفض في البداية ولكن بعد إلحاح مني وقولي بأنني أنا التي سوف أسدد وافق واقتسمنا المبلغ ولكنه توفي قبل سداد القرض فهل أسدد القرض كاملاً للبنك أم فقط المبلغ الذي أخذته أنا أم أنني غير مسؤولة عن القرض بما أن القرض بأسم زوجي المتوفى والقانون هنا يمنحني حرية الامتناع عن الدفع بما أن كلاً من الزوج والزوجة لهما الشخصية المستقلة الكثيرون يقولون لي أن تمتنعي عن الدفع بما أن هذه الدولة غير مسلمة فلي الحق شرعاً استحلال أموالهم....
أفيدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من الاقتراض والإقراض بالربا ذنب عظيم، وقد توعد الله فاعله بأسوأ العواقب في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279] .
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فعليك بالتوبة إلى الله فإن من تاب تاب الله عليه، قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة:39] ، وأما بالنسبة لسداد هذا القرض، فإن كنت تعهدت لزوجك أن تسدديه كله وجب عليك تسديده كله، وإن كنت تعهدت له بتسديد الجزء الذي أخذته فقط، فالواجب عليك تسديد هذا الجزء ولا يلزمك تسديد جزء القرض الذي أخذه زوجك، مع التنبه إلى أنه إذا كان قد ترك مالاً فالواجب قضاء دينه منه أولاً قبل الوصية وقبل تقسيم التركة على الورثة، قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ [النساء:2] .
والواجب في سداد هذا القرض هو سداد رأس مال القرض فقط -كله أو بعضه حسب التفصيل المتقدم- دون ما عليه من فوائد، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:279] ، فإن أمكنك الامتناع عن تسديد الزيادة على رأس المال وجب ذلك، وإن لم يمكنك فعليك أن تسددي الفوائد أيضاً.
وكون البنك الذي أخذ القرض منه، في دولة غير مسلمة، لا يعني أنه لا يجب تسديد القرض لأن البنك قد أقرض بشرط السداد، والواجب على المسلم أن يفي بالشرط إلا إن كان الشرط حراماً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، وهذا عام فيجب الوفاء بالشرط غير المحرم مع أي كان، من مسلم وكافر، وراجعي لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 20633.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(12/6873)
أقرضه بعملة وعند السداد طالبه بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض زوجي من أخيه مبلغاً من المال وقد سأله أخوه وكان بدولة الكويت (حوالي كم تريد) ، وكان زوجي بمصر وقتها فحدد مبلغاً بالجنية المصري، المهم قام أخو زوجي باستبدال مبلغ من الماركات التي كانت معه وحولها إلى دولارات توازي نفس المبلغ الذي طلبه زوجي على الهاتف وأرسله إلى أخيه الثاني كما كانت عادته فذهب زوجي وأخوه الثاني والثالث حيث الأخ الأول هو المقرض وغيروا المبلغ إلى الجنيه المصري ولم يستلمه زوجي إلا بعد التأكيد على أخيه أن القرض من أخيهما بالمصري، وأكد ذلك على أمه هما وقد سجلت قيمة القرض بالمصري في ورقة موجودة معنا الآن بعد موتها، وتعثرنا في السداد سنة ثم دفعنا تقريباً نصف المبلغ بالدينار وحددنا قيمته في وقتها وتعثرنا مرة أخرى لأسباب خارجه عن إرادتنا أكملنا المبلغ بنفس الطريقة والآن يرفض أخو زوجي أن يعترف بعد تدهور قيمة الجنية إلا أن ترد المبلغ إما بالين أو الدولار أو الدينار الكويتي، ما هو الحل والفتوى في مثل هذه الحالة التي سردتها عليكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قبض من أخيه أو من وكيله (الذي هو أخوه الآخر) المبلغ بالجنيه المصري فلا يلزمه أن يرد إلا مثل ما قبض بالجنيه المصري لأن تغير قيمة العملة غلاء ورخصاً لا يؤثر عند القضاء، كما تقدم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44523، 20224، 36171.
أما إذا كان قد قبض المبلغ بالدولار سواء بنفسه أو بوكيله بأن كان أخوه الآخر وكيلاً عنه لا عن أخيه المقرض فإنه يلزمه سداد ذلك بالدولار لأنه الذي قبضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/6874)
هل يجوز للمقترض السفر دون علم المقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إخواني المشايخ أن تردوا على سؤالي هذا: إذا كان لدى أحدهم سلفة في أحد البنوك في الدوحة وهذه السلفة بدون كفيل وأراد هذا الرجل الذهاب أو الرجوع إلى بلده مع العلم دون الرجوع إلى العمل هنا ثانية دون علم البنك لأن البنك لن يرضى بذلك وهو لا يريد أن يأخذ مال أحدهم لأن عقوبة ذلك عند الله وخيمة وأراد أن يقسط لهم ما عليه من بلده عن طريق إرساله في حسابه في الدوحة، مع العلم بأن هذا الشاب لا يقدر أو لا يتحمل فكرة العيش هنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن البنك لا يرضى بسفر المدين قبل قضاء الدين أو إحضار كفيل يكفله، وهذا الأمر يكون معلوماً عند العقد فلا يجوز السفر إلا بعد سداد الدين أو إحضار كفيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وغيره.
علماً بأنه يحق للدائن أن يمنع المدين من السفر إذا كان الدين حالَّاً، وهذا باتفاق الفقهاء في الجملة، أما الديون غير الحالَّة ففيها تفصيل ليس هذا موضع بيانه، والذي ننصح به هذا الأخ هو أن يذهب إلى إدارة البنك ويتفاهم معهم ويبين لهم حالته ويتعهد لهم بالسداد في أي مكان كان عسى أن يقبلوا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(12/6875)
يقرضونه لشراء عقار مقابل تأجيره له
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم الجمعية الإسلامية في أستراليا بتقديم قروض مالية للجالية لشراء بيوت سكنية بما يعرف (البيع وإعادة التأجير) وتتم كما يلي: يقوم العميل بالإجراءات القانونية الأولية لعقد شراء البيت باسمه وهو إجراء قانوني لا بد منه، يعرض هذا العقد الأولى على التعاونية الإسلامية التي تقوم بدفع مبلغ شراء البيت مقابل أخذ حق الانتفاع بالعقار مدة تسديد القرض تلحق التعاونية بالعقد القانوني وثائق القرض عقداً شرعياً يتم بينها وبين العميل يقوم على أساس حقوق الملكية الحكمية والملكية النافية كما جاء في وثائقه وتتم كما يلي:
1- تتسلم التعاونية البيت من العميل خلال مدة العقد بينهما.
2- تؤجر التعاونية البيت للعميل خلال مدة العقد.
3- بانتهاء مدة العقد وتسديد العميل المبلغ المستحق.. مبلغ شراء البيت والإيجار يسترجع من التعاونية حق الانتفاع بالعقار نهائياً يعتمد في حساب مبلغ الإيجار على النسبة المتغيرة أو النسبة الثابتة حسب طلب العميل المؤجر مبلغ التسديد الشهري متكون من الإيجار زائد مبلغ بسيط من القرض، فإن دفع أكثر فله ذلك إن عجز العميل المؤجر عن الدفع كلية ولم يتوصلا إلى حل وسط يباع البيت وتأخذ التعاونية ما تبقى في ذمة العميل من أقساط القرض والباقي يعود له والعملية تتم بهذه الطريقة لتجنيب العميل المسلم الربا ومبالغ معتبرة من الضرائب إضافة إلى القوانين التي لا تعترف بالعقد الشرعي وقد أقر المستشارون الشرعيون للجمعية التعاونية بشرعية هذه المعاملة مراعين الجانب الشرعي وحاجات الجالية المسلمة في هذه الديار وقوانين المؤسسات الحكومية هنا في استراليا، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الجمعية على الرابط التالي: http://www.mcca.com.au التفصيلية عن هذه المعاملة أنقر أعلى: http://www.mcca.com.au/bg_movie.html أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن الجمعية التعاونية تقرض العميل قرضا يجر نفعاً، وهذا النفع هو انتفاعها بتأجير العقار مدة تسديد القرض، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(12/6876)
متى يجوز الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو يا حضرة الشيخ: إنني أعيش في بلد الإمارات مع زوجي وابنتي وقد جئت إلى هذا البلد منذ 3 سنوات حينما تزوجت، وأنا أعمل كي أساعد زوجي في المصروف وأحب زوجي كثيراً وأساعده بنية صافية والحمد لله، ولكن الأحوال هنا صعبة قليلاً إذ أن السكن غالي جداً جداً ولم نعد نقدر على سد المصاريف وخاصة أن الله أنعم علينا بمولودة والآن أنا حامل ومعاشي قليل إذ أنا لا أحمل شهادات جامعية وزوجي لم يعد يقدر على إيجار هذا السكن، وقد حاولنا إيجاد سكن أرخص ولكن محاولتنا فشلت وبصورة عامة، كل الإيجارات غالية وبحكم أني أعمل اضطررت أن أضع شغالة لابنتي أي لا يوجد أحد من أهلي هنا حتى يرعى ابنتي ومن ضيق الحال يضطر زوجي إلى أن يأخذ قروضاً من البنك إذ لا خيار أمامنا وأنا متألمة جداً من هذا الحال، أي أني أكره التعامل بالبنوك+ هذه البطاقات الائتمانية ولكن زوجي يقول لي أعطيني حلاً آخر، فلا يوجد أحد يستطيع أن يديننا المال عند كل إيجار فدخلنا جمعية ولكن لم تكف للإيجار فنضطر أن نضع فوقها ما تبقى من المال عن طريق المال وصدقني أريد أن نتوب من هذا ودائماً أدعو الله أن يجد لنا طريقة ما، ففكرت أن أترك زوجي وآخذ ابنتي وأعيش في لبنان عند أهلي لحين أن ينتهي من هذا السكن والقرض وربما نجد حلاً آخر في لبنان لأنه لو بقينا هنا في الإمارات مليون سنة الحال هو هو، والله أعلم، مع العلم بأن بيتي صغير ومتواضع وفي بناية عادية جداً لا برج ولا مواصفات ممتازة وبيتي بعيد عن المدينة قليلاً بحكم أنها أرخص من قلب المدينة، ومع هذا كله غالي بالنسبة لظروفنا، وقررت أن أترك العمل وأوفر الشغالة ولكن من سيدفع بقية مصروف البيت، أتمنى أن تكونوا طويلي البال على سؤالي الطويل، ولكن أفيدوني؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السفر إلى لبنان أو غيرها من البلاد فيه حل للمشكلة تعيَّن عليكم فعل ذلك، فراراً من أكل الربا، وسعياً وراء الاستقرار، ودوام سبل المعيشة على نسق سليم، أما إذا لم يكن هناك فائدة من السفر سوى زيادة الإرهاق المادي، والتكاليف التي لا تطاق، جاز لكم البقاء في البلد الذي أنتم فيه الآن، وعليكم أن تقتصدوا في معايشكم على الأمور الضرورية كالطعام والشراب واللباس والمسكن، فإذا سُدت احتياجاتكم الضرورية لم يجز لكم الاقتراض بالربا، لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك.
أما إذا لم يكف دخلكم للمصروفات الضرورية، فإنه لا مانع حينئذ من الاقتراض بقدر الحاجة فقط، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة:173] ، ولاشك أن الزيادة على الضرورة من البغي والعدوان، وراجعي الفتوى رقم: 1420، والفتوى رقم: 1551، والله نسأل أن يكفيكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنيكم بفضله عمن سواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(12/6877)
حكم الانتفاع بالقروض الممنوحة من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر المشاريع الإنمائية التي تقدمها الدولة ربا؟
وهل تعتبر القروض المقدمة من الدولة ربا إذا أضيفت نسبة مرابحة؟
حدث اختلاف بين الموظفين في الموضوع.
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الكريم لم يذكر لنا ما هي هذه المشاريع الإنمائية ولم يذكر لنا صفة القروض وصفة المرابحة التي تقدمها الدولة. ولكن على العموم فإن ما سأل عنه له حالات:
الحالة الأولى:
أن تكون القروض التي تقدمها الدولة حسنة، أي بدون فوائد فهذا جائز، بل هو من الأعمال الحسنة التي ينبغي أن تتنافس فيها الدول.
والحالة الثانية:
أن تكون القروض التي تقدمها الدولة بفائدة ولو قليلة فهذا حرام، لأن ذلك من الربا سواء سميت تلك الفوائد باسمها الحقيقي أو باسم آخر يراد من ورائه تغطية الربا، إذ العبرة بالمضامين والمعاني، وليست بالألفاظ والمسميات، والربا من قبل الدولة أعظم إثما وأكبر جرما من الربا الذي يمارسه الأفراد، لأنه ربا مقنن قد يصل إلى حد الاستحلال والعياذ بالله.
والحالة الثالثة:
أن يكون ذلك على سبيل المرابحة، بمعنى أن تشتري الدولة بيتا مثلا ثم بعد تملكها إياه تبيعه للشخص بالأجل بزيادة على ثمن الشراء، فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز أن تقرضه ثمن البيت بفائدة فإن ذلك من الربا كما تقدم، وإنما نبهنا على ذلك لأن بعض الناس يشتبه عليه القرض الربوي بالمرابحة الجائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(12/6878)
من صور الاقتراض
[السُّؤَالُ]
ـ[رغبة منها في تشجيع مربي الأغنام تقدم وزارة الفلاحة في الجزائر مساعدات مالية على شكل قروض للموالين (مربي الأغنام والأبقار) تقدر ب 500000 د. ج (دينار جزائري) وهي مخصصة لشراء المواشي
تكلف الوزارة بنكا (ربويا) بدفع هذا القرض لكل موال بعد تقديمه الوثائق اللازمة.
ويتم تسديد هذا القرض خلال 3 سنوات لكن يسدد منه المستفيد 375000 د. ج فقط (أي 75 %) والباقي 125000 د. ج (أي 25 %) يسدده صندوق خاص بالموالين أنشئ من طرف الوزارة.
فما حكم هذه المعاملة؟
ملاحظة ÷ كل البنوك الحكومية التي تتعامل معها الوزارة هي بنوك ربوية
ولا نعلم حقا كم يدفع الصندوق للبنك.
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تخرج عن صورتين:
الأولى: أن تكون هذه القروض قروضا ربوية بفائدة ولو قليلة فلا تجوز لحرمة الاقتراض بالربا.
الثانية: أن تكون هذه القروض قروضا حسنة بلا فوائد، فهي جائزة ولو كانت من بنك ربوي، وإن كان الأولى ترك الاقتراض من البنك الربوي إن أمكن الاقتراض من غيره، لأن نسبة من أمواله مكتسبة بطرق محرمة.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 1746، والفتوى رقم: 13659.
وننبه على أن محل ما قدمنا من عدم جواز الاقتراض بالربا هو عند عدم الضرورة الملجئة؛ فلا بأس بالاقتراض بالربا بقدر ما يدفع تلك الضرورة، كما في الفتوى رقم: 1297 والفتوى رقم: 14003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(12/6879)
من اقترض مالا من شخص ولم يجده
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مالا منذ مدة بعيدة؛ الآن أريد رده؛ بحثت عن صاحبه كثيرا لكني لم أجده ولا أدري أين أبحث عنه.
كيف لي أن أتصرف.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استدان من أحد دينا فيجب أن يرد عليه دينه، وإذا كان المستدين لا يعلم مكان الدائن فليسأل عنه من يعرف مكانه من أهل أو أصحاب أو غيرهم.
فإذا أخبروه أنه مات دفع المال إلى ورثته، فإذا استنفد كافة الوسائل ولم يستطع الوصول إليه إن كان حيا أو لورثته إن كان قد مات، تصدق بذلك في وجوه الخير ومصالح المسلمين على أن أجرها لصاحبها، وإذا جاء صاحب المال يوما ما فليخبره بما صنع بماله، فإن أجاز الصدقة؛ وإلا فيضمن له ماله وتكون الصدقة له.
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة: في حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس، وأخذوا قماشهم فهربوا وتركوا جمالهم والقماش، فهل يحل أخذ الجمال التي للحرامية، والقماش الذي سرقوه أم لا؟
الجواب: الحمد الله، ما أخذوه من مال الحجاج فإنه يجب رده إليهم إن أمكن، فإن هذا كاللقطة، يُعرَّف سنة، فإن جاء صاحبها فذاك وإلا فلآخذها أن ينفقها بشرط ضمانها، ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(12/6880)
أقرضه مالا بشرط أن يدفع له زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من صديقي مبلغا من المال وحال عليه الحول وطلب مني صديقي أن أدفع زكاة ماله الذي اقترضت منه , هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يشترط المقرض على المقترض دفع الزكاة إذا استقرض مالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة المال على صاحبه، ولا يصح أن يشترط على المدين أداء الزكاة عنه من ماله الخاص لأن في ذلك منفعة وكل قرض جر نفعاً فهورباً، ومن أقرض غيره مبلغا من المال، وكان هذا المبلغ نصابا بنفسه أو بما ضم إليه من مال من جنسه ولو لم يكن دينا، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئا غير مماطل، لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.
وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواما.
وأما المدين فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال:
هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب ـ إن شاء الله ـ هو أنه إذا كان له مال آخر يفي بقيمة الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(12/6881)
إقراض الصندوق بهذه الطريقة هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة كبيرة فيها صندوق ادخار للموظفين بحيث تقوم الشركة باقتطاع 10% من راتب الموظف للصندوق وتدفع 10% منها للصندوق الصندوق يقدم خدمات متعددة منها تمكين الموظف من شراء سيارة قيمتها 3000 دولار مقابل أن يسدد الموظف المبلغ كاملا مع ربح للصندوق قدره 5% عن كل سنة سداد (5 سنوات حد أعلى، فلو كانت مدةالسداد 4 سنوات يكون ربح الصندوق 3000*0.05*4 = 600 دولار وعلى الموظف دفع مبلغ = 3600 دولار تسدد على أقساط شهرية = 125 دولارافإذا أردنا تسديد كل القرض بعد مرور 6 أشهر فيجب علينا أن ندفع ما تبقى من المبلغ غير المسدد وقدره 3600 - 125 * 6 = 2850 دولار) . علما بأن الشراء يتم بين الموظف ومالك السيارة الذي يتنازل عنها لدى الجهة الرسمية ويقوم الصندوق بدفع 3000 دولار للبائع ويرهن الموظف سيارته للصندوق خلال فترة التسديد ويدفع عنها مبلغا معينا للجهة الرسمية هل هذه العملية سليمة شرعاً؟ وإذا كانت غير شرعية فهل لديكم حلا يمكن عرضه على الصندوق لتصبح شرعية 100 %؟
مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لأن دور الصندوق فيها هو أنه عبارة عن مقرض، يقرض الموظف ثمن السيارة ثم يسترد هذا الثمن بأكثر منه، ولا دخل له بعملية البيع والشراء، وهذا هو عين الربا المحرم.
والحل الشرعي لذلك أن يقوم الصندوق بشراء السيارة لنفسه شراء حقيقياً تدخل به في ملكه أولاً، ثم بيبعها لطالبها بأكثر من سعرها، فهذا البيع جائز، سواء كان نقداً أو بالتقسيط، ويعرف في الفقه الإسلامي ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 17966، والفتوى رقم: 15557، والفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1425(12/6882)
الاقتراض من الدولة.. وإسقاط الدولة القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم اقتراض مبلغ مالي من البنك لفتح محل تجاري؟ مع العلم أنه دعم من الدولة للشباب وأخذته فئة من الشباب وكل بمعرفته وعن طريق رشوة فهناك من يعمل وأخذ المبلغ وهناك من لا يعمل وأخذ المبلغ كذلك مع أني عاطل عن العمل. وبعد مدة من أخذ القرض من البنك سمح للشباب ولي أيضا بعدم إرجاع المبلغ للبنك فما حكم هذا القرض؟ مع أن صديقي خاصمني بسبب هذا القرض على أن الربا والرشوة حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بالقرض الذي أخذتموه من البنك، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون القرض حسناً أي بلا فائدة، فلا حرج في ذلك.
الحالة الثانية: أن يكون القرض ربوياً أي بفائدة، فلا يجوز الإقدام على ذلك، سواء كان من قبل الدولة أو من قبل غيرها، لأن الربا من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة على فاعل ذلك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة: 278-279] ، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة: 276] ، وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم: 39] .
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم وصححه، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني: في الإثم.
وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
والأمر الثاني: ما يتعلق بدفع الرشوة لأجل الحصول على هذا القرض، ولذلك حالتان أيضاً:
الحالة الأولى: أن يكون الشخص ممن لا تتوفر فيهم شروط الدولة للحصول على هذا القرض، فلا يجوز له أن يدفع الرشوة للحصول على القرض، وإذا كان القرض ربوياً فهي ظلمات بعضها فوق بعض، فقد جمع الربا والرشوة وأكل المال بغير حقه، قال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة: 42] ، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 188] ، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وفي رواية: ... والرائش. وهو: الساعي بينهما.
والحالة الثانية: أن يكون الشخص ممن توفرت فيه الشروط المحددة من قبل الدولة للحصول على هذا القرض، ولكن المباشرين للقرض لا يعطونه حقه إلا برشوة فلا حرج حينئذ في ذلك ما لم يكن القرض ربوياً، لأن الرشوة هي ما أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق. أما ما أعطي لإبطال باطل أو إحقاق حق فليس برشوة وهي جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فأُخِذَ فرشى بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع. هذا طبعاً إذا كان القرض حسناً بلا فائدة كما تقدم.
والأمر الثالث: ما يتعلق بالعفو الممنوح من الدولة للمقترضين من الديون التي أخذوها، فمن كان مستحقاً لهذا القرض وفقاً للشروط المحددة فله الاستفادة من هذا العفو، ومن كان غير مستحق فلا يجوز له الاستفادة منه، بل يجب عليه رد ما أخذ إلى أهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(12/6883)
مماطلة المدين لا تسوغ للدائن أخذ زيادة على الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[شاركت أحد الناس في مشروع تسمين عجول حيث قمت بتقديم رأس المال كاملاً وتكفل الطرف الآخر بالباقي (العمل والمكان) وبعد فترة تم تصفيه المشروع فكتب لي إيصالاً بحقي (رأس المال والربح) بمفدار 18500 جنيه مصرى وبعد فترة أخرى سدد 2600 جنيه من المبلغ وماطل في الجزء الباقي مما اضطرني إلى مقاضاته وذلك بعد استنفاذ جميع السبل في استرداد حقي وقبل الحكم النهائي (بعد عام ونصف) أخذ يساوم على باقي المبلغ (15900 جنيه) فهل لي أن أطالبه بمبلغ (18500 جنيه) كاملة واعتبار مبلغ (2600) حقي نظير استغلال المال في فترة العام والنصف؟ مع ملاحظة أنه قادرعلى سداد المبلغ كاملاً منذ البداية وذلك لأنه من الأثرياء وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: حكم الشركة التي حصلت بينك وبين صاحبك، حيث إنها قد اشتملت على مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي ما يسمى بشركة الأعمال، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 49041.
والمسألة الثانية: حكم أخذ الدائن زيادة على الدين عند القضاء بسبب مماطلة المدين، وهذا لا يجوز، لأنه من الربا، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 18116، 23796، 20728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(12/6884)
مسائل في القرض والصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[1. وقعت على استلام قرض من المصرف بعملة الدولار بقيمة عشرين ألف دولار.
مقابل استيراد آلات ومعدات لكن لا يحدث قبض بل التوقيع على فاتورة وتفويض مالي بهذه القيمة
2. يتم تسديد هذه القيمة بالدينار الليبي على مدة متفق عليها.
3. هل يجوز التوقيع على استلام دولار لم أستلمه.
4. والتسديد بعملة أخرى هي الدينار وليس الدولار وهي خمسة وعشرون ألفا.
5. بارك الله فيكم، الأمر في غايه الأهمية أرجو الاهتمام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقترض من المصرف عشرين ألف دولار مقابل أن تفوض المصرف في استيراد آلات ومعدات على أن تسدد بالدينار الليبي، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه المعاملة لا تجوز لعدة أمور:
الأول: أن هذا القرض إن كان سيجر نفعا للمصرف فهو ممنوع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع في هذه الصورة قد يكون هو تفويض المصرف في استيراد العدد والآلات حيث يحصل من خلال ذلك على عمولات، كما هو معروف.
الثاني: أن الاقتراض بالدولار بشرط أن يكون السداد بالدينار لا يجوز لأن ذلك لا يخرج في الحقيقة عن كونه صرفا، والصرف يشترط لجوازه التقابض وأن يكون يدا بيد وهذا ما لم يتحقق في هذه المعاملة، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 23777.
الثالث: أن التوقيع على استلام الدولار وأنت لم تستلمه داخل في الكذب المحرم.
وإذا انضم إلى ما ذكر احتساب فائدة على مبلغ القرض ازداد الأمر قبحا وتحريما لأن الفائدة على القرض ربا، وراجع الفتوى رقم: 1230.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(12/6885)
حكم الاستدانة لشراء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أملك ثمنا لشراء مسكن التمليك ولكن أملك جزء منه - هل يجوز لى أن أستدين لشراء المسكن - أم أؤجر مسكنا - علما بأن البعض ينصحني أن أقوم بدفع المبلغ المرصود للإيجار كسداد للدين بدلا من الإيجار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن شراء البيت عن طريق القرض بفائدة هو الربا المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه والتحذير منه.
فقد قال الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة: 278) .
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وإذا كان الربا من أعظم المحرمات فلا يحل الإقدام عليه بحال إلا عند الضرورة، وما ذكرت من حاجتك لتملك مسكن ليس موضع ضرورة ما دام الاستغناء بالإيجار ممكنا.
وكلامنا المتقدم إذا كان مقصود السائل بالدين الدين الربوي، أما إن كان دينا حسنا بلا فائدة، فإنه لا مانع منه، كما لا مانع أن يشتري البيت عن طريق بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية.
وراجع في معنى ذلك في الفتوى رقم: 38811.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(12/6886)
حكم الاقتراض لأداء العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السفر للقيام بعمرة ولكن ليس معي من النقود ما يكفي لتكاليف العمرة فهل يجوز لي أن أقترض من المال من أحد أقاربي ما يكمل لي على أن أرد المال إليه بعد الرجوع من العمرة ولكن علي فترات وذلك بعد الاتفاق علي المدة مع من يقرضني المال؟ مع أني في اشتياق شديد للعمرة وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أضمن أن أوفر من المال بعد ذلك لهذا الغرض لأن لدي طفلا وامرأتي حامل ومرتبي يكفيني الآن والله أعلم بعد ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادراً على تسديد القرض، وتاقت نفسك إلى العمرة، فلا حرج عليك شرعاً في الاقتراض من أجل ذلك، بشرط أن يكون القرض غير ربوي، سواء أكان من فرد أو من مؤسسة، والأولى عدم الاستدانة لذلك، خصوصاً إذا كنت تتوقع عدم الاستطاعة على قضاء الدين بعد الرجوع من العمرة، لأن الدين شأنه عظيم.
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(12/6887)
دفع له المدين أرضا مقابل ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض مني شخص ما مبلغاً من المال نقداً وعند السداد قام بإعطائي قطعة من الأرض غير معلومة السعر وتم الاتفاق بيني وبينه على أن أقوم ببيع قطعة الأرض فإذا كان ثمن الأرض يوفي مبلغ الدين نكون خالصين إذا كان ثمن قطعة الأرض أقل من الدين ملتزم لي بسداد باقي مبلغ الدين، وإذا زاد ثمن قطعة الأرض عن مبلغ الدين آخذ أنا مبلغ الدين وأسدد له باقي ثمن الأرض، فهل هذه المعاملة تجوز شرعاً، وهل يشوبها شبهة من الربا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الذي يلزم المدين هو قضاء ما ثبت في ذمته وقت التحمل، فهذا الشخص الذي اقترض منك مالاً يجب عليه رد مثله، فإذا لم يكن عنده وقت القضاء مثله أو كان عنده ورضيت أنت بأخذ بدل عنه أرضاً أو داراً أو نحو ذلك، فلا مانع.
جاء في المدونة عن خالد بن أبي عمران: أنه سأل القاسم وسالما ً عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه زيتاً أو طعاماً أو ورقا، بصرف الناس فقال: لا بأس به، وقاله جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وربيعة: أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف. انتهى.
وأما ما عرضه عليك فهو مجرد توكيل لك على بيع أرضه ثم أخذ مقدار دينك من قيمتها.... إلخ، وهو أمر جائز ولا تعلق له بالربا، ولك أن تقوم بذلك بأجر وبدون أجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(12/6888)
لا يلزم الإنسان دينا لم يلتزمه ولم يتعاط سببه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوج أختي أخذ مني مبلغاً من المال على سبيل الشراكة في أي تجارة يديرها هو وظل عنده المبلغ مدة ثلاث عشرة سنة ودائماً أسمع أنه سوف يحاسبني ولم يفعل حتى مات، ولكنه قال لأولاده عن هذا المبلغ وأنا أقيم في بلدة أوروبية ومعي ابن من أبنائه وكان معي مبلغ لهذا الابن فأعطيت لنفسي الحق وأخذت من المبلغ هذا ما يعادل مالي الذي لي عند والده دون علمه وبعد ثلاث سنوات فوق الثلاث عشر عام ردت لي أختي أصل المبلغ مع العلم بأن زوج أختي ربح كثيراً من المال ولكني لم أستفد منه شيئاً طيلة هذه المدة، والآن وقد صارحتهم بما فعلت فهم يطالبوني برد المبلغ الذي أخذته بالعملة الأجنبية وليس ما يعادلها مع العلم بأن القيمة زادت مع الوقت وهم لا يفعلون ذلك مع أنفسهم في مالي الذي مكث عندهم طيلة ثلاث عشر سنة، فما عساي أن أفعل معهم، مع العلم بأني أخذت ما يعادل أصل مالي فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات الميت وفي ذمته حقوق الناس وجب على الورثة إخراج هذه الحقوق قبل قسمة التركة، لقول الله عز وجل: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ، وفي الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد.
جاء في مواهب الجليل: واعلم أن الذي يخرج من التركة قبل وقوع الميراث فيها ينقسم إلى قسمين: أحدهما: ما يجب إخراجه من رأس المال ... وما يجب إخراجه من رأس المال على وجهين: أحدهما: حقوق معينة. والثاني: حقوق ليست معينة، ثم ذكر من الحقوق المعينة فقال: كالمرهون.... وما أقر به المتوفى من الأصول والعروض بأعيانها لرجل، أو قامت على ذلك بينه. انتهى.
ولما كان هذا الرجل المتوفى قد أقر بهذا المبلغ للسائل وجب على الورثة المسارعة إلى دفعه له من التركة وحرم عليهم مماطلته، وأما أخذ السائل مال الولد مقابل ماله الذي على والده، فغير صحيح لأن حقه تعلق بذمة الوالد لا بذمة الولد، ولا ينبغي أن يلزم الإنسان ديناً لم يلتزمه ولم يتعاط سببه.
وعليه؛ فيجب رد هذا المبلغ إلى صاحبه (ولد الميت) بمثله أي بنفس العملة، فإن الدين يرد بمثله فقط، على مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 7110. ورقم: 20224
وبخصوص الأرباح الزائدة على أصل المال التي يدعيها صاحب المال على الميت فإذا لم يكن الميت أقر له بها فإن عليه أن يقيم البينة على دعواه هذه، فإذا أقام البينه أو أقر له الورثة استحقها من التركة ولزم الورثة كلهم تسليمها له من مال مورثهم لا من أموالهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(12/6889)
الواجب رد مثل الدين لا قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك دين مقدر بـ 4600 جنيه مصري منذ سنة 1979 هل يسدد الآن 2004 على أساس أن أصله في البنك المركزي سندات من الذهب بسعر الذهب اليوم أم يسدد كما هو 4600 جنيه مصري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الواجب هو رد هذا الدين كما أخذ بالجنيه المصري، ولا يلزم رد القيمة عند حدوث غلاء أو رخص للعملة، فالواجب هو رد مثل الدين لا قيمته، وراجع تفاصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20224، 14409، 27556.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1425(12/6890)
اقتراض الموظف بفائدة بضمان الصندوق حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بمؤسسة قطاع عام يقوم عملي بمنح قرض بفائدة للموظفين بضمان اشتراكهم بصندوق العاملين، وهوصندوق يقوم بخصم مبلغ شهري من الموظف مقابل حصوله على مبلغ في نهاية الخدمة عن التعاقد.
السؤال هل حصولي على القرض حرام علما بأن:-
سبب حصولي على القرض هو ضمان حقوقي بالصندوق لوجود اتجاه نحو خصخصة المؤسسة التي أعمل وإلى علمنا بحصول السادة الذين تم تقاعدهم في الفترة الأخيرة على جزء كبير من أموال الصندوق عند تقاعدهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة ربا محرم، قال الله جل وعلا: [يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ال رِّبا] (البقرة: 278)
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
ولا يغير هذا الحكم أن هذه المؤسسة تقرض بالفائدة موظفيها بضمان الصندوق، أو بضمان شخص أو غير ذلك من الضمانات، وأما حكم هذا الصندوق المذكور فإنه إن كان صندوقاًَ تعاونياً جاز الاشتراك فيه، وانظر في شروط الصندوق التعاوني، الفتوى رقم: 9531
أما إن كان من صناديق التأمين التجارية فيحرم المشاركة فيه، وانظر في الفتوى رقم: 15657، والفتوى رقم: 32194، والفتوى رقم: 34978 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(12/6891)
حكم الإقراض لشراء الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اقترض منك صديق المال لشراء الدخان أو التبغ هل يجوز أن تقرضه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت متيقنا أو غلب على ظنك أن هذا المال الذي ستقرضه لصديقك سوف يشتري به دخاناً أو غيره من المحرمات لم يجز لك فعل ذلك؛ لأنك في هذه الحال معيناً له على معصية الله جل وعلا، وقد نهى الله المؤمن عن أن يعين على معصيته فقال: [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]
وراجع الجواب: 26699، والجواب: 17461
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/6892)
استقرض ولم يرد المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسارأو فتوى عن مشكلتي وهي
تقدم لي والد زوجتي وفي فترة الخطوبة من ابنته وقبل الزواج وطلب مني مبلغا ماليا لعمل مشروع تجاري وأن يتم سداده قبل موعد الزواج وهو من تاريخ 1998 وإلى تاريخ اليوم وللعلم أنه لدي (اثنتان من البنات حاليا) ولم يدفع أويرجع أي درهم منهم
وقمت أنا بحلف اليمين على عدم دخول بيته إلا أن يتم سداد المبلغ، مع العلم اتضح أنه لم يدخل في أي مشروع تجاري وضحك علي
وفي يوم من الأيام تضايقت من عمله لي وحلفت اليمين على زوجتي أيضا لن تدخل بيت والداها إلا بعد ثلاثة أشهر وفي هذه اللحظة مرض والداها ودخل المستشفى وانهالت بالبكاء، فما الفتوى في ذلك
وهل من الصحيح أن أمنع زوجتي عن بيت والداها لأنه لولا التقدم من الزواج منها لم يعرفني والداها ولا يطلب مني أي مبلغ فاغتنم الفرصة وطلب مني المبلغ وأنا في أمس الحاجة له وأعيل في أشقائي القصر اليتامى
الرجاء الرد بما أفعل وأطلب منكم نصحية إلى والد زوجتي لعل الله أن يغير في موقفه لأقوم بإرسالها له مع زوجتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: يمينك ألا تدخل بيت والد زوجتك، حيث إنه يحتمل أنه يمين بالله تعالى ويحتمل أنه يمين بالطلاق:
فإذا كان يميناً بالله وحصل الحنث فعليك كفارة يمين، وإذا كان يميناً بالطلاق وحصل الحنث فقد وقع الطلاق في مذهب الجمهور، وعليك الكفارة فقط عند بعض أهل العلم إذا لم تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد فقط، وراجع الفتوى رقم: 13667
والأمر الثاني: يمينك على زوجتك بأن لا تدخل بيت والدها إلا بعد ثلاثة أشهر حيث إن في ذلك الاحتمالين السابقين، فإذا كان يميناً بالطلاق وحصل الحنث فعليك كفارة يمين، وإذا كان يميناً بالطلاق وحصل الحنث فقد وقع الطلاق في مذهب الجمهور، ولذا فالأفضل إذا كان اليمين بالطلاق هو أن لا تدخل بيت والدها خلال الفترة، ولا بأس في أن تزوره في المستشفى لأن اليمين كانت على دخول البيت وليس على الزيارة، كما هو ظاهر كلامك، وهذا ما لم تكن قد نويت أن لاتزوره مطلقاً خلال تلك المدة.
أما الأمر الثالث: ما يتعلق بالمال الذي أخذه منك والد زوجتك، فإذا كان قد أخذه منك وفي نيته أن لا يرده لك فقد وقع في إثم عظيم، ويجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويرد لك مالك، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه أحمد
وإذا كان في نيته أن يردها فله حالان:
الأول: أن يكون معسراً فيجب عليك إنظاره، قال تعالى: [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة] (البقرة: 280) بل يندب لك التصدق عليه بما تطالبه به، قال تعالى: [وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة:280)
الثانية: أن يكون قادراً إلا أنه يماطل ويكون حينئذ قد وقع في الظلم، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه، ويجب عليه أن يتقي الله ويرد لك حقك، ولك والحالة هذه أن ترفع أمره إلى القاضي ليلزمه برد حقك.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/6893)
القرض بدون فائدة لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال حول الشراء بقرض بدون فائدة
في بعض الأحيان تقوم بعض شركات السيارات بإعلانات مفادها أنها تبيع سيارات بقروض بفائدة 0% أي بدون فائدة ويتم التسديد بعد أن يقوم المعني بأداء قسط معين والباقي بواسطة أقساط شهرية تؤدى لبنك هو الذي تولى أداء الفرق لفائدة شركة السيارات
مثال سيارة ثمنها 100000 درهم، يؤدي المعني بالأمر تسبيق 40000 درهم والباقي عبارة عن أقساط شهرية قيمتها 1000 درهم لمدة 60 شهرا تِؤدى للبنك
يلاحظ من خلال هذا المثال بأن ثمن السيارة في نهاية المطاف هو 100000 درهم مع الإشارة إلى أنه عند إعداد ملف القرض تؤدى قيمة رمزية تسمى مصاريف الملف (200 درهم مثلا) وهذه القيمة لا علاقة لها بالفائدة حيث فقط تغطي تكاليف الاتصالات ونسخ الوثائق ... الخ
فهل الشراء بهذه الطريقة جائز شرعا
وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن شركة السيارات تبيعك سيارة بمبلغ معين وتدفع أنت قسطا أول، والباقي يدفعه البنك لهذه الشركة ثم أنت تسدد للبنك ما دفعه على أقساط بدون فائدة.
فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج عليك في هذه المعاملة، لأن ذلك يعد من القرض الحسن، ولكن الذي يدعو للقلق هو ماذا يستفيد البنك من هذا الأمر؟ فلعل هناك اتفاقا بين البنك والشركة على أن يرفعوا سعر السيارة ثم إن البنك يسدد للشركة أقل من السعر المتفق عليه ليستفيد من الباقي، فإذا كان الأمر كذلك فإن ذلك يعد تحايلا واضحا على الربا، لأن حقيقته أن السيارة بيعت لك بثمانين -مثلا- ولكن البنك أقرضك بقيمة الثمن بزيادة عشرين، ويمكن الخروج من هذا الإشكال بمعرفة القيمة الحقيقية للسيارة بالسوق، فإن كانت مائة بعد هذا الاحتمال وتمحض قصد الإرفاق، أما إن كانت ثمانين -مثلا- فإن احتمال الربا يبقى قويا إن لم يكن متعينا.
أما عن ما يسمى بمصاريف الملف فإنه لا حرج به إذا كان ذلك بقيمة ثابتة لا تتغير بتغير سعر السيارة وقيمة القرض.
والله أعلم. ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(12/6894)
يلزم أداء الدين ولو خانه صاحب الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لزوجي صديق وهذا الصديق يعرف شخصا في الكويت وكان زوجي بحاجة للعمل فقال له صديقه سأتكلم لك مع الكويتي كي يجد لك عمل زوجي من دولة عربية أخرى وافق الكويتي كي يجلب زوجي للعمل في الكويت وعمل له تأشيرة دخول عمل عندما وصل زوجي للكويت قال له الرجل لا يوجد عمل الآن عد إلى بلدك وسأتصل بك عندما أفتح محل عمل طلب منه زوجي بعض النقود لكي يشتري سلعه معينة ويبيعها في بلده وبعد ما عاد إلى البلد بعد فترة قصيرة اتصل به الكويتي كي يأتي مجددا عاد زوجي مرة أخرى وعندما وصل إلى الكويت قال له الرجل لا يوجد عمل وأراد أن يأخذ جواز سفره ويبعث به إلى السفارة كي ترحله لأنه هو أدخله وبعد ذلك رحل دون أن يدفع المال الذي سلفه منه هل يعتبر ذلك المال دينا على زوجي وعليه رده إلى صاحبه أم لا يعطيه إياه كونه خسرة المال ثمن تذكرتين للسفرأفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن زوجك أخذ هذا المال على وجه القرض لأنه الغالب في مثل هذه الحالات، لذلك يجب عليه أن يؤدي ما أخذه إلى صاحبه عندما يستطيع ذلك، لأنه دين في ذمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. جزء من حديث رواه الإمام أحمد، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال النووي: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام، لمفهوم الحديث، ولأنه معذور. ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليستحلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم.. ولا عبرة بخسارته في التذكرتين، لأنه كان مسافرا على حسابه، وإن تعلل بأن الشخص قد خانه فإن الذنب لا يقابل بالذنب، وفي سنن أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد. والقاعدة تقول: إن الغرر القولي لا يضمن به، فعلى هذا الرجل أن يتصل بالشخص الذي أخذ منه المبلغ ويخبره بأنه سيرسل له ما أخذ منه عاجلا إن كان عنده، أو آجلا إن لم يكن عنده في الوقت الحالي، فإذا فعل ذلك فربما يتسامح هذا معه ويعفيه منه أو من بعضه، وإلا فإن أداء الحقوق أمر واجب على كل مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(12/6895)
حكم قيام القائم على الأيتام بالإقراض من مالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة بالدوحة ولي زميل بالعمل يقوم بأخذ مبالغ من أموال الشركة وإحضار فواتير وهمية هل إذا بلغت عنه المسؤولين بعد نصحه فهل هذا حرام أم أتركه واقول ليس لي شأن به وأسكت، لي إخوة قصر أيتام والمسؤول عنهم أخوهم الأكبر فهو الوصي عليهم ولكنه قام بإقراض بعض أموالهم إلى إخوة لي منذ مدة كبيرة وحتى الآن لم يردوها إليه وأصبحت القيمة الفعلية لهذه المبالغ تساوي نصف القيمة التي اقترضوها بها، بعد تدهور العملة، وسؤالي هل يردون هذا المبلغ نفسه أم يردون القيمة المساوية له الآن، ومن يتحمل هذه الخسارة هل الأولاد الصغار القصر أم الذين اقترضوا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانظر لإجابة السؤال الأول الفتوى رقم: 8005.
ولا يجوز للقائم على أموال هؤلاء الأيتام أن يقرض إخوتك من أموال الأيتام الذين تحت وصايته إلا إذا كان في ذلك مصلحة للأيتام أنفسهم، كأن يخشى على مالهم من الضياع فيقرضه لأمين ملئ يستطيع رد بدله، أما لغير مصلحتهم فلا يجوز، فإذا كان أخوهم لم يراع من إقراضه لإخوتك من مال أولئك الأيتام ما ذكرنا من المصلحة، -وتعذر استيفاؤه من المقترضين- فهو ضامن لهذا القرض يجب عليه أن يوفيهم وإياه وليحذر من التهاون في ذلك، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10] ، وسداد هذا القرض يكون بمثله، ولا عبرة باختلاف قيمته بين يوم القرض ويوم السداد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 44806، والفتوى رقم: 7110.
ثم إنه يجب أن يعلم أن ولي مال اليتيم إذا علم منه تساهل في مراعاة مصالحه وجب عزله عنه وتعيين أخر بدلاً عنه، والذي يباشر التعيين والعزل هو القاضي الشرعي فإن لم يوجد فجماعة الحل والعقد من ذوي اليتيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(12/6896)
لا فرق في حرمة القرض الربوي سواء كان الرهن كاملا أو جزئيا
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعه من الشباب نعمل في دوله إسلامية إيجارات المنازل فيها مرتفعه جدا ولكن يمكن الرهن الكامل أو الرهن الجزئي ومقدار بسيط من الإيجار والرهن محسوب بالنسبه المئوية من قيمة الإيجار ونحن سمعنا أن الرهن الكامل فيه شبهة ولكن الرهن وجزء من الإيجار ليس فيه شيء
نرجو التكرم علينا بالجواب الشافي المفصل والله يجزيكم عنا الخير ولكم الشكرالجزيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا جوابان في هذه المعاملة، تجدهما تحت الرقمين التاليين: 11487، و 46662.
ولا نعلم فرقا في الحكم بين أن يكون الرهن كاملا أو جزئيا، فما دامت حقيقة هذه المعاملة هي أنها قرض جر نفعا مشروطا للمقرض فهي غير جائزة، قلَّ القرض أو كثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(12/6897)
رد رأس المال مع زيادة تعتبر ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[قسم الفتاوى
تحية وبعد ,
عرض على مقاول بناء أن أشتري له خشب بناء لاستخدامه في إتمام ورشة عمل كان قد تعهد بها لشخص ما وذلك على اعتبار أنه سيستأجر مني هذا الخشب حتى الانتهاء من إتمام البناء وذلك لقاء مبلغ 500 دينار أردني. فقمت بإعطائه ثمن الخشب المطلوب لإتمام العمل حسب الاتفاق ذلك كونه أكثر دراية مني بمواصفات الخشب والأمور الفنية الأخرى وقام صاحب البناء (المالك) بكفالة المتعهد على أن يقوم بتسديد رأس المال بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه وهو 500 دينار, وبالفعل وبعد سنة استلمت رأسمالي بالإضافة إلى 500 دينار حسب الاتفاق الذي تم بيننا, معا لعلم أن المقاول قد احتفظ بالخشب لنفسه ,,
سؤالي لفضيلتكم: ما هو حكم المبلغ الإضافي الذي أخذته بناء على الاتفاق الذي تم بيني وبين المقاول زيادة على رأس المال ال (500) دينار أردنيـ راجيا منكم إعطائي الحكم الشرعي
دمتم أهلا للعون والمساعدة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة تحتمل صورتين:
الأولى وهي الظاهرة: أن السائل أقرض المقاول ثمن الخشب فاشترى الخشب واستخدمه ثم رد له الثمن زائدا عليه خمسمائة دينار، وهذا حرام، وهو عين الربا وعلى السائل رد الخمسمائة دينار إلى صاحبها لأنها ربا، وقد قال الله عز وجل: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ] (البقرة: 279) .
والدليل على أن ذلك المبلغ (ثمن الخشب) قرض أن المقاول رده ولم يرد الخشب بل احتفظ بالخشب لنفسه وتمت الكفالة على رد رأس المال مع الزيادة فظهر أن المبلغ قرض بفائدة.
الصورة الثانية: أن السائل وكّل المقاول لشراء خشب له ثم أجر الخشب عليه مقابل أجرة معلومة وكفل صاحب البناء المقاول في دفع الأجرة، ولكن هذه الصورة غير واردة في المعاملة المذكورة لما تقدم.
والخلاصة أنه يلزم السائل التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعاملة الربوية وليس له إلا رأس ماله فقط، ويجب عليه رد الزيادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(12/6898)
ما اقترضته البنت من أمها قبل وفاتها يضم لأصل التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية أريد أن أشكركم على ما تبذلونه من جهد في خدمة الإسلام والمسلمين،،، أما بعد:
فسؤالي كالتالي: لقد مات جدي منذ 8 سنوات تقريباً وترك أراضي زراعية بالإضافة إلى البيت الذي تقيم فيه الآن جدتي وخالتي المخطوبة وخالي الوحيد، ولقد قامت أمي منذ عامين بأخذ سلفة من جدتي والمبلغ كبير ليدخل والدي في مشروع على أن تسدد بعد نهاية المشروع ولكن بعد نهايته خسر أبي خسارة كبيرة جداً، لقد خسر كل رأس ماله وهم الآن لا يقدرون على التسديد لفقرهم الشديد ولكبر المبلغ رغم تعهدهم بالتسديد، وأمي الآن تسأل هل عليها التسديد أم ليس عليها حرج لأنها تقول فلوس والدي المتوفى ولي الحق فيها، علما بأنها أخذتها من جدتي هذه الأخيرة حصلت عليها من المبلغ الذي تأخذه كل شهر من مال جدي المتوفى أقصد أنه في التقاعد وكان يحصل على مبلغ كل شهر وبعد أن توفي أصبحت جدتي تستفيد من ذلك المبلغ مكانه، فهل من حق أمي هذا المبلغ أم أن عليها التسديد وإلا فهي آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه جدك من أراضٍ وبيت يعتبر تركة لكل من جدتك وأمك وخالتك وخالك حق فيه بحسب النصيب الشرعي، الذي فرضه الله تعالى لهم، ولكل واحد من الورثة طلب القسمة إن تضرر من الشركة، وأما الراتب التقاعدي فيختلف حكمه تبعاً لنظام التقاعد، وملخص ذلك هو أن هذا الراتب إن كان مخصوماً من أصل استحقاقات الموظف فهو بمثابة الدين له عند الجهة التي عمل بها فهذا يقسم كما يقسم باقي التركة لأنه جزء منها، وإن كان منحة من جهة العمل لأشخاص معينين من ورثته فيجب حينئذ أن يصرف لمن خصصته الجهة المذكورة، وإن كان خليطاً بأن يخصم منه شيء من أصل الاستحقاقات وتتبرع جهة العمل بشيء آخر فما كان مخصوماً من الاستحقاقات فهو جزء من التركة، وما كان منه تبرعاً فهو لمن صرفت له دون غيره، وعلى هذا فإن كان ما تأخذه جدتك من الراتب التقاعدي مما يجب أن يضاف إلى التركة لم يكن لها الاستحواذ عليه دون بقية الورثة وكذا ليس لأمك ذلك أيضاً، وإنما لها منه بحسب حقها في الميراث.
وعليه؛ فينبغي بيان حقوق الورثة حتى يعرف كل شخص ما له من التركة وما ليس له، وإلى أن يتضح ذلك يجب على أمك سداد المبلغ الذي أخذته من أمها لأن الأصل فيه أنه مالها لا تركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(12/6899)
حكم الاقتراض برهن مع فائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في أمريكا للدراسة وأريد أن أسال عن حكم شراء البيوت هل هو حرام أم حلال؟
لاعطائكم فكرة هو أن يقوم المشتري بدفع 10 إلى 20 في المائة من قيمة المنزل والباقي يقسط على مدة زمنية محددة مع وضع فائدة على مدة التقسيط؟
السؤال الثاني: انا لدي منزل أملكه بالكامل هل يجوز الحصول على مبلغ من المال من قيمة المنزل؟
وشرح هذا السؤال هو أن أقوم برهن المنزل لشخص وهو يقوم بإعطائي مبلغاً مع وضع فائدة على المبلغ.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لشراء منزل أو لغيره من الأسباب ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة، وسواء كان الاقتراض برهن أم لا، لأن الاقتراض بالفائدة اقتراض بالربا، وقد حرم الله الاقتراض بالربا، وتوعد على فعله بالحرب، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 45357، والفتوى رقم: 3691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(12/6900)
عليه دين ويريد ألا يسدده في مقابل حقوق له لدى الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أرجو أن أوفق في طرحه لكم زوجي كان يعمل في شركة لمدة طويلة جدا وكان متفاهما ومنسجما في عمله ومع مديره والحمد لله زوجي من الطيبين جدا لدرجة ان صاحب العمل كان يأكل تعبه بأن يرسله لشركات أجنبية كما هو وارد هنا في أوربا ويتقاضى عليه أجرا أضعاف ما يعطيه وكان زوجي راضيا لظروف العمل المريحة ولتعلم أشياء تفيده مستقبلا وبعد مدة وقعنا في ضائقة مادية كبيرة جدا وكان لابد لنا من قرض اقترض زوجي من الشركة وكانت دهشتنا أن القرض كان بفوائد رغم ما كان يقدمه زوجي للشركة من أرباح وخدمات لا تقدر بثمن المهم للضرورة القصوى قبلنا القرض وبعد فترة عرض عليه مدير الشركة أن ينقله إلى شركة أخرى دون أن يدفع له تعويضات نهاية الخدمة والأقدمية كما هو متعارف عليه في قانون العمل هنا وللمرة الثانية قبل زوجي لأن مديره أقنعه أن الشركة الجديدة ستقوم بتعويضه عن كل شيء ويعود بعد فترة لعمله القديم وبعد فترة وجيزة بيعت الشركة المنقول لها زوجي والشاري الجديد أعلن إفلاسه دون أن يدفعوا له حتى راتبه الشهري وللمرة الثالثة أبدى مديره القديم استغرابه لما حدث دون أن يعيده إلى العمل كما وعده سؤالي الآن هو نحن في ضائقة مادية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى وقمنا برفع دعوى على الشركة التي أكلت تعب زوجي لكن حبال المحاكم طويلة ولكن هل يجوز لنا التغاضي عن إتمام أقساط القرض الذي اقترضه زوجي وسدد تقريبا نصفه على اعتباره تعويضا له رغم أن استحقاقاته من مديره القديم تساوي المبلغ المتبقي بضعفين على الأقل أم علينا إذا فرجها الله علينا أن نسدد باقي الدين مع العلم أن هذه الحكاية مضى عليها ثلاث سنوات دون أن يطالبنا مديره باي مبلغ أرجو أن أكون قد وفقت في أن أوصل لكم ما أردت طرحه عليكم وخصوصا أنني أرسلت سؤالي هذا لكم للمرة الثانية أفيدوني وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 47617.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(12/6901)
حكم الاستقراض لتكاليف الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز توفير مال المهر للزواج وتكاليف الزواج بدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن يكون الصداق كله أو بعضه ديناً في ذمة الزوج كما هو مبين في الفتوى رقم: 17243.
أما الاستقراض من الغير لتكاليف الزواج فإنه ينظر فيه، فإن كان القرض حسناً فهذا لا حرج فيه، وكيفيته أن يستقرض الإنسان من غيره مبلغاً على أن يرده بلا زيادة، وقد رغب الشرع المقرض على فعل ذلك لما روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
أما إن كان القرض يتضمن ربا فهذا لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 33149.
وننبه إلى أن المغالات في مسائل الزواج أمر غير محمود، بل على الإنسان الأخذ بالوسط خاصة إذا كانت قدرته المادية محدودة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(12/6902)
سداد الدين.. أم إنشاء مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل بالخارج ورجعت إلى بلدي وأخذت مكافأة نهاية الخدمة وعلي ديون فهل أسدد ديوني أولا أم أقيم مشروعاً ومن دخله أسدد الديون مع العلم بأنني لو بدأت بتسديد الديون أولا فلن يتبقى عندي ما يعينني على إقامة أي مشروع.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالديون التي على الشخص إما أن تكون حالَّة أو آجلة، فما كان منها آجلا (لم يحن وقت سداده) لم يجب أداؤه قبل حلول أجله بلا خلاف عند العلماء.
وما كان منها حالاً وقدر المدين على السداد مع طلب أصحابها فلا شك في وجوب الوفاء وحرمة المماطلة مع الغنى؛ لحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري.
وفي الصورة المذكورة في السؤال يلزم الأخ السائل أن يطلب من الدائنين إنظاره إن حلَّ أجل ديونهم فإن أجابوه إلى طلبه وهذا ما ندب إليه الشرع بقوله: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (البقرة: من الآية280) فحسن.
وإن لم يجيبوه فلا بد من الوفاء بالدين ولو أتى على جميع ماله؛ إلا ما ينفقه على نفسه ومن تلزمه معيشتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(12/6903)
حكم تأجير الذهب لقاء مبلغ شهري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك كيلو من الذهب أريد أن أستغله في التجارة، فعرض علي أحد الأصدقاء أن أؤجر هذا الكيلو من الذهب إلى أحد تجار الذهب مقابل مبلغ شهري وليكن 1000 جنيه في الشهر مثلاً، فهل هذا الفعل يجوز أم لا؟ نرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً، ونفع بكم المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن الإجارة عقد يرد على المنافع دون الأعيان، وفي هذا يقول ابن قدامة في المغني: هي بيع منافع، وإذا كانت الإجارة كذلك فإن الذهب لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يصلح محلاً للإجارة، وحقيقة المعاملة المذكورة هي الإقراض بالربا، لأن حقيقة القرض هي إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد مثله، فإن اشترط في الرد زيادة كان قرضاً ربوياً تجب التوبة إلى الله منه.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
فحصر -سبحانه وتعالى- حق المقرض في رأس المال الذي أقرضه، وبين أن اشتراطه الزيادة على رأس ماله ظلم لأنها زيادة من غير عوض مشروع، فهذا برهان واضح ودليل قاطع على تحريم القرض بزيادة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 47310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/6904)
إقراض الشركات بفائدة هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا في فرنسا مجموعة من الشركات تقوم مرة في السنة بعرض منتجات تسمى مسترجعة أي نقوم بشراء المنتجات المحددة وهي المسترجعة وندفع ثمنها ثم تقوم الشركات بإعادة المبلغ إلينا بعد شهرين حيث تقوم الشركات بالاستفادة من المال بتشغيله خوفاً من وقوف المعمل، فهل هذا العمل حرام أم حلال بالنسبة لنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح من الصورة المذكورة أنها إقراض للشركات بفائدة، وهذا هو عين الربا، فلولا حاجة الشركات للمال لما أجرت هذه المعاملة، ولولا استفادة المقرض للبضائع المذكورة لما أقرض، ولا عبرة بتسمية هذه الصفقة بيعًا؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/6905)
حكم كون الصداق كله أو بعضه دينا
[السُّؤَالُ]
ـ[حول جواز أن يكون مهر الزوجة دين (استقرضه الزوج ليعطيها إياه كمهر) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن يكون الصداق كله أو بعضه دينا في ذمة الزوج لزوجته، لكن بشرط تحديد زمن معين للدفع على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: 17243
أما الاستقراض من أجل الصداق فلا مانع منه شرعاً، إذا كان القرض مباحاً، كأن لم يشترط عليه رده بزيادة، وقد حث الإسلام على القرض لأصحاب الحاجات والتيسير عليهم، أخرج البيهقي في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلاً حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازيا أو غارماً في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(12/6906)
حكم إقراض الوسيط للمشتري مالا على أن يرده بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟
هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية
حيث إنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرون ألف جنيه بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشرة آلاف جنيه فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنه وتمنحه إمكانية السداد لأجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنيه (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في آلاف فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنيه (سبعة في الألف) .
وتقول الشركة بأن خدمتها هي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراؤه ولكن سيدفع لاحقا وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقوم بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الآخر عند البيع.
لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد وقد تكون خدمة السداد الآجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)
في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل، أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدما وهي 7 في الألف وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسمية أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته.
نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل.
جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يكون هناك وسيط بين المشتري والبائع في البورصة، ولا مانع أن يأخذ الوسيط عمولة مقابل الوساطة، كما لا مانع أيضا أن يقوم الوسيط بدفع المبلغ المتبقي من قيمة السهم كقرض للمشتري، ولكن المانع هو أن يأخذ الوسيط عمولة على هذا القرض، وهذه هي الخدمة التي تقدمها شركة السمسرة هذه، فحقيقة الأمر أن الوسيط يقرض المشتري مبلغا على أن يرده بزيادة، ولا شك أن هذا ربا محرم، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، وانظر لمزيد الفتوى رقم: 7770، ورقم: 33719، والفتوى رقم: 10980، والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/6907)
حكم قبول مساعدة من اقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي مدين بديون كثيرة للبنوك كان قد أخذها مضطرا حيث أن تجارته كانت على وشك الانهيار والإفلاس ولم يكن هناك سبيل سوى ذلك. هي الآن يتم سدادها والحمد لله ولكنها تحتاج لسنوات لإنهائها. خلال هذه السنوات قد ينفق على زواجي ما حكم ذلك؟ وهل يختلف الحكم في ضروريات الزواج من كمالياته؟ وما الحكم إن تبين عدم صدقه في عدم العودة إلى المعاملات الربوية دون ضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة: اقتراض بالربا ولا يجوز، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] .
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه.
وما كان غير جائز فلا يحل لأحد تعاطيه إلا لضرورة ملجئة، كما قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: من الآية173) ، ولينظر في ذلك الجواب رقم: 6933.
وإذا تقرر هذا فاعلم أن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة تجيز له ذلك.
وعلى هذا؛ فيجوز قبول ما أنفق والدك على زواجك، سواء كان إنفاقه على الضروريات أو الكماليات، لأنه بعد قبضه لهذه القروض دخلت هذه القروض في ذمته وصارت ديناً عليه، وإذا تعامل والدك بالربا دون ضرورة، فعليك بنصحه بأن تبين له خطورة التعامل بالربا؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. واستعن على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير والصلاح لنصحه، ونسأل الله أن يهديه ويتوب عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/6908)
حكم البناء فوق بيت بني بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي السكن في منزل أبوي، مع العلم بأنه بني بقرض ربوي، وهل أستطيع أن أبني فوقه بمال حلال؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة لبناء منزل أو غيره لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد أتى باباً من أبواب الربا، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على فعله، كما عليه أن يتخلص من هذا العقد إن أمكنه رد رأس المال فقط دون الفوائد إلى البنك ولو ببيع البيت إن كان ذلك لا يضره.
وإذا كان البنك لا يقبل منه إلا رد رأس المال مع الفائدة لم يلزمه رد ذلك لئلا يجمع للبنك بين الفائدة وتعجيل القرض، وبالتالي لا مصلحة من بيع البيت فيمسكه ولا يبيعه، وتكفيه التوبة إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 16659.
وما تقدم في حق المقترض، أما من يسكن معه من أهل وولد فلا يلحقهم إثم فإن الله تعالى يقول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ولا مانع من أن يقوم الولد أو غيره بالبناء فوق هذا المنزل ما دام أنه لن يتم بيعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/6909)
الواجب على المقترض سداد دينه بغير مماطلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتعامل مع شركة حيث أورد إليها فرصا تسويقية وتقوم هي بوضع تسعيرة للعمل وأنا أضع نسبة ربح عليه، فهم مصدر الإنتاجية لدي في الآونة الأخيرة تراكم لهم مبلغ دين وبدأوا يتلكؤون في تنفيذ ما طلبه منهم لدرجة أن القطيعة أصبحت واردة بيني وبينهم فهل من حقهم المطالبة بالدين علما بأنهم هم مكان الإنتاج لي أي أنهم حجبوا المورد الذي من الممكن من خلاله المساعدة في تسديد دينهم أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المقرر في الشرع أن لصاحب الحق مقالا، والدين الذي عليك لهذه الجهة حق فلها أن تطالبك به، إلا أنه يستحب إذا كان المدين معسرا أن يتسامح معه فيوضع عنه بعض الدين أو كله، وهذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
قال تعالى: [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة:280) .
وعليه، فإذا كان موعد سداد الدين الذي عليك قد حل، فالواجب السداد، ولا عذر لك في ترك الشركة التعامل معك في المماطلة ما دمت تقدر على الوفاء، وفي الصحيح: مطل الغني ظلم. رواه البخاري.
والعلماء يقولون في فقه الحديث المتقدم: إنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز،.
كما أن على من لم يكن عنده مال أن يتكسب لتحصيل قدر دينه وسداد ما عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/6910)
توبة من أنشأ مشروعا من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن جماعة متكونة من أربعة أشخاص كل بنسبته، اتفقنا على إنجاز مشروع خاص لطحن القمح الصلب واللين فقمنا بإنشاء العقار فوق أرض ملك، وتقدمنا بطلب للبنك من أجل إقراضنا مبلغا ماليا قدره512.000 دولار وذلك لشراء آلات الطحن من الخارج واشترط البنك علينا نسبة فائدة -6-بالمائة من مجموع قيمة القرض كل سنة لمدة 7 سنوات أي حوالي 42 بالمائة من قيمة القرض، وقمنا بأخذ القرض بشروطه.
والآن المطحنة تعمل من مدة سنة وبها قرابة العشرين عاملا، مع العلم أنها ليست الوحيدة في المدينة بل هم كثير.
أن هذه الفتوى مقدمة من طرف اثنين من الأربعة، حيث لم نعط اهتماما في البداية لقضية الفائدة هل نحن في حرام أم لا، فأصبحنا قلقين من هذا الأمر.
إذ إنه كنا نعتقد نحن الاثنين بإنجازنا لهذا المشروع الخير نقوم بخدمة الصالح العام والتمكين لنا لكوننا خيرين.
وأخيرا أرجو منكم إرشادنا هل نحن في حالة حرام أم لا وما الحل، حيث إن الاثنين الآخرين غير مبالين مع العلم بأننا لا نستطيع أن نرد القرض جملة واحدة وفورا
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض بفائدة هو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، والوجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره، كما يجب عليه أن يرد المبلغ المقترض فقط دون الفائدة، فإن ألجأه البنك إلى دفع الفائدة فليدفعها ويتحمل البنك وزرها، ولا شيء عليه بعد التوبة النصوح.
أما عن المشاريع التي تم إنشاؤها من هذا القرض، فإنه لا يلزم بيعها أو إتلافها، بل تكفي التوبة من ذلك إن شاء الله، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 24426، 18275، 30572، 26860.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/6911)
وفاء الديون يكون بالمثل
[السُّؤَالُ]
ـ[[f1] بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
فضيلة مولانا الشيخ /.............. ... حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. . . وبعد،
لقد حضر إلينا بعض الإخوة طالبين منا الفصل في مشكلة نشأت بينهم لثقتهم فينا فأخبرناهم بأننا سنضع تساؤلاتهم لأهل العلم والخبرة لعدم معرفتنا بها ولذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا جزاكم الله خيراً عن الحكم والوضع الشرعي والقانوني للإقرار المرفق طي هذه المذكرة.
علماً بأن الأخ/ عبد الله قد قام بسداد المديونية التي عليه للبنك وعندما أراد القيام بتنفيذ ما جاء في الإقرار المرفق للوفاء بالتزامه تجاه أخيه الأكبر/ محمد الذي رفض حتى مجرد ذكر مثل هذه الورقة، وقال له (شفوياً) انه لا يجب أن يعيد (يكرر) هذه المحاولة للقيام بسداد المديونية لأنه وافق على الأعداد والاحتفاظ بهذه الورقة لديه لمجرد المحافظة على ما أنجزه أخاه الأصغر/ عبد الله من شي مهم جداً لمستقبله والذي لم يستنفذ منه المال فقط بل وصحته أيضا. . . فصدقه عبد الله ولم يشأ أن يغضبه بالإلحاح عليه لاستلام المبلغ وآجل الأمر ولكنه لم ينسه فاستمر في محاولته لسداد ما عليه لإبراء ذمته واسترداد ورقة الإقرار وعمل مخالصة نهائية وبالأخص بسبب احتفاظ الأخ/ محمد بتلك الورقة وعدم إرجاعها لأخيه، لغرض ما في صدره والذي كشف عنه فيما بعد، بعد مرور هذه المدة الطويلة وذلك عندما طلب الأخ/ عبد الله من اخوته التوسط لتصفية هذا الأمر حتى لا يتركوا بابا من أبواب الشرع يستغله الشيطان لخلق عداوات بينهم أو بين ورثتهم من بعدهم.
ولكن مع الأسف الشديد رفض الأخ/ محمد العرض في استلام المبلغ المقترض والمدون في الإقرار وهو مائتين ألف ريال يمني لأغير مدعياً بأن أخاه الأصغر عبد الله قد تأخر عن السداد في الموعد المحدد المذكور في الإقرار وبالتالي حسب قوله:\" يعتبر بأن ثبت له الحق في ثلث البيت\" ولذا طرح على أخيه الأصغر/ عبد الله الخيارات التأليه:-إما أن يتم تثمين البيت بالسعر الحالي وتسليمه الثلث من مبلغ التقييم كسداد لما قدمه؟ !
وأن يتم السداد بالدولار الأمريكي وعلى أن يتم تقييم مبلغ المديونية (مائتين ألف ريال يمني) بسعر صرفه في ذلك الحين أي عند الاقتراض. (علماً بأن ما استلمه الأخ/ عبد الله كان بالريال اليمني فقط وليس بالدولار الأمريكي وكذلك يوجد فارق كبير في سعر صرف الدولار مقابل الريال حالياً) .
راجين من فضيلتكم الإفادة وتوجيه النصح جزاكم الله عنا خير الجزاء وأثابكم الله عز وجل خير الثواب انه سبحانه وتعالى بكل شيء قدير وبعباده بصير ويا نعم المولى ويا نعم النصير ...
وفقنا الله وإياكم لفعل الخيرات ونسأل الله أن ينفعنا بجهدكم داعين لكم بالمزيد من الصحة والتوفيق،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إخوانكم: (عنهم) محمد سالم
ملاحظة:- (أ) لقد قمنا بطباعة الإقرار ليسهل عليكم قراءته.
(ب (العمارة المعنية هنا هي بيت مكون من ثلاثة غرف نوم وغرفتين استقبال ومطبخ وحمامين وليست كما تعرف بالأماكن الأخرى أي تتكون من عدة أدوار وعدة شقق
بسم الله الرحمن الرحيم
حرر بالحديدة في 18/7/1985م
أنا الموقع أدناه عبد الله سالم بن يأسين اقر واعترف أمام الاخوة الشهود والموقعين أسمائهم أدناه وأنا بكامل قواي العقلية والجسدية بأن عندي وفي ذمتي لأخي/ محمد سالم بن ياسين مبلغ وقدره مائتين ألف ريال جمهوري لا غير = (200.000) = وذلك مقابل مسحوباتي منه من أجل إكمال بناء العمارة الكائنة بحارة عطان بمدينة صنعاء وهي عبارة عن فيلا مسورة ومساحتها عشر لبن وسأكون ملزما بتسديد هذا المبلغ ابتداءًا من تاريخ انتهاء الأقساط الملتزم بها لبنك الاندوشين وهو يوم 30/8/89م على أن يكون كل قسط منها خمسة الآف ريال = (5.000) = شهرياً تماماً بنفس القدر الشهري الذي كنت اسدده للبنك كما أوافق على الشروط التالية:-
1- لا يحق لي التصرف في بيع العمارة إلا بعد تسديد آخر قسط من المديونية للبنك ولأخي/ محمد سالم بن يأسين.
2- في حالة التفكير في بيع العمارة أنا ملزم بتبليغ أخي محمد سالم بن يأسين بهذه الفكرة على أن يكون له حق الشفع.
3- في حالة عدم الرغبة في الشراء من قبل أخي محمد سالم بن يأسين يتم العرض والبيع بموافقتي وموافقة أخي محمد سالم بن يأسين وعند الموافقة على البيع وإتمامه وفي الوقت الذي لازالت المديونية لم تسدد بعد نهائياً يعتبر المبلغ المقدم من أخي محمد سالم بن يأسين مقابل قيمت الثلث من إجمالي تكاليف العمارة ولهذا يكون لأخي محمد سالم بن يأسين الثلث من ثمن البيع بسعر الزمان والمكان، وبهذا حررت هذا السند وسألتزم به حرفياً وعلى هذا أوقع وقد أذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين.
حرر في 18/7/1985م
الموافق 30 من شهر شوال سنه 1405 هـ
توقيع المقر بما فيه توقيع محمد سالم بن يأسين
عبد الله سالم بن ياسين
توقيع الشاهد الأول ... ... توقيع الشاهد الثاني
وكاتب هذا السند
محمد عمر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يستحق الأخ محمد سالم بن ياسين أكثر من مبلغ المائتي ألف ريال يمني الذي أقرضه لأخيه عبد الله بن سالم بن ياسين، لأنه يجب أن يكون وفاء الديون بالمثل، فإن فقد المثل، فما يساوي قيمتها يوم السداد لا يوم القرض، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7110.
وسواء في ذلك إذا كان أخوه عبد الله قد ماطل في السداد أو حاول أن يسدد هذا القرض ولكن أخاه محمد امتنع عن القبول.
وليس للأخ محمد الحق في تلك العمارة أو ثمنها الذي بيعت به، ولو اشترط أنه متى تم بيع العمارة ولم ينته أخوه من السداد يكون له ثلث ثمن العمارة، لأن هذا الشرط لا يجوز اشتراطه، لأنه عبارة عن اشتراط بيع نقود هي مبلغ القرض بنقود وهي ثلث ثمن العمارة مع التفاضل والنسيئة، وهذا يجمع ربا الفضل وربا النسيئة، كما أن في هذا الشرط غررا ومقامرة، لأن ثلث ثمن العمارة قد يكون أكثر أو أقل من مبلغ القرض، وفيه أيضا غير ما ذكرنا من ألوان الباطل، ولا يستحق الأخ محمد شفعة الجوار في عمارة أخيه عبد الله، إلا إذا كان عقاره مشاركا لها في حق من حقوق الملك، كما بيناه في الفتوى رقم: 35475.
وأما إذا لم يكن عقاره مشاركا لها في حق من حقوق الملك، فلا يستحق شفعة الجوار ولو اشترطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. متفق عليه.
وننبه الأخ الكريم إلى أن مركز الفتوى يعنى بالأمور الشرعية، ولا علاقة له بالأمور القانونية، ونسأل الله لنا وله التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(12/6912)
الزيادة على القرض ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد التجار إذا اشترى بضاعة بالدفع النقدي فان صاحب البضاعة يخصم له 20% من قيمة البضاعة وقد طلب هذا التاجر من أحد الأشخاص أن يعطيه المبلغ الذي يشتري به البضاعة مقابل أن يأخذ هذا الشخص وبصورة متواصلة نصف قيمة الخصم والبالغة 10% مع العلم بأن المبلغ المطلوب هو عبارة عن دين في ذمة التاجر (الشخص صاحب المال ليس شريكا وإنما دائن وله نصف الخصم وليس له علاقة بالربح أو الخسارة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها عبارة عن اقتراض بالربا، فإن صاحب المال يعطي هذا التاجر قرضا ويسترده بزيادة عليه بمقدار 10، والزيادة على القرض ربا كما هو معلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وراجع لفائدة الفتوى رقم: 1230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(12/6913)
الشرط الجزائي بهذه الكيفية هو محض الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم أن تفتونني في هذه المشكلة التي تتردد يوميا في حياتنا
فأنا شخص أعمل في التجارة ويرد إلينا من يرغبون في الحصول على بضاعة آجلة فنفعل الآتي..
1/نتفق على ميعاد السداد والذي يحدده التاجر الذي يأخذ البضاعة
2/يوقع هذا التاجر على إيصال أمانة بضعف قيمة البضاعة
3/نعتبر ضعف المبلغ شرطا جزائيا يجب تحققه في حالة عدم سداد المبلغ في الموعد المحدد واللجوء لساحة القضاء
*وقد تسأل سيادتك..لماذا لا يوقع ذلك على صورة عقد؟
وأجيبك..أن العقد يعتبر ضعيف الحجة في القضاء, كما أن التملص منه أمر سهل للغاية.
*وقد تسأل أيضا..لماذا ضعف المبلغ؟
وأجيبك..أنه في حالة رفع دعوى قضائيه قد يتطلب هذا إلى وقت يمتد من سنة إلى 10 سنوات أو أقل
.. حينها يكون الضرر قد وقع علىًُ بتعطيل دورة هذا المال لحين
من الوقت , كما أن تغير الأسعار والتضخم يجعل هذا المبلغ (أصل المبلغ) غير مغط لقيمة البضاعة , وكما يتضمن ماعانيته من مصاريف المحاماة وغيرها
سؤالي ... هلى هذه الصيغة تندرج تحت معاملات الربا؟؟؟ أم أنه تعامل شرعي؟ وأرجو إذا كان ربا..أن تدلني على الوضع الصحيح للتعامل
مع العلم أننا نمهل المعسر ولكننا لا نمهل من معه ولا يريد السداد للاستفادة من دورة المال في هذا الوقت؟؟
ولكم جزيل الشكروحفظك الله وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه من السؤال هو أن المشتري يشتري البضاعة بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، ويشترط عليه البائع دفع زيادة إذا تأخر عن السداد وقت حلول الدين، وعليه فإن الشرط الجزائي هنا غير شرعي، بل هو محض الربا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 34491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(12/6914)
حكم إعطاء البنك قروضا في مقابل مبلغ يدفع مقدما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
لقد اشتركت لإبنائي الثلاثة في مصرف (يعرف بمصرف الادخار العقاري يعطي قروضاً لبناء عقار أو شراء عقار، أو ترميم عقار، أو شراء قطعة أرض مثلاً) ، يشترك فيه أفراد يدفعون مبلغاً كل شهر، وبعد أن يصل المبلغ إلى 3000 دينار يحق للمشترك أن يستلم خمسة أضعاف المبلغ الذي تم إيداعه، ويقوم بسدد المبلغ بنفس القسط الشهري الذي تم دفعه مسبقاً، مثلاً كان يدفع في كل شهر 30 ديناراً عليه رد 30 ديناراً في كل شهر، ولا يوجد ربا في هذا المصرف، السؤال هل تجب علي الزكاة على هذه المبالغ المالية المودعة علماً بأن هذه المبالغ اعتبرها هبة مني إلى أبنائي للاستفادة منها في بناء عقار أو شراء قطعة أرض، في حالة أنه لا تجب علي الزكاة هل تجب عليهم الزكاة، علماً بأن أحد أبنائي قد تخرج هذه السنة من الجامعة ويشتغل يعني لديه دخل خاص به بينما البقية لازالوا طلاباً؟ بارك الله فيكم، وربنا يلحقكم ويلحقنا بالصالحين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نجيبك على حكم الزكاة في هذا المال، اعلم أن هذا القرض غير جائز لأنه إن خلا من الفائدة الربوية فإنه وقع في محذور آخر وهو أنه قرض جر نفعاً للمقرض، فالمصرف لا يقرض الشخص حتى يدفع له (أي يقرضه) ثلاث آلف دينار، فتكون حقيقة المعاملة أن يقوم العميل بإقراض المصرف على أن يقوم المصرف بعد فترة بإقراضه وهذا غير جائز.
قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضه من علف وذلك حرام إن كان شرطاً.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
ولا يخفى أنه إذا وقع السلف فاسداً وجب فسخه، وأما حكم الزكاة في هذه المبالغ فإنها واجبة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، من يوم دخلت في ملك صاحبها وهم هنا الأولاد، ووضعها في حسابهم يعتبر حيازة منهم يملكون بها هذه الهبة، وعليه فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً بمفرده أو بما انضم من أموال أخرى عنده وحال عليه الحول وحبب إخراج الزكاة عنه، وانظر الفتوى رقم: 1408، والفتوى رقم: 8152، والفتوى رقم: 14985.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(12/6915)
حكم الإشراف على بناء بيت بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ يريد أن يأخذ قرضا وهذا القرض فيه فوائد وأنا أعرف أنه حرام وأخي يريد أن يبني بها منزلا أو يتاجر بها في دكان هل يجوز أن أشرف معه في بناء المنزل أو أمسك معه في المحل أو أقوم بإرشاده كيف يعمل المنزل أو أي تجارة يدخل بها
وهل يجوز أن أسكن معه أو أن آكل من الدكان
أنا لا أريد مساعدته بالمال ولكن بالإشراف فقط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الاقتراض بالفائدة المشروطة من الربا المحرم الذي توعد الله عز وجل المتعاملين به بالوعيد الشديد، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ] (البقرة: 278-279) .
وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
والواجب عليك أيها الأخ الكريم نصح أخيك هذا المقبل على معصية الله عز وجل، والإنكار عليه، فإن الدين النصيحة، وأخوك هو أولى الناس بنصحك ووعظك، كما قال تعالى: [وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ] (الشعراء: 214) .
وإذا كان تعاونك معه في بناء المنزل أو الإشراف عليه ونحو ذلك يدفعه إلى الاقتراض بالربا، لم يجز لك فعل ذلك، لأن السبب المحرك أو الداعي إلى فعل المعصية لا يجوز، ويدخل في قوله تعالى: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وإذا كان سيقترض سواء عاونته أو لم تعاونه، فنرى أن تهجره إن كان الهجر يزجره، أما الأكل من دكانه فجائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون من طعام أهل الكتاب مع علمهم بأنهم يتعاملون بالربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(12/6916)
المدين الواجد عليه أن يبادر بقضاء دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[أطالب بعض الناس بمبلغ من المال ولم يسددوا لي إلى حد الآن، وكذلك بعض الناس تطالبني وليس لي إمكانية للتسديد، فهل ما أطالب به الناس يعوض ما يطالبني به غيرهم، أو ما هو تفسير ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود من السؤال، وعلى كل فإن الإنسان إذا كان مديناً وكان قادراً على الأداء وقد حل أجل الدين فإن عليه أن يبادر بالأداء، لقول الله تعالى: إ ِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.
وأما إن كان غير قادر على الأداء فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وعلى صاحب الدين أن يصبر عليه حتى يتمكن من الأداء لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] ، وقد روى الطبراني من حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(12/6917)
أسلفت خطيبها فهل له أن تطالب بالدين بعد فسخ الخطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت مخطوبة لشخص ما ولم يتم الزواج، ولكن خلال فترة الخطوبة كان يأخذ مني مبالغ نقدية على سبيل السلف ولكنه لم يكن يعيدها لي، وعند اقتراب فسخ الخطبة قال لي أن لي في ذمته مبلغاً معيناً سوف يعطيه لي عندما تتحسن أحواله، أريد أن أعرف هل من الجائز شرعاً أن أطلب المبلغ أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن المبالغ التي كنت تعطينها لخطيبك هي على سبيل السلف وليست على سبيل الهبة، فإن من حقك المطالبة بها، ويجب عليه أن يردها إليك، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك إلا أن تسامحيه، وإذا كان معسراً فأنظريه، والأفضل أن تتصدقي عليه بالدين عند إعساره، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/6918)
قضاء الابن عن أبيه دينه يخفف عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والد صديق لي ويسأل عما يلي:
عليه من البنك الزراعي مبلغ أربعة وعشرين ألف ريال
وبعد جهد جهيد قام ابنه-الوحيد-بتسديد ثلاثة آلآف ريال
وذلك لأنه ميسور الحال، وطلب من البنك تحويل الدين عليه فرفض البنك طلبه، هل بقي الدين على والده وكيف الطريقة لتخليص والده.
كذلك ابتلي والده بالمرض الخبيث في المستقيم (دبره) أعزكم الله ولم يصم سنتين أو ثلاث علما بأن هذا المرض كان سببا في وفاته ويسأل ابنه: هل يقضي عن أبيه الصيام. وفقكم الله لما يحب ويرضى وجعل هذا العمل في موازين حسنا تكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدين الذي يطالب به الميت لا يجب على ولده أداؤه عنه، ما لم يكن الميت قد ترك مالاً، فإن كان قد ترك مالاً فإنه يبدأ بقضاء دينه ثم وصاياه إن كانت في حدود الثلث فما دونه، ثم يقسم الباقي على ورثته، وإذا لم يترك الميت مالاً وقضى ابنه دينه تطوعاً منه ففي ذلك خير كثير، لما يترتب عليه من التخفيف عن أبيه وبره بعد موته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وصححه الألباني.
قال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. انتهى.
وقال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم. انتهى.
ويتأكد الطلب إذا كان الولد المذكور ميسوراً كما ذكرت، وما دام الولد قد قضى من دين أبيه ثلاثة آلاف فإن الباقي من المبلغ ما زال في ذمة أبيه، ولو رفض البنك تحويله فهذا غير مسقط للدين عن أبيه.
وعليه؛ فإن أراد الابن المذكور أداء الدين عن والده فليسع في ذلك حسب جهده، وليحرص على الإسراع في ذلك، فإن الثواب فيه أعظم، فقد روى الإمام أحمد في المسند عن جابر: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم، وبرئ منهما الميت، قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه في الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/6919)
من حق المؤسسة قطع الماء لضمان تسديد ديونها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال؟؟؟
* مقدمة: للماء منزلة رفيعة في الإسلام, إذ يعتبر نعمة من الله تهب الحياة وتديمها وتطهر البشر والأرض، وقد ذكر الماء ثلاثا وستين مرة في القرآن الكريم، ويوصف عرش الله بأنه قائم على الماء, كما يوصف الفردوس بأنه \"جنات تجري من تحتها الأنهار\" (محمد12) ، أما صفة الماء كعنصر للحياة فتظهر في الآية \" والله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها\" (النحل 65) ، وليس الماء مانحا للحياة وحسب بل إن كل شيء حي هو من الماء \" وجعلنا من الماء كل شيء حي\" (الأنبياء 30) .
... وللماء في نظر المسلمين أهمية خاصة لأنه يستخدم في الوضوء والغسل، وقد جاء في حديث شريف:\" مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات\".
... وتوفير العدالة الاجتماعية بين الناس هو حجر زاوية في الإسلام، وتشدد الأحاديث على المساواة, فعلى سبيل المثال:\" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه\"، ولا شك أن هذا ينطبق على توافر كميات كافية من المياه النظيفة، وليس للمسلم أن يختزن الفائض من الماء, بل عليه أن يسمح للغير بالانتفاع به، وقد أشار النبي إلى أن من بين الثلاثة الذين سيتجاهلهم الله يوم القيامة \" رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل\". ويحذر القرآن البشر من التوزيع غير العادل لثروات الأرض:\" ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم\" (الحشر 7) .
... وكما في المسيحية, للبشر في نظر الإسلام الحق الأول في الموارد التي منحها الله لعباده، فالأولوية في حقوق استعمال المياه هي على النحو التالي:
أولا: حق الشفة للبشر لإرواء عطشهم.
ثانيا: حق الشفة للماشية والحيوانات الأليفة.
ثالثا: حق الري.
والله سبحانه وتعالى يذكر الناس يحق الحيوان:\"وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم\" (الأنعام 38) .
* بعد هذه المقدمة.. السؤال هو: هل يجوز قطع خدمة المياه عن أي إنسان (وبالأخص الإنسان المسلم) بعد أن تم توفير هذه الخدمة الحيوية له والتي لا يمكن أن يعيش أي كائن حي من انسان أو حيوان أو نبات بدون ماء ... علماً بأن المسلم هو في أمس الحاجة للمياه نظراً لارتباط المياه بالشعائر الدينية من طهارة للوضوء والغسل؟
كما أن قطع خدمة المياه يشكل عقوبة جماعية لجميع ساكني هذا المنزل من رجال ونساء وأطفال وخدم، وكل ذلك بسبب عدم دفع رب البيت لايجار الخدمة الشهرية أو استخدام المياه في غير الاستخدام الأمثل من زراعة وغسيل.
علماً بأن المؤسسة التي تقوم بتوفير خدمة المياه يمكنها قطع خدمة الكهرباء أو الغاز أو إيقاف تراخيص هذا المنشأ كإجراء للضغط على المالك من أجل استيفاء حقوق المياه للمؤسسة بدلا من قطع خدمة المياه والذي يعتبر عصب الحياة.
* وهل المقترح التالي هو الحل الأمثل للسؤال:-
الإجراء الأول:-إيقاف التراخيص التجارية لصاحب العلاقة (إن وجدت) إلى حين تسديد المستحقات.
الإجراء الثاني:-في حالة عدم فعالية الإجراء الاول يتم قطع خدمة الغاز إن وجدت.
الإجراء الثالث: -في حالة عدم فعالية الإجراء الثاني يتم قطع خدمة الكهرباء إن وجدت.
الإجراء الرابع: -في حالة عدم فعالية الإجراء الثالث يتم تقليل كمية المياه إلى القدر الذي يمكنه من العيش دون الوقوع في محاذير صحية أو شرعية.
الإجراء الخامس: -في حالة عدم فعالية الإجراء الرابع يتم تحويلها إلى قضية للبت فيها في المحاكم.
ويستثنى من هذه الإجراءات حالة واحدة فقط، وهي أن يتسبب صاحب العلاقة في تلوث شبكة المياه العامة أو الخاصة بالمالك، والإجراء هو قطع خدمة المياه فوراً ودون إنذار مسبق حفاظاُ على الصحة العامة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على هذه المعلومات التي أوردتها عن الماء، وللرد على سؤالك، نقول: إن من حق الجهة المالكة للماء سواء كانت الدولة أو مؤسسة عمومية أو خصوصية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان تسديد الديون المستحقة على أهل الاشتراك، وليس ذلك يتنافى مع ما كنت أوردته في مقدمتك هذه، فإن من قطع عنه الماء سوف لا يموت عطشا، لتوفر الماء عند جيرانه وفي الأماكن العمومية.
ثم إن خدمة الماء إذا لم تكن المؤسسة القائمة عليها على قدر كبير من الصرامة، فلربما تساهل الكثير من الزبناء في التسديد مما يمكن أن يكون سببا في تعطيل المشروع من أصله فيتضرر الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(12/6920)
الدين ليس مغتفرا حتى للشهيد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحبس المجاهد عن الحساب والجنة حتى يقضى عنه الدين وهذا يكون خاصا للمجاهد فقط أم أنه منسوخ وقد تكفل الرسول بذلك كما هو معلوم؟ وإذا كان خاصا للمجاهد فكيف للعلماء أن يفتوا بخروج الدائن بغير إذن مدينه في جهاد فرض العين، مما يؤدي إلى عدم سداد دينه أم نيته هي التي تعذره عند الله؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، قال النووي في شرحه على مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين، ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين. انتهى.
وأما الحديث الذي أشار إليه السائل والذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا، علي قضاؤه، ومن ترك مالا، فهو لورثته، فقد حمله بعض أهل العلم على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحمله آخرون على وجوب ذلك على الإمام من بعده.
ثم ليعلم أن الله عز وجل قد يتكرم على صاحب الدين فيرضى عنه خصومه، فلا يؤاخذه بتبعته، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 19076.
وبخصوص إذن المدين من الدائن، فيما إذا كان الجهاد فرض عين، فقد نص الفقهاء على أنه لا يستأذنه، قالوا: لأنه تعلق بعينه، فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، ولكن صرح فقهاء الحنابلة باستحباب عدم تعرضه لمظان القتل، كمبارزة، ووقوف في أول مقاتلة، ذكر هذا البهوتي في شرح منتهى الإرادات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/6921)
من تنازل عن الدين أمام الملأ ثم تراجع
[السُّؤَالُ]
ـ[القصة منذ البداية كان أخوان مشتركين معاً، أراد أخ أن يشتري قطعة أرض وبالفعل اشتراها وبدأ البناء فيها، وأراد أن يكون أخوه الصغير معه في البيت حتى تبقى العائلة معاً، وقد أدخله شريكاً في نصف الأرض فقط، وليس البناء وبعد فترة قام الأخ الصغير وعائلته بالانسحاب من البيت وطالب باسترداد ما دفعه نقداً وكان الأخ الكبير أجر عمله متدني (عامل) فقامت العائلة بكتابة الدين عليه، وبعد فترة قام الأخ الكبير ببدء السداد حيث قدر المبلغ (30 ألف دولار) هو ما دفعه، وكان يتم السداد عند وسيط بين الطرفين كل شهر باستمرار، وكانت نية الأخ الكبير أن يسدد جميع المبلغ لأنه يخاف الله حتى أنه حرم نفسه من حج بيت الله الحرام لأن عليه ديناً وكانت إرادة الله أقوى منه فقد توفي بعد أن سدد الجزء الأكبر حيث لم يبق عليه دين من المبلغ سوى (4800) دولار فقط، وكانت محبته كبيرة عند الجميع فكانت جنازته بالآلاف من الناس وموقف روعة أن شيوخ المساجد تقاتلوا للصلاة عليه كل في مسجده حيث كان دائم الصلاة والاعتكاف وقد صلوا عليه في المسجد ... وبعد الصلاة نادى شخص إذا كان لأحد عليه دين أن يسامحه أو يطلب به ليسدده قبل الدفن وقد كان لأخيه فقط المبلغ الذي تبقى عليه (4800 دولار) ، وقد سامحه ولم يسمح للشخص الذي تكفل بالسداد أن يسدد، وقد سامحه أمام الآلاف من الناس حيث إن أبناء المتوفى صغار ولا يعملون، كما أنوه للعلم بأن حصة الأخ الأكبر من البيت عقد بيع وشراء كتبه باسم زوجته، كما أن الأخ الأصغر تخلى عن ملكيته في المنزل لزوجة أخيه بعد وفاة الأخ حيث إنه تم سداد المبلغ الأكبر ولم يتبق إلا (4800 دولار) سامح فيها أخاه لذلك تم التنازل عنه لزوجة أخيه بعقد رسمي (بيع وشراء) وبذلك أصبح المنزل بكامله (بيع وشراء بعقد رسمي) باسم الزوجة، المشكلة هنا: أنه بعد سنة من وفاة الأخ الأكبر رحمه الله قام الأخ الصغير بإنكار استلام النقود من أخيه المتوفى كما أنه قال إنه سامح أخاه ولكن أبناء أخيه يعيشون في المنزل فلم يسامح في الدين وطلبه ولكنه طلب بدلاً من (4800 دولار) أصبح المبلغ الذي يريده (20 ألف دولار) أي أنه ضاعف المبلغ 4 أضعاف وأنكر استلام النقود من سداد الدين ومسامحته لأخيه أيضاً، مع العلم بأنه توجد ورقة بتوقيعه باستلامه المبلغ كاملاً ما عدا (4800 دولار) ، والآن فإنه يطالب (20 ألف دولار) رغم أنه تبقى له في ذمة أبناء أخيه (4800دولار) وبإثباتات رسمية وشهود على سداد الدين من الأخ الأكبر إلى الأخ الأصغر غير الوسيط والله يعلم ما في النفوس كما أنه يطالب بوراثة أخيه في البيت رغم أن لأخيه أبناء ذكوراُ وبنات، فما حكمكم في هذا الموضوع.
1- إنكار استلام الدين ومطالبته بالضعف.
2- إنكار أنه لم يبق لأخيه \"يريد من أخيه\" غير (4800 دولار) فقط، رغم وجود شهود وإثباتات.
3- مطالبته بوراثة أخيه في المنزل رغم وجود أبناء وبنات لأخيه يرثونه.
4- يوجد نية إن شاء الله عندما يعمل أبناء المتوفى بسداد دينه كاملاً وذلك رغم مسامحة أصحاب الدين لأبيهم، ولكن السؤال: ذلك العم سامح أخاه أمام آلاف الناس وفي مسجد وعند القبر وأنه ليس عليه دين وبعد سنة جاء يطالب بدينه مضاعفاً فما حكمه، هل نأخذ بمسامحته الأب وننفذ نيتنا بسداد المبلغ (4800 دولار) عندما نعمل كما نوينا، أم أنه لم يسامح من قلبه ونحاول سداد المبلغ الآن فقط، ولكن المبلغ الذي ضاعفه هو (20 ألف دولار) ما حكمه أرجو الإجابة ماذا نفعل في ذلك، مع العلم بأنه غير هذا المال والمنزل أي مبلغ (4800 دولار) المتبقية على أبينا، فإن لنا أرضاً في أرض العائلة، ولنا مال عنده (العم) ينكره ويمنعنا من أخذه، أرجو الإجابة على حدى وعدم إدخاله في الموضوع السابق، حيث إن السطر الأخير للعلم فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال عدة مسائل تتمثل في الآتي:
المسألة الأولى: إنكار هذا الأخ لاستلام جزء من المبلغ من أخيه وعفوه عن الباقي ومطالبته بالمبلغ المذكور، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، والغريب في الأمر أنه وقع مع وجود تلك الوثيقة المكتوبة، ووجود الشهود.
المسألة الثانية: حكم سداد هذا الدين من قبل أبنائه، فلا ريب أنه لا يلزم أبناءه قضاء هذا الدين، سواء كان ذلك مما ترك من ميراث أومن مالهم الخاص، وذلك لإثبات الشهود تنازله عنه أمام الملأ.
المسألة الثالثة: مطالبته بنصيبه من ميراث أخيه، وهنا نقول إنه لا نصيب لهذا الأخ في هذا الميراث، لأن الأخ لا يرث مع وجود الولد الذكر، قال الباجي في المنتقى: إن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الابن، ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب شيئاً، وذلك أنهم إنما يرثون بالتعصيب، ويدلون بالأب فلا يرثون معه بالتعصيب..... إلى أن قال: فإذا كان الأخ لا يرث مع الأب، فبأن لا يرث مع الابن الذي هو أقوى تعصيباً منه أولى. انتهى.
ثم إن ما عند هذا الأخ من مال فالواجب عليه إرجاعه إليكم، ويمكن رفع أمره إلى المحكمة الشرعية وأخذ الشهود الذين يثبتون هذا الحق ويتأكد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/6922)
حكم التعامل مع من اقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مقاول أعمل في بناء البيوت وصيانتها وكل ما يلزم من أعمال الإعمار وغيره لدي عمال من جنسيات عربية مختلفة ولدي أدوات بناء ومعدات وكل ما يلزم.... إلخ.. وسؤالي هو أنني أبني بيوتاً لبعض المواطنين الذين يتقاضون قروضا ربوية.. فهل علي إثم أو هل أنا مشارك في الإثم.... علما بأن ليبيا لا تعطي قروضا للمواطنين بغير فائدة.. فكل المواطنين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة لا يسعهم إلا أن يأخذوا قرضا ربويا لكي يبنوا بيوتا ... والله المستعان.. من فضلكم أرجو منكم أن تعطوني جوابا مفصلا لكي يطمئن قلبي فلدي أطفال أطعمهم من عرق جبيني.. فلا أريدهم أن يأكلوا حراما..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على أكل الحلال، وحذرك من أكل الحرام، وبخصوص سؤالك فما من شك في أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض مقابل فائدة يدفعها للمقرض، إذ أن من قواعد الفقه أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فهو بهذا الاقتراض قد وقع في الإثم بالإعانة على أكل الربا، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) ، ولكن وقوعه في الإثم من هذه الجهة لا يعني حرمة ما أخذه من مال، فهو على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبة وغير ذلك، وذلك لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم.
وذكر حديثين آخرين ثم قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.
وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباً. انتهى. فالذي أخذ الربا هو المقرض، لا المقترض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(12/6923)
من اقترض من شخص مالا واستثمره وسدده من الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اقترضت مالاً من صديق لي, واستثمرت هذا المال في تجارة لي فعاد علي بالربح ولم أعد ديني بعد, وظللت أدفع له من ذلك الربح
فهل يعتبر بيعاً بالعينة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض من شخص مالاً وقبضه ثم استثمر المال وسدد الدين من الأرباح فهذا جائز وليس من العينة في شيء، ومثله ما لو دفعه إلى المقرض ليضارب به له ثم يسدد الدين من الأرباح أو غيرها، فهذا جائز، وليس من بيع العينة في قريب أو بعيد.
ولكن ينبه إلى أن لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يقارضه بذلك المال أو بغيره مقابل إقراضه، لأنه يدخل في "كل قرض جر منفعة فهو حرام".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1425(12/6924)
من استلف عملة فعدمت بالكلية ولم توجد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن أسمع رأيك حول موضوع الدَين، لقد استدنت من أخي منذ 11عشر عاما مبلغ 12 ألف مارك ألماني غربي. منذ عام 2000 ألغي المارك الألماني وحل محله اليورو. الآن توفر معي المبلغ, فأعطيته 12 ألف دولار أمريكي، فهو يقول إن المبلغ لا يساوي 12ألف مارك علما أن الدولار كا ن يساوي2,2ماركا آنذاك
فكيف أستطيع أن أحسب المبلغ لأصفي ذمتي من ذلك الدين
وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت العملة التي استلفتها من أخيك قد عُدمت ولم تعد موجودة فالواجب عليك تسديد قيمتها عند حصول آخر أمرين:
- وقت انعدامها.
- ووقت استحقاق تسديدها عليك.
فمثلاً: إذا كان الدولار وقت انعدام المارك يساوي 2.2مارك، ووقت استحقاق التسديد -كحلول الدين إذا كان مؤجلاً أو وقت قدرتك على قضاء الدين- كان الدولار يساوي 4 ماركات، فالواجب حينئذ اعتبار القيمة وقت استحقاق الدين، قال الشيخ الحطاب في مواهب الجليل: يعني أن من أقرض فلوساً أو باع بها سلعة، ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها، فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت.
فإن عدمت بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها أي وجوبها، وحلولها وعدمها أي انقطاعها، ويحصل ذلك بالأخير منهما، فإن كان الاستحقاق أولاً فليس له القيمة إلا يوم العَدَم، وإن كان العَدَم أولاً فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان الدين المذكور لم تسدده إلا الآن لعدم حلول الدين، أو لعدم قدرتك على أدائه، حسبت قيمة المارك الآن ثم دفعت مقابله من أي عملة شئت، وإن كان الدين المذكور حالاً وكنت قادراً على أدائه تحسب قيمة المارك وقت انعدامه، ثم تدفع قيمته من أي عملة شئت أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(12/6925)
حكم الاقتراض بعملة وردها بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من أخ 700 دولار على أن أردها بالدرهم. فهل هذا جائز؟ علما بأنه لا توجد نية الربح. وإن كان جائزا فهل أردها بقيمة الدولار يوم القرض أو يوم سداده. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض هو أن تسلف شخصا مبلغا من المال على أن يرد لك مثله من غير زيادة أو نقصان، هذا هو الأصل، فإذا كان السلف بالجنيه رد بالجنيه، أو بالريال رد بالريال، ولا يجوز اشتراط رده بعملة أخرى عند العقد، لأن هذا العقد يكون سلفا وبيعا، قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى. اهـ.
والصرف نوع من البيع، فهو بيع النقود مختلفة الأجناس بعضها ببعض، وفي الحديث: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي، وقال: الألباني: حسن صحيح.
وقال ابن عابدين: وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو. اهـ.
وإنما حرم هذا الشرط في القرض لأنه قد يفضي إلى النفع للمقرِض، والقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كما أنه يفضي إلى التنازع عند كساد العملة كسادا عاما أو ارتفاع سعرها ارتفاعا بالغا، وكل هذا يتنافى مع قواعد المعاملات في الشريعة الإسلامية التي جاءت بفض النزاع ودفع الخلاف.
لكن إن حصل ذلك بغير شرط عند وفاء الدين، جاز على أن يكون السداد بسعر يومه لا بسعر القرض، ففي سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله: رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، ورواه الدارمي وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن، وضعفه بعض العلماء كالألباني وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/6926)
المقصود بالقرض الحسن في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد في الإسلام ما يسمى بالقرض الحسن، وما تعريفه وما هي أنواعه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالقرض الحسن في الإسلام هو بذل المال في سبيل الله عز وجل مع الإخلاص، كما قال تعالى: مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ [الحديد:11] ، ومن ذلك إقراض المال للغير بدون أخذ فائدة ربوية، وأما مع الفائدة فهو قرض ربوي محرم وليس بحسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/6927)
حكم الاقتراض ممن يعمل في مصنع سجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أقترض من صاحب لي يعمل في مصنع سجائر لأني لا أجداً غيره يقرضني من غير ربا ولا فوائد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مصنع السجائر حرام والراتب المستفاد من ذلك حرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 24838، والفتوى رقم: 36277.
وعليه فإذا كان عمله هذا هو المصدر الوحيد عنده فإنه لا يجوز الاقتراض منه، أما إذا كان له مصدر آخر من الحلال فإنه لا حرج في الاقتراض منه مع الكراهة، ما لم يكن المال المقترض هو من عين المال الحرام، وراجع التفاصيل في حكم التعامل مع من ماله حرام، وذلك في الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(12/6928)
هل يأخذ من التركة في مقابل سداده لدين أبيه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدير ميراث أرض ودين مضى عليه 62 عاما توفي الأب في تاريخ: 3/10/1942م ليلة 15 رمضان 1361 هجري، عدد الورثة عشرة (فاطمة 22 عاما متزوجة, مريم 20 عاما متزوجة, الابن الأكبر محمد 17 عاماً, إسماعيل 9 أعوام, عبد المجيد 6 أعوام, الابن الأصغر: كامل سنة وستة شهور, حميدة 15 عاماً , رابعة من أم ثانية 15 عاماً, أمنة 8 أعوام، والأم زبيدة، الميراث: أرض (140) دونما الصخرية وغير الصخرية باسم محمد يونس محمد إبراهيم أبريوش وإخوانه
دين: 219 جنيه فلسطيني (مبالغ واضحة وبها إيصالات) ، مبالغ أخرى ليس بها إيصالات لم تدرج، المعيل الجديد للعائلة الابن الأكبر محمد وعمره 17 عاما، عدد أفراد العائلة المعالين ثمانية، سداد الديون بدأ الابن الأكبر بالعمل لإعالة العائلة، وقام بتسديد الديون المثبتة بإيصالات وغيرها في الفترة ما بين عام 1943 وحتى 1951، تم رهن بعض القطع من الأرض لمدة سنة أو أكثر مرتين بمبالغ متفاوتة بعضها بثمانية جنيهات ونصف وبعضها بعشرة جنيهات والمساحة عشرة دونمات تقريباً في كل مرة، توجد وثيقة تشير إلى أن الأب رحمه الله ابتاع (1/8) الأرض سنة 1935 بمبلغ ثمانية جنيهات ونصف فلسطيني، وهذا يشير إلى أن قيمة الأرض كلها لا تتجاوز المائة جنيه فلسطيني، كيفية سداد الديون، عمل الابن الأكبر في عدة أعمال وفي عدة مدن فلسطينية كالخليل ويافا، ناتج الأرض الوالدة الحاجة زبيدة رحمها الله أشرفت على الأرض من سنة 1943- 1975 والناتج كانت هي الوحيدة المتصرفة فيه، من يفلح ما يصلح للفلاحة من الأرض كان يأخذ ثلثي الناتج وهي تأخذ الثلث ومعدله 5-6 شوالات ما بين شعير وقمح وعدس، وكان إجمالي ناتج الأرض لجميع السنوات من عام 1976 وحتى عامنا هذا خمسمائة دينار فقط، نفقات على الأرض من عام 1976 وحتى عام 2003 من دفع ضريبة على الأرض, ومصاريف محاماه وفرز للأرض بلغت حوالي 5500 دينار، ما دفع في تكاليف ميتم الوالدة 1382 دينار في الضفتين الشرقية والغربية عام 2000، وعود كانت الوالدة الحاجة زبيدة تقول إنها تهب قطعة من الأرض تقدر بحوالي 7 دونمات هي للابن الأكبر وهي له وفاء لما تحمل من أعباء أو ما يسمونه كبرة، إتفاق الكبرة كان شفوياً وزمن حياة الوالدة قبل عام 1975 شفوياً تجدد الإتفاق في التسعينيات ووافق جميع الأبناء إلا الابن الأصغر، ملاحظات: الابن الأكبر لم يطالب بأي تعويض أو بدل عن إعالته للعائلة في سنين صباه وشبابه، واعتبر ما قام به من دور الأبوة ودور رب الأسرة واجباً، يقر جميع الأبناء بفضل الابن الأكبر في إعالتهم وتربيتهم ويقولون إن ما قام به لا يقدر بثمن, إلا أن الابن الأصغر والذي كان عمره سنة وستة شهور يقول إنه لا فضل لأحد عليه، وإن من صرف عليه في الصغر أمه، مع أن جميع الإخوة والأخوات يؤكدون فضل الأخ الأكبر عليهم جميعا وخصوصا على الأصغر، والذي أعيل منذ صغره في قوته وملبسه وفي تعليمه, وحتى حين تزوج الأصغر أعانه الكبير في زواجه، وأما بعد زواجه فلقد اشترك الإخوة جميعا دون استثناء في إعانة الأخ الأصغر في مسكنه وتعليم أبنائه، حتى أن الأصغر كان في كل فرصة متاحة يأخذ مصروف الوالدة منها، ولم يحتو قاموسه مع عائلته يوما أي معنى للعطاء أو الوفاء، ولو كان الأمر بيده لمنع الجميع من الميراث ولقد حاول في نهاية المطاف أن يقتسم ميراث الأخت الوحيدة المتبقية على قيد الحياة, ولكن باء بالفشل، اجتهد البعض بأن الدين الذي ورثوه لا يرد إلا بنفس القيمة 219 جنيها فلسطينياً، مع العلم بأنه الحصول على 219 جنيه فلسطيني اليوم قد يكلف مليون دولار، وقال أحد صغار الورثة مستهزئاً ومتهكماً \"أعطيه من جيبتي المبلغ\"، واجتهد شيخ من الورثة بأن يربط بسعر الذهب، وأن قيمة 219 جنيه فلسطيني = 1ك ذهب أي ما يقارب سبعة آلاف دينار، وأصر أن فتواه صائبة مائة بالمائة، طلبنا رأي الشرع من فقيه من الأردن فقال إن الدين يقدر، ليس بقيمته فقط بل وبالجهد والتعب في تسديده، السؤال الأول: هل إعالة الابن الأكبر للعائلة في حالة وفاة رب الأسرة يعتبر واجباً أم صدقة؟
السؤال الثاني: هل تخصيص قطعة من الميراث كما أرادت الأم ووافق عليه معظم الإخوة شفوياً حق للابن الأكبر؟
السؤال الثالث: كيف يقدر الدين الموروث في الوقت الحاضر وهل يربط بسعر الذهب أم بقطعة أرض؟
السؤال الرابع: هل يضمن الشرع للابن الأكبر حق في حصص الأرض أكثر من حصص الإخوة تعويضاً عن سداد الدين، وإن كان له حق فما تقديره؟ علماً بأن الابن الأكبر تحمل عناء سداد الدين وحده على مدار ثماني سنوات، وفك رهن قطع من الأرض أكثر من مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على هذا السؤال في الفتوى رقم: 45793 فتراجع.
وأما عن سداد الدين فقد أجمع الفقهاء على أنه يجب على المستقرض رد المثل في المكيل والموزون سواء رخص أو غلا، يقول ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف مما يجوز أن يُسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز. انتهى.
وعليه نقول إن كان الدين ذهباً فالواجب رد مثله ذهباً، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلا بمثل سواء بسواء. رواه مسلم.
أما إذا كانت نقوداً وانقطع التعامل بها فتؤدي بقيمتها يوم انقطاع التعامل بها لا يوم ثبوت الدين، وراجع للمزيد من الفائدة: 20224.
وأما عن حكم هبة الابن الأكبر قطعة من الأرض، والتي هي ميراث لجميع الورثة فإن ذلك جائز إذا رضي جميع الورثة وكانوا بالغين رشداء، فإن رضي البعض ورفض البعض نفذ في نصيب من رضي ولم ينفذ في نصيب من رفض، ويشترط لها ما يشترط في الهبة، وراجع في شروط الهبة الفتوى رقم: 18923، والفتوى رقم: 2333.
وللأم أن تهب ولدها الأكبر من نصيبها من الميراث، وتخصه بهذه الهبة دون إخوانه لما بذله من جهد ومال في سبيل رعاية إخوانه، فذلك سبب سائغ لتخصيصه بالعطية دونهم، وانظر في هذا الفتوى رقم: 6242.
وأما السؤال هل للأكبر حق في الأرض مقابل دينه على والده، فقد سبق أن قلنا إن الابن إذا سدد ذلك الدين لا على وجه التبرع فيجوز له الرجوع على التركة أرضاً كانت أو غيرها، جاء في الروض المربع: وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(12/6929)
الدين يقضى بالمثل
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج شخص قبل 30 سنة مثلاً بمهر مؤجل قيمته 100دينار أردني. فإذا طلق زوجته الآن،هل يدفع لها المؤجل 100 دينار فقط مع أن هذا المبلغ كانت قيمته آنذاك أكثر بكثير من اليوم. وسؤال آخر شبيه له إذا استقرض مني شخص مبلغاً من المال بالدينار الأردني ثم انخفضت قيمة الدينار في السوق أو تم إلغاء الدينار (مثلما حدث بالدينار العراقي) فماذا نفعل. وكذلك هل يجوز أن أبيع سلعة بسعر نقداً وأبيعها بسعر آخر مختلف ديناً؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر المؤجل دين في ذمة الزوج لزوجته، والدين يقضى بالمثل، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 27496، والفتوى رقم: 14409، ولمعرفة الحكم في حالة إلغاء العملة التي تم القرض بها تراجع الفتوى رقم: 7110.
وأما السؤال عن حكم بيع السلعة نقدا بكذا ودينا بكذا فانظر ذلك في الفتوى رقم: 17429.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(12/6930)
القرض بدون فائدة بشرط الفائدة عند تأخير السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى منكم -أثابكم الله- التفضل علينا بالإجابة السريعة على هذا السؤال، نظراً لأني في موقف لا يحتمل التأخير أكثر: تعاقدت أنا وشركاء لي مع مصرف يسمى في بلادنا (ليبيا) (مصرف التنمية) على منحي تسهيلاً مالياً (قرضاً) لشراء معداتٍ صناعية من خارج البلاد، وقد كان من بين شروط هذا التسهيل لكي لا تسدد عنه فوائد تأخيرية ردُّ القيمة في أجل محدد، فإذا لم يتم الرد في الميعاد أكون ملتزماً بفائدة محددة لصالح المصرف، وقد كنا نرجح جداً -وفقاً لمعطيات السوق- أنه بإمكاننا الوفاء بقيمة التسهيل في المدة المحددة ومن ثم التخلص من جريان الفوائد التأخيرية، استوردنا الآلاتِ وسلَّمنا المصرفَ فواتير الشراء متضمنة قيمة الآلات بما يعادل التسهيل وفق ما هو مشروط، علماً بأن القيمة الحقيقية تقل عن ذلك، ومن ثم تمكنا من رد قيمة التسهيل مما فاض لدينا من نقد بسبب فارق سعر النقد الأجنبي مع السوق السوداء إضافة إلى ما ساهمنا به، السؤال المطروح هو: ما إذا كانت هذه المعاملة ربوية أم لا، هذا أولاً، فإن لم تكن كذلك فما أوجه المخالفات الشرعية فيها، ثم ما عليّ أن أفعله، علماً بأن في إمكاني الانسحاب من هذا المشروع بقبض ما كنت قد ساهمت به من مال مع بقية الشركاء، أفيدوني؟ شكر الله عملكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق مع المقرض على أن التأخر في تسديد الدين يوجب الزيادة في قدر الدين هو ما كان يعمله أهل الجاهلية حيث كانوا يقولون عند حلول الأجل "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وراجع الفتوى رقم: 25878.
وعليه؛ فقد أقدمتم بهذا العقد على أمر محرم تلزمكم التوبة منه والندم والاستغفار، وبما أنه لم يحصل دفع الفائدة لأنكم سددتم خلال المدة المحددة فليس فيما حصل أكل للربا أو تأكيل له، ولا يلزمك الآن الانسحاب من هذا المشروع بل تكفيك التوبة لما سبق من الإقدام على العقد المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/6931)
توفي أبوه وعليه دين ولا يعرف من صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي والدي وعليه دين مقداره1000 جنية مصري ولا أعرف صاحب الدين.. فماذا أفعل فى هذا الدين لحين ظهور صاحبه ... هل اتصدق به كصدقة جارية مثل سبيل ماء أو ما شابه ذلك أو أوزع الدين على المساكين؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك قد ترك مالاً أخرج هذا الدين من ماله قبل قسمته على الورثة وإن لم يكن قد ترك مالاً فلا يجب عليك أن تقضي دينه، ولكنه يندب لك ندباً مؤكداً أن تفعل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 39185.
فإذا كنت ترجو ظهور صاحبه فاحتفظ بهذا المال لتؤديه إليه، وإن كنت لا ترجو ظهور صاحبه فتصدق به عنه إما بتسبيل ماء أو إعطائه للمساكين أو نحو ذلك، فإن ظهر بعد ذلك خُير بين أن تعطيه ماله ويكون ثواب الصدقة لك وبين أن لا تعطيه شيئاً ويكون ثواب الصدقة له، وراجع الفتوى رقم: 7390، والفتوى رقم: 35916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/6932)
قيمة العملة زيادة ونقصا لا أثر له في القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تعيش في اليمن طلبت من خالي الذي يعمل في السعودية أن يقرضها مبلغ خمسين ألف ريال يمني فطلب منها خالي استلام المبلغ من شخص معروف لديه في اليمن وبالفعل ذهبنا لاستلام المبلغ فاستلمنا مبلغ خمسين ألف ريال يمني وبعد عدة سنوات قامت أختي برد المبلغ وهو في الأصل خمسين ألف ريال يمني إلى خالي كاملا ففوجئت به يقول عندك ثلاثة آلاف ريال سعودي لأني مسجل عندي ثلاثة آلاف ريال سعودي.
ما هو حكم الشرع في هذه القضية بالرغم من أنه لم يرد ذكر أي عملة أجنبية أثناء القرض أفيدونا جزاكم الله خيراً ملاحظة: خالي انتقل إلى رحمة الله قبل حوالي أسبوعين في السعودية ومازال أولاده يعملون في السعودية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض بعملة معينة فالواجب رد تلك العملة دون زيادة، لكن لو زاد المقترض من عنده ما شاء فهو من حسن القضاء، وإذا كان المقرض قد مات فيكون الرد لورثته، وتغير قيمة العملة زيادة ونقصاً لا أثر له في القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 20224.
وعليه؛ فلا يلزم أختك إلا رد المبلغ الذي قبضته بالريال اليمني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/6933)
أقرضه ثم نقص سعر العملة هل يطالبه بالخسارة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[الأستاذ الفاضل: قمت بإقراض أحد الأشخاص مبلغ 2000 جنيه بالإضافة إلى أنه كان بيننا مشاركة في تجارة وكان نصيبى فيها مبلغ 4500 جنيه وفى ميعاد استحقاق إجمالى المبلغ 6500 جنيه فوجئت بإنه يتهرب من السداد على الرغم من أنه كان يعلم أنني محتاج هذا المبلغ لأحد غرضين:
1- شراء سيارة لأنني أعاني كثيراً فى الذهاب إلى عملي حيث أستقل من أربع إلى خمس مواصلات يوميا.
2- القيام بدراسة إحدى الشهادات الأمريكية الضرورية جداً فى مجال عملي.
وقد صبرت عليه لأكثر من سنتين ونصف ولم يبد أي استعداد لسداد المبلغ الذي كنت سأكمل عليه لتحقيق إحدى هاتين الحاجتين، ومع طول انتظاري وصبري عليه على أمل السداد فقد ضاعت قيمة المبلغ مع ارتفاع سعر الدولار فبدلا من أن أضيف مبلغ 5000 جنيه للحصول على الشهادة أصبحت يجب أن اضيف مبلغ 10000 جنية وبالمثل فى قيمة أي سيارة، ولأنني كنت حسن النية ومالي من طريق حلال فقد قام هذا الشخص بكتابة وصل أمانة بمبلغ 11000 جنيه، دون أن أطلب منه ذلك إحكاما منه فى النصب ليماطل فى عملية السداد، وأنا الآن فى حاجة ماسة لهذا المبلغ وسوف أقوم برفع قضية للحصول على حقي، والسؤال هو:
هل أطالب بقيمة الوصلين أي بمبلغ 11000 جنيه، والذي يضمن حقي، بالإضافة إلى الخسارة التي تكبدتها نتيجة صبري عليه طوال هذه الفترة؟ أم أطالب فقط بمبلغ6500 جنيه، وللأسف هذا الشخص يعمل معيدا بالأزهر بقسم اللغة العربية كما أنه إمام وخطيب مسجد لذلك كان محل ثقة طوال هذه الفترة، إلا انني قد علمت انني لست الشخص الوحيد الذي نصب عليه بل هناك أشخاص آخرون قام بالنصب عليهم، ملحوظة:
لقد حاولت بكافة الطرق ولم يعد هناك بديل عن اللجوء للقضاء؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص معسراً فإنه يجب إنظاره قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة ٍ [البقرة:280] ، وراجع الفتوى رقم: 34990.
وإن كان مماطلاً فلا بأس في أن ترفع أمره إلى القضاء ليلزمه برد حقك لكن لا يجوز لك أن تأخذ أكثر من المبلغ الذي أعطيته ولو كتب أن عليه أكثر من ذلك لأنك تعلم أن هذا غير صحيح وتغير قيمة العملة لا يبرر أخذ أكثر مما أعطيت، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 7110.
وما حصل لك من الضرر والخسارة ينبغي أن تحتسبه عند الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/6934)
اقترض بفائدة وتاب وبقي عنده بعض المال
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أخذ ت قرضا من البنك وصرفت المبلغ كله تقريبا وبقي معي مبلغ بسيط وأنا أعمل بهذا المبلغ من أجل أن أسد القرض، فهل هذا العمل حرام أم لا، علما بأني ندمت كثيراً على هذا العمل، ولكن ما نفع الندم؟ وشكراً جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان القرض حسناً بدون فائدة فلا شيء عليك في ذلك، وإذا كان قرضاً ربوياً فإنك قد وقعت في ذنب عظيم ويجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وإن استطعت أن ترد رأس المال فقط بدون فائدة فعلت، فإن ألجؤوك للتسديد مع الفائدة فأعطهم إياها وهم يتحملون وزرها، وإن استطعت أن تتخلص من صفقة الربا دفعة واحدة فافعل.
وأما عن الأشياء التي استفدتها من هذا المال المقترض فلا يلزمك التخلص منها وتكفيك التوبة، ومن ذلك العمل الذي سألت عنه، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15430، 28214، 31936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(12/6935)
من لا يقدر على رد قرض الربا إلا بالعمل بما بقي منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرضاً من البنك وندمت كثيراً وصرفت المبلغ كله تقريبا، ومعي الآن مبلغ قليل منه أعمل به من أجل أن أسدد المبلغ، فهل هذا العمل حرام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الاقتراض بالربا حرام، وقد أحسنت إلى نفسك بندمك وتوبتك منه، ونسأل الله أن يتوب عليك، والواجب على من اقترض قرضاً ربوياً ثم تاب أن يرد رأس المال فقط دون الفائدة المحرمة، إلا أن لا يجد بداً من رد جميع القرض، فيرده ويتخلص من هذا الضرر، وعليه فإذا كنت لا تقدر على رد المبلغ إلا بالعمل بما بقي منه فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(12/6936)
حكم إقراض الدائن المدين مالا ليسدد له جميع ما عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت أموالا من أبي منذ خمس سنوات لأتم زواجي. وعندما طلب مني أبي أن أعيد له الأموال قلت له إنها هديتك لي بمناسبة زواجي فسكت. ولكنه في بعض الأحيان يطالبني بهذه الأموال فأقول له إنها هدية منك لإتمام زواجي فيسكت. والآن أردت شراء قطعة أرض وأحتاج لأموال فطلبت من أبي أن يقرضني أموالا فرفض ولكن عندما قلت له سوف أعيد لك الأموال التي اقترضتها منك منذ خمس سنوات وافق. سؤالي هل تخلو هذه المفاهمة من الربا؟ شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح من سؤالك أن أباك لم يهدك هذه الأموال، وأنه يعتبرها قرضاً عليك، ويطالبك بسداده.
وعليه؛ فمماطلتك له مع توافر هذا المبلغ لديك لا يجوز، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. رواه أحمد والبخاري ومسلم، فعليك أن ترد هذا القرض لأبيك وتعتذر منه، وأما موافقته على أن يقرضك لشراء أرض إذا أديت ما عليك من القرض السابق فجائز، وليست رباً، جاء في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: لو أقرض لمن له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئاً جاز، نقله مهنَّا وجزم به المصنف وغيره، ونقل حنبل يكره، واختاره في الترغيب، وجاء في مطالب أولي النهى وهو كذلك من كتب الحنابلة: وكقرضه غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه أي الألف ومن دينه الأول كل وقت شيئاً فإنه يجوز ذلك أيضاً بلا كراهة. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(12/6937)
كتابة الديون المستحقة قبل الموت لا يعتبر إبراء للذمة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفى أخى اثناء العمل وكان عليه دين وقد كتبه فى دفتره الخاص قبل وفاته وأوضح مقدار دينه لكل شخص مع كتابة عنوان الدائن ووصف مكانه وبعد وفاته اخذ أبوه وإخوته الدفتر الذى به الدين وأقروا بأنهم سوف يقومون بالسداد فهل يعتبر المتوفى أحل نفسة من الدين؟ أم لا علما بانه لم يوصى أحدا منهم بالسداد (وما تدرى نفسآ ماذا تكسب غدآ. وما تدرى نفسآ بأى أرض تموت) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسن أخوك رحمه الله تعالى حينما كتب الديون المستحقة عليه حتى لا تضيع على أصحابها، والمطلوب من المسلم دائماً أن تكون وصيته المشتملة على الحقوق التي له والتي عليه مكتوبة عنده امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. انتهى.
وما فعله الأخ المذكور لا يعتبر إعفاء لنفسه من الدين ولا إبراء لذمته وإنما يستدل به على كونه مطالباً بهذه الحقوق وتمييز أصحابها، وهذا الديون تقضى من ماله إن ترك وفاء لها وتؤدى قبل تقسيم التركة، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] ، وإن لم يترك ما لا فلا يجب عليكم قضاء ديونه بل يستحب ذلك وثوابه عظيم لما يترتب عليه من تفريج كربته والتخفيف عليه خاصة وأن الدين المذكور حق لآدمي وهو لا يُغفر لصاحبه في حال عدم قضائه أو عفو صاحبه ولو كان شهيداً في سبيل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. رواه مسلم.
فإن لم تقوموا بقضاء دينه تطوعاً فعلى ولي الأمر القيام بذلك، وراجع الفتوى رقم: 18573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(12/6938)
شروط جواز التأمين على القرض الحسن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في قرض بدون فوائد من طرف الشركة التي أعمل بها، ولكن بضمان يدفع من الشركة إلى شركة التأمين، على أن يدفع المدين مبلغ القرض زائداً مبلغ التأمين بالتقسيط؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام القرض حسناً لا ربا فيه، فلا حرج عليك في أخذه ولا حرج عليك في التأمين عليه، ولو كانت الشركة المقرضة هي التي تدفع عنك مبلغ التأمين، ولكن بشرط أن تكون شركة التأمين غير الشركة المقرضة، إذا كنت أنت الذي يدفع التأمين، وأن تكون شركة تأمين تعاونية إسلامية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 38683، والفتوى رقم: 2086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(12/6939)
كيفية إثبات من ادعى الإعسار
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرت في فتوى سابقة في أخذ ضرر نتيجه تأخرالمدين في دفع الأقساط الشهرية بقصد أو دون قصد أنه حرام ولا يحل سجن المعسر، بل يترك ليسدد دينه ولا يجوز إنظاره مقابل زيادة يدفعها، ولكني لا أعلم هل هو فعلا معسر أم أنه ينصب علي، ولكن إذا لم أنظره أو آخذ مقابل ضرري فسوف يكون هذا مسلكا يسلكه كل من أراد تأخير مالي بدون وجه حق، ولا أعلم نيه كل من أخذ قسطا مني فما هو الحل إذن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم الذي ذكرناه في الفتوى التي قرأتها هو في حق من ثبت إعساره، أما الحكم عليه بالإعسار وعدمه فلا تعرض له فيها، ومرجع ذلك إلى القضاء، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، أي إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/6940)
كل زيادة في سلف فهي ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب بصدد إنشاء مؤسسة اقتصادية صغيرة عن طريق الاستفادة بدعم الدولة المتمثل في قرض.
لكن الشاب المستفيد لا يستلم سيولة نقدية وإنما يستلم عتادا وأجهزة عينية يشغلها بنفسه. وبعد مرور عام من العمل بتلك الأجهزة تبدأ عملية تسديد القيمة المالية على شكل أقساط سنوية على مدى خمس سنوات.
وإليكم فيما يلي صيغة العقد:
الطرف الأول: على الشاب المقترض تحمل نسبة من القيمة الإجمالية للمشروع تقدر ب: 20 %.
الطرف الثاني: الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب التي تدعم المشروع بقرض يقدر ب: 15 % من القيمة الإجمالية للمشروع. يعاد في نهاية العقد بدون فائدة.
الطرف الثالث: البنك يساهم في تمويل المشروع بقرض يقدر ب 65% من القيمة الإجمالية للمشروع على أن يرد في شكل أقساط على مدى خمس سنوات بفائدة مخفضة تقدر ب 4% من القرض.
تعقيبات:
- إعفاء تام من دفع ضرائب الدولة طول السنوات الثلاث الأولى.
- للحصول على القرض من البنك يقدم الشاب ضمانا وذلك برهن عقار.
- الأجهزة والآلات تبقى ملكا للدولة (باسمها) حتى يسدد الشاب كل الأقساط التي عليه.
- يشترط على الشاب التعهد بتوفير 3 مناصب شغل دائمة على الأقل.
فما هو حكم الشرع في هذه المعاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإقدام على هذا العمل لا يجوز، لأن فيه قرضا من البنك بفائدة ربوية، وهي محرمة وإن قلت، قال ابن عبد البر المالكي: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. ولا فرق في ذلك بين أن يقترض الشخص بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/6941)
لا نسلم بالشرط الجزائي عقوبة للغني المماطل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين ما حدده في الفتوى 28178 (ثانياً: ألا ينص في العقد على أنه كلما تأخر في السداد زاد الثمن، لأن ذلك من الربا المحرم، وهي إحدى الصور التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فكان المدين إذا أعسر عن السداد، قال له الدائن: إما أن تقضي، وإما أن تربي.) وكونه شرطاً جزائياً نتيجة الضرر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا الشرط الجزائي بقسميه في الفتوى رقم: 34491 فراجعه فستجد فيه أن هذه الصورة مستثناة منه لأنه صريح الربا.
وأما الذين ذهبوا إلى جواز هذا الشرط فقد اعتبروه عقوبة للمدين إذا امتنع من سداد الدين مع اليسار، إذ بامتناعه يكون ظالماً، ولا بأس من عقاب الظالم هكذا قرروه ولا نسلم به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(12/6942)
ما يدخل في مفهوم " كل قرض جر نفعا.." وما لا يدخل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن كل قرض يجر نفعا فهو ربا، والموضوع أن صاحب العمل الذي أعمل معه طلب مني قرضا والنية لدي أنه قرض حسن، ولكن حسب طبيعة أنه صاحب العمل، فربما ولو نفسيا أشعر أنه قد يجاملني حتى معنويا، فهل هذا يدخل في أن القرض الذي أقرضته إياه قد يجر علي نفعا؟ أرجو الرد سريعا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل قرض لا يخلو من منفعة ما للمقرض والمقترض، فأحيانا قد يقرض الشخص ماله حماية له من الضياع، كما في مسألة السفتجة مثلا، فلا يمنع من أجل هذه المنفعة.
قال ابن القيم: وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض، كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها، والصحيح أنها لا تكره، لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعا. اهـ
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنما تمنع المنفعة المشروطة عند القرض، كأن يقرضه بشرط أن يؤجره بيته أو دكانه أو يزوجه بنته ونحو ذلك.
جاء في "المصنف" عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. اهـ.
ومن المفيد هنا نقل ما قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف قال: وكل قرض جر منفعة لا يجوز، مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحا أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا، لأنه روي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة لعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز.
وذكر القدوري في شرحه: والذي حكي عن أبي حنيفة أنه أقرض رجلا مالا ثم جاء ليقضيه فلم يقف في ظل حائطه، ووقف في الشمس حتى خرج إليه فلا أصل له، وأبو حنيفة أفقه من ذلك، لأن الوقوف تحت الحائط ليس بمنفعة تملك ولا أوجبها القرض، ولو منع من ذلك لمنع من الجلوس في سراجه لأنه انتفاع به، وهذا لا شبهة فيه.
وجاء في "أسنى المطالب": قوله: كل قرض جر منفعة فهو ربا، أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة. اهـ.
وجاء في "شرح البهجة": وإن أهدى إليه المقترض شيئا بغير شرط أخذه جوازا بلا كراهة، قال الماوردي: والتنزه عنه أولى.
وجاء في سبل السلام في شرحه حديث "أعطه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم قال: والحديث دليل على جوازه وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرده أجود من الذي عليه.. ولا يدخل في القرض الذي يجر منفعة، لأنه لم يك مشروطا من المقترض وإنما ذلك تبرع من المستقرض. اهـ.
وبما تقدم يعلم السائل أنه لا بأس أن يقرض رئيسه في العمل بقصد القرض الحسن، وإذا كافأه رئيسُه على معروفه هذا، فلا شيء فيه ولا حرج، وفي الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(12/6943)
معنى آية الدين وكيفية التوثيق
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا: ما هو المقصود بالآية (281) ، من سورة البقرة، آية المداينة؟
ثانيا: هل المقصود بها فى هذه الأيام القرض الحسن المذكور في الآية الكريمة، وما هي الشروط الصحيحة لكتابة إيصال الأمانة المتعارف عليه هذه الأيام؟ وبارك الله فيكم، وجعلكم زخراً للإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكلام عن تفسير آية الدين طويل، حيث إنها تحتوي على ثلاثين حكماً، كما قاله خويز منداد في ما حكاه عنه القرطبي، والمقصود منها على الإجمال: هو التوثيق للمعاملات والمداينات بالكتابة والإشهاد.
وأما عن قول السائل: هل المقصود بها القرض الحسن؟ فجوابه: أن القرض الحسن داخل في الآية، قال القرطبي في التفسير: قال ابن عباس هذه الآية نزلت في السلم خاصة، معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً. انتهى.
وأما عن قول السائل: ما هي الشروط الصحيحة لكتابة إيصال الأمانة....؟ فجوابه: أن الكتابة والإشهاد المذكورين في الآية مستحبان وليسا بواجبين، وليس هناك شروط لا يصح الإيصال إلا بكتابتها، ولكن ينبغي أن يحتوى الإيصال على الآتي:
- ذكر الدائن وذكر المدين وإثبات توقيع كل واحد منهما.
- ذكر المبلغ أو الشيء الذي كان الدين عوضا عنه مع التحديد بالأوصاف.
- ذكر الأجل والمكان الذي يتم فيه السداد.
- حضور اثنين من الشهود فأكثر وإثبات شهادتهم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14532، 18198، 22632.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(12/6944)
ليس للدين كفارة غير قضائه والتوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما هي كفارة الدين مع العلم إن صاحبه لا يعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدين يجب قضاؤه، ولا يجوز تأخير ذلك من القادر على القضاء، فإن أي تأخير من المستطيع يعد ظلما، ويبيح عرض الغريم وعقوبته، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وأخرج النسائي وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. وليس للدين كفارة غير قضائه والتوبة إذا كان المدين قد مطل، وأما زيادته بسبب التأخير، فهي ربا ولا تجوز.
وكون صاحبه لا يعلم بأن نسي دينه أو أنه ليس على علم بسبب الدين، أو أنه مسروق منه، فهذه كلها لا تغير شيئا في الموضوع، إلا أن السارق تقطع يده إذا ثبتت عليه السرقة وتوفرت فيه شروط القطع، وعليه أن لا يخبر عن نفسه، بل يرد الحقوق ويتوب إلى الله توبة خالصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1424(12/6945)
هذا القرض لا يحل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود سؤالكم عن جواز أخذ قرض من مجلس الإسكان الفلسطيني لبناء بيت بقيمة 20000 ألف دولار لمدة 14 سنة، على أن أدفع 3 % على المبلغ الكامل، وهي نسبة ثابتة وكل شهر أدفع أيضا 17 دولاراً وهذه الزيادة عبارة عن أجور معاملات ومحاسيون ومهندسين لأنهم سيبعثون كل فترة مهندساً منهم ليقوم بفحص البناء لحين إنهائه، وسيتم السداد بعد إنهاء البناء كاملاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا القرض يسدد مع زيادة مشروطة عليه، وهي نسبة الثلاثة في المائة المذكورة، فهذا القرض لا يحل أخذه لأنه قرض ربوي، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(12/6946)
حكم جعل الدين مضاربة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي شخص اقترض منى مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال، والشخص هذا سوف يعمل تجارة في المبلغ، وقال لي إنه سوف يرد بعد مضي سنتين مبلغ خمسة عشر ألف ريال، أي زيادة خمسة آلاف ريال، والمدة قد انقضت وسوف أستلم المبلغ في اليومين القادمين، وهذا كان اتفاقاً بيني وبينه، فما حكم الشرع في هذا، علما بأني أجهل هذا المواضيع، فما المطلوب مني الآن، أستلم الزيادة أم لا أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك تحويل هذا الدين الذي كان لك على غريمك إلى مال مضاربة بينك وبينه، قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي.
كما أنه لا يجوز لك أخذ هذه النقود على وجه الاشتراط على قرضك، لأن ذلك محض الربا، وانظر الفتويين التاليتين: 5667، 4546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(12/6947)
حكم الرسوم الإدارية للقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم اللهالرحمن الرحيم
تم عرض قرض علي بـ 20 ألف دولار لمدة 14 سنة على أن أدفع 600 دولار زيادة على المبلغ كاملا وهي رسوم معاملات وأوراق، وذلك القرض من المجلس الفلسطيني للإسكان لبناء بيت.
أفيدونا جزاكم الله كل خير هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مبلغ الستمائة دولار ما هو إلا مصروفات إدارية ولا ارتباط له بالقرض، فلا نجد مانعا شرعيا من هذا، لأنه من باب القرض الحسن.
أما إذا كان المبلغ فوائد على المبلغ المذكور، فالقرض لا يجوز ولو كانت الفائدة قليلة، وتزداد الحرمة إذا تمت إعادة جدولة الفوائد عند التأخر في السداد، لأن الفائدة حينها تكون مركبة، وهو الربا المضاعف الذي أكد الله تحريمه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً [آل عمران:130] .
وللفائدة، تراجع الفتويين التاليين: 24962، 28164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(12/6948)
حكم إسقاط جزء من الدين في مقابل تعجيله
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شركه تبيع أقساطا شرعية ومرابحة إسلامية بلا فوائد تأخير ولا أي إضافة أموال على العميل في أي حال من الأحوال والعميل والشركة ملزمون بعقد بلا فوائد ربوية.
السؤال:
إنني عملت مهرجانا لكي أجمع أموالي بأن أخصم للعميل 15% من المال المتبقي عندما يسدد حسابه، فهل في هذا الخصم شيء؟ هل لا يجوز خصم المبلغ لأن العقد يلزم بالمبلغ المتفق عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أنك تسقط عن الزبون جزءا من الدين قبل حلول أجله مقابل تعجيله قبل الأجل، فهذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 21558.
وإن كان الدين قد حل أجله، فلا بأس بإسقاط جزء منه، كما في الفتوى المتقدمة، وإن كان المقصود إسقاط بعض الدين عن المدين على أن يسدد الدين عند أجله، فهذا جائز، بل هو مطلوب إذا كان المدين معسرا، لأنه تيسير عليه، وتفريج لكربته، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر أو يضع عنه، وراجع الفتوى رقم: 3785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(12/6949)
لا أثر لاختلاف قيمة القرض وقت السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اشترى شاة من آخر قبل ثلاثين سنة تقريباً بمبلغ أربعين ريالاً ولم يسدد , ويرغب في تسديد المبلغ في الوقت الحاضر، فهل يدفع القيمة السابقة أم أنه يقدر القيمة بالسعرالحالي للشاة 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يريد أن يقضي دينا كان في ذمته منذ دهر بعيد، وقد تحول سعر عملة البلد إلى أكثر أو أقل من قيمتها وقت التعامل، فليس يلزمه أن يدفع إلا عدد الدين الذي اقتضاه العقد، وعليه فالذي يدفع هذا الشخص المسؤول عنه هنا هو الأربعون ريالاً التي تعاقد عليها المتبايعان، قال في التاج والإكليل: من المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفاً به. 6/188.
ولكن الشخص المدين إن كان عاجزاً عن القضاء طيلة هذه الفترة، فلا شيء عليه غير القضاء، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] .
وأما إن كان قادراً ولكنه ماطل غريمه، فإنه حينئذ يكون آثماً وتلزمه التوبة، روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(12/6950)
من الفروق بين القرض والبيع بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد توضيح الفرق بين القرض والبيع بالتقسيط؟ وحكم وشرعية أو حرمة كل واحد منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفرق كبير بين البيع بالتقسيط والقرض، إذ القرض عقد من عقود التبرعات، وقد ذكرنا حقيقته في الفتوى رقم: 25889.
والبيع عقد من عقود المعاوضات، فالقصد من عقد القرض غالباً الإرفاق، والقصد من عقد البيع الانتفاع والربح، فإذا حصلت زيادة محددة في ثمن السلعة مقابل الزمن جاز، لأن للزمن حصة في الثمن، كما بيناه في الفتوى رقم: 1084.
أما الزيادة في القرض على رأس المال فمحرمة شرعاً، لأنها تنافي القصد من عقد القرض -وهو الإرفاق-، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 11446، 17429.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(12/6951)
حكم خصم نسبة معينة مقابل سداد الأقساط قبل أجلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شركة تبيع بأقساط شرعية ومرابحة إسلامية بلا فوائد تأخير ولا أي إضافة أموال على العميل في أي حال من الأحوال، والعميل والشركة ملزمان بعقد لا فوائد ربوية.
السؤال:
إنني عملت مهرجاناً أجمع أموالي بأن أخصم للعميل 15% من المال المتبقي عندما يسدد حسابه، فهل في هذا الخصم شيء؟ هل لا يجوز خصم المبلغ لأن العقد يلزم بالمبلغ المتفق عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الخصم المذكور مشروطاً بأن تسدد بقية الأقساط قبل حلول أجلها، فهذه مسألة: "ضع وتعجل"، وقد ذهب إلى تحريمها جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، لأنها ربا.
وأما إن كان هذا الخصم غير مشروط بتسديد باقي الأقساط قبل حلول أجلها، وإنما بتسديدها في وقتها المتفق عليه مسبقاً، فيجوز لك أن تسقط عن العميل بعض دينه، ولا حرج عليك في ذلك، وانظر الفتوى رقم:
30352
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(12/6952)
له ديون وعليه ديون ويريد أن يتصدق فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شركة للمقاولات ولي ديون لدى الآخريين وعلي ديون للبعض, من وقت لآخر نقوم بإخراج الصدقات.
فهل تجوز هذه الصدقات أم من الأولى سداد الديون؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الديون التي عليك حالة غير مؤجلة، ولا يمكن سدادها مع إخراج الصدقات، فالواجب تقديم سدادها، وكذلك لو كانت هذه الديون مؤجلة، ولا يمكن سدادها عند حلول أجلها مع إخراج الصدقات، أما إن كان يمكن الجمع بين سداد هذه الديون وإخراج الصدقة، فلا حرج في التصدق حينئذ بل هو مستحب، ومحل ما ذكرنا أن تكون هذه الصدقات غير واجبة، فإن كانت واجبة أي زكاة مفروضة، فالجواب أن الزكاة لا تجب على من عليه دين ينقص ماله عن قدر النصاب المشترط لوجوب الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا كانت الديون لا تنقص المال عن قدر النصاب، فيجب حينئذ إخراجها كما يجب سداد الديون.
وراجع للفائدة الفتوى رقم:
14946
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1424(12/6953)
لا يقبل الدائن مالا خبيثا وفاء لدينه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
صديق سدد لي مبلغاً استقرضه منى منذ فترة، ولكن سدده من قرض أخذه من بنك بفوائد، فهل أقبل هذا المبلغ مع العلم بأن المبلغ الذى سآخذه أريد أن أسدد به قرضاً لصديق آخر ألح علي فى سداد قرضه له الآن، ولا أملك سوى هذا الحل، لأني لا أملك شيء سوى مرتبي الذي أعيش منه أنا وزوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك قبول هذا المال الخبيث بدل الدين الذي تطالب به هذا الشخص، بل عليه أن يعيد إليك بدل مالك الحلال الذي أقرضته إياه مالاً حلالاً.
وأما الدين الذي عليك فإن استطعت أن تقضيه بمال حلالٍ فهو المطلوب، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وأنت غير مؤاخذ شرعاً لأنك معسر، والدائن مأمور بالإنظار إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(12/6954)
الدين الحال مقدم على صدقة التطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شركة للمقاولات ولي ديون لدى الآخرين وعلي ديون للبعض، من وقت لآخر نقوم بإخراج الصدقات، فهل تجوز هذه الصدقات أم الأولى سداد الديون؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الديون التي عليك حالّة (أي جاء موعد سدادها) ، فإن الواجب تقديمها على صدقات التطوع، لأن سداد الدين الحالّ واجب، والصدقة سنة، والواجب مقدم على السنة، وراجع الفتوى رقم: 6813.
ولمعرفة كيفية زكاة الديون راجع الفتويين التاليتين: 643، 17599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(12/6955)
القرض إذا جر منفعة فهو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أم لأيتام عندها مبلغ من المال في البنك وأرادت أن تقرضه لأحد أقاربها بشرط أن يعطيها نفس المبلغ الذي كانت تأخذه من البنك، هل هذا ربا صريح ومباشر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقترض شُرط عليه أن يُعطيِ مبلغاً شهرياً مع بقاء أصل المال في ذمته، فهذا سلف بزيادة وقرض جر نفعاً، وهو عين الربا المحرم بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130] .
وننصح هذه الأم بالتعامل مع قريبها في هذا المال بالمضاربة، وتتفق معه على نسبة من الربح تعطيها له، ولتراجع في الاستثمار في البنوك الربوية الفتوى رقم: 14786، والفتوى رقم: 39555.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1424(12/6956)
سداد الدين إذا كان الميت دائنا أو كان مدينا
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم سداد دين لشخص متوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المدين هو الذي توفي فيجب سداد دينه من ماله قبل تقسيم الميراث، وإن لم يكن له مال فيستحسن لأوليائه وغيرهم من المحسنين أن يسددوا عنه حتى تبرأ ذمته، وأما إن كان الميت هو الدائن فعلى المستدين أن يسدد دينه لورثته، وراجع الفتوى رقم: 27429، والفتوى رقم: 4062، والفتوى رقم: 18621، والفتوى رقم: 26174.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(12/6957)
يستحب للزوجة الموسرة أن تعين زوجها المدين
[السُّؤَالُ]
ـ[تعثر زوجي في عمله الخاص فبعنا شقتنا ومصوغاتي واستدنا لسد نفقاتنا، ثم التحقت بوظيفة وأصبح يتوفر معي نصف راتبي بعد المشاركة في النفقة، فما هو موقفي كزوجة من هذا الدين أمام الله؟ وماذا يجب علي؟ علما بأنني فقدت الكثير بسبب تلك العثرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، كما قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق: 7] . وذلك لأن الإنفاق من جملة أسباب قوامة الرجل على زوجته، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34] .
ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بطيب نفس منها، كما قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء: 4] .
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد والدارقطني وغيرهما.
وهذا يشمل الزوجة وغيرها.
وأما الجواب عن موقف السائلة مما استدانت هي وزوجها، فهو أن ما استدانه الزوج لزمه الوفاء به، وهو المطالب بسداده، ولا علاقة للزوجة به، ولو كانت ذات مال.
أما ما استدانته الزوجة، فيجب عليها الوفاء به لأهله، لكن هل ترجع به على الزوج؟ الجواب: أن ما تحملته من دين لأجل نفقتها حال إعسار الزوج، لاترجع به عليه، لأنه كان لا يجب عليه الإنفاق في حالة الإعسار إذ أن نفقة الزوجة تسقط بالإعسار إذا ثبت، وهو مذهب المالكية.
وأما إن كان موسرا وقت استدانتها، فإن لها أن ترجع عليه به، لوجوب الإنفاق عليه.
ونلفت نظر السائلة إلى أنه يستحب لها إذا كانت ذات مال أن تعين زوجها إذا كان فقيرا، وهي مأجورة إن شاء الله في ذلك، كما يجوز لها أن تدفع زكاة أموالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة، وقد قال الله تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة: 237] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(12/6958)
لا فرق بين الشيك والنقود في حرمة الزيادة عند الاقتراض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حصلت على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية لعمل مشروع كمبيوتر فأحضرت لهم بيان أسعار بسعر جهاز الكمبيوتر 300جنيه مصري ولكن السداد سيكون بمبلغ 3600 جنيه مصري على أقساط علما بأنني أخذت شيكاً باسم الشركة الموردة للأجهزة ولم آخذ أي نقدية في يدي من البنك والشيك موجه للشركة الموردة للأجهزة
فهل هذا القرض حلال أم حرام؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الصندوق اشترى لك ما تريد من الأجهزة ثم باعها لك بزيادة على الثمن الذي اشتراها به فلا مانع، ولكن لذلك شروط انظرها بتأمل في الفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 17429
وإن كان الصندوق لم يشتر الأجهزة بل أقرضك نقوداً على أن تردها بأقساط أكثر مما أخذتها، فهذا حرام لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 34421 والظاهر أن موضوعك يدخل في الحالة الثانية إذ لا فرق بين الشيك وبين النقود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(12/6959)
حكم استيفاء الدين من مبلغ أصله قرض ريوي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الاستفسار عن مبلغ أعطيته لصديقتي وبعد فترة ردته لي، السؤال هو: أن المبلغ مصدره سلفة من مصرف تجاري (يعني به فوائد) ، هل المبلغ الذي أعطته لي صديقتي به ربا أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير، وأنا بإنتظاركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في استيفاء هذا الدين من ذلك المبلغ الذي أصله قرض ربوي، إذ أن هذا ليس بمانع من استيفاء الدين منه، إلا أن الواجب عليك بذل النصح لصديقتك هذه فالدين النصيحة، لأنها لا يجوز لها الاقتراض مع بذل فائدة للمقرض لما في ذلك من الإعانة على أكل الربا وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وبخصوص هذا المبلغ الذي هو في مقابل الدين وهل هو ربا، فالجواب: لا، لأن حقيقة الربا هنا هي تلك الفائدة التي بذلتها صديقتك للمصرف التجاري، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1952، والفتوى رقم: 38776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(12/6960)
يجب استفراغ الوسع في رد الدين إلى أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت طالبا في العراق فكان علي دين هناك، ولم أستطع العودة لسداد الدين وخصوصا هذه الأيام، فماذا أفعل هل أتصدق به، أم ماذا أفعل، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدين يجب رده لأهله، وعليك أن تجتهد في بذل ما تيسر من الوسائل في إيصاله إليهم، وحاول الاتصال بهم عن طريق الهاتف أو المراسلة الإلكترونية.
وإذا أمكنك الاتصال بهم فحاول الاتفاق معهم على وسيلة توصل بها حقهم إليهم، سواء بإرساله مع شخص مؤتمن، أو بتحويله بواسطة أحد البنوك.
فإن تعذرت جميع الوسائل، وأيست من إمكانية الإيصال، فيمكنك التصدق به عنهم، فإذا لقيتهم بعد ذلك أو سهل الاتصال فأخبرهم، فإن رضوا فبها ونعمت، وإلا فاقضهم حقهم، وللمزيد من الفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: 21855، والفتوى رقم: 17491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(12/6961)
قضاء الأولاد الدين عن أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وكان عليه أقساط متبقية لبنك التنمية العقاري لمنزله، فهل هذا الدين يعتبر دينا عليه أم على ورثته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى لأبيكِ الرحمة والمغفرة، ثم اعلمي أن الإنسان إذا مات وفي ذمته دين فإنه يقضى من ماله إن كان له مال وذلك قبل قسم التركة، وإنفاذ الوصية من الثلث إن لم يكن له مال، فلا يجب على أولاده أو غيرهم من سائر الورثة أن يتحملوا قضاء الدين عن ميتهم، قال ابن قدامة في المغني: لا يلزم الولد قضاء دين والده.
نعم أن تبرعوا هم أو أحد منهم بقضاء الدين عن الميت كان لهم في ذلك أجر كبير، وعلى هذا فإن كان أبوك ترك مالاً فالواجب قضاء دينه منه، وإن لم يترك مالاً فليس واجباً عليك أو على أحد من إخوانك تحمل الدين عنه، إلا أن تتطوعوا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(12/6962)
حقوق الله مبنية على المسامحة بخلاف حقوق العباد
[السُّؤَالُ]
ـ[علي ديون ولم أكن أعلم خطورة الدين في الإسلام فتجاهلته، وعاهدت الله أن أتصدق بمبلغ شهري من راتبي ما دمت أعمل، وتجاهلت ذلك الأمر أيضا لمدة سنة، فأصبح علي دين آخر لله، والآن أنا علمت خطورة الدين وتبت إلى الله، فبأي الدينين أبدأ؟ هل بالدين للناس أم بالصدقة التي عاهدت الله عليها وتجاهلتها لمدة عام؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من تَجَاهل ديون الناس، ومن نقض العهد الذي عاهدت الله عز وجل عليه.
وأما بأي الدَيْنَيْن تبدئين؟ فاعلمي أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والعفو إذا تاب الإنسان من تضييعها، وأما حقوق العباد، فمبنية على المطالبة والمُشاحَّة، ولا تسقط ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها.
فابدأي بتسديد الديون التي عليك للناس قبل أن يأتي يوم القيامة وليس هناك درهم ولا دينار، وإنما السداد بالحسنات والسيئات.
وأما عهد الله، فإن كنت تقصدين به عقد اليمين، فالواجب عليك أن تكفري كفارة يمين، لأنك حَنِثْت في هذه اليمين، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
فإن لم تجدي أو لم تستطيعي، فصومي ثلاثة أيام.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 10145 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(12/6963)
أبوهم عليه أموال لا يعرف أصحابها ويريدون إبراء ذمته
[السُّؤَالُ]
ـ[على والدنا المتوفى الذي كان يعمل تاجرا مبالغ لآخرين من زمن طويل لم يأتوا لأخذ حقوقهم، ولا نعرف مكانهم ولا أي معلومات عنهم غير أسمائهم التي يتضح منها أنهم من خارج المملكة السعودية. (الجهل بمكانهم منذ حياة الوالد) , وقد مضى على هذا الأمر سنوات عديدة قد تصل إلى 37 سنة، وتوارثها الأجيال.
أرشدونا حفظكم الله كيف نتصرف في هذه المبالغ إبراء لذمة والدنا رحمة الله عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليكم الاجتهاد في معرفة أصحاب هذه الأموال أو معرفة ورثتهم، فإن تعذر ذلك بعد بذل الجهد، فأنتم مُخَيَّرون بين أمرين:
الأول: دفعها للقاضي.
قال في الإنصاف: لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم.
الثاني: التصدق بها عن أصحابها، فإذا جاءوا يوما من الدهر، خُيِّروا بين إمضاء الصدقة، أو أخذ أموالهم، ويكون لوالدكم أجر الصدقة، وهذا أحسن من الأول.
قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب، إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها، بشرط ضمانها له، لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(12/6964)
حكم التأمين على القرض البنكي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء سيارة عن طريق قرض بنكي بدون فائدة، في المقابل هذه المعاملة تستدعي أداء واجبات ملف السلف والتأمين على القرض، ما حكم الشرع في هذه المعاملة، هل تعتبر ربوية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالتأمين على القرض وضع رهن من عقار أو سندات ونحوهما، وكان البنك يستفيد من هذا الرهن فيحرم الاقتراض منه، لأن المعاملة إذا كانت تجر نفعاً للمقرض فهي ربا، وقد حرم الشرع الربا وما يوصل إليه، وإن كان التأمين على القرض لا ينتفع به البنك بشيء فلا مانع منه.
وأما ملف السلف فإن كان المقصود به إجراء معاملة القرض ووضع الوثائق في ملف وأخذ البنك أجرة على فتح هذا الملف، فلا مانع، وجوابنا هذا حسب ما فهمنا من السؤال، فإن كان الأمر يخالفه، فنرجو التوضيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(12/6965)
الاقتراض من البنوك الربوية بدون فائدة مكروه
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض البنوك غير الإسلامية تقوم بإقراض الطلاب في الجامعات بما يسمى بالقرض الحسن (بدون فائدة) كما تفعل البنوك الإسلامية، هل يجوز الأخذ منها للدراسة فقط؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض من البنوك الربوية بدون فائدة مكروه على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن أموال هذه البنوك يختلط فيها الحرام بالحلال، بل إن الحرام فيها أغلب، كما هو معلوم، ولا شك أن ذلك يورث شبهة أن يكون الاقتراض قد وقع من المال الحرام، فالأولى للمسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه ويترك هذا الاقتراض، إلا أن يضطر لذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(12/6966)
تسديدك لدين أبيك من البر به بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي وعليه دين ولدينا إيراد عمارة يتم الإنفاق منها على البيت بالإضافة إلى أخذه جزء منه في سداد الدين وعمي هو المسؤول عن متابعة ذلك. وأنا الابنة الكبرى لوالدي وأعمل وأحصل على دخل، وأدخر منه فهل يجب أن أخصص منه جزء لسداد دين والدي أم أنفقه وأدخره لأغراضي الشخصية مثل الاستعداد للزواج أو شراء سيارة أو العمرة وغير ذلك؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقضاء دين الميت واجب على ورثته إن كان له مال لقول الله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أودين) ، فلم يأذن الله للورثة في شيء من التركة إلا بعد إخراج دينه ووصيته.
أما إن كان الميت لا مال له فإنه يستحب لأقاربه، وخاصة أبناءه وبناته أن يقضوا عنه دينه، وذلك من باب البر والإحسان إليه لا أنه واجب عليهم وعليه، فقيامك بتسديد دين أبيك من البر به بعد موته، وأنت مثابة مأجورة على ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424(12/6967)
القرض بضمان المعاش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن عمل قرض بضمان المعاش للضرورة ولعمل مشروع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصود السائل هل يجوز الاقتراض ويكون معاشه ضمانا عند الجهة المقرضة؟ فالجواب: أنه إذا كان هذا القرض خاليا من الربا، فلا حرج فيه، وهو عقد جائز، بشرط أن المعاش مأخوذ على سبيل التوثق، لا على سبيل انتفاع المقرض، لأن القرض إذا جر نفعا فهو ربا.
وإن كانت فيه زيادة ربوية، فإنه يحرم هذا القرض ولو كان لعمل مشروع.
وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] .
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً [آل عمران: 130] .
وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] .
وكون هذا القرض -إن كان ربويا- لعمل مشروع، لا يجعله مشروعا جائزا.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا في حالة عدم الضرورة، أما عند الضرورة الملجئة، فلا بأس بالاقتراض بالربا بقدر ما يدفع تلك الضرورة، كما في الفتوى رقم: 1297، والفتوى رقم: 14003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(12/6968)
ليس من باب "ضع وتعجل"
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقرض أموالي للآجل عن طريق التبايع بسلعة معينة، إذا كتبت في العقد مبلغ البيع بمبلغ ما لأجل ما، هل يحق لي أن أعد المشتري وعداً ملزما لي بأن أخصم له من المبلغ إن هو انتظم في تسديد ما عليه لي في نفس الفترة المتفق عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وعدت المشتري أن تخصم له جزءاً من المبلغ إن هو سدد في الفترة المتفق عليها، وكان ذلك باختيارك وطيب نفس منك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنك تنازلت عن حقك برغبتك واختيارك.
وليس هذا من باب "ضع وتعجل"، والتي ذهب الجمهور إلى تحريمها، إذ ليس هنا تعجيل حتى يقابل بإبراء من بعض الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(12/6969)
حكم الاقتراض ممن اقترض قرضا ربويا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم وأفاد الله بكم الأمة إن شاء الله إخواني الشيوخ: أنا شاب جزائري مقيم في الإمارات، وهذا سؤالي: أبي تاجر، وأخذ قرضاً من بنك بالجزائر ربوي طبعاً، وأريد أن أقترض منه بعض المال لأقوم بمشروع في بلدي لأستقر هناك إن شاء الله، ولكن أريد أن أعرف إذا كان هذا جائزآً أم لا؟ وأنا أعلم أن المال من البنك الربوي، فكيف أخبر أبي بذلك إن كان ذلك غير جائز. ومن فضلكم جواباً كاملا شاملا. جزاكم الله ألف خير، فإن هذا المال إن أخذته سأبني به مستقبلي وحياتي إن كان لا ريب فيه طبعاً إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاقتراض من البنوك الربوية محرم، وهو من الربا الذي حرمه الله تعالى بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا [البقرة: 278] . وعليه، فما أقدم عليه والدك من الاقتراض الربوي، منكر عظيم وإثم مبين، والواجب عليك نصحه وتحذيره من محاربة الله تعالى ورسوله بتعامله بالربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم يعني في الإثم. والمقترض بالفائدة موكل للربا، وهو داخل في اللعن ولا شك، كما أن فيه إعانة للبنك على الربا، والإعانة على الربا حرام، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] . وأما حكم الاقتراض من أبيك، فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 7707. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1424(12/6970)
فتاوى حول القرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرض بفائدة 3% والخسارة كلها على المقترض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم هذه المعاملة وما يلزم كلا من المتعاملين مدعوماً بالأدلة وكلام أهل العلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15952، 4546، 9079، 16659، 25958، 3116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(12/6971)
لا تبن عش الزوجية على ما حرم الله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم السلفة المصرفية أو البق، مع العلم بأني بحاجة إليها، ومن مواليد 1967 ولم أتزوج بعد؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقترض أو يتعامل بالربا مهما كان الغرض من ذلك، والذي يريد أن يتزوج ويؤسس بيته على تقوى من الله ورضوان، لا ينبغي أن يبدأه أو يؤسسه على ما حرم الله تعالى من أخذ الربا، الذي شدد الإسلام في تحريمه وعظم عقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة، إذا لم يتب منه.
ولهذا ننصحك بتقوى الله تعالى والصبر والاستعفاف حتى ييسر الله تعالى لك أمرك، ويهيئ لك من وسائل الحلال ما يغنيك عن الحرام، كما أمر الله تعالى بقوله: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33] . وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
نسأل الله أن ييسر أمرك ويعينك على طاعته.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(12/6972)
انخفاض قيمة العملة لا يسوغ تعويضها من فوائد الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[وضع لي والدي وديعة وأنا صغيرة في السن، ولم أكن أعلم ما حكمها، وهي تخضع لنظام الفائدة وأستحق صرف هذه الوديعة بعد عام ما حكم الفائدة التي سأحصل عليها، مع العلم بأن وقت إيداع المال انخفضت نسبته بالنسبة للعملة المتداولة بالنسبة للبلد الذي أعيش فيه حاليا؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالودائع التي يجري التعامل بها في البنوك التجارية (الربوية) محرمة شرعاً، لأنها ليست ودائع في الحقيقة، وإنما هي قروض ربوية، يُقرضها العميل للبنك نظير فائدة محددة عند العقد، وهذا هو عين الربا، ولا عبرة بتسميتها وديعة، إذ العبرة في العقود بالقصد لا باللفظ، وبناء على ذلك فإن ما فعله الوالد المذكور في السؤال حرام، لأنه عاون البنك على الحرام، فعلى هذا الأب أن يستغفر الله من ذنبه ويتوب إليه، إن كان لا يزال على قيد الحياة، وإن كان قد لقي الله تعالى، فالله نسأل أن يغفر له ويرحمه.
والواجب على الأخت السائلة أن تتخلص من الفوائد الربوية التي تحصلت عليها من هذه الوديعة، وذلك بإنفاقها في سبيل الخير، ووجوه البر، ولا يُعد انخفاض قيمة العملة مسوغاً لأخذ عوض الانخفاض من الفوائد الربوية، لأنه مال محرم لا يجوز لك ولا لوالدك تملكه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 34917، والفتوى رقم: 1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(12/6973)
أجر من ساعدت زوجها لسداد دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذ رجل من زوجي مبلغاً وقدرة 40 ألف درهم لقاء بضاعة أعطاها له زوجي، وغادر البلاد دون سداد المبلغ، فما حكم الدين في هذا المبلغ، مع العلم بأنني أعمل لمساعدة زوجي لإعطاء صاحب البضاعة هذا المال فمن يؤجر أنا أم زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ساعدت به زوجك من مال تؤجرين عليه -إن شاء الله- على قدر نيتك، فإن كان بنية القرض فلك ثواب القرض، وإن كان بنية الهبة فلك ثوابها، وإن كان بنية الصدقة فكذلك، فالمرأة لها حق التصرف في مالها بكل وجه مشروع، وراجعي في هذا الفتوى رقم:
1693.
ونسأل الله تعالى أن يخلف عليكم، وأن يعوضكم عن مصابكم خيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(12/6974)
لا مانع من قضاء الدين على دفعة واحدة أو على دفعات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أعطيته 100 وأخذت منه50، والباقي أخذته بعد مدة، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان للمسلم دين على شخص من قرض أو بيع، فلا مانع من أن يقضيه دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تيسر أو ما يتفقان عليه.
وعلى ذلك فإذا كنت تطلب على أخيك مائة وأخذتها منه على دفعتين فلا مانع من ذلك شرعاً إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(12/6975)
لا يجوز أخذ قرض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[1) لدي دين باق من قرض سابق من البنك عن طريق سيارة
2) أريد قرضا آخر عن طريق بنك آخر عن طريق سيارة
3) أريد سداد القرض عن طريق القرض النقدي (ربا) بقصد تحرير الراتب وأخذ قرض آخر سيارة وسداد المبلغ النقدي خلال أسبوع واحد حيث أن المبلغ لا أستخدمه إلا لسداد البنك فقط فما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أخذ قرض بالربا لسداد قرض ولا لغيره؛ لأن هذا هو صريح الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه اللعن، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
فعليك بتقوى الله تعالى، والحذر من الإقدام على هذا القرض الربوي، واصبر على دينك، وادع الله أن يقضيه عنك، واسع في طرق مشروعة لتسديده، وإن لم يكن حالاًّ فلا داعي لاستعجال الأقساط.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 21048.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(12/6976)
الحصول على قرض بهذه الكيفية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تمليك قطعة أرض لأخوين الغرض منه إخراج قرض، مع العلم أنه يوجد غيرهم من الإخوة والأخوات في العائلة. ورغم أن القرض لم يحصل (أي لم يؤخذ) إلا أن الأرض باقية باسمهم، وقد عزم أحدهم على البناء فيها وتعمير منزل له.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأب إعطاء بعض أولاده قطعة أرض لاستخراج قرض لأمور منها:
1- أنه إذا ملكهم الأرض حقيقة فهي هبة لبعض أولاده دون بعض، وهي محل خلاف بين أهل العلم، والمختار عندنا حرمتها، كما في الفتوى رقم: 8147.
2- أنه إذا لم يملكهم حقيقة، وإنما كتب لهم بها وثيقة بأسمائهم لاستخراج القرض فقط، فهي إعانة على الغش والكذب ونحو ذلك.
3- أن القرض قد يكون ممن يشترطون فائدة ربوية عليه كالبنوك، فيكون بذلك قد أعانهم على الربا.
4-أنه قد تحصل وفاة للوالد قبل إبطال الوثيقة، فيكون ذلك حاملاً لهؤلاء الأبناء على ادعاء ملكية الأرض، وهي ليست كذلك في الحقيقة، فيقعون في الإثم ويحرمون بقية الورثة حقهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/6977)
بالقصد تبلغ المقصد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج واخترت عروسا طيبة متدينة، ولكن لا قدرة لي على مصروفاته، حيث قمت بشراء شقة مؤخرًا واستنفذت كل مدخراتي، وما زلت مدينًا بجزء من ثمنها لأبي، والشركة التي أعمل بها - عقدت اتفاقًا مع أحد البنوك، بأن يقدم قروضًا للعاملين بضمان رواتبهم بفائده 16% سنويًا، وأنا لا أعلم إذا كان أخذي لهذا القرض حلالاً أم حرامًا، خاصة أني أريد أن أَعفَّ نفسي وأعفها بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلنبدأ بالأمر الخطير الذي هو محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التعامل بالربا، المتمثل في هذا القرض الذي في مقابل فائدة، فهو عين الربا، فلا يجوز لك الإقدام عليه مطلقًا، وسعيك لإعفاف نفسك ليس مبررًا يبيح لك التعامل بالربا. ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 21854، 28876.
ثم اعلم أنك تريد أن تقيم هذا الصرح العظيم، ألا وهو الأسرة، فأي سعادة تبتغي إذا كان أساس ذلك هو الربا! الذي هو سبيل للنكد والشقاء، ومقت رب الأرض والسماء. ولعل مخالفة الهدي النبوي في أمر تيسير الزواج، بتقليل المؤونة، هي التي أوقعتك في ضيق ذات اليد، فاسلك سبيل القصد تبلغ به المقصد. وراجع في هذا الفتويين التاليتين: 3074، 31508.
واتق الله يجعل لك مخرجًا، ويرزقك من حيث لا تحتسب، ويجعل لك من أمرك يسرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/6978)
أقوال أهل العلم فيما لو مات الابن وله على أبيه دين
[السُّؤَالُ]
ـ[أب اقترض من ابنه مبلغا من المال، توفي الابن ولم يرجع الأب المبلغ بحجة أنه يرثه، مع العلم بأنه قد أخذ نصيبه من الميراث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم -فيما لو مات الابن وله على أبيه دين، هل لورثة الابن مطالبة أبيه بما له عليه من دين- على قولين، كاختلافهم في مطالبة الابن لأبيه بدينه. فالجمهور على أن الابن له أن يطالب والده بدينه، ولكن لا يحبس الوالد بدين الابن. ومعتمد مذهب الحنابلة أن الابن وكذا ورثته ليس لهم مطالبة الأب بالدين. قال المرداوي في الإنصاف: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه من الدين وغيره، كالابن نفسه على الصحيح من المذهب. اهـ
وهذا في المطالبة به لا في ثبوته في الذمة. وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه إن كان محتاجًا.
وعليه.. فإذا كان ما أخذه هذا الأب من هذا القبيل، فإنه لا يثبت في ذمته، وإن كان غير ذلك وقد استدانه من ابنه ثبت في ذمته، والواجب أداؤه ليقسم بين الورثة ويأخذ الوالد حظه منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(12/6979)
الاقتراض بالفائدة هو عين الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى شخص دكانين تجاريين بسعر 25000 دينار للدكان الواحد ودفع جزءا نقدا، والباقي حرر به صكا، لكنه لم يستطع الإيفاء بقيمة الصك في الموعد المحدد، فهدده البائع بالسجن، ولتجنب السجن اقترض صاحبنا القيمة من مصرف على شكل تسهيلات مصرفية (بفائدة) وسدد بها باقي القيمة.
ويريد صاحبنا استثمار الدكانين فماذا ترون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة هو عين الربا، وهو حرام لغير المضطر. قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] . ولقد كان من الممكن لهذا الشخص أن يتجنب دخول السجن ببيع الدكانين أو أحدهما لتسديد دينه، فهو إذن غير مضطر للتعامل بالربا، وعليه أن يبادر إلى التوبة مما ارتكبه من إثم شنيع من غير ضرورة تلجئ إليه.
وعلى كل حال، فمادام الموضوع قد فات وانتهى فإن استثمار الدكانين لا حرج فيه عليه؛ لأنه اشتراهما بصفقة جائزة، وما حصل بعد ذلك من الربا لا تأثير له فيما مضى قبله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(12/6980)
حكم القرض مقابل تحصيل منفعة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي دار لا أستخدمها، والسؤال هو: هل يجوز لي أن أعطي هذه الدار لشخص يسكن فيها مقابل أن يعطيني مبلغا من المال متفقا عليه من قبلنا نحن الاثنين؟ حيث سأقوم باستثمار هذا المال، والعوائد تكمن لي أنا فقط على أن أقوم بتسديد المبلغ من دون العوائد، وذلك حين يقوم بتسليمي تلك الدار العائدة ملكيتها لي.
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصفقة التي سألت عنها لا تجوز؛ لأنها تؤدي إلى القرض الذي يجر المنفعة، إذ تكييف المسألة أن هذا الرجل سيعطيك مبلغًا من المال تستغله وترده له - وهذا هو القرض - وسينتفع مقابل ذلك بالسكن في دارك دون أجرة. والقرض إذا جر على القرض منفعة فهو حرام.
روى ابن ماجه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(12/6981)
يرد القرض من نفس العملة أو ما يساويها من عملات أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أحد المسلمين المقيمين في أستراليا بدفع مبلغ من المال لقضاء حاجة خاصة بي، فصرت مدينا لذلك الشخص.
حاولت العثور على المبلغ بنفس العملة (الدولار الأسترالي) فلم أستطع، فقدرته بما يوازيه بالدولار الأمريكي، إلا أني لم أستطع إرسال المبلغ لصاحبه فوراً، ومع مرور الوقت تدهورت قيمة الدولار الأمريكي أمام الدولار الأسترالي، فصار المبلغ الذي كنت قد قدرته بداية لا يوازي الدين الأصلي فضلا أن الدائن طلب مني تأجيل الدفع لعله يتبرع بالمبلغ في بلادنا، فصرت في حيرة من أمري كيف أرد قيمة الدين؟ هل أحتسبها على سعر الصرف حين نويت سدادها, أم على سعر الصرف الحالي، أم على سعر الصرف حين يطالبني بتسديده؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك هو رد القرض من نفس العملة التي استقرضت منها، وهي الدولار الأسترالي، أو ما يساويه من العملات الأخرى إذا رضي الدائن بشرط أن تسلمه البدل في مجلس عقد التراضي.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
18212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(12/6982)
حيلة للقرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
أنا شاب أريد أن أتزوج ولا أمتلك تكاليف الزواج ولا أستطيع الحصول على قرض فأخبرني الذين يعملون في البنوك الإسلامية أن هناك طريقة للحصول على القرض وذلك بأن أحصل على فاتورة من أي محل تجاري ويعطوني المبلغ (بالمرابحة الإسلامية) وأنا أستغل النقود في الزواج ولا أشتري ما هو مكتوب في الفاتورة هل يجوز ذلك؟
أعينوني أعانكم الله مع العلم بأن هذه الطريقة ليست بغريبة على البنوك الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورة لا تعتبر بيع مرابحة وإنما هي حيلة يتم التوصل بها إلى القرض بالفائدة، وهو نوع من الربا، بل أشد، لاشتماله على معصية أخرى وهي التحايل، وفي ذلك شبه باليهود، وإن العبرة عند العلماء بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 16908.
ولمعرفة الصورة الصحيحة لبيع المرابحة تراجع الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 5937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(12/6983)
من باع شيئا واستوفى ثمنه من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت ببيع بيتي وقد علمت أن المشتري أخذ قرضاً ربوياً لتسديد المبلغ فهل أتحمل أنا البائع أي إثم جراء ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك إذا علمت أن المشتري لبيتك سوف يقضيك من قرض ربوي، أو كنت تعلم مسبقاً أن جميع أمواله هي من الربا، فلا يجوز لك أن تعامله، لما في معاملته من التعاون معه على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
أما إذا كنت بايعته دون علم بما سيقضيك منه، ثم تعامل هو بالربا بعد ذلك ليقضيك، فإذا لم تجد عنده غير ذلك، فعسى أن لا يلحقك إثم في اقتضائك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/6984)
هل يشتري سيارة بالتقسيط ويبيعها ليسدد القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بنك ربوي وعلي قرض وقد هداني الله والآن أريد أن أنتقل من هذا البنك الربوي إلى بنك إسلامي فماذا أفعل؟ مع العلم بأني لا أملك المال لأسدد هذا القرض فهل أشتري سيارة عن طريق البنك الإسلامي وأبيعها نقدا وأسدد للبنك الربوي كما يفعل بعض الناس؟
أفيدونا أفادكم الله بعلمه وفضله وثبتنا على دينه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نهنئك بإكرام الله لك بالهداية والتوبة، ونسأل الله لك الاستقامة، وعليك بشكر الله الذي هداك للإيمان وكرَّه إليك الفسوق والعصيان، وعليك بمواصلة سيرك في طريق الهدى والتخلي عن البنك الربوي، سواء تيسر لك الانتقال إلى بنك إسلامي أم إلى مؤسسة أخرى، ولا تنس قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2، 3] ، وقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4] .
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئًا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
وعليك بالإكثار من الدعاء، ولا سيما في أوقات الاستجابة وفي السجود. واعلم أنه لا يجب عليك تسديد الفوائد الربوية إلا إذا أُكرهت عليها، وإنما الواجب عليك رد رأس المال فقط، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ [البقرة:279] .
وأما ما سألت عنه من شراء السيارة وبيعه فهذا يسمى عند الفقهاء بيع التورق، وهو جائز على الراجح. وراجع فيه الفتوى رقم: 24240، والفتوى رقم: 2819.
وراجع في عدم رد الفوائد الربوية إلا إذ أُكرهت، وفي الأدعية المعينة على قضاء الدين الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2913، 18784، 23176، 3116، 9135، 28632، 9079.
هذا.. وينبغي أن تعلم أنه لا يجب عليك شراء السيارة وبيعها بأقل من ثمنها لتقضي الدين، وإنما يجب على أهل البنك أن ينظروك حتى تجد ما تقضيهم به، كما يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من الربا، وأن لا يأخذوا منك الفوائد الربوية. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:278، 280] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(12/6985)
في البديل الشرعي ما يكفي.
[السُّؤَالُ]
ـ[حتى تسير أمور شركتي بسهولة ودون تعثر لا بد من وجود رصيد بنكي في حساب المصلحة، وقد اتفقت مع أحد الإخوة على أن يقرضني مبلغا من المال نظير أن يحصل على مبلغ محدد من دخل الشركة إلى أن يسترد جميع ماله، أما المبلغ المحدد، فسيتم سحبه بالتدريج من حساب الشركة، وهذه مساعدة منه نظرا لتوفر سيولة عنده، حيث بدل أن يكون رصيده في البنك موضوعا وافق على أن يكون في حساب شركتي لفترة من الوقت، هل في هذا حرج؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا القرض لا يجوز؛ لأنه قرض ترتبت عليه فائدة للمقرض، ومن المقرر عند الفقهاء أن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وعلى هذا فإما أن يقرضك هذا المال قرضًا حسنًا أي بلا فائدة تعود إليه إلا الإرفاق والإحسان. وإما أن يساهم بهذا المال كشريك، وتكون له نسبة مشاعة من الربح كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك حسبما تتفقان عليه.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
16503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(12/6986)
المدين المماطل لا يجب عليه رد الدين بقيمته الحالية
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله في جهدكم الطيب لخدمة الإسلام والمسلمين.
سؤالي عن دين قديم منذ ما يقرب من 20 عاما استدانه أحد القرابة من والدي حيث أرسل إليه مبلغ 5000 ريال يمني من الكويت إلى اليمن، وكان الدولار آنذاك بريال ونصف أو ريالين، والآن أصبح الدولار الواحد بأكثر من 180 ريال أي تضاعفت قيمته 90 ضعفا على الأقل، وكذلك بالنسبة للدينار الكويتي، ولكن بأضعاف الدولار،
نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا حيث ماطل المستدين وهو غني بسداد الدين، ويريد أن يدفع بعد تلك الفترة بثمن بخس هو 5000 ريال يمني لا يساوي ما كان يعدل ذلك المال في حينه من ذهب أو فضة أو عقار كما تلاحظون من التضخم في العملة المحلية.
هل يجب عليه السداد بالعملة الأجنبية بسعر صرف اليوم؟ أو ما الحكم الشرعي للمماطل الغني؟ وجزاكم الله خير الجزاء في الدارين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المدين رد ما ثبت في ذمته وقت التحمل بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، وكون المدين ماطل بالسداد لا يوجب عليه رد الدين بقيمته الحالية وكان للمدين حق مطالبته ورفعه للقاضي ليلزمه بالسداد مادام قادرًا. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1424(12/6987)
الشرط الجزائي.. معناه.. أنواعه.. وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما رأي فضيلتكم بشرعيه الشرط الجزائي
الذي يكتب في العقود
شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرط الجزائي هو اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق، ويشترط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته أو تأخير ما في ذمته.
انظر كتاب: "بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة"، وهو مصطلح من المصطلحات الحديثة التي لم تكن معروفة لدى فقهاء المسلمين السابقين.
والعلماء المعاصرون الذين تكلموا عنه وبحثوا فيه قسموه إلى نوعين:
النوع الأول: هو ما كان مقررا لعدم تنفيذا الأعمال على الوجه المتفق عليه أو تأخيرها عن الوقت المحدد.
النوع الثاني: هو ما كان مقررا لتأخير الوفاء بالديون، ويدخل تحت كل نوع من النوعين صور متعددة يضيق المقام عن ذكرها بالتفصيل والاستقصاء فيها.
والحكم أن ما كان من الشرط الجزائي متعلقا بتنفيذ الأعمال هو الجواز، أعني أنه إذا كان محل الالتزام عملا من الأعمال واتفق الطرفان على شرط جزائي مثلما لو أخل المقاول أو الأجير بما اتفق عليه ولحق الطرف الآخر بسبب ذلك ضرر فالشرط الجزائي صحيح معتبر استصحابا للأصل الذي هو جواز أي معاملة واعتبارها ما لم يدل دليل على منعها، وبناء أيضا على قول الأكثر وهو أن الأصل في الشرط الصحة، واستئناسا بما ورد في صحيح البخاري عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه: ادخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وجواز هذا النوع من الشرط الجزائي هو ما أفتى به كثير من العلماء والهيئات ولجان الفتوى.
انظر: "أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية" و"بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة".
هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من نوعي الشرط الجزائي.
أما ما كان من الشرط الجزائي مقررا لتأخير الوفاء بدين، وهو النوع الثاني من نوعي الشرط الجزائي: فإنه غير شرعي، وهذا باتفاق، لأنه صريح الربا.
قال الحطاب: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة. انتهى نقلا من فتح العلي المالك.
ويرى بعض العلماء المعاصرين جواز الشرط الجزائي فيما إذا اشترط الدائن على المدين في حالة امتناعه من الوفاء بالدين في الوقت المحدد وكان موسرا ولحق الدائن ضرر بسبب هذا الامتناع أن يدفع تعويضا عن الضرر الذي لحق بالدائن، ولكن ظواهر النصوص ترد هذا الرأي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليُّ الواجد يُحِلُّ عقوبته وعرضه. الحديث رواه البخاري معلقاً. والعلماء فسروا العقوبة التي يحلها مطل الغني بالحبس، فلم يذكروا عقوبة أخرى غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/6988)
حكم من اقترض سلعة وتغير ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد استعرت 1000 حبة من الإسمنت للبناء، كنت قد طلبت من صاحبها أن يقومها لي لكي أدفع له ثمنها، لكنه قال لي أكمل بناءك وأنا لست بمستعجل، وطال الحال وأصبح الثمن غير الثمن، إنني أريد أن أرد له حقه، هل أرده له نقدا بالثمن الحالي أو ثمن الوقت السابق؟ أو أردها له بمثلها؟
(أي حبات إسمنت) .
بارك الله فيكم. ..والسلام ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عند التراضي أن ترد له مثل الإسمنت الذي أخذت منه، أو قيمته الحالية أو السابقة، لكن إذا لم يكن هناك تراضٍ فاللازم هو إرجاع مثل الإسمنت.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(12/6989)
حكم الاقتراض من أموال التبرعات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مؤسسة تنموية تقوم بأعمال خيرية، فتجمع التبرعات من المحسنين ثم تقوم بتنفيذ ما يطلبون منها تحت إشرافها، والسؤال أن بعض المشاريع تتأخر في تنفيذها لسبب أو لآخر فتبقى أموالها مرصودة عندنا، فهل يجوز في هذه الحالة أن نقترض من هذه المبالغ على أن نردها في وقت آخر من غير أن نعطل ما رصدت له من مشاريع في حال البدء فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأموال التي تجمعها ليست ملكاً لك وإنما هي أمانة عندك وأصحاب هذه الأموال جعلوك نائباً عنهم في التصرف بها في وجوه الخير التي حددوها هم، وعليه فيدك عليها يد أمانة وحكم يد الأمانة أن لا تتصرف فيها إلا بإذن من أهلها، مقابل عدم ضمانها إلا بالتعدي والتقصير في حفظها، وبهذا تعلم أنه لا يجوز لك الاقتراض أو الإقراض منها إلا بإذن منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(12/6990)
من استقرض قطعة من الذهب لزمه رد مثلها ذهبا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال في الدين إذا استدان حسن من أحمد قطعة من الذهب وكانت قطعة الذهب لنفرض في ذلك الوقت تبلغ 100 دينار وبعد انتهاء الأجل المتفق عليه أعاد حسن 100 دينار إلى أحمد ولكن أصر أحمد على أن يستعيد قطعة الذهب، ولكن قطعة الذهب أصبح سعرها الآن أكثر من 100 دينار وحسن غير قادر على أن يعيد شراء قطعة الذهب بالمبلغ الجديد، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة، وكيف يكون الحل والحق مع من فيهما؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من استقرض قطعة من الذهب لزمه عند القضاء رد مثلها ذهباً، ولا عبرة بتغير السعر، ويجوز دفع قيمتها إذا رغب المقرض ولكن لا يلزمه قبول سعرها القديم، وإنما يلزمه إنظار المقترض إذا كان عاجزاً عن تسديد ما أسلفه وإن سامحه فهو أفضل، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] . هذا وننصح المتعاملين بالتعامل السمح بينهما عملاً بحديث البخاري:رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وعملاً بما روى الشيخان عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهمّ به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يا رسول الله إنا لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وراجع الفتوى رقم: 18212. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1424(12/6991)
ملعون من وقع على قرض الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء جهاز طبي مع عدد من الزملاء في شركة، وكان يتوجب علينا دفع باقي ثمن الجهاز عند الاستلام، قام الزملاء باقتراض مال من البنك لسداد باقي ثمن الجهاز حيث أظهرت الدراسة الأولية أن دخل الجهاز قد لا يكفي لسداد باقي الثمن، وحيث أني عضو في الشركة اضطررت للتوقيع على القرض، هل هذا حرام أم حلال؟ شكرالله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك التوقيع على هذا القرض إذا كان قرضاً ربوياً، نظراً للوعيد الشديد الذي ينتظر كل من شارك في أي معاملة تشتمل على ربا لأنه معلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
ولأن المال الربوي مهما كثر فإن مصيره إلى المحق والزوال تصديقاً لوعيد الله تعالى حيث قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276] .
فعليك بالمبادرة إلى التوبة الصادقة مما وقعت فيه، والعزم على عدم العودة إليه، نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتنا وتوبتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(12/6992)
حكم القرض الربوي في حال الاتفاق مع المقرض إذا سدد في أجل معين أسقط الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز سداد قرض بقرض، جديد مع العلم أن أصحاب القرض الأول رفضوا سداد القرض بالتقسيط ومع العلم بأنه في حال سداد القرض بالقرض الجديد ستلغى جميع الفوائد المترتبة ويسدد المبلغ الأصلي، وأيضا أحب أن أنوه أنه ليس بالإمكان سداد القرض الأول بدفعة واحدة مما سيعرضني للمسائلة القانونية وتبعاتها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرض من الأمور التي شرعت للإرفاق وإعانة المحتاج، وعليه فيجب أن يكون لله، ولا يجوز أن يكون بفائدة ولا منفعة تعود على المقرض، ومن اقترض قرضاً أو استدان في شيء فالواجب عليه أن يؤدي إلى أهل الحقوق حقوقهم سواء كانت قرضاً أو دينا آخر.
فإن أعسر ولم يستطع سداد الدين الذي عليه -قرضاً أو غيره- وجب على الدائن -مقرضاً أو غيره- إنظاره والصبر عليه حتى يجد ما يقضيه به.
وعليه؛ فنقول للسائل:
أولاً: لا يجوز لك الاقتراض بالفائدة حتى لو اتفقت مع المقرض على أنك إن سددت إليه قرضه في أجل معين أسقط عنك الفائدة، لأن هذا هو ربا الجاهلية، وهو إقرار للتعامل بالربا ورضا به.
ثانياً: يجب على الدائن إنظارك في ما لا تستطيع تسديده، ولا يجوز له إلزامك بما لا تستطيع -كما قدمنا- لأن الله عز وجل يقول في شأن المدين المعسر: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] .
لكن إذا استدنت باختيارك في قرض حسن أو شراء شيء إلى أجل وسددته فلا حرج، لا عليه ولا عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/6993)
حكم الاقتراض بالربا لسداد قرض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاقتراض من البنوك من أجل سداد ديون مستحقة علي لصالح بعض الأقارب والأصدقاء.... من أجل إصلاح العلاقات الاجتماعية بيني وبينهم ... وكذلك هم في أشد الحاجة إليها وأنا لا أستطيع ردها إلا أقساطاً شهرية بمبالغ هزيلة لا تفي بالغرض والحاجة..... أفيدونا بارك الله لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا البنك التي تسعى لأخذ قرض منه إذا كان من البنوك التي تتعامل بالربا فلا يجوز لك أخذ قرض منه مهما كان الدافع لذلك، لما ثبت من الوعيد الشديد في حق من يتعامل بالربا، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره.
ولأن الله تعالى توعد المال الربوي بالمحق والزوال، قال الله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276] .
ولأن من يتناول الحرام أخذ ً وعطاء لن يكون في كسبه بركة، ولا تقبل صدقة من ذلك لأنه من كسب خبيث، ويمكن أن تراجع الفتوى رقم:
7729.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/6994)
يرتفع الإثم عن من اقترض الربا بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم....
لقد تورطت في أخذ قرض ربوي وأنا الآن نادم على ذلك، وأريد أن أعرف الطريقة إلى الخلاص من هذا الإثم.. هل إذا أعدت للمصرف المبلغ الذي أعطانيه فقط دون الفوائد هل بذلك لا أكون آثماً، أم ماذا أفعل لكي لا أقع في الإثم.. ومتى يقع الربا عند الموافقة على العقد أم عند دفع الفائدة، أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى من تورط فيه أن يبا در بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ويحاول التخلص منه بكل وسيلة ممكنة، فإذا استطعت أن تفسخ العملية من أصلها وترد إلى المصرف رأس ماله فقط الذي اقترضته منه دون دفع فوائد الربا، فهذا هو الواجب على من وُفق للتوبة من الربا، قال الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُو نَ وَلا تُظْلَمُونَ. [البقرة:279] ، وإذا لم تستطع وكان الامتناع عن دفع الف وائد يسبب لك أضراراً فلك أن تدفع إليهم الفوائد دفعاً للضرر.
وبذلك مع التوبة النصوح يرتفع الإثم -إن شاء الله تعالى- بل إن الله تعالى يبدل سيئات التائبين حسنات.
قال الله تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ هِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً. [الفرقان:70] .
أما الربا فهو الزيادة المأخوذة في غير مقابل، ويترتب الإثم على آكل الربا وموكله وكاتبه والشاهد عليه؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وم وكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.، وبهذا يتبين للسائل أن الإثم يتعلق بال عقد الربوي والرضا به، ولا يقتصرعلى دفع الفوائد أو أكله، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15430
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(12/6995)
القرض بلا فائدة تعود على المقرض جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
أنا شاب من ليبيا، سمعت أن الدولة مخصصة مبلغاً مالياً لإدارة البلدية وذلك لإعطاء المواطنين قروضاً سكنية، ولكي يتم إعطاء القروض بطريقة منظمة قام مجلس البلدية بإيداع المبلغ بمصرف الإدخارالذي بدوره يقوم بإعطاء القرض لأي ملف تتم إحالته من إدارة البلدية، وعند إتمام إجراءات القرض هناك عقد ما بين المصرف والمستفيد، من بنود هذا العقد هو ان المصرف يأخذ قيمة 1% (واحد بالمائة) وذلك عن بند خدمات مصرفية، وهذا المبلغ لا يأخذه مجلس البلدية ولكن يأخذه المصرف، هل يجوز أخذ هذا القرض الذي قيمته ثلاثون ألف دينار وما حكم الشرع في قيمة الـ 1% والتي تحت بند خدمات مصرفية، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أنه لا حرج إن شاء الله في أخذ هذا القرض إن كان الأمر على ما ذكر في السؤال، إذ أنه من جنس القرض الحسن إذ لم تترتب عليه فائدة تعود على المقرض الذي هو الدولة، فإن عاد عليه أي جزء من الفائدة وإن قلت فهو ربا، وأما ما يأخذه البنك من أجرة مقابل ما يقوم به من خدمة فلا بأس به ما دام البنك ليس هو المقرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(12/6996)
ماهية الدين الذي تحبس فيه نفس المؤمن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
توفي والدي وترك بعض الأعمال التجارية وهناك مشاكل مع الضرائب يرجع تاريخها إلى عشرين سنة ماضية وأقدم مع أحد المحاسبين طعناً لدى المحاكم المختصة بذلك وهذه القضايا عمرها طويل جداً ولكني سمعت أن المتوفى لا تصعد روحه إلى السماء إلا إذا قام الورثة بسداد ديونه، فهل هذه المشاكل مع الضرائب تمنع روح والدي من صعودها إلى السماء حتى يتم الصلح مع أصحاب الضرائب، وهل الضرائب دين حقيقي على الإنسان مع العلم بأن حكومتنا حكومة فاسدة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الإمام أحمد أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس في دينه فاذهب فاقض عنه....
ولكن هذا الدين الذي تحبس فيه نفس المؤمن هو الدين الشرعي، وعلى ذلك فإذا كانت هذه الضرائب من النوع الشرعي فينبغي أن تبادروا بسدادها عن أبيكم.
وأما إذا لم تكن شرعية فإن نفس المؤمن لا تحبس بها، وهي ظلم يجوز التهرب منها وإسقاطها بأي وسيلة لا تضر بكم، ولمعرفة الضرائب الشرعية وغير الشرعية نحيلك إلى الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 8574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/6997)
هل سداد القرض يمنع الحج أو الاعتمار
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت قرضا من أحد البنوك غير الإسلامية وأقوم الآن بسداده وأحاول أن أسدده جملة لأني علمت بأن هذا يعتبر ربا، فهل يجوز لي أن أعتمر أو أحج في ظل هذا القرض إذا كان هذا في استطاعتي وما كفارة هذا القرض، مع الشكر، برجاء أفيدوني سريعا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الدين على أقساط، وكان حجك أو اعتمارك لا تأثير له على دفع القسط في وقته، فلا حرج -إن شاء الله- في ذهابك إلى الحج أو العمرة، وإن كان له تأثير على تأخير القسط عن وقته فلا يجوز إلا بإذن صاحب الدين، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6813.
وننبهك إلى أنه إذا كان بإمكانك الاقتصار على دفع أصل الدين دون الفائدة التي هي حقيقة الربا فلا يجوز حينئذ دفع الزيادة، وإن اضطروك إلى دفع هذه الزيادة فادفعها إليهم، والواجب عليك التوبة من التعامل بالربا، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 15954 >
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(12/6998)
من أقرض مالا فليس له إلا مثله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم, أقرضت صديقاً مبلغاً من المال بالدولار الأمريكي العام السابق يعادل 2550 جنيهاً بسعر الدولار في ذالك الوقت وهو سوف يرد لي المبلغ بالدولار الآن ولكن بإجمالي 4350 بسعر الدولار الحالي. السؤال هل أقبل هذا الفرق أم آخذ فقط ما يعادل المبلغ الذي أقرضته له من قبل علما بأن اتفاقنا أن يرد لي المبلغ بالدولار الأمريكي، وشكرأ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أقرض شخصاً مالاً فليس له إلا مثله، لا قيمته.. سواء ارتفعت قيمة القرض أو انخفضت، ولا يجب رده بالقيمة إلا في حالات محصورة ليس منها حالة السائل، وقد سبق بيان هذه الحالات في الفتوى رقم:
7110
وعليه؛ فإن السائل الكريم يأخذ من الدولارات المبلغ الذي أقرضه صديقه، وهذا الفرق الذي حدث للعملة لا حرج فيه، لأنه إنما أخذ مثل ما أقرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(12/6999)
ليس للدائن إلا مثل دينه وقت القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنة استلفت 800 دولار من صديق وكان سعر الدولار حينها2.5 دينار وعندما أردت أن أرجع له ال800 دولار قال لي إنه يريد المبلغ بالدينار بسعر 2.5 للدولار أي يريده بسعر العام الماضي ولا يريد الدولار بل ما يوازي 2.5 للدولار، مع العلم أن السعر الآن 1.4 فما هو حكم الشرع الكريم في ذلك؟ وفقكم الله وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزمك تسديد هذا الدين بقيمته وقت الأداء، وإنما الذي يلزمك قضاء ما ثبت في ذمتك وقت تحمل الدين وهو ثمانمائة دولار، كما ذكرت، وعليه لا يحق لصاحبك مطالبتك بتسديد هذا الدين بالدينار، وليس له إلا مثل دينه يوم أقرضك إياه.
وراجع الفتوى رقم:
7110
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1424(12/7000)
حكم الاقتراض من امرأة تقيم وتعمل في دار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلمة سافرت إلى بلاد الكفر لطلب علم تقني بدون محرم ولكن بإذن وليها، وجمعت بعضاً من المال من المنحة التي منحتها الدولة، هل ما جمعته حلال أم حرام؟ الآن تدرس أستاذه في جامعة في بلد الكفر وتقيم مع امرأة أسلمت حديثا، هل ما تجمعه من مال التدريس في بلد الكفر حلال أم حرام؟ هل يجوز أن أقترض منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسلمة التي سافرت إلى بلاد الكفر بدون محرم قد وقعت في عدة أمور محذورة:
الأول: السفر بدون محرم، وقد بينا عدم جوازه في الفتوى رقم: 3859.
الثاني: السفر إلى بلاد الكفر دون حاجة شرعية تبرر ذلك، فطلب العلم التقني بالنسبة للنساء ليس من الحاجات الشرعية التي تبيح السفر إلى بلاد الكفر, والغالب على دارسة هذه العلوم أنها لا تسلم من الاختلاط بالرجال والتعرض للفتن، وكذلك لا يسلم مجال تدريس هذا العلم والعمل فيه من ذلك، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 2007.
الثالث: الإقامة في بلاد الكفر، وهي لا تجوز إلا لضرورة ومصلحة راجحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
714.
أما بالنسبة للأموال التي حصلتها وهي في تلك البلاد فهي مباحة، لأن التدريس نفسه ليس محرماً، إنما الحرمة في أمور خارجه عنه، كالسفر والإقامة والاختلاط.
وأما المال الذي حصلته من منحة الدولة فهو حلال، إذا كان لا يخالف نظام الدولة وما تسمح به، أما إذا كان يخالف نظام الدولة فهو حرام.
أما الاقتراض من مالها؟ فيجوز الاقتراض من مالها الحلال دون غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(12/7001)
حكم القرض بزيادة مشروطة أو غير مشروطة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيله الشيخ جزاكم الله خيراً
أرجو إفادتي جزاكم الله كل الخير حيث إني أعمل بشركة تعطي قروض إسكان لموظفيها بحد أعلى ثلاثون ألف دينار وعند السداد تسترد الشركة المبلغ كاملا بالإضافة لنسبة بسيطة تبلغ نصف بالمئة معللين ذلك بأنه تضامن بالسداد عن الموظفين الذين يتوفاهم الله، حيث إنه في حال الوفاة يعفى الورثة من سداد المبلغ، أفيدوني بالله عليكم بحلال المبلغ أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل زيادة مشروطة قلَّت أو كثرت على القرض تعد رباً محرماً لا يجوز لمسلم تعاطيه. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
وعليه.. فهذا القرض المشروط بالزيادة لا يحل لك أخذه، والعلة التي عللت بها الشركة أخذ الزيادة علة عليلة لا تؤثر في الحكم، وهذا كله إذا كانت هذه الزيادة مشروطة، أما إذا لم تكن هذه الزيادة مشروطة وإنما كانت على جهة التبرع، بمعنى أن من شاء من المقترضين دفع ومن لم يشأ لم يدفع، جاز أخذ هذا القرض، وتكون تلك الزيادة غير المشروطة تبرعاً وتعاوناً بين موظفي الشركة، وهو مما ندب الله إليه المؤمنين بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(12/7002)
اقض عني الدين وأغنني من الفقر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
كيف أستطيع تسديد ما علي من حقوق مالية وأنا لا أملك مالا؟
الرجاء المساعدة قدر الإمكان وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يقضي عنك دينك ويفرج كربك، وعليك بالاستعانة بالله عز وجل، واجعل وسيلتك لذلك فعل الطاعات، وترك المحرمات، وأكثر من الأدعية النبوية مثل قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر.
ومثل دعائه صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء.
ونعتذر عن المساعدة المادية، لأن ذلك ليس من الخدمات المتاحة بالموقع.
فرج الله عنا وعنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/7003)
الزيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
سؤالي هو عن مشروع يسمى دعم المنشآت الصغيرة.
هذا المشروع يقوم بأن يعطى مبلغ من المال لبعض أصحاب المشاريع الصغيرة، ويكون المبلغ عبارة عن توفير المواد الخام، ودفع الرواتب وفواتير المياه والالتزامات لصاحب المشروع الصغير، بعد ثمانية أشهر يقوم صاحب المشروع بدفع المبلغ الذي دفع له من خلال أقساط وإذا تأخر عن دفع الأقساط تضاف غرامة مالية إلى الأقساط.
ملاحظة: القرض يدفع ليسدد وكما أن هذا المشروع لا يدفع القرض للمشاريع التي بدأت في مزاولة عملها، هل هذا يعتبر رباً، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والأخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقد المذكور بين الممول وصاحب المشروع ما هو إلا قرض مشروط بدفع فوائد ربوية عند التأخر في السداد عن الموعد المحدد، وهو عين ربا الجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه ونادت السنة بالإقلاع عنه، حيث كان الدائن يأتي للمدين في موعد السداد، ويقول له: إما أن تقضي وإما أن تُرْبي.
وما في هذا العقد وصورة ربا الجاهلية سواء، وهذه الصورة بعينها تجري الآن في البنوك الربوية، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133 (7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(12/7004)
يحرم التسبب والإعانة على الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[دخل خطيبي في جميعة حتى يستطيع الزواج بالأموال التي سيخرج بها حتى لا يقترض من البنك، وقد تتأخر الأموال كثيراً حتى تخرج وهو لا يستطيع الصبر أكثر بعد أن صبر كثيراً، ولا يجد من يقرضه وهو الآن مصر على الاقتراض من البنك للزواج فما الحكم وهل أكون أنا آثمة بزواجي منه بهذه الأموال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا البنك يقرض قرضاً حسناً أي بلا فوائد ربوية فلا بأس أن يقترض منه، أما إن كان الإقراض بالربا فلا يجوز، لأن الربا من أكبر الكبائر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم عن جابر.
ومن المعلوم أن ما لا يجوز كالاقتراض بالربا ونحوه يحرم التسبب فيه والإعانة عليه، لذا فإنا نرى أنك تأثمين إذا كنت أنت السبب في الاقتراض الربوي، كأن يكون ذلك بأمر منك أو برضاك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
25004.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(12/7005)
حكم إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبارك الله في جهودكم وجزاكم كل خير
سؤالي هو: أنا تاجر وعندي محل ولي زبون يأخذ بضائع بالدين بحيث يصل حسابه عندي إلى أربعين ألف دولار ويقوم بإعطائي دفعة ويأخذ بضائع أسبوعيا ذات يوم احتجت إلى عشرة آلاف دولار فقلت له أعطني عشرة آلاف نقداً الآن وسأخصم لك إحدى عشر ألفا الرجاء أن تفيدوني بمدى صحة أو عدم صحة مثل هذه المعاملة؟. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة التي ذكرها السائل لا تجوز لأنها إسقاط لجزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، وهذا لا يجوز عند جماهير الأئمة الأربعة وهو ربا، يعرف بقاعدة (ضع وتعجل) عند أهل العلم.
قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والثوري وهيثم وابن علية وإسحاق، فقد روى أن رجلاً سأل ابن عمر فنهاه عن ذلك، ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا. وروي عن زيد بن ثابت أيضاً النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(12/7006)
سداد الأقساط الدراسية حسب الاتفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أسدد أقساط الجامعة للفصل الواحد عند بداية الفصل الجديد.... ثم لم أستمر.... وبدأ الفصل الجديد ولم أكمل الدراسة في الجامعة ... ولكن تبقى الرسوم التي علي.. هل هي دين يجب أن أسدده؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان بينكم اتفاق فيجب الوفاء به كأن تكون أجرة الدراسة تلزم بالتسجيل مثلاً، وإن لم يكن فلا يلزمك أن تدفع إليهم إلا أجرة ما درست لا ما ستدرس، وأنت أدرى بحالك وعلى أي شيء تم اتفاقك معهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/7007)
لا عبرة بزيادة سعر الجنيه أو نقصانه
[السُّؤَالُ]
ـ[استدنت مبلغ 2000 جنيه من أحد الإخوان قبل سنتين، والآن تيسر لي أن أردها، ولكن خلال السنتين تغير سعر الجنيه المصري وأصبح المبلغ إذا أردت إرجاعه لا يساوي 1000 جنيه في وقت الدين قبل سنتين. أرجو الافادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزمك أن ترد إلا المبلغ الذي استدنته ولا عبرة بزيادة سعر الجنيه أو نقصانه، ولكن إن أحببت أن تزيده مبلغًا منك على سبيل الإكرام فلا بأس؛ لأن هذا من حسن القضاء، وقد ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/7008)
حكم تحمل الدين الذي على الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وعليه دين لأحد الأشخاص وعندما قمنا بدفنه قال أخي الكبير إنه من له دين على أبي فإنه في ذمتنا وكان الرجل حاضراً ولم يتكلم ثم قابلناه مرة أخرى واخبرناه أن الدين في ذمتنا ووافق على ذلك وإلى الآن لم نقم بتسديده فهل يبقى الدين معلقاً في ذمة ابينا إلى أن نسدده أم أنه قد خرج من ذمته ولا يحاسب عليه؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن مجرد تحملكم للدين عن أبيكم المتوفى لاتبرأ به ذمته حتى يقع السداد عنه.
وانظر الفتوى رقم: 18621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(12/7009)
البديل الشرعي عن الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة ما وتقوم الشركة بتقديم قروض للبناء لموظفيها بدون فائدة عن طريق أحد البنوك الربوية وتقوم الشركة بدفع الفائدة الربوية للبنك، فهل إذا قمت بأخذ قرض لبناء منزلي علما أنني سأسدد قيمة القرض فقط وستقوم الشركة بسداد الفائدة وأيضا لا بد من عمل تأمين على الحياة بقيمة القرض وأقوم بدفع أقساطه شهريا، فهل هذه المعاملة ربا، وما البديل الشرعي أفيدوني أفادكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الشركة المذكورة تقوم بدفع الربا إلى البنك نيابة عنك فأنت شريك في هذا العمل الربوي وسبب فيه، ومعين عليه، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الحرام، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] .
وقال جابر بن عبد الله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء." أخرجه مسلم.
قال النووي في شرحه عليه: (هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.)
وعلى كلٍ؛ فإنه يحرم دخولك في هذه المعاملة لوجود الربا الصريح فيها، ولاشتمالها على شرط عمل عقد تأمين على الحياة، والتأمين على الحياة حرام، وتجد تفصيلاً لذلك وبياناً لعلل التحريم في الفتوى رقم: 17615.
وأما البديل الشرعي فهو –إن شاء الله- الدخول في عقد مرابحة لشراء منزل أو عقد استصناع لبنائه مع مصرف إسلامي يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في هذه المعاملات، هذا إن لم تجد من يقرضك قرضاً حسناً بلا ربا، وإلا فاصبر حتى يسهل الله لك أمر بناء المنزل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق:2-3] .
وانظر الفتوى رقم: 29799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/7010)
حكم اقتراض الأخ من مال إخوته اليتامى
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي توفي منذ فترة ولي أربعة إخوان أيتام يدرسون في تحفيظ القرآن ويستلمون راتباً شهرياً فقامت أمي بإعطائي مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال على سبيل الدين من مال إخواني فهل كان جائزا لأمي إعطائي هذا المبلغ من مال إخواني الأيتام وهل يجوز لي تأخير التسديد إلى أن يكبر إخواني فيسمحوا لي أو يطلبوه وأسدده لأن حالتي المادية لا تسمح لي الآن بتسديده مع العلم أن أمي موافقة على التأجيل إذا كان هذا جائز شرعا كما أنني وأولادي وأخي وأولاده نقيم مع أمي وإخواني وتقوم أمي بالصرف على البيت من راتب إخواني وأقوم أنا بمساعدتها أيضا بما أستطيعه في شراء حاجيات البيت مع العلم أن أخي الكبير منذ خمس سنوات بلا عمل فهل يجوز لأمي التصرف في أموال إخواني بالصرف على البيت أو أي شيء آخر؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قامت به الأم من إعطائها بعض أموال اليتامى قرضا في هذه الحالة لا يجوز لأنه لا مصلحة فيه لهم، وتصرف من يلي أمور اليتامى ينبغي أن يكون عائداً بالنفع عليهم دائماً.
ومن أخذ هذا القرض وجب عليه رده إذا كان قادراً على ذلك، وإن كان معسراً يعطى مهلة إلى أن يستطيع أداءه، كما قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280] .
كما أن هؤلاء الإخوة البالغين لا يجوز لهم الأكل من أموال اليتامى، بل عليهم أن يحذروا من تناول أي شيء من أموال هؤلاء اليتامى، عسى أن يسلموا من الوعيد الشديد الذي أعده الله تعالى لمن يأكلون أموال اليتامى بغير حق، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} [النساء:10] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/7011)
من أخذ حق غيره وجب عليه رده.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشعر أن علي ديوناً لم أرجعها إلى صاحبها ولا أعرف كم؟ ومن صاحبها أرجوكم أفيدوني فإني بحاجة ماسة للجواب ... أرجوكم أخرجوني من هذا المأزق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أخذ حق غيره عن طريق قرض أو غصب أو سرقة وجب عليه رد ذلك الحق، فإن جهل قدر ذلك الحق وجب عليه أن يعمل بما يغلب على ظنه، فإن تردد ظنه بين مبلغين دفع الأعلى منهما إبراءً للذمة، ولأن حقوق العباد مبنية على التشاح.
فإن جهل صاحب الحق بعد بذل أسباب التذكر تصدق به إلى نية صاحب الحق، ومتى تذكر في مستقبل أمره صاحب الحق وجب عليه رد الحق إليه ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه، وانظر الفتوى رقم: 6022، والفتوى رقم: 3051.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(12/7012)
حكم أخذ قرض من التأمين والمعاشات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أخذ قرض من المال من التأمين والمعاشات التابع لعملي بسبب الاحتياج الشديد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا القرض بفائدة قلَّت أو كثرت، فلا يجوز لك أخذه ما لم تصل إلى الحد الذي يجوّز لك أكل الميتة؛ لأنه قرض جرّ نفعاً وكل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء رواه مسلم.
وإن خلا هذا القرض من الفائدة فلا بأس به، ولبيان الضرورة التي تبيح الإقدام على الربا تراجع الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(12/7013)
كيف يسدد المفلس ديونه
[السُّؤَالُ]
ـ[التاجر الذي يفلس ولا يستطيع سداد ما عليه من دين؟ ما هو موقفه من هذه الديون وما عليه أن يفعل حتى يلاقي الله وهو راض عنه مع العلم أنه حاول سداد ما عليه بكل ما يملك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المسلم أن ينوي عند أخذ الدين سداده, فإن عجز وكان له ممتلكات زائدة عن الحاجات الأساسية كبيت وسيارة ونفقة له ولمن يعول فيجب عليه أن يبيع ويسدد ما عليه من الديون. وانظر الفتوى رقم: 18573، والفتوى رقم: 12311، والفتوى رقم: 22300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1424(12/7014)
من أحكام اقتراض وسداد العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاتفاق ما بين الدائن والمدين بسداد الملبغ بعد مدة معينة على أن تكون بنفس القيمة التي دفع بها المبلغ معادلة بقيمة الدولار الأمريكي أي يدفع فرق المبلغ بالزيادة أو النقصان بينهما أرجو الرد عاجلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاقتراض عملة نقدية من آخر واتفاق المقترض والمقرض على تسديد القرض بقيمة عملة أخرى وقت السداد حرام لا يجوز؛ لأن هذه العملية في حقيقتها صرف أوبيع عملة مؤجلا، هذا من ربا الفضل المحرم لأن العملة لاتباع بعملة أخرى إلا يداً بيد. وأمامن اقترض عملة فلا يلزمه عند السداد إلا قضاء ما ثبت في ذمته وقت التحمل بغض النظر عن قيمته وقت الأداء سواء ارتفعت القيمة بعد وقت التحمل أو انخفضت، إلا إذا اعطاه المقترض عند القضاء عملة أخرى بدون شرط ووافق عليها المقرض فلا حرج؛ لأن ذلك لم يكن مشروطاً من قبل، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7110، 18212، 23777، 2310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1423(12/7015)
كيف تحفظ من له حق عليك من الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أحد أولادي وزوجتي دفعوا لي من أموالهم الخاصة أثناء بنائي لبيتنا هل أستطيع أن أوصي لهم بحصة أكبر بالإرث أو كيف أحفظ لهم حقهم بعد وفاتي لأني لا أستطيع الآن دفعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن توصي لولدك وزوجتك بحصة أكبر من نصيبهم المقدر شرعاً؛ لحديث: لا وصية لوارث. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ولكي تحفظ لهم حقوقهم يلزمك أن تقرَّ لهم بهذا الدَّين وتوثقه، ثم إذا قدرت على تسديده في حياتك فحسن، وإلا فإنهم يستحقونه من التركة قبل قسمتها، ثم يأخذون نصيبهم الشرعي منها بعد ذلك مثلهم مثل سائر الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(12/7016)
القرض المقترن بفائدة ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[سلفة مالية تحتوي على فوائد ربوية ثم حولت الفائدة على أساس بدل أتعاب من قرطاسية وأجور العاملين وأجور طوابع ثم أضيف عليها المبلغ المقترض كلما ارتفع زادت الأتعاب وقد أفتيت على أنها قرض حسن ويجوز اقتراضه واعتبر أنه مخرج من دائرة الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه السلفة المالية التي تقترن بها فوائد بغض النظر عن الاسم الذي يسميها به المقرض قرض ربوي محرم لا يجوز تعاطيه لأنه قرض جر نفعاً وهو محرم باتفاق العلماء. والأصل في المنع من مثل هذه القروض، ما رواه البخاري عن أبي بردة قال: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا.
ولا يخفى أن الفوائد المذكورة داخلة في ذلك، وينبغي للمسلم أن يحذر من أكل الربا وتعاطيه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
واعلم بأن من أفتاك بأن هذا قرض حسن فقد قال على الله بغير علم وهذا من أعظم المحرمات، وعليه وزره ووزر من أضلهم بهذا لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
فالواجب الحذر من هؤلاء والأخذ من أهل العلم الثقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(12/7017)
تخلص من القرض الربوي قدر إمكانك
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: اقترضت مبلغاً من المال من البنك لأبني به بيتاً ولكني تاجرت بالمبلغ وربحت تجارتي وفكرت في إخراج الزكاة على التجارة علماً أني لازلت أسدد القرض أقساطاً سنوية، وللعلم إن على القرض فوائد؟ كيف أخرج الزكاة؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض بالربا كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز الإقدام عليها لا لشراء بيت ولا غيره. وراجع الفتاوى التالية: 1986، 6501، 6689، 1297، 6933.
وعليك أن تسعى للتخلص من هذا القرض الربوي قدر إمكانك، فإن أمكن أن تسدد هذا القرض دفعة واحدة وتنهي هذا العقد الفاسد فهو الواجب عليك؛ وإلا سدد ما عليك مقسطاً، مع التوبة إلى الله والاستغفار مما فعلت، ومع الإكثار من الحسنات لعل الله يغفر لك هذا الذنب.
وأما الزكاة فتنظر في نهاية الحول ما معك من رأس المال وربحه وتخصم فيه ما عليك من دين وما بقي إن كان بالغ النصاب تخرج منه ربع العشر 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(12/7018)
العائد من جدولة الديون هو محض الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بأحد البنوك الإسلامية ويتركز عملنا في الغالب على بيوع المرابحة وتتكرر لدينا حالات تعثر
للعملاء في سداد أقساط المرابحات ويطلبون إعادة ترتيب سداد الأقساط التي استحقت عليهم على فترة أخرى قادمة وهو ما يسمى بجدولة المديونية ويأخذ البنك في مقابل ذلك عائداً مرتبطاً بمدة السداد القادمة وقيمة القسط ما حكم أخذ البنك الإسلامي لهذا العائد المسمى بعائد الجدولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العائد أو الزائد على الدَّين الأصلي بسبب ما يسمى بإعادة جدولة الديون والأقساط المتأخرة لا يجوز، وهو كربا الجاهلية الأولى المتفق على تحريمه، فقد كانوا يقولون للمدين: إما تقضي وإما أن تربي. رواه مالك عن زيد بن أسلم وهذه الزيادة أو الفائدة لا محل لها بعد الاتفاق على الثمن وتمام العقد؛ لأن المدين لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون معسرًا فهذا يجب إنظاره حتى يتيسر له الأداء.
قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] .
الثاني: أن يكون موسرًا فهذا يجب عليه أن يقضي ديونه حسب ما اتفق عليه ولا تجوز له المماطلة والتأخير، ومن حق المصرف أن يأخذ منه ماله بالقوة؛ لأن امتناعه عن الأداء ظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.
قال الحافظ في الفتح: ... واستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدَّين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهراً.
فإن لم يمكن رفعه للقضاء لاسخراج حقه منه. والحاصل أن العائد من جدولة الديون لا يجوز وهو محض الربا، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(12/7019)
وأن تصدقوا خير لكم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف من القرآن الكريم النص الذي يدل على أن من أقرض مالاً ثم تصدق بالباقي لعجز الشخص المقترض عن الدفع؟ وجزاكم الله خيراً عن ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآية الدالة على ذلك هي قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(12/7020)
حكم الفائدة المترتبة على القرض.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو رأي سماحتكم في أن أعطي مبلغا من المال إلى تاجر من أجل استثماره على أن يعطيني شهريا مبلغا مقابل ذلك أي من دون نسبة مئوية، مع العلم أن المبلغ المدفوع سلفا أسترجعه متى شئت؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن القواعد الفقهية المقررة شرعاً أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فلا يجوز للأخ السائل أخذ أي فائدة مقابل هذا القرض، سواء كانت هذه الفائدة مبلغاً معيناً من المال أو نسبة مئوية من الربح، لأن كلاً منهما فائدة ترتبت على هذا القرض، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى بالرقم: 15952،هذا فيما إذا كان هذا المال قرضاً.
أما إن كان على سبيل المضاربة، فإن هنالك شروطاً لابد منها لصحة المضاربة، تراجع في الفتوى بالرقم:
17902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(12/7021)
من مات قبل وفاء دينه بغير تقصير منه
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت أنا وشخص آخر في التجارة منه المال ومني العمل والمحل ولكننا خسرنا المال كله وكان هناك تهاون من قبلي في إدارة المال إذ سلمته لناس غير ثقة وذهبت للحج والدراسة فضيع هذا الموكل بالمال هذا المبلغ وبالتالي ترتب علي دين تجاه صاحب المال وإنني أعمل موظفا براتب وهو يطالبني بدفع المبلغ كاملاً أوتقسيطه على دفعات كبيرة أعجز عنها وهو يصر على ذلك ماذا أفعل هل يجوز لي تقسيط المبلغ وذلك باستقطاع جزء من مرتبي والذي يوزع بين إيجار البيت ومصروفي أنا وعائلتي كما أنني أدفع لوالدتي مبلغاً من مرتبي فلا يوجد من ينفق عليها وإذا رفض صاحب المال ذلك ما الذي يجب علي فعله؟ وأنا أخاف أن أموت ويبقى هذا الدين في ذمتي ولا يستطيع أهلي سداده عني وهذا ما يقلقني ولا أستطيع النوم بعض الأوقات بسبب ذلك؟ أجيبوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أنك أخطأت فيما فعلت، ويلزمك أن تتحمل مسئولية هذا الإهمال، وأن ترد المال إلى صاحبه بالوسيلة التي تتفقون عليها إما بالتقسيط أو غيره، وينبغي لصاحبك أن يصبر عليك مراعياً لأحوالك وظروفك، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] .
وما دمت ناوياً السداد، وتأخرت فيه لعذر، فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- ولو وافتك المنية قبل تمام الوفاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
قال الحافظ في الفتح: ولابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة: مَامِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنَاً، يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَدَاءهُ، إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الْدُّنْيَا. وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر -مثلاً- أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا. ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب، والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين، كما دل عليه حديث الباب. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(12/7022)
تجزئة الأقساط بدون فوائد ولو لفترة طويلة جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس حاليا بالجامعة ولكن تكلفة الدراسة عالية جدا فيها ولذلك قامت الجامعة بالتعاون مع بنك هنا بتجزئة الأقساط شهريا على ضعف مدة الدراسة بنفس التكلفة الفعلية أي بدون فوائد ولا أعلم حقيقة كيفية تعامل البنك مع الجامعة ولكن الذي أعرفه أن الأقساط البنكية للطلاب بدون فوائد علمأ أن دخولي في هذا البرنامج البنكي سييسر علي الكثير ويحل الكثير من أزماتي المادية أرجو منكم الإفادة.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الصورة كما ذكرت فلا حرج في أخذ هذه الأقساط إذا كنت ستؤديها بلا زيادة، كما ذكرت، لأنها قرض حسن تسدده على أقساط.
ولا يجب عليك أن تبحث عن معاملات البنك مع الجامعة، لأن الذي يهمك هو ما تباشره من أعمال، قال تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام:164] .
وننبه إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنك إذا كان ربوياً إلا في حال الضرورة، ولمعرفة الضرورة التي تبيح ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6501
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(12/7023)
حكم بيع المقرض بأقل من سعر السوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم ببناء تجاري، واقترضت نقوداً من أخي علمت لما فيها من زيادة أنها ربا، وقد استعملت جزءا منها، فاشترطت عليه أن أعيد له المال بنفس المبلغ خلال المدة المتفق عليها وأن أعطيه خصما أنا أحدده وليس هو على أحد الطوابق التي يريد شراءها (أقل من سعره السوقي) شكراً له على المساعدة في البناء، أفتوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اشترط أخوك ذلك أو اشترطته أنت على نفسك، ووافق عليه أخوك فهو ربا قلَّ أو كثر سواء حددته أو حدده هو، لأن كل "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، أما إذا لم يكن مشروطاً لا منك ولا منه، فإنه لا بأس به لأنه من حسن القضاء، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 15844 - والفتوى رقم: 20260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423(12/7024)
حكم حصول المقرض زيادة في الوفاء عن قيمة العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
حكم فروقات العملات عند التحويل؟؟ حيث إنني قمت بتحويل مبلغ من المال إلى أحد أقاربي يعيش في أوروبا، وعندما أعاد إلي المبلغ بعد فتره حصلت زيادة عليه نتيجة لارتفاع العملة الأوروبية مقابل العملات الأخرى، فماهو حكم هذه الزيادة في هذه الحالة، وحيث أنه فقط حول المبلغ بالقدر الذي أرسلته إليه حينها؟ وجزاكم الله كل خير......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب أن يكون وفاء الديون بالمثل، فإذا كان الدين بالدولار فالأصل أن يرجع دولارات، وله أن يعطيها إياه من أي عملة بما يساوي قيمة الدولار، ولو حصل على المقترض زيادة في الوفاء عن قيمة تلك العملة عنه في يوم الاقتراض، لأن العبرة هي قيمة الدولار.
وقد روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إني ابيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والدراهم لا تقصد عينها فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها وهو رأس المال. ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقترض يستحق مثل قرضه في صفته.
والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، ولها أحكامها الشرعية من حيث الربا والزكاة والسلم، كما قرر ذلك مجمع المؤتمر الإسلامي.
وعليه؛ فإنك إما أن تأخذ دينك بالدولار أو بما يساوي قيمته من عملات أخرى ولو زاد سعره عن يوم القرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/7025)
شروط جواز تسديد الدين بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يرد الشخص مبلغا ماليا استدانه في سنوات السبعينات وبالعملة الفرنسية وأراد إرجاعه بالعملة الجزائرية هل بسعر صرف ذلك الوقت أم بسعر صرف الوقت الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على من استدان مالاً من عملة أن يسدده من عملة أخرى بشرط أن لا يحصل الاتفاق على هذا عند عقد الاقتراض، فإذا اتفقا لاحقاً على التسديد بعملة أخرى فيشترط ألا يفترقا وبينهما شيء؛ بل يتم السداد في الحال، كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم:
18212 - والفتوى رقم: 5610.
ويكون التسديد بسعر الصرف في وقت التسديد ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه ويقبل بغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(12/7026)
تأخير سداد دين الميت ضرر عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي عليه دين ومتوفى منذ7 سنوانت ولي إخوة أولاد وبنات ودينه متعلق بالبنك العقاري ولا نستطيع تسديده ولكن لنا بيت نؤجره بالسنة هل ندفع أقساط الدين من إيجار البيت أم ماذا نفعل أم نوزع إيجار البيت بيننا ويفعل الله ما يريد ماهو الحل أفيدونا جزاكم الله خيراً وشكراً علماً بأن بعض الإخوان يريد الإيجار ولا يبالي بالدين الذي على والدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على ورثة الميت أن يسددوا ديونه من التركة أولاً قبل قسمتها، لأن ديون الميت مقدمة على الوصية وحقوق الورثة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
21998.
والتعجيل بسداد دين الميت واجب، لما في تأخيره من ضرر على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه، وصححه السيوطي، وراجع في هذا الفتوى رقم:
4062.
والواجب عليك وعلى إخوانك الآن تسديد الدين الذي على والدكم للبنك المذكور، من ريع البيت، أو من ثمنه إذا بعتموه، مع محاولة التفاوض مع البنك في أمر الفوائد الربوية المحرمة للتخلص منها قدر المستطاع، ونوصيكم بالدعاء لأبيكم بالمغفرة لما بدر منه في حياته، حيث تعامل مع البنك ربوي، وذلك معصية توجب التوبة إلى الله تعالى، ونرجو أن يكون قد تاب من ذلك قبل وفاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(12/7027)
لا تسقط الديون عن المدين بموت الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي عام 1997 وكان لجدي كتاب تفسير يتولى طبعه وبيعه عم لي نظير مبلغ من المال توزع على الورثة وكان لوالدي دين من جراء بيع هذاالكتاب من عام 1984 وحتى وفاتة فهل يحق لنا نحن ورثة والدي المطالبة بهذا المبلغ من عمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحق لكم المطالبة بالدين الذي لوالدكم ممن ثبت في ذمته، سواء كان هذا الدين في ذمة عمكم أو غيره، لأن الديون لا تسقط عن المدين بموت الدائن، بل هي داخلة ضمن تركته، ولورثته حق المطالبة بها، لأنهم يقومون مقام من ورثوه، وهذا ما دلت عليه قواعد الشريعة ونصوص الفقهاء، ولا يحق لكم أن تلزموا عمكم بسداد هذا الدين إن كان في ذمة غيره، لأنه وكيل، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(12/7028)
العقوبة الغليظة لمن استدان بنية عدم السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
زوجي اقترض مني مبلغ 25 ألف جنيه على أن يردها لي من عام 93 وللآن رفض ردها وقال لي لم آخذ منك شيئا حيث أني لم أكتب ورقة بالمبلغ الذي أخذته وكان المبلغ بضمان وديعة وأصبح الآن بفوائده 44 ألف جنيه والبنك يطالبني برد المبلغ الجديد النهائي ولكني لم أستطيع فماذا أفعل لأسترد المبلغ بالحسنى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يرد المبلغ الذي أخذه من زوجته قرضاً، وإلا فهو آكل للحرام فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
وخرج ابن ماجه في السنن عن أبي حذيفة عن أم المؤمنين ميمونة قالَ: كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنَاً. فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لاَ تَفْعَلِي. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا؛ فَقَالَتْ: بَلَى. إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيِّ وَخَلِيلي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنَاً، يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَدَاءهُ، إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الْدُّنْيَا.
وأخرج أحمد في المسند عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقاً والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرَّها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغرَّه بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق.
فهذه الأحاديث تحذر من أخذ مال الغير بنية عدم إرجاعه، سواء كانت الزوجة أو غيرها. ولا يجوز أخذ مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
وعلى هذا؛ فعليك أن تذكري زوجك بذلك وتخوفيه بالله، فإن أدى ما عليه؛ وإلا فإن لك الحق أن ترفعي عليه دعوى قضائية ليرد الحق إلى أهله.
ولتعلمي أن تعاملك مع هذا البنك الذي يأخذ فوائد ربوية من الربا المحرم الذي لا يجوز لك فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وأن لا تعودي لمثل ذلك، ولعل ما صنع زوجك عقوبة من الله لك لتحذري من مثل هذا التصرف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(12/7029)
لا يجوز استخدام أموال الزكاة على صورة القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة قد أنعم الله عليها بالمال وليس لي بها أية قرابة وتريد أن تقوم بمشاريع خيريه وأن أساعدها أنا بأن أعطيها عناوين أسر فقيرة وما شابه ذلك ... ومن ذلك أنها خصصت من زكاة مالها جزءا لمساعدة الشباب على الزواج على أن يردوا المبلغ بأقساط ميسرة ويكون العائد لمشاريع خيريه فقط وعلي أنا أن أقوم بإخبارها عن الشباب وبطريقي أوصل لهم المبلغ كما وأني سوف أكون أحد المستفيدين من هذا المشروع..
فما حكم أن آخذ من مال زكاتها بعلمها طبعا على أن أتزوج به لعدم قدرتي على الزواج لأنني مازلت طالبا؟؟ وما حكم رد هذا المبلغ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تستفيد من أموال الزكاة لإتمام زواجك؛ إذا كنت ممن يستحقون الزكاة حينها، ولا يجوز لك الأخذ من أموال الزكاة لا دخارها لحين زواجك في المستقبل إلا إذا كنت متصفاً بإحدى صفات من تجوز لهم الآن. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
11206 - والفتوى رقم: 11787 - والفتوى رقم: 11781.
أما عن سداد المبالغ لهذه المرأة مرة أخرى فلذلك حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك من غير أموال الزكاة، فإذا كان يصحبه فوائد نظير مدة القرض، فهذا ربا محرم ولو استعملته بعد ذلك في مشاريع خيرية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، بل الواجب عليها هنا أن لا تأخذ سوى ما أقرضت، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] .
الثانية: أن يكون ذلك من أموال الزكاة، فلا يجوز استردادها بعد إعطائها لمستحقيها، لأنهم ملكوها ملكاً تاماً، ولا يجوز استخدام أموال الزكاة على صورة القرض.
ونسأل الله تعالى أن يثيب هذه المرأة على نيتها خيراً، وأن يرشدها إلى الحق والصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(12/7030)
القرض العقاري التجاري بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماالفرق بين القرض العقاري والقرض التجاري وهل التعامل فيهما مخالف للشريعة الإسلامية أو هو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرض العقاري هو ما يكون لبناء المساكن وغالباً يكون مدعوماً من طرف الدولة.
فإن كان بفائدة -ولو بسيطة- فلا يجوز إلا عند الضرورة الملحة وبعد استفراغ الجهد في البحث عن بيت بالإيجار ولو كان متواضعاً جداً، والسعي لمن يقرض قرضاً حسناً، فإن تعذر الجميع ولم يجد الشخص مأوى يدفع عنه البرد والحر ويواري فيه نفسه ومن تجب عليه نفقتهم وإيواؤهم فلا حرج عليه إن شاء الله في أن يأخذ من ذلك ما يخرج به من دائرة الاضطرار الملجئ ولا يزيد على ذلك، فإن الضرورة تقدر بقدرها.
أما القرض التجاري فهو ما يكون للأعمال التجارية، فإن كانت فيه أي فائدة فلا يجوز مطلقاً، بل هو عين الربا ومن يتعامل به عليه أن ينتظر المحق والخسارة لأنه محارب لله عز وجل قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:278، 279)
وما خلا من الفائدة فجائز سواء كان تجارياً أو عقارياً.
وراجع الجواب: 6689
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1423(12/7031)