هل يستحق الأجير الخاص الأجرة بتسلمه العمل ولو لم يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بشركة تابعة للدولة، تم تكليفي مع فريق عمل يتكون من 5 أشخاص بمهمة عمل خارج مقر عملي الأصلي، وفي هذه الحالة حسب قوانين الشركة تعطى مكافأة عن كل يوم عمل خارج مقر العمل الأصلي بمعدل 40 دينارا يوميا بالإضافة للمرتب العادى. ولكن عند موعد الذهاب لهذه المهمة مديرى بالعمل منعني من الذهاب مع فريق العمل لأنه يحتاجني بالعمل في المقر الأصلي، وقال لي سوف أصرف لك المكافأة بدون الذهاب لهذه المهمة مع العلم أنه الرئيس المباشر بالعمل ولديه الصلاحيات. وفريق العمل المكلف بالمهمة خرج لأداء عمله مع العلم بأنه يحتاج لتوقيعي على المستندات التي بالمهمة والعمل المكلف به فريق العمل لدي خلفية عليه لأنني أتابعه من ناحية مالية بمقر عملي الأصلي.
سؤالي: هل أوقع مع فريق العمل على المستندات الخاصة بهذا العمل مع العلم بأن صفتي بفريق العمل عضو..وبه رئيس لفريق العمل وعدد 4 أشخاص آخرين من غيرى.
ثانيا: هل يجوز لي أن أقبض المكافأة الممنوحة لهذا العمل أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأجير الخاص كالموظف ونحوه يستحق الأجر ولو لم يعمل إذا سلم نفسه للعمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المسؤول الذي منعك من الخروج في هذه المهمة التي كلفت بها شخصا مخولا بالمنع والإعطاء من قبل الشركة فإنه يجوز لك أخذ المكافأة ولو لم تخرج لأنك في هذا العمل أجير خاص، وهو من قدر نفعه بزمن، والأجير الخاص إذا سلم نفسه وبذل منافعه استحق الأجر ولو لم يوجد عمل أو أذن له من يملك الإذن في أن لا يعمل.
جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق من كتب الحنفية ما يلي: الأجير الخاص إذا سلم النفس ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجر. انتهى.
أما عن المستندات الخاصة بالمهمة وهل لك أن توقع عليها أم لا فهذا مرده إلى قانون الشركة، فإن كان يسوغ لك في القانون التوقيع بدون حضور فالتوقيع جائز، وإن كان ذلك غير سائغ قانونا فلا يجوز لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1429(12/3406)
وازن بين مصلحة ترك العمل ومصلحة الاستمرار فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم هو أني إذا كنت أريد ترك العمل بسبب أسلوب وطريقة الكلام ومعاملة مديري في العمل التي لا أقبلها، مع العلم بأن العائد المادي عال نسبيا، ولكني أيضا في غربة وبعيد عن أهلي، وبحيث أني بإذن الله إذا عدت إلى بلدي سوف أجد العمل المناسب ولكن طبعا بعائد أقل بكثير، فهل في ذلك شيء، وهل يجب أن أتحمل معاملة الرؤساء في العمل مهما كانت لمجرد المال فقط، مع العلم بأنهم كما يقولون، أنا لن أفصلك من العمل إلا إذا كنت أنت تريد ترك العمل، حقيقة لا أعلم فأرجو إفادتي؟ ولكم جزيل الشكر.. لأني فعلا تعبت نفسيا من هذه المشكلة، وشكراً لتحملكم معي مشكلتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ترك هذا العمل، ولا يجب عليك على كل حال تحمل المعاملة السيئة التي تصدر من رؤسائك في العمل، ومع هذا نقول لك: لا تعجل إلى ترك العمل حتى توازن بين مصلحة تركه ومصلحة الاستمرار فيه، وما من مجال للعمل إلا وقد تواجه المسلم فيه أنواع من الابتلاءات التي تحتاج إلى الصبر عليها.
وههنا أمر مهم وهو أن وجود أهلك معك لا شك أنها مصلحة عظيمة، فإن لم يكن بالإمكان استقدامهم ليكونوا معك، ولم تكن بك حاجة شديدة للعيش في الغربة فالأولى أن تعود إلى أهلك، ولعل الله تعالى ييسر لك من سبل العيش في بلدك ما لا يخطر على بالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(12/3407)
عمل عملا خاصا لمدير الشركة فأصيب أثناءه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عملت فى شركه عامة للدولة سائق رافعة وفي أحد الأيام كلفتني الشركة بعمل خاص بمدير الشركة وأثناء قيامي بهذا العمل تعرضت لإصابة بالتيار الكهربائي سببت لي نسبة من العجز تم علاجى على حساب الشركة، والآن أنا أتقاضى معاشا من الضمان (التقاعد) وقد قمت برفع دعوى على الشركة لمطالبتها بالتعويض المادي عن الأضرار التي حدثت لي مع العلم بأن الشركة أعطتني كل المستندات اللازمة لهذا الغرض وبوصفها إصابة عمل، السؤال: هل قيامي بهذا العمل فيه إثم علي، مع العلم بأني أثناء قيامي بهذا العمل كان عندي شك بأنه خاص بالمدير ومكلف من الشركة، وماذا يجب علي فعله لإبراء ذمتي أمام الله وأشعر بأني قد عاونت على سرقة المال العام وعلى الإثم، وما حكم علاجي على حساب الشركة راتب الضمان، ما حكم التعويض المادي، أأمل الرد علي فى أسرع وقت حيث إني في غاية الحيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك حالتان لهذا السؤال، الحالة الأولى: أن لا يكون للمدير الحق في أن يكلف الموظف بالعمل الخاص به، وفي هذه الحالة فإن الأخ السائل يكون قد ارتكب عدة أخطاء في قضيته هذه:
الخطأ الأول: تركه لعمله الواجب وذهابه للعمل في شأن المدير الخاص، ومعلوم أن هذا غير مسموح به قانوناً وعرفاً، فالموظف في مؤسسات الدولة استؤجر ليعمل في هذه المؤسسات، لا ليعمل عند المدراء والمسؤولين فيها.
الخطأ الثاني: أخذه للمال العام بدون وجه حق. فالإصابة التي أصيب بها لم تك في مكان عمله حتى يمكن أن يقال إنه يستحق تعويضاً من الشركة إذا تسببت في ذلك بل كان مفرطاً في عمله مخالفاً لبنود العقد.
الخطأ الثالث: أخذه لراتب الضمان التقاعدي بالتزوير حيث قدم ما يثبت أنه أصيب أثناء عمله في الشركة والواقع أنه أصيب خارج عمله.
وعليه، فما أخذه من تعويض ونحوه لا حق له فيه، وعليه رده إلى الجهة التي أخذه منها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه تصدق به إن كان غنياً، أما إن كان فقيراً فله أن يأخذه بوصف الفقر وتلزمه التوبة إلى الله عز وجل، وأما بالنسبة للضرر الذي أصابه وهو يعمل لصالح مدير الشركة فينظر فيه فإن كانت الإصابة بسبب من المدير كأن غدر به أو فرط في إجراءات السلامة في العمل الذي كلفه به فإنه يضمن بالتسبب.
جاء في المدونة: فيمن استعان بحر كبير في عمل: وأما كبير حر فلا نعلم فيه شيئاً -من الضمان- إلا أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب له أشياء فيما لا يعلم منه ما يعلم الذي قرب له فيه. انتهى. وإذا تحقق أن المدير تسبب في الضرر فإنه يضمن من ماله لا من مال الشركة.
والحالة الثانية: أن يكون من حق المدير في الشركة المذكورة أن يكلف أحد الموظفين بعمل خاص به كما هو جارٍ في بعض المؤسسات والشركات فهنا يختلف الحكم السابق في بعض صوره فما كان من تعويض يستحقه الموظف من الشركة فله أخذه بهذه الإصابة لأن عمله الخارجي هذا يعد بالإذن الصحيح من أعمال الشركة، وما لا يستحقه فلا يجوز له أخذه فضلاً عن التزوير والكذب للتوصل إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(12/3408)
حكم أخذ المستأجر من المؤجر تعويضا عن الإخلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[يسعى صاحب العمارة لاستصدار حكم بالإخلاء لهدمها، ويعطينا القانون الحق في تعويض 6 أشهر. إما السكن دون دفع إيجار لمدة 6 أشهر أو التعويض النقدي والإخلاء الفوري، وعند استشارة محام بهذا الخصوص، أفاد بإمكانية المماطلة والتأجيل لتأخير استصدار هذا الحكم لمدة قد تصل إلى سنة أو أكثر، الأمر الذي قد يضطر صاحب العمارة للتفاوض على الإخلاء المبكر والتعويض لما يزيد على 6 أشهر.
السؤال هل لنا حق في تعويض ال 6 أشهر وفقا للقانون؟ وهل مماطلة المحامي وتأخير استصدار الحكم للاستفادة من أطول مدة ممكنة بالإيجار الحالي نظرا لارتفاع الإيجارات حاليا جائز؟ وهل المطالبة بتعويض أكبر جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعين المؤجرة سواء كانت عمارة أم غيرها باقية على ملك صاحبها، وله كامل التصرف فيها. فله منافعها وله أخذها، وله رفع أجرتها إذا انتهت مدة العقد. ولا يملك المستأجر إلا الانتفاع مدة العقد المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.
والإجارة إذا لم تكن مدتها محددة فهي ما يعرف بالمشاهرة، وقد أباحها أكثر أهل العلم، ورأى البعض أنها غير صحيحة.
وعلى القول بفسادها فالواجب فسخها متى اطُّلع على ذلك، وعلى القول بصحتها، فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى أراد. قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ...
ومن هذا تعلم أن من حق صاحب العمارة -التي هي موضوع السؤال- أن يسترجعها منكم متى أراد ذلك.
ولا يجوز لكم أن تلجئوه إلى استصدار حكم بالإخلاء، ولا أن تأخذوا منه أي تعويض عن الإخلاء ولو تقرر لكم ذلك في القانون، ولا أن تماطلوه في الخروج.
فتوبوا إلى الله من هذا إذا كنتم قد فعلتم شيئا منه، وسلموا لصاحب العمارة عمارته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(12/3409)
خصم قيمة وقت المقابلات الخاصة أثناء العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندس مبيعات فى إحدى الشركات الخاصة، ولكني أتخذ هذا العمل مؤقتا لأنه ليس تخصصي، والسؤال هو: أنا أقوم بالبحث عن عمل آخر عن طريق إعلانات الجرائد وأحيانا تتصل بي إحدى الشركات الأخرى وتحدد لي ميعاد مقابلة، ولكن للأسف يكون الميعاد خلال وقت عملي فى شركة المبيعات ونظراً لطبيعة عملي يمكنني فى خلال قيامي بإحدى الزيارات لعملاء الشركة أن أتخذ بعض الوقت للمرور لعمل مقابلة فى الشركات التي تتصل بي، ولكني أعلم أن وقت المقابلة الذي أتخذه لعمل المقابلة هو ملك لشركة المبيعات وأتقاضى عليه أجرا، ولكني فى نفس الوقت يجب أن أبحث عن عمل فى تخصصي ففكرت أن أحسب الوقت الذي أتخذه لأجراء المقابلات وأخصم قيمته من راتبي دون أن يعلم صاحب الشركة أني قد أتخذت هذا الوقت لأمور لا تخص العمل، فهل هذا يجوز وماذا أفعل، هدانى الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فكرت أن تفعله من حساب الوقت الذي تتخذه لإجراء المقابلات وخصم قيمته من راتبك ... هو الواجب عليك إذا حصل بالفعل أنك قمت بتلك المقابلات، قال في منح الجليل: ... كذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوماً أو أكثر فلك أخذ الأجر أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك. ابن يونس: إن أجر نفسه فيما يشابه ما آجرته فيه أو يقاربه، وأما إن آجرته على الرعاية شهراً بدينار فأجر نفسه في الحصاد، أو آجرته يخدمك في الغزو فقاتل وأسهم له في الغنيمة عشرة دنانير، فهذا وشبهه لا يكون فيه إلا إسقاط حصة ما عطل من عملك من الأجر. انتهى.
وأما قبل القيام بتلك المقابلات فالواجب أن لا تقوم بها إلا بإذن من رب العمل، لأنه قد ملك الوقت الذي تعاقد معك عليه، ولا يحق لك فسخ العقد في بعض ذلك الوقت إلا برضا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(12/3410)
الحكم يتحدد حسب تفسير الشرط ومعناه القانوني والعرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[تتضمن عقود العمل شرط عدم العمل بأجر أو بدون أجر عند الغير وهي صيغة عامة وأنا في الأساس أملك عملا تجاريا ومكتبا لمزاولة الاستيراد والتصدير في بلدي الأم من قبل التعاقد مع الشركة التي أعمل بها في قطر وهناك بعض التجار القطريين يطلبون مني أن أصدر لهم من بلدي بعض السلع فهل يجوز لي ذلك ولا أكون قد أخللت بالعقد، مع العلم أني لا أرغب بإعلام الشركة (كفيلي) بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
فالواجب على الموظف الالتزام بشروط العقد التي لا تخالف كتاب الله تعالى، فمن استقدم للعمل واشترط عليه أن لا يمارس عملا آخر عند غير مستأجره فعليه التزام هذا الشرط الذي رضي به والتزمه حين وقع على عقد عمله لعموم النصوص التي توجب الوفاء بالعقود والشروط، فينظر في تفسير هذا الشرط ومعناه القانوني والعرفي، فإذا كانت الصوره المسؤول عنها داخلة في عمومه فلا يحق للأخ السائل أن يعمل هذا العمل إلا بإذن من شركته، وإن لم تكن الصورة داخلة في الشرط فلا مانع من أن يعمل ذلك العمل بدون علم أو إذن كفيله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(12/3411)
الوفاء بشرط المعهد بعدم العمل في جهة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى المعاهد من الساعة 4 وحتى العاشرة ليلا فقط، وفي العقد يوجد شرط بأن لا أعمل عند أحد آخر، فهل يجوز لي العمل في الصباح بدون إذن صاحب العمل مع أن عملي في الصباح لا يؤثر على عملي في المساء، فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجهة التي تخدم عندها قد اشترطت عليك أن لا تعمل عند أية جهة أخرى، فإنه يجب عليك أن تفي بهذا الشرط ولا تخالفه؛ وذلك للأدلة التالية:
1. قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، والعقد إذا تضمن شرطا كان الوفاء به من جملة الوفاء بالعقد.
2. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه الترمذي وغيره.
3. أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا.
4. أن مثل هذا الشرط فيه غرض للمستأجر؛ لأنه قد يقصد منه أن يأتي العامل إلى العمل وهو مستريح، قادر على مزاولته، ومن المعلوم أن مهنة التدريس وما يتعلق بها تحتاج من الوقت قبلها ما لا يحتاج غيرها كإعداد الدروس مثلاً.
وبناء على ما ذكر، فلا نرى لك إباحة ممارسة أي عمل آخر إلا بإذن من صاحب العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/3412)
ساعد والده في العمل سنوات طويلة ولم يعطه أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة وأريد منكم الحكم الشرعي فيها وهي كما يلي:
كان لأبي مبلغ مالي قدره 60 ألف دينار جزائري اشترى قطعة أرض بثلاثين ألف دينار جزائري وبقي معه النصف وهذا منذ السبعينيات، وكان له محل يصلح فيه المذياع ودخله ضعيف لا يكفي حتى للنفقة على الأسرة، وكان جميع إخوتي صغارا، وكنت أنا أعمل في الصحراء لفافاـ بوبيناج ـ اقترحت عليه أن نغير العمل فقبل واشترى آلة التلفيف بعشرة آلاف دينار جزائري، فبدأت أعمل وكان العمل ناجحا وكنت أوزع المنتج على الزبائن خارج الولاية كقسنطينة وشلغوم العيد ... وكانت وسيلة النقل والتوزيع الحافلة، وكنت أعمل وأسلم له المال، واقترحت عليه شراء سيارة فاشترى سيارة ب 66 ألف دينار جزائري، ثم شرعنا في بناء مسكن أرضي وطابق فوقه، ولكن عمل التلفيف لم يبق كما كان فتوقفت وتوقفنا عن البناء، وغيرت العمل/كهربائي السيارات/ في عين أزال على بعد 50 كم لمدة سبع سنوات، فأكملت البناء، وقال لي أبي: عندما يخرج العقد أكتب لك الطابق الأول باسمك، ولكنه لم يوف بوعده.
وعنده من الأولاد 7 ذكور 2 إناث ولم يشارك أحد منهم في البناء بشيء يذكر، ولكل واحد منهم قطعة أرض باسمه بناء فوقها مسكنا خاصا به.
سؤالي: هل لي الحق في نصف البناء أم لا؟
وأرجو منكم أن يكون الجواب كتابي لعل أبي يقتنع فينصفني ويعطيني حقي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك قد عملت مع أبيك فترة في مشروع كنت تسلم له فيها ما يدر المشروع من مال دون أن تأخذ لنفسك شيئا مقابل عملك، فإذا كان الأمر كذلك فلك أن تطالبه بهذا المقابل أو ما انتقص منه بشرط ألا تكون قد تبرعت له به، أو جرى عرف في بلدكما أن الولد لا يستحق مقابلا على عمله مع أبيه، والمرجع في تحديد ما تستحق -إن لم يكن بينكما اتفاق سابق- إلى أهل الخبرة لمعرفة أجرة المثل.
ولا تستحق شيئا من البيت مقابل الذي في ذمته لك؛ إلا أن يكون هناك اتفاق بينكما على ذلك.
ومثل هذا يقال في مقدار المال الذي أكملت به البناء بعد تركك للعمل مع أبيك والعمل بمفردك، فإذا لم تكن قد تبرعت لأبيك به ولم تتفق معه على أن لك نصيبا في البيت مقابل ما تبذله من مالك فإن هذه التكلفة تعتبر دينا لك في ذمة أبيك، ولا حق لك في أن تنفرد بشيء من البيت. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 44657، والفتوى رقم: 32659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(12/3413)
حكم أخذ مال من المؤجر مقابل خروج المستأجر من البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شقة مستأجرة بنظام التأجير القديم في مصر وهو عقد غير محدد المدة صاحب البيت يريد أن يبيع البيت والمشترون يشترطون عليه إخلاءه من السكان وإخلاؤنا يرفع سعر البيت بنسبة كبيرة وفي نفس الوقت الحصول على شقق بديلة يتطلب منا دفع مبالغ كبيرة تفوق إمكانياتنا سواء بالتمليك أو بالإيجار الجديد.
وصاحب البيت يتفاوض معنا ليعرض علينا مبالغ لإخلاء الشقق لرفع سعر البيت.
فهل يجوز لنا أخذ شيء من صاحب البيت نظير الإخلاء لرفع سعر البيت وللاستعانه بهذه المبالغ في شراء أو تأجير شقق بديلة؟
وإذا جاز لنا ذلك فما هي حدود المبالغ التي يمكن المطالبة بها بمعنى هل يمكن طلب كل ماهو مطلوب للحصول على شقة أخرى مماثلة أم حسب ما يمنحه لنا صاحب البيت؟
أرجو الإجابه مفصلة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حكم تأجير السكن مدى الحياة، وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 58077. وأوضحنا في هذه الفتوى أن المستأجر يعتبر غاصبا في حال امتناعه من الخروج إذا طالبه مالك العقار بذلك. ولا يجوز بقاؤه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا إلى قانون جائر.
وبناء على هذا، فإنه ليس لكم أن تأخذوا شيئا من مالك البيت في مقابل خروجكم عن بيته؛ فإن ذلك يعتبر أكلا للمال بالباطل، وإدلاء به إلى قانون ظالم. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. {البقرة: 188} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1428(12/3414)
حكم من استأجر دارا ثم أجرها لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في استكلاندا وأدفع إيجارا شهريا قدره 400 جنيه استرليني وهذا بدون فواتير الكهرباء والغاز. لي صديق أنهى دراسته ويريد العودة الي بلاده وقد عرض علي شقته من باب أن يستفيد بها مسلم خير من إنسان لا يؤمن، وهذه الشقة مستأجر لها من إحدى الجمعيات السكنية في استكلاندا بايجار قدره 200 جنيه استرليني ويتم دفعه ببطاقة خاصة ولا يحتاج الذهاب إلى الجمعية، السؤال هنا ما حكم الشرع والدين في حالة أن أسكن في هذه الشقة وأدفع الايجار بالبطاقة بدون علم هذه الجمعية، وللعلم أن قانون الجمعيات تحظر الايجار أذا أراد الشخص أن يغادر وتنص على تسليمها للجمعية وإعطائها إلى شخص آخر يكون في قائمة الانتظار في أغلب الحالات يكون غير مسلم. علما بأني قد قدمت للعديد من الجمعيات الأخرى وأعطوني نقاطا قليلة نظرا لأن عائلتي تتكون من 5 أفراد وليس لديهم شقق ب4 غرف لأنه عندهم يجب أن يكون لكل فردين غرفة واحدة والغرفة الأخيرة تكون غرفة جلوس. وقد أعلمني صديقي أنه في أي حالة قد تحدث لا قدر الله أن أرسل مفتاح الشقة إلى هذه الجمعية بالبريد، وأود إعلامكم أيضا أنني سأتحمل أي مخالفة قانونية من ناحيتي قد تحدث وسؤالي هنا عن الناحية الشرعية كما أسلفت، أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1} ، والأمر بإيفاء العقود لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، وفي الحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد.
فيجب على المسلمين في بلاد الإسلام وفي غيرها من البلدان التزام الشروط التي التزموها في عقودهم مع الغير إذا لم تخالف هذه الشروط كتاب الله تعالى.
وعليه؛ فيجب على مستأجر الشقة تسليم الشقة إلى الجمعية إذا انتهت مدة الإيجار المتفق عليها في عقد الإجارة أو أراد هو المغادرة، ولا يصح أن يؤجرها لغيره إذا كان المؤجر اشترط ذلك، ولو بقي من مدة الإجارة شيء وتعذر استيفاء المنفعة من قبل المستأجر كالسفر ونحوه ثبت فله فسخ الإجارة.
جاء في المحلى: ومن استأجر دارا ثم أجرها بأكثر مما استأجرها به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز؛ إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه. انتهى.
وجاء في فتاوى ابن تيمية: ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه ... فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة؛ لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة.. انتهى.
فإذا كان المستأجر من الجمعية ما يزال في مدة العقد وقدم الأجرة كاملة للجمعية المذكورة ولن يرد له قدر المدة التي لم يسكن فيها إذا حصل أن سافر فالذي يقتضيه العدل أنه يجوز له أن يؤجرها مدة يتمكن فيها من استرداد حقه، ثم يسلم الشقة للجمعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1428(12/3415)
حدود العلاقة بين صاحب العمل والموظف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من لا يعطي الموظف ماله حتى يكون تحت تصرفه وإذا طالب بترك العمل صرفه بدون حقوقه، مع العلم أنه متدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلاقة بين صاحب العمل والموظف عنده علاقة إجارة وليست علاقة رق وعبودية، وبموجب عقد الإجارة يستحق صاحب العمل على الموظف أن يقوم بعمله في وقت الدوام على وجه التمام والكمال، ويستحق العامل على صاحب العمل أن يوفيه أجرته دون نقص ولا مماطلة، وفي الحديث: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم: ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. ويجب على طرفي عقد الإجارة الوفاء بالعقد المبرم بينهما لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، فالعقد هو المرجع عند التنازع في الحقوق والواجبات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(12/3416)
حكم الراتب إذا تغيب الموظف كثيرا بسبب مرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في شركه منذ 10 سنوات، ولكني أصبت بمرض نفسي وصار تأخري عن العمل كثيراً وإجازاتي المرضية كثيرة وأخيراً عملت عملية قسطرة في شريان القلب وأنا متضايق من وضعي وخاصة أن الشركة عرضت علي أن أتقاعد تقاعدا طبيا بنصف الراتب يدفع مرة واحدة نقدا للمدة المتبقية لي عند التأمينات والمبلغ قليل ولا يغطي علاجي، وأنا أب لخمسة أطفال وعلي دين، وأخاف أن يكون راتبي فيه شيء من الحرام، فأرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تغيب الأخ السائل عن عمله بإذن الجهة التي يعمل فيها فإن مرتبه حلال لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة ولو لم يعمل إذا كان ذلك بإذن من مستأجره، وأما إذا كان يتغيب بدون إذن حقيقي أو عُرفي فإن هذا غير جائز ولا يستحق من أجرته إلا بقدر ما عمل.
وبالنسبة لمسألة الإحالة على التقاعد وحكم مرتب التقاعد فينظر إذا كان مرتب التقاعد يدفع من شركة التأمين التجاري فليس للمؤمن منه إلا بقدر ما استقطع من راتبه، لأنه حقه، أما ما زاد على ذلك فيصرفه في منافع المسلمين العامة أو ينفقه على الفقراء والمساكين، وإن كان هو فقير فلا مانع أن يأخذ منه بقدر حاجته، وأما إن كان راتب التقاعد يدفع من قبل التأمين التعاوني الإسلامي أو من الجهة التي يعمل فيها الموظف كهبة فلا مانع من أخذه كله.
وراجع في تفصيل حكم راتب التقاعد في الفتوى رقم: 53177، والفتوى رقم: 76244.
ونسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(12/3417)
أعطي أجرا زائدا فأخذه ولم يرده
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت عند واحد يهودي فأعطاني حسابي فوجدت معي ألف شيكل زيادة عن الحساب، وفي اليوم الثاني حلفني أحد العمال العرب على القرآن فحلفت (أن مطلعش معي ألف شيكل زيادة) فهذا اليهودي كان لا يعطيني أجرة ممتازة وكان يشغلني بقسوة، ولذلك أخذت الألف شيكل، فما هو الحكم؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام قد وضع أسسا وضوابط عامة تحكم تعامل المسلم مع أصحاب الديانات الأخرى من يهود ونصارى وغيرهم إذا كانوا غير محاربين للمسلمين، ومن هذه الأسس حرمة الكذب عليهم وسرقة أموالهم.
وأما المحاربون منهم، فالأصل فيهم أن دماءهم وأموالهم مباحة للمسلمين، ما لم يكونوا قد دخلوا بلادهم بعهد.
قال الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم؛ إذ المسلمون على شروطهم.
وقال الإمام الشافعي: والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 20623.
وعليه، فما ذكرته من أنك لما أعطاك اليهودي حسابك ووجدته أكثر من حقك لم ترد له الزيادة، يعتبر سرقة وخطأ كبيرا منك، وخصوصا أنك حلفت أنك لم تأخذ أكثر من حقك.
فالواجب أن تتوب إلى الله من هذا الذنب، وترد عنك الزيادة لصاحبها. اللهم إلا إذا كنت بقولك: إن اليهودي كان لا يعطيك أجرة ممتازة ... تقصد أنه يعطيك أقل من حقك، فلك في هذه الحالة أن تعادَّه بما نقص من حقك.
ويمكنك أن تراجع في موضوع الحلف على الكذب فتوانا رقم: 7228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(12/3418)
البيات في مكان العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عامل بعيد عن المنزل بـ 90 كلم ولا أملك سكنا، فهل يجوز لي أن أبيت في مكان العمل، وهل يجوز لي شراء سكن بعقد البيع بالإيجار؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بمكان العمل هو المبنى أو البقعة الخاصة بصاحب العمل، فإن حكم المبيت في ذلك المكان يرجع فيه إلى إذن مالكه وعدم إذنه، فإن كان مأذوناً للأخ السائل بأن يبيت في مكان عمله فلا حرج عليه في ذلك، أما إذا لم يك مأذوناً له فلا يجوز له أن يبيت في مكان عمله، لأن هذا المكان ملك للغير ولا يحل الانتفاع به على هذا الوجه إلا بإذن من صاحبه، وليس في تكلف السائل الذهاب والمجيء إلى محل عمله ما يبيح له هذا التصرف بدون إذن.
أما عن حكم شراء سكن بما سماه عقد البيع بالإيجار فلم يظهر لنا ما هو مقصوده، وإذا كان يقصد به عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، فقد تقدم جوابه في الفتوى رقم: 2884 فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(12/3419)
مواصلة الموظف دراسته بدون علم أصحاب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بإحدى المؤسسات الخدمية، وأريد أن أواصل دراساتي في العلوم الدينية (دراسات) إسلامية، علماً بأنني خريج علوم سياسية، فهل يجوز لي أن أدرس بالجامعة دون علم رؤساء تلك المؤسسة، علماً بأن زمن الدراسة قد يتضارب مع زمن العمل، إذ لا يجوز فأرجو أن تقدموا لي النصح في تحصيل العلوم الإسلامية لأنني أريد أن أتفقه في الدين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 101428. أن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً ومنافع هذا الأجير في أثناء الدوام ملك لمستأجره، وعليه فلا يجوز للأخ السائل ترك العمل الواجب عليه من أجل دراسة العلوم الشرعية أو غيرها، إلا إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل، ولينظر وقتاً خارج دوامه الرسمي، يطلب فيه العلم الشرعي. إ ما مباشرة على علماء بلده المتمكنين المتبعين للكتاب والسنة، وهذا هو الأولى والأعلى، فإذا لم يتمكن فيمكن أن يتعلم عن طريق الآلات الحديثة من إنترنت وأشرطة، وإذا علم الله تعالى صدق نيته فإنه سيأخذ بيده ويوفقه إلى العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(12/3420)
لا حرج في قيام الموظف بعد إنجاز عمله ببعض الأعمال المباحة أثناء الدوام إذا لم تمانع جهة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من سألت عن الفتوي 101324 ولقد قرأت لكم من قبل فتاوي تفيد بأن الإنسان محاسب على وقته طبقا للحديث الشريف الذي ينص على ذلك فأقررتم أن للإنسان الحق في أن يستفيد من وقته حتي في أثناء الدوام في شيء نافع كالقراءة أو ما شابه ذلك وقد قلتم في ردكم علي "فإذا عمل لنفسه عملاً آخر مباحاً كان أو حراماً فإنه لا يستحق من أجرته إلا بقدر ما عمل فقط، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 95239." فالشات في حد ذاته ليس بعمل إنما ثرثرة ومضيعة لبعض الوقت أثناء العمل كمثل الذي يخرج للتدخين أثناء العمل، ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هل الأجر نظير تأدية العمل أم نظير ساعات العمل علما بأن المعظم بنسبة 98 % في معظم الأوقات يحضر في ميعاده أي أنهم يحضرون في مواعيدهم ويؤدون ما يطلب منهم من العمل، ولكن وقتهم المتبقي هذا يستخدمونه في أمور عدة فمنهم الملتزم الذي يذاكر أحيانا أو تراه يتعلم لغة ومنهم من يعمل شات مع العلم بأن كل منهم يؤدي عمله والمطلوب منه على أكمل وجه فما حال الراتب حيث إن الراتب يؤخذ نظير تحقيق مهام عمل وما حال الراتب في هذه الحالة بعد التفصيل أتمني من الله أن أتلقى جوابا مفصلا لأن من يعطي راتبا في القطاع الخاص يعطيه لأنك أنجزت مهام عملك حتي لو أحضرك خارج ساعات الدوام ولا يوجد إضافي والله المستعان، ونقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي ذكرتها تبين أنه لا يجوز للموظف أثناء الدوام أن ينشغل عن عمله بأداء عمل خاص به، أما إذا أنجز الموظف العمل الموكل به وكان عنده وقت فراغ لم يكلف فيه شيء فلا مانع من أن يستخدمه في التحدث عبر الإنترنت ونحوه ما دامت الجهة التي يعمل بها لا تمانع من استخدام أجهزتها في ذلك، والأجر يستحقه الموظف مقابل القيام بما يقدر عليه من العمل المكلف به خلال ساعات الدوام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(12/3421)
استئجار محل ممن ماله حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد استئجار محل قصد التجارة من شخص مصدر أمواله بيع الخمور، فهل ليس علي وزر في ذلك وإن كان كذلك فأفيدوني؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استئجار هذا المحل من شخص مصدر أمواله بيع الخمر، لأن المستأجر لهذا المحل لا يعامل الشخص في عين ماله المحرم، كما أن الأموال لا تتعين، فإذا باع شخص خمراً واشترى به داراً أو عقاراً جاز لغيره أن يستأجر منه هذا العقار.
جاء في التاج والإكليل: قال ابن أبي من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به داراً أو ثوباً من غير أن يكره على البيع أحداً فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بمال الحرام. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(12/3422)
حكم إنقاص العامل بعض أجرته لتعوض الشركة ما بذلته لإصدار تأشيرته
[السُّؤَالُ]
ـ[فسؤالي تعقيبا على الفتوى رقم 101889، بشأن تحميل قيمة التأشيرة على العامل مخالفة لقوانين الدولة، فبعض الشركات تقوم بدفع تكاليف التأشيرة، لكنها تضع في اعتبارها أن تعطي العامل راتبا صغيراً لمدة عام مثلا بدون إخباره أن هذا مقابل تكاليف التأشيرة، وهو يقبل بذلك على أن تقوم بزيادة راتبه في السنة الثانية، ووجهة نظر الشركة هي أن العامل قد لا يرغب في أن يستمر في الشركة بعد مدة قصيرة من عمله بها وبعد أن تكون الشركة قد تكبدت مبالغ نظير استقدامه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تسلك بعض الشركات هذا المسلك بشرطين:
الأول: أن يتراضى الطرفان العامل والشركة على قدر الراتب الذي يدفع له في السنة الأولى بدون شائبة إكراه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، والإجارة لها أحكام البيع، فركنها الأصيل التراضي على العمل والأجرة.
الشرط الثاني: إذا كانت الدولة ألزمت الشركات براتب محدد يدفع لهؤلاء العمال ففي هذه الحالة لا يجوز إنقاص العامل حقه لكي تعوض الشركة ما بذلته من إصدار تأشيرته، فمن حق ولي الأمر مراعاةً للمصلحة ودفعاً للضرر عن الناس تحديد أجرة بعض الأجراء وإلزام الناس بها بحيث لا يَظلمون ولا يُظلمون.
جاء في الطرق الحكمية: ... فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم يجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكنّ الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(12/3423)
فسخ الإجارة لدفع الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري أعمل في مكتب محاماة في دولة الكويت وصاحب العمل إنسان متكبر يقوم بإهانة العاملين معه جميعا وإهانة المصريين عامة وأنا لا أستحمل الإهانة من أي شخص حتى لو كان صاحب العمل فأريد أن أترك العمل وأرجع لمصر لأن الرازق هو الله ولن يتركني ولكن هناك بعض من الزملاء يقولون لي استحمل وعندما يتكلم صاحب العمل لا تأخذ الإهانة لك واصبر، فأفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على صاحب العمل إهانة الموظفين الذين يعملون عنده، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ {الحجرات:11} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وينبغي نصح هذا الرجل وتذكيره بالله تعالى وبيان حرمة إيذاء المؤمنين وازدرائهم، فإذا لم يرتدع عن هذا، فلينظر الأخ السائل في حاله، فإن ترجح له أن المصلحة في ترك العمل لدى هذا الرجل ترك، وإن رأى المصلحة في البقاء والصبر على الأذى الذي يلاقيه من صاحب العمل استمر في عمله وصبر، وهو مأجور بذلك مثاب عند الله تعالى، لحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. متفق عليه.
وثمة مسألة أخرى وهي أنه إذا كان الأخ السائل ما يزال في مدة العقد فهل له أن يفسخ الإجارة لوجود هذا السبب، والجواب هنا هو: نعم له أن يفسخ الإجارة لدفع الضرر عنه، جاء في تبيين الحقائق: وتنفسخ بالعذر، وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه أي موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به أي بالعقد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1428(12/3424)
أخذ الأجرة عن الاستعلام عن الأرقام الهاتفية
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الفاضل الكريم هناك شيء ما يؤرقني في عملي، وعملي باختصار أني أستقبل المكالمات الهاتفية في (بدالة) في شركة الاتصالات، وعملي هذا عبارة عن خدمة استعلامات يسأل من خلالها الشخص المتصل علي على رقم وأقوم بعدها بإعطائه الرقم الذي يريد مقابل تسعيرة محددة، وفي بعض الأحيان قد لا يكون الرقم مدرجا فأقوم بالاعتذار للمشترك وأخبره بأن الرقم غير مدرج، مع العلم بأن التسعيرة قد سحبت منه في تلك الحال كذلك، وبالأمس القريب أخبرت إحدى المسؤولات عندنا عن طريق رسالة خاصة بأن هناك أخطاء في النظام يجب أن تصحح حتى يسهل علينا إيجاد أرقام صحيحة في أماكن محددة، ولكني لم أجد منها استجابة تذكر.. وبقيت الأخطاء على حالها.. الآن، ما هي نظرتكم العامة حول عملي هذا وهل هو حلال أم حرام، وإن توقفت عن إرسال تلك الرسائل للأخت المسؤولة هل أكون آثما؟ بارك الله فيكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على تحري الحلال في عملك والابتعاد عن الحرام، وإذا كان المتصل إنما يدفع التسعيرة المذكورة لمجرد أن تبحث له عن الرقم فيما لديكم من قاعدة بيانات لا مقابل أن يحصل على الرقم الذي يطلبه فلا حرج في ذلك لا عليك ولا على الشركة ما لم يكن هناك غش أو تدليس يوهم الناس أن قاعدة البيانات التي لديكم تتضمن كل ما يحتاجونه من أرقام.
أما إذا كانت هناك عملية غش أو تدليس أو كان المتصل يقوم بالدفع مقابل الحصول على الرقم الذي يطلبه فلا يجوز أن تخصم منه التسعيرة إلا إذا حصل على الرقم، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز لك في هذه الحالة الاستمرار في العمل لما فيه من التعاون على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ومع ذلك فينبغي أن تستمر في مناصحة المسؤولين وتبين لهم ما في طريقة تعاملهم من المخالفات الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(12/3425)
تحليف الموظفين على عدم العمل في نفس المجال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرب العمل أن يجعل الموظفين يقسمون فوق المصحف بأن لا يعملوا بعد تركهم العمل في نفس المجال، وهل يجوز الكفارة لمن أقسم باليمين وعمل في نفس المجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم تحليف الموظفين على المصحف على عدم العمل في نفس المجال بعد ترك العمل، فرع على جواز اشتراط ذلك وهذا فيه خلاف كبير بين العلماء وأكثرهم على عدم جواز أو صحة الشرط، وقد لخص شيخ الإسلام هذا الخلاف فقال في مجموع فتاويه: القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً، والذي يمكن ضبطه منها قولان:
أحدهما: أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تبنى على هذا، وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد..
القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، وأصول أحمد رضي الله عنه المنصوص عنه أكثرها تجري على هذا القول، ومالك قريب منه لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه.
والظاهر والله أعلم أنه ينبغي ترك هذا الاشتراط وألا يقسم الموظف على التزامه، فإن أقسم عليه باختياره فعليه إذا أراد العمل في نفس المجال أن يكفر عن يمينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(12/3426)
حكم زيادة وقت الصلاة على دوام الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صاحب العمل الذى يضيف الوقت المستغرق في الصلاة إلى فترة الدوام، فمثلا إذا كان الوقت المستغرق لكل من صلاتي الظهر والعصر ربع ساعة لكل منهما، يؤخر موعد الانصراف بمقدار نصف ساعة، هل يجوز ذلك شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت الصلاة المفروضة خارج بحكم الشرع عن وقت الإجارة، ولا يحتاج إلى أن ينصّ على ذلك في عقد الإجارة.
جاء في قواعد الأحكام: لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند مسيس الحاجة، فإذا استأجر لبعض الأعمال يوما، خرجت أوقات الأكل والشرب والصلاة، وقضاء الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا التقطيع.اهـ.
وجاء في أسنى المطالب: زمن الطهارة والمكتوبة ولو جمعة أو الراتبة مستثنى من الإجارة.اهـ.
وجاء في رد المختار: وإذا استأجر رجلاً يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة، ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة.اهـ.
وجاء في الإقناع: يستحق المستأجر، نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها. اهـ.
ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يضيف على العمال وقتاً زائداً على وقت الدوام الرسمي بسبب أدائهم للصلاة المفروضة، ولا يحل له أن ينتقص من أجورهم شيئا بسبب ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(12/3427)
عمولة الموظف مقابل ترشيحه المقاول للعمل بالشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في إحدى الدول الخليجية في شركة استشارات هندسية وأحيانا أقوم بترشيح شركات مقاولات للاشتراك في مناقصة بناء أبنية أو عن طريق المالك وعند ترسية الأعمال على شركة ما أعمل جاهداً أن أحصل على أقل الأسعار وذلك بعد النقاش مع شركة المقاولات فأطلب من المقاول مبلغاً من المال كسمسرة أو كوميشن إما قبل بداية طرح المناقصة أو بعد ترسيتها، علماً أنني لا أقوم برفع سعر الترسية أبداً بعد الترسية إنما حسب الاتفاق بين شركة المقاول ومالك البناء فأحصل بذلك على بعض المال كما أنني لا أخذ أي شيء من أتعاب الشركة التي أشتغل لديها أبداً إنما علاقتي هي مع شركات المقاولات وأتقاضى راتباً كبقية موظفي الشركة ولا أعرف هل هذا المال الذي أحصل عليه لقاء إعطاء المقاول لهذه الأعمال برضاء جميع الأطراف حلال أم حرام فأنا أريد أن أعرف هل أصبح بذلك مالي مشبوهاً؟ أفيدوني أدامكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ترشيح هذه الشركات للمناقصة من ضمن عمل الأخ السائل في شركته فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الشركة التي ترسو عليها المناقصة شيئا لدخول ذلك في الرشوة المحرمة، وفي الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.
والموظفون في شركة أو جهة ما يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمال، فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للموظف أن ياخذ على وظيفته إلا راتبه المخصص له.
أما إذا لم يكن هذا الترشيح من ضمن اختصاص السائل وصلب عمله فإنه يجوز له أخذ هذه العمولة بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 94883، فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(12/3428)
رؤساؤهم يكلفونهم بعمل زائد عما اتفق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود لو تجيبوني عن سؤالي هذا والمتعلق بطبيعة عملي حيث إنني أعمل في مركز للتكوين المهني ونعاني أنا وبعض من زملائي تعسف رؤساء المصالح من الإكثار في زيادة حجم العمل وللملاحظة فإن هذه الأعمال في مجملها مسندة لهم لكنهم يستغلون طيبتنا وعفويتنا في تكليفنا لزاما بعملها هذا وبالإضافة إلى أن باقي العمال في راحة دائمة على حسابنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما، والأصل في ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه، فمن الظلم البين عليك وعلى زملائك في العمل أن يكلفكم رؤساء المصالح بعمل أكثر مما يقتضيه العقد الموقع بينكم وبين جهة العمل.
وبإمكانكم أن ترفعوا القضية إلى من فوقكم ليرفعوا عنكم الظلم. وعلى كل حال، فإنكم لستم مؤاخذين بأكثر مما يوجبه عليكم عقد العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(12/3429)
إذا أنقص المستأجر الأجير فهل يحق له أخذ الفارق بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موجود مع عائلتى المكونه من زوجة وطفلين وأعمل تحت كفالة أحد الأشخاص منذ حوالى 7 سنوات، هذه السنة عند حلول موعد إجازتي أخبرني أنه سوف يقوم بتخفيض راتبى بعد عودتى من الإجازة بمبلغ 1750 ريال ولكنني قلت له إنني غير موافق فقال لي إما التخفيض وإما أن يعمل لي خروجا نهائيا مع العلم بأنه ليس كفيلي الأول الذي أحضرني إلى المملكة، وقام بتصفية مستحقاتي وإنهاء عقدى حتى تاريخ نزولي الإجازة مع العلم أنه أخبرني بكل ذلك قبل موعد الإجازة بـ 5 أيام أو أسبوع ورغبة منى فى إيجاد حل لهذه المشكلة ذهبت إلى بلدي لقضاء الإجازة على أساس أن أتمكن من العودة للسؤال عن هذا الوضع فى مكتب العمل وغيره من الجهات المختصة لأنني لو قلت له إننى غير موافق على التخفيض لكان عمل لي خروجا نهائيا ولم أتمكن من العودة لمتابعة حقوقى، وبعد العودة من إجازتى بدأت فى تجميع الأوراق لتقديم الشكوى لمكتب العمل نصحنى الزملاء بعدم فعل ذلك لأن هذا الرجل له معارف كثيرة وهو قادر على فعل أي شيء لإيذائي إذا تقدمت بهذه الشكوى (وحسبنا الله ونعم الوكيل) .
وقمت بقبض راتبى هذا الشهر بعد التخفيض ولم أقم بتوقيع أى عقد معه على أساس التخفيض الجديد، وأنا الآن فى حيرة من أمرى فماذا أفعل مع العلم بأنني أدعو عليه القوي الجبار ليل نهار أن يخلصنى منه، وهل إذا سمحت لي الفرصة أن آخذ منه ما تم اقتطاعه من راتبى آخذه أم لا (مسألة الظفر) ، الرجاء إرشادى فعلا هل إذا قمت بتقديم هذه الشكوى إلى الجهات المختصة وكان هذا الرجل له هذه المعارف فسوف لا أحصل على أي شيء وسوف يقومون بترحيلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن في جواب هذا السؤال مسائل ينبغي أن تكون واضحة ومن ذلك:
المسألة الأولى: مسألة الظفر.. فهذه المسألة مسألة خطيرة فإن الشيطان قد يأتي المسلم من قبلها حتى يأخذ ما لا يحق له أخذه من أموال الناس بدعوى أنه ظفر بحقه وعند التحقيق نجد أنه لا حق له! ومن المناسب هنا أن ننقل كلام شيخ الإسلام ابن تي مية في هذا السياق قال:.. كمن استعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه أخذ تمام حقه فإن هذا حرام. انتهى.
ومن المسائل التي ينبغي أن تكون واضحة أيضاً أن الأجرة التي يستحقها الأجير هي الأجرة المتفق عليها مع المستأجر، سواء كانت قليلة أم كثيرة، ولا يحل له أن يأخذ أكثر من ذلك إلا برضى المستأجر، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
المسألة الثالثة بخصوص موضوع الأخ السائل مع مستأجره نقول: إن كان المستأجر أنقصه من أجرته قبل انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها فإن هذا حرام ويحق للأجير أخذ الفارق بدون علم المستأجر إن تعين هذا طريقاً لأخذ حقه، أما إذا كان قال له بعد أن انتهت مدة عقده كما هو ظاهر السؤال إن شئت عملت بهذه الأجرة الجديدة أو أعمل لك خروجاً نهائياً ففي هذه الحالة لا يحل للأجير أخذ شيء زائد على أجرته التي وافق عليها وإن كان يرى أنه مظلوم أو مغبون، وليس له حق في الدعاء على الرجل لأنه لم يظلمه في حقيقة الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(12/3430)
عادت الآلة من الوكيل ناقصة فمن يضمن النقص
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في إحدى الشركات في قسم صيانة الحاسب الآلي، وفي أحد الأيام تلقيت اتصالا بأن إحدى الطابعات لا تطبع بالشكل الصحيح وبعد أن فحصتها ووجدت أني لا أستطيع حل المشكلة قررت إرسالها للوكيل حيث إن الطابعة ما زالت تحت الضمان، وبعد أسبوع أو أكثر ذهبت لاستلام الطابعة وفعلا استلمت الطابعة ومعها عدة أوراق تدل أنها أصبحت تطبع بشكل جيد، ووقعت ورقة باستلام الطابعة وأنها تعمل، ولم أقم بطباعة أوراق بنفسي، فقد قلت في نفسي حتى لو لم تطبع بشكل صحيح سأعيدها مرة أخرى فهي ما زالت تحت الضمان.
عندما عدت إلى المكتب حاولت الطباعة لكن الطابعة لم تطبع نهائيا وعند تفقدي وجدت إحدى القطع مفقودة، فأخذت الطابعة وعدت إلى الوكيل، في البداية قال لي إنها أتت في المرة الأولى هكذا فقلت له لا فقد كانت تطبع ولكن ليس بشكل جيد ولم تكن أي قطعة ناقصة وأنا من جربتها وأحضرتها ثم أخذتها فلا يمكن أن تكون قد ضاعت بالطريق، وإذا به يقول لا يهمني فقد وقعت أنك استلمت الطابعة تعمل وأعلى ما في خيلك اركبه!!!
حاولت البحث في السوق عن القطعة الناقصة فلم أجدها حتى عند الوكيل، فماذا علي أن أفعل الآن هل أشتري من أموالي طابعة جديدة للشركة؟ أم أدفع جزءا من ثمنها؟ أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على ما يلي:
1. أنك قد وجدت إحدى القطع مفقودة، وأن الوكيل أنكر وجودها وقت تسلمه للطابعة.
2. كونك قد وقعت أنك استلمت الطابعة وهي تعمل.
3. السؤال عما إذا كان عليك أن تشتري من أموالك طابعة جديدة للشركة.
وردا على هذا نقول: إن قول الوكيل إنه تسلم الطابعة وهي فاقدة للقطعة يتناقض مع ادعائه أنك تسلمتها منه وهي تعمل. اللهم إلا إذا كانت القطعة المفقودة لا يتوقف عليها عمل الطابعة، (وهو ما لا يقتضيه وضع السؤال) .
وعليه، يكون ادعاء الأجير المذكور يتضمن اعترافا بأنه استلم الطابعة والقطعة موجودة فيها، وإذا تقرر ذلك كان ضامنا؛ لأن ضياع القطعة –في تلك الحالة- لا يخلو من أن يكون بسبب تعد منه أو تفريط، وقد اتفق أهل العلم على أن الصانع يضمن في جميع ذلك. جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صاحب الحرفة يضمن ما هلك في يده من مال أو ما هلك بعمله إذا كان الهلاك بسبب إهمال منه أو تعد، وسواء أكان أجيرا خاصا أم أجيرا مشتركا. اهـ.
بل إن كثيرين من أهل العلم يرون تضمين الأجير المشترك ولو لم يتعد أو يفرط. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- يعد حالات ضمان الأجير: ... وصانع في مصنوعه ... وإن ببيته أو بلا أجر إن نصب نفسه وغاب عليها فقيمته يوم دفعه ... اهـ
وهذا القدر فيه جواب عن النقاط الثلاث، ومنه يتبين لك أنك لست ضامنا للطابعة، وأن ضمانها من الوكيل.
ولو افترضنا أنه غيَّر حجته وادعى أنه استلمها والقطعة موجودة فيها، وأنه ردها لك كذلك، فمن حقك أن تُحَلفه على ذلك عند المحكمة، وإذا امتنع حلفت أنت وألزمته الضمان. وإن حلف باء بالإثم، والعياذ بالله، وكان الضمان عليك؛ لأن ما فعلته من الذهاب بالطابعة دون أن تجربها يُعد تفريطا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/3431)
الالتزام بشروط الشركة في وجبات الغذاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة يوجد فيها على فترتين غذاء الساعه 12.00 وفترة الساعة 3.30 ولكن في الساعة 3.00 يصرف كوبون للغذاء ويوجد مكان خاص السندويش والعصائر وهذا كله بكوبون هل يحق لي أن آخذ مرتين إحداهما بكوبون والثانية من غير كوبون؟
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لحد ما غير واضح، ولكن نقول بصفة عامة إن المرجع في ذلك إلى ما تضعه الشركة من الشروط لصرف هذا الطعام، فإن كانت تشترط كوبونا لكل وجبة أو تشترط أن يختار الموظف وجبة واحدة من الوجبتين فيجب الالتزام بذلك ويحرم الاحتيال عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1428(12/3432)
الخروج من العمل لطلب العلم.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الخروج أثناء العمل، مع العلم بأن العمل لا يتأثر بذلك؟ وما حكم عدم الذهاب إلى العمل بعض الأيام وذلك للظلم الواقع بالنسبة للراتب والامتيازات علي وأيضا لوجود بعض الأعمال التي أعملها، ممكن أن يكون بها نوع من المكوس وغير ذلك الجلسات التي يتخللها السب والتدخين والكلام البذيء الذي يوجهه بعض الموظفين المفروضين عليك من مسؤول وغيره، كما أن هناك أختا لنا متدينة تعمل معنا دون أن تغطي الوجه علما أنني أحاول في الوقت الذي لا أذهب به إلى العمل أحاول أن أطلب العلم الشرعي ضمن برنامج لمدة تسع سنوات ونيف، علما أيضا أنني أعلم أنه لا يجوز الخروج من العمل أبدا ولكن هل كل عمل تنطبق عليه هذه الفتوى وجزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للموظف ترك عمله والخروج بحجة طلب العلم الشرعي إلا بإذن من جهة عمله، أو يشترط في عقد عمله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {سورة المائدة:1} .
وعقد العمل من ضمن العقود التي أمرنا بالإيفاء بها، وإذا كان السائل يرى أنه مظلوم في الراتب فهو مخير بين ترك العمل نهائيا وبين العمل بنفس الراتب، أما ترك الذهاب إلى العمل بهذه الحجة فلا يجوز لأنه التزم هذا العمل بهذا الأجر، وفي الحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه ابن ماجه.
كما جاء في كلام ابن تيمية في هذا الموضوع ما يلي: ... كمن استعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام. انتهى.
وكذلك حجة ترك العمل الواجب من أجل طلب العلم الشرعي فإن هذه حجة باطلة، وهي من تزيين الشيطان، فإن حضورك العمل واجب عليك شرعا، ويمكنك أن تطلب العلم في غير وقت دوامك الرسمي، وإذا تعارض وقت عملك مع وقت الطلب فلا ريب أن الواجب عليك الالتزام بعملك الواجب وترك الطلب إلى حين فراغك.
ولقد نص أهل العلم على أن الأجير الخاص لا يؤدي النوافل في وقت عمله, واختلفوا في أدائه الرواتب المؤكدة؛ فكيف بخروجه إلى طلب العلم؟!.
جاء في رد المحتار: وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة........ وقد قال بعض مشايخنا: له أن يؤدي السنن أيضا، واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا. انتهى
وجاء في كشاف القتاع: قال المجد في شرحه: ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن له، أي لا يشهد الأجير الخاص صلاة الجماعة في المسجد إلا بشرط في العقد أو إذن من صاحب العمل.
وإذا كان هذا في الخروج من العمل لصلاة الجماعة، فكيف يصح الخروج لطلب العلم؟!.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(12/3433)
حكم المحادثة عبر الإنترنت أثناء الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرى بعض الزملاء في العمل يفعلون ما يسمى تشات وبعض منهم يؤدي عمله على أكمل وجه أي المطلوب منه فهل يصبح جزءاً من رواتبهم غير حلال إذا كان هذا التشات "المحادثة عبر الإنترنت" ليست ملتزمة بالضوابط الشرعية أم لأنه يؤدي عمله على الشكل الأمثل يصبح ماله حلال والشات ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلوب من الموظف في أثناء دوامه أن ينشغل بعمله الواجب، ولا يجوز له الإنصراف عنه إلى عمل آخر إلا ما كان مستثنى بالشرع كأوقات الصلوات المفروضة ورواتبها، أو بالعرف كأوقات، الأكل أو كان منصوصاً عليه في العقد.
ذلك أن منافع الموظف في هذا الوقت ملك للجهة التي يعمل لديها، فإذا عمل لنفسه عملاً آخر مباحاً كان أو حراماً فإنه لا يستحق من أجرته إلا بقدر ما عمل فقط، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 95239.
أما بخصوص المحادثة عبر الإنترنت فما كان منها غير منضبط بالضوابط الشرعية فإنه لا يجوز في أثناء الدوام أو خارجه، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 46454، والفتوى رقم: 58845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/3434)
لزوم عقد الإجارة وعدم جواز تأخيره
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني كنت أعمل في فندق وأردت أن أغير عملي لأن الفندق كان قائما على بيع أشياء محرمة وكان راتبي جيدا وبعد أن وجدت عملا مناسبا صاحب العمل الجديد قال اترك العمل وتعال اعمل عندي واتفقنا على راتب محدد وبعد أن تركت العمل القديم وبعد توقيع العقد الجديد قال لي صاحب العمل إنه يريد تأجيل موضوع العمل 5 أشهر فهل يحق لي أن أطالب بأجرتي لمدة 5 أشهر وأنا لم أعمل فيهم سوى بضعة أيام وأن أرفض هل يجوز لي أن آخذ مرتبي منه بدون أن يعلم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحق لصاحب العمل أن يجبرك على إرجاء تنفيذ العقد بل لك أن ترفض ذلك وأن تطالب بأجرك، وإذا منعك إياه ولم تجد وسيلة لاستيفائه إلا أن تأخذه بغير علمه جاز لك ذلك. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الإجارة عقد لازم لا يملك أحد الطرفين فسخه أو تأجيل تنفيذه إلا برضا الطرف لآخر.
وعليه، فإذا كان العقد قد تم بينك وبينه على العمل خلال مدة معينة فإنك تستحق الأجر فيها خلال هذه المدة بتسليم نفسك للعمل وعدم الامتناع من العمل الذي يطلب منك في حدود وظيفتك، ولا يحق لصاحب العمل أن يجبرك على إرجاء تنفيذ العقد؛ بل لك أن ترفض ذلك وأن تطالب بأجرك، وإذا منعك إياه ولم تجد وسيلة لاستيفائه إلا أن تأخذه بغير علمه جاز لك ذلك، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر. وقد تقدم الكلام فيها وما يلزم لها من شروط وضوابط في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(12/3435)
حصل على راتب بعد انتهاء رصيد إجازته
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل سؤالي هو: أنني أخذت إجازة من الجهة التي أعمل لديها من رصيد الإجازات السنوية، وذهبت للدراسة خارج البلاد، قبل شهرين انتهى رصيد الإجازة ولا أزال أحتاج الي سنتين لأنهي دراستي وخلال الشهرين الماضيين كان الراتب ينزل بشكل اعتيادي فما حكم راتب هذين الشهرين، علما بأنه لا يسمح بالحصول على إجازة بدون راتب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عقد العمل الصحيح هو الذي يحكم العلاقة بين الموظف وجهة العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وغيره.
وعليه، فيجب على الأخ السائل الالتزام ببنود العقد المبرم وبين جهة عمله، فإذا كانت هذه البنود تنص على أنه لا يستحق الراتب إذا انتهى رصيد إجازته، فالواجب عليه رد راتب الشهرين الماضيين إلى جهة عمله لأنه مال لا حق له فيه إلا بإذن الجهة المعنية.
وما قيل في حكم الراتب يقال في مسألة الإجازة بدون راتب فهذا كله يحكم فيه عقد العمل فهو شريعة المتعاقدين ما لم يكن فيه ما يخالف الشرع الحنيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(12/3436)
الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخد مقابل العمل الإضافي دون الالتزام بالبقاء إلا في حالات كثرة العمل وطلب الرئيس، وكل ذلك بعلم الرئيس المباشر بالشركة العامة.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف في العمل الإضافي أو الأساسي يعد أجيرا خاصا، ولا يستحق هذا الأجير الأجرة المتفق عليها إلا بتسليم نفسه للمؤجر (شخصا كان أو شركة) فإذا سلم نفسه للعمل فلم يوجد عمل أو وجد وأذن له صاحب العمل أو شخص مخول من قبله بالانصراف فإنه يستحق الأجرة.
جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(12/3437)
لا تجوز مخالفة العقد ولو لم يكن الأجير يعلم مقدار القيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي خادمة أحضرها لي مكتب استقدام الخدم على أن أعطيها راتبا 125 دولار وقد سألت الخادمة إن كان لديها أي علم عن راتبها سواء في بلدها أو في بلدنا فقالت إنها لا تعلم شيئا عن الراتب وإنها جاءت لتعمل فقط فاتفقت معها على أن أعطيها 100 دولار كما هو متعارف عليه في كل المكاتب الأخرى غير مكتبنا وهي راضية ولا يوجد بيننا وبين المكتب أي علاقة ولا حتى مع الخادمة فنحن المسؤولون عنها فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن الظاهر أن المكتب وكيل عن الخادمة في إبرام العقد معك، وكونها لا تعلم بتفاصيل العقد لا يقدح في صحة العقد ولزومه ما دام المكتب وكيلا عنها، فالحاصل أن مخالفة الاتفاق الذي بينك وبين المكتب بشأن الراتب الذي تستحقه الخادمة والذي تم بموجبه استقدام المكتب لهذه الخادمة لا يجوز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(12/3438)
يعملون بأجر زهيد بلا عقد ولا اتفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[نعمل عند كافر في بلجيكا والدولة وضعت قانون العمل وخصوصا الأجرة للمحافظة على مصالح الجميع لكن هذا الانسان يتحايل على القانون وهو ظالم نعمل عنده ويعطينا أجرة زهيدة ولايوجد بيننا لاعقد ولا اتفاق شفوي فيدفع أجرتنا حسب هواه. هل لنا حق الغبن؟ هل لنا حق أجرة المثل والظفربالحق؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فلا يجوز لكم الاستمرار في العمل عند هذا الرجل دون عقد أو اتفاق لأن هذه إجارة فاسدة، لكن بالنسبة للفترة السابقة التي تم فيها العمل بدون عقد أو اتفاق تستحقون فيها أجرة المثل كما هو الشأن في كل إجارة فاسدة، وإذا امتنع من أن يوفيكم إياها جاز لكم أن تأخذوا بقدر ذلك من ماله ولو بدون علمه، والمرجع في تحديد أجرة المثل هو لأهل الخبرة الثقات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم الاستمرار في العمل عند هذا الرجل دون عقد أو اتفاق لأن هذه إجارة فاسدة، فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
أما بالنسبة للفترة السابقة التي تم فيها العمل بدون عقد أو اتفاق فإنكم تستحقون فيها أجرة المثل كما هو الشأن في كل إجارة فاسدة، وإذا امتنع من أن يوفيكم إياها جاز لكم أن تأخذوا بقدر ذلك من ماله ولو بدون علمه وهذا ما يسميه العلماء بمسألة الظفر بالحق، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
وننبه إلى أن المرجع في تحديد أجرة المثل هم أهل الخبرة الثقات، وراجع الفتوى رقم: 67083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(12/3439)
العقد الذي لم يوقعه العامل هل يلزمه الالتزام ببنوده
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم ورزقكم الإخلاص فيما تقومون به وجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، ملخص سؤالي أني موظف بشركة، وأود مغادرتها وأود أن أعلم إن كان علي إعلامهم بخروجي قبل شهر أو شهرين من تاريخ مغادرتي، أما تفصيل السؤال فهو الآتي: أول ما التحقت بشركتي أمضيت معهم عقدا لمدة سنة يخول لي مغادرة الشركة متى شئت، وعندما انقضت السنة طالبت المسؤول بالتفاوض على إكمالي العمل معهم ... وبعد أيام تم الاتفاق شفويا على مواصلة العمل بالشركة مقابل راتب شهرى معين، علما أننا لم نتفق على كيفية مغادرة الشركة إن أردت ذلك ... وقد طالبت في البداية بإمضاء عقد معهم، فقيل لي إن هذا ليس ضروريا، وأنه توجد أشياء كثيرة تثبت عملي في الشركة من غير حتى إمضاء العقد ... ثم أصررت على إبرام عقد معهم، فأعطوني نموذجا من العقد الذي عادة ما تبرمه الشركة مع موظفيها لأوقعه في البلدية، فلما قرأت بنوده لم ترق لي عدة بنود، فترددت في توقيعه وسألت زملائي في العمل، فتبين لي أن العديد منهم لم يوقعوا العقد، فلم أوقعه مثلهم ... واستمررت في العمل معهم لأكثر من سنة على ذلك ... وكان المسؤول يسألني في بعض الأحيان هل وقعته، فأقول له مازلت ... والآن أريد مغادرة الشركة، ولا أدري إن كان يجب علي أن أعلمهم بمغادرتي قبل شهرين كما ينص عليه العقد الذي لم أوقعه، أو قبل شهر كما هو العرف الجاري به العمل عند أغلب الشركات، علما وأن هناك من زملائي من غادر شركتي وقد أعلمهم بمغادرته فقط قبل أسبوعين، ومنهم من أعلم بمغادرته قبل شهر، ومنهم من أعلم قبل شهر ونصف، ومنهم من رفضت الشركة السماح لهم بالخروج حتى يتموا الشهرين، فهل علي الالتزام بالشهرين المنصوص عليهما في العقد الذي قرأته ولم أوقعه لأنه لم يعجبني أم لا، علما وأنهم أخلوا ببند مهم بالنسبة لي من العقد، وهو صرف الراتب الشهري في أول يوم من كل شهر ... وهو ما يسبب لي مشاكل كثيرة (دفع إيجار المنزل، النفقة على الزوجة ... ) ، وهو من أهم الأسباب التي دفعتني للمغادرة.... أم أتبع العرف وأبقى معهم شهرا واحداً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائد:1} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
وعليه فإذا كان العقد الذي ذكرت أنك لم توقعه ينص (كما ذكرت) على أن الموظف ملزم بإخبارهم بذلك قبل شهرين، فإنك تكون ملزماً بذلك، لأن رضاك بالعمل معهم مع علمك بهذا الشرط يعتبر رضا به، ولا عبرة بكونك لم توقع وثيقة العقد أو بأن من زملائك من غادر الشركة وقد أعلمهم بمغادرته فقط قبل أسبوعين، أو قبل شهر أو غير ذلك، فلا يحق لك أن تغادر العمل إلا بعد إعلامهم بشهرين ما لم يأذنوا لك في المغادرة قبل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1428(12/3440)
هل تستحق المدرسة الرسوم إذا ترك الطالب الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مدرسة خاصة وللمدرسة رسوم تسجيل لا علاقة لها بالرسوم الدراسية هذه الرسوم تكون مقابل فتح الملف وضمان المقعد للطالب ومن سياسة المدرسة أن هذه الرسوم غير مستردة في حال انسحاب الطالب، أولياء الأمور على علم بهذه السياسة وهو متعارف عليه بين المدارس الخاصة، هناك بعض أولياء الأمور عند انسحاب أطفالهم يرغبون باسترداد المبلغ المخصص للتسجيل وحين إعلامهم بأن هذا المبلغ غير مسترد يتهمون المدرسه بأخذها لمال حرام، والسؤال هو عن ما مدى شرعية هذا المبلغ، أفيدوني بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي يتم بين المدرسة الخاصة وبين أولياء الأمور يعتبر عقد إجارة، فأولياء أمور الطلاب يستأجرون هذه المدرسة بأجرة معلومه مقابل تدريس أبنائهم، وعقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخها خلال المدة المتفق عليها إلا برضى الطرف الآخر.
وعليه، فإذا بذلت المدرسة المنفعة التي استؤجرت عليها وهي التدريس فإنها تستحق الرسوم المقررة ولو سحب أولياء الأمور أبنائهم. وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 76490.
وإذا كان هذا من الرسوم جملة فكذلك الحال إذا عين مبلغا من هذا الرسوم لا يردّ في حال سحب وليَّ الطالب ملفه وألغى تسجيله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(12/3441)
حكم حج الموظف بمال كان محددا للسفر لجهة معينة فتعرقل السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في جهة حكومية وتم صرف مبلغ بدل سفر للسفر إلى إثيوبيا واستلمت المبلغ ولكن السفر تعرقل بسبب أن السفارة لم تمنحني تأشيرة دخول واحتفظت بالفلوس فتم التوجيه من قبل رئيس الجهة بأن أسافر إلى السعودية وذلك لكي اخلي العهدة التي لدي ولكن لا توجد مهمة محددة والسفر سوف يكون في بداية أيام الحج السؤال هو هل يجوز أن أحج بهذه الفلوس الذي صرفت لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف إذا صرف له مال من جهة عمله لتنفيذ مهمة معينة فلم يفعل فعليه رد هذا المال إلى هذه الجهة؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
ولما كان من شرط استحقاق الموظف لبدل السفر هو السفر لغرض معين، فإذا لم يتحقق الشرط بطل الاستحقاق.
وأما مسألة توجيه رئيس الجهة بسفرك إلى بلد آخر فينظر فيه.. فإن كان ذلك مجرد احتيال على أخذ هذا المال بدون وجه حق -كما هو ظاهر السؤال- فلا يجوز أخذه، أما إذا لم يكن في ذلك حيلة، وكان هذا الرئيس مخولا بهذا الأمر فلا مانع من أخذ المال ولو لم توجد مهمة محددة في سفرك، وإذا كان وقت سفرك يتزامن مع وقت الحج فأردت أن تحج فلا مانع ما لم يمنعك الحج عن عملك الواجب الذي أخذت المال من أجل القيام به؛ لأنك في سفرك هذا أجير عند الجهة التي أرسلتك، ومنافعك في هذا الوقت ملك لها، فلا تصرف هذه المنافع في غير مصلحة العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(12/3442)
حكم المال الذي يأتي عن طريق عقد صوري
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة بحل أو حرمة هذه النقود، أنا طالب دكتوراة بمنحة شخصية موجهة إلي من حكومة دولة أجنبية، وكان من شروط المنحة أن المال المقدم إلي قابل للتغيير، وبالفعل انخفض المرتب كثيراً منذ أكثر من سنة وما زال يتناقص، ولهذا رأى الأستاذ المشرف علي أن يسجل اسمي بعقد رسمي في مشروع آخر غير الذي أعمل فيه ممول من الحكومة لكي يعوض النقص في مرتبي، حيث إن المشروع الذي أعمل فيه ليس فيه نقود لهذه العقود، وأخبرني أن هذا العقد صوري فقط لزيادة دخلي، فطلبت منه أن أقوم بالعمل المنصوص عليه في العقد فأبى وطلب مني أن أركز في دراستي والمشروع الذي أعمل فيه، وحاولت أن أشارك في هذا العمل الإضافي بطرق غير مباشرة لأحلل هذا المال، ولكن دون جدوى، فما الحكم في هذا المال، مع العلم بأن مرتبي كاف للمعيشة؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي يأتيك عن طريق العقد الصوري الذي أبرمه أستاذك المشرف يعد مالاً حراماً لا يحل لك أخذه، فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وأنت لم تف بالعقد الذي ينص على العمل المعين بموجب ذلك العقد، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وأنت لم تقف عند شروط العقد وعلى رأس هذه الشروط القيام بالعمل الذي تتقاضى مقابله المال، وفي حالة واحدة قد يصح القول بجواز أخذك لهذا المال وهي أن يكون الأستاذ المشرف مخولاً من قبل الجهة التي أبرم معها العقد أن يُعفي من يشاء من العمل، فإذا كانت حقيقة الأمر كذلك فهنا يمكن أن يقال بجواز أخذك لهذا الراتب، لأن الموظف إذا بذل نفسه للعمل فلم يوجد عمل أو وجد عمل وأذن له صاحب العمل بالترك استحق الأجرة المسماة، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 53762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(12/3443)
الإيجار البسيط والإجارة والاقتناء في ضوء الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى شرعية معاملة الإيجار التالية؟
الإجارة
المادة الأولى
يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أو عقارات معلومة ومحددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا.
يمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط؛ كما يمكن أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.
المادة 2
يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى " إجارة تشغيلية"، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو على عقد يسمى "إجارة واقتناء" عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر.
المادة 3
لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية (كبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخدمات المهنية وغيرها) أو حقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن والنفط والغاز والموارد الأخرى من هذا النوع) .
المادة 4
ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص ما يلي:
- نوع العملية (إجارة تشغيلية أو إجارة واقتناء) ؛
-تحديد المنقول أو العقار المستأجَر والهدف من
استخدام المستأجِر له؛
- التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول أو العقار عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء؛
- قيمة الإيجار وكيفيات الأداء وتواريخ الاستحقاق؛
- مدة الإيجار؛
- مصاريف الإصلاح والصيانة؛
- مصاريف التأمين؛
- حالات فسخ العقد أو شروط تجديده؛]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عقد الإيجار المتضمن للبيع عند انتهاء المدة عقد فاسد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذكور في السؤال نوعان من الإيجار:
النوع الأول: الإيجار المعروف الشائع بين الناس وسمي في السؤال إيجارا بسيطا، وهذا النوع له شروطه وضوابطه الشرعية وقد تقدم شيء منها في الفتاوى التالية أرقامها: 42520، ورقم: 53119، ورقم: 53596.
النوع الثاني: إيجار منته بالتمليك ويسمى في السؤال بإجارة واقتناء وهذا النوع من الإيجار بحثته المجامع الفقهية وانتهت إلى قرارات في أغلب قضاياه.
والصورة المذكورة في السؤال من الصور الممنوعة فيه لأنها في حقيقة الأمر جمعت بيعا وإجارة في عقد واحد لأن الالتزام القاطع من المستأجر باقتناء العقار عند نهاية المدة يعتبر شراء في الحقيقة، وإذا كان الواقع كذلك فإنه لا يجوز أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على دين واحد في زمن واحد، وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 6374، وهناك ستعلم أحكام المسائل الواردة في سؤالك كمصاريف الصيانة والتأمين ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(12/3444)
حكم أخذ الأجير عمولة خاصة لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف لدي مكتب خدمات تجارية أعمل نظير راتب شهري، عملنا يقوم علي خدمة التجار القادمين إلى البلد التي أعمل بها من حيث التالي: 1- استقبال التاجر 2- تأمين مترجمين للتاجر 3- إبرام العقود للتاجر 4- جمع البضاعة ومن ثم شحنها 5- تأمين مصادر البضاعة للتاجر وبالسعر الجيد كل هذا نظير عمولة متفق عليها مع التاجر، وسؤالي هو إذا طلب مني التاجر البحث عن صنف معين وبسعر جيد ثم قمت بدوري بالبحث ثم وجدت الصنف وبسعر جيد، لكنني رفعت السعر قليلاً علي التاجر وهو بدوره أعجبه السعر الجديد في هذه الحالة أكون قد ربحت في هذه البضاعة + العمولة المتفق عليها دون أن يعلم التاجر أنني بعته البضاعة، فهل هذا شرعاً يجوز، وإن جاز هذا، فهل يحق لي أخذ هذا الربح لنفسي أم أنه يجب إعطاؤه للشركة، مع العلم بأن صاحب العمل يرفض هذه النظرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس للأجير أو الوكيل إلا أجرته المتفق عليها فما أخذ بعد ذلك من موكله يعد حراماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للأخ السائل أن يقوم برفع سعر السلعة التي كلف بالبحث عنها فإن ذلك خيانة ظاهرة للتاجر، وأخذه هذه الزيادة يعد أكلاً لمال الغير بالباطل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، ومرد هذا التحريم أن السائل في هذا العمل يعد أجيراً أو وكيلاً للتاجر مقابل أجرة معلومة فما يأخذه زيادة عليها يعد سحتاً، وكما لا يجوز للسائل فعل ذلك فلا يجوز للشركة أن تفعل ذلك أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1428(12/3445)
هل يخصم من حقوق الشركة عليه من الذي أنجزه قبل الوقت المحدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة إعلامية (برمجة حواسيب) خاصة، وقد حدث سابقا أن تهاونت في أوقات العمل، وذلك خاصة عندما لا يكون مزاجي جيدا، فأحضر للعمل وأبقى كثيرا من الوقت أبحر على الانترنيت لأني لا أستطيع التركيز للعمل، وقد أردت التوبة إلى الله تعالى من هذا وتحري المال الحلال، فكان لزاما علي أن أعيد قيمة الوقت الضائع لحساب الشركة، فقدرت هذا الوقت وعزمت على إعادته، وقد بدأت ولكن لا يزال أمامي مبالغ كبيرة منه لإعادتها ... ولنفترض مثلا أن علي تسديد ما يعادل عمل 30 يوما ...
في المشروع الذي أعمل فيه في وظيفتي، يتم تكليفي بمهمة، على أن أتمها في مدة معلومة، وغالبا ما أتمها في وقتها أو بعد الوقت (ولا يترتب علي عن التأخر عن موعدها شيء) ... وقد تم تكليفي مرة بمهمة على أن أنتهي منها في غضون 20يوما، فأتممتها في 8 أيام بدون أن أبذل مجهودا إضافيا أو أقضي أوقاتا أكثر لإتمامها مبكرا، فهل يجوز لي أن أعتبر أني قد أعدت لهم مالا بمقدار هذا الفارق عملا (وهو 12يوما) ، فأطرحهم من ال30 يوما وأسدد ما تبقى فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا يجوز أن تخصم هذه المدة المتبقية بعد إنجاز العمل في أقل مما هو مقرر من المدة التي يجب عليك رد قيمتها إلى جهة العمل لسببين:
الأول: أن هذه المدة المتبقية هي مدفوعة الأجر، فأنت تتقاضى عليها أجرا ولم تعمل فيها مجانا -كما هو معلوم- فلا يصح إذن خصمهما من المدة التي يجب عليك دفع قيمتها.
الثاني: أنه من الواضح أن هناك خطأ في تقدير الوقت الذي تحتاجه المهمة التي كلفت بها، وهذا الخطأ يجب تصحيحه وعدم كتمه لأن كتمه من الغش وخيانة الأمانة، وهذا كمن أعطي مالا ليشتري شيئا فوجده يباع بأقل مما أعطي فالواجب عليه رد فرق الثمن ولا يجوز له أن يأخذه لنفسه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/3446)
اشتراط زيادة القسط عند التأخر في سداد الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في جواز اشتراء مسكن عن طريق الإيجار المالي، المتمثل في أن تقوم إحدى شركات الإيجار المالي بشراء المنزل مقابل أقساط تدفع للشركة لمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بنهاية الفترة تقوم الشركة بتحول الملكية للحريف مقابل مبلغ مالي رمزي محدد منذ إبرام العقد، علما أنه في عقود الإيجار المالي يوجد بند يتيح للشركة توظيف فائض على أقساط التسوغ في صورة التأخر في الدفع؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا اشترط في العقد زيادة في القسط عند التأخر عن السداد لم يجز الدخول فيه لأنه ربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المسؤولة عنها تعرف بالإيجار المنتهي بالتمليك، وهي من صوره الشائعة اليوم، وهي غير جائزة شرعا. وقد سبق بيان أسباب عدم الجواز في الفتوى رقم: 2884.
وانظر تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 1374، وكيفما كانت صورة هذا الإيجار فإن وجد شرط في العقد يسمح للشركة أن تزيد في القسط عند التأخر عن السداد يجعل هذه المعاملة محرمة لاشتمالها على الربا، فإن الأقساط المستحقة على المشتري أو المستأجر تعد دينا في ذمته، والزيادة في الدين حال تأخر السداد تعتبر ربا..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428(12/3447)
الإقامة المطلقة في الشقة المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا لما تقدموه لنا من خلال موقعكم.
سؤالي: من أربعين عاما تقريبا قام أبي بتأجير شقة بالقاهرة بمصر وعقد الإيجار باسم أبي فقط.
وقام أبي بتسكين اختي وزوجها في الشقة على أن يتناصف الإيجار بين أبي وزوج أختي.
ومن 25 عاما قام زوج أختي بتأجير شقة أخرى مستقلة له ولأختي. وتركوا شقة أبي الذي قام أبي بدفع الإيجار كاملا من هذا التاريخ نظرا لأن عقد الإيجار باسم أبي فقط من بداية عقد الإيجار أي من أربعين عاما.
وبقيت الشقة لأبي وأمي وإخوتي. وبعد ذلك ترك الشقة جميع إخوتي من سنوات نظرا لزواجهم وسكنهم بشقق مستقلة لهم.
ومكثت وحدي مع أبي وأمي. ومن 20 عاما توفي والدي. وبعد ذلك تزوجت أنا وجلست مع والدتي في نفس الشقة المؤجرة.ومن 15 عاما توفيت والدتي.فقام أصحاب العقار الذي به الشقة بقضية طرد لي ولزوجتي وأبنائي من الشقة المؤجرة. فقمت بتوكيل محام الذي أثبت هو والأخوات والجيران (الشهود) بأني لم أترك الشقة منذ أن كنت في كفالة أبي حتى زواجي.ولله الحمد أمرت المحكمة بتمديد عقد الإيجار لي فقط. وتواصل مكثى بالشقة وأقوم بدفع الإيجار بانتظام بعد أن حررت المحكمة عقد إيجار باسمي فقط من 14 عاما.
المشكلة الآن أن زوج أختي (يعتبر نفسه شريكا سابقا) وإخوتي وأبناؤهم يقولون إنهم يريدون نصيبهم من ميراثهم في الشقة المؤجرة؟
نعم أنا بفضل الله معي عقد إيجار بحكم المحكمة أي قانونا ليس لهم أي حق عندي.
ولكن المهم الحكم الشرعي أفيدوني به جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن ما تفرضه بعض القوانين الظالمة من تأبيد الإجارة بحيث تكون مطلقة دون تحديد مدة كما هو ظاهر السؤال أمر مخالف للشرع، وهو مفسد لعقد الإجارة، ولا يحل للمستأجر أن يبقى في الشقة اعتمادا عليه، والواجب عليه أن يرجع هذه الشقة لمالكها إلا أن يشاء مالكها أن يؤجره له مدة محددة، كالسنة والسنتين والثلاث ونحو ذلك، وبمبلغ يرضى به. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15524، 27655، 48331. فاتق الله وسلم الشقة إلى أصحابها فورا قبل أن يهاجمك الموت وأنت تقيم في مكان مغصوب، ثم حاول أن ترضيهم عن المدة التي أقمتها فيها بدون موافقة منهم، واعلم أن القانون لا ينفعك عند الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/3448)
من أخذ أجرة لا يستحقها يردها إلى الجهة التي أخذه منها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا طبيب بإحدى المستشفيات الحكومية وقد تغيبت عن العمل لفترة ولكني قبضت الراتب وأنا الآن أريد أن أرجع المال هل يلزم علي إرجاعه إلى نفس الجهة، علما بأني أعلم أن المنفعة منها لن تكون منفعة قصوى وذلك لوجود الفساد وسوف تقل قيمة المال الذي سيستفيده المسلمون في طريقه من الحكومة إلى المحتاجين مع صعوبة توصيل المال إلى تلك الجهة أم يمكن أن أصرف هذا المال في مصارف أنا متأكد أنها ستعود بالنفع على المسلمين أكثر من تسليمها إلى هذه الجهة، وسؤالي ليس عن حرمة المال ولكن عن كيفية التخلص منه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
على الموظف الذي أخذ راتباً وهو غائب بدون إذن أن يرد ما أخذ إلى إدارته، ولا يصرفه إلى جهة أخرى ما دام يقدر على ردهَّ إلى جهة عمله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تغيبت عن العمل بدون إذن معتبر فإنه لا يجوز لك أن تأخذ عن فترة الغياب هذه أجراً، وعليك إرجاع ما أخذته عنها إلى الجهة التي صرفته إليك مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
وأما ما ذكرته من أن هذا المال قد لا ينتفع به على وجه التمام إذا رددته إلى الجهة المعنية فلا يبيح لك التصرف فيه بغير رده إلى هذه الجهة، فما دامت جهة هذا المال معروفة لديك ويمكنك رده إليها فإن عليك أن ترده إليها وإن وجدت صعوبة في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(12/3449)
حكم إخبار صاحب العمل عن نية بعض العاملين بترك العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بعض الأصدقاء تحصلوا على شهادة في الهندسة ولكنهم سوف يكملون دراستهم بالخارج وذلك ابتداء من شهر جانفي القادم، وحتى ذلك الوقت فقد قرروا العمل في إحدى المؤسسات، المشكلة أنهم سوف ينفصلون عن العمل عند سفرهم للدراسة، ولكنهم لم يخبروا صاحب العمل بذلك، فهل يجوز لي تنبيه صاحب العمل خاصة وأنه لا يريد مثل هذه المخادعات، فأفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: هل يجوز لي تنبيه صاحب العمل ... ظاهره أنك تسأل عما إذا كان يباح لك الإخبار بنية أصدقائك، وهو مع ذلك يحتمل أن تكون قصدت منه السؤال عما إذا كان الإخبار بهذا الأمر واجباً عليك أم لا، فإن كنت تقصد ظاهر اللفظ، فمن الجائز أن تنبه صاحب العمل على نية أصدقائك، ولكن الإخبار قد لا يكون هو الأفضل لك ما لم يكن في فعلهم إضرار به هو، أو يكن بينك وبين رب العمل عقد يتضمن إخباره بنيتهم.
وإن كنت تقصد ما هو محتمل.. فجواب ذلك أن من حق أصدقائك أن يعملوا عند أي شخص فترة محددة (كسنة مثلاً أو سنتين ونحو ذلك) ، أو أن يعملوا مشاهرة ويتوقفوا عن العمل متى أرادوا ذلك، وليس من اللازم أن يخبروا صاحب العمل بالفترة التي ينوونها إذا كان العقد مشاهرة (وهو الذي يقال في عقده كل شهر كذا) ، وعليه فلا نرى أن عليك إخبار صاحب العمل بهذا الأمر إذا كان التعاقد على سبيل المشاهرة، أو كان فترة محددة وهم لا يتركونه إلا بعد انتهائها.
وإذا كان صاحب العمل يشترط فترة محددة، وأنت تعلم أن أصدقاءك سيسافرون قبل إكمالها فالواجب نصحهم بتجنب ذلك، من باب النهي عن المنكر، وأما إخبار صاحب العمل فلا نرى أنه واجب عليك ما لم يكن بينك وبينه عقد يتضمن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/3450)
حكم إجارة العين المستأجرة لمن استأجرها.
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الكرام لدي محل أجرته لشخص ما بقيمة 400 دينار وقيمة هذا المحل 40000 ألف دينار، فهل يجوز لي إدخال نسيبي (زوج أختي كشريك لي على أن يدفع نصف قيمة المحل أو أكثر قليلاً على أن نقتسم الإيجار الشهري) وأن المبلغ المدفوع لي أتصرف به كما أشاء من تجارة ونحوه ولا علاقة له به، علماً بأن هذه الشراكة مؤقتة سنة أو أكثر حسب الاتفاق، فأفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من اشتراكك مع زوج أختك على النحو الذي بينته، بشرط أن يكون العقد بينكما عقد إجارة محدد المدة، وأن يبدأ مفعول العقد بعد انتهاء الفترة التي استأجر إليها المستأجر الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الذي يمكن تكييف هذه الحالة به هو أنك تريد أن تؤجر نصف المحل فترة معينة لزوج أختك بالمبلغ الذي ستأخذه منه، ثم تؤجرانه لشخص آخر، أو تبقيانه مؤجراً لمن كان قد استأجره أولاً، على أن تقتسما أجرته كل شهر، وهذا أمر مباح، قال العلامة الشيخ خليل المالكي في مختصره عاطفاً على ما يجوز من الإجارة: واستئجار مؤجر. وقال الخرشي المالكي في شرحه للنص المذكور: والمعنى أن العين المستأجرة دابة أو عبداً أو غير ذلك تجوز إجارتها لمن استأجرها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. إلا أنه يشترط لصحة العقد الثاني أن يبدأ مفعوله بعد انتهاء الفترة التي استأجر إليها المستأجر الأول، لأنه قد ملك منفعة المحل تلك الفترة، علماً بأن الإجارة إذا كانت مشاهرة (وهي التي قيل فيها كل شهر بكذا دون تحديد فترة معينة تنتهي إليها) ، فإنه يجوز لكل من الطرفين أن ينهيها متى أراد ذلك، وإذا تقرر هذا الأمر، فإن المبلغ الذي سيدفعه لك شريكك يمكنك أن تتصرف فيه كما تشاء، ولا علاقة له هو به، والجدير بالملاحظة أن فترة الاشتراك هذه لا بد من تحديدها عند التعاقد، وهذا كله على تقدير أنك لا ترد المبلغ الذي يعطيكه زوج أختك، وأما إذا كنت سترد له هذا المبلغ بعد ما تنتهي الشركة، فإن ذلك يكون قرضاً جر منفعة، وهو ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(12/3451)
حكم عمل الموظف لدى جهة أخرى أثناء الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في جهة حكومية ولكن هذه الجهة الآن لا يوجد فيها عمل والموظفون يوقعون وينصرفون، أضف إلى ذلك أنه إذا وجد عمل لا أكلف به رغم رغبتي في أن أعمل، ولكن هناك تمييز طائفي وحزبي لدى مسؤولي تمنع تكليفي بمهام وأعمال مما يضطرني للخروج لأعمل وأكسب رزقي ورزق أولادي وكل ما أعمله هو أن أوقع في حافظة الدوام كي لا أفقد وظيفتي وآمل أن يتغير الوضع وأعمل بحرية وبدون أي تمييز، فهل الراتب -مائة دولار- الذي أتقاضاه نهاية الشهر من جهة عملي حلال أم حرام........... فأفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل في زمن الإجارة عند غير مستأجره، كما أنه يستحق الأجر المسمى إذا سلم نفسه في مدة الإجارة ولو لم يوجد عمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف الحكومي يعد أجيراً خاصاً لدى الجهة التي يعمل عندها، ومن أحكام الأجير الخاص أن منافعه في وقت الإجارة ملك للمستأجر أي أنه لا يحق للموظف أن يخرج أثناء الدوام الرسمي ليعمل عملاً آخر ما لم تأذن له جهة عمله بذلك، ويشترط أن يكون الآذن مخولاً بالإذن، ومن أحكامه أيضاً أنه إذا سلم نفسه للمستأجر فإنه يستحق الأجرة كاملة ولو لم يوجد عمل، جاء في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل ... وليس له أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقه له أو لأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنعه من العمل مانع حسي كالمرض والمطر ونحو ذلك. انتهى.
ومما تقدم تعلم أنك ليس لك أن تترك وظيفتك وتعمل عملاً آخر في وقت الدوام الرسمي ما لم تحصل على إذن من شخص مخول بالإذن، وأما الراتب فتستحقه ما دمت ملتزماً بالحضور ولو لم تكلف بعمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/3452)
متى يباح النوم في مكان العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في عملي لا أقوم بأعمال كثيرة وهذا ما يدفعني أحيانا للتكاسل والتراخي والنوم لأنه لا يوجد عمل، فهل هذا أحاسب عليه عند ربي، فأنا لا أعرف ماذا أفعل هل أترك العمل أم أفضل كما أنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في النوم في مكان العمل بعد أداء العامل ما وكل به من عمل، ما لم يترتب على النوم ضرر بنظام العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هنالك عمل حقيقي يوكل إليك ولكنه قليل مثله مثل عمل سائر الموظفين وتقوم بهذا العمل على الوجه الأكمل فلا حرج عليك في النوم بعده إن لم يكن هذا النوم قد يترتب عليه ضرر بنظام العمل وحيوية العاملين.
وننبه إلى أنه قد يكون التوظيف أحياناً قد حصل على سبيل المحاباة ولا تكون هنالك حاجة حقيقية لهذا الموظف، فإذا كان الأمر كذلك فلا يحل للموظف الالتحاق بهذه، الوظيفة والكسب من خلالها محرم ما دام الحال على ذلك، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27321، والفتوى رقم: 64780، والفتوى رقم: 20058.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/3453)
حكم من يأخذ من طعام الشركة لبيته
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل أخي في موقع طوال الأسبوع بعيداً عن أسرته وتوفر هذه الشركة لهم جميع المتطلبات فمثلا توفر لهم وهم في مطعم الشركة بعض المكسرات أحيانا يأكل منها أخي وأحيانا يجمعها ثم في نهاية الأسبوع يعطيها لأطفاله عندما يعود، فهل يجوز له ذلك من الناحية الشرعية، أم يعتبر هذا ملك للشركة، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز نقل المكسرات والأطعمة إلى البيت إلا أن تكون الشركة قد أذنت في ذلك تصريحاً أو جرى به عرف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن حكم نقل المكسرات إلى البيوت، وكذا الأطعمة الأخرى التي توفرها الشركة لعمالها إنما هو مستمد من الوجه الذي أعطت عليه الشركة تلك الأطعمة، فإذا كانت تعطيها للعاملين على سبيل التمليك فلا مانع من أخذ ما تبقى منها وإعطائه للأطفال أو غيرهم، ويعرف أن الشركة قد ملكته لهم عن طريق ما ينص عليه عقد العمل أو ما جرى به العرف إن لم ينص العقد على ذلك.
وإن لم ينص العقد على هذا ولم يجر به عرف كان نقل تلك الأطعمة دون استئذان المخولين من أهل الشركة غير مشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والدارقطني والبيهقي وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1428(12/3454)
حكم من يأخذ راتبا نظير تعليم العلم الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يشترط الدعاة تحديد الأجرة مقابل إلقائهم الدروس والمحاضرات؟
فيقولون إن لم تعطنا كذا لا أحضر.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
جواز أخذ الداعية مكافأة أو راتبا.. والأفضل تركه إن كان غنيا عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف الأعمال وأعظمها أجرا عند الله تعالى وخاصة إذا كان صاحبها لا يأخذ عليها أجرا اقتداء بالأنبياء عليهم السلام، فقد أخبرنا الله عز وجل عن قول كثير منهم.. ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، وقوله تعالى: وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً {هود: 29} .. الآيات
ولكن إذا كان الداعية أو المعلم أو المفتي.. متفرغا لهذا العمل فلا مانع أن يأخذ عليه أجرا، ويمكن أن يحدد هو الأجر أو يحدده غيره، وذلك لما رواه البخاري وغيره: أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من أحياء العرب، فلدغ سيدهم، فقرأ عليه أحد الصحابة القرآن الكريم فشفاه الله، وأخذوا على ذلك أجراً، وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله.
قال العلماء: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل قال بعض أهل العلم: إن على السلطان المسلم أن يفرض لمن يتفرغ لتعليم الناس وفتواهم، ومثل ذلك الدعوة إلى الله تعالى فهي من أوكد الواجبات.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في عدة فتاوى منها: 34050، 80874، فنرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1428(12/3455)
هل يفسخ عقد الإيجار دون رضا المالك
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أحد الأشخاص بالتعاقد مع مالك أرض بمكة المكرمة بعقد استثمار لمدة 17 عاماً لبناء فندق، وظهر له بعد التعاقد أن الجهة الداعمة له لتوفير 70% من رأس المال ليست جادة ولا تنوي الاستمرار، وهو لا يستطيع أن يكمل البناء إن بدأ به إلا بدخول ممول جديد، وهذا لم يتوفر حتى الآن. فهل يجوز له شرعاً فسخ عقد الاستثمار تلافياً لما قد يقع عليه وعلى المالك من ضرر، علماً بأن المالك يرفض فسخ العقد. وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الذي فهمناه من السؤال هو أن شخصا استأجر أرضا من مالكها ليبني عليها فندقا، وأن العقد ساري المفعول لمدة سبعة عشر عاما.
وكان المستأجر يعول في تمويل المشروع على جهة معينة، وبعد تمام العقد تبين أن تلك الجهة قد لا تفي له بما كان يعول عليه منها، وهو لا يستطيع أن يكمل البناء وحده ... وأنت تسأل الآن عما إذا كان يحق له فسخ هذا العقد دون رضا مالك الأرض والظاهر أن أجرة الأرض قد تشمل الفندق الذي سيبقى عليها بعد المدة المذكورة.
فإذا كان هذا هو ما تقصده من السؤال، فالجواب أن الأصل في عقد الإجارة المحدد بمدة معينة أنه عقد لازم ليس للمستأجر فسخه متى شاء، لكن ما ذكرته من أن الجهة الداعمة للمستأجر والتي حددت دعمها بـ 70 من رأس المال ليست جادة ولا تنوي الاستمرار وأنه هو لا يستطيع أن يكمل البناء إلا بدخول ممول جديد وهذا لم يتوفر حتى الآن.
نقول: إذا كان الحال على ما ذكرت فإن تسليم الجزء الأكبر من الأجرة وقد تقرر أنه الفندق نفسه يعتبر أمرا مستحيلا.
وعليه فالذي نراه صوابا هو اللجوء إلى أحد احتمالين هما: فسخ العقد أو التراضي على طريقة ممكنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/3456)
حكم أخذ الموظف الراتب عن أيام تغيبه بإذن المدير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتدرب في قطاع حكومي بعد تخرجي براتب 120 دينارا وفي قانونهم لا يسمح بأخذ إجازة للمتدرب قبل إنهاء 8 شهور في التدريب وأنا لي في التدريب فقط حوالي 3 شهور وإذا غبت عن الدوام يخصم من راتبي لليوم الذي غبته مقدار من المال وأنا تغيبت عدة أيام بموافقة مديري المباشر وقال لي إذا غبت وقعي أنكِ حاضرة وأنه منحني الحرية في الغياب إذا أخذت موافقته وفعلا لم أوقع أنني قد غبت وأخذت راتبي كاملا دون خصم، فهل علي إثم، وهل هذه النقود التي أخذتها حرام، وإن كانت حراما هل أتصدق بها، علما بأنني لا أتذكر كم يوما غبت عن العمل، مع العلم أيضا بأنني قد سألت الموظف المسؤول عن رواتب المتدربين فقال لي إنه ما لم يكتب مديرك في الكشف أنكِ غبت فلن يخصم من راتبك، فأفيدوني ماذا أفعل هل أستجيب لمديري أم أسجل أيام الغياب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان يحق للمدير هذا النوع من التصرف فلا حرج عليك، وإن كان ذلك لا يحق له فإن عليك أن تردي مقابل تلك الأيام إلى جهة العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المدير المذكور مخولاً من جهة العمل العليا ومصرحاً له بالتصرف في العمل بمثل الحالة المذكورة، فإنه لا حرج عليك في الغياب، والراتب الذي أخذت عن تلك الأيام حلال إن شاء الله تعالى.
أما إن كان المدير يفعل ذلك من تلقاء نفسه ولا تسمح به جهات العمل العليا ويرفع هو التقرير وسجل الحضور والانصراف على أنك حضرت فإن هذا لا يجوز، لما فيه من الإخلال بعقد العمل والغش والكذب والخداع، وفي هذه الحالة فإن عليك أن تردي مقابل الأيام التي تغيبت فيها إلى جهة العمل، وإذا كنت لا تذكرينها بالضبط فإن عليك أن تقدري لها ما يحتاط لها ويبرئ ذمتك، ولا يحل لك أن تتصدقي بها ما دام أهلها معروفين وهم جهة العمل، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 9152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(12/3457)
حكم زرع فناء البيت المستأجر والأكل من ثماره
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بوزارة الزراعة بمصر وقد استأجرت لنا الوزارة مسكنا وكنا نستغل الفناء لزراعة الخضر وأحيانا كنا نبيعها، فما الحكم؟، وأيضا كان بالمزرعة أشجار نخيل تثمر، ولكن لم تكن تستغل من قبل الوزارة من بيع أو استثمار أو غيره لأنها ماتت في بداية الإنتاج وكنا نأكل منها أيضا، فما الحكم في ذلك أيضا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستأجر الحقيقي للبيت هو الوزارة، وأما أنتم فقد أباحت لكم الوزارة منفعة السكنى فيه ويدخل في ذلك إباحة ما جرى به العرف، فإن جرى العرف بإباحة زرع حوش البيت بالخضروات ونحوها فلا حرج عليكم في ذلك وإلا فقد تعديتم على ما لا يحق لكم، وعليكم أن تعلموا الوزارة بما حصل، فإن ترتب على ذلك أجرة لزمكم دفعها وإلا فقد برئت ذمتكم، هذا ما يتعلق بالبيت، وأما ما يتعلق بالأكل من ثمار النخيل سواء كانت في فناء البيت أو بالمزرعة التي تعملون فيها فليس لكم حق الأكل منها إلا بإذن صريح أو بإذن عرفي وبالقدر المأذون فيه حسب الإذن، فإن زدتم على ذلك لزمكم ضمانه للوزارة إن لم تعف عنكم لأن حقوق العباد لا بد في التوبة منها أن ترجع إلى أصحابها أو مثلها أو قيمتها أو يعفو عنها أصحابها وإلا طولب بها يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(12/3458)
لا بد من تحديد المدة في عقد الإجارة وإلا فسد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي متعلق بالسكن, إذ نظرا لارتفاع كلفته يلجأ العديد من الناس في المغرب لوسائل يخفظون بها أجرة الكراء, وهي كما يلي:
"شراء مفتاح" وهو دفع مبلغ مالي كبير لصاحب المنزل مقابل السكن بأجرة كراء مخفضة ويصبح المقرض بموجب العقد مالكا لحق التصرف في المنزل بحيث يمكنه إن أراد تغيير سكناه أن يسكن أي شخص يرد له المبلغ الذي دفعه لصاحب المنزل.
أرجو إفادتي, هل هذه الطرق مشروعة لخفض كلفة الإيجار أم لا؟ وفي حالة النفي هل توجد وسيلة حلال تؤدي نفس الغرض؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ الذي يدفع لمالك البيت جزءا من الأجرة وتخفض عليه البقية مقسطة شهريا فلا حرج في ذلك بشرط تحديد الإجارة بزمن محدد كسنة مثلا أو عشر سنين.
إلا أنه يظهر أن الإجارة هنا ليست لها فترة محددة، ومن المعلوم أن الإجارة من شروط صحتها تحديد فترتها فإذا لم تحدد كان في ذلك غرر وجهالة تفسد بهما الإجارة.
والحل الصحيح لتخفيض الإجارة هو تحديد الفترة الزمنية لها، وإذا تمت الإجارة صحيحة فللمستأجر أن يؤجر ما استأجره بما شاء ولكن مثل المدة التي اتفق عليها مع المالك أو دونها لأنه ملك المنفعة وله أن يستوفيها بنفسه بأن يسكن بنفسه أو يستوفيها بغيره بأن يؤجر عليه. وراجع الفتوى رقم: 9664، والفتوى رقم: 51413.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(12/3459)
الإجارة على الإجارة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مجال تسويق خدمة معينة، وعندما أذهب للزبون وأجده يستخدم الخدمة من شركة أخرى أطلب منه أن يجرب الخدمة التي أسوقها دون ذم خدمة الشركة الأخرى، فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في عرض خدمتك على من هو مستأجر لمثلها من جهة أخرى لأن النهي إنما ورد عن بيع المسلم على بيع أخيه المسلم في زمن الخيار سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط، وأما الإجارة على الإجارة ففيها خلاف، فمنع الإجارة على الإجارة الحنابلة، وهو احتمال عند الشافعية أورده العراقي في طرح التثريب، وهذا كله وارد إذا كانت الإجارة لم تتم وتنته، بل لا يزال الأمر في طور الخيار؛ وإلا جازت لأن العقد قد لزم.
قال البهوتي في كشاف القناع: سوم إجارة يحرم بعد سوم أخيه والرضا له صريحاً، وتصح الإجارة -أي عقدها مع الإثم- وكذا استئجاره على إجارة أخيه في مدة خيار مجلس أو شرط.
وقال الإمام العراقي في طرح التثريب: قد يدخل في السوم على سوم أخيه الإجارة أيضاً، فإن المنافع كالأعيان في أنها تقصد ويعقد عليها، وقد تدخل أيضاً في البيع على البيع تفريعاً على ثبوت الخيار فيها وهو وجه عندنا، وإن كان المشهور خلافه، وذلك لأن الإجارة بيع في اللغة وإن اختصت باسم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(12/3460)
حكم الزيادة في العقد على الأجرة المتفق عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفق أجير مع صاحب العمل أن يعمل عنده بمبلغ معين، لكن سوف يكتب في الإدارة مبلغا آخر مرتفعا عن المبلغ الذي اتفق معه من أجل التعويضات، فهل يأثم الأجير أيضاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا ما هو المقصود بالتعويضات تحديداً، ولكن نقول على سبيل العموم: لا يجوز للأجير ولا المسؤول في الإدارة أن يكتب في العقد زيادة على الأجرة المتفق عليها، لأن في ذلك غشاً وخداعاً وكذباً، والمال المأخوذ في التعويض زيادة على الأجر المتفق عليه حرام، ولا بد من رده إلى الجهة التي أخذ منها بغير حق، ونذكرك هنا بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ {التوبة:119} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
ولا خير في مال أخذ من الحرام بل هو ضرر على دين الآخذ ودنياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1428(12/3461)
إجارة المستأجر.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في فندق (ولله الحمد فندق لا يرتكب المحرمات) وأيضا للعلم (أعمل في قسم الهندسة وليس المبيعات)
1. أحصل على خصم من الإدارة على الغرف التي أريد أن أحصل عليها.
2. لي أصدقاء في شركات سياحية يتصلون بي ويطلبون غرفا بأسعار جيدة.
3. السعر المعلن للغرفة هو مثلا 900 ريال.
4. أذهب الى المدير وأطلب منة غرفة بسعر مخفض.
5. أحصل مثلاً على الغرفة بسعر 450 ريال بعد الخصم.
6. أخبر أصدقائي بأني سأعطيهم الغرفة بسعر 800 ريال.
7. يقومون بدفع المبلغ لي وأقوم بحجز الغرفة لهم ثم أقوم بدفع المبلغ المتفق عليه مع الفندق وهو 450 ريالا ثم آخد الفرق كمكسب لي.
في هذه الحالة أصدقائي استفادوا بسعر أقل وأنا استفدت بفرق المبلغ.
هل هذا التعامل جائز شرعاً؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي يتم بينك وبين الفندق إما أن يكون عقد إجارة أو سمسرة وكلاهما جائز، فلك أن تستأجر من الفندق بسعر وتؤجره لغيرك بسعر أكبر منه؛ لأن جمهور العلماء ينصون على أن من استأجر بيتا -ومثله غرفة في فندق- أن له أن يؤجره لغيره لأنه ملك المنفعة وله الحق في استيفائها بنفسه أو بغيره.
قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا، وإنما كان كذلك لأن له استيفاء المعقود عليه بنفسه ونائبه.
وقال ابن رجب الحنبلي في قواعده: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. انتهى. ...
وقال صاحب كشاف القناع: لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه. انتهى.
ولكن ليس لك أن تعقد الإجارة مع أحد على غرفة معينة قبل أن يراها، وقبل أن تعقد أنت استئجارها مع الفندق لأنك لو فعلت ذلك فإنك تكون قد أجرت ما لا تملك وهي إجارة باطلة.
ويجوز أن تعقد مع أصدقائك على غرفة أو غرف بأوصاف معينة ثم توفر لهم ما اتفقت معهم عليه بتلك الأوصاف، فإذا اختل الوصف لزمك أن توفر له غرفة أخرى حسب الوصف، ولا يلزم في هذه الحالة أن تكون قد استأجرتها من الفندق لأنها إجارة موصوفة في الذمة.
وإن كان ما تقوم به سمسرة وذلك أن أصحاب الفندق يوكلونك في تأجير الغرفة بأربعمائة وخمسين ريالا والباقي عمولة لك وأنت تقوم بعقد الإجارة مع أصحابك بثمانمائة فجائز؛ لأن الأجرة التي يحددها لك الفندق معلومة وهي أربعمائة وخمسون ريالا ثم أنت تقوم بخفض السعر مع المستأجرين، ولو قدر أن سعر الغرفة غير معروف وقالوا لك: أجرها بكذا وما زاد فهو لك فهو أيضا جائز عند طائفة من أهل العلم.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(12/3462)
لا يحل لك أخذ قيمة الغداء عند منعه إذا كان تبرعا وإلا فبعلمه وإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أشكركم على إعانتنا في ديننا وتوضيح الصعاب علينا فلكم جزيل الشكر وجعله الله فى ميزان حسناتكم، ثانياً.. السؤال: أنا أعمل في أحد المحال التجارية براتب شهري ويقوم صاحب المحل بإحضار وجبة الغذاء لي من بيته لكون البيت في نفس عقار المحل الذي أعمل فيه والوجبة منزلية مما يأكلوه بمعنى لو حسبنا ثمنها تتعدى الخمس جنيهات مصرية المهم أنه في بعض الأيام لم يحضروا لي الغذاء وأحيانا يتأخر لبعد الخامسة عصراً وأنا من شدة الجوع في انتظار الغذاء قد يحدث لي بعض الصداع أو الهبوط، فهل يجوز لي أن آخذ الخمس جنيهات لإحضار غداء لي بدون إذن صاحب المحل في حالة عدم إحضار الغداء أو شراء شيء يعينني حتى حضوره، مع العلم بأن مرتبي لا يكفي لشراء ولو بجنيه واحد أي شيء، فالراتب 250 جنيها شهرياً وأنا متزوج وعندي أولاد، وهل يجوز لي شراء طعام بأقل من خمس جنيهات وآخذ الباقي لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد الذي بينك وبين مالك المحل التجاري تم على أن الراتب محدد وهو 250 جنيها، ودون ذكر لوجبة الغداء ثم هو يحضرها تبرعاً منه فلا يجوز لك أخذ شيء من ماله بغير إذنه إذا أخر هذه الوجبة أو لم يأت بها أحياناً، وإن تم العقد بينكما على أنه ملزم بوجبة الغداء والراتب المذكور فهذا العقد محل خلاف بين أهل العلم، والذي نختاره أنه جائز، وعليه أن يلتزم بما اتفق عليه، فإن خالف فأخر الطعام عن موعده أو لم يأت به فلك مطالبته بما اتفقتما عليه أو استئذانه في أخذ مقابل ذلك، ولا يجوز أن تقدم على أخذها أو بعضها بغير إذنه.
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته ... وهو مذهب مالك وإسحاق. وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(12/3463)
لا حق للمؤجر في بيع العقار الذي يؤجره لأنه يبيع ما لا يملك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عربي مقيم في دولة عربية وأخذت من صديق لي شقة تابعة للإسكان بقيمة 6 ألف دينار ولم أدفع للإسكان مقابل الأجرة منذ 13 عاما، وهذه الجهة لم تطالبني بذلك، وأريد أن أبيع الشقة فهل من حقي البيع وجاء من يشتريها بقيمة أعلى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صديقك لا يملك هذه الشقة إنما هو مستأجر لها من الإسكان، وعلى هذا فلا يجوز لأي منكما بيعها لأن هذا من قبيل بيع الشخص ما لا يملك، وما دفعته لصديقك ليس ثمناً لهذه الشقة، إنما هو ما يعرف ببدل خلو، ولا يجوز إلا إذا كانت الإجارة التي بينه وبين الإسكان خلال مدة محددة تنتهي بنهايتها وتم عقد إجارة لهذه الشقة بينك وبينه خلال هذه المدة، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تفعل مثلما فعل مع من يريد استئجار الشقة منك خلال مدة الإجارة المذكورة ولو ببدل خلو أكثر مما دفعت.
والأصل في ذلك أن من استأجر عقاراً أو نحوه فله أن يؤجره لغيره ليستعمله في نفس الغرض الذي استؤجر له العقار أو فيما يكون مثله -أقل ضرراً- وبدل الخلو في هذه الحالة إنما هو جزء من الأجرة المتفق عليها.
وأما إذا كانت الإجارة مؤبدة كما هو الحاصل في بعض البلاد فهي إجارة فاسدة ولو أجازها القانون، والواجب هو رد هذه الشقة لمالكها ودفع أجرة المثل له عن المدة التي قضيتها فيها لأن الإجارة إذا فسدت وجبت فيها أجرة المثل، وفي هذه الحالة لك أن تعود على صديقك بمبلغ الخلو.
وإذا كنت تريد استئجار هذه الشقة فاطلب من الإسكان أن يؤجروها لك خلال مدة محددة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9528، 48331، 43972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(12/3464)
ما الحكم إذا غبن الأجير في أجرته غبنا فاحشا
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفق صاحب العمل معي على أجر معين قبل بداية العمل، وعند استلامي للعمل وجدته خدعني حيث إن العمل يستحق أكثر من ذلك بكثير، وعندما طالبته بالفرق أنكره بحجة أن هذا اتفاقنا، وفي نفس الوقت يعطي غيري أكثر من حقه دون وجه حق، هل إذا وقع في يدي مال منه لشراء احتياجات العمل يمكن أن أخصم حقي بما يرضي الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأجرة التي اتفقت عليها مع صاحب العمل تقل عن أجرة المثل كثيرا وكان هناك غبن فاحش فيثبت لك الخيار بين فسخ الإجارة والرضا بالأجرة المتفق عليها.
ولا يجوز لك أخذ شيء زائد على الأجرة المتفق عليها إلا برضى صاحب المال، وراجع الفتوى رقم: 71813، والفتوى رقم: 43690.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1428(12/3465)
اشتغال الموظف بعمل لحسابه الخاص في وقت الدوام الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم أنا واقع بحيرة كبيرة بين الحلال والحرام في هذه المسألة أبعدنا الله وإياكم عن الحرام، أما مسألتي فهي تتلخص بالتالي: أنا أعمل بشركة كمبرمج في مجال إنتاج البرامج الحاسوبية المختلفة، اتصل صديقي بي وقال لي إن هناك شخصا يعرفه يحتاج إلى برنامج وطلب مني الذهاب ومقابلة هذا الرجل لتصميم هذا البرنامج وبالفعل ذهبت إلى الرجل وصممت له البرنامج والذي تبين لي أنه يحتاج لبرنامج من البرامج الخاصة بالشركة بالإضافة إلى إجراء تعديلات خاصة به، ولكن بعد فترة تبين لي أنه يحتاج فقط إلى الإضافات التي عملتها وبشكل منفصل عن برنامج الشركة وتم عمل هذه الإضافات جزء منها في وقتي الخاص والجزء الآخر من وقت عملي بالشركة, وأنا من مبدأ الحلال والحرام لا أقوم بتصميم أي برنامج موجود لدينا بالشركة بل أبيعه للشركة، أما إذا كان برنامجا ليس من قائمة البرامج الموجودة بالشركة أقوم بتصميمه في وقتي الخاص أبيعه للزبون لحسابي الخاص, وبعد الانتهاء من البرنامج تم إعطائي قيمه البرنامج المتفق عليها من قبل الزبون. سؤالي هو هل: لي الحق بأخذ كامل القيمة على أن أعوض الشركة عن الوقت المستخدم لبناء هذا البرنامج أو الشركة تستحق كامل المبلغ أو جزء من هذا المبلغ، علما بأن ضميري يقول كامل المبلغ للشركة لأن نيتي كانت بالبداية أنه مشروع للشركة وليس لحسابي الخاص, ولكن نفسي تقول بل كامل المبلغ لك علما بأن الشركة كانت قد وعدتني بزيادة راتبي بشهر معين، ولكن تأخرت هذه الزيادة بسبب المماطلة من قبل المدير لشهرين, هل يجوز استقطاع مبلغ الزيادة المتأخرة من هذا المبلغ أو ماذا أفعل؟ عذراً على الإطالة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو أن ترد على الشركة أجرة الوقت الذي لم تعمل لها فيه، وعملت فيه لحسابك في تصميم هذا البرنامج ولو بطريقة غير مباشرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى برنامج الشركة الذي أجريت عليه الإضافات، إذا كنت قد استخدمته في تصميم البرنامج الجديد فيجب عليك أن ترد إلى الشركة قيمته، إلا أن يعفو عنك في ذلك المسؤول الذي له صلاحية العفو وعدمه.
ولا يجوز أن تستقطع من تلك القيمة الزيادة التي وعدتك بها الشركة دون إذنها إلا إذا كان قد ترتب على هذا الوعد دخولك في كلفة أو قيامك بعمل لا يلزمك ولم تجد طريقاً لأخذ هذه الزيادة إلا ما أخذت دون إذن الشركة، وهذا يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 4984، والفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1428(12/3466)
عمل الابن في محل أبيه بين التبرع والإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله ولا تبخلوا علينا، فهل يجوز لي أن آخذ أجرا بسيطا مقابل العمل مع والدي أسوة بإخوتي دون علم والدي حتى لا يغضب، حيث إني موظف وإخوتي غير موظفين، ولكن ظروف المعيشة مع مراعاة عدد ساعات العمل؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد عملت معه دون اتفاق على أجر فهذا العمل يعتبر تبرعاً منك، ولا يجوز لك أن تأخذ من ماله شيئاً بغير إذنه لما في ذلك من الاعتداء على ماله بغير حق، وإما إذا كان عملك عن اتفاق معه على أجر ومنعك إياه فينظر فإن كان أبوك محتاجاً إلى هذا الأجر وأنت غني عنه فلا يجوز لك أيضاً أن تأخذ شيئاً من ماله بغير إذنه، لأن للوالد أن يتملك من ماله ولده ما يحتاج إليه ولا يضر بالولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه أحمد. وإن كان أبوك غير محتاج لهذا الأجر وأصر على منعك منه فلك أن تأخذ من ماله بقدر هذا الأجر أو أقل وهذا ما يعرف عند العلماء بمسالة الظفر، وراجع فيها الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(12/3467)
من أحكام الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة تتبع القطاع الخاص وهي الآن في حالة شبه إفلاس لذلك نحن متوقفون عن العمل منذ أشهر وإني أسأل الآتي:
1- قام صندوق الضمان الاجتماعي -وهو مؤسسة تأمين تتبع الدولة بدفع رواتب شهرين من فترة الانقطاع هذه فما حكم هذا المال؟
2- في الآونة الأخيرة طلبت منا نقابة القطاع التي تتولى الدفاع عن حقوق العمال الحضور بمقر العمل يوميا مدة الدوام الرسمي طبعا دون القيام بأي عمل وتلزم صاحب العمل بدفع أجر هذه الأيام فما حكم هذه الأجرة؟
3- في أغلب الأحيان تنتهي هذه الحالات بتسريح العمال مقابل مبلغ مالي يسمى منحة الطرد ويكون أحيانا باتفاق مع صاحب العمل أي بالتراضي أو بدونه يعني بحكم قضائي فما حكم هذا المال؟
وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من خدمات للإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية، إلا بإذن ورضا الطرف الآخر، ويترتب على ذلك ملك المؤجر للأجرة وملك المستأجر للمنفعة، وأنه لا ينحل عقد الإجارة إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجر له العين في بعض الحالات، أو بوجود سبب من أسباب فسخه وليس منها إفلاس المستأجر عند أكثر أهل العلم بل يستحق الأجير أجرته حتى انقضاء العقد، وذهب الحنفية إلى انفساخ العقد بذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 46107.
وأما إذا انقضت مدة الإجارة فلا يحق للعمال الاستمرار في العمل وقبض الرواتب مقابل ذلك ولو كان القانون يفرض لهم ذلك.
وأما قبض الرواتب من الضمان الاجتماعي فيجوز إذا كان هذا الضمان تعاونيا، وأما إذا كان غير تعاوني أي تجاري فإن على العمال أن لا يأخذوا زيادة على ما دفعته شركتهم من الأقساط لهذا الضمان، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 25244.
وحضوركم إلى مقر العمل وبذل أنفسكم للعمل لازم لاستحقاق الراتب، فمن تخلف لم يستحق أجر ما تخلف فيه، أما ما يسمى بمنحة الطرد فقد سبق حكمها في الفتوى رقم: 53211.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1428(12/3468)
حكم أخذ (خلو الرجل) عند ترك المؤجر العقار لمالكه
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ حوالي 28 سنة قام أبي (رحمه الله) بإستئجار محل تجاري من مالكه وحسب عقد الإيجار وقانون دولتنا فإن المحل يرثه أبناء المستأجر بعد وفاته على أن يدفعوا الإيجار المتفق عليه بانتظام، والآن بعد وفاة أبي يرغب صاحب المحل في استرداد المحل مرة أخرى على أن يدفع لنا مبلغا من المال مقابل التخلي عنه، مع العلم بأن أبي عند استئجاره المحل قام بدفع مبلغ مالي كبير فى ذلك الوقت يسمى عندنا (خلو رجل) وكان هذا المبلغ أعلى بكثير مما يدفع لمثيلاته من المحلات، والسؤال الأول: هل يجوز لنا التنازل له عن المحل مقابل مبلغ من المال ونحن مستأجروه وهو مالكه؟
السؤال الثانى: بخصوص المبلغ هل نسترد ما دفعه أبي منذ 28 عاماً أم نتفق على سعر السوق الجديد؟ والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يصح فسخها إلا برضا المتعاقدين، ولصحتها شروط ومنها تحديد مدة كسنة مثلاً أو أقل أو أكثر ولا تصح بدون ذلك، والذي يظهر من السؤال أن المدة لم تحدد في العقد الذي تم بين المؤجر والمستأجر، وعليه فهذه الإجارة محرمة فاسدة، والإجارة الفاسدة يستحق المالك فيها أجرة المثل لا غير.
فعلى مالك هذا المحل أن يرد المبلغ الذي دفعه إليه والدكم مقابل ما يسمى (خلو رجل) إذا كان زائداً عن أجرة المثل، سواء دفع على أنه جزء من الأجرة المسماة في العقد أم لا؛ لأن المسمى في الإجارة الفاسدة لا يستحق كله بل أجرة المثل كما سبق.
والواجب عليكم هو فسخ هذا العقد الفاسد ورد المحل إلى صاحبه، ولا يجوز أخذ خلو منه أو من غيره مقابل ذلك، وللمزيد من الفائدة على بدل الخلو تنظر الفتوى رقم: 27655، والفتوى رقم: 30146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(12/3469)
حكم تأجير المنزل المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت شقة بثمن مرتفع وأريد الذهاب إلى بلدي لقضاء إجازة الصيف فهل يجوز لي تأجير هذه الشقة مدة الإجازة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تأجير المنزل الذي ملكت منفعته إذا لم يكن في عقد تأجيرك مع المالك ما يمنع ذلك، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 80525، 46144، 97363، 34033.
واله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(12/3470)
حكم تعاقد صاحب العمل مع عماله بعقد يخالف قانون العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتعاقد صاحب العمل مع عماله بعقد يخالف فيه قانون العمل في البلد على سبيل المثال أن يأخذ من العامل أجرة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، والمفروض كما ينص قانون العمل والعمال أن يدفعها صاحب العمل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في البلد قانون يلزم أصحاب العمل بدفع التكاليف المذكورة للعمال توخياً للمصلحة فلا بد من الالتزام به طاعة لولي الأمر التي أمر الله تعالى بها في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ {النساء:59} ، وأما إن كان في هذا القانون ظلم وجور على صاحب العمل على حساب العامل كما يجري في كثير من البلاد التي ترفع راية الاشتراكية وتغلب جانب العامل على صحاب العمل فلا يجب الالتزام به، لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة للجميع وليس لبعضهم دون بعض؛ إلا إذا كان سيترتب على عدم الالتزام بالقانون مفسدة راجحة كدخول السجن ومصادرة المال ونحو ذلك، فحينئذ لا بد من الالتزام به.
وكذلك لا حرج على صاحب العمل في ذلك إذا رضي بذلك العامل وطابت به نفسه، لأن له الإسقاط لحقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
وأما إذا التزم صاحب العمل بهذا الشرط وتعاقد مع العمال عليه فليس له أن يخالفه، فالمسلمون على شروطهم؛ لما في سنن الترمذي وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(12/3471)
الكسب من الإعلانات بين الإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[عمل إعلانا في 5 دقائق وأخذ مبلغا كبيرا جدا، فهل يكون هذا المال حلالا أم حراما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن المعلن استخدم في الإعلان وسيلة محرمة ولم يكن الشيء المعلن عنه مما يحرم ترويجه فإنه لا حرج في أخذ المبلغ الذي اتفق عليه بينه وبين الجهة المستفيدة، وأما إن كان المعلن عنه محرما أو استخدمت في الإعلان وسيلة محرمة فتحرم الاستفادة من أجرته، وراجع الفتوى رقم: 59275، والفتوى رقم: 54312.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(12/3472)
حكم دفع غرامة للشركة لأجل تغيير موعد السفر أو عدم رد القيمة في حال إلغائه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن شروط تذاكر الطيران في الشركتين الجديدتين بالسعودية شركة طيران ناس، وشركة طيران سما، حيث لهم طريقة في التعامل تتركز على الآتي: إذا أصدرت التذكرة فلا يحق لك عند إلغاء السفر إرجاعها أبداً، إذا أردت تغيير موعد السفر -اسم الراكب- وجهة الرحلة-..... إلخ فلا بد من دفع خمسين ريال، إذا جئت قبل الإقلاع بوقت أقل من 40 دقيقة فاعتبر حجزك وسفرك ومالك لاغياً.. وإن رغبت في ركوب أقرب رحلة فادفع 50 ريال، إذا أخروك هم عن الإقلاع في الوقت المناسب فلا خيار لك في استرجاع مالك أو المعاتبة على ضياع مصالحك, وليس أمامك إلا السكوت أو الذهاب وترك مالك عندهم.. والسؤال: هل هذه الشروط صحيحة وشرعية أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الشركة في الشروط المذكورة، إذ إن عقد الإجارة عقد ملزم للطرفين لا يجوز فسخه إلا برضا الطرف الآخر إلا من عذر، وأكثر العلماء على أن العذر الذي تفسخ به الإجارة هو العذر الشرعي، ومثلوا لذلك بأن يحدث خوف عام يمنع المستأجر من السكن في المكان الذي به العين المستأجرة أو استعمالها، أما إذا كان خاصاً بالمستأجر وحده فليس بعذر مقتض للفسخ.
وعليه؛ فلا حرج على الشركة في عدم رد شيء من الأجرة المتفق عليها (وهي التذكرة) إذا ألغى المسافر السفر ولو كان ذلك لعذر خاص به، وإذا طالب بتغيير موعد السفر أو مكانه فإن هذا عقد إجارة جديدة، ولا حرج على الشركة أن تطلب لذلك أجرة جديدة، وإذا سامحت في أكثرها وطالبت بخمسين ريالا فقط فقد أحسنت في ذلك.
وأما إذا أخرت الشركة المسافر عن الإقلاع في الموعد المحدد فإن له الخيار بين أن ينتظر وبين أن يسترد ماله، وإذا كان قد اشترط عليهم في العقد تعويضاً مقابل التأخير لزمهم ذلك، ويسمى هذا شرطاً جزائياً وهو جائز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وراجع للتفصيل في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46107، 70982، 34491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(12/3473)
من استأجر عقارا فله أن يسكن معه غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت منزلا من أحد الأشخاص للسكن فيه أنا وصديق لي فهل علي شيء اذا أتيت بشخص ثالث ليسكن معنا دون علم صاحب المسكن مع العلم بأني كنت سأدفع مبلغ 200 إذا سكنت بمفردي و 300 في حال سكنت أنا وصديقي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت استأجرت المنزل أنت وصديقك وملكت منفعة السكنى فيه بكامل مرافقه فلكما أن تؤجراه لغيركما أو تؤجرا جزءا منه بما ليس فيه ضرر زائد على ضرر سكناكما ولو لم يعلم بذلك صاحب المنزل.
قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: إذا استأجر عقاراً فله أن يسكنه غيره، لأنه ملك المنفعة، فله أن يتصرف فيها كيف شاء، كالمشتري إذا ملك المبيع، لكن شرط إسكان الغير أن يكون ذلك الغير يقوم مقامه، كما إذا اكترى داراً للسكنى، فله أن يدفعها لمن يسكنها، لا لحداد وقصار يعمل فيها ذلك. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 46144.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1428(12/3474)
التحذير من ظلم العامل وأكل حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت عندي خادمة قد اشتغلت تقريبا 20 يوما عندي وكانت تستعمل الهاتف في مكالمات خارجية مع شباب تعرفهم فكان التلفون طول الوقت مشغولا فلما اكتشفت الأمر أخذت التلفون معي للشغل وعندما اكتشفت أنني أخذت التلفون هربت من البيت وتركت لي البيت مفتوحا وليس به أحد، فلما كلمني الجيران في العمل يبلغوني أن بيتي مفتوح والشغالة هربت منه كي آتي لأرى ما الذي سرق منه، الحمد لله لم تسرق شيئا، لكن كنت في حالة لا أحسد عليها، وبعد أيام بعثت لي أحدا من أقاربها ليطالبني براتبها، فرفضت قائلة له قل لها أن تأتي بنفسها لتتسلمه، وفي نفسي سأسلمها راتبها، لكن بعد ما ألومها على الذي فعلته في، ثم بعثت لي رسالة تهديد أنها ستفضحني في عملي خاصة وأنني كنت أشغل منصبا هاما، فلم أبال ومنذ ذلك لم أرها فهل أبحث عنها لأسلمها راتبها أم هناك فتوى تبيح لي ما فعلته، علما بأن هذه الحكاية تؤرقني وقد مضى عليها الآن تقريبا 6 سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعلت هذه الشغالة من تركها للبيت مفتوحاً يعتبر تفريطاً وتضييعا للأمانة، وكذلك شغلها للهاتف واستعماله في المكالمات الخارجية تعديا وخاصة إذا كان مع الشباب الأجانب فكل ذلك لا يجوز، وكان الأولى والأفضل أن تسامحيها وتنصحيها وتعطيها حقها، وعليك الآن أن تبحثي عنها حتى تسلمي لها حقها، ومن حقك أن تخصمي منه ما يقابل قيمة مكالماتها الخارجية -إن كنت دفعت شيئاً مقابلها- أو كانت أتلفت شيئاً من ممتلكاتك بشرط أن يكون ذلك وقع منها بالعمد أو التفريط، والأولى في ذلك كله العفو والمسامحة، كما قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِين َ {الشورى:40} ، وعلى المسلم أن يحذر من ظلم العامل وأكل حقه فقد شدد الإسلام في تحريم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه البخاري.
فإذا بحثت عنها ولم تجديها فتصدقي عنها بحقها، فإذا جاءت يوماً من الأيام فأخبريها بذلك، فإذا لم ترض به فعليك أن تدفعي لها حقها ويكون لك الأجر، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65943، 59772، 15991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(12/3475)
لا حرج في تأجير الأرض بمال أو بجزء شائع مما يخرج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أرض زراعية وسمعت أن تأجيرها سواء بالمال أو بنسبة من المحصول حرام استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن عدم جواز كراء الأرض أو مخابرتها، فهل هذا صحيح وماذا أفعل إذا كنت لا أستطيع زراعة الأرض ولا أريد بيعها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا ليس بصحيح، ولك أن تؤجرها سواء بمال أو بجزء شائع مما يخرج منها كما بيناه بتفصيل في الفتوى رقم: 15122، والفتوى رقم: 43749.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(12/3476)
حكم تأجير محل لبيع ألبسة نسائية غير محتشمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تأجير محل تجاري لبيع ألبسة من ضمنها ألبسة نسائية غير محتشمة (لنساء كاسيات عاريات) ، مع العلم بأن البناية التي يوجد فيها المحل هي وقف لمسجد؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجير هذا المحل التجاري لمن يعرض فيه ألبسة نسائية غير محتشمة ويبيعها للمتبرجات، لما في ذلك من المعاونة على ارتكاب الحرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7278، 62407، 52607.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(12/3477)
القيام بالأعمال الشخصية للمدير أثناء الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في إحدى الهيئات وعملي هو مندوب للإدارة المالية طلب مني مدير الإدارة المالية أن أقوم بعمل ليس للهيئة إنما عمل له شخصيا (مثل تحويل أموال نقدية من دولارات إلى ريالات قطرية، استخراج سجل تجاري له وباسمه، تعامل مع البنوك الربوية، إدخال الشيكات إلى حسابه الخاص) ، سؤالي هو: هل أقوم بهذا العمل الشخصي أم لا، ملاحظه: أنا ملتزم وأخاف أكل الحرام؟ جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تطيعه في القيام بهذه الأعمال الشخصية التي طلبها منك، لأن منافعك خلال مدة الدوام مملوكة لجهة العمل، ولا يحل لك صرف شيء منها في غير أداء العمل المنوط بك؛ إلا إذا كانت قوانين هذه الجهة تسمح بذلك وحصلت على إذن من المسؤول المخول، ومعلوم أن طلب المدير منك قضاء حوائجه الخاصة خلال فترة الدوام لا تسمح به القوانين، كما أن إذنه في ذلك غير معتبر لما فيه من إهدار وتضييع وقت العمل في مصلحته الشخصية.
ويتأكد المنع من ذلك في حالة طلبه منك القيام بالتعامل مع البنوك الربوية لما فيه من المعاونة على الربا، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59282، والفتوى رقم: 1532.
وإذا كنت تخشى ضرراً من الامتناع عن تنفيذ طلبه فاتصل برئيس هذه الهيئة وأطلعه على الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(12/3478)
وجوب تحمل المدين المصاريف التي حصلت بسبب مماطلته
[السُّؤَالُ]
ـ[باع زوجي لصديق له آلات كهربائية وأخذ مقابل ذلك وصلا في أصل المبلغ. ووعده صديقه أن يعطيه المبلغ في خلال سنة على ما أظن. ولكن الرجل لم يف بوعده وطالت المدة إلى حدود ثلاث سنوات التجأ خلالها زوجي إلى العديد من الطرق الودية التي لم تثمر أي نتائج إيجابية مع العلم أن الرجل باع جميع مشترياته وقبض ثمنها, مما اضطره إلى اللجوء للقضاء وطالت المدة وتفاقمت المصاريف ومؤخرا تحصل على أصل الدين فقط ولكن سؤالي هو الآتي هل الفوائض التي ترتبت على رفع القضية مثل أتعاب المحامي وعدل المنفذ....... حلال أم حرام، علم أنه تكبد مصاريف إضافية مثل مصاريف التنقل والهاتف.......
وجعله الله في ميزان حسناتكم.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المدين أن يتحمل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أداء الدين كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 62702، والفتوى رقم: 74340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(12/3479)
حكم تأجير سكن بغرض إحضار امرأة لإجراء عقد نكاح صوري
[السُّؤَالُ]
ـ[الحبيب من ايطاليا يسأل عن شرعية كراء سكن لرجل يقصد من ورائه الحصول على ترخيص من السلطات لجلب فتاة من المغرب يربطه بها عقد زواج شكلي"قصد الهجرة إلى أوروبا" ما حكم الشرع في هذا النوع من الإعانة مع توفر العلم المسبق. وجزاكم الله بكل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة التي يستجلبها الرجل المذكور أجنبية عنه وعقد الزواج معها غير صحيح (شكلي) فإنه لا يجوز للمسلم استئجار المنزل له أو عونه على ذلك بأي وسيلة؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
وانظر للمزيد الفتاوى: 73472، 73223، 52843.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(12/3480)
حكم تحويل أموال عبر حساب جار لشخص لقاء أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يعمل في مكتب ويستغل حسابه الخاص في البنك لتسديد رسوم الخدمات لبعض الأفراد مقابل مبلغ يسير يدفعونه له نظير هذه الخدمة زائدا على مبلغ الرسوم الأصلي فهل تجوز هذه المبالغ المدفوعة له علما أن صاحب المكتب موافق على ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يقوم به هذا الشخص عبارة عن تحويل نقود عبر حسابه الجاري فلا حرج في أن يتقاضى على ذلك أجرا ما دام ذلك بعلم صاحب المكتب ورضاه، وراجع الفتوى رقم: 29495.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(12/3481)
صاحب المحل لاحق له في بدل الخلو
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: لدينا محلات مؤجرة لشخص ما، أراد هذا الشخص أن يخليها لشخص آخر، مقابل مبلغ يأخذه من المستأجر الجديد يسمى هنا في بلاد الشام، فلسطين خلو (فروغ) ، ولكن لن تتم عملية الايجار الجديد إلا بموافقتنا نحن (أصحاب المحلات) ، فهل يجوز أن نأخذ قسما من هذا الخلو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المستأجر ما زال في مدة العقد وأراد أن يخلي المحل لمستأجر آخر فلا مانع من أن يأخذ بدل خلو، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9528.
أما صاحب المحل فلا يحق له أن يأخذ من هذا المال شيئاً لأنه لا حق له فيه؛ وإنما حقه في الإيجار المتفق عليه مع المستأجر الأول حتى نهاية عقد الإجارة، فإذا انتهت هذه المدة فيجوز له أن يزيد في الأجرة، بالقدر الذي يتفق عليه مع المستأجر الجديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(12/3482)
من حق الوسيط أن يحتاط لأجرته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تحويل الاعتماد البنكي، وللتوضيح:
لدي زبون في إحدى الدول يرغب في استيراد بضاعة معينة عن طريقنا لكن هناك شخص آخر في دولة هي ثالثة هو الذي ربطه بنا فنحن لا نعرف عنوان هذا شخص اشترط أن يقوم العميل بفتح الاعتماد له هو أولا حتى يخصم نقوده ثم يحول إلينا نحن بعد ذلك المبلغ الذي اتفقنا معه عليه، فما هو حكم هذه المسألة؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اتفق العميل مع الشخص الوسيط على أن يفتح الاعتماد البنكي باسمه ليأخذ منه أجرة الوساطة أولا ثم يقوم الوسيط بتحويل المبلغ المتفق عليه بين التاجر والعميل إلى التاجر حتى يتم تصدير البضاعة فهذا لا مانع منه لأن من حق الوسيط أن يحتاط لأجرته، فإذا قام بهذا الإجراء لهذا الغرض فما المانع منه إذا كان هذا يتم بموافقة من يملك المال.
وراجع للفائدة في حكم الاعتماد البنكي وتوصيفه الفقهي الفتوى رقم: 63191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(12/3483)
أحكام ترك الأجير العمل خلال المدة المتفق عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب شركة كمبيوتر. بعض موظفي الشركة تركوا العمل بدون سابق إنذار في منتصف الشهر مخالفين بذلك الاتفاقات والأعراف المتفق عليها في هذا المجال مما تسبب لي في خسارة كبيرة وتدهور صورة الشركة أمام عملائها. والآن يطالب هؤلاء الموظفون برواتبهم عن الأيام التي عملوها خلال الشهر الذي تركوا فيه الشركة. فهل يجب على أن أدفع لهم هذه الرواتب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة عقد لازم فيجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه سلفا مع مستأجره، فإذا ترك العمل خلال المدة من غير عذر معتبر شرعا؛ كمرضه أو حبسه أو نحو ذلك فللمستأجر أن يخصم من أجرته الأيام التي لم يعمل فيها دون الأيام التي قد عملها، كما له أن يطالبه بتعويض عما نجم عن امتناعه عن العمل من خسارة، والمرجع في تحديد قيمة هذه الخسارة هو القاضي الشرعي، أو من يتفق عليه الطرفان من أهل الخبرة في هذا الشأن منعا للخصومة والظلم.
وراجع الفتوى رقم: 19755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(12/3484)
مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق إذا جرى العرف بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا وعند التعاقد في بلدي للعمل في الخليج يتم التعاقد شفهيا ويكون على مرتبات متدنية ولا يرد ذكر مكافأة نهاية العمل في التعاقد الشفهي وبعد القدوم نجد بونا شاسعا في مستوى المعيشة والمرتبات ويرفض الكفيل الانتقال للعمل إلى مكان أفضل ويرفض أيضا الاقتراب من مستوى النظراء في نفس المجال، فهل مطالبتي بمكافأة نهاية الخدمة والتي كتبت بالفعل في العقد الموثق والذي ينص عليها قانون العمل في بلاد الخليج يعد مخالفة شرعية أم لا. وهل هناك فرق إذا أضمرت المطالبة بها عند تجديد العقد ولم تذكر شفاهة وكتبت أيضا عند التجديد أم أن مجرد كتابتها بعد التجديد يختلف حيث إن العقد جديد ومختلف في عدة بنود مع العلم أن سبب الإضمار قد يرجع لعلمي أن مجرد المطالبة بها سيقابل بالرفض وقد يتم إنهاء الإقامة وأطالب بالمغادرة، أرجو الإيضاح وهل هناك فرق في الحالتين، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم مكافأة نهاية الخدمة في الفتوى رقم: 59906، والفتوى رقم: 72622، ومنهما تعلم أنه يحق لك المطالبة بهذه المكافأة ولا فرق في ذلك بين كتابتها في العقد القديم والجديد ما دامت قد جرى بها العرف وتأكدت بذكرها في العقد ولم يتم اتفاق على إلغائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1428(12/3485)
حكم الطلب من العامل أن يبيع كمية الصنف كاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت زوجة أن رجلاً يعمل في مشتل وهذا الرجل يقول لزوجها أنه يأخذ كمية أزهار من المشتل حتى يبيعها وإذا لم يبعها كلها فإنه سيطرده، وفي تلك اللحظة يعطي ما تبقى من الأزهار الجميلة لهذا الزوج بدون مقابل وبدون علم من صاحب المشتل ويقول للزوج إما أن تأخذ هذه الأزهار وإما سألقيها في القمامة، لأنني لا أريد أن أرجع بها إلى المشتل فيأخذها الزوج لزوجته وتزين بها البيت، فهل ما فعله الزوج جائز وإذا لم يكن جائزا فماذا عليه أن يفعل بالأزهار التي أخذها بدون مقابل، مع العلم بأنه لا يستطيع إرجاعها لهذا الرجل لأنه لا يأخذها وأيضا لا يعرف المشتل ولا صاحب المشتل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا الزوج أخذ هذه الأزهار ما دام صاحب المحل لم يأذن في أخذها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني. وعليه فعلى هذا الزوج أن يجتهد في معرفة صاحب هذا المشتل ويرد له قيمتها بطريقة غير مباشرة، فإن عجز عن معرفته تصدق بهذه القيمة عنه على نحو ما بينا في الفتوى رقم: 58480.
وننبه إلى أن ما يفعله صاحب هذا المحل من تهديده العامل بالطرد إذا لم يبع الكمية كاملة، لا يصح عقد الإجارة عليه، ويجب على العامل ترك هذا العمل لما فيه من الغرر والمقامرة، إذ قد لا يتمكن العامل من بيع هذه الكمية فيضيع عليه أجر عمله بدون وجه حق، كما أن فيه ما فيه من التعسف وتكليفه ما لا يطيق غالباً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم وأحمد، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 72315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1428(12/3486)
حكم زيادة سرعة الإنترنت بدون علم الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أزيد حجم صبيب ا?نترنت إلى حجم أكبر من الذي عندي وهو 128كيلو, بطريقة ما. وأنا ا?ن أؤدي ثمنا معلوما شهريا ,علما بأن أحجام الصبيب المرتفعة ا?خرى عند الشركة ثمنها أعلى، وعلما بأن الشركة المتعاقد معها لإدخال الشبكة لا تنص على منع المستخدم من هذا. وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعاقد مع شركة الاتصالات من أجل توفير خدمة الإنترنت يعد نوعا من إجارة المنافع وتجري عليه أحكام الإجارة المعروفة، ومن ذلك معلومية المنفعة والأجرة والتزام المؤجر والمستأجر بأحكام العقد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
أما مسألة تمكن المستأجر من زيادة هذه المنفعة زمنا أو عددا بدون إذن من المؤجر فإن ذلك يعتبر اعتداء على مال الشركة بالباطل، ولا تحتاج الشركة أن تنص في العقد على منع ذلك لأن الأصل المنع كما هو معلوم.
وأموال الناس لا تستباح إلا برضى منهم بعد إذن الشرع، كما قال تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(12/3487)
الإجارة المستلزمة للدخول في عقد التأمين التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[سأرسل سؤالي رقم 151447 مرة أخرى، الرجاء عدم إحالتي على فتاوى سابقة لأن وضعي مختلف، أولاً: الإيجار لا ينتهي بالتمليك، فالشركة تخيرني بين شراء السيارة أو إرجاعها عند انتهاء مدة العقد.
ثانياً: قامت الشركة المؤجرة بدفع التأمين لأول سنة وأضافته على قيمة الإيجار.
سؤالي كالاَتي: يوجد في الولايات المتحدة نظام تأجير سيارات جديدة لمدة أقلها سنتان، المشكلة هي أنهم يفرضون على المستأجر بأن يؤمن السيارة تأميناً شاملاً، قمت بإستئجار سيارة لمدة ثلاث سنوات تقريباً واتفقت مع الجهة المؤجرة على أن يتولو دفع التأمين وأن يقومو بزيادة قيمة القسط الشهري، وافقوا على ذلك ولكن شركة التأمين لم توافق على أن يكون عقد التأمين لمدة تزيد على سنة (أي يجب تجديد العقد بعد انقضاء السنة) ، قمت بالموافقة على ذلك بنية شراء السيارة بعد انقضاء السنة (وهو ما يسمح به عقد الإيجار) ، فهل كنت مخطئا فيما فعلته، وإذا قدر الله أن لا أمتلك ما يكفي من المال لأشتري السيارة بعد سنة، فهل من الأفضل فسخ العقد مع دفع غرامة قد تكون كبيرة أم شراء عقد تأمين شامل لحين امتلاك ما يكفي لشرائها (بإذن الله مرتبي يكفي لشراء السيارة ولكنني أفترض إنه قد ينقصني بعض المال لمدة قصيرة بعد انقضاء السنة لأنني أنوي الذهاب لأداء الحج) ، يمكن فسخ عقد التأمين واسترجاع مال التأمين لما تبقى من السنة، ولكنني لم أقم بدفع هذا المال وإنما قامت الجهة المؤجرة بذلك، فهل من الأفضل فسخ عقد التأمين والإيجار معا الآن (مع دفع غرامة) أم شراء السيارة (بدون دفع غرامة) بعد سنة إن شاء الله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أن عقد الإيجار إذا كان يلزم منه الدخول في عقد التأمين التجاري فإنه لا يجوز الدخول في عقد الإجارة هذا لتضمنه شرطاً محرماً، وإذا كان السائل وكل شركة التأجير في التأمين على أن يدفع لهم مبلغ التأمين مع قسط الأجرة فقد وقع في إثم التأمين كما لو كان هو الذي فعل ذلك مباشرة.
وعلى كل، فإذا أمكن فسخ عقد التأمين بدون دفع غرامة فهذا هو المتعين فعله، أما إذا كان لا بد من غرامة فلا يجب الفسخ، ويكفي السائل التوبة إلى الله عز وجل، فإذا انتهت السنة لم يجز له أن يؤمن لسنه جديدة، وأما شراء السيارة بعد انتهاء مدة الإجارة فجائز، إذا تم البيع مستوفياً لشروط الصحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1428(12/3488)
حكم أخذ الطبيب أجرة على زرع كلية مشتراة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأجر الذي يأخذه الطبيب لإجراء عملية نقل إحدى الكليتين، علما بأن المريض يشتري الكلية وليست عن طريق التبرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الطبيب أن يأخذ أجرة في مقابل ما يقوم به من جراحة ونقل للكلية، ولا يؤثر في ذلك أن الكلية مشتراة وليست متبرعاً بها، لأنه يجوز للمريض إذا لم يجد من يتبرع له بالكلية أن يشتريها ممن يبيعها، والإثم في ذلك على البائع لا عليه هو، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(12/3489)
أجرة الدراسة تلزم الطالب ولو لم يكمل دراسته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أدرس في معهد للغة الإنجليزية وكنت قد دفعت نصف الرسوم المفروضة وبعد ذلك أردت أن أتحول إلى فرع آخر فقمت بالتحويل إلى الفرع الآخر ودفعت النصف الآخر من الرسوم في الفرع الآخر وواصلت فيه الدراسة ما حكم دراستي في هذا الفرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تعاقدت معهم على أن تدرس في فرع معين، فإن هذا التعاقد إجارة لازمة تثبت بها أجرة التدريس ولو لم تكمل الدراسة في هذا الفرع ما داموا لم يمتنعوا من تدريسك بل كان المانع من قبلك أنت، وعليه فإذا كانوا لم يتنازلوا لك عن رسوم تدريس الفرع الأول ولم يعتبروا ما دفعت من رسوم تدريس الفرع الثاني الذي انتقلت إليه، فإنه يلزمك دفع رسوم تدريس الفرع الثاني، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70982، والفتوى رقم: 52465.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(12/3490)
ضوابط استئجار سيارة أو المشاركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن شخص عمل في سيارة شخص آخر (أجرة) كيف يكون الربح مقسما بينهما 50% -50% أو أجرة محددة (مثلا ألف ريال في اليوم) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلهذا الشخص أن يستأجر هذه السيارة من مالكها مدة معلومة بأجرة محددة، مثل أن يستأجرها في الشهر أو الأسبوع أو اليوم بألف ريال، وله أن يشترك معه في دخلها فيتفق معه أن يعمل عليها ويكون له 50 من الربح أو 30 أو 20 ونحو ذلك مما يتفقان عليه، علماً بأنه لا يصح أن يجمع بين الأجرة ونسبة من الدخل لما في ذلك من جهالة الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14226، والفتوى رقم: 29854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(12/3491)
تأجير النفس للغير وحكم مفارقته بانتهاء الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل الاستغلال محرم أم مكروه؟ وهل يمكن أن يستغل رجل فقير برجل غني إذا صاحبه ثم تركه، أليس هذا يعتبر غدرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تسأل عن حكم استغلال الشخص للشخص عن طريقة الاستئجار ونحوه، فقد دل الكتاب والسنة المطهرة على صحة ذلك، فمن ذلك قوله تعالى في قصة صاحب مدين: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ {القصص:27} ، وورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
ثم إذا استأجر الرجل غيره، وعمل عنده إلى أن استغنى فلا حرج عليه في أن يفارقه إذا أكمل المدة الزمنية المتعاقد عليها بينهما، أو كان العقد بينهما مشاهرة، بأن كل شهر أجرته كذا مثلاً، دون تحديد فترة زمنية لذلك، وليس في هذا من غدر، لأنه لم يتعاقد معه على الأبدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1428(12/3492)
مسائل في ما يجب على العامل وصاحب العمل تجاه بعضهما
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي كالآتي: قبل خمس سنوات (في أوروبا) اشتغلت بمطعم, وكانت مديرة المطعم (غير مسلمة) امرأة ظالمة وقاسية وبخيلة وتحب المال وكانت دائما تخصم من أجرتي- بسبب وبدون سبب- التي أتقاضاها كل آخر الأسبوع, فمرة تدعي أني كسرت كأسا وستخصم ثمنه ومرة تقول إنها تتذكر أني اشتغلت 10 ساعات هذا الأسبوع, والحقيقة ليس كذلك، المهم أني ضقت ذرعا بظلمها وخاصة عند الإنقاص من أجرتي التي أتعب جداً وأعمل كثيراً من أجلها، وكانت هناك صديقة تشتغل معي وقد أشارت علي بأن نحتال عليها ونأخذ حقنا مثلما هي تحتال علينا، وطريقة الاحتيال هي إذا أتى وقت استلام الأجرة آخر الأسبوع وقامت المديرة بسؤالنا: كم ساعة اشتغلت هذا الأسبوع، فنجيبها بالزيادة لنسترجع ما تخصمه منا دون علمها، فأحيانا أشتغل 11ساعة ولكن أقول لها أني اشتغلت 13ساعة..... وأوصلت هكذا, وكنت أجهل حينها أن ذلك حرام، وكان الأولى أن آخذ حقي بعلمها ورضاها وليس بالحيلة، وقد اشتغلت عندها مدة سنتين وانقطعت، والآن لا أعلم هل الأموال التي أخذتها بالحيلة تتساوي مع ما خصمته مني أم تفوقها! فلا أستطيع تحديد ذلك، كما أني لا أريد إخبارها وأستحي جداً أن أخبرها الآن بذلك، ويتعذر علي معرفة قيمة المال، فماذا أفعل الآن بعد مضي ثلاث سنوات على ذلك، أنا نادمة على العمل بمشورة زميلتي، أمر آخر يتعبني جداً وهو: أننا كنا نشتغل عندها كالعبيد, فليس من حقنا الأكل وكانت تأمرنا برمي بقايا الأكل بالقمامة وتمنع أن نتذوق أي شيء، وكنا نشتغل أحيانا 15 ساعة باليوم وتمنع علينا حتى فترة استراحة قصيرة أو الأكل، وكالعادة أشارت علي صديقتي (هداها الله) بأن نأخذ حقنا بأيدينا, فكنا نأكل ما نستطيع سرقته أثناء العمل, وأحيانا نسرق بعض المواد ونأخذها معنا مثل: الخضر, موا د تنظيف, شاي.... أنا أستحي من ذكر ذلك وصدقوني لم أكن أعلم أن ذلك حراما, كنت أطبق ما تقوله البنت لأني اعتقدت أنها على حق في أن نأخذ حقنا بأيدينا، أنا تبت الآن ولا أعرف هل سيعاقبني الله لما أكلته في بطني سرقة، وماذا أفعل لأصلح كل ما فعلته، وهل أتصدق وأنوي بصدقتي أن يكفر الله عني ما ارتكبته عن جهل، فماذا أفعل?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجواب على هذا السؤال يتضمن النقاط التالية:
الأولى: أن الموظف يجب عليه أن يلتزم بعقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وهذا واجب عليه، وعلى كل حال سواء أكان صاحب العمل مسلماً أو كان غير مسلم، فاسقاً كان أو صالحاً، بخيلاً كان أو كريماً.
الثانية: الموظف والعامل لا يؤاخذ بما تلف تحت يده من أموال مستأجرة إذا لم يك مفرطاً أو معتدياً، وعليه فإذا كسر العامل في المطعم كأساً أو شيئاً بدون تفريط منه في حفظه فإنه لا يضمن قيمته، وتضمينه في هذه الحالة يعد ظلماً.
الثالثة: يجب على صاحب العمل أن يفي بعقد العمل وأن يسلم أجرة العامل كاملة غير منقوصة ما دام العامل ملتزماً بأداء عمله حسب العقد.
الرابعة: إذا جحد صاحب العمل حق العامل فلم يوف له أجرته المستحقة ولم يستطع العامل أخذ حقه بطريقة علنية فله أن يأخذ ذلك بدون علم صاحب العمل شريطة أن لا يتعدى قدر حقه، وحق العامل هنا هو الأجرة المتفق عليها فقط.
وعليه؛ فما أخذته السائلة من أدوات وما أكلته من وجبات زيادة على حقها الذي ظلمتها به صاحبة المطعم فيجب رد ذلك إليها، لأن هذا حق يمكن رده إلى صاحبه فلا مناص من ذلك، وإذا كانت السائلة لا تعرف كم أخذت بالضبط فإنها هنا تعمل بغالب الظن وبه تبرأ ذمتها، ونرجو أن تراجع السائلة في حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الفتوى رقم: 25983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/3493)
الضوابط اللازمة لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق وأن بعثت في وقت سابق سؤالا رقم 2146065 ولقد وصلتني الإجابة، لكن أرجو توضيحها أكثر.
ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الإجارة المنتهية بالتمليك، سواء وردت على سيارات أو عقارات أو نحو ذلك، إذا توفرت فيها عدة ضوابط شرعية، ومنعها إذا خلت من هذه الضوابط، وقد ذكرنا قرار المجمع في جواب السؤال المذكور، والحاصل أنه يشترط للجواز عدة أمور:
أولا: أن يكون عقد البيع منفصلا تماما عن عقد الإجارة وتاليا له بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، وأن تكون الإجارة إجارة حقيقية وليست ساترة للبيع، بحيث لا تكون الأجرة مبالغا فيها.
ثانيا: أن يكون ضمان تلف العين المؤجرة سيارة أو غيرها على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة المقصودة بعقد الإجارة.
ثالثا: إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر، ولمعرفة حقيقة كل من التأمين التجاري والتأمين التعاوني والفرق بينهما راجع الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 25194.
رابعا: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، من معلومية الأجرة والمنفعة المقصودة بالإجارة والمدة ونحو ذلك، وأحكام البيع عند تملك العين من انتقال ملكية المبيع للمشتري والثمن للبائع وكون كل من الثمن والمبيع معلوما ومقدورا على تسليمه ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 67983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1428(12/3494)
حكم تأجير رخصة ملكية سيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم حاليا في كندا، هنا إذا امتلك أحد ملكية ورخصة سيارت الأجرة (تاكسي) بإمكانه أن يؤجر رخصته لشخص آخر مقابل أجر شهري ثابت، فما الحكم في ذلك علما بأني قرأت فتواكم حول سيارات الأجرة بعدم جوازه فيما إذا أراد الزبون إيصاله للأماكن المحرمة، فأفيدونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحصول على هذه الرخصة يكلف مالاً وجهداً وكانت القوانين المعمول بها لديكم تجيز لمن حصل عليها أن يبيعها لغيره أو يؤجرها وجرى العرف بذلك فلا مانع من ذلك، لأنها في هذه الحالة عبارة عن حق ممنوح من الدولة له قيمة مالية معتبرة بين الناس، وفي هذه الحالة فلا حرج في تأجيرها لمن لا يغلب على الظن أنه سوف يستخدمها في إيصال الناس إلى الأماكن المحرمة، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
أما إذا كانت القوانين لا تجعل لمن حصل عليها أن يبيعها أو يؤجرها فلا يجوز تأجيرها أو بيعها لوجهين:
الأول: أنها قاصرة على شخص من منحت له لينتفع بها بشخصه فلا يملك نقلها لغيره سواء عن طريق المعاوضة ببيع أو إجارة أو عن طريق التبرع، فهي داخلة عند الفقهاء بما يعرف بحق الانتفاع ويراد به الحق الخاص بشخص المنتفع غير القابل للانتقال للغير.
الثاني: ما في ذلك من مخالفة شرط الحصول عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(12/3495)
استخدام الموظف في غير ما تم التعاقد معه عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عملت بوظيفة سكرتير وعند إنجاز أعمالي في العمل يكون عندي وقت فراغ فيه، سؤالي هو: هل علي إثم في الساعات التي لا أعمل فيها، وهل على صاحب العمل إثم إذا أعطاني عمل غير طبيعة العمل الذي أنا فيه مثل أن يرسلني لقضاء بعض الحاجات له للبيت وإرسالي ببضاعة بحجة أنه لدي وقت فراغ، علما بأنني عملت معه على أن وظيفتي مكتبية، فأرجو الإجابة على سؤالي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعامل في وظيفة سكرتير يعد في الفقه الإسلامي أجيراً خاصاً، والأجير الخاص هو: من كان عمله مقدراً بمدة معينة وهو يستحق الأجر في المدة بتسليم نفسه فيها ولو لم يكلف فيها بأي عمل، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستخدمك -دون رضاك- في غير ما وقع عليه العقد بينك وبينه عليه، فإذا كنت قد تعاقدت معه على وظيفة كتابية فلا يجوز له أن يستخدمك في غير ذلك إلا بموافقتك، وذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(12/3496)
تأجير الشقة لمن يعلم أنه سيفعل الفاحشة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم يا فضيلة الشيخ فيمن يؤجر الشاب ومعه امرأة ليس محرم لها وذلك بإدعائه أن كرت العائلة له أو لأخيه أو لأبيه أو مسروق (أقصد الشقق المفروشة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجير هذه الشقق لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه يريد استئجارها لفعل الفاحشة فيها، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: 49606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(12/3497)
الغرامة المالية التي تفرض عند فسخ عقد الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شقة سكنية وقمت بتأجيرها مفروشة بعقد لمدة ستة أشهر ويوجد بالعقد شرط جزائي في حال إذا ترك المستأجر الشقة قبل الميعاد المقرر أن يدفع غرامة مبلغ 400 جنيه، فهل هذا العقد شرعي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة من العقود اللازمة التي لا ينفرد أحد طرفيها بفسخها بدون رضى الطرف الثاني ما داما في مدة العقد، كما جاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع.
فعلم من هذا أن عقد الإجارة الصحيح يملك فيه المؤجر الأجرة كاملة للمدة المتفق عليها سواء انتفع المستأجر بالدار أو لم ينتفع إذا كان المؤجر سلم له الدار ومكنه من الانتفاع بها، فهذا هو العقد الشرعي الصحيح، أما الاتفاق على أنه في حال خرج المستأجر قبل انقضاء المدة فيلزمه دفع غرامة مالية قدرها كذا، فهذا غير جائز لأنه بيعتان في بيعه، ولأنه لا يدري المستأجر كم سيدفع ولا المؤجر كم سيأخذ فالغرر حاصل للطرفين، جاء في الفواكه الدواني: وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز. انتهى.
أما ما هو حكم هذا العقد إذا وقع مُلتبساً بغرر، فإن حكمه الفسخ قبل الفوات، فإن فات باستيفاء المنافع من الإجارة والكراء فالواجب أجرة المثل، كما جاء في المصدر السابق: ... وإذا وقع العقد ملتبساً بغرر وحكمه الفسخ قبل الفوات.. والواجب في المنافع أجرة أو كراء المثل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(12/3498)
انتفاع الورثة بالشقة المؤجرة بنظام تأبيد الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا شقة إيجار منذ أكثر من 30 سنة توفي الوالد وأقامت بالشقة أمي وأختي وأخي وبعد سنة تزوج أخي وأختي وأقاموا بشقتهم الخاصة فأقامت والدتنا بالشقة وأثناء إقامتها طلبت من المالك استبدال اسم المستأجر من اسم الوالد المتوفى إلى اسم أبنائها الثلاثة ووافق المالك وتم التوقيع على العقد الجديد ما بين الإخوة الثلاثة والمالك وما زالت الوالدة تقيم بالمنزل متحملة جميع المصاريف المرتبطة بالإيجار سواء بالصيانة والكهرباء والغاز والإيجار، وبعد وفاتها رحمة الله عليها بعامين كنا ندفع القيمة الإيجارية والمصاريف المرتبطة بالشقة بالتساوي راجيا الإفادة، فهل ما سبق سرده سليم شرعا، مع العلم بأن الشقة ليست ملكا بل إيجار، وهل في حالة الاستفادة منها بالبيع أو الإيجار لمستأجر آخر (بعد موافقة المالك صاحب العقار) يتم توزيع المال بالتساوي حيث إننا أخوان وأخت، فهل تعتبر في مثل هذه الحالة هبة؟ جزاكم الله خيراً على ردكم العاجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن الشقة المذكورة مستأجره بنظام تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان، وهذا النظام يقوم على أن للمستأجر أن ينتفع بالمؤجر أبداً هو وذريته، وأحياناً يضاف إلى تأبيد المدة تأبيد الأجرة فيظل المستأجر طيلة هذه العقود من الزمان يدفع أجرة زهيدة لا تساوي معشار أجرة المثل اليوم، ولا شك أن هذا القانون مضاد لحكم الله تعالى القائم على العدل وتحريم الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء عليها واغتصابها بقوة القانون، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وفي الحديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. رواه مسلم وغيره.
وعليه فإذا كان الواقع هو ما تقدم فالعقد باطل، وعلى السائل وإخوانه أن يسألوا مالك الشقة هل يرغب في إيجار الشقة لهم أم لا، فإن قال لا، سلموه الشقة فوراً لأنها ملكه ولا يجوز غصبها منه، وإن رغب في الإيجار أبرموا عقداً جديداً شرعياً يقوم على تحديد مدة زمنية معلومة للإجارة وإن طالت هذه المدة فلا بأس، وكذلك يتفقوا على أجرة معلومة يرضى بها مالك الشقة ولا يجبر عليها جبراً بحكم القانون الظالم، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 43972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1428(12/3499)
هل ينتفع العامل المطرود بالتعويض المقرر من المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أحد أصحاب الشركات بطرد أحد العمال فقام هذا الأخير بقضية لدى محكمة وضعية فحكمت له بغرامة مالية يدفعها صاحب الشركة نظرا لعدم شرعية الطرد. فما حكم هذا المال هل يأخذه أم لا فهو يمثل مقابلا للطرد لا مقابل للعمل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الإجارة قائم على التراضي لقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}
والإجارة بيع منافع فركنها الأصلي التراضي بين المؤجر والأجير، فإذا حصل التراضي على عقد الإجارة فيلزم المؤجر دفع الأجرة المتراضى عليها، ويلزم الأجير بذل النفس للعمل المتفق عليه، والإجارة عند عامة أهل العلم من العقود اللازمة، ومعنى لزومها أن أحد الطرفين لا يملك فسخها إلا برضى الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك حالة العذر الشرعي. وراجع في أعذار فسخ الإجارة الفتوى رقم: 46107.
وعليه، فإذا حصل الطرد من قبل صاحب الشركة للعامل في مدة العقد فعلى صاحب العلم وضع أجرة المدة كاملة، فإذا كان دفع بعضها لزمه دفع ما بقي منها، هذا إذا كان العامل باذلا نفسه للعمل، أما إذا كان الترك من قبل العامل فإنه لا يستحق شيئا. وراجع الفتوى رقم: 94959.
وبالتفصيل المتقدم تعلم حكم مبلغ التعويض الذي حكم به للعامل المطرود، فإذا كان العامل يستحق على صاحب العمل أجرته أوشيئا منها كما تقدم، فله أن يأخذ من مبلغ التعويض بقدر حقه، ويرد الزائد إلى صاحب العمل، وإن كان لا يستحق شيئا فمنازعته صاحب العمل باطلة، ويلزمه رد المبلغ كاملا إلى صاحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(12/3500)
هل يتحمل الأجير من الخسارة إذا كانت له حصة من الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على جهودكم وحسن تعاونكم كلفني أحدهم بالقيام على إدارة محل تجاري له على أن يعطيني راتباً محدداً و50% من الأرباح.. فكيف يكون الوضع إذا حدثت خسارة، فهل يحسب علي ما نسبته 50% أيضاً من مقدار الخسارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين الأخ السائل نوع العقد الذي عقده مع صاحب المحل وهل هو عقد إجارة أم مضاربة، فإذا كان عقد إجارة بمعنى أنه استأجره ليدير المحل مقابل راتب محدد ونسبة من الأرباح، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه الإجارة غير جائزة لجهالة الأجرة، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها، وراجع هذه المسألة في الفتوى رقم: 58979.
وسواء قلنا بالمنع أو الجواز فإن حصة الأجير من الأرباح لا تكون إلا بعد جبر الخسارة إن حصلت، فعند الخسارة يأخذ الأجير راتبه المحدد كاملاً ويخسر نسبته المتفق عليها، لأنه لا ربح حتى يستوفي رأس المال، فالربح هو الفاضل من رأس المال وما لم يفضل فلا ربح.
أما إن كان العقد عقد مضاربة فهي هنا مضاربة غير جائزة شرعاً، لسببين:
الأول: أن المضاربة لا تكون إلا في نقد أو عرض (بضاعة) تقوم بالنقد عند عقد المضاربة.
الثاني: أنه لا يجوز في المضاربة أن تكون على مبلغ محدد مع نسبة شائعة أو بدونها، جاء في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(12/3501)
العمل لمصلحة النفس في زمن الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة كمبيوتر في مجال الصيانة في بعض الأحيان أستقبل أجهزة من زبائن للصيانة ويكتشف أن الجهاز به عطل مكلف وفي الغالب الجهاز لا يساوي الإصلاح بمبلغ كبير، فأعرض علي الزبون أن أشتري منه الجهاز العطلان وأعطيه جهازا جديدا مع دفع الفرق وفي بعض الأحيان الزبون يوافق وأشتري الجهاز بسعر رخيص لحسابي الشخصي ثم أقوم بإصلاحة بتكلفة رمزية تكاد لا تذكر وأقوم بعرضة للبيع خارج الشركة لزبائن خارج الشركة وأربح من البيع، مع العلم بأني أشتريه من مالي الخاص وممكن يظل أشهرا حتى يباع بالسعر المطلوب وإذ كان في الجهاز عيب ما أوضحه للمشتري، فهل شرائي لأجهزة في مكان عملي دون علم الإدارة حرام أو فيه شيء أم لا ... مع العلم بأن هذا لا يؤثر علي الشركة نهائيا..... بل يزود مبيعاتها في بعض الأحيان؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للأجير الخاص كما هو حال الأخ السائل في عمله المذكور أن يعمل لمصلحة نفسه في زمن الإجارة، لأن منافعه في هذا الزمن ملك للمستأجر، جاء في كشاف القناع: وليس له أي الأجير الخاص أن يعمل لغيره أي غير مستأجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد. انتهى.
فمنافع الموظف في وقت الدوام الرسمي ملك لشركته أو مؤسسته فلا يجوز له أن يعمل في هذا الوقت لمصلحة نفسه إلا أن يأذن له من هو مخول بالإذن من أصحاب الشركة بذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 93528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(12/3502)
حقوق العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل فى الإمارات فى مكتب للحاسب الآلي عملت تقريبا لمدة سنتين وثمانية أشهر خلال السنة ونصف الأولى كنت أعمل لوحدي فى المكتب وبعدها قام صاحب المكتب أو الكفيل ببيع المكتب لخاله وكان الكفيل الجديد قد قام بإحضار شخص آخر للعمل معي فى المكتب (كنت قد اتفقت أن كل سنة تذكرة طيران أو راتب شهر وبعد سنه ونصف نزلت أول أجازة وأخذت راتب الشهر وشهر ونصف أجازة) وبعد أن جاء الشخص الجديد اقتسمنا العمل بيننا (قمت بالصيانه للأجهزة وهو بالمشتريات والحسابات) ، (وقد اتفقنا مع الكفيل الجديد بتزويد الرواتب وقال كل واحد براتبه السابق إلى أن نرى الربح بعد التعديل واتعدلت الأمور وعمل المكتب كويس جداً وعندما قمنا بعمل بطاقه ائتمانية بفتح حساب للمكتب فى البنك جاءني الكفيل الجديد وقال هذه مسؤوليتك وبعد حوالي خمس أو ستة أشهر كان الحساب وصل إلى 23000 درهم فى الحساب وفى بعض الوقت طلب الشخص الثاني البطاقه لسحب للتأكد من الحساب وأنا كنت معه فأعطيته إياها وبعد انصرافنا جئت وحدي وقمت بتغيير الرقم السرى للبطاقه ولكن تكرر طلبه لها فرفضت وكان هذا الشخص غير مستقيم فى شغله بدأ التأخير عن العمل بالساعة أو يزيد أو يقل الحساب لم تعمل المشتريات لم تسجل مدخلات المبيعات لم تسجل بدأ يستخدم بعض الأشياء من المكتب لحسابه كالإسطوانات الفارغه مثلا دون حسابها سألت بعض الشيوخ الأفاضل فقالوا لي انصحه ثم إن لم يرتدع فعليك بإبلاغ صاحب العمل نصحته ثم بعد ذلك التزم تقريبا أسبوعا أو يقل ورجع ثانيا لما كان عليه ثم أبلغت صاحب العمل بأمر البطاقه والتأخير والأمور التي تحدث وتقصيره فجاء صاحب العمل وصارحه وقلت إن كان سيستمر العمل بهذا الشكل لن أعمل معه وقال لي صاحب العمل أنا لن أطرد أحدا من يريد الذهاب فليذهب قلت له أنا سأترك العمل قال تنازل عن كل حقوقك (تقديم الاستقاله يعني التنازل عن الحقوق) ، فقلت أمهلنى يوما أفكر واستخرت ربي فاهتديت إلى عدم الاستقالة لأن كل حقوقي ستضيع وكنت قد اقتربت من أجازتي التالية يعنى سأفقد تذكرة الطيارة وكنت أيضا اقتربت من انقضاء عقدي الذي سينتهى بعد قضائي 3 سنوات وبعدها لي الحق فى مكافأة شهر عن كل سنه فاهتديت إلى البقاء إلى أن أقوم بإجازتي وبعدها يقدر الله ما يشاء وقبل أن أقوم بإجازتي كنت قد اقترضت من صاحب العمل 6000 درهم لأنى كنت سأتزوج واعترض على المبلغ ووافق بعد ذلك نزلت ولم أحصل على التذكرة أو راتب الشهر الإجازة وبعدها قررت عدم الرجوع ولكن نويت سداد المبلغ له، ولكن سؤالي هو: هل أسدد المبلغ كاملا أم أخصم منه راتب الشهر ومكافأتي بعد انقضاء سنتين وثمانية أشهر أم ماذا أفعل أريد الحل وأنا لم أنو قط عدم سداد الدين وأنوي سداده فى أقرب فرصه ولكن أسأل عن حقي هل لي الحق فى خصم أي شيء أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أن الإجارة وهي العلاقة القائمة بينه وبين صاحب المكتب من العقود اللازمة ومعنى لزومها أنه لا يملك أحد طرفيها فسخها بدون رضى من الطرف الثاني، فإذا قام المستأجر بفسخها بدون رضى الأجير لزمه دفع أجرته كاملة لكل المدة المتفق عليها أو قام الأجير بالامتناع عن إكمال العمل مع القدرة لم يستحق شيئاً من الأجرة لما عمل قبل ذلك، جاء في مطالب أولى النهى: (أو) امتنع (الأجير) لعمل (من تكميل العمل فلا أجرة) له لما عمله قبل، لأن كلاً منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئاً، كمن استأجر من يحمل له كتاباً إلى بلد بعينه فحمله بعض الطريق، أو ليحفر له أذرعا فحفر بعضها وامتنع من حفر الباقي. انتهى.
وعليه، فنقول إنه لا يجوز لك ترك عملك في المكتب مع قدرتك على ذلك إذا كانت مدة العقد سارية، فإن تركت فلا تستحق شيئاً من راتبك أو الحقوق الداخلة ضمن الراتب إلا أن تطيب به نفس صاحب المكتب.
وأما إن كان تركك للعمل بعد انتهاء مدة العقد فأنت مستحق لكل ما تم الاتفاق عليه مع صاحب المكتب لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد، فإن امتنع صاحب المكتب عن دفع هذه الحقوق جاز لك أن تأخذ ذلك من دينه الذي عندك وترد ما زاد عليه. وما ذكرناه إنما هو فتوى تصلح في بيان الحكم الشرعي إذا تحقق مناطه في قضيتك. والأصل هو أن الخصومات إنما يفصل فيها القضاء الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/3503)
اختلاف الراكب وصاحب الحافلة على الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[سألت سائق الحافلة أن يأخذنا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ويرجعنا بعد 24 ساعة واتفقنا على الأجرة (رايح جاي) ب800 ريال وهذا ما حصل ولكن وبعد العودة دفعت له 800 ريال وإذا به يقول لي بأن الاتفاق 800 ريال رايح و800 ريال جاي أي 1600 ريال للذهاب والعودة فقلت له إن الاتفاق كان 800 ريال للذهاب والعودة.ووصلنا إلى طريق مسدود فقلت له إنني قد فهمت بأن الأجرة للذهاب والعودة 800 فقال لي بأنه كان يقصد 800 ريال للذهاب و800 ريال للعودة. بعدها اقترحت عليه أن نتقاسم ال800 ريال المختلف عليها أي أن أدفع له 1200 ريال وبذلك أكون قد دفعت له 400 ريال أكثر مما فهمت وهو يأخذ400 ريال أقل مما فهم ولكنه رفض هذا الحل وأصر على كامل المبلغ 1600 ريال عند ذلك شعرت بأن هذا الإنسان يود استغلالي فقلت له بأن ضميري مرتاح ولن أدفع له أكثر من ال 1200 ريال فقال لن أسامحك فقلت له إذا دفعت لك 1600 ريال فلن أسامحك أيضا ولكنه لم يهتم لكلامي هذا وفي النهاية دفعت له 1200 ريال وذهبت. للعلم لقد سألت عدة حافلات قبل وبعد الرحلة وكثير منهم وافق على 800 ريال للذهاب والعودة. ياشيخ هل كان قراري صحيحا أم خطأ. علما بأنني احتفظت برقمه لكي أحكي معه وأدفع له إن كنت على خطأ. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في مثل ذلك أن تتحالفا، فتحلف أنك استأجرت الحافلة بـ: 800 ريال للذهاب والعودة، ويحلف هو أنه أجر الحافلة بـ: 800 ريال للذهاب و800 ريال للعودة، ثم تعطيه ما جرت به العادة بين الناس أن يكون أجرة في مثل ذلك، جاء في منار السبيل: وإن اختلفا في قدرها أي: الأجرة، أو المنفعة. تحالفا وتفاسخا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه. وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل أي: مثل تلك العين، لاستيفائه منفعته. اهـ وجاء في متن الإقناع: وإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(12/3504)
الجائز والممنوع من الإجارة المنتهية بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... ... ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم
سبق وأن استفسرت عن فتوى بخصوص عقود الإجارة بالتمليك التي يتبناها البنك العربي الإسلامي في الأردن ويتم تحويلي لأسئلة مشابهة وعندما أقرأ الإجابة أو الفتوى أرى أنها لا تتوافق مع ما يطرحه البنك من طريقة يؤكد على شرعيتها ولديه فتوى بها مفتي معتمد. وأنا ومن مثلي من عامة الناس أصبحنا في حيرة واحتيار شديد فيمن نقتنع ومن نستشير ... ولا اعرف ما أقول بهدا الخصوص ((ولكن حسبي الله ونعم الوكيل)) .
... أنا مطلبي ومن هم على شاكلتي لا نملك سوى راتب الوظيفة الذي يطعمنا ويكسونا _ والحمد لله _ ومع ذلك سأقتطع منه لشراء بيت لعائلتي (بالتقسيط) لأنني لا أملك المال النقدي المباشر وإلا لما لجأت لأية فتاوى أو اقتراحات ...
... أرجو إرشادي وتوجيهي للجهة المختصة التي يمكنها أن تبيعني بيتا بالأقساط مهما كانت ... لطفاًً,,,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا الكلام في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك وما فيها من الصور الجائزة والممنوعة، وذكرنا قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص وذلك في الفتوى رقم: 6374، والفتوى رقم: 62577.
وأما بخصوص البنك العربي الإسلامي في الأردن فنحن لا ندري ما هي الطريقة التي يطرحها، لكن فيما ذكرنا من ضوابط الصور الجائزة والممنوعة ما نعتقد أنه يكفي في معرفة الحكم في الطريقة المطروحة وغيرها لمن كان مريدا للحق مجتنبا لاتباع الهوى.
ونعتذر عن دلالتك على جهة تبيعك بالتقسيط بطريقة شرعية، لعدم معرفتنا بطبيعة عمل الشركات لديكم، علما بأننا نعتب عليك أنك تريد توجيهك إلى أي جهة تبيعك بالتقسيط مهما كانت، أي مهما كان تعاملها، ومعلوم أن ذلك يقتضي التعامل مع الجهات الربوية التي تتعامل بالربا وتضع شروطا ربوية للبيع بالتقسيط، ولا يخفى خطورة ذلك، فقد قال عز من قائل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون. [البقرة: 278-279] . ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم.
فهل يغني هذا البيت ويدفع عنك حرب الله ورسوله ولعن الله ورسوله؟ نرجو أن لا تحملك الرغبة في تملك بيت على الجراءة على محارم الله والتعرض لغضبه.
... ... ... وَأَعْقَلُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ سَبَبًا ... حَتَّى يُفَكِّرَ مَا تَجْنِي عَوَاقِبُهُ
نسأل الله لنا ولك الهداية والثبات والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(12/3505)
تعاقد على عمل بأجر معين ثم علم أن الأجور أعلى من ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[تعاقدت على العمل كصيدلي براتب 3 آلاف ولما وصلت وجدت الرواتب أعلى من ذلك على أني قبلت في بلدي، فهل هذا العقد فيه تدليس وإذا منعني صاحب العمل من أخذ ما يعطى للصيدلي من هدايا مجانية داخل الصيدلية من شركات الأدوية وهي عادية بالنسبة للصيادلة مقابل التركيز على الصنف مع عدم إخلالي بالعمل، فهل علي شيء لو أخذت، وهل من حقي الاعتراض على ذلك وما هي شروط التعاقد الصحيحة بين العامل وصاحب العمل، وهل مجرد قبولي ومزاولتي للعمل يعتبر رضا بشروطه، علما بأني مستمر فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ومنها تحديد قدر الراتب ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
وليس من شك في أن مجرد قبول العامل مزاولة العمل يعتبر رضا بالشروط التي تم عليها الاتفاق، لأنه لا يتصور معنى لقبوله مزاولة العمل إلا برضاه بالشروط، ثم إن أيا من الطرفين ليس ملزماً بإخبار الثاني بقدر الأجور في البلد الذي يراد العمل فيه، وعليه فلا معنى لتسمية ما تعاقدت عليه مع صاحبك تدليساً، لأنك أنت المفرط في البحث عن معرفة قدر الأجور هناك.
وما ذكرت أنه يعطى للصيدلاني من هدايا مجانية من شركات الأدوية مقابل التركيز على صنف من الأدوية فإنهم لم يعطوه إلا بموجب عملهم في الصيدليات، وبالتالي فهو حق لأصحاب الصيدليات، وليس من حق العمال أن يأخذوه إلا بإذن من أرباب العمل، ومن ذلك تعرف أن صاحبك إذا منعك منه فإن ذلك يكون من حقه ولو لم يترتب عليه أي إخلال بالعمل، وأما شروط التعاقد الصحيحة بين العامل وصاحب العمل فإنها تختلف باختلاف نوع العقد، ويمكن إجمالها في أن كل شرط لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية إذا تراضى عليه الطرفان فهو داخل فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/3506)
الأجرة المستفادة من العمل في قبض الرهون
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤالان أرجو منكم إجابتي في أقرب الآجال، يعمل أخي مساعد أمين في قباضة رهون الذهب حيث تتمثل وظيفته في تقدير قيمة المرهون ويتسلم ديناراً واحداً عن كل 100 دينار، فهل عمله حلال أم حرام، خاصة وأن عملية الرهن توظف عليها القباضة معلوماً عند استرجاع المرهون بعنوان الحفظ، فهل يعد هذا المعلوم ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هناك جهة لحفظ الرهون، وهذا الأخ يعمل في قبض الرهون وتقييمهما وحفظها فلا حرج في ذلك، والأجر المأخوذ عليه للموظف حلال ما دام مأذوناً فيه من قبل هذه الجهة أومبذولاً من جهتها لأنه في مقابل عمل مباح، قال ابن قدامة: إذا قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده، صار مقبوضاً وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضياه، واتفقا عليه جاز، وكان وكيلا للمرتهن نائباً عنه في القبض، فمتى قبضه صح قبضه.
وقال الزيلعي في تبين الحقائق: وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/3507)
حكم استئجار عقار بني من مال حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في بلادنا رجل يملك محلات تجارية في السوق، معدة للكراء، وقد اكترى محلاته عدد كثير من التجار، لكن هناك من التجار من هو محتار في جواز الاكتراء منه وعدم الاكتراء لأن صاحب هذه المحلات بناها من مال حرام (فالأموال التي بنيت بها المحلات أصلها من فندق تباع فيه الخمور ومليء بالنساء الفاجرات وتقام فيه الليالي الماجنة.....) ، ومن أموال الفندق بنيت المحلات، فهل يجوز الاكتراء من عنده أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعاً من استئجار هذه الدكاكين من صاحب السوق المذكور لأمرين:
الأمر الأول: أن معاملة من اختلط الحلال والحرام في ماله جائزة، فهذا الشخص إن فرض أنه لا مورد حلال له، وليس له سوى هذا الفندق الذي يباع فيه الخمر وترتكب فيه الفواحش، فإن الفندق نفسه له أعمال أخرى مباحة، وبالتالي فمال صاحبه مال مختلط، ومعاملته فيه جائزة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33651.
الأمر الثاني: أن هذه المكاسب المحرمة تتعلق بذمة الكاسب لا بعين هذه الدكاكين المبنية من مال محرم لكسبه، فيكون استئجارها مباحاً، جاء في التاج والإكليل من مختصر خليل: قال ابن أبي زيد من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به داراً أو ثوباً من غير أن يكره على البيع أحداً فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(12/3508)
من عمل في مال غيره بغير إذنه حفظا له من الضياع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي على الجوائز، وصل لصديقي إيميل أنه ربح مبلغا من المال وطلبوا منه رقم الرصيد لكي يحولوا الفلوس لما أعطاهم بياناته ردوا إيميل من البنك الذي سوف يحول الفلوس مش من الشركة التي أعطته الجائزة أنه يجب عليه أن يدفع ضرائب التحويل فقط، يعني المبلغ هو في البنك، فهل يدفع ضرائب التحويل، مع العلم بأن الجائزة من شركة رسمية في بريطانيا وصديقي عايش في المانيا وسيتم دفع الجائزة خلال 48 ساعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن غالب هذه الرسائل التي يتم تداولها عبر الإيميل يدخلها الغش والنصب والاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل عن طريق إيهامهم أنهم ربحوا جائزة من شركة ما، مثل شركات الإيميل المعروفة مثل الياهو والهوت ميل ونحوهما، ثم يطلبون بيانات الشخص الفائز ورقم حسابه البنكي، ويطالبونه بدفع أجرة التحويل مقدماً، فإذا دفع استولوا على هذا المبلغ الذي دفعه -وغالباً ما يكون كبيراً- وقطعوا الاتصال به، وربما سطوا على حسابه في البنك من خلال البيانات التي أرسلها لهم، فيتعين الحذر من ذلك وسؤال البنك أو الشركة التي أرسل الإيميل باسمها عن حقيقة الأمر، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على الإيميل الذي تتعدد طرق المحتالين في اختراقه وسرقته.
وأما بالنسبة لحكم المسألة على فرض أنها ليست نصباً واحتيالاً، فإذا كان هذا المبلغ من حصيلة القمار المحرم -سواء اشترك فيه أم لم يشترك- فإذا حصل عليه فإن عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين كما هو الشأن في أموال القمار والميسر التي يجهل أصحابها، فإن ملكيتها تؤول إلى عموم المسلمين وترصد لمصالحهم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7727.
ولا بأس بأن يدفع أجرة أو ضريبة على تحويل هذا المبلغ وتخليصه للمسلمين، ثم يستوفيها منه، وينفق الباقي في مصارفه الشرعية، بل إن بذل في سبيل ذلك جهداً معتبراً كان له أن يتقاضى عليه أجرة بالمعروف بقدر جهده. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: من عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى حقه، أو فعله حفظا لمال المالك واحترازاً له من الضياع فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في عدة مواضع:
منها: أنه إذا حصد زرعه في غيبته فإنه نص على أنه يرجع عليه بالأجرة، وهذا من أحسن الفقه، فإنه إذا مرض أو حبس أو غاب فلو ترك زرعه بلا حصاد لهلك وضاع، فإذا علم من يحصده له أنه يذهب عليه عمله ونفقته ضياعاً لم يقدم على ذلك، وفي ذلك من إضاعة المال وإلحاق الضرر بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة، فكان من أعظم محاسنها أن أذنت للأجنبي في حصاده والرجوع على مالكه بما أنفق عليه حفظاً لماله ومال المحسن إليه، وفي خلاف ذلك إضاعة لماليهما أو مال أحدهما.
ومنها: ما نص عليه فيمن عمل في قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء قال هذا الذي عمل نفقته.
ومنها: لو انكسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلصه رجل فإنه لصاحبه وله عليه أجرة مثله، وهذا أحسن من أن يقال لا أجرة له فلا تطيب نفسه بالتعرض للتلف والمشقة الشديدة ويذهب عمله باطلا أو يذهب مال الآخر ضائعاً، وكل منهما فساد محض، والمصلحة في خلافه ظاهرة، والمؤمنون يرون قبيحاً أن يذهب عمل مثل هذا ضائعاً ومال هذا ضائعاً، ويرون من أحسن الحسن أن يسلم مال هذا وينجح سعي هذا. والله الموفق.
أما إذا لم يكن من حصيلة القمار المحرم، وإنما كان جائزة تشجيعية من بعض الشركات للمتعاملين معها فلا بأس أن يتملكه، وأن يدفع ضريبة على تحويله إذا لم يمكنه الحصول على المبلغ بغير ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48192.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(12/3509)
المرجع لدى التنازع بين صاحب السيارة وصاحب الكراج
[السُّؤَالُ]
ـ[ثلاثة أشخاص،1 لديه سيارة متعطلة،3 لديه محل لتصليح السيارات، 2 هو صديق 3 وصديق 1، اتفق3 مع 1 على تصليح السيارة وجعلها ممتازة مقابل 2000 درهم، ولكن حينما انتهى 3 من تصليح السيارة طلب 3000 درهم، ولكن 1 لم يدفع له سوى 1500 درهم، لكون السيارة ليست كما وعده 3 بل سيئة جداً وتدخل 2 في الموضوع، لكنه لم يستطع حل المشكلة فقام بدفع باقي المبلغ 1500 درهم إلى 3 دون موافقة 1 واعتراضه أيضا، السؤال: هل 1 مطالب بدفع المبلغ إلى 2، وهل 1 مطالب أيضا بدفع 2000 درهم رغم عدم تصليح السيارة حسب الاتفاق؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدل في هذه المسألة -والله أعلم- أن يُحكِّم صاحب السيارة وصاحب الكراج شخصاً خبيراً بهذا الأمر ينظر في عمل صاحب الكراج، فإن حكم بأن صاحب الكراج (الأجير) لم يتم عمله ألزم بإتمامه، فإن لم يفعل لم يستحق شيئاً من الأجرة على ما عمل، كما جاء في مطالب أولي النهى في أحكام الإجارة: ... أو امتنع الأجير لعمل من تكميل العمل ... فلا أجرة له لما عمل. انتهى.
وإن حكم المحكم بأن العمل كامل فيلزم صاحب السيارة (المستأجر) دفع الأجرة المتفق عليها كاملة، فإن اختلف صاحب السيارة وصاحب الكراج بعد العمل في قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما فالقول قول صاحب الكراج إن ادعى ما يشبه مع يمينه، فإن ادعى ما لا يشبه رُدَّ إلى أجرة مثله، كما جاء في تحفة الأحكام:
والقول للعامل حيث يختلف * في شأنها بعد الفراغ إن حلف
وإن جرى النزاع قبل العمل * تحالفا والفسخ بَيِّن جلي.
وأما عن مسألة الامتثال للطرف الثالث المذكور في السؤال فإنه لا يلزم واحداً منهما النزول على حكمه حتى يحكماه ويرضيا بحكمه بينهما، فإن لم يفعلا وبذل شيئاً من ماله في سبيل الاصلاح فهو تبرع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(12/3510)
من شروط جواز علاج الوالدين على حساب مكان عمل الآبن
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت موظفا أعمل في مؤسسة مصرفية ولدي الرغبة في عمل كفالة علاج للوالدين لكن المؤسسة لديها شرط هو أن تحضر إقرارا مشفوعا باليمين بأنك الكفيل الوحيد مثلا، أحضرت الإقرار المشفوع ولدي أخوان لا يعملان في عمل ثابت، فإذا أحضر أخي مثلا حبوبا وشارك في علاج أحد الوالدين فما هو رأي الدين في ذلك.
وما هو مصير صاحب الإقرار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المؤسسة تشترط لعلاج أي شخص أن يكون مقدم طلبه هو كفيله الوحيد، فالواجب على من يريد الاستفادة من ذلك العلاج أن يتوفر فيه هذا الشرط.
والتحايل من أجل الاستفادة من هذه الخدمة بطلب مكذوب يعتبر غشا وتزويرا، والتزوير والغش من الأخلاق الذميمة التي لا يرضاها الله تعالى لعباده المؤمنين، ولهذا قال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30} وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ويتأكد هذا بما ذكرته من أن المؤسسة تشترط إحضار إقرار مشفوع باليمين بأن مقدم الطلب هو الكفيل الوحيد.
وعليه، فإذا كان يصدق عليك أنك الكفيل الوحيد لأبويك، فلا حرج عليك فيما قدمته من إقرار وما أشفعته به من يمين. ولا يغير من هذا أن يساعد أحد أخويك مرة بشيء من الحبوب ونحوها.
وأما إن كان العمل الذي ذكرت أن أخويك يعملانه من وقت لآخر يجعلهما مشاركين -حقيقة- في كفالة أبويك، فإنك بذلك تكون قد قدمت إقرارا مزورا، وحلفت كاذبا على ما فيه، وقد علمت ما في ذلك من الإثم. والواجب حينئذ هو التوبة من هذا الأمر، وسحب الطلب من المؤسسة.
وأما مصير صاحب الإقرار إذا كان كاذبا فيما قدمه، فإنه قد استحق العقاب من الله، وهو داخل في المشيئة، كما في قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: من الآية48} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(12/3511)
جزاء من انتقص أجر العامل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مهندس وقام عامل ببعض الأعمال لهم وعند الدفع حاول زوجي أن يخفض الأجرة هو وأحد مساعديه ولكن العامل رفض فوافقوا على المبلغ الذي طلبه العامل ولكن مساعد زوجي قال للعامل سنعطيك المبلغ بشرط أن تشتري لي وللمهندس كرت تليفون لكل واحد ثمن الواحد 25 درهما وأجرة العامل كانت 1000 درهم فوافق العامل وفعلا أعطى المساعد 50 درهم اوالمساعد بدوره أعطى زوجي الـ 25 درهم (نصيبه) ، وهذا كان دون علم صاحبة عمل زوجي والموضوع كان على سبيل المزاح، ولكن زوجي عندما قص لي ما حدث قلت له ألا تعتبر هذه رشوه فشك في الأمر خاصة وأن أجرة العامل تدفعها صاحبة عمل زوجي وهي مبلغ الـ 1000 درهم والذي رفض العامل أن يخفضه، فهل هي فعلا رشوة، وماذا على زوجي أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن زوجك فيه خطأ من ناحيتين:
الأول: أنه عند دفع الأجرة حاول تخفيضها عما كان متفقاً عليه، وذلك خطأ كبير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وغيره.
الثاني: أنه لما علم من العامل رفض محاولته، وافق هو وزميله على دفع المبلغ، ولكن بشرط أن يشتري لكل منهما كرت تليفون، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الغير دون طيب أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم.
ولا يبرر هذا الفعل لزوجك أنه ليس المباشر للطلب، لأنه شريك في كل ما حدث، وعالم أن العامل قد أعطى المال دون طيب نفسه، فالواجب على زوجك -إذاً- وعلى زميله أن يتوب كل منهما إلى الله من هذا الأمر، ومن تمام توبتهما أن يرجعا المبلغ إلى صاحبه، إذا كان ذلك في الإمكان، وإن أيسا من العثور على صاحب ذلك المبلغ فالواجب أن يتصدقا به عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(12/3512)
حكم أخذ الخلو مقابل التخلي عن العين المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن خمسة أفراد مقيمون بشقة إيجار منذ أكثر من 30 سنة توفي الوالد وأقامت بالشقة أمي وأختي وأخي ومر سنة تزوج أخي وأختي وأقاموا بشقتهم الخاصة فأقمت والدتنا بالشقة وأثناء إقامتها طلبت من المالك باستبدال اسم المستأجر من اسم الوالد المتوفى إلى اسم أبنائها الثلاثة ووافق المالك وتم التوقيع على العقد الجديد ما بين الإخوة الثلاثة والمالك وما زالت الوالدة تقيم بالمنزل متحملة جميع المصاريف المرتبطة بالإيجار سواء بالصيانة والكهرباء والغاز والإيجار، وبعد وفاتها رحمة الله عليها بعامين كنا ندفع القيمة الإيجارية والمصاريف المرتبطة بالشقة بالتساوي راجيا الإفادة هل ما سبق سرده سليم شرعا، مع العلم الشقة ليست ملكا بل إيجار وهل في حالة بيعها يتم توزيع المال بالتساوي حيث إننا أخوان وأخت، فهل تعتبر في مثل هذه الحالة هبة؟ جزاكم الله خيراً على ردكم العاجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم كيفية الجمع بين قولك: إن الشقة ليست ملكاً لكم، بل إيجار، وبين سؤالك: هل في حالة بيعها يتم توزيع المال بالتساوي؟ حيث إنكم أخوان وأخت، وهل يعتبر في مثل هذه الحالة هبة؟ ووجه استغرابنا لهذا الأمر هو أن المستأجر لا يملك ما استأجره بالتقادم، بل يبقى الأصل ملكاً لصاحبه له كامل التصرف فيه، ولا يملك المستأجر إلا السكن فيه مدة العقد المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر.
فإذا كنت تعني ما يوجد في بعض البلدان من استمرار المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة سنين طويلة، لقاء أجرة زهيدة، واشتراطه أخذ ما يسمى بالعتبة أو الخلو مقابل التخلي عن العين المؤجرة، فإن كل ذلك ظلم، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار مفصل حول بدل الخلو، جاء فيه: على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. وقد علمت من هذا أنه ليس لكم أن تبيعوا هذا المبنى الذي كنتم مستأجرين له، ولا بيع خلوه أو عتبته ... وإن كنت تقصد غير الذي أجبنا عنه فوضح ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1428(12/3513)
شروط جواز استيفاء العامل حقه ممن ظلمه
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل زميلي في إحدى الشركات وعلى حد تعبيره فقد تم هضم حقوق له من حيث الزيادة وأعمال أخرى كان يؤديها ووعد أن يأخذ عليها أجراً إضافيا، ولكن الشركة لم تقم بمنحه أي مبلغ أو أجر عن تلك الأعمال فقام بأخذ ما يعادل ما قام به من عمل من خلال أخذ بعض الأجهزة غير المستعملة في الشركة والمعطلة وقام بإصلاحها واستخدامها له شخصيا، مع العلم بأنه طالب عدة مرات بأجره فرفضت الشركة ذلك، فهل يجوز ما قام به؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل حقه كاملاً غير منقوص عملاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولكني ينبغي معرفة ما هو حق العامل أولاً؟ فحق العامل هو ما حصل الاتفاق عليه بينه وبين صاحب العمل، فإذا لم يدفع صاحب العمل للعامل ما اتفقا عليه وجحده ولم يقدر على أخذه بطريقة طبيعية فله أن يأخذه بأي طريقة أمكنت سواء كان المأخوذ الذي ظفر به من جنس حقه أو من غيره، لكن لا يأخذ منه إلا بقدر حقه فقط.
جاء في كتاب الأم للشافعي رحمه الله تعالى قال: ... دلت السنة واجتماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سراً من الذي هو عليه، فقد دل ذلك أن ليس بخيانة، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه، فلو خانني درهما قلت: قد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي، وكان لي أن آخذ درهما ولا أكون بهذا خائناً ولا ظالما. انتهى.
ويقول الإمام القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقاً. وهو مذهب الشافعي وحكاه الداودي عن مالك وقال به ابن المنذر واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى الحق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً ومظلوماً. وأخذ الحق من الظالم نصر له.
وقال: واختلفوا إذا ظفر له بمال غير جنس ماله ... فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، وللشافعي قولان، أصحهما الأخذ، قياساً على ما لو ظفر بجنس ماله، والقول الثاني: لا يأخذ لأنه خلاف الجنس، ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه، ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل. انتهى.
أما إذا كان الموظف يجد حقه المتفق عليه كاملاً، ولكنه يرى أنه أقل مما يستحق لاعتبارات عنده فهنا لا يجوز له أخذ شيء زائد على ما اتفقا عليه وإلا اعتبر متعدياً وخائناً.
وعليه.. فإذا كان العامل أخذ من هذه الأجهزة المستعملة المعطلة بما يعادل حقه عند الشركة فلا بأس، ويشترط أن لا يتضرر بفعله هذا أحد كأن تكون هذه الأجهزة تحت يد موظف ستطالبه الشركة بها في حال فقدانها، فإن الضرر لا يزال بالضرر، ولا يصح أن يدفع عن نفسه الظلم بظلم شخص بريء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(12/3514)
هل يستحق الأجير الأجرة وإن لم يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل لدى الدولة وعملي مقتصر على التصاميم الإعلانية وتمر علي أيام لا يوجد لدي عمل فهل أكون آخذا راتبي بالحرام علما أنني عندما يأتيني عمل لا أتقاعس عن أدائه وإمرار يحاولون أم أعمل على طباعة الكتب وهو غير مجال عملي والأهم أنني لا أستطيع القيام بهذا العمل لأنه فوق قدرتي الصحية فانا لدي آلام في رقبتي ويدي فهل رفضي للعمل بهذا المجال كتابة الكتب على الكمبيوتر يكون في راتب حرام؟ أفيدوني وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في الحكم على رفضك لهذا العمل من حيث الجواز وعدمه هو العقد الذي بينك وبين جهة العمل، فإذا كان التعاقد معهم قد وقع على تصميم إعلانات، فلا حق لهم أن يطالبوك بأداء عمل آخر غير الذي تعاقدت عليه، ولو مكثت بدون عمل أياما؛ لأنك في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة، سواء كُلًف بعمل أو لم يكلف، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى
أما إن كان التعاقد قد وقع على العمل على الكمبيوتر بما يشمل فما طلب منك هو داخل في نطاق هذا العقد ويلزمك الوفاء به، وإذا كنت عاجزة عن ذلك لظروفك الصحية كان لهم الحق في فسخ العقد معك. والأصل في ذلك كله هو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل رواه الطبراني.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1428(12/3515)
سفر الزوج مع زوجته الموظفة في شركة على نفقة الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي طبيبة وهي تطلب مني أن أرافقها إلى الخارج لحضور مؤتمرات طبية وعلى نفقة شركات صناعة الأدوية التي تتحمل مصاريف السفر والإقامة في فترة المؤتمر، فهل يعتبر هذا المال حلالا أم رشوة، مع العلم بأن العادة جارية مع كل الأطباء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم شرعاً أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وهذا لفظ مسلم. والذين رخصوا من أهل العلم في سفر المرأة دون محرم إذا كانت في رفقة آمنة قصر أكثرهم ذلك على سفر الحج الواجب.
ومن قال منهم: إنه يجوز لها أن تسافر مع رفقة آمنة في كل سفر طاعة، فإن قولهم يكاد يكون قولا مهجوراً، ومع ذلك فإن الرفقة الآمنة التي اشترطها هؤلاء لا تتحقق في السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات التي قد يكون أغلب المشاركين فيها فساقاً أو كفاراً، وقد لا يكون لها أي علم بمن سيكون رفيقها في الطائرة إلى الدولة التي تستضيف المؤتمر، وعليه.. فالواجب عليك هو أحد اختيارين: أن تسافر مع زوجتك، أو أن لا تسمح لها بالسفر.
هذا فيما يخص موضوع سفرها هي، وفيما يتعلق بسفرك أنت فإن كانت شركات صناعة الأدوية التي قلت إنها تتحمل مصاريف السفر والإقامة في فترة المؤتمر تسمح للمرأة بأن يرافقها زوج أو محرم، ويكون ذلك على نفقتهم فلا حرج عليك في الاستفادة من تلك المصاريف، وإن لم يكن ذلك مسموحاً به لدى الشركات فليس لك أن تستفيد منه ولو كانت العادة جارية مع كل الأطباء، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، والخطأ لا يبرر الخطأ، والواجب حينئذ أن تسافر على نفقتك الخاصة أو نفقة زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(12/3516)
حكم التغيب عن بعض ساعات العمل بسبب الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل نحن نعيش في عالم اختلط فيه الحلال والحرام وأصبحنا لا ندري أين المفر كي لا نخرج عن حدود الله عز وجل، أريد أن أستفسر عن أمر ينكد حياتي لدرجة أنني لا أنام طوال الليل، إنني أشتغل بمطبعة للصحافة المكتوبة -الجرائد- كمراقب مبيعات وظيفتي تنص على مراقبة الجرائد عند تسلمها من طرف الباعة وعقد عملي مع الشركة يحدد ساعات العمل من 09 صباحا إلى 04 مساء، مؤخراً نجحت في مسابقة ماستير واضطررت لأزاول الدراسة من الساعة 09 صباحا إلى 01 ليلا، وبعدها أشتغل في الميدان حتى الساعة الرابعة، أحيطكم علما بأن المسؤول الأول -رئيس المصلحة- على علم بذلك وأكد لي أن عملنا ليس مرتبطا بدرجة أولى بالحضور وإنما عمل يعتمد على كم ساعاتي -مهمات مبرمجة- ورخص لي الغياب على أن أقوم بالعمل في الوقت المتبقي، ونظراً لأن وسط الشركة مشحون وعقلية مديرالشركة فإنه لا يعلم بهذا الأمر -الدراسة في ساعات العمل- ولو علم لكلفني الرفض من منصبي، أرجو منكم إفادتي برأيكم وحكم الشرع في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعامل إذا تعاقد مع جهة معينة على وقت محدد ابتداء وانتهاء فلا يجوز له الإخلال بذلك، لما وردت به النصوص من وجوب الوفاء بالعقود، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم.
ولو افترض أن المسؤول الأول قد عفاك من العمل في الوقت الذي ذكرته فإن ذلك لا يبرئك، إلا أن يكون هذا المسوؤل مخولاً من قبل الجهة التي تعاقدت معك تخويلاً يتيح له ذلك، وأنت قد ذكرت أن المدير لو علم بما صار عليه حالك في العمل لأنهى خدمتك في المؤسسة، مما يدل على أنه لا يرضى به.
وعليه؛ فلا نرى لك من مخرج في هذه المسألة إلا بأن تتعاقد مع المؤسسة تعاقداً جديداً يسمح لك بالتغيب في الوقت الذي تكون فيه مشغولاً بالدراسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(12/3517)
حكم استيفاء الأجرة إذا لم يوفها صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا كل خير. زوجي يعاملني معاملة سيئة ولا يصلي ولا يزكي ويبذر أمواله، ونحن لا نملك حتى بيتا خاصا بنا ولما نطلب منه شراء بعض لوازم البيت يرفض علما أنني أعمل معه في شركتنا ولكن لا أتقاضى حتى أجري..هل يمكنني أن أتصرف في هذه الأموال طبعا بدون علمه لشراء بعض لوازم البيت والأطفال، وهل يمكنني أن أخرج الزكاة بدون علمه لأنه يرفض ذلك وهل يمكنني أن أخرجها بالتقسيط لأنني لا أستطيع أخذ المبلغ كاملا أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيتها السائلة الكريمة أولا إلى أن ترك زوجك للصلاة ومنعه إيتاء الزكاة ذنب عظيم ووزر كبير بل يخشى على إيمانه من ذلك لقول بعض أهل العلم بكفر تارك الصلاة ولو كسلا. ولا يجوز لك أن تسكتي على ذلك وتقريه عليه. وقد بينا كيفية معاملة الزوجة لزوجها التارك للصلاة، فانظريه في الفتويين رقم: 48860، 1061.
وإذا كان يمعنك حقك الواجب عليه شرعا فلا ينفق عليك ولاعلى ولدك ما يكفيكم فلك الأخذ من ماله دون علمه بقدر ذلك، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22917، 25920، 48166.
وكذا إذا كان يمنعك ما ثبت لك من أجرة مقابل عملك في شركته فلك أخذه دون علمه، ما لم يكن عملك في الشركة تطوعا. وانظري الفتوى رقم: 19061.
وأما الزكاة فلايجوز لك إخراجها عنه من ماله دون إذنه كما بينا في الفتوى رقم: 28168، وإذا كان لك أنت مال بالشركة يبلغ نصابا فلك أن تخرجي زكاته دون علمه مجتمعة أو متفرقة.
وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتويين رقم: 31250، 54005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(12/3518)
حكم قيام الموظف بأعمال لحسابه الخاص أثناء دوامه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بمكتب عقاري براتب وكان الاتفاق بيني وبين صاحب العمل على نسبة معينة ولم يعطني هذه النسبة فهل يجوز أن أعمل لحسابي الخاص ونفس الوقت اعمل معه بمعنى يجوز أن أعمل وأتقاضى عمولتي عن العمل الذي أعمله مع الآخرين من السعي وخلافه مع العلم أني أعمل بالمكتب وأؤدي عملي على أكمل وجه دون أن أعطي صاحب العمل الذي أعمل معه علما بأن العمل الذي أعمله يعتبر من مجهودي الخاص ومن تعبي وما رأيكم في أنه مثلا لو أني ربحت 1000 ريال يعطيني منه 100 ويأخذ الباقي هل هذا يجوز؟ أفيدوني وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال ثلاث مسائل:
الأولى: حكم استئجار أجير براتب ونسبة من عمله، وهذه تقدم الجواب عليها في الفتوى رقم: 58979.
وقلنا: إن جمهور أهل العلم لا يجوزون ذلك لما فيه من جهالة الأجرة، بينما ذهب البعض إلى جوازه.
الثانية: أنه لا يجوز للأجير الخاص في مدة الإجارة أن يعمل لغير مستأجره؛ لأن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص في مدة الإجارة، فإن عمل فأضر بالمستأجر فإن المستأجر يرجع عليه بقدر ذلك الضرر، وقيل يرجع بما أخذه الأجير من عمل له. جاء في كشاف القناع: فإن عمل الأجير الخاص لغير مستأجره وأضر بالمستأجر فله أي المستأجر قيمة ما فوته من منفعته عليه بعمله لغيره، قال أحمد في رجل استأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر ويأخذ منه الأجرة فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة قال في المغني: فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الاجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله. قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره وقال القاضي: معناه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره. وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى. وعلم منه أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء لأنه اكتراه لعمل فوفاه على التمام.
وعليه، لا يجوز للأخ السائل أن يعمل لنفسه أثناء دوامه في المكتب، وما اكتسبه من وراء ذلك فهو حق لصاحب المكتب، لأننا نعلم أن الموظف إذا عمل لنفسه وقت عمله الرسمي فإنه يضر بصاحب المكتب ولا بد.
المسألة الثالثة: إذا ترتب حق على المستأجر للأجير فجحده هذا الحق ولم يوفه إياه، ولم يقدر على أخذه منه إلا خفية وخلسة، فإن ذلك جائز. ومعنى ذلك أن يطالب الأجير بحقه فإن لم يجد طريقة لأخذه إلا تلك الطريقة فلا بأس وهذا الحق لا يكون إلا في مدة العقد المبرمة سابقا. أما إذا انتهت مدة العقد السابقة وظل صاحب المكتب مصرا على رأيه فمعنى ذلك أنه على العامل أن يختار بين أمرين فإما أن يقبل بهذا المعروض عليه فيما يستقبل من الزمان وإما أن يترك العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1428(12/3519)
حكم استعمال الموظف سيارة الشركة المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[توفر لي شركتي سيارة تملكها الشركة وتتكفل بصيانتها، وذلك لاستخدامها في أغراضي الرسمية والشخصية وأغلب ظني أن الشركة ربما ستستأجر السيارة من أحد البنوك (الربوية) ، في حين أنني لست طرفا في هذه المعاملة، فهل يجوز لي استخدام تلك السيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن الشركة تستأجر السيارة من البنك الربوي إجارة منتهية بالتمليك فقد سبق أن فصلنا الكلام في حكم ذلك وبينا أنه لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 75789، وعليه فلا يجوز لك استعمال هذه السيارة لوجهين:
الأول: أن هذه السيارة مقبوضة بعقد فاسد فلا تملكها الشركة ولا يصح تصرفها فيها عند أكثر أهل العلم، قال الأمام النووي رحمه الله: فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه ولا يصح تصرفه فيه، ويلزمه رده، فإن تلف لزمه بدله وبه قال أكثر العلماء ... واحتج أصحابنا بقوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكه لما توعده.
الثاني: أن في استعمالها إقرارا للمنكر وتركا لإنكاره فقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
وأما إذا كنت تقصد أن الشركة تستأجر من البنك الربوي هذه السيارة إجارة عادية من غير تملك، فلا حرج عليك في استعمالها حيث إن البنك الربوي تختلط أمواله الحلال بالحرام ومن كان كذلك لا تحرم معاملته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع تجار اليهود وغيرهم من المشركين ولا شك أن أموالهم يختلط فيها الحلال بالحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1428(12/3520)
موظف يمنح مالا نظير استشارته من مبرمج تعاقدت معه شركته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محاسب أعمل في شركة تعاقدت باسم الشركة مع أحد المبرمجين لعمل برنامج للشركة هذا المبرمج لا يعرف شيئا عن المحاسبة. بعد أن أبرمنا العقد قام بمنحي مبلغا من المال بحجة أن هذا المبلغ هو نظير الاستشارات المالية التي يستفيد منها لعمل البرنامج مع العلم بأنني لم أشترط عليه أي مبلغ أو أساومه بأي شيء نظير توقيع العقد!!!!
السؤال هل يحق لي أن أقبل المبلغ أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يجوز لك أخذ هذا المال إلا بإذن من قبل شركتك؛ لأننا إن اعتبرنا المال المدفوع إنما دفع مقابل إجرائك العقد مع المبرمج فأنت في هذا العمل وكيل عن الشركة فلا يحق لك أخذه إلا بإذنها.
وإن اعتبرنا المال المدفوع إنما دفع نظير الاستشارات المالية التي تقدمها للمبرمج كان تقديم مثل هذه الاستشارات داخلا فيما يجب أن تقوم به للجهة التي تعمل بها، ولا يحق لك أخذ العوض عنه إلا بإذن منها، وكذلك إذا كنت تفعل ذلك أثناء الدوام الرسمي فلا يحق لك أخذ المال لأن منافعك في أثناء الدوام الرسمي مملوكة للشركة، فإذا عملت عملا آخر غير ما أنت مكلف به دون إذن منها فلا تستحق العائد من وراء ذلك العمل إلا بإذن من الشركة.
أما إن قمت بهذه الاستشارات خارج الدوام الرسمي ولم تكن داخلة فيما يجب عليك العمل به فلا مانع من قبول ما يدفعه إليك المبرمج لأنه مقابل منفعة مباحة في وقت ليس لأحد عليك فيه سبيل.
وراجع الفتوى رقم: 80620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428(12/3521)
حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا مكتب بجوار المرور نقوم بتسديد المخالفات المرورية للمراجعين بدلا أن يذهبوا إلى فرع البنك ويمسكوا سيره ويضيعوا الوقت ونأخذ مقابلا على ذلك ونحدده نحن أحيانا وبعض الأحيان نرضى بما يعطينا المراجع مقابل خدمة السداد عنه، هل في ذلك شيء أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قلت إنكم تقومون به من تسديد المخالفات المرورية للمراجعين بدلا من أن يفعلوا هم ذلك بأنفسهم، لما يمكن أن يضيع من وقتهم، وتأخذون مقابل هذا العمل مبلغاً تحددونه ... ليس فيه من حرج، لأنه لا يخرج عن كونه عقد إجارة أو مجاعلة، وكل ذلك داخل في عموم، قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
وأما ما ذكرته من أنكم في بعض الأحيان لا تحددون شيئاً، وترضون بما يعطيكموه المراجع، فإن هذا -في الحقيقة- لا يجوز، لما فيه من الغرر؛ إلا إذا كانت الأجرة متعارفاً عليها تعارفاً شائعاً يمنع وقوع المخاصمة عادة، فإن لم تكن متعارفا عليها تعارفا يمنع الخاصمة عادة فإن تحديدها واجب عند العقد، فقد قال أهل العلم: إن الجهل بالثمن أو المثمن من مفسدات العقد، قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلا..
وعليه؛ فالصواب أن تحددوا الأجرة إما تحديدا ثابتاً وإما عند كل عقد، وإذا نزل بكم مرة أن نسيتم تحديدها فإنه يكون لكم في ذلك أجرة المثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(12/3522)
لا بأس في بزيادة الراتب مقابل زيادة الإنتاج
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار أنا أعمل وصاحب العمل يلزمني بوقت معين من الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء ويلزمني أيضا بإنتاج كم معين في هذا الوقت وإن لم أتمكن من إنتاجه خصم من راتبي بمقدار النقص وإن زدت زاد راتبي بمقدار الزيادة، كما أنه يحاسبني أيضا على أوقات التأخير والغياب والإجازات، فما حكم هذه المعاملة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة إلى الجمع في عقد الإجارة بين التعاقد على المدة والعمل جميعاً بحيث يلزم الأجير أن ينجز في مدة معينة عملا معيناً، فقد سبق أن بينا أن ذلك لا يجوز، وأن الإجارة في هذه الحالة فاسدة، وأن الأجير يستحق فيها أجرة المثل، وذلك في الفتوى رقم: 66526، والفتوى رقم: 72315.
وأما بالنسبة لما يعطيه لك صاحب العمل من زيادة الراتب مقابل زيادة الإنتاج فلا بأس في ذلك ما دام يبذله برضاه، وأما ما يخصمه منك بسبب التأخير فإذا كان يخصم ساعات التأخير دون زيادة على ذلك، فلا حرج في ذلك لأنك تستحق الراتب مقابل مدة معينة، فمتى لم تعملها كان له أن يخصم ما يقابل من راتبك ما يقابلها.
وأما بالنسبة للخصم بسبب الغياب والإجازات، فهذا ينظر فيه إلى عقد العمل فإذا كان ينص على ذلك فلا حرج، وإن كان لا ينص فالمرجع والمعول عليه في معرفة حكم ذلك إلى العرف، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1428(12/3523)
استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت من صاحب العمل أن يسدد لي قيمة الإيجار السنوي وأوضحت له أن استقدامي لأسرتي من مصر إلى السعودية منوط بموافقته ولما وافق (شفاهة) - علما أنه لم يتم تحديد فترة زمنية، وإيجار سكن لاستقدام عائلة هي حالة مستديمة - استقدمت أسرتي وسدد لي قيمة الإيجار عن العام الأول، وفي العام التالي رفض متنصلا بذريعة أنه ليس هناك شيء مكتوب، وعليه قمت بسداد الإيجار للعامين التاليين من مالي الخاص.
وقع بيدي مبلغ من المال له ولا يعلم عنه شيئا يوازي قيمة إيجار سنة للسكن فأخذته بنية استرداد جزء من الحق الذي منعه إياي.
فآمل إفادتي بجواز ذلك من عدمه، ولو جاز ذلك فهل لي أن أكرره لأستوفي قيمة المبلغ المتبقي إذا صادفت مثل ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يحكم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل هو العقد المبرم بينهما، سواء كان هذا العقد مشافهة أو مكتوبا، فالكتابة إنما جعلت لمجرد التوثيق وقطع النزاع، فمن التزم شيئا مشافهة لزمه ولو لم يكتب.
وعليه، فينظر في الاتفاق بين الأخ السائل وصاحب العمل فإن كانا اتفقا على أن يدفع صاحب العمل إيجار البيت من ضمن الأجرة على العمل، وحدد لهذه الإجارة زمنا كسنة أو سنتين أو ثلاثا فيلزم صاحب العمل دفع كامل الأجرة إلى الموظف.
وأما إن لم يحدد لذلك زمنا بحيث دخلا في العقد على أن لكل واحد منهما حل العقد متى ما شاء، فهذا النوع من الإجارة داخل فيما يعرف بالإجارة بالمشاهرة أوالمياومة أو المساناة، أي أن يدخل في عقد إجارة على أن كل شهر بكذا أو كل يوم بكذا أو كل سنة بكذا بدون أن يحددا لذلك زمنا بتعيين أو بعدد، ويدل على جواز هذا النوع من الإجارة ما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يكفوا العمل ولهم شطر الثمرة فقال: نقركم على ذلك ما شئنا.
وفي هذا النوع من الإجارة تلزم المستأجر الأجرة للمدة كاملة متى شرع الأجير في العمل، فإذا استأجره كل سنة بكذا فشرع في العمل لزمته أجرة سنة، وقيل: يلزمه أقل ما سميا فإن سميا شهرا لزمته أجرة الشهر، وإن سميا سنة فأجرة سنة، ولو لم يشرع في العمل، وقيل: ليس له إلا بقدر ما عمل.
والذي نفتي به أنه متى ما شرع الأجير في العمل لزم المستأجر أجرة المدة كلها.
جاء في شرح تحفة الحكام من كتب المالكية ما يلي: وفي المسألة قول ثالث لا يلزمه شيء كالقول الأول حتى يشرع في السكنى فيلزمه أقل ما يسمى.. وعلى هذا القول الثالث العمل عندنا.. اهـ
وفي ضوء ما تقدم فحيث لزم صاحب العمل الأجرة فجحدها فإنه يجوز للأجير استيفاء ذلك من ماله بدون علمه إن لم يتمكن من حقه إلا بهذه الطريقة.
وحيث لم يلزمه فيحرم على الأجير أخذ شيء من ماله بدون إذن منه لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1428(12/3524)
حكم أخذ أجرة لقاء الاستعلام عن السلع ومواصفاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة خدمات اتصالات نخطط لتقديم خدمة بيع بعض السلع بالمزاد عن طريق الهاتف النقال أو الانترنيت ونسعى أن نجعلها تتوافق مع شروط البيع في الإسلام:
الطريقة التي نخطط لاستخدامها هي كالتالي:
- مزاد يدخله الناس عن طريق الانترنيت أو الهاتف النقال لسلعة معروفة الأوصاف مثل السيارات الجديدة والمحددة بسنة الصنع والنوع والموديل واللون.
- المزايدة تتم بقيمة ثابتة 1 دينار مثلا في كل مرة يرغب أي شخص في المزايدة
- كل شخص يرغب في الاشتراك في المزاد أو الاستعلام عن السلعة المعروضة حاليا والقيمة الأخيرة المعطاة في هذه السلعة يقوم بدفع مبلغ مالي يخصم من هاتفه النقال.
السؤال يكمن في الهدف من هذا المزاد وهو:
- أصحاب السلع الذين سيبيعون سلعهم هدفهم الأساسي هو الدعاية لسلعهم ولا يهمهم بيع السلعة بأعلى قيمة ممكنة.
- الإيراد الذي نتحصل عليه من تقديم هذه الخدمة هو من المبالغ التي تخصم من المشتركين في المزاد أو الذين يقومون بالاستعلام عن ما هو موجود في المزاد لأننا نحن من يقدم الوسيلة التي تعرض وتباع بها السلعة.
- لأن السلعة قد تباع بأقل من سعرها الحقيقي قد يجعل البعض يدخل المزاد طمعا في ذلك وليس بهدف الشراء بالسعر الحقيقي للسلعة.
فهل هذا جائز شرعا، أو ما الذي يجب تعديله لتكون هذه الخدمة جائزة شرعا.
وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة بالصورة المذكورة معاملة محرمة لقيامهاعلى الميسر والغرر حيث إن المشترك في المزاد يدفع لمجرد الاشتراك مبلغا ماليا وربما يكون مبالغا فيه رجاء أن يشتري السلعة بأقل من قيمتها، ثم قد لا يحصل له هذا فيضيع عليه ما دفع بلا مقابل، وهذا هو عين القمار والغرر، ولكي تكون هذه المعاملة معاملة شرعية يجب أن يقتصر ما يدفعه الراغب في دخول هذا المزاد على الثمن الفعلي للخدمات المقدمة له من شركة الاتصالات المعدة للمزاد، فعلى سبيل المثال: لا مانع من أخذ أجرة معلومة على الاستعلام عن السلع المعروضة ومواصفاتها والقيمة الأخيرة المعطاة فيها وتسجيل القيمة الجديدة التي زادها المشترك في المزاد، والاتصال بمن أرسى عليه البائع المزاد ونحو ذلك من الإجراءات التي يجوز أخذ الأجرة عليها، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن: لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة لكونه ثمنا له.
وننبه إلى وجوب وصف السلع المعروضة في هذا المزاد وصفا يزيل الجهالة بها مع ثبوت الخيار للمشتري إذاجاءت بخلاف الوصف؛ وإلا لم يصح البيع. وراجع الفتوى رقم: 77044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1428(12/3525)
هل يحق للموظف استئجار بيت قريبه ويسكن في بيت آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة ويحق لي الحصول على سكن وأرغب في استئجار سكن أحد أقاربي، وقريبي هذا يملك بيتا خاصا به وبيتا آخر باسم ورثة والذين هم إخوته وهو الكبير فيهم وقد تم توكيله على البيت، وعليه فإن الشركة تسمح لي بأن أستأجر بيت قريبي وأنا ساكن في بيت الورثة، فهل يحق لي أن أستأجر بيت قريبي وأسكن في بيت الورثة، علماً بأن قيمة الايجار سيتم استقطاعها من راتبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم لماذا لا تخبر الشركة بداية بأنك تريد استئجار بيت الورثة التي ترغب في السكن فيه؟ فإنها لن تمانع من ذلك ما دمت أنت الذي تتحمل تكاليف الإيجار، ولن تتكلف هي لك شيئاً، اللهم إلا إذا كان مبلغ الإيجار الذي سوف تدفعه لبيت الورثة أقل مما يدفع في بيت قريبك، والشركة تعطيك مبلغاً للسكن ضمن راتبك، ومتى علمت بأن مبلغ الإيجار أقل من مبلغ السكن قامت بتخفيضه، ففي هذه الحالة ينظر فإذا كان العقد الذي بينك وبينها ينص على أنه لا حق للموظف إلا في سكن يسكنه لا في بدل السكن، فإنه يحرم عليك الاحتيال على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وإن كان ينص على أن له حقاً في مبلغ بدل للسكن، سكن أم لم يسكن فلا بأس أن تخبرها أنك تسكن في بيت قريبك، بينما أنت تسكن في بيت آخر ما دمت لا تستطيع الحصول على حقك في بدل السكن إلا بذلك، لأن الكذب في هذه الحالة جائز، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى. وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 25629.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(12/3526)
حكم أخذ الداعي إلى الله أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[العامل في مجال الدعوة ويتلقى راتبا، لو نوى وجه الله وأن ينفع الله به، فهل يثاب، أم أنه قد نال حظه بذلك المال الذي يتلقاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن يأخذ الداعية أو المعلم أو المفتي أو المحتسب أو مثلهم راتباً على عمله إذا كان متفرغاً له، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما رواه البخاري وغيره: أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من أحياء العرب، فلدغ سيدهم، فقرأ عليه أحد الصحابة القرآن الكريم فشفاه الله وأخذوا على ذلك أجراً وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله.
قال العلماء: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل قال بعض أهل العلم: إن على السلطان المسلم أن يفرض لمن يتفرغ لتعليم الناس وفتواهم، ومثل ذلك الدعوة إلى الله تعالى فهي من أوكد الواجبات.
وعلى ذلك، فإن الداعية الذي يقصد بعمله وجه الله تعالى، ويأخذ على عمله معاشاً أو مرتباً لا ينقص ذلك من أجره ما دام مخلصاً، وإن كان الأفضل له التطوع إذا كان يستطيع. وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 34050، والفتوى رقم: 34375 نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428(12/3527)
المستأجر يملك منافع الأجير الخاص في زمن الإجارة فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري أعمل في بلد أجنبي طلبت أن يرسلوا لي صورة عقد قبل السفر وكان هناك عدة شروط عندما أتيت وتكلمت في بعضها ظهر أنهم لا يريدون تنفيذها كما في العقد مثل الإجازة السنوية مكتوبة شهر وهم يريدون 15 يوما فقط والسكن وتكلفة الإجراءات الرسمية في البلد , يوجد لدي يومي الخميس والجمعة إجازة وعندي وقت فراغ في باقي أيام الأسبوع أود أن أتاجر في شيء بحيث أن لا تؤثر تجارتي هذه على عملي إطلاقا إن شاء الله وذلك وقت الفراغ فهل يجوز لي ذلك على الرغم من أنه يوجد شرط في العقد الذي أخذوه مني ولم أخذه منهم.
ثانيا هذا الشرط يقول "إنه لا يجوز لي أن أعمل خارج المؤسسة بأجر أو بدون أجر". علما بأن تجارتي هذه لا تتعارض مع مصلحة المؤسسة أي لا تتاجر المؤسسة في نفس الشيء علما بأني في غربة وأريد أن أجمع مالا من الحلال كي أنهي الغربة في أسرع؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في شركة أو مؤسسة يعتبر أجيرا خاصا، ومن المقرر شرعا أن المستأجر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف. أما خارج مدة الدوام الرسمي فليس له عليه سبيل فله أن يعمل ما شاء خارج هذا الدوام.
وعليه فلا نجد مانعا شرعيا في عملك خارج هذه المؤسسة في غير وقت الدوام الرسمي، ولا يلزمك الوفاء بالشرط المانع؛ لأنه شرط لا اعتبار به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق. ومعنى قوله: ليس في كتاب الله. أي في شرعه الذي كتبه على العباد، ومعلوم أنه ليس في شرع الله أن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص في زمن الإجارة وغيرها، وراجع الفتوى رقم: 58694، وأما بالنسبة لما خالفوه من بنود العقد فيمكن أن ترفع هذا الأمر إلى مكتب العمل أو غيره ممن يستطيع أن يلزمهم بهذه البنود. وراجع الفتوى رقم: 38796.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1428(12/3528)
حكم تأجير العين المستأجرة للغير بسعر أزيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة لكراء السيارات وعندما أكتري كل السيارات الموجودة عندي أتصل بوكالة لنأخذ منها السيارات لنكتريها للزبناء بثمن زائد عن الثمن الذي أكتري به أنا في وكالتي، أرجو منكم إخواني أن تنصحوني حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السؤال أن السائل يقوم باستئجار السيارات من وكالة ما، ثم يؤجرها لزبائن شركته بأكثر من الثمن الذي استأجرها به فهذا جائز، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ... ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. انتهى.
وفي قواعد ابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. انتهى.
أما إن كان المقصود أن السائل يتوسط بين الزبائن وبين الوكالة في تأجير سياراتها لهم فهذه سمسرة على منفعة مباحة، ولا بأس بأخذ أجرة عليها، وما تقدم من الجواز محله هو ما إذا كان السائل يعمل هذا ضمن عمله في الشركة ولحسابها، أما إذا كان يقوم بذلك لحساب نفسه في أثناء دوامه الرسمي فلا يجوز له إلا بإذن من صاحب الشركة أو من هو مخول بمثل هذا الإذن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(12/3529)
حكم الشرع فيما يعرف باستثمار الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[عيد مبارك , وكل عام وأنتم بخير.
أود معرفة الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا
في مسألة , وسأضرب لها مثالا: رجل يمتلك أرضاً لا بناء فيها , فيستأجرها منه رجل آخر لمدة عشر سنوات بمبلغ 200.000 ريال سنوياً , فيبني عليها المستأجر عمارة من ماله وينتفع بها خلال مدة الإيجار , وبعد انتهاء المدة يغادر المستأجر وتبقى العمارة لمالك الأرض دون عوض عنها. وقد انتشرت هذه الحالة بشكل كبير , وأصبحوا يطلقون عليها (استثمار الأرض) , فمن وضع إعلانا على أرضه كتب فيه (الأرض للاستثمار) يفهم منه أنه يرغب في تأجيرها على من يبني عليها عمارة , وبعد انتهاء مدة الإيجار تصبح العمارة ملكا لصاحب الأرض , وليس للمستأجر الذي بناها من أمواله إلا الانتفاع بها خلال مدة الإيجار ثم يتركها دون أن يحصل على عوض عنها. فما هو الوجه الشرعي لهذه المسألة , وإن كانت غير جائزة فما هو الحل البديل للوصول إلى نتيجة مقاربة تكون جائزة شرعا؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز إجارة الأرض على النحو المذكور؛ لأن اشتراط صاحب الأرض تملك العمارة التي بناها المستأجر في نهاية عقد الإجارة يجعل تلك العمارتة المبنية جزءا من الأجرة المستحقة لمالك الأرض ولا يمكن ضبط قيمتها عند وقت التعاقد مما يؤدي إلى جهالة الأجرة، وبالتالي فساد العقد، قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. اهـ
وقد اختلف أهل العلم فيما هو الواجب في البناء الذي بناه أو الغرس الذي غرسه المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة، وقد لخصت الموسوعة الفقهية أقوال العلماء في ذلك مما يحسن إيراده هاهنا قبل ذكر ما يترجح لنا ويمثل البديل الشرعي للصورة المسؤول عنها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فمن استأجر أرضا للبناء وغرس الأشجار ومضت مدة الإجارة لزم المستأجر أن يقلع البناء والغرس ويسلمها إلى ربها فارغة لأنه يجب عليه درها إلى صاحبها غير مشغولة ببنائه وغرسه؛ لأن البناء والغرس ليس لهما حالة منتظرة ينتهيان إليها، وفي تركهما على الدوام بأجر أو بغير أجر يتضرر صاحب الأرض فتيعين القلع في الحال إلا أن يختار صحاب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه، وذلك برضى صاحب الغرس والشجر، إلا أن تنقص الأرض بقلعهما فحينئذ يتملكهما بغير رضاه أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا لأن الحق له فله ألا يستوفيه هذا مذهب الحنفية. وعند الحنابلة يخير المالك بين تملك الغراس والبناء بقيمته أو تركه بأجرته أو قلعه وضمان نقصه ما لم يقلعه مالكه. ومثل ذلك مذهب الشافعية، إلا إذا كان صاحب الأرض شرط القلع عند انتهاء المدة فإنه يعمل بشرطه. وعند المالكية يجبر صاحب الغرس على القلع بعد انتهاء المدة ويجوز لرب الأرض كراؤها له مدة مستقبلة. اهـ
والراجح لدينا والله أعلم وهو ما يمثل البديل الشرعي: أن يتم تأجير الأرض للبناء عليها مدة محددة بأجرة معلومة، ثم إذا انتهت مدة الإجارة يخير المالك بين تملك العمارة بقيمتها أو تركها بأجرة المثل أو هدمها وضمان قيمتها ما لم يهدمها المستأجر الذي بناها، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، وذلك لأن في إجبار المستأجر على هدم ما بناه دون تعويض له فيه إلحاق للضرر به بغير حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد قال الشوكاني في نيل الأوطار: قال ربيعة: العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غيره: العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض بغير حق ولا شبهة.
فمفهوم ذلك أن العرق الذي ليس بظالم كمن استأجر أرضا للبناء عليها وبنى عليها عمارة، له حق ولا يجوز الإضرار به، وإلى نحو هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد سئل رحمه الله عن رجل استأجر قطع أرض وقف وغرس فيها غراسا وأثمر ومضت مدة للإيجار، فأراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك أو أجرة المثل؟ وهل يثاب ولي الأمر على مساعدته؟
فأجاب: ليس لأهل الأرض قلع الغراس، بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته أو ضمان نقصه إذا قلع وما دام باقيا فعلى صاحبه أجرة مثله، وعلى ولي الأمر منع الظالم من ظلمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(12/3530)
هل يأثم منظمو المعارض إذا استخدم المشاركون الموسيقى والمتبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق أن أرسلت لكم أستفسر عن الحكم في تنظيم المعارض التسويقية الدعائية مثل معرض جايتكس في دبي ومعرض السيارات الدولي بدبي.. حيث يقوم بعض المشاركين باستخدام الموسيقى وفي بعض الأحيان نساء متبرجات.. وقد أجبتموني بتحريم إقامة مثل هذه المعارض ... وجوازها فقط إذا التزم العارضون بالضوابط الشرعية..
أعيد لكم سؤالي مرة أخرى راغبا منكم إعادة التوضيح، وذلك لأنني منظم معارض وملتزم بتعاليم الشريعة ولا أستخدم الموسيقى ولا النساء المتبرجات ضمن شركتنا (المتخصصة في مجال تنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات) ... ولكنني لا أستطيع أن افرض ذلك على جميع الشركات المشاركة ولكنني أستطيع أن أحثهم على ذلك مع بذل أقصى الجهد لمنع ذلك ...
أرجو توضيح حكم العمل الذي نقوم به ... وهل تعتقدون انه أفضل لنا ترك الساحة للشركات الأخرى التي لا تتبع الشرع في مجال عملها؟ أم نبقى في عملنا ونحاول الإصلاح؟
جزاكم الله كل خير وكل عام وأنتم بخير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل الذي تقوم به شركة الأخ السائل وهو تنظيم المعارض التسويقية الدعائية للسيارات يعد من باب الإجارة، فالشركات المشاركة في هذه المعارض تستأجر الشركة المنظمة لتجهيز المكان المناسب وما يتبع ذلك من التجهيزات الفنية والإعلامية والأمنية.. الخ، وعليه، فلا حرج في هذا العمل من حيث الأصل لأنه استجئار على منفعة مباحة وهي الدعاية والتسويق للسيارات، ويشترط أن لا يكون في عقد التنظيم هذا ما ينص على استخدام وسائل محرمة من الدعاية، ومن ذلك استخدام النساء المتبرجات في الدعاية للسيارات واستعمال الموسيقى، فإذا خلا العقد من هذه المحذورات وأمثالها ثم قامت إحدى الشركات بجلب نساء متبرجات أو استعمال موسيقي في مكان إقامة المعرض فلا تؤاخذ الشركة المنظمة بمثل هذا إذا لم تقدر على منعه، فإن قدرت لزمها المنع لعموم حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره. رواه مسلم.
أما إذا لم تقدر فلا تطالب بأكثر من الاحتساب والنصيحة، وأما عقد الإجارة فصحيح، والأجرة عليه كذلك مباحة؛ لأن المنفعة المستأجر عليها مباحة أصلا، فلا يعكر عليها إحداث المستأجر منكرا في المكان.
جاء في رد المحتار: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر وأكل الربا.. يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا جيرانه أن يخرجوه فذلك لا يصير عذرا في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(12/3531)
هل يجب على المؤجر رد الأجرة إذا خرج المستأجر قبل نهاية العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت غرفة في منزل ثم نشب شقاق بيني وبين صاحب المنزل فتركت له المنزل ولم أعد إليه فرد إلي مالي مع شخص أعرفه فماذا أفعل بهذا المال هل آخذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط أو العيب، فلا يملك أحد طرفيها فسخه إلا برضى الطرف الثاني أو بعذر شرعي، وقد تقدم ذكر هذا في الفتوى رقم: 70982، ومعنى أنه عقد لازم أن المؤجر يملك الأجرة، وأن المستأجر يملك المنفعة بالعقد،
وعليه؛ فلا يجب على المؤجر رد الأجرة إليك، وإن فعل ذلك بطيب نفس منه فلا مانع من قبولها، جاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم فيترتب مقتضاها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(12/3532)
لا يجوز للأجير الخاص أن يخص نفسه بشيء من مال الشركة سوى راتبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل قانونيا بشركة ولها مبلغ لدى جهة حكومية بالمشاركة مع شركة تحت التصفية ولكن لا نستطيع صرف هذا المبلغ الأخير المستحق لنا، لأن هذه الشركة صدر حكم بتصفيتها وتم الحجز على جميع أموالها الخاصة والمشتركة مع الغير، رفعنا دعوى لاسترداده وحجزنا على المبلغ لصالحنا وتم رفض الدعوى لوجود شرط بالعقد يقضي باللجوء للتحكيم.
ونظراً لأن تكاليف التحكيم عالية وتحتاج لوقت كبير ويخشى معه أن يضيع المبلغ بين دائني الشركة المدينة فعرضت على صاحب شركتي أن أقوم بالتوسط لدى محامي الخصم وعرض مبلغ عليه في 150.00 درهم تقريباً قبل معرفة طلب المحامي الخصم وذلك لتسهيل الأمر لنا والتنازل عن شرط التحكيم.
فوافقني على ذلك وقابلت المحامي الخصم وأقنعته بعدم إحالة النزاع للتحكيم لتكاليفه العالية وقلت له أولى بهذا المال شركتي والشركة المدينة والمحامون.
ثم طلب في اليوم التالي مبلغ / 50.000 درهم، ثم طلب ضعف المبلغ في المساء لأن معه لجنة تصفية وسيعطيها -وهذا المبلغ أقل مما ذكرته لصاحب الشركة وهو 150.000 درهم، ولكني لم أستطع ذكر ذلك لاحقاً لصاحب العمل خوفاً من شكه في أمانتي ومن تردد المحامي الخصم بزيادة طلبه المادي مرة أخرى.
ثم تراجع المحامي الخصم تراجع عن طلبه المادي خوفاً من شبهة الرشوة، ثم قال لا مانع من التنازل عن شرط التحكيم وسأساعدكم بالمحكمة وبعد ذلك وافق على إنهاء النزاع صلحاًُ أمام المحكمة وأقر بحقنا المنفرد في هذا المبلغ وأنه أقنع لجنة التصفية بذلك وصدر الحكم لصالحناً.
ثم قابلني محامي الخصم المذكور بعد ذلك وطلب مني مباشرة عدم نسيان ما اتفقنا عليه سابقاً من أجل لجنة التصفية (يعني المكافأة المادية عن مجهودهم) ، فحمدت الله أنني لم أخبر صاحب العمل عن تراجع المحامي ثم عودته وطلبه للمبلغ مرة أخرى وإلا كان قد شك في وكنت قد وقعت في ورطة مع محامي الخصم وكان يمكن أن أفصل من العمل، والحمد لله أنا أتعامل مع صاحب العمل بكل أمانة وخوف من الله عز وجل.
وبالفعل استلمت المبلغ المحكوم به من المحكمة بأعجوبة من بين الدائنين ثم أعطيت محامينا شيكا بالمبلغ المتفق عليه وهو / 150.000 درهم ليسلمني المبلغ إلا أنه رفض القيام بإعطائي المبلغ قبل أن يحصل في الأقل على مبلغ /30000 درهم.
ثم قابلت محامي الخصم وذكرت له أنني حصلت 150.000 درهم من شركتي لأجله لحل هذا الخلاف ودياً معك وأن محامينا سيحصل على مبلغ ومحام آخر جديد وكل من ساهم باسترداد هذا المبلغ ولم أذكر له كم سأوزع عليهم من هذا المبلغ حسب تقديري الشخصي بما فيهم أنا، وذكرت له كل كلامه معي بشأن المبلغ وحتى بعد صدور الحكم، فقال لي نعم مؤكداً على صدق ذلك ثم قلت اتفضل هذه هي / 50000 درهم وقلت له – هل تأذن لي في باقي المبلغ (100.000درهم) لتوزيعها علينا جميعاً وإذا لم تأذن لي فسوف أسلمك كامل المبلغ ولن أوزع على أحد شيئا إلا بإذنك لكون هذا المبلغ صرف لأجلك، فشكرني بشدة على صراحتي وصدقي وأمانتي وإخلاصي لعملي وأنه مسامح في باقي المبلغ.
ثم قمت بتوزيع باقي المبلغ كما يلي:-
- 30.000 درهم لمحامينا وقال لي أنا مسامح في الباقي لي
- ثم قلت له متسائلاً هل هذا المال يحق لنا؟
- فقال لي إنه من حقك أن تحصل على مبلغ من هذا المال لأنك أكثر من بذل مجهودا بهذه الدعوى ووفرت لشركتك مبلغ / 600.000 درهم، لولا مجهودك لكانت ضاعت حقوق شركتك ومن حقه هو أيضا أن يحصل على المبلغ الذي أخذه وزيادة.
- ثم قمت بتوزيع مبلغ 13000 درهم وتبقي معي مبلغ/ 57000 درهم ولا أدري ماذا أفعل بهذا المال؟
- والسؤال هو:-
- هل يحق لي ما فعلته لإنهاء هذا النزاع بهذه الصورة ولو كانت بطرق ملتوية فيها شبهات؟
- وهل كان علي أن أصارح صاحب العمل بحقيقة الاتفاق بعد إبرامه وبإلغائه لاحقاً؟
- هل أقوم برد المبلغ بالكامل لصاحب العمل أو رد فقط ما تحصلت عليه منه؟
- وإذا كان يتعين إرجاع المبلغ كاملا أو جزءا منه فهل أقوم بذلك الآن مع خشية ضياع الثقة في وفصلي من عملي؟ أم أنتظر لحين تركي العمل خشية على تأثير ذلك على ضياع عملي وحاجتي له الآن؟
- أم يحق لي التحصل على المتبقي من هذا المبلغ نظير حسن نيتي عند بدء الاتفاق ولم يكن بخاطري أن أحصل على هذا المبلغ لنفسي ولموافقة جميع الأطراف حالياً على صرفه لي؟ أم يشترط علم وموافقة صاحب العمل لأنه كان يعلم أن هذا المبلغ من أجل محامي الخصم؟
- إني شخص أمين وملتزم وأخاف الله تعالى في كل تصرفاتي ولا أرغب في مال فيه شبهة وهذا الأمر حدث صدفة، ولذا أرجو منكم إفتائي وآسف للإطالة.
وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل السائل في شركة كقانوني خاص بها يعد من باب الإجارة الخاصة، والأجير الخاص -كسائر الأجراء- أمين على عمله وعلى ما تحت يديه من أموال مستأجرة، ويجب أن يقوم في عمله على حفظ الأمانة ورعايتها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
ومن مقتضيات الأمانة أن يعمل الوكيل في مصلحة موكله، فالجهد الذي بذلته من أجل أن تسترجع شركتك مالها من ديون وحقوق على الآخرين من الواجب عليك الذي تتعاطى مقابله أجرا، فلا منة لك في ذلك في حقيقة الأمر.
وعليه؛ فما أنفقته من مال برضى صاحب الشركة على المحامي والآخرين في سبيل رد هذا الدين لا إشكال فيه.
أما أن تأخذ أنت جزءا من المبلغ المرصود لهذا الغرض فلا يحل لك لأنك تقوم بعملك الواجب أصلا والذي تتقاضى عليه راتبا، فبأي وجه تستحق أن تخص نفسك بمال من مال الشركة سوى راتبك؟!.
فعليك رد ما تبقى إلى الشركة ولا يلزم أن تخبر صاحبها بتفاصيل ذلك إن كان هذا يعود عليك بالضرر، المهم أن ترد المال إلى الشركة أو يأذن لك صاحبها صراحة بالاحتفاظ بالمبلغ المتبقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(12/3533)
حكم راتب من سافرت بموافقة رئيس القسم وبدون علم الوزارة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت مني أخت أن أسأل فضيلتكم السؤال التالي:
هي تعمل في وزارة وكان من المفروض أن تقوم بتربص فسافرت إلى زوجها في فرنسا وهناك قامت بتربصها ولم تكن الوزارة على علم بسفرها ولكن رئيس القسم الذي تعمل فيه وافق على ذلك.
فهل راتب الأشهر التي قضتها في التربص حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله هو العقد المبرم بينهما، لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: من الآية1} ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وغيره.
وعليه؛ فإذا كان في سفر أخت السائل ما يخالف عقد العمل أو نظام منح الإجازات في عملها فإنه لا يحل لها أن تفعل ذلك؛ لكن لا يلزم من مخالفتها للعقد في بعض المسائل أن يكون مرتبها حراما بسبب هذه المخالفة وإنما ينظر في العقوبات أو الجزاءات المشروعة التي نص عليها عقد العمل، فإن كان من ذلك أن الموظف لا يستحق راتبه إذا فعل كذا وكذا ففي هذه الحالة لا يجوز لها أخذ الراتب وعليها رده إلى جهة العمل إن وقعت في المخالفة المشروطة، وبالنسبة لإذن رئيس القسم فإنه إذن معتبر إن كان مخولا بهذا الإذن، فإن لم يكن مخولا فلا عبرة بإذنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(12/3534)
من صور ضمان العين المستأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أشار علي زوج أختي أن نشترك سوياً في شراء سيارة بالتقسيط وهذا التقسيط سيستمر لأكثر من سنة (2 أو 3 سنوات) إن شاء الله، وعند استلامنا السيارة من الشركة سنذهب لمعرض سيارات ونعطيها للمعرض بأجر شهري متفق عليه ويقوم هو بدوره أي صاحب هذا المعرض بتأجير السيارة للناس لمن يريد تأجير سيارة لمدة يوم أو أسبوع أو أكثر أو أقل المهم أننا نقبض الإيجار الشهري من صاحب المعرض وليس لنا علاقة بأي شيء أخر، والمعرض هو الملزم بتأجير السيارة للناس وإذا حدث أي تلف للسيارة فهذه مسئولية المعرض فهو يتصرف مع المستأجر على تصليح السيارة وكذلك المخالفات المرورية وكل ما يتعلق بالسيارة طوال مدة عقد التأجير الذي بيننا وبين صاحب المعرض فهل هذه الصورة فيها أي مخالفة شرعية، ونحن لا نعرف من الذي سيؤجر السيارة من المعرض فهل إذا أستأجرها شخص وعمل بها معصية فهل علينا وزر لأننا ساعدناه على المعصية والسيارة ستكتب باسم زوج أختي ويكون القسط الشهري مقسوم بيننا بالنصف وكذلك الربح الشهري العائد من السيارة بالنصف
كذلك يشترط صاحب المعرض علينا أن تكون السيارة مؤمن عليها حتى يؤجرها، فهل التأمين على السيارة في هذه الحالة حرام ونحن لا نقصد من وراء هذا التأمين إلا أن يوافق صاحب المعرض على التأجير ولكن أنا لا أعلم لماذا يصر على التأمين.
فهل في كل ما سبق أي مخالفة شرعية؟ اَسف سؤال أخير العائد من هذه العملية ربح كبير والحمد لله من دون أي مجهود منا أنا وزوج أختي فهل في ذلك بأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يتضمن عدة مسائل:
المسألة الأولى: أنه يجوز تأجير السيارة لمكتب الإيجار مقابل مبلغ محدد في الشهر أو حسب ما يتفق عليه، وللمكتب أن يؤجر هذه السيارة بعد قبضها بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر على الصحيح من أقوال أهل العلم. جاء في المغني: يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها، نص عليه أحمد.. وفي رواية أخرى أنه لا يجوز، والأول أصح. اهـ
المسألة الثانية: السيارة المستأجرة أمانة في يد المستأجر فلا ضمان عليه إلا فيما فرط فيه أو تعدى. وعليه، فلا يصح أن يضمن صاحب المكتب السيارة مطلقا، وإنما يقيد الضمان بحالتي التعدي والتفريط من قبله أو من قبل المستأجر الثاني. ومن صور التعدي أن يقوم المكتب بتأجيرها لغير مأمون، أو لغرض غير الغرض المعتاد. جاء في المدونة: في المكتري يكري من غيره قلت: أرأيت إن اكتريت دابة فحملت عليها غيري أأضمن أم لا؟ قال: لا ضمان عليه إذا حمل من هو مثله في الخفة والأمانة؛ إلا أن يحمل عليها من هو أثقل منه أو غير مأمون فأراه ضامنا، وهذا قول مالك. اهـ
المسألة الثالثة: إذا كان التأمين الذي يشترطه صاحب المكتب على ضامن السيارة تأمينا تجاريا فإنه لا يجوز الاستجابة لهذا الشرط لأن التأمين التجاري محرم شرعا، أما إن كان تأمينا تعاونيا فلا مانع من الوفاء بهذا الشرط، وراجع الفتوى رقم: 3304.
وأما مسألة عدم علم صاحب السيارة بحال المستأجر لها، وهل يستعملها في معصية أم لا؟ فإنه لا يلزم معرفة ذلك، ويُحمَل الناس على المحمل الحسن حتى يتبين خلافه، فإذا ظهر أن المستأجر سيستعملها في معصية لم يجز أن تؤجر له، وراجع الفتوى رقم: 39135.
وبالنسبة للسؤال الأخير فنقول: إنه إذا صحت الإجارة المتقدمة حسب ما وصفنا فلا حرج في العائد الحلال من ورائها وإن كان كبيرا أو لم يبذل فيه جهد ذو بال، إذ لا تلازم بين الربح والجهد في كون الربح حلالا أو حراما، فقد يبذل الشخص جهدا قليلا ويكسب مالا وفيرا، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1427(12/3535)
حكم كتابة إيرادات غير حقيقية لئلا يزيد المالك الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مقيم بدولة عربية وتاجرت في مركز إنترنت تحت التجربة بمبلغ معين على أساس لو أكرمنا الله واتفقنا في هذا الشهر نكتب العقد الشهر التالي، ولكن صاحب المكان كل يوم يدخل ويتعمد أن يري الإيرادات، والأكثر من ذلك أنه أخل بأشياء بسيطة كنت متفقا معه عليها، وأنا أخاف أنه لو تأكد من إيراد المكان سوف يرفع الإيجار فهل لي أن أعمل له دفترا فيه بيانات غير حقيقية أم لا....؟ أرجو الرد سريعا لأني لا أحب الرزق الحرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ما ذكرت أنك تريد إعداده من بيانات غير حقيقية لا يعتبر مباحا، وذلك لسببين:
1. أنه يشتمل على الكذب، والكذب مدعاة للفجور، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكنه دفعها بدونه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.
2. ولأنه أيضا لا يخلو من الغش وتبخيس المكان عند صاحبه، والله تعالى يقول: وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ {الشعراء: 183} ، قال القرطبي: البخس النقص وهو يكون في السلعة بالتعيب والتزهيد فيها أو المخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه، وكل ذلك من أكل المال بالباطل. انتهى. وقال الشوكاني: وفيه النهي عن البخس على العموم.
وقد علمت من هذا أنه لا يباح لك إعداد الدفتر المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1427(12/3536)
تجديد المعدات المستأجرة هل هو على المؤجر أم المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أجرت مطعما بعدته لشخص يديره ويدفع أجرة منذ 7 سنواتّ، وقد ورد في عقد الإيجار أنه في حال تسليم المحل يجب إرجاعه على نفس وضعية الاستلام (العدة والمبنى) والقضية أن العدة قد بليت وهي تحتاج إلى تجديد، السؤال على من تقع كلفة تجديد البراد أو ماكينة القهوة مثلا؟ على المؤجر أم المستأجر ام كليهما؟
مع العلم أن كلفة التجديد قد تصل إلى 5000$ وكل إيجار المحل هو 1000$ شهري
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه العدة قد بليت بالاستخدام المعتاد من غير تعد أو تفريط فإن تجديدها على المؤجر أي عليك، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 47143.
ولا يؤثر في هذا كونك قد اشترطت عليه رد المحل والأدوات كما استلمها لأن هذا شرط باطل مخالف لمقتضى العقد ومؤد إلى الجهالة، قال الإمام السرخسي في المبسوط: فإن اشترط المرمة على المستأجر فسدت الإجارة لأن المرمة على الآخر، فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد، ثم المشروط على المستأجر من ذلك أجرة وهو مجهول المقدار والجنس والصفة، وجهالة الأجرة تفسد الإجارة.
وقال الإمام ابن قدامة في المغني: إن شرط الإنفاق على العين النفقة الواجبة على المكري كعمارة الحمام إذا شرطها على المكتري فالشرط فاسد لأن العين ملك للمؤجر فنفقتها عليه. وقوله فالشرط فاسد يشير إلى أن العقد صحيح مع فساد الشرط، وهذا ما نرجحه لحديث بريرة المشهور حيث أبطل صلى الله عليه وسلم الشرط ولم يبطل العقد، وقد تقدم الكلام على ذلك في الفتوى رقم: 28039، والفتوى رقم: 54909.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(12/3537)
حكم أخذ الخلو إذا كان عقد الإجارة باطلا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعيش في بيت عائلة ودفعت أنا وأخي الكبير وأمي 100 جنيه لاستئجار قطعه أرض وكان أبي متوفى ولنا أخ صغير يتعلم وبعد وفاة أمي تم تقسيم الميراث حسب الشرع إلا قطعة أرض الإيجار تركها أخواتي لي حيث كنت أنا الوحيد الفلاح فيهم وكان الأخ الأصغر أنهى تعليمه وعمل كموظف وبناء عليه تركوا الأرض المؤجرة لي وبعد سنين وجدت فرصة عمل كعامل عادى في إحدى الشركات وتنازلت عن أرض الإيجار لفلاح آخر مقابل 300 جنيه وبعد 30 عاما جاء أخي الصغير يطلب حقه في ال 300 جنيه فهل له حق أم لا؟ وإن كان له حق فكم أعطيه بعد هذه الفترة -
أفيدوني أفادكم الله عز وجل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأرض المستأجرة ليست ميراثا لوالدتك المتوفاة حتى تقسم بين الورثة أو يتنازلوا عنها لك وإنما هي ملك لصاحبها المؤجر، وأما قانون تأبيد الإجارة والذي يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالأرض هو وورثته إلى ما لا نهاية أو إلى أن يتركوها بمحض إرادتهم هو قانون باطل مضاد للشريعة التي أوجبت أن تكون المدة في عقد الإجارة مدة محدودة ولو طالت إذا كان ذلك بالتراضي بين طرفي العقد.
جاء في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه. اهـ وعليه، فإذا كان عقد الإجارة بهذا الاعتبار عقدا باطلا، فالخلو الذي أخذته من الفلاح الآخر مقابل أن تتنازل له عن الأرض لا يحل لك ولا لأحد من أسرتك أخذه، جاء في مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو بها؛ إلا بموافقة المالك. اهـ
فيجب رد هذا المال إلى صاحبه إن كان لا يزال حيا، فإن كان قد مات فإلى ورثته الشرعيين إن أمكن ذلك ولو تطاول الزمن، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، فإن تعذر رده إلى من هو له تصدق به على الفقراء والمساكين بنية أن أجر الصدقة لمالكه، فإن ظهر مالكه بعد ذلك خير بين الإمضاء وله الأجر وأخذ حقه والأجر للمتصدق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(12/3538)
لا حرج في البحث عن عمل آخر ولو تضررت الشركة التي تعمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل بحكم تكويني كمهندس في وظيفة حكومية. اكتسبت تجربة لا بأس بها. طلب مني عمي أن أساهم معه في تسيير شركة مساهمة مقابل أجر شهري ووعدني بتحسين وضعي بعد تحسن أحوال الشركة. هذا ما حدث بالفعل لكن مكافأتي لم تتم. وهذا بضغط من زوجته وولده. توفي عمي مطلع هذه السنة. وبحكم عملي كمدير للشركة كنت آخذ شيئا من المال. لا أعلم قدره. وأنا على يقين لو طرحت الإشكالية على عمي المتوفى لما آخذني. مع العلم أن الشركة محكوم عليها بالإفلاس إذا غادرتها وهي تشغل أكثر من مائة شخص وابن عمي لا يقبل الزيادة في أجري. بحكم القرابة لا أريد الضغط عليه وهو يعلم موقفي هذا. كما أنه بإمكاني إيجاد عمل بسهولة لكني لا أريد إفلاس الشركة.
ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أنك قد اكتسبت من عملك الحكومي تجربة لا بأس بها، وأن عمك قد وعدك بتحسين وضعك بعد تحسن أحوال الشركة، وأنك على يقين من أنه لو طرحت إشكالية أخذك لشيء من مال الشركة لما كان مؤاخذا لك على ذلك، وأن الشركة محكوم عليها بالإفلاس إذا غادرتها أنت ...
أقول: إن كل هذه الأمور ليس فيها ما يبيح لك ما ذكرت أنك كنت بحكم عملك كمدير للشركة تأخذه من مال الشركة لا تعلم قدره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم وغيره.
فتب إلى الله من هذا الفعل، وبادر إلى إعادة جميع المبالغ التي أخذتها. وإذا لم تعرف قدرها بالتحديد، فعليك أن تحتاط لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
ثم قولك: إن بإمكانك إيجاد عمل بسهولة لكنك لا تريد إفلاس الشركة، لكونها ملكا لابن عمك، هو -في الحقيقة- تفكير جيد، ورعي لحق القرابة، ولكنه لا يبيح لك أخذ مال الغير دون رضاه.
والذي ننصحك به هو أنك إذا كنت تستطيع البقاء في الشركة بالراتب الذي يقبله ابن عمك فذاك هو المناسب. وإن كنت لا تريد أن تبقى كذلك، وابن عمك لا يرضى بزيادتك فلا حرج عليك في أن تبحث عن فرصة أخرى للعمل تحقق لك رغبتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(12/3539)
لا يسوغ التأخر عن الدوام الرسمي بدون مسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مستشفى ويبدأ الدوام الساعة الثامنة صباحاً والطبيب يأتي إلى الدوام الساعة التاسعة هل يجوز لي أن أتأخر عن الدوام إلى الساعة التاسعة وذلك لأن عملي مرتبط بدوام الطبيب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء، وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز التأخر عن بدايته ولا الخروج قبل انتهائه دون عذر، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: من الآية1} وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
فإذا كان الطبيب يأتي في الساعة التاسعة فليس في ذلك ما يسوغ لك التأخر عن الدوام الذي تعاقدت عليه، وأصبح وقتك فيه مملوكا لجهة العمل ولو كان عملك مرتبطا بهذا الطبيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(12/3540)
هل ينتفع الأجير الخاص بالأجرة وإن لم يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي في المسائل التالية:
1- حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:" القرض يجري مجرى شطر الصدقة "، هل هو من الأحاديث الصحيحة وما معناه؟
2- اتفقت مع شركة (أ) على أن أقدم خدمات استشارية وإشراف على مشروع يتم تطبيقه في شركة (ب) علما بأنه تم توقيع العقد بين الشركتين (أ) و (ب) وعلاقتي المباشرة مع شركة (أ) من حيث المرجعية واستلام الراتب.
وينص العقد على أن يقوم الاستشاري التابع لشركة (أ) - وهو أنا هنا - بزيارة الشركة (ب) ثلاث مرات أسبوعيا لمدة ساعتين في اليوم على أن تستلم الشركة (أ) مبلغ (5750) كل شهر، وكان الاتفاق من الباطن بيني وبين الشركة (أ) أن أستلم مبلغ (2500) من أصل المبلغ الإجمالي.
السؤال:- أثناء عطلة الشركة (ب) في العيد لمدة أسبوع تقريبا، سألت المسؤول في الشركة (أ) عن ذلك فافادني أن مرتبك ستأخذه بالكامل.
وأنا الآن مضطر لأن أترك العمل مؤقتا لمدة شهر حيث سأقضي إجازتي السنوية خارج البلد، وقد أخبرت مسؤول الشركة (أ) بذلك وصرح لي، وأظن بأنه سيدفع لي مرتبي بالرغم من عدم تواجدي وعندما سألته هل يلزمني أن أخبر مسؤول الشركة (ب) عن إجازتي أجابني لا يلزمك ذلك.
- هل أكون آثما إذا أخذت مرتبي أثناء الإجازة، علما بأني سأضع خطة عمل أثناء غيابي حتى تسير عليها الشركة (ب) وأن غيابي لن يخل بالعمل، وماذا أيضا عن العيد؟
- هل يلزمني إذا رأيت تقصيرا من الشركة (أ) تجاه الشركة (ب) أن أخبر مسؤول (ب) علما أن إدارة الشركة (ب) غير مهتمة بالمشروع ومنحتني مطلق الثقة وحرية التصرف دون الرجوع لها؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المسؤول عنه لم نجده بهذا اللفظ، وهو مروي بألفاظ أخرى منها ما رواه ابن حبان في صحيحه: من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة. ورواه ابن ماجه بلفظ: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها. قال الألباني: حديث ابن ماجه حسن. ورواه البيهقي بلفظ: من أقرض ورقا (فضة) مرتين كان كعدل صدقة مرة. وقال الألباني: صحيح، وأما معناه فواضح وهو بيان فضيلة القرض، وأن من أقرض مسلما مرتين كمن تصدق بمبلغ القرض مرة واحدة.
وبالنسبة لجواب السؤال الثاني: فإن الأخ السائل يعتبر بحكم العقد المبرم بينه وبين الشركة التي رمز لها بـ (أ) أجيرا خاصا وهو من قدر نفعه بزمن، والأجير الخاص إذا سلم نفسه في مدة العقد للمستأجر استحق الأجرة المتفق عليها ولو لم يوجد عمل، كما جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق من كتب الحنفية ما يلي: الأجير الخاص إذا سلم النفس ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجر. اهـ.
وعلم من هذا أن المستأجر إذا أذن للأجير في ترك العمل في زمن العقد مع التزامه بدفع أجرته فإن ذلك جائز وتطيب الأجرة للأجير؛ لأن المستأجر الذي يملك منافعه في ذلك الزمن أذن له في الترك، وعليه فإذا أذن لك الشخص المخول بالإذن في ترك العمل في مدة سفرك فلا حرج عليك في أخذ الأجرة كاملة عن جميع المدة، وأما عن إخبار مسؤول الشركة الأخرى بسفرك فلا يلزمك لأن المستأجر لك إنما هو الشركة (أ) لا الشركة (ب) . ولتعلم أنك أمين على هذا العمل الموكل إليك فيجب عليك القيام به على وجه الكمال والتمام، وعلى رأس ذلك متابعة الشركة المنفذة ومحاسبتها على التقصير والخلل وإخبار المسؤول في الشركة التي تعمل عندها إن كان ذلك لازما لمصلحة العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1427(12/3541)
حكم تأجير أرض لزراعة التبغ
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ورثنا عن أبي قطعة أرض فقام عمي بحكم سكنه بالقرب منها وبعدنا عنها بكرائها لشخص علمت فيما بعد أنه يستعملها في زراعة النبتة التي يستخرج منها "الدخان" فهل يجوز لي قبول مثل هذا المال علما بأن أهلي لن يستجيبوا لي إذا أخبرتهم أنه لا يجوز لهم ذلك وهل يجوز إنفاق مثل هذا المال في شراء الكتب أو السفر لطلب العلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حرمة التدخين في عدة فتاوى، انظر منها الفتوى رقم: 1819، وبناء على ذلك فلا يجوز تأجير الأرض لمن يزرع فيها النبات المستعمل في صناعة الدخان، ويجب فسخ هذه الإجارة إذا وقعت لما فيها من التعاون على الحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ، والأجرة المأخوذة من ذلك التأجير حرام يجب صرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، فإذا كان طالب العلم فقيرا فلا مانع أن يعطى منها لشراء الكتب أو السفر لطلب العلم، والذي ننصحك به هو أن تجتهد في نصح أهلك وبيان الحكم الشرعي لهم، ولا مانع من أن توسط أحد المشايخ لإقناعهم بذلك وأطلعهم على هذه الفتوى، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم الرشد والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(12/3542)
تصرف الأجير بغير إذن الجهة المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مديراً لمدينة صغيرة يقوم على صيانتها وتشغيلها مقاول متعاقد مع الحكومة وأنا المعين من قبل الحكومة لمراقبة عمل المقاول وتقييمه والإشراف عليه. وأقوم مع نهاية كل شهر بعمل مستخلص نذكر فيه نقاط ضعف المقاول وما تم التقصير فيه ونقوم بخصم ما يستحق حسب التقصير في العمل، ولكننا لا نخصم كل ما يستحق المقاول أن يخصم منه بل يقوم المقاول بإرسال جزء من المبلغ المخصوم لاستعماله في الموقع ونقوم بخصم جزء آخر وبذلك نستفيد من هذه الأموال بدلاً من ضياعها علينا وعلى المقاول، وينص العقد أيضاً على وجود مبلغ من المال نقوم بشراء قطع الغيار التي نحتاجها للمدينة به في صورة طلبيات على مدار مدة العقد وهي 3 سنوات، وبالطبع فالمبلغ يزيد عن حاجة المدينة حيث إن المدينة جديدة وبحالة جيدة.
وأنا كمدير للموقع أحتاج لوجود سيارة للقيام بمتابعة العمل داخل المدينة ولا يتم تأمين هذه السيارة من قبل الحكومة، وقد فكرنا في شراء سيارة تكون للموقع وهناك أحد مصدرين للمال لشرائها إما المال الخاص بخصم المستخلص الشهري وبذلك نشتري السيارة على أقساط، أو نشتريها كطلبية وبالطبع سيتم كتابة مواد أخرى في الطلبية.
والمشكلة أن هذه السيارة لا يمكن كتابتها باسم المقاول حيث إنها من حق الحكومة ولا يمكن أن نكتبها باسم الحكومة، وقد فكرت أن أكتبها باسمي وأكتب تنازلا عنها في نفس الوقت لصالح استخدامها في الموقع وأشهد الناس على ذلك وأن تعلم زوجتي وأولادي بذلك حتى لا يعتقدوا أنها ملك لي. ولكن لعلم فضيلتكم فإنني أستخدم هذه السيارة أيضاً في الذهاب للمنزل والعودة منه للموقع وأستخدمها أيضاً لتنقلاتي الخاصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك في هذا العمل الذي كلفت به تعد أجيرا خاصا مؤتمنا على ما تحت يدك، فالواجب عليك أن تراعي الأمانة فلا تفرط فيها ولا تتعدى ما حدد لك من مهام وأعمال، فإذا لم يؤذن لك في شراء سيارة فلا يجوز لك أن تشتري سيارة وإن كنت ترى أنك تستحق ذلك، ولا يغني عنك أن تشهد الناس على أن هذه السيارة ملك للمشروع وليست ملكا لك، لأن شراءها بدون إذن من الجهة التي عينتك على المشروع يعد تعديا فأنت أجير ووكيل في نفس الوقت، والوكيل لا يحق له أن يحيد عن الخط الذي حدده له من وكله، وإن اعتقد الأجير أنه مظلوم أو أنه أهل لزيادة الأجر أو للحصول على سيارة ونحو ذلك فليس له إلا ما في العقد لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه.
ومما ذكره ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع قوله: كمن استعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام. اهـ.
أما إن أذن لك في شراء سيارة أو فوضت تفويضا عاما يصلح أن يندرج فيه شراء سيارة لمصلحة العمل فيجوز لك أن تفعل ما فيه مصلحة العمل وأن تستعمل السيارة حسب لوائح العمل أو حسب العرف الجاري في ذلك، فإن كان مسموحا حسب اللوائح أو العرف للموظف أن يستخدم سيارة العمل بعد نهاية الدوام في شؤونه الخاصة فلا حرج حينئذ في استخدامها، وإذا حدد ذلك بفترة الدوام فقط فلا يجوز استخدامها خارج ماهو محدد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(12/3543)
رفع قيمة الإيجار بسبب الاسم التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد فبارك الله فيكم وفي سعيكم وهدانا وإياكم سبيل الرشاد.
وأما بعد فالقضية أني افتتحت مطعما قبل 10 سنوات وكلفني العدة ما يقارب 20 ألف دولار والمحل موجود تحت البيت عندنا أي أني لا أدفع إجارة ثم بعد سنتين ومن بعد أن تأسس المطعم واكتسب الزبائن استأجر المطعم صديق لي بكلفة 1000 دولار شهريا والتي تشمل إيجار العدة وإيجار المبنى وأيضا الاسم الذي اكتسبه المحل واستمر الحال 7 سنوات على نفس النهج حتى يومنا وبهذا أكون تقاضيت أضعاف ما كلفني المطعم ولله الحمد
والسؤال من بعد أن تحولت الزبائن إلى اسم المستأجر وبليت العدة بعض الشيء هل يجوز لي أن أستمر في أخذ نفس الإيجار مع العلم أن المستأجر يطلب التخفيض
ملاحظة: إيجار المبنى يكلف 400 $ والعادة أن يرتفع الإيجار مع الزمن وذلك لم يحصل في معاملتنا فما حكم الشرع في عقود الإيجار وفي قضية كهذه أفتونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجارة من العقود المباحة شرعا. قال تعالى حكاية عن شعيب: عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ {القصص: 27} وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يؤاجرون ويستأجرون فأقرهم على ذلك وبين أحكامه.
جاء في المغني لابن قدامة: الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. اهـ
ويشترط لصحة الإجارة شروط منها: أن تكون مدة الإجارة معلومة متقدمة، وأن تكون الأجرة كذلك معلومة، وأن تكون على منفعة مباحة شرعا، وفي الصورة موضوع السؤال فإن الإجارة تمت على منافع متقومة مباحة كما هو ظاهر في مكان المطعم وأدواته.
وأما الاسم التجاري وهو الاسم الذي يستخدمه التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره فهذا الاسم يعتبر حقا ماليا للتاجر يجوز له التصرف فيه بالبيع والإجارة ونحو ذلك، فإذا لم يعد لهذا الاسم وجود ولا قيمة فلا يحق للسائل أن يأخذ عليه أجرة. وأما أجرة المطعم فبحسب ما يتراضى عليه الطرفان عند العقد، فإذا انقضت مدة العقد وأرادا إنشاء عقد جديد فبحسب ما يتفقان عليه أيضا، قال تعالى حكاية عن شعيب في إجارته لموسى عليه السلام: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ {القصص: 27}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(12/3544)
حكم استئجار محل في فندق يقدم الخمور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستأجر لمحل بزار من أحد الفنادق السياحية وأبيع فى هذا المحل بعض الملابس للنزلاء وليس لي علاقة بنشاط الفندق سوى إيجار المحل من الفندق، مع العلم بأن الفندق يقدم الخمور للنزلاء وليس لي علاقه بهذا، فهل عملي هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من استئجارك محلاً في الفندق المذكور إذا كنت تبيع فيه ما يحل بيعه، ولم يكن في مكان يدار فيه الخمر وترتكب فيه المحرمات بمحضر منك، لمجيء الأمر الشرعي بمجانبة مكان المنكر، كما قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ {النساء:140} ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، وكلمة (فاجتنبوه) تفيد بعمومها اجتناب مكان شربه وحضور موائده.
وإنما قلنا بجواز استئجار المحل في الفندق الذي يقدم الخمور بالشرط المتقدم لأن معاملة من يتاجر في المحرمات جائزة إذا كانت على شيء مباح شرعاً، وما زال المسلمون يؤجرون ويستأجرون من اليهود والنصارى مع علمهم أن هؤلاء يبيعون ويشترون ما لا يحل، المهم في الأمر أن لا يكون عقد الإجارة على منفعة محرمة شرعاً، أو يعلم بالقرائن أن المستأجر يستعمل العين المؤجرة في الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(12/3545)
الالتزام بالعقد المبرم بين الأجير والمستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة منذ أكثر من تسع سنوات وكنت بإجازة بدأت من 4/7/2006 حتى بعد إجازة عيد الفطر المبارك وقطعت إجازاتي وعدت إلى الكويت لاستلام عمل جديد في 27/8/2006 واستلمت العمل بتاريخ 2/9/2006 ولم أذهب إلى عملي السابق وكانت النية مبيتة للذهاب بعد انتهاء الإجازة الرسمية حيث أقدم استقالتي وأحضر كفالة جديدة من العمل الجديد.لكن اكتشفت الشركة وجودى بالكويت فصعدوا الموضوع إلى الجهات القانونية المسؤولة.من الناحية الشرعية هل أستحق مكافأة نهاية خدمة حسب ماينص قانون العمل الكويتى نصف المستحقات عند الاستقالة.علما بأني مدين للشركة بمبلغ مالى لايغطى نصف المستحقات؟
أفيدونأ افادكم الله وأتم عليكم علمه (اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه وغيره.
ومعنى على شروطهم هو أنهم واقفون عندها لا يتجاوزونها، فإذا كان من شروط العقد مع شركتك أن لا تعمل عند غيرها حتى ينتهي عقدك معها فيجب الالتزام بهذا الشرط، وإذا لم يكن هناك شرط فإنه يجوز لك أن تعمل عند غيرها خارج دوامك كأوقات الإجازة ونحو ذلك؛ لأن المستأجر لا يملك منافع الأجير الخاص إلا في زمن الإجارة، وهو هنا زمن الدوام الرسمي بالشركة.
وأما مسألة استحقاقك لمكافأة نهاية الخدمة فيعمل فيها بحسب العقد كما تقدمت الإشارة إليه بأن العقد هو القول الفصل بين الأجير والمستأجر ما لم يخالف حكم الله تعالى، فإذا كان قانون العمل ينص على أن لك نصف المكافأة حال تقديم الاستقالة من قبلك فإنك تستحق ذلك، ويجب عليك سداد دينك للشركة كما يجوز للشركة أن تخصم دينها عليك من مكافأتك عندها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1427(12/3546)
زيادة الصانع في السعر ليحصل على أجرة ليست له
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندسا وقد طلب مني بعض التجار أن أصنع لهم جزءا هندسيا خارج البلاد لما لي من خبرة في ذلك ومقابل ذلك اتفقنا على عمولة معلومة، وبعد عدة أيام طلبوا عمل جزء آخر فطلبت منهم عمولة على الجزء الآخر فقالوا عند الانتهاء فقمت بدون علمهم بعمل زياده في السعر على الجزأين وقلت لهم السعر بدون أن يعلموا أن به زيادة فوافقوا عليه وبدأنا العمل وعند الاستلام أحسست أني فعلت إثما بذلك فقلت لهم لا تعطوني عمولة على الجزء الثاني وأنا سآخذ عمولتي من المصنع فوافقوا وقالوا حلال عليك ما تأخذه منه (مع العلم أنهم لا يعلمون أنني قد وضعت هذه الزيادة من البداية) وعند عودتنا إلى مصر كان متبقيا لي عندهم مبلغ فقلت لهم لا أريده لأنني أخذت عمولة جيدة من المصنع وإن كنتم لا ترضون عن العمولة التي أخذتها من المصنع فسوف أردها لكم فصمموا أن يعطوني باقي عمولتي وقالوا لي إنهم راضون أنني أخذت من المصنع عمولة فقلت لهم (لأني كنت قلقا) إننى قلت للمصنع أعمل حسابي في العمولة (مع العلم أن الصحيح أني أنا الذي زدت في المبلغ) فقالوا نحن راضون ورضينا بالسعر من البداية فلا تقلق لأنهم أحسوا بقلقي وفي نفس الوقت لا أريد أن أخسر علاقتي بهم وقد قررت بعد ذلك ألا أتعامل بهذه الطريقة مرة أخرى.
فأرجو الإفادة هل ما أخذته من عمولة به مشكلة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قام به الأخ السائل من ادعائه أن سعر العمل المذكور كذا والواقع على خلافه يعد كذبا منه وخيانة للأمانة التي وكله عليها هؤلاء التجار، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} فهؤلاء التجار استأجروا السائل على عمل بأجرة معلومة وائتمنوه على عملهم فزاد في السعر ليتوصل إلى ما ليس له، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثلها، أما ما يستحقه من وراء هذه العمل فبالنسبة للجزء الأول منه يستحق فيه الأجرة المتفق عليها وبالنسبة للجزء الثاني يستحق أجرة المثل لأنه دخل في إجارة بدون تحديد الأجرة فكانت إجارة فاسدة يستحق فيها الأجير أجرة مثله، وما زاد على ذلك يجب رده إلى هؤلاء التجار ولا يغني عنه رضاهم بأن يأخذ عمولة من المصنع أو رضاهم بالسعر المدعى لأن ذلك كله مبني على كذب وغش فلا عبرة به، فإما أن يخبرهم بحقيقة الأمر فيأذنوا له في ما زاد على حقه أو لا يخبرهم فيلزمه رد ما زاد على حقه إليهم بطريقة أو بأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(12/3547)
حكم من أجر نفسه لمن يقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول أحد أصدقائي أسكن في إحدى المدن التي تتفشى فيها القروض الربوية، فأصبح شبه جميع الأعمال لصالح أصحاب القروض الربوية، ولكن لدي شاحنة تعمل لنقل بعض المواد المنزلية وبعض الأسمنت والحديد الذي يشتريه أصحاب القروض الربوية لبناء البيوت، فما هو الحل في ذلك، فهل يترك هذا أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يقوم به صديقك من نقلٍ لبعض المواد المنزلية وغيرها يعدّ من باب الإجارة، وهي من المعاملات المباحة إذا كانت على منفعة مباحة شرعاً، إذ من شرط الإجارة أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة، كما جاء في مطالب أولي النهى في شروط الإجارة: الشرط الثالث للإجارة: كون نفع مباحاً بلا ضرورة. انتهى.
فإذا تقرر ذلك.. فإن حمل المواد المذكورة للأشخاص المتعاملين بالربا لا حرج فيه وإن كان هؤلاء الأشخاص يشترون هذه المواد بالقرض الربوي، فالذي ينقل هذه المواد لا علاقة له بالقرض الربوي، والأجرة التي يتقاضاها منهم حلال لأنها مقابل عمله المباح، ومازال المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا يتعاملون مع المرابين بالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك مع علمهم أن أموالهم مختلطة، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه عمل عند يهودي في نزح الماء، مع علمه أن هذا اليهودي لا يتورع عن الربا والرشوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(12/3548)
هل يقبل الأجير عوضا عن انفساخ الإجارة وفقده عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن تم الانتزاع من قبل الدولة للأرض التي يقع عليها محل استغلال مؤجري عرض علي هذا الأخير مبلغا ماليا كتعويض لأنه سيقع فصلي عن العمل بما أن المحل لم يعد له وجود، فما رأي الشرع في هذا التعويض هل هو حلال أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو أن صاحب المحل الذي عمل عنده الأخ السائل عرض عليه مبلغا من المال كتعويض عن فقده لعمله للسبب المذكور في السؤال، فنقول إن عقد الإجارة من العقود الازمة التي لا تنفسخ إلا بعذر شرعي أو بانقضاء مدة العقد أو بتراضي الطرفين، ومن الأعذار الشرعية التي تنفسخ بها الإجارة هلاك العين المستأجر عليها وهي هنا المحل الذي لم يعد له وجود كما يقول السائل، وراجع للمزيد في فسخ عقد الإجارة بالاعذار الفتوى رقم: 46107، وعليه فلا يلزم المؤجر (صاحب المحل) شيء للأجير سوى ما مضى من أجرته قبل هلاك المحل، وإذا دفع له شيئا عن طيب نفس فلا مانع من قبوله، وفي الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1427(12/3549)
حكم متابعة مستأجري المساحات الإلكترونية للتحقق من التزامهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سأفتتح إن شاء الله مشروعًا صغيرًا ملخصه: أنني سأؤجر مساحات على الشبكة العنكبوتية، للراغبين في حفظ ملفاتهم الإلكترونية عليها، وسأشترط إن شاء الله في العقد أن يلتزم المستأجر بألا يضع أي ملفات تخالف دين الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، فسأكتب في العقد ألا يضع -مثلاً- ملفات الأغاني أو الموسيقى أو الأفلام والمسرحيات، أو ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة في كبير أو صغير..
السؤال بارك الله فيكم: هل يجب عليّ بعد تأجير المساحات أن أفتش وراء المستأجرين؟ بحيث لو خالف أحدهم شرطي عليه أقوم بإلغاء العقد؟ أم لا يجب عليّ ذلك وحسابه على الله؟
وهل يجوز أن أؤجر هذه المساحات لكل من طلبها مني؟ أم يجب أن أبحث في حالهم لأعلم المتدين من غير المتدين؟
نفع الله بكم وحفظكم وبارك فيكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إيجار مساحات على الشبكة العنكبوتية للراغبين في حفظ ملفاتهم الألكترونية عليها، لأن ذلك داخل في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275] .
وإذا اشترطت في العقد أن يلتزم المستأجر بأن لا يضع أي ملفات تخالف دين الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، فإن ذلك يكون حسنا.
وإذا اشترطت ذلك فليس عليك، بل وليس من حقك أن تفتش ملفات المستأجرين؛ لأن ذلك يعتبر تجسسا عليهم، واطلاعا على أمورهم التي قد لا يكونون راضين بالاطلاع عليها.
فمن أجر دارا للسكن أو دابة للحمل فمن واجبه أن لا يقبل استغلالها في أمر محرم، ولكن لا يجوز له أن يتجسس على المستأجرين أو يفتش أمتعتهم للتيقن مما إذا كانوا قد استخدموها في أمر محرم أم لا.
نعم لو اطلع دون تجسس على أنها استخدمت في الحرام لوجب عليه توقيف ذلك أو فسخ العقد مع المستأجر.
ثم إنه لا يجب البحث في حال المستأجرين طالما أنه لم يظهر منهم ما يدل على الريبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1427(12/3550)
لا يستحق سوى أجرة تخليص المعاملة المتفق عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم أن تكون عندكم سعة صدر لما أستشيركم فيه أنا وزوجي لأننا نريد الحلال الحلال الحلال؛
في بلدنا مصر كل شيء أصبح حراما المشكلة أن زوجي كان عنده مكتب للاستيراد والتصدير وبعد فشله أصبحنا مع نفس العملاء ولكن نعطي الأوراق لشركة أخرى لتخليص الجمارك لهم ومع الاحتفاظ بالعمولة. الشحنة عبارة عن أدوية طبية لمعامل التحليل والأشعة فكانت كل الأدوية يتم أخذ جمارك عليها 5% ففي يوم كان الكمبيوتر معطلا في المصلحة الحكومية فكتبت أنواع الأدوية التي ندخلها على أنها أدوية عادية وكان لها نفس قيمة الجمارك وبعد شهور تم خفض جميع الجمارك على كل الأدوية ما عدا الدواء الذي نستورده فقد زاد عن قيمته أصبح 12% والأدوية الأخرى أصبحت4% فقال لنا المستخلص الذى نتعامل معه أنه لن ينبه أحدا بالخطأ الموجود والجمارك هناك كل واحد في ملكوته وسوف تزيد عمولته بعض الشيء، وافق زوجي وفكر أن يقول للمستورد أنه سوف يعطي بعض الناس في الجمارك نقودا لكي لا يغيروا شيئا من الكمبيوتر وطبعا لا يوجد أي شيء من هذا حتى يأخذ المال كله لنفسه كأنها عمولة له، هو محتار خايف من المال الحرام وكأنه حرض على الرشوة التي طلعت من ضمير المستورد، وافق المستورد وأصبحنا نأخذ من كل عملية مبلغا من المال لكي نعطيه للناس الوهميين زوجي في قلق أن هذا المال حرام وفيه شبهة مع أن المستود له مصلحة في هذا لأننا خفضنا له من نسبة الجمارك 7% وكل مرة يحاول أن يصارح المستورد يخاف أنه العميل الوحيد ولن تكون هناك ثقة مرة أخرى ولقد صرفنا منها الكثير ولكنا مترددون زوجي يبرر هذا بأن الحال عندنا في مصر ضايع والسفهاء منهم هم الذين يضعون هذه القوانين دون وجود أي حجة لما يفعلون.
وشكرا أرجو الرد سريعا، وإذا كان هدا المال حراما كيف نكفر عن هذا ليرضى الله علينا. سؤال أرجو الإجابة عليه، هل مخالفتنا للقانون تعتبر مخالفة لشرع الله مع أن القانون عندنا ليس فيه أي عدل أو رحمة عند الذي بيدهم حكمنا.
وشكرا وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 11198، حكم التحايل من أجل إسقاط أو تخفيف الضرائب الجائرة فتراجع، وحيث جاز ذلك فإنه لا مانع أن يقوم زوجك بهذا العمل لمصلحة الغير.
لكن لا يجوز له أن يكذب على المستورد فيزعم أنه يدفع مقابل ذلك أموالا لأشخاص في مصلحة الجمارك والواقع أنه يأخذها لنفسه، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}
وعليه، فلا يستحق زوجك إلا أجرة تخليص المعاملة المتفق عليها، وما زاد على ذلك فيجب عليه إرجاعه إلى المستورد، وإذا كان يخشى من الفضيحة فيمكنه إرجاعه تحت أي مسمى، ولن يعدم وسيلة لرد الحق إلى صاحبه، ولو فرض أن لا سبيل إلى ذلك إلا بإخبار المستورد فيتعين إخباره، وتقدم فضيحة الدنيا على عذاب الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(12/3551)
إذا مكن العامل نفسه استحق الأجر المتفق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله. فقد طلب صاحب العمل من زوجي القيام بتأسيس مكتب تمثيل له في إحدى البلاد الأجنبية، براتب شهري يبدأ من شهر مارس 2006 علي أن أعود معه أنا زوجته إلى هذا البلد الأجنبي في أقرب فرصه متاحة. وبالفعل عاد زوجي في أول شهر مايو لأسافر معه وكان مستعدا للعودة فورا للبلد الأجنبي ولكن نظرا لوجود أزمة سيولة مادية لدى هذه الشركة تأجل سفرنا لمدة شهرين وسافرنا في آخر
شهر يونيو، وقد ارتبط زوجي بارتباطات والتزامات وفقا للراتب الجديد والذي بدأ العمل به من مارس 2006.ولكن بعد عودتنا إلى البلد الأجنبي فوجئ زوجي بأن الشركة رفضت إعطاءه الراتب المستحق عن الشهرين الذي تأخر سفرنا فيهما وتريد أن تعطيه الراتب القديم
بحجة أنه لم يكن في البلد الأجنبي في هذين الشهرين، رغم أن تأخر السفر كان بسبب الشركة وليس زوجي. ولم يكن باختياره. وزوجي يرفض ذلك لأنه خرق للاتفاق مع صاحب الشركة مما يسبب له الضرر. فما الحكم في ذلك? أرجو الرد السريع.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة عقد لازم لا يحق لأحد طرفيه في مدة الإجارة نقضه أو تغييره إلا برضا الطرف الآخر، والواجب على أصحاب العمل وعلى الموظفين أن يلتزموا بما تم الاتفاق عليه من البنود التي منها الزمن الذي يدخل العقد فيه حيز التنفيذ. فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فإذا تقرر أن العمل سيبدأ من شهر مارس 2006، ومكن العامل من نفسه في ذلك الأجل، وتأخر البدء في العمل بسبب الجهة المستخدِمة، فإن العامل يستحق جميع الأجر الذي تم الاتفاق عليه.
وعليه، فمن حق زوجك أن يتقاضى جميع المرتب الذي تعاقد عليه مع الشركة، طالما أن التأخر عن السفر كان بسببهم وليس من جهته هو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(12/3552)
حكم ترك العمل عند رب العمل السابق واشتغاله في نفس المجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة مواد بناء وحاليا أخطط بالانفصال عن شركتي حيث سأقوم بفتح نفس الشركة أي كمنافس فهل هذا جائز؟ وما حدود ذلك؟ وما واجباتي تجاه رب العمل القديم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في أن تنفصل عن شركتك الحالية التي تعمل فيها، وأن تفتح شركة خاصة بك في نفس المجال، فالإجارة وهي صفة العقد الذي بينك وبين صاحب الشركة عقد ملزم لك في مدة العقد، فإذا انقضت المدة فلا سبيل للمستأجر عليك، المهم أن لا تنهي العمل بعقد الإجارة بينك وبين صاحب الشركة إلا إذا انقضت مدة العقد أو أذن لك المستأجر قبل ذلك، وأما ما حدود منافستك في السوق وما هي واجباتك تجاه رب العمل القديم فهي الحدود والواجبات العامة التي يجب على كل تاجر مسلم أن يلتزم بها في تجارته ونشاطه وعلى رأسها الصدق وعدم الغش وعدم تعمد الإضرار بالغير، وواجبك تجاه رب العمل هو واجبك تجاه كل مسلم وهو النصح له وحب الخير له وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حسب الاستطاعة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 30058، والفتوى رقم: 76170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(12/3553)
حكم الانتفاع بالإنترنت لمن طلب قطع الخدمة فلم تقطع
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخى العزيز أرجو من الله أن تكون بصحة جيدة ولي سؤال هو أنى وأخى قمنا بالاشتراك في إحدى خطوط النت عندنا في المنزل من إحدى شركات النت وتم عمل عقد بمدة الاشتراك المحددة وقبل انتهاء مدة الاشتراك المتفق عليها أبلغنا الشركة بعدم رغبتنا بمد أي مواصلة الاشتراك حتى يمنعوا عنا الخدمة ولكنهم لم يفصلوا الخط وقامت أمي بالاتصال بالشركة مرارا وتكرارا لفصل الخدمة وقالت أمي لهم سوف نستمر في استخدام الخدمة حتى تفصلوا الخدمة عنا وقالت الشركة سنفصل الخدمة ولكنهم أيضا لم يفصلوها ولا نعلم لماذا لم تفصل ثم اتصلت أمي بهم مرة أخرى بعدما ضاق بأمي لعدم استجابة الشركة لطلب فصل الخدمة لانتهاء مدة الاشتراك ولكن الشركة قالت أي أحد العاملين بها قال أرسلوا لنا فاكسا أنكم تريدون منا فصل الخدمة لكي نفصل لكم الخدمة فقمنا بإرسال فاكس ووصل الفاكس لهم ولكنهم لم يفصلوا الخدمة أيضا والغريب أن الشركة تقول إن الخدمة مقطوعة عنكم بناء على طلبكم ولكننا نقول لهم إن الخدمة ما زالت تعمل لدينا الشركة مصممة على أن الخدمة بالفعل تم إلغاؤها عنا ولكننا نقول إنها ما زالت تعمل لدينا وأنا وأخي نستخدم الخدمة حتى الآن فهل علي وزر وإثم أنا وأخى إذا استمررنا في استخدام الخدمة حتى الآن لأن الشركة لم تقم بفصلها حتى مع كثرة تنبيهنا لهم أم ماذا وإن كان هناك إثم ما هو سبيل الاستحلال منه وماذا أفعل أنا في ما قمت به من تحميل خطب ودروس لعلماء ومشايخ من على شبكة الانترنت هل أقوم بحذفها أم أنتفع بها وأيضا ما قمنا بتحميله من الألعاب وآسف جدا للإ طالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به مع أخيك من الاشتراك في خطوط الإنترنت وقلت إنه تم عمل عقد بمدة الاشتراك المحددة بينكما وبين الشركة يعتبر إجارة منافع، أي أنكما تستأجران منفعة الدخول على الأنترنت للمدة التي حددتماها مع الشركة. والإجارة كما قال ابن قدامة في المغني: عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ.
وإذا تراضى المتعاقدان على فسخ العقد جاز ذلك، ويستحب لأي منهما أن يقبل الإقالة إذا طلبها الطرف الآخر، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
وعليه، فإذا كانت الشركة لم تقبل فسخ العقد معكما قبل الأجل الذي حددتماه معها، فإنكما تكونان ملزمين به ولو لم تستخدما الخط.
وأما إذا قبلت الشركة فسخ العقد معكما أو انتهى الأجل المحدد لذلك، فإن أي استخدام للخط بعد ذلك يعتبر منكما تعديا على أموال الآخرين بدون حق.
وعليكما أن تدفعا إلى الشركة قيمة جميع ما قمتما به من استخدام الخط بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
كما أن عليكما أن تتوبا إلى الله من هذا العمل، واعلما أن عدم قطع الشركة للخط عنكما لا يبيح لكما استخدامه أكثر مما تم الاتفاق عليه.
وأما ما قمت به من تحميل خطب ودروس لعلماء ومشايخ من على شبكة الأنترنت فلا داعي لحذفه، بل الواجب تعويض الشركة عن الوقت الذي استغل في تحميله كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(12/3554)
أجرة السائق إذا لم تسم له قبل الركوب
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أهنئکم وأبارك لکم بمناسبة حلول هذا الشهر الکريم، وأسأل الله أن يبلغکم هذا الشهر العظيم.
السؤال:
يا شيخ أنا کنت في الشارع ورکبت سيارة أجرة وعندما وصلت إلي المقصد نزلت ودفعت الأجرة التي يجب أن أدفعها (20 ردهما) ولکن السائق قال لي إن الأجرة (30درهما) . وأنا في کل يوم أدفع (20 درهما) لأني أعلم أن الأجرة لا تزيد عن (20درهما) ولذلك غ ضب السائق وقال (إما أن تعطيني 30 ردهما وإما لا أريد منك شيئا) وأنا أيضا ترکته غضبانا لأنه قال (أنا لا أريد شي منك) ...... بعد ساعات ندمت على فعلتي وسؤالي هو: هل أعطي (20 درهما) صدقة لفقير بدلا منه أو أعطي (30 درهما) وأنا متاکد أن الأجرة لا تزيد عن (20درهما) ..... أرجوکم أجيبوني لأني لا أستطيع أن أجد هذا السائق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العقود ومنها الإجارة والبيع والشراء التراضي المذكور في قول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29} .
وهذا التراضي يعلم بالألفاظ ويعلم بالأفعال، ولهذا أجاز جمهور العلماء الإجارة والبيع والشراء بالمعاطاة.
والمعاطاة هي إبرام العقد دون قول البائع أو المؤجر بعت بكذا أو أجرت بكذا، وقول المشتري أو المستأجر قبلت أو غير ذلك من ألفاظ الإيجاب والقبول.
قال خليل في مختصره مبينا ما ينعقد به البيع: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة.
قال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل. اهـ
ولكن المرء إذا استأجر على أمر معين، ولم يسم للأجير أجرة ولم يقبل الأجير ما دفعه له المستأجر، فعليه أن يدفع له أجرة مثل من يقوم بهذا العمل.
وعليه، فالواجب في مثل حالتك هذه أن تدفع لصاحب تلك السيارة أجرة مثل من يُستأجر على تلك المسافة في مثل تلك السيارة، بالغة ما بلغت.
وإذا تعذر عليك وجود هذا السائق بعد البحث والاجتهاد، فعليك أن تتصدق بالأجرة عنه، فإن جاء يوما من الدهر خير بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له، وبين استرجاع ماله ويكون الأجر لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(12/3555)
تشجيع المدير للموظف بهذه الكيفية محل نظر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة بيطرية بالمصالح، بيطرية مسؤولة عن قطاع الدواجن، وفي عملي أقوم بالكثير من الزيارات الميدانية لمراقبة الوضع الصحي وأضطر في أغلب الأوقات للسفر باكرا والرجوع متأخرة، وذلك لإتقان عملي والحفاظ على سلامة قطاع الدواجن.
سؤالي هو أن المنحة التي يمنحها لي القانون هي بسيطة جدا ولا تقابل مصاريف التنقل.مع العلم أن المدير العام لا يرى مانعا في منحي منحة أسبوع في صورة تنقلي لمدة يومين فقط. فهل هذا جائز.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت الفتنة، واختلفوا فيما إذا بعدت الشبهة وموطنها. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 3096.
وعليه، فما ذكرته من السفر مبكرة إذا كان في عرف بلدكم يعتبر سفرا، فإنه لا يجوز لك دون مرافقة محرم أو زوج.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن العامل ليس له حق في غير أجره الذي وقع العقد والاتفاق عليه، قليلا كان أو كثيرا؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. فمن رضي بأن يعمل ولو بدرهم واحد فعليه أن يقتنع به، ولا يمد يده إلى غيره.
وما ذكرته من أن المدير العام لا يرى مانعا في منحك منحة أسبوع في صورة تنقلك لمدة يومين فقط، يعتبر خيانة وغشا منك ومن المدير للمصلحة التي تعملين بها، كما أنه كذب أيضا، وبالتالي فإنه لا يجوز.
اللهم إلا إذا كان القانون يسمح له بمثل هذا التشجيع ولم يجد وسيلة لتنفيذه غير الطريقة التي ذكرتها، فلا بأس به حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1427(12/3556)
أجرة الوكيل من الموكل
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص كلفه فاعل خير بالتصدق بقطعة أرض إلى محتاج لها , هذا الوكيل عين له شخصا معافى ولديه وظيفة ومستور الحال ولكنه متكفل ببعض أقاربه , وطلب الوكيل مبلغا له خاصا به ليفرغ هذه الأرض إلى الشخص المختار والمبلغ تقريباً 15% من قيمة الأرض هل في هذا الأمر شيء وهل الشخص مستحق للأرض وهل الوكيل يستحق المبلغ الذي يطلبه؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على هذا الشخص الذي كلفه صاحب الأرض بالتصدق بها على مستحقها أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة التي أؤتمن عليها، وليعلم أن مطالبته بهذا المبلغ من الخيانة الظاهرة والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} ، وهو إن كان قبل أن يقوم بهذا العمل مقابل أجرة فليطالب صاحب الأرض بأجرته لا أن يطلب ذلك من المتصدق عليه، يقول ابن رجب: من أوصي إليه بتفرقة مال على المساكين أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه لأنه منفذ وليس بعامل. اهـ.
كما يجب على الشخص المذكور أن يبذل جهده في معرفة المستحق للأرض فيصرفها إليه، فإن صرفها إلى غير مستحقها فهو خائن ويضمن، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 50604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(12/3557)
ما يعطيه الراكب لصاحب التاكسي إذا لم يتفقا على الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[من الممكن أن يظهر سؤالي على أنه ليس له أهمية.. ولكن بالنسبة لي فله أهمية كبرى لأن الأمر من الممكن أن يتعلق إما بحقوق عباد وإما إعانة الطامع على طمعه، كثيراً ما تحدث مشاجرات بين سائقي التاكسي وبين الشخص المراد توصيله على الأجرة حيث إنه لا يوجد اتفاق مسبق على الأجرة وكثيراً ما يطلب بعض السائقين مبالغ أعلى من المتعارف عليه، مع العلم بأن الدولة لا ترخص للسيارة الأجرة بالعمل إلا بعد أن تركب عدادا في السيارة لتحديد الأجرة، ولكن لا أحد من سائقي التاكسي يقوم بتشغيل العداد.. لذلك قد تحدث مشادات على الأجرة ... فعندما يطلب أحد مبالغ أكثر مما أقوم بدفعه في الغالب، فماذا يجب علي، هل أعطيه هذه الزيادة خشية أن يكون له حق في هذه الزيادة أم لا خشية أن أعينه على طمعه فأنا لا أعرف كيفية التصرف، علماً بأن السائقين يستغلون غلو سعر البنزين في الدولة بطريقة سيئة، فالبنزين زاد سعره في اللتر 30 قرشا فبعد زيادة البنزين مباشرة الكثير كان يطلب زيادة، ولكن أفاجأ بمن يطلب زيادة كبيرة جداً لا تتناسب مع سعر غلو البنزين بل الضعف وأكثر، فماذا أفعل لأنني لا أريد أن أظلم أحدا ولا أريد أن أظلم نفسي كذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على مالك التاكسي والراكب أن يلتزما أحكام الإجارة في هذه المسألة، ومن أحكام الإجارة الرئيسة والتي تقطع النزاع والخلاف معلومية الأجرة قبل الشروع في العمل، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى.
فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فيجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر.... لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. انتهى.
وعليه، فالذي يلزمك هنا هو أجرة المثل وهي الأجرة المتعارف عليها في مثل هذا العمل، فإذا دفعت ذلك فقد برأت ذمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(12/3558)
حكم استئجار عقار شيد بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[قريبتي طلبت مرابحة من أحد البنوك لتشييد متجر بعد أن قدمت دراسة جدوى فقام البنك بإعطائها المبلغ المطلوب وقامت هي باستئجار العمال حتى تم البناء ثم سددت المبلغ للبنك على أقساط وبزيادة-فائدة:
1 / هل تعتبر هذه المعاملة ربا؟
2/ هل يجوز استئجار هذا العقار؟
3/ هل يجوز البيع والشراء من مستأجره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي تم بين قريبة السائل والبنك هو عقد الاستصناع والذي سبق بيان حقيقته مفصلا في الفتوى رقم: 11224، ثم قام البنك بتوكليها بتنفيذ هذا المشروع والقيام عليه فالمعاملة جائزة، أما إن لم يكن ثمت استصناع وإنما كانت المسألة إقراضا بفائدة قلَّت هذه الفائدة أو كثرت فالمعاملة محرمة لأنها ربا، وفي كل الأحوال فإنه يجوز استئجار هذا العقار ومعاملة مستأجره بالبيع والشراء لأن إثم الربا تعلق بذمة المرابي لا بالعين المذكورة. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 60135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1427(12/3559)
إذا لم يتفق الطرفان على أجرة أو اختلفا فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً أنا أحبكم في الله ... وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، والسؤال هو: أنا أعمل في أرض زراعية عند أحد اقربائي واشترطت عليه أن يعطيني 40% من إنتاج الأرض وقبل بالشرط لقاء أن أعمل في أرضه وزراعته ... ولكن عندما جاء جني المحصول لم يعطني إلا 10% وقال إنه اشترط علي 10% فقط، ولكن أقسم لك يا فضيلة الشيخ لم يقل ذلك، بل قال أنت فلاح في الأرض وكان هناك شاهدان على كلامه والفلاح عندنا عرفاً يأخذ من 35% كحد أدنى إلى 40% كي يعوض تعبه، ونحن نتألف من عائلة كبيرة 13 شخصا كلنا نعمل في هذه الأرض وهي التي تكسبنا قوت يومنا ووضعنا المادي سيئ، وهو أي المالك على قدر كبير من الغنى بل أكاد أجزم أنه ليس بحاجة إلى مردود الأرض من أصله، فهو يشتغل في التجارة ولديه أعمال أخرى، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ حقي منه وهو 30% لأنه أعطاني 10% من ماله دون أن يعلم لأنه لا يقبل النصح أبداً ولن يرده لي إلا بهذه الطريقة أي أخذه دون أن يعلم، وهو أيضاً لا يزكي ماله أبداً؟ وشكراً لكم.
سؤالي الثاني: هل يجوز أخذ زكاة مال من شخص غني دون علمه لأنه لا يقوم بحق الزكاة وأنا محتاج وهو ينام على الملايين ولا يزكي ماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال الأول في نقطتين:
الأولى: حكم من يعمل أجيراً في أرض غيره مقابل جزء مشاع مما يخرج منها.. فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والذي نختاره أن ذلك جائز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74141.
الثانية: إذا لم يتفق الطرفان على أجرة أو اختلفا فيها فيحكم للأجير بأجرة مثله عرفاً، جاء في الأشباه والنظائر: أجرة المثل تجب في مواضع منها: إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو غيرها تحالفا وفسد العقد ورجع إلى أجرة المثل. انتهى.
وعليه؛ فينظر كم أجرة مثلك؟ ويحكم لك بها مع فساد العقد الحالي، وإذا أردت استئناف العمل عند صاحب الأرض فيجب عليكما تحديد قدر الأجرة حتى لا تكون إجارة مجهولة، وإذا ترتبت لك عند صاحب الأرض أجرة مثلك فمنعك منها فلك أن تأخذها بدون علمه وإذنه ولا تجاوز قدر ذلك.
هذا.. وليعلم السائل أن حاله التي يصف من كثرة العيال وقلة ذات اليد وكذا حالة صاحب الأرض من الغنى والمال الوفير لا يبرر له أخذ ما ليس له أو الزيادة على الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل عند عدم الاتفاق، كما لا يبرر له ذلك الاعتداء على مال الآخرين بدعوى أخذ زكاته منه بدون علمه وإذنه، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 76128 ففيها جواب على سؤالك الثاني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(12/3560)
هل يأثم المذيع إذا لم يصل الإرسال إلى المناطق المستهدفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل مذيعا في الموجهات أي في البرامج التي تبث باللغات الأجنبية إلى المناطق المستهدفة. ونحن كمذيعين وغيرهم من المشرفين والفنيين ومعدي البرامج نقوم بواجبنا بدون تقصير، ولكن للأسف الشديد هذه البرامج لا تسمع ولا تصل إلى المناطق المستهدفة بسبب ضعف قوة الإرسال علما بأن المسؤولين الكبار يعلمون بهذا وإمكانيات تقوية الإرسال موجودة وهم لا يتخذون أي إجراءات لتقوية الإرسال، إذا فهل أنا آثم بالاستمرار في العمل في هذا المكان؟ لأنني أحس بأن ضميري يؤنبني.
وفقنا الله واياكم لما فيه الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاكم على تصرفات الموظف إنما هو العقد المبرم بينه وبين الجهة التي يعمل لها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.
والأجير يستحق الأجرة متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله.
ومسؤولية إصلاح شبكة الإرسال تقع على أرباب العمل، وواجبكم أنتم هو إشعارهم بما هي عليه من الضعف، فإذا لم يهتموا بتقويتها فلا حرج عليكم في ذلك.
وعليه، فإنك لست آثما باستمرارك في هذا العمل، ومن حقك أن تتقاضى الرواتب التي عاقدتك عليها الجهة التي تعمل عندها، طالما أنك لم تخل بشيء مما هو مشترط عليك.
وهذا كله على تقدير أن من سميتهم بالمسؤولين الكبار هم ملاك المؤسسة التي تعملون عندها، وأما إذا كانت المؤسسة مؤسسة عمومية، أو هي مؤسسة خصوصية ولكن أولئك المسؤولين الكبار ليسوا هم ملاكها، فلا نرى إباحة سكوتكم على هذا الأمر، بل الواجب أن تطلعوا الملاك على الحقيقة، وإن لم تفعلوا كنتم متمالئين مع أولئك المسؤولين على هذا الغش.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(12/3561)
استئجار خط إنترنت سريع من شخص غير مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[* تم توصيل خط انترنت سريع عندنا في المنزل - حيث يشترك سكان العمارة التي نسكن بها في هذا الخط. يمتلك هذا الخط رجل نصراني ويدفع له كل مشترك مبلغا من المال كل شهر.
المشكلة هي أن اتصالنا بالانترنت ينقطع من فترة لأخرى كما أنه قد يبطىء في بعض الأحيان
مما يستلزم سؤال ذلك الرجل عن هذه المشاكل وأسئلتي هي:
1- هل إذا انقطع الاتصال بالإنترنت يجوز لي الاتصال به بالهاتف مثلا لطلب إصلاح هذه المشكلة؟ حيث إنني بذلك أساعد على عمل هذا الخط السريع في المنزل علما بأن أخواى يستخدمانه في تنزيل الأفلام كما أنه توجد خاصية لعدم إظهار الصور على صفحة الانترنت إذا أراد المستخدم ذلك، وكثيرا ما أشغل هذه الخاصية إذا كنت أتصفح الانترنت حتى لا أشاهد صورا لنساء متبرجات أو عاريات ولكن أخواي لا يفعلان ذلك. وهذا الخط السريع مفيد لي حيث أستخدمه في أشياء مفيدة مثل التعلم وتنزيل الملفات النافعة. ماذا أفعل لو سمحتم؟
2- يتم قطع الاتصال عمدا في بعض الأحيان من قبل مالك ذلك الخط متعللا بإراحة الجهاز الذي
يساعد في وصول خدمة الانترنت إلينا ولا يتم خصم تكلفة المدة المقطوعة من الإيجار الذي
ندفعه وهذا الرجل كما أسلفت هو نصراني ولا أعلم هل يعاملنا بالحق أم يغشنا. فهل يجوز لي
الاستمرار في استخدام ذلك الخط علما بأنني لا أستطيع دفع والدي -الذي يدفع قيمة الاشتراك-
إلى ترك الاشتراك مع ذلك الرجل لأن أبي حتي إذا كان الرجل يغشنا فقد يرى أن اشتراكنا معه
أفضل من الاتصال بالانترنت عن طريق الهاتف الذي يكلف أكثر في هذه الحالة وكذلك فهو أبطأ وأنا إذا استخدمت الهاتف للاتصال بالانترنت فسيغضب أبي مني ولسان حاله سيقول "عندنا خط رخيص فلمَ تستخدم الأغلى؟ " فماذا أفعل؟
وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على هذا السؤال في نقاط:
الأولى: أنه يجوز معاملة غير المسلم في المعاملات المباحة في الشريعة، وما زال المسلمون يتعاملون مع غير المسلمين في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك بدون نكير.
الثانية: توصيل خط للإنترنت من الشخص المذكور يعد من باب الإجارة، ويشترط فيها أن تكون المنفعة التي تم عليها العقد منفعة مباحة شرعا، وعليه، فإذا تم الاتفاق مع صاحب الخط على استخدام هذه الخدمة فيما هو مباح فالعقد صحيح ويستحق صاحب الخط الأجرة المتفق عليها، وينقص من هذه الأجرة بحسب المدة التي يتم فيها قطع المؤجر للخدمة ما لم يكن هناك اتفاق على السماح في مثل هذه الحالة.
جاء في المغني: فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل، كما لو قبض المبيع، وإن سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر وإن لم ينتفع.
وهنا الحاجز عن الانتفاع من قبل المؤجر فتنقص من أجرته بقدر تلك المدة.
الثالثة: إذا كان الأخ السائل لم يقم بتوصيل هذه الخدمة وليس له فيها يد فإنه لا يؤاخذ باستخدام الآخرين لها من معصية الله تعالى فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
وعليه بنصيحة هؤلاء بتقوى الله عز وجل واستعمال هذه الخدمة فيما ينفعهم.
هذا، ولا يعد اتصال الأخ بمصلح الخدمة تسببا في معصية أولئك لأن المعصية حصلت بفعلهم لا بفعله وهو واحد من جملة المستخدمين ولا سلطة بيده فلا يلام بفعل غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(12/3562)
حكم راتب من لم يدرج اسمه في العمل أثناء الإجازة الصيفية
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم المدرسة التي أعمل بها في أثناء الإجازة الصيفية بتقسيمنا كنظارة لمدة أسبوع في شهري الإجازة ولم يدرج اسمي في التقسيم نتيجة سهو الموظف المسؤول فهل مرتبي حلال؟ وهل يمكن أن أخرج من المال ما يعادل أسبوعا من راتبي حتى يصبح حلالا أم أتطوع بالعمل أسبوعا لأتساوى بزميلاتي حتى يكون المال حلالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعلمين أو يغلب على ظنك أن اسمك لم يدرج في هذا الكشف نتيجة لسهو الموظف المسؤول وليس لسبب آخر كعدم الحاجة إليك مثلا، وهذه النظارة من متطلبات وظيفتك في هذه الفترة فلتراجعي الإدارة لتصحيح الوضع أو العمل أسبوعا لتتساوي بزميلاتك، ولا يجوز أن تخرجي ما يعادل أسبوعا من راتبك لأن هذا المال من حق إدارة المدرسة إذا لم تعملي هذا الأسبوع، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله تعالى: إ ِ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(12/3563)
الحكم ينبني على حسب بنود العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[عُيّنت في وظيفة جديدة من تاريخ 16/7 وتم عمل عقد لي بذلك، ولكن الإدارة سجلت تاريخ العقد من 1/7 علماً أن دوامي الفعلي كان في 16/7، أي أنه سيتم صرف راتب أسبوعين لي تجاوزاً دون عمل أو دوام مني، وهذا بعلم الإدارة واختيارها وبمبادرة منهم على الرغم من طلبي أن يكون بداية العقد من تاريخ دوامي، فهل يجوز لي أخذ هذا الراتب؟ مع العلم أن الوظيفة حكومية وليست خاصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت لوائح العمل تخول للإدارة أن تجعل تاريخ التعاقد مع الموظف من أول الشهر الذي تم تعيينه في أثنائه لمصحلة تراها في ذلك فلا بأس، وإلا فلا يجوز. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 48868، 58674، 73420، 26668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(12/3564)
حكم أخذ راتب في فترة التوقف عن العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ الرواتب بالنسبة لأئمة وخطباء مساجد العراق وذلك لترك الكثير منهم لمساجدهم بسبب الوضع الأمني الراهن وبسبب التهديدات المباشرة لهم أو غير المباشرة مما عرض بعضهم لانتقادهم على أخذ هذه الرواتب لعمل لا يستطيعون تأديته الآن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن أخذ الموظف راتبه بدون أن يمارس الخدمة المشترطة عليه لا يجوز، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 12608.
ويستثنى من هذا ما إذا كانت الجهة المسؤولة عنه تسمح له بأخذ الأجرة مع تركه العمل في الظروف التي لا يأمن فيها على نفسه، ولا فرق في هذا بين الأئمة والخطباء وبين غيرهم من الموظفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1427(12/3565)
بدل السكن إذا حصل عليه الموظف ولم يكن تزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بإحدى الدول الخليجية وكان العقد ينص على أن الشركة مسؤولة عن توفير السكن لي وبعد ذلك تناقشنا فى بدل السكن حين أتزوج فاتفقنا على أنه ثلاثة شهور من المرتب، نزلت بلدي ورجعت وقد عقدت قراني وطالبت ببدل السكن حتى أبدأ فى تجهيز الشقة للنزول إلى بلدي وآتي بزوجتي بعد شهرين، فأعطوني ثلاثة أرباع المبلغ على أن الربع الباقي سوف يدفعونه بعد ذلك حدثت مشاكل لي اضطرتني إلى تأجيل الزفاف ستة شهور بعد الشهرين، وظل المبلغ معي وأسكن فى سكن الشركة ثم وفقنى الله وسأنزل في الأيام القادمة، السؤال هو: هل أرد نقود الستة شهور التي أخرت فيهم الزفاف لأصحاب العمل (من قيمة بدل السكن) أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وعليه فينظر في الاتفاق بينك وبين الشركة على بدل السكن, ومن أي وقت يبدأ احتسابه, ومتى تكون مستحقاً له فعلاً، وعندما يكون هذا بيناً للطرفين - ويفترض أن يكون كذلك حتى تكون أجرة الموظف معلومة لا مجهولة - عُمل به والتزم به الطرفان, سواء أدى هذا الاتفاق إلى احتفاظك بالنقود أو ردها إلى الشركة، فإن لم يكن الاتفاق واضحاً فلك أجرة المثل بما في ذلك بدل السكن هذا, فتأخذ ما يأخذه أمثالك في مثل حالك وعملك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(12/3566)
تعجيل المستأجر بعض ما في ذمته للمؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا وأثابكم الله عنا كل ثواب
أما بعد فبالربط على رقم الفتوى: 75925 وأنا السائل أريد أن أستوضح الأمور فالعقد بيني وبين هذا المؤجر وإخوته واضح بزمن محدد وبأجرة محدده فهل يجوز لنا تفاديا للوقوع في الربا استبدال العقد الذي بيننا بعقد جديد نهرب به من شبهة الربا خصوصا أنني متأكد أن الأخ الأكبر سيرفض رفضا باتا إرجاع المبلغ الذي بيده وأننا قد ندخل في نزاعات كبيرة ومشاكل خصوصا أنني قد تنازلت له عن الشيك وأعطيته مخالصة بيني وبينه لا عندي ولا عنده وإذا كان جوابكم إجازتنا لعمل عقد جديد أوضح لكم أمرا بأن المبلغ المقدم بيد الأخ الكبير للورثة الذي بيني وبينه عقد الإيجار وأن إخوته لا يعلمون بموضوع هذا المقدم وأن الأخ الكبير هو الذي سيقوم بإعطائهم الإيجار نيابة عني عن فترة 18شهرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك من قبل أن العقد الذي بينك وبين المؤجر إذا كان وجيبة ـ أي لفترة محددة من الزمن ـ فإنه لا يجوز لك أن تعجل له بعض الأجرة قبل وقته مقابل أن لا تدفع الإيجار عن ثمانية عشر شهراً، لأنك بذلك تكون قد أسلفته مقابل إعفائك من إيجار المدة المذكورة.
وقد أقر أهل العلم أن المعجل لما في الذمة يعتبر مقرضاً، والقرض إذا جر نفعا كان ربا.
ولا يجوز كذلك استبدال العقد الذي بينك وبين هؤلاء بعقد جديد، لأن ذلك يعتبر تحايلا من أجل الوقوع في الربا.
والذي يصح في حالتكم هذه هو واحد من ثلاثة أمور:
1. أن تتركوا العقد كما كان، وتسترجع المبلغ الذي قدمته عن طريق الأجرة الشهرية التي تم الاتفاق عليها.
2. أن تتقايل معهم إقالة تامة، وإذا استرجعت منهم المبلغ وبدا لك بعد ذلك أن تتعاقد معهم عقدا جديدا فلا مانع من ذلك.
3. أن تلجأ إلى السلطات لاسترجاع المبلغ الذي لك عندهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1427(12/3567)
هل يترك الموظف العمل وإن تضررت الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[نعمل أنا وعدد من الأصدقاء في شركة موظفين، والآن بدا لنا أن نترك الشركة لنؤسس شركة خاصة بنا، وذلك لما فيه مصلحتنا الأكيدة وكذلك فإن صاحب الشركة لا يسير بها في الاتجاه الصحيح ويفعل ما يعن له ولا يستطيع أحد حمله على فعل شيء. ولكن مغادرتنا للشركة ستؤثر عليها تأثيرا سلبيا فما العمل؟ وهل يكون تركنا لها مؤثما وحراما أم لا؟ علما بأننا لا نضمر شرا ولا ننوي سوءا بالشركة أو صاحبها ولكن نريد بناء شركة خاصة بنا يعود خيرها علينا.علما بأن الشركة التي نريدها ستعمل في نفس المجال. أفيدونا أفادكم الله
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف يعد في الشرع أجيرا خاصا، والإجارة عقد لازم بمعنى أنه لا يحل لأحد طرفيها فسخ العقد إلا برضى الطرف الثاني ما داما في مدة العقد.
جاء في تحفة المحتاج ممزوجا بكلام المتن: لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة بنفسها ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خللا في المعقود عليه. اهـ.
وعليه فيجب عليكم الالتزام في العمل مع الشركة إلى أن ينتهي العقد معها، ثم لكم بعد ذلك أن تنصرفوا عنها وتنشؤوا شركة أو عملا آخر خاصا بكم، وليس عليكم في ذلك حرج ولا إثم وإن تضررت الشركة بترككم العمل فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(12/3568)
أخذ الموظف عمولة من الشركة المشتركة في المناقصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف بشركة ومسؤول عن مشتريات الشركة من معدات وأشياء أخرى، أقوم بطلب عروض لشراء معدات أو ما شابه ذلك للشركة من شركات أجنبية موردة، وهذه الشركات تقدم أسعارها متضمنة نسبة عمولة سواء خسرت أم ربحت العطاء، كما هو متعارف عليه عندهم، أقوم أنا بكل أمانة بتقييم هذه العطاءات وأختار أفضل عرض من حيث المواصفات أولاً والأرخص، ثانياً، فهل يجوز لي أخذ هذه العمولة، مع العلم أن هذه النسبة من العمولة ستدفعها الشركة التي أشتغل بها للشركة الرابحة للعطاء سواء أخذتها أنا أم لا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك في هذه الوظيفة تعدُّ وكيلاً عن الشركة التي تعمل بها مسؤولاً عن المشتريات وتتقاضى مقابل عملك هذا أجراً معلوماً، فأخذك عمولة من الشركات التي تتعامل معها غير جائز إلا بإذن من أصحاب الشركة التي تعمل فيها، لأنك إذ تأخذ هذه العمولة إنما تأخذها على عملك الواجب الذي لولاه لما أعطاك أحداً شيئاً، وراجع بيان ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 8321.
أما مسألة أن العمولة المرفقة مع عرض السعر ستعود إلى الشركة التي ربحت المناقصة وترى أن هذا مبرر لأخذك لها، فكلام غير صحيح لأن هذه العمولة إن كانت شركتك تستحقها، فلها أن تتصرف فيها كيف شاءت فتعيدها لمن دفعها أو تحتفظ بها فهذا شأنها، وإن كانت لا تستحقها فيجب ردها إلى أصحابها لا إليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1427(12/3569)
الجمع بين المدة والعمل في الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في مجال صيانة الحواسيب والطابعات وشبكات الاتصال. (بيع قطع وتصليح أعطاب برمجيات) . أتقدّم أحيانا للعمل في شركات ومحلات تجارية ومؤسسات خاصة وعامة عن طريق عقد بيني وبين هذه الشركات والمؤسسات.
ينص العقد على أنني يجب أن أقوم بإصلاح أي خلل في البرمجيات فقط خلال يومين من طلب الطرف الثاني التصليح، ويكون ذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه الطرف الثاني لي في العقد يوم توقيعه. سواء وقع هناك خلل أم لا، وسواء طلب مني العمل أم لم يطلب.
أما بالنسبة لتصليح أعطاب في القطع فيكون على الشركة أن تدفع مقابل تصليحها أو شراء غيرها. ولا يدخل ثمن تصليحها أو شراء غيرها في المبلغ المدفوع يوم توقيع العقد إذ المبلغ المدفوع هو فقط نظير خدمات على البرمجيات وعمل شبكات الاتصال.
سؤالي لكم: هل هذه الصيغة في العقد شرعية أم تشوبها الحرمة لأن عدد الساعات التي سأعملها في الشركة غير معلوم مسبقا وغير متفق عليه؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو أن المعاملة المسؤل عنها داخلة في الإجارة الخاصة وأن الأخ السائل بموجب هذا العقد يعتبر أجيرا خاصا موسعا عليه من قبل مستأجره إذا كانت مدة العقد محددة يعني أن مستأجره استأجره لمدة سنة مثلا أو شهرا وأذن له أن لا يحضر إلا عند الطلب واشترط عليه أن يقوم بإصلاح الأعطال في مدة لا تزيد على يومين من وقت الإشعار أو الطلب وهذه المعاملة بهذه الصفة فيها تفصيل: وهو أنه لا إشكال في أن يستأجره مدة محددة بأجر معلوم ويوسع عليه في ذلك بحيث لا يلزمه بالحضور أو العمل فيها جاء في الإنصاف:يجوز أن يستأجر طبيبا ويقدر ذلك بالمدة لأن العمل غير مضبوط ويبين قدر ما يأتي له هل هو مرة أو أكثر. اهـ وإنما الإشكال في اشتراطه أن ينتهي من الإصلاح في يومين وفي هذا جهالة وغرر لأنه اشترط مدة وعملا والإجارة إما أن تقدر بمدة أو بعمل أما الجمع بينهما فلا يمكن لأن حكمهما مختلف لأن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجرة ولو لم ينتهي من العمل فيها والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجرة بالعمل أو بإنجاز العمل ففي اشتراطهما معا جهالة في عقد الإجارة جاء في كشاف القناع: ولا يصح الجمع بين المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررا لا حاجة إليه اهـ وفي ضوء ما تقدم فإن هذا العقد غير جائز إذا اشترط الزمن مع العمل حسب ما تقدم بيانه وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فقال في شرح مختصر خليل للخرشي: وأنت خبير بأن الجمع بين الزمن والعمل يفسد الكراء حيث تساويا على المعتمد ازداد العمل على الزمن اتفاقا عند المالكية فإن زاد الزمن على العمل فهل تفسد وهو ما شهره ابن رشد أو لا وهو ما يفيد كلام ابن عبد السلام اعتماده اهـ بمعنى أنه يحتمل جواز الجمع بين الزمن والعمل إذا زادت المدة المشروطة على العمل فيكون العمل مما ينجز في ساعة مثلا وتكون المدة المقدر به له في العقد ساعة ونصف أو أكثر والذي ننصح به الأخ السائل هو أن يحرص على أن يكون عقد عمله مع الشركات المذكورة إما على المدة وإما على العمل ولا حاجة له في الدخول في هذه التفاصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1427(12/3570)
الغش في البيع والإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال صيانة الأجهزة الالكترونية ولكن المشكلة في طريقة حسابي للزبون، فمثلا جهاز كلف 20 جنيها وأجرتي أنا 20 جنيها وعندما أخبر الزبون بذلك يعترض ويعطيني 20 جنيها كلفة و10 جنيهات أجرا، لذلك أرغم على قول أن التكلفة 30جنيها والأجر 10جنيهات فقط حتى أستطيع أخذ أجرتي كاملة فما حكم ذلك مع العلم أني لا آخذ زيادة على ما أستحق والله يعلم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أن ننبهك إلى أن من شروط صحة الإجارة تحديد الأجرة عند العقد لا أن تحدد بعد تمام العمل، وإذا فقد هذا الشرط فإنها تعتبر فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإذا كان الجهاز يكلف 20 جنيها وأردت أن تكون أجرتك 20 جنيها، فمن الغش والكذب أن تقول إن التكلفة 30 جنيها والأجر 10 جنيهات.
والكذب أو الغش في البيع والإجارة حرام وسبب لمحق البركة، ولن يعود على صاحبه بخير، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا.
وأما الصدق في المعاملة فثوابه عظيم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهو في صحيح الترغيب والترهيب والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني.
وعليه، فالذي يجوز لك في المسألة التي ذكرت، هو أن تخبر الزبون بحقيقة الأمر وأنك تريد عشرين جنيها عن أجرتك، أو أن تتعاقد معه على أربعين جنيها، على أن تكون التكلفة عليك أنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1427(12/3571)
حكم خصم الحوافز عند غياب العامل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة قطاع خاص، وأسأل عن مدى مشروعية نظام الحوافز المطبق بالشركة، ألا وهو الحوافز الشهرية مبلغ مائة وعشرون جنيها مقسمة على ثلاثة أقسام بالتساوي، القسم الأول: الالتزام بالحضور، والثاني: السلوكيات، والثالث: إنتاج الشركة، فإذا غاب العامل يوماً خصم من راتبه بجانب تأثيره على ثلث القسم الأول من الحوافز بالناقص، وإذا غاب يومين خصم من راتبه يومان بجانب تأثيره على ثلثي القسم الأول من الحوافز بالناقص، وإذا غاب ثلاثة أيام خصم من راتبه ثلاثة أيام بجانب تأثيره على جميع القسم الأول من الحوافز، ولم يعد فيها إلا القسمين السلوكيات والإنتاج وإذا غاب العامل أربعة أيام خصم من راتبه أربعة أيام بجانب أن الحوافز في هذه الحالة كلها تخصم (ولا اعتبار أنه قد يكون الغياب لعذر قهري كالمرض وما شابهه) ، فهل هذا النظام إسلامي أم نظام فيه شيء من الظلم، أرجو التفصيل والتوضيح؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الموظف والشركة الالتزام ببنود العقد المبرم والتي لا تخالف الشريعة، لحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه الترمذي.
ويجب أن ينص في عقد العمل على مدة العمل ونوعه وقدر الأجرة عليه ونحو ذلك، مما يزول به الغرر والضرر، فإذا حصل من العامل تقصير ومخالفة لبنود العقد كأن غاب عن عمله فإن لرب العمل معاقبته على ذلك بنقص أجرته بقدر تقصيره بدون ظلم.
وأما مسألة العذر عند غياب الموظف عن عمله فهذه فيها تفصيل، والحكم فيها الشرع والعرف إلى جانب العقد، فمن الأعذار الشرعية الغياب في أيام الأعياد الثابتة بالشرع، ومن الأعذار العرفية الغياب في أيام التعطيل الثابتة بالعرف كذلك، جاء في درر الحكام: لو استأجر أحد آخر لعمل ما مدة شهر فلا تدخل أيام الجمعة بناءً على العرف. انتهى.
وجاء في مغني المحتاج: أفتى الغزالي بأن أيام السبوت مستثناه من استئجار اليهودي شهراً لاطراد العرف به، قال البلقيني ويقاس عليه الأحد للنصارى والجمع في حق المسلمين كذلك. انتهى.
وعليه فيستحق الأجير الأجرة على هذه الأيام وتلك الأوقات ولو لم ينص عليها في العقد فلا ينقصه المستأجر شيئاً من الأجر المتفق عليه لليوم أو الشهر أو السنة، وهكذا أيام المرض ونحوه إن جرى العرف بذلك، أما إذا لم يجر عرف بذلك أو لم ينص عليه في العقد فللشركة أن تخصم من أجرة الموظف بقدر غيابه حال مرضه وهكذا بقية الأعذار تخضع للعقد أو للعرف الجاري، أما مسألة الحوافز فإنها منحة تمنحها الشركة لموظفيها فلها أن تتصرف في هذه الحوافز كيف شاءت وحسب ما تضعه من شروط ومعايير لاستحقاق هذه المنح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(12/3572)
تعجيل بعض الأجرة مقابل عدم دفع الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عني وعن كل المسلمين كل خير ... أما بعد:
القضية أنني مستأجر لمحل تجاري من ورثة، والأخ الأكبر لهم هو الذي يعمل العقود الخاصة بي وبالمستأجرين الآخرين ويستلم الإيجارات بصورة مستمرة وطبيعية، وتم الاتفاق بيني وبينه على بناء صالة بخلف المحلات المؤجرة لي لأستفيد بتوسيعي للمحلات وأيضاً يستفيد من إيجاراتها، ولكن لم يوفق الله واعترض إخوته على هذا المشروع وعندها أعطيته وإخوته فرصة حوالي 4 شهور في إعادة التفكير لعل وعسى الله أن يوفق بين أفكارنا، ولكن لم يحصل النصيب فعندها طالبت هذا الأخ بما قد أعطيته من مبلغ لإنجاز هذا المشروع، فقام بخصم الإيجارات المستحقة من أصل هذا المبلغ بموافقتي وتحرير شيك بالمبلغ المتبقي مؤجل، ولكن قبل يوم من استحقاق الشيك جاءني وطلب مني مهلة 5 أيام، وذلك لأنه لا يملك من المال أي ريال واحد وعرض لي بنفس الوقت فكرة بأن نجعل المبلغ المتبقي لي بالكامل كمقدم إيجار، وأنني أحصل مقابل أني أجعله مقدما على فترة 18 شهراً لا أدفع إيجارها، بل هو سيدفعها له وللورثة الباقين، فلأجل جانبين جانب أني أخاف من مماطلته التي قد تدفع بنا في مشاكل، ولجانب آخر أغرتني الفكرة وافقت فقام من وقتها وحرر سندات استلام إيجارات بما يعادل المبلغ المتبقي لي بالإضافة إلى سندات استلام الإيجارات عن الـ 18 شهر الإضافية، بأنه استلم مبالغها بالكامل وكل هذه السندات بتاريخ ذلك اليوم ونفس تلك اللحظة حررت له تنازلا عن قيمة الشيك وأنه أصبح ملغياً وأني استوفيت كل حقوقي وكلمته بوقتها أنني سأعطيه بعد هذا كله 14 يوماً للتراجع عن هذا كله في حال أنه استطاع تجميع فلوسي وأخاف كل الخوف أني قد وقعت في شبهة أو ربا أو أي معصية، فأفيدونا بما أفادكم الله به من علم وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض إذا أدى إلى حصول منفعة لصاحب المال، فإن ذلك باب من أبواب الربا يدخل تحت القاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) ، فإذا كان العقد بينك وبين المؤجر وجيبة، بأن استأجرت منه المحل فترة من الزمن محددة -كسنتين أو ثلاث سنين ونحو ذلك- على أن كل شهر بكذا، فإذا عجلت له بعض الأجرة قبل وقته مقابل أن لا تدفع الإيجار عن ثمانية عشر شهراً، فإنك بذلك تكون قد أسلفته مقابل إعفائك من إيجار المدة المذكورة، وذلك لأن المعجل لما في الذمة يعتبر مقرضاً، والقرض إذا جر نفعاً للمقرض كان ربا كما بينا.
وأما إذا كان العقد بينك وبينه مشاهرة، وهي أن يؤاجر لك المحل على أن كل شهر مثلاً بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، فهذا النوع من العقود صحيح عند كثير من أهل العلم، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، فإذا أراد المؤجر أن تترك له المبلغ المذكور مقابل إعفائك من ثمانية عشر شهراً، كانت هذه وجيبة مستقلة، ولنضرب لهذا مثالاً حتى يتضح، فإذا كانت أجرة الشهر 4300 مثلاً، وافترضنا أن المبلغ المقدم 107500، فهذا يعتبر أجر خمسة وعشرين شهراً، فإذا تراضيتما على أن يكون هذا المبلغ عن ثلاثة وأربعين شهراً كان ذلك وجيبة وأجرة الشهر فيها 2500.
والحاصل أن ما ذكرته إن كان العقد الأول بينك وبين المؤجر عقد وجيبة كان ما تعاقدت عليه معه من جديد غير مباح، وإن كان عقد مشاهرة أو وجيبة منتهية المدة كان عقداً صحيحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(12/3573)
امتناع المستأجر عن دفع الأجرة لفسق المؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعتذر عن دفع ثمن الإيجار للحجج التالية:
* المغالاة في ثمن الإيجار.
* أن المؤجر صاحب ثراء واسع.
* سوء استخدام المؤجر للمال حيث ينفق بعضه في المعاصي وبعضه للفقراء بنسبة ضئيلة.
فما رأيكم في رفض دفع المبلغ إلى هذه الجهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 75752. فالرجاء الاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1427(12/3574)
فسخ عقد الإجارة بغير سبب يقتضي الفسخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أحبتي في الله القائمين على الموقع
لدي سؤال هام أرجو الإجابة عليه عاجلاً إن أمكن: تم الاتفاق شفهياً ومن خلال وسيط هندي وكذا عن طريق المراسلات عبر الإيميل مع إحدى الشركات في دولة مجاورة على تأجير شاحنات مثلجة لشحن مواد غذائية بسعر محدد لهم، وعليه تم تحويل مقدم المبلغ الإجمالي للإيجار، وعند التنفيذ ظهر لنا أحد موظفي جهة الإشراف على المشروع ونوه لنا بطريقة غير مباشرة أنه يريد رشوة مالية كان قد اتفق عليها مسبقاً مع الوسيط الهندي دون علمنا، وهدد بنسف الموضوع من أساسه وتوريطنا في خسارة مالية كبيرة حال عدم استجابتنا لمطلبه، فلمَّا لم نستجب لتهديداته، فضلاً عن اختفاء الوسيط الهندي من الصورة، قام بتقديم تقارير مغلوطة للجهة المؤجرة، وصلت لدرجة استغلاله الوقت الذي قام فيه موظفونا بأداء صلاة الجمعة واتهمنا بعدم الحضور وإهدار الأموال وانسحب من الموقع وأرسل لنا بالفعل رسالة إيقاف عن التنفيذ وطالب بإرجاع المبلغ المقدم، وحيث استمعت الشركة لتقاريره المغلوطة، بل ومضت من جهتها تطالبنا بأشياء كان الوسيط الهندي قد تعهد بها لهم دون علمنا وهي أكثر من المتفق عليه معهم من خلال مراسلاتنا المباشرة، وحيث إن محامي الشركة صديق للمرتشي المذكور ويمضي حسب هواه نظراً لاستغلال معرفته بأصحاب القرار في الشركة، فقد نجحا في حرماننا من إكمال المشروع بعد اتخاذ كافة الخطوات اللازمة واستغلال كافة جهودنا في توفير ما عجزوا هم عن توفيره، حيث ما وفرناه لهم من عدد 100 من الشاحنات المثلجة يعتبر عزيزاً جداً في البلاد التي أعنيها، وقد ترتب على ذلك خسارتنا للوقت والجهد وبعض المال وأعظم من ذلك خسارة سمعتنا مع المصادر التي وفرنا منها هذه الكميات، حيث لا أعتقد أن هذه المصادر سوف تتعاون معنا مستقبلاً بسبب إخلاف الوعد بعد إحضارهم للشاحنات المطلوبة، لذا فإن سؤالي هو أنني في خلاف مع شركائي بخصوص الأموال التي استلمناها كمقدم تم صرف جزء كبير منها للوسيط الذي ذاب كالملح في الماء، حيث أريد معرفة الحكم الشرعي فيها، هل نرجعها لهم كاملة كما استلمناها وهذا هو الرأي الذي أجنح إليه شخصياً (ورعاً) على الرغم من الخسارات المادية والمعنوية التي وقعت علينا ظلماً بسبب هذا المرتشي الذي أصغوا له السمع فضلاً عن الهندي الثعبان الذي غرر بكلا الطرفين وهو ليس محسوباً على أي طرف في الحقيقة وإنما هو يمثل نفسه فقط أمام كل طرف؟ علماً عن أنهم رفضوا منذ البداية التوقيع على صيغة العقد الذي تم إرساله لهم من قبلنا في بداية الاتفاق مكتفين بالمراسلات القائمة بيننا. أم نقدر جهودنا والخسارات التي وقعت علينا كما هو رأي أحد الشركاء حيث إن ذلك في رأيه فاق المبلغ المقدم بكثير حيث قال إنه أبلغهم في أحد مراسلاته أن تكلفة اليوم الذي يمر علينا تقدر بـ 9000 دولار أمريكي وعليه فإنهم أصبحوا مديونين لنا بزيادة عن المبلغ الذي استلمناه؟
أفيدونا الحكم الشرعي حفظكم الله حيث إنني لا أريد المال الحرام من جهة ولا أريد أن أخسر شريكي من جهة أخرى حيث إنني أعرف فيه الورع أيضاً ولكن المسألة بيني وبينه خلاف في وجهات النظر وتقدير حجم الخسارة، علماً بأن الذي باشر الأمور بنفسه ووقف عليها بجهده هو شريكي وليس أنا، لذا فإن شعوره بالخسارة يضاعف شعوري نظراً لأنني في مكتبي وهو في الميدان،
علماً بأن خلاصة معطيات الأمور في هذه المسألة كالتالي:
1. المفاتحة في هذا المشروع بيننا وبين الشركة الراغبة في تأجير الشاحنات جاءت من خلال الهندي المذكور والذي وقع جل الغرر بسببه.
2. اتضح لنا فيما بعد وفي مرحلة متقدمة جداً بعد فشل الصفقة أن الهندي قد وعدهم بأمور لم يخبرنا بها وأخذ منهم مقابلاً لذلك.
3. اتضح لنا أيضاً أن الهندي قد وعد المرتشي بما طمعه في إمضاء الصفقة معنا ثم أخلف وعده معه؛ مما جعل هذا المرتشي يستأسد علينا وأفشل الصفقة تماماً وأورطنا في هذه الخسائر.
4. كافة ما وعدناهم به من خلال مراسلتنا المباشرة معهم قد وفيناه بحذافيره وبالحرف الواحد ولكنهم تراجعوا نظراً لأمور ليس لدينا فيها أي دخل وكلها بسبب الهندي.
5. بمجرد ما استلمنا المقدم دفعنا للهندي نصف عمولته وبعدها اختفى من الأفق تماماً فخسرنا أيضاً هذا القدر من المال المدفوع ضمن المقدم الأول.
6. ما لدينا الآن من باقي الأموال يريد شريكي تحريكه في تجارة تجلب ما حدث من خسارة بحيث لو كان الحكم الشرعي ينص على إرجاع قدر من المال لهم أعانتنا أرباح هذه التجارة على تسديده، فهل هذا يجوز أيضاً (أعني استخدام أموالهم في التربح للتسديد لهم؟) .
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن امتناعكم عن دفع الرشوة لذلك الموظف الذي طلبها منكم هو فعل حسن، لأن في الرشوة من الوعيد الشديد ما هو كفيل بردع العاقل عن مباشرتها. ومن ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
مع أن الرشوة إذا كانت لرفع ظلم، أو التوصل إلى حق فإنها تكون محرمة على الآخذ دون المعطي.
ثم ما ذكرته من فسخ الشركة العقد الذي تم بينكم وبينها من دون سبب يعتبر ظلما منها لكم. وذلك لأن عقد الإجارة عقد لازم لكل من الطرفين، وليس لأي منهما فسخه بغير سبب. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
وبناء عليه، فمن حقكم أن تستوفوا من الشركة التي تعاقدتم معها جميع الأجرة المتفق عليها إذا وفرتم الشاحنات المثلجة على النحو المشترط عليكم.
وإذا لم تتمكنوا من استيفاء ما تعاقدتم عليه مع الشركة المذكورة فلا أقل من أن تستبقوا ما تم استلامكم له منها. لأن من قدر على استيفاء شيء من حقه فله أخذه إن أمن في ذلك حصول فتنة أو ضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(12/3575)
مخالفة الطبيب للشروط التي تعاقد عليها مع المستشفى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ... أما بعد:
أتقدم إليكم بسؤال مصيري، فأنا طبيب جراح أشتغل لحسابي الخاص ومتعاقد مع المستشفى العمومي للتكفل بالحالات المستعجلة فقط، ويطلب مني بعض المرضى الذين يرتادون عيادتي أن أجري لهم عمليات جراحية خارج نطاق الاستعجالات مقابل ثمن أقل كلفة من الأسعار المتداولة في العيادات الجراحية الخاصة، وذلك لعدة أسباب من بينها عدم قدرة المستشفى تلبية جميع احتياجاتهم أو بعد المستشفيات المجاورة أو لفقرهم أحياناً أخرى، فهل يجوز فعل ذلك، إذ هناك من قال لي إن ذلك يجوز من باب جلب المصالح، فأفيدوني أثابكم الله عن هذه الأمة خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لم نفهم السؤال بالضبط، ولكن إن كان المقصود هو أن هؤلاء المرضى الذين يرتادون عيادتك الخاصة يطلبون منك أن تجري لهم عمليات في المستشفى العمومي الذي أنت متعاقد معه لإجراء مثل هذه العمليات المستعجلة فقط، فيريد هؤلاء المرضى الذين لا تستدعي حالتهم إجراء عملية مستعجلة أن يستعجلوا مقابل مبلغ يدفعونه لك فهذا غير جائز.
أولاً: لأنك في أثناء عملك في المستشفى العمومي تعتبر أجيراً خاصاً تستوفي أجرتك من المستشفى، ويملك المستشفى منافعك كلها في وقت الدوام فيه، وبالتالي لا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من المرضى.
وثانياً: فيه مخالفة للشروط المعتبرة في المستشفى في تقديم أصحاب الحالات المستعجلة على غيرهم، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. وجلب المصالح هنا يقتضي تقديم الأحق فالأحق.
أما إن كان المقصود هو أن هؤلاء المرضى لا يدفعون لك شيئاً وإنما يطلبون منك تقديمهم على غيرهم من الحالات المستعجلة، إذا ما جاؤوا ليتعالجوا في المستشفى العمومي، فهذا ينبني على ما تقدم وهو أن فيه مخالفه لشروط المستشفى الذي تعمل فيه، والمعتبر التزامك بهذه الشروط، اللهم إلا أن ترى بصفتك طبيباً أحقية هذه الحالة بالاستعجال فلا مانع من تقديمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(12/3576)
فساد المؤجر هل يسوغ عدم دفع الأجرة له
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يمتنع عن دفاع الإيجار بحجة فساد المؤجر ومبالغته في أخذ الفوائد؟ وهل عليه تقدير المبلغ غير المدفوع وسداده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أبرم عقد إجارة مع آخر يجب عليه الوفاء ببنود العقد لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وإن من أول ما يجب على المستأجر في عقد الإجارة دفع الأجرة كاملة إلى المؤجر وعدم مماطلته فيها مع قدرته على السداد لأنها دين عليه، فإن ما طل فهو ظالم لحديث: مطل الغني ظلم. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم لا علاقة بين فساد المؤجر أو حتى كفره وبين دفع ما يجب له على المستأجر فإننا مأمورون بأداء الحقوق إلى جميع الناس والوفاء بالعقود لعموم الناس، فقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. يعم جميع العقود الجائزة لجميع الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(12/3577)
حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب المال
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يعمل في سنتر كبير وعمله في قسم الأحذية وأحياناً ونتيجة للزحام الشديد يأتي شخص ليقيس أحد الأحذية ويغافل زميلي ويسرق هذا الحذاء ويفاجأ زميلي بوجود شبشب قديم حيث إن صاحب هذا الشبشب تركه وغافلهم وأخذ الحذاء فيقوم زميلي بإلقاء هذا الشبشب في القمامة حيث إن رئيسه إذا علم بذلك يقوم بخصم ثمن أغلى حذاء في السنتر عليه وعلى باقي زملائه في هذا القسم بالرغم من أن الحذاء المسروق قد يكون أقل كثيراً جداً من أغلى حذاء والذي يتم خصمه عليهم وذلك حيث إنهم لا يعلمون ما الذي سرق منهم لذلك يلجأون لعدم إخبار رئيسهم، فما حكم هذا العمل وهل عليهم من شيء؟ عذراً على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يعمل مثل عمل صديقك هذا يعد أجيرا خاصا، ومعلوم أن الأجير الخاص لا يضمن ما تحت يده من أموال مستأجرة إلا إذا فرط أو تعدى لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا في حالة التفريط أو التعدي، فحيث لم يفرط صديقك في حفظ ما استؤجر عليه فإنه لا يجوز للمدير معاقبته ولا خصم ثمن الحذاء المسروق من راتبه، وإذا فرض أن الأجير فرط في حفظ ما استؤجر على حفظه فإنه يضمن ما سرق أو تلف أو ضاع فقط، ولا يجوز تحميله أكثر من ذلك.
هذا وإذا كان الموظف يعلم أن المسؤول سيعاقبه ظلما فعليه أن لا يخبره يحادثة سرقة الحذاء، وليس عليه في كتم ذلك إثم، فإن دفع الضرر والظلم عن النفس مشروع بكل وسيلة مباحة، بل لو تعين الكذب وسيلة لدفع الظلم لكان ذلك جائزا، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 48814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427(12/3578)
العمل في تبخير المحلات بدون أجرة محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل بمهنة البخور حيث إنه يرتدى ثيابا غير نظيفة ويحمل معه شيئا يوقد على البخور فيه ويدخل المحلات ويبخر المحل ثم يأخذ من صاحب المحل أجرا على ذلك........ هل هذه المهنة حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص يفعل هذا العمل بإذن ورضى صاحب المحل فإنه عمل جائز ويكون هذا من باب الإجارة على منفعة مباحة مقصودة وهي تطييب المحل بالبخور، ويشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة كذلك معلومة، وظاهر السؤال هنا أن الرجل الذي يقوم بتبخير المحل لا يعقد معه عقد إجارة فلا يتفق معه على أجرة معلومة جريا على عادة أهل السوق في إعطائه شيئا فما حكم هذا شرعا؟
فالجواب أن مثل هذا يتسامح فيه ويعطى أجرة العادة، ويدل على ذلك ما جاء في كلام أهل العلم من جواز إجراء مثل هذه الإجارة بلا عقد كقولهم في البيع والشراء بالمعاطاة، جاء في الإنصاف: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وإن لم يعقد عقد إجارة، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح، قال في الفروع: وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1427(12/3579)
زيادة الراتب نظير عمل جديد يقوم به الموظف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس كمبيوتر أعمل في إدارة وأتقاضى مرتبي على أساس شهادة الهندسة، ولكن بعد مدة وجدت أن مرتبي قد زاد فذهبت إلى الحسابات بالإدارة لأسأل فقال لي موظف الرواتب هذه الزيادة من حقك لأنك تعمل عمل المهندس والفني فأنت تعمل على المنظومة وكذلك تصلح الأجهزة المعطلة لذلك يجب أن تأخذ علاوة فني 85 بدل المهندس 35 زيادة على المرتب الأساسي، وأنا بالنسبة للعمل صحيح أعمل العملين، فهل من حقي أن آخذ علاوة الفني 85 أم آخذ علاوة المهندس فقط 35 أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأجرة التي تلزم جهة العمل لموظفيها هي الأجرة التي تعاقد وتراضى عليها الطرفان - جهة العمل والموظف - لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وإذا قامت هذه الجهة بزيادة مرتب الموظف نظير عمل جديد يقوم به أو تحسيناً لوضعه الوظيفي أو نحو ذلك من المسوغات فهذه الزيادة حق مشروع لهذا الموظف. المهم أن تكون الزيادة من قبل الإدارة المخولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1427(12/3580)
مطالبة المستأجر بشقة تمليك عند هدم العقار
[السُّؤَالُ]
ـ[فى حالة هدم منزل به سكان وإقامة عمارة جديده فإن السكان يطلبون شقة تمليك بدلا من الإيجار فهل هذا حلال أم يجب عليهم أن يأخذو شقه بديلة لكن بنفس عقد الايجار القديم وبنفس القيمة الإيجارية أو ما يتفقون عليه مع المالك؟ . ولكم الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع, وإذا لم يحدد لها زمن بأن اتفق المتعاقدان على أن كل شهر أو سنة مثلا سكنها المستأجر فللمالك مقابلها كذاوكذا, كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة وهو غير لازم لأي من الطرفين بل هو منحل من جهتهما, فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 16084 وعليه فإذا كان العقد الذي ذكرتِه غير محدد المدة, أو كان وجيبة منتهية, فمن حق المؤجر أن يفسخ عقد الإجارة, ويهدم المنزل ويحوله إلى عمارة أو إلى أي شيء آخر, وليس للمستأجر عليه الحق في أن يسكنه منزلا آخر إلا بعقد جديد. وأما إن كان العقد وجيبة ولم تنته مدتها بعد فإن المؤجر قد أخطأ في هدم البناء قبل انتهاء مدة كرائه. وعليه أن يسكن المستأجرين إلى أن ينتهي أجل العقد بينهم وبينه. وعلى أي من الاحتمالين فليس للسكان الحق في أن يطلبوا شقة تمليك بدلا من الإيجار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/3581)
ترك الأجير والتعاقد مع غيره إذا فسد العقد الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[مشايخنا الكرام ,,, نص السؤال كالتالي رجل عزم على بناء بيته فتحدث مع حرفي في بلاط البيوت على بناء البلاط ببيته الجديد فاتفق معه على العمل والسعر لمتر المربع ومتى بداية العمل فوافق الحرفي على أن يكمل أولا ما بيده من بناء بيت سابق ثم يلتحق للعمل في هذا البيت ولم يدفع له قسطا مسبقا ولا اشترى سلعة ولم يصرف درهما في شأن صاحبنا بعد وبعد أيام قليلة حصل صاحب البيت الجديد على عامل وحرفي أحسن خبرة وتجربة في تلك الحرفة واستعد هذا الأخير لبناء البيت الجديد لصاحبنا، والسؤال هل لصاحبنا أن يلغي ما اتفق عليه مع الحرفي الأول ويبرم عقدا مع الثاني لكونه أحسن، وهل الاتفاق الأول يعد عقدا وهل لا يحل له فسخه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة إذا كان الشروع فيها يتأخر فلا بد من تعجيل الأجر للعامل لأن تأخيره مع تأخير البدء في العمل يؤدي إلى تعمير الذمتين، وذاك مستلزم فساد العقد، قال الشيخ خليل يعدد شروط صحة الإجارة وعجل (يعني أجر العامل) إن عين أو بشرط أو عادة أو في مضمونة لم يشرع فيها ... قال المواق: ابن رشد: الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن كان مضمونا في الذمة لم يجز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع، وإن تأخر كان الدين بالدين فلا يجوز إلا بتعجيل الطرفين أو أحدهما اهـ
فالعقد الذي حصل بين الطرفين اللذين ذكرت يعتبر عقدا غير صحيح وهو إذا منحل، وعليه فلا مانع لصاحبك أن يلغي ما كان قد اتفق عليه مع الحرفي الأول ويبرم عقدا مع الثاني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/3582)
من أحكام الأجير الخاص
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام، أرجو إفتائي في المسائل التالية:
1- مغترب وأعمل في مؤسسة عامة في السعودية الدوام فيها بالنسبة للسعوديين خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء وساعات الدوام (7.30ص – 2.30م) ويوم الخميس هو عطلة رسمية، وأنا متعاقد وعقدي ينص على مايلي:
"اتفق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني (أنا) لدى الطرف الأول (المؤسسة) بأجر شهري قدره (8000) ريال يستحقها الطرف الثاني مقابل العمل ثمان ساعات يوميا ولمدة ستة أيام في الأسبوع" ويتضح مما سبق أن دوامي هو من السبت إلى الخميس ومن الساعة (7.30ص حتى 3.30م) ، وكما تعلمون حضراتكم أن العمل في المؤسسات الحكومية هو عمل روتيني يعتمد على أحداث كل يوم بيوم ولا يوجد تراكم للعمل حتى يكاد يكون اليوم الواحد ليس له علاقة بالذي سبقه أو الذي سوف يليه، ولكل ما تقدم فإنني أحضر إلى العمل يوم الخميس حضوراً شكليا وغالبا ما أحضر متأخراً (الساعة 11 صباحا) وأغادر (2.30) مساء وأحيانا لا أحضر لأني لا أجد ما أعمله سوى تصفح الإنترنت والأخبار وقراءة بعض الملفات الإلكترونية التي تفيدني في تخصصي وعملي، ما حكم ذلك، وهل أنا آثم في عدم التزامي بالدوام يوم الخميس من (8 ص) إلى (3.30م) كما نص عليه العقد، علما بأنه لا يوجد حسم أو عقاب في حالة تأخري حتى الساعة (11ص) وأنه إذ تراكم على شيء من الأربعاء فإني أتمه الخميس في الفترة التي أحضر فيها.
2- بالنسبة للأيام من السبت إلى الأربعاء فقد أخبرني مدير إدارتي منذ اليوم الأول الذي داومت فيه (أي من سنتين ونصف) أنه لا يلزمني البقاء حتى الساعة 3.30م وأنه يجوز لي أن أغادر مع السعوديين في تمام الساعة (2.30م) وأن أوقع في دفتر الانصراف أنني غادرت الساعة (3.30م) ، وقد عملت بهذه الرخصة وأصبحت أغادر الساعة (2.30م) ، فهل أنا آثم.
3- لا يوجد في عقد عملي ما ينص على أنه لا يجوز لي العمل بعد ساعات الدوام لدى شركة أو مؤسسة أخرى ولذلك فأنا أعمل بعد ساعات عملي الرسمية لدى شركة أخرى انطلاقا من أنني أمتلك وقتي الخاص ولي الحق بعمل ما يبدو لي ضمن حدود الله عز وجل، وبذلك يكون دخلي الشهري قد زاد واختصرت سنوات الغربة وعدت إلى أهلي وبلدي في أقرب فرصة، هل أنا على صواب، لو افترضنا أن عقدي لا يجيز لي العمل بعد الدوام، فهل ما أكسبه من عملي الثاني حرام.
4- ما الحكم في تلقي بعض المكالمات الهاتفية من زملائي في العمل الثاني خلال ساعات دوامي في العمل الأول، وأن أقوم أنا بالاتصال بهم أحيانا، وكما تعلمون جزاكم الله خيراً أن هذا قد يحدث أيضا عند اتصال زوجتي بي مثلا أو أحد أقربائي للاطمئنان علي, أرجو منكم التكرم بالإجابة على مشكلتي بشكل خاص دون إحالتي إلى فتاوى أخرى قد لا تحقق لي المقصود أو تفهم بشكل خاطئ؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً وهو كما يعرفه أهل العلم: من قدر نفعه بزمن, أو هو من قدر نفعه بمدة معينة، ومعنى أنه قدر نفعه بزمن أي حصل الاتفاق معه على أن تكون منافعه في هذا الوقت (الدوام الرسمي) ملك للمستأجر (الجهة التي يعمل بها الموظف حكومية كانت أو خاصة) ، وبالتالي لا يجوز له أن يعمل في هذا الوقت أعمالاً أخرى غير عمله المستأجر عليه ما عدا الأعمال التي أذن بها الشرع أو جرى بها العرف، فما أذن به الشرع كالصلوات الخمس مثلاً وما أذن به العرف كثير ويخضع للعرف الجاري لكل عمل, وبهذا تعلم جواب الفقرة الرابعة من سؤالك.
وفي ضوء ما تقدم فإنه يجب عليك الالتزام بالدوام الذي وقع عليه التعاقد كاملاً أي من الساعة 7.30 ص- 3.30م وبما في ذلك الدوام يوم الخميس، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد، وسواء وجد عمل أم لم يوجد؛ لأن العقد وقع على حضور وعمل وليس على حضور فحسب، فإن إذن لك المدير المخول بالإذن بمعنى أن هذا المدير مأذون له من جهة العمل بالإذن بهذا الخصوص فلا مانع من الخروج قبل انتهاء المدة أو عدم الحضور في يوم الخميس.
وأما حكم عملك خارج الدوام الرسمي فجائز ما لم يوجد شرط في عقد العمل ينص على المنع. وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18085.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/3583)
لا مانع من فسخ عقد الإجارة حسب الشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[بيني وبين الشركة التي أعمل بها عقد مدته سنتان، وهناك اتفاق على أن لا أذهب إلى شركة أخرى خلال مدة العقد، ولكني أشترط عند تحديد مدة العقد أن لي ظروفا معينة لو حدثت يجوز لي فسخ العقد بالاستقالة أو الذهاب إلى مكان آخر وبعد 14 شهراً حدث لي هذا الظرف وهو ظرف قهري خارج عن إرادتي فتحتم علي ترك العمل، فإذا بصاحب العمل يقول لي إنه لا يجوز لك ترك العمل لأن عقد الإجارة ملزم للطرفين ولا يجوز فسخه وبتركك للعمل تكون آثما، وأسقط تماما الشرط الذي كان بيننا ولا يريد أن يعترف به, علما بأن أهم أسباب تركي لهذا العمل هو بر والدتي, فما حكم تركي لهذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد طرفيه فسخه بدون رضى الطرف الآخر إلى أن تنتهي مدة العقد، قال ابن قدامة في المغني: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهم فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
ولكن من اشترط شرطاً مباحاً أو وضع ضوابط لمن يتعامل معه فله القيام بشرطه إذا حصل موجبه، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ذكره البخاري، ورواه الترمذي وغيره.
وعليه؛ فلا نرى مانعاً لك من ترك العمل أخذاً بشرطك، إذا كان -فعلاً- قد حدث الظرف الذي اشترطت أنك ستترك العمل بحصوله، خصوصاً إذا كان الموضوع يتعلق ببر الوالدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1427(12/3584)
حكم عدم المشاركة في تنظيف العمارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في عمارة، وأهل هذه العمارة اتفقوا قبل قدومي إليها بسنوات على اشتراك في النظافة وحمل القمامة من أمام منازلهم على مبلغ شهري وهو بالنسبة لي كبير وأستطيع أن أؤمنه من راتبي، ولكني لا أريد أن أشترك معهم وأحمل قمامتي بنفسي وأنزلها، فهل أنا آثم على عدم اشتراكي معهم، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتفاق أهل العمارة مع غيرهم على النظافة وحمل القمامة من أمام منازلهم مقابل مبلغ شهري يعتبر عقد إجارة، والإجارة من العقود اللازمة إذا كانت وجيبة، وهي ما حدد فيه الزمن بتعيين أو إشارة أو نحو ذلك، كأن يتفق الطرفان على أن العقد يسري طيلة سنة 2006 مثلاً، أو هذه السنة بدءاً من شهر كذا، أو مدة سنتين ونحو ذلك.... فإذا كان العقد من هذا النوع فليس لمن تجدد ملكه لجزء من العمارة، ولا لمن استأجر بعضها أن يفسخه قبل انتهاء أجله.
وإن كان العقد مشاهرة، وهي التي يكون التعاقد فيها على أن كل شهر بكذا، أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، فهذا النوع من العقود صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر.
فعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء..
وبناء على ما ذكر فإذا كان العقد مشاهرة أو وجيبة قد انتهى الأجل المحدد لها، فلا مانع لك من أن تخرج عن الاشتراك فيه، وتحمل قمامتك بنفسك، مع أن استمرارك مشتركاً فيما رضي به جميع جيرانك أقرب إلى الصواب، وأدعى للألفة والمودة وهي أمور مطلوبة شرعاً ومتأكدة بين الجيران والأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1427(12/3585)
حكم مبادلة الشقة المؤجرة لمدة أسبوع بشقة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم هو: شركة نشاطها تأجير وحدات سكنية بنظام اقتسام الوقت. وهو أن الشخص يمتلك شقة في منتجع سياحي وذلك لمدة أسبوع في السنة فقط. وأنه يحق للشخص بموجب العقد إهداء أو تأجير أو بيع الأسبوع لأي شخص. ويمكنه العقد الدخول كعضو في شركة عالمية متعاقدة مع الشركة صاحبة المنتجع وذلك في حالة أراد مالك شقة الأسبوع مبادلة مكان الشقة بشقة في منتجع آخر في دولة أخرى مقابل رسوم مبادلة مع العلم أنه لا تتغير ملكية الشقة بالمبادلة. أن الشخص مالك الشقة يدفع مبلغ 200 دولار في حالة استخدامه للشقة كرسم خدمات (تنظيف- صيانة- أجور العاملين- الحراسة والتأمين) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسائل يختلف الحكم عليها، فقولك إن الشخص إذا امتلك شقة في منتجع سياحي لمدة أسبوع في السنة يحق له بموجب العقد إهداء أو تأجير أو بيع الأسبوع لأي شخص آخر، فهذه الفقرة من السؤال ليس فيها ما يخالف الشرع لأن الشخص إذا امتلك منفعة عين معينة فلا مانع له شرعا من أن يؤجر تلك العين إلى غيره أو أن يهديها له لأنه قد ملك منفعتها، وقولك تأجير أو بيع فيه تكرار لأن بيع المنافع هو عين تأجيرها، وأما قولك يمكنه العقد الدخول كعضو في شركة عالمية متعاقدة مع الشركة صاحبة المنتجع وذلك في حالة إرادة مالك شقة الأسبوع مبادلة مكان الشقة بشقة في منتجع آخر في دولة أخرى فهذه الفقرة من السؤال يمكن النظر فيها من احتمالين، فإن كان مالك شقة الأسبوع قد ملك منفعتها بالاستئجار أي أنه استأجرها لمدة سبعة أيام فقد اختلف أهل العلم هل يجوز له أن يبدل هذه المنفعة بمنفعة أخرى فمذهب المالكية والأحناف عدم الجواز وبالتالي فليس له أن يبدل تلك المنفعة بمثلها في شقة أخرى لأن المنافع التي ملكها الشخص في الشقة تعتبر دينا له على صاحب الشقة ولا يجوز إبدالها بمنافع في شقة أخرى لأن ذلك يعتبر من بيع الدين بالدين وهو ممنوع. ويشهد لهذا ما في الدسوقي في باب العارية حيث قال: وأما المثل في المسافة فيمنع فعله هنا كالإجارة على المعتمد لما في كل منهما من فسخ المنافع في مثلها وهو فسخ دين في دين، وصرح الحنابلة بالجواز وقولهم هو الظاهر هنا إذ الأصل في المعاملات الإباحة، وأما إن كان يملك شقصا من تلك الشقة قدره سبعة أيام في كل سنة أي أنه يملك منها نسبة سبعة إلى ثلاثمائة وخمسة وستين (عدد أيام السنة الشمسية) فلا مانع له حينئذ من أن يستبدل بتلك الفترة فترة في شقة أخرى تماثل ما يملكه من هذه الشقة أو أقل أو أكثر لأن علة المنع في الاقتراض الأول ليست موجودة في هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(12/3586)
حكم من يعمل في شركة فعرضت عليه شركة أخرى العمل لديها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:- أعمل في شركة بموجب عقد سنوي ينص على أنه في حالة إنهاء العقد من أي الطرفين أن يعطي الطرف الآخر فترة إنذار لمدة شهر.
اتصلت بي شركة أخرى تعمل في نفس مجال الشركة التي أعمل فيها وعرضت علي العمل براتب أفضل.فهل علي وزر إذا قبلت العرض وكذلك هل يأثم صاحب الشركة الثانية بسبب عرضه علي العمل عنده.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة هي من العقود اللازمة، ولا يجوز لواحد من الطرفين نقضها قبل انقضاء المدة المتفق عليها إلا بموافقة الطرف الآخر. قال ابن قدامة في المغني: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهم فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
كما أن الوفاء بالعهد واجب. قال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ {النحل: 91} ، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
وبناء على ما ذكر، فإذا تقدمت إلى الشركة بالإنذار الذي تعاقدت معها عليه، وكان العقد بينك وبينها منتهيا، أو كان منحلا في الأصل، بأن جعل لكل من الطرفين تركه متى أراد، فلا حرج عليك في قبول العرض الذي تقدمت إليك به الشركة الأخرى، كما أنه لا حرج على أصحاب تلك الشركة فيما تقدموا إليك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(12/3587)
حكم تأجير الشاليه المطل على البحر
[السُّؤَالُ]
ـ[وجزاكم الله أحسن الجزاء، سؤالي وبشكل مختصر أنه هنالك في بلدي شاليه (في سوريه) على البحر فهل يصح أن أشتريه وأن أقوم بتأجيره في الصيف علماً أن هذا الشاطئ يعد محتشماً بالنسبة لباقي البلدان.
وشكراً جزيلاً لكم.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز شراء وبيع وتأجير مثل هذه الأماكن ما لم تؤجر لمن يستعملها في المحرمات كأن يتخذها مكانا للدعارة والرقص وشرب الخمر ونحو ذلك سواء اشترط هذا في العقد أو علم بقرينة.
جاء في دقائق أولي النهى: ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار لتعبد المجوس أو لبيع خمر أو قمار ونحوه سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة. اهـ.
وعليه فإذا لم يشترط استعمال هذه الشاليه في معصية أو لم يعلم من حال المستأجر ذلك فلا حرج في تأجيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(12/3588)
الراتب في مقابل شهادة لم يحصل عليها الموظف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أدرس في المرحلة الثالثة من التعليم العالي, وقع انتدابي للعمل كمدرس في مؤسسة حكومية وتم دفع راتبي حسب الشهادة التي لم أحصل عليها بعد دون قصد, هل يمكنني تسديد المبلغ الزايد عن طريق ساعات عمل إضافي دون أجر في السنة المقبلة, تجدر الإشارة الي أن ظروف العمل كانت سببا أساسيا في عدم تمكني من استكمال شهادتي, كما أن إرجاع المال الزائد للدولة ليس بالأمر السهل.
أرجو منكم إعانتي على هذا الأمر وكيف السبيل ليكون مالي حلالا. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الراتب الذي حصلت عليه أعطيته بطريقة قانونية بدون محاباة أو حيلة فإنه حلال، ولا حرج عليك في أخذه والانتفاع به ولو لم تكن انتهيت من الشهادة التي يأخذ صاحبها مثل راتبك، فالوظيفة عقد إجارة إذا تراضى طرفاها على الأجر المحدد وقام الأجير بعمله استحق اجره بغض النظر عن مؤهله أو شهادته.
أما إن كنت احتلت على هذا الراتب وحصلت عليه بطريقة غير صحيحة، وكان حقك منه قدرا معلوما فالزائد على هذا القدر لا يحل لك، ويجب رده إلى الجهة التي خرج منها، فإن تعذر رده صرفته في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه المصالح دور الأيتام والمستشفيات والفقراء والمساكين ولا يغني عنك أن تعمل ساعات إضافية مقابل هذا المال لأنه تعلق بذمتك مال ولم يتعلق بها عمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(12/3589)
لا يغير المستأجر شيئا من البنيان إلا بإذن المؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[نمتلك عقارا بمنطقة شعبية وبالدور الأرضي يوجد عيادة مؤجرة إلى عمي منذ اكثر من 30 سنة إلى أن أصبح عمي دكتورا مشهور ويمتلك عيادة أخرى فى مكان مشهور وسط العاصمة هذا بخلاف وضعه ومركزه الحكومى الكبير المرموق ومن الطبيعى أنه يحمل عقد إيجار وترخيص للعيادة وقد أعطيت له هذه العيادة دون أى مقابل مادى سوى الإيجار الشهرى الزهيد ولم يتم تحصيل الايجار منه إلا بعد فتره لإعطائه الفرصه لإثبات ذاته فقد تم التضحية بالكثير والكثير لأن يصل عمى إلى هذا المركز المرموق. استدعانى عمى فى عيادته وقال لى إنه يريد أن يغير وضع العيادة إلى مصلى بينما هذه العيادة تتكون من حجرة وصالة ليست بالكبيرة إضافة إلى دورة المياه. أيضا موقعها على ناصيتين بينما يوجد الكثير والكثير من الجوامع فى هذا الحي غير أنه لا يحضر إلى العياده إلا يوما أو يومين في الأسبوع. وقد عرضت على عمي مكانا آخر يفترض أنه الأحسن فى نفس الدور بصفة عامة لا نرفض عمل الخير والصدقة الجارية ولكنه رفض ذلك بشدة وعندما عرضت الأمر على أختى أحد الورثة تكلمت مع عمى وعرضت عليه نفس الكلام وعن مبدأ ترك العيادة وقال: ولو 100000 أو200000 ألف أنا لن أتركها. علما بأن المكان موجود وأفضل بكثير من العيادة. فما حكم الدين وماهو غرضه بينما هو رفض المكان البديل لنستفيد نحن من هذه العيادة تجاريا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع, وإذا لم يحدد لها زمن بأن اتفق المتعاقدان أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابلة كذا وكذا كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة وهو غير لازم لأحد الطرفين بل هو منحل من جهتهما, فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة, كما أن المستأجر ليس له أن يغير شيئا من البنيان المستأجر إلا بإذن من المؤجر.
وعليه؛ فمن حقكم أن تمنعوا عمكم من تحويل العيادة إلى مصلى, كما لكم أن تحلوا عقد الإجارة بينكم وبينه, طالما أن العقد بينكم وبينه كان عقد مشاهرة. ولكن الرأفة به والرفق مطلوبان لما له من رحم. والأحسن أن توسطوا أهل الفضل والصلاح بينكم وبينه ليقبل المكان الذي ذكرت أنه أفضل بكثير من العيادة.
واعلم أن حق العم عظيم جدا والله تعالى قد سماه أبا؛ كما في قوله تعالى: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {البقرة: 133} وإسماعيل كان عم النبي يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي حديث مسلم: عم الرجل صنو أبيه. ومعنى صنو أبيه: مثل أبيه فيما له من البر والإحسان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(12/3590)
حكم توريث الشقة المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شقة كنت أسكنها في منزل والدي، كان يقطنها فلسطيني وحكمت المحكمة بطرده قبلي لعدم وجوده داخل مصر وزوجته مصرية وحكمت لها المحكمة بطردي وأنا اليوم أقاضيها لأعود لشقتي وكذا أقاضيها لأسترد نقودي التي أنفقتها في تلكم الشقة، علماً بأنها لا تريد نقودا لتخرج منها ولا تريد إرجاع نقودي، وسؤالي هو: ما هو رأي فضيلتكم في توريث الشقة المؤجرة للزوجة أو للأقارب من الناحية الشرعية، وما هو مصير نقودي في حالة الجواز؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشقة المذكورة ملكا لأبيك وكانت مؤجرة من قبله للفلسطيني وزوجته المصرية فإن من حق والدك استرجاعها منهما عندما تنتهي مدة عقد الإيجار إذا كانت موجودة، وإلا ففي أي وقت شاءه،لأن الإيجار عقد على منفعة في مدة معلومة محددة، ولا يحق لهذه المرأة ولا لزوجها الاحتفاظ بالشقة دون رضى مالكها، ولا يجوز لهما توريثها لبعضهما أو لغيرهما، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 6819، 58077.
وبخصوص المبلغ الذي صرفته في الشقة من مالك الخاص، فإن كنت فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع به لوالدك فليس لك الحق في المطالبة به بعد ذلك، فإن لم يكن ذلك على سبيل الهبة فلك الحق بالمطالبة به واسترجاعه من مالك الشقة، وانظر الفتوى رقم: 43052.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(12/3591)
الاستغناء عن الخادمة المستبدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة موظفة أعمل طول اليوم ولدي سيدة تعمل عندي في البيت كخادمة منذ 7 سنوات قبلت بها ولو أنها لا تفهم فى شغل البيت فقط لأنها كبيرة في السن 45 سنة وآمن معها على ابنتي الرضيعة آنذاك، وفي العام الأول بدأنا نلاحظ بعض التصرفات السلوكية وربطناها بأميتها مثل الكذب و. ....حتى أصبحت في العامين الأخيرين مستبدة ولا تقبل النقاش فى أي شيء في عمل البيت وتدعو علينا وتتشاجر معي ومع ابني 10 سنوات كما أنها تقوم بأعمال انتقامية مثل كسر أغراض من عارضها منا و......
مع كل ما حكيت لكم فأنا لم أجرؤ أبدا على طردها بعدما ربت لي ابنتي، ولا أريد أن أنكر اللحظات التي تكون فيها عادية وأخاف أن أغضب الله سبحانه فيها وأريد أن أطيعه بالصبر عليها.
عند حدوث كل مشكل بسببها أقع في المرض بسبب الأعصاب وزوجي يطلب مني أن ترحل وأنا حائرة..أرشدوني الى ما فيه طاعة ربي أرشدكم الله الى الخير كله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن هذه الخادمة من أنها أصبحت في العامين الأخيرين مستبدة ولا تقبل النقاش في أي شيء في عمل البيت وتدعو عليكم وتتشاجر معك ومع ابنك وأنها تقوم بأعمال انتقامية مثل كسر أغراض من عارضها منكم ... إلى غير ذلك مما بينته يعتبر في الحقيقة سلوكا غير مقبول، وهو مناف للغاية التي تراد لها الخادمات. وبالنسبة لفصلها عن العمل إذا انتهت مدة خدمتها أو كانت إجارتها مشاهرة فهو مباح لك في الظروف العادية، وأحرى إذا كان لها من السلوك ما ذكرته، ولكنك إذا احتفظت بها وصبرت على أذاها شفقة عليها ولطفا بها وكان ذلك ابتغاء وجه الله تعالى فإنه سيكون لك في ذلك الأجر من الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(12/3592)
معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي شركة صغيرة كانت مؤلفة من حوالي 9 أفراد ولكن لتردي الأحوال قررت أني أقلص العدد وبقي حوالي 4 فقط هي شركة صيانة أجهزة الكترونية وفي أثناء تقليصي للعدد الذي مشي من الشركة ضرني كثيرا وخرب لي في أجهزة الصيانة وفي أكل عيشي لكن أنا رضيت واستعوضت ربنا فيهم لكن أنا في اتفاقى الجديد مع الناس الذين يشتغلون عندي اتفقت معهم كلهم بما يرضيهم ما عدا واحد أنا أريد أتعامل معه بالنسبة من الإيراد الذي يدخله لي يأخد منه نسبة مع العلم أنى كفيل بكل مستلزمات الشركة من ماء وكهرباء وجلب كل ماهو جديد من أجهزة صيانه قدر المستطاع أنا عندى نوعان من الصيانة سوفت وير وهو عن طريق التعامل مع الكمبيوتر والآخر هارد وير وهو بالمختصر تغيير الأجزاء التالفه من الأجهزة أنا أريد أتعامل مع مهندس السوفت وير أو فني السوفتوير بالنسبة بما يدخله من ربح فما هي النسبة المقررة في هذه الحالة أحتاج إلى رأي ديني في هذا الموضوع مع العلم أن هناك خسائر في العمل فما هي النسبة إذا تحمل معي في الخسائر وإذا لم يتحمل هذا بالنسبة لمهندس صيانة السوفت وير أما الهارد وير والمحاسبه فهداني الله إلى التعاقد معهم بما يرضيهم وأرجو الإجابه في أسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع مهندس السوفت وير أو غيره من الأجهزة بنسبة مما يدخله من الربح، قد عده بعض الفقهاء من صور الإجارة الفاسدة للجهالة بقدر الأجرة، وهذا ما ذهب إليه المالكية. قال خليل في المختصر في بيان الإجارة الفاسدة: واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه. قال الخرشي في شرحه: وكذلك تكون الإجارة فاسدة إذا قال له: اعمل على دابتي أو اعمل لي على دابتي أو على سفينتي ... فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه. وعلة الفساد: الجهل بقدر الأجرة. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى الجواز، قياسا على المساقاة والمزارعة, فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
قال في مطالب أولي النهي: (يصح تشبيها) بشركة (المضاربة: دفع عبد أو) دفع (دابة) ، أو آنية، كقربة وقدر، وآلة حرث، أو نورج أو منجل (لمن يعمل به) أي بالمدفوع (بجزء من أجرته) . نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس، قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز "كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال وبناء دار، ونجر خشب بجزء مشاع منه" لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة. وهذا المذهب الأخير هو الذي نرى رجحانه لما ذكر من الأدلة.
ومما تجدر ملاحظته أنه إذا حصلت خسارة أو عطب في بعض الأجهزة، فإنها تكون على رب العمل، لأن يد العامل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط. وإذا تقررت إباحة الإجارة المذكورة، فإن تحديد نسبة العامل من الربح يبقى خاضعا لما يتم عليه الاتفاق بينه وبين رب العمل.
وينبغي لكل منها أن يتسامح مع الآخر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى. والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427(12/3593)
الإجارة في مقابل منفعة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً أردت أن أسأل عن الربح عن طريق الإنترنت بطرق متعددة
أول طريقة: أنا أشترك فى شركات تعمل دعاية للمواقع التى على النت، الشركة المشتركة فى شبكة الإعلانات تدفع مقابلا لهذه الشركة، لكي تعلن عنها، ثم يأتي دور الشركة الإعلانية عندما أشترك بها فإنها ترسل لي هذه المواقع لكي تفتحها فترة معينة مقابل الدخول على هذه المواقع وزيارتها فترة معينة، وليكن مثلاً 15 ثانية آخذ مقابل من الشركة الإعلانية مقابل هذه الفترة، وليكن 0.1 سنت مثلاً، وهكذا وأستمر فى تصفح المواقع التي ترسلها لي هذه الشركة الإعلانية وأستمر فى جني أموال من هذه الشركة وبالطبع مقابل زهيد جداً بالنسبه مما تجنيه الشركة الإعلانيه من الشركات التي تريد الإعلان عن مواقعها.
مثال: http://www.No-minimum.com
مثال2: http://www.1-800-mail.com
الطريقة الثانية: أنا أعلن فى موقع لي عن الشركة الإعلانية والناس تدخل تشترك عن طريقي فى هذه الشركة فأنا أربح عن كل عضو جديد يدخل عن طريقي إلى هذه الشركة، لماذا لأن كلما زاد عدد زوار الشركة اليوميين زاد ترتيب الشركة وزاد سعر الإعلان عن أي شركة فى هذه الشركة الإعلانية.
مثال: http://www.donkeymails.com
مثال 2: http://www.clicks2stars.com
الطريقة الثالثة: الاستثمار بالأموال أولاً سواء التي تم جنيها من هذه الشركات الإعلانية أو أموال من جيبي الخاص في الشركات الاستثمارية، والتي تحدد ربحا ثابتا شهرياً، مثلا عندما استثمر بـ 10 دولار بعد شهر تزيد 150%، علماً بأن الشركات الاستشماريه بعضها يتاجر فى تجارة العملات وأنا أعلم أنها حلال لأنها مكسب وخسارة، أما هذه الشركات فتقول لك أنك تربح معنا دائما ربح لا يقل عن مثلا 100 % إلى 200% فى الشهر، وشركات أخرى تحدد رقم بعينة 150% مثلا شهريا.
مثال: http://www.academyhyip.com
مثال 2: http://www.20percentpro.com
الطريقة الرابعة: الشركات التي تربح من تجارة المواقع فمثلا يشترون أسماء مواقع ثم يبيعونها لمن يطلبها منهم بأسعار عالية، فعندما أشترك فى هذه المواقع أصبح شريكا فى الموقع بعدد الأسهم التي أشترك بها وأربح معهم من تجارة أسماء المواقع.
مثال: http://www.damandaman.com
إذا كان أحد هذه الاستثمارات فيها شبهة حرام، فهل يمكن أن أستثمر وأتبرع بهذه الأموال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل كل مما أسميته أول طريقة وثاني طريقة على إجارة فاسدة، ذلك أن ما يدفع لك من الربح مقابل تصفح المواقع، أو ما يدفع لك مقابل دخول المشاركين على موقعك لم يكن في مقابلة منفعة شرعية، والإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعاً بها مقدوراً على تسلمها، وأن تكون المنفعة كذلك، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.... قال الدردير: فيكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه معلوماً. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 71270.
وأما الذي أسميته ثالث طريقة ورابع طريقة، فقد اشتمل كل منهما على مضاربة فاسدة، لتضمن كل منهما للمشارك ضمان رأس ماله مع مبلغ من الربح ثابت بالنسبة للطريقة الثالثة، فقد ورد في نص سؤالك ما يلي: هذه الشركات تقول لك إنك تربح معنا دائماً ربحا لا يقل عن مثلاً 100 إلى 200 في الشهر، وشركات أخرى تحدد رقماً بعينه 150 مثلاً شهريا.
وفي الصفحة الرئيسية للموقع الذي أحلتنا عليه للتمثيل للطريقة الرابعة -وهو موقع ضمان- جاء فيها في ما يلي: إن موقع ضمان ضمان يكاد يكون الموقع العربي وربما العالمي الوحيد الذي يعطيك في حال عدم تحقيق أرباح خلال شهر واحد ضماناً على استرداد نقودك.
فكلا الطريقتين قد اشتملت على ضمان رأس المال، واشتراط ضمان رأس المال يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا احتمل أن يتبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً.
ثم إن تعليلك لحلية عمل بعض الشركات الاستثمارية بحجة أنها تتاجر في تجارة العملات التي هي مكسب وخسارة، هو في الحقيقة تعليل خال من الدليل، فكم من معاملة قائمة على الكسب والخسارة من متاجرة العملات وهي من صميم الربا.
فالخلاصة أن جميع ما سألت عنه من الاستثمارات محرم، وننصحك بالابتعاد عنه، وبتعلم الأحكام الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1427(12/3594)
حكم اشتراط دفع إجرة لمن يتصفح الإعلانات في الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي المحترم
أنا مواطن مصري مسلم أمتلك موقعا على الانترنت وقد قمت بالاتفاق مع احدى شركات الإعلان العالمية على وضع عدد من الإعلانات في الموقع الذي أمتلكه وهي إعلانات كتابية أي لا صور فيها كما أنها لمواقع نظيفة خالية من المواد الإباحية وقد تم الاتفاق بيني وبين الشركة علي أن تحدد الأرباح الخاصة بي على قدر عدد الضغطات على الإعلانات الموجودة بالموقع ولي عن كل ضغطة مبلغ 1 دولار أمريكي وقد فكرت باتباع نظام يتبعه الكثير من الشركات العالمية وهو أن يكون لي عملاء يأخذون عمولة عن كل ضغطة على الإعلانات داخل موقعي ولكن قد راودتني حالة من الشك في أن ما فكرت فيه هو احتيال ولذلك قررت استشارتكم في مدى شرعية استخدام هذا النظام.
شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من صورة المعاملة المسؤول عنها أن السائل يقوم بنوع من التوسط أو السمسرة لتلك الشركات الإعلانية, فهو يتفق معها على أن يضع عددا من إعلاناتها على موقعه، ومقابل كل من يدخل على موقعه ويتصفح هذه الإعلانات يحصل على أجر معلوم وهو دولار واحد على كل ضغطة أو تصفح, وهذا الذي يقوم به السائل هو -فيما يظهر- سمسرة جائزة إذا كانت الإعلانات مباحة شرعا.
وهنا ننبه إلى أن هذه المعاملة سمسرة إذا كان الأخ السائل صاحب الموقع يقوم بعمل الدعاية والإعلان ونحو ذلك, أما إن كان يؤجر موقعه لتلك الشركات لتعرض فيها إعلاناتها فهي إجارة، وإجارة فاسدة لجهالة الأجرة فيها. وراجع في حكم الإجارة الفاسدة الفتوى رقم: 43972
وأما مسألة أن يدفع السائل صاحب الموقع لمتصفحي هذه الإعلانات عمولة لتصفحهم إياها فقد تقدم في الفتوى رقم: 73300 أن هذا غير جائز. وراجع بيان ذلك في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(12/3595)
مماطلة المستأجر في سداد الأجرة المتأخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخوكم موظف متوسط الدخل، متزوج أب لأربعة أولاد، كنت مستأجرا لمنزل لمدة 12 سنة تقريباً، وانتقلت للعمل بمدينة أخرى، وأفرغت المنزل المستأجر وفي ذمتي 11 شهراً ثمن إيجار المنزل، لم أؤده لصاحبه، لكن ذلك الانتقال لم يتم بسبب ظروف إدارية صعبة، وأرغمت على الرجوع إلى منصبي الأصلي، ولما طلبت من صاحب المنزل الذي كنت أستأجر عنده بأن يفتح لي المسكن لأدخل فيه الأثاث آبى ذلك، وقال لي أعطني ما عليك من حق الإجارة ثم إذا أردت أن تسكن المنزل من جديد فعليك زيادة ضعف ما كنت تدفعه للإجارة، ولم نتفق على ذلك حيث إن المنزل لا يستحق ذلك الثمن، فاستأجرت منزلاً آخر ولم أعطه ما كان في ذمتي من دين، أفتوني رحمكم الله في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن السائل يقر بأن في ذمته لصاحب المنزل أجرة كذا شهر فالواجب عليه إذا كان قادراً أن يدفع هذه الأجرة إلى صاحبها لأنها دين استقر في ذمته، ولهذا الدين مطالب، فالمماطلة في أدائه ظلم وبغي، وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.
فالغني الواجد يجب عليه أداء الديون إلى أهلها إذا حلّ أجلّها، قال القاضي عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. انتهى.
وأما مسألة رفض المؤجر أن يؤجر له بيته إلا بأجره جديدة ضعف الأجرة السابقة فهذا من حق صاحب البيت، إذا كانت مدة الإجارة السابقة انقضت أو فسخت الإجارة لعذر وأراردا ابتداء إجارة جديدة، ولا يجبر على أجرة محددة ولا يكون موقفه هذا مسوغاً للسائل لأن يجحد أو يماطل في سداد ما عليه من أجرة سابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1427(12/3596)
حكم التعيين بدرجة "عاملة نظافة" والممارسة الفعلية وظيفة إدارية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا أدري هل أعتبرها مشكلة أم لا؟ يمكن أن أقول إنني في حيرة وأرجو منكم النصح والإرشاد.
فأنا حاصلة على ليسانس في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال وحالياً أعمل بمؤسسة عمومية في إطار التعاقد لمدة سنتين وفي شهر أوت (أغسطس) ينتهي العقد. وإذا أردت أن أُجدِّد هذا العقد والاستمرار في العمل بهذه المؤسسة فسيكون في إطار أنني "عاملة نظافة"، وهذا سيكون مُدونا في "شهادة العمل" أمّا في الواقع سأواصل في عملي الإداري السابق هذا من جهة ومن جهة ثانية الدخل سيقل عن الدخل السابق. أمّا إحتمالات التعيين بالوظيفة فهي غير مؤكدة وعليه فقد أعمل لعدة سنوات في هذا الإطار (عاملة نظافة) على الورق الذي أعتبره نوعاُ من حطّ الاعتبار خاصة من ناحية الشهادة التي تخرجت بها.
لذلك أود التوضيح لي وإرشادي إلى السبيل الصحيح، فهل أقبل بالعمل في هذا الإطار أم أتوقف وأحاول البحث عن عمل جديد في مكان آخر مع أننّي أعلم أنه سأقع في فترة بطالة مؤقتة أو طويلة والتي أتخوّف منها قليلاً ليس من ناحية العمل فأنا أُدرك أن الله هو الرزاق ورزقي مكتوب عنده في لوح محفوظ، ولكن يقلقني أن أتوقف عن حضور دروس تحفيظ القرآن التي أواظب عليها وأدفع اشتراكاتها الشهرية وهي ليست من باب ثمن للحفظ ولكن من باب إستمرار مشروع أقسام النور لتحفيظ القرآن (صدقة جارية) والتي اعتدت أن أدفعها كل شهر من مدخولي إضافة إلى مشاريع الإحسان التي تنظّمها هذه الدار التي أساهم فيها من مرّة إلى أخرى وقدر المُستطاع. وكذا أقتني أغراضي الشخصية واليومية وكذا المساعدة في مصروف البيت فأنا لا أريد أن أكون عالة على أبي خاصة في هذه السنّ بل عوناً وسنداً له.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تعيينك في درجة " عاملة نظافة " مع ممارستك لوظيفة إدارية في واقع الأمر إذا لم يكن فيه تحايل على بعض الجهات المسؤولة ففيه هضم لحقك فلا ننصحك بقبول ذلك ما دمت غير مضطرة لهذه الوظيفة. أما إذا كان فيه تحايل على بعض الجهات المسؤولة فإنه حرام، ولا يجوز لك أن تعملي بهذه المؤسسة لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. علما بأنه يشترط لجواز عمل المرأة عدة ضوابط شرعية وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 3859 والفتوى رقم: 49277. وراجعي للأهمية الفتويين رقم: 24295 والفتوى رقم: 25339. ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1427(12/3597)
مصاريف المحاكمة وتكلفة المحاماة من يتحملها
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو من فضيلتكم بيان على من تجب أتعاب شكاية وقائعها وأحداثها كما يلي..رجل ذهب
عند صاحب وكالة تجارية يريد الذهاب إلى أداء فريضة الحج واتفقا على مبلغ من المال لتغطية مصارف السفر بما فيها التذكرة ومبلغ من المال يحول إلى العملة السعودية وكان هذا الاتفاق عن طريق معاون لصاحب الوكالة.لكن الاتفاق لم يتم على هذا المنوال حيث إنه أعطاه التذكرة وقال له سأرسل لك المبلغ مع فلان إلا أنه لم يلتق بهذا الشخص. وبعد رجوعه إلى بلده طلب منه المبلغ فكان جواب صاحب الوكالة لقد أرسلت إليك المبلغ مع نفس الشخص المتفق عليه. وبعد استفسار المعني بالأمر أخبره أنه أخذ منه المبلغ بعد ما علم أننا لم نلتق.وعند تكرار الطلب امتنع صاحب الوكالة عن الأداء.مما جعل صاحب الحق يرجع إلى المحكمة. السؤال 1) على من تجب مصاريف المحكمة؟ على المعاون أم على صاحب الوكالة 2) ما حكم طلب تعويض الضرر الناجم عن هذا التصرف؟ 3) على من تجب أتعاب المحامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن مصاريف المحاكمة وما يتعلق بها من تكلفة الشكاية وجلب الخصم ونحو ذلك تكون على بيت المال. وإذا تعذر استيفاء ذلك من بيت المال، فإن تلك المصاريف تكون على طالب الحق (أي الذي رفع الشكاية) ، إلا أن يلدَّ الخصم ويتبين ظلمه فإنها حينئذ تكون على المطلوب. قال ابن عاصم الأندلسي المالكي في تحفة الحكام:
وأجرة العون على طالب حق * ومن سواه إن ألد تستحق
قال الشيخ ميارة معلقا على هذا البيت: ... ولما تعذر إجراء ذلك من موضعه [يعني تعذر أخذ تلك النفقات من بيت المال] نظر الفقهاء بما يوجبه الاجتهاد على من تكون أجرة هذا الصنف؟ فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى إحضار خصمه وإمساكه, وبعثه إلى موضع انتصافه منه بقضاء ما له عليه أو إعطاء رهن أو حميل أو اقتضاء يمين أو حبس. هذا إن لم يظهر من المطلوب مطل ولا لجاج, فإن ظهر ذلك منه ألزمه الفقهاء أجرة هذا العون، لكونه -والله أعلم- ظالما, والظالم أحق أن يحمل عليه ...
وقال الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج: وأجرة العون والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور, فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع. اهـ.
وأما تكلفة المحاماة فالظاهر أن الأصل أن كل من أتى بمحام فإنه يتحمل النفقة المترتبة عليه. لأن على الخصم أن يخاصم عن نفسه لتخليص حقه، أو يتحمل تكاليف من يوكله في النيابة عنه في الخصام. ولكن هذا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يتبين أن هنالك معتد معروف قد بيت اعتداءه، ولا شك أن المسألة المذكورة في السؤال فيها من هو على هذه الحال، وهو من دفعت إليه النقود ليؤديها للسائل ولم يؤدها عمدا وبسبق إصرار بنية الاستيلاء عليها، فينبغي أن يدفع كل ما يتكلفه عادة من سعى في إرجاع هذه النقود منه، هذا هو مقتضى العدل والإنصاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(12/3598)
حكم ترويج منتجات شركة مقابل نسبة من أرباح مبيعاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[نود أن نسأل فضيلة الشيخ عن مسألة هامة وهي:
مارأي الدين فيما يلي:
تم إنشاء شركة خاصة تقوم بتنظيم العلاقات فيما بين الشركات التجارية وبين المستهلكين وتقوم أيضاً بالإشراف على تسويق منتجاتها والإعلان عنها حسب نوعية الإعلانات المشروعة في الأسواق من صحف محلية وإنترنت وراديو..... وخلافه، ونتيجة لذلك تتقاضى الشركة المنظمة أجورها عن تلك الخدمات التي تقدمها للشركات التجارية.
كما أن الشركة المنظمة تقوم باستقطاب المستهلكين وتوجيههم للشراء من تلك الشركات المشاركة لديها (اختياري)
لذلك تتقاضى الشركة المنظمة جزءاً من أرباح الشركات التجارية عن المستهلكين الذين يقومون بالشراء من خلالهم والذين قامت الشركة المنظمة باستقطابهم لذلك الغرض ويكون ذلك بعلم المستهلكين مسبقاً بذلك الربح.
بناءً على ذلك تقوم الشركة المنظمة بتوزيع الأرباح التي حصلت عليها من الشركات التجارية بكافة أنواعها فيما بينها وبين الأعضاء المستهلكين الذين قاموا بالشراء من تلك الشركات دون تحديد مبلغ الربح الموزع على المستهلكين والشركة المنظمة ويكون ذلك الربح (لكل مستهلك حسب استهلاكه من تلك الشركات) بمعنى أن الربح غير متساو بين المستهلكين.
كما أن الشركة المنظمة تمنح الأعضاء المشاركين بطاقة عضوية لتحديد هوية المستهلك وتعريف الشركات التجارية بأنه من الأعضاء المشاركين في هذا البرنامج.
كما أن الشركة المنظمة تمنع تداول أو اشتراك أي من الشركات التي تعمل في أي نوع من المنتجات المحرمة وهذا مذكور في العقد المبرم فيما بين الشركة المنظمة كطرف أول والشركات التجارية أو المستهلكين كطرف آخر.
كما أن الشركة تقوم بفتح ملف خاص للمستهلك عبر شبكة الإنترنت كي يتمكن المستهلك من معرفة مصاريفه الشهرية ونوعية الاستهلاك ومبلغ الربح الشهري الذي حصل عليه من الشركات التجارية ويكون هذا الملف الالكتروني مدفوع الأجر من قبل المستهلك واختياري بنفس الوقت (وفي هذه الحالة لايتم دفع الأجر عنه) .
كما أن الشركة تقوم بجمع العديد من الشركات التجارية والمحلات التي تزيد من ربح الشركة وكافة الأعضاء المشاركين لتعود الفائدة على الجميع بشكل جيد.
من هذا نجد أن الشركة لم تحدد مستوى الربح الشهري لكل من المستهلكين أو الشركات المشاركة فكلما زاد حجم الإعلانات والمشتريات زادت أرباح الشركة المنظمة والأعضاء المستهلكين للمنتجات من خلال الشركات المشاركة.
كما أن الاشتراك غير مرتبط بالمدة فإنه بإمكان المشترك الاشتراك والتجديد على التوالي.
بما في معناه يعتبر العضو المشارك شريكا مع الشركة المنظمة في الربح أو الخسارة مهما بلغت ومدة العقد بين الشركة المنظمة والمستهلك عام واحد قابل للتجديد بموافقة الطرفين.
مما ذكر أعلاه نختصر الفكرة بما يلي:
1) تقدم الشركة المنظمة حجم إعلانات وتسويق كامل للشركات التجارية المشاركة وتعتبر هذه الخدمات مدفوعة الأجر.
2) تستقطب الشركة المنظمة المستهلكين وتوجههم للشراء من تلك الشركات (كعامل تسويقي) .
3) تتقاضى الشركة المنظمة نسبة من ربح الشركات المشاركة نظير استقطاب المستهلكين إليها.
4) تقوم الشركة المنظمة بجمع الربح شهرياً ويتم توزيعه بين الشركة المنظمة والمستهلكين كل مستهلك حسب مشترياته.
5) يتم صرف بطاقة عضوية لتحديد هوية المستهلكين تبرز لدى الشركات التجارية لمعرفة مقدار الربح من كل مستهلك على حدة.
6) يتم إنشاء ملف ضمن شبكة الإنترنت لكل مستهلك ولكل شركة تجارية وذلك للمتابعة.
فضيلة الشيخ: نعتذر عن الإطالة، ولكن للإفادة جرى شرح كامل المشروع بشكل مختصر.
أفيدونا أفادكم الله عن مشروعية الدخول في مثل هذه البرامج.
وتقبلوا منا جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المعاملة غير جائزة لأن أجرة الشركة المنظمة منها ما هو جزء مشاع من عملها، فهي بهذا الاعتبار أجرة مجهولة. وقد نص العلماء على أن الأجرة إذا كانت جزءا مشاعا من ناتج عمل الأجير أنها أجرة مجهولة، ومن شروط الإجارة الصحيحة العلم بالأجرة. والجهالة والغرر ظاهر في هذه المعاملة المذكورة، فإن الشركة المنظمة تسوق وتروج لمنتجات الشركات التجارية وتصنع لها الدعاية مقابل نسبة من أرباح مبيعاتها التي لا تعلم كم مقدارها وكم حجم مبيعاتها، إذ هي خاضعة لحجم مشتريات المستهلكين وقد تحصل وقد لا تحصل. وإن حصل ربح فإنه لا يُعلم مقداره، وعلى القول بأنه يجوز أن تكون أجرة الأجير جزءا مشاعا من عمله فالحقيقة أن أجرة الشركة المنظمة هنا ليست مبنية على عملها فحسب، بل إن عمل المستهلك له الأثر الأكبر في هذه الأجرة، فأرباحها -كثرة وقلة- على حسب مشتريات المستهلكين، وبالتالي فالجهالة في هذه المعاملة كبيرة ظاهرة فتمنع لهذا السبب.
والتصرف الصحيح أن تكون أجرة الشركة المنظمة مبلغا مقطوعا لا تعلق له بمشتريات المستهلكين.
وأما مسألة شراء المستهلكين من هذه الشركات ثم بعد ذلك يحصلون على أموال بحسب كمية مشترياتهم.. فالذي يظهر أن هذا غير جائز أيضا لأنه يعود على ثمن السلع بالجهالة، فالمستهلك يشتري سلعا بألف ريال -مثلا- ثم لا يدري كم يرجع إليه منها، فالثمن في النهاية ثمن مجهول، فإذا انضاف هذا إلى ما سبق من جهل شركة الوساطة بمقدار ما لها من ربح قوي سبب المنع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(12/3599)
حكم إخراج المستأجر من الشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة وقد وقع تجميدي عن العمل وذلك لأني لم أكن أتماشى مع أفكارهم, والآن أقضي أغلب وقتي في المكتب لا أعمل شيئا وفي بعض الوقت أشتغل لصالحي، فقررت أن أقوم بمشروع خاص, فلوالدي شقة مؤجرها لعائلة ضعيفة الحال بثمن زهيد, فطلبت منه أن يخرج هذه العائلة من الشقة لأنفذ المشروع في هذه الشقة وأعطيه ثمن الأجرة الشهرية، فهل مكوثي في هذه الشركة حرام لأني لا أعمل شيئا في أغلب الوقت, وهل في إخراج تلك العائلة ذنب لوالدي ولي، من فضلك أفتوني في أمري؟ جزاكم لله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل فقد استحق أجرته كاملة ولو لم يوجد عمل. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 53762.
أما حكم إخراج العائلة المستأجرة لشقة والدك فينظر في عقد الإيجار المبرم بينهما، فإن كانت مدة الإيجار سارية فلا يجوز لكما إخراجهما، لأن الإجارة من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا برضى الطرفين، أو بانتهاء أجل الإجارة.
أما إن كانت مدة الإجارة منتهية ولم يجدد عقد الإيجار فلا مانع من إخراجها، مع أن الرأفة بها والرفق مطلوبان شرعاً، فالأفضل أن لا تخرجوها قبل أن تجد البديل المناسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(12/3600)
حكم إجارة المواشي بجزء من نسلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذ شخص مواشي من آخر لغرض تمويلهم لمدة ثلاث سنوات وكان الاتفاق أن تتم قسمة هذه المواشي مناصفة عند نهاية الثلاث سنوات حيث من الممول الجهد ومن صاحب المال ماله ولكن بعد فوت ستة شهور توفي الممول وليس لديه وارث قادر علي مواصلة باقي العمل حتى نهاية المدة.
السؤال/كيف يتم فض الشراكة في هذه الحالة؟ وماذا يكون للممول؟ وماذا يكون لصاحب المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة تعتبر إجارة فاسدة لأن الأجرة فيها مجهولة, وقيل تصح، والقول الأول أرجح وهو الذي عليه الأكثر.
جاء في الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها بالرعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب وله أجرته.
وعليه فالإجارة الفاسدة تنفسخ وللأجير فيها أجرة المثل فهذا الأجير يستحق أجرة مثله أي نظيره فيما مضى من عمله, فينظر كم يأخذ مثله من الأجرة في القيام بأمر الماشية لمدة ستة أشهر ماضية وتدفع له إن كان حيا ولورثته إن كان هو الذي مات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(12/3601)
مطالبة الأخ أخاه بتمليكه نصف أرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني لقد اشتغل معي أخي منذ 15 عاما في أرض فلاحية - نخيل- وكان يأخذ أجره نصف المداخيل السنوية، ومنذ مدة يطالبني بكتابة نصف الأرض على وجه التملك، مع العلم بأن هذه الأرض ملكي الخاص اشتريتها من الدولة في شكل قرض ولا زلت أسدد ثمنها إلى الآن، ولم تكن بيننا اتفاقية أو تفاهم على هذا الطلب، وأيضاً تنازلت له بنصف المداخيل لإرضاء الوالدين، فهل له الحق بالمطالبة بتملك نصف الأرض، وماذا يقول الشرع والقانون في هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك استأجرت أخاك ليقوم معك بالعمل في أرضك وتكون أجرته نصف ما يخرج منها فإن هذه الإجارة جائزة، جاء في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن هذه إجارة والإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض.
وقال الشيخ تقي الدين: ت صح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور. انتهى.
هذا وليس لأخيك مطالبتك بتملك نصف أرضك، وإنما له أجرته المسماة, ومطالبته لك بتملك نصف الأرض إذا تمت على طريق الإلزام فإنها اعتداء ومطالبة بالباطل وهو أكل مال الغير بدون وجه حق, وهذا ما حرمه الله تعالى بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(12/3602)
تأجير المنزل لمن يحصل على بدل سكن من عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك امرأة تعمل بشركة أجنبية وتحصل على 6500 ريال كعلاوة بدل سكن مع أنها تسكن مع صديقتها، ولقد طلبت مني أن أكتب لها عقد إيجار بمبلغ 1000 ريال عن كل شهر ولمدة 3 شهور، وهي لن تسكن بمنزلي، فهل هذا جائز شرعاً، مع العلم بأنني أفكر بتأجير منزلي الذي أسكن فيه، وخلال الأشهر الثلاثة ربما أحصل على مستأجر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد ما يمنع من تأجيرك البيت لهذه الموظفة وكتابة عقد إيجار حقيقي بشرط أن لا تعلم أنها بهذا العقد تحتال لتأخذ ما ليس لها فيه حق، كأن تقوم هي بعد ذلك بإيجاره على شخص آخر، وتأخذ الأجرة لنفسها، مخالفه بذلك العقد المبرم بينها وبين الجهة التي تعمل عندها.
وإنما منعنا تأجيرك البيت لها في هذه الحالة لأن ذلك إعانة منك لها على الإثم وأكل المال بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(12/3603)
الأجرة الزائدة عما اتفق عليه بغير علم صاحب المال
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ يعمل بالمهجر يكبرني بأربع سنوات أراد أن يستثمر أمواله في مشروع صناعي عند رجوعه إلى الموطن، فاشترى المعدات اللازمة وأرسلها من المهجر وأعلمني بذلك في آخر لحظة حيث كنت وقتها طالبا في السنة الثانية اقتصاد وطلب مني بأن أرعى هذه المعدات عند وصولها الى إدارة المواني البحرية لأنه كان ينوي الرجوع نهائيا من المهجر بعد سنة من إرسالها فتطلب ذلك مني جهدا كبيرا على حساب وقت دراستي حيث كنت أتصل باستمرار بإدارة الميناء وأتحدث مع المسؤولين حتى لا يتم التفويت في هذه المعدات لأن مدة بقائها في المستودع قد طالت كثيرا وتجاوزت الحد القانوني، ثم عند رجوع أخي من المهجر نهائيا تم استلام هذه المعدات من بعد مجهودات كبيرة بذلت لأجل ذلك حيث كنت أرافقه باستمرار وكأني مدير أعماله نظرا لقلة خبرته بالأمور الإدارية وقد كان دافعي الوحيد آنذاك هو الغيرة على أخي بحيث لم أستطع تركه يواجه لوحده كل تلك الصعاب بحكم رابطة الدم التي بيننا، وللأسف قد تم ذلك على حساب وقتي ودراستي الشيء الذي أدى إلى فشلي في الدراسة عدة سنوات وتأخر تخرجي من الجامعة، وبعد ذلك تمت تجربة المشروع إلا أن التجربة باءت بالفشل نظرا لأن أخي تسرع ولم يدرس جيدا السوق التي سيبيع فيها المنتوج فتأزمت بالتالي أموره وقرر الرجوع ثانية إلى المهجر فترك لي معدات المشروع والشاحنة التي جلبها معه ووكلني للقيام ببيعهم واتفقنا على أن أتقاضى مقابل ذلك مبلغا ماليا للأسف كان لا يتكافأ مع حجم المجهودات التي بذلتها لأجل تنفيذ ذلك وقد وافقت على هذا المبلغ نظرا لقلة خبرتي بهذه الأمور ونظرا كذلك لتعاطفي معه آنذاك عند أزمته، فبعت الشاحنة في ظروف اقتصادية صعبة آنذاك بمبلغ لا بأس به ثم بعت المعدات بعد سنتين من رجوعه الى المهجر نظرا لأن القانون يمنع بيعها إلا بعد هذه المهلة حيث كنت أقوم بصيانتها والعناية بها أثناء مدة تواجدها بمستودع المنزل الذي اشتراه عندما رجع من المهجر واتفقنا أن أقيم فيه وأعتني له بالمعدات حتى يحين وقت بيعها كما كنت كذلك على اتصال بالمسؤولين لتسوية مسألة الترخيص الذي تحصل عليه أخي لإنجاز مشروعه بعد أن أرسل لي طبعا توكيلا للقيام بذلك، ثم بعد بيع المعدات طلب مني أن أضع له المال في حسابه البنكي وأن أستثمره بشراء أسهم لحسابه الخاص وأشرف على هذه العملية ونفذت له ما أراد بعد أن أرسل لي توكيلا للتصرف في حسابه البنكي، وكانت نتيجة كل هذا أن أضعت معظم وقتي في تنفيذ أعماله فأثر ذلك سلبا على دراستي ومستقبلي فقررت بالتالي بعد طول تفكير أن أحتفظ لنفسي بمبلغ أقدره أنا يتناسب مع ما بذلته من مجهود لرعاية مصالحه نظرا لما لحقني من ضرر من أجل تحقيق ذلك وعند رجوعه من المهجر أعلمه بالأمر وقد كان هذا المبلغ حوالي ثلاثة آلاف وثمانية مائة دولار أمريكي إذ يمكن أن يكون هذا المبلغ أقل أو أكثر مما أستحق الله أعلم أنا قدرته حسب معرفتي وخبرتي الخاصة، وكان الأمر كذلك حيث أنه بعد بيعي للمعدات تقريبا بحوالي سنة رجع أخي من المهجر وأعلمته بالأمر إلا أنه لم يقتنع بكلامي باعتبار أننا لم نتفق منذ البداية على هذا فحاولت مرارا إقناعه بأنه قد أصابني ضرر كبير بسببه لكن بدون جدوى فاقترحت عليه أن نعرض أمرنا هذا على أهل الذكر والاختصاص ونلتزم بتنفيذ حكمهم فرجائي أن تقولوا لنا ما يجب علينا فعله وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن أن تقسم هذه المعاملة التي جرت بينك وبين أخيك إلى مرحلتين: المرحلة الأولى: التي عملت له فيها بدون اتفاق على أجرة محددة أو بدون ذكر أجرة أصلا.
والمرحلة الثانية: وهي التي عملت له فيها مقابل أجرة محددة تزعم أنها لا تتكافأ مع عملك.
ففي المرحلة الاولى إما أن تكون عملت متبرعا بعملك فلا أجرة لك مهما كلفك من تعب أو أصابك من ضرر.
جاء في الفروق للقرافي: من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره فإن كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله. اهـ
فإن لم تكن متبرعا فلك في هذه المرحلة أجرة المثل يعني النظير, وهذه الأجرة لا تقدرها أنت إنما يقدرها أهل الخبرة والعدالة, فينظروا في أمثال الأعمال التي قمت بها وكم ياخذ أمثالك أجرة مقابلها ويكون لك ما يكون لهم. وأما من يحكم على عملك هل هو تبرع أو لا فعند الاختلاف على هذا يحكم العرف الجاري في منطقتكم فإن كان جاريا بالمسامحة فهو تبرع , وإن كان جاريا بالمشاحة والمحاسبة فليس بتبرع.
وفي المرحلة الثانية مرحلة الاتفاق بينك وبين أخيك على مبلغ محدد فهنا لا يحل لك الزيادة عليه بدعوى أن ما قمت به من العمل أو ما لحق بك من الضرر أعظم من المتفق عليه, فكل هذا دعوى باطلة ما دمت رضيت بالأجرة المحدودة.
هذا, ولتعلم أن قيامك بشراء أسهم لأخيك في شركات تعمل في الحرام أو تخلط نشاطها بالحرام أن ذلك إعانة على الإثم يلزمك منه التوبة إلى الله عز وجل, ونصح أخيك بالتوبة كذلك, والتخلص من العائد المحرم من وراء هذا الاستثمار الفاسد. وراجع في شروط شراء الأسهم الفتوى رقم: 2420.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1427(12/3604)
الامتناع عن سداد الأجرة المقررة بدعوى الظلم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت أعاني من ألم في بطني فذهبت إلى الدكتورة في عيادة خاصة على أمل أن أكشف مع علاج كامل وكانت الكشفية بـ (خمسة عشر دينار) لكن الدكتورة لم تعتن بي كما يجب ولم تفحصني، مجرد سألتني أسئلة فقط وطلبت منظارا وثمنه أربعون دينارا رفضت أن أعمل المنظار لكن الدكتورة أصرت بشدة علما أني لم أستفد منه مطلقا بل ضرني بدل أن يفيدني وعندما جئت أغادر أعادوا لي الملف وكان بداخله أربعون دينارا ثمن عمل المنظار أي نسوا أن يأخذوا الفلوس ولقد رفض زوجي أن أعيد المال وقال إنه حقه لأنه ظلم في هذه العيادة. سؤالي هل يعد هذا المال حراما؟ علما أن هذا الأمر كان في السنة الماضية لكن ضميري يعذبني من يومها إلى الآن خوفا أن أكون قد ظلمت أحدا من المسؤلين عن المال يكون قد اتهم بالسرقة؟ فماذا أفعل؟ وهل علي إثم أو كفارة؟ لا أستطيع أن أرد المال فهل أتصدق به؟ أرجو الرد علي لأني أفكر بهذا الأمر دوما والعذاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عملت المنظار فيجب عليك دفع أجرة عمله كاملة إلى العيادة، وأما الامتناع عن سداد الأجرة بدعوى الظلم وعدم الحاجة إلى منظار ونحو ذلك فليس هذا مبيحا لأكل أموال الناس، ثم إن تحديد حاجة المريض إلى فحص ونحوه ليس من شأن المريض وإنما هو من شأن الطبيب, وكان بإمكانك الامتناع عن عمل منظار رغم إصرار الطبيبة، هذا ولا يجزي عنك التصدق بأجرة المنظار لأنه إنما يتصدق بمثل هذا المال المحرم إذا كان صاحبه غير موجود أو وجد وتعذر الرد إليه، أما في حالة وجوده والقدرة على رد ماله إليه فيجب رده لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. ويمكنك أن تقولي لهم لقد وجدت هذا المبلغ في داخل الأوراق ولا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1427(12/3605)
حكم بيع الشقة المؤجرة بعقد مشاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا شقة إيجارا قديما كان قد استأجرها عام 1961ولم يدفع وقتها أى مبالغ إضافية (خلو)
وحيث إن والدتي تسكن الآن في شقة مملوكة له فما حكم الشرع في: -
1- بيع الشقة المستأجرة أو التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال (بالرغم أنها ليست ملكاً لنا) .
2- كيفية تقسيم مبلغ البيع أو التنازل (فى حالة جواز الحصول على مقابل لترك الشقة)
حيث إن الورثة مكونون من (الزوجة وولد وثلاث بنات) .
وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل حكم خلو الرجل، أو مايسمى بدل الخلو، فراجع فيه فتوانا رقم: 9528، واعلم أن الذات المؤجرة باقية على ملك المؤجر، وله أن يسترجعها متى أراد ذلك إذا انتهت مدة تأجيرها. والإجارة لابد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع. وإذا لم يحدد لها زمن، بأن اتفق المتعاقدان على أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذاوكذا، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة، وهو غير لازم لأي من الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك مالم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة. وعليه فليس من حقكم بيع تلك الشقة المستأجرة ولا التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال، طالما أن العقد عليها عقد مشاهرة كما هو متبادر من السؤال. وراجع الجواب رقم: 9057
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1427(12/3606)
لا يستحق المبلغ ما لم يلتزم بشرط الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[يعمل زوجي في شركة وقد أرسلته هذه الشركة للعمل لمدة ثلاثة أشهر في مدينة أخرى على أن تعطيه أجرة خمسة أيام في الأسبوع عن كل يوم مبلغ 60 يورو، أي ما يكفيه بالكاد طعامه في المطاعم ومنامه في الأوتيل فقط، وبحكم أننا في بلد أوروبي وأني حامل فإن زوجي لا يستطيع تركنا وحدنا هنا وقرر أن يأخذنا معه ويستأجر بيتا يأكل ويشرب فيه عوضاً عن المطاعم والأوتيلات، وبذلك نستطيع أن نوفر أيضاً من المبلغ المعطى له فلا يكون الأمر فقط بعده عنا، ولكن زوجي لم يجد الشقة بعد وهو مضطر للسفر فوجد أن يذهب كل يوم ويعود وبذات الأمر أن يأخذ المبلغ كاملاً عن كل يوم وكأنه مقيم في تلك المدينة ... حتى لو لم ينم في أوتيل، فهل في ذلك كسب حرام، علماً بأن سيارته والبنزين على حساب الشركة، وعلماً بأنه إن لم يقل إنه مقيم هناك سوف يمنعون عنه هذا المبلغ ولن يوفوه حق ساعات العمل الزائدة التي يقتضيها سفره كل يوم؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد الذي لا يخالف الشريعة هو شريعة المتعاقدين الذي يجب أن يحتكما إليه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وبما أن السائلة تذكر أن الشركة اشترطت على زوجها حتى يستحق المبلغ المعين البقاء والسكن في المدينة التي أرسلته للعمل فيها، ولو علمت بمخالفته للشرط لما أعطته إياه فإنه لا يستحقه إلا بوجود هذا الشرط، فالواجب عليه أن يخبرهم بحقيقة أمره, فإن أجازوا فعله وأمضوا أجرته فهذا هو المطلوب وإن لم يجيزوا ذلك رده إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/3607)
حكم تحرير عقد إيجار خلاف القيمة المحددة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل لدى إحدى الجهات وتخصص لي سكنا عائليا بقيمة إيجارية بحد أقصى 40.000 ريال سنوياً، وبعد البحث لم أجد سكنا مناسبا ذا تكييف مركزي حتى تكون تكلفة فواتير الكهرباء معقولة، ولم أجد سوى شقة قديمة بقيمة إيجارية 32.000 ريال ذات تكييف عادي بمعنى أنه ستكون فواتير الكهرباء مرتفعة بسبب المكيفات، وقد عرض علي مالك البناية تحرير عقد بقيمة 40.000 ريال لتسليمه لجهة عملي حتى تقوم بالدفع ومن ثم يسلمني مبلغ 5.000 ريال ويأخذ هو مبلغ 3.000 ريال.
فهل يجوز هذا من الناحية الشرعية علماً بأني سأستغل المبلغ المستلم لتسديد فواتير الكهرباء التي ستكون مرتفعة بسبب نظام التكييف العادي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الجهة التي تعمل عندها تلتزم لك بمسكن أقصى تكلفة إيجاره: 40000 ريال سنويا، وأنها لا تدفع عنك فواتير الكهرباء، وأنك لو رضيت بسكن أقل تكلفة مما تفرضه لك، فإنها لا تعطيك فارق التكلفة.
ولولا ذلك لما احتجت إلى ما ذكرته من التحايل للاستفادة من فارق تكلفة السكن، وصرف القدر الذي ذكرت منها في فواتير الكهرباء.
والشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي. والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وابن حبان وا لحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
وعليه، فلا نرى إباحة ما أردتَّه من التحايل، لما فيه من التزوير ومن مجانبة الشروط التي تعاقدتَّ عليها مع الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1427(12/3608)
لا يجوز أن يتناول وجبة الطعام إذا لم تنطبق عليه الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل في شركة في مخبر في شركة فرنسية في فرنسا..ويحق له وجبة غداء بما يعادل 15يورو عندما يكون خارج المنزل بحكم انه غالبا ما يكون بعيدا عن المنزل وقت الغداء.. ولكن زوجي أحيانا يدخل البيت ويحضر معه غداءه ليطعمنا معه وأحيانا يأخذنا معه على المطعم لنأكل رغم أن الوقت يكون مساء ويسجل ذلك على حساب الشركة لأنه يكون قد فوت أكثر من وجبة غداء ليأخذنا معه مساء ونأكل معه وطبعا كله ضمن ال15 يورو الواجبة له.. وأحيانا يقتر على نفسه في وجبة الغداء فيأكل فقط ب5 يورو ويسجل أنه استعمل ال15 حتى لا يخسرها.....فهل نأكل حراما في أي حالة من الحالات؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن نظام الشركة لا يعطي لزوجك وجبة الغداء المذكورة إلا إذا كان خارج المنزل، وأما الأوقات التي يكون فيها في المنزل فليس له فيها حق.
وعليه، فلا يجوز أن يأخذ تلك الوجبة إذا لم يكن متصفا بالصفة التي أعطيها بموجبها. لأن الشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي. والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
فتوبوا إلى الله مما كنتم تأكلونه مما لا يحل لكم، ومن تمام توبتكم أن ترجعوا إلى الشركة ما أخذتموه مما لم يكن لكم فيه حق، أو تستحلوا من ذلك من له أهلية الإبراء والمسامحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(12/3609)
الإخلال في بدء العمل ونهايته لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[يبدأ عملي الساعة الثامنة والنصف صباحا وينتهي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا حسب العقد الموقع بيني وبين الشركة التي أعمل بها.. لكنني لا أبدأ بالعمل إلا عند الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا..أريد سؤالكم عن حكم المرتب الذي أتقاضاه لقاء عملي.. مع العلم أن دوام العمل بالشركة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وعليه، فالواجب عليك الالتزام بالمدة المتفق عليها في عقد العمل ولا يجوز لك مخالفة ذلك في بدء العمل ونهايته، فإن خالفت فلا تستحق من المرتب إلا بقدر المدة التي عملت بها. وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 67639.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(12/3610)
تأجير السكن الممنوح من الشركة والانتفاع بقيمة الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أعمل في شركة يحق لي الحصول على مسكن مؤثث وأنا لست في حاجة للمسكن ولكن لدي إخوة أيتام لا يملكون مسكنا وأرغب أن أستأجر مسكنا من صديق وهو سيبرم العقد مع الشركة على أساس أنني أنا سأسكن في المسكن وبعد أن يستلم المبلغ سيدفعه لي حتى أتمكن من استئجار بيت أخر أقل سعراً من المسكن الذي ستدفعه الشركة لي وباقي المبلغ سيكون عوناً لأخوتي الأيتام في توفير احتياجاتهم الضرورية من مأكل ومشرب والعلاج لهم، وعليه أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي بمشروعية هذا الموضوع حسب الشريعة الاسلامية ولكم مني الشكر والعرفان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشركة تلتزم لك بمسكن مؤثث في حال ما إذا كنت محتاجا إليه، وأنك لو رضيت بسكن أقل تكلفة مما تفرضه لك، فإنها لا تعطيك فارق التكلفة، ولولا ذلك لما احتجت إلى ما ذكرته من التحايل للاستفادة من فارق تكلفة السكن. فكأنها والحالة هذه تشترط عليك أن تسكن السكن الذي حددته لك أو ترده لها إذا كنت لا تحتاج إلى مثله. والشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي. والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
فإن كان الحال على ما ذكرنا، فلا يجوز التحايل بالصفة التي ذكرت.
وإن كانت الشركة تلتزم لك بسكن على المواصفات التي ذكرت، سواء كنت محتاجا إليه أم لا، ولو علمت بأنك أجرته لغيرك أو أسكنته فيه مجانا لما كان في ذلك شيء عندها، فلا مانع من أن تستأجر سكنا وتؤجره لغيرك وتصرف القيمة في شؤون إخوانك الذين ذكرت أنهم محتاجون، أما أن توهم الشركة أنك مؤجر لمسكن وواقع الحال على خلاف ذلك فهذا لا يجوز بحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(12/3611)
لا يجوز للطبيب الزيادة على الأجرة المتفق عليها بالحيلة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم بعض الشركات الحكومية بوضع ضمان صحي للعامل لديها يتضمن مثلاً إجراء المعاينات والتحاليل وصور الأشعة وغيرها، لكن الشركة لا تدفع للطبيب إلا نصف الأجر المحدد له من قبل وزارة الصحة (والذي يدفعه عامة الناس) ، فيلجأ الطبيب إلى طلب صورتين واحدة يحتاجها المريض وأخرى لاستكمال النقص الحاصل في الأجرة، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة اتفقت مع الطبيب على أن تكون أجرته على النصف مما قررته وزارة الصحة، فيجب عليه الالتزام بهذا الاتفاق ولا يحق له الزيادة على الأجرة المعلومة بالحيلة وإجراء فحوصات وأشعة غير مطلوبة للحالة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وما يقوم به من فحوصات وأشعة غير مطلوب يعد من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:18} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(12/3612)
حكم كون الأجرة نسبة من التكلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد عمل إصلاح شامل لسيارتي أو ما يسمى عمرة ولكن هذا الأمر يتطلب تفرغا ووقتا كبيرا قد يصل لعدة أشهر للاتفاق مع الميكانيكي وشراء قطع الغيار اللازمة لإتمام العمل والوقوف على يديه حتى الانتهاء وحيث إنه ليس لدي وقت مطلقا لهذا الأمر فقد عرض صديق لي أن يتكفل بهذا الأمر كله من اتفاق وشراء قطع الغيار اللازمة ومتابعة العمل ثم يسلم لي السيارة بعد إتمام العمل اللازم على أن يأخذ التكاليف الذي دفعها مع نسبة ربح عشرين بالمائة، مع ملاحظة أنه يقوم بهذا الأمر كثيرا ويمكنه إخباري عن تقدير للتكلفة المتوقعة على وجه التقريب، كما أنه قد عرض عليَّ الذهاب معه في المرة الأولى إلى الميكانيكي لأدفع له بنفسي الأجر المبدئي الذي سيطلبه الميكانيكي للقيام بالعمل كما أنه يمكنه اطلاعي بعد ذلك على فواتير قطع الغيار اللازمة الذي سيشتريها للميكانيكي من أجل القيام بالعمل، وأنا أثق بصديقي هذا في أنه سيقول لي التكلفة الفعلية بصدق عندما ينتهي العمل واتفقنا على هذا الأمر وحيث أننا أصدقاء فلم نكتب بيننا عقدا مكتوبا، فهل هذا الأمر جائز شرعا أم أن تحديد نسبة الربح مع الجهالة الموجودة في التكلفة الإجمالية للعمل المطلوب قبل الاتفاق تجعله غير جائز مع العلم بأن التقدير المبدئي للتكلفة يكون قريبا من التكلفة الفعلية بسبب خبرة صديقي هذا بهذا الأمر ولا مجال لمعرفة التكلفة الفعلية لهذا الأمر إلا في النهاية لأن الميكانيكي كلما سيعمل قد تقابله أشياء تحتاج لقطع غيار لم يرها في البداية كما أن سعر قطع الغيار اللازمة قد يزيد زيادة يسيرة طوال مدة العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت التكلفة معلومة محددة فإنه يجوز أن تكون أجرة صاحبك 20 بالمائة أو 10 بالمائة ونحو ذلك.
أما إن كانت التكلفة غير محددة والأجرة نسبة منها فإن هذا غير جائز لأن الأجرة هنا مجهولة تبعا لجهالة التكلفة، وفي الحديث: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد.
وما تقدم هو رأي جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، كما جاء في كشاف القناع: وإن دفع غزَّلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه. أهـ.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. اهـ.
والمخرج من هذا أن تحدد لصاحبك أجرة محددة أو يحددها هو ثم توكله في شراء قطع الغيار وإتمام العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1427(12/3613)
حكم أخذ الفارق بين الأجرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد اتفقت مع أخ لي أن أصلح له شيئا ما وعندما ذهبت إلى الأخ الآخر الذى سوف يصلح هذا الشيء قال لي أنا أصلحه ب20ج ولكن إكراما لك سوف أخذ 15ج فقط فقلت للأخ صاحب الشيء سوف أصلحه لك ب20ج وأخذت ال5ج لي وأعطيت ال15ج إلى الأخ الذى أصلح هذا الشيء. فهل يحل لي أن أخذ ال5ج مع العلم بأن صاحب الشيء لا يعلم عنها أي شيء؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق بينك وبين صاحب هذا الشيء تم على إصلاحه بأجرة معلومة فلا مانع من أن تسلم الشيء المراد إصلاحه إلى آخر ليقوم بذلك ولك أن تأخذ الفارق بين الأجرتين، بشرط أن لا تكون وكيلا لصاحب الشيء, أو أن يكون صاحبه اشترط أن تقوم أنت بالذات بإصلاحه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي أجرته. أهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(12/3614)
يجوز تعجيل كل الأجرة أو تأخيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تأجير محل تجاري بأخذ مجموع الأجور مسبقا أي دفعة واحدة لكل المدة؟
وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الإجارة بيع منافع، وكما يجوز في بيع الأعيان تأجيل أو تعجيل أو تقسيط الثمن كلاً أو بعضاً يجوز ذلك في الأجرة، فإذا اتفق المؤجر والمستأجر على تعجيل كل الأجرة لكل المدة فلا مانع.
جاء في المغني: الحكم السادس أنه إذا اشترط تأجيل الأجر فهو إلى أجله، وإن شرطه منجما (مقسطا) يوما يوما أو شهرا شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر فهو على ما اتفقا عليه، لأن إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حالٍّ أو مؤجل فكذلك إجارتها. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1427(12/3615)
هل تركب الحافلة بعد مدة الاشتراك إذا لم تركب في زمنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخت اتخذت اشتراكا في الحافلة لمدة نصف العام الأول ولم تستعمله، وفي بقية العام (أي نصف العام الثاني) لم تتخذ اشتراكا لنصف العام الثاني لكنها بالرغم من ذلك ركبت في الحافلة دون أن تشتري تذكرة. فمع التوبة هل عليها أن تدفع مبلغ نصف العام الثاني أم أن الاشتراك الذي اتخذته في أول العام ولم تستعمله يعوض عنه؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد الاشتراك في هذه الحافلة ينص على توقيت استيفاء المنفعة (الركوب) بفترة محددة كالنصف الأول من العام مثلا فانقضى دون أن يستوفي المستأجر (الراكب) المنفعة كاملة مع تمكينه من استيفائها فليس له أن يستعمل هذا الاشتراك في النصف الثاني من العام لأن الاشتراك في هذه المواصلات عقد إيجار، ومن أحكام عقد الإيجار لزوم الأجرة بمجرد العقد والتمكن من استيفاء المنفعة، فإذا لم يستوف المستأجر المنفعة مع التمكن لزمه الأجرة المسماة.
جاء في كشاف القناع: وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع.....
وعليه فأجرة النصف الأول من العام استحقت بانتهاء المدة ويجب عليها دفع أجرة النصف الثاني إن كانت استعملت المركب فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(12/3616)
مدرسة تأخذ رواتبها بدون الذهاب إلى العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي مدرسة وهي تتسلم الراتب وهي جالسة في البيت بسبب ظروف زواجها وانتقالها مع زوجها إلى مدينة أخرى فهل راتبها حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما ماذا تفعل لتكفر عن المال الذي قد أكلته وماذا تفعل بالذهب الذي اشترته منه وهي ليس لديها أموال لتتصدق عنه ودخل زوجها لا يكفي فماذا تفعل وهل التوبة تكفي؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف إذا تعاقد مع جهة معينة على وقت محدد ابتداء وانتهاء لا يجوز له الإخلال بذلك، لما وردت به النصوص من وجوب الوفاء بالعقود. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقا بلفظ: المسلمون عند شروطهم. ولو افتُرض أن مديره قد عفاه من العمل فإن ذلك لا يبرئه، إلا أن يكون هذا المدير مخولاً من قبل الجهة التي تعاقدت مع الموظف تخويلاً يتيح له ذلك، فيكون المرتب عند ذلك هبة من تلك الجهة.
وعليه، فإذا كانت أختك تدَرِّس في مؤسسة خصوصية، وكان صاحب تلك المؤسسة قد سمح لها بالتخلف عن العمل، فلا حرج عليها فيما فعلته، وإن كان أصحاب المؤسسة لا يسمحون لها بما فعلت، أو كانت المؤسسة عمومية، فإنها تعتبر مخطئة في تركها للعمل مع تقاضيها للراتب.
وواجبها أن تتوب إلى الله من ذلك، ومن تمام توبتها أن ترجع جميع الرواتب التي أخذتها بغير حق إلى الجهة التي تملكها.
وإن كانت المؤسسة تابعة للدولة، وعرفت أن المال إذا أرجعته قد لا يصرف في مصرفه الشرعي، أو قد يعتدي إليه من يكون في يده من العمال، فواجبها حينئذ أن تصرفه في مصارفه الشرعية، وإذا عجزت عن سداده الآن فهو باق في ذمتها إلى حال المقدرة على السداد، ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 23007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(12/3617)
استئجار المدين بما عليه من دين مقابل ذكر الله بعدد معين
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً
هل يجوز أن أتفق مع شخص لي عليه مبلغ من المال دين عنده أن أتنازل عنه مقابل أن يذكر الله في اليوم مئة مرة لمدة ثلاث سنوات كي يزيد ارتباطه بالله حيث إنه سيذهب بعثة لأمريكا لمدة ثلاث سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة المعروضة من باب الاستئجار على الطاعات, فكأن الاخ السائل صاحب الدين استأجر المدين بما عليه من دين مقابل أن يذكر الله كل يوم كذا مرة ولمدة محددة؟
والعلماء في هذه المسألة مختلفون بين قائل بالمنع وقائل بالجواز.
جاء في الجوهر النيرة من كتب الحنفية: ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه لأن هذه الأشياء قربة لفاعلها. اهـ.
وجاء في فتح القدير: ولا استئجار على الأذان والحج وكذا الإمامة وتعلم القرآن والفقه وعند الشافعي يصح في كل مالا يتعين على الأجر.
وجاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في أركان الإجارة أن لا تكون المنفعة متعينة على المؤجر كالصلاة.
قال: أي فلا يجوز له أخذ أجرة على صلاة الصبح مثلا لا إن لم يتعين أي فيجوز له الأخذ وإن كان غير محتاج فلا فرق في المتعين أن يكون فرضا أو مندوبا كركعتي الفجر وسائر المندوبات من الصلاة والصوم.
وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها. اهـ.
وعلى القول بالجواز فلا يوجد ما يمنع من العمل الذي ينوي السائل فعله مع أخيه المدين.
ونرجو أن يحصل له من الأجر مثل أجر العامل نفسه لأنه معين ودال على الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(12/3618)
دفع الأجرة مع عدم السكنى في العين المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أنا موظف بشركة نفط وحيث إنني قدمت طلبا للحصول على سكن في حجرة مع صديقي لأنه لا يريد أحدا آخر يسكن معه حيث كل حجرة يكون فيها اثنان وأنا لست بحاجة لهذه الغرفة فقط من أجل صديقي ويخصم مني 10 دينار كل شهر وكنت لا أبقى في الحجرة فقط أدفع الإيجار.
وفى فترة توقف إعطاء وجبات العشاء والإفطار والآن منحتنا الشركة المبالغ المستحقة عن تلك الفترة.
فهل لي الحق في هذه المبالغ علما بأنه يخصم مني 10 كل شهر وأنني لا أبقى بالحجرة، وان لم يكن لي الحق فكيف أتصرف بالمبلغ؟
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأجرة التي تؤخذ منك مقابل السكن في الحجرة واجبة عليك سواء سكنت فيها أو لم تسكن، إذ ليس من شروط استحقاق الأجرة على العين المؤجرة استغلالها بالسكن أو غيره، بل مجرد عقد الاستئجار كاف في لزوم الأجرة على المستأجر، جاء في الجوهرة النيرة:
وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها لأنه تمكن من الاستيفاء فأوجب ذلك استقرار البدل.
وعليه، فإذا وجب في ذمتك أجرة الغرفة فلا علاقة لهذه الأجرة ببدل الطعام الذي تصرفه الشركة لكم، فإن كنت مستحقا لهذا البدل فيجوز لك تناوله وإن لم تكن مستحقا لم يجز لك أخذه ويجب عليك إرجاعه إلى الشركة، والذي يحدد استحقاقك من عدمه لهذا البدل هو العقد المبرم بينك وبين شركتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/3619)
أخذ أجرة على إلقاء محاضرة في الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في ألمانيا عرض علي عمل لمدة يوم واحد في أحد المدن الألمانية، العمل يتمثل في حضوري محاضرة مقابل 50 يورو، ولكن عندما وصلت إلى المكان فوجئت بأنه يجب علي إلقاء هذه المحاضرة باسم غير اسمي فقرأت عليهم بعضاً مما أعطي لي، فهل هذا المال حرام، وإن كان كذلك فهل يجوز إعطاءه لمحتاج؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنك قد كلفت بالقاء محاضرة كان قد أعدها شخص آخر، وهذا الإلقاء مقابل أجرة، وأنك قد قرأت على الحاضرين بعضا منها، ولم تقرأها عليهم كاملة، فإذا كان هذا هو ما تقصده من سؤالك، فنقول في الجواب عليه: إنه إذا تم التعاقد بين طرفين على أن يعمل أحدهما للآخر عملاً معيناً، فالواجب هو الوفاء بهذا العقد، ولا يجوز لأحدهما تغييره عما تعاقدا عليه دون الرجوع إلى الآخر وموافقته، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
وعليه.. فإذا كان محتوى هذه المحاضرة لا يتعارض مع تعاليم دين الإسلام، وقد رضيت بأن تلقيها فكان من واجبك أن تلقيها على النحو المطلوب، أما وقد قرأت عليهم بعضاً وتركت بعضا، فليس لك الحق في الأجرة كاملة، وإنما لك الحق -فقط- في القدر الذي يتناسب مع ما قرأت من المحاضرة، أي أنك إذا كنت قرأت عليهم نصفها فلك نصف الأجرة، وإذا كنت قرأت ثلثها فلك ثلث الأجرة وهكذا ... والواجب حينئذ أن ترد القدر الذي ليس لك من هذا المال إلى أصحابه إلا إذا سامحوك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/3620)
إدارة المؤسسة هي المسؤولة عن اكتتاب موظفيها وتوظيفهم وتقدير كفاءاتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أرجو سرعه الرد من حضرتك لو سمحت فأنا صاحبه الفتوى رقم 65879 الذي أرسلته لحضرتك من قبل وأنا الآن أصبحت والحمد لله أحسن حالا فقد قال لي موقع إسلام ويب إن تعيينك في الشركة تم بسبب تدليس هذه المديرة وغشها للمسؤولين، ولولا ذلك لم يوافقوا على تعيينك، وذلك إما بتصريح من هذه المديرة وإما بقرائن تدل على ذلك كأن يكون عملك لا يحتاج فيه إلى شيء من درجة عالية من الأمانة والسرية والإتقان ويمكن لأي موظف تأديته بسهولة في بضع دقائق ولا يشكل عبئا عليه ولا يتصور تقصيره فيه، ففي هذه الحالة يجب عليك ترك هذا العمل، ورد ما حصلت عليه من أجر إلى الشركة، ولو بطريقة غير مباشرة، لئلا تكوني مشاركة في إثم الغش والتدليس، علما بأن الذي يلزمك رده من هذا الأجر هو ما حصلت عليه في حال تيقنك أن تعيينك قد تم عن طريق الغش، أما قبل ذلك فلا يلزمك رده لأنك غير مؤاخذة بالغش والتدليس الذي اقترفته هذه المديرة ولم تعلمي أنت به. وفعلا يا شيخ سعيد كان عملي كذلك سهلا جدا وممكن أي شخص يقوم به لكن المديرة عندما طلبتني من البداية خالص كانت محتاجة لي وكنت بعقد تجدده لي المديرة كل ثلاثة شهور والمفروض بعد ثلاث سنوات أتثبت رسميا في الشركة لكن خلال الثلاث سنوات هذه جاء موظفون جدد للإدارة وخف علي الشغل خالص وأصبح مثل ما قال إسلام ويب ومع ذلك لم تتنازل عني المديرة وظللت بالعمل وجاء قرار تثبيتي بالشركة في يوم 21/7/2005والمفروض أجلس 6 شهور لا آخذ فيهم إجازات لكنني ظللت بعملي الخفيف جدا كما هو لكن جاء لي عمل فعلا وأصبحت مسؤله عن عمل يوم 16/11/ 2005 هل أعتبر في نفسي أن ال6 شهور ابتدؤوا من اليوم الذي جاء لي عمل فعلا يوم 16/11/2005 والمفروض أن لا آخذ إجازات حتى شهر مايو 2006ام طالما أتثبت شهر يوليو 2005إذا ال6 شهور انتهوا في شهر يناير 2006 حتي ولو كنت عندما أتثبت من شهر يوليو إلي بداية شهر نوفمبر 2005 كما تعلم كان لا يوجد لدي عمل خلال هذه الفترة فهل أو بدأ يأتي العمل في بداية نوفمبر يعني هل أعتبر ال6 شهور من بداية شهر7 كما أنا ولا يهمني الفترة التي جلستها من شهر 7 إلى 11 لا يوجد لدي عمل خلالها
أم أعتبره فترة ال6 شهور من شهر نوفمبر من وقت ما أصبحت مسؤولة عن عمل فعلا وأعتبر أن المديرة طلبتني للعمل في شهر 11/2005 وكانت محتاجة لي أم أعتبرها إنها عينتني في شهر 7/2005 ولكنها كانت لا تحتاج لي وجلست فترة 4 شهور من شهر 7 إلى 11 لا يوجد لدي عمل إذا هذه لا تعتبر من فترة ال6 شهور وهل هذا ورع أم وسوسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنك في الحقيقة مصابة بوسواس شديد، وأنك قد بعثت إلينا في هذا الموضوع الذي تسألين عنه الآن أكثر من ثلاثين سؤالا، وإليك أرقامها جميعا:
السؤال رقم: 2101598 السؤال رقم: 2101601 السؤال رقم: 257555 السؤال رقم: 143037 السؤال رقم: 265423 السؤال رقم: 275022 السؤال رقم: 148408 السؤال رقم: 275953 السؤال رقم: 275643 السؤال رقم: 148410 السؤال رقم: 275110 السؤال رقم: 277821 السؤال رقم: 276730 السؤال رقم: 277677 السؤال رقم: 277075 السؤال رقم: 277819 السؤال رقم: 278898 السؤال رقم: 279192 السؤال رقم: 278897 السؤال رقم: 278899 السؤال رقم: 280032 السؤال رقم: 282379 السؤال رقم: 286514 السؤال رقم: 284922 السؤال رقم: 284920 السؤال رقم: 295838 السؤال رقم: 295843 السؤال رقم: 2109920 السؤال رقم: 2109665 السؤال رقم: 2110327.
والآن ندعوك إلى مراجعة فتوانا رقم: 3086، حول الوسواس القهري: ماهيته وعلاجه. ونسأل الله أن يشفيك شفاء تاما مما أنت فيه.
ثم اعلمي أن إدارة المؤسسة هي المسؤولة عن اكتتاب موظفيها، وإسناد الوظائف إليهم، وتقدير كفاءاتهم، ومدى حاجة المؤسسة إلى خدماتهم. فلا تلتفتي إلى شيء من هذه الأمور، وارضي بما أفتيناك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1427(12/3621)
مكافأة نهاية الخدمة للعمال في المؤسسات الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن أتعاب العمال في المؤسسات الخاصة مع العلم أنه لا يتم اقتطاع شيء من رواتبهم، ومنهم من يعمل بالقطعة وليس له راتب شهري ثابت
ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن مكافأة نهاية خدمة عمل هؤلاء العمال فمرد ذلك إلى طبيعة العقد المبرم بينهم وبين أصحاب العمل، فإن كان تم الاتفاق إلى أن يعطوا مكافأة عند نهاية عملهم فيجب دفعها إليهم، وإن تم الاتفاق على أن لا يعطوا شيئا فليس لهم إلا أجرتهم المقررة، أما إذا لم يتم الاتفاق على شيء من ذلك سلبا ولا إيجابا فيحكم في هذا العرف الجاري فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وراجع في مسألة مكافأة نهاية الخدمة الفتوى رقم: 59906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(12/3622)
هل يخرج المالك المستأجر إذا لم يكن للإجارة زمن محدد
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني مستأجر لمنزلي منذ 30 سنة تقريبا من أختي وأدفع لها الإيجار بشكل نظامي وحسب التخمين والقانون (إيجار قديم) والعلاقة بيننا فاترة كثيرا وفي الوقت الحالي أعلن القضاء قانونا جديدا في ذلك يتيح إخراج المستأجر من البيت غصبا عنه وقبل أن تذهب أختي للحج في السنة الماضية بعثت بإنذار لي لتخرجني من البيت بحجة أنها تريد السكن فيه مع أنها تسكن بحارة رائعة ولكن المحاكم بيننا من السنة الماضية للآن وهذا البيت عليه مشكلة هي كالآتي: أختي اشترت بيتا لتسجله باسمها وباسم أمها مناصفة ويدفعون دفعات للجمعية دفعت أمي قسما 8000ل. س وهي قسم 4000ل. س أي أن دفعة أمي أكبر والبيت سعره 30000ل. س في وبعد فترة توقفت أمي عن الدفع لأنها لم يكن بحيلتها إلا أرض تبيع منها كل فترة لتأخذ ثمنها وتودعه في ثمن هذا البيت ولم يأت زبون حينها ولكن عرضنا على أختي أن ندفع عن أمنا هذه الدفعة ولكن لم تقبل أختي بحجة أنها سبقتها في الدفع للمبالغ وبعد انتهاء الدفع علمنا أن البيت مسجل باسمها فقط أي أختي بحجة أن الجمعية لا تسجل إلا باسم موظف وأختي كانت مدرسة وأمي ليست موظفة مع أن التسجيل متاح للجميع مهما كان لذلك أمي رأت أنه لا توجد ورقة تثبت دفعها للمبلغ أي ال 8000ل. س فلم يكن منها إلا أن تطلب مبلغها هذا من أختي وأعطتها أختي إياه كاملا وأصبح في النهاية البيت باسم أختي وحدها يعني الطريقة كانت خدعة كبيرة ولكنها قانونية بحيث إنها في البداية لم تملك مبلغا كافيا للتسجيل وحدها وهو12000 حد أدنى للتسجيل فطلبت من أمها أن تشاركها ولكن أمي وثقت بها على أن تقوم هي بالأعمال القانونية لدخولها في الجمعية ولذلك استعانت بأمها لتساعدها في أول دفعة وهكذا وكنت أسكن في نفس البيت مع أمي عندما مرت هذه الأحداث باعتبار لها حصة فيه ولذلك أنا أصر على البقاء في هذا البيت نكاية بأختي لأنها سطت على هذا البيت وخدعت أمها ولكن شرعا ليس من حقها على ما أعتقد فأريد منكم أيها الأفاضل الكرام أن تنصحوني ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن الرحم في الإسلام عظيم شأنها جليل خطرها فالله جل في علاه يصل واصلها ويقطع قاطعها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت بلى، قال فذلك لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقرؤا إن شئتم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22 ـ 23}
ثم اعلم أن المرء لا يكون واصلا لرحمه إلا إذا وصلها في حال قطعها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري.
فننصحك بوصل أختك ولو قطعتك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له قال: يارسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيؤون إليَّ، وأحلم عليهم ويجهلون عليَّ فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل (الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
وفيما يتعلق بموضوع البيت فلتعلم أولا أن الإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وإذا لم يحدد لها زمن، بأن اتفق المتعاقدان أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذا وكذا، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة، وهو غير لا زم لأحد الطرفين، بل هومنحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة، وعليه فمن حق أختك أن تخرجك من هذا البيت متى أرادت ذلك، وما ذكرته من الكيفية التي ملكته بها، لم نتبين فيه ما ينفي ملكيتها له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(12/3623)
عقد الإيجار يعتبر باطلا إذا لم تحدد المدة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان حلم والدى رحمه الله أن يبني مسجداً فى العمارة التي نملكها فأردت أن أحقق حلم أبي رحمه الله، فكان لدينا محلات بالعمارة مؤجرة لمسيحيين منذ فترة وكانت مغلقة ولا يستخدمونها فى شيء وعرضنا عليهم أكثر من مرة مالا وصل المبلغ إلى مائة ألف جنيه ليتركوها لنا ولكنهم رفضوا فقمنا مع أهل الحي بفسخ المحلات وتنظيفها وأنشأنا مكانها مسجدا وتبرع أهل الخير لإتمام هذا المسجد والمستأجرون توجهوا ببلاغ إلى النيابة وطلبت النيابة شهادة أهل المنطقة ولم يحضر أحد للشهادة تضامنا معنا حتى لا يهدم المسجد وحفظت القضية وتم تسليم المسجد إلى الأوقاف، فهل لهؤلاء حق، فما رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن من شرط صحة عقد الإجارة أن تكون المدة فيه محددة، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 6819.
وإذا علمت هذا عرفت أن إيجار محلاتكم تلك لأولئك المسيحيين كانت بعقد فاسد، وبالتالي فهذا الإيجار مفسوخ شرعاً، ولو خالف ذلك القوانين المعمول بها.
وعليه؛ فما قمتم به من استرجاع المحلات، وإقامة مسجد محلها هو من حقكم، وهذا يندرج فيما يسميه أهل العلم بمسألة الظفر بالحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(12/3624)
معنى أجرة المثل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوى رقم 69181 وجزاكم الله خيرا كثيراً
يوجد شقان في هذا السؤال
الشق الأول وهو: لقد فعلت ما يلي
1.... تحمل صديقي مصاريف الرحلة
2.... تحملت كل الخسارة (كل الخسارة أتت حيث إن صديقي تأخر في بيع البضاعة لظروف عنده مثل السفر وإنه كان يريد أن يدخل مشروعا بهذه البضاعة وفشل فظلت البضاعة معه حتى تدنى سعرها!!!!. الآن أخذت البضاعة منه وأحاول بيعها)
3..... لم أحصل على شيء لأنه لا يوجد مكسب.
4..... أريد أن أعطي صديقي أجر المثل لأن عقد المضاربة فاسد وهو في منزلة الأجير (بناء على الفتوى رقم 69181) .
سؤالي هنا
1..... ما هو أجر المثل وبكم يقدر في هذه الحالة؟
2..... هل أتحمل الخسارة الناتجة عن سوء تصرفات صديقي وهي عدم بيع البضاعة لظروفه حتى تدنى سعرها؟
الشق الثاني
أعطيت قرضا حسنا لصديقي منذ حوالي عام ولقد أخبرني أنه سوف يرده في القريب العاجل ولكن منذ ذلك الحين وأنا أطالبه برد القرض ولكنه لم يسدده وظل يتهرب مني كثيرا ويعطيني مواعيد للسداد ولكنه لم يفعل. أعلم عنه أنه دخل في مشروع ولم ينجح وأنا أيضا أشك أنه في ضائقة مالية.
1. هل مطالبتي بحقي تعتبر افتراء أو عدم اتباع الآية (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ؟
للعلم أنا أريد المال لشراء سيارة فارهة وليس معنى ذلك أنني لدي كثير من المال ولكني أحاول أن أحصل على مالي من المديونين لكي أشتري هذه السيارة هذا بالإضافة إلى سلفة من العمل لأني لا أريد أن أشتري هذه السيارة بالتقسيط!!!
السؤال الأخير
هل مطالبتي بمالي حتى ولو كنت في غير حاجة إليه تعتبر خطأ؟
أرجو الإجابة عن كل الأسئلة وهي 4 أسئلة ...
افيدونا حتى نتبع الحق..جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة المثل هي أن يعطَى العامل أجرة مثلِ ما قام به من العمل. أي بأن يطلب من أهل الخبرة في مثل العمل الذي قام به العامل أن يقدروا المجهود الذي بذله وما يُستحق عادة في مثل ذلك العمل.
وفيما يتعلق بسؤالك الثاني، فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، فإذا لم يفرط أو يقصر في تصرفه في المال فلا ضمان عليه. وأما إذا قصر أو فرط فإنه يضمن شرعا نظرا لتفريطه أو تقصيره.
فتأخيره بيع البضاعة إن كان يرجو من ورائه غلاء في ثمنها فلا شيء عليه إذا تدنى سعرها.
ثم إذا كنت تعلم أن صديقك معسرا بما لك عليه، فإن من واجبك إنظاره امتثالا لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} . وأما كونه قد دخل فى مشروع ولم ينجح، فإن من المستحسن مواساته بالإنظار، وليس ذلك بواجب طالما أنه يمتلك ما يوفي به دينه.
كما أن مطالبة الشخص بماله في الحالة التي تجوز فيها المطالبة لا تعد خطأ ولو لم يكن محتاجا إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(12/3625)
الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[تشترط شركات تأجير السيارات أن لا أستخدم السيارة أكثر من مائة كيلو مترا في اليوم. فهل هذا الشرط جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة في السؤال إجارة جمع فيها العقد بين المدة والعمل، والجمع بين المدة والعمل في الإجارة يفسدها في قول الجمهور، وإذا فسدت الإجارة وقد استوفى المستأجر المنفعة كان للمؤجر أجر المثل لا غير، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على المعتمد، وللمالكية تفصيل في المسألة ليس هذا موضع بيانه، وذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية إلى صحة الإجارة ولو جمع فيها بين المدة والعمل، ومذهب الجمهور هو الراجح إلا إذا كان القصد من الجمع بينهما مجرد استعجال المستأجر أو المحافظة على الدابة المؤجرة فيكون الجمع بينهما حينئذ لا أثر له لأنه لم يقصد لذاته، قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو من كتب الحنفية: وعلى هذا يخرج ما إذا قال لرجل: استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم، أو لتقصر هذا الثوب اليوم، أو لتخبز قفيز دقيق اليوم، أو قال: استأجرتك هذا اليوم لتخيط هذا الثوب، أو لتقصر، أو لتخبز، قدم اليوم أو أخره أن الإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد جائزة، وعلى هذا الخلاف إذا استأجر الدابة إلى الكوفة أياما مسماة فالإجارة فاسدة عنده، وعندهما جائزة، وجه قولهما إن المعقود عليه هو العمل، لأنه هو المقصود والعمل معلوم، فأما ذكر المدة فهو للتعجيل فلم تكن المدة معقودا عليها، فذكرها لا يمنع جواز العقد، وإذا وقعت الإجارة على العمل فإن فرغ منه قبل تمام المدة أي اليوم فله كمال الأجر، وإن لم يفرغ منه في اليوم فعليه أن يعمله في الغد، كما إذا دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطه قميصا على أن يفرغ منه في يومه هذا أو اكترى من رجل إبلا إلى مكة على أن يدخله إلى عشرين ليلة كل بعير بعشرة دنانير مثلا ولم يف به فله أجر مثله لا يزاد على ما شرطه، ولأبي حنيفة أن المعقود عليه مجهول لأنه ذكر أمرين كل وحد منهما يجوز أن يكون معقودا عليه، أعني العمل والمدة، أما العمل فظاهر، وكذا ذكر المدة بدليل أنه لو استأجره يوما للخبازة من غير بيان قدر ما يخبز جاز وكان الجواب باعتبار أنه جعل المعقود عليه المنفعة، والمنفعة مقدرة بالوقت، ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد منهما معقودا عليه لأن حكمهما مختلف، لأن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل، لأنه يكون أجيرا خالصا، والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل، لأنه يصير أجيرا مشتركا، فكان المقعود عليه أحدهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر فكان مجهولا، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد بخلاف تلك المسألة. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل وهو من كتب المالكية: ويوما أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف ابن شاس: استصناع الآدمي يعرف إما بالزمان أو بمحل العمل كما لو استأجر الخياط مثلا يوما أو بخياطة ثوب معين فلو جمع بينهما وقال: استأجرك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم لم يصح. أهـ
وقال الشربيني في مغني المحتاج وهو من كتب الشافعية: (فلو جمعهما) أي الزمان والعمل (فاستأجره) أي شخصا (ليخيطه) أي الثوب (بياض النهار لم يصح في الأصح) للغرر، فقد يتقدم العمل أو يتأخر كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص، وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح، ومر أنه لو قصد التقدير بالعمل وذكر اليوم: أي شرطه للتعجيل فينبغي أن يصح، والثاني: يصح إذ المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد وهذا بحث السبكي. انتهى
وقال المرداوي في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: قوله (ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقدموه، ويحتمل أن يصح، وهو رواية كالجعالة على أصح الوجهين فيها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(12/3626)
حكم دفع رسوم للاشتراك في السحوب للحصول على الكرت الأخضر
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن مشروعية الاشتراك بالسحوبات السنوية للحصول على الكرت الأخضر الأمريكي وذلك عن طريق دفع مبلغ بالانترنت وتعبئة نموذج؟ وهل يعتبر ذلك من باب تقديم طلبات الهجرة التي قد تقبل أو لا؟ أم من باب الميسر؟
أرجو الإفاده ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميسر هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، فإذا غنم غنما شيئا كبيرا بالنسبة إلى ما دفع، وإذا خسر خسر ما دفعه دون أي مقابل، والميسر من الكبائر قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90}
وأما بخصوص المسألة المعروضة وهي التقدم عن طريق الانترنت بطلب للحصول على إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بالكرت الأخضر، وذلك بتعبئة نموذج موجود على الشبكة العنكبوتية مع مبلغ من المال كرسوم على هذا الطلب، ثم بعد ذلك تجرى قرعة لاختيار مجموعة من جميع المستحقين حسب تصنيف القانون الأمريكي للمستحقين، فهذا ليس من الميسر وإنما هو أجرة مقابل المعاملة المذكورة والمستحق عندهم ليدخل القرعة، والقرعة مشروعة في شريعتنا عند تساوي أهل الاستحقاق، وراجع الفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(12/3627)
ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً أرجو الإفادة: أعمل إماماً وخطيباً في وزارة الأوقاف المصرية بمرتب لا يكفي لعيش حياة كريمة مما يضطرني إلى أن أعمل عملاً إضافياً
الموضوع: إذا أنا اكتفيت بعمل الأوقاف تسولت وإذا أنا عملت عملاً آخر قد أقصر في المحافظة على جميع الصلوات في المسجد المخصص لي العمل فيه إماماً مع العلم بمحافظتي على أداء درس أو اثنين حسب الاستطاعة خلال الأسبوع بخلاف خطبة الجمعة ماذا أفعل؟ أدركوني جزاكم الله خيراً فإنني لا أنام خوفاً من أكل الحرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك أن تجمع بين العمل الإضافي وعملك الرسمي في المسجد فذلك المطلوب، أما إن كان عملك الإضافي يؤثر في عملك في المسجد بحيث تخالف بنود العقد المبرم بينك وبين الجهة التي تعمل بها فلا يجوز؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
وعليه؛ فليس أمامك إلا أن تلائم بين العملين، أو تستأذن من شخص مخول في وزارة الأوقاف يأذن لك في التخلف عن بعض الصلوات، أو تترك العمل الإضافي وتلتزم بعملك في المسجد، أو أن تترك العمل في المسجد إن كان العمل الآخر أجدى لك، وأما ما أشرت إليه من قيامك بإلقاء دروس في المسجد فلا يؤثر في الحكم المتقدم، فالذي يحكم هو العقد الذي بينك وبين الوزارة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(12/3628)
أداء الصلاة والوضوء والسنن الراتبة لا يدخل في عقد الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا أشتغل في دولة فرنسا وأذهب إلى العمل حوالي الساعة الواحدة والنصف وأذان الظهر يكون هناك حوالي الساعة الثانية فما فوق وأنا أريد أن أصلي داخل البستان أو الفيرما كما يسمونها هناك لكن أنا أخاف أن يضيع الوقت في الوضوء والصلاة، هو ليس ضائع في الحقيقة ولكن أنا أظن أن الشاف أو الباطرون غير عالم بذلك الوقت الذي يضيع وهو يؤدي راتبه الشهري هل بإمكاني أن أصلي رغم أنه هو لم يعلم بذلك حتى لو علم بذلك أظنه لن يقبل لأنه رجل نصراني فكل المستخدمين هناك لا يصلون في العمل بل يتركون الظهر والعصر إلى حين عودتهم من العمل فما نصيحتكم لي وماذا أفعل تجاه هذا الموقف؟
جزاكم الله عني ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا ومن ضيعها خاب وخسر. وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4 ـ 5} وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} وبناء على هذا فما دمت تستطيع أداء الصلاة في وقتها فيجب عليك ذلك ولو كان المسؤول عن العمل لا يرضى بذلك ولا يقبله لأن الوقت الذي يسع الصلاة المفروضة والطهارة لها والسنن الراتبة لا يدخل في عقد الإجارة على العمل؛ بل هو حق لله تعالى ترتب في ذمة المسلم المكلف قبل أي حق آخر، وراجع الفتوى رقم: 23145، وهذا الوقت الذي تؤدى فيه هذه العبادة ليس بضائع بل هو أفضل الأوقات وأكثرها بركة لأن المسلم يقف فيه مناجيا لله تعالى ومتذللا بين يديه وممتثلا لأوامره ومتعرضا لنفحاته لأن عبادة الله تعالى هي المقصد من خلق الإنسان. قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات: 56} .
وعليك نصح المسلمين من زملائك في العمل منبها لهم على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها في حال إمكان أدائها فيه ولو بغير إذن صاحب العمل، وإن أمكنكم أداء الصلاة جماعة في مكان العمل فهذا أفضل وأكثر ثوابا وإلا فلا أقل من تأديتها في وقتها. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 9812، 11231.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1427(12/3629)
لا يستحق العامل من الأجرة إلا بقدر عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة..اتفقت معهم أن أعمل معهم بمعدل ثلاث ساعات في اليوم وهم يعطوني أجري بالساعة..كنت أعمل معهم جيدا في بادئ الأمر ولكن بدأوا في تأخير المرتبات وأعطوا أكثر من ميعاد للقبض ولكن لا ينفذوه وكل مرة يؤخروا حتى تأخر مرة لمدة شهرين يقولون ظروف، ومرة لا يتكلمون حتى تذمر كل الموظفين وكانوا يريدون أن يضربوا عن العمل..وأنا بعد ذلك تضايقت من هذا الوضع فبدأت أعمل بإنتاجية أقل وأيضا هناك أيام ذهبت فيها ولم أعمل بشكل جيد يعني أصبح العمل الذي يأخذ وقتا أقل أصبحت أنجزه في وقت أكبر أي أضيع الوقت في قراءة الأخبار على الانترنت وأعمل العمل في آخر الوقت لهم لأني غير ضامن لهم وغاضب من تأخير الراتب وطبعا يعني أصبحت أماطل في إنجاز العمل..ولكني شعرت بالذنب فأحسست أني آخذ أموالا ليست لي..فهل أنا مخطئ في ما أفعل..وهل إذا كان لا يجوز ما عملته هل أتحلل من تلك النقود بأن أعمل ساعات إضافية معهم ولا أتقاضى أجرا عن تلك الساعات لأنه لن ينفع أن أرد المال لهم وأقول أنا لا أستحق هذا المال لأنه سيحدث ضرر من وراء ذلك والحقيقة أنا حتى الآن لم أقبض هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن المسلمين على شروطهم، وبما أنك اتفقت مع الشركة المذكورة على أن تعمل معهم بنظام الساعة كل ساعة بكذا فيجب عليك الوفاء بالعقد بأن تعمل في هذه الساعات كلها وأن لا تشتغل فيها بشيء غير العمل، فإن اشتغلت بشيء آخر تعديا وتفريطا فلا تستحق من الأجرة إلا بقدر عملك وينقص منها بحسب الوقت الذي فرطت فيه، وعليه فلا يجوز لك أخذ ما زاد على ذلك، وإن كنت أخذته رددته إلى أصحابه بطريقة لا يلحقك بسببها ضرر.
وبخصوص الشركة فإنه يجب على القائمين عليها أن يعطوا العمال أجورهم ويحرم عليهم مماطلتهم، وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
فالمقصود أن على العامل أداء عمله كاملاً، وعلى المستأجر أن يدفع إلى العامل أجره دون نقص أو مماطلة. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(12/3630)
فسخ عقد الإجارة قبل انتهاء الأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة منذ عامين تقريباً عندما دخلت وعدوني بأن يعطوني دروساً بعد التحاقي ولكن أخذت هذه الدروس بعد عام ونصف وقبل أن آخذ هذه الدروس أمضيت عقداً بأن لا أترك الشركة لمدة عام وإلا دفعت ثمن الدروس، والآن أريد أن أخرج قبل انتهاء العام، فهل علي وزر؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة هو أحد العقود اللازمة، فلا يملك أحد من المتعاقدين فسخه إلا لمانع من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم.
ولذا، فإن الواجب عليك أن تكمل مع الشركة العقد الذي التزمت به نحوها نظير الحصول على الدروس التي ذكرتها، أو تستقيل منها بما تتراضيان عليه من تعويض لما أنفقت عليك أو أكثر أو أقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(12/3631)
أجرة ختم الخرائط الهندسية ثمن للمعنى الذي يحمله الختم
[السُّؤَالُ]
ـ[مهندس يعمل في مكتب خدمات هندسية، ويأتيه من يريد ختم خرائط فقط، دون القيام بأي عمل أو جهد آخر، ويتقاضى مقابل ذلك مبلغاً ذا قيمة ربما تصل إلى تكلفة رسم الخريطة نفسها، فهل يجوز تضخيم المبلغ المستلم مقابل هذا الختم أو التوقيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن القيمة أو الثمن الذي يدفعه طالب الختم أو التوقيع ليس مقابل الختم في ذاته ولكنه ثمن للمعنى الذي يحمله الختم، وهو -فيما نعلم- مصادقة المكتب الهندسي على سلامة وصحة الخرائط، ولذا يجب أن يكون الختم على شيء صحيح سليم حسب القوانين المرعية، وإلا لم تجز المصادقة على مثل هذه الخرائط، لأن المصادقة عليها تعتبر من شهادة الزور ومن الغش والتدليس، والله تعالى يقول: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ {الزخرف:19} .
وعليه؛ فإذا خلت المعاملة المذكورة من المحذور المتقدم فلا مانع من أخذ المكتب الهندسي مبلغاً من المال مقابل مراجعة الخرائط، وهل هي مطابقة للمعايير أم لا، وهذا المبلغ يكون على حسب الاتفاق بين الطرفين، سواء كان المبلغ كبيراً أو صغيراً، فالأمور تقدر بقيمتها وأهميتها لا بما يبذل فيها من جهد وعناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(12/3632)
رد المستأجر ما أخذه من البيت لمالك العقار
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مستأجرة لشقة مفروشة بالكامل مع أدوات المطبخ، وفي يوم كنت قد طبخت طعاما وجعلته في إناء من أواني البيت المستأجر وقدمته كهدية لأحد (أعني قدمت الطعام هدية وليس الإناء) وهذا مفهوم في عاداتنا أنه عليك إرجاع الإناء إلا إذا أخبرك الشخص بأن الإناء أيضا هدية. المهم وقد تركت هذه الشقة وتذكرت بعدها موضوع الإناء هذا فلا أذكر أنه أرجع وعندما سألت الشخص الذي أخذه مع الطعام لا يذكر أيضا، فالآن هل الأحوط أن يعطى صاحب الشقة إناء مثله أو ثمنه؟ سؤالي هو: هذا العوض أو البدل (لا أعلم المصطلح بالضبط) يجب علي أنا أم على من أهديته الطعام. فأنا كنت بمثابة مالكة للشقه المستأجرة والإناء كإعارة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أخذ شيئا من مال غيره ملزم برده إلى صاحبه، لأن أموال الناس جميعا معصومة ولا يحل أخذها إلا برضاهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال رجل مسلم لأخيه إلا ما أعطاه بطيب نفسه. أخرجه البيهقي في السنن. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
وعليه، فواجبك هو أن تردي ذلك الإناء أو مثله إلى صاحبه أو تردي قيمته إذا تعذر رده أو رد مثله.
والذي يجب عليه رد ذلك هو أنت، لأنك المباشرة لتفويته على صاحبه. ولكنك إذا لم تكوني قد أذنت بتملك الإناء لمن أهديته الطعام، ولم يكن ذلك معروفا عندكم –كما ذكرت- فواجب هذا المهدى له الطعام أن يرد لك الإناء أو مثله، أو يعطيك قيمته إذا تعذر رده أو رد مثله.
فالحاصل أن مالك الإناء مستحقٌّ الرجوعَ عليكِ أنت به، وأنت تستحقين الرجوع به على الذي أهديته الطعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(12/3633)
يثبت خيار الغبن لمن جهل أجرة المثل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أدرس في باكستان, ولكن عندما أتيت الى باكستان أريد أن أقدم على قبول في الجامعة, قال لي شباب يدرسون في باكستان هناك رجل عربي قادر على إنجاز معاملة القبول بسعر 1000$ تقريبا, فوافقت على ذلك ودفعت له 900$ وبقيت 100$ وقلت له سوف أدفعها لاحقا فوافق.
وبعد فترة قال لي بعض الشباب إنه 1000$ لمعاملة القبول كثيرة جداً, وقالوا إنه بـ200$ كحد أعظم أستطيع أن أنجز ذلك القبول, وقالوا لي أن 100$ ليست من حقه أبداً, والبعض قالوا إنك أعطيت كلمة لذلك الرجل وأنه دين ويجب أن ترده, فلم أعرف ماذا أفعل, وأنا لا أريد أن يكون علي دين في ذمتي وأنا سوف أخرج من باكستان بعد فترة ويجب أن أقرر، فماذا أفعل حيال ذلك هل أدفع له أم لا، أرجو أن تفتوني سريعاً؟ ولكم جزيل الشكر، وبارك الله لكم.
وهذا الإيميل:
ملاحظة: عندما أرسلت تلك الرسالة لم أر في \"نوع الرسالة\" خيار فتوى، إذا كان نوع الرسالة خطأ, أعلموني كيف أرسلها في المكان الصحيح وإنني أنتظر ردكم بفارغ الصبر، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استئجار الرجل المذكور أو غيره في إنجاز هذه المعاملة ما لم يكن فيها إبطال لحق أو إحقاق لباطل، وما اتفقتما عليه من أجرة يجب عليك الوفاء به إلا إذا غبنك هذا الرجل في الأجرة غبناً فاحشاً لعدم علمك بأجرة المثل، فيثبت لك حينئذ خيار الغبن، وذلك بدفع أجرة المثل لهذا العامل إن كان أنهى عمله، فإن لم يكن أنهى عمله فله أن يختار إنهاءه على أجرة المثل، أو أن يتركه وله أجرة المثل فيما أنجز، وقد دل على ذلك نصوص الفقهاء المثبتة لخيار الغبن في الإجارة كالبيع، قال ابن نجيم في البحر الرائق: فتحرر من هذه النقول أن إجارة الوقف إن كان بغبن فاحش لم تصح ابتداء، وإن كان بأجر المثل أو بغبن يسير صحت. انتهى.
وقال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: وإليك فيما يلي تعداد الخيارات الجارية في الإجارة أيضاً: 1، 2...................... 8 - خيار الغبن والتغرير.
فإذا غرر أحد العاقدين بالآخر وكان في الإجارة غبن فاحش فللطرف المغبون فسخ الإجارة. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (وكذا إجارة) يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل. انتهى.
وبناء على ذلك؛ فلا يحق للرجل المذكور أن يأخذ فوق أجر مثله للعمل الذي قام به إلا إذا رضيت أنت بذلك، ويدخل في هذا المبلغ الذي دفعته والذي لم تدفعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(12/3634)
إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مؤسسة وساطة تجارية وأقوم بالوساطة في مجال الأسماك مقابل عمولة، فهل يجوز لي وضع العمولة على سعر الشراء وأخبر المشتري أن سعر البضاعة مع عمولتي هو كذا مثلاً إذا كانت تكلفة الحاوية هي 13000 دولار من نوع ما أقوم أنا بإخبار الزبون أن تكلفتها مع عمولتي هي 14000 دولار، فهل هذا جائز أم لا بد من أن يحدد لي هو العمولة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الوساطة التجارية لها حالتان:
الأولى: أن تكون وظيفة المؤسسة هي مجرد السمسرة، ولا علاقة لها بما يحصل من الربح أو الخسارة في البضاعة، ولا ضمان عليها فيما لم تتسبب فيه من التلف ونحوه، ففي هذه الحالة ليس لها الحق إلا في أجرة محددة، ولا يجوز أن تضاف إلى سعر الشراء، لأن ذلك سيؤدي إلى جهلها من الطرف الآخر، وجهل أي من المتعاقدين بقدر الأجرة مفسد للإجارة.
والحالة الثانية: أن تكون وظيفة المؤسسة هي شراء البضائع من أصحابها، وبعد أن تدخل في ضمانها، تبيعها هي إلى زبائنها بالأسعار التي تتفق معهم عليها، وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة أن تضيف إلى سعر الشراء ما تريده من الربح، ولكنه في هذه الحالة يسمى ربحا وليس عمولة.
والذي يتبادر من السؤال هو أن وظيفة المؤسسة تدخل في الحالة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فليس لها أن تضيف العمولة إلى سعر الشراء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(12/3635)
الكذب للفرار من دفع باقي الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله إمامنا وقدوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد: أعمل في إحدى دول الخليج منذ سنوات وكنت أسكن بالإيجار في إحدى الشقق وحدي قبل أن تلتحق بي الأسرة. وبعد وصولهم أصبحت الشقة غير مناسبة إذ دخلتها الفئران ولا يمكن العيش فيها وبعيدة عن مكان عملي فأحببت أن أرحل وأبلغت وكيل الشقة قبل شهر من ذلك، فقال يجب عليك دفع باقي أجرة العقد لنهاية السنة (أي حوالي تسعة أشهر) أدفعها وأرحل. فخطرت لي فكرة أن أخبره أني سوف أعود لبلدي، فطلب مني التوقيع على ورقة بما معناه (أنني مضطر للعودة لبلدي وسوف أترك الشقة، وإن عدت للعمل لهذا البلد مستقبلا فسأقوم بدفع باقي العقد لأصحاب الشقة) وفعلا قمت بالتوقيع وبعد مدة انتقلت لشقة أخرى مناسبة في نفس البلد مع أنه كان موضوع عودتي لبلدي مطروحا فعلا حيث إنني معار من وزارة التربية ببلدي إلى وزارة التربية في هذه الدولة. وبعد شهرين مررت من جانب العمارة التي فيها الشقة القديمة فوجدتها مسكونة من عائلة جديدة. سؤالي: هل يجوز لهم أن يأخذوا مني مبلغا عن مدة لم أسكنها، وهل لهم حق عندي علما أنهم قد قاموا بتأجير الشقة فورا بعد خروجي وما وضعي كوني قد كذبت عليهم لأخرج من الشقة؟
والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على ثلاث مسائل، وسنرد عليها على خلاف الترتيب الذي طرحتها أنت به.
الأولى: في حكم الكذب.
الثانية: في فسخ الإجارة.
الثالثة: فيما إذا كان لأصحاب الشقة الحق في أخذ أجرة منك بعد ما أجروها بعد خروجك منها.
وحول المسألة الأولى: فإن الكذب معصية ذميمة ولا يتصف به المؤمن بحيث يصير خلقا له، روى مالك في موطئه من حديث صفوان بن سليم: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، فقيل له: أيكون بخيلا؟ فقال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا.
وذكر أهل العلم بعض الحالات التي يباح فيها الكذب، قال في دقائق أولي النهي: ويباح الكذب لإصلاح بين الناس، ومحارب، ولزوجة فقط، قال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به. انتهى
وقال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى
وبما أن ما ذكرته من الأسباب التي دعتك إلى الكذب ليست أعذارا تبيحه، فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله من هذه المعصية التي وقعت فيها.
ثم إن الوفاء بالعقود واجب لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} والإجارة عقد لازم كما هو معلوم.
وعليه فليس لك فسخ الإجارة إلا أن تتراضى مع الطرف الآخر على ذلك.
وحول النقطة الأخيرة: فإن تأجير الشقة لشخص آخر هو حق لك أنت لأنك أنت المالك للمنفعة في تلك المدة ولكن بما أنك فسخت العقد بالحيلة التي ذكرتها، فإن الحق في تلك المنفعة يصير حقا لأصحاب الشقة، من باب أن من قدر على شيئه فله أخذه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر.
والآن إذا كنت تريد التوبة النصوح فاعلم أن من تمامها أن تفي لمن استأجرت منهم الشقة بما بقي لهم من الحق، أو تستحلهم من ذلك، والذي يفي لهم هنا هو الفارق بين ما كان يجب عليك دفعه وما أخذوه من المستأجر الجديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(12/3636)
حكم الأجرة المعلومة للمخلص الجمركي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن التعاملات الجمركية وهو أني أسلم مخلصا جمركياً بوليصة الشحن التى هي باسم شركتي مع مستندات الشركة وأتفق معه على مبلغ محدد كأن يكون 5000 دينار مثلاً وليس لي علاقة بقيمة الجمرك وباقى مصاريف المنولة والعمال والنقل من الجمرك إلى المخازن وما إلى ذلك من مصاريف علماً بأنه زادت التكلفة وأصبحت 6000 أو كانت 2000 فلا علاقة لي بذلك؟
أفيدونا جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي ذكرتها في السؤال بينك وبين المخلص الجمركي لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن يكون للمخلص الجمركي الذي تعاقدت معه جاه (سلطة أو شفاعة) عند الجهة التي سيتعامل معها، فيجوز له أخذ أجرة مثله ثمنا لجاهه إذا كان يحتاج في هذا إلى نفقة أو تعب أو سفر، ولم يكن فيه اعتداء على حق الغير، فقد عرف العلماء الجاه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ــ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ إن ضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه ـ وقائل بالكراهة بإطلاق كذلك، ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا.
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح كما قدمنا، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: سئل أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه؟ فأجاب بما نصه: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق، ومن قائل بالكراهة بإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجرة مثله فذلك جائز وإلا حرم. اهـ. قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق. انتهى
ولا يضر في هذه الحالة أن تكون الأجرة معلومة أو غير معلومة إذا قامت المعاملة على المسامحة، فتصح المعاملة سواء علم المخلص ما سيبقى له أم لا، قال الدسوقي أيضاً: وفي المعيار أيضا سئل أبو عبد الله العبدوسي عمن يحرس الناس في المواضع المخيفة ويأخذ منهم على ذلك؟ فأجاب جائز بشرط أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة، وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم بحيث لا لحاجة له، وأن يدخل معهم على أجرة معلومة، أو يدخل على المسامحة بحيث يرضى بما يفعلونه له. اهـ
الثانية: أن لا يكون للمخلص الجمركي جاه عند الجهة التي يتعامل معها لتخليص البضاعة، وإنما هو مجرد شخص عادي يتابع معاملات الغير لا لجاهه بل لكونه أمهر منهم في السعي لتخليصها وإنهاء ما يتصل بها من إجراءات، وفي هذه الحالة تكون المعاملة بالصورة المذكورة معاملة باطلة في قول جماهير الفقهاء، سواء قلنا إنها إجارة أو قلنا إنها وكالة بأجرة، لأنه يشترط في الحالتين أن تكون الأجرة معلومة، وجهالة الأجرة واضحة في الصورة التي ذكرتها، إذ لا يدري كم ينفق على تخليص البضاعة وكم يبقى له أجرا.
وبناء على بطلان هذه المعاملة يكون للعامل أجرة مثله بعد خصم النفقات التي أنفقها على تخليص البضاعة وحملها ونقلها ونحو ذلك.
ففي الفتاوى الهندية، وهومن كتب الحنفية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر، أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغا ما بلغ. انتهى
وفي حاشية الدسوقي، وهو من كتب المالكية: من فروع المسألة ما يقع كثيراً: يخدم الشخص عند آخر يطعمه، فيرجع عليه بأجرة مثله، ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(12/3637)
العمولة في مقابل الدخول إلى مواقع معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن شركات السيرف:
سمعت كثيرا عن تحريم شركات البزنس أو التسلسل الهرمي وعلمت بتحريمها لما فيها من ربح على حساب الآخرين لكن هناك نوع من الشركات لم أجد لها ما يحرمها أو يحللها على الانترنت فجات إلى هي وكلي أمل أن تساعدوني في خبر أكيد عنها طبيعة عمل هذه الشركات: تشترك في الشركه طبعا تعطيك ما بين 10 إلى 15 موقع لتنظر إليهم وبعد انتهاء موقع تحسب لك عمولة مثلا 1% من المبلغ المودع عندهم يعني إذا أنت وضعت لديهم 10 دولار فكل يوم تدخل وتفتح على 15 موقعا مثلا لمدة ساعة ترجع وتجد أنك ربحت مثلا بضعة سنتات مقابل النظر لإعلانات مواقع أخرى وإذا لم تدخل الموقع وتنظر للصفحات التي يعطونك هي فلا يحسب لك أي شيء والصفحات التي يعطونك هي من نفس نوع عمل الشركة يعني نفس الطريقة وللأمانة فإني ربحت من هذه الشركات ولكني لم أستلمها وبقيت في بنك انترنتي يقال له أي قولد ولك مطلق الحرية في دعوة أحد أو عدم دعوة لأنه يعطيك نسبة فقط على المبلغ المودع من دون حاجة إلى دعوة أحد فهل هذه الشركات فضيلة الشيخ محرمة أم العمل فيها حلال؟ وما هي الشركات أو طبيعة بعض الشركات التي يسمح لنا بالعمل فيها؟ وللعلم قمت وسألت أحد الإخوان فاجاب عليّ بالآتي: لكني يجب أن أخذ المشورة ممن هم أهل لهذا
وهذا جوابه لي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى الأعزء أنا لي رأى بسيط في هذا الموضع:
أولا: شركات الأميل هى حلال أكيد إنك بتأخذ أجر مقابل عمل أنت بتقوم به إلا إذا كانت بتعلن عن مواقع تخالف تعاليم الدين الحنيف.
ثانيا: شركات السرفنج ينطبق عليها ما ينطبق على شركات الأميل أما بخصوص الأموال التي بتدفعها للترقه الشركات دي بتعتبره مصاريف اشتراك لا يمكن استرداده يعنى مش وديعه ولا قرض.
أما نسبت الربح التي أنت بتخده هى صحيح نسبه ثابته من حسابك في الشركه بس أنت بتأخد النسبه دي مقابل عمل وهو السرفنج واليوم إلى متعمل سرفنج فيه مبتحسبش لك أرباح فيه.
ثالثا: شركات الاستثمار انا ماعرفش عنه حاجه بس الفوائد الثابته حرام والله أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم
ووفقكم الى ما يحبه ويرضاه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتملت الصورة المسؤول عنها على عقدي إجارة، وذلك لأن الشخص يدفع للشركة مبلغا مقابل الدخول على مواقع معينة، ثم إنه مع ذلك يؤجر لها نفسه للقيام بتصفح عدد معين من المواقع بنسبة من المبلغ الذي أودعه مقابل اشتراكه، والإجارة كما عرفها أهل العلم هي عقد على المنافع بعوض، ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعا بها مقدورا على تسلمها، وأن تكون المنفعة كذلك، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع..، قال الدردير: فيكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما، وانطلاقا مما ذكر فقد اشتمل هذا الموضوع على جملة من المحاذير هي:
1 ــ أن الشركة تدفع عمولة ليست في مقابل منفعة شرعية، بل لمجرد الدخول على مواقع.
2 ـ أن الشخص المشترك قد أعطى مبلغا ليس في مقابل منفعة شرعية أيضاً، بل لمجرد كسب ربح بتلك الطريقة.
3 ــ أن الأجرة لم تكن محددة، وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك، ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة، وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا.
وانطلاقا من هذه المعطيات نرى أن مثل هذا الاشتراك ليس مشروعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(12/3638)
حكم من يعمل في شركة ويريد إجراء مقابلة لعمل جديد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة خاصة وأتيحت لي فرصة لاجتياز مناظرة في السلك العمومي ولم أخبر صاحب العمل بالحقيقة بل قلت له سببا آخر لأنه لن يسمح لي باجتياز المناظرة لو أخبرته بالحقيقة فهل ما فعلت خطأ أم صواب؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي بين الموظف والشركة التي يعمل بها هو عقد إجارة خاصة فالموظف يعتبر أجيراً خاصاً، وعقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد طرفيه فسخه بدون رضى الطرف الآخر، إلى أن تنتهي مدة العقد، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 52202،
وعليه.. فيجب عليك الالتزام بالعمل مع الشركة الخاصة إلى أن ينتهي عقدك معها، ثم لك أن تعمل بعد ذلك مع من شئت. هذا ولا يلزمك إخبار صاحب العمل بموضوع المناظرة هذه، ولا حرج عليك في اجتيازها مع بقائك في عملك كما تقدم بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(12/3639)
حكم إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد في السيرة النبوية وفي سرية ذات السلاسل أن رجلاً من المسلمين يدعى عوف بن مالك لقي قوماً يريدون أن ينحروا جزوراً فقال: أتعطونني عشيراً على أن أنحرها لكم وأقسمها بينكم فقالوا نعم ففعل وأعطوه منها جزءاً فحمله إلى أصحابه فطبخوه وأكلوه.. ولما سأل أبو بكر وعمر عن مصدر اللحم قالا: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا وجعلا يتقيآن ما في بطونهما.. أما الرسول فلما جاءه الرجل قال: أصاحب الجزور؟.. ولم يرد عليه السلام.. السؤال: هل اعتبر هذا اللحم حراماً.. ولم؟..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصة التي ذكرتها الأخت السائلة لا تصح سنداً فقد رواها ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك، قال ابن كثير في البداية والنهاية عن هذا السند: وهو منقطع بل معضل. فالقصة أصلاً لا تصح ولم نجد لها سنداً متصلاً صحيحاً.
وأما أخذ الجزار أجرته من لحم الذبيحة؟ فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، قال عليش المالكي في كتابه (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك) : لا يجوز الاستئجار على الذبح والسلخ بجانب من لحمه لما فيه من الجهل بصفة اللحم، إذ لا يدري هل تصح ذكاتها أم لا. اهـ
فسبب المنع هو الجهل بصفة اللحم، ومن المعلوم أن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجرة. وذهب بعض الفقهاء أيضاً إلى أنه لا يصح أن تكون الأجرة جزءا يحصل بعمل الأجير، لحديث أبي سعيد الذي رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان.
وفسر بأن تجعل أجرة الطحن قفيزاً من المطحون، وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم بين مثبت له ومضعف، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث باطل لا أصل له وليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة. وقال: ضعيف بل باطل فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز.... الخ.
والحاصل أن أخذ الجزار أجرته من لحم الذبيحة لا يصح عند أهل العلم للجهل بصفة اللحم، ولم يرد في ذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غير الهدي والأضحية، وأما في الأضحية والهدي فلا يجوز أن يعطى الجزار أجرته منها لورود النص بذلك. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ له عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. قال ابن قدامة في المغني: لأن دفع جزء منها عوضاً عن الجزارة كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(12/3640)
وقت العمل ملك للمستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:
سيدي أنا شاب مسلم سافرت إلى إيطاليا باحثا عن الرزق هناك وشاء الله أن أنتقل من إيطاليا إلى فرنسا بعد أن استدعاني زميل سابق لي في الجامعة وله الآن عدة مخابز في باريس وبعد مدة من العمل لاحظت أن هناك اختلاطا في العمل بين الرجال والنساء ونصحتموني بالانقطاع عن هذا العمل ولكن شريك صديقي وهو الدكتور المعروف العضو في هيئة مجلس الإفتاء الأوروبي عبد المجيد عمر النجار نصحني بالبقاء لأني لا أفهم في الأحكام الشرعية فبقيت ومنذ تلك اللحظة كلما قرأت كتابا لابن القيم أثناء عملي (مع العلم أنا أعمل من الخامسة صباحا إلى العاشرة ليلا) أو أي كتاب آخر إلا وبدا على صديقي الاشمئزاز وعدم الرضاء وكلما استمعت إلى القرآن أو الدروس إلا وتذمر إلى أن بلغ به القول أنه لا مبادئ له مع التجارة وأخيرا كلما ذهبت إلى المسجد لأصلي الفجر إلا واشتكى لأحد زملائي مدعيا أنه يخسر بسبب خروجي 200 أورو وهو لا يخسر ربما كان ينوله الثواب لو فعل ما فعلت ثم إنه دائما يشتكي من المدخول اليومي للمخبزة فلم أسمع أبدا كلمة الحمد لله وقد يبالغ أحيانا قائلا إن مدخول اليوم كارثة أو مصيبة إلى غير ذلك وفي أحسن الحالات يصمت لقد أصبح يسبب ضغطا نفسيا لي ولزملائي ولي أكثر لأنه يتدخل في مسائلي الدينية فجوزيت خيرا دلني ماذا أفعل ولكم الثواب والأجر إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال في عدة نقاط:
النقطة الأولى: أن من واجبك أن لا تعمل في مكان مختلط اختلاطاً يحصل بسببه فتنة لك في دينك، وهذا المنع إذا لم تكن مضطراً إلى العمل، أما عند الضرورة فتعمل فيه إلى أن تجد مكاناً تأمن فيه على نفسك من الفتنة.
النقطة الثانية: أنك في عملك هذا تعتبر أجيراً خاصاً يعني أن منافعك في جميع وقت العمل ملك للمستأجر (صاحب المخبز) وعليه ليس لك ترك العمل في هذا الوقت لقراءة كتاب أو استماع دروس أو نحو ذلك مما يؤثر على عملك، أما الذهاب لصلاة الفريضة في المسجد فراجع فيه الفتوى رقم: 52712، والفتوى رقم: 14106، والفتوى رقم: 53143، والفتوى رقم: 9495.
النقطة الثالثة: قول صاحب المخبز (إنه لا مبادئ له مع التجارة) قول خطير فالتجارة وسائر المعاملات يحكمها الشرع بالنسبة للمسلم كما يجب أن يحكمها المُثل والقيم بالنسبة لغير المسلمين، هذا وإلا تحول الإنسان إلى حيوان بهيم لا يردعه رادع من خلق أو دين.
النقطة الرابعة: الذي ننصحك به أن تقوم بعملك في هذا المخبز على أكمل وجه امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. أخرجه أبو يعلى والطبراني.
وإذا كان هذا العمل يضرك في دينك وأخلاقك فالواجب أن تبحث بجد عن بديل أحسن منه أو أقل منه ضرراً، ولامانع أن تبقى في عملك الحالي إن كنت مضطراً إليه إلى أن تجد البديل المناسب قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(12/3641)
حكم إيجار عمارة لتكون مقرا للبورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يؤجر عمارة يملكها لشركة تريد أن تجعلها مقرا للبورصة بيع الأسهم علما أن هذه الأسهم بعضها حلال وبعضها أو أكثرها حرام؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على تحريم بيع الشيء أو إجارته لمن يغلب على الظن أنه سيستعمله فيما لا يرضي الله، واعتبروا ذلك من التعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} فإذا كانت هذه البورصة تتعامل بالربا أو تتاجر في المحرمات فلا يجوز لك تأجير العقار لها، ولو كان بعض تعاملها بالحلال، لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: قد لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. كما في الحديث الذي رواه مسلم، فإن هؤلاء إنما استحقوا اللعن لما لمشاركتهم من أثر في إقامة الربا واستمراره، ولا شك أن توفير المكان المناسب لإيواء المرابين أموالهم، وما يحتاجونه من أجهزة ومستندات وغير ذلك أبلغ أثراً في استمرار الربا ودعمه من مجرد كتابة الشهادة عليه ونحوها، وعلى كل مسلم أن يعلم أن الاستمرار في الربا يعني إعلان الحرب مع الله، ولا يُعلَم ذنب دون الكفر جاء الوعيد فيه بهذا الأسلوب إلا الربا، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 279} ولتمام الفائدة راجع الفتاوى التالية: 1241، 39017، 19202.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(12/3642)
عقد الإجارة لازم لا يفسخ إلا لعذر يقتضي الفسخ
[السُّؤَالُ]
ـ[في بداية السنة الدراسية سجلت في معهد الدراسات الإسلامية لأحفظ القرآن الكريم (ومن المعلوم أن هذا بفرنسا) وقد دفعت مبلغ 2800 يورو مقابل الدراسة والسكن والأكل، بعد شهر ونصف تقدم لي زوج من بلد غير بلدي فانقطعت عن الدراسة لأجهز نفسي وألحق بزوجي وعندما طلبت منهم أن يرجعوا لي مالي أو بعضه أجابوني بأن المادة السادسة من قانون المعهد لا تسمح أن يرجعوا هذا المال.
سؤالي: هل يحل لهم أن يأخذوا هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسجيلك في هذا المعهد هو عقد إيجار بمعنى أنك استأجرت المعهد ليقوم بتدريسك القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الأخرى، ولا يخفى أن الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه قبل المدة المتفق عليها إلا لعذر يقتضي الفسخ، ويترتب على لزوم عقد الإجارة تملك المؤجر للأجرة وتملك المستأجر للمنفعة.
هذا؛ وجمهور العلماء على أن العذر الذي يفسخ به الإجارة هو العذر الشرعي ومثلوا لذلك بأن يحدث خوف عام يمنع المستأجر من السكن في المكان الذي به العين المستأجرة، أما إذا كان حادثا خاصا بالمستأجر وحده فليس بعذر، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 46107. والذين توسعوا في أعذار فسخ الإجارة هم الأحناف، وعلى مذهبهم يحق للأخت السائلة استرجاع ما بقي من الأجرة بعد حسم أجرة مدة الشهر والنصف التي درست فيها في المعهد.
فالحاصل أنه يحق للمعهد أن لا يرد المبلغ المذكور إلى الطالبة عملا بمذهب جمهور العلماء، وهو الذي نرى رجحانه. وللمزيد في هذه المسألة نرجو مراجعة الفتوى المشار إليها أعلاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(12/3643)
المدة بين المنزل والعمل هل تحتسب من ساعات العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعمل في شركة بأجر محدد بناء على الساعات التي عملت بها, بمعنى آخر أقوم آخر الشهر بتقديم تقرير بالعدد الكلي للساعات التي عملت بها خلال الشهر الماضي وبناء عليه تقوم الشركة بدفع أجرتي (كلما زادت الساعات كلما كثر الأجر الشهري وكلما قلت الساعات قل معها الأجر الشهري) . السؤال هو:
هل الوقت الذي أمضيه على الطريق بين المنزل والعمل (ذاهباً إلى العمل أو ذاهباً إلى المنزل) يحتسب ضمن هذه المدة (من الجهة الدينية) أي هل المال الذي سأتقاضاه عن هذه المدة التي أقضيها في الطريق إلى المنزل أو إلى العمل يعتبر حلالاً أم لا؟ علماً انه لم يذكر أي شيء عن هذا الأمر في العقد الموقع بيني وبين الشركة!
شكراً لتعاونكم.
يرجى الإجابة بأسرع وقت ممكن, جزاكم الله كل خير. الحمد لله رب العالمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بساعات العمل كما هو المتبادر من اللفظ تلك الساعات التي تقضيها في إنجاز العمل الذي كلفت به.
وعليه، فلا يجوز احتساب المدة التي تمضيها على الطريق بين المنزل والعمل ضمن ساعات العمل التي تستحق أجرا عليها، اللهم إلا إذا كان هناك عرف بدخول تلك المدة في ساعات العمل فتدخل حينئذ وتستحق أجرا عليها، نسأل الله أن يوسع رزقك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426(12/3644)
حرمة التحاكم للقوانين المخالفة للشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أشرح وضعي أولاً: متزوج وعندي طفلان ووالدتي تسكن معي, وأسكن بيتا بالأجرة: بيت عربي أرضي قديم , (استأجره والدي قبلي منذ عام 1970) نسبة الرطوبة فيه عالية جداً وفي الشتاء يدلف علينا السقف وأولادي يشربون دواء السعلة والقصبات كما يشربون الماء وقد أثرت الرطوبة أيضاً على صحة والدتي وحتى أنا وزوجتي بدأنا نشعر بآلام المفاصل وأنا مجرد موظف وليس باستطاعتي شراء منزل لأن البيوت عندنا غالية جداً فلدي سؤالان:
1) عندنا في سورية يجيز قانون الاستئجار للمستأجر (إيجار قديم) أن يأخذ بدلا من صاحب البيت وقدره 60% من ثمن البيت بعد تخمين سعره من قبل الدولة وذلك إذا أراد صاحب البيت أن يُخرج المستأجر من البيت , وبما أنني لا أستطيع شراء بيت وبما أن صاحب البيت يريد بيته, فهل يجوز لي أن آخذ منه بدل نقدي يعادل 60% من ثمن البيت لأتمكن من شراء بيت.
2) لا أحبذ سحب قرض من البنك بسبب الشبهة في القرض حيث فيه فوائد يجب دفعها للبنك قبل استلام القرض أصولاً, فهل يجوز في حالتي أن آخذ قرضا من البنك؟ وبالمناسبة فإنه لا يوجد بنوك إسلامية عندنا هنا.
أرشدوني وأفيدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير لتخرجوني من هذا المستنقع الذي أعيش فيه حيث أخاف على والدتي وأولادي؛ حيث أمراض القصبات وصعوبة التنفس (الربو) بدأت بوادرها تظهر عند طفلتي.
شكراُ لكم سلفاً وبانتظار ردكم على أحر من الجمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القانون الذي يؤبد الإجارة أو الأجرة يعتبر قانونا وضعيا مضادا للشريعة ويحرم على المسلمين العمل به , وكذا القانون الذي يجيز للمستأجر أن يأخذ ما يسمى بدل خلو إذا أراد المؤجر إخراج المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة يعد قانونا ظالما مخالفا للشريعة التي قامت على العدل وتحريم أموال الناس، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 48331، والفتوى رقم: 27655، وعليه، فلا يجوز لك العمل بالقانون المتقدم. وأما مسألة اقتراضك بالفائدة فحرام إلا للضرورة. ومن الضرورة أن تدفع عن نفسك وعن من تعول المرض، فإذا كان لا يمكنك استئجار منزل لا يلحقك بالسكن فيه ضرر محقق أو مظنون ظنا غالبا فلا مانع من اقتراضك بالفائدة لشراء بيت تسكنه، فقد قال جل من قائل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إليه {الأنعام: 119}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(12/3645)
زيادة في الراتب لمن لا تعمل زوجته.. هل يجوز أن تعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل عملاً مؤقتاً أي غير رسمي، مع العلم بأن القانون يعطي الزوج زيادة في مرتبه الشهري للزوجة غير العاملة، هل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أولاً من معرفة ما يعنيه القانون من الزوجة العاملة، هل هي العاملة عملاً رسمياً حكومياً، أم هي العاملة أي عمل ولو كان خاصاً، فإذا كان المقصود من القانون العمل الرسمي الحكومي، فلك أخذ هذه الزيادة إذا كانت زوجتك تعمل عملاً خاصاً، ولا تكون بذلك قد خالفت الشرط، وإن كان المقصود أي عمل فلا يجوز لك أخذ هذه الزيادة لأن المسلمين على شروطهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(12/3646)
حكم تدرب الموظف على أعمال الشركة في بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تونسي الجنسية أعمل في إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في إنجاز مواقع الواب والتدريس عن بعد
هل يمكنني من ناحية الشرع أن أقوم بحمل بعض الأعمال التي لم أقم أنا بإنجازها إلى المنزل للتدرب علي إنجازها وعلى تحسين معرفتي في مختلف البرمجيات وإن كان هذا لا يجوز فماذا أفعل حيث إنه لا يمكنني التدريب عليها وأنا في العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف في شركة ما يعتبر أجيراً خاصاً فتملك الشركة منافعة في وقت الدوام كله فليس له أن يشتغل في هذا الوقت بشيء غير عمله المكلف به إلا ما جرت العادة بالتسامح فيه، وارجع للمزيد الفتوى رقم: 5869، وأما أخذك لبعض الأعمال إلى بيتك وإنجازها هناك فإن كنت تقصد أنك تأخذ شيئاً من أجهزة ومعدات العمل معك إلى البيت فهذا لا يجوز إلا بإذن من جهة العمل، أما إذا لم يكن في ذلك أخذ الأجهزة وأدوات العمل ونحو ذلك فلا مانع أن تقوم بإنجازها في بيتك بشرط أن لا يكون ذلك على حساب عملك في وقت الدوام الرسمي لما تقدم أن جميع منافعك في هذا الدوام ملك للشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(12/3647)
حكم الاستئجار المتبادل
[السُّؤَالُ]
ـ[فضلية الشيخ توجد شركة تشترك فيها بمبلغ من المال وتعطيك 1% يوميا من رأس المال مقابل عمل محدد ولمدة سنة، وهم يقولون إن رأس المال ثمن العضوية، فللعضوية امتيازات خاصة \"كحصولي على مقالات وإمكانية وضعي لإعلان في موقعهم \" أما 1 % فهو ثمن العمل الذي أقوم به، علما أن مجال عمل هذه الشركة التسويق والدعاية والإعلان وحسب أنظمتها فلا يوجد في إعلانتها مخالفة لشريعة، فما حكم الاشتراك بها. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو من ظاهر السؤال أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة المذكورة. فالمشترك يقوم باستئجار الشركة بمبلغ معين في مقابل أن ترسل له مقالات وأن تعرض إعلاناته على موقعها في الانترنت، وهي تستأجره في عمل محدد -لم يذكره- مقابل أن يحصل على مبلغ معلوم قدر ب1 من قيمة ما دفع، والمستفيد الأكبر في هذه المعاملة هو الشركة
وعلى كلٍ إذا لم يكن نشاط الشركة محظورا فلا مانع من الاشتراك بشرط أن لا يكون هذا الاشتراك من الطرفين مشروطا في العقد بمعنى تعليق عقد على عقد؛ لأن ذلك ممنوع في العقود لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه أحمد.
والله اعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(12/3648)
الإجارة عقد لازم حتى نهاية المدة
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أقوم بإذن الله بافتتاح محل لبيع الأدوات الكهربائية ولي بعض الاستفسارات وهي:
1- هل يجوز أن أتفق مع أحد تجار الجملة ليعطيني البضاعة اللازمة للمحل على أن يأخذ مني ثمنها على أقساط أي بالآجل، فأكون بعت بضاعة وقبضت ثمنها من قبل أن أسدد ثمنها بالكامل لذلك التاجر.
2- أنا لا أفهم شيء فى التجارة عموماً ولذلك سوف أقوم بالاتفاق مع صديق لي يعمل بائعا فى محل لبيع الأدوات الكهربية ولديه خبرة حيث يعمل فى هذا المجال منذ 7 سنوات على أن يشاركني فى هذا المحل هو بالخبرة وأنا بالمال ويكون له نسبة من الأرباح ولتكن الثلث، وأنا أنوى أن لا أتواجد كثيراً فى المحل لأنى أريد طلب العلم الشرعى وبالتالى أكون جعلت الحمل كله على صديقي هذا من إدارة للمحل وكذلك التواجد المستمر فيه والبيع للزبائن، فهل أكون ظلمته فى ذلك أم أن هذا أمر عادى حيث أنه سيأخذ ثلث الربح مقابل خبرته وإدارة المحل.
3- هل أكون آثما إذا أخذت صديقي هذا من المحل الذي يعمل فيه حيث يكون بعد ما تعلم أصول هذه التجارة ترك العمل وأقام مشروعا خاصا به فيكون أضر بصاحب العمل، مع العلم بأن المحل الذي سنفتحه سوياً فى منطقة أخرى بعيدة عن محل ذلك الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تشتري البضاعة بثمن مؤجل ثم تبيعها وتسدد قيمتها على أقساط إذا حل موعد السداد، ولا حرج في هذه المعاملة، فأكثر التجارة قائم على هذا النحو من التعامل، وليس في الدين ما يمنع من هذا، وراجع في الشراء بالأقساط الفتوى رقم: 24963.
وإذا كنت لا تفهم التجارة وأردت أن يقوم آخر بالعمل في محلك أنت بمالك وهو بجهده وخبرته وتتفقان على نسبه من الربح شائعه كالربع والنصف ونحو ذلك، فهذا يسمى في الشريعة مضاربة وهي جائزة ولها ضوابط، راجع بعضها في الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 8151.
أما المسألة الأخيرة التي سألت عنها؟ فاعلم أن صديقك الذي يعمل بائعاً في محل الأدوات الكهربائية يعد أجيراً خاصاً، فإذا كان في مدة الإجارة أي في زمن العقد الذي بينه وبين صاحب المحل فلا يجوز له أن يترك العمل ليعمل معك؛ لأن الإجارة عقد لازم حتى نهاية المدة المتفق عليها، وبالتالي لا يجوز لك إعانته على ترك عمله الملزم به.
فإذا انقضى زمن العقد الذي بينه وبين صاحب المحل، أو أذن له صاحب العمل في الانصراف وأراد أن يعمل معك فلا مانع ولو تضرر صاحب المحل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/3649)
جعل الأجرة نسبة من الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق استعان بقرض ربوي على إقامة جزء من مشروعه التجاري وعندما أتم المشروع وبعد فترة من الزمن ونظرا لعدم استطاعته تحمل نفقات هذا المشروع طلب مني أن أشاركه في هذا المشروع بإحدى الطرق التالية:
1- أن أدفع له مبلغاً معيناً من المال مقابل أن أصبح شريكا في هذا المشروع.
2- أن أتولى إدارة المشروع مقابل نسبة ثابته من الربح (أي أن أكون شريكاً باستمرار وليس فقط في حالة إدارتي للمشروع) أي أن أكون شريكاً بعملي.
3- أن أدير المشروع مقابل نسبة من الأرباح تتوقف عندما أتوقف عن العمل في المشروع.
أرجو أن تبينوا لي إن كان يجوز لي أن أدخل في شراكه مع هذا الإنسان في هذا المشروع بغض النظر عن مصدر أمواله وأن تبينوا لي أي الطرق يمكن أن أشاركه بها؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره جماهير الفقهاء مشاركة الكافر ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام من المسلمين، قال الشيخ زكريا الأنصاري في (شرح البهجة) : ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا ونحوه. قال الأذرعي: هذا إذا شارك لنفسه، فإن شارك لمحجور عليه ــ كصبي ومجنون ــ فلا بد أن يكون الشريك عدلاً يجوز إيداع مال المحجور عنده. اهـ
وقال البهوتي في (كشاف القناع) : وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل، وكذا إجابة دعوته وأكل هديته وصدقته ونحوها. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.. . الحديث. وتكره مشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه ممن يعبد غير الله تعالى، وظاهره ولو كان المسلم يلي التصرف، قال أحمد في المجوسي: ما أحب مخالطته ومعاملته، لأنه يستحل ما لا يستحل هذا. انتهى
وبناء على هذا فإن الأفضل لك ألا تشارك مثل هذا الرجل لتعامله بالربا، فإن شاركته صحت الشركة مع الكراهة، وتزداد الكراهة وتنقص بقدر ما يتعامل به من المال الحرام كما قدمنا، فإذا أردت أن تشترك مع صديقك مع ما ذكرنا، فإما أن تشاركه بجزء من المال كما ذكرت في الصورة الأولى، على أن تقتسما الربح بينكما على ما تنفقان عليه، أو أن يدفع لك صديقك ماله مضاربة على أن يكون لك نسبة من الربح محددة شائعة كالنصف والربع ونحوهما كما ذكرت في الصورة الثانية، أو أن تعمل أجيراً عنده مقابل أجر معلوم على مدة معلومة، وهذا ما ذكرته في الصورة الثالثة، لكنك جعلت الاتفاق بينكما على نسبة من الربح، وجعل الأجرة نسبة من الربح يفسد عقد الإجارة عند جماهير الفقهاء، لأن ذلك يجعل الأجرة مجهولة وفيها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره، وهذا هو مذهب الجمهور كما تقدم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح.
قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلاً إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز. نص عليه في رواية حرب. وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز. نص عليه. أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على ما يحصل، من قال: هي إجارة بالمعنى العام فقد صدق، ومن قال: هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ، وإذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة فهنالك إن كان العوض شيئاً مضموناً من دين أو عين فلا بد أن يكون معلوماً، وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءاً شائعاً؛ كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(12/3650)
حكم منع الشركة موظفيها من العمل في المناقصات التابعة لها
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة في الشبكة الإسلامية، السؤال هو: موظف يعمل في دائرة حكومية لدى الدائرة مناقصة ولا يحق له أخذ المناقصة باسمه هل يحق له أن يأخذ المناقصه باسم صديق له ويعمل مع صديقه بعد الدوام الرسمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلمين على شروطهم فإذا كانت الجهة التي يعمل بها الموظف تحظر عليه العمل في المناقصات التابعة لها، فلا يجوز له ذلك، سواء باشر هذا العمل بنفسه أو بوكيله، كما هو الظاهر من مثل هذا الحظر الذي تفرضه الشركات على موظفيها.
اللهم إلا أن ينص قانون الشركة على السماح للموظف أن يأخذ مثل هذه المناقصات خارج الدوام الرسمي أو أن يشارك غيره فيها، المهم أن الذي يحكم في هذه المسألة هو العقد المبرم بين الموظف وجهة التوظيف، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(12/3651)
حكم العقد الذي ينص على أن للموظف بدل سكن غير محدد
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل الزواج كنت مقيما مع أهلي والجهة التي كنت أعمل لديها وفرت لي سكنا وعلي أن أختاره في أي مكان ولكن على أن يكون الإيجار ب 30000 درهم بالسنة كحد أقصى ومن قوانين جهة العمل أن لا تعطي بدل سكن للموظف وإنما تعطي المال لمؤجر الشقة.
لم أكن في تلك الأيام بحاجة للسكن لوحدي فاتفقت مع مالك شقه أن نعمل عقد إيجار صوري وعندما استلم صاحب الشقة المال من جهة العمل قام بإعطائه لي كاملا وبعد ذلك قام هو بتأجير الشقة لأناس آخرين ولكن بغير عقد هذه المرة.
قام صاحب الشقة بهذه الخدمة ولم يتقاض عنها أي شيء.
سؤالي هو: هل هذه النقود التي أخذتها من صاحب الشقة ليس لي حق بها. وإن كان فيها حرام أو شبهة فكيف أتخلص منها.
شاكرين لكم حسن تعاونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما والذي لا يصادم حكما شرعيا؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه.. ينظر في حقيقة العقد فإذا كان ينص على أنه لا حق للموظف إلا في سكن يسكنه لا في بدل السكن فإنه يجب عليك رد المبلغ إلى الجهة التي تعمل لديها فلا حق لك فيه، ويُعد ما فعلته من الاتفاق مع المؤجر خيانة لجهة عملك يلزمك التوبة منها ورد المبلغ إلى الجهة المذكورة، وإن كان ينص على أن له حقا فيهما فإذا لم يجد سكنا أو كان مستغنيا عنه استحق بدله.
وننبه إلى أن العقد الذي ينص على أن للموظف بدل سكن غير محدد -كما في المثال موضوع السؤال- يعتبر من الجهالة في الأجرة فإن الموظف لا يدري كم تكون أجرته؟ فهو متردد بين مبلغ له حد أقصى وأدنى.
وعليه.. فإذا كانت الجهالة فاحشة وتؤدي إلى التنازع فالعقد فاسد، وللموظف أجرة المثل شاملة بدل السكن، أما إذا كانت يسيرة لا تؤدي إلى المنازعة فالعقد صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(12/3652)
الغش لجهة العمل والافتيات عليها لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة حكومية، يتم تكليفي كل أسبوع بمهمة تستوجب الإقامة بنزل، يحدد لي رئيسي المباشر مدة المهمة بـ 5 أيام، لكننا نكملها غالبا في يومين ونعمل أكثر من ساعات العمل الإداري اليومي، ونرتاح بقية الأيام نقضيها في المنزل، لأننا لا نكلف بعمل آخر إلا في الأسبوع الموالي ويتم هذا بعلم مدير إدارتنا، فما حكم التمتع بهذه الأيام، مع العلم بأن هذا مخالف للتراتيب الإدارية، تحجز لنا الإدارة 5 أيام في النزل، لكننا لا نبقى فيه إلا يومين، نتفق مع صاحب النزل أن يطعمنا وجبة العشاء في اليومين مجانا باعتبار أنه سيجني ثمن 3 ليال غير مقضاة، علما بأن الإدارة ترجع لنا مصاريف الأكل (غداء وعشاء) عند تقديم فاتورة ونحن نطالبها بثمن وجبة الغداء فقط فما حكم هذا التصرف، لإتمام العمل نقوم بتحمل بعض المصاريف الأخرى، مكالمات جوال، تنقل فهل يحق لنا إضافة هذه المصاريف على فاتورة الغداء، يلجأ بعض الزملاء إلى المطالبة بثمن وجبات الغداء والعشاء طيلة 5 أيام معللين ذلك بأنهم أكملوا العمل المتفق عليه، كما أنهم تحملوا مشاق السفر وظروف العمل القاسية في المناطق النائية وهم بذلوا مجهودا إضافيا مكنهم من ربح مصروف أيام العمل الباقية من المهمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب التقيد بقوانين العمل ولوائحه في كل ما ذكر، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، إلا إذا أذنت لكم الجهة المخولة في إنجاز المهمة في يومين والراحة في بقية أيامها.
وأما ما تقومون به من أنفسكم من مقايضة صاحب الفندق عن الأيام الثلاثة التي تتركون فيها الإقامة في الفندق -مع دفع جهة العمل ثمنها- بأن يطعمكم وجبة العشاء في اليومين مجاناً، فالظاهر أن هذا لا يجوز لما فيه من الغش لجهة العمل والافتيات عليها في مثل ذلك، والمشروع في مثل هذا إعلامها بأن المهمة تقضى في يومين لكي تقتصر على دفع ثمن يومين بدلاً من ثلاثة أيام، ثم لكم -إن كان نظام العمل يسمح بذلك- أن تطالبوها بثمن وجبتي الغداء والعشاء، ويجب أن يقتصر ذلك على الأيام التي عملتم فيها دون الأيام التي لم تعملوا فيها، ومثل ذلك يقال في المصاريف الخاصة بالمهمة من مكالمات الجوال ونحو ذلك، لكن إذا كان من حقكم الحصول عليها بناء على اتفاق بينكم وبين جهة العمل ومنعتم منها ولم تجدوا طريقاً للحصول عليها إلا أن تضيفوا قيمتها على ثمن فاتورة الغداء أو العشاء فلا بأس بذلك، وهذا داخل عند الفقهاء بما يعرف بمسألة الظفر، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 34377، والفتوى رقم: 52473، والفتوى رقم: 60722.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(12/3653)
حكم حصول الموظف على امتيازات غير مشروطة في عقد الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء تعييني بشركة وعدني رئيسي المباشر بامتيازات مادية عديدة، لكن لم يقع الوفاء بذلك ولما أعربت عن رغبتي في الخروج مكنني من تعويضات أخرى، لكن ليس وفق قوانين الشركة، مع العلم بأنه صاحب قرار، لكن ليس شريكا، ما حكم هذه الامتيازات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الامتيازات إذا كانت مشروطة في العقد الذي وقعته مع هذه الشركة فإنها حق لك، ولك أن تطالب بها، سواء كانت توافق قوانين الشركة أم لا، وإن اصطلحت مع أصحابها أو من يقوم مقامهم على تعويضك بغيرها فلا بأس.
أما إذا كانت غير مشروطة في عقد الشركة وإنما كانت وعداً من رئيسك المباشر فيُنظر، فإذا كان هذا الرئيس مخولاً بذلك من أصحاب هذه الشركة فلا حرج في تلك الامتيازات أو غيرها مما صالحك عليها.
أما إذا لم يكن مخولاً بذلك فلا يجوز أن تحصل عليها من الشركة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني، ولكن لك -إن كنت قد أقدمت على التعاقد مع الشركة بسببها وأنت لا تعلم أن رئيسك غير مخول بمنحها أو أنها مخالفة لقانون الشركة- أن ترجع عليه في استيفاء قيمتها، وذلك على الراجح في مسألة الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 62371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(12/3654)
حكم من تشغله الهموم عن أداء عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال هام وأتمنى سرعة الرد لو تكرمتم وذلك لأن هذا الأمر يشغلني كثيرا بل ويؤرقني خاصة ونحن في رمضان هذا الشهر الفضيل شهر الدعاء وأخشى أن ما أنا فيه يكون مانعا لاستجابة دعائي، لذلك أرجوكم أريد جوابا شافيا في سؤالي التالي: الموضوع يتعلق بعملي، حيث إني أعمل مبرمجة أي أقوم بتطوير برامج لأغراض مختلفة، والمشكلة أن عملي يعتمد تقريبا بشكل كلي على صفاء الذهن والتركيز، ومشكلتي أني لدي الكثير من المشاكل والهموم في حياتي وأحيانا كثيرة تحدث أمور طارئة في البيت أو العمل أو حتى عندما تكون هناك مناسبة أو حدث هام في العائلة أو عندما يكون لدي موضوع أفكر به أو فكرة أرغب بتنفيذها أو امتحان في المعهد الذي أدرس به، المهم كل هذه الأشياء تشوش علي في العمل وتجعلني غير قادرة على العمل والتركيز وقد أجلس أمام الحاسوب خمس ساعات، ولكني أكون قد عملت فقط ساعتين أحاول قدر الإمكان أن أعوض الساعات التي لم أعمل فيها في البيت، ولكن غالبا لا يكون لدي وقت وتكون لدي انشغالات أخرى هذا الموضوع يؤرقني كثيرا بل ويسبب لي الغم والضيق وكل يوم في نهاية الدوام عندما أجد أني لم أوف ساعات العمل حقها أشعر بالحزن والاكتئاب، وذلك لأني لا أريد أن أكون هكذا ولا أملك ذلك، أريد أن أكون موظفة ناجحة مبدعة في عملي والأهم من ذلك أن أشعر بخوف شديد وألم كلما استلمت راتبي آخر كل شهر، أشعر أني لا أستحقه وأخشى أن يكون مالا حراما فأكون أطعمت نفسي نارا وأعوذ بالله من النار، حتى أنني في رمضان الماضي تبرعت براتب شهر كامل لإحدى الجمعيات الخيرية عسى أن يكون ذلك تطهيرا لمالي من الحرام، لا أدري ما حكم هذا المال أو الراتب الذي استلمه كل شهر، هل يعتبر مالا حراما وإن كان كذلك ماذا أفعل وما هو الحل خاصة وأنا أعتقد أن الكثيرين مثلي فكل له همومه ومشاكله، ولكن ربما المشكلة هي في طبيعة عملي الذي يعتمد على التركيز والذهن الصافي وقد فكرت كثيرا أن أترك عملي فقط لهذا السبب، إن مجرد التفكير أني آخذ مالا حراما يجعلني أرتعد خوفا وأخشى أن أحرم إجابة الدعاء وأكثر من ذلك أخشى عقاب الله يوم القيامة، أفتوني في أمري؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً وهو من قُُدَّر نفعه بزمن، بمعنى أن جميع منافع الأجير في زمن الإجارة (الدوام الرسمي) يعتبر ملكاً للمستأجر، فإذا فرط الأجير في هذا الوقت خصم من أجرته بقدر ذلك.
وعليه.. فإذا كان الواقع هو أنك تمضين هذه الساعات مشغولة البال منصرفة عن عملك، ولم يجر عرف عملك على المسامحة في هذا فإن عليك أن تخبري المسؤولين بهذا، فإن أذنوا لك وعفوا عنك فذاك، وإلا لزمك ردّ ما يقابل هذه الساعات من مرتبك للجهة التي تعملين بها لا أن تتصدقي بذلك، فإنك لا تملكين هذا المال حتى تتصدقي به، كما أن صاحبه موجود يمكن رده إليه، وراجعي الفتوى رقم: 60125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(12/3655)
حكم أخذ الأجرة على ساعات لم يعمل فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من كان يعمل فى شركة عامة وقد اجتهد فى عمله ورئيسه كافأه بزيادة ساعات هو أصلا لم يعملها هل حلال، وإذا كانت حراما وهو لم يكن له مال ليردها فكيف يعمل أرجوكم لا تغفلوا عن الرد فهذه أول مرة أراسلكم ولله لكي أسألك طريق النجاة إلى الله بمنه، ولكم مني صالح الدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في بنود الشركة التي تعمل بها نص يشير إلى جواز أخذك هذه الزيادة أو أذنت بذلك الجهة المختصة القائمة على العمل، فلا حرج عليك في تسلمها والانتفاع بها.
أما إذا لم يكن لدى الشركة بنود بهذا المعنى ولا أذنت بذلك الجهة المختصة فلا يجوز لك أخذ هذه الزيادة لأنها أجر بلا عمل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14249.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(12/3656)
حكم أخذ الأم من إعانة بنتها المعاقة نظير خدمتها لها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي وكالة لاستلام إعانة سنوية من الضمان الاجتماعي...... سؤالي: هل يجوز لي الأخذ منها مع أن الإعانة لأختي وهي معاقة وتسكن عند أخي، هل يجوز لي التصرف بها أو الإنفاق منها عليها وعلى أمي التي ترعاها، وضعت مالي ومالها في حساب واحد ولكن اختلط علي المال ماذا أعمل، مع العلم بأن شيك الإعانة مكتوب عليه \"إعانة أسر المعاقين\"، صرفت مبلغا لشراء ثلاجة لوالدي منها هل يحق لي ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ الذي ترسله الجهة الكافلة يختص بأختك المعاقة، وكنت أنت وكيلها في تسلمه فلا يجوز لك التصرف فيه بغير ما فيه مصلحتها، ولا يُعتد بإذنها لك فيما يضر بالمال إذا لم تكن بالغة راشدة، فإن بلغت راشدة نفذ حكمها في المال ووجب تسليمه إليها وصح إذنها لك بالتصرف فيه ولو فيما ينقص، وفي الحالة التي يكون فيها إذنها غير معتبر لا يجوز لك الإنفاق على والدتها أو والدها منه؛ إلا إذا كانا فقيرين وليس لهما من يعولهما، لأن نفقة الوالدين واجبة على الأبناء إذا كان معسرين، وكذلك يجوز لك أن تعطي الأم نظير خدمتها لها ولو لم تكن فقيرة، لأنه لا فرق في ذلك بين الأم وغيرها ممن تحتاج إليهم أختك المعاقة لخدمتها.
أما إذا كان المبلغ الذي ترسله الجهة الكافلة لايختص بأختك بل هو للأسرة كلها فلا مانع من كل ما ذكرت دون اشتراط ما سبق من قيود، ولا يكتفى لمعرفة مثل هذا بمجرد ما يكتب على الشيك بل لا بد من الاستفسار من الجهة الكافلة وهذا أمر ميسور لا سيما في عصرنا الحاضر، وراجع الفتوى رقم: 10970.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(12/3657)
عمل الأجير الخاص لغير مستأجره أثناء الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أعمل لدى متعهد كبير وأحصل على راتب منه ولكني أدفع له كل شهر قسما من الراتب كأجرة للمكتب وأعمل عنده وقتا إضافيا على أساس أن أحاسب عليه لكنه لم يعطني عنه شيء اللهم إلا الشيء اليسير الذي لا يتناسب مع الوقت الذي عملته وقت راحتي ثم أصبح لدي عمل في المكتب بأن أرسم لبعض الزبائن الذين يأتون لي خصيصاً بأجر معين ولما علم طالبني بنصف أجرة الرسم فاضطررت على الموافقة على ذلك إلا أني لا أعطيه النصف في معظم الأحيان وأحياناً أعطيه الثلث فهل هذا جائز؟
أفيدوني بالله عليكم وإني أنشد الحق وفقكم الله للخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمنا من السؤال أنك أجير خاص عند هذا المتعهد، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بمدة زمنية، وعليه فلا يحق لك أن تعمل في أوقات الدوام لغيره إلا بموافقته؛ لأن وقت الأجير الخاص خلال مدة الدوام ملك لمستأجره، ولكن لهذا المتعهد في هذه الحالة أن يأذن لك أن تعمل على أن يكون له نصف الدخل أو ثلثه ونحوه، ولا يجوز لك أن تكذب عليه في مقدار هذا الدخل.
أما عملك لغيره في خارج وقت الدوام، فإذا كان ما تدفعه من إيجار للمكتب يشمل ملك منافعه أو ملك جزء منه أثناء الدوام وبعده فلا حق له فيما تنجزه من أعمال لغيره؛ لأنك ملكت منافع هذا المكتب أو منافع جزء منه ولك أن تمارس فيه ما شئت من عمل، وإذا أجبرك على دفع شيء من دخلك له فلك أن تكذب عليه في مقدار هذا الدخل.
أما إذا كان ما تدفعه من إيجار للمكتب يشمل ملك منافعه أو ملك منافع جزء منه أثناء الدوام فقط، فلا يجوز لك أن تعمل فيه خارج وقت الدوام إلا بإذنه وله في هذه الحالة أن يأذن لك أن تعمل على أن يكون له نصف الدخل أو ثلثه كما تقدم، ولا يجوز لك أن تكذب عليه في مقدار هذا الدخل. وراجع الفتوى رقم: 63067.
أما بالنسبة لأجرالعمل الإضافي، فإذا كنت قد اتفقت معه على أجرة معينة فلم يوفك إياها أو لم تتفق معه وأعطاك دون أجرة المثل في العرف المهني ولم تجد سبيلاً لاستيفائها إلا أن تأخذ من ماله بدون علمه ففي ذلك خلاف بين أهل العلم بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 49905، والفتوى رقم: 60160. والفتوى رقم: 3297، والفتوى رقم: 58694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(12/3658)
حكم من يأخذ راتبا على دورة لتعلم حرفة ويتخلف عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشترك فى بعض الدورات التدريبية التى تقوم بها إحدى الهيئات فى مصر بحيث تقوم الهيئة بتعليمى حرفة معينة مع إعطائى راتبا شهريا طوال مدة التعليم ولكنى لا أذهب للتعلم ولا أحضر محاضرات أو أي شيء ولكني أذهب لكي آخذ الراتب كل شهر فهل يكون في هذا المال شك أنه حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صرف الراتب للملتحق بالدورة مشروطاً بالحضور أياماً معينة فلا يحق لمن يتخلف عنها دون إذن ممن له حق الإذن أن يتقاضى عن الأيام التي غاب فيها شيئاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم. هذا من ناحية الراتب، وقد ذكرنا حكمه أيضاً في الفتوى رقم: 17110. والواجب عليك هو رد الأموال التي حصلت عليها قبل ذلك للجهة التي أعطتها لك، وذلك بالصورة التي تراها مناسبة.
أما من ناحية الاستفادة من الحصول على الشهادة دون حضور أو انتظام فهذا غش وتدليس عند التقدم للحصول على وظيفة بها، ومثل هذه الشهادة تزوير وكذب. وقد بينا حكم الالتحاق بوظيفة بناءً على شهادة مزورة في الفتويين رقم: 8731 // 25468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(12/3659)
إسناد العمل إلى آخر إذا لم ينجز الأجير عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فصّلت مطبخا لبيتي الجديد، اتفقت مع العامل أن تكلفة التفصيل 1600ريال سعودي ودفعت له عربونا مبدئيا 600 ريال، وبعد ذلك تم الانتهاء من التفصيل والتركيب، ونقص واختل شيء من هذا الاتفاق من قبل العامل وعدم إكماله كما كان المتفق عليه، أعطيته دفعة أخرى مبلغ 500 ريال، الآن بقي له مبلغ 500 ريال وقلت له كمّل شغلك وأنا أعطيك باقي المبلغ.
الغريب!! من هذا العامل أنه لا يسأل عن باقي المبلغ وهو 500 ريال رغم أنني أنا أسعى كل يوم إلى إعطائه هذا المبلغ المتبقي وهو يعد ووعوده كثيرة وكلها غير صحيحة وكاذبة، واستمر هذا الوضع أسبوعين تقريباً كل يومين أكلمه!! رغم أن المبلغ لصالحه وأنا بصراحة تعبت مع هذا العامل أنا أريده يكمل عمله حسب المتفق عليه وهو يهرب ويعد ويخلف، وأنا بصراحة إذا أعطيته باقي المبلغ لن ينجز باقي عمله، السؤال: هل هذا المبلغ المتبقي وقيمته 500 ريال إذا أنا لم أعطه العامل حرام عليّ، رغم علمه بهذا المبلغ، وأنه لم ينجز عمله بعد، وهل أنا إذا وكّلت عاملا أخر وجعلته ينجز باقي العمل وأعطيته من هذا المبلغ حسب عمله والباقي أعطيه العامل الأول، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً في الحل المناسب لهذا الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الأجير لا يستحق أجرته كاملة إلا إذا أنجز عمله كاملاً حسب الاتفاق المبرم بينك وبينه، هذا وإذا رفض الأجير أن يتم بقية عمله فيجوز لك أن تحضر أجيراً آخر ينجز بقية العمل ولا يستحق الأول من الأجرة المتفق عليها إلا بقدر عمله فقط، وتتفق مع الأجير الجديد على أجرة معلومة لا تعلق لها بالضرورة بأجر الأول، وراجع الفتوى رقم: 23099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(12/3660)
أجرة الخادمة على طعامها وكسوتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ولي سؤال: منذ زمن كان يوجد عندي خادمة لا أعرف لها أهل ولم أتفق معها على راتب بل كانت تخدم عندي نظير الأكل والكساء وعندما وجدت أهلها أعطيتها مبلغا من المال وتركتني وقلت لأخيها أن يجيء كل شهر لأعطيه مبلغا حتى أبرئ ذمتي، ولكنه لم يحضر، فماذا أفعل إني أخاف أن يكون حق هذه الخادمة في رقبتي عندما أقابل الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا هل تم الاتفاق بين السائلة والخادمة على أن تكون أجرتها طعامها وكسوتها أم لم يتم الاتفاق على أجرة أصلاً.
فإذا كانت اتفقت معها على أنها تخدمها وتكون أجرتها أن تطعمها وتكسوها فذلك جائز عند طائفة من أهل العلم كمالك وإسحاق ورواية عن أحمد، جاء في المغني: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته. انتهى.
أما إذا لم يتم الاتفاق على شيء لا على الطعام والكسوة ولا على مبلغ من المال فإنها إجارة فاسدة، ويلزم المستأجر أجرة المثل، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 67088.
وإذا تقرر أن على السائلة أجرة المثل فإنها تبقى في ذمتها حتى تأتي الخادمة أو وكيلها لأخذها، فإذا يئست من مجيئها والعثور عليها هي أو ورثتها تصدقت بها عنها، ثم إن جاءت يوماً فأمضت الصدقة لم يلزمها شيء والأجر لها، وإن لم تمضها لزمتها وصار أجر الصدقة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(12/3661)
الإجارة على تأثيث أمكنة شرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مجال الديكور وتأثيث الفنادق من غرف فندقية وكنب وكراسي وخلافه، وكثير من أعمال الفنادق تكون مناقصاته مجملة أي لايمكن تجزئتها (إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها)
المهم أن هذه الأعمال قد تدخل في تأثيث البارات التي هي مشروطة من فبل وزارات السياحة لهذه الفنادق
والسؤال عن مدى حل هذه الأعمال من حرمتها؟ وكذلك ماذا ينبغي عمله مستقبلا؟ وإذا كان هناك بعض الأعمال تحت التنفيذ الآن فكيف يمكن التصرف في قيمة هذه الأعمال؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تجهيز وتأثيث أمكنة شرب الخمر حرام شرعاً لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ... ...
والإجارة على هذا العمل لا تجوز لأنها إجارة على منفعة محرمة. وإذا كانت مشترطة ضمن إجارة مباحة فلا يجوز قبول العمل جملة، وما كان قد مضى منها أو هو قائم الآن ولا يمكن التخلص منه فإنه يخرج منه قدر المال المكتسب من تأثيث البار وينفق في وجوه الخير لأن هذا الجزء مال خبيث لا يملك للطرفين- المؤجر والمستأجر- ويصرف في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(12/3662)
أجرة المشاع واشتراط عدم المسؤولية عما يقطع الانتفاع
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت أحد المكاتب الدينية على شبكة الإنترنت للحصول على كتب العقيدة وغيرها المهمة التي لا توجد في بلدي لكن طلبوا مني الاشتراك في الموقع قبل ذلك, وهنا حدث الإشكال، وهذا نص ما وجدته: مكتبة.................. (إسم المكتبة) ملك لجامعة المدينة العالمية في المدينة المنورة -جميع الحقوق محفوظة 1425هـ / 2005م
غير المسموح به تخزين محتويات موقع مكتبة المدينة الرقمية للاستخدام التجاري، ولكن يسمح بذلك للاستخدام الشخصي، وكذلك فإن إعادة طبع هذه المحتويات ونشرها وتوزيعها محظورة بالكامل دون الحصول على موافقة خطية من مكتبة المدينة الرقمية. ولا يمكن تحميل مكتبة المدينة الرقمية، أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن الأخطاء أو الحذف في محتويات المكتبة أو توقف الاتصال أو انقطاعه مع المكتبة أو أية أضرار قد تنجم عن ذلك.\"
الذي أسأل عنه أهل العلم بارك الله فيهم: هل في الموافقة عن هذا الأخير حرج أي كلامهم \"ولا يمكن...... عن ذلك\"؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو أن يكون اشتراكك في هذه المكتبة عن طريق موقعها بمقابل أو يكون بغير مقابل، فإذا كان بغير مقابل فلا إشكال في هذا الشرط لأن سماحها لك بالاشتراك تبرع منها، ويغتفر في التبرعات من الجهالة ما لا يغتفر في المعاوضات.
أما إذا كان الاشتراك بمبلغ من المال نظير نسخ الكتب منها والاطلاع على ما فيها، فإنها تكون إجارة، ويشترط في الإجارة تحديد المدة وتحديد المنفعة، وهذا حاصل في مسألتنا، ولا يضر كون الشيء الذي جرى عليه العقد مُشاعاً بين مستأجرين كثيرين، فقد جوز جمهور العلماء إجارة المشاع، وقد مضى بيانه في الفتوى رقم: 29329.
لكن شرط المكتبة عدم مسؤوليتها عن أي عطل يقطع هذه المنفعة شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد، والأصل في الإجارة أن المنفعة إذا لم يمكن استيفاؤها فُسخت الإجارة فيما بقي من المدة لعدم إمكان استيفاء المنفعة فيها، ويجب على الجهة المؤجرة أن ترد جزءاً من مبلغ الإيجار يكافئ المدة التي انقطعت فيها المنفعة، ويتم تقدير ذلك بحسب الاتفاق فإن لم يكن اتفاق فبالعُرف.
ولذا، فإنه لا يجوز لك الاشتراك في هذا الموقع مع وجود هذا الشرط في حالة كون الاشتراك نظير أجرة، ويمكنك تحميل الكثير من الكتب من موقع مشكاة دون أي شرط فجزاهم الله وجزى جميع العاملين للإسلام خيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(12/3663)
حكم رفع السائقين الأجرة أوقات الزحام
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد ظاهرة تضايقني جدا ولا أدري هل سنحاسب على سلبيتنا فيها أم ماذا، أنتم تعرفون المواصلات وقت ما نكون راجعين من العمل يصير الزحام شديدا وتجد بعض السائقين يستغلون حاجة الناس ويرفعون الأجرة، وأنتم تعلمون الواحد يكون متعبا ومرهقا والجو حار فيضطر أن يركب ويدفع هذه الزيادة، هل هذا الذي نفعله خطأ، وأنتم تعلمون لو رحت عملت بلاغا عند المسؤولين لن يعملوا شيئا وسيسخروا مني فضلا أني رأيت أن أمناء الشرطة يأخذون فلوسا من هؤلاءالسائقين، فما هو التصرف السليم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك وهموم المسلمين جميعاً، واعلمي أن ما تشتكين منه من ظاهرة غلو أجرة المواصلات إن كان بناء على قلة العرض وزيادة الطلب فهذا الغلو لا شيء فيه، إذ إنه أمر طبيعي فإن الشيء إذا قل واحتاجه الناس تزايدوا فيه، أما إن كان عن تواطؤ من السائقين واستغلال منهم لحاجة الناس، فلا ريب أن هذا ظلم. وقد سبق لنا أن بينا الموقف الشرعي من ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46444، 48165، 55028.
وفي هذه الحالة لا إثم عليك في دفع الأجرة الزائدة التي يطلبها السائقون للخلاص مما ذكرت من الحرج، إنما الإثم على من ألجأك لدفع هذه الزيادة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 11646، والفتوى رقم: 28006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(12/3664)
ضمان الصيانة المجاني
[السُّؤَالُ]
ـ[بينتم في الفتوى رقم 51794 أن من بيع الغرر الاتفاق الآتي: أن يكون العقد على عمل مجهول بأجرة معلومة، كعقود صيانة البرامج مثلا, وأنا أعمل في شركة برامج وحتى أخرج من تلك الحالة المحرمة أتفق مع العميل على عمل معين أقوم به مقابل أجرة معلومة -مثال إغلاق بيانات السنة المالية القديمة وفتح السنة الجديدة في برنامج المحاسبة - ثم أعطيه من بعد ذلك ضمانا مجانيا بدون مقابل لباقي السنة فهل في هذا حرج وهل يعد تحايلا على الشريعة أم أنه لا شيء عليه؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الضمان المجاني على عملك الذي تقوم به بحيث تضمن للعميل صحة هذا العمل وخلوه من الأخطاء وأنه إذا ظهرت به أخطاء فأنت مسؤول عن إصلاحها فلا حرج في ذلك، سواء كان الضمان مجانيا أو كان داخلا ضمن التعاقد على العمل، فإن هذا من تحصيل الحاصل إذ أنك مطالب بأن يكون العمل خاليا من هذه الأخطاء، ولا حرج في هذا الضمان، كذلك إذا كان على غير عملك بحيث تتبرع له بإصلاح بعض البرامج أو عمل ما تحتاجه من صيانة، لكن يشترط أن لا يكون هذا الضمان مشروطا عليك في عقد العمل إذ أنه في هذه الحالة ليس مجانيا في حقيقة الأمر ولا يعدو أن تكون تسميته بالمجاني مجرد تحايل على الشرع، وفي العقد -حينئذ- من الغرر ما يمنع صحته على نحو ما هو مبين في الفتوى رقم: 51794، والمخرج الشرعي في هذه الحالة أن تتعاقد مع العميل في حالة وجود برامج تحتاج إلى إصلاح على إصلاحها أو عمل صيانة محددة لها بأجرة معلومة أو تتعاقد معه على العمل لديه مدة محددة بأجرة معلومة بحيث تكون أجيرا خاصا يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة المتفق عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(12/3665)
أجر عقارا لمدة طويلة ومات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في رجل استأجر أرضاً هي ملك لأيتام بعقد ينص على أن يستأجرها على المدى الطويل وحدد المدى بـ 20 عاما (تقريبا) وللرجل كامل الحق بأن يبني ويؤجر ويستثمر لصالحه على أن يدفع الثمن مقدما وذلك حسب ثمن القدم المربع آنذاك. المشكلة هنا هي أن ثمن القدم المربع قد زاد بشكل جيد مما دفع وكيل الأيتام إلى اتهام الرجل المستأجر بالاحتيال وسرقة مال الأيتام. ما الحكم هنا هل عليه أن يستأجر بعقد جديد أم أن لا حرج عليه. علماً بأن زيادة ثمن الأرض أدت إلى ارتفاع باقي الأسعار كالرسوم ومواد البناء وأجور العمال وللرجل المستأجر التزامات أخرى عائلية ودينية. ملاحظة: رأي المستشار القانوني هو أن هذه القضية تحكم لصالح المستأجر فما رأي الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الضرر الواقع على هؤلاء الأيتام بسبب العقد المسؤول عنه يمكن إزالته من الناحية الشرعية إذا
نظرنا إليه من زوايا ثلاث:
الزاوية الأولى: ما ذهب إليه بعض الشافعية من تقييد الإجارة بسنة واحدة وأنه لا يجوز ما هو أكثر من ذلك، فعلى هذا القول يفسخ العقد المذكور.
الزاوية الثانية: إذا كان الذي أبرم العقد هو أبو الأيتام المتوفى فإن الإجارة تنفسخ بالموت عند طائفة من أهل العلم منهم الأحناف وابن حزم وغيرهم، وفي المصنف عن حميد عن الحكم في رجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك قال: تنقض الإجارة.
الزاوية الثالثة: إذا كان الذي أبرم العقد هو وكيل الورثة أو الوصي عليهم فإنه ضامن في حالة هذا الضرر، ذلك أن الوصي إذا باع أو اشترى أو أجَّر بغبن فاحش فإنه يضمن، والمعروف أن الإيجارات ترتفع كل سنة، فكيف بعشرين سنة.
وعليه، فإننا ننصح الشخص الذي استأجر أرض الأيتام أن يتوقف عن الاستمرار في الأخذ بمقتضى هذا العقد خروجاً من الخلاف، ورحمة بهؤلاء الأيتام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(12/3666)
عقد السلف مقابل الانتفاع بالسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا عرف يسمى بالرهن وهو أن تدفع مبلغا من المال لصاحب المنزل مقابل استغلال منزله للسكن ويكتب بينهما عقد سلف يمكن بموجبه لصاحب المال أن يسترد ماله عند انتهاء الحول ومغادرة المنزل إلا أنه يتوجب عليه دفع مبلغ آخر من المال مقابل استغلاله المنزل ولا يحق له استرداده إذ يعتبر إيجار أو ثمن الكراء علما أنه أقل من ثمن الكراء العادي يلجأ الناس إلى هذا الحل تجنبا للمشاكل القانونية لأن الكراء القانوني لا يلزم المكتري بمغادرة المنزل طالما يدفع أقساط الإيجار.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على هذا الموضوع برقم: 11487.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(12/3667)
ضوابط العمل عند الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل داخل إسرائيل هل المال الذي آخذه عن هذا الشغل في إسرائيل حرام أم حلال؟ وإن كان حراما فهل حرام أيضا إذا اشتغلت في إسرائيل عند أناس مسلمين من الفلسطينيين.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم العمل في المكان المذكور إذا كان فيه إعانة لهم على ظلمهم وكفرهم في الفتوى رقم: 5270.
أما إذا كان العمل عند المسلم، وكان العمل لا معصية فيه لله فلا مانع منه بحسب الأصل في جواز عقد الإجارة، وكذا عند غير المسلم ما لم يكن فيه إعانة له على شركه أو ظلمه، أو كان فيه ذل للمسلم بأن يكون العمل وضيعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(12/3668)
حكم راتب من يخرج من الدوام بدون إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب لا زلت أدرس ووالداي هما اللذان ينفقان علي ولكن والدي الذي يعمل كموظف يضيع بعض أوقات عمله فهو يعمل من 8 صباحا إلى 4 بعد الزوال لكنه يأتي إلى البيت ليتناول وجبة الغذاء ثم يعود إلى العمل وذلك دون إذن رئيسه في العمل. فهل المرتب الذي يتقاضاه والدي حرام؟ وما هو وضعي أنا ووالدتي وخوتي؟ مع العلم أني أستحي أن أفاتحه في هذا الأمر لأنه متقلب المزاج. أفيدونا رحمكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف يعتبر أجيرا خاصا والأجير الخاص هو من قدر نفعه بزمن بمعنى أنه يجب على والدك وكل موظف الالتزام بالعمل في مدة الدوام الرسمي كاملا إلا ما جرى العرف بترك العمل فيه أو أذن له بذلك مسؤول مخول بالإذن؛ كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 52476.
هذا؛ وإذا خرج الموظف من الدوام بدون حق فإنه ينقص من أجرته بقدر ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 53143.
وأما ماذا يفعل الولد والزوجة في هذا الوضع فإنهما يقومان بنصح الوالد والزوج برفق وحكمة ويبينان له أن هذا التصرف لا يجوز، ولا حرج عليهما في تناول ما يشتريه بمرتب هذه الوظيفة.
وغاية أمره أن يكون من الذين اختلطت أموالهم الحرام بالحلال، وهؤلاء يجوز تناول طعامعهم وشرابهم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 32526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(12/3669)
من شروط جواز أخذ بدل الخلو
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وزوجته والأبناء ولد وبنتان والولد كان يسكن مع والده حين الوفاة في مسكن إيجار وقانون دولتنا تمد عقد إيجار المسكن للابن فقط في هذه الحالة دون البنات، فهل يجوز التنازل عن هذا المسكن للمالك مقابل مبلغ مالي حتى يتمكن من إيجاره لآخر بمبلغ أعلى أو بيعه، وهل للبنتين حق في قيمة هذا المبلغ المالي؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد الإيجار مازال سارياً بمعنى أن مدة الإيجار باقية فلا مانع من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك.
أما إذا كان عقد الإيجار منتهياً فلا حق لكم في البقاء في المنزل إلا بإذن صاحبه ولو كان القانون يلزم المستأجر بالاستمرار في الإيجار فلا عبرة به، ذلك أن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر عند انتهاء مدة العقد.
وفي حالة بقاء مدة الإجارة وأخذ عوض مقابل التنازل عنها فإن المبلغ المأخوذ حق للمستأجر وهو الوالد ينضاف إلى تركته ويقسم بين الورثة (الولد والبنتين) كل حسب نصيبه الشرعي، وراجع في بدل الخلو الفتوى رقم: 9528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1426(12/3670)
استئجار من يتولى بمفرده الأذان والإقامة والإمامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل وهو إمام راتب يؤدن للصلاة ثم يقيمها ويصلي بالناس، علما بأن هناك من هو أحسن صوتا منه ويمنعون من أداء الأذان والإقامة بدعوى أنهم غير موظفين بالمسجد، وأن باقي موظفي المسجد ليست لهم أصوات أحسن من صوت الإمام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يوكل الأذان والإقامة إلى الإمام ويكون هو الذي يؤذن ويقيم ويصلي، قال الحطاب المالكي رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: ومن استأجر رجلاً على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم جاز وكان الأجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة. انتهى.
وقال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماماً واستحبابه. انتهى.
فإذا عينت وزارة الأوقاف أو الجهة المسؤولة عن المسجد إماماً ويكون هو المؤذن والمقيم فلا حرج في ذلك ولا ينبغي لأحد أن يؤم الناس أو يؤذن أو يقيم إلا بإذنه ولو كان هناك من هو أحسن صوتاً منه، فالإمام الراتب أولى بالإمامة من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يُؤَمُّ الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم والنسائي واللفظ له.
جاء في المقنع -وهو أحد كتب الحنابلة-: وإمام المسجد أحق بالإمامة. انتهى، وكذلك إن كان هو الموكل بالأذان والإقامة.
والذي ننصح به المصلين هو أن يجتمعوا ويتآلفوا لا أن يتفرقوا ويتخاصموا لأجل الأذان أو الإقامة أو أن هذا أحسن صوتاً من ذلك ونحوه، بل الواجب على الجميع تقوى الله تعالى وأن يكونوا كما أراد تعالى أمة واحدة، وإخوة متحابين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/3671)
حكم أخذ فارق الأجرة بدون علم صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الجواب لهذين السؤالين جزاكم الله خيرا
1) أنا أعمل في محل تجاري في أوروبا أعمل 80 ساعة أسبوعيا بدون راحة، صاحب العمل لا يعطيني حتى أدنى الرواتب المقررة في البلد، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ المتبقي من العمل بدون إذنه وهو مسلم أيضا لكن يبيع الخمر في محله؟
2) هل يجوز لي أن أرفع قضيتي إلى مكتب حقوق الموظفين فتكون الغرامة عليه أكثر وأنا لا أريد التحاكم إلى الكفار؟
هو يستفيد أكثر ماليا بتوظيفي عنده وأنا الخاسر أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال في مسائل:
الأولى: أن الأجرة في إجارة الأشخاص والمنافع تقوم على التراضي بين المستأجر والأجير، فإذا تراضيا على أجرة معلومة فلا يجوز للأجير الاعتداء على مال المستأجر بدعوى أن هذه الأجرة قليلة، فإن اتفقا على أجرة معلومة ثم نكث المستأجر ولم يوف أجرة الأجير جاز للأجير أن يستوفي أجرته من مال المستأجر ولو بدون علمه، وراجع لزاماً الفتوى رقم 36045
المسألة الثانية: لا يجوز التحاكم إلى محاكم الكفار إلا في حالة الضرورة وبشرطين هما كراهة التحاكم إليهم، وأن لا يأخذ المتحاكم إليهم سوى حقه دون زيادة.
المسألة الثالثة: يحرم على المسلم بيع الخمر فينبغي لك نصيحة هذا الرجل بترك بيع الخمر والخنزير ونحو ذلك مما حرم الله تعالى، هذا وإن كنت تباشر بيع الخمر فإنه يحرم عليك العمل في هذا المحل، وراجع الفتوى رقم: 33192.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/3672)
طالب بأجرة ما زاد من أيام الشهر بقدر ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[صاحب المقهى يستأمنني على ماله وأنا أشتغل عنده بأجرة 20 دولارا أسبوعيا لكني أبقيها لديه مدة شهر فرنسي أي 30 أو31 يوما فيؤجرني على أساس 4 أسابيع، فيتبقى لديه أجر2 أو3 بدون قصد منه فأقتطعها أنا من ما يستأمنني عليه من مال بدون علمه علما أنه يعاملني بخير وإحسان في المناسبات والأزمات فهل هذا حرام أم حلال؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق بينك وبين صاحب المحل على أن تعطى عشرين دولاراً كل أسبوع، فلك ما زاد من أجرة الأيام بقدر ذلك، لكن لا يجوز لك أخذ حقك من مال صاحب المحل بدون علمه، وعليك إخباره بحقك لديه، لأن ماله عندك أمانة، وليس من الأمانة في شيء أن تأخذ منه بدون علمه وإذن صاحبه.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(12/3673)
مساعدة الزميل في بيعه واقتسام المكافأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اعمل في قسم المبيعات لإحدى الشركات التي تقوم علي الترجات أو المعادل المبيعات وفي أحد الشهور قمت بمساعدة أحد الزملاء واتفقنا علي أقتسام المكافأة الخاصة بالتارجات فهل هذا حلال أم حرام والترجات هو أن تصال إلي نسبه معينة في المبيعات حتي تحصل علي نسبه من المبيعات (مكافأة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك بالفتوى رقم: 67331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/3674)
حكم راتب من كذب لينال مرتبا مرتفعا
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ خمس سنوات تقريباً عرض علي أحد الأشخاص عملا في الشركة التي يعمل بها وكنت في ذلك الوقت أعمل في شركة أخرى وكنت أتمنى أن أترك تلك الشركة لأنه كان بها ما أظن أنه لا يرضي الله وأخبرني ذلك الشخص أن أخبر صاحب الشركة الجديدة بأن مرتبي كان فى الشركة القديمة أعلى مما كنت أتقاضى بالفعل وذلك لأنه عندما يسألني إذا قلت له عن مرتبي الحقيقي القليل سوف يعطيه لي بالضبط في حين أنه يوجد في تلك الشركة زملاء يتقاضون مرتبات مرتفعة وهم في نفس مؤهلاتي وكذلك فتلك الشركة تحتاج لمثل مؤهلاتي وقدراتي وحدث ذلك وأخبرت صاحب الشركة عندما سألني عن مرتبي في الشركة القديمة أني أتقاضى مبلغا أكبر مما كنت أتقاضى بالفعل وقد ارتضى لي بذلك وأعطاني ذلك المبلغ كراتب شهري عن طيب خاطر منه خاصة كما ذكرت أن هذا هو معدل المرتبات لمن هو في مثل مؤهلاتي بتلك الشركة بل أكثر من ذلك أن راتبي يزيد كل عام بفضل الله والحمد لله أقوم بعملي بالشكل المطلوب والذي يرغبه مديري سؤالي هو وبكل صراحة:
هل الراتب الذي أتقاضاه نظير عملي في تلك الشركة حلال أم حرام؟ وإذا كان غير حلال فما هو الحل؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب يعد من الكبائر التي حرمها الله تعالى وذم فاعلها، والواجب على المرء أن يتقي الكذب ما لم تدع إليه ضرورة، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 7432، 26391.
ومع هذا، فقد أباح الشرع الكذب في بعض الأحوال، ومنها: ما كان الكذب فيه سبيلاً لتحصيل غرض محمود، أو دفع ظلم متوقع، كما بيناه في الفتوى رقم: 1052.
ولا نرى ما ذكرت في السؤال مبيحاً للكذب على الشركة التي تريد الانتقال إليها بالصورة التي ذكرتها، وذلك لأنه لا ضرورة لك فيه، ولا حق لك تجاهها تريد صيانته من الضياع.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 53248، وبما أنك عملت في هذه الشركة بالفعل فلا مانع من تقاضي الراتب الذي حدد لك فيها ما دمت تقوم به لعمل المطلوب منك على الوجه الصحيح، وراجع الفتوى رقم: 21329، والفتوى رقم: 51544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(12/3675)
حكم بيع الموظف للمستهلكين لحساب نفسه أثناء العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تصنيع وبيع وقد اتفقت مع مدير عام المبيعات على أن أقوم بفتح حساب خاص بي كعميل لدى الشركة على أن أحصل على خصم 40% من الشركة وأقوم بالبيع للمستهلكين من الباطن بخصم أقل للاستفادة من الفارق كربح يوضع في الحساب الخاص لي في الشركة وفي النهاية أقوم بأخذ ما يعادل هذا الربح المادي منتجات للاستفادة منها وبيعها خارج الشركة فما هي الوجهة الشرعيه لذلك؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن العامل والموظف في شركة ما يعد أجيراً خاصاً، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بزمن، بمعنى أن زمن العمل أو مدة الدوام الرسمي ملك للمستأجر، فلا يجوز للموظف في مدة الإجارة أن يباشر عملاً آخر لنفسه إلا بإذن المستأجر، وإلا كان مفرطاً في عمله خائناً لصاحب العمل.
وعليه، فالاتفاق الذي جرى بينك وبين مدير المبيعات على أن تبيع للمستهلكين لحساب نفسك في أثناء عملك في الشركة غير جائز لما تقدم بيانه، ما لم يكن مدير المبيعات مخولا بذلك من طرف الجهة المالكة للشركة، ويضاف إلى سبب المنع المتقدم أن الاتفاق في ذاته فاسد لأن حقيقته عقدان أو بيعتان في بيعة، فكأن الشركة تقول لهذا الموظف: نبيعك هذه السلع دينا على أن تشتري منا سلعاً أخرى، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي.
وأحد التفسيرين للحديث أن يقول: بعتك هذا بكذا على أن تبيعني أو تشتري مني هذا بكذا.
جاء في الإنصاف في مسألة الشروط في البيع تفسيراً لبيعتين في بيعة:
قوله في الشروط الفاسدة: أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا يبطل البيع ... هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعة المنهي عنها. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(12/3676)
أخذ راتب خلاف شروط الجهة المانحة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت حماتي زوجا عرفيا للمحافظة على معاشها المستحق عن زوجها السابق (والد زوجتي) حاول أولادها أن يثنوها عن الطريقة قائلين إن هذا حرام ولكنها أصرت. ما موقفنا نحن أسرتها من هذا المال الذي تصرفه من المعاش خاصة وأننا نلتقي بها في منزل والد زوجتي وقد تقوم باستضافتنا جميعا. هل نقبل منها الاستضافة أم نقاطعها ماديا ونقاطع كل ما تقدمه لنا من أشياء قد تشتريها من هذه الأموال. أم نقاطعها تماما. أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الجهة المانحة لهذا المعاش تشترط شروطا انعدمت في أم زوجتك فإنه لا يجوز لها أخذ المعاش المذكور لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه.
ويعد أخذها له أكلا للمال بالباطل. وعليه؛ فلا يجوز لكم تناول شيء اشترته بعين هذا المال المحرم، أما إن كان لها مال آخر حلال فلا بأس، وراجع تفصيل مسألة مخالطة من ماله حرام أو اختلط بالحرام الفتوى رقم: 6880
وأما مسألة مقاطعتك لهذه المرأة إذا ثبت أنها تأخذ ما ليس لها، فينظر في مصالح المقاطعة أو الهجر، فإن عاد الهجر بالفائدة فلك أن تستعمله معها، وإلا فليس عليك إلا النصح والإرشاد، وراجع في موضوع النكاح العرفي فتوانا رقم: 25024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(12/3677)
هل يعطى الميكانيكي أجرة نظير إصلاح ما أفسده
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت سيارتي إلى ورشة حتى يصلحوا جزءا خاص منها وأثناء تصليح هذا الجزء تعطلت قطعة أخرى، فطلب الميكانيكي أن أدفع له مالاً زائداً مقابل تصليح القطعة الأخرى التي كانت تعطلت أثناء تصليح مشكلة أساسية، فرفضت أن أدفع له أي أجر زائد وحملته هذه المسؤولية فهل ما فعلته صحيح؟ أم ظلمته؟ أم يحق لي أن أطالب بحقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل الميكانيكي في السيارة لإصلاح ما فيها من أعطال يدخل في باب الأجير المشترك عند الفقهاء، لأنك لم تتعاقد معه على العمل عندك لمدة معينة وإنما تعاقدت معه على إنجاز عمل معين نظير أجر معلوم، فإذا كانت القطعة الأخرى مما تعاقدت معه على إصلاحها ضمن تلفها سواء فرط أو لم يفرط، فالأجير المشترك يضمن ما أتلفته يده مما تم التعاقد عليه، سواء فرط أو لم يفرط، وهذا قول جماهير الفقهاء.
أما إذا كانت هذه القطعة تالفة في الأصل أو لم يتم التعاقد معه عليها ولم يتعد أو لم يفرط بما يؤدي لتلفها فتحمل نفقات إصلاحها يكون عليك أنت لا على الميكانيكي لأنها لم تتلف بين يديه ولم يحصل منه تعد أو تقصير، وراجع الفتوى رقم: 14393، والفتوى رقم: 60311.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 45715.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(12/3678)
حكم استئجار الأرض التي فيها شجر
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعلوم أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها منهي عنه لأنه من بيع الغرر، ولكن الناس يوقعون على عقد إيجار لأرض بها أشجار فاكهة على أن يقوم الشخص برعايتها ويدفع لصاحب الأرض مبلغا محددا مسبقا ويكون له حق الثمار في آخر الموسم، والسؤال هنا: هل إيجار الأرض التي بها أشجار الفاكهة بالطريقة السابقة جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استئجار الأرض التي بها شجر محل خلاف عند أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى المنع مطلقاً ومنهم من ذهب إلى الجواز بشرط أن يكون الشجر قليلاً، ومنهم من قال بالجواز، جاء في الفروع لابن مفلح: ولا تجوز إجارة أرض وشجر فيها، قال أحمد: أخاف أنه استأجر شجراً لم يثمر وذكر أبو عبيد تحريمه (ع) وجوزهّ ابن عقيل تبعاً ولو كان الشجر أكثر. انتهى.
ومعنى تبعاً أن الشجر يتبع الأرض، فمن اكترى أرضاً فيها أشجار جاز له أن يشترط ثمرتها لنفسه بحكم التبع للأرض ولو لم تكن تابعة لما جاز ذلك لأنه يكون من باب شراء الثمر قبل بدو صلاحه.
والقول بجواز اكتراء الأرض التي فيها شجر هو ما رجحه شيخ الإسلام واستدل له بفعل الصحابة والمسلمين من بعدهم، فقال في معرض حديثه عن هذه المسألة: فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون (يعني يستأجرون الأرض التي بها شجر) كما فعل عمر رضي الله عنه بمال أسيد بن الحضير وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الأزمنة إلى اليوم ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(12/3679)
استعمال أغراض المستأجر الذي ذهب ولم يدفع الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أستأجر بيتا لمدة 6 أشهر وبعد أن دفع إيجار 3 أشهر أخبرنا بأنه سيسافر لمدة قصيرة ثم يرجع بعدها وقد وصانا أن لا نسلم حوائجه التي في البيت لأحد حتي لأخيه وبعد هذا السفر لم يرجع بعد وقد بلغ غيابه 9 أشهر وهو لم يدفع بعد إيجار الثلاثة أشهر الباقية ولم يأخذ شيئا من حوائجه وحتي الآن لم يتصل بنا أبدا ولقد حاولنا الاتصال به ولکنا لم نستطع وبعد أن انتقلنا إلي البيت الذي کان قد أستأجره ذلك الرجل أصبح علينا أن نؤمن لحوائجه مکاناً للحفاظ عليها والآن نحن بحاجة إلي المال ولا نستطيع أن نشتري لأنفسنا حوائج للبيت ومن ناحية أخري هو قد ترك حوائج کثيرة کالمکيف والفرن و ... . فهل نستطيع أن نستعمل حوائجه أم لا؟ ولعلمکم أننا نتصل بأخيه ولکنه لا يخبرنا بمکان أخاه وطبعا نحن إذا استعملنا حوائجه عندما يعود سوف نشتريها منه ولن نضيع حقه.
أفيدونا أفادکم الله والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك بالفتوى رقم: 66955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1426(12/3680)
حكم استيفاء الأجر عن ساعات العمل الإضافية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة قطاع خاص وقمت بعمل أيام إضافية زيادة على ساعات العمل الرسمية وذلك لاحتياج العمل إلي في هذا الوقت الإضافي، وكان من المفترض أن أتقاضى أجرا من صاحب العمل على هذا الإضافي كما كان يحدث من قبل ولكن صاحب العمل رفض صرف الإضافي لي زاعما أن هذا عملي ولابد أن أقوم به مخالفا لوائح العمل التي تقضي بأن لي 8 ساعات عمل وعدا ذلك يعتبر إضافيا فهل يجوز لي أن آخذ حقي المالي من شركة هذا الرجل على هيئة مستلزمات أو منتجات دون علمه طبعا حيث إنه لن أستطيع أخذ حقي إلا بهذه الطريقة لأن قوانين العمل تأتي لصالح صاحب العمل فهل يجوز ذلك أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على كل من المؤجر والمستأجر أن يلتزما حدود الله تعالى، وأن يوفر كل منهما للآخر حقه، فيقوم الأجير بعمله كاملاً غير منقوص، وفي المقابل يدفع المؤجر أجرة العامل كاملة ولا يبخس منها شيئاً.
قال تعالى مخبراً عن موسى عليه الصلاة والسلام في قصته مع مستأجره الرجل الصالح: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ {القصص: 27-28} .
وفي ضوء ما تقدم، فإن الذي يحكم الحقوق بين المؤجر والأجير هو العقد المبرم بينهما، فإذا كان ما ذكره السائل صحيحاً من أن لوائح العمل توجب له أجراً زائداً على عمله خارج الدوام، فإن على صاحب العمل دفع هذه الأجرة، فإن امتنع وجحد جاز للأجير أخذ أجره بدون علم صاحب العمل، سواء كان ما يأخذه نقداً أو من ممتلكات الشركة كالمنتجات وغيرها. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 28871.
أما إذا لم تكن لوائح العمل المتفق عليها بينكم توجب لك تعويضاً عن العمل الإضافي -كما يفهم من آخر السؤال- فلا يجوز لك أخذ شيء من مال هذا الرجل مقابل عمل قمت به لم يأمرك به ولم يحصل عليه اتفاق مسبق بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1426(12/3681)
استحقاق الراتب والدوام مرجعه جهة التوظيف
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنة تم تعييني في إحدى دوائر الدولة وكان هذا التعيين قد تم عن طريق الأحزاب ,وكان دوامي مع مجموعة من زملائي الذين تم تعيينهم بنفس الطريقة يتم عن طريق المناوبة وهو يوم واحد في الأسبوع ,وقد أخبرني البعض أن رواتبنا التي نتقاضاها من الدائرة هي حرام لسببين الأول أن تعييننا تم عن طريق الأحزاب والثاني أننا لا نداوم إلا يوما واحدا في الأسبوع رغم أننا لم نمتنع عن الدوام إضافة إلى أن هذا النظام بعلم السادة المدراء وليس خفية. أفتونا أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان منكم مستحقا لهذا العمل قائما بحقه فله أن يعمل فيه ويأخذ أجرته كاملة سواء تم تعيينه عن طريق حزب أو شخص. وأما مسألة الدوام يوما واحدا في الأسبوع فيحكم فيها العقد المبرم بين الموظف وجهة التوظيف، وينوب عن هذه الجهة شخص مخول مسؤول من قبلها، فإن اتفقا على أن يداوم الموظف يوما أو يومين فلا مانع، ويحق للموظف أخذ الأجرة كاملة ما دام أنه مسلم نفسه لجهة العمل وقابل للعمل في مدة العقد.
وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: 63047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1426(12/3682)
ركوب الحافلة بغير اتفاق على الأجرة مع صاحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أذهب إلى الجامعة باستخدام باص خاص بالطالبات وصاحب الباص لم يشترط علينا أية شروط بخصوص المال الذي سيأخذه منا مقابل عمله ففهمت أنا أن الأيام التي لا أذهب فيها ولا أستعمل الباص لا أدفع مقابلا لها لأني لم أستفد من تلك الخدمة في تلك الأيام التي لم أذهب فيها فكيف أدفع مقابلا لعمل لم أستفد منه وأعطيته مالا مقابل الأيام التي استعملت فيها الباص فقط وقلت المسلمون على شروطهم وهو غير راض بذلك فهل أكون أكلت ماله بما لا يرضي الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي حصل بينك وبين صاحب الباص هو الاتفاق على توصيلك إلى الجامعة دون تحديد الأجرة أو المدة فإن هذا عقد إجارة فاسد، لأن من شروط صحة هذا العقد أن تكون الأجرة معلومة والمدة معلومة، فإذا تم العقد مع جهالة الأجرة أو جزء منها كانت الإجارة فاسدة، وإذا فسدت الإجارة كان للأجير أو المؤجر أجرة مثله فيما قام به من عمل أو انتفاع بالعين المؤجرة ويحدد أجر المثل على حسب العادة في مثل الأمر المذكور في السؤال لأن عادة الناس تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن.
والواجب عليك الآن بناء على ما ذكرنا هو دفع ما جرت به العادة أن يكون أجرة في مثل حالتك مع صاحب الباص، ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة، وراجعي الفتوى رقم: 52619.
أما إذا لم يحصل بينكما اتفاق على شيء أصلا فلصاحب الباص أجر مثله لا غير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(12/3683)
حكم الوظائف الزائدة عن الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التوظيف في الدولة مع علمك بأنك زائد عن الحاجة فمثلا العمل يحتاج إلى 5 موظفين، ولكن الدولة توظف 20، فهل المرتب حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام التوظيف بالصورة المذكورة يحصل بعلم الدولة فلا مانع من ذلك، لكن على الموظف أن يتقي الله تعالى في عمله، وأن يقوم بما يجب عليه القيام به، ولا يهمل فيما كُلف به من عمل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/3684)
ما يفعل بمتاع المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... وبعد:
رجل قد استأجر بيتنا لمدة 6 أشهر وبعد أن دفع إيجار 3 أشهر أخبرنا بأنه سيسافر لمدة قصيرة ثم يرجع بعدها وقد وصانا أن لا نسلم حوائجه التي في البيت لأحد حتى لأخيه، وبعد هذا السفر لم يرجع بعد وقد بلغ غيابه 9 أشهر، وهو لم يدفع بعد إيجار الثلاثه أشهر الباقية ولم يأخذ شيئاً من حوائجه وحتى الآن لم يتصل بنا أبداً ولقد حاولنا الاتصال به، ولکنا لم نستطع، وبعد أن انتقلنا إلي البيت الذي کان قد أستاجره ذلك الرجل أصبح علينا أن نؤمن لحوائجه مکانا للحفاظ عليها والآن نحن بحاجه إلي المال ولا نستطيع أن نشتري لأنفسنا حوائج للبيت ومن ناحيه أخرى هو قد ترك حوائج کثيره کالمکيف والفرن و.... فهل نستطيع أن نستعمل حوائجه أم لا، ولعلمکم أننا نتصل بأخيه ولکنه لا يخبرنا بمکان أخيه، وطبعا نحن إذا استعملنا حوائجه فعندما يعود سوف نشتريها منه ولن نضيع حقه، أفيدونا أفادکم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم إذا انتهت مدة الإجارة أن تخرجوا أغراض هذا الرجل وتحتفظوا بها إلى حين عودته، قال في درر الحكام: إذا امتنع المستأجر عند انقضاء مدة الإيجار عن تسليم مفتاح الدار للمؤجر وترك متاعه في الدار، وغاب فللمؤجر أن يفتح الدار بمفتاح آخر، وأن يؤجر الدار لآخر بدون إذن القاضي، وأن يضع أمتعة المستأجر في مكان ويحفظها لحين حضوره، ولا تحتاج هذه المعاملة إلى إذن القاضي.
أما استعمال أغراض هذا الرجل فلا يجوز إلا بإذنه، لكن إن تبين لكم أنه يتهرب من دفع الأجرة، فلكم إذا لم تستطيعوا أخذ حقكم بوسيلة أخرى أن تبيعوا من هذا الأغراض القدر الذي يمكنكم من استيفاء الأجرة، ثم تستوفوها وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 9889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/3685)
مذاهب العلماء في كون الأجرة نسبة من الربح.
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا لي قريب يعمل في دولة غير إسلامية هذا الغريب يعمل في شركه متخصصة في مجال تأجير الشقق السكنية عمله عبارة عن تأجير هذه الشقق حيث يقوم هو بتأجير هذه الشقق بجهده المهم في الموضوع أنه كلما قام بتأجير أكبر عدد من الشقق له يحصل مبلغ، فهل هذه الفائدة التي يحصل عليها هي درب من دروب الربا أم هي عمولة عادية أريد أن أعرف هل هي حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراًَ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن قريبك يعمل أجير سمسرة عند الشركة المذكورة، وأنه يتقاضى عن سمسرته مبلغاً غير محدد، ولكنه يتناسب مع عدد الشقق التي يؤجرها، والسمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر لإتمام البيع أو الإجارة، أو الدلالة عليهما، وهي جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع المحرم، أو إجارة شيء يستعان به على أمر محرم.
وإذا كان قريبك يتقاضى أجرة محددة عن كل شقة يؤجرها، دون النظر إلى ما يرتفع به مبلغ الإيجار أو ينخفض، فهذه جعالة صحيحة، ولا حرج فيها، وإن كانت استفادته إنما تتحدد تبعا للمبالغ التي تحصل من إيجار الشقق، والتي يمكن أن تزيد أو تنقص حسب السعر وحسب رغبة المستأجرين، فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن جعل الأجرة نسبة من الربح مفسد للإجارة، لما فيه من الغرر.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية النسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح.
قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/3686)
مطالبة المستأجرين بدفع الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وكيل شرعي أقوم بتحصيل الإيجارات من المستأجرين وتوزيعها على إخوتي الورثة، وبعض المستأجرين يماطلون في الدفع لفترات طويلة، فهل أدخل مع هؤلاء المستأجرين في جدال وشجار أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين عليك مطالبة المستأجرين بأداء ما عليهم من الإيجارات واحرص على أن يكون ذلك برفق، فإنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، كما في حديث ابن حبان، وفي حديث مسلم: إ ن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه.
فإن أصروا على المماطلة فلا تتوان في استخراج حقوق إخوتك، واستخدم ما أمكن من الوسائل المشروعة وإياك والسباب والشتائم، بل حاورهم وأقنعهم بضرورة أداء ما عليهم، فإن لم يفعلوا فيمكن أن ترفع أمرهم للمحاكم الشرعية لعلهم ينصفوك منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(12/3687)
جواز الإجارة بنسبة من الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعمل موظفا لدى شركة خاصة، ومتعاقد مع شركة أخرى تدفع لي نسبة مئوية على كل مشروع أقوم بتسويقه وجلبه لهم وشاءت الأقدار أن يكون هنالك تعامل بين الشركة التي أعمل بها والشركة المتعاقد معها، حيث إنني كنت المسؤول عن إيجاد شركة تقدم الخدمة التي نريدها في الشركة التي أعمل بها فقد اضطررت للتعاقد مع الشركة التي في الأساس بيني وبينها (بشكل شخصي تعاقد)
السؤال الآن: سوف تقوم الشركة كالمعتاد بدفع نسبتي من المشروع الذي جلبته لهم لكن ما هي شرعية هذا المبلغ بالتحديد هل هو مال حرام أم لا؟ مع العلم أنني لم أقصد إحالة المشروع عليهم، بل إن هذه الشركة هي الوحيدة ضمن المعطيات المطلوبة وافقت على تأدية العمل المطلوب لشركتي، ويشهد الله أنني أعاملهم كأي شركة ليس لي أي صلة معها، والحساب والعقاب معهم كأي شركة أخرى فما الحكم؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك مع الشركة التي تدفع لك نسبة مئوية على كل مشروع تقوم بجلبه لهم لا يصح بالصورة التي ذكرتها على قول جماهير الفقهاء، سواء كان عملك معهم من باب الإجارة أم كان من باب الجعل، لأن الأجرة مجهولة، وجهالة الأجرة تفسد العقد عند الجمهور، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 55037، 50130، 50914.
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الإجارة ونحوها بنسبة من الربح، كما بيناه في الفتويين رقم: 51386، 46071.
وبناء على قول المخالفين للجمهور، فإن عملك مع هذه الشركة صحيح، ولا مانع من إحالتك المشروع المذكور على تلك الشركة مع الحصول على نسبتك المقررة، وقد ذكرت أنها هي الشركة الوحيدة التي وافقت على العمل المطلوب لشركتك الأصلية ضمن المعطيات المطلوبة، وأنك لم تحابها على حساب الشركات الأخرى، وأن ما يسري على غيرها سيسري عليها من ناحية متابعة العمل والمعاقبة على التقصير، وهذا مما ينفي عنك شبهة المحاباة، وراجع الفتوى رقم: 34600.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(12/3688)
بدل الخلو وتأجير المستأجر العين لآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[ارجوا أن تجيبوني عن سؤالي مباشرة وأن لا تحيلوني على أسئلة أخرى، جزاكم الله ألف خير،
سؤالي هو: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية، وفي حالة فسخ العقد يدفع المالك للمستأجر المبلغ المقطوع أو أكثر منه في حالة ارتفاع أسعار المحال، أو يستطيع أن يبيع المستأجر الأول المحل إلى مستأجر ثان بعلم وموافقة المالك، ويحق للمالك في هذه الحالة فقط زيادة مبلغ الإيجار الشهري، فهل يجوز ذلك، علماً أنه معمول به هنا في العراق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يتم احتساب هذا المبلغ المقطوع من قيمة الإيجار الشهري فلا مانع منه وهو المعروف في بعض البلاد ببدل الخلو، أما إذا كان هذا المبلغ المقطوع الذي يشترطه المستأجر عبارة عن قرض في مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة على أن يرد مثله أو المثل وزيادة فإن هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا وهو الربا المحرم، فمن القواعد المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
وقد بينا ما يجوز وما لا يجوز من بدل الخلو في الفتويين رقم: 9528، 16289،. وللفائدة راجع الفتويين رقم: 30146، 33635. فإذا تم العقد بالصورة الصحيحة فلا مانع للمستأجر الأول من أن يؤجر العين لمستأجر ثان وأن يتقاضى منه بدل خلو على النحو الذي ذكرناه إذا لم تنته مدة إجارته، ولا يجوز للمؤجر الأصلي المالك أن يزيد على المستأجر الثاني شيئا في الأجرة لأن المنفعة خلال مدة الإيجار ملك للمستأجر الأول، أما إذا كانت مدة الإيجار قد انتهت فإن المنفعة تعود إلى مالك العين المؤجرة فيكون من حقه حينئذ أن يزيد في الأجرة بالقدر الذي يتفق عليه مع المستأجر الجديد
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(12/3689)
حكم تأجير خط الجوال مقابل مبلغ شهري ثابت
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل
لو عملت عقدا مع شركة اتصالات على أن أدفع لها مبلغا ثابتا مقابل أن أتكلم في جوالي كما أشاء - وهذا حق متعارف عليه عند الشركات - والسؤال هو في حالة عدم تكلمي خلال أي شهر عليّ أن أدفع المبلغ المتفق عليه، فهل يجوز هذا شرعاً؟ ومن ناحية ثانية في حالة أن استخدمت هذا الهاتف بتأجيره لمن يريد الاتصال كونه مفتوحا ويمكن الاتصال كما أريد طوال فترة الشهر فهل يجوز أن أتقاضى نقودا ممن يريد الاتصال منه ممن أعرف من أصدقائي؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك استأجرت خط الجوال من شركة الاتصالات على أن تدفع أجرة محددة في مدة معلومة لاستيفاء المنفعة من هذا الخط، وهذا النوع من الإجارة لا شيء فيه لتوفر شروط صحة عقد الإجارة هنا، وهي:
1- معلومية المدة.
2- معلومية الأجر.
وتفاوت عدد المكالمات من شهر لآخر لا يؤثر على صحة هذا العقد، لأن الواجب على المؤجر هنا تمكين المستأجر من الانتفاع دون نظر حصول الانتفاع أو عدمه، قال علاء الدين الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: ولو أجر المنزل فارغاً وسلم المفتاح إلى المستأجر، فلم يفتح الباب حتى مضت المدة لزمه كل الأجر لوجود التسليم، وهو التمكين من الانتفاع برفع الموانع في جميع المدة، فحدثت المنافع في ملك المستأجر فهلكت على ملكه فلا يسقط عنه الأجر. اهـ
وبناء على هذا، فلا مانع لك من تأجير هذا الهاتف لمن شئت، لأنك قد ملكت المنفعة، ومن ملك شيئاً ملك التصرف فيه، وراجع الفتوى رقم: 34033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(12/3690)
حكم وضع صليب بجوارهلال على باب الصيدلية
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض بلاد الإسلام كل صيدلية تفتح أبوابها لابد أن تضع على بوابتها هلالا وصليبا. هل يجوز لمالك بناية أن يقوم بكراء محل من هذه البناية لصيدلي؟ وما حكم العمل في محل بنفس البناية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصليب شعار من شعارات الكفر التي يحرم على المسلم إظهارها، بل يجب عليه كسرها أو طمسها متى استطاع ذلك بلا ضرر أو فتنة، وإذا كان العلماء قد منعوا أهل الكفر والشرك من أن يظهروا شعارهم، فمنع المسلم من ذلك من باب أولى. قال ابن القيم: لا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها، ولا يتعرض لهم إذا نقشوا داخلها. اهـ
وعن ميمون بن مهران: أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يمنع نصارى الشام أن يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم، فإن قدر على من فعل ذلك منهم فإن سلبه لمن وجده. رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم: 10004.
وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32132، 57299، 5828.
وما ذكرناه هنا ينطبق على وضع الصليب على باب الصيدلية، فلا يجوز لأحد فعله ولا الإعانة عليه، ولا تأجير عين يملكها مع علمه بتعليق الصليب على بابها.
ومع أن تعليق الصليب وإظهاره على أبواب البيوت من المحرمات إلا أنه قد يعرض للأمر المحرم ما يبيحه عملا بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
وبناء على ذلك، فلا مانع لمالك البناية من تأجيره هذا المحل من هذه البناية للغرض المذكور في حالة حاجة الناس إلى وجود صيدلية في هذا المكان إذا كان يشق عليهم الوصول إلى الصيدليات المجاورة لهم أو كان يحتاج هو إلى تأجير هذا المكان للوفاء بنفقاته الضرورية من هذه الأجرة ولم يجد أحدا يستأجر منه سوى هذا المستأجر الذي يريده لفتح الصيدلية، علما بأن وضع الصليب هنا يعتبر تبعا لا أصلا، إذ أن الصيدلية لم تنشأ خصيصا لوضع الصليب وإنما جاء تبعا، والقاعدة أنه يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداءا، كما أنه يمكن طمس هذا الصليب بطريقة لا ينتبه إليها المسؤولون وذلك بوضع شريط لاصق عليه أو طمسه بلون مخالف.
وهذا الذي ذكرناه إذا كان وضع الصليب بالصورة المذكورة في السؤال إجباريا من قبل الجهات المسؤولة، أما إذا كان اختياريا أو كان من عادات أهل هذه المهنة فإنه لا يجوز بحال وضع هذا الصليب لعدم الاضطرار لذلك، فالضرورة تقدر بقدرها.
وليعلم الأخ السائل أن العمل في محل آخر بنفس البناية لا شيء فيه على كل الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(12/3691)
الأجرة على العمل بالمدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل العمل بنظام تكلفة الساعة في إنجاز الأعمال مشروع وحلال طيب؟
للتذكير: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) والأجير يجف عرقه مع كل ساعة عمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود من السؤال أن العقد يتم بالاتفاق على أجرة معينة لكل ساعة، دون نظر إلى ما تم إنجازه من العمل في هذه الساعة، فلا نرى مانعاً من ذلك، لأن الأجرة على العمل بالمدة جائزة في الأصل، كما يجوز الاستئجار على إنجاز عمل معين دون تحديد مدة، فالأول الأجير الخاص والثاني الأجير العام.
أما إن كان المقصود من السؤال أن يتم الاتفاق على أجرة معينة نظير إنجاز عمل معين في وقت معين، فهذا لا يجوز في قوله جماهير الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأن الجمع بينهما يزيدها غرراً، لأنه قد يفرغ من العمل قبل انتهاء المدة، فإن استعمل في بقية المدة، فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض المدة. اهـ
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 41112.
والمقصود بالأمر بإعطاء الأجير حقه قبل جفاف عرقه في الحديث إنما هو أمر بالمبادرة بوفائه، وليس المقصود جفاف العرق حقيقة، لأنه قد لا يعرق، قال المناوي في فيض القدير: فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(12/3692)
التجديد التلقائي للعقد ورغبة المالك في عدم التجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[أسرة تؤجر بيتا والعقد من 1/10/2004 إلى 31/9/2005 وبجانبه (يجدد تلقائيا) ولكن بشهر 7/2005 طالب صاحب البيت الأسرة إما أن تزيد الإيجار أو أنها تخرج من البيت شهر 9/2005، فهل يحق له ذلك شرعا، وهل يحق شرعا للأسرة أن تلجأ للمحكمة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لصاحب العين المؤجرة أن يخرجكم منها قبل نهاية عقد الإيجار في 31/9/2005 وأما بعد نهاية مدة العقد فله أن يخرجكم.
وأما عبارة (يجدد تلقائياً) فتفيد أنه إذا لم يخطر أحد المتعاقدين الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد فإن العقد يتجدد تلقائياً، أما إذا أخطره بعدم رغبته في تجديد العقد فليس له أن يلزمه بتجديد العقد بمقتضى هذه العبارة، وبغض النظر عن صحة هذا التعاقد أم لا نعني تمديد العقد بهذه الصيغة، فإنه لا يجوز لكم مقاضاة صاحب العين المؤجرة، لإجباره على أن يؤجر لكم البيت بعد انقضاء المدة المتعاقد عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(12/3693)
متى يحل للمالك فسخ عقد الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت محلا تجاريا وقمنا بكتابة عقد إيجار لدى أحد مكاتب العقار المعتمدة وشرعت أنا في تجهيز المحل من ديكورات ولوحة وحجز بضاعة لدى الموردين، وفوجئت بالمالك يخبرني أنه عدل عن تأجيري وأنه يود تأجير المحل لجهة حكومية، سؤالي: هل يحق له العدول عن الاتفاق المبرم بيننا علما أن بنود العقد واضحة ولعل أهمها أن العقد شريعة المتعاقدين، وهل أستطيع إلزامه بحكم قضائي بموجب العقد ولا يحق له فسخ العقد متى شاء أرجو إرشادى للخطوات التي أتبعها حتى لايضيع حقي، ولكم تحياتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: إجارة غير لازمة، وهي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها إلإجارة. القسم الثاني: إجارة لازمة، وهي التي تحدد فيها مدة تنتهي إليها الإجارة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 64114. وعليه فإذا كان عقد الإجارة الذي عقدته مع مالك المحل من الإجارة غير اللازمة فله فسخه. وأما إن كان من الإجارة اللازمة، فلا يجوز له فسخه إلا برضاك، ولك أن ترفع الأمر إلى القضاء ليلزمه بإمضاء هذا العقد، وراجع الفتوى رقم: 53119، والفتوى رقم: 49887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(12/3694)
يتحمل تكاليف العمرة لغيره على أن يحمل له حقيبة إلى بلده تهربا من الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أذهب إلى عمرة رمضان وليس معي المال للعمرة, ابن عمي قال لي ادفع ثمن تذكرة ذهابك ورجوعك فقط, وابن عمي سوف يتحمل مصاريف الفندق والمواصلات الداخلية وتأشيرة دخول السعودية مقابل أن يعطينى شنطة بها ملابس وعطور أوصلها له (على جواز السفر) ، لكي يتهرب من بعض الجمارك، مع العلم لو حدث دفع للجمارك فهو الذي سيدفع، وأيضا مع العلم أن هذه الطريقة يستخدمها مع باقي الناس, أنا خائف من استخدامي هذه الطريقة وتكون حراما، ما هو رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يقدمه ابن عمك لك أو لغيرك من سكن ومواصلات وتأشيرة يقدمه على سبيل التبرع منه، ويطلب ممن تبرع له بتلك الخدمات أن يتبرع هو له بحمل هذه الأمتعة إلى مكان محدد فهذا لا شيء فيه، إذا تم بالتراضي بين الطرفين.
وإذا كان ما يقدمه يعتبره أجرة مقابل حمل وإيصال الأمتعة المذكورة إلى المكان المحدد للتخلص من الضرائب فهذه إجارة لا شيء فيها أيضاً بشرط أن توصف الخدمات التي يقدمها بما يرفع عنها الجهالة ويدفع الخصام، وأما بدون ذلك فلا يجوز للجهالة والغرر.
وعليه فلا حرج عليك في هاتين الحالتين أن تأخذ أمتعة ابن عمك وتسافر بها مقابل أن يتكفل لك هو بالأجرة المذكورة سابقاً، ولو قدر أنه فرض عليك جمارك في الأمتعة التي حملتها له ودفعها فإن ذلك لا يجعل العملية التي اتفقتما عليها محرمة مادام أن الذي اتفقتما عليه هو أن تحمل البضاعة له دون أن تتكفل له بدفع الجمارك التي قد تفرض عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(12/3695)
كيف يتحلل الموظف إذا ضيع وقتا من عمله في أمور خاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل كمدير مشروع برمجة في إحدى الجامعات في بلجيكا، عند بداية المشروع تم وضع خطة زمنية للعمل والنتائج المتوقعة بعد كل مرحلة، المشروع يسير ضمن الخطة حتى الآن ولكنني أضيع وقتا كبيرا خلال النهار على أمور شخصية بالتأكيد كان يمكن تحقيق تقدم أكبر لو ركزت على عملي ما يقلقني حاليا هو إحساسي الدائم بأن راتبي حرام وأحاول التركيز ولكن دون فائدة وخاصة أني أنوي العودة قريبا إلى وطني الأم وهناك أمور كثيرة تشغلني بهذا الخصوص الذي أقلقني أكثر أني دفعت منذ شهر تقريبا 10000 دولار لكي لا أذهب للخدمة العسكرية في بلدي والآن المبلغ المطلوب أصبح 2000 دولار وأحس أن الـ 8000 دولار التي خسرتها كانت مالا حراما نتيجة انشغالي بأموري الشخصية خلال عملي ماذا علي أن أفعل الآن لكي أرتاح؟
أرجو إرشادي وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك تعمل أجيراً خاصاً عند هذه المؤسسة، والواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بالعمل لدى المستأجر خلال المدة التي ينص عليها العقد المبرم بينهما، وذلك دون التفات إلى ما يتم إنجازه من العمل، قال صاحب تنوير الأبصار من الحنفية في تعريف الأجير الخاص: من يعمل لواحد عملاً مؤقتا. اهـ
وقال في غاية المنتهى وهو حنبلي: من قدر نفعه بمدة معينة. اهـ
وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز له استغلال وقت عمله في أمر يخصه أو يخص غيره إلا إذا أذن له في ذلك من له حق الإذن من المسؤولين في العمل.
ولذا، فإننا نرى أن الواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله تعالى مما حصل مع العزم على عدم العودة إليه في المستقبل، ولا تتم توبتك إلا باستحلال المسؤولين في الشركة مما حصل منك من تقصير، فإن تعذر عليك ذلك خوفاً من لحوق الأذى بك وجب عليك تقدير قيمة الوقت الذي تم استغلاله لمصلحتك، ورد قيمته للمؤسسة، ولا يشترط أن يكون ذلك بعلمهم أو رضاهم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16398، 11171، 42937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(12/3696)
مكافأة نهاية الخدمة بين الاستحقاق وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد:
فمسألتي تتلخص في أن الشركة التي كنت أعمل بها لفترة طويلة لم تعطني مستحقات نهاية الخدمة المكفولة من قبل قانون العمل بالدولة التي اعمل بها ولكي توافق على انتقالي إلى كفيل آخر اشترط صاحب الشركة توقيعي على ورقة تفيد بأنني استلمت جميع مستحقاتي فوقعت مضطرا.
فهل يجوز لي بيع بعض أغراض في حوزتي وهي ملك لهذه الشركة لاسترداد جزء بسيط من مستحقاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الاتفاق على مكافأة نهاية الخدمة عند عقد العمل معهم، فلا يجوز لصاحب العمل منعها لأنها حق خالص لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني
أما إذا اشترط عليك صاحب العمل عند العقد أنه لا مكافأة لك عند نهاية الخدمة فلا حق لك في المطالبة بها، وذلك للحديث المتقدم.
وإذا لم يتم الاتفاق على شيء من ذلك عند العقد لا سلبا ولا إيجابا فإن كان نظام الشركة قائما على بذل هذه المكافأة لموظفيها فلك المطالبة بها، وإلا فلا.
فإذا ثبت لك الحق في مكافأة نهاية الخدمة بناء على ما ذكرنا، فليس من حق الكفيل إجبارك على التنازل عنها مقابل الموافقة على نقل الكفالة، فالكفالة من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ العوض عنها ابتداء، فيكون عدم جواز أخذ الأجر على إنهائها من باب أولى.
وبناء على هذا، فإنه يجوز لك أن تحصل على حقك من الشركة التي كنت تعمل فيها دون أن تتجاوز ذلك الحق، وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالظفر بالحق.
هذا إذا نتهت مدة العقد أو قامت الشركة بإنهائه قبل انتهاء مدته.
أما إذا كان إنهاء العقد من قبلك أنت قبل انتهاء مدته فلا يحق لك مطالبة الكفيل بشيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(12/3697)
عقوبة من لا يعطي الأجير حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت في المرحلة الثانوية كنت أدرس عند مدرسة (في هذه الفتره كان الوزير يمنع الدروس الخصوصية) ولم نتفق على سعر معين للدروس الخصوصية وبعد الانتهاء من الدروس قلت لها عن المبلغ الذي سأدفعه ولم يعجبها وقالت ليس من الضروري دفع المبلغ وهي متضايقة وحاولت أكثر من مرة إرسال المبلغ ولم أستطع لأني كنت أذهب مع صديقتي ولم أحفظ مكان البيت وطلبت من صديقتي أن ترسل المبلغ ولم تستطع ومرت السنون ولم أدفع وكنت أفكر في الموضوع كثيرا\" وفي رمضان سمعت عمرو خالد يقول إن الله لا يقبل الصلاة ولا الصوم ولا الدعاء لمن لا يدفع أجر الأجير فماذا علي أن أفعل؟ بالرغم من محاولاتي لإرسال المبلغ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد كان من الواجب عليك أن تعطي هذه المدرسة أجر مثلها ما دمت لم تحددي معها الواجب عليك دفعه عند ابتداء العقد لأنها بمثابة الأجير الخاص، وإذا لم تحدد أجرة الأجير الخاص عند العقد، فسد العقد وكان له أجر مثله إذا التزم بما تم الاتفاق عليه، ففي الفتاوى الهندية، وهو من كتب الحنفية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر، أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. اهـ. وراجعي الفتوى رقم: 51654، ويعرف أجر المثل بسؤال أهل الخبرة في هذا المجال. والظاهر أنك لم تعطها شيئاً إلى الآن، فالواجب عليك المبادرة إلى ذلك إبراء للذمة، ورداً للحق إلى أهله ووفاء بالعقد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} .فإنها ما درست لك إلا بنية المعاوضة، وما دام العوض لم يحدد فإنه يرجع فيه لأجرة المثل عوضاً عن المنافع الفائتة. فإذا تعذر عليك الوصول إليها بعد التحري التام، فلتتصدقي عنها، على أن يكون لها الخيار إن عثرت عليها بعد ذلك، فإن شاءت أمضت الصدقة، وإن شاءت أخذت مالها، ويكون ثواب الصدقة لك إن شاء الله. أما عن عقاب من يمنع الأجير أجره، فلم نجد نصاً يدل على المعنى الذي ذكرته في السؤال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه البخاري، وهذا وعيد أشد من الوعيد المذكور في السؤال، وراجعي الفتويين رقم: 59772، 46079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(12/3698)
المسلمون على شروطهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالسعودية لأول مرة بعقد وقعت عليه بمصر بعد التحادث مع صاحب العمل هاتفيا ولكن بعد مجيئي بشهر ومعايشتي للواقع طلبت منه الرحيل أو يقبل بمطالبي - من حيث تحسين الراتب وعدد ساعات العمل وتوفير مسكن عائلي - ولكنه رفض وأجبرني على الاستمرار وهددني بالشرطة ولما سألت بعض المكاتب المختصة بالعمالة عن إمكانية رحيلي أجابوني بأنني سينطبق علي الشرط الجزائي بالعقد (10.000 ريال) فاضطررت للصبر مع كرهي لذلك وقدر الله أن أذهب لمكتب العمل الحكومي وأخبروني أن قوانين العمل تسمح لي خلال فترة الاختبار - 3 أشهر - بالمغادرة بدون أي غرامات حتى بدون دفع ثمن التأشيرة (مع العلم أني أنفقت كثيرا حتى جئت إلى السعودية) - فهل ما اشترطته عليه أولا يلزمه وفي ذمته - وهل لي أن آخذ هذا الحق ولو بغير علمه أو رضاه؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، وأن يرفع عنا وعنك الظلم والشر. أما ما سألت عنه فله حالتان: الأولى: أن يكون صاحب العمل المذكور قد أخل بما تم الاتفاق عليه بخصوص الراتب أو ساعات العمل أو السكن. فلاشك في أن ذلك يعد حراما ونقضا للميثاق، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. فيجب عليه أن يفي بما تم الاتفاق عليه، وأن لا يستغل حاجة وضعف الموظف في الظلم وأكل حقوق الغير. والخطوات العملية بالنسبة لك هي: عليك بالإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله خصوصا في أوقات الإجابة، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. 2ـ ينبغي أن تذهب إلى من تم الاتفاق معه وتذكره بالله واليوم الآخر وبالوفاء بالعقود وبعقاب الله لمن لم يف. 3ـ فإن لم ينصف فإن شئت فارفع أمرك للقضاء، وقبل ذلك حاول أن توسط له من له كلمة عنده من أهل الوجاهة. وإن قدرت على أخذ حقك منه بغير علمه فلك ذلك. وراجع في هذا فتوانا رقم: 28871.
والحالة الثانية: أن يكون صاحب العمل لم يخل بالاتفاق ولكنك تطالب بتحسين الوضع لما رأيت من صعوبة الاتفاق وثقله، ففي هذه الحالة يجب عليك أنت أن تفي بما تم الاتفاق عليه وإذا أخللت بذلك فأنت الواقع في الحرام، أما عن الشرط الجزائي وقانون العمل فإذا كان التقيد بقانون العمل قد تم الاتفاق عليه نصا أو عرفا فلك أن تستفيد من الفقرة التي تسمح لك بترك العمل خلال الفترة التجريبية. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فأنت ملزم بتنفيذ العقد المتفق عليه بجميع بنوده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(12/3699)
من أحكام الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل فى الخارج جاء بي قريب لي يعمل في شركة وأنا جئت على كفالة الشركة بعمل معين وبراتب وقضيت فترة في محطة بترول وهو عملي، ولكن ليست هذه هي محطتي فكنت أتعلم ثم طلب مديري ليراني واختلف هو مع قريبي في الراتب، مع العلم بأنه وقع على عقدي قبل أن آتي فتمسك قريبي براتبي الذي قاله لي وبقيت في المحطة ولم أذهب إلى المحطة التي جئت لأعمل فيها وكنت أمارس العمل في هذه المحطة، ولكن عملي ليس بصورة جدية فكان الناس ينظرون إلي أني لا أعمل، ولكني كنت أنزل ولكن كنت أحس أني لا أعمل ولكن أنا ليس لي ذنب فمن المفترض أني أذهب إلى مكاني من أول يوم أتيت فيه بعد قضاء التدريب واستمر الوضع أربعة شهور وتوقف راتبي وكنت أستلف، وقال لي قريبي أني سوف آخذ راتبي كاملا عن كل هذه الفترة السابقة، فأنا ليس لي ذنب وانتهت المشكلة وتم الصلح بينهم وذهبت إلى محطتي وأخذت فلوسي كاملة، علما بأنني جلست خمسة عشرة يوما لم أنزل إلى الشغل لضيق صدري، ولكن بعد انتهاء المشكلة وذهابي إلى المحطة استلمت فلوسي كاملة من المحطة التي كنت فيها ومديري هو الذى أعطاني إياها بعد الصلح مع قريبي وهم أصدقاء فهل هذه الفلوس من حقي وإن كانت من حقي فهل الفترة التي لم أنزل فيها أيضا من حقي لأني لست طرفا أم كلها ليست من حقي وإن كانت الفترة التي لم أنزل فيها ليست من حقي، فهل أستطيع أن أعوض هذه الأيام، علما بأن إجازتي يوم الجمعة، فهل أستطيع أن أنزل هذا اليوم تعويضا عن الخمسة عشر يوما أم لا بد من إخراج هذه الفلوس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أننا لم نفهم سؤالك على وجه الدقة وسنجيب عنه في حدود ما ظهر لنا، فإذا كنت تقصد أن تركك للعمل في المحطة التي جئت للعمل فيها لم يكن عن امتناع منك عن العمل، وإنما كان بسبب أن مدير هذه المحطة لم يسمح لك بالعمل بالراتب الذي تم التعاقد عليه، فلك أن تتقاضى من هذه المحطة الراتب المتفق عليه في العقد كاملاً عن تلك الفترة ولو لم تعمل، لأن الأجير الخاص متى سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل خلال المدة المتعاقد عليها استحق الأجرة كاملة، ولو لم يوكل إليه المستأجر أي عمل، وراجع للفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 63047.
وإذا لم يكن هذا المدير هو مالك هذه المحطة، ومنعك من العمل دون إذن مالكها، فلمالكها أن يرجع براتبك عن هذه الفترة عليه، لأنه هو الذي فوت عليه منافعك في هذه الفترة.
هذا بالنسبة للمحطة التي تعمل فيها الآن، أما بالنسبة للمحطة التي عملت فيها سابقاً فيجب عليك أن ترد لمالكها أو للمدير المخول بذلك من الراتب الذي حصلت عليه منها -وهو غير الراتب المستحق لك من المحطة التي جئت للعمل فيها- ما يقابل تقصيرك في أداء العمل ويدخل في هذا فترة الخمسة عشر يوماً التي لم تنزل فيها إلى العمل، إلا أن يعفو عن ذلك مالك المحطة أو المدير المخول بذلك، وإن اصطلحت مع مالك هذه المحطة أو المدير المخول بذلك على أن تعمل يوم الجمعة تعويضاً عن تلك الأيام التي لم تعمل فيها فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(12/3700)
حكم الانتفاع الشخصي بأدوات الشركة لمن أنفق من ماله الخاص لصالح العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي استغلال بعض الأشياء التي زال الانتفاع بها نهائيا من مركز العمل لأغراضي الشخصية مع العلم وأني كثيرا ما أشتغل خارج أوقات العمل بدون مقابل وأحيانا أنفق من مالي الخاص لأتمكن من سير العمل فهل يجوز لي استغلال هذه الأشياء التي لم تعد صالحة للعمل لفائدتي الخاصة كمقابل للمجهودات الإضافية التي أقوم بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك استغلال هذه الأشياء إلا إذا أذنت لك الجهة المخولة بالإذن في ذلك صراحة أو ضمناً، كما بيناه في الفتوى رقم: 59341.
أما عن الوقت الإضافي الذي تعمله، فلا يجوز لك احتسابه والظفر بما يساويه من أغراض أو أموال تملكها الشركة، إلا إذا كان العقد بينك وبين جهة العمل ينص على أنك إذا عملت عملاً إضافيا أخذت أجرة عليه، ولم تدفع لك الشركة الأجر الذي أنت تستحقه بموجب العقد، بشرط أن لا يزيد على حقك المنصوص، وراجع الفتوى رقم: 48848.
وبالنسبة للمال الذي تنفقه للتتمكن من سير العمل، فإنه ينقسم إلى قسمين:
الأول: مال لو لم تنفقه لتلف ما تحت يدك أو نقص نقصاناً بيناً لم يجر به العرف، ففي هذه الحالة يحق لك المطالبة بما أنفقته محتسباً الرجوع به على جهة العمل، فإذا لم تدفع لك الشركة ما طالبت به من مال، جاز لك الظفر به بالصورة التي ذكرتها أو بغيرها.
الثاني: مال لا يحتاج العمل ضرورة إلى إنفاقه، وإنما أنفقته لسرعة الإنجاز للعمل ونحو ذلك، فهذا لا يحق لك الرجوع به على الشركة إلا إذا كان العقد ينص على ذلك أو أقرت الشركة تلك النفقة.
قال القرافي: كل من عمل عملاً أو أوصل نفعاً لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك، فإن كان متبرعاً لم يرجع به، أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله، أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه بشرط أن يكون المنتفع لابد له من عمل ذلك. اهـ
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(12/3701)
الأجير مؤتمن فلا ضمان عليه إذا أتلف شيئا دون تفريط منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني في سؤالي أفادكم الله
أنا عندما كنت في الثامنة عشر من عمري كنت جاهلة بكثير من الأمور وفي سن من الطيش والجهل وقسوة القلب، ففي مرة من المرات اشتريت قميصاً على ما أذكر أنه كان ثمنه 20 ديناراً وفي يوم وقبل أن ألبس هذا القميص ولا حتى لمرة واحدة أخذت الخادمة السيريلانكية القميص لكي تكويه فحرقته فغضبت منها كثيراً وقسوت عليها بالكلام فقامت هي بتصليح الموقف لكي ترضيني فأعطتني من راتبها الذي تتقاضاه منا 100 دولار فمن شدة غضبي منها أخذت النقود مع العلم بأنها أكثر من قيمة القميص لكي تتعلم ولم أرجعها لها وعندما اشتكتني لأهلي أنكرت عليها المبلغ الذي أعطتني إياه وبعدها تركت بيتنا ولم أعطها بعد ذلك مالها لأنني كنت موظفة ولم أستطع دفع المبلغ لها وبعدها خرجت من عندنا بعد نهاية خدمتها ولم أرها منذ ذلك الوقت وها أنا اليوم أبلغ من العمر 28 سنة واهتديت إلى الله بعد كل المعاصي والذنوب التي كنت أرتكبها والحمد لله ولكنني لا أدين لأحد بمال وليس لأحد حق عندي ما عدا هذه الخادمة التي لا أستطيع أن أنسى أن لها مالاً معلقاً برقبتي ولن أراها ثانية فكيف أكفر عن ذنبي هذا بأي طريقة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخادمة تعمل عند من تخدمهم تحت أحكام عقد الإجارة، والأجير مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط، فإذا أتلف شيئاً دون تفريط فلا ضمان عليه، وإذا فرط حال قيامه بمهنته ضمن ما أتلفه.
وبناء على هذا، فإنه يحق لك أخذ قيمة القميص منها إذا ثبت أنها أهملت عند كيها إهمالاً أدى إلى تلفه، أما إذا كان تلف القميص لسبب خارج عنها كالعطب الذي يحصل لآلة الكي أحياناً، فلا يجوز لك أخذ قيمته منها، والقول قولها فيما يدعى عليها من المتلفات، لأنها مؤتمنة.
والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله تعالى مما حصل منك لأخذك مال الغير دون طيب نفس منه، ودون استحقاق له، وذلك حاصل منك على كل الأحوال، سواء قلنا أنها تضمن أو لا تضمن، لأنك أخذت مالاً زائداً على قيمة القميص المتلف.
فإذا كان تلف القميص قد حصل بتعديها أو تفريطها أخذت قيمة القميص ورددت الزائد، وإن كان تلفه لسبب خارج عنها وجب عليك رد جميع المال، فإن تعذر عليك الوصول إليها أو إيصال المال لها، تصدقت به عنها، فإذا أمكنك الوصول إليها بعد ذلك خيرتها بين إمضاء الصدقة، أو رد مالها إليها، ويكون ثواب الصدقة لك.
وراجعي الفتوى رقم: 32069 والفتوى رقم: 40782 والفتوى رقم: 10710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(12/3702)
المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا
[السُّؤَالُ]
ـ[في مقر عمل أبي يوجد طبيب ولأفراد الأسرة الحق في التداوي، فهل أستطيع أن أقوم بالتربص عنده ليعلمني بعض الأشياء في الطب (ذكرت لكم حقي في التداوي، وللتوضيح فإن تواجدي بمقر عمل الأب وبالتحديد في العيادة ليس فيه إشكال من طرف المسؤولين الكبار) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت العامل أو الموظف وقت العمل ملك للجهة التي يعمل عندها، وهو أمانة في عنقه وتجب المحافظة عليها، فلا يجوز استعماله خارج العمل أو فيما ليس من العمل إلا بإذن صاحب العمل، لأن ذلك من الأمانة التي أمر الله تبارك وتعالى بأدائها إلى أهلها في محكم كتابه، حيث يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} .
ولذلك، فإن كان تربصك عند الطبيب لأخذ معلومات طبية أو غيرها يأخذ منه وقتاً على حساب العمل، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن صاحب العمل، فإذا أذن لك صاحب العمل بذلك فلا مانع شرعاً.
وما دام المسؤولون الكبار لا يمنعون ذلك -كما أشرت- فالظاهر أن هذا إذن ضمني إذا لم يكن ذلك حياء من أبيك أو محاباة....، أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ لا يجوز، فإن أهل العلم يقولون: المأخوذ حياء، كالمأخوذ غصباً، ولأن النبي صلى الله عيله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
ولذلك ينبغي أن تتثبت من عدم اعتراض المسؤولين على مثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(12/3703)
مسائل حول بدل الخلو
[السُّؤَالُ]
ـ[.سؤالي هو اقتصادي نوعا ما:
أنا أريد أن أقوم بشراء محل تجاري وهو عبارة عن محل تجاري مقهى انترنت يحتوي على أجهزة كمبيوتر وديكور بقيمة 6000$ (ستة آلاف دولار) وهو يريد بهذا المحل 30000$ (ثلاثين ألف دولار) 10000$ خلو لصاحب المحل ,و6000 $ (ست آلاف دولار) ما قيمة داخل المحل ,و 14000$ يريدها المستأجر لأن المحل يعمل وله زبناؤنه. مع العلم أن صديقي يريد أن يشتريه ودفع ما يقارب 20000$ وأنا لم أكن أعلم أنه يريد أن يشتريه وعندما علم قال لي ليس عندي مانع فما الحكم إذا قمت بدفع 10000$ خلو و6000$ قيمة الأجهزة و14000$ يريدها المستأجر لأن المحل له سمعة هل يجوز أن أساوم المستأجر ليخفض المبلغ: وأما بالنسبة لصديقي ماذا فعل
وشكرا, أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا......وماذا افعل ليكون شرائي لهذا المحل فيه بركة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم فتح مقهى إنترنت، وقد تقدم الكلام عن ذلك الفتوى رقم: 6075.
والأمر الثاني: حكم شراء ذلك المقهى على الصفة المذكورة في السؤال على فرض انضباط المحل بالضوابط الشرعية، وذلك لا حرج فيه لأن الأمر حصل بالتراضي، وراجع لمزيد فائدة حول بدل الخلو الفتوى رقم: 9528.
والأمر الثالث: ما ذكرته عن صاحبك مما قد يفهم منه أنه قد اشتراه بدليل كونه قد دفع جزءا من المبلغ، وهذا يعني أن البيع قد تم، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بيع المحل لغيره إلا إذا رضي وفسخ البيع الأول.
والأمر الرابع: حكم مساومة المستأجر على تخفيض الثمن، وذلك لا حرج فيه لأنه قد ملك المنفعة ومن حقه أن يبيعها بما يشاء ومن حقك أن تساومه على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(12/3704)
حكم الخروج من العمل لأجل التسوق وصلاة الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يخرج إلى الصلاة وإلى السوق أثناء الدوام الرسمي وهو يعمل (مراقب محطة) ويقوم بقفل المحطة ثم يخرج إلى الصلاة أو إلى السوق فما الحكم هل يجوز أن يذهب إلى الصلاة ثم يرجع
أم لا يخرج.
مع التقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: خروج الموظف أثناء عمله لأجل التسوق، وذلك حرام إلا بإذن من صاحب الشأن لأن وقت الدوام الرسمي ملك لجهة العمل، ولا يحق للموظف شغله بأي شيء غير العمل ولا الخروج منه إلا بإذن ممن يحق له الإذن، والإخلال بذلك إخلال بالعقد ومخالفة للشرط، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
والأمر الثاني: خروج الموظف أثناء عمله لأجل أداء صلاة الجماعة، وذلك من حق الموظف لأن صلاة الجماعة واجبة على الراجح من أقوال العلماء كما هو مقرر في الفتوى رقم: 38639
إلا إذا كان ذهابه لصلاة الجماعة سيضر بالعمل كأن يكون حارسا -مثلا- مما يؤدي إلى سرقة شيء مما أوكل إليه حراسته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(12/3705)
للرجل حق مطالبة عائلته بأجرة عمله ما لم يكن متبرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كان يشتغل مع عائلته لمدة ليست قصيرة، كان زوجي السبب بعد الله سبحانه وتعالى في تكوين ثروتهم بسبب جهده وإخلاصه والله على ما أقول شهيد، المشكلة أن له أختا تتحكم في العائلة كثيرا لكونها تعيش معهم، كنا نسكن في شقة باسم الوالدين، في يوم حصل نقاش مع والدته فهددته بالطرد, للعلم فزوجي له 5 إخوان ولنا ابن، طلب من عائلته مبلغاً لنهاية الخدمة لأنه قرر أن يستقل في شغله، رفضت والدته, ونحن متأكدون أن أخته سبب كل هذا، لهذا أخذ قدرا من المال واشترى شقة، للعلم فإنه أخبرهم بهذا المال، أخته تحرض أهلها عليه، فإنهم يكتبون كل شيء باسمها دون إخوانها، ما رأيكم أفيدوني، علما بأنه لم يتمكن من رؤية والديه بسبب أخته؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحكم أولاً بتقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين وصلة الرحم، كما قال سبحانه وتعالى: فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {الأنفال:1} ، ومن آكد فرائض الله تعالى صلة الرحم، وقطيعتها من أعظم المحرمات، فلا تجعلوا هذه الأعراض الزائلة سبباً في قطيعة الرحم ومعصية الله تعالى، ثم إنه من حق زوجك أن يطالب عائلته بأجرة عمله إذا لم يكن متبرعاً به أصلاً، وإذا لم يستطع الحصول على حقه إلا بأخذه بدون علمهم فقد أجاز بعض أهل العلم ذلك ما لم تترتب عليه مفسدة أكبر، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها الواجبة بالمعروف، وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم أذن للضيف أن يأخذ الضيافة ممن لزمته ولم يقم بها، ولتفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 33594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(12/3706)
لا يؤخذ الموظف بقصور غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالعمل لدى شركة لإنتاج البرمجيات بدوام جزئي حيث اتفقت مع صاحب الشركة على عمل برنامج معين لقاء راتب شهري هذا البرنامج يتم كتابته باستخدام لغة برمجة لم أكن أعلمها وقت الاتفاق حيث قام باختيار هذه اللغة مدير التقنية داخل الشركة (وهو بالمناسبة أحد أصدقائي) وتم الاتفاق على أن يكون تعلمي لهذه اللغة ضمن ساعات الدوام الجزئي وقد تعهد المدير بمساعدتي في التعلم أو في أي مشكلة تطرأ في البرنامج في حال عجزي عن حلها نتيجة لقلة خبرتي بهذه اللغة بالفعل ابتدأت في العمل واستمررت في هذا البرنامج لمدة شهور حتى ظهرت مشكلة لم أستطع حلها (لوجود قصور في اللغة) ولم أجد أي مساندة من هذا الصديق رغم تعهده (والذي ترك الشركة نهائيا) وهكذا ضاع على صاحب الشركة كل المال الذي دفعه لي كرواتب طيلة فترة عملي في هذا البرنامج لم يلمني صاحب الشركة على هذا الخطأ واستمر في تشغيلي في برامج أخرى والمشكلة أنني الآن أشعر بالإجهاد الشديد نتيجة لطول فترة عملي في شركتين وأرغب في ترك العمل لديه نهائيا والسؤال هل أنا مسئول عن هذا المال الذي خسره صاحب العمل؟ وهل يجب علي تعويضه عن هذا المال؟ وهل يمكن أن أتركه الآن؟ علما بأنه يحتاج إلي بشدة حيث يعاني من نقص في عدد المبرمجين.
نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: مدى مسؤوليتك عن المال الذي أنفقه صاحب الشركة لإعداد البرنامج ثم إن البرنامج لم يتم بسبب ترك صاحبك للعمل.
والجواب هو:
أنه ليس عليك في ذلك أدنى مسؤولية، لأن ما حصل لم يكن بسببك بل بسبب غيرك، وأنت قد بذلت ما طلب منك. ويمكنك إتمام البرنامج بالتواصل مع أهل الاختصاص غير صديقك، ولا نظن أن هذه اللغة لا يعرفها إلا هو.
والأمر الثاني: تركك للعمل في الشركة المذكورة مع احتياج صاحب الشركة لك:
وذلك راجع إلى العقد المبرم بينك وبين الشركة، فإذا كان العقد قد انتهى أو كان لك الخيار في الترك متى شئت فلك ذلك، ولا يمنع من ذلك كون صاحب العمل محتاجاً لك، لكن من باب رد الجميل ينبغي أن تبقى حتى يجد البديل.
أما إذا كانت فترة العقد لم تنته، وليس فيه شرط الترك متى شئت فيلزمك الوفاء بالعقد ما لم يأذن لك صاحب الشركة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1426(12/3707)
حكم استئجار موقع أنترنت لدى شركة تضع إعلانات غير جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استضافة موقع لدى شركة أجنبية تضع أحيانا إعلانات فيها صور للنساء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد هو أنك صاحب موقع وتريد أن تستضيفك شركة، ولكن هذه الشركة تضع إعلانات فيها صور نساء غير مستترات الستر الشرعي فالجواب على هذا أن استضافة موقع على الشبكة العنكبوتية يعتبر من باب الإجارة أي أنك تستأجر مساحة عند الشركة المراد استضافة الموقع لديها، فإذا كانت المادة المعروضة منك مادة شرعية واتفقت مع الشركة المضيفة على أجرة محدودة فلا مانع من ذلك، سواء كان لدى شركة أجنبية أو محلية، ولا يمنع من هذا أن الشركة تضع إعلانات غير جائزة أو نحو ذلك من المحرمات، لأنه لا علاقة للاستضافة بهذا العمل، فإن فرض وجود علاقة بين الاستضافة والإعلانات المحرمة أو كانت سببا لها فلا يجوز في هذه الحالة التعامل مع هذه الشركة لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(12/3708)
من حصل على وظيفة بسبب قرابة قد لا يحتاج العمل له
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا أمرأة فور تخرجي من كليتي تمنيت أن أعمل وكان يوجد أحد أقربائي مديرا في شركة حكومية في مصر فكلمته وقلت له إنني أريد أن أشتغل وقلت له هذا الأمر كذا مرة وفعلا وجدت قريبي هذا المدير يتصل بي ذات مرة ويقول لي تعالي استلمي العمل غدا وطرت فرحا أنا وأمي وأبي ولا أكاد أصدق، المهم ذهبت فعلا للعمل فلم أجد ما أشتغل به في هذه الإدارة فأخذت من أحد العاملين جزءا صغير من عمله واشتغلت به وأتقاضى مرتبا كبيرا جدا والحمد لله، ولكن عرفت من المدير قريبي أنه لكي يشغلني استغل مركزة وكتب للمسؤولين الأكبر منه وهم المديرون الكبار المسؤولون على التعيين أنه يحتاجني بشدة في العمل وأن العمل في أشد أشد الحاجة لي وكل هذا لكي يوافقوا على تعييني والمدير قال لي أنه فعل ذلك لكي يوافقوا على تعييني في الشركة ولا بد أن يكتب هذا الكلام من احتياج العمل لي بشدة لكي يوافقوا على تعييني، وأنا الآن فعلا أعمل عنده في الإدارة مع أن إدارته فعلا بها موظفون كثيرون جدا ولديهم أعمال بسيطة جدا، المدير قريبي قال لي إن إدارته فعلا لا تحتاج لي ولكنه كتب بذلك لكي يشغلني، ويا شيخ هذا المدير طيب جدا جدا جدا وهو عمل هذا وتحايل في طلبه فقط، لكي يشغلني لكي يعمل خيرا ويشغل أحد أبناء الدولة وهو أنا ولكني أخشى الآن يا شيخ من الذي حصل هذا وهو أنني أعتبر أني جئت للعمل عن طريق التحايل، فهل أترك هذا العمل فورا أم يتحمل المدير الوزر وليس علي أنا أي ذنب فيما فعله هو لكي يشغلني في هذه الشركة، وهل ما دمت أحتبس وقت العمل وأشتغل بالجزء البسيط الذي أخذته من أحد العاملين بالإدارة كما قلت لحضرتك هل في هذه الحالة عملي حلال ومالي حلال إن شاء الله، هل بهذا يعتبر المدير كلف الشركة موظفة والشركة في غنى عن هذه الموظفه لأنها تقوم بعمل أخذته من أحد العاملين الذي يقوم به وحده أنا اعتبر كأني ساعدته لكن كان يقوم به الموظف وحده يعني العمل أي بدل ما كان يقوم به فرد واحد أصبح يقوم به فردان بنفس مقدار العمل يعني أن الشركة أصبحت تدفع مرتب الضعف على نفس مقدار العمل فبدلا من أن تدفع 1000جنيه للموظف أصبحت الآن تدفع 1000جنيه أخرى لي إذا تدفع الآن 2000جنيه بدلا من 1000على نفس مقدار العمل، مع أنني يا شيخ لم أعرف أن المدير عمل هذا الأمر وهو تحايله في طلبه واستغلال نفوذة إلا الآن وذلك بعد مرور ثلاث سنوات علي بالشركة، وأنا أعمل بنفس هذا العمل البسيط هل يعتبر مالي الآن حلال وهذا رزق ساقه الله إلي ولو تركته أكون تبطرت على النعمه وأبي وأمي فرحين جدا جدا بعملي وبمرتبي ولو تركت العمل سوف يغضبوا وأنا الآن يا شيخ امرأة مطلقه نظرا لعدم مقدرتي على الإنجاب، فهل أستمر في عملي أم لا، وهل مالي حلال أم لا؟ وجزاك الله خيراً يا شيخ أسالك بالله أن تجيب علي بنفسك ولا تحيلني لأسئلة مشابهة، وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تخلو هذه المسألة من واحد من احتمالين:
الاحتمال الأول: أن تكون الوظيفة التي حصلت عليها السائلة إنما حصلت عليها بمجرد قرابتها من المدير المذكور ولا وجود لعمل حقيقي، وإنما المسألة مجرد احتيال لأخذ المال العام بدون وجه حق، وعلى هذا الاحتمال فإن المدير بتوظيفه قريبته ارتكب خيانة ودلس على المسؤولين، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصحح خطأه، كما يجب على الموظفه ترك هذا العمل ورد ما أخذته من مرتب بدون عمل إلى جهة العمل.
الاحتمال الثاني: أن يكون هناك عمل حقيقي ولكنه قليل مثله مثل عمل سائر الموظفين -كما هو ظاهر السؤال- وعلى هذا الاحتمال فالوظيفة جائزة والمرتب حلال، ذلك أن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً والأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه وحضوره في الدوام الرسمي ولو لم يوجد عمل فضلاً عن وجود عمل قليل، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 63047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(12/3709)
حكم كتابة شعارات الحملات الانتخابية
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أعمل خطاطاً وقد تأتيني أحيانا لافتات يكتب فيها ما يلي: زيد يؤيد عمرا رئيسا للجمهورية أو عمر يؤيد حسن في انتخابات مجلس الشعب أو ما شابه من هذه المجاملات التي تعلمها، فما حكم كتابة تلك اللافتات أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستئجار الشخص نفسه لكتابة شعارات الحملات الانتخابية مثل عبارة زيد يؤيد عمراً رئيساً للجمهورية، أو عمرو يؤيد حسنا في انتخابات مجلس الشعب، وما شابه ذلك.... يستمد حكمه من حكم الانتخابات نفسها، فمتى أبيح انتخاب الشخص المكتوب الشعار باسمه بأن كان أهلاً لأن ينتخب في الولاية التي يجري عليها الانتخاب جاز كتابة الشعار له، ومتى لم يبح انتخابه في تلك الولاية بأن لم يكن أهلاً لها، لم يجز كتابة ذلك له، وذلك لأن كتابة تلك الشعارات تعتبر بمنزلة الدعاية لذلك الشخص، ولا يجوز للمسلم أن يدعو إلى اختيار وتولية شخص إلا إذا كان هذا الشخص أهلاً للولاية التي يرشح لها.
وحيث حكمنا بإباحة كتابة تلك الشعارات لكون صاحبها أهلاً، فإنه يجوز أخذ الأجرة عن ذلك، لأن من قام بالدعاية لشخص صالح للولاية وتعب في ذلك، جاز له أخذ الأجرة، لأنها في مقابل عمل مشروع، قال الشربيني في مغني المحتاج: أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات، كما في بيع الثياب والعبيد، ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين، فيصح الاستئجار عليه. ولك أن تراجع في حكم الانتخابات فتوانا رقم: 5141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(12/3710)
حكم اشتراط شراء سهم شركة ليحصل العامل على العمولة المقررة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفتائى فى الاشتراك في مثل هذه المواقع, هل الربح منها حلال أم حرام، علماً بأنني من السودان حيث هناك حاجز على الإنترنت يمنع وصول المواقع التي بها إعلانات لمنتجات تتعارض مع ديننا الحنيف مثل الخمور وما شابه أو تعرض مواقع إباحية أي أنه لا يوجد بها ما يخدش أو يتعارض مع تعاليم دين الإسلام الحنيف، فهل الكسب من هذه المواقع حلال أم حرام، إليكم المواقع وشرحها: شركات السيرفينج (Traffic- Surffing) (المرحلة الاولى)
شركات السيرفينج Surrfing هي تقوم على مبدأ التبادل الإعلاني للمواقع بالإضافة إلى أنها من أنظمة مضاعفة النقود، بمعنى أنك تقوم بفتح مواقع شركات أخرى أو مواقع أشخاص آخرين مقابل فتح موقعك لهم سواء كان موقعا ربحيا أو شخصيا أو أي نوع آخر، بعض شركات السيرفينج تمنحك نسبة 1:1 أو 2:1 للتبادل الإعلاني للمواقع، والهدف من تلك الشركات هو جلب أكبر عدد ممكن من أعضاء جدد للاشتراك عن طريقك في الشركات الربحية التي تعلن عنها، بالإضافة إلى أنه يمكنك أن تربح منها نقودا عند وصولك للحد الأدنى، حيث كلما جمعت نقاطا أكثر كلما جلبت الكثير من الزوار الجدد لموقعك بالإضافة إلى المكسب المادي، تختلف شركات السيرفينج عن شركات الربح من الإيميل في أنها لا ترسل رسائل ربحية إلى بريدك ولا يوجد بها نظام فتح رسائل ربحية من بريدك، ولكنها تفعل كل ذلك بشكل أوتوماتيكي مما يجعلها أفضل من شركات الإيميل وأكثر تطورا، فأنت تقوم بالضغط على زر Start Surff فيتم فتح النوافذ الإعلانية بشكل أوتوماتيكي دون تدخل منك مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ومن تلك الشركات شركة 4 Daily، شركات السيرفينج تربح منها نقودا بالإضافة إلى إمكانية الإعلان عن مواقعك الربحية بها، فكلما قمت بعمل سيرفينج لمواقع أخرى تربح نقاطا تمكنك من الإعلان عن مواقعك الربحية لتكسب المزيد من الـ Downline، لمعرفة كيفية التسجيل في شركات السيرفينج اضغط هنا، تتميز شركات السيرفينج Surffing بتعدد خدماتها والمرونة، فهي شركات ربحية وترافيك واستثمارية أيضاً وبها أنظمة ذكية لمضاعفة نقودك وتنصحك بترقية عضويتك بها لتضاعف من أرباحك، شركات السيرفينج الاشتراك بها مجاني تماماً، إلا أنه يفضل ترقية عضويتك بشراء سهم واحد على الأقل حتى تدفع لك الشركة الحد الأدنى من أرباحك.
ملاحظة: إذا كنت عضوا مجانيا بالشركة فلن تدفع لك الشركة الحد الأدنى لك من أرباحك إلا عندما تقوم بترقية عضويتك بشراء سهم واحد على الأقل لن يكلفك كثيراً، ولكن لا تقلق عزيزي الزائر من تلك النقطة، ولن تضيع أرباحك بشركات السيرفينج، وعندما يكون معك نقود كافية في حسابك الذهبي قم بترقية عضويتك وسوف تدفع لك الشركة أرباحك التي حققتها، مثال للتوضيح: إذا كنت مشتركا في شركة 4 Daily الشهيرة ووصلت إلى الحد الأدنى وهو مبلغ 8 $، فلن تدفع لك الشركة أرباحك إلا بترقية عضويتك بدفع مبلغ 4$ وهو قيمة السهم، وبالتالي ستدفع لك الشركة أرباحك في نهاية الدورة القادمة وتكون 8 $ وهي الأرباح التي أنت حققتها قبل شراء السهم بالإضافة إلى 8 $ أخرى وهي الأرباح التي حققتها من خلال مضاعفة المبلغ الذي دفعتة وهو 4 $، تربح من المشتركين عن طريقك نقاطا تمكنك تلك النقاط التي تربحها منهم في عرض مواقعك الربحية لتكسب المزيد من المشتركين تحتك، بالإضافة إلى العمولة، تربح عمولات نقدية من الـ Downline، المطلوب منك في شركات السيرفينج هو فتح عدد معين من المواقع الإعلانية والتي تتم بشكل أوتوماتيكي يومياً لتربح العمولة المقررة، وننصحك بعمل سيرفينج يومياً حتى تصل إلى الحد الأدنى بسرعة (لأنه بعد فترة لن يتم احتساب أرباح لك إلا بترقية عضويتك وذلك بسبب انتهاء صلاحية الوحدات التي معك) ، لمعرفة كيفية التعامل مع شركات السيرفينج، اضغط على الصور التالية، معظم شركات السيرفينج تدفع لك الحد الأدنى كل يوم 15 من كل شهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح وضوحاً كافياً وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، وهذا الجواب يتلخص في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بالعمل في تلك المواقع: والحكم في ذلك راجع للمنتجات والعروض التي يتم الإعلان عنها، والطريقة التي يتم بها هذا الإعلان، فإذا كانت المنتجات والعروض المعلن عنها جائزة شرعاً، والطريقة التي يتم بها هذا الإعلان جائزة، فلا حرج في ذلك الاشتراك، والعمولة المأخوذة مقابل العمل في تلك المواقع حلال، وإذا كانت المنتجات والعروض غير جائزة فلا يجوز الاشتراك، والعمولة المأخوذة مقابل العمل في تلك المواقع حرام.
الأمر الثاني: ما يتعلق بعدم استحقاقك للعمولة المقررة حتى تحقق قدراً أدنى من العمل، وهذا لا حرج فيه ما دام قد يتم عن اتفاق ولا يتعارض مع الشرع.
الأمر الثالث: ما يتعلق باشتراط شراء سهم من هذه الشركات لكي يحصل العامل على العمولة المقررة، وحكم ذلك أنه شرط باطل لا يجوز اشتراطه، لأن حق العامل في أجرة عمله يثبت بمجرد أدائه لعمله على الوجه المطلوب دون توقف ذلك على أي أمر آخر، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، ولكن إذا اضطر من اشترك في هذه المواقع بطريقة شرعية إلى شراء سهم لكي يحصل على ما يستحقه من أجرة مباحة فلا إثم عليه، إنما الإثم على من اضطره إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(12/3711)
حكم استخدام فارق الإيجار في صيانة السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تم تخصيص مبلغ (50) ألف درهم لي من أجل استئجار بيت لي ولعالتي فوجدت بيتا بـ (45) ألفا فقال لي صاحب البيت نكتب العقد بـ (50) ألف وأعطيك (5) آلاف صيانة للبيت خلال العام، فهل أخذ هذا المبلغ فيه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن حكم الاستفادة من الفارق بين المبلغ الذي تحدده الجهة المعنية والمبلغ الذي يجد به الموظف السكن، وذلك في الفتوى رقم: 18187، والفتوى رقم: 48054.
والخلاصة أن لذلك حالتين:
الأولى: أن يكون بدل السكن عبارة عن مبلغ مقطوع تدفعه الجهة المعنية للموظف فهو حينئذ من حق الموظف يفعل به ما يشاء وله الاستفادة من الفارق.
والثانية: أن يكون بدل السكن عبارة عن مبلغ يدفع لصاحب السكن وفقا لعقد مبرم بينه وبين الجهة المعنية، والاستفادة من الفارق حينئذ جائزة إذا كانت بإذن الجهة المعنية، وغير جائزة إذا كانت بغير إذنها.
أما عن استخدام ذلك الفارق في صيانة السكن فلذلك حالتان:
الأولى: أن يكون العقد المبرم بين مالك السكن والجهة التي أنت موظف عندها هو على الحد الأعلى من المبلغ (50) ألفاً ثم إن صاحب السكن يصون السكن بمبلغ خمسة آلاف فلا حرج في ذلك على صاحب السكن، كما أنه لا حرج عليه في أن يوكلك أنت على الصيانة أو يستأجرك عليها.
الثانية: أن يكون الأمر مجرد حيلة على أخذ الموظف للفارق ولكن باسم صيانة السكن، والاتفاق إنما هو حاصل على الحد الأدنى ففي هذه الحالة لا يجوز ذلك إلا برضا الجهة التي أنت موظف عندها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(12/3712)
استحقاقات الأجير المرافق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في ال27 من العمر حضرت مع أختي إلى السعودية كمرافق أو محرم على أن تعطيني مبلغا من المال شهريا والسؤال هو أن أختي تأخذ إجازة في العام ومده هذه الإجازة شهران وهي تقبض عن هذين الشهرين نصف راتبها وأنا أذهب معها إلى مصر في هذه الإجازة وأرجع معها ثانية فهل أطلب منها راتبا في الشهرين اللذين أكون بهما في مصر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي صار بينك وبين أختك هو من باب الإجارة، والإجارة كالبيع لا بد فيها من تحديد الأجرة وعدم الجهالة أو الغرر المفضي إلى النزاع والخصام في المنفعة المعقود عليها، وعليه، فإذا كانت أختك حددت لك مبلغا معلوما مقابل عمل معلوم كالذهاب معها فقط أو الذهاب والمكث معها ثم العودة أيضا فهذه إجارة صحيحة، وليس لك إلا المبلغ المتفق عليه بغض النظر عما تقبضه هي عن إجازتها.
وأما إن كان هناك جهل في تحديد المبلغ أو العمل فإن الإجارة تكون فاسدة، ويكون لك أجرة مثلك في العمل الذي قمت به والخدمة التي خدمت بها أختك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 62166.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(12/3713)
من عزم على الاستقالة من عمله فور حصوله على تكاليف دراسة أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندسا في إحدى الدول الخليجية والشركة التي أعمل فيها تعطيني مصاريف تعليم أولادي في المدارس الخاصة، وأنا أريد أن أنتقل إلى شركة جديدة، وأريد أن أقدم استقالتي في بداية العام الدراسي القادم حتى أحصل على مصاريف الدراسة للأولاد لأنني إذا قدمتها الآن سوف أحرم من هذه المصاريف، مع العلم بأنني سوف أقدم استقالتي فور الحصول على هذه المصاريف، فهل هذا جائز؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو -والله أعلم- أن ما تنوي فعله لا يجوز وهو احتيال لأكل مال الغير، ومعلوم أن الشركة إنما تدفع لك تكاليف دراسة أولادك نظير عملك بها، فإذا كنت عزمت على الاستقالة فور حصولك على تلك التكاليف، فهذا ظاهر جداً في قصد الاحتيال وأخذ ما ليس لك أخذه، وبالتالي يحرم عليك هذا التصرف، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29} ، وقد يجوز لك فعل ذلك في حالة واحدة وهي أن تكون قوانين الشركة صريحه في استحقاق الموظف لهذه التكاليف ولو قدم استقالته في أي وقت من مدة العقد ولأي ظرف، وهذا يراجع بشأنه عقد العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(12/3714)
الإجارة اللازمة وغير اللازمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص الإجارة، أولا: هل يجوز أن يستأجر شخص شقة ويتفق مع المالك أن تكون مدة العقد هي بانتهاء العين المؤجرة؟
ثانياً: هل يجوز أن يستأجر شقة ويتفق مع المالك برضاه أن تكون غير محددة المدة، ولكن هناك زيادة سنوية ثابتة على الإيجار مثلا 2.5 %،أو زيادة متغيرة سنوية بحيث تكون في السنة الأولى مثلا 1% والثانية 1.5 % وهكذا كل سنة.
أفيدونا رحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة تنقسم إلى قسمين:
إجارة لازمة وإجارة غير لازمة.
1- فالإجارة غير اللازمة:
هي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، وهذا القسم يسمى مشاهرة أو مياومة
وهذا النوع من العقود: صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر، فعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ...
2- والإجارة اللازمة:
هي ما حدد فيها الزمن كأن يستأجر منه الدار مثلا سنة كذا أو هذه السنة بدءا من شهر كذا، فهذا النوع من الإجارة يسمى وجيبة وهو لازم، وليس لأحد المتعاقدين حله دون موافقة من الثاني، لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة.
فتحديد مدة الإجارة في هذا العقد شرط في صحته، وعليه.. فتأجير العين على أن آخر مدة الإجارة هي انتهاء العين المؤجرة لا يجوز إذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد لازما لأن في ذلك جهالة واضحة في المدة.
ومما سبق أيضا تعلم حكم السؤال الثاني:
فإذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد ملزما فلا بد من تحديد مدة الإجارة وتحديد الأجرة , والاتفاق على زيادة سنوية معلومة ولو كانت نسبة لا حرج فيه لأنها نسبة إلى شيء معلوم فهي معلومة.
أما إذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد غير ملزم فلهما أن لا يحددا المدة لكن بشرط تحديد الأجرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(12/3715)
حكم شراء ناد للاعب من ناد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء لاعب من ناد إلى آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك لا بد من معرفة حكم ممارسة الألعاب الرياضية، والحكم في ذلك:
أن الأصل فيها الإباحة، لكن لا بد من خلو تلك الرياضات من المحاذير الشرعية، والتي غالبا ما تحصل عند ممارستها، ومن تلك المحاذير:
- كشف العورات.
- الكلام المحرم كالسب واللعن ونحوه من بذيء الكلام.
- التعصب المقيت لهذا النادي أو ذاك.
- ترك الواجبات أو التساهل في أدائها كالصلاة والعلم الواجب تعلمه وأداء الحقوق.
- القمار والميسر.
- الضرر الحاصل على اللاعب في بعض الرياضات.
فإذا خلت الرياضات من المحاذير الشرعية فلا حرج في ممارستها، ولنفترض الآن أن الرياضة التي يمارسها النادي واللاعب المذكوران في السؤال منضبطة بالضوابط الشرعية، فهل يجوز شراء ناد للاعب من ناد آخر؟
الجواب:
أن اللاعب إذا كان مستأجرا من قبل النادي الأول لفترة محددة فهو خلال تلك المدة أجير خاص، ومن حق النادي أن يطلب منه أن يؤدي العمل المستأجر عليه في ناد آخر، ومن حق النادي الأول أن يأخذ من النادي الآخر عوضا على ذلك ولو كان العوض أكثر من المبلغ الذي يدفعه للّاعب.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان اللاعب قد اتفق مع النادي الأول على أن لا يلعب مع غيره، أو على أن يعمل معه فقط، فمن حق اللاعب حينئذ أن يرفض.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(12/3716)
لا يتحمل الموظف إثم تقصير غيره ما دام بين ما لم ينجزه قبل تركه العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندسة وقبل أن أسافر لزوجي كان في ذمتي أعمال هندسية في الموقع كلفتني بها الجهة التي كنت أعمل بها ولكني لم أتمها لنهايتها بسبب موعد السفر فكلفت الجهة التي أعمل بها مهندسا آخر ليتمها وكتبت أنا ورقة بباقي الأعمال التي لم تنجز ليعرفها من سيكمل بعدي وأنا الآن أخاف أن لا تكون الأعمال أنجزت كما كان مفترضا أو أن المهندس لم يعرف كل ما قصدته وقد استحققت عن هذا العمل مكافأة لأني أنجزت معظمه قبل سفري وهذه المكافأة أعطيتها لأمي ولكنها اشترت ببعض المال أشياء لي ما حكم هذا المال؟ أو بمعنى أصح ما حكم الأشياء التي اشترتها أمي لي هل هي من حقي أم ماذا أفعل بها؟
وهل عملي كمهندسة في الموقع جائز شرعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم عملك مهندسة شرعاً، وذلك جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية من حجاب وعدم خضوع بالقول وعدم خلوة واختلاط محرم، أما إذا صاحب عملك شيء من المحرمات فذلك حرام.
والأمر الثاني:
ما قمت به من كتابة ورقة بباقي الأعمال التي لم تنجز وخوفك من عدم إتمام المهندس الآخر للعمل على وجهه أو عدم فهمه لما كتبته له، والحكم في ذلك أنه لا شيء عليك بما أنك كتبت له الأمور واضحة، ولا ذنب لك في عدم إتمامه أو عدم فهمه أو إخلاله بعمله.
والأمر الثالث:
ما يتعلق بالمال الذي أعطيت إياه كمكافأة على ما عملته، والحكم في ذلك أنه من حقك وحلال لك، فإن كنت تقصدين أنك أعطيته أمك ووكلتها في شراء هذه الأشياء فلا حرج عليك في تملكها، وإن كنت تقصدين أنك أعطيت أمك هذا المال على سبيل الهبة فاشترت ببعضه أشياء ووهبتها لك، فلا حرج عليك أيضاً في تقبلها وليس ذلك من قبيل العود الممنوع في الهبة، لأن العود الممنوع ما كان في عين المال الموهوب دون غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(12/3717)
حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التعامل مع مكاتب معاملات مالية لشراء بيوت وقوانينهم تتلخص في أن المكتب يشتري البيت للمتعامل من المالك بمبلغ لنقول مائة ألف ثم يسكن المتعامل في البيت ويدفع إيجارا شهريا للمكتب لنقول ألف.... ويزيد مع الألف هذه مائتين فيكون مجموع ما يدفعه المتعامل شهريا ألف ومائتين أما المائتان فتذهب لتزيد نسبه المتعامل في قيمة البيت أي ينقص من المائة ألف التي على المتعامل تسديدها للمكتب مقدار مائتين وهكذا حتى يسدد المتعامل كل ما عليه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة داخلة في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
15750، 6374.
ووجه دخولها في الإيجار المنتهي بالتمليك هو أن البيت لو كان قد بيع للمشتري بيعا حقيقيا فلا يحق للمكتب أن يؤجره على المشتري إذ كيف يؤجر عليه ما يملكه؟
وحينها فليس للمكتب إلا القسط الشهري المتفق علي.
وإذا كان البيت لم يبع للمشتري بل هو مؤجر له وهو في ملك المكتب وإنما يملكه المشتري بعد انتهاء فترة الإجارة فهذا هو الإيجار المنتهي بالتمليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(12/3718)
لا يجوز مخالفة الشروط المبرمة بين جهة العمل والموظف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أعمل بإحدى شركات المقاولات تم الاتفاق في مصر على بدايه مرتب معين على أن يتم زيادته بعد ستة أشهر وكذلك تم الاتفاق علي أنه بعد 6 أشهر سيتم السماح لي بإحضار أسرتي من مصر لقطر ولكن فوجئت بأنه لم يكتب بالعقد وعندما وصلت للعمل وعملت والحمد لله كان عملي مرضيا لدرجة أني حملت 3 مشروعات بدلاً من مشروع واحد وبعد ستة أشهر طلبت ما اتفقنا عليه فبدأت المماطلة: مثل (ماشي بس اكتب طلب للمدير العام) وكتبت طلبا ولم يرد عليه ثم كتبت آخر بعد شهر فلم يرد عليه ثم كتبت الطلب الثالث وذهبت به لمقابلة المدير العام فقال لي اترك الطلب بالسكرتارية وسنرى إن كان لك حق أم لا وإلى الآن لم يردوا وكذلك زاد الظلم بأن تغيرت مواعيد العمل إلى 11 ساعة يتخللها ساعة واحدة راحة وذلك مخالف لقانون العمل القطري استخرت الله وطلبت منهم عدم التجديد (للعقد) ولا أدري هل أقاضيهم أم أدعو الله وأنا أعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أريد النصيحة.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، وأن يرفع عنا وعنك الظلم والشر.
ولاشك أن إخلال الشركة بما تم الاتفاق عليه في العقد يعد حراماً ونقضاً للميثاق، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} .
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فيجب عليهم أن يفوا بما تم الاتفاق عليه، وألا يستغلوا حاجة وضعف الموظفين في الظلم وأكل حقوق الغير.
والخطوات العملية بالنسبة لك هي:
1/ عليك بالإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله خصوصاً في أوقات الإجابة، وكما ذكر: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
2/ ينبغي أن تذهب إلى من تم الاتفاق معه على ما ذكرت وتذكره بالله واليوم الآخر وبالوفاء بالعقود وبعقاب الله لمن لم يف.
3/ فإن كان هناك من هو أرفع منه، ويمكنه أن ينصفك فاذهب إليه، واشرح له الأمر.
4/ فإن لم ينصفوك جميعاً، فإن شئت فارفع أمرك للقضاء، وقبل ذلك حاول أن توسط لهم من له كلمة عندهم من أهل الوجاهة.
نسأل الله أن يوفقنا وإياك وأن يفتح علينا وعليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(12/3719)
الزيادة المعلومة في الأجرة جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هناك سؤال بخصوص الإجارة وهو أن نظام الإجارة بمصر من الممكن أن تؤجر مثلا شقة لمدة 5 سنوات بإيجار معلوم مثلا ب 300 جنيه شهريا بزيادة سنوية قدرها 2.5%، فهل هذا جائز شرعا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أخي الكريم هو:
أن صاحب العقار يؤجره للمستأجر مدة خمس سنوات بمبلغ قدره (300 ج) شهريا -مثلا- إلا أنه في السنة الثانية سيرفع الأجرة السنوية بزيادة قدرها (2.5) بالنسبة للسنة الأولى ثم في السنة الثالثة يزيد على السنة الثانية مثلها وهكذا
فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج في ذلك لأنه عقد إجارة بأجرة معلومة، وليس في النسبة الزائدة جهالة لأنها نسبة إلى مبلغ معلوم فهي معلومة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(12/3720)
زيادة الأجرة أثناء المدة المتفق عليها لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يملك ترخيصا لغرض صناعة الطوب الأسمنتي وبناء علي هذا الترخيص يمكنه شراء الأسمنت من مصنع الدولة حتى يستعمل هذا الأسمنت لصناعة الطوب الأسمنتي
1- هل يجوز لهذا الشخص شراء هذا الأسمنت من المصنع بالترخيص ثم بيعه بدون استخدامه في تصنيع الطوب الأسمنتي.
2- قام هذا الشخص بتأجير هذه الرخصة (فقط) لشخص آخر بمبلغ معين لمدة خمسة شهور ثم ندم صاحب الترخيص وقال إن المبلغ زهيد وأن علي دينا قرابة 25000 دينار وعليك أن تزيد في السعر قليلا فرضي الطرف الآخر وقال له لن أسامحك. فهل العقد صحيح؟ وإن كان صحيحاً فهل يحق لصاحب الترخيص أن يلغي الاتفاق حتى ولو كان الطرف الآخر غير راض؟
وجزأكم الله عنا كل خير
وأسكنكم الله فى الفردوس الاعلى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما جواب الشق الأول من السؤال، فقد سبق في الفتوى رقم: 46451.
وبخصوص الشق الثاني من السؤال نقول: إن قيام شخص يملك ترخيصاً لعمل ما بتأجير ذلك الترخيص لآخر لا يملكه يعتبر من باب ثمن الجاه، وقد سبق تعريفه وبيان حكمه في الفتوى رقم: 4714.
وفي حال جواز أخذ أجرة على ذلك، فإنه لا يحل لك مطالبة الشخص المذكور بزيادتها أثناء المدة المتفق عليها سلفاً، فإذا ما انتهت المدة جاز لك المطالبة بأجرة أكثر من الأولى.
وهذا بناء على أن هذه المعاملة إجارة بين صاحب الترخيص وصاحب العمل، والإجارة عقد لازم لا يحق لأحد طرفيه في مدة الإجارة نقضه إلا برضا الطرف الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(12/3721)
حكم أخذ الموظف أجرا مقابل أيام الغياب
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: ما رأي سماحتكم في الموظف الذي لا يحب أن يخصم يوم الغياب من مرتبه الشهري معللا ذلك بأن الراتب الذي يتقاضاه أقل بكثير من العمل الذي يؤديه؟ ونخص بالذكر فئة المعلمين. وما حكم المال الذي يتقاضاه عن ذلك اليوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف إذا أمضى عقد العمل ورضي بالشروط المبرمة بينه وبين جهة العمل فيجب عليه التزام بنود العقد وشروطه ولوكان يرى أنها مجحفة بحقه، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه، فمخالفة الشروط غير جائزة والتعلل بهذه العلة على ذلك لا يستقيم في ميزان الشرع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أقسام الحيل: كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام سواء كان المستعمل السلطان.. أو الحاكم أو غيرهما، فإن كان المستعمل السلطان أو الحاكم أو غيرهما فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه.
وبهذا تعلم أنه إذا كان مشروطا في العقد أن لا يأخذ الموظف أجرا مقابل أيام الغياب فإنه لا يحل له هذا المال ويجب عليه رده إلى جهة التوظيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(12/3722)
ضوابط الإجارة المنتهية بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدينا مؤسسة تدعي أنها إسلامية التعامل في مجال التمويل لشراء البيوت، والطريقة هي تعطيك المال المطلوب للشراء أي هي تقرضك المال ثم يضعون نسبة 7% فائدة على مدئ 30 عاما، وأيضا لديهم نظام النسبة المتغيرة، وعندما سألنا عن هذه الطريقة هل هي شرعية مع الفائدة قالوا إنهم مقابل المبلغ الذي دفعوه يشترون الملكية النفعية ومقابل ذلك يأخذون هذه الفائدة، علما بأنه لا يوجد لدينا هنا في استراليا ولا أدعي أن لنا ضروره لشراء البيت إذا لم تكن الطريقة تجوز شرعا أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماماً، ولكن مثل هذه المعاملة مترددة بين القرض الربوي أو الإجارة المنتهيه بالتمليك، فإذا كانت في حقيقتها قرضاً ربوياً كما يقول السائل فالحكم فيها واضح وهو التحريم.
أما إن كانت المعاملة هي ما يعرف بالإجارة المنتهية بالتمليك فهي معاملة يجب أن يتوفر فيها شروط وضوابط لكي تكون جائزه شرعاً، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليها إلا إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص يرجى مراجعته في الفتوى رقم: 6428.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/3723)
الراتب الممنوح لمن لا يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنى أعمل فى شركة مقاولات وتم الاتفاق مع المهندسين فى المشروع الذى أعمل فية حيث أنى غير معين ولكن أعمل على أساس اليومية فى المشروع الذي أعمل فيه أن آخذ الفترة المسائية من هذا المشروع واتفقت معهم على أن أظل على الفترة طوال عملى معهم وبعد مدة من العمل بدأت الشركة فى إنهاء الفترة المسائية وطلبت تحديد موقفي من الشركة فقالو أن أظل معهم أحصل على راتبي بدون العمل ليلا بالرغم أنى أنا الذي أرغب فى العمل ولا أتهرب منه، فهل أخذي لهذا المرتب حلال أم حرام إن كان أخذي لهذا المرتب فيه شبهة، فهل لي أن أخرج هذا المرتب صدقة على روح أخي المتوفي، ولي أموال مستحقة لديهم، فهل أخذها أم لا، وهل استمر معهم حتى يتم الاستغاء عني كما قالو أم أترك العمل، مع العلم بأن هذه الشركة شركة حكومية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 63047.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/3724)
تأجير المحل بنسية مئوية من الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لصاحب محل تجاري أن يؤجره بنسبة مئوية من الربح لمن يتاجر فيه أو بجزء من الفائدة، كما نعبر، وهل يصح ذلك في الآلة والدابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وكون الأجرة نسبة من الأرباح يجعل تلك الأجرة مجهولة، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
وذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح، قياساً على المساقاة والمزارعة، فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلاً إلى من ينسجه بجزء من ربحه جاز.
وقال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز.
وقال في مطالب أولي النهى: (يصح تشبيها) بشركة (المضاربة: دفع عبد أو) دفع (دابة) ، أو آنية، كقربة وقدر، وآلة حرث، أو نورج أو منجل (لمن يعمل به) أي بالمدفوع (بجزء من أجرته) . نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس، قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز (كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال وبناء دار، ونجر خشب بجزء شاع منه. لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة.
وقد رجح بعض المحققين ما ذهب إليه الحنابلة: قال الإمام ابن القيم: والذين منعوا الجواز في ذلك جعلوه إجارة والأجر فيها مجهول والصحيح: أن هذا ليس من باب الإجارات بل من باب المشاركات وقد نص أحمد على ذلك، فاحتج على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث خيبر وقد دلت السنة على جواز ذلك، كما في المسند والسنن عن رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح وأصل هذا كله: أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى اليهود يعملونها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأجمع المسلمون على جواز المضاربة وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه بجزء من ربحه فكل عين تنمى فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها.
فعلى هذا يجوز لصاحب المحل التجاري أن يؤجره بنسبة مئوية من الربح لمن يتاجر فيه كما يجوز ذلك أيضاً في الآلة والدابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/3725)
أخذ العمولة مقابل التوسط بين المصرف والمستفيد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة تقوم بإتمام إجراءات الحصول على قروض إسكانية من المصارف الإسلامية علماً بأن أعضاءها ليسوا موظفين لدى المصرف ولا يتقاضون مرتباتهم منه إلا أنهم يقبضون عمولات من المستفيدين من القروض أفتونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن أعضاء هذه اللجنة موظفين لدى المصرف أو الجهة التي يعمل فيها المستفيدون من هذه القروض، فلا حرج في أخذ عمولات مقابل توسطهم بين المستفيد والمصرف وعملهم هذا سمسرة جائزة.
أما إن كانوا موظفين ويقومون بعملهم الواجب في هذه المعاملة، فلا يجوز لهم أخذ عمولات من المستفيدين، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 62020، وراجع في ضوابط السمسرة الفتوى رقم: 40139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/3726)
حكم عقود صيانة الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال: ما هو الحكم الشرعي في بيع عقود الصيانة؟ نقوم في شركات الكمبيوتر بتوقيع عقد صيانة مع إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة تنص على أن يدفعوا لنا مبلغا معينا في السنة ونحن نتكفل بإصلاح أجهزة الكمبيوتر في حال خرابها خلال السنة مع تبديل قطع الغيار إن لزم الأمر مجاناً بمعنى آخر نحن نأخذ مبلغا معينا ونضمن تصليح الأجهزة إن تعطلت طبعاً، أما إن لم تتعطل الأجهزه ففي هذه الحالة نكون نحن قد ربحنا من هذا العقد.
الرجاء إفتاءنا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك بالفتوى رقم: 51794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(12/3727)
حكم الراتب المصروف لشخص غير مكلف بعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل فى شركة حكومية للمقاولات وتم عمل ورديات مسائية وقد قررت بالاتفاق مع المهندسين المسؤولين عن هذا المشروع الذى أعمل فيه أن آخذ الفترة المسائية لكي أشرف على العمال وبعد مدة قررت الشركة عدم عمل مشرفين فى الليل وظلوا محتفظين بي أي لم يطلبوا مني أن أترك الشركة أي أني أحصل على راتبي مع عدم النزول فى المساء مع أني أرغب فى العمل فأنا أرغب فى العمل والمهندس المسئول عن هذا المشروع يقول أن أظل فى البيت أحصل على راتبي، فهل هذه الأموال التي أحصل عليها حلال أم حرام وأنا لي مبلغ متبق لدى هذه الشركة، فهل آخذه أم لا، وهل إذا أخذته وكان مشكوكا فى أمر هذه الأموال أنها ليست حلالا، فهل أستطيع أن أخرجها زكاة على روح أخي المتوفى، مع العلم بأنى أرغب فى العمل ليلا، ولكن توقفت الشركة عن إرسال مراقبين على العمال أى أن هذا التوقف ليس مني أو تهرب مني من العمل وعندما طلبت من المهندس المسؤول تحديد موقفي منهم قال لي أن أظل في العمل حتى يتم الاستغناء عني من أنفسهم، مع العلم بأنها شركة حكومية أى أن هذا الموظف المهندس المسؤول عن هذا المشروع وليس مالكه أرجو الرد سريعا لكي يطمئن قلبي؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحاكم على تصرفات الموظف حضوراً وانصرافاً هو العقد المبرم بين الموظف والجهة التي يعمل بها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.
والعامل في الشركة يعتبر أجيراً خاصاً فلا يجوز له أن يصرف الوقت المتعاقد عليه في غير صالح الشركة إلا بإذن الجهة أو المسؤول المخول، فإذا كان الآذن لك بعدم الدوام هو الجهة نفسها التي أبرمت معها عقد العمل أو شخص مسؤول مخول من قبلها بهذا الخصوص، فإن تصرفك صحيح ومرتبك حلال.
فالأجير الخاص إذا سلم نفسه لصالح المستأجر خلال المدة استحق الراتب ولو لم يوكل إليه عمل، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراً لخدمة أو لرعي الغنم، أي الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل عمل أو لم يعمل، سمي أجيراً خاصاً وأجير وحد، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنعه من العمل مانع حسي كالمرض والمطر ونحو ذلك مما يمنع التمكن من العمل. انتهى.
أما إذا كان غيابك عن العمل بدون إذن، أو كان الآذن شخصاً غير مخول فإن غيابك حرام وراتبك عن تلك الفترة حرام، وفي هذه الحالة لا بد من إعادة المال المأخوذ للشركة ولا يجوز لك أن تتصدق به عن أخيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/3728)
تحديد الأجرة قبل العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الكريم، حيّاكم الله وبعد: أستشير حضرتكم في موضوع لم أستطع حله يتمثل في أني اشتريت خلايا نحل وضعتها عند صديق لي وأقوم بدفع كل متطلباتها من أطر وأدوية..إلخ وحان وقت جمع المحصول فأي طريقة أتّبعها لإعطائه مستحقاته أي أن تحددوا لي نسبة مستحقاته علما أن الخلايا موجودة في أرضه ومهمته تتمثل في متابعتها مع شيخ له خبرة في الميدان وأكون معهم أيام الراحة جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليكما أولا أن تحددا أجرة معلومة يستحقها صاحبك تعطيها له أنت، أما وقد حصل ما حصل، فينبغي لكما أن تصطلحا على أجرة معقولة تناسب أتعاب العمل، فإذا حصل نزاع بينكما في تحديد الأجر فالواجب عليك والواجب له هو أجرة المثل بنظر أصحاب الخبرة في هذا المجال، وبحسب عرف البلد بشأن ذلك العمل.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(12/3729)
الأجير إذا قدر نفعه بزمن معين يعتبر أجيرا خاصا
[السُّؤَالُ]
ـ[حددت الأوقاف فترة زمنية معينة لتدريس القرآن في الكتّاب، فهل يجوز أن أدرسهم أقل من الفترة المحددة إذا علمت أن ذلك يكفيهم، وما حكم الراتب في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمدرس في المدارس والكتاتيب يعتبر أجيراً خاصاً، وهو من قدر نفعه بالزمن بعكس الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، وظاهر المسألة المعروضة أن الإجارة فيها على مدة، أي أن عقد التدريس يتم على أن المدرس يدرس لمدة كذا.
وعليه؛ فإنه يجب على المدرس البقاء في الكتاب إلى حين انتهاء الدوام المحدد من قبل المستأجر (وزارة الأوقاف) ، فإن منافعه في هذا الوقت مملوكة للمستأجر سواء استوفى منافعه أو لا، جاء في كشاف القناع: وإذا تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها. انتهى.
هذا وإذا انصرف المدرس قبل انتهاء الوقت بدون إذن من الجهة المعنية فإنه ينقص من أجرته بحسبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(12/3730)
استئجار المكان لتجنب التجار المنافسين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أستأجر مكانا وأتركه خاليا خوفا من أن يستأجره أحد آخر وينافسنى في التجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 62820
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(12/3731)
استئجار المحل خوفا من منافسة التجار الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صيدلية في بلدة ما..هل يجوز أن أقوم باستئجار أخرى في نفس المنطقة وغلقها حتى لا يفتحها أحد وينافسني في التجارة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعا من قيامك باستئجار هذا المحل الخالي خوفا من أن ينافسك أحد في تجارتك ما لم يؤد تفردك ببيع هذه السلعة في مكانك الذي أنت فيه إلى رفع أسعارها أكثر من ثمن المثل، مما قد يضر بالناس، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
وينبغي أن تمارس في هذا المحل الآخر نشاطا تجاريا ولا تتركه خاليا لما في ذلك من إضاعة المال
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(12/3732)
حكم أخذ شركة موظف شركة نسخة ألكترونية لوثائقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة أجنبية وقد قمت خلال عملي بكتابة وتطوير بعض سياسات الشركة وقوانينها وإجراءاتها الداخلية، السؤال هو: هل يحق لي أخذ نسخة إلكترونية من هذه الوثائق أو غيرها عند تركي للعمل، الهدف هو أنني عندما أعمل في شركة أخرى يكون عندي أساس أعتمد عليه عند العمل في وثائق الشركة الجديدة ولا أحتاج إلى إعادة كتابة كل شيء من البداية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز ذلك من عدمه يعتمد على الاتفاق بينك وبين الشركة التي تعمل فيها، فإذا كان يسمح لك بأخذ نسخة من هذه الوثائق فلا مانع، وإن منع من ذلك فلا يجوز لك الأخذ، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/3733)
إذا صادفت إجازة الموظف الإجازة الرسمية هل يأخذ إجازة مكانها
[السُّؤَالُ]
ـ[عملي عبارة عن مهام خارج جهة العمل الأصلية ويكون عدة أيام، سمح لنا آخر المهمة بيومين إجازه لنعد التقرير المطلوب وصادف أن آخر يومين هما الإجازة الرسمية، هل يحق أخذ يومين بدلا منهما، مع العلم بأنه تم إنجاز العمل المطلوب في أقل من الوقت المتاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يحكم في هذه المسائل هو شروط العمل وقوانينه المرعية، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فينظر في ما لو صادف يوم إجازة الموظف الإجازة الرسمية هل يحق له أخذ إجازة مكان تلك الإجازة أم لا؟ ومثله مسألة ما لو أعطي الموظف إجازة لإنجاز عمل ما فأنجزه في مدة أقل، هل يستحق الموظف بقية الإجازة أم لا؟
فهذا كله يحكم فيه شروط التعاقد ولوائح العمل، فإن لم توجد شروط ولوائح في ذلك فيحكم فيه العرف، فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/3734)
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك
[السُّؤَالُ]
ـ[أستاذنا الفاضل, أحد البنوك الإسلاميه في الاردن (البنك العربي الإسلامي الدولي) يعرض الآن برنامجا للسكن يسمى برنامج التأجير المنتهي بالتمليك. يقوم البنك بتمويل 85% من قيمة العقار ويقوم العميل بدفع 15% لضمان الالتزام. مدة التمويل 20 سنة كحد أعلى. نسبة الربح هي 7% سنويا ومتناقصة أي بمعنى كلما زادت الدفعات من العميل كلما انخفض مبلغ الربح العائد للبنك. نصف هذه العمولة ثابت طوال فتره التأجير والنصف الآخر يعتمد على السعر الدارج في السوق (إذا ارتفعت في السوق ارتفعت على العميل والعكس صحيح) . في نهاية كل عام يتم تجديد العقد مع 3 خيارات للعميل. 1. تجديد العقد بدون تغيير البنود 2. دفع مبلغ معين من قبل العميل وبالتالي تخفيض نسبة قسط الإيجار الشهري والمبلغ المتبقي للبنك 3. دفع كامل القيمة المتبقية. العقار مملوك للبنك طوال فترة العقد مع الحرية التامة للعميل بالانتفاع, ويتم التنازل للعميل عند سداد كامل القيمة. قيمة القسط الشهري تغطي النصيب الشهري من المبلغ المستدان من البنك والجزء الآخر يغطي نسبة الايجار الشهري للبنك التي هي بمثابة الربح. البنك أفادنا أن هذا العقد هو عقد إيجار منتهي بالتمليك وليس عقدا ربويا كسائر البنوك الربوية وليس عقد مرابحة بل عقد تأجير منتهي بالتملك وأن لجنة الإفتاء التي يعتمد عليها البنك في عملياته المصرفيه قد أقرت بصحة هذه العملية مع وجود بعض الاشخاص (شيوخ) أقروا بعدم صحة العقد وأنه حرام. ما هو الحل للمسلم الذي ليس لديه المال لشراء منزل ولا يريد الاقتراب من البنوك الربوية، وما هو رأيكم في العرض المقدم من البنك (حرام أم حلال) وجزاكم الله عنا كل الخير. مثال: قيمة العقار 50000 يدفع البنك 42500 والعميل 7500 لمدة 20 سنه. في نهاية السنة العشرين يكون العميل قد دفع 72000
قيمة القسط الشهري 320 دينار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقود الإيجار المنتهية بالتمليك منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام، وقد صدر في حكم هذه العقود قرار من مجمع الفقه الإسلامي، ولب القرار أنه إن كان هناك عقدان منفصلان، عقد إجارة وعقد بيع، ويستقل كل منهما عن الآخر، مع شروط آخرى، فإنه يجوز الدخول في هذه المعاملة. أما إن كانت حقيقة المعاملة هي عقدان مختلفان يردان على عين واحدة في زمن واحد فالمعاملة غير جائزة. وراجع تفصيل القرار في الفتوى رقم: 6374، وراجع أيضاً للأهمية الفتوى رقم: 2344، والفتوى رقم: 2884. والذي يظهر أن العقد المسؤول عنه من النوع الممنوع شرعاً لعدم استقلال عقد الإجارة عن عقد البيع، وهذا على فرض سلامته من المحاذير الشرعية الأخرى التي تم التنبيه عليها في الفتاوى التي سبقت الإحالة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/3735)
تأخر الإمام الموظف عن الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[فى قريتنا إمام مسجد مكلف بهذه الوظيفة بمقابل مالي من الدولة، ولكنه غير ملتزم، ففى بعض الأحيان يتغيب عن الحضور وأحيانا أخرى يتأخر إلى ما بعد قيام الصلاة حيث يتم إمامة المصلين من قبل أي شخص آخر يتطوع لذلك رغم أن وقت إقامة الصلاة محددة بربع ساعة بعد الأذان، هذا الإمام لا يقبل النصيحة إذا ما نصح بالالتزام فيغضب بسرعة من الناصح، وليس له أي عذر شرعي فى غيابه أو تأخره، فما هو حكم الشرع فى ذلك، وكيف نتعامل مع هذا الإمام، أفيدونا وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الإمام المذكور أن يقوم بالمهمة التي أنيطت به حتى يكون كسبه حلالاً، ويكون قدوة صالحة لغيره وواجبكم اتجاهه هو نصحه بما يكون سببا لإصلاحه، فإن استجاب وإلا فلا بأس برفع أمره إلى من يلزمه بالواجب عليه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(12/3736)
حكم حصول الموظف على راتبه مع إعفائه من الحضور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من ليبيا وممنوع عندنا في ليبيا تغطية الوجه وأنا ملتزمة بذلك ما يقارب العشر سنوات، ومهنتي معلمة وهذا مصدر رزقي ولقد تم توقيفي عن مهنتي لهذا السبب كوني أغطي وجهي ولقد تم تحذيري ولم أبال، والآن صدر قرار بذلك ولكن إدارة المدرسة اقترحت علي أن آخذ مرتبي نهاية كل شهر نظرا وتقديرا لظروفي المالية الصعبة بدون أن أذهب إلى المدرسة، فما رأيكم هل يعتبر ذلك من المال الحرام، علما بأن ظروفي المادية صعبة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية الأمر إلى أنه لا يجوز منع المرأة المسلمة من ستر وجهها لأن ستر وجه المرأة بقصد الستر وتجنب الفتنة طاعة لله باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا في وجوب ستر الوجه عليها ولم يتنازعوا في استحبابه، وإذا تقرر هذا فإذا كان من حق الإدارة إعفاؤك من الحضور إلى العمل، فلا مانع من حصولك على الراتب بالصورة التي ذكرتها، لأنها هبة صدرت ممن هو أهل لها فجازت كسائر الهبات.
أما إذا كانت الإدارة غير مخولة بمثل هذا القرار، فلا يجوز لك أخذ الراتب، بناء على قرارهم، لمخالفته شروط العقد المبرم بينك وبين الجهة المسؤولة، وراجعي الفتوى رقم: 17110، والفتوى رقم: 23057.
وفي هذه الحالة يجوز لك إذا اضطررت لهذا العمل ولم تجدي غيره أن تخضعي لشرطهم مع تحاشي الأماكن التي يتمكن فيها الرجال من النظر إليك، وراجعي الفتوى رقم: 53051.
وإننا لنوصي الأخت السائلة بأن تكثر من دعاء الله تعالى وذكره وأن تستعين به على قضاء حوائجها، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60} ، وقال: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ {النمل:62} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/3737)
الكراء عن طريق الرهن
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، أشكركم جزيل الشكر على ما تبذلونه من جهود من أجل تنوير طريق المسلمين، سؤالي كالتالي: اكتريت بيتا عن طريقة الرهن، تقاضى مني المكري مبلغا ماليا في بداية العقد الذي سيستمر لمدة سنتين وبعد انتهاء هذه المدة سأسترجع نقودي كاملة، مع العلم بأني أعطي لصاحب المنزل مبلغا رمزيا مقابل الكراء نهاية كل شهر, فما الحكم في هذا الرهن؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن (المستأجر) أقرض (المؤجر) مالاً مقابل أن ينتفع بالسكن في داره، فيكون هذا قرضا جر نفعاً، وهو حرام.
وما تلك الأجرة الرمزية إلا حيلة لهذا المحرم، ولو أن الأجرة كانت أجرة المثل لأمكن القول بجواز هذه المعاملة حسب ما ذهب إليه الحنابلة، لأن المقرض هنا انتفع بالإجارة لا بالقرض إذ لا محاباة في الأجرة، على أن الجمهور يمنعون هذه الصورة أيضاً، وراجع الفتوى رقم: 9866، والفتوى رقم: 28067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(12/3738)
تأجير الأرض للتنقيب عن الذهب أو النفط
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي، بما أنّ الإجارة إنّما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، فهل يعني ذلك أن تكري الدولة أرضا لها لشركة تنقيب عن الذهب أو النفط غير جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 61061. والفتوى رقم: 10812. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم: 29854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1426(12/3739)
تأجير الموقع الإلكتروني لمن يعرض صور متبرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أقوم حاليا بإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية، حيث سيكون من ميزة هذا الموقع السماح لأي راغب بالتجارة بعرض منتجاته بنفسه على هذا الموقع، واستقبال الطلبات بنفسه أيضا، طبعا من الممكن التحكم بالمنتجات التي يمكن عرضها من عدمه، مثل عدم تمكين بائعي الخمور، وعدم تمكين بائعي أفلام الفيديو، وعدم تمكين بائعي الأغاني، من عرض منتجاتهم على هذا الموقع، من خلال عدم التعامل معهم أصلا، سؤالي (فيما إذا تمكنت من التحكم بالمنتجات المعروضة على هذا الموقع) عن ما سيترتب علي من استخدام التجار الآخرين لوسائل العرض المصورة لعرض منتجاتهم، مثل صور النساء، أو استخدام الجمل الدعائية التي قد تكون مضللة للمشترين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر للأخ الكريم عن الدخول على الموقع للنظر في محتواه إذ لا يوجد عندنا من الوقت ما يسمح لنا بذلك، ولكن الذي يظهر من سؤالك أن عملك في الموقع من باب الإجارة فأنت تؤجر الموقع لمن يريد عرض بضاعته، مقابل أجرة يجب أن تكون معلومة محددة. وعليه، فإذا لم يكن في المعروض ما يحرمه الشرع فلا مانع من إنشاء هذا الموقع والعمل به، بشرط أن لا تؤجر للتجار الذين يعرضون صور النساء المتبرجات أو ينشرون الإعلانات الكاذبة والمضللة، لأن في التأجير لهم في هذه الحالة معاونة على المنكر وإقراراً له، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وقال تعالى في وصف المؤمنين: يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ {التوبة:71} ، وراجع الفتوى رقم: 52650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(12/3740)
هذه الصورة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التأجير التمويلي والذي تقوم فيه شركة التأجير بشراء المعدة للمستأجر ثم تقوم بعمل عقد إيجار له علي مدة يحددها المستأجر بزيادة في قيمة المعدة يتم تقسيمها على أقساط علما بأن المستأجر هو الذي يفاوض البائع وتنقل المعدة إلى مصنع المستأجر مباشرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن العملية التي تتم بين الممول والمستأجر ما هي إلا إجارة منتهية بالتمليك، يتم فيها سداد ثمن المعدة من قبل الممول، وبعد تسليمها له يقوم بعمل عقد إجارة منتهية بالتمليك مع صاحب المصنع المشار إليه في السؤال بنفس الثمن الذي اشترى به مع زيادة تعادل المدة التي سيتم فيها السداد، لكن الأقساط يعبر عنها بالإيجار، وهذه الصورة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك محرمة، لأن الإجارة هنا ليست فعلية وإنما هي ساترة للبيع، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي ببيان الصور المحرمة والجائزة لهذا النوع من العقود.
وقد نقلناه كاملا في الفتوى رقم: 6374.
وراجع الفتوى رقم: 33843 والفتوى رقم: 2344 والفتوى رقم: 34607.
هذا ما فهمناه من السؤال، فإن كنت تقصد شيئا آخر فلتراسلنا مرة أخرى ولتعلمنا بما تقصد ليتسنى لنا الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1426(12/3741)
تأجير الكمبيوتر في الأفراح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مشروع تأجيرالكومبيوترفي الأفراح حرام أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك بشرط أن لا يعلم المؤجر أو يغلب على ظنه أن الكمبيوتر سوف يستخدم في ما هو محرم، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع لزاما الفتوى رقم: 880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(12/3742)
مخالفة الأجير بأجر لشرط المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب مكتب للدعاية والإعلان ووكيل إعلاني لبعض الشركات والمؤسسات للنشر في الصحف بحيث أكون مسؤوولا مسؤولية كاملة أمام الطرفين الشركة المعلنة من جهة والصحف الناشرة للإعلان من جهة أخرى حول أي خطأ أو تشويه في هذه الإعلانات. المسالة المطلوب الفتوى فيها: في بعض الأحيان أقوم بنشر إعلان في إحدى الصحف لإحدى الشركات فيظهر الإعلان بصورة مشوهة وباهتة خلاف المطلوب فأقوم أنا بإرسال رسالة إلى الصحيفة المعنية بعدم قبول الإعلان لأنه مشوه ولكن عند محاسبة الشركة المعلنة يعتمد صرف المبلغ للإعلان المشوه فما هو رأي الدين في هذه المسألة؟ هل أرد المال للصحيفة؟ أم للشركة المعلنة؟ في إحدى المرات طلبت من إحدى الصحف نشر إعلان في يوم محدد وكان في الإعلان خطأ مطبوع من قبلي لم أنتبه له أنا والشركة التي طلبت الإعلان مع العلم أنهم قاموا بمراجعته قبل النشر ولم ينتبهوا للخطأ. تم نشر الإعلان في الصحيفة خلاف اليوم المطلوب وعندما ذهبت لمحاسبة الجهة المعلنة عن قيمة هذا الإعلان انتبه أحد المراجعين للخطأ وبالتالي تم رفض الإعلان ولم يقبلوا أن يحاسبوني على قيمته. من جهتي قمت بإرسال رسالة إلى الصحيفة أبلغهم بأنني لن أحاسبهم قيمة الإعلان لأنه نشر في يوم غير اليوم المطلوب. تم التواصل مع الشركة المعلنة والاتفاق على التالي: 1ـ تم إسقاط مبلغ كان عندي لهم عبارة عن دين وذلك كتعويض منهم للخسارة المفروضة.2ـ تم صرف مبلغ 50% من قيمة الإعلان كمساعدة في تغطية قيمة الإعلان المذكور. الخاتمة كما قلت سالفا أنني أرسلت إلى الصحيفة بعدم محاسبتي لهم وبالتالي أصبح المبلغ المقدم من الشركة المعلنة معي فماذا أفعل به؟ هل أرده للشركة المعلنة؟ أم للصحيفة؟ وهل يجوز لي أن أوكل أحد الأشخاص الذين يدينون لي بالمال بتسديد هذه المبالغ إلى أصحابها وهل تبرأ ذمتي بمجرد توكيل هذا الشخص؟
بانتظار ردكم.
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك المذكور وكالة بأجر، والوكالة بأجر من باب الإجارة، ولو عقدت بلفظ الوكالة فإن العبرة في العقود بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، جاء في التاج والإكليل:.. إن كانت الوكالة بعوض فهي إجارة تلزمها جميعاً ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف. فإذا تقرر أن الوكالة بأجر إجارة، فإن لها حكم الإجارات جاء في الموسوعة الفقهية: الوكالة بأجر (بجعل) حكمها حكم الإجارات. اهـ. وأول أحكام الإجارة أن تكون المنفعة معلومة وكذا الأجرة محدودة معلومة، ولما كانت الشركة تستأجرك على منفعة معلومة وهي الإعلان لها حسب مواصفات متفق عليها من حيث الزمان والمسافة والنوع وغير ذلك، فيجب عليك أن تقوم بهذا العمل حسب الشرط، فإن وجد في المنفعة (الإعلان) عيب مؤثر بعد نشر الإعلان فإن المستأجر (الشركة) لا يلزمه الأجرة كاملة لوجود العيب ويحط عنه منها بقدره فينظر كم قيمة الإعلان سليماً وكم قيمته معيباً ويحط عنه بنسبة ذلك من الأجرة. جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: فيمن استأجر أجيراً فوجد فيه عيباً بعد انقضاء الكراء. قال: فمن تبين أنه أعشى ولو بعد تمام المسافة التي اكتراه فيها فإنه ينظر لما يؤجر له على أنه سالم من العيب وعلى أنه معيب ويحط نسبة ذلك مما اكتراه به. اهـ. وفي ضوء ما تقدم فإن المبلغ العائد من الصحيفة حق لك ما دمت قد اصطلحت مع الشركة وتم حسم قيمة العيب الموجود من الإعلان من مالك عندها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(12/3743)
حكم أخذ أجرة نظير عقد اجتماع لبعض الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف دولة وأحيانا يتم تكوين لجان ويكون عمل هذه اللجان واجتماعاتها أثناء العمل اليومي ولكن يأخذ أعضاء اللجنة استحقاق نظير كل اجتماع. فما رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قوانين العمل تسمح بذلك، ولم يكن اختيار أعضاء هذه اللجان عن محاباة فلا حرج في ذلك، وإلا فلا يجوز. والأصل في ذلك أن الدولة قد تعاقدت مع الموظف على العمل ضمن قوانين محددة، فلا تجوز له مخالفتها أو التحايل عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(12/3744)
وفاء الموظف بشرط الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بإدارة التسويق بشركة كبري عرفت من خلالها التجارالمشترين للسلعة التي ننتجها قمت بتكوين شركة صغيرة شريكي يقوم بعملية البيع حتي لا أظهر بالسوق ويصيبني الشك وأقوم أنا بتوفير السلعة مدفوعة الثمن من التجار.وأخاف أن أغضب الله فيما افعل علما بأنني لا أخلط وظيفتي بشركتي التي كونتها - مع العلم أن لائحة الشركة تمنع إقامة علاقات تجارية أو نقدية للموظفيين. سألت المتعامليين عن رضائهم من عملية البيع لي من عدمه فأجابوني بالقبول.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 59735.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(12/3745)
لا حق للمستأجر في ثمن العين المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي استأجر مكتباً منذ 30 سنة وفق قانون الإيجار السوري في ذلك الوقت (مع العلم بأن القانون السوري للإيجار لا يعتمد على الشريعة الإسلامية في التشريع وإنما هو قانون علماني) ، وصدر منذ 2 سنة تعديل لهذا القانون وبموجبه: أنه إذا أراد صاحب الملك (صاحب المكتب) أن يُخرج المستأجر من المكتب يجب أن يدفع له 40% من قيمة العقار وبالمقابل إذا أراد المستأجر أن يشتري العقار فعليه أن يدفع 60% من قيمة العقار
والآن صاحب العقار يريد أن ينهي هذا الموضوع والسؤال: إذا أراد أبي أن يشتري العقار (أي يدفع 60% من قيمة العقار) فهل هذا حرام، وإذا كان أبي لا يملك المال الكافي لكي يشتري وأخذ 40% من قيمة العقار فهل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الإجارة التي تتم في بلدكم غير محددة المدة التي تنتهي فيها الإجارة، والإجارة غير محددة المدة إجارة فاسدة يجب فسخها، ثم المالك بالخيار بعد ذلك إن شاء أجر المكان لمن يريد بالعوض الذي يتفقان عليه، ولا حق للمستأجر في الحصول على أي نسبة من ثمن العين المؤجرة، لأنها ملك خالص للمؤجر، وليس للمستأجر إلا استغلال المنفعة، وما جرى العمل به في بعض البلاد من إعطاء المستأجر هذا الحق ظلم محض لا يجوز اتباعه ولا العمل به، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27655، 9057، 35650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(12/3746)
حكم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشهادة في عقد الزواج مقابل مبلغ مالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، فمنهم من أباح ذلك ومنهم من منعه، حيث ذهب المالكية إلى جواز ذلك لمن نصب نفسه لذلك، قال في التاج والإكليل: وفي جواز أخذ العوض على التحمل خلاف، واستمر عمل الناس اليوم بإفريقية وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب فيمن انتصب لها وترك التسبب المعتاد من أجلها، وهو من المصالح العامة، وعلى هذا فتكون الأجرة معلومة مسماة، ويجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير.
وقال صاحب معني المحتاج وهو شافعي: وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل وإن تعين عليه إن دعي له، فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له ...
وقال السيوطي الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر: قاعدة: لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور ثم ذكر منها: من دعي إلى تحمل شهادة تعينت.اهـ.
وذهب الأحناف إلى المنع، قال صاحب تبيين الحقائق الحنفي: وتحمل الشهادة فرض كفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة. اهـ.
وبناء على قول من يجيز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة فلا مانع من أخذ الشاهد على النكاح عوضا مقابل شهادته لا سيما إن نصب نفسه لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(12/3747)
استئجار الأرض لاستخراج الحجارة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعاً تأجير الأرض وذلك من أجل استخراج الحجارة (حجر البناء) مع العلم أن المستأجر بخبرته يعرف أن الأرض تحتوي نوعا من الحجارة صالح للبناء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استئجار الأرض من أجل استخراج الحجارة منها، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، حيث إن الأعيان المقصودة لا تملك بعقد الإجارة، ومعلوم أن الحجارة في صورة السؤال عين مقصودة لا منفعة.
ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء استئجار الشجر لأخذ ثمرها أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها. قال في منح الجليل: شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: لا يجوز كراء شجر لأخذ ثمره أو شاة لأخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها، لأن فيه استيفاء عين قصدا.
والبديل الشرعي لذلك أن يستأجر صاحب الأرض من يريد هذه الأحجار أو غيره على استخراج قدر معين من الأحجار بأجرة محددة يدفعها له، ثم يبيع هذه الأحجار بثمن محدد له أو لمن أراد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(12/3748)
ضمان العامل إذا فسد الجهازعند صيانته أو تغييره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مكان لصيانة الكمبيوتر وجاء شخص يريد تغيير ما يسمونه case وهو الصندوق الذي يوجد فيه قطع الكمبيوتر وجاء هو بالقطعة الجديدة وبدأت أغير القطع وعند التشغيل صعد من الكمبيوتر دخان وكان السبب وحدة البور في الصندوق الجديد وأاحترقت معظم قطع الجهاز، ما العمل من يتحمل التكاليف. 1- أنا أتحملها 2- المحل، 3- صاحب الكمبيوتر
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التلف ناشئا بسبب خلل في الجهاز وليس بسبب منك، فلا يجب عليك أو على صاحب المحل تحمل قيمة القطع التالفه، أما إذا كانت بسبب منك، فينظر: فإذا كان ذلك عن تقصير وتفريط أو ممارسة لعمل لا تحسنه، وجب عليك تحمل قيمة هذه القطع، وإن لم يكن عن تفريط أو ممارسة لعمل لا تحسنه وإنما كان عن سهو وخطأ لا يسلم منه أحد، فلا يجب عليك تحمل قيمة هذه القطع، لأن عملك في هذا المحل يصدق عليه ما يسمى في الفقه الإسلامي: الأجير الخاص، والأجير الخاص ـ وهو من يعمل لواحد ـ لا يضمن ما بيده من مال في حال تلفه في الصنعة ما لم يفرط، قال صاحب فتح القدير: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله. وراجع الفتوى رقم: 59107. وإذا لم يلزمك تحمل قيمة هذه القطع فهل يلزم صاحب المحل أن يعوض صاحبها؟ في ذلك خلاف بين العلماء بناء على اختلافهم في تضمين الأجير المشترك، وهو من يعمل لعامة الناس. ومذهب الجمهور أنه ضامن، قال في غمز العيون والبصائر: إذا سلم الرجل ثوبا إلى القصار بأجر مسمى فدفعه إلى أجيره فدقه فتخرق فالضمان على القصار دون الأجير؛ لأن أجير القصار أجير واحد لأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وأجير الواحد لا يضمن ما جنت يده إلا أن يخالف. وإنما كان الضمان على القصار لأن عمل الأجير منقول إليه لأنه عمل بإذنه كذا في الولوالجية. وقال العدوي في الشرح الكبير: (وأجير) لصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعه أم لا (كسمسار) بالسلع في الأسواق لا ضمان عليه (إن ظهر خيره) أي أمانته (على الأظهر) ، وإلا ضمن. وقال المواق في التاج والإكليل: من المدونة: يضمن القصار ما أفسده أجيره ولا شيء على الأجير. اهـ. وقال في كشاف القناع: إذا تقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره فخرقه أو أفسده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لأنه أجير خاص، ويضمنه صاحب الدكان لمالكه، لأنه أجير مشترك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(12/3749)
مخالفة شروط (الترانسفير)
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ أريد منك إن تكرمت أن تفتيني في سؤالي وهو: أنني يوم الخميس الماضي ركبت الأتوبيس وهنا في الدولة التي أنا بها الآن عندهم سياسة وهي أنه عند دفع قيمة التذكرة في أول مرة يجوز أن تطلب من سائق الأتوبيس ما يسمى بالترانسفير وهي طبعا مؤرخة بتاريخ ذلك اليوم ولديه فترة محددة المشكلة هي أنني في يوم الجمعة نسيت تماما أن تلك الترانسفير ليوم الخميس وأظهرتها عادي للسائق في طريق الذهاب ولا أعرف سبحان الله هل لم ينتبه السائق لها أم انتبه وتركني المهم أإنني طبعا لم أنتبه لها إلا في طريق العودة إلى المنزل حيث الذي شد انتباهي الصراحة ليس التاريخ وانما الفترة حيث أنني وجدت أنها ممتدة إلى الساعة الثامنة وهذا شيء غير عادي لأن تقريبا إذا فترة الظهيرة قد تنتهي حتى الساعة الثانية عشرة بالتقريب وسألت نفسي كيف لي أن أستخدم هذا الترانسفير الذي معي حتي الثامنة مساء وبها رأيت التاريخ وقد كان ليوم الخميس المهم ماذا أفعل هل أخرج قيمة التذكرة كصدقة أم ماذا، وللعلم إن سياسة الدولة أيضا أنها لا تعطي للسائق حق أخذ قيمة التذاكر من الراكب وأنا نقوم بوضع قيمة التذكرة في ماشين خاص به حيث إن السائق لا يحمل أموالا نقدية أو ما يسمى بالفكة؟
أرجو سرعة الرد؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من شروط (الترانسفير) أن لا يستعمل إلا في يوم معين ووقت معين وبمضي اليوم والوقت المعينان يعد لاغياً، فإنه يلزمك دفع قيمة تذكرة استعمال المواصلات في يوم الجهة إلى الجهة المسؤول عنها، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجع الفتوى رقم: 53129.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(12/3750)
حكم اشتراط سداد كامل الإيجار عند فسخ العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك شقة وقد قمت بتأجيرها بموجب عقد إيجار وتم الاتفاق على أن أتقاضى مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري مقدم إيجار لمدة خمسة عشر عاماً على أن يتم سداد نصف الإيجار شهرياً والنصف الآخر يخصم من هذا المقدم، ويوجد نص في العقد بأنه يلتزم المستأجر في حالة ترك العين المؤجرة قبل تمام مدة الإيجار المتفق عليها بسداد كامل قيمة الإيجار عن كل المدة بالإضافة إلى المصاريف اللازمة لمواجهة أي تلفيات بالعين المؤجرة. وبعد مرور أربعة شهور على هذا الاتفاق طلب المستأجر فسخ عقد الإيجار لظروف خاصة به. فما رأي الدين في هذا النص وهل يحق من الناحية الدينية التمسك بهذا النص، علماً بأنني لا أملك رد حتى لو جزءا من هذا المبلغ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتاوى التالية أرقامها: 46107، 14898، 54453، 49887
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(12/3751)
أخذ مال مقابل التنازل عن الشقة المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شقة إيجار كان يسكنها جدي وتزوج فيها والدي وعمتي وأعمامي جميعا ثم قمنا بالتنازل عنها لصاحب العقار مقابل 5000 ج فهل ذلك من حقنا كمستأجرين وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يتم تقسيم ذلك المبلغ على أولاد جدي جميعا وما هي النسبة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 16289
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(12/3752)
هل يحتفظ الأبناء بالشقة المؤجرة من الأب المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبو صديقة أمي منذ فترة, وقد كان يسكن -وحده بعد وفاة زوجته- في شقة مستأجرة، والسؤال هو: هل يجوز للأبناء الاحتفاظ بالشقة أو أخذ عوض -كنقود أو شقة أخرى- كبديل للتنازل عنها, أم أنها تصبح من حق مالكها, وذلك علما بأن الأبناء لا يعيشون فيها, حيث إنهم متزوجون جميعا ومستقرون في مساكنهم الخاصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة الميت المذكور يملكون منفعة الشقة المستأجرة ما دام العقد صحيحاً وساري المفعول، وفي هذه الحالة يجوز لهم الاحتفاظ بها وسكناها أو إيجارها أو أخذ عوض للتنازل عنها ما دام الشخص المستفيد يستخدمها في نفس الغرض الذي كان يستخدمها فيه أبوهم أو أقل منه لأن موت والدهم لا ينفسخ به الكراء.
قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة مع شرح النفراوي: ولا ينقض: أي لا ينفسخ عقد الكراء بموت الراكب لدابة أو الساكن المكتري للدار ونحوها.
أما إذا كان العقد الذي بموجبه سكن والدهم في الشقة من العقود الفاسدة التي كان يعمل بها في بعض البلاد الإسلامية.. والتي لم تحدد فيها مدة الإجارة فلا يجوز لهؤلاء الأبناء الاحتفاظ بالشقة لأن هذه عقود اشتراكية منافية للشريعة الإسلامية، ويجب على الأبناء رد الشقة إلى مالكها.
ولا يجوز لهم أخذ مقابل للتنازل عنها وليس لهم سبيل عليها في هذه الحالة، ولا تأثير لزواجهم وغيره على هذا النوع من الأحكام الشرعية، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34033، 15524، 6819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/3753)
تسويق الموظف لشركات أخرى داخل شركته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عملية التسويق للشركات داخل الشركة التى أعمل بها حلال أم حرام، علما بأنني لست صاحب قرار ولا سلطة مجرد موظف، هل المبلغ الذي أستلمه نظير عمليات التسويق حرام أم حلال، مع العلم بأن شركتي لا تعلم بأنني أعمل مع هذه الشركات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في التسويق للشركات داخل الشركة التي تعمل بها إلا بإذن صاحب الشركة أو المدير المخول، والأصل في ذلك أن عملك في هذه الشركة يطلق عليه في الفقه الإسلامي اسم (الأجير الخاص) ، وهو كما عرفه صاحب تنوير الأبصار من الحنفية: من يعمل لواحد عملا مؤقتاً. وعرفه الحنابلة بقولهم: من قدر نفعه بمدة معينة.
وقد نص الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يجوز له أن يصرف الوقت المتعاقد عليه في غير صالح الشركة إلا بإذن المسؤول المخول، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة لمستأجره، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيراً خاصاً وأجير وحدٍ، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها. وراجع تتميما للجواب الفتوى رقم: 16885، والفتوى رقم: 33287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/3754)
لا حرج في أخذ أجرة على التدريس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يفتح دورة في تعليم الإملاء في الصيف مقابل مبلغ مالي يأخده من طلابه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تدريس الإملاء أو غيره من العلوم المباحة مقابل أجرة جائز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(12/3755)
حكم استئجار مركز اصطياف مملوك لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك مراكز خاصة بالإصطياف في عدة مدن ببلادنا، وهي في ملكية إحدى البنوك الربوية، هل يجوز الاستفادة منها وذلك بعد أداء واجب الاصطياف؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المسؤول عنه هو حكم استئجار أو الانتفاع بمركز اصطياف يملكه بنك ربوي فلا مانع من ذلك، فإن معاملة المرابي في الأشياء المباحة جائزة، ويدل على ذلك أن الله لم يحرم علينا معاملة اليهود في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، مع أنه ذكر أنهم يأكلون السحت ويأخذون الربا.
كما قال الله تعالى عنهم: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ {النساء:161} ، على أننا نقول إذا وجد مركز اصطياف غير تابع لبنك ربوي فالأولى التعامل مع المركز الذي لا يملكه بنك ربوي إنكاراً ومقاطعة للبنوك الربوية ولو من طرق بعيدة.
هذا وننبه إلى أن ورود مواطن الاصطياف لا يخلو في الغالب من أن يترتب عليه حصول منكرات يجب تجنبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(12/3756)
العقد على منفغة معلومة بأجرة معلومة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم سعة الصدر وعدم تحويلي إلى فتاوى أخرى. أرغب في إنشاء شركة تقوم بالاستشارات الفنية للعملاء وذلك أن يقوم العميل بدفع مبلغ سنوي مثلاً قدره 1000 دينار مقابل الخدمات التالية:- زيارة أسبوعية من قبل مهندسي الشركة للتأكد من عمل أجهزة الحاسوب والشبكات للعميل تنزيل برامج على \"حساب العميل\" وأي أمور متعلقة بالأمور الفنية- زيارات عند الطلب بحيث لا تتجاوز 4 زيارات إضافية في الشهر - هذه الاستشارات لا تشمل قطع الغيار بحيث إنه في حالة حصول عطل في قطع الغيار تحاول الشركة إصلاحه للعميل وإن لم يمكن إصلاحه يتم نصح العميل باستبداله على حسابه.- تقديم أي استشارات فنية للعميل, في حالة رغبة العميل شراء أجهزة حاسوب أو شبكات معينة وهو لا يملك الخبرة الكافية لتقييم احتياجاته لذلك يقوم العميل بتفويض شركتنا بشراء حاجة العميل دون أي أجر مقابل ذلك \"شامل للعقد المدفوع\" \"هذا يقع لمصلحة العميل وذلك خوفاً من أن يشتري ما لا يحتاجه من الأجهزة أو ما يفوق حاجياته- الاقتراح على العميل شراء برامج معينة لتطوير عمله وذلك مقابل أجرة هذه البرامج التي سيتم تطويرها في الشركة وعلى حساب العميل. الهدف الرئيسي من هذه الشركة \" أن العميل يدفع مبلغا بسيطا شهريا ليلبي متطلباته دون الحاجة لتوظيف خبرات بمبالغ كبيرة دون الحاجة إليها باستمرار. الرجاء التوضيح هل يجوز العمل بهذا الأسلوب وإن كانت هناك بعض الملاحظات يرجى المساعدة في كيفية الخروج منها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف إذا كان الواقع هو ما ورد في السؤال فإن هذا العمل جائز شرعاً، وهو إجارة على منفعة معلومة مباحة وبأجرة معلومة، جاء في كشاف القناع، الضرب الثاني: (أي من الإجارة) عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف مضبوط بصفات ... ويسمى الأجير المشترك لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فتكون منفعة مشتركة بينهم. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(12/3757)
الأجرة المشروطة التي لاتدفع للموظف إلا بعد مدة
[السُّؤَالُ]
ـ[في عقد العمل لدي بند يحتوي على الآتي: يتم تكديس مبلغ من المال شهريا وبشكل تراكمي لدى الشركة تدفع بعد 3 سنوات دفعة واحدة ما لم يخل -الموظف- بالشروط ومنها: تقديم الاستقاله, وحسن العمل ... إلخ، فهذا المال مشروط, هل تجب الزكاه عليه بعد تسلمه لـ3 سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشركة ترصد مالا من عندها تحفيزاً للموظف الجيد ولا تملكه إياه إلا بعد مرور ثلاث سنوات وليس هو من الأجرة، فلا حرج في ذلك ولا زكاة على الموظف في هذا المال فيما مضى لأنه لا يملكه وإنما يستقبل به حولا من حين ملكه إن كان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من مال من جنسه، أما إن كان ذلك المال جزءاً من الأجرة لكن لا يستحقه العامل إلا بتلك الشروط فنقول إن هذه إجارة فاسدة لأن من شروط صحة الإجارة كون الأجرة معلومة، وعقد الإجارة بالصورة التي ذكرتها فيه جهالة، وهي أن جزءاً من الأجرة معلق على شيء مجهول، وهو أن العامل يأخذ جزءاً من أجرته شهريا ولا يأخذ الجزء الباقي منها إلا بعد مرور ثلاث سنوات وبشرط أن يكون عمله فيها حسنا وإلا فلا يستحقه، وكان يمكن للشركة أن تنتهج طريقة أخرى في معاقبة الموظف المهمل في عمله وهي خصم جزء من أجرته بقدر تقصيره، قال البجيرمي في حاشيته على المنهج: ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة. انتهى.
وما دام عقد الإجارة فاسدا فإن العامل يستحق أجرة المثل، وقد تكون أجرة المثل أكثر مما اتفق عليه أو مساوية له أو دونه، وفي حالة كونها أكثر فإن عليه زكاة ما قبضه منها عند نهاية الحول إذا كان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من مال من جنسه، وما لم يقبضه يزكيه إذا قبضه لما مضى، وأما إن كان ما يقبضه أكثر من أجرة المثل فإنه يرد الزائد إلى الشركة ولا زكاة عليه فيه لأنه ليس له، وأما إذا كانت أجرة المثل مساوية فإن عليه زكاة ما قبضه كل سنة إذا كان نصاباً، كما سبق بيانه.
وأما ما لم يقبضه فإنه إذا قبضه يزكيه للسنوات التي مضت، وذلك بأن يزكي كل شهر الجزء الذي استحقه بعد مرور الحول عليه ولو لم يكن نصابا بنفسه إذا كان له نصاب من جنسه أو كان هو يكمل النصاب لأنه تبين بقبضه له ملكه كل جزء في كل شهر، إلا أنه لم يجب عليه إخراج زكاته قبل قبضه لضعف ملكه عليه، فإذا ما قبضه تبين تمام ملكه له وقد نص الشافعية على قريب من هذا.
قال النووي رحمه الله تعالى: إذا أكرى دارا سنين وقبض الأجرة فحكموا -الشافعية- بالملك فيها وأوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر على الأظهر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1426(12/3758)
تأجير العقار بغير إذن مالكه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أضطررت للسفر مع زوجي بعد تعرضه للملاحقة من قبل أمن الدولة بسبب التزامه الديني, وتركت شقتي لأخي زوجي ليبقى فيها حتى يفرج الله علينا وليحافظ عليها كأمانة واتفقنا على أن يتصل بنا في حالة تركه للشقة أو انتقاله منها, علما بأن نصف حق الشقة من صداقي الذي قدمته لزوجي لشراء الشقة لنكون فيها عائلة تضمنا نحن وأطفالنا, المهم وبعد مرور سبع سنوات وقد انتفع أخو زوجي بالشقة مجانا قام ببناء بيت ملك وانتقل فيه وقام بتأجير شقتنا لمدة ثلاث سنوات قبضها مقدما (6600 جنيها) بحجة أن عائلة زوجي مديونون واضطروا لفعل ذلك لقضاء الدين علما بأن على زوجي دينا في الوطن وكلما اتصل بأهله طالبا منهم تسديده تحججوا بعدم وجود المال, والآن من الأحق بتسديد المال زوجي أم هم , والأهم من ذلك هو المال الذي دفعته من صداقي في الشقة وأنا في شدة الحاجة إليه وخصوصا وأنني أتمنى أن أحج والعائق هو المال, هل أنا مذنبة إذا طالبت بحقي في الشقة وإيجارها, وهل الذي قام به أخو زوجي وأهله شرعي أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا وخصوصا وأنني أخاف أن أكون قد ظلمتهم إذا وصفتهم بالمخطئين في الوقت الذي نعاني فيه نحن الغربة والحاجة للمال أحيانا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لأخي زوجك أن يؤجر هذه الشقة إلا بإذنك وإذن زوجك، ولو لم تتفقا معه على أن لا يؤجرها دون إذن منكما، فما بالك إذا كنتما قد اتفقتما معه على الاتصال بكم في حالة تركه للشقة أو انتقاله منها، وما دام قد قام بتأجيرها، فتصرفه في هذه الشقة ـ على هذا النحو ـ يدخل فيما يسمى عند أهل العلم بإجارة الفضولي، وهي تنعقد موقوفة على إجازة المالك ـ على الراجح من قولي أهل العلم ـ وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وقد سبق أن ذكرنا مذاهب العلماء في تصرف الفضولي في الفتوى رقم: 34951. وعليه فإذا أجزت أنت وزوجك ما صنع أخوه من تأجير هذه الشقة لثلاث سنوات فالإجارة صحيحة، والأجرة لك ولزوجك، ولا حق لأخي زوجك أو أهله فيها، إلا أن تطيبا نفسا بإعطائهم شيئا منها، وإن لم تجيزا هذه الإجارة فهي فاسدة ولكما أن تخرجا المستأجر منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1426(12/3759)
مكافأة نهاية الخدمة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتغل عامل لدى رب معمل سنوات عديدة، وبدا للمشغل صرفه وتبديله بآخر، فهل يحق له المطالبة بتعويض عن تلك السنوات التي قضاها في خدمته، ما رأي الشرع في هذه المطالبة، رغم أن العامل كان يتقاضى أجراً شهرياً عن العمل الذي يقوم به؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة لا يخرج عن أن تكون من ضمن أجرة الأجير، أو أن يكون هبة من المستأجر، فإذا كانت مشروطة في عقد العمل فهي أجرة، ولا بد أن تكون معلومة، وغالباً ما تكون أجرة شهر من كل سنة عمل، ولا تدفع هذه الأجرة إلا عند نهاية مدة الإجارة.
وفي حال لم ينص العقد عليها صراحه لكن جرى عرف الشركات والوزارات المماثلة على دفع مكافأة نهاية خدمة لموظفيها، فإنه يلزم دفعها، وللأجير المطالبة بها، لأن المعروف عرفاً كالمشروط نصاً.
وفي هذا يقول الشيخ الزحيلي عضو مجمع الفقه الإسلامي: تعويض نهاية الخدمة للعمال مشروع تفرضه القوانين، وأصبح عرفاً حقاً مقرراً، ويعد جزءاً مؤجلاً من الأجرة لنهاية الخدمة، إلا إذا تنازل عنه العامل باختيار دون إكراه مادي أو أدبي. انتهى.
وأما إن لم تكن المكافأة مشروطة في عقد الإجارة لا نصاً ولا عرفاً فهي هبة من المستأجر (الشركة والوزارة ونحوهما) والهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلا يحق للمستأجر قبل قبض هذه الهبة إلزام الواهب بدفعها إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(12/3760)
المسئول عن حضور وانصراف الموظفين مؤتمن على عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة ووظيفتي هي تسجيل حضور وانصراف الموظفين ومواعيد العمل هي من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا وأحيانا يخرج بعض الموظفين قبل نهاية الدوام بربع ساعة حيث لا يكون هنالك عمل ويقومون بكتابة ساعة الانصراف في السجل على أنهم خرجوا من العمل الساعة الثانية والنصف وهم يخرجون الساعة الثانية والربع فما الحكم في ذلك؟ وهل أعتبر أنا آثما على أني تركتهم يسجلون هذا التوقيت؟ وهل يعتبر هذا من خيانة الأمانة التي وكلت إلي وهى مسك هذا السجل؟ أفتونا وجزاكم الله خير الجزاء لأننى في حيرة من أمري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6326 بيان حكم توقيع الموظف في سجل الانصراف والحضور على خلاف الوقت الحقيقي لهما، وقلنا هناك بعدم جواز ذلك. وعليه، فالرضى به والموافقة عليه من قبلك إعانة لمن فعل ذلك على الإثم وخيانة لأمانة حفظ السجل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(12/3761)
عقد الإيجار بدون تعيين العين المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم امتلاك وقت في شقة بنظام اقتسام الوقت حيث إن الشخص يدخل كعضو أو كمشترك مع آخرين فيدفع مقابل ما يحتاج من وقت كأن يشتري مثلاً أسبوعين ويكون هذا الوقت ملكاً له كل عام مع العلم أن الشقة التي ملك فيها في تونس ولكنها تدخل في شبكة تبادل عالمية فيقضي وقته سنوياً في أي بلد بالتبادل ويدفع مبلغا رمزيا سنويا للصيانة، وبإمكانه أن يهدي وقته السنوي فيسافر مكانه أي شخص أو يؤخر هذا الوقت أو يبيعه إذا شاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط الإجارة الصحيحة تعيين المأجور، فلا يصح استئجار أحد البيتين أو إحدى الشقتين إن وجدا في مكان واحد فضلا عن أن يكونا في مكانين مختلفين فلا شك أن هذا أعظم في الجهالة والغرر. جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 449: يلزم تعيين المأجور بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من ديون تعيين أو تمييز.
وعليه، فإذا كان عقد الإيجار يتم بدون تعيين العين المؤجرة ولا مكانها فالإجارة غير جائزة، وثمت مسألة أخرى تجعل من هذا العقد عقدا فاسدا وهي اشتراط الصيانة على المستأجر فإن نفقة العين المؤجرة على صاحبها لا على المستأجر.
جاء في درر الحكام: وكذلك تعمير الدار المأجورة وطرق الماء وإصلاح مجاريه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى ووضع الزجاج للنوافذ وغيرها وإصلاح الدرج وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على الآجر ولو شرطه رب الدار على المستأجر حين أجر لا يجوز، ويفسد العقد.
وجاء في كشاف القناع: أو شرط المؤجر على المكتري النفقة الواجبة لعمارة المأجور لم يصح لأنه يؤدي إلى جهالة الإجارة.
أما إن كان الشخص يستأجر لمدة أسبوعين أو أسبوع استئجارا صحيحا مستوفيا شروط الإجارة فله أن يؤجره لغيره أو يبادله لغيره أو يهبه، وراجع في مسألة الإيجار لمدة أسبوع ونحوه الفتوى رقم: 53596.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1426(12/3762)
حرمة تكليف المسؤول الموظفين لحاجاته الشخصية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما جزاء المسؤول أو الرئيس الذي يستغل منصبه من أجل مصلحته الخاصة، ويستغل المرؤوسين الذين لا حول لهم ولا قوة، أريد إجابة واضحة وصريحة ودليل من القرآن أو السنة، وماذا يجب على المرؤوس أن يفعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظفون في الشركات والمؤسسات والوزارات ونحوها، هم أجراء لدى الجهة المعنية وليسوا أجراء لدى المسؤول أو الوزير أو غيرهما من المتنفذين في هذه الوزارة أو تلك.
وعليه؛ فقيام المسؤول بتكليف هؤلاء بأعمال ليست من أعمال الوزارة أو الشركة التي استؤجروا عليها يعتبر حراماً من جهتين: من جهة الاعتداء على هؤلاء وتسخيرهم في أعمال خاصة، ومن جهة أن ذلك خيانة للعمل الذي استعمل عليه هذا المسؤول، فبدل أن يعمل هؤلاء في أعمالهم المنوطة بهم يصرفهم للعمل في شؤونه وحاجاته، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... رواه البخاري ومسلم.
وقد جاء الوعيد الشديد لمن استأجر شخصاً فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، وأولى بهذا الوعيد شخص لم يبح له استئجاره أصلاً ثم لم يعطه شيئاً أيضاً.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
وأما ما الذي يجب على المرؤوس فعله فيحق له الامتناع عن أي عمل يطلب منه خارج نطاق عمله الرسمي، كما يحق له التظلم والتشكي إلى من يرفع عنه هذا الظلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(12/3763)
لا حرج في تحديد نسبة من الربح للمندوب
[السُّؤَالُ]
ـ[نستفتيكم في مسألة في المساهمة في بطاقات الاتصال المدفوع سوا
حيث يدفع للسهم الواحد مبلغ 8700 يتم المساهمة عن طريق مندوبين
تنزل أرباح أسبوعية مبلغ 1000 ريال مع العلم أن الربح قد يكون 1200 أو1250 و1300 على أن يأخذ المندوبون على أتعابهم.
أريد النظر في المسألة من وجهتين
الوجهة الأولى
إذا تم تحديد نسبة معينة من الأرباح يأخذها المندوبون على أتعابهم
الوجهة الثانية
إذا كان الربح مبلغ 1200 أو 1300 واتفق مع المندوب على أن المساهم يربح 1000 ريال على السهم الواحد وأن يأخذ المندوب على أتعابه بقية المبلغ ألا هو 200 أو300 المبلغ بعد الألف
هل يدخل الربا في المسألة؟
وما الحكم في الأرباح التي قد تم استلامها من قبل المساهم وكيفية التصرف بها إذا لم تكن المساهمة مشروعة
أرجو التفصيل في المسألة وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الاتفاق على تحديد نسبة من الربح يأخذها المندوبون فلا حرج في ذلك، لأن هذه المعاملة من جنس المشاركات الجائزة، فإن صاحب الأسهم والمندوب يشتركان، هذا بنفع ماله وهذا بنفع بدنه، وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على ما يحصل، من قال هي إجارة بالمعنى العام فقد صدق، ومن قال: هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ. وإذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة فهنالك إن كان العوض شيئا مضمونا من دين أو عين فلا بد أن يكون معلوما، وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائعا، كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا. قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب. اهـ.
هذا ما يتعلق بالسؤال الأول، أما ما يتعلق بالسؤال الثاني: فيجوز أن يقول صاحب الأسهم للمندوب بع السهم بكذا، وما زاد فهو لك، كما بيناه في الفتوى رقم: 45406 وراجع للأهمية الفتوى رقم: 59123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(12/3764)
حكم من يعمل لدى جهتين مختلفتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفة في شركة بعقد سنوي وتم تعييني في التعليم منذ شهر وبعد موافقة مدير الشركة لي بأن أعمل الفترة الصباحية في الشركة والفترة المسائية في المدرسة. فهل مرتبي حلال أو حرام ما حكم ذلك.؟ أفيدوني أفادكم الله.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المدير الذي وافق لك على ترك العمل في الشركة في الفترة المسائية لأجل التدريس هو صاحب الشركة، أو كان مخولا بهذه الموافقة من قبل جهة العمل وكان من صلاحياته ذلك فلا حرج عليك في ذلك، وراتبك حلال إن شاء الله.
أما إذا كان غير مخول بذلك من قبل جهة العمل وليس ذلك من صلاحياته فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز لك أن تقبلي منه ما يخالف نظام العمل؛ لأن ذلك خيانة للأمانة التي جعلها الله في عنق المسؤول وعنق الموظف، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} .
وفي الحديث الذي رواه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(12/3765)
العمل مقابل نسبة وراتب مقطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة في أحدى دول الخليج وقد أرادت هذه الشركة فتح فرع لها في دولة أخرى وقد تكلموا معي على أن أقوم أنا بإنشاء هذا الفرع من أموالهم وباسمهم والعمل فيه مقابل راتب شهري محدد بالاضافة إلى نسبة من الارباح تقدر بخمسة بالمائة فهل هذه الاتفاقية صحيحة شرعا أم لا
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 58979.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(12/3766)
دفع الأجرة للأجير المقصر في عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع هو إني قد طلبت من عامل تنظيف عندنا في مكان عملي أن يقوم بتنظيف بيتي (الزولية والكراسي) واشترطت عليه أن يستخدم أجهزة في التنظيف أي أن يكون التنظيف على أصوله واتفقت معه على مبلغ معين ما حصل هو أنه فعلا أتى إلى بيتي ونظف ما اتفقنا عليه لكن تنظيف شكلي أي أن كل شيء ظل كما هو عليه اللهم إلا أن الكراسي والزل أصبحت مبلولة بالماء وقبل أن يذهب أخبرته بأن تنظيفه ليس جيدا وأنه لم ينظف شيئا الآن أنا في حيرة من أمري هل أعطيه المبلغ الذي اتفقنا عليه أم أنقص منه أرجو إعلامي برأي الشرع في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجارتك لهذا العامل من نوع الأجير العام، وهو الذي يستأجر على عمل معين يعمله، كالخياط والحداد وغيرهما، وفي هذا النوع من الإجارة تكون الإجارة على العمل ذاته لا على المدة، ولذلك فإن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بإنجاز العمل المتفق عليه بالصورة المطلوبة منه والتي تم الاتفاق عليها، فإذا حصل منه تقصير يؤدي إلى عدم إكمال عمله، أو أكمله لكن ليس على الوجه المطلوب، فللمستأجر أن يأخذ ما يقابل النقص الحاصل في العمل، ويحدد هذا المقابل أهل الخبرة بهذا العمل، كما يجوز لصاحب العمل أن يقبل الشيء المطلوب على نقصه من باب المسامحة وإقالة العثرة، وله على ذلك أجر وثواب إن قصد بمسامحته وجه الله والدار الآخرة.
وسؤال الأخ هنا لا يخرج عن حالتين:
الأولى: أن يكون رضي بالنظافة على ما فيها من نقص دون أخذ ما يقابل هذا النقص والتزم بالدفع، ففي هذه الحالة لا يجوز له الامتناع عن الدفع بعد الرضا به، لأنه التزم ما لا خيار له فيه بعد الرضا به.
الثانية: أن يكون غير راضٍ بهذا النقص، ولم يلتزم بدفع كل المال لكنه وعد به، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الوفاء بالوعد، ويجوز له الرجوع فيه بمقدار النقص الحاصل في النظافة، وإن كان الوفاء بالوعد أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(12/3767)
تأجير المقهى لمن يبيع الشيشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شريك في مقهى وقد أجرنا المقهى لشخص باع فيها إلى جانب الماكولات الأرقيلة.وعندما أخبرت شريكي أني لا أريد بيع الأرقيلة قال لي أنت خذ حصة إيجارك من ثمن المأكولات فقط ولا دخل لك في مال الأرقيلة
فهل المال الذي أتحصل عليه حلال أم حرام
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ماذا تقصد بالأرقيلة، فإذا كانت تقصد بالأرقيلة: الشيشة، وكان العرف يقضي بأن أغلب المقاهي أو كلها تشرب فيها الشيشة، وغيرها من المحرمات، بحيث يكون لديكما علم أو غلبة ظن بوقوع ذلك في هذا المقهى، ومع ذلك أجرتماه، فهذه الإجارة فاسدة، والأجرة المكتسبة منها حرام، يلزم التخلص منها كلها بصرفها في مصالح المسلمين، مثل إعانة الفقراء وبناء المدارس ونحو ذلك، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . فنهى سبحانه عن كل ما فيه تعاون على المحرم بوجه من الوجوه، سواء كانت هذه المعاونة بعمل أو إجارة أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر. حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع قال ابن حبيب، ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن. أما إذا كان العرف لا يقضي بأن أغلب المقاهي أو كلها لا تباع فيها الشيشة، ولكن المستأجر مارس فيها بيع الشيشة، فالأجرة المكتسبة من هذه الإجارة حلال، فقد نص أهل العلم على أن من أجر لشخص دارا أو بيتا أو شقة إجارة صحيحة، ثم أظهر ذلك المستأجر فسقاً، كشرب الخمر أو الزنا فليس للمؤجر فسخ تلك الإجارة حتى تنقضي المدة المتفق عليها مسبقاً. ونقل ابن عابدين في (رد المحتار) اتفاق الأئمة على ذلك، فقال فيه: قال في لسان الحكام: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر، وأكل الربا، والزنا، واللواطة يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر ولا جيرانه أن يخرجوه، فذلك لا يصير عذراً في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. انتهى كلامه. وفي هذه الحالة فعليكما بنصح هذا المستأجر وبيان أن بيع الشيشة لا يجوز، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فيجب أن لا يجدد له الإيجار مرة أخرى بعد ما تنتهي المدة المتفق عليها معه، لئلا يكون ذلك إعانة له على الإثم، وراجع الفتوى رقم: 1328، والفتوى رقم: 38776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(12/3768)
حكم العمل مقابل راتب شهري ونسبة من الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية وبعد:
الموضوع فتوى
بتاريخ 11/9/2001 قمت بالاتفاق مع شركة تعمل بمجال تجارة الحديد وعدد البناء على العمل لديهم بمختلف أعمال الشركة من شراء وبيع وتنزيل وتحميل بضائع وقد تم الاتفاق على حصولي على نسبة مئوية وهي بمقدار 25% من صافي الأرباح وقد بدأت الشركة برأس مال مقداره 10000$ ومن خلال العام الأول تم زيادة رأس مال الشركة وبشكل تدريجي بمقدار 100000$ ليصل رأس مال الشركة إلى 110000$ ولم يكن لي أي مساهمة برأس مال الشركة سواء من البداية أو بعد زيادة رأس مال الشركة وإنما كنت أحصل على نسبتي من الأرباح مقابل الأعمال التي أقوم بها فقط وبعد مضى السنة الأولى من العمل قمت بالاتفاق مع مدير الشركة على أن تكون نسبتي من الأرباح مقدار 20% وأن أحصل على راتب شهري مقداره 350$ ومنذ ما يقارب العام قام مدير الشركة بالسفر إلى خارج البلاد لمدة عام مع العلم أن هذا المدير كان أحد الشركاء الأساسيين بالشركة وكان متواجداً بشكل رئيسي بالشركة ومسؤولا عن كافة نشاطات الشركة وكان يمتلك حق اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بعمل الشركة وأثناء سفر هذا الشريك تمت زيادة راتبي الشهري إلى 550$ شهريا وذلك بالاتفاق مع أحد الشركاء المتواجدين بالشركة وبشكل رئيسي مع العلم بأنه نتيجة للأوضاع السائده عندنا في فلسطين كان يتطلب الحصول على التصاريح اللازمة للمرور من خلال الحواجز العسكريه وكذلك للدخول إلى إسرائيل لمتابعة كافة أعمال الشركة ومتابعات مع الموردين من الجهات المختصه وقد تم ذلك من خلال حصولي على بطاقة من الغرفة التجارية باسم الشركة التي أعمل بها لتسهيل حصولي على التصاريح اللازمة وقد كان بحوزتي تلفون خلوي عدد 2 تتحمل الشركة كافة مصاريفها الشهرية من فواتير ورسوم مكالمات وكذلك كانت بحوزتي سيارة ملك لي بشكل شخصي وكنت أستعلمها في كافة الأعمال التي تخص الشركة وكانت الشركة تتحمل مصاريف الوقود التي تخص السيارة
وأثناء فترة عملي بالشركة قمت بنسج علاقات مع العديد من التجار والتعرف عليهم وبناء علاقات تجارية معهم باسم الشركة وذلك من موردين وزبائن وأصبحت أملك شخصية اعتبارية كوني ممثل للشركة أمام التجار وأثناء سفر المدير المسؤول قمت بالاتفاق مع بعض التجار والموردين على تزويدي ببضائع للتجارة بها وكانت هذه البضائع جزء منها من ضمن البضائع التي تعمل بها الشركة التي أعمل بها وجزء آخر لا يتعلق بموضوع أعمال الشركة مثل الأجهزة الكهربائية وكانت هذه الأعمال لحسابي الشخصى دون أن يكون هناك أية علاقة للشركة بها ودون علمهم بما أقوم به وكنت أمارس هذه الأعمال أثناء فترة عملي بالشركة واستعملت الكثير من الامتيازات التي حصلت عليها من خلال عملي بالشركة مثل التلفونات الخلوية والبطاقات التجارية واسم الشركة في تعاملي مع الموردين والزبائن إلا أنني تحملت مصاريف أحد الأجهزة الخلوية على نفقتي الشخصية وقد حققت أرباحا جيدة من خلال هذا العمل الشخصي وقبل ما يقارب الشهرين عاد مدير الشركة إلى البلاد وقد علم بما أقوم به من أعمال وأخبرني بأن هذا العمل لا يجوز وأن هذه الأرباح التي حققتها لا تجوز شرعا ولا يجوز لي العمل بشكل شخصي طالما أنا أعمل بالشركة وأنني يجب أن أخضع أرباحي التي حققتها من عملي الشخصي إلى أرباح الشركة وأن أحصل فقط على نسبتي المتفق عليها بالعمل مع الشركة مع العلم أنني سددت ثمن هذه البضائع من أموالي الخاصة ولم أستعمل أموال الشركة من هنا أرجو من حضرتكم بيان الحكم الشرعي بما قمت به وهل الأرباح التي حققتها هي حق لي لوحدي أم هل للشركة التي أعمل بها أي حق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم الاتفاق الذي حصل بينك وبين الشركة على أن تعمل لديهم ولك مقابل ذلك نسبة من الأرباح ولك إضافة إلى ذلك راتب شهري، وهذا الاتفاق فيه محذور شرعي، لأنه إن كان العقد مضاربة فلك نسبة من الربح وليس لك راتب، وإن كان العقد إجارة فلك راتب وليس لك نسبة، لأن ذلك يجعل الأجرة مجهولة وفيها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح.
قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلاً إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلاً إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به.
وأما أن تجمع بين العقدين في عقد واحد فهذا لا يصح، حتى على مذهب الحنابلة الذين يجيزون أن تكون الأجرة نسبة لكن هناك رواية عن الإمام أحمد تجيز ذلك، وإن لم تكن هي التي عليها أغلب أهل المذهب، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. انتهى.
ولتصحيح هذه المعاملة: فإما أن تكون مضاربة، وذلك بأن تدفع لك الشركة مالاً لتبيع وتشتري فيه، ولك مقابل ذلك نسبة من الربح، وإما أن تكون إجارة بأن تستأجرك الشركة وقتاً معلوماً بأجرة معلومة لا بنسبة من الربح، وذلك على مذهب الجمهور كما تقدم.
والأمر الثاني: ما قمت به من بيع وشراء لحسابك الشخصي من مالك الشخصي في وقت الشركة مستخدماً أدوات الشركة واسم الشركة، ولا شك في أن ذلك حرام، فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله من ذلك، وإعطاء الشركة قسطاً من الراتب بحسب الوقت مقابل الوقت الذي تم صرفه في ذلك.
وكذا ما تم استخدامه من أدوات الشركة واسم الشركة يجب أن تعطي الشركة أجرة المثل مقابل ذلك، وما قاله صديقك من أن الربح كله للشركة ولك من الربح ما تم الاتفاق عليه فقط غير صحيح، ما دام الشراء كان بمالك وكنت تنوي الشراء لنفسك، إلا أنك قد أسأت باستخدام وقت وأدوات واسم الشركة بغير إذن كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(12/3769)
حكم مساعدة مدير مؤسسة لأحد العاملين بها بهذه الطريقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة مديرها مأجور واقترح علي مساعدتي على ضعف حالتي المادية وذلك ب:
تسجيل ابني وزوجتي كعاملين دون الالتحاق بالعمل لأتلقى أجر عاملين إضافيين دون عمل لمدة معينة. فهل يجوز هذا شرعا. ولكم الأجر والثواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن هذا العرض الذي تقدم به إليك مدير المؤسسة غير جائز شرعا، وأنه أكل المال بالباطل ومن الخيانة الظاهرة لهذه المؤسسة، اللهم إلا أن يكون هذا المدير هو المالك الفعلي للمؤسسة، فلا مانع حينئذ ويكون هذا منه صدقة أو هبة، وهو مأجور مثاب عليها إن شاء الله تعالى إذا قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وإذا كان قصدك بقولك مديرها مأجور هو أن هذا المدير مرتش، وأنه قد يأخذ منك أجرة في مقابل الوفاء بما عرضه عليك فإن الإثم يزداد بإضافة إثم الرشوة إلى إثم الخيانة، فإنه مادام موظفا مستأجرا فإن تصرفه في مال المؤسسة بهذه الطريقة حرام وخيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1426(12/3770)
حكم اختيار الشركة من يصنع لها أعمالا بكلفة أقل من غيرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة تستعين بأشخاص لا ينتمون إليها للقيام ببعض الأعمال ولكي نختار أفضل هؤلاء الأشخاص نعتمد على الكلفة فنختار من يقترح أقل كلفة.
أفتونا رحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من حيث الأصل أن تتعاقد أو تتفق شركتكم مع أشخاص يقومون بهذه الأعمال التي تقبلتها الشركة بأجرة أقل أو بتكلفة أقل، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب نوع العمل وجودته على حسب الاتفاق بين الشركة وزبائنها، كما يشترط أن لا يكون العامل (المنفذ) محل اعتبار عند الزبون بمعنى أن يكون الزبون قد اشترط صراحة أو ضمناً قيام الشركة بنفسها بهذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(12/3771)
حكم الاستئجار في فندق أغلب فروعه يقترف فيها الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على جهودكم في إعلاء كلمة الإسلام ,
عندي سؤال يخطر في بالي كثيرا وهو:
أعلم أنه في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وبجوار الحرم أو المسجد النبوي هناك بعض الفنادق العالمية مثل هيلتون, أوبروي , موفن بيك وغير ذلك.... وهذه الفنادق تابعة لغير المسلمين. وهذه الفنادق موجودة في جميع أنحاء العالم وفيها يحدث من المنكرات ما لا يخفى على أحد (باستثناء الفروع في السعودية, فليس فيها منكر)
ولكن الأموال التي يدفعها الحجاج (أو بعض الأموال) يذهب إلى شركة في سويسرا أو نيويورك!!! وهم يدخلونها في إدارة مشروعاتهم في أماكن أخرى حيث فيه المنكر.
مثلا عندما أذهب إلى جزيرة سياحية في كريبي أجد هناك \\\" هيلتون \\\" وعندما آتي إلى الحج أيضا أجد \\\" هيلتون \\\" فهل هذا من اللائق وهل هذا مقبول؟
فأرجو من فضيلتكم توضيح المسألة إن كانت فيها ما التبس علي. وبيان الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل
شكرا جزيلا
فكيف ننظر إلى هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استئجار هذه الفنادق للسكنى بها مادامت خالية من المنكرات كالخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك، ولا عبرة بكون الفروع الأخرى لها تشتمل على بعض المحرمات، والتعامل المالي مع غير المسلمين جائز مع وقوعهم في كثير من المحرمات واستخدامهم لتلك الأموال في شرب الخمور ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(12/3772)
أخذ مكافأة بدون عمل يخضع حكمها للوائح العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في دائرة حكوميه تقدم لدائرتنا مشروع طرق فأرفق رئيسي المباشر اسمي في المشروع دون أن أخبره بذلك فبدأ المشروع ثم انتهى دون أن يخبروني بذلك ولم أعمل بالمشروع وقد حصل كل موظف على مكافأة وأنا معهم فهل آخذ المكافأه أم لا؟ وهل المكافأه لي حلال أم حرام؟ مع العلم بأنه لو أخبرني عن العمل لعملت. أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المكافآت التي تسأل عنها تعتبر مالا عاما لا يجوز الاستيلاء عليه إلا بحقه، فإن كان قانون الدائرة الحكومية التي تعمل بها يسمح بصرف مثل هذه المكافآت إلى مثلك دون أن يعمل فلا مانع من أخذها، وإلا يكن كذلك وكانت المسألة محاباة من قبل المسؤولين المباشرين فلا يجوز لك أخذها، وراجع الفتوى رقم: 17110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(12/3773)
حكم اقتسام الموظف نفقات سفره بينه وبين زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة بترول أجنبية وسيتم إرسالي إلى دورة تدريبية للخارج، والمعتاد أن الشركة تتحمل كافة نفقاتي هناك من مواصلات وإقامة وطعام ـ وأريد أن تصحبني زوجتي لدرء الفتن ـ وليس معي نفقاتها ـ يمكن أن أفعل الآتي دون تحمل الكثير من النفقات •وجدت أن الحجرة للفرد بنفس السعر الذي للفردين •ويمكن تغيير تذكرة الطائرة التي تدفعها الشركة إلى تذكرتين على درجة أقل وأتحمل معاناة الدرجة الرخيصة في الطائرة •ويمكن تقديم فاتورة وجبة واحدة أنا وزوجتي على أنها وجبتين لي وحدي • تكون بذلك صحبتني زوجتي لأصون نفسي عن ما حرم الله دون تحمل الكثير من نفقاتها، ما حكم فعل ذلك في حالة علم أو عدم علم المدير المباشر.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما تنوي فعله شيئا يمنعه الشرع، إذ غاية ما تفعله أنك تقتسم ما تدفعه لك الشركة بينك وبين زوجتك مع تحمل مشاق ذلك توصلاً إلى مقصد عظيم وهو إعفاف نفسك وأهلك، وعليه فلا يلزمك إخبار مسؤولك المباشر بهذا الأمر، ونسأل الله أن يثبتك على الدين وأن ييسر أمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1425(12/3774)
حكم تأجير قاعات للحفلات والمؤتمرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب شركة تهتم بأمور تنظيم الحفلات والمؤتمرات ويدخل في نطاق عملنا ترتيب أمور الأعراس للمسلمين والنصارى، هل هذا فيه شيء من الحرمة، علماً بأننا لسنا مسؤولين عن تقديم أي نوع من الأطعمة والمشارب في حال طلب منا ذلك خوفا من أن يطلب الزبون أنواعاً محرمة كالكحول أو الخنزير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملكم هذا يعد نوعا من أنواع الإجارة، ذلك أن أصحاب العرس أو المؤتمر يستأجرونكم في هذه الخدمة مقابل أجرة معلومة، ومن شروط الإجارة أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً، جاء في المدونة: باب في إجارة الدفاف في العرس: قلت: هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أو يجيزه، وهل كان مالك يجيز الإجارة فيه؟ قال: كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس، وذلك أني سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك. انتهى.
وجاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني:..... وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي أنه لا يصح، لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعاً؛ كاستئجار الإنسان للعب واللهو، وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء. انتهى.
وعليه؛ فإذا كنتم تعلمون أن هذه الأعراس أو المؤتمرات قد تشتمل على ما يمنعه الشرع لم يجز لكم تنظيمها ولو لم تباشروا أنتم تقديم المحرم، سواء كان هذا الممنوع شراباً أو طعاماً أو غناء محرماً، أو كان المؤتمر مؤتمراً يضاد الشريعة ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1425(12/3775)
حكم تأجير المحل بمبلغ مقطوع ونسبة من الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب استأجرت مبنى عيادة خاصة وأجرت جزء منه صيدلية بمبلغ 4000ريال يمني وخمسة بالمائة من دخل الصيدلية اليومي وأجرت جزءا آخر مختبرا بمبلغ 4000ريال يمني وعشرة بالمائة من دخل المختبر اليومي هل هذا الاتفاق جائز شرعا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيامك بإيجار المبنى الذي استأجرت جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23225.
ولكن يشترط في الأجرة أن تكون معلومة محددة مثل أن تؤجر المبنى بمبلغ محدد كأربعة آلاف أو عشرة آلاف ونحو ذلك، وأما أن تكون الأجرة ليست مبلغا محددا كنسبة 5 أو 10 من الدخل اليومي للمحل فهذه الأجرة مجهولة لا يدرى كم تكون، والجهالة في الأجرة مفسدة لعقد الإجارة، وعليه، فيجب تصحيح العقد على أجرة معلومة مقطوعة وليست بنسبة متغيرة.
وفي حالة الحكم على الإجارة بالبطلان فإن لك أجرة المثل فقط، وما زاد عليها يعود للمستأجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(12/3776)
حكم تصميم برامج خاصة بعد الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[اعمل في إحدى شركات تطوير نظم الكمبيوتر وبين الحين والآخر أقوم بتطوير نظم خاصة بي وبيعها لزبائن ليسوا من زبائن الشركة ولا يعرفونها. فهل ما أقوم به حلال علما أنه لا يوجد أي اتفاق بيننا يمنع قيامي بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تصميمك لهذه البرامج خارج وقت الدوام الرسمي في الشركة ولا يوجد اتفاق على منعك من ذلك فلا حرج من هذا العمل.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(12/3777)
تقصير الأجير في العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[عند التقصير في أداء العمل الذي آخذ عليه أجرا فإذا قمت بالتطوع في أداء عمل غير المكلف به في نفس مكان العمل هل أكون قد حللت الراتب الذي آخذه. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص كالموظف ونحوه طيلة وقت العمل، ويجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه سلفاً مع مستأجره، وكل تقصير وتفريط في العمل الموكل إليه يعتبر غير جائز شرعاً. وللمستأجر أن يخصم من مرتب الأجير بقدر هذا التفريط، وراجع الفتوى رقم: 56569. ولا يجبر التقصير في العمل المتفق عليه أن يعمل الأجير عملاً آخر مختلفا عن الأول إلا باتفاق وإذن من المستأجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(12/3778)
حكم ما يعرف عند التجار باسم (غرامة هبوط)
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل عند تاجر ويعطيه راتباً شهرياً ومكافأة سنوية (راتب شهر) وعلاج وفي يوم من الأيام وقع بينهم سوء تفاهم ففصل التاجر الأجير من عمله وأعطاه مستحقاته وبعد 3 أيام طلب التاجر من الأجير أن يعود إلى عمله فأبى، فهل على التاجر غرامة (هبوط) ، يدفعه إلى أجيره مقابل فصله عن العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة من العقود الجائزة، يجوز لكل واحد من المتعاقدين (الأجير والمستأجر) أن يفسخها متى شاء، ويجب في الإجارة الوفاء بما اتفق عليه وقت العقد، فالأجير يفي بما اشترط عليه من عمل، والمستأجر يفي بما عليه من أجر. وبناء على ذلك، فلا يجب على الأجير أن يعود إلى المستأجر بعد فسخ العقد، ولا يحق له أن يطالب بأكثر من حقه، وهو أجر المدة التي عملها مع المكافأة السنوية بنسبة الشهور التي عملها إلى السنة كاملة.
أما أحقيته في الغرامة التي يسميها التجار (هبوطاً) فلا نرى لها وجهاً إلا إذا كانت مشروطة عند العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، أو كان العرف بين التجار يجري على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(12/3779)
محظورات يقع فيها سائقو سيارات الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.... أما بعد:
أخي المفتي الفاضل: إنني أظن ومعي الكثيرون هنا أنه لا يوجد من هو بحق مؤهل للإفتاء في أمور الدين لذا يلجأ البعض إلى السؤال خارج الدولة، أنني أعيش في نيوزيلندا وأود أن أعمل على تكسي أجرة، مع العلم بأن هذا العمل عليه كثير من المسائل التي أود أن أفهمها بشكل دقيق مع وجود الدليل الشرعي على ذلك، أنه يمكن لسائق التاكسي أن يحمل معه نساء شبه عاريات، أنه ممكن أن يحمل معه سكارى، أو يوصل معه الزبائن إلى البار والعياذ بالله أو أن يحمل من البار، قد يطلب منه الزبون أن يحمل معه أغراضا ويكون منها الخمر أو يطلب منه أن يحضر الخمر من المحل، هنا أود أن أعلمكم للأمانة أن بعض السائقين يرفض أن يحمل الخمر أو أن يشتري من المحل ويقولون لهم هذا الأمر محذور في ديننا ويقبل الزبون ولكن البعض يعترض وبعض الشركات قد تطرد السائق، مع العلم أن بعض السائقين يعمل لكي يجمد ثمن التذاكر للسفر من هذه البلاد والذهاب إلى ديار الإسلام هذا كما يقول البعض ويقول إنه يحرم العمل بهذه المهنة، أرجو منكم أن تقوموا بعمل الإجابة باللغتين العربية والإنجليزية، لكي نرسلها إلى بعض الإخوة المسلمين هنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في سيارات الأجرة عمل مباح في أصله لأن الإجارة جائزة، ولكن قد تعرض لهذا العمل عوارض تجعله حراماً شرعاً، ومن ذلك ما ذكر في السؤال، جاء في الكافي للإمام ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يكري معصرته ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر ويحملها. انتهى.
وجاء في المغني لابن قدامة: فصل ما لا تجوز إجارته، القسم الثاني: ما منفعته محرمة.. ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ولا على حمل خنزير ولا ميته لذلك. انتهى.
وعليه، فلا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه أو سيارته ليحمل خمراً لمن يشربه، أو خنزيراً، أو يوصل أشخاصاً إلى مكان يشربون فيه الخمر، أو يأتون فيه المنكرات؛ لأن ذلك إعانة على الإثم، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ومحل ما ذكر إذا لم يضطر المسلم إلى العمل بهذه المهنة، فإذا اضطر جاز له العمل بقدر دفع الضرورة إلى أن يجد عملاً آخر، أو يكسب من المال ما يمكنه من شراء تذكرة سفر إلى بلاد الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(12/3780)
يجب تعويض ساعات العمل المتفق عليها لمن أخل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بشركة تؤدي خدمات هندسية لشركة أخرى، والمعتاد هنا في أمريكا أن نعمل 40 ساعة في الأسبوع، سؤالي هو: إنني في بعض الأسابيع كنت أمضي في مكان عملي 40 ساعة ولكن لم أؤد عمل 40 ساعة، فكما هو المعتاد كنت أدون 40 ساعة على ورقتي وكنت أحاول تعويض الساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العمل ساعات إضافية في الأسابيع التالية لأعوض ما نقص من قبل، ما رأيكم في أمري، وهل تعويض الساعات في مشروع آخر لنفس الشركة عن ساعات نسيت قضاءها جائز؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين يا رب كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الموظف أن يلتزم بالتواجد في مكان عمله عدد الساعات المتفق عليها في العقد بينه وبين جهة عمله، كما يجب عليه الالتزام ببداية وقت الدوام ونهايته المحددين في العقد، ولا يجوز له أن يبدل هذا الوقت بغيره إلا بموافقة جهة العمل، ولو أدى عدد الساعات المطلوبة منه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، فإذا حصل ذلك من المرء في الماضي فالواجب عليه هو تعويض جهة العمل عن الساعات التي تخلف فيها عن التواجد في مكان عمله، وسواء كان هذا التعويض بعلمهم أو بعدم علمهم أجزأه.
لكن لا يجوز له أن يعود إلى ذلك في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 11774.
ولتعلم أن الموظف بمثابة الأجير الخاص، والأجير الخاص يجب عليه أن يسلم نفسه للمستأجر في المدة المشروطة، ولو لم يؤد عملاً، لكن يحرم عليه أن يقصر فيما يناط به من أعمال هي من مجال عمله الذي تعاقد عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(12/3781)
حكم الزيادة على السعر الأصلي في النقل البحري
[السُّؤَالُ]
ـ[الأستاذ الكريم، أنا أريد أن أسألك سؤالاً: أنا عندي مكتب شحن وخدمات تجارية في الصين وأقوم بشحن البضائع إلى الزبائن من الصين وإلى أي بلد ونوفر للزبون المخزن والمترجم والحاوية وكل ما يتعلق بالمهام التي تساعده على إكمال عمله التجاري، ونتقاضى منه أجراً حسب الاتفاق الذي بيني وبينه، ولكن توجد مشكلة واحدة وهي أحياننا يعرض علينا من قبل المصانع والمحلات عمولة نظير إرسال الزبون لهم، هل هذه العمولة حلال أم حرام، نأمل من سيادتكم إجابتي عليها، ثانياً: في بعض المكاتب تأخذ في عمولة زيادة في النقل البحري أي تزيد على السعر الأصلي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قيام مكتبكم بدلالة الزبائن على هذه المصانع مقابل أجر معلوم تتقاضونه منها، ويكون ذلك من باب السمسرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5391.
وأما حكم الزيادة على السعر الأصلي في النقل البحري، فإذا كان ذلك يتم بالاتفاق بين المكتب والزبون أي بين المؤجر والمستأجر فلا مانع منه، بشرط أن لا يغر المكتب الزبون، كأن يدلس عليه فيزعم أن السعر الأصلي هو كذا، وهو على خلاف ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(12/3782)
حكم استيفاء الأجر الإضافي إذا تم جحده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في جامعة وقد تم الاتفاق بيني وبينهم على دوام معين مقابل راتب معين وبعد عدة أشهر طلب المسؤول أن نأتي أبكر بساعتين فاعترضنا فعرض علينا أن يعطينا نقودا إضافية بدل الوقت الإضافي فوافقنا وتأخرنا على هذا الأساس وبعد شهر من الدوام الإضافي طالبنا بالإضافي فرفض وأنا أعمل في المختبر ويطبع الطلاب عندي بعض الأوراق مقابل النقود وأنا أقوم بإعطاء النقود للجامعة فهل يحق لي أن أخصم مستحقاتي من الإضافي دون علم المسؤول لأنه سوف يرفض وإذا كان لا يجوز فلماذا ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق بينك وبين الجامعة ممثلة في المسؤول المذكور قد تم على أن لك أجراً إضافياً مقابل الساعات الإضافية، ثم جحد المسؤول هذا الحق ولم تتمكن من الحصول عليه بطريقة علنية، فلك حينئذ أن تأخذه بالطريقة التي تراها مناسبة ما لم يؤد أخذه إلى مفسدة أكبر، كأن تنسب إلى الخيانة والسرقة، ويحصل عليك ضرر أعظم من ضرر ضياع هذا الأجر.
وراجع في مسألة الظفر بالحق الفتوى رقم 18260، والفتوى رقم 8780.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(12/3783)
أجرة الأجير الذي لم يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدمت للبحث عن وظيفة في أكثر من موقع عمل وقد عرض علي عمي يد العون واستلم مني المستندات المطلوبة للوظيفة وكان هذا قبل 3 سنوات وأخبرني بأنه قد تم قبولي ولكنني لم أباشر العمل ولم أستلم الوظيفة لأنه لم يتم استدعائي للعمل ولكن الآن وبعد هذه السنوات جاءني خبر من عمي بأنه سيتم تسليمنا رواتب على المدة السابقة المذكورة مع العلم أنني لم أستلم الوظيفة ولم أذهب إلى العمل وفعلاً وبعد فتح حساب مصرفي لقد استلمت من الجهة المذكورة مبلغا ماليا قدره 990 دينار وما يعدل 700 دولار تقريباً عن مدة 7 أشهر من العمل أنا في الواقع لم أعملها ولم تخط رجلي يوما واحدا إليه ولم يتوقف الراتب عند هدا الحد بل وأصبح ينزل لي راتب مالي في حسابي المالي كل شهر أي شهرياً دون توقف ودون أن أباشر هذا العمل أو أذهب إليه يوماً وللتوضيح أكثر أنني من سكان المدينة والمنطقة التي تم تعييني أو توظيفي فيها هي منطقة نائية وهي نفس المنطقة التي يسكنها عمي وهي منطقة في الجنوب تبعد عن المدينة أو المنطقة التي أسكنها مسافة حوالي 600 كم تقريباً وعندما سألت عمي عن هذا الوضع أخبرني بأنه قد تم تعيين عدد كبير في هذه المنطقة من الشباب كما في وضعي وأغلبهم من سكان تلك المنطقة وأنه هناك العديد منهم لم يباشروا العمل وأنه ليس مطلوبا مني الذهاب إلى هذا العمل وأخبرني إن تطلب الأمر سيطلب مني القدوم إلى الوظيفة
عليه أتقدم لكم بسؤالي هذا وهو هل الراتب الذي أتقاضاه أو أستلمه من هذا العمل هو مال حلال أم حرام؟ وما حكم صرف هذا المال في العلاج من المرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف يعتبر أجيراً خاصاً لدى الجهة التي وظفته، والأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للمستأجر ولو لم يوجد عمل.
جاء في تبيين الحقائق من كتب الحنيفة: والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. اهـ
وعليه، فما دمت مستعدا للعمل باذلاً نفسك لهذه الجهة، فإنك نستحق المرتب للفترة السابقة، ولك أن تستعمله في كل وجه مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(12/3784)
حكم التأجير مدى الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم السكن في شقة بالإيجار مكتوب في عقد الإيجار أن مدة العقد مدى الحياة أو مثلا 150 سنة أو 200 سنة ونحو ذلك؟ وكذلك ما حكم تعيين نسبة مئوية أو مقدار معين للزيادة كل سنة؟ علما بأننا لا يوجد لدينا سكن غير هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في صحة الإجارة أن تكون المدة فيها معلومة ولو طالت هذه المدة، ومن الجهالة في المدة أن تكون مدى الحياة، فإن المستأجر لا يدري كم يعيش، كما أنه لا يجوز أن تكون على مدة لا يعيش المستأجر إلى مثلها في الغالب، كمائتي سنة ونحو ذلك.
جاء في تبين الحقائق من كتب الحنفية: ولو أستأجر مائتي سنة بكذا فهو فاسد لأنا نعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدة، فيقع بعضه في حالة الحياة وبعضه بعد الوفاة. اهـ
وأما زيادة الأجرة كل سنة بكذا إما نسبة مئوية وإما بمبلغ محدد، فجائزة كأن يقول أجرتك هذه السنة بكذا، والسنة الثانية بكذا، لا أن يقول أجرتك هذه السنة بكذا، والسنة الثانية بحسابه، فإنه يصح في الأولى ويفسد في الثانية، لأن الأجرة مجهولة فيها.
جاء في تبين الحقائق المتقدم: وإن استأجرها سنة صح، وإن لم يسم أجرة كل شهر. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(12/3785)
حكم التعاقد مع شركتين على عمل معين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متعاقد مع شركتين في دولتين مختلفتين بحيث آخذ راتبي من الشركتين وأعمل لصالح الشركتين في نفس الوقت طبعا الشركتان تعملان معا في مجال إرسال واستقدام عمالة. الشركة الأولى تعطيني راتبا شهريا ثابتا أما الشركة الثانية فتعطيني عمولة عن كل يد عاملة مسافرة أما موضوع السؤال فهو مع الشركة الثانية حيث بعد الاتفاق مع المدير على عمولة معينة وبعد مرور 10 شهور من بدء العمل أشعر الآن أن المدير غير مسرور في إعطاء هذه العمولة ولكنه لتقديرات تخص مستقبل عمله يستمر في الدفع السؤال هل نية المدير بعدم الرضا في إعطاء العمولة لي تجعل من راتبي مالا مشبوها؟ أو المهم أساس التعاقد في الأصل والعقد الذي تم بقبوله التام وموافقته وكلمته؟ ولكن تغيرت نيته فيما بعد هل ينظر إلى النية في التعاقد أم إلى ظاهر الكلام؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأجير على ضربين خاص ومشترك.
جاء في المغني: الأجير على ضربين خاص ومشترك، فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها؛ كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوماً أو شهراً سمى خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس، والمشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها ... إلخ انتهى.
وعليه، فإذا كان تعاقد الشركتين معك تم على عمل معين، أو على عمل في مدة لا تستحق إحداهما جميع منفعتك فيها فأنت أجير مشترك، وتستحق أجرتك المتفق عليها بالعمل، سواء رضي المستأجر أو كره، فإن رضاه أو كراهيته لدفع الأجرة لا عبرة به ما دام الاتفاق والتعاقد تم بينكما على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(12/3786)
من الأحوال التي ينفسخ فيها عقد الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة خاصة وفقاً لعقد موقع بيني وبين الشركة لمدة عام يجدد تلقائياً في حال لم يبد أحد الأطراف عكس ذلك.
قررت ترك العمل في الشركة. ما هو رأي الشرع في ذلك هل الأفضل الانتظار حتى نهاية العقد أم لا؟ رأي للشرع في ذلك، وأستطيع ترك العمل وقت ما أشاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم التعاقد بين طرفين على أن يعمل أحدهما عند الآخر مدة معينة فالواجب هو الوفاء بهذا العقد، ولا يجوز لأحدهما فض هذا العقد، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. إلا إذا رضي الطرف الآخر أو تعذر القيام بالعمل المتفق عليه، كأن يتفق شخص مع أحد المحلات على نصب خيمة لعرسه لمدة ثلاثة أيام مثلا، ثم يموت هذا الشخص، فإنه يتعذر إتمام هذا العقد ولا يجب الالتزام به من جانب المستأجر للعذر، وهذا هو الراجح والله أعلم.
قال السرخسي في المبسوط: الإجارة تنفسخ بالعذر عندنا. اهـ.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق: ومن الأعذار الموجبة للفسخ شرعا لو استأجره ليقطع يده لأكلة فيها فبرئ منها. اهـ.
وبناء على هذا، فإنه لا يجوز لك فسخ هذا العقد قبل نهاية مدته إلا إذا رضي صاحب الشركة، أو كان لك في ذلك عذر يمنعك من إتمام عملك، لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة للطرفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(12/3787)
التعاقد مع الأجير على نسبة من الأرباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب شركة تجارية خدمية وعندي موظفون براتب شهري وكان هناك اتفاق مع الموظفين أن ما يحصلونه من أجور من الزبائن على الخدمات التي نقدمها لهم نسبة منه ولكن جاءني موظف جديد قال لي إنه لا يجوز أن يكون الموظف يأخذ راتباً ونسبة بنفس الوقت الرجاء بيان رأي الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد وغيره، وجعل نسبة من دخل الشركة جزءاً من راتب الموظف يؤدي إلى جهالة الأجرة لأنها تختلف من شهر لآخر، وجهالة الأجرة في الإجارة مفسدة للعقد، ويكون للأجير في هذه الحالة أجر المثل، هذا إذا تم الاتفاق على ذلك عند عقد الإجارة، أما إذا تم إضافة هذه النسبة بعد تمام العقد تشجيعاً للموظفين، فلا مانع من ذلك لأنها لا تمثل جزءاً من الراتب، وراجع الفتوى رقم: 35227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(12/3788)
حكم الاستمرار في استعمال بطاقة انترنت انتهت مدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت في الأسبوع الماضي بطاقة إنترنت تمكنني من الإبحار لمدة 10 ساعات، ثم تنتهي صلاحيتها، ولكن في هذه المرة حصل شيء غير عادي، فأنا اليوم قد تجاوزت 20 ساعة من الإبحار على الإنترنت باستعمال هذه البطاقة، وذلك دون أن تنتهي صلاحيتها إلى الآن، وقد يكون ذلك ناتج عن خلل في أجهزة الشركة التي توفر خدمة الإنترنت أو شيء آخر أنا أجهله، فهل يجوز لي المواصلة في استعمال هذه البطاقة، وفي حال عدم الجواز هل يمكنني الاستنفاع بما قد قمت بتنزيله من الإنترنت بعد الـ 10 ساعات الأولى التي مضت من الإبحار، أرجو أن تكون الإجابة واضحة مفصلة؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء هذا النوع من البطاقات واستعماله في الإنترنت هو في حقيقته إجارة منافع، أي أنك تستأجر منفعة الدخول على الإنترنت لمدة كذا ساعة بكذا دينار أو غيره من العملات.
وعليه، فإذا انتهت المدة لم يجز الزيادة عليها، وإلا كان ذلك منك تعدياً على أموال الآخرين بدون حق، ولما كنت قد تجاوزت المدة المقررة فقد تعلق بذمتك قيمة هذه الزيادة للشركة المعنية، وعليك دفعها إليها وليس عليك شيء غير ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(12/3789)
حقوق الأجير الذي فصل من عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل عند تاجر ويعطيه راتبا شهريا ومكافأة سنوية (راتب شهر) وعلاج، وفي يوم من الأيام وقع بينهم سوء تفاهم ففصل التاجر الأجير من عمله وأعطاه مستحقاته وبعد 3 أيام طلب التاجر من الأجير أن يعود إلى عمله فأبى. فهل على التاجر غرامة (هبوط) يدفعه إلى أجيره مقابل فصله عن العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على هذا التاجر المستأجر لذلك الأجير شيء سوى الأجرة المتفق عليها في مدة العقد، فإذا كان دفع إليه أجرته كاملة فقد برئت ذمته، وليس للعامل (الأجير) أن يطالبه بتعويض أو غرامة، وراجع الفتوى رقم: 46311.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(12/3790)
مسائل في الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[قام والدي رحمه الله باستئجار شقة في أوائل السبعينات وقام بدفع مبلغ من المال هو ثمن قيمة فدان من الأرض الزراعية باعها والدي لسداد هذا المبلغ لصاحب العقار، وقد توفي والدي منذ خمسة عشر عاما وأقمت في الشقة مع أمي وإخوتي طوال هذه الفترة حتى رغبت في الزواج فقامت أمي وإخوتي بترك الشقة لي لأتزوج بها حيث إن القانون يقضي بامتداد عقد الإيجار لي أو لأحد إخوتي.
السؤال: يرفض صاحب العقار وأبناؤه الاعتراف بأحقيتي في الشقة ويداومون على إيذائي بإلقاء القاذورات ومضايقتي بالفعل والقول منذ ثلاث سنوات وأنا أصبر رغبة في رضا الله مع مداومتي بسداد الإيجار المستحق علي أولا بأول، فما هو الواجب علي فعله كمسلم يرغب في طاعة الله عز وجل؟
• هل أنا ظلمت هذا الرجل بإقامتي في الشقة بدون موافقته ويجب علي ترك الشقة (مع ملاحظة أن القانون يعطيني الحق فى الإقامة بالشقة ويقضي بامتداد عقد الإيجار لي) .
• هل أصبر على إيذائه أم أتصدى له.
• وهل يحق لي أخذ مال منه فى مقابل ترك الشقة، وما هو مقدار هذا المال، هل هو نفس المبلغ الذى دفعه والدي، أو ما يعادل القيمة في الوقت الحالي، أو أطلب ما أشاء، (مع العلم بأن رغبتي الشخصية هي الإقامة في الشقة، ولكن فاض الكيل بي من أفعاله) ، أفيدوني؟ رحمكم الله، وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة عقد إجارة هذه الشقة أن تكون مدة الإجارة محددة، فإذا لم تكن محددة فإن عقد الإجارة باطل، ويجب رد العين إلى مالكها، ولا يجوز حبسها والبقاء فيها اعتماداً على القانون الوضعي الذي يجيز ذلك، وراجع الفتوى رقم: 9057، والفتوى رقم: 27655.
وإذا كانت المدة محددة، فللمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة خلال هذه المدة، وإذا مات فلا تنفسخ الإجارة بموته، ولورثته الانتفاع بالعين المؤجرة، حتى ينتهي أجل الإجارة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43041.
فإذا انتهت المدة المتفق عليها في عقد الإجارة ولم يتجدد العقد برضا كل من المستأجر والمؤجر، وجب رد العين إلى مالكها ولا يجوز حبسها اعتماداً على القانون كما تقدم.
وأما المبلغ الذي دفعه والدك عند استئجار الشقة، فإن كان عقد الإجارة صحيحاً، فهذا المبلغ في حقيقته جزء من أجرة المدة المتفق عليها، فإذا انقضت مدة الإجارة فلا حق لك فيه، وأما إذا لم تنته وأراد المالك أخذ الشقة قبل انتهاء مدة الإجارة فلك أن تطالبه بما شئت، لأنه تعويض عن التنازل عن حقك في المنفعة، وراجع الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 16289.
وأما إن كان عقد الإجارة باطلا فيجب رد ما بقي من هذا المبلغ بعد احتساب أجرة المثل لهذه الشقة خلال المدة التي بقيت فيها بأيديكم، والرد يكون بالمثل ولا عبرة بارتفاع القيمة أو انخفاضها، وراجع الفتوى رقم: 43972، والفتوى رقم: 7110.
وفي حالة كون عقد الإجارة صحيحا والمدة لا تزال باقية فالذي ننصحك به هو أن تحاول الإصلاح بينك وبين مالك هذه الشقة بتوسيط أحد أهل الخير والصلاح، فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب فارفع أمره إلى المسؤولين ليلزموه بكف الأذى، وإن طابت نفسك بترك الشقة فهو أولى، ونسأل الله أن يعوضك خيراً منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(12/3791)
يجوز أخذ نسخة من منتدى إنترنت مقابل الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة القائمون على الموقع
اعذروني في طلبي منكم الرد بسرعة على استشارتي هذه جزاكم الله كل خير
إخوتي في الله
القصة وما فيها تتلخص كما يلي
اتفقت في السنة الماضية مع شخص كان من الأعزاء على قلبي على أن يقوم بافتتاح منتدى على موقعه على شبكة الانترنت واتفقنا في بداية الأمر على أن أكون المشرف العام على المنتدى وأن أساعده في نشر هذا المنتدى بما أملك من خبرة في هذا المجال
وبعد فترة من الزمن عرض علي أن يصبح المنتدى ملكية مشتركة بيني وبينه وبالحرف الواحد قال لي بأن المنتدى ملك لنا نحن الاثنين على أن أقوم بدعم المنتدى وأصبح مسؤولا عنه وعن إدارته وعن جذب الناس للكتابة فيه والمشاركة الفعالة فيه، ويعلم الله أني قمت بواجبي على أتم وجه
خلال هذه الفترة كان هذا الشخص قد أخفى عن بعض أصدقائه موضوعا أنه قال لي بأن المنتدى ملكية مشتركة بيني وبينه هذه الملكية التي اعترف بها أمام أكثر من شخص ما عدا هؤلاء الأشخاص وحجته في ذلك أنهم إذا علموا أن المنتدى ملكية مشتركة بيني وبينه فإنهم سوف يهجرونه ويتركون المنتدى لا لسبب مقنع لا سمح الله ولكن لأنهم لا يكنون لي المحبة وهذا ما لا يد لي فيه
بعد أن عملت في هذا المنتدى أكثر من سنة ونصف وبعد أن نشر هؤلاء الأصدقاء الذين أخفى عنهم صديقي أن المنتدى ملكية مشتركة بعد أن اتهموني بالكذب والادعاء الكاذب بأني أملك هذا المنتدى وأنا ما كنت لأصرح بهذا إلا لأني أمارس فعل الملكية بشكل كامل مع صديقي وحتى إنه في إحدى المرات قال لي إنني المحاسب أمام الله أمام المنتدى لأنه لي وهو لا يتدخل فيه نهائيا
بعد كل هذا الكلام جاء صديقي وأنكر أن المنتدى ملكية مشتركة وقال لي بأني أنا من يدفع التكاليف وأنت لا تدفع شيئا من تكاليف المنتدى وبأنك لست سوى مشرف عام عليه ولا ملكية لك فيه
ولكنه بين الحين والآخر كان يعود عن كلامه حين أذكره بالله يعود ليقول نعم المنتدى ملك لك وأنا أريد فصل الشركة
سؤالي
هل إقراره بلسانه أن المنتدى ملكية مشتركة وبخط يده يعتبر إدانة له أمام الله سبحانه وتعالى
وماذا يترتب على إقراره بهذه الملكية في فترة من الفترات هل يترتب عليها أني مالك شرعي لهذا المنتدى؟
أنا أبحث عن رأي الشرع ولا أبحث عن أي كسب مادي هل يوجد لي حق الملكية في هذا المنتدى الذي يموله هو وموجود على موقعه هو وكانت وظيفتي هي نشر المنتدى وجلب العالم إليه وإدارته على شرط أني المالك وأنا أمارس هذه الأفعال على أساس أني المالك
هل هذا المنتدى ملكية مشتركة بيننا أم لا
ومن ثم لقد قمنا بالاتفاق على أن نفصل المنتدى وأن آخذ نسخة منه إلى موقع خاص بي خلال شهر
وبعد خمسة أيام قال لي بأن عليك أن تنقل النسخة خلال ثلاثة أيام علما أن الاتفاق بيني وبينه خلال شهر
وأنا أجبته أن أي إخلال بهذا الاتفاق يبرئ ذمتي أمام الله منه وأني سوف أحاسبك شرعا على عملك هذا أمام الله
هل يحق له نقض الاتفاق وهو قد قام الآن بسحب عضويتي من المنتدى مكتفيا بإعطائي نسخة من المنتدى علما أن الاتفاق ينص على تحويل الزوار إلى موقعي مدة خمسة أيام من تاريخ نقلي خلال شهر
الآن هو قام بسحب عضويتي وإنكار الاتفاق
هل من نصيحة له ولي
جزاكم الله خيرا اهتموا بهذا السؤال فهناك الآلاف من الأشخاص في المنتدى ينتظرون حكمكم واستشارتكم
جزاكم الله كل خير وفي انتظار إجابتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أن تمليكك لشيء من هذا المنتدى عوضا عن عملك فيه لا يصح، لما فيه من جهالة كبيرة، حيث إن قدر العمل المبذول غير معين، ومعلوم أن عقد المعاوضة يشترط فيه العلم بالعوض والمعوض.
وإذا لم يصح هذا التمليك فلك أجرة المثل خلال المدة التي عملت فيها بهذا المنتدى.
وإذا تراضيتما على أن يكون أخذك لنسخة من ملفات هذا المنتدى في مقابل أجرة المثل جاز ذلك، لأن الحق بينكما لا يعدوكما، فإذا تراضيتما على شيء جاز، وإذا تراضيتما على أن يكون أخذ نسخة من الملفات مقابل ما تستحقه من أجرة فلا يجوز لصاحب الموقع أن يخل بالاتفاق المتعلق بنقل المنتدى من موقعه، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} . وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، فيما أحل. رواه الطبراني.
ونصيحتنا لكما أن تتقيا الله وأن تتطاوعا، وأن تحرصا على حل هذا الخلاف بصورة ودية تظللها معاني الأخوة في الله، ونذكركما بقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الحجرات: 10} . وقوله: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40} .
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(12/3792)
حكم العمل عند من يغش الزبائن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج إن شاء الله، وأعمل عند مستورد للماكينات، علماً بأنه يستورد في بعض الأحيان ماكينة من الهند مثلاً ويقول هي من إنجلترا، هذا علماً بأنه أحياناً ما يجبرني على أن أقول للزبائن لا أدري وأعطيهم رقم هاتف المدير من فضلكم، ماذا أفعل هي أبقى في العمل معه أم أنسحب، علماً بأنه نوع ما صعب الانسحاب، وهل أنسحب قبل أن أتزوج أم بعد الزواج، لأني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي وأنتم تعلمون في عصرنا هذا كم انتشرت الفتن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يقوم به صاحب المحل من بيع البضاعة على أنها أصلية مع أن الأمر بخلاف ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43928، 46153، 49366.
والأمر الثاني: ما يتعلق بما يجب عليك فعله عندما ترى صاحبك يغش أو يكذب، وللجواب عن ذلك نقول: إنه يجب عليك أن تنصح صاحبك، وأن تنهاه عن المنكر، وأن تبين له خطورة الغش وأكل أموال الناس بالباطل والكذب، وأن تذكر للمشتري الذي يريد صاحبك أن يغشه حقيقة الأمر، ولا يجوز لك السكوت عندما ترى هذه المنكرات إلا إذا خشيت أن يترتب على الإنكار ضرر أكبر من ضرر المنكر نفسه كضرر القتل، وراجع الفتوى رقم: 50027، والفتوى رقم: 43762.
الأمر الثالث: ما يتعلق براتبك الذي تأخذه مقابل عملك في هذا المحل؟ والجواب: أن راتبك حلال ما دامت لم تكذب ولم تغش، لأنك أخذته في مقابل عمل حلال، ولا علاقة لراتبك فيما يفعله صاحبك من الغش والكذب، ولكن يجب عليك نهيه ونصحه كما تقدم، فإن أجبرك على الكذب فالواجب عليك ترك العمل، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/3793)
المدرس.. وتغيبه عن العمل لغرض الدعوة إلى الله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يترك عمله (مدرس) يومين أو أكثر بحجة أنه يخرج إلى الدعوة وعندما يسأ له مديره عن سبب غيابه يقول إنه يخرج في سبيل الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعوة إلى الله تعالى على رأس الأعمال الحسنة التي ينبغي أن تصرف فيها الجهود والأوقات. فقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت: 33} . وتختلف الأحكام التكليفية للدعوة باختلاف الأشخاص والبيئات والأحوال والأزمان، فقد تكون الدعوة إلى الله في حق البعض واجبة وجوبا عينيا، وذلك إذا لم يوجد من يقوم بها غيره، وقد تكون فرض كفاية، تسقط عند القيام بها، ممن يصلح لها ويسقط به فرض الكفاية، وذلك بحسب حال الداعي والمدعو، وما يكتنف الزمان من أحوال، وبالنسبة للأخ المسؤول عنه، فإننا لا نرى مانعا من ممارسته للدعوة إذا كان أهلا لها، بشرط أن يكون تركه للعمل في بعض الأيام خاضعا لشروط العقد المبرم بينه وبين جهة العمل، وأن لا يترتب على غيابه ضرر بالطلبة أو غيرهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقوله: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. وراجع الفتوى رقم: 11774.
ولمعرفة المزيد عن حكم الخروج للدعوة راجع الفتوى رقم: 9565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/3794)
حكم الإيجار بمبلغ معلوم ونسبة مئوية من الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت مبنى عيادة خاصة وأجرت جزء منها صيدلية مقابل 4000 ريال شهريا و5% من دخل الصيدلية اليومي وجزء آخر مختبر مقابل 4000 ريال شهري و10% من دخل المختبر اليومي علما أنني أنا الطبيب الذي أشتغل بالعيادة أفيدوني حول هذا الاتفاق هل هو جائز شرعا؟ جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك الاتفاق، لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وهذا ما لم يتحقق في هذا الاتفاق، حيث إن قدر الخمسة في المائة من دخل الصيدلية أو العشرة في المائة من دخل المختبر غير معلوم، كما أنه قد يكون هناك دخل وقد لا يكون، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 26759 والفتوى رقم: 13225 والفتوى رقم: 54006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(12/3795)
حكم راتب من يعمل عند مانع الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عند أجانب في شركة سياحية لكراء الدراجات النارية. لا يخرجون الزكاة لأنهم لا يعلمون حتى لو علموا لن يرضوا لأن الشركة تمر بمشاكل مالية وكما تعلمون موقفهم من الإسلام هل المال الذي يعطونني إياه حلال. قمت بتعليق صور للأجانب قاموا برحلة من طلب من رئيسي وهذه الصور من أجل الدعاية والأشخاص يرتدون ملابس شورتات وتشورتات أنتم تعرفون شكل ملابسهم. حتى إن أردت تعليق صور أخرى فكلها متماثلة هل علي أي ذنب.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين بقولك أجانب أي غير مسلمين فمعلوم أن الزكاة لا يخاطب بها في الدنيا إلا المسلمون فقط. أما إن كان هؤلاء مسلمين فالواجب عليهم إخراج الزكاة من غلة الشركة ما دامت شركة إيجار لا شركة بيع وشراء إن بلغت النقود نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو عروض تجارة وحال عليها الحول. وسواء أدى هؤلاء زكاتهم أو منعوها، فإن الأجرة التي تأخذينها منهم مقابل عملك حلال.
هذا ولتعلمي أن عمل المرأة يجب أن ينضبط بضوابط شرعية ذكرناها في الفتوى رقم: 37222.
وأما حكم تعليق تلك الصور وعلى هذا النحو فحرام، ولا يجوز لك طاعة المسؤول في هذا الأمر، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، فإن ألزمك بمثل هذا العمل وغيره من الأعمال المحرمة شرعاً فعليك ترك هذه الوظيفة، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(12/3796)
قطع العمل لأداء الصلاة.. نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أنا أتاخر عن العمل بعذر وأحيانا بغير عذر سيدي كيف لي أن أعوض هذا الوقت؟ مع العلم أني أحيانا أبقى بعد حصص الدوام اجتهادا مني في التعويض ومخافة أن أسأل عن هذا الوقت أمام الله عز وجل
-التعويض بالمال أفضل أم بالوقت؟ مع العلم أن الوقت الزائد بعد الدوام لا يكون فيه أي عمل عادة وذلك لأن المؤسسة إدارية لها أوقات محددة للعمل هل يتم تعويض أوقات الصلاة التي تخصم من العمل؟ مع العلم أن العمل المؤسسي لا يعترف بأوقات الصلاة التي استرقها ويعتبر أن العمل أشد قداسة من الصلاة بحجة (العمل عبادة) سيدي أرجو التفصيل في حالة العذر وعدمه ماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يجب على من كان موظفاً لدى مؤسسة أو شركة ونحو ذلك أن يلتزم بالدوام حسب شروط العقد، فإذا فرط فغاب في أثناء الدوام بدون إذن من جهة عمله، فإنه ينقص من أجرته مقابل ذلك الوقت الذي غاب فيه، إلا أن تعفو عنه الجهة أو يصطلح معها على تعويض الغياب في وقت آخر، وبهذا تعلم أن تواجدك أحياناً بعد انتهاء الدوام الرسمي بدون عمل وبدون اتفاق مع الجهة أمر لا فائدة فيه، ولا يعوض الغياب الذي تفعله.
أما قطع الدوام لأداء الصلاة فهو مستثنى من وقت العمل بالشرع، ولا يلزم أن ينص على ذلك في عقد الإدارة.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند مسيس الحاجة، فإذا استأجر لبعض الأعمال يوماً خرجت أوقات الأكل والشرب والصلاة وقضاء الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا التقطيع، وكذلك لو استأجره للخدمة أو لبعض الأعمال شهراً أو سنة أو جمعة خرجت هذه الأوقات مع الليالي عن الاستحقاق، فإن ذلك لو منع لأدى إلى ضرر عظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(12/3797)
الأجير الخاص إذا نام أثناء الدوام
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في شركة دواماً مسائياً من 6 مساءاً حتى 6 صباحاً لمدة أربعة أشهر تقريباً ولكن كنت أنام من الساعة 1- بعد منتصف الليل تقريباً في معظم الأيام، فهل يعتبر المرتب في هذه الأشهر حراماً، وماذا أفعل بهذا المال، علما بأني لا أستطيع أن أرده إلى الشركة وقد صرفته ولا أملكه الآن وماذا علي أن أفعله إن امتلكت هذا المبلغ في المستقبل، علما بأن الشركة حكومية ولا أعرف كيف أرد هذا المبلغ إليها ولا أعرف من أسأل لأن الشركة حكومية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأجير الخاص -وهو وصف يصدق على الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة- إذا فرط في عمله فنام أثناء الدوام وخالف بنود العقد، فإنه ينقص من أجرته مقابل تلك الأوقات؛ إلا أن يعفو عنه مستأجره (الشركة حكومية كانت أو خاصة) ، ويقوم المدير أو الشخص المخول من طرف الشركة بإعطاء هذا الإذن، فإذا عُفي عنه من قبلهما فقد برئت ذمته وطابت له الأجرة كاملة، وإن لم يحصل على هذا العفو بقيت ذمته مشغولة بذلك القدر من الأجرة، وهو ما يقابل الوقت الذي كان ينام فيه، فإن قدر عليه مادياً وتعذر رده إلى أصحابه صرف على الفقراء والمساكين، وارجع لزاماً الفتوى رقم: 53143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/3798)
حكم من استأجر عملا فأجره لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدرساً وبالإضافة إلى عملي أقوم بأعمال الطباعة على الكمبيوتر لطباعة الكتب إلى إحدى المكتبات، وفي كثير من الأحيان لا يكون لدي متسع من الوقت فأعطي المادة إلى شخص آخر ليساعدني في ذلك وأتفق مع هذا الشخص على أجرة معينة بيني وبينه وأنا أتقاضى الأجرة من صاحب المكتبة بعد إنجاز العمل بالشكل المطلوب هل في ذلك أي مانع شرعي عند قيامي بتقاضي أجرة معينة من صاحب المكتبة وأنا أدفع الأجرة باتفاق بيني وبين شخص آخر. أرجو إفادتي بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في طباعة الأوراق على الكمبيوتر للمكتبات والأشخاص يعد من باب الإجارة المشتركة، والأجير المشترك يجوز له أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه بأقل من أجرته شريطة أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك. جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة ما يلي: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة كخياطة أو نحوها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/3799)
تنازل عن الأجرة ثم طلبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد اقتنيت جهازا إلكترونيا فاتضح أنه معطب فأخذته إلى أحد الأخوة لفحصه فقط وبعد أيام قال لي يمكن تصلحه بدون مقابل عند أحد أصدقائه.
وبعد أيام اتصلت به هاتفيا للتأكد من تصليحه فقال لي حرفيا لقد تم تصليح الجهاز ويمكنك أخذه بدون مقابل, وعندما ذهبت لاستلامه طلب مني ثمن تصليح الجهاز وأنكر علي ما قاله بالهاتف.
أفتوني في أمري وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد اتفق معك على أن صديقه سوف يقوم بإصلاحه مجانا بدون مقابل فلا يلزمك أن تدفع أجرا عن هذا الإصلاح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وإن طابت نفسك بدفع الأجر حسما للخلاف وإزالة للشحناء فهو أولى، فقد قال تعالى في صفات أولي الألباب: وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ {الرعد:22} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(12/3800)
إسناد العمل المطلوب إلى شخص آخر وحكم الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي كافي نت وقد طلب منا عمل برنامج برمجة من قبل أحد العملاء ولقد عجزنا بعد المحاولة في عمله، وقد طلبت من إحدى صديقاتي عمله حيث لها خبرة في هذا المجال، والسؤال هو: ما نصيب الكافي نت من تلك النقود أم أعطي لصديقتي كل المبلغ؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الكافيه من تلك النقود تابع للاتفاق الذي جرى بينك وبين صديقتك التي سوف تقوم بتصميم البرنامج، فإن كنت اتفقت معها على أن تعطيها كامل النقود التي اتفقت عليها مع العميل، فلا يستحق الكافيه شيئاً من هذه النقود، وإن كنت اتفقت معها على أن تعطيها مبلغاً محدداً فلا تستحق إلا هذا المبلغ، وما زاد على ذلك فهو ملك للكافيه، قال في كشاف القناع: (وإذا تقبل) الأجير (عملاً في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها) أي أجرته (ولو لم يعين فيه بشيء) من العمل، لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر جاز بدونه كالبيع، وكإجارة العين.
وإن كنت اتفقت معها على أن تأخذي نسبة مقابل توسطك بين العميل وبينها، فهذه سمسرة جائزة، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 51386.
وإن كنت لم تتفقي معها على شيء، فهذه إجارة فاسدة، تستحق فيها أجرة المثل، وما زاد على ذلك فهو ملك للكافيه، وراجعي الفتوى رقم: 52619، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 3024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(12/3801)
يستحق الموظف الأجر ما لم يقصر ولو قل العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندسا بإحدى الشركات منذ فترة. وفي العام الماضي قام بعض أصحاب النفوذ في الدولة بالضغط على مدير الشركة لتعيين بعض أقاربهم. مع العلم أن العمل لم يعد بحاجة إلى المزيد من العاملين. وأمام هذه الضغوط اضطر مدير الشركة أن يعين هؤلاء المهندسين رغما عنه. المشكلة الآن أنه نتيجة زيادة العاملين أصبح العمل الذي يقوم به كل فرد قليلا جدا. فأصبحت الآن أقضي أياما دون القيام بأي عمل. ومدير الشركة لا يستطيع أن يفعل شيئا. فهل أستمر في هذا العمل وأتقاضى راتبا دون القيام بعمل يستحق هذا الراتب؟ أم أبحث عن عمل آخر؟ حيث إنني أريد أن يكون رزقي حلالا.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلتزم بمواعيد الحضور والانصراف وتؤدي العمل الذي يطلب منك، فلا حرج عليك في البقاء في هذه الشركة، ولو قضيت أياما دون القيام بأي عمل، لأن ذلك ليس بسبب تقصير منك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 37682، والفتوى رقم: 53762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(12/3802)
لاحرج في الخصم من أجرة العامل بقدر تقصيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار حول موضوع أجر العامل الذي يطلب منه عمل معين مقابل أجر معين فيقوم بأخطاء في عمله هل يستحق أجرا مع الخطأ أو الغش الذي قام به علماً بأنه قد قام بالأخطاء في بعض الأماكن ولكن أخطاء كبيرة وهو يقول بأنه فعل ما طلب منه ولكنه لم يفعل، السؤال الثاني والمهم: أنا الآن أقوم ببناء بيت ولقد تعاقدت مع أفارقة لتلييس الجدران من الداخل والخارج التلييس أي (التملعيق) ولقد اشترط عليهم وضع شباك ما بين الجدار والخرسانة لكي لا يفصل ويكون تشققات ولقد أكدت على هذا عدة مرات وعند استكمال التلييس من الداخل قمنا بقياس المسافات المنفذة من قبلهم وكان المبلغ حوالي 690 دينارا، فقمت بإعطائهم 590 لكي يستكملوا باقي الشغل، وفعلا قاموا بذلك وعند المضي في الشغل من الخارج طلبا مني مبلغاً حوالي 140 دينارا لكي تبعث مع أحد أصدقائهم إلى أهلهم فأعطيتهم وعندما سألتهم عن أحد أماكن البيت هل وضعتم الشباك هنا قالا لم نضعه إلا في مكان واحد، فسألت لماذا باقي الأماكن قالوا لا توجد خرسانة هناك فقمت بتكسير المكان للتأكد فوجدت أنه توجد خرسانة ولم يتم وضع الشباك فقلت لهم إنكم لن تستكملوا هذا الشغل لأني لا أثق بكم وأمرتهم بجلب مجموعة جديدة لاستكمال الشغل وسوف أعطيكم باقي المبلغ المتبقي بعد خصم الخسائر فرفضوا معرضين عن هذه الفكرة فقلت لهم لا أريدكم أن تكملوا الشغل ولن أعطيكم باقي المبلغ حتى تكملوا الشغل المتبقي، والمبلغ المتبقي حوالي من 150 إلى 300 دينار غير محدد لأني لم أقس المسافة بعد، فأرجو منكم الإجابة على سؤالي، لأنه انتابني إحساس أني أكلت عرق العامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تخصم من أجر العامل بقدر تقصيره في عمله، كما يجوز لك أن تخصم من عمال (التملعيق) بقدر تقصيرهم وتسببهم في خسارتك، وما بقي بعد الخصم فهو حق لهم، لا يجوز منعه أو تعليقة على شرط إتيانهم بعمال آخرين، بل إن شئت أن يكملوا العمل وتقوم بمراقبتهم أكملوه، وإن لم تشأ فلك أن تفسخ العقد الذي بينك وبينهم، وتأتي بغيرهم، ويرجع في تحديد قدر التقصير أو الخسارة إلى أهل الخبرة لا إلى تقديرك أنت خشية أن تظلمهم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 19755، والفتوى رقم: 54762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(12/3803)
متى يباح تخفيف أو حلق اللحية، وحكم راتب الموظف إذا لم يكلف بعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أبعث اليكم بسؤالي هذا راجيا فيه الإجابة عليه سريعا وبارك الله فيكم
أنا مدرس لكن منذ فترة ونحن نتعرض لبعض المضايقات بسب إعفاء اللحى، ومن هذه المضايقات أننا منعنا من التدريس أو أي عمل آخر فى المدرسة إلا بعد حلق اللحى. فهل أحلق أم لا علما بأني لا أؤدي أي عمل الآن، والراتب ما زال مستمرا حتى الآن فهل علي شيء في أخذ راتبي أم لا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم إعفاء اللحية في الفتوى رقم: 3198، وذكرنا الضابط لجواز تخفيفها أو حلقها في الفتوى المذكورة، والفتوى رقم: 25794. وهو إذا كان تركك للعمل لهذا السبب سيؤدي إلى مفاسد أكبر كأن تكون العائل الوحيد لأسرتك ولن تجد عملا غيره وفقدك للعمل سيؤدي إلى ضياعك أو ضياع من تعول أو الوقوع في ضيق ونكد يصعب تحملهما، فلا مانع من تخفيفها أو حلقها إن لم يفد التخفيف ارتكابا لأخف الضررين ودفعا لعظمى المفسدتين بارتكاب أدناهما إلى أن يفرج الله عنكم هذا.
وأما أخذك للراتب بدون عمل فجائز لأن التدريس إجارة، والأجير (المدرس) إذا سلم نفسه للمؤجر (الحكومة أو جهة أخرى) استحق الأجر ولو لم يوجد عمل أو أوقفته الجهة المستأجرة له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(12/3804)
هل يجوز لمن استأجر دارا أن يسكن معه غيره دون علم صاحبها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب اكتريت أنا وزملائي منزلا ونحن 5 أشخاص للدراسة لكن زملائي عندما ذهبوا إلى المسؤول عن كراء المنزل (مع العلم أن المسؤول عن كرائه ليس صاحبه إنما صاحبته هي زوجة المسؤول) للتعاقد معه اتفقوا معه على اكتراء المنزل مقابل 180 دينارا في الشهر وقد أخبرهم هذا المسؤول على أنه سيخبر زوجته أن عدد الذين سيكترون المنزل هو 4 أشخاص وأنه سيخفي عنها أننا 5 أشخاص ربما لأنه يعلم أنها لن ترضى أو أنها ستجبرنا على رفع الثمن وزيادتنا سريرا آخر علما وأنها لم تعطنا إلا 4 أسرة. هل يحق لي البقاء معهم أم أنه لايجوز لعدم علم صاحبة المنزل (علما بأننا لم نطالبها بسرير لشخص خامس) . أفيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من استأجر داراً كان له أن يسكن فيها هو ومن شاء من الناس قل العدد أو كثر بشرط عدم الإضرار بالدار، وعليه فلا مانع من بقائك مع هؤلاء الأشخاص الأربعة في هذا المنزل المستأجر، ولا يلزم إخبار المؤجر أو وكليه بذلك. وراجع الفتوى رقم: 38203.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1425(12/3805)
حكم استيفاء الأجرة المتأخرة من الضمد
[السُّؤَالُ]
ـ[لنا مستأجر لم يقم بالزيادة لمدة سنة حسب عقد الكراء المبرم أما عند خروجه ومطالبته بالضمد (وهو مبلغ يدفعه المستأجر عند إبرام العقد كضمان لأي ضرر) وعند خروجه لم نعطه ذلك المبلغ لسبب عدم الزيادة التي لم يدفعها لمدة سنة، فهل يجوز ذلك شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المستأجر أن يفي بالأجرة المتفق عليها عند العقد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح.
فما دام قد اشتُرط على المستأجر زيادة سنوية في قيمة الإيجار فإنه يجب عليه الوفاء بها، وللمؤجر مطالبته بها، إذا لم يكن هناك ما يستوفي منه ما تأخر المستأجر في سداده، فإذا كان (الضمد) المذكور في السؤال يقصد به مبلغ من المال يأخذه المؤجر ضماناً لاستيفاء ما لم يف المستأجر به من حقوق الإجارة أو أي تلف يحدثه في المبنى، فلا مانع منه بشرط أن لا يستوفي المؤجر منه زيادة عما له في ذمة المستأجر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 47363، والفتوى رقم: 12849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(12/3806)
تأجير البيوت مدى الحياة..نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على هذا السؤال: نحن عائلة تتكون من خمسة أشخاص (الأب والأم وثلاثة بنات) قمنا ببناء بيت ملاصق لبيتنا وقمنا بتأجيره قبل ما يقارب 15 سنة وأكثر واتفق أبي مع المؤجر على مبلغ التأجير ولكن بدون كتابة عقد ومع تفاقم الوضع الاقتصادي (كان وضعنا المادي سيئا) كنا نطالب بين فترة وأخرى بزيادة مبلغ الإيجار إلى أن وصل قبل الحرب الأخيرة علينا إلى 10 آلاف دينار في الشهر وكان الدولار يساوي تقريبا 2000 دينار مع العلم أن القانون لم يكن يسمح بإخراج المؤجر مهما كان مبلغ الإيجار إلا في حالة وجود أبناء لصاحب الدار لا يملكون عقاراً باسمهم ويرغبون بالزواج فيسمح لهذا الابن سواء كان ولداً أم بنتاً بإظهار عقد الزواج وإخراج المستأجر والسكن في الدار وبعد انتهاء الحرب الأخيرة علينا ومع تحسن رواتب الموظفين طلب والدي من المستأجر زيادة الإيجار وما يتناسب مع الوضع الراهن إلا أن المستأجر رفض وقال أنه لن يدفع سوى 25 ألف دينار والبيت إيجاره يساوي تقريبا 150-200 ألف دينار شهريا وقام بإعطاء الإيجار لدى كاتب العدل ولكن أبي لم يستلمه منذ تلك الفترة وقد سألنا أهل الشرع فقالوا أنه بما أن صاحب الملك غير راض على الإيجار فيعتبر هذا حرام على المستأجر الوضع الآن أنه تمت خطبتي وتم عقد قراني والآن أبي يطلب مني إعطاءه عقد الزواج كي يخرج هذا المستأجر ولكني غير موافقة لأني أظن أن هذا يحرم شرعا أن أقوم بتشريد عائلة مع العلم أنه حصلت مشادات بين العائلتين ولكن مع هذا فأنا مؤمنة أن الله سبحانه هو الذي يحاسب وليس نحن مع العلم أننا غير محتاجين مادياً حالياً ولا تتوقف معيشتنا على إيجار هذا البيت أفيدوني رجاءا هل أنا على صواب؟ هل شرعا يحق أن نخرجهم من بيتنا باستخدام عقد الزواج؟ ألا يعتبر هذا شؤماً علي وعلى عائلتي؟ ألن يقوموا بالدعاء علينا؟ هل يعتبرون مظلومين وأنا الظالمة؟ وهل في عصياني لوالدي إثم علي لأني لا أقبل بطاعته في هذا الأمر؟ ألا يهدد هذا الأمر حياتي المقبلة؟ أنا لن أكون مرتاحة وأنا اعلم أني السبب انا خائفة من أن والدي يأخذ العقد ويرفع دعوى في المحكمة على هذا المستأجر وإذا فعل هذا هل اعتبر شريكة في هذا الأمر حتى مع عدم موافقتي؟
أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله بعض الدول من إلزام ملاك البيوت بتأجيرها مدى الحياة بأجرة زهيدة لا يجوز، ولا يجوز للمستأجر الاستمرار في ذلك استناداً إلى القوانين الوضعية التي تقره، بل عليه أن يرجع العين المؤجرة إلى مالكها إن كان حياً، أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أو يبرم معه عقداً شرعياً تحدد فيه المدة، وتحدد فيه الأجرة باتفاق الطرفين وبرضاهما، وراجعي للتفصيل الفتويين رقم: 44764، ورقم: 43972.
وإذا تقرر ها، فلا حرج في أن تعطي والدك وثيقة عقد قرانك لكي يتمكن من إخراج هذا المستأجر من البيت، بل يجب عليك ذلك لوجهين:
الأول: إن ذلك طاعة لوالدك في المعروف، وطاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر الله بها، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23} .
الثاني: أن ذلك نصرة لأبيك من هذا المستأجر الذي يظلمه، وقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، فذكر منها: ... ونصر المظلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(12/3807)
الأجرة تلزم الأجير الذي استأجر غيره لمعاونته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل أجيراً وفي إحدى المرات شغلت أحد الشباب معي وكنا نتحاسب بالمتر وكان صاحب الدار يعدني أنه عندما ينتهي العلم سيعطيني دراهمي كلهم وأنا بدوري أعطي الشاب حقه وعندما أكملت العمل صاحب الدار اتضح أنه لا يخاف الله فهو لا يريد أن يعطيني أي شيء من حقي فماذا أفعل مع الشاب الذي اشتغل معي فأنا لا أستطيع تسديد هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأجير على العمل يجوز له أن يستأجر آخر للقيام بهذا العمل ما لم يشترط المستأجر عليه مباشرته بنفسه، جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه أي على الأجير مباشرته فلا استنابة إذاً لوجود الشرط.
هذا وإذا أستأجر الأجير الأول أجيراً ثانياً للقيام بالعمل أو مشاركته فيه، فإن أجرته عليه لا على صاحب الدار لأنها مقابل ما وجب عليه من عمل.
وعليه فإن أجرة هذا العامل تلزمك إذا كنت أنت الذي استأجرته سواء دفع لك صاحب الدار أجرتك أم لا، ويلحقك الإثم إن استطعت أن تعطيه أجرته فلم تفعل، أما إذا أعسرت فتبقى ديناً في ذمتك، إلى أن ييسر الله لك ما تقضيه به.
أما إذا كان صاحب الدار هو الذي استأجره، وهذا احتمال بعيد لظاهر السؤال، فإن صاحب الدار هو المطالب بالأجرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(12/3808)
حكم أجرة الوسيط - غير الموظف - بين الشركة وعملائها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أجمع جوازات السفر من الناس لتسفيرهم لأداء العمرة وأقوم بدور الوسيط بينهم وبين الشركة المنظمة وأنا معرض لكل شيء إذا حدث شيء ما فأنا مسئول أمام الناس وأقوم بتركيبهم الباص والسفر معهم والعمل على راحتهم وخدمتهم طوال الطريق وما فيها من معاناة ومشقة للمندوب مثلي وأنهي لهم الإجراءات على الحدود وأخدمهم وأسكنهم في المدينة ومكة وأقوم بعمل المزارات لهم وتدريسهم وتعليمهم خطوات وأركان العمرة وأساعد مريضهم وغيرها من الخدمات ولذلك فأنا أجعل لنفسي جزءا من المبلغ مقابل ذلك وخاصة أننى موظف ومرتبى لا يكفى فهل هذا المال حلال أم لا أفتونا مشكورين وفي أسرع وقت. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن موظفا على هذه الإجراءات والخدمات التي تقوم بها لصالح المعتمرين وكنت تأخذ هذا المبلغ باتفاق مع المعتمرين أو الشركة المنظمة فلا بأس، ويعتبر عملك هذا إجارة جائزة، وأما إن كنت تأخذ هذا المبلغ بدون علم من تأخذه منه فلا يجوز لك وهو أكل لأموال الناس بالباطل. وقد حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل فقال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(12/3809)
لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إيجار محل أو منزل بهذه الطريقة: أدفع مقدم 15000ألف جنيه وأدفع كل شهر 100 جنيه يخصم النصف (50 جنيه) من ال15000 وأدفع 50 حتى تنتهى ال15000 ثم أدفع ال100 كاملة وذلك دون تحديد مدة العقد وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلم ـ أولاًـ أن السؤال غير واضح، والذي تصورنا هو أن الايجار الشهري مائة جنيه وأنك ستدفع خمسة عشرة ألفاً مقدماً على اعتبار أنها من الإيجار، وتدفع كل شهر أيضاً خمسين جنيهاً تضاف إليها خمسون من المبلغ المقدم فيتم بذلك إيجار شهر، فإذا انتهى المبلغ المقدم على هذه الطريقة دفعت المائة كاملة عن كل شهر. إذا كان هذا هو المقصود. فقد سبق أن بينا أن عقد الإجارة لا يصح بدون تحديد المدة التي تنتهي فيها الإجارة ـ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 16761، والفتوى رقم: 17655. ولكن إذا فرض أن هذا العقد قد تم فيه تحديد المدة، فلا يضر تقدم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع أو تأخر ذلك. قال الكاساني في بدائع الصنائع: لو أجر بشرط تعجيل الأجرة أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهناً أو كفيلا جاز. وقال في مطالب أولي النهى: ويصح تعجيلها ـ أي الأجرة ـ على محل استحقاقها كما لو أجر داره سنة خمس في سنة ثلاث وشرط عليه تعجيل الأجرة في يوم العقد. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 34544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/3810)
حكم التأجير للسياح الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك أسبوعا في الغردقة (تايم شير) خلال السنة هل من الممكن أن أقوم بتأجير هذا الأسبوع لبعض السائحين الأجانب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت استأجرت أو تملكت الإقامة في هذا المكان أسبوعا استئجارا صحيحا فلك أن تؤجره لغيرك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 46144، ولا فرق أن يكون المستأجر كافرا أو مسلما، ولكن يشترط أن لا يتم الإيجار على أن تستعمل الدار في الحرام، كأن تتخذ مكانا للخمر أو القمار أو بيتاً للزنا والدعارة. وراجع الفتوى رقم: 5559، والفتوى رقم: 53596.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/3811)
الأجير الخاص أمين على أموال مؤجره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أولا جزاكم الله خيرا على هذا العمل
الحقيقه أنا مهندس وأعمل لدى إحدى الشركات في القطاع الخاص وزميل لي أيضا مهندس يعمل في القطاع العام ونحن لا نجد من يعلمنا وعندما نحاول الاستفاده من المهندسين ذوي الخبرة فإننا نقابل بالرقض أو عدم الاهتمام أو حتى التهرب من الجواب اعتقادا منهم أن ذلك المهندس المبتديء إذا تمرس فانه سوف يأخذ مكانه وهذا الخوف غير مبرر وعلى حد علمي فإن احتكار العلم لا يجوز وأنتم جزاكم الله خيرا كما تعلمون الوضع الذي ألت إليه هذه الأمة وما وصل إليه الغرب من التقدم وفي كافة المجالات ... وحتى الشركة التي أعمل فيها تمنعنا من إخراج المخططات وأوراق العمل لتصويرها على حسابنا ... وأحيانا أضطر إلى تصوير هذه الأوراق التي نحن نتعلم منها ونأخذها إلى البيت حتى نقرأها ... فكيف لنا أن نتعلم إذ لم نفعل ذلك وحيث إن العلم الذي تعلمناه في الجامعة يختلف نوعا ما حيث إن العمل في الشركة هو التطبيق العملي والدراسة في الجامعة هي الأشياء النظرية ... فهل ما نفعله من تصوير الأوراق لنتعلم بها والمعلومات التي نأخذها على غير رغبة من هؤلاء المهندسين في القطاعين العام والخاص حلال أم حرام؟
والله من وراء القصد أرجو الإجابة بإسهاب عن هذا المضوع
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن عملك في هذه الشركة الخاصة، وكذلك عمل زميلك في القطاع العام يعتبر شرعاً إجارة خاصة، فأنت وزميلك أجيران خاصان في محل عملكما.
والأجير الخاص أمين على أموال مؤجره، ويده على هذه الأموال يد أمانة، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له التصرف فيها إلا بإذن المستأجر (الشركة خاصة كانت أو عامة) ويقابل ذلك أنه إذا تلف شيء أو هلك من أموال الشركة لا يضمن الأجير الخاص إلا في حالة التعدي والتفريط، وقد سبق أن بينا شيئاً من أحكام الأجير الخاص في الفتوى رقم: 30058، ورقم: 45715.
وعليه، فإذا كانت الشركة تمنع تصوير الأوراق الخاصة بها فلا يجوز لكما فعل ذلك، وما ذكرتماه لا يبرر هذا السلوك.
وأما سؤال المهندسين من ذوي الخبرة والاستفادة منهم فلا مانع منه، وينبغي له أن يجيبكما ويتعاون معكما من باب البر والإحسان وحسن الخلق وقد حث الإسلام على ذلك كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/3812)
حكم استئجار شخص للحراثة أو الرعي بجزء من النتاج والثمار أو مبلغ
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد عندي ثلاثون رأساً من الأغنام ويقوم شخص على خدمتهن وله أجر شهري معلوم. ولكنة يطلب نسبة من الأرباح فوق الأجر الشهري ... فهل هذا يجوز في الشرع أم لا يجوز.
وهل هذا الحال يجوز في عامل الزراعة أن يأخذ أجراً شهرياً وكذلك نسبة في الربح والخسارة أم لا يجوز]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشخص إما أن يكون أجيراً فيستحق أجرة معلومة على الإجارة سواء كانت في رعاية الغنم أو فلاحة الأرض، وإما أن يكون شريكا لصاحب الغنم أو الأرض فيحق له أن يأخذ حصة من نتاج الغنم أو غلة الأرض، وله أن يأخذ أجرة مقطوعة مقابل جهده فيكون أجيراً وشريكاً في نفس الوقت، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 35493، والفتوى رقم: 42627 جواز مثل هذه الصور,
ولا بأس أن يكون أجرة من يتولى حراثة الأرض وسقايتها وحصادها جزءا مشاعاً من نتاجها، ذكر ذلك الحنابلة في رواية كما جاء في الإنصاف من كتبهم: قال في الحاوي الصغير: وإن استأجر من يجدُّ نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز. وعنه: إن دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، والمذهب لا، لحصول نمائه بغير عمله، ويجوز بجزء منه مدة معلومة، ونماؤه ملك لهما. وقال: لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب.. وله أجرته. وعنه يصح، اختارها بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله. ا. هـ
وهل له أن يأخذ مع هذا الجزء مبلغاً معلوماً؟
الجواب أن ذلك لا يجوز نصاً عن أحمد، وفي رواية عنه يجوز، قال في المغني: وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز، نصَّ عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. ا. هـ
والخلاصة أن استئجار شخص للحراثة وإصلاح الأرض أو لرعاية الغنم والقيام عليها بجزء من نتاجها وثمارها غير جائز عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد.
وفي رواية عنه يجوز، وله في رواية أخذ دارهم معلومة مع ذلك الجزء، ولا شك أن العمل بقول الجمهور أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(12/3813)
للشركة الخاصة أن تخصم من الأجير بقدر تفريطه
[السُّؤَالُ]
ـ[تعقيبا على الفتوى رقم53143 فإن الأجرة التي تقاضيتها هي من طرف شركة أخرى خاصة تعمل بموجب عقد على حراسة الشركة الأولى وهي تأخذ أجرتها كاملة وأي تقصير في الحراسة يتحمله العامل إن وقع التفطن إليه فمثلا لو نام حارس البوابة واكتشفت الدورية ذلك فقد يتعرض لخصم ثلاثة أيام ولا تتضرر الشركة المؤجرة بذلك وبالتالي فأنا مدين للشركة الحكومية فكيف لي سداد ديني لشركة ميزانيتها مضبوطة0فقد أعطي المال للمدير ويضعه في حسابه الخاص وهل يكفيني مسامحته لي وميزانية الشركة يساهم فيها كل الشعب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: 53143 وقلنا إن الأجير الخاص إذا فرط فنام في أثناء العمل أو خالف ما اشترط عليه فترك العمل وذهب لفترات متقطعة فإنه ينقص من أجرته مقابل تلك الأوقات، إلا أن يعفو عنه المستأجر، وما ذكره السائل من أنه يعمل لدى شركة خاصة تقوم بحراسة المؤسسات والشركات الأخرى.. إلخ لا يؤثر في الحكم، ولهذه الشركات الخاصة أن تخصم من أجرته بقدر تفريطه، لأنه أجير عندها أصلا لا عند الشركة التي يقوم بحراستها، وإذا عفا عنه المدير أو شخص مخول فقد برئت ذمته وطابت له الأجرة كاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/3814)
يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه للمستأجر وإن لم يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلتم في الفتوى رقم: 17077 إن الشخص الذي لا يستطيع العمل أن يستقيل، السؤال هو: إذا كان الشخص يتقاضى مرتباً من عمل، ولكن العمل ليس فيه عمل إنما يذهب ولا يعمل لأن هذه طبيعة العمل، العمل في حد ذاته مكتبي وإن غاب فهو لا يعطل مصالح الناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإضافة إلى ما ورد في الفتوى رقم: 17077 نقول إن الموظف عند الدولة أو عند شركة ونحوها يعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل أو لم يوجد، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/3815)
الجهالة تفسد عقد الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن شركة تعمل في مجال تسويق البرامج السياحية للأسر والأفراد بالتعاقد مع منتجعات سياحية معروفة عالميا بعمل عقود قانونية لبيع إقامة بهذه المنتجعات لمدة أسبوع بالعام لمدى الحياة لصالح المشتري.
نرجو أن تفتوننا في هذه التعاقدات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المقصود ببيع الإقامة في هذه المنتجعات إيجارها لمدة أسبوع من كل عام لمدة غير مؤقتة، بل تمتد إلى نهاية عمر المستأجر، وإذا كان هذا هو الواقع فنقول: إن إجارة الدور ونحوها تنعقد بلفظ الإجارة كأجرتك، وكذلك تنعقد بلفظ التمليك كملكتك منفعتها كذا بكذا.
كما لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد مباشرة، بل لو أجرت أسبوعا في شهر رجب وهو في شهر جمادى جاز، ولا فرق بين أن تكون الدار مشغولة وقت العقد أو غير مشغولة، ولكن الإشكال في هذا العقد يكمن في أن مدة الإجارة إلى آخر عمر المستأجر (مدى الحياة) وهذه مدة مجهولة، فلا يدري كم يعيش هذا الشخص، وبالتالي، تكون مدة الإجارة مجهولة غير معلومة، وهذه الجهالة تفسد عقد الإجارة.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. فالمهم تعيين المدة ولو طالت هذه المدة سنوات، ثلاثين أو أكثر، وإن كان بعض العلماء قيد المدة بما يغلب عل الظن بقاء العين فيها، وعلى كل، فالإجارة مدى الحياة إجارة على مدة مجهولة، وبالتالي، فالإجارة فاسدة.
جاء في تبيين الحقائق: حتى لو صالحه على سكنى الدار الأبد أو حتى يموت لا يجوز، قال الأتقاني: فإذا اعتبر بالإجارة كان التوقيت من شرطه حتى لو وقع الصلح على سكن بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز، وإن وقع الصلح أبدا أو إلى أن يموت لا يجوز.
وراجع الجواب: 33891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(12/3816)
حكم راتب من قدم استقالته ومازال في الإجراءات
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول هو أنه خطبني شخص ولم نقرأ الفاتحة بعد وأريد أن أعينه على التفقه في الدين فأنا أوقظه لصلاة الفجر عن طريق إرسال إشارات فقط بالهاتف النقال فهل هذا يجوز أم لا.
السؤال الثاني هو أني كنت أعمل في مكان والآن في مكان آخر وقد قدمت استقالتي وقبلت ولكن الإجراءات الإدارية تأخذ وقتا وهم على علم بذلك فتقاضيت 3 أشهر إضافية بدون أن أكون على علم وأنا في منصبي الآخر. فماذا أفعل بهذا المال أهو حلال أم حرام علي؟ وفي حالة حرمه هل يجوز لي أن أعطيه لخطيبي فهو في ضائقة مالية كبيرة بدون حساب تكاليف زواجه؟ فأفيدوني يرحمكم الله. شكرا مسبقا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صرف الراتب يتم بعلم الجهة الصارفة له بأمر استقالتك وقبولها فالظاهر أنه حلال، والمعول عليه هنا هو نظام الانتقال والاستقالات في هذه الجهة، هل يجيز لمن قدم استقالته ومازال في الإجراءات أخذ المرتب أم لا؟
وعليه، فإذا كان ذلك جائزا عندهم فالمرتب حلال عليك، وإن لم يكن جائزا فالراتب حق للجهة المعنية، وعليك إرجاعه إليها لا لخطيبك أو غيره. لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وأما موضوع علاقتك مع خطيبك فاعلمي أن الخاطب ما يزال أجنبيا عنك، فلا ينبغي لك محادثته إلا لحاجة وبقدرها، وعليه، فلا نرى لك التواصل معه إلى ساعة العقد، وسيجد من يوقظه للصلاة غيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(12/3817)
لا يفسخ عقد الإجارة إلا لسبب يقتضيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة تحتوي على 200 عامل. تعرضت الشركة إلى أزمات. فقسم صاحب الشركة العمال على 2 وفتح شركة جديدة ب 100 عامل وأحالنا#100 المتبقية# على مكان آخر مع الاتفاق على تسديد مرتباتنا ولكن بعد سنة أغلقت المؤسسة ووقع طردنا فلجأنا إلى القضاء. ومن المنتظر أن تحكم المحكمة باستخلاص مرتباتنا ومنح أخرى مثل منحة الطرد. السؤال: هل مال المنح حلال ويتم الاقتصار على مرتباتنا؟ أم هو حلال ويمكن أخذ كامل المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عقد الإجارة أنه عقد لازم طيلة مدة العقد، فلا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يقتضي الفسخ. وقد اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة للعذر، وقد بينا أقوالهم بالفتوى رقم: 46107، وعلى مذهب الجمهور وهو الراجح عندنا أن عقد الإجارة لازم في هذه الحالة المسؤول عنها، فيترتب عليه مقتضاها من استحقاقكم الأجرة وما هو متفق عليه في العقد من منح وغيرها. وأما ما أسميته منحة الطرد فلا ندري المقصود بها، ولكن الذي تبادر إلى أذهاننا أن المراد بها التعويض عن الضرر المعنوي، فإن كان الأمر كذلك فالصحيح أنه لا يجوز أخذ تعويض مالي عن الضرر المعنوي، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 35535. وإن كان المراد به شيئا آخر فنرجو توضيحه حتى يجاب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(12/3818)
هل يخصم من أجرة الأجير بسبب النوم أو حضور الجماعة
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت مدة شهر تقريبا في حراسة إحدى الشركات الحكومية ببلادي إلا أني خالفت التعليمات أكثر من مرة بمغادرة مكان عملي للصلاة في المسجد عندما أحرس قريبا منه كما أنني نمت في أحيان أخرى إما لخوف أو لمرض أو لتعب فهل أخصم مجموع المدة التي تهاونت فيها في عملي من راتبي اليومي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك أيها الأخ الكريم مع هذه الشركة إجارة على عمل خاص وهو الحراسة، والأجير الخاص يجب عليه أن يقوم بالعمل المحدد في الوقت المحدد له، ويستثنى من ذلك ما جرى به عرف أو حكم به الشرع، كالصلوات الخمس جماعة في المسجد والجمعة فهذه مستثناه بالشرع، وكأوقات الراحة والأكل والشرب ونحو ذلك مما استثناه العرف، ولا يلزم أن ينص على ذلك في عقد الإجارة، ولكن إن شرط المستأجر على الأجير أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة أو لا ينام أو يأكل أثناء عمله لزم الأجير الوفاء بالشرط.
جاء في أسنى المطالب للأنصاري: قال الأذرعي: والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة، ولا شك فيه عند بعده عنه ... ثم محل تمكينه من الذهاب إلى الجمعة إذا لم يخش على عمله الفساد. انتهى.
يعني أن المستأجر لا يلزمه السماح للأجير بالصلاة جماعة في المسجد البعيد أما القريب ففيه احتمال، ويلزمه السماح له بصلاة الجمعة إذا لم يخش على عمله أو ما استأجره على حفظه الفساد والضياع، فإذا خشي لم يلزمه.
وأما الأجير، فإذا علم أن المستأجر يمنعه من حضور الجماعة والجمعة لم يجز له الدخول في عقد الإجارة هذا، إلا إن احتاج أو اضطر لذلك، كما قال في تحفة المحتاج في هذه المسألة: فحيث لا حاجة حرمت الإجارة، وبالنظر إلى طبيعة الإجارة المسؤول عنها، فإن المستأجر قد اشترط على الأجير أن لا يحضر الجماعة، وأن لا ينام أثناء حراسته فيلزمه ذلك، فإن خالف نقص من أجرته مقابل تلك الأوقات، إلا أن يعفو له عنها المستأجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(12/3819)
حكم أخذ الأجرة على إجراءات صرف القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تأخد قرضاً من صندوق إقراض بحيث أن الصندوق يأخذ فوائد هي تعتبر كأجرة مواصلات تضاف للموظفين لأنهم يزورون البيوت كإجراءات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفائدة على القرض تختلف عن أجرة المواصلات ونحوها، فالأولى تأخذ نسبة مئوية من قيمة القرض، فيقال: 2 أو 5 من قيمة القرض. فهذه ربا لا شك فيه؟. أما أجور المواصلات أو إجراءات صرف القرض ونحو ذلك فهي أجرة مقطوعة لاعلاقة لها بقيمة القرض قلَّ أو كثر، وراجعي لزاماً الفتوتين رقم: 16908 ورقم: 21679.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(12/3820)
عقد الإجارة لازم للمؤجر والمستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة مشتركة في دورة أوتوكاد وطلبوا مني 120 دينارا ثمن الدورة، ولكن بعد أن بدأت الدورة ودفعت القسط الأول من المبلغ وهو 60 دينارا وجدت Cd تعليمي لهذا الدورة بسعر ضئيل فهل ممكن أن أنسحب من هذه الدورة وأكتفى بما دفعته أم يكون حراما علي إذا انسحبت علما بأن cd يوجد فيه نفس المعلومات وأنا محتاجة للمال المتبقي فأخبروني هل أنسحب أم أكمل الدورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في مثل هذه الدورات يعد من باب الإجارة، فالمشترك يستأجر المدرس ليقوم بتدريسه لفترة محددة مقابل أجرة معلومة محددة، ومعلوم أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين، المؤجر والمستأجر، فلا يجوز فسخه إلا من عذر، وإذا أبرم الطرفان عقد الإجارة وسلم المستأجر نفسه لزم المؤجر الأجرة كاملة وإن لم ينتفع بالمنفعة المستأجر عليها.
جاء في حاشيتي قليوبي وعميره من كتب الفقه الشافعي: فصل ولا تنفسخ الإجارة ولا تفسخ بعذر في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر. انتهى.
وقال في تحفة المحتاج: لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خلالا في المعقود عليه. انتهى. والمعقود عليه وهو التدريس قائم لم يطرأ عليه عذر.
فالحاصل أنه يلزمك دفع الأجرة كاملة، إلا إذا تنازل الطرف الآخر عن حقه أو جزء منه بطيب نفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(12/3821)
من انقطع عن العمل واستمر راتبه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن من ليبيا أشتغل مدرساً ثم انقطعت عن العمل لمدة سنتين وبعد أن أردت الانتقال إلى مدينة أخرى حصلت على الموافقة من المدينة الجديدة ولكن عندما ذهبت إلى مكان عملي الأول قالو لي لن نعطيك ملفك الشخصي حتى تعطينا راتبك في السنتين التي انقطعت فيهما علما بأنهم سيأخدون المال لحسابهم الشخصي
أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: بقاء راتبك مع تركك العمل في المدرسة، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون غيابك بإذن من جهات الاختصاص المخولة بتفريغك، فالراتب خلال هذه الفترة حق لك.
والحالة الثانية: أن يكون غيابك بغير إذن من جهات الاختصاص المخولة، أو بالتواطؤ مع المدير أو بالرشوة ونحو ذلك من الحيل، فالراتب حينئذ حرام عليك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17110، 33688، 49003.
والأمر الثاني: ما ألجأك إليه المسؤولون عن المدرسة من أخذ راتب السنتين لحسابهم الخاص مقابل إعطائك الملف الشخصي، والحكم في ذلك أنه حرام في كلا الحالتين السابقتين:
ففي حالة ما إذا كان الراتب من حقك فهو أكل لمالك بغير حق، وفي حالة ما إذا كان الراتب ليس من حقك فهم ملزمون بإرجاع المال إلى محله ومصدره.
أما بالنسبة لك أنت فلا إثم عليك في أكلهم لهذا المال، لكن لك أن ترفع أمرهم إلى جهات الاختصاص ليرفعوا عنك الظلم إذا كان الراتب من حقك، وعليك بنصحهم ونهيهم إذا كان الراتب ليس من حقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(12/3822)
من يعمل بوظيفة ولا يتقاضى أجر المثل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين والصلاة على الحبيب الكريم
بعد التحية: أفتوني جزاكم الله خيراً، السؤال هو: أنا أعمل بشركة على مستوى عالي في الدولة وهذه الشركة كنت في البداية أعمل بوظيفة فنية بسيطة وبعد تقريبا 4 سنوات من الدراسة تحصلت على مؤهل علمي عالي في مجال الكمبيوتر أي أصبحت مبرمجا بأحد لغات البرمجة وقد تقدمت بطلب للحصول على قرار لتغيير طبيعة عملي ودرجتي الوظيفة بالشركة، مع العلم بأن الشركة يوجد بها قانون يسمح لجميع الموظفين والموظفات بتعديل الوضع الوظيفي لكل موظف أو موظفة في حالة تحصيلهم على مؤهل أفضل من المؤهل الذي تعيين به في السابق، في الحقيقة أنا أعمل الآن في قسم الحاسب الآلي بالشركة ولكن لم يتم تعديل مرتبي ووضعي الوظيفي، السؤال هل يحق لي أن أقايض بالعمل الذي كلفت به في القسم الحاسب باعتباره عملا لم أتقاض أجره بصورة كاملة أي أن أجر الوظيفة الماضية أقل من أجر المبرمج قي قسم الحاسب الآلي عليه هل أقايض بعدم تسليم أي عمل لإدارة الشركة إلا بعد تسوية وضعي المادي، أم لا مع العلم بأن الشركة تعمل على تعديل وظائف البعض والبعض الآخر لا، أفتوني جزاكم الله بألف خير، هل أقايض أم لا،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك تعمل الآن بوظيفة مبرمج دون أن تتقاضى على ذلك أجرة المثل، فإذا كان الأمر كذلك فإن في المسألة تفصيلاً فإن كان العقد الذي بينك وبين هذه الجهة عقدا لا يزال ساري المدة فلا يحق لك القيام بما ذكرت في السؤال إلا إذا كانت نصوص العقد ولوائح العمل تنص على أن من حصَّل مؤهلاً رقي وزيد في مرتبه، أما إن كانت المدة التي وقعت عليها في العقد قد انتهت فإنه يحق لك من الآن أن تمتنع عن العمل من جديد إلى أن يسوى وضعك، ولا يحق لك الاحتفاظ بما في يدك من عمل كنت قمت به قبل انتهاء أمد العقد، حتى يتم تعديل راتبك ووضعك الوظيفي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/3823)
شروط جواز الإعلان في الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الربح من إعلانات الإنترنت وما هي شروط إعلانها لو صح جواز الربح منها، وشكراً لفضيلتكم على ما تقدمونه من خير للمسلمين، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل الإعلانات في الإنترنت أو التلفزيون أو الإذاعة أو الصحف ونحو ذلك جائز من حيث الأصل لأنه إجارة، والإجارة جائزة إذا روعيت فيها شروط الإجارة الصحيحة، ومنها أن تكون المنفعة المستأجرة عليها مباحة، فلا يجوز في الإجارة أن تكون المنفعة حراماً، كمن استؤجر ليُعلن عن مسابقات قمار أو شرب خمر أو نحو ذلك من المحرمات.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: القسم الثاني: ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء فلا يجوز الاستئجار لفعله ... لأنه محرم فلم يجز الاستئجار عليه، ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحاً.... ولا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم، ولا بدعة، ولا شيء محرم لذلك. انتهى.
وبهذا يظهر للأخ السائل أن الإعلان في الإنترنت أو غيره جائز إذا كان الشيء المعلن عنه مباحاً، وأن الأجرة عليه حلال، ويشترط فيها -الأجرة- أن تكون معلومة منتفعاً بها مقدوراً على تسليمها كما هو شرط كل أجرة في كل إجارة صحيحة، وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 9902، 52650، 18899.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(12/3824)
معرفة الأجرة شرط في صحة الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أعمل في مجال الطباعة عملا حرا وأتعامل مع مطابع وطلب مني موظف في إحدى الشركات أن أعمل مطبوعات له وعندما أعطاني المطبوعات سألني عن السعر فقلت له أقل من السعر الذي عندك حيث كان طبع منها سابقا مع غيري فأصر على معرفة السعر فقلت له لن نختلف ثم أصر علي معرفة السعر فوعدته أن أتصل عليه في المساء وأعطيه السعر ولم أقم بالاتصال فاتصل هو بي فقلت له إنني سوف أحضر المطبوعات بعد غد فقال لي حاول أن تحضرها غدا، عند ذلك قلت له إن السعر 3 ريال، وعندما أحضرت له المطبوعات مع الفاتورة رفض أن يدفع قيمة الفاتورة (3750) ريال لأن السعر السابق عنده فقط (412) ريال وأطلعني عليه عند إحضار فاتورتي فقلت له لماذا لم تعترض عندما قلت لك السعر 3 ريال فادعى بأنه اعتبر السعر مبالغا فيه بشكل كبير خاصة وأن لديه سعر 55 هللة فقط. علما بأنني تكلفت فعليا للمطبعة التي طبعت عندها (3000) ريال، فهل يحق لي أن أطالبه وأصر على أخذ كامل المبلغ أم أنه مطالب فقط بدفع (412) ريال حسب السعر السابق أم أي مبلغ آخر؟ أفيدوني عاجلا جزاكم الله خيرا لأن هذا قد يحصل بسببه مشكلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة لأن عدم العلم بالأجرة يعد من الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما في صحيح مسلم.
وعليه؛ فما تم بينك وبين صاحبك من الإجارة على أن الأجرة هي أقل مما دفعه أجرةً في مطبوعات سابقة تعد إجارة باطلة للجهالة في الأجرة, وتستحق على صاحبك أجرة المثل فقط, وأجرة المثل هي أجرة مثل هذا العمل في السوق بتقدير أهل الخبرة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: أجرة المثل تجب في مواضع ... ومنها: إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة, أو غيرها وتحالفا: فسد العقد, ورجع إلى أجرة المثل.ا. هـ. وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغا ما بلغ، وكذا إذا جعل عددا من الدراهم أجرا ولم يبين وزنها وفي البلد نقود مختلفة, وإن غلب واحد يصرف إليه. كذا في الوجيز للكردري.ا. هـ.
وعليه؛ فقد تكون أجرة المثل هي 55 هللة وقد تكون 3 ريالات وقد تكون بين ذلك بحسب السوق.
وأما قولك لصاحبك في حديثك على الهاتف الأجرة ثلاثة ريالات فلا يجعله ملزما بذلك المبلغ إلا إذا قال لك قبلت ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1425(12/3825)
حكم من يتقاضى راتبين من مكان عمل واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن أعمل بإحدى الوزارات أقضي فترة الخدمة الوطنية أتقاضى راتبي من الخدمة الوطنية وأيضا أتقاضى راتباً من الإدارة التي أعمل بها داخل الوزارة علماً بأني أقضي عملي داخل الوزارة وأيضا داخل الإداراة ما حكم المال أو الرواتب التي آخذها، علماً بأني أتقاضاها من مكان واحد، أرجو الإفادة على العنوان المرفق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون الأنظمة واللوائح المنظمة لهذه الأمور تنص على أنه لا مانع من قضاء فترة الخدمة الوطنية براتب مع بقاء الراتب الآخر جارياً عليك، فلا حرج حينئذ في الاستفادة من الراتب فيما تشاء، لأنه عبارة عن هبة من الدولة لك.
والحالة الثانية: أن تكون الأنظمة واللوائح تنص على أنك لا تستحق الراتب السابق في فترة الخدمة، أو لا تستحق راتباً على الخدمة ما دمت تستلم راتباً آخر، وإنما تريد أن تتحايل لأخذ الراتبين بوسيلة ما كالرشوة أو الكذب أو التواطؤ مع مسؤول العمل أو غير ذلك من الوسائل، فلا يجوز لك حينئذ أن تأخذ شيئاً من هذا الراتب، ويكون حينئذ من أكل المال بغير حق، وقد روى البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إ ن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(12/3826)
الوالد إذا نقل عقد الأجرة لابنه هل يدخل ضمن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على سؤالي لأهميته وهو أنه: كانت وزارة الأوقاف تؤجر لوالدي قطعة أرض مساحتها فدانان وقبل وفاته نقل عقد الإجارة إلى اسمي ومن المعروف أن سعر أرض الأوقاف أقل بكثير من سعر الأرض الأخرى، الآن وقد توفي والدي ما الحكم في هذه الأرض وهل توزع مثلها مثل باقي الأرض الأخرى كميراث علما بأنني أنا الذي أدفع الإيجار، فهناك من يقول لي: لولا الأب ما كانت تؤول الأرض لك وكان من الممكن أن تنقل إلى غيرك، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الأرض مستأجرة وليست ملكاً لأبيكم فإن الظاهر أن من يدفع إيجارها ويتعامل مع مالكها أحق بها، وهي من هذا الوجه ليست تركة، ولكن إذا كانت الأوقاف تشترط شروطاً لهذا النوع من الإيجار أو كان هناك عرف للتعامل مع هذا النوع، فإن الواجب اتباع شرط الواقف لأنه -كما قال أهل العلم- كنص الشارع ما لم يخالف، فإن لم يكن شرط من الواقف وجب العمل بمقتضى العرف المعمول به هناك.
ولهذا فإننا لا نستطيع الإجابة الشافية على هذا السؤال ما لم نعرف شيئاً وافياً عن هذا النوع من الإيجار، وعليه.. فإننا ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى الأوقاف أو إلى أحد علماء بلده الذين يعرفون ملابسات هذا النوع من القضايا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(12/3827)
حكم خروج الموظف أثناء الدوام الرسمي لينام في بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مشرفا إداريا لإحدى مؤسسات الدولة، وهذه المؤسسة يخرج بعض موظفيها أثناء مناوباتهم الرسمية ليناموا في بيوتهم وذلك عن طريق تقسيم المناوبة فيما بينهم مثلا المناوبون ثلاثة فيقسمون الوقت إلى ثلاثة أجزاء دون أن يؤثر ذلك على مصالح المواطنين المنتفعين من المؤسسة وهي طبية ويتم الأمر بموافقتي ولكن بدون أن يكون لي مصلحة شخصية فقط كمساعدة لهم كونهم يعملون بأكثر من وظيفة لضيق الوضع المادي وقلة الدخل في بلدنا ويحتاجون للراحة فهل أنا آثم في ذلك ولو كانت النية سليمة؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت الدوام الرسمي ملك لجهة العمل، ولا يحق للموظف شغله بأي شيء ولا الخروج فيه ولا نوم إلا بإذن ممن يحق له الإذن، سواء كان هناك عمل بالفعل أو لا، تضررت مصالح جهة العمل أو لم تضرر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود ِ {المائدة:1} ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وخروج الموظف أثناء الدوام الرسمي لينام في بيته إخلال بالشرط المتعاقد عليه، وهذا غير جائز شرعاً، اللهم إلا أن يكون عن إذن من شخص مسؤول مخول من قبل الجهة المعنية بهذه الأذونات، أما شخص غير مخول وإنما يفعل ذلك من تلقاء نفسه، فإذنه غير معتبر، ويكون والحال هذه مشاركاً للموظفين ومعاوناً لهم على ما لا يجوز، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/3828)
الإجارة عقد لازم لا يفسخ إلا بالتراضي
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلنا دورة تجميل واتفقنا مع المدرسة بالسعر المحدد ومدة الدراسة وقالت: سوف أدرسكم بإخلاص ودفعنا العربون وهو ربع القيمة، ثم خانت ولم نستفد إلا القليل، ففي الأسبوع مثلاً لا نتعلم إلا شيء واحد، ثم قررنا الانفصال من غير أن نتعلم، يعني من غير أن نقول لها أننا سننفصل، وكان في نيتنا من أول ما دخلنا إتمام الدورة وإعطائها حقها كاملاً وعدم الانفصال، ولكن عندما لم نستفد قررنا الانفصال من غير علمها، فعلمت وقالت: الفلوس تأتي لي كاملة إن أردتم الدراسة أم لا، وقالت: لن أسامحكم على ما تبقى من الفلوس إلى يوم الدين، وأخذت أغراضنا غصبا علما أنها لا تصلي وتشرب الشيشة وتغش الزبائن. فما رأيكم، هل ندفع لها ما تبقى من المال أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1} ، وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
فالواجب على هذه المرأة أن تفي بما تم الاتفاق عليه معها، والواجب عليكن الوفاء بالأجرة المتفق عليها, لأن الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بالتراضي.
واعلمي أن الأجير متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله، فإنه يستحق الأجرة كاملة ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد، ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كأن يعجز عن العمل، أو يمرض مرضا لا يمكن معه القيام بالعمل.
وعليه؛ فيلزمكن دفع الأجرة لهذه المرأة ما دامت قائمة بما تم الاتفاق عليه ومستعدة لإكمال الدورة، ويلزمها رد ما غصبته من أغراضكن, مع الإشارة إلى أنك لم تبيني لنا سبب عدم استفادتكن من الدورة إلا درسا واحدا في الأسبوع, فهل هو صعوبة الدرس؟ أم أن المرأة كانت تكرر الدرس بدون حاجة؟ أم تكرره للحاجة؟ أم أن المرأة تتغيب عن بعض الحصص؟ أم ماذا؟
وعلى كل؛ فإذا كان قد حصل منها تقصير في ذلك فلكن أن تخصمن من الأجرة بقدر ذلك التقصير لا أن تخصمن كل الأجرة أو أكثر من مقدار تقصيرها. قال البجيرمي في حاشيته على المنهج: ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر, وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة.
والذي ننصحكن به هو الاستمرار في الدورة وإعطاء المرأة حقها مع الاتفاق معها على حل لمشكلة البطء في الاستفادة.
أما عن عدم صلاة هذه المرأة وما تفعله من الحرام فإنه لا أثر له في عقد الإجارة الذي تم الاتفاق عليه, نعم؛ يجب عليكن نهيها عن هذه المنكرات وأمرها بالتوبة إلى الله من ذلك.
وللفائدة؛ فقد تقدمت لنا عدة فتاوى في حكم صالونات التجميل، فراجعي مثلا الفتوى رقم: 2984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/3829)
حكم الاستفادة من المال الزائد في بدل المواصلات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفا في شركة وأقوم بأعمال خارج المكتب تتطلب ترحيلا، وأنا أتحمل مشقة أداء العمل بأدائه بأرجلي، ويدفع المكتب أجرة الترحيل بعد أداء العمل مع العلم أنني أصرف في أداء هذا العمل أقل من قيمة أجر الترحيل. هل ما أتقاضاه من مال حلال.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلما سألت عنه حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون أجرة المواصلات قد أعطيت لك على أساس أن تأخذ ما خسرته في مواصلاتك فقط ثم تعيد ما زاد على ذلك للشركة، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما خسرته في مواصلاتك، ولك أن تأخذ مقابل ما كنت تمشي بأن تحسب أجرة ذلك لو كان بالسيارة, بشرط ألا يحصل - بتركك الذهاب بالسيارة والتحول إلى الذهاب بالأقدام - إخلال بالعمل.
والحالة الثانية: أن تكون أجرة المواصلات قد أعطيت لك على أن تأخذ ما خسرته في المواصلات وما زاد فهو لك، وهذا هو الظاهر من السؤال, وفي هذه الحالة لا حرج عليك في الاستفادة من الزائد عما خسرته في المواصلات لأنه عبارة عن هبة من الشركة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/3830)
الانتفاع بالعين المستأجرة بشرط عدم الإضرار
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت شقة لي ولزوجتي -ليس لنا أولاد إلى الآن- هكذا أخبر صاحب البيت، والآن والدي -الأم والأب- وأخي ينويان القدوم إلى البلد الذي أنا فيه -حيث هو غير بلدي الأصلي- لقضاء أغراض معينة، السؤال: هل يجوز لي أن أسكنهم معي طوال مدة بقائهم، علماً بأنه قد يطول بضعة أشهر من 3 إلى 9 أم لا بد من إذن صاحب الشقة كوني استأجرته لشخصين فقط في الأصل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من استأجر بيتاً أو دكاناً له أن ينتفع به كيف ما شاء بشرط عدم الإضرار بالعين المؤجر، ولا يلزمه استئذان المؤجر، جاء في المدونة: أرأيت إن استأجرت داراً أيكون لي أن أضع فيها ما شئت من الأمتعة، وأدخل فيها ما شئت من الدواب والحيوان؟ ... قال: نعم ما لم يكن فيه ضرر بالدار، أو تكون داراً لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها ولارتفاع بنيانها ... فأمر الدور على ما يعرف الناس، فما كان منه بالدار مضراً منع المتكاري (المستأجر) منه، وما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزاً للمتكاري. انتهى.
وعليه؛ فلا مانع من سكن والديك وأخيك في هذه الشقة طالت المدة أم قصرت، ولا يلزمك استئذان صاحبها لما تقدم بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(12/3831)
الإضراب لزيادة الأجور.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في إحدى الشركات المساهمة وتقوم الشركة بدفع (12) راتبا للموظف سنويا + راتب إضافي إي ما مجموعه (13) راتبا وحاليا تقوم نقابة العاملين بالتصعيد والإضراب مع إدارة الشركة لدفع راتب رابع عشر أسوة ببعض البنوك والشركات الأخرى. هل يجوز للنقابة المطالبة بهذا الراتب الإضافي (14) مع أنه غير منصوص عليه في عقود التوظيف.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أوقع عقد اتفاق مع جهة ما (شركة عامة أو خاصة أو غير ذلك) ، واشترطت عليه أن يكون الراتب مبلغا معينا ورضي بذلك، فإنه لا يجوز له الإخلال بالشرط المتفق عليه ما دامت مدة العقد سارية. لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ، وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ولا يجوز له الإضراب عن العمل للضغط على الشركة لأجل زيادة الراتب، ولا يجوز لنقابة العمال مطالبة الموظف بما يخل بالعقد، ومن ذلك الإضراب عن العمل خلال مدة العقد. نعم يجوز للموظف أو النقابة المطالبة بزيادة الراتب بدون إضراب أو إخلال بالعقد، ولكن الشركة غير ملزمة بتنفيذ هذا الطلب فلها الخيار بأن تقبل أو ترفض، ولا يلزمها إلا ما تم الاتفاق عليه في العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(12/3832)
عمل زيادة على الوقت المطلوب فأعطي عطية
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف يعمل لدى شركة براتب 550 جنيها، ذهب في إحدى المرات إلى شركة بالبحر الأحمر بفاتورة أساسية بقيمة مبلغ معين، وفاتورة ثانوية أخرى قيل للعميل إنها للموظف (مع العلم أن الشركة سوف تقوم بتحصيلها أيضا) وقام الموظف بعمل ما طلب منه بل وزاد على ذلك أنه عمل إلى ساعة متأخرة من الليل فقام العميل بدفع الفاتورة الأساسية وكذلك الفاتورة الثانوية بل إنه زاد من قيمتها (بدفع مبلغ قدره 500 جنيه) نظير ما قام به الموظف من مجهود. فهذا المبلغ الزائد من حق من الشركة أم الموظف؟
أم يتم توزيع هذا المبلغ وفق ساعات العمل بمعنى أن الموظف عمل في غير ساعات العمل الأساسية فمن حقه أن يحاسب على هذه الساعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأموال التي قام هذا الموظف بتحصيلها ثلاثة:
الأول: هو ما في الفاتورة الأساسية وهذا حق للشركة لأنه مقابل الخدمة التي قدمتها للعميل.
والثاني: هو ما في الفاتورة الثانوية والذي تقول الشركة للعميل إنه للموظف. والذي يظهر أن هذا المال من حق الموظف لأن العميل يدفعه للشركة على أنه للموظف فلا يجوز للشركة أن تستأثر به أو ببعضه إلا بإذن الموظف.
والثالث: هو ما أعطاه العميل للموظف مقابل عمله الإضافي خارج ساعات الدوام الملزم بها للشركة، وهذا المال من حق الموظف لأنه قد أعطي له مقابل عمل قام به للعميل لا يأخذ عليه أجرا من الشركة، بل لو لم يقم الموظف بعمل إضافي ووهب له العميل مالا زائدا عن حق الشركة فهو له وليس للشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(12/3833)
دفع إشكال حول معاملة المسلم ومعاملة الكافر المعاهد أو الذمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في حيرة من موضوع -الإعانة على المعصية- فأنتم ذكرتم بأنه لا يجوز أن تؤجر بيتا لمن يغلب على ظنك أنه سيضع الدش ليشاهد المحرمات وفي فتوى أخرى قلتم إنه يجوز أن تؤجر البيت للكافر حتى لو كان يعبد غير الله ويأكل الخنزير وغيرها من المحرمات ولكن لا أن يكون وسيلة للحرام كأن يبيع الخنزير، فهل معاملة الكافر تختلف عن المسلم أم ماذا، فأرجو التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً على جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن معاملة المسلم تختلف عن معاملة الكافر الذمي أو المعاهد، ووجه الاختلاف أن الكافر الذمي أو المعاهد يقر على فعل ما يعتقد حله في دينه وإن كان محرماً في دين الإسلام، بشرط ألا يظهر ذلك بين المسلمين، ومعنى "يقر عليه" أنه لا يمنع منه ولا يعاقب على فعله، وذلك مثل عباداته الباطلة وشربه للخمر وأكله للخنزير ونحو ذلك.
قال البهوتي في كشاف القناع: (لا) يقيم الحد عليهم -أي الإمام - (فيما يعتقدون حله، كشرب خمر ونكاح محرم) وأكل لحم الخنزير لأنهم يعتقدون حله، ولأنهم يقرون على كفرهم، وهو أعظم جرماً، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين لتأذيهم به.
وهذا بخلاف المسلم فإنه لا يقر على فعل هذه المحرمات ويعاقب عليها، وبهذا ينحل عنك الإشكال الوارد في السؤال، فالكافر، إنما جاز أن يؤجر له مسكن يسكنه، مع العلم بأنه لا بد أن يشرك فيه بالله ويشرب فيه الخمر ويأكل فيه الخنزير.. إلخ، لأنه يقر على فعل تلك المحرمات، ولم يجز أن يؤجر له محل ليبيع فيه الخمر أو الخنزير، لأنه إذا كان ممنوعاً من إظهار ذلك بين المسلمين فلأن يمنع من بيعه بينهم أولى وأحرى، وأما تأجير المسكن للمسلم الذي يغلب على الظن أنه يمارس فيه المحرمات، فلا يجوز لأنه لما كان المسلم لا يقر على فعل تلك المحرمات، لم تجز إعانته عليها، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(12/3834)
الزيادة في الإيجار.. الجائز والممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قام بتأجير محل من شخص بمبلغ 150دينارا ثم أصبح يزيد الإيجار إلى 400 دينار لمعرفته الشديدة باحتياجه للمحل على الرغم من أن الاتفاق كان 150 دينارا ما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صاحب المحل يزيد في قدر الأجرة مع كل عقد جديد بينه وبين المستأجر، فلا حرج في ذلك، لأنه لم يرد في الشرع تحديد معين لقدر الأجرة. ولكن ينبغي للمؤجر ألا يكون جشعا أنايناً يستغل حاجة المستأجر، بل يتخلق بأخلاق المسلم السمح في معاملاته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى. رواه البخاري. وأما إذا كان يزيد في الأجرة في أثناء العقد، فلا يجوز له ذلك، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(12/3835)
الاتفاق مع المدير على ترك العمل مع بقاء الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن أمر مهم حيث إنني أعمل مدرساً وقد فكرت في الاتفاق مع مدير المدرسة على عدة أمور:
1- ألا أذهب إلى المدرسة لأتقاضى مرتبي.
2- أن أترك الفصول التي أقوم بالتدريس فيها في مقابل بعض المال من المدرسين الذين يعملون بهذه الفصول في نظير عدم القيام بإعطاء دروس أو مجموعات دراسية في هذه الفصول -وهو عرف متداول بين المدرسين- فهل يجوز هذا الاتفاق -الذي لم يتم بعد- أم أنه به شبهة حرام؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على فقرتين:
أما الفقرة الأولى: فقد فهمناها، والحكم فيما سألت عنه فيها أنه حرام، لأنه من أخذ المال بغير حق، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 45611، 33688، 17110.
وأما الفقرة الثانية: فإننا لم نفهم المراد منها على وجه التحديد، إذ كيف يقوم المدرسون بالتدريس مكانك في الفصول ثم هم يعطونك مالا مقابل ذلك، فهذا لا يعقل إلا أن يكون هناك راتب إضافي على الدروس غير الراتب الأساسي، فإذا كان الأمر كذلك فهو راجع إلى ما ذكرناه في الفقرة السابقة، ويحتمل أن المراد بالدروس هنا دروس خصوصية تعطى للطلاب في وقت الدوام، فإذا كان الأمر كذلك فهو أشد.
وعلى كل، فسواء كانوا هم يدفعون لك المال أو أنت تدفع لهم المال مقابل ترك العمل مع بقاء الراتب، فذلك حرام، لأنه من الغش وأخذ المال بغير حقه، فالذي ننصحك به هو ألا تقدم على ذلك، وأن تنصح من يفعل ذلك من المديرين والمدرسين بالإقلاع عن ذلك، لأنهم قدوة لغيرهم في ذلك، فإذا فسد المعلم فسد التلاميذ، فماذا ينتظر من الطلاب الذين يتخرجون على معلمين غاشين فاسدين، نسأل الله العفو والعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(12/3836)
استئجار الفحل للقاح الأنثى.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بقر وأريد تلقيحه فما هو حكم الشرع في ذلك والتلقيح يكون بمقابل، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً، لي ملاحظة: بعثت أكثر من سؤال ولم يتم الرد نرجو أن يكون المانع خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بتلقيح البقر بمقابل: أن يدفع صاحب البقر ثمنا، لضراب الفحل، فلا يجوز ذلك عند عامة أهل العلم، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. رواه أحمد والبخاري، وعسب الفحل هو ضرابه.
وأما إذا كان المقصود بتلقيح البقر: استئجار الفحل للقاح الأنثى، فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك، فذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى عدم جواز إجارة الفحل للضراب، للحديث السابق وما جاء في معناه من الأحاديث، وذهب المالكية: إلى إنه يجوز إجارة الفحل للضراب، وقيدوا الجواز بما إذا كان الاستئجار لزمان معين كيوم أو يومين، أو لمرات معينة كمرتين أو ثلاث، ولا يجوز استئجار الفحل للضراب إلى حمل الأنثى.
والراجح لدينا هو ما ذهب إليه الجمهور لعموم الأحاديث القاضية بالنهي عن عسب الفحل، قال الكاساني: قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن عسب الفحل. ولا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب، لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على البيع والإجارة، إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه؛ كما في قوله تعالى: واسأل القرية.
وهذا أيضاً ما رجحه ابن رشد المالكي في كتابه "بداية المجتهد" فقال رحمه الله: وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب، فأجاز مالك أن يكري الرجل فحله على أن ينزو أكواماً معلومة، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي، وحجة من لم يجز ذلك ما جاء من النهي عن عسيب الفحل، ومن أجازه شبهه بسائر المنافع، وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع.
وإذا تقرر هذه فننبه إلى مسألتين:
الأولى: أنه إذا بذل إنسان فحله لإطراق بقر غيره مجانا بغير مقابل فأهدى له رب البقر هدية، أو أكرمه تكرمة من غير شرط جاز ذلك، لأنه فعل معروفاً، فجازت مجازاته عليه.
الثانية: أنه إذا احتاج الإنسان إلى تلقيح بقره ولم يجد من يبذل له ذلك مجانا جاز له أن يستأجر فحلا، والإثم في ذلك على رب الفحل.
قال في كشاف القناع: (ولا يجوز استئجار الفحل للضراب) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل متفق عليه، والعسب إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير ... (فإن احتاج) إنسان (إلى ذلك ولم يجد من يطرق له) دابته مجانا (جاز له) أي لرب الدابة (أن يبذل الكراء) ، لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، فجاز (كشراء الأسير ورشوة الظالم ليدفع ظلمه ويحرم على المطرق) وهو رب الفحل (أخذه) أي العوض للنهي السابق، (وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة لذلك، فلا بأس) ، لأنه فعل معروفاً فجازت مجازاته (عليه ... ) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(12/3837)
أنواع عقود صيانة الأجهزة وأحكامها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مدير مبيعات في شركة برامج كمبيوتر وتضطر هذه الشركة لعمل عقود صيانة مع العملاء بعد الانتهاء من الكفالة المجانية ولا أستطيع التهرب بالرفض لأن هذا الأمر في العرف السائد في البلد ولأن الزبائن هم من يطلبون ذلك، وتكون بالطبع هناك زيارات دورية مقابل هذا العقد، فهل يعتبر هذا مما عمت به البلوى أم من بيع الغرر، وما حكم العمولة في هذه العقود، وإن كانت حراماً هل أتركها للشركة أم آخذها وأتصدق بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقود الصيانة للكمبيوتر وغيره لها حالات:
الحالة الأولى: أن يكون العقد على عمل معلوم بأجرة معلومة فلا حرج في ذلك.
الحالة الثانية: أن يكون العقد على مدة معلومة بأجرة معلومة بحيث يكون الأجير أجيراً خاصاً فهو مستحق للأجرة سواء أنجز العمل خلال الفترة أو لم ينجزه، مثل أن يستأجر خمس ساعات في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر مقابل مائة ريال -مثلاً- وهذا لا حرج فيه أيضاً.
الحالة الثالثة: أن يكون العقد على عمل مجهول بأجرة معلومة وهذا لا يجوز لأنه من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
وحقيقة الغرر: هو ما كان مستور العاقبة، وهذا متحقق في هذه المعاملة، لأن قِطع الكمبيوتر التي هي محل الضمان قد تتلف وقد لا تتلف، وإذا تلفت فقد تكون قيمتها مع أجرة تركيبها أقل من قيمة المبلغ المدفوع وقد تكون أكثر، فكما هو معلوم فإن هذه القطع قيمتها تساوي أضعاف قيمة المبلغ المدفوع وبعضها دونه.
كما أنه من المعلوم أن كثيرا من هذه القطع تتأثر بالاستعمال والناس يتفاوتون في ذلك، فبعضهم يستعمل الجهاز لفترات طويلة، وبعضهم يستعمله لفترات قصيرة، مما يجعل مقدار ما يحصل عليه كل شخص نظير ما دفع غير منضبط.
وهذه الجهالة أيضاً موجودة في بعض عقد بيع الأجهزة حيث يزيدون في الثمن مقابل ضمان صيانته لمدة سنة أو أكثر أو أقل.
وكون هذه العقود الفاسدة قد انتشرت حتى عمت بها البلوى لا يجعلها مباحة؛ بل الواجب هو نصح من يباشرها ونهيه عن ذلك وبيان الحكم الشرعي له، وعلى هذا فلا يجوز لك العمل في صيانة الأجهزة إذا كان العقد بين العميل والشركة هو كما في الحالة الثالثة لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
أما عن العمولة التي تأخذها من الشركة فهي عبارة عن هبة منهم لك فلا حرج عليك في أخذها إن شئت، وكذا الراتب الذي تأخذه مقابل الصيانة يجوز لك أخذه لأنك تحصلت عليه مقابل عمل ليس محرما في ذاته، وإنما أتى المنع منه للإعانة على العقد الفاسد، وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن بيع العنب لمن يتخذه خمراً حرام للإعانة، ومع ذلك فالبيع صحيح وللبائع التصرف في الثمن كيفما شاء، وذهب الحنابلة إلى فساد العقد مع الحرمة، هذا من حيث صفة عقد الصيانة.
لكن بقي السؤال ما حكم صيانة الأجهزة أصلاً؟
وللجواب عن ذلك نقول: إن الطالب لصيانة هذه الأجهزة لا يخرج عن ثلاث حالات هي:
الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمها فيما هو محرم، فيحرم حينئذ صيانتها له، ولو صاحب ذلك استخدامه لها في المباح.
والحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمها في المباح فقط، فلا حرج حينئذ في بيعها له، وكذلك صيانتها.
الحالة الثالثة: أن يستوي عندك الطرفان، أو لا تعلم في ماذا سيستخدمها، وحينئذ تعمل بغالب حال المستخدمين فإن كان الغالب هو ألا يستخدموها إلا في ما هو مباح فقط فلك بيعها له وإلا فلا يجوز لك ذلك، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 13614، والفتوى رقم: 20048.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1425(12/3838)
عمل متطوعا ثم طلب أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد من فضيلتكم إفتائي في من وكلّ بعمل في جمعية إسلامية طواعية ثم عند انتهاء مهمته التي ترتب على شأنها مبلغ مالي كبير لصالح الجمعية, طلب من المسيرين الحق في نصيب مالي كبير, مدعيا أن مؤسسة التأمين وضعت نصيبه ضمن التعويض الإجمالي للجمعية.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: استحقاق هذا الشخص للأجرة مقابل عمله: وهذا راجع إلى الاتفاق معه عند العقد، ولذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون قد تم الاتفاق معه على أنه متطوع لا أجرة له، وفي هذه الحالة لا يستحق شيئا من الأجرة إلا أن يعطيه القائمون على الجمعية شيئا تكرما. والحالة الثانية: أن يكون قد تم الاتفاق معه على أن له أجرة محددة وفي هذه الحالة يستحق الأجرة المتفق عليها. والحالة الثالثة: ألا يكون قد تم الاتفاق معه على شيء، فهذا يستحق أجرة المثل في مذهب جمهور العلماء، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: " لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه أو لحما لمن يطبخه أو حبا لمن يطحنه أو متاعا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك عند جمهور أهل العلم. حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به ".
والأمر الثاني: ما يتعلق بالتأمين الذي وصل المال للجمعية عن طريقه: ولم يبين لنا السائل هل هذا التأمين تعاوني أم هو تجاري؟ كما لم يبين لنا هل الجمعية هي المؤمن أم هي مستفيدة من التأمين لضرر وقع عليها من أحد المؤمنين؟
وعل كلٍ فقد تقدم الكلام مفصلا عن هذه المسائل في الفتاوى التالية: 472، 50136، 29228
والأمر الثالث: مطالبة هذا الشخص لمبلغ كبير مدعيا أن شركة التأمين جعلت له نصيبا من هذا المال: وهذه النقطة لا يمكننا الجواب عليها بالتفصيل لأن تصورها غير واضح بالنسبة لنا، فالرجاء من السائل توضيحها حتى تتسنى لنا الاجابة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1425(12/3839)
أقوال العلماء فيمن عمل أكثر من الوقت المتفق عليه غير متطوع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
هل للمستأجر في القطاع الخاص الحرية في ضبط عدد ساعات العمل لأجيره حسب ما تقتضيه ظروف العمل؟ أم عليه أن يحدد ساعات معينة ومازاد عن ذلك يتعين عليه أن يؤدي له أجره المناسب عن تلك الزيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [سورة المائدة: 1] . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وعليه؛ فالأمر في وقت الإجارة ومقدار الأجرة وطبيعة العمل المستأجر عليه راجع إلى العقد والاتفاق الحاصل بين المستأجر والأجير، ولا يجوز للمستأجر الإخلال بالعقد وزيادة الوقت المتفق عليه بغير رضا الأجير؛ إلا إذا انتهى أمد العقد فله بعد ذلك الاتفاق معه على ما يشاء في عقد جديد.
وإذا عمل الأجير أكثر من الساعات المتفق عليها غير متطوع بذلك فإنه يلزم صاحب العمل أن يدفع له أجرة المثل. هذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو من أئمة الحنابلة: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة، أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعا لمن يحمله، ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله, وإن لم يشترط معه ذلك لفظا عند جمهور أهل العلم حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به.انتهى.
وفي الفتاوى الهندية، وهو من كتب الحنفية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر، أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغا ما بلغ.انتهى.
وفي حاشية الدسوقي، وهو من كتب المالكية: من فروع المسألة ما يقع كثيرا: يخدم الشخص عند آخر والآخر يطعمه، فيرجع عليه بأجرة مثله، ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه.انتهى.
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار, ليخيطه أو يقصره, من غير عقد ولا شرط, ولا تعويض بأجر, مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله, وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر. وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك, ففعلا ذلك فلهما الأجر. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لهما; لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما, فأشبه ما لو تبرعا بعمله. ولنا أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول, فصار كنقد البلد, وكما لو دخل حماما, أو جلس في سفينة مع ملاح, ولأن شاهد الحال يقتضيه, فصار كالتعويض. فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك, لم يستحقا أجرا إلا بعقد أو شرط العوض, أو تعويض به; لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد, فصار كما لو تبرع به, أو عمله بغير إذن مالكه.انتهى.
وفي نهاية المحتاج للرملي الشافعي: (ولو) عمل لغيره عملا بإذنه كأن (دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو) إلى (خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولا ما يفهمها (فلا أجرة له) لتبرعه ... (وقيل له) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته (وقيل إن كان معروفا بذلك العمل) بالأجرة (فله) أجرة مثله (وإلا فلا, وقد يستحسن) ترجيحه لوضوح مدركه, إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا, ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول, فإن ذكر أجرة استحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل, وأما إذا عرَّض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه, أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل.انتهى.
وينبغي التنبيه إلى أنه في بعض البلدان يمنع ولي الأمر أصحاب القطاع الخاص من زيادة عدد ساعات العمل على ثمان ساعات مثلا، وفي هذه الحالة يلزم طاعة ولي الأمر لأنه يرى أن هذا من مصلحة الرعية والتيسير عليهم، والله تعالى يقول: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [سورة النساء: 59] . وهذه المسألة تسمى تقييد الدولة للمباح، وقد تقدم الكلام عنها مفصلا في الفتوى رقم: 7560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(12/3840)
حكم أخذ قيمة عن بدل الخلو
[السُّؤَالُ]
ـ[لي محل تجاري جديد نويت أن أسوغه لبائع مجوهرات بقيمة شهرية متفق عليها تدفع مسبقا مع عقد لمدة سنة يقع تجديده كل سنة إن لم يقع الإخلال بأي بند من البنود المتفق عليها بالعقد مع الاتفاق على عدم دفع الحق التجاري لا عند استلام المحل للمتسوغ ولا عند استرجاعه منه. ولكن بعد استشارة رجال القانون أكدوا لي أن القانون الوضعي في بلدنا يخول له اكتساب الحق التجاري في حالة مرور سنتين وهو في نشاطه بالمحل حتى ولو ذكر في العقد المبرم بين الطرفين عدم دفع الحق التجاري.
فسؤالي:هل في هذه الحالة الخاصة لي الحق شرعا في طلب قيمة معينة للحق التجاري من المتسوغ عند تسليمه المحل حتى أتمكن من ردها له بنفس القيمة أو أكثر في حالة إن أردت استرجاع المحل بعد سنتين أو أكثر. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يقصد بالحق التجاري الاسم التجاري هو الاسم الذي يستخدمه التاجر كتمييز لمشروعه التجاري عن نظائره، فهذا الاسم يعتبر حقا للتاجر، وقد اعتبره العلماء المعاصرون حقا ماليا يجوز الانتفاع به والتصرف فيه بالبيع والإجارة وغيرهما، ويمنع الغير من الاعتداء عليه.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 9797.
وطالما أن محلك هذا جديد وليس له اسم تجاري يميزه فليس من حقك أن تأخذ من مستأجره مبلغا معينا ليس في مقابل أي شيء، لأن ذلك من أكل المال بغير حق.
وإن كنت إنما تقصد بالحق التجاري ما يسمى ببدل الخلو أو خلو الرجل.
فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في إحدى دوراته جواز اتفاق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا من المال زائدا على الأجرة، وهو ما يسمى بدل الخلو أو خلو الرجل، ومنهم من يسميه بيع المفتاح، وقد يكون هو المقصود بالحق التجاري، وجواز دفع هذا المبلغ مقيد بأن يعد جزءا من المدة المتفق عليها، وإذا انفسخت الإجارة استرجع المستأجر منه ما ينوب باقي المدة. وراجع في هذا فتوانا رقم: 9528
وعليه؛ فلا يجوز أخذ قيمة عن بدل الخلو إلا أن تكون محسوبة من إجارة المدة المتبقية.
ولكن لا حرج على المالك في أن يزيد قيمة الإيجار إذا انقضى عقد من عقوده، وبالتالي يربح مبلغا زائدا يستعين به في دفع الحق التجاري إذا طلب منه.
وإذا كان الذي أجبنا عنه هو غير ما سألت عنه، فوضح السؤال أكثر، عسى أن نجد له إجابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/3841)
أعطي مبلغا لاستئجار شقة فاستأجر بأقل منه
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنتين ونصف تقريبا بعثت من قبل وزارة الأوقاف في بلدي لكي أعمل كإمام بأحد المساجد بدولة أوربية، وقبل سفري أبلغني موظف الأوقاف بأن الوزارة سوف تدفع لي شهريا 300 دولار فقط من أجل السكن الذي سوف أسكن فيه، بجانب مرتبي الشهري، وعندما ذهبت إلى البلد الموفد إليها وجدت أن أي سكن لا يقل عن 500 دولار، فأخذت شقة ولكن عاش معي في هذه الشقة شخص أمريكي وكل منا كان يدفع نصف الإيجار وعشت على هذا الوضع لمدة عام ولكن فوجئت أن وزارة الأوقاف أرسلت لي 500 دولار وليس كما أخبرني الموظف من قبل، ثم بعد ذلك تزوجت وجاءت زوجتي وعاشت معي وأصبحت أعيش في شقة مستقلة وأدفع 500 دولار للشقة، لذا سؤالي هو: هل الفترة التي عشتها في الشقة مع أحد الأشخاص وكنت أدفع فيها نصف الإيجار, هل الذي يحق لي أن آخذه هو ماكنت أدفعه فقط؟ أم أن هذا حقي كله لأني ضيقت على نفسي في معيشتي ولأني لم أكن أعلم أنهم سوف يرسلون لي المبلغ كله؟ ، مع العلم أني هنا أدفع متطلبات الحياة كالكهرباء والتليفون وغيره دون أن تدفع لي حكومتي، وهم لا يدفعون لي أيضا تأمينا للعلاج, مع أن هنا كل الوزارات تتحمل تكاليف العلاج للمبعوثين، فأنا أدفع كل شهر 300 دولار من أجل التأمين الخاص بالصحة\"وليس للحياة\"، مع العلم أني اتصلت بهم في الأوقاف لكي أسألهم إذا أحببت أن أرد للوزارة بعض الأموال (عن المدة التي اقتسمت فيها الإيجار مع زميل السكن) هل سيأخذونها, فقالوا لي إنهم سوف يجاملون بها بعض المشايخ ممن وعدوهم بالسفر ثم لم يسافروا (أي كتأليف لقلوبهم) وليس لهذا المال بند رسمي يسمح بدخوله للوزارة. فهذا هو المطلوب من فضيلتكم الإجابة عليه مع التوضيح، وجزاكم الله خيرا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من حال الأخ السائل أن مبلغ الإيجار وهو 500 دولار قد حُدَّد من قبل جهة العمل بحيث لا يحق لها استرداد شيء منه، كما لا يحق لك أن تطلب زيادته، والدليل على ذلك أنك أخبرتهم بالأمر، فرفضوا استلام الباقي من المال رسمياً لأنه لا بند لرده، وهذا مما يدل على أنهم أعطوا هذا المبلغ ولا دخل لهم بالقيمة الإيجارية الحقيقية، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 34839 ورقم: 48054.
وبناء على ذلك فلا يجب عليك رد المتبقي من المبلغ لأنه من خالص ملكك الذي لا يشاركك فيه أحد.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/3842)
حكم الإخلال بالعقد بين لاعب وناد رياضي على لعبة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال بشأن ما تقوم به الجهات الرياضية من التعاقد مع الرياضين من أجل لعب الكرة أو المصارعة أو الملاكمة من أجل اللهو والترفيه بالمبالغ الهائلة، فما حكم لو أخلت هذه الجهات الرياضية بعقودها معهم وأنقصت ما اتفق عليه من أجور أو رواتب؛ فهل هي ملزمة شرعا بدفع ما اتفق عليه مع أنه في كثير الأحيان قد يكون لهوا محرما كما في الملاكمة ... الخ.
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [سورة المائدة: 1] . وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم.
وبناء على هذه النصوص وأمثالها؛ أوجب الشرع الوفاء بما تم على التعاقد إذا استوفى العقد شروط الصحة، أما إذا كان العقد فاسدا فلا يجب الوفاء به أصلا، فإذا ما تم التعاقد بين لاعب وناد رياضي على لعبة معينة، وكانت هذه اللعبة محرمة لم يجب الوفاء بالعقد، لأنه عقد على منفعة غير معتبرة شرعا.
لكننا ننبه إلى أن إضمار الغش، وعدم الصدق عند إجراء العقود لا يجوز، علما بأن المبالغ التي استلمها اللاعب فعلا لا يجب عليه ردها إلى النادي، لأن النادي قد استوفى المنفعة المعقود عليها وتم له غرضه، لكن يجب على اللاعب التخلص منها بإنفاقها في أوجه الخير. وراجع في هذا الفتوى رقم: 49655.
هذا، ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين الهداية والتوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(12/3843)
هل يستحق الراتب أثناء فترة إنجاز معاملة الاستقالة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا سؤالان في نفس الموضوع وهو أني عينت قبل ست سنوات معلمة في قرية تبعد عن سكني مسافة 250كيلو مترا وكنت أذهب يوميا وأعود إلى مقر سكني واستمر هذا الوضع أربع سنوات وأنا في كل مرة أطلب النقل ولم يتم نقلي وقد عانيت من مشاكل صحية عديدة مما اضطرني إلى تقديم استقالتي وقد تم قبولها وأول أسئلتي أني في نفس اليوم الذي قدمت فيه الاستقالة كان آخر يوم أذهب إلى المدرسة وقد استمرت معاملة الاستقالة شهرين بعد ذلك اليوم وأنا لا أذهب إلى المدرسة كل تلك المدة وهي شهرين ولكن راتبي الشهري وقدره 5000 ريال كان قد نزل في حسابي في البنك كلا الشهرين وقد انتظرت لمدة عام ولم يتم سحبه أو الاتصال بي من قبل الرئاسة فما حكم المال الذي دخل حسابي هل أتصرف به وهل تجب فيه الزكاه منه أم لا.
أم السؤال الثاني هو أني وأثناء عملي اضطررت وبسبب ظروف صحيه لأخذ إجازة بدون راتب لمدة أربعة أشهر وتم الموافقة عليها وفي آخر الشهر ويوم تسليم الرواتب وكانت تسلم باليد استلمت إحدى زميلاتي راتبي وأوصلته إليّ وعند استفساري عن كيفية نزول الراتب برغم أني في إجازه قالت بأن الراتب لا يتم حسمه مباشرة ولكن يحسم على دفعات ولجهلي بالنظام حيث كنت في بدايات عملي قمت بصرف الراتب وقد تم بعد ذلك خصم رواتب الثلاثة الشهور مباشرة في وقتها وبعد ذلك خصم من رواتبي لعدة شهور مبالغ مالية ولكن لا أعلم إذا كان تم خصم راتب ذلك الشهر أم لا حيث أني في تلك الفترة كنت أعاني من ظروف صحية وقد تغيبت على أثرها لفترات متعددة فما الحكم في ذلك المال حيث إني الآن لا أعمل
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
هو حكم سفرك إلى المدرسة مسافة 250 كيلو مترا:
فإن كان ذلك مع وجود محرم فلا حرج في ذلك، وإن كان مع عدم وجود محرم فذلك حرام لما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ".
فإذا كان ذهابك بغير محرم فيجب عليك التوبة من ذلك والندم والاستغفار
الأمر الثاني:
استحقاقك لراتب الشهرين اللذين قضيتهما في معاملة الاستقالة:
وهذا راجع إلى أنظمة المدرسة ولوائحها، فإذا كانت اللوائح المنظمة لذلك تسمح لك بأخذ ذلك فهو من حقك، وإذا كانت لا تسمح فيجب إعادة ذلك إلى المصدر الذي أخذته منه.
أما عن حكم الزكاة فهو راجع إلى استحقاقك للراتب وبلوغه النصاب وحولان الحول عليه، فإذا كنت مستحقة للراتب وكان قد بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقد أو عروض وحال عليه الحول وهو نصاب فإن الزكاة فيه واجبة، وإذا لم يكن كذلك فلا تجب عليك فيه الزكاة.
والأمر الثالث:
استحقاقك لراتب الشهر الذي كنت فيه في إجازة بدون راتب وشكك في خصمه وعدم خصمه من قبل المسؤولين:
فإنه يمكنك التحقق من ذلك بسؤال المحاسب المختص ومراجعة الأرشيف، وإذا لم يمكن ذلك فإن الأصل هو عدم الخصم، والذمة لا تبرأ إلا بيقين فيلزمك إبراء الذمة بإعادته إلى مصدره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/3844)
حكم تأجير السجل التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سجل تجاري وقمت بتأجيره لشخص، والشخص هذا صديق لي وعزيز علي وفي نفس الوقت أنا كفيله استأجر مني سجلي لعدم استخدامي له مقابل مبلغ ألف ريال شهريا وبما أن العلاقه بيني وبينه فوق الوصف فأنا لا أسأل عن قيمة الإيجار الشهري سواء دفعه لي أم لا وهو بدوره بين فتره وأخرى يعطيني مبالغ من المال نظير تأخر دفعه لقيمة الإيجار المتفق عليها وأحياناً أقوم أنا بطلب مبلغ منه بين فتره وأخرى بما معناه أن الأمور بيننا مثل الإخوان وأكثر فهو أخ وصديق قبل كل شيء فهل يحق لي أن آخذ منه المبلغ الذي ذكرته سابقاً مع العلم أنني غير متكفل بشيء من إيجار المحل أوخلافه فقط السجل التجاري باسمي وهو يعمل تحت اسمي التجاري بأمواله هو دون دفع أي مبلغ من قبلي أنا ... أرجو أن أكون قد أوضحت موضوعي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأجير السجل التجاري داخل فيما يعرف عند العلماء، بثمن الجاه، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 9559.
وننبهك إلى أنه ولو فرض أن إيجار هذا السجل جائز، فلا يجوز لك أن تأخذ من صديقك مالا نظير تأخره في سداد هذا الإيجار، لأن هذا المال المأخوذ نظير التأخر ربا لا يجوز، وكونكما تتعاملان كأخوين، لا يعني أن تستبيحا الربا الذي حرمه الله ورسوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(12/3845)
أخذ الأجرة بدون عمل مقابل لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[تشترط نقابة المهندسيين الأردنيين على كل من يريد أن يبني بناء تزيد مساحته عن 500 متر مربع أن يقوم بتعيين مهندس مقيم على المشروع لمدة أربعة أشهر أو أن يدفع غرامة تعادل 40 % من راتب المهندس عن كل شهر،
أنا مهندس مدني، عرض علي أحد الأشخاص من الذين يريدون بناء منزل تزيد مساحته عن ال500 متر أن يعطيني مبلغا معينا على أن أقوم بتسجيل نفسي مهندسا مقيما على المشروع دون أن أقوم بأي شيء، فهل المال الذي آخذه حلال أم حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسجيل نفسك مهندسا مقيما على المشروع دون أن تقوم بأي عمل فيه يعتبر أكلا لأموال الناس بغير حق، وقد نهى الشرع الحنيف عن ذلك.
قال تعالى: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] (البقرة: 188) . وروى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الحديث.
وهو كذلك فيه تمويه للحقائق وكذب، والله تعالى حرم كل ذلك.
وعليه، فالذي يباح لك هو أن تتفق مع صاحب المشروع على عمل تقوم به مقابل الأجرة التي سيعطيكها، قلَّ ذلك أو كثر، وإن لم تكن تريد ذلك أو أنك لا تجد له وقتا فارغا في برنامجك فابتعد عن أخذ الأجرة عليه، فإنها لا تحل لك، والواجب عليك هو الالتزام بالقوانين التي تخضع لها الوظيفة المنوطة بك، لأنك قبلت الوظيفة بناء على هذه القوانين، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والغالب في القوانين التي تتصل بالبناء ونحوه أنها تقصد المحافظة على دقة البناء ومتانته حفاظا على أموال الناس وأرواحهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(12/3846)
عمل الوظيفة والشركة مقدم على غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف، فإذا كان عندي عمل في الشركة غير مطلوب على وجه السرعة فهل على جناح أن أقرأ في كتاب فقه بشرط أن أسلم العمل في الوقت المطلوب، وأرجو أن تفهموني موضوع \"حبس الوقت\" فإني لا أفهمه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعامل في الشركة يعتبر أجيراً خاصاً فلا يجوز له أن يصرف الوقت المتعاقد عليه في غير صالح الشركة إلا بإذن المسؤول المخول.
وكون العمل المكلف به الأجير قليلاً لا يبيح له أن يصرف الوقت في غير صالح الشركة بحجة أنه سينهي عمله في موعده لأنه لا يدري ما يعرض له، ولأن عمل الشركة مقدم على غيره، فإذا أنهى عمل الشركة فلا حرج عليه بعد ذلك في صرف الوقت في قراءة كتب العلم أو غير ذلك من المباحات ما دام قد سلم نفسه لصالح الشركة خلال المدة.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهراً لخدمة أو لرعي الغنم، أي الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل عمل أو لم يعمل، سمي أجيراً خاصاً وأجير وحْدٍ، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنعه من العمل مانع حسي كالمرض والمطر ونحو ذلك مما يمنع التمكن من العمل. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1553، والفتوى رقم: 11774.
أما عن قول السائل أرجو أن تفهموني موضوع (حبس الوقت) فإنه لم يذكر لنا في أي سياق وردت هذه الكلمة، لكن على العموم فإن الأجير الخاص يستحق الأجرة بما أنه قد حبس نفسه على المستأجر في الوقت المتفق عليه، ولو لم يعمل إذا لم يكن ثمت عمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(12/3847)
حكم مرتبات المدرسين في الإجازة الصيفية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي فضيلة العلماء في مرتبات المدرسين في فترات الإجازة الصيفية على الرغم من أنهم لا يذهبون إلى المدارس إلا فترات متباعدة، علما بأنه يجب تواجدهم رسمياً، دون وجود عمل، ولكن يتم التوقيع من بعضهم لبعض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت العقود التي وقعها المدرسون مع المؤسسات المستخدمة لهم تقتضي بقاءهم في أماكن الخدمة في فترات الإجازة، فإن من واجبهم أن يفوا بتلك العقود، ولا يخالفوا ما اشترط فيها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود.
ولا تحل للعمال مرتباتهم إلا إذا أنجزوا أعمالهم على الكيفية المتفق معهم عليها، ومنها البقاء في أماكن الخدمة إبان الإجازة إذا اشترط عليهم.
وأما توقيع بعضهم نيابة عن بعض، فهو غش وتدليس ولا يجوز، ومن الجدير بالذكر هنا أن الهيئة المشرفة على تلك المؤسسات إذا كانت تسمح للموظفين أو بعضهم بعدم الحضور في فترة الإجازة فلا حرج عليهم حينئذ في عدم الحضور إذا كانت مخولة ذلك من طرف السلطة المحلية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(12/3848)
حكم تحويل الثمن من المشتري إلى البائع لقاء أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص لديه موقع عبر الإنترنت ويعرض من خلاله خدمة للناس. يقوم بشراء بضائع مختلفه عبر الإنترنت للناس الذين لا يملكون بطاقة فيزا أو أن البطاقه التي لديهم غير معتمده في أوربا وأمريكا
يطلب من الناس تحويل سعر السلعة المراد شراؤها+ 30% من سعر السلعة أي إن كان سعر السلعة 50 ريالا على المشتري الأصلي أن يرسل له 50 ريالا + 15 ريال له ويقوم المشتري الأصلي بتزويده بعنوان المتجر على الإنترنت ويقوم هو بتعبئة الطلب ويضع رقم الفيزا الخاصة به ويضع عنوان المشتري الأصلي حتى يقوم المتجر بإرسال السلعة الى المشتري الأصلي مباشرة من دون أن تمر السلعة على الوسيط (صاحب الفيزا)
هل هذا النوع من التجاره يجوز
نقاط للتنبيه
1-صاحب الفيزا لا يملك السلعة أصلا بل يطلب المال فقط كي يدفع هو عبر الفيزا الخاصة به
2-أخذ فائده 30% عبر هذه العملية وقد تكون استغلالا
3-عندما يقوم صاحب الفيزا بطلب البضاعة لا يستلم هو السلعة ولا يقوم بإعادة إرسالها إلى المشتري الأصلي بل المتجر هو الذي يتحمل تكاليف الشحن
نرجو منكم التوضيح حول هذه القضية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة جائزة لأن ما يأخذه صاحب الفيزا من المبلغ الزائد على الثمن إنما هو أجرة نظير تحويل الثمن من المشتري إلى البائع، وهذا جائز لا محذور فيه، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ المحول أو كان نسبة من هذا المبلغ كما ذكر في السؤال.
وليس في هذه الأجرة استغلال، لأن كلا من صاحب الفيزا والمشتري قد رضيا بها دون إكراه أو إجبار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(12/3849)
هل تستحق الزيادة بمجرد الوعد بزيادة الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في مؤسسة خيرية منذ أكثر من 10 سنوات والحمد لله أعتبر من أفضل الموظفين في هذه المؤسسة إخلاصاً وإنتاجاً بحسب رأي مدرائي والحمد لله ولكن منذ أكثر من 8 سنوات عندما وضع سلم رواتب في المؤسسة ونظام عمل جديد وعدت الشركة بتطبيق هذا النظام وتعديل الرواتب سنوياً ولكن هذا لم يتحقق قطعياً بل ما زلنا على نفس الرواتب منذ 8 سنوات بل ويهددون بخفض الرواتب طبعاً لأنهم يستغلون الظروف التي يمر بها المتعاقدون في بلدانهم لأنهم لا يستطيعون أن يعودوا إلى بلادهم لعدم تحصيلهم للعمل هناك ولكن المؤسف حقاً أنهم يتعاملون بنظام المحسوبية وليس العدل رغم أنهم يعدون من مشايخ البلد إن لم يكونوا من علمائها فالبعيد عن العين بعيد عن القلب كما يقولون والبعيد عن العين بعيد عن الزيادة طبعاً فهم يعدلون رواتب أشخاص معينين لأنهم من القريب إليهم أما الآخرون فلا علماً بأنني أعمل أكثر من المطلوب مني لأن كادر المكتب هو 3 موظفين وأنا الآن أقوم بالعمل وحدي 0 فأفتوني جزاكم الله خيراً هل يجوز لي أن آخذ حقي هذا دون علم الؤسسة علماً بأنني أعمل محاسبا للمؤسسة وأستطيع ذلك دون علمهم 0 وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وامتدح الموفين بها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [سورة المائدة:1] . وقال تعالى: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ [سورة البقرة: 177] . وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم وفاء الأجير حقه، قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.
ولكن حق الأجير هو ما حصل الاتفاق عليه بينه وبين رب العمل، فإذا لم يجده كاملا فلا مانع من أن يأخذه بأية طريقة أمكنت، وذلك هو ما يسميه الفقهاء بالظفر بالحق، وهذا إذا كان ما يدفعونه له أقل مما هو متعاقد معهم عليه، وراجع الجواب: 33594.
وأما إذا كان الموظف يجد حقه وأجره المتفق عليه في أصل العقد كاملا، ولكنه هو يعتبره أقل مما يستحقه باعتبار إخلاصه وحسن أدائه وكفاءته في العمل أو باعتبار وعد سابق بزيادته، فليس يجوز له أن يأخذ شيئا غير متفق عليه من طرف أرباب العمل، وفاعل ذلك يعتبر خائنا للأمانة، والله تعالى يقول: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء: 58] . كما أنه يعتبر غاشا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 24099. فلا تفكر في أخذ شيء بالطريقة التي ذكرت فإنه حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(12/3850)
لا حرج في التوظف بالشهادة التي حصلت عليها بوجه صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرة العلماء
أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنه ولم أكمل دراستي درست حتى التعليم المتوسط تم توقفت ثم دخلت المعهد الخاص وحصلت على الشهادة الجامعية ولم أحضر ولو محاضرة واحده أو حتى امتحان واحد أي أنني اشتريتها بالمال، وبما أني كنت أحتاج إلى وظيفه والتوظيف صعب عندنا قدمت شهادتي هذه وبالتالي تم توظيفي لدى الدولة
بدرجة سابعة مقابل راتب قدره180دينارا ولما علمت أن هذا المال حرام أخبرت اللجنة الخاصة بالتوظيف بالأمر فأخبروني بأنهم يستطيعون أن يوظفوني بشهادتي التي حصلت عليها بالتعليم المتوسط
مقابل درجه سادسة ومبلغ 140دينارا
مع العلم بأنني سأبقي مسجلا لدى الدولة كأنني أتقاضى راتبا قدره 180 وفي الواقع أتقاضى راتبا قدره 140لأن القرار الرسمي لا يمكن التراجع عنه حتى يتم تعديله أي أنني سأنال الراتب الخاص بشهادة التعليم المتوسط
مع أني مسجل عندهم بشهادة التعليم العالي وهدا الأمر سيبقى فترة حتى يتم تعديله وإرجاعي إلى الدرجة السادسة عند الدولة
أفتونا مأجورين
هل هذا التوظيف حلال مع أنني أعتبر متوظفا بشهادتي التي حصلت عليها بمجهودي وهي من التعليم المتوسط
أفتونا في أسرع وقت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك وأن يجزيك خيرا، ولا حرج في أن تتوظف بشهادة التعليم المتوسط التي حصلت عليها بوجه صحيح وتتقاضى راتبا على ذلك، على أن يتم إثبات المؤهل الحقيقي الذي تم به توظيفك به، وكذلك الدرجة الحقيقية التي تم توظيفك عليها في الدوائر الرسمية متى أمكن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(12/3851)
هل يستحق أجرة من كلف بعمل فكلف غيره به
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعد
كُلِفت بعمل لدى أحدهم، لكنني لم أعمل بنفسي هذا العمل بل كلفت به صديقا لي، وحلف صديقي بأن لا يأخذ أي نقود لقاء عمله، مع العلم بأن الأجر باهظ وكبير. فهل يحق لي أن آخذ النقود التي تخلى عنها صديقي أم لا يحق لي ذلك، علماً أنني لم أعمل أي جهد فيما كلفني صاحب العمل
السؤال: ما حكم المال الذي سأتقاضاه على عمل لم أقم به بل كلفت صديقا آخر ليقوم به دون أن يأخذ ولا درهما واحدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون صديقك هذا إنما عمل ما عمله لمن طلب منك العمل، بمعنى أن نيته كانت خدمة صاحب العمل لا خدمتك أنت، وفي هذه الحالة لا تستحق أنت شيئا من الأجرة، بل تعيد الأجرة لصاحب العمل.
والحالة الثانية: أن يكون صديقك إنما عمل ما عمله لك أنت, أي أن نيته هي خدمتك أنت لا صاحب العمل، وفي هذه الحالة فإنه لا يلزمك أن تعطي صديقك شيئا من الأجرة إلا إذا كنتما قد اتفقتما على أجرة مقابل ذلك.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: إ ن من عمل متبرعا لا يستحق شيئا بناء على القاعدة.
لكن ينبغي لك أن تكافأه على ما قدم لك من خدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(12/3852)
يعمل في شركة ويعمل سمسارا لغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل بتأجير السيارات, وأحيانا تؤجر كل السيارات التابعة للشركة التي أشتغل فيها, عندها, كلما وجدت زبونا اتفقت مع شركة أخرى على سعر ومع الزبون على سعر أكثر بقليل لكي آخذ الفرق. هذا من غيرعلم إدارتي.
إذا علمت الإدارة, هل يدخل هذا في (بيع ما لا أملك) ؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بما تقوم به من السمسرة عند ما تؤجر كل سيارات الشركة التي تعمل فيها، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك خارج وقت الدوام فلا حرج عليك في ذلك، لأن ما كان خارجا عن وقت الدوام فهو ملك لك تتصرف فيه كما تشاء.
والحالة الثانية: أن يكون ذلك خلال وقت الدوام في الشركة، وهذا لا يجوز لك إلا بإذن الشركة، وبما أنك تفعل ذلك بغير إذنهم فلا يجوز لك ذلك، ولو كانت سياراتهم قد أجرت جميعا لأنك أجير خاص لا يجوز لك العمل خلال مدة الإجارة لغير المستأجر إلا بإذنه.
والأمر الثاني: ما يتعلق باتفاقك مع الزبون على مبلغ أكثر من سعر الشركة التي تأخذ منها السيارة، ولذلك حالات أيضا:
الأولى: أن يكون ذلك بإذن الشركة التي تعمل فيها، وحينئذ إما أن تكون وكيلا عن الشركة الأخرى في ذلك، أو لا تكون، فإن كنت وكيلا عنهم فلك أن تفعل ذلك إلا أن الزيادة لهم ولك أجرة الوكالة لأن زيادة الوكيل للموكل، وإن لم تكن وكيلا عنهم فلا بد من أن تبين للزبون أنك سمسار، وأن الزيادة هي أجرة السمسرة.
والثانية: أن يكون ذلك بغير إذن الشركة التي تعمل فيها، وفي هذه الحالة لاتستحق شيئا من الأجرة بل هي للشركة التي تعمل فيها لأنه كان في وقتهم, إلا أن يهبوا لك ذلك.
والأمر الثالث: ما يتعلق بدخول عملك هذا في (بيع ما لا يملك) ، وعليك أن تعلم أنه لا يدخل في ذلك لأنه ليس من البيع بل هو من السمسرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(12/3853)
أبى أن يحول عقد الإيجار باسمه إلا بمال
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال أنا كنت أعمل في محل وبعد فترة طويلة اشتريت المحل من صاحبه ولم أحول عقد الإجارباسمي وبعد فترة طويلة طلبت من الذي اشتريت منه المحل تحويل عقد الإجار فطلب مني مبلغا كبيرا وأنا رفضت أن أعطيه ومرت الأيام وقد اكتشفت أن لصاحب المحل الذي اشتريت منه المحل له في ذمتي مبلغا من المال وهو لا يدري عنه وبعد فترة تأزمت الأمور بيني وبينه وطلب مني أن أعطيه مالا مقابل تحويل العقد وأنا وافقت أن أعطيه المال فقط أنا قاصد بنفسي أن أرد الدين الذي هو قد نسيه وهو طلب مني 2000 وأنا قلت له سوف أعطيك 1000 وقصدي الدين الذي نسيه وقلت له إن المال الذي أدفعه ليس للمحل بل لغاية بنفسي فهل أكون قد وفيت الدين فأفيدوني وجزاكم الله خيرا وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك لم تشتر هذا المحل من مالكه، إنما اشتريت منافعه من مستأجر سابق لهذا المحل، قد ملك هذه المنافع بعقد إجارة صحيح، مقابل مبلغ معين من المال تدفعه له وتحل محله في استئجار هذا المحل وهذا جائز، ووجه الجواز أن المستأجر الأول قد ملك منافع ذلك المحل خلال مدة استئجاره للمحل، وبالتالي فله أن يبيع تلك المنافع لشخص آخر بما يتفقان عليه.
وبناء على هذا فإذا كان العقد قد وقع بينكما على هذا النحو فلك أن تحول عقد الإيجار الأصلي الذي أجر به هو المحل باسمك ولا يحق له أن يمنعك من هذا لأن هذا من تمام العقد الذي وقع بينكما، وإذا منع منه حتى يعطى مبلغا من المال كان لك أن تستقطع هذا المبلغ من المبلغ الذي له في ذمتك، وتعطيه الباقي إن كان هناك باق، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 8584، والفتوى رقم: 20544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(12/3854)
هل يجوز أخذ أجرة دقائق لم يعمل فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل في شركة كبيرة تحسب لي في بعض الأحيان دقائق قليلة لم أشتغلهاهل أقبلها أو أرفضها؟ وكذلك مسؤول الشغل يحاول أن يضاعف الشغل على العمال لدرجة ربما تطاق ليوم أو يومين أو أسبوع لكن ليس طيلة العام، هل يجوز لي أن أتحايل كبقية العمال وأقول بأن هذا هو مجهودي الأخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم مرادك على وجه التحديد –أخي السائل- بقولك: شركة كبيرة تحسب لي في بعض الأحيان دقائق قليلة لم أشتغلها هل أقبلها أو أرفضها.
ومع هذا؛ فإن كان المقصود من ذلك هو أن الشركة التي تعمل فيها تعطيك أجرة على دقائق من وقت العمل لم تعمل فيها.. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لك أخذ هذه الأجرة إلا برضا المسؤولين المالكين أو المخولين من المالكين مع علمهم بأنك لم تعمل هذه الدقائق، أو كانت اللوائح المنظمة لعمل هذه الشركة لا تؤاخذ بمثل هذا الوقت الذي لم تعمل فيه.
أما عن السؤال الثاني: فإنه لا يجوز لك أن تتحايل أو تكذب وتقول إن هذا هو آخر مقدوري وجهدي مع أن مقدورك وجهدك هو أكثر من ذلك، لأنك مستأجر على مدة محددة تعمل فيها بعمل محدد، فيجب عليك الوفاء بما تعاقدت عليه مع الشركة.
لكن إذا كان العمل الذي يكلفك به المسؤول فيه مشقة أو كان لا يطاق فلا حرج عليك في أن تقول أنا طاقتي كذا وكذا، لما تستطيع أن تقوم به من العمل حقيقة، لا لما هو دون ذلك.
مع التنبيه إلى أنه قد يطاق الشيء إذا كان لفترة وجيزة كيوم أو أسبوع، ولا يطاق إذا كان لفترة طويلة كطيلة العام، فيكون مما لا يطاق إذا طلب على الوجه الذي لا يطاق، ويكون مما يطاق إذا كان على الوجه الذي يطاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1425(12/3855)
كل تصرف فيها على خلاف العقد يعتبر تعديا وتفريطا في الأمانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صيدلانية متعاقدة مع التأمين الصحي أصرف الأدوية للمرضى من خلال قائمة حددتها لنا هيئة التأمين الصحي في الدولة. أحيانا يكتب الطبيب أصنافا خارج هذه القائمة على ورقة خارجية ويرسلها مع روشتة التأمين ويطلب استبدالها بالأدوية المكتوبة في قائمة التأمين ظنا منه أنها أكثر فاعلية ومراعاة لظروف المرضى المادية. وهذا مخالف للعقد الذي بيني وبين هيئة التأمين. كما أن هذا الطبيب أحيانا يكتب روشتات تأمين بأسماء المرضى ويطلب استبدالها بأدوية أخرى لنفسة مدعيا أنه يعطيها لبعض الفقراء. وأحيانا يطلب منا خصم قيمتها المالية التي سنأخذها من الهيئة من ديون عليه للصيدلية. ما حكم الشرع في ذلك؟ وماذا أقول لهذا الطبيب وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حاصل الحال ـ وهو ما فهمناه من السؤال ـ هو أنك موظفة عند جهة حكومية مجال عملك صرف الدواء للمرضى.
فالواجب عليك الالتزام بالشروط التي تم التعاقد عليها مع الجهة التي تعملين بها، ولا يحل لك مخالفتها ولا التحايل عليها، لقول الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1)
ولحديث: " المسلمون على شروطهم". رواه أبو داود.
وهذا في غير الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال فهذه لا تحترم ولا كرامة.
لحديث: فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق. رواه مسلم.
وبهذا تعلمين أن مايطلبه هذا الطبيب منك غير جائز ولا يحل لك الاستجابة لطلبه.
فأنت مؤتمنة على هذه الأدوية المملوكة للدولة فليس لك التصرف فيها إلا فيما أذن لك فيه، وكل تصرف فيها على خلاف العقد يعتبر تعدياً منك وتفريطاً في الأمانة.
وإذا كان هذا التأمين تجاريا فلا يجوز العمل فيه، إما إذا كان تعاونيا فلا مانع.
وراجعي الأجوبة: 3281، 7394، 8215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/3856)
ليس للعامل حق في غير أجره الذي وقع عليه العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله سيدي فضيلة الشيخ أعمل في إحدى الشركات وأبذل قصارى جهدي في الحفاظ على الأمانه التي حملتها ولكن هذه الشركة لا تعطيني حقي الذي يتناسب مع الجهد الكبير الذي ابذله بل على العكس فهناك بعض العاملين في الشركة ممن عملوا بعدي بخمس سنوات تزيد رواتبهم عن راتبي علما بأن وظيفتهم هي قراءة الجريدة وشرب القهوة وغير ذلك والأهم يا سيدي أن لي زميلا أعمل أنا وهو بنفس الوظيفه وأنا أقدم منه بسنتين وأنا من قمت بتدريبه على العمل ومؤهلي العلمي أعلى منه بكثير ومع ذلك فإن راتبه يزيد عني بما يقارب تسبة 15 بالمائة وقد طلبت زيادة راتبي إلا أنهم رفضوا حتى إنهم في إحدى المرات فصلوني من العمل لولا تدخل بعض الزملاء من المقربين من المدير وسؤالي هو في ظل هذه الظروف وهذا الظلم وهذا الكبت والقهر الذي أنا فيه هل يحق لي أن آخذ حقي الذي يأكلونه وهو من وجهة نظري الفرق بين راتبي وراتب زميلي بنفسي ودون الرجوع إلى الإدارة علما بأن وظيفتي تمكنني من الحصول على أي مبلغ أشاء ولكنني لا أريد إلا المال الحلال والحفاظ على الأمانه التي أحملها وأن لا يضيع حقي ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل ليس له حق في غير أجره الذي وقع العقد والاتفاق عليه، قليلا كان أو كثيرا.
لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. فمن رضي بأن يعمل ولو بدرهم واحد فعليه أن يقتنع به، ولا يمد يده إلى غيره، وكون الطرف الآخر أمواله كثيرة أو ظالما أو يعطي من هو دونك أكثر مما يعطيك كل ذلك لا يسوغ سرقة ماله، ولا أخذ شيء منه إلا برضاه، كما أن سرقة الآخرين وتعديهم على مال الغير أمور لا تسوغ للمسلم أن يكون مثلهم؛ بل الواجب في حق المسلم هو التقيد بالتكاليف الشرعية أمرا ونهيا، أحسن الناس أم أساءوا.
ففي سنن الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا.
ويمكنك أن تشكو من لا يجعلك أسوة بغيرك من الموظفين إلى من هو أعلى منه لكي ينصفك ويعطيك ما يناسبك.
نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/3857)
التزام الطرفيين في ببنود عقد الإجارة واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل في مستشفى خاصة (محاسب) وهذه المستشفى متعاقدة مع جهات حكومية وأهلية كثيرة لتقديم الخدمات الطبية للعاملين فيها وتقوم المستشفى في نهاية كل شهر بإرسال المطالبات الشهرية لهذه الجهات إلا أن بعض هذه الجهات تقوم بخصم مبالغ كبيرة من هذه الخدمات رغم أنها قد تمت بالفعل وبما يرضي الله وإن هذه الخدمات لا يمكن الاستغناء عنها في تشخيص الأمراض مثل (التحاليل والإشعاعات والإقامة في العناية المركزة) فاتخذت إدارة المستشفى قرارا للحفاظ على أموالها من الظلم الواقع عليها بأن تضع في هذه المطالبات أموال زائدة ليس لها أساس من الصحة وذلك لمواجهة المبالغ التي تخصم بدون وجه حق وجاء هذا القرار بعد مخاطبة هذه الجهات أكثر من مرة ومناقشتهم عن أسباب الخصم خاصة وأن العقد لم ينص على غير ذلك ولم تصل المستشفى إلى أي نتائج
فما حكم الإسلام في هذه المسألة وما مشروعية هذه المبالغ المضافة على المطالبات الشهرية وهل أنا آثم في ذلك العمل وكيف السبيل للخروج من هذه المشكلة خاصة وأن هذه التعاقدات تمثل روح العمل أي لا أبالغ إنها تمثل 80% من حجم العمل.
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة القائمة بين هذا المستشفى وبين تلك الجهات تعتبر عقد إجارة أي أن هذه الجهات تستأجر المستشفى على عمل محدد مقابل أجرة محدودة معلومة للطرفين، وعليه، فإذا وافق الطرفان على الأجرة المسماة فليس لإدارة المستشفى الاحتيال لأخذ أي مبلغ زائد عليها، كما أنه ليس لمن استأجر المستشفى أن ينقص من أجرته شيئا.
وحل هذه المشكلة لا يكون بهذا التلاعب والاحتيال في الأوراق، وإنما بالتزام الطرفين بما عليهما من الحقوق، كما أن لإدارة المستشفى مخرج سليم وهو رفع الأجر ابتداء إلى حد تأمن منه الضرر والخسارة، فإذا وافقت الجهات المتعاقدة معها على هذه الأجرة فقد تحقق المقصود، وإن لم توافق لم يجز الاحتيال عليها لأخذ أموالها بغير رضاها، فإن الله تعالى يقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ] (النساء: 29) ، والتراضي منتف في الحيلة والخديعة، وإذا تقرر ذلك لم يجز لك أن تباشر أو تعاون على هذا الاحتيال وأخذ أموال الناس، قال تعالى: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(12/3858)
مسائل في فسخ عقد الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت شقة لمدة 15 عاما وبعد 5 أعوام ورثت شقة أخرى وباقي لي من مقدم الإيجار 10 آلاف جنيه، هل يجوز الفسخ وأخذ باقي المال أو إحضار ساكن آخر وأخذ المال منه عن طريق صاحب الملك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: هي فسخ عقد الإجارة الذي بينك وبين المالك ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: ألا يقبل المالك بذلك، فيلزمك حينئذ الوفاء بالعقد؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ، والإجارة عقد لازم كما هو معلوم؛ لكن ينبغي على المالك أن يقبل الإقالة، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
الحالة الثانية: أن يقبل المالك بالفسخ، فلا حرج في ذلك، ويرد لك مقابل ما بقي من مدة الإجارة، وتكون المعاملة حينئذ من باب الإقالة وهي: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين، قال صاحب عون المعبود: باب في فضل الإقالة: هي في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين، وهي مشروعة إجماعاً ... ومن أقال مسلماً -أي بيعه- أقاله الله عثرته- أي غفر زلته وخطيئته. انتهى.
وقال صاحب إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه، إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة، لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى.
لكن إذا كانت الإقالة بأكثر من الثمن أو أقل فهل تجوز حينئذ؟ الجواب: أن ذلك راجع إلى تكييف الإقالة.. فمن قال هي فسخ للعقد السابق لم يجز ذلك وهو مذهب الجمهور، ومن قال إنها عقد جديد أجاز ذلك وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد ومذهب المالكية في المشهور من مذهبهم في غير الطعام.
المسألة الثانية: تأجيرك الشقة لشخص آخر، وتسمى بمسألة تأجير العين المستأجرة، حيث إن للمستأجر -بملكه للمنفعة- أن يؤجر لغيره، في مذهب الجمهور وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وأصحاب الرأي.
بل قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً، وإنما كان كذلك لأن له استيفاء المعقود عليه بنفسه ونائبه.
وقال ابن رجب الحنبلي في قواعده: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. انتهى.
وقال صاحب كشاف القناع: لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليك في تأجير هذه الشقة لمن تشاء خلال مدة الإجارة سواء أخذت الأجرة من المستأجر مباشرة أو عبر مالك الشقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/3859)
حكم العمل في مجال تأجير السيارات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... أعمل في شركة تأجير سيارات فهل راتبي حلال أم حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز تأجير السيارات وجواز العمل في هذا المجال لأن الأصل في المعاملات الإباحة، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] ، وعليه فالأصل في راتبك الحل، لكن لا بد من العلم بأن لتأجير السيارات ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تؤجر له السيارات سيستخدمها في أمر مباح فلا حرج حينئذ في التأجير له.
الحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تؤجر له السيارات سيستخدمها في أمر محرم فلا يجوز حينئذ أن تؤجر له لأن ذلك من التعاون على الإثم والعداون، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
الحالة الثالثة: ألا تعلم هذا ولا هذا، وحينئذ تنظر في حال غالب الناس فإن كان الغالب الانضباط بالضوابط الشرعية وهو الظاهر جاز لك التأجير له وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/3860)
تأجير المساكن للمصطافين من خلال سمسار
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح حكم الشرع في شراء مساكن في المدن المصيفيه بغرض تأجيرها للمصطافين علما بأن التأجير يتم من خلال سمسار.. أقوم أنا المالك بتأجير المسكن له بالموسم ويقوم هو بتأجيرها للمصطافين لحسابه وبالتالى لا أعلم أو لا أتدخل في إختيار الساكن خلال فترة المصيف
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 49604
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(12/3861)
شركات صيانة أجهزة الكمبيوتر
[السُّؤَالُ]
ـ[شركات الصيانة
فضيلة الشيخ
تحية طيبة وبعد
حرصا مني علي الكسب الحلال أود من سيادتكم إظهار مشروعية فكرة مشروع أود القيام به في بلدي مصر
وهو عمل شركة صيانة لأجهزة الكومبيوتر تقوم علي ما يلي:
يقوم الشخص الذي يود عمل صيانة لأجهزته بدفع مبلغ من المال كمقدم للتعاقد ويتم تحصيل مبلغ شهري نظير القيام بزيارة دورية للشخص (المشترك) وعمل الصيانة اللازمة لجهاز، كما أنه في حالة حدوث أي تلف لأي جزء من مكونات الجهاز (وذلك بعد مرور 3 اشهر من التعاقد) تقوم الشركة بتغيره للمشترك مجانا. علما بان الشركة ليست البائع الأصلي للجهاز.
وسألنا فى العديد من الجهات التي تصدر الفتاوى: مثل دار الإفتاء المصرية وإفتاء الأزهر الشريف التي أجازت المشروع والذي أقر به على أساس أن المشروع يندرج تحت مبدأ التكافل.... ومن الناحية الأخرى سألنا على موقع Islam online وقد أجاب لنا مجموعه من الباحثين على عدم مشروعيه المشروع على أساس
انه يندرج تحت \\\"التامين التجاري\\\" المحرم.
شركات الضمان والصيانة ... الصورة والحكم </< B> عنوان الفتوى
5 / June / 2003 تاريخ الفتوى
5 / June / 2003 تاريخ الإجابة
المعاملات موضوع الفتوى
أطرح عليكم هاتين الصورتين من المعاملات وهل هما جائزتان أم لا؟ وما البديل الشرعي لهما؟
الصورة الأولى: عقود الصيانة، والتي تكون عند حصول الخلل مع أنها مبنية على دراسة التكاليف المتوقعة فيكون الغرر الحاصل يسيراً نوعاً ما.
الصورة الثانية: الضمان الذي يكون مع بعض الأجهزة، والذي يزيد في سعر البضاعة؛ بل يختلف السعر باختلاف مواصفات الضمان واختلاف مدته. نص السؤال
الشيخ سامي بن عبد الرحمن السويلم مدير مركز البحث بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار اسم المفتي
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
إذا كانت الشركة البائعة هي التي تقوم بالصيانة فلا مانع من ذلك، ولا مانع من أن يختلف المبلغ المدفوع للصيانة تبعا لاختلاف الخدمة ذاتها، أما أن تقوم شركات بالصيانة غير الشركات التي باعت السلعة فلا يجوز؛ لأنه يكون صورة من صور التأمين التجاري المحرم.
يقول الدكتور سامي بن عبد الرحمن السويلم مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار:-
أما ما يتعلق بالضمان الذي يقدم مع الأجهزة، ويزيد السعر بوجوده أو بمواصفاته؛ فلا يظهر ما يمنع منه شرعاً. والقاعدة أن الشرط له قسط من الثمن، وهذا يشمل الضمان وغيره من الشروط، والضمان يجوز اعتباره في الثمن تبعاً للسلعة، وإن كان لا يجوز المعاوضة عليه استقلالاً، وهو سبب تحريم التأمين التجاري.
والضمان نظير الأجل: فكما تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن، تجوز الزيادة مقابل الضمان، وكما لا تجوز المعاوضة على الأجل منفرداً، لأن هذا هو ربا النسيئة المحرم بالإجماع، فكذلك لا تجوز المعاوضة على الضمان منفرداً، لأنه من الغرر المحرم كذلك. فالضمان يجوز اعتباره في الثمن إذا كان تابعاً لسلعة، ولا تجوز المعاوضة عليه استقلالاً.
وبذلك يتبين حكم عقد الصيانة، فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة تابع للعمل الذي تقوم به، وهو عمل الصيانة الدورية، وهذه الصيانة الدورية من شأنها أن تقلل من احتمالات وقوع الخلل، ومن ثم تقلل من الحاجة للضمان ابتداء، أما إذا كان عقد الصيانة مجرد ضمان بلا عمل يدرأ الخطر؛ فهو تأمين تجاري بحت.
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تضمين الحارس والسجان، وهذا يتضمن جواز الضمان إذا كان تابعاً لعمل يدرأ الخطر، لكن لا دليل فيه على جواز المعاوضة على الضمان استقلالاً، إذ من المتقرر في القواعد أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً. فيجوز بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه تبعاً لأصله ولا يجوز بيعه استقلالاً، ويجوز بيع الجنين في بطن أمه تبعاً لأمه ولا يجوز بيعه استقلالاً، ويجوز بيع مال العبد تبعاً للعبد، ولو كان المال من جنس الثمن ولا يخضع لشروط الصرف، في حين لا تجوز مبادلة المالين استقلالاً إلا بشروط الصرف، إلى غير ذلك من الأمثلة.
والله أعلم.
نقلا عن موقع الإسلام اليوم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إنشاء هذه الشركة على أساس الفكرة المذكورة في السؤال، لما في ذلك من الضرر والمقامرة، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في صور مشابهة يمكنكم مراجعتها في الجواب رقم: 34376، والجواب رقم: 19388، والجواب رقم: 29223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(12/3862)
حكم الشقق المفروشة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندي عمارة سكنية وأحببت أن أعملها شققاً مفروشة هل هذا جائز؟ وماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الشقق المفروشة راجع إلى حال هذه الشقق:
فإذا ضبط الأمر فيها بالضوابط الشرعية، ومن ذلك البعد عن المحرمات التي عادة ما تحصل في الفنادق وهذا النوع من الشقق، فإنه لا حرج على المرء في ذلك.
أما إذا لم يضبط الأمر بالضوابط الشرعية بحيث يترك الحبل على الغارب لرواد هذه الشقق أو الفنادق ليفعلوا فيها المحرمات من شرب الخمور أو الفجور أو النظر إلى الحرام أو غير ذلك من المحرمات، فإن ذلك حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر، حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع قال ابن حبيب: ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمراً أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن.
وكذلك قال مالك: فهذا ابن عباس يبين أن إمساك هذا الثمن فسوق، وأن إنفاقه فسق، وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحاً لكان الثمن حلالاً، فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه، ولا يحل له الانتفاع به بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه، كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(12/3863)
حكم تأجير المساكن للمصطافين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح حكم الشرع في تأجير المساكن في المصيف فهل يعتبر هذا المال حلالاً أم حراما؟ علماً بأنني أقوم بإعطاء الشقه لسمسار نظير مبلغ سنوي متفق عليه ويقوم هو بتأجيرها للمصطافين وأنا لا أعرف طبيعة السكان وهل أنا بذلك أساعد المصطافين على معصية الله من نزول البحر والاستحمام والاختلاط والتعري أو حتى لو استعملت الشقة دون علمي في ما يغضب الله عز وجل وبذلك يكون مالي حراما؟
أرجو الإفادة حيث إننى بصدد شراء شقة في المصيف لاستثمارها بالإيجار.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجير المساكن لمن يعصي الله فيها بفعل الفجور أو شرب الخمور أو غير ذلك من المحرمات، لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
أما تأجيرها لمن لا يفعل فيها هذه المحرمات فهو جائز، لأن منفعة السكن التي يستوفيها المستأجر - في هذه الحالة - خالية من الإعانة على فعل المحرمات.
وبهذا يتضح لك حكم التأجير عن طريق هذا السمسار، فإن كان ممن يؤجرون هذه المساكن لمن يفعل فيها المحرمات، فلا يجوز لك أن تؤجر له، والمال المأخوذ على هذا التأجير حرام.
وأما إن كان ممن لا يؤجرون لمن يمارسون فيها الحرام، فلا بأس أن تؤجر له، وإذا تحريت في معرفة طبيعة عمل هذا السمسار - على نحو ما ذكرنا - فقد أديت ما عليك، ولا إثم عليك فيما فعل السمسار بعد ذلك إذا تبين أن الحال على خلاف ما اعتقدته عند تحريك.
وراجع الفتوى رقم: 34827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(12/3864)
تأجير محل لشركة تأمين غير إسلامية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للجنة المسجد أن تسمح لشركات تأمين غير إسلامية أن تستأجر محلاً تابعاً للمسجد لكونها تدفع أكثر من الأفراد، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه اللجنة أن تؤجر محلاً أو غيره لشركات التأمين غير الإسلامية، أو نحوها من المؤسسات التي تباشر عملاً محرماً؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وراجع الفتوى رقم: 49415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(12/3865)
حكم بيع المستأجر الاسم التجاري لمستأجر آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل استأجر محلا لبيع المواد الغذائية وبعد انقضاء سنتين يريد أن يبيع الأصل التجاري لتاجر آخر، حيث تنتقل الإجارة إلى التاجر الجديد الذي يدفع للمستأجر الأول مبلغا مقابل شهرة المحل ولا ربح للمالك في ذلك يعني أن هذه العملية تتم دون استئذان صاحب المحل والقانون يقر ذلك، وإذا أراد المالك استرجاع محله عند انتهاء مدة التسويغ المتعاقد عليها فمن حق المستأجر مطالبته بدفع الأصل التجاري لكي يترك له المحل وهذا معمول به قانونيا
وهناك من التجار من يتخذ من ذلك حرفة فيستأجر لسنتين ثم يبيع الأصل التجاري ويستأجر محلا آخر وهكذا ...
مع العلم أن الأصل التجاري يفوق أحيانا ثمن العقار نفسه
فهل هذه المعاملة حلال أم حرام في حالة رضا المالك أو غصبه على ذلك؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالأصل التجاري الاسم التجاري وهو الاسم الذي يستخدمه التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره، فهذا الاسم يعتبر حقا للتاجر، وقد اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقا ماليا يجوز لصاحبه الانتفاع به والتصرف فيه بالبيع والإجارة وغير ذلك، ويمنع الغير من الاعتداء عليه، وبهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي، راجع هذا القرار في الفتوى رقم: 9797.
وعليه، لا مانع أن يبيع المستأجر هذا الاسم لمستأجر آخر أو لمالك العقار نفسه.
واعلم أن المستأجر لا يجوز له أخذ مبلغ من المستأجر الجديد إلا في حالة واحدة وهي أن يكون هذا المستأجر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية فجاءه مستأجر آخر وعرض عليه إخلاء المحل مقابل مبلغ من المال، وأما إذا انتهت مدة التعاقد الأصلية فليس له أخذ الخلو لأنه ليس له حق في منفعة الخلو بعد أن انتهت المدة، ويجب عليه إرجاع العقار إلى المالك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بعد أن ساق جملة من صور الخلو الجائزة قال: أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(12/3866)
حكم تأجير محل لشركة تأمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لنا تأجير محل تابع للمسجد لشركة التأمين؟
... ... ... ... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأجير محل لشركة تأمين راجع إلى نوع تأمين هذه الشركة سواء كان المحل تابعاً لمسجد أو غيره:
فإذا كان تأمين هذه الشركة تجارياً وهو الغالب في شركات التأمين فإنه لا يجوز تأجير المحل لهم لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [ (المائدة: 2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى:
قال ابن حبيب: وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر. حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع قال ابن حبيب، ومن فعل ما نهى عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن. وكذلك قال مالك: فهذا ابن عباس يبين أن إمساك هذا الثمن فسوق، وأن إنفاقه فسق، وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحا لكان الثمن حلالا فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه، ولا يحل له الانتفاع به بل يحب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه، كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه، وإذا كان تأمين هذه الشركة تأمينا تعاونياً فإنه لا حرج في تأجير المحل لها سواء كان لمسجد أو غيره.
ولمعرفة الفرق بين شركات التأمين التجاري وشركات التأمين التعاوني راجع الفتويين التاليتين: 472، 2593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/3867)
لا حرج في أن أخذ الحق دون علم صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري ذهبت إلى بلد عربي للعمل وكان الاتفاق بيني وبين صاحب العمل قبل خروجي من مصر على راتب 1700 وبعد أن وصلت إلى هناك غير صاحب العمل رأيه وقال لي الراتب 1200 فقط هذا الكلام كان بعد وصولي إلى هذا البلد مباشرة يعني قبل أن أعمل يوماً واحداً واستغل صاحب العمل فرصة أنني قد تكلفت في سفري ولم أستطع العودة ورغم أنفي سوف أقبل وبالفعل قد قبلت حتى أستطيع أن أعوض خسارتي وقد جاءتني الفرصة بعد 7 شهور من عملي معه أن أعوض ال500 التي قد خصمها علي وظلمني فيها طوال السبعة شهور ولكن بطريق غير مشروعة يعني دون معرفته فهل هذا حرام علي أم أنه حقي الذي ظلمني فيه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي حصل هو أنكما قد أبرمتما عقدا محدد المدة واتفقتما فيه على أن يكون الراتب الشهري (1700) ثم إنه أخلف هذا الشرط مستغلا حاجتك فجعل الراتب (1200) فإن عمله هذا حرام لأنه إخلاف للعقد وأكل للمال بغير حقه، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1) . وعليه فإن من حقك أن تأخذ ما ظلمك به.
وهو الفارق بين ما أعطاك وبين ما تم التعاقد عليه وإذا لم تستطع أن تأخذ ذلك بموافقته فإنه لا حرج عليك في أن تأخذ حقك دون علمه وموافقته، وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، وراجع أيضاً الفتاوى التالية: 32707، 36045، 14851، 38796
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(12/3868)
لا يجوز طلب مال مقابل إخلاء العقار المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالتالي أنا وأهلي نسكن في سورية في مدينة دمشق في منزل مؤجر منذ عام 1963 كان متعارفا حتى قبل عامين لدينا في سورية أنه من استأجر عقارا قبل عام 1970 لا يحق لصاحب العقار إخراج المستأجر إلا بتراض وبدفع مبلغ من المال مقابل إخلاء العقار وكنت أنا وأهلي نعتبر ذلك المبلغ حراما
ولكن منذ عامين أصدرت الدولة قانونا ينص على أنه في حال طلب صاحب العقار من المستأجر إخلاء العقار فيجب على صاحب العقار دفع مبلغ من المال للمستأجر يساوي أربعبن في المائة من قيمة العقار
السؤال هو هل هذا المبلغ حلال أم حرام بعد صدور هذا القانون؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع المستأجر من إخلاء العين المستأجرة لمالكها بعد انتهاء مدة الإجارة لا يجوز، ولا يجوز له طلب مال مقابل الإخلاء ما دامت المدة قد انتهت، وإذا أخذ مالا مقابل ذلك فإنه حرام، وسحت، ويجب عليه أن يرده لصاحبه، وكون الدولة قد أصدرت قانونا بذلك لا يبيح لأي أحد أن يأكل أموال الناس بالباطل، بل إن الدولة شريك في هذا الظلم والواجب عليها رفع الظلم لا إقراره، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 27655، 30146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(12/3869)
حكم من وكل غيره في عمله واقتسم راتبه مع المدير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في (وزارة الصحة) إحدى مستشفيات شمال العراق كمعاون طبي, ولكنني حصلت على وظيفة أخرى في إحدى منظمات إزالة الألغام\" منظمة غير حكومية\" (كمسؤول القسم الطبي للمنظمة) , والأجرة الشهرية في وظيفتي الجديدة أكثر من الراتب الشهري للوظيفة السابقة, وإن هناك قانون التنسيب في وزارة الصحة (أي طلب إجازة لمدة ستة أشهر أو سنة) وفي هذه الحالة يتم إيقاف راتبي من قبل وزارة الصحة بعد
الموافقة على الإجازة. ولكنني لم أفعل ذلك، بل وضعت في مكاني شخصاَ آخر في المستشفى (وهو معاون طبي أيضا) بالموافقة مع مدير المستشفى فقط. ولكن تقسم الراتب الشهري لهذه الوظيفة إلى قسمين: نصفه للمعاون الطبي الذي ي حل مكاني والنصف الآخر لمدير المستشفى!.
ملاحظة: كان عدد أيام عملي في المستشفى أحد عشر يوما (خفارة) في الشهر، وكنت آخذ الراتب الكامل، وعدد أيام عمل بديلي أحد عشر يوماَ أيضاَ، ولكن بنصف الراتب
الشهري.
إذاَ ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لي وبديلي وإدارة المستشفى.
وهل تشملني هذه الآية الكريمة (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.....) .
وما هي الطريقة السليمة. جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يضبط العلاقة بين جهة العمل (حكومية كانت أو أهلية أو غيرهما) وبين الموظف هو العقد، فيحب على الطرفين التقيد ببنوده والتزام شروطه ما لم يخالف شيء منها حكما شرعيا.
قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1) .
وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.
وعليه، فينطر في شروط العقد الذي بينك وبين المستشفى فإن كان يبيح لك توكيل شخص مكانك مع أخذ المرتب أو يخول مدير المستشفى فعل ذلك فجائز، وإن لم يكن كذلك فتصرفك المذكور غير جائز، وهو حيلة لأخذ مال الغير بغير حق، وعليك إعلام الجهة المسؤولة بما قمت به واستحلالها منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(12/3870)
استئجار مواقف المطار بعد نداء الجمعة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في استخدام مواقف مطار الدوحة الدولي أثناء صلاة الجمعة بعد أن أصبحت برسوم تؤخذ عند الخروج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة:9] ، فأوجب الله تعالى إتيان الجمعة على من تلزمه، وحرم عليه البيع بعد الأذان، قال ابن العربي في أحكام القرآن: قوله تعالى: وَذَرُوا الْبَيْعَ وهذا مجمع على العمل به ولا خلاف في تحريم البيع. انتهى.
والإجارة تحرم بعد الأذان الثاني كالبيع، وهل تفسخ؟ محل خلاف عند العلماء، جاء في التاج والإكليل: وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وشفعة بأذان ثان، قال الجلاب: والإجارة كالبيع.
وقال ابن العربي المالكي: فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ ردعاً.
وفي مطالب أولي النهى: ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود كنكاح وإجارة وقرض.... لأن النهي عن البيع ... انتهى.
فإذا تقرر ذلك.. فإن محل تحريم البيع والإجارة بعد النداء الثاني للجمعة إذا لم تكن ضرورة أو حاجة، قال في كشاف القناع: ومحله أي محل تحريم البيع والشراء إذن إن لم تكن ضرورة أو حاجة فإن كانت لم تحرم، ثم ذكر أمثله منها: شراء مركوب لعاجز، وكذا ضرير لا يجد قائداً ونحوه -أي نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة- ووجد ذلك يباع بعد النداء فله شراؤه دفعاً لضرورته وحاجته. انتهى.
وجاء في التاج والإكليل: استثنوا من هذا (تحريم البيع بعد النداء) من احتاج لشراء ماء لوضوئه، نص الشيخ أبو محمد على جوازه وأنه لا يفسخ شراؤه. انتهى.
وفي مسألتنا المعروضة في السؤال فإن الشخص يحتاج أن يستأجر موقفاً لسيارته في هذا المكان ليصلي الجمعة فهو أشبه ما يكون بمن يستأجر مركوباً ليذهب إلى الجمعة أو قائداً يقوده إليها.
وثمت مسألة أخرى يبنى عليها الحكم بجواز هذا العمل، وهي: هل تحريم البيع بعد النداء مطلقاً سواء انشغل به عن الجمعة بأن قعد أو وقف له أم لم ينشغل به؟ قال في المجموع: وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصداً الجمعة فبايع في طريقه وهو يمشي ولم يقف، أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه يكره. صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة. انتهى.
ومعلوم أن الداخل إلى مواقف السيارات لا يقف عند الدخول أو يقف للحظات ليعطى ورقة مسجل عليها وقت دخوله، فهو يستأجر بينما هو ذاهب إلى الجمعة.
وخلاصة الجواب أننا لا نرى على ضوء ما تقدم مانعاً من استئجار من تلزمه الجمعة لهذه المواقف بعد النداء الثاني، للحاجة إلى ذلك ولعدم اشتغاله بها عن الصلاة، ومع هذا فإننا نلتمس من القائمين على المطار أن يستثنوا وقت الجمعة وهو وقت قصير يبدأ من الأذان الثاني وينتهي بالسلام فيجعلوا الوقوف هناك مجاناً في هذا الوقت رفعاً للحرج وخروجاً من الخلاف، وبعداً عن الشبهة، كما أننا ننصح من لم تدعه الضرورة إلى هذه المواقف ألا يتوقف فيها فيما بين الأذان الثاني وسلام الإمام، ولو أداه ذلك إلى البحث عن مسجد آخر لا تؤجر مواقفه ما لم يخش فوات شيء من الجمعة ولو كان الخطبة أو جزء منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(12/3871)
حكم من فتح محلا يشترط فيه على العامل مبلغا معينا كل شهر والربح للعامل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في تضمين مطعم (أن يشترط صاحب المطعم على المتضمن مبلغا محددا في آخر الشهر بغض النظر عن ما يحصلة المطعم) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه من تضمين المطعم، فالظاهر أنك تقصد به ما إذا كان يجوز لشخص أن يفتح مطعما ويجعل فيه عاملا، ويشترط على هذا العامل مبلغا محددا كل شهر، ولا يكون لصاحب المطعم نصيب مما سيحصل من الربح بل الربح كله للعامل.
وهذا النوع من العقود يمكن أن يتصور تصورين:
أحدهما: أن يوفر رب المطعم للعامل بناية المطعم ولو كان رب المطعم مؤجرا لها، ويوفر له أيضا ما يتفقان عليه من الآلات وغير ذلك مما يحتاجه المطعم، دون أن يكون ثمت شيء من تمويل المشتريات المستهلكة، كالأطعمة والأشربة ونحوها، بل هذه تكون على العامل.
والتصور الثاني: أن يتحمل رب المطعم التمويل كله، بما فيه المواد المستهلكه وغيرها.
فأما التصور الأول فإنه إجارة من العامل لتلك البناية ليتخذها مطعما وليس فيه أي حظر، وأما التصور الثاني فإنه لا يجوز لكونه إما أن يكون قراضا فاسدا لتحديد الربح فيه، أو لأنه يجتمع فيه الإجارة والقراض، وهما من العقود التي لا يجوز اجتماعها في صفقة واحدة، قال الشيخ ميارة:
عقود منعنا اثنين منها بعقدة ... لكون معانيها معا تتفرق
فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض قرض بيع محقق
ومصل البيع الإجارة لأن شروط صحتها مثل شروط صحة البيع. قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(12/3872)
حكم تأجير محل لشركة تقوم بالمراهنة في الخيل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أطلب منكم توضيحا فيما يلي زوجي يؤجر محلا لشركة تقوم فيه بالرهان على سباق الخيل أطلب من جنابكم الحكم في الإيجار. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقة والمراهنة في الخيل جائزة، للحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.
فهذه الثلاثة الأشياء المذكورة في الحديث يجوز فيها المسابقة بعوض بإجماع العلماء، ويشترط في هذا العوض (الجائزة) شروط تجدينها في الفتوى رقم: 35555.
وعليه، فلا مانع من تأجير المحل لشركة أو جهة تقوم بهذا النوع من المسابقات المباحة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في الجواب المحال عليه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(12/3873)
حكم الراتب بدون عمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية وسلامي إلى إخوتي القائمين على هذه الشبكة، سؤالي هو: أن شخصاً تم تعينه ثم توجه إلى بعض الجهات العامة فسأل هذه الجهات افتراضاً الاقتصاد، لكن تلك الجهة قبلت به لكن قالت له اذهب لا نريدك في شيء لأنه ليس لديهم أي خدمة يقدمها، لكن هو يريد أن يذهب لهم ولو مرة واحدة في الأسبوع واستمرت هذه لمدة سنة أو أكثر، هل أخذ مرتب منهم جائز أم لا، وإن أخذه دفعة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الحاكم على تصرفات الموظف حضوراً وانصرافاً هو العقد المبرم بين الموظف والجهة التي يعمل بها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.
فإذا كان الإذن لك بعدم الدوام هو الجهة نفسها التي أبرمت معها عقد العمل، أو شخص مسؤول مخول من قِبَلها بهذا الخصوص، فإن تصرفك صحيح ومرتبك حلال لأن لهذه الجهة أو لذلك الشخص الحق في أن يهب لك هذا المرتب دون عمل، ولا خلاف في صحة الهبة إن كانت من بالغ رشيد غير مجبور عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(12/3874)
من صور المقاولة التي لا تصح
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي يعمل مهندساً مدنياً يقوم بإخراج رخص البناء وما شابه ذلك ولكن في بعض الحالات تأتي له بعض الأعمال في التعهدات فمثلاً يأتيه شخص ويقول له خذ هذا المنزل اهدمه وعمر لي مكانه منزلاً جديداً فيوقعون العقد هكذا، بعد أن يتم الانتهاء من العمل يحصل والدي على المبلغ الذي وضعه في العمل مضافاً إليه نسبة 10 بالمائة كأتعاب وربح، السؤال: هل يجوز ذلك شرعاً أم أنه يعتبر ربا كما قال له أحد شيوخ الجوامع لأنه يحوي نسبة مئوية وذلك لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقاولة تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يتولى المقاول العمل دون أن يكون عليه شيء آخر، فالمواد والأدوات وغيرها كل ذلك يكون على الطرف الآخر، وهذا النوع من المقاولة محض إجارة على عمل، فيشترط فيه ما يشترط في الإجارة فقط.
أما القسم الآخر: وهو أن يتولى المقاول جميع المواد والعمل، فهذا يدخل في عقد الاستصناع وتجري عليه أحكامه، وقد أجبنا عنه برقم: 8515 فليرجع إليه.
والخلاصة أن الجمهور يشترطون في ذلك شروط السلم والحنفية يعتبرونه عقداً من نوع خاص، فلا هو ببيع ولا هو سلم، ولكنهم يشترطون انضباط العقد بما يرفع الجهالة والغرر.
أما الصورة المذكورة في السؤال فهي صورة ثالثة، فلا هي من الصورة الأولى حيث إن المستأجر لا يدفع التكاليف من عنده، ولا هي من الصورة الثانية، لأن العوض فيها ليس مقطوعاً، بل هو نسبة من التكاليف، فيكون العقد قد احتوى على الجهالة في الأجرة، فيكون ممنوعاً من جهة الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
أما من جهة الربا، فإن قول السائل: مضافاً إليه نسبة عشرة بالمائة كأتعاب وربح، يحتمل أنه يريد بقوله وربح: أن مجموع العشرة بالمائة منه ما هو في مقابل القرض، ومنه ما هو في مقابل العمل، وإذا كان هذا الاحتمال واقعاً، فإن هذا هو عين الربا، وهذا هو الظاهر من السؤال، وإذا كان المقصود أن مبلغ العشرة في المائة إنما في مقابل العمل فقط، فإن المسألة تمنع لسبب آخر وهو جهالة عوض الأجرة.
قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً. لا نعلم في ذلك خلافاً، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوماً، كالثمن في البيع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استأجر أجيراً، فليعلمه أجره.
وقدر الأجرة مجهول الآن لأنه لن يتحدد إلا بعد الانتهاء من العمل.
والمخرج من ذلك: أن يتم الاتفاق على أجرة معلومة ويتحمل المستأجر كافة التكاليف، أو يتم الاتفاق على مبلغ مقطوع ويدفع في مجلس العقد، كما هو الحال في عقد السلم مع الالتزام بشروط السلم الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(12/3875)
هل نبلغ المدير عن المقصر في أداء عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[لنا زميلة في العمل سيئة الطباع وتؤذي أي شخص سواء أذاها أو لا.. بالكذب أكثر الأحيان وشريرة وتعتمد على أن شكلها حلو ولبسها مثير والآن إذا فعلت شيئا نقول للمدير بدون كذب حيث إنها أصلا غير ملتزمة بمواعيد العمل ولا تبذل أي مجهود في العمل وتعتمد على زملائها الذين تقوم بأذيتهم فهل حرام أن نبلغ المدير عن تجاوزاتها ومحاربتها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زميلتك في العمل في هذه الدرجة من سوء الطباع فلا تجوز لك مصاحبتها ومصادقتها، والواجب نصحها وتحذيرها من مغبة الكذب وسوء عاقبة أذى المخلوقات، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد. ثم بيني لها أن حسن شكلها وما هي فيه من الزينة نعمة من نعم الله عليها، تستوجب عليها الشكر لكي تزداد لها ولا تزول عنها.
قال تعالى: [لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ] (إبراهيم: 7) .
وإ ن كان قصدك بأن لبسها مثير أنه ثوب شهرة فأعلميها أنه مما نهى عنه الشارع الحكيم، وراجعي فيه الفتوى رقم: 3442، وأما إذا كان القصد أنه زينة في نفسه أو غير ساتر على الوجه المشروع، فإن ذلك محرم، وراجعي الجواب: 34289.
وأما ما سألت عنه من إبلاغ أمورها للمدير مما قد يترتب عليه فصلها عن العمل أو عقابها، فالصواب أن لا تفعلي ذلك إن كانت أفعالها لا تؤدي إلى إخلال بالعمل، لما في ستر المؤمن من الثواب الجزيل عند الله.
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
وأما إن كان في فعلها تضييع للعمل فلتنصحيها بالعدول عن ذلك، فإن هي أصرت عليه فأبلغي المدير لأن ذلك حينئذ من النصيحة المأمور بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(12/3876)
لاتنفسح الإجارة ببيع العين المؤجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسكن في شقه إيجار وتكلفتها الماليةعالية جداجدا وتزداد كل عام ومتاح لي في عملي في البنك الإسلامي عمل مرابحة إسكان أي يقوم البنك بشراء الشقة وبيعها لي بالتقسيط وقد وافق صاحب العقار على هذا التحويل. فهل في ذلك مخالفة شرعية
ثانيا: كنت قد دفعت مبلغا مقدما فى عقد الإيجار فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء بيت أو غيره عن طريق بيع المرابحة جائز، وانظر في معنى بيع المرابحة وشروطه، الفتوى رقم: 28146
وأما حكم مقدم الإيجار فاعلم أولا أن المؤجر يستحق منك أجرة المدة المتفق عليها في العقد كاملة مادام سلم إليك العقار (الشقة) ذلك أن بيع المؤجر للعين المؤجرة لا تنفسخ به الإجارة على الصحيح من أقول أهل العلم سواء باعها للمستأجر أو لغيره، جاء في كشاف القناع: ولا تنفسخ الإجارة لشراء مستأجرها أي العين المؤجرة لأنه كان مالكاً للمنفعة ثم ملك الرقبه ولا تنافي بينهما. أ. هـ
وجاء في المغني: إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع نص عليه أحمد، باعها للمستأجر أو لغيره.. فإن اشتراها المستأجر صح البيع أيضاً، لأنه يصح بيعها لغيره فله أولى،
وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان أحدهما لا تبطل، فعلى هذا يكون الأجر باقياً على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره، والثاني: تبطل الإجارة فيما بقي من المدة. اهـ
وعليه فإذا تقرر أن الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المؤجرة، ترتب على ذلك، أن مقدم الإيجار يملكه المؤجر (مالك العقار) باعتباره جزءا من الأجرة المستحقة على المستأجر بموجب عقد الإجارة، كما أن المستأجر يملك المنفعه في هذه المدة فله أن بؤجرها لآخر أو يتنازل عنها بغير عوض أو بعوض للمالك الجديد (البنك) وذلك في الفترة التي تتخلل بيع البنك للمستأجر
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/3877)
استحقاق الراتب من تاريخ التعيين أم من تاريخ مباشرة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن تم تعييني في قطاع التعليم للتدريس في معهد متوسط اعتباراً من 1/1/2004 وأكملت مصوغات التعيين يوم 5/5/2004 ولم أذهب لهذا المعهد بعد
وقررت الذهاب إلى المعهد يوم 7/5/2004، ولم أتقاض أي مرتب حتى الآن
وعلمت أنه سيصرف لنا مرتب أربعة أشهر الأسبوع القادم
فهل يحق لي أخد المرتب
وإن لم يكن ذلك
هل يحق لي أخد هذا المبلغ ودفعه إلى المعهد ليستفيد منه المعهد
مع العلم أن قطاع التعليم هو الذي يصرف المرتبات وليس المعهد
أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعلم في قطاع التعليم الحكومي يعتبر أجيراً عند الوزارة المعنية بهذا القطاع في الدولة، ويستحق المرتب بحسب العقد المبرم بينه وبينها، والله جل وعلا يقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1) .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلون على شروطهم؛ إلا شرطا حرم حلالا أوأحل حراما. رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الألباني أيضاً.
وعليه، فينظر في شروط استحقاق هذا المرتب.. أيستحق من تاريخ التعيين أم من تاريخ مباشرة العمل فعلياً؟ ويعمل بتلك الشروط، وإذا ظهر من الشروط أنك لا تستحق المرتب إلا من تاريخ المباشرة لم يك لك أخذه قبل ذلك، ويجب عليك إرجاعه إلى الجهة التي صرفته لك ولا يحق لك التصرف فيه إلا بإذن منها. وراجع الفتوى رقم: 17077.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/3878)
هل يستوفي الموظف من أدوات الشركة لقاء العمل الإضافي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة التي أعمل بها كنت أستخدم أدوات الأعمال بشكل شخصي وتوقفت عن ذلك الحمد لله بعد توبتي وبهذه الشركة كنا نعمل ساعات عمل إضافي دون أن نأخذ ثمنهم فهل يجوز لي أن أحسب ما علي من حقوق للشركة نتيجة استخدام الأدوات الخاصة بالعمل بشكل شخصي مقابل ثمن هذه الساعات التي لا تعترف بها الشركة أصلا ومن ثم أتوقف كليا عن استخدام أي شيء بشكل شخصي للعمل مع العلم أني توقفت عن ذلك لكن سؤالي عما فات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف لدى جهة حكومية خاصة يعتبر أجيرا خاصا، ويد الأجير الخاص على أشياء وأموال هذه الجهة يد أمانة، فلا يجوز له استعمالها إلا في أعمال الجهة تلك أو في شيء أذنت له فيه لفظا أو عرفا.
هذا، وإذا استهلك الموظف شيئا من أموال الشركة في حاجته الشخصية لزمه رده أو قيمته للشركة، فذلك من شروط التوبة من المعصية إن تعلق بها حق لآدمي، وتجد شروط التوبة مجتمعة في الفتوى رقم: 26255.
وأما الطريقة التي ذكرها الأخ السائل في رد ما لزمه، ففيها تفصيل: فإن كان عمل في الساعات الإضافية باتفاق مع الشركة مقابل أجر محدد ولم تدفع له الشركة هذا الأجر الذي استحقه بموجب العقد فلا حرج في أن يفعل ذلك بشرط أن تكون أجرة هذا العمل الإضافي –التي اتفق مع الشركة عليها مساوية لما استعمله أو أكثر من ذلك.
أما إن كانت الساعات الإضافية داخلة في العقد الأصلي بحيث لا تخصص بأجرة زائدة فليس له فعل ذلك، فالمسلمون على شروطهم، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/3879)
تمليك السيارة للسائق لقاء مبلغ مقسط.. بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سيارة جديدة قمت بعمل عقد تمليك للسائق بعد سنتين على أن يدفع لي مقابلا شهريا معلوما طيلة هذه المدة أي أن السيارة تصبح ملكا له، علما بأن حصيلة الإيراد الشهري طيلة هذه المدة ضعف ثمن السيارة عند إبرام العقد. ماحكم هذا العقد في الشرع؟
...
... وشكرا لكم جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان كنت ملَّكت السيارة للسائق تمليكا نهائيا على أن يدفع لك كل شهر قسطا معلوما لمدة سنتين، فإن هذا جائز شرعا لأنه داخل في البيع بالتقسيط.
ولا يمنع من جوازه زيادة السعر النهائي على سعرها الذي تباع به في السوق حالا، وقد سبق بيان حكم البيع بالتقسيط في الفتوى رقم: 1084.
ويجدر التنبيه إلى أن السائق إذا عجز عن تسديد جميع الأقساط فإنها تبقى في ذمته ولا يؤدي ذلك إلى فسخ البيع، وإنما يبقى المدين مطالبا بالبقية، فإن أفلس فإن للمالك الأول أخذ السيارة ورد ما سبق أن أخذه من ثمنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47434
وأما إعطاء السائق السيارة ليستخدمها ويدفع قسطا كل شهر لمدة سنتين فإن وفَّى بذلك أصبحت ملكا له، وإن عجز رجعت لمالكها الأول، فإن هذا من أنواع عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، وقد ذكرنا حرمته في الفتوى رقم: 2344.
وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على حرمته، فقد عدوا في الصور الممنوعة عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفع المستأجر من أجرة خلال المدة المحدودة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا
وراجع نص القرار في الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(12/3880)
العقد صحيح والإقالة أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إفادتي جزاكم الله كل خير
كنت مستأجرا\" لشقة بعقد دائم ولكن صاحب البيت الذي كنت أعيش فيه أتعبني جدا فقررت أن أعرضها للبيع مع العلم بأنه لم يمض على زواجي بها أكثر من ثلاث سنوات وقررت أن أعرضها بالثمن الذي يرد لي الجزء الباقي من نقودي كمقدم عند صاحب البيت وأسترد تكاليف تجهيز هذه الشقة التي جهزتها أحسن تجهيز وبالفعل جاءت سيدة تقول إنها أرملة وتربي ولدا بالثانوية العامة وهو ابنها وتريد شراء الشقة فبعد أن رأت الشقة واتفقنا على المبلغ الذي سآخذه وأبلغتها أن صاحب البيت سوف يأخذ إيجارا شهريا مثل الإيجار الذي كنت أدفعه أنا وهو 200 جنيه وافقت فقلت لها خذي وقتك لكي تفكري فقالت لا واتفقنا على ميعاد كتابة العقد لكن صاحب البيت أخل بالتزامه معي وقال إن الإيجار على الساكن الجديد سيكون 250جنيها وإلا لا
فما كان مني إلا أن أبلغت هذه السيدة بهذا الأمر فقالت لي إننا يجب أن نجلس مع صاحب البيت فحددت لهم ميعادا وكنت جالسا\" وهم يتفاوضون وليس لي دخل في الموضوع واتفقوا على أن يكون الإيجار 250جنيه وأتنازل أنا عن مبلغ 2500 جنيه لصالح هذه السيدة ووافقت وكتبوا العقد على ذلك 00 ثم فوجئت بأن هذه السيدة بعد أربعة أيام تتصل بي وتبلغني أنها لا تريد الشقة لأنها في مكان مرتفع ومرة تقول لي لأن ابنها لا يريد هذه الشقة ومرة تقول لي لأن إيجارها مرتفع أو تقول لي لأن المبلغ الذي أخذته منها كبير لا يتناسب مع الشقة فهل أنا على ذنب وهل يجب أن أفعل معها أي شيء وهل أنا مخطئ من الناحية الدينية مع أنها عاينت الشقة واطلعت عليها قبل إمضاء العقد وجلست مع صاحب البيت بنفسها أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من المعاملات يسمى عرفا بيع المفتاح، أو بدل الخلو، أو خلو الرجل.
ولا مانع منه شرعا ما دامت مدة إيجارك للشقة سارية المفعول، وما دامت هذه السيدة قد تعاقدت معك برضاها ومشاهدتها للشقة فإنه لا حرج عليك إن شاء الله تعالى، ولا يلحقك إثم في ذلك، وإن أقلتها إذا كانت نادمة فهذا شيء يرجع إليك ولا شك أنه أفضل.
أما إذا كنت كتمت عنها شيئا من العيوب التي دعتك إلى الخروج منها وعرضها للبيع فإن ذلك لا يجوز، ولها الحق في ردها وفي فسخ المعاملة بعد الاطلاع على العيب إذا لم ترض به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(12/3881)
حكم تأجير المكبرات والكراسي للأعراس والمآتم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في تأجير مكبرات الصوت للأفراح والمآتم وكذلك تأجير الكراسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأجير مكبرات الصوت والكراسي للأعراس راجع إلى ما يفعل في العرس، فإذا كان ما يفعل هو الإنشاد أو الضرب بالدف أو إقامة أمسيات منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس بتأجير المكبرات والكراسي لذلك.
أما إذا كان ما يفعل هو الغناء المصحوب بالمعازف أو إقامة الأمسيات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية فلا يجوز حينئذ تأجير المكبرات والكراسي لهم، وراجع الفتوى رقم: 5119، والفتوى رقم: 46326.
أما عن تأجير مكبرات الصوت والكراسي للمأتم فقد تقدم في الفتوى رقم: 31143، أن إقامة المأتم من البدع المكروهة، وعليه فتأجير مكبرات الصوت والكراسي لذلك فيه إعانة على البدعة المكروهة، فهو مكروه، وراجع الفتوى رقم: 48634.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(12/3882)
حكم قيام المنتفع بالسكن الحكومي بإيجاره
[السُّؤَالُ]
ـ[لى صديق يعمل في جهة حكومية والتي توفر له المسكن العائلي. كل عام وأثناء إجازته الصيفية (التي قد تكون أكثر من شهرين) يقوم بتأجير شقته لمن يريد. بالطبع هذا يحدث دون علم أوموافقة جهة العمل. أيضا يوجد نص في العقد أنه لا يجوز إيجارها للغير.
لقد نصحته بأن النقود التي يحصل عليها من هذا التأجير ليست حلالا وأنه ينبغي أن لا يفعل. هو يقول إن هناك ظلما واقعا عليه من جهة العمل مقارنة بزملاء آخرين. وبالتالي هويسترد جزءا من حقه.
النقاش كان طويلا دون فائدة ترجى.
هل ما يفعله له أي أصل في الشرع؟
أرجو التوضيح إذا كانت نفيا أو إيجابا
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصديقك هذا ليس مستأجرا للشقة حتى يحق له أن يؤجرها لغيره، بل هي مملوكة رقبة أو منفعة للدولة، وقد تعاقدت معه على أن توفر له سكنا يسكنه هو لا غيره، وبالتالي، فتصرف صديقك في الشقة بالإيجار للغير تصرف في مال الدولة بغير حق، وما يأخذه من إيجار يعد أكلا لأموال الناس بالباطل، وقد قال الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] (النساء: 29) .
ويجب عليه رد هذه الإيجارات إلى الجهة التي يعمل بها، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 11091.
وأما دعواه أنه مظلوم فغير مُسَلَّم، ذلك أنه قبل هذا العمل بهذا الأجر فليس له إلا ذاك أو ترك العمل.
وراجع الفتوى رقم: 31676.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(12/3883)
أقوال العلماء في استئجار الشجر لأجل ثمره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يستأجر بستانا فيه أنواع من الشجر المثمر لمدة عشر سنوات فصاعدا على أن يستوفي ثمن الأجرة سنة فسنة أجرة كل سنة قبلها فهذا العقد بين شخص وشخص وبين شخص تشكيلات هي موجرها على أنه إن أصابته آفة ما يعتبرها اعتبارا ما إن شاء.
أفتونا جزاكم الله خيرا!
... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استئجار الشجر من أجل الثمر ذاته غير جائز عند جمهور العلماء، لأن الإجارة بيع منافع، وهذا بيع عين وهو هنا الثمر.
يقول في المبسوط وهو من كتب الأحناف: ولا يجوز إجارة الشجر والكرم بأجرة معلومة على أن تكون الثمرة للمستأجر، لأن الثمرة عين لا يجوز اسحقاقها بعقد الإجارة ... ولأن محل الإجارة المنفعة.
وقال في منح الجليل شرح مختصر خليل وهو من كتب المالكية: لا يصح إيجار الأشجار لثمارها، وشاة لنتاجها ولبنها وصوفها، لأنه بيع عين مثل وجودها. اهـ.
وجاء في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد إجماعا، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. وقال في الفروع: وجوَّز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد وهي كجائحة. اهـ.
وخلاصة الجواب أن إجارة الشجر للثمر غير جائزة في مذهب جمهور العلماء، وذهب ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما إلى جواز ذلك، والأنسب بقواعد الشرع ومقاصده منع هذا لما فيه من الجهل والغرر وهما من أشد المؤثرات في العقود فسادا، والشجر لا يُدرى حجم ثمره ومدى جودته، بل لا يعلم يقينا أيثمر أصلا أم لا؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(12/3884)
حكم معاقبة الموظف المقصر فصلا أو خصما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل مديراً لإحدى الشركات في المملكة وحملت الأمانة من صاحب الشركة، سؤالي هو: عندما أقدم على فصل الموظف المقصر أو خصم من راتبه أكون ارتكبت إثماً، علما بأن أي خطأ من الموظفين يضر بي عند صاحب المنشأة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تولى على أحد من الناس فالواجب عليه أن يحكم بالعدل، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58] .
وفي الحديث: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً، لا يفكه إلا العدل، أو يوبقه الجور. رواه أحمد.
ولتعلم أيها الأخ الكريم أنك راع على هؤلاء الموظفين وعلى هذه الشركة التي أوكلت إليك إدارتها، وأنت مسؤول عن رعيتك، فإذا تحريت العدل وقمت بين موظفيك بالقسط فعاقبت المسيء وأثبت المحسن فقد أديت ما يجب عليك وحفظت الأمانة، وإن أسأت التصرف فظلمت الناس إرضاء لصاحب الشركة وجرياً مع مصلحتك فقد خنت الأمانة وتحملت مظالم رعيتك، ولا ينفعك عند الله طلب الحظوه عند صاحب المنشأة، نسأل الله لنا ولك العدل في الرضى والسخط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(12/3885)
العلم بالمعقود عليه من شروط صحة الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل مندوب دعايه بشركة أدويه والمفترض أن طبيعة عملي هي زيارة الأطباء في أماكن عملهم للترويج لمستحضرات الشركة وبناء على نتيجة هذه الزيارات أكون مطالبا من قبل الشركة بقيمة معينة للمبيعات (المستهدف) المفترض أنها تعكس كفاءة وعدد الزيارات للأطباء.
المشكلة أن طريقة التقييم للعمل غير واضحه فإذا قمت بأداء الزيارات المطلوبة مني ولكن لم يتم الوصول لخطة المبيعات المستهدفة يعتبر عمليا غير مقبول من قبل المديرين اللذين عادة مخولون من قبل الشركة بصلاحيات ليست هينة وإذا يسر الله لنا تحقيق المستهدف بتيسير منه سبحانه وتعالى او تم تحقيق المستهدف بصورة غير قانونيه من وجهة نظر الشركة يتم في بعض الأوقات غض البصر عن هذه التجاوزات مادام المستهدف من المبيعات تم تحقيقه وأحيانا يوفق الله سبحانه وتعالى في تحقيق المستهدف ولكن يكون ذلك على حساب عدد الزيارات المطلوبة مما يضطر بعض الزملاء إلى المغالطة في تقارير الزيارات وخاصة أن جزء من وقتهم المفترض أنه موجه لعمل الزيارات يتم توجيهه إلى نشاط آخر لدعم المناقصات والتوريدات والأشخاص غير الأطباء المؤثرين في إجمالي المبيعات وبناء على ذلك تتم المغالطة من بعض الزملاء في تقارير الزيارات حيث إنهم من وجهة نظرهم يسعون إلى تحقيق المستهدف بأي طريقة يرونها شريطة ألا تكون حراما وهذا من وجهة نظرهم هو ما تريده الشركه وحالهم بهذا الوضع مقبول ما دام المستهدف يتم تحقيقه.
آسف للإطالة وأرجو توضيح حكم الشرع في ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل الشخص في وظيفة مندوب دعاية لدى شركة ما يعتبر إجارة، ولكي تكون هذه الإجارة صحيحة يجب أن يكون المعقود عليه معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة لم يصح العقد.
والعلم بالمعقود عليه في الإجارة عموما يكون ببيان العمل والمدة والمحل، وفي الصورة المعروضة في السؤال يجب بيان العمل في استئجار المندوب وبيان أجرته.
وعليه، فإذا كان العقد تم على أن عملك هو مقابلة وزيارد الأطباء في مقار عملهم لعرض أدوية الشركة عليهم ترويجا لها فإنك تستحق الأجرة المتفق عليها كاملة إذا قمت بهذا العمل بدون النظر إلى زيادة حجم مبيعات الأدوية التي روجت لها، ولا يحق للشركة خصم أو نقص من مرتبك لهذا السبب.
قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1) .
وللشركة أن تجعل لك مكافأة عند زيادة المبيعات على سبيل الهبة منها لا على الوجوب، وذلك تشجيعا لك ولزملائك، وبالنسبة لزملائك فإن لهم أن يروجوا الأدوية لأشخاص غير الأطباء لكن ليس في وقت عملهم الذي التزموا به كما أنه لا يجوز لهم الكذب والتحايل على الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(12/3886)
لا يجوز الإخلال بوقت الدوام أثناء فترة العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة قطاع خاص منذ 6 سنوات.. وكنت قد اتفقت مع صاحب العمل وابنه على تقاضي أجر معين والعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة.. إلا أنني فوجئت بعد استقالتي من الشركة التي كنت أعمل بها أن العمل من الثامنة وعندما جادلت صاحب العمل قال إنها كانت زلة لسان.. فاضطررت للتنفيذ غير أسفة حيث أن الأمر مازال في استطاعتي.. وبعد سنة قرر صاحب العمل مد العمل إلى الساعة الرابعة فرفضت.. وعندما ذكرته باتفاقنا أصر.. فقدمت استقالتي فتمسك بي وتراجع عن القرار.. وتوفي صاحب العمل وتولى ابنه وبعد مضي خمس سنوات وصلت فيها إلى درجة مديرة.. عاد الابن ومد ساعات العمل للنساء حتى الساعة الرابعة وعندما اعترضت وذكرته باتفاقنا.. قال إنني أحظى بمكانة عالية في الشركة ولكن القرار مقصود به بعض النساء اللاتي لا يريد لهن الاستمرار فأصدر هذا القرار لتطفيشهن وإجبارهن على الاستقالة حيث أنه متأكد أنهم لن يستطيعوا ترك أطفالهن أكثر من الساعة الثالثة متحججا بأنهن يعملن أقل ساعة من قانون العمل. وبالفعل اضطرت بعضهن للاستقالة وهن في أشد الحاجة للمال. سؤالي هو أليس اتفاقنا من قبل العهد الذي لا يجب أن ينقض إلا باتفاق الطرفين. نحن لم نحتكم لقانون العمل منذ البداية فلماذا يتذرع به الآن. وهل الوسيلة التي استخدمها صاحب العمل للتخلص من بعض الموظفات شرعية.. .. وبالنسبة لي ماذا لو أصر على عدم التراجع عن القرار هل فى هذه الحالة يجوز لي أن أرفع قضية على صاحب العمل وأطلبه للحلف بيمين الله على اتفاقنا الأول خاصة أننا لم نكتب عقدا بالاتفاق ولكن سجلات الحضور والانصراف تثبت اتفاقنا على مدار 6 سنوات
أرجو سرعة الرد من فضلكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبهك إلى أن عمل المرأة لابد أن تتوفر فيه ضوابط شرعية معينة، وإلا فلا يجوز، وراجعي لمعرفة هذه الضوابط الفتوى رقم: 3809.
وأما اتفاقك مع صاحب العمل على وقت معين للدوام فهو عهد يجب عليه أن يوفي به، وأن لا يلزمك بأكثر منه خلال فترة العقد، ولو كان هذا الاتفاق غير مكتوب لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " المسلمون على شروطهم " رواه أبو داود
ثم إذا انتهت هذه الفترة فله أن يتفق معك على وقت دوام آخر، وأنت بالخيار إن شئت قبلت وإن شئت رفضت، وإذا تقرر هذا؛ فإذا أراد إلزامك أثناء فترة العقد بدوام أكثر من المتفق عليه، فلك أن ترفعي أمرك للقضاء وتطلبي منه الحلف على أنه ما اتفق معك على أقل مما يريد إلزامك به ـ إذا كان ينكر ذلك ـ، لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ البينة على المدعي، واليمين على من أنكره " رواه البيهقي
وأما الطريقة التي اتبعها ليحمل بعض الموظفات على ترك العمل، فإن كان ما طلبه منهن من زيادة ساعات الدوام مخالفا لما اتفق عليه معهن، وكان هذا خلال فترة العقد فهذه الطريقة غير جائزة
وإن كان طلبه بعد انتهاء فترة العقد فهذه الطريقة جائزة، ولا سيما إن خشي من مصارحتهن بعدم رغبته في تجديد العقد بعض المفاسد، كالوقوع في عرضه أو حدوث عداوة، أو أراد من ذلك أن يحفظ ماء وجوههن ونحو ذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1425(12/3887)
حكم أخذ أجرة على خدمة المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخص اسمه صلاح يشتغل في مسجد ويأخذ على ذلك منحة هل له أجر على خدمته في المسجد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتسب هذا الأخ عند الله فنرجو أن يكون مأجورا على خدمته للمسجد ولو كان يأخذ على ذلك أجرا، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 24295، والفتوى رقم: 11701.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(12/3888)
إيجار النفس بالغرر لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أما بعد:
أنا مصلح الهاتف وأنا ضامن بكل هاتف الذي باعته شركة الهاتف إصلاحه لوقت مقدور، وتعطيني شركة الهاتف 100 (يوه ن) لكل هاتف، أنا أصلحه وأصنعه، إن لم يمكن أرد قيمة الهاتف صاحبه، ولكن أنا متررد هل يعد هذا من الربا أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونك ضامناً إلى وقت معلوم كل هاتف تبيعه الشركة، ولك 100 عن كل هاتف تصلحه، وإن عجزت عن إصلاحه تحتم عليك رد قيمته لصاحبه، هو من الغرر البين، إذ قد تكون غارماً وقد تكون غانماً، ولا يدرى أي ذلك كائن، وبيع الغرر هو من الحرام الذي نهى عنه الشرع الحكيم، ففي صحيح مسلم وعند أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر.
ولا فرق بين بيع الغرر وإيجار النفس بالغرر، فعليك أن تبتعد عن هذه الطريقة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1425(12/3889)
لا حد لأجرة الصنائع والحرف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحديد قيمة الكشف للطبيب يخضع لاي ضوابط شرعية، وهل لا بد أن يراعي لظروف العامة للمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس هناك حد لأجرة الصنائع والحرف، كالفلاحة والزراعة والبناء والطب ونحو ذلك، ولكن إذا كانت بالناس حاجة عامة إلى تلك الصنائع والحرف، ويمتنع أصحابها عن بذلها إلا بما يزيد عن أجرة المثل، فلولي الأمر حينئذ أن يلزم أصحاب الصنائع والحرف بأجرة المثل، وهذا داخل في التسعير الواجب الذي ذهب إليه الحنفية وغيرهم واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى:..... والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لاسيما إن كان غيره عاجزاً عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم.
وقال ابن القيم في الطرق الحكمية:.... فالمقصود: أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم -أجبروا على ذلك بأجرة المثل، وهذا من التسعير الواجب، فهذا تسعير في الأعمال.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية -تحت عنوان احتياج الناس إلى صناعة طائفة: وهذا ما يقال له التسعير في الأعمال: وهو أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، وخلاصة رأي ابن تيمية وابن القيم أنه إذا لم تتم مصلحة إلا بالتسعير سعر عليهم السلطان تسعير عدل بلا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
وهذا يدل على أن الحالات المذكورة ليست حصراً للحالات التي يجب فيها التسعير، بل كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير، ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على الحاكم حقا للعامة، مثل وجوب التسعير على الوالي عام الغلاء كما قال به مالك، وهو وجه للشافعية أيضا، وبناء على ما تقدم فاذا كان بالناس حاجة عامة إلى من يعالجهم لنزول وباء أو انتشار مرض ونحو ذلك، وامتنع الأطباء عن بذل الطب الذي يحتاج إليه الناس إلا بما يزيد عن أجرة المثل سعر عليهم الحاكم، ولم يمكن الأطباء من ظلم الناس بأكثر من أجرة المثل ولم يمكن الناس من ظلمهم بإعطائهم دونها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(12/3890)
حكم منع مدير العمل المكافأة لمن لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[مدير شركة يعلن أنه لن يتم إعطاء المكافأة السنوية المعتادة لمن لا يصلي. هل هذا جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة من أعظم المنكرات، ويعتبر تارك الصلاة كافرا في الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1145
ومع عظم جرم تارك الصلاة فإنه لا يجوز أن يمنع حقا من حقوقه بحال من الأحوال، لأن الكافر المتفق على كفره لا يجوز أن يظلم ولا أن ينتقص أو يؤخذ منه شيء بغير طيب نفس منه. روى أبو داوود من حديث عدة من أبناء أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن آبائهم دنية أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
وعليه، فإذا كانت هذه المكافأة التي تتحدث عنها داخلة في صميم العقد مع العامل أو هي جزء من حقه فليس لمدير الشركة أن يمنعها له. وإن كانت عبارة عن شيء يقدمه المدير تطوعا منه يريد أن يستجلب به رضا العمال أو يستحثهم على فعل الصلاة فإن ذلك من حقه وله حينئذ أن يمنع منها من أحب أن يمنعه
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(12/3891)
هل العمل بالبيت ينافي جواز ممارسة أعمال أخرى خارج العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمصمم مواقع في إحدى الهيئات الحكومية، وقمت أنا بتوقيع العقد معهم، وهو كأي عقد يتضمن أحد بنوده ألا أمارس عمل خارجياً إلا بإذن كتابي من الهيئة والتي يمثلها المدير العام، وأنا أنتهي من عملي في الثانية ظهراً، وأحياناً قد يطلب مني أحد الناس تصميم موقع في المنزل خارج أوقات العمل، بل إن مديري المباشر يأتيه شغل ويطلب مني أن أعمل، وسألت أنا مدير مديري عن ذلك وهو إنسان ملتزم فقال لي إن ما يفهمه من العقد هو ألا أعمل في مؤسسة أو هيئة براتب ثابت أو أوقع عقد عمل آخر في نفس الوقت، وقال لي أن معظم المهندسين لديهم شركاتهم الخاصة خارج العمل هنا والمهم ألا يتعارض عملي مع ما أقوم به هنا في الحكومة ونصحني بألا أطلب إذناً كتابياً بممارسة عمل آخر من الحكومة لأن المدير العام لن يوافق بالطبع ... المشكلة هي أني بالفعل لدي طموح ولدي من الوقت ما يمكنني من قبول بعض الأعمال في المنزل، وهي لا تؤثر على عملي، لكني أشعر بالذنب فقط لأني وقعت عقداً فيه هذا البند، وأنا أعلم أن كل العقود بهذا الشكل، لكن هل عملي في المنزل حرام أم حلال، علما بأن مستوى المعيشة هنا مرتفع جداً وكلما توفر لي المال كلما كان ذلك أفضل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهيئة التي تعمل بها قد عقدت معك عقد إجارة يُعرف في الشرع بعقد الأجير الخاص، وهو الذي يقع عليه العقد في مدة معلومة يستحق المستأجر منفعته المعقود عليها في تلك المدة، ويُسمى بالأجير الوَحْد، لأنه لا يعمل لغير مستأجره.
وبما أن العقد ينص على عدم جواز ممارسة أعمال أخرى خارج العمل ولو في غير أوقات الدوام الرسمي فلا يشرع لك العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6360، والفتوى رقم: 18085.
لكن إن كان المقصود بهذا الشرط هو عدم الارتباط بشركات أو مؤسسات أخرى، ولا يقصد به العمل في البيت ونحوه من الأمور الخاصة، فلا نرى مانعاً من ذلك لعدم مخالفته للشرط، ويُعرف ذلك بالرجوع إلى الجهة التي أجريت معها العقد، فإن لم يكن ذلك فما دل عليه العرف عمل به، وذلك بشرط ألا يؤثر ذلك على العمل الأساسي أي نوع من التأثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(12/3892)
حكم بيع الأجير لشركة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي فيه بعض الإطالة لتوضيح المسألة وأرجو منكم إفادتي سؤالي يدور عن شخص عمل لسنوات طويلة تناهز خمسة عشر عاما في شركة كان يتقاضى راتبا أقل من ما إذا عمل في شركة أخرى لكن للأمانة كان العمل مع هذه الشركة يريحه ومن ثم تم الاتفاق مع صاحب الشركة وشركة أجنبية بأن يعمل هذا الشخص مع الشركة الأجنبية لصالح شركته الأم واكتشف ملحقا بأن صاحب الشركة الأم يتقاضى عليه أربعة أضعاف ما يعطيه لكنه اقتنع واستمر بالعمل ومن ثم اضطر لأخذ قرض من الشركة الأم طبعا بالفائدة بحكم البلاد التي نعيش فيها على أن يسدده من خلال راتبه الشهري وبعد تسديد حوالي نصف القرض باعه صاحب الشركة الأم لشركة أخرى دون أن يعطيه استحقاقات نهاية الخدمة وبقي بين حين وآخر يعمل ويقوم بخدمات وأعمال لصالح شركته الأم دون أن يؤجر عليها وفي كل مرة يعده صاحب العمل بمبلغ مالي يفوق القرض بضعفين دون أن ينال منه شيئا وفجأة تم بيع الشركة الجديدة وبين عشية وضحاها وجد نفسه وعائلته بلا معيل ولا حتى مورد نظرا لعدم اعتراف الشركة الجديدة للمرة الثانية باستحقاقات نهاية الخدمة والرواتب المترتبة
سؤالي الآن مهم جدا هل يجوز لهذا الشخص أن لا يسدد باقي القرض الذي بذمته لصاحب الشركة الأم واعتباره من حقوقه التي تجاهلها والوعود التي تجاوز قيمة القرض بأضعاف مع العلم بأن مطالبة صاحب الشركة الأم بالاستحقاقات التي كان من المفروض أن يؤديها للشخص شبه مستحيلة لمرور ثلاث سنوات على الحكاية وملاحقته قانونيا شبه مستحيلة لأن تكاليفها أكبر من إمكانياته ولا يوجد ما يثبت وعوده الشفهية إن شاء الله أكون قد وفقت إلى إيصال صورة مختصرة عن الوضع فهل يجوز التغاضي عن السداد أو ما رأي الشرع مع العلم بأن رغم مرور ثلاث سنوات على عدم التسديد لم يقم صاحب العمل بالمطالبة الله أعلم لعلمه بأنه قد غدر أو قصر بحق هذا الشخص وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لهذا الرجل ما يثبت حقه فيما له على صاحب الشركة من مستحقات، فيجوز له أن يخصم هذه المستحقات من مبلغ الدين، وإن لم يكن له بينة فهناك خلاف بين أهل العلم عرضناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 28871.
وننبه هنا إلى ثلاثة أمور:
الأول: أن الواجب على هذا الرجل المقترض هو مبلغ القرض فقط، دون ما عليه من فوائد ربوية، فإن استطاع أن يمتنع من دفعها وجب عليه ذلك، لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة: 278) . إلى قوله: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ] (البقرة: 279) .
فدل هذا على أنه لا يجوز للمقرض أن يأخذ من المقترض زيادة على رأس مال القرض، وأن الزيادة ظلم لا يجوز.
الثاني: أن هذا الرجل إذا كان معسرا فيجب على صاحب الشركة أن ينظره إلى أن يستطيع قضاءه، وإن تصدق عليه بإسقاط الدين فهو أفضل، كما قال تعالى: [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة:280) .
وراجعي الفتوى رقم: 12311، والفتوى رقم: 7768.
الثالث: أن ما قام به صاحب الشركة من بيع هذا الرجل الذي يعمل لديه لشركة أخرى تصرف باطل لا يجوز، لأنه لا يملك هذا الرجل حتى يقوم ببيعه أو التنازل عنه مقابل مبلغ من المال.
نعم يجوز له أن ينتقل إلى تلك الشركة بشرط رضى الرجل نفسه، سواء تم ذلك بأجرة زائدة عن الأجرة الأولى أو مساوية لها أو ناقصة عنها.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/3893)
حكم تأجير الذهب لقاء مبلغ شهري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك كيلو من الذهب أريد أن أستغله في التجارة، فعرض علي أحد الأصدقاء أن أؤجر هذا الكيلو من الذهب إلى أحد تجار الذهب مقابل مبلغ شهري وليكن 1000 جنيه في الشهر مثلاً، فهل هذا الفعل يجوز أم لا؟ نرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً، ونفع بكم المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن الإجارة عقد يرد على المنافع دون الأعيان، وفي هذا يقول ابن قدامة في المغني: هي بيع منافع، وإذا كانت الإجارة كذلك فإن الذهب لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يصلح محلاً للإجارة، وحقيقة المعاملة المذكورة هي الإقراض بالربا، لأن حقيقة القرض هي إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد مثله، فإن اشترط في الرد زيادة كان قرضاً ربوياً تجب التوبة إلى الله منه.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279] .
فحصر -سبحانه وتعالى- حق المقرض في رأس المال الذي أقرضه، وبين أن اشتراطه الزيادة على رأس ماله ظلم لأنها زيادة من غير عوض مشروع، فهذا برهان واضح ودليل قاطع على تحريم القرض بزيادة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 47310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(12/3894)
حكم إجارة النقود
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
اضطررت في إحدى المرات وكنت في حاجة إلى مبلغ معتبر من العملة الصعبة، ولما لم يكن بإمكاني جمعه وكان لزاما علي أن أودعه بالبنك لمدة 48 ساعة من أجل استخراج وثيقة، فاكتريت هذا المبلغ بمبلغ من العملة المحلية.فما حكم الشرع في حالة الكراء هذه.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح إجارة النقود الحالية باتفاق أهل العلم، لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء أعيانها، ومعلوم أنه يشترط لصحة الإجارة أن تكون العين المستأجرة يمكن أن ينتفع بها نفعاً مباحاً مع بقاء عينها، وهذا الشرط غير متحقق في كرائك لهذا المبلغ فإن عينه لم تبق، وإنما استهلكت بوضعها في البنك، واختلاطها بما فيه من أموال، وحيث قمت برد هذا المبلغ إنما رددت بدله لا عينه، ولهذا كانت حقيقة ما قمت به هو اقتراض هذا المبلغ، فإن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله فإن شرط فيه أن يرد بأكثر منه كان قرضاً ربوياً محرماً تجب التوبة إلى الله منه.
وإنما قيدنا عدم صحة إجارة النقود بالنقود الحالية لأن الدراهم والدنانير القديمة قد وقع خلاف بين أهل العلم في جواز إجارتها لمن يستخدمها في التزين والتحلي ثم يعيدها بعينها، فذهب الحنابلة إلى جواز ذلك، ومنع منه الجمهور، واتفق الجميع على أنه لا تصح إجارة الدارهم والدنانير لغير التحلي والوزن وتنقلب الإجارة في هذه الحالة قرضاً قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: (ويصح استئجار نقد) أي دراهم ودنانير (للتحلي والوزن) مدة معلومة، لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين، وكالحلي (و) كذا (ما احتيج إليه الأنف) من ذهب. (وربط الأسنان به) مدة معلومة، فتصح إجارته لذلك، لما مر (فإن أطلق الإجارة) على النقد بأن لم يذكر وزناً ولا تحلياً ونحوه (لم تصح) الإجارة، وتكون قرضاً في ذمة القابض، لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(12/3895)
حكم أخذ الفروغ من الساكن الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[استفتي عن منزل أسكنه بإيجار سنوي من الدولة، والآن أرغب في ترك هذا المنزل لكبره وأنا بمفردي أسكن فيه، لذلك أرغب في ترك ذلك المنزل لمستأجر آخر شريطة أن يدفع لي /الفروغ /أي السماح له بالسكن عوضا عني ويتفاهم هو مع مديرية الأوقاف السلمي الذي استأجر من المنزل
هذا التعامل وارد ومسموح فيه عندنا في سورية
فهل هذا التعامل بدون علم الدولة مسموح به شرعا أم غير مسموح به
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المستأجر إذا كان لا يزال في مدة عقد الإجارة فجاء مستأجر آخر وعرض عليه إخلاء البيت على أن يدفع له مبلغاً من المال مقابل منفعة المدة المتبقية، فإن هذا المبلغ جائز لمن أخذ ولمن دفع كما قال الشيخ عليش في فتح العلي المالك: الذي يدور عليه الجواب في ذلك أن الساكن الذي أخذ الخلو إذا كان يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غيره وأخذ على ذلك مالاً فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأجرة المثل فهو سائغ له الأخذ على تلك المنفعة التي يملكها، وأما إن لم يكن مالكاً للمنفعة بإجارة صحيحة فلا عبرة بخلوه، ويؤجره الناظر لمن يشاء بأجر المثل، ويرجع دافع الدراهم على من دفعها له.
فحاصل الجواب أن الأخ السائل له أن يأخذ (الفروغ) من المستأجر الجديد ما دام في مدة العقد باعتبار أنه باع منفعة بقائه في المنزل إلى حين استكمال المدة مع مراعاة عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/3896)
حكم التعامل بالليزينغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أود سؤالكم عن حكم الشرع في التعامل بالليزينغ (leazing) ، هو ما يمكن أن نعرفه بالكراء مع إمكانية الملكية؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد الكراء المنتهي بالتمليك فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 2884، والفتوى رقم: 2344.
وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه ليتسنى لنا الإجابة عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/3897)
من يلزمه إصلاح العقار المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستأجر شقة منذ فترة وقمت بتجديد هذه الشقة بمبالغ كثيرة هل يجوز لي أن أقوم بأخذ ما قد صرفته على هذه الشقة من المالك أو المستأجر الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمؤجر صاحب الدار هو وحده دون المستأجر الملزم بإصلاح ما يجعل الدار صالحة للانتفاع، لأن الدار ملك للمؤجر وإصلاح الملك يكون على المالك، لكن لا يجبر على الإصلاح، لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، وإنما إذا رفض يثبت للمستأجر الخيار في الفسخ لأن هذا الخلل يعتبر عيباً في المعقود عليه، ما لم يكن اطلع على العيب ورضي به ابتداء.
فإن أصلح المستأجر شيئاً مما ذكر يكون متبرعاً به، ولا يحتسب له لأنه أصلح ملك غيره بغير طلب منه، فإن فعل ذلك بطلب أو باتفاق مع المؤجر على أن الكلفة على المؤجر احتسب له وأخذه منه.
أما أخذه من المستأجر الجديد فلا يحق له ذلك، لأنه أي المستأجر الجديد إنما يستأجر العين على حالها الآن بأجرة معلومة ولا يُلزم بما أنفق عليها قبل، جاء في بدائع الصنائع: وتطيين الدار وإصلاح ميزابها وما هو من بنائها على رب الدار دون المستأجر، لأن الدار ملكه، وإصلاح الملك على المالك.... وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤجر ذلك ... فإن أصلح المستأجر شيئاً من ذلك لم يحتسب له بما أنفق لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره. ا. هـ
وجاء في المغني: فصل: وإن شرط الإنفاق على العين النفقة الواجبة على المكري كعمارة الحمام إذا شرطها على المكتري فالشرط فاسد لأن العين ملك للمؤجر فنفقتها عليه، وإذا أنفق بناء على هذا احتسب به على المكري ... وإن أنفق من غير إذنه لم يرجع بشيء. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1425(12/3898)
من دخل السينما ولم يدفع أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[مرة أنا كنت ذاهبا إلى مجمع تجاري، ورأيت بابا مفتوحا، دخلته وطلع بابا خلفيا للسينما، وفي فليم دخلته بس بلاش محد شافن أدخله هل علي شيء كدين أرده وأي شيء؟ وأتمنى ما ثقلت عليكم ملاحظة: بلادي هي قطر. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دخول السينما ودفع أجرة عنها لا يمكن أن يسلم أي منهما من أن يكون حراما، وكنا قد أجبنا عن ذلك، فراجع فيه الفتوى رقم: 27566.
وأما ما كان يلزم أن تدفعه لهم مقابل انتفاعك بمشاهدة الأفلام ولم تدفعه، فإنه مال حرام عليهم، ولكنك أنت لا تملكه، فمخرجه إذاً مصالح المسلمين، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب، أو منفعة محرمة إذا كان الماضي قد استوفى العوض. (3/4 36.
فعليك أن تعطي المبلغ المستحق عليك لمصارفه من ضعفاء المسلمين ونحوهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/3899)
حكم إجبار الخادمة على تغطية وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ:
هل يجوز لصاحب العمل إجبار الأجير لفعل حكم شرعي مختلف فيه بين العلماء، كإجبار الخادمة على تغطية الوجه في حين أن مذهبها جواز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا كان صاحبها مستندا على رأي فقهي معتبر.
قال النووي: وليس لعالم إنكار مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله ...
وعليه، فلا يجوز لصاحب العمل إجبار الأجير على حكم شرعي مختلف فيه، والحال أن صاحبه يقلد مذهبا معينا أو قولا معتبرا من أقوال أهل العلم، هذا من حيث العموم.
وأما بخصوص جبر الخادمة على تغطية وجهها، فإن كان لمصلحة راجحة كصونها أو خشية الفتنة بها، فإن العلماء قالوا: إن المرأة إذا كان يخشى من إبداء وجهها الفتنة وجب عليها سترته، سواء منهم القائلين بوجوب الستر وبعدم وجوبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/3900)
المسلم إذا استؤجر في عمل معين يتقيد بما شرط عليه فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مدرسة أهليه وتخصصي تدبير منزلي مادة تهتم بشؤون الطبخ والمنزل والتربية والأطفال والغسيل والكي، وأنا أشرح مادتي من النظرة التي أعلم أنها تفيد الفتاة وأحاول جاهدة إفادتهن أي لا أتقيد بالموجود بالمنهج وفي الغالب لا قول الموجود في الكتاب لأن ما كتب في الكتاب عفا عليه الزمن وأشرح للمرحلة الابتدائية والمتوسطة بقدر ما أستطيع لكن طالبات مرحلة الثانوية لا يريدون الدروس ولا يحاولون أن يهتموا بها وأنا في الغالب لا أعطيهم واذا أعطيتهم أعطيهم دروساً من خارج المنهج لكي يستفيدوا وأما الدروس التي لا يمكن أن تكون مفيدة في وقتنا الحاضر لا أعطيها لهم وأيضا أنا متمكنة من مادتي في حضور أي شخص غريب لأن حضورهم يجعل الطالبات ينتبهن وبالتالي أعطي كل ما لدي ولا أقول إني لا أعطي ما لدي عند عدم حضور أي شخص غريب ولكن البنات يبدأن بطرح أسئلة وبالتالي تتشعب الأسئلة وأحاول أن أجيب عليها وبالتالي نخرج من الموضوع
وفي بعض الأحيان أشتري مقادير الطبخ من جيبي الخاص مع العلم بأن المدرسة ملزمة بتوفيره ((بعض الطلبات لا يحضرونها))
سؤالي
هل راتبي حلال؟
هل أستمر في الوظيفة أم أستقيل حالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم إذا استؤجر على عمل معين أن يتقيد بما شرط عليه في ذلك العمل، فالمدرس إذا كلف بنوع معين من التدريس أو بمنهج معين فعليه أن يفي بما اشترط عليه من ذلك، لما روى أبو داوود والترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم.
وبناء عليه فإن عدم تقيدك بالبرنامج المحدد في المنهج إذا كان من أجل التمهيد له بمعارف أخرى ليتمكن الطالبات من الاستفادة، وبالتالي ليستوعبن ما تقدمينه لهن فهذا حسن، ويعتبر من النصح للمسلمين المأمور به في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان سببه أنك لا ترين الفائدة في المناهج المقررة وأن ما تعلمينه أفضل منها فهذا أمر لا ينبغي أن تفعليه من تلقاء نفسك، بل تستشيرين فيه إدارة المؤسسة، فإن أذنت فيه فافعلي وإلا فلا، ولا يبرر لك هذا التجاوز أنك متمكنة من مادتك، ولا ما تصرفينه من جيبك مما لا يلزمك.
ثم إن ما ذكرته من تشعب الأسئلة مما يخرجك عن الدرس وعن موضوعه فهو أيضاً مما لا ينبغي، بل الواجب التقيد بالمقررات، وتخصيص وقت بعد كل مقرر للأسئلة ولاستكمال الاستفادة، ومع ذلك فإنا لا نرى أن تتركي الوظيفة بموجب هذه الأغلاط، ولكن أطلعي إدارة المدرسة على ما لديك من الملاحظات، واعملي بما يشيرون به عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(12/3901)
لا يجوز أخذ قيمة إيجار السيارة في هذه المسألة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندساً بإحدى الهيئات الهندسية الحكومية المصرية المنوط بها الإشراف على تنفيذ المنشأت والمباني لهذه الهيئة، ويتم تنفيذ هذه المباني طبقاً للعقود المبرمة بين هذه الهيئة وبين المقاولين الذين يتم ترسية تنفيذ تلك المباني عليهم، ومن بين نصوص وشروط التعاقد، أن يقوم المقاول بتوفير وسيلة انتقال (سيارة) لجهاز الإشراف بهذه الهيئة (المهندسين) وذلك للإشراف على تنفيذ الأعمال بالمنشأ الجديد، صيغة النص بالعقد- يقوم المقاول بتوفير وسيلة انتقال لجهاز الإشراف من مقر العمل إلى موقع العملية، في حالة عدم توفيرها يتم: خصم خمسين جنيها عن اليوم الواحد، وسؤالي له عدة فروع: في حالة قيام المقاول بتوفير السيارة سواء كانت السيارة بمعرفته، أو بمعرفة المهندس المشرف بالاتفاق مع المقاول، مع قيام المقاول بدفع قيمة الإيجار، فهل يجوز استخدام هذه السيارة استخداماً شخصياً مع عدم التقصير في أداء العمل المكلف به المهندس المشرف، وبعلم ورضى المقاول، وبعلم رؤسائي في العمل، في حالة امتلاك المهندس المشرف لسيارة خاصة فهل يجوز للمهندس المشرف تأجيرها في العملية التي يشرف عليها وحصول المهندس على قيمة الإيجار لسيارته، من المقاول، برضا المقاول وبعلم مديره في العمل، في حالة عدم قيام المقاول بتوفير السيارة السابق ذكرها فهل يجوز للمهندس المشرف الحصول على قيمة إيجار السيارة نقداً من المقاول وبدون جبره مع قيام المهندس المشرف بالذهاب لموقع العملية بمعرفته وبدون الإخلال بواجبات العمل مع إحاطة علم فضيلتكم بأن ما سبق ذكره من الحالات الثلاثة السابق ذكرها تقريباً، واقع موجود في كافة الجهات والهيئات المشابهة، وأيضاً في الهيئة التي أعمل بها، كل طبقاً لما تمليه عليه نفسه، وسؤالي الآخر: جرى العرف في مجال عملنا أن يقوم مقاول العملية بإحضار وجبة غداء لجهاز الإشراف في حالة البقاء في موقع العملية حتى موعد الغداء مع عدم وجود نص في العقد على ذلك، وبدون إجبار على المقاول أو تقصير في أداء العمل، وبعلم الإدارة مع العلم بأن مواعيد عملي حتى الثانية بعد الظهر، وأتقاضى حوافز نظير التأخير في العمل حتى الخامسة عصراً، في حالة حاجة العمل أرجو من فضيلتكم الرد على فتواي نظراً لالتباس الأمر علي وعلى زملائي، وراحة النفس وتحري الحلال البين، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب الشق الأول والثاني من السؤال الأول وكذلك جواب السؤال الثاني: أنه لا حرج في ذلك ما دام ذلك بعلم الإدارة ورضا المقاول ولم يفض إلى محاباة المقاول على حساب العمل.
أما بالنسبة للشق الثالث من السؤال الأول، فإنه لا يجوز أخذ قيمة إيجار السيارة نقداً من المقاول، ولو كان ذلك برضاه ولو كان لا يترتب على ذلك إخلال بواجبات العمل إلا أن تأذن إدارة العمل في ذلك، لأن العقد الذي بين الإدارة والمقاول ينص على أن يقوم المقاول بتوفير سيارة للمهندس للانتقال من مقر العمل إلى موقع العملية، لا أن يدفع قيمة ذلك للمهندس، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(12/3902)
حكم من أرسلته شركة على نفقتها لدورة تدريبية ولا يرغب بالرجوع لبلده
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة أعضاء الشبكة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة أنا عندي سؤال وهو:
أنا شاب عربي مسلم ـ ولله الحمد ـ أعمل في شركة نفطية في بلدي وقد أوفدتني هذه الشركة لدورة تدريبية لكندا لمدة 10 أشهر. وجميع المصاريف على الشركة من مصاريف دراسة وعلاج وشراء الكتب وحتى المواصلات بالإضافة إلى المرتب الذي يصرف لي في كندا فإن مرتبي في بلدي يصرف لي كاملا وفي وقته. ولكن الظروف السياسية والوضع الحالي لحكومة بلدي يشيب له الرضيع من هول الظلم. عموما لا أريد أن أشرح تفاصيل حكم هذا. سؤالي هو إنني أريد البقاء في هذا البلد فهل علي أن أرجع المبلغ الذي صرفته علي الشركة.. أم ماذا أفعل.لأنني أشعر ـ وقلب المسلم دليله ـ بأن هذا المبلغ هو دين في عنقي وخصوصا وأن الشركة تنتظر رجوعي لأساهم في بناء بلدي. وأنا بصراحة لولا كرهي للنظام لا أتوانى في الرجوع لبلدي. فخدمتي للمسلمين أشرف لي من أن أشتغل في بلاد الفرنجة.
أفيدوني أفادكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة هو من العقود اللازمة، ولا يملك أحد من المتعاقدين فسخه إلا لمانع من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] . (المائدة: 1) . وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. وبناء على هذا، فإن كان بالإمكان أن تمارس أمر دينك وتعبد الله في بلدك فإن من واجبك أن ترجع وتكمل مع الشركة العقد الذي التزمت به نحوها أو تستقبل منها بما تتراضيان عليه من تعويض لما أنفقت عليه أو أكثر أو أقل، "والإقالة بيع" فلا تصح إلا برضا المتعاقدين، وليس يبرر لك فسخ الإجارة أنك تبغض سلطات دولتك ولا ما وصفتهم به.
وإن كنت لا تستطيع ممارسة دينك في دولتك كان ذلك عذرا يمكن أن تفسخ معه الإجارة، وإذا انفسخت فلا بد أن ترد إلى الشركة جميع ما صرفته على تكوينك وما أعطته لك من أجور إلا إذا كنت أثناء التكوين تؤدي لهما بعض الخدمات، فإنه حينئذ يحط عنك بحسب ذلك، وعليك رد الباقي، إذ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(12/3903)
حكم تأجير مكبرات الصوت لمن يستعملها في الحفلات الماجنة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الصلاة على رسول الله أما بعد:
جزاكم الله عنا كل الخير لما تقومون به.
سؤالي حفظكم الله هو:
أملك أجهزة تكبير الصوت بكل لوازمها وأقوم بإيجارها للبعض ويستعملونها في إقامة حفلات الغناء الماجن. هل يعتبر هذا الدخل حلالا أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تأجير مكبرات الصوت لمن تعلم أنه يستعين بها على معصية الله، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، ولا تتم توبتك إلا بترك ذلك والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه أبدا، مع لزوم التخلص مما بقي بيدك من الأموال التي حصلتها منه بإنفاقها في أوجه الخير والبر، لأنها أموال تحصلت عوضا عن منفعة محرمة، وما كان طريقه كذلك، حرم على صاحب المنفعة تملكه، ولا يرد إلى المنتفع، لأنه استوفى الذي يريد، ولا يجوز في الشرع ولا في العقل أن يجمع بين استيفاء المنفعة واسترداد عوضها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5119، 37317، 23663.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(12/3904)
شروط جواز أخذ أجرة ممن يريد شراء العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[ظهرت هذه الأيام ظاهرة شراء الدينار العراقي الجديد فما حكم الاستثمار فيه بشرائه ثم بيعه عندما ترتفع قيمته؟
سؤالي الثاني:
لقد اشتغلت في تجارة هذه العملة فأصبحت آخذ من الناس الذين يريدون أن يشتروا هذه العملة المبلغ وأخصم منه عمولتي عن ذهابي لشراء العملة حيث إن هذه العملة تتواجد عند شركة في العاصمة وتبعد عنا مسافة 300 كم \" ما الحكم الشرعي في عملي هذا وهل يجوز لي أخذ العمولة؟
جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الدينار عملة يتعامل الناس بها فلا حرج في الاستثمار فيه بالبيع والشراء إذا روعيت الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 3702.
ولا حرج في أخذ أجرة نظير سفرك لشرائك العملة، لمن يريد شراءها، إذا تحقق شرطان:
الأول: أن تكون موكلاً عنهم في الشراء.
الثاني: أن تكون الأجرة التي تتعاطاها معلومة علماً تنتفي به الجهالة المفسدة للإجارة، وننبهك إلى أنه إذا لم تكن موكلاً عنهم في الشراء، وإنما يأتونك ليشتروا منك، فتأخذ منهم الثمن وتذهب لتشتري هذه العملة، فلا يجوز ذلك، ولا أخذ عمولة عليه، لأن من شروط جواز الصرف -أي بيع العملات- أن يتم التقابض في المجلس، وفي حالة أخذك للثمن ثم سفرك للشراء لا يتم التقابض في المجلس، وإنما يتأخر إلى ما بعد شرائك لهذه العملة، كما أن هذا داخل في بيع ما ليس عندك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(12/3905)
أتعاب التحضير للمناقصة بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: أتعاب مناقصة بناء المساكن، أرجو توضيح الحكم الشرعي في المعاملة التالية، وجزاكم الله خيراً، عندنا مكتب استشارات هندسية في الإمارات ونقوم فيه بتصميم المساكن والمباني والإشراف على بنائها والذي يقوم به المقاولون (شركات البناء) ، ونتقاضى نظير ذلك أتعاب التصميم والإشراف، وعادة تكون بنسبة 4% من قيمة عقد المقاولة (كلفة بناء المبنى) ، منها 2% أتعاب التصميم و2% أتعاب الإشراف، وتكون هذه النسبة مدونة في اتفاقية التصميم والإشراف بين مالك الأرض التي سيتم البناء عليها، وبين المكتب الاستشاري، ويوقع المالك أيضاً ورقة تفويض تخول الاستشاري مراجعة الجهات الحكومية لإنهاء كل الإجراءات الرسمية التي يتطلبها البناء نيابة عن المالك، وبعد ذلك تتم دعوة عدة مقاولين لتقديم أسعارهم (فيما يسمى بالمناقصة) ، وعند ترسية عقد البناء على أحد المقاولين، يقوم هذا المقاول بدفع مبلغ يسمى أتعاب مناقصة إلى الاستشاري ويتراوح هذا المبلغ ما بين 25 ألف درهم وأكثر، ويقول أصحاب المكاتب الاستشارية والذين جميعهم وعلى حد علمي يتقاضون أتعاب المناقصة هذه، إن هذا عرف متعارف عليه ويأخذونه نظير جهودهم في التحضير للمناقصة من مخططات ومذكرات، لكن هذا الجهد الذي يذكرونه مندرج تحت نسبة أتعاب التصميم 2%، علما بأن أتعاب المناقصة هذه غير مدونة في أي أوراق رسمية والمالك غالباً لا يعلم بها، وأحياناً إذا علم فإنه مجبر لأن كل المكاتب تأخذ ذلك، وطبعاً المقاول يضيف هذا المبلغ إلى كلفة المقاولة الإجمالية، السؤال: هل يحل للمكتب الاستشاري أخذ هذا المبلغ (أتعاب المناقصة) من المقاول بعلم أو بدون علم مالك الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أجر الجهد الذي يبذله أصحاب المكاتب الاستشارية في التحضير للمناقصة والإعداد لها ونحو ذلك داخلاً -عرفاً أو تعاقداً- في ما يتقاضونه من أجر التصميم أو الإشراف، فلا يجوز لهم أخذ المبلغ المذكور، لأنه أخذ مال بغير حق، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29] ، وسواء في ذلك أعلم بذلك صاحب الأرض ورضي مكرهاً، أم لم يعلم.
أما إذا لم يكن أجر هذا الجهد داخلاً -عرفاً أو تعاقداً- في ما يتقاضونه على الإشراف والتصميم، وجرى العرف بأنه يؤخذ من المقاول، فلا حرج حينئذ في أخذه من المقاول، ولو كان المقاول يُحمِّله لصاحب الأرض، لأن تحمُّل صاحب الأرض لهذا المبلغ -حينئذ- داخل في أجرة المقاول التي تعاقد عليها ورضي بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/3906)
استئجار المؤجر.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني بارك الله فيكم, أنا على وشك إنشاء شركة توظف خبراء برواتب معينة ومن ثم نقوم بتوريد هؤلاء الخبراء أو الفنيين أو إعارتهم لشركات عالمية كبرى وتقوم تلك الشركات بدفع الرواتب لشركتي وأنا بدوري أدفع رواتب المعارين أقل من الرواتب المدفوعة وذلك بالاتفاق المسبق مع كل من الموظفين والشركات.
من هنا يأتي الربح. مقابل توفير خبراء في مجالات نادرة مثل محطات توليد الكهرباء ومصافي البترول, هل ربح المشروع حلال أم حرام؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت شروط الإجارة متوفرة وموانعها منتفية، فلا مانع من استئجار المؤجَّر، سواء كان المؤجَّر شخصا أو دابة أو سيارة أو دارا..
قال العلامة الشيخ خليل المالكي في مختصره عاطفا على ما يجوز من الإجارة: " واستئجار مؤجَّر " وقال المواق عند شرحه لهذا النص من المدونة: لمكتري الدابة للحمولة والدار والسفينة كراؤها من مثله في مثل ما اكترها له.. قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله بأكثر من الكراء أو أقل ... ومن استأجر أجيرا لعمل من الأعمال فله أن يرسله يعمل للناس ويأتيه بما عمل ... أو يكريه في مثله.. وقال الخرشي المالكي في شرحه للنص المذكور: والمعنى أن العين المستأجرة دابة أو عبدا أو غير ذلك تجوز إجارتها لمن استأجرها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويجوز للمؤجِّر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة.
وقال أيضا: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وعلى هذا، فالحاصل أنه لا مانع من أن تقوم شركة أو شخص بالتعاون مع الخبراء والمهندسين والفنيين.. بأجر معين ثم تقوم بإعارتهم لغيرها بأكثر من ذلك أو أقل أو تتبرع بهم، لأنها ملكت المنفعة بالعقد الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/3907)
أقوال أهل العلم في فسخ الإجارة بالعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[قمنا بكراء بيت، لمدة ثلاثة أشهر وقد دفعوا الثمن كاملا بعد انقضاء الشهر خرجوا بدون ما ينبهونا يعني شهرين الباقي لم يسكنوا فيها، هل يجب علينا أن نرجع لهم المبلغ الخاص بالشهرين المتبقيين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية، ويترتب على ذلك ملك المؤجر للأجرة وملك المستأجر للمنفعة، وأنه لا ينحل عقد الإجارة إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجر له العين في بعض الحالات، أو بوجود سبب من أسباب فسخه.
واختلف العلماء في فسخ الإجارة بالعذر، فالجمهور على أنها لا تفسخ إلا بعذر شرعي، ومثلوا لذلك بمن استأجر شخصا ليقلع ضرسه الذي يؤلمه فزال الألم، أو عذر حسي يتعلق بمصلحة عامة، كأن يحدث خوف عام يمنع المستأجر من السكن في المكان الذي به العين المستأجرة، أما إذا كان حادثا خاصا بالمستأجر وحده، فليس بعذر عندهم يفسخ الإجارة.
وذهب الأحناف إلى أن الإجارة تفسخ بالأعذار وتوسعوا في ذلك فقالوا -كما في البدائع وحاشية ابن عابدين وغيرهما من كتبهم-: إن كل ما يُعْجِزُ العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد يعتبر عذرا، وهذا بناء على أن عقد الإجارة عندهم منعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، والمنافع لا تملك جملة واحدة، بل شيئا فشيئا، فيكون اعتراض العذر فيها بمنزلة عيب حدث قبل القبض يوجب الفسخ.
وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر: ما لو استأجر دكانا فأفلس وقام من السوق، أو استأجر دارا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصا لمصلحة يأملها ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم.
جاء في "رد المحتار على الدر المختار" في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر. اهـ.
وخلاصة المسألة: أنه لا يلزمكم رد إيجار الشهرين اللذين لم يسكن فيهما المستأجر، بل هو حق لكم بموجب عقد الإيجار الذي تم لمدة ثلاثة أشهر، هذا على مذهب جمهور العلماء، أما على مذهب الأحناف، فإن كان المستأجر خرج من الدار لعذر من الأعذار المتقدمة، فله أن يطالبكم بذلك.
والراجح -والله أعلم- هو مذهب الجمهور، لأن الإجارة بيع منافع، فإذا تم العقد صحيحا استحق البائع المؤجر ثمن المبيع (المنفق) سواء انتفع المستأجر بالمبيع أم لا.
جاء في "الروض المربع": وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها، أي انقضاء مدة الإجارة، فعليه جميع الأجرة، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجرة، والمستأجر المنافع. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(12/3908)
عدم إعطاء الأجير حقه أكل للمال بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرنا استراحة للزواج وفيها غرفة تؤجر للكوافيرة، أي أن كل واحدة تصلح شعرها عند الكوافيرة يأخذ عنها صاحب الاستراحة خمسة وعشرين بالمائة، فدفعنا جميعاً ما عدا واحدة لم نخبره عنها، ولم تدفع فهل علينا إثم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن إخفاءكم عن صاحب الاستراحة إصلاح هذه المرأة لشعرها عند الكوافيرة وعدم دفعها لأجرة ذلك، من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] ، فعليكم بالتوبة إلى الله من ذلك، ويجب على هذه المرأة أن تدفع أجرة إصلاح شعرها، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 45266.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(12/3909)
المال الذي لم يؤد ما يقابله عمل يرد لأصحابه
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف كلف بالعمل خلال إجازة العيد، لكن لم يداوم في أول وثاني العيد على أنه سوف يداوم باقي الأيام، لكن زميله أخبره بأنه سوف يداوم عنه باقي الأيام، حيث الموظف الأول متخوف من زميله وغير مطمئن من صدق كلامه في الدوام، وهذا ما حصل بأنه لم يداوم، وتم صرف المستحقات لهم، والموظف الأول لم يتصرف فيها، وأقترح أن يتصدق بجزء منه على الجمعيات الخيرية وعلى المساكين، أفيدوني وفقكم الله ما الواجب عمله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليه أن يرد هذا المال الذي لم يؤد ما يقابله من عمل إلى إدارته، ولو كان هذا الرد بطريقة مباشرة مع التوبة إلى الله تعالى، ولا تبرأ ذمته بصرف هذا المال إلى الجمعيات الخيرية أو المساكين، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12608، 18565، 17110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/3910)
كيفية حساب الأجرة لعمال عملوا في فترات متفاوتة
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: تقسيم أرباح مبلغ ناتج عن عروض تجارة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم علماً بأنه أنا وأخي قد جئنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
في سنة 1983، وقد عملنا بوظيفة إمام بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي، وكنا قد اقترضنا مبلغاً من الجماعة بعد إضافة مبلغ قد ادخرناه من رواتبنا لغرض التجارة وتحسين اوضاعنا،
وقمنا باستئجار محل الخياطة والتطريز ومن ثم قمنا باستخراج تأشيرات عمل لإخواننا على فترات زمنية متفرقة أو على مر السنين للعمل في هذه المحلات.
السؤال لسيادتكم ما يلي:
هل يستحق جميع الإخوان نفس الحصة (مساوية أو الأجر بالمثل) في المبلغ ناتج عن عروض التجارة، بالرغم من أنهم جاءوا على فترات مختلفة من الزمن فالبعض جاء قبل سنتين والبعض جاء
قبل (6) أو (10) سنوات وكانت المحلات ناشئة؟
الملاحظة:
بعض الإخوة كانوا يعملون في المحلات لمدة سنة ويسافرون لمدة (6) اشهر ومن ثم يرجعون مرة
أخرى إلى العمل.
أفيدونا في هذه المسألة جزاكم الله خيراً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهؤلاء الإخوة الذين عملوا معكم في المحل إما أن يكونوا دخلوا معكم كشركاء أنتم بالمال وآلة العمل، وهم بالجهد، فهذه شركة مضاربة ويستحق العامل فيها نسبة من الربح يتفق عليها مع رب المال كالنصف والربع، وليس للعامل إلا ذلك، إما رأس المال وآلة العمل فهذا لرب المال، مع نسبته من الأرباح، ويشترط في المضاربة تحديد نسبة الربح التي يتحصل عليها كل طرف في العقد، وإلا كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة المثل، أي يأخذ ما يأخذه العمال مثله في مثل هذا العمل.
جاء في بدائع الصنائع: وأما حكم المضاربة الفاسدة ... وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن. ا. هـ
وفي الإنصاف وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجرة خسر أو كسب، وذهب آخرون إلى أن له ربح المثل، وهو اختيار ابن تيمية حيث قال: ولهذا كان الصواب أن يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه.
وإما أن يكون هؤلاء الإخوة دخلوا معكم في هذا العمل كأجراء فلهم الأجرة المتفق عليها مسبقاً، وتجب معلومية الأجرة قبل العمل في الإجارة، فإن لم تك معلومة محددة فهي إجارة فاسدة، وللعامل فيها أجرة المثل، فإذا تقررت وعرفت حالة هؤلاء الإخوة أهم شركاء أم أجراء أمكن معرفة ما لهم في حالة سفرهم وتركهم للعمل حسب الاتفاق بين صاحب العمل والعامل أو بين صاحب المال والمضارب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(12/3911)
المستأجر يملك المنفعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تكلف رحلة إلى البحر 80 دج للفرد الواحد.قمت أنا بالتعاقد مع مالك حافلة نقل على مبلغ 1500 دج. وقمت بجمع 27 فردا. وجمعت أنا من عندهم مبلغ 2160=27*80
أعطيت صاحب الحافلة 1500 وأخذت أنا 660 دج ولم أخبر رفاقي بأني أخذت الفرق لأنهم سيدفعون نفس المبلغ إن دفع كل واحد لمفرده.
... ما حكم 660 دج التي أخذتها0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا التصرف جائز، وكذا المبلغ المتحصل منه، لأن صاحب السؤال قام باستئجار الحافلة من صاحبها بملغ 1500 دج، ثم أجرها للآخرين كل واحد 80 دج وأخذ هو الفارق، وهذا لا مانع منه، لأن المستأجر يملك المنفعة فيجوز له أن يؤجرها لغيره، وراجع الفتوى رقم: 26759.
وما تقدم في حالة ما لما يكن صاحب السؤال وكيلاً عن هؤلاء الأشخاص في استئجار الحافلة، فإن كان وكيلاً عنهم نصاً أو عرفاً لم يجز له أخذ هذه الزيادة، ويلزمه إرجاعها إليهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(12/3912)
تغاضي المدير عن حضور الموظف لا يبيح الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض من الشباب مُعيَّن في مؤسسة التعليم ويتقاضى راتبا ً شهريا ً غير أنه لا يذهب إلى العمل مطلقاً بحجة أن المدير المسؤول على هذه المؤسسة قد استغنى عنه وعن خدمته وقام بتفريغه من العمل فما حكم هذا الراتب الذي يتقاضاه بعض الشباب، جزاكم الله خيرا ً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص المذكور أخذ مرتب من غير أن يقوم بما يلزمه من عمل إذا كان الراتب المذكور من الأموال العامة، ولو كان المدير المذكور تغاضى عن حضوره، وراجع الفتوى رقم: 32588.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/3913)
إجارة على منفعة مباحة، لا رشوة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل كما تعلم أو أضف إلى علمك أن بِلادنا ممنوع فيها منعا ً باتاً إدخال الكتب الإسلامية والأشرطة الإسلامية من الدول المجاورة كمصر وغيرها، حيث أن بلادنا جافة من الكتب والأشرطة الإسلامية، وإذا أراد أحد الأخوة أن يُدخل هذه الكتب أو الأشرطة إلى بلادنا فعليه أن يقوم بتهريبها وإخفائها على رجال الجمارك وإلا فسوف يكون العقاب شديدا إذا لا سمح الله ضُبطت معه هذه الكتب أو الأشرطة لذلك يضطر بعض الشباب لدفع بعض الأموال لرجال التهريب الذين هم متخصصون في هذا المجال من أجل أن تعم الفائدة المرجوة من هذه الكتب والأشرطة، والله أعلم
فما رأيُّ فضيلتكم في هذه الأموال التي تدفع لهؤلاء الرجال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليكم بالمعاملة بالحكمة والرفق مع السلطات في بلدكم لعلها تسمح لكم بالحصول على المواد النافعة التي ذكرت، فإن حيل بينكم وبين ذلك، فلكم أن تعطوا أجرة لمن يهربها لكم، ولا إثم عليكم إن شاء الله تعالى في ذلك لأنها إجارة على منفعة مباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(12/3914)
حكم إجارة الكافر والإهداء له
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من سكان حي بفرنسا وفقنا الله للحصول على محل اتخدناه مسجدا للصلاة لكن للأسف للحصول على رخصة للجمعية وراءنا شخص فرنسي يظهر لنا أنه باستطاعته مساعدتنا، هل يجوز لنا أن ندفع له هدية نقدية أم غير ذلك مع العلم بأننا مهددون بالإغلاق إن لم نوفق للحصول على الرخصة
أفتوناولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إعطاء هذه الهدية للشخص المذكور بغية مساعدتكم في حل مشكلتكم، إذ الهدية للكفار مباحة كما هو مبين في الفتوى رقم: 26116.
وإن كنتم تعطونه ذلك من باب الإجارة فلا مانع منه أيضاً، فالكافر يجوز استئجاره، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته دليلاً مشركاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(12/3915)
حكم انتفاع المالك باستثمار الرهن مقابل الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في دولة أجنبية والإجارات مرتفعه بالنسبة للمنازل وهناك ما يسمى بالرهن والرهن نوعان:1-رهن جزئي تدفع مبلغ مثلا 10000$ رهن و50$ إجار شهري
2- رهن كامل وهو أن تدفع مبلغا ضخما مقابل السكن في المنزل وعند انتهاء المدة يرجع المبلغ كاملا غير منقوص.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت صورة المسألة من النوعين المذكورين أن مالك العقار ينتفع باستثمار الرهن مقابل إسقاط الأجرة عن الراهن كلية إذا كان المبلغ كبيرا أو جزئيا إذا كان المبلغ قليلا، فهذا لا يجوز، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 12849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(12/3916)
حقوق الأجير في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الإسلامي في حقوق العامل والأجير؟ وما هو موقف الإسلام من قوانين العمل المتبعة؟ وهل الحقوق التي منحها القانون للعامل؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدين الإسلام قد حمى حقوق الأجير وصانها أكمل صيانة، وذلك يتجسد في ما يلي:
أولا: أمر بالوفاء بما تم عليه التعاقد بين الأجير والمستأجر، فقد قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ِ] (المائدة: 1) .
ثانيا: جعل من الظلم والجور تأخير دفع الأجرة إلى الأجير مع القدرة على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
ثالثا: رتب الوعيد الشديد على منع الأجير من أجره بعد الاستحقاق، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره.
وعليه، فإن الإسلام قد حافظ أشد المحافظة على حق الأجير وصان حقوقه أتم صيانة.
أما بالنسبة لقوانين العمل المتبعة، فلا علم لنا بتفاصيلها، لكنها لن ترقى إلى ما جاء في شرع الله تعالى الذي شرعه لعباده، فهو الذي يعلم ما يصلحهم.
قال تعالى: [أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير ُ] (الملك:14) .
وما دمنا لا نعلم تفاصيل الحقوق التي منحها القانون للعامل، فلا يمكننا الحكم عليها هل هي التي اشتمل عليها الإسلام أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(12/3917)
مذهب المالكية في إجارة كتب العلوم الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن عملية تأجير الكتب، فهل يجوز لي تأجير \"أو استئجار\" الكتب بمقابل مالي، مثلا أن أعطي الكتاب للمستفيد مقابل مبلغ مالي محدد عن كل يوم يبقى فيه الكتاب عنده، وذلك تسهيلا للمستفيد الذي يمكنه ذلك من قراءة عدة كتب بثمن كتاب واحد، وكذلك هل يجوز قبض مبلغ مالي مقدما \"كاشتراك\" يمكن المستفيد من الدخول للمكتبة وقراءة ما يشاء طوال فترة الاشتراك، ويحسب عليه المبلغ سواء قرأ شيئا أو لم يقرأ فذلك متعلق به، أود من حضرتكم شرحا مفصلا للموضوع، كما أرجو أن يوضح الرد تبعا لآراء المالكية، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب المالكية إلى كراهة إجارة الكتب المتعلقة بالعلوم الشرعية كالفقه ونحوه وكذا بيعها، قال خليل في مختصره: وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه. انتهى.
ومقصوده كراهة أخذ أجرة على تعليم الفقه ونحوه من العلوم الشرعية كما يكره بيع الكتب المشتملة عليها، وقال الدسوقي في حاشيته: كبيع كتبه وكذا إجارتها، اللخمي: اختلف في الإجارة على كتب العلم وفي بيع كتبه ولا أرى أن يختلف اليوم في جواز ذلك لأن حفظ الناس وأفهامهم الآن نقصت، فلو بقي العالم بلا كتب لذهبت رسوم العلم. انتهى.
أما تأجير المكتبة لمن يطالع الكتب فيها مدة معينة فجائز ولو لم يقم المستأجر بالمطالعة، بشرط تمكنه من الانتفاع بها وعدم وجود مانع يمنعه من استيفاء حقه، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل: ولزم الكراء بالتمكن من التصرف في العين التي اكتراها من دابة أو أرض أو غير ذلك وإن لم يستعمل. انتهى.
وتعجيل الأجرة مطلوب إذا كانت معينة أو شرط تعجيلها أو جرت العادة بذلك، قال الدردير أيضاً: وعجل الأجر بتعيينه أو بشرط عادة بأن كان العرف أو العادة التعجيل، وسواء كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا، فهي صحيحة في هذه الأربع. انتهى.
وعليه؛ فالمالكية يكره عندهم إجارة الكتب المتعلقة بالعلوم الشرعية فقط، ولكن الإمام اللخمي يرى جوازها من غير كراهة وهو الحق، لكنهم كانوا يكرهون بيعها أيضاً وما أظن عاقلا الآن يمكن أن يكره ذلك، هذا إضافة إلى أن العلة التي ذكرها اللخمي وهي قلة الحفظ أشد الآن، فقد انضاف إلى قلة الحفظ عدم الاعتناء بعلوم الشرع، ولا بأس باستئجار المكتبة مدة معينة لمن يطالع فيها مع تمكينك إياه من ذلك ولو لم يقم بالمطالعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(12/3918)
حكم أداء الأجرة على منفعة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص له عندي مبلغ وهذا المبلغ مقابل أنه عمل شحن بطاقة لدش القنوات (الجنسية) لكنني لست على علم، هل هذا المبلغ يعتبر ديناً أو أتصدق به أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به هذا الرجل معصية والأجرة على المعصية حرام وسحت، وعليه فإنه لا يستحق أن يعطى شيئاً مقابل عمله ذلك، كما أنه لا يجوز لك دفع هذه الأجرة لعدم استحقاقها عليك شرعاً، لأن العقد الذي صار بينكما محله منفعة محرمة فلم يترتب عليه ما يترتب على الإجارة الجائزة الصحيحة.
جاء في الكافي للإمام الطبري: لا يجوز لأحد أن يكري معصرته ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر ويحملها، وإن فعل أُخذ منه ما قبض من أجرة ذلك وتصدق به، وعوقب على فعله، وإن كان لم يقبض ذلك لم يحكم له بشيء. ا. هـ
هذا والواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى وتبادرا إلى قطع تلك القنوات المحرمة، وراجع الجواب رقم: 16366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(12/3919)
استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدي مصر يقوم نظام الإيجار على إطلاق مدة الإيجار (إيجار غير محدد المدة) وامتداده, وقد علمت أن تحديد المدة من شروط صحة العقد.
لكن نظام الإيجار القديم مطبق منذ أكثر من خمسين عاما وقد وقع فيه كثير من الأسر منها من لا يستطيع إيجاد بديل, ونظرا لطول المدة فقد أصاب بعض أصحاب البيوت (الملاك) جشع في استغلال الحق عندما تم تعديل القانون (لم يعلموا بعد بحكم الشرع)
السؤال ما حكم المقيمين على القانون القديم؟
خاصة وأن طرفي العقد كانا قد رضيا بامتداده
وما الحيلة لجشع أصحاب البيوت؟
وما حكم من يوقع عقدا حديث ويعمل بنص القانون القديم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وأي قانون يفرض فيه ما يخالف هذا، فإنه قانون وضعي مضاد لحكم الشرع، وهو ظلم ظاهر وغصب لحق المالك وأكل لأموال الناس بالباطل، وما كان شأنه كذلك، فلا يحل لمسلم عمله ولا الرضا به وإن أذنت به الدولة، فحكم الحاكم لا يصِّير الحرام حلالا، وعلى المستأجر والمؤجر أن يلتزما الشروط الشرعية للإجارة، ومن أهمها أن يكون كل من الأجرة والمدة معلوما.
جاء في "المغني": يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا.
وقال في موضع آخر: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر. وجاء في "المدونة": فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك، لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا، فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت الإجارة فاسدة.
وعليه، فهؤلاء المقيمون على القانون المذكور آثمون، وعليهم تصحيح عقودهم وفق الشرع، وللمؤجر عليه أجرة المثل، لأن استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل، لكن إن كان هناك تراض على أجرة معلومة ولو لم تك أجرة المثل مع تحديد مدة الإجارة ولو طالت فلا بأس.
وأما ما ذكرته من جشع أصحاب البيوت، فإننا لا نملك تقدير ما هو جشع في أجرة البيوت مما ليس جشعا، وبالجملة، فالذي ينبغي في الأجرة أن تكون أجرة المثل زمانا ومكانا.
والله أعلم. ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(12/3920)
حكم إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت مع أحد الأشخاص على أن أزرع أرضه بأشجار الزيتون وأن أعمل فيها من تقليم وتعشيب وكل خدمة تحتاجها الأرض، بشرط أن يكون المصروف على صاحب الأرض وأن يكون لي نصف الثمر في موسم قطف الزيتون.
هل هذا العمل جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصورة المذكورة في السؤال تعتبر إجارة ببعض الخارج من الأرض كالنصف والثلث ونحو ذلك، وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك.. قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن هذه إجارة، والإجارة تجوز بجزء متسع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة.
وقال الشيخ تقي الدين: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور. أ. هـ
وهذا مذهب الثوري والليث وأبي يونس ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي، ودليل هذا المذهب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
بينما ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا تجوز إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها، لأنها أجرة بعوض مجهول، جاء في المدونة: لا يجوز كراء الأرض بشيء مما تنبته.
ونحن نميل إلى جواز هذه المعاملة لقوة دليل المجيزين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(12/3921)
حكم أخذ المعلم المتعاقد مع الدولة أجرة زائدة من الطلبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوأخذ أجرة على تعليم القرآن رغم أن المعلم قد خصص له أجرة من الدولة إلا أن المبلغ المدفوع لا يكفي
نظير جهد المعلم، فهل يجوز له أخذ مبلغ مالي يجمعه من الطلبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعلم للقرآن أو غيره إذا تعاقد مع الدولة على هذه المهنة يعتبر أجيراً عندها ملتزماً بالعقد المبرم معها، وعليه؛ فإذا نص في العقد على أنه لا يجوز للمعلم أخذ أجرة من الطلبة زائدة على الأجرة التي يأخذها من الدولة أو كان العرف جارياً بذلك، فإنه لا يحل للمعلم أخذ شيء من الطلبة، سواء كان الأجر المدفوع له من الدولة يفي بحاجته أو لا، فالمسلمون على شروطهم.
أما إذا لم يشترط منع ذلك نصاً أو عرفاً، فلا حرج في أن يأخذ من الطلبة شيئاً زائداً على أجرته، وانظر في حكم أخذه الأجرة على تعليم القرآن الفتوى رقم: 9252، والفتوى رقم: 4295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/3922)
حكم تأجير مكان لبث قنوات فضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[شرعت أنا وصديق لي في إنشاء شركة صغيرة لبث بعض القنوات الفضائية، وقمنا باختيار أفضل عشر قنوات لبثها على مستوى قريتنا الريفية الصغيرة وكنت قد اتفقت مع صديق لي على تأجير مكان يمتلكه وسط القرية وجدناه مناسبا لتشغيل ذلك المشروع وبعد شراء وتجهيز المعدات اللازمه بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه طالبته بفتح المكان لبدء العمل فوجئت به يرفض لما في ذلك من حرمة، ووضعنا في مأزق وكنا نحن قد استفتينا أكثر من عالم في هذا المشروع لم يجزم بحرمته وأشاروا علينا بتشغيل قنوات معينه مثل الجزيره وقناة اقرأ والفضائية المصرية وهي القنوات التي تم الموافقه على بثها، وقد أقررت لصديقي بأنه في حالة مشاهدته أو علمه ببث قنوات أو أفلام مخلة فعليه أن يأتي بالشهود الذين شهدوا على الإقرار ويطلبنا بوقف البث وإخلاء المكان فورا، فهل في ذلك إثم على مؤجر المكان؟ نرجو التكرم بسرعة الرد أفادكم الله، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه القنوات التي تريدون بثها تشتمل على محرمات، كظهور النساء متبرجات أو بث أفلام خليعة أو مسلسلات هابطة، أو نحو ذلك مما يؤجج الغرائز ويدعو إلى الفواحش صراحة أو ضمناً، أو كانت مشتملة على الترويج والدعوة إلى أفكار ومبادئ مناقضة للإسلام ومخالفة لتعاليمه، فلا يجوز لكم العمل على بثها ولا تجوز إعانتكم على ذلك بإجار محل أو غير ذلك، وكل من عاونكم على بثها فهو آثم لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
وأي عقد أبرم على أمر يتصل ببث هذه القنوات فهو باطل مفسوخ شرعاً لأنه لا يحل التعاقد على معصية، ولا يشترط في فسخ العقد أن يكون هناك شهود أو رؤية مباشرة لما تبثه هذه القنوات من محرمات، بل يكفي في ذلك مجرد العلم المستفيض، وإذا كانت هذه القنوات غير مشتملة على محرمات -وهذا كما هو معلوم من الصعب تحققه- فلا يجوز لصاحب المحل الذي تم معه التعاقد على إجارة المحل أن يفسخ عقد الإجارة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/3923)
الأجرة في عقود البناء ليست محددة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي كيفية أخذ أجرة التعهدات في مجال البناء، هل هي بالإتفاق أم لها حد شرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لم يتضح لنا مرادك (بالتعهدات في مجال البناء) على وجه التحديد، فإذا كنت تقصد قدر الأجرة في عقود البناء فإن الشرع لم يحدد لذلك قدراً، بل الأمر راجع إلى اتفاق أطراف العقد، لكن بشرط أن تكون المعاملة صحيحة منضبطة بالضوابط الشرعية، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 11127، والفتوى رقم: 8515.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(12/3924)
منفعة الإيجار لجميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي رجل عن أرض أومحل مؤجر (للعمل فيه) وأخذنا برأي الفقهاء بامتداد الإيجار إلى مدته للورثه، فهل تكون منفعة الإيجار للورثة جميعا أم لمن يعمل فيه؟ وهل يجب أن يصالح من يعمل فيه باقي الورثة على حقهم في منفعة الإيجار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توفي هذا الشخص فإن عقد الإجارة لا ينفسخ عند جمهور أهل العلم، ويستوفي منفعة المحل المستأجَر ورثته، فإن تنازلوا عن حقهم لأحد الورثة أو تصالحوا على ذلك فلا حرج في ذلك، وإلا استوفى كل وارث من المنفعة بقدر إرثه، لأن المنافع تورث كالأعيان، وهذا في حالة أن يخلف المتوفى تركة، أما إذا لم يخلف تركة، فلا يجبر الورثة على دفع الأجرة للمؤجر واستيفاء المنفعة، قال البلقيني رحمه الله: إذا مات المستأجر للدار أو الأرض ولم يخلف تركة، فهل يجبر الوارث على استيفاء المنفعة؟ لم أر في ذلك نقلاً، والصواب الجزم بأنه لا يجبر. انتهى نقلاً عن حاشية الرملي على أسنى المطالب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/3925)
حكم راتب موظف أجر نفسه لجهة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت مندوباً علمياً لإحدى شركات الأدويه وتعاقدت معهم على دوام كامل ولكنني ظللت مرتبطاً بعملي في المستشفى صباحا وفي العصر أذهب لعملي الخاص وفي البدايه بذلت كل الجهد لتثبيت نفسي وبعد فترة أصبت بالإحباط لأنني لم أستطع أن أثبت نفسي فأسعار الأصناف كانت عالية جدا يرفضها الجميع بالإضافة إلى إهمال الشركة لي وظللت أستلم راتباً لفترات طويلة دون بذل أي مجهود مقابل ما أستلمه, وعملت من الراتب شقة صغيرة (أي حولت مستودعا صغيرا أمتلكه إلى شقة) وأجرتها لتساعدنا على العيش بعد خروجي من الشركة وللعلم عندما أنهت الشركة أعمالها وتركت أنا العمل فرحت جدا أحسست وكأن طوقاً انزاح من عنقي والآن ضميري يعذبني هل ما أخدته حلال أم حرام وأنا لم أبذل في مقابل هذا المال الذي أستلمته الجهد اللازم وإن كان حراماً كيف أكفر عنه؟ هل أذهب لمدير الشركة وأعترف له؟ هل أبيع المنزل وأعيد النقود للشركة وأعود إلى نقطة الصفر من جديد؟؟ ماذا أعمل ليتقبل الله توبتي ويغفر لي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلو أسعار الأدوية ورفض الجميع لها ليس ذنباً عليك، ولا يعتبر تقصيراً منك إلا إذا كنت قصرت في نصح المؤسسة بشأنه.
وأما الذي يعد -بحق- خطأ منك فهو تعاقدك مع الشركة على دوام كامل.
فهذا فيه الخطأ من ناحيتين:
الأولى: أنك وقعت عقداً مع المستشفى أنك ستعمل معه في الفترة الصباحية، فهذا الوقت صار ملكاً لهذا المستشفى، ولا يجوز التعاقد عليه مع جهة أخرى، فالمسلمون عند شروطهم كما في الحديث الشريف.
والثانية: أنك لم تف للشركة بدوام كامل كما تعاقدت معها.
وبناء على ذلك فإن الراتب الذي تعطيكه الشركة إنما تستحق منه مقابل ما عملت فقط، ويجب عليك أن ترد لهم الزائد على ذلك، قال المواق في كتابه التاج والإكليل: "وكذلك أجيرك لخدمة يؤجر نفسه لغيرك ... فلك أخذ الأجر أو تركه وإسقاط حصة ذلك ... عنك. ابن يونس: وهذا في ما يشابه بما أجرته به أو يقاربه.
وأما أن تؤاجره بالرعاية شهراً بدينار، فيذهب يؤاجر نفسه في الحصاد ... فهذا وشبهه لا يكون لك إلا إسقاط حصة ما عطل من عملك من الأجر". (7/552) .
وليس يلزم أن تعترف للمدير بخطئك، ولا أن تبيع المنزل، بل المطلوب هو أن تعيد ما أخذت مما ليس لك فيه حق، فتوبتك لا تتم إلا بذلك، وعليك أن تحتاط لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
ثم إنك إذا أخبرت صاحب المؤسسة وأبرأك فذلك يكفيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(12/3926)
حكم التأجير للمسلم العاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين إذا كنت أؤجر شقة ولكن من الجائز أن يكون المستأجر يضع أمواله في بنك ربوي ويدفع لي الأجرة من هذه الأموال أو يكون شاربا للخمر أو يعمل أي عمل حرام ولكني لا أعلم؟ فهل في هذه الحالة حرام أن أوجر له مع العلم أنى لا أعلم عن حياته الشخصية وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشرع قد أذن في التعامل مع الكافر بيعا وشراء وإجارة، بالضوابط الشرعية مع ما هو عليه من الكفر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20380،فإنه من باب أولى جواز ذلك في حق المسلم ولو كان صاحب معصية، هذا من حيث حكم المسألة، وعلى هذا، فلا مانع شرعا من التأجير لكل مسلم مهما كان حاله، إلا أن يعلم أنه يستأجر المحل لمعصية كبيع خمر أو نحوه، أما فيما يتعلق بحكم الأجرة من حيث الحل أو الحرمة، فإنه ينظر في حال المستأجر، فإن كان كسبه من حلال صرف أو مشكوكا في حاله، فإنه لا حرج في أخذه منه، لأن الأصل في مال المسلم الحل، قال ابن تيمية في الفتاوى: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه، إلى أن قال: فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل.
وإن كان بعض المال حلالا والبعض الآخر حراما، جاز أخذ أجرة منه على الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(12/3927)
حكم استغلال وقت العمل في أمور خاصة،
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي وفقك الله لما يحبه ويرضاه إنني أعمل بشركة بترول وأنا مغترب بهذا البلد العربي منذ 20 سنة مشكلتي أنني أحس أنني لم أحلل معاشي وأخاف الله في ذلك.
إن العمل بالشركة ممل جدا والواجبات قليلة جدا وليس هناك أعمال ننجزها تشغل كل أوقاتنا خلال الدوام الرسمي ولكنني أنفذ كل ما أؤمر به وبإتقان ورغم هذه الظروف العملية السيئة أعتبر الموظف رقم 1 في النشاط حسب شهادة زملائي في العمل حيث يقولون إنني الدينامو Dynamo.
هذا الوضع يضطرني لاستغلال الوقت في القراءة والكتابة والطباعة واستخدام الأدوات المكتبية لعدة أوجه:
1- أعمال خاصة لمصالح دنيوية.
أنني أرتب أعمالي وواجباتي ووثائقي نحو أسرتي ونحو أهلي وأستخدم جهاز التليفون أو الحاسب الآلي أو الآلة الطابعة أو القلم ...
2- أعمال دعوية أخروية.
إنني أستخدم الإنترنت وأبحث في ما يفيد المسلمين وأبعث لمجموعات الأخبار عبر البريد الألكتروني وعندي إخوة يتابعون مراسلاتي فوق المائة حتى أنني بصدد تصميم موقع لهذا الغرض بإذن الله.
3- الخروج من العمل بعد الاستئذان من المسؤولين أو بتنفيذ الإجراءات لتنفيذ مهام خاصة نحو البيت أو غير ذلك.
سيدي
هذه حالة كل الموظفين والله أعلم وهناك من هو أسوأ مني عشرات المرات ولكنه ابن البلد ويتغاضون عنه.
مشكلتي أريد أن أستثمر وقتي فيما يرضي الله ولا أريد أن يغضب علي ربي.
والحمد لله رب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على الخير وأكل الحلال، وبخصوص سؤالك فقد تضمن عدة أمور:
الأول: استغلال وقت العمل في أمور خاصة، فالأصل عدم جواز ذلك إلا في ما هو مسموح به حسب النظم المتبعة في هذه المؤسسة، أو إن رضي بذلك صاحب العمل.
الثاني: استخدام أدوات العمل لأمور خاصة، وهذا كذلك لا يجوز إلا بإذن الجهات المسؤولة، أو في حدود ما تعورف على المسامحة فيه.
الثالث: الخروج من العمل، فما دام هذا الخروج بعد الاستئذان ووجد مسوغ شرعي للخروج فلا بأس.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين: 11774 / 30058
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/3928)
من الإجارة الفاسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مؤسسة مقاولات معمارية وعندي عمالة وهم يعملون لصالحهم ولا أستفيد منهم شيئاً ولكن انا شارط عليهم شرطاً أن أي عمل يعملونه لي ويكون شغل يد أي جهد فقط لا أعطيهم شيئاً مقابل العمل وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن الإجارة لا بد لها من أن تكون أجرتها معلومة، وأن يكون العمل معلوماً.
وبناء عليه، فإن ما ذكرته قد تطرق إليه بعض أسباب فساد الإجارة، وهو عدم تحديد الأجرة، وجهالة قدر العمل، فإن العمل الذي يعملونه لم يحدد بمدة معينة ولا قدر معين، وكذلك الأجرة.
ولذا نرى أنه يتعين عليك أن تراجع المعاملة، وأن تحدد معهم مقدار الأجرة والعمل عملاً بحديث: من استأجر أجيراً فليسم له أجرته. رواه عبد الرزاق.
وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(12/3929)
يستحق الأجير الأجرة إذا قام بالعمل الموكل إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت بالسيارة لإصلاح عطل بها عند الميكانيكي فحاول إصلاح العطل لفترة طويلة وبعد جهد لم يفلح
في الوصول لحل المشكلة فهل يحق له المطالبة بأجرة عن وقته وجهده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يستحق مصلح السيارة الأجرة إلا في حال قيامه بالعمل المتفق عليه وهو إصلاح الخلل المعين لأن الإجارة إما أن تكون مقدرة بعمل أو بزمن فمتى قُدرت بعمل فلا يستحق الأجير الأجرة إلا إذا قام بالعمل، ومتى قدرت بزمن لم يستحق الأجرة إلا إذا مضى الزمن، وإلا فله من الأجرة بقدر ما عمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/3930)
لا حرج في أخذ راتب من دار رعاية الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة أعمل في مستشفى، وقد نويت أن أفتح دارا للأيتام، وسوف أقوم بإيجار شقة وأقوم بفرشها مع بعض المعارف، وأقوم بالصرف عليها إلى أن أتلقى تبرعات من أهل الخير، فهل يجوز إن تركت عملي بالمستشفى وراعيت دار الأيتام بنفسي بنفس مواعيد عملي هل يجوز أن آخذ مرتبا من التبرعات؟ وهل هذا سوف ينقص من ثوابي؟ وشكرا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أخذ راتب يليق بالعمل الذي تقومين به، لأن رعاية الأيتام في الدار لا تتم إلا بقيام أناس على شؤونهم وأنت منهم، ولا ينقص ذلك من أجرك شيئا، وإن كان الأفضل إذا استطعت ألا تأخذي شيئا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك ويعينك على تحقيق هذا المشروع الخيري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(12/3931)
حكم استئجار من لا يصوم
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يعمل لدى تاجر والشخص مفطر في رمضان، والتاجر موافق على ذلك، فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يفطر في رمضان بغير عذر شرعي، خان أمانة الله وعهده، فهو لأمانة الناس وعهدهم أخون، فعلى المسلم أن يتحرى العامل الأمين المحافظ على شعائر دينه، والأولى أن لا يشغل تاركا للصلاة أو الصيام أو لغيرهما من أركان الإسلام ومبانيه وشعائره، ولكن لا نقول إن تشغيله حرام.
كما أنه لا يجوز أن يرضى عن تركه للصوم، بل الواجب عليه نصحه وعدم إعانته على الفطر امتثالا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(12/3932)
حكم استيفاء الأجير حقه سرا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يعمل في مصنع في بلاد الكفر، ولكن صاحب العمل يخصم من أجره فهل يجوز لهذا الشخص أن يستخدم آلات المصنع بغرض شخصي وسرا بهدف أن يحصل على ما اقتطع من أجره..أرجو أن تفيدونا بأبعاد كل ما يتعلق بهذا الموضوع وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان صاحب المصنع يخصم من هذا الموظف بغير وجه حق، فيجوز له أن يستوفي منه ما خصمه ولو بغير علمه، ولكن لا يتعدى فيأخذ زيادة على حقه.
ولو أمكن استيفاء حقه بعلم صاحب المصنع لم يجز الأخذ من غير علمه وإذنه.
وراجع الفتوى رقم: 18545 والفتويين المحال إليهما هناك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(12/3933)
لا تحديد للأجرة على الخدمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في الخدمات للناس وإن ثمن الخدمات غير مسعر من طرف الدولة، فهل يحل لي أن آخد أجرا على الخدمة التي أسديها حسب تقديري أنا لها؟ أم حسب ما يأخد أمثالي الذين يقومون بنفس الخدمات؟ مع العلم بأن الخدمات التي أسديها أنا ذات جودة عالية أكثر من التي يسديها أمثالي في المهنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان عملك في تقديم الخدمات عملا خاصا أي أنك لا تتقاضى عليه أجرا من جهة ما، فلا حرج عليك في أن تأخذ من الأجر ما تتفق عليه مع طالب الخدمة، قلَّ هذا الأجر أم كثر.
أما إذا كنت تتقاضى على عملك أجرا فيجب عليك القيام به على أفضل وجه، ولا يحل لك أن تأخذ من العميل أجرا إلا إذا أعطاك شيئا عن طيب نفس منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(12/3934)
حكم أخذ العمولة في مقابل استغلال المحل لبيع السلعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم سوق الهال في الرقة يعتمد العمل التالي منذ سنوات كثيرة، إذا انزل الفلاح زراعته إلى سوق الهال لبيعها في أحد المحلات يأخذ منه صاحبه كمسيون 5% من المبيعات، أما إذا أعطاه مبلغاً كدين ليزرع بها ثم ينزل الزراعة عنده حصرا ويبيعها يأخذ كمسيون 10%، أما إذا أتته بضاعة من خارج المحافظة فيأخذ 5%، هل هذا العمل حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله في أخذ صاحب المحل عمولة مقابل استغلال الفلاح هذا المحل لبيع سلعته، ولكن لا بد أن تكون هذه العمولة معلومة كألف مثلاً، لأنها إجارة، والإجارة يلزم فيها علم العوض، والتحديد بنسبة مئوية من ثمن المبيعات فيه جهالة، لأن الثمن قد يقل وقد يكثر فتقل النسبة منه أو تكثر تبعاً له، وعليه فلا يصح أن يكون عوض استغلال المحل بنسبة من المبيعات بل يجب أن يكون محدداً، وهذا ما لم تكن أسعار المبيعات ثابتة أو قريبة من الثابتة فإن كانت ثابتة أو قريبة من الثابتة جازت، فقد نص بعض الفقهاء على يسير الغرر مغتفر إذا احتيج إليه ولم يكن مقصوداً لذاته، قال صاحب الكفاف: إلا يسر غرر يحتاج له، وليس بقصد لدى المعاملة.
ثم يبقى النظر في أخذ زيادة في العمولة في حالة القرض، فإن هذا لا يجوز بل هو نوع من الربا، لأن اشتراط المقرض فائدة على المقترض ربا، إذ أن القاعدة الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين التاليتين: 25537، 27682. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(12/3935)
حكم تأجير الشقة لمؤسسة قروض
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شقة للإيجار وتريد مؤسسة للقروض الصغرى إيجارها، علما بأنها أي المؤسسة تقرض النساء الأرامل واليتيمات قروضاً صغرى وتعلمهن مبدأ التعاون لكل 5 نساء، زيادة على دروس محو الأمية بالمجان والتربية الصحية والقانونية للنساء المستفيدات من القروض، فهل يجوز لي إيجار الشقة لهم؟ وشكرا لكم، أنا من المغرب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المؤسسة تقرض بالربا، وذلك بأخذ فائدة على الربا مهما قلّت، فلا يجوز إيجار هذه الشقة لها، لأن في ذلك معاونة لهم على النشاط الربوي المحرم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإذا كانت تقرض قرضاً حسنا، بلا فائدة فلا حرج في إيجار هذه الشقة لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 34632، والفتوى رقم: 19378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(12/3936)
تأجيرالمحل لمن يبيع عطورا عليها صور نساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك محلاً تجارياً أجرته لشخص، وهذا الشخص يبيع العطور ومواد الزينة والحناء، وهذه قد تحتوي على صور نساء متبرجات، وغيرها من الصور التي تتعارض مع ديننا الإسلامي، علماً بأنني قد كلمته، فهل يحق لي أن أقوم بتأجير المحل إليه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص أن يجتهد ما استطاع في عدم شراء ما على أغلفته صور نساء متبرجات، وعليك أيضاً تنبيهه لهذا، أما إذا اجتهد ما أمكنه ولكن لم يستطع أن يوقف شراء ما فيه صور لكونه لا يجد غيره مثلاً، فلا حرج عليه ولا عليك -إن شاء الله-، فإن هذه الصور مما عمت به البلوى في هذا الزمان، والله المستعان، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 4970.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(12/3937)
أقوال الفقهاء في فسخ الإجارة بالموت
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شقة وأعيش فيها، وأم زوجتي تستأجر شقة منذ تزوجت، تعيش فيها، فهل لنا الحق فى استعمال الشقة المستأجرة بعد وفاة أم زوجتي، مع العلم بأن القانون عندنا يبيح استعمال الشقة في حالة ألا يكون لي مسكن، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا مات المستأجر فإن حقه في الإجارة ينتقل إلى الورثة في مذهب الجمهور، وقالت الحنفية ينفسخ عقد الإجارة والراجح الأول، وراجع الفتوى رقم: 33270.
وعليه فعند موت أم زوجتك فإن حقها في الإجارة ينتقل إلى ورثتها ومنهم زوجتك، فإذا وافق بقية الورثة على أن تسكن فيها أنت فلهم ذلك.
ولا يجوز للدولة أن تقيد الناس في المباحات إلا إذا كانت هناك مصلحة شرعية معتبرة، فإذا كانت فتجب الطاعة حينئذ ولا تجوز المخالفة، وراجع الفتوى رقم: 7560.
ونشير في الختام إلى أنه لا يجوز للدولة منع ملاك البيوت من أن يتصرفوا في أملاكهم بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك من التصرفات المباحة، لأن ذلك من الظلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(12/3938)
استئجار الأرض بأجرة معلومة من غلتها لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت أرضا في باكستان مساحتها 5000 متر بإيجار 400 كيلو حبوب من ناتج الأرض، كيف تخرج زكاة الأرض والحبوب؟ هل تخرج من قيمة الإيجار ومن المستأجر؟ أو من المالك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه السائل -وفقه الله- إلى أن استئجار هذه الأرض بأجرة معلومة من غلتها لا يجوز، لأن الأرض قد تخرج هذا القدر المحدد في الأجرة، وقد لا تخرجه، وهذا يؤدي إلى جهالة الأجرة، ومن ثم فساد عقد الإجارة، وهذا بخلاف ما لو لم يُشترط في الأجرة أن تكون من غلتها فإن العقد يصح.
قال في "كشاف القناع": وتجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها، بأن أجَّرها لمن يزرعها بُرَّاً بقفيز بر إن لم يقل مما يخرج منها، وإلا لم يصح.
وعلى هذا، فالعقد على نحو ما ذكرت فاسد، والمؤجر يستحق مثل أجرة أرضه، يدفعه المستأجر، وليس في عين الأرض المستأجرة زكاة، إنما تجب الزكاة في الخارج منها بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 3719، والفتوى رقم: 3438.
وهذه الزكاة واجبة على مستأجر الأرض، لا على مالكها، وتجب عليه في جميع ما حصد، ولا يخصم من ذلك قيمة أجرة الأرض على الراجح.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 30563، والفتوى رقم: 25112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(12/3939)
ترك جهة العمل أثناء الدوام للعمل بجهة أخرى يشتمل على محرمين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: ثم أما بعد
ما حكم الدين في شخص يعمل ويذهب إلى عمله ليوقع ثم يذهب إلى عمل آخر، والعمل الأول حكومي؟
أفتونا أثابكم الله والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الفعل محرم شرعا، وذلك لأنه مشتمل على الكذب، حيث إنه أوهم جهة العمل بأنه موجود، بينما هو حقيقة غير موجود.
واشتمل أيضا على الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
والمال الذي يأخذه مقابل هذه الساعات التي غاب فيها لا يحل له، وقد قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل [البقرة: 188] .
فعليه التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة، وعليه أيضا أن يعوض جهة العمل الحكومي عن ذلك المال الذي أخذه أو يتحللها منه.
وكون جهة العمل حكومية، لا يسوغ التحايل والكذب والغش.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(12/3940)
أجر شقة ثم بدا له أن يشتريها مرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا موظف فى بنك إسلامى وهذا البنك يتيح لكل عامل فيه مرابحة إسكان "شقة" وأنا عندي شقة إيجار دفعت فيها مقدما كما هو متبع وأريد أن أتملكها ووافق صاحب العقارعلى أخذ باقي مستحقاته فهل يجوز أن أقوم بعمل مرابحة إسكان يأخذ خلالها صاحب العقار المبلغ وتصبح الشقة تمليكاً؟ وهل يمكن أخذ المبلغ الذى دفعته من المرابحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك سيقوم بشراء الشقة شراء صحيحاً بحيث تقبض -وقبضها تخليتها- وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها لك بيعاً صحيحاً فلا مانع من ذلك، وما تم بينك وبين صاحب الشقة من عقد الإيجار فيمكنك الاتفاق معه على فسخه واستعادة ما دفعت قبل بيعها للبنك، هذا إن كان عقد الإجارة الذي بينك وبين صاحب الشقة عقداً صحيحاً وكان ما دفعته إليه جزءاً من الأجرة، أما إن كان عقد إجارة ينتهي بالتمليك فهو عقد فاسد، وانظر الفتوى رقم: 2884.
وعليه فيجب على صاحب الشقة في هذه الحالة أن يعيد إليك ما دفعت وله أجرة المثل في ما مضى، وله أن يبيع الشقة للبنك ثم تشتريها أنت من البنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(12/3941)
مدى حق الموظف في مكافأة نهاية الخدمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل لدى شركة خاصة منذ 13 سنة وتركت العمل عند أصحاب الشركة وأطالبهم بمكافأة نهاية الخدمة، ولكن صاحب العمل يرفض دفع مستحقاتي، لأن ذلك غير وارد في الشرع، أفيدوني مع العلم بأنني لم آخذ إجازة سنوية طول الفترة السابقة إلا القليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم الاتفاق على مكافأة نهاية الخدمة عند عقد العمل معهم، فلا يجوز لصاحب العمل منعها لأنه حق خالص لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
أما إذا اشترط عليك صاحب العمل عند العقد أنه لا مكافأة لك عند نهاية الخدمة، فلا حق لك في المطالبة بها، وذلك للحديث المتقدم.
وإذا لم يتم الاتفاق على شيء من ذلك عند العقد، لا سلبا ولا إيجاباً، فإن كان نظام الشركة قائماً على بذل هذه المكافأة لموظفيها، فلك المطالبة بها، وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(12/3942)
حكم من أجر عقارا فاستخدم في بيع الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أم خطيبتي تملك منزلاً قامت بتأجيره لأجانب، بعد مدة تبين أن الخمر ستباع فيه، للإشارة فإن هذه العائلة ليس لهم دخل آخر غير إيجار المطعم، والعقد يمتد إلى تسع سنوات، ما موقف الشرع والموقف الواجب اتخاذه حيال خطيبتي وعائلتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المسلم في تأجير داره لذمي ونحوه للسكنى ونحوها من الانتفاعات المباحة، وأما تأجيرها له ليتخذها كنيسة أو حانوتاً للخمر ونحو ذلك، فلا يجوز، قال البهوتي في دقائق أولي النهى: ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيس، أو بيعة، أو صومعة راهب، أو بيت نار لتعبُّد المجوس، أو لبيع خمر أو القمار ونحوه، سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة، لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور به، وإن استأجر ذمي من مسلم داراً وأراد بيع الخمر بها، فله منعه لأنه محرم. انتهى.
وعليه؛ فإن على هذه المرأة منع من أجرت لهم دارها من بيع الخمر فيها وعلى المسلمين إعانتها على ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: أما إذا استأجر الذمي داراً للسكنى مثلاً، ثم اتخذها كنيسة أو معبداً عاماً فالإجارة انعقدت بلا خلاف، ولمالك الدار وللمسلم عامة منعه حسبة، كما يمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة للذمي. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليها في الأجرة التي تأخذها مقابل تأجير دارها ما دامت غير قادرة على منع المستأجر من بيع الخمر فيها، ولكن لا تجدد لهم عقد الإجارة مرة أخرى، ولا حرج عليك أخي السائل في نكاح هذه الفتاة إذا كانت من الصالحات، ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 8272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(12/3943)
مدى مسؤولية المؤجر عن سوء استخدام المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تأجير البيوت للناس , هل أتحمل أخطاءهم التي يفعلونها في البيت، أم أن البيت أصبح ملكهم ولا يقع علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علمت أو غلب على ظنك أن المستأجر سيستخدم البيت في محرم، كأن يجعله محلاً لبنك ربوي أو ناد لشرب الخمر أو كنيسة أو ما شابه ذلك من الأشياء المحرمة، فلا تجوز لك إجارته، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويرجع للتفصيل في هذا الموضوع إلى الأجوبة التالية:
7812 / 19202 / 20380
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(12/3944)
من شرط الإجارة إباحة المنفعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى مشروعية تأجير قطعة أرض لشخص يريد تربية كلاب (dogs) عليها لأجل بيعها، سواء كانت كلاباً مدربة أو كلاباً ضالة، أرجو الرد سريعاً؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 10546 حكم بيع الكلاب المأذون في اقتنائها وهي كلاب الصيد والحراسة، وذكرنا هناك أن الراجح هو الجواز، وعليه، فلا مانع من أن نؤجر هذه الأرض لمن يستعملها في تربية هذه الكلاب خاصة، إذ من شرط الإجارة إباحة المنفعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(12/3945)
الأجرة لا بد أن تكون شيئا معلوما مقطوعا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اتفق (س) من الناس مع (ص) على أن كل عمل يحضره (س) إلى (ص) فإنهما يقتسمان الربح فيه، وكان أحد هذه الأعمال سببًا في جلب عمل آخر دون تدخل (س) فهل يقتسمان المبلغ أيضاً أم أنه خالص لـ (ص) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك لا بد أن تعلم أن اتفاق هذين الشخصين على أن ما يأتي من الأعمال عن طريق الأول فإن الثاني يعطيه نصف أرباح هذا العمل، لا بد أن تعلم أن هذه المعاملة تشتمل على جهالة وغرر، حيث إن الأجرة هنا مجهولة، وعليه فهذا لا يجوز، ولتصحيح هذه المعاملة لا بد من أن تكون الأجرة شيئاً معلوماً مقطوعاً، لا نسبة تزيد وتنقص بزيادة الربح ونقصانه.
أما عن سؤالك فجوابه -إذا صححتم المعاملة- أن الاتفاق على أن كل ما يأتي من الأول يكون له فيه أجرة كذا، لا يدخل فيه ما يكون سبباً في جلبه مما لم يأت به الطرف الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(12/3946)
حكم استئجار عقار اشتراه صاحبه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استئجار شقة في بيت يغلب على ظني أن صاحبه اشتراه بقرض ربوي وهو لا يزال يدفع الأقساط حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الشقة المشتراة بهذا القرض الربوي قد أصبحت حقيقة ملكاً شرعياً لصاحبها، فلا يجوز هدمها ولا إحداث أي نوع من التلف بها، ويجب على هذا المالك أن يتوب إلى الله تعالى من تلك المعصية العظيمة، فإن تاب عن ممارسة الربا فلا حرج في استئجار ذلك البيت منه، وإن بقي مصراً على ممارسة الربا فلا يجوز استئجار البيت المذكور، لأن في ذلك عوناً ومساعدة لهذا الرجل على المعصية وتحريضاً عليها، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة:2]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(12/3947)
حكم نوم الأجير في وقت العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة في نظام وردية أي أسبوع صباح وآخر مساء وآخر ليلا وطبيعة العمل أقوم بمراقبة الأجهزة من ضغوط وحرارة وغيرها، ولكن أحيانا في وردية الليل أنام بعض الساعات في العمل أحيانا بمعرفة المشرف وأحيانا لا، فهل هذا النوم جائز؟ لأن الليل متعب جدا، وكذلك لو حدث أي شيء لو قدر، فإن هناك إنذارا عاليا جدا يمكن أن أصحو منه، مع العلم أني قبل النوم أتأكد أن كل شيء على مايرام.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود
وبناء عليه، فإن كان أصحاب الشركة قد اشترطوا عليك عدم النوم لفظا أوعرفا بأن جرت عادة العمل بذلك، أو كانت طبيعة العمل تستلزم عدم النوم، فلا يجوز عندئذ النوم، بل عليك أن تأخذ قسطك من الراحة قبل وقت عملك.
وانظر الفتوى رقم: 27321.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(12/3948)
كل قرض يجر نفعا فهو ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك محلاً تجارياً في وسط سوق شعبي كان في حالة نزاع منذ عشر سنين مع المتسوق القديم، ولما استرجعنا المحل عرضت علينا مبالغ مالية يعبر عنها عندنا في بلدنا بالحق التجاري، يعطيه المكتري للمالك عند كتابة العقد ولا يسترجعه منه إلا في حال استرجاع المالك للمحل، فهل هذا المبلغ من المال هو حلال أم حرام؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المبلغ يحتمل أن يكون رهناً لضمان سداد الإيجار، وهذا لا بأس به بشرط أن لا ينتفع به المرتهن إلا في الحدود المأذون بها، كما تقدم في الفتوى رقم: 9866، والفتوى رقم: 16545.
ويحتمل أن يكون الإيجار هو انتفاع المالك بهذا المبلغ فحسب، وهذا لا يجوز لأنه حينئذٍ قرض جر نفعاً فهو ربا، حيث إن المستأجر قد أقرض المالك هذا المبلغ واستفاد هو مدة الإجارة دون مقابل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(12/3949)
حكم استخدام العقار في غير ما استؤجر له
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شقة مؤجرة كمصنع لتصنيع الملابس - وقد فشل هذا المشروع معي، هل لي في أن أستخدم هذه الشقة كسكن من الناحية الدينية؟ أم أن ذلك حرام؟ كما قال لي أحد الشيوخ - وطالبني بضرورة إرجاعها للمالك ما دام غرض الاستئجار لها قد انتهى.
أخيرا جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استخدامك لهذه الشقة في السكن، ولا يلزمك إخبار المالك بذلك، لأن من ستأجر دارا، له أن ينتفع بها كيف شاء، ما لم يلحق ضررا بالدار.
وإذ رضي المالك بإيجار داره لمصنع، فمن باب أولى أن يرضى بها للسكن، جاء في المدونة: أرأيت إن استأجرت دارا أيكون لي أن أضع فيها ما شئت من الأمتعة وأدخل فيها ما شئت من الدواب والحيوان؟ وهل يجوز لي أن أنصب فيها الأرحية والحدادين والقصارين؟ قال: نعم، ما لم يكن فيه ضررا بالدار، أو تكون دار لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها ولارتفاع بنيانها، وشأنها عند الناس تكون مبلطة مجصصة، فليس لك أن تدخل فيها ذلك، إلا ما يعلم الناس أن تلك الدار إذا اكتريت يدخل فيها الذي أدخله هذا المتكاري، فأمر الدور على ما يعرف الناس، فما كان منه بالدار مضرا منع المتكاري منه، وما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزا للمتكاري. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(12/3950)
حكم السكنى في بيت يملكه كافر أو فاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز السكن في منزل يملكه ممثل أو مغن، علما بأنه عادم الحب له أو الإعجاب به والعياذ بالله وأنما فقط للسكن له؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المسلم في سكنى بيت يملكه كافر أو فاسق، وكون صاحب البيت بهذه الصفات لا أثر له في جواز السكن في ما يملكه، ولا يعد ذلك دليلاً على أن الساكن راضٍ بما عليه صاحب البيت من عصيان.
اللهم إلا أن يكون البيت حصل عليه المغني أوالممثل بطريق غير شرعي، فعندئذ يدخل السكنى فيه في الانتفاع بالمال الحرام، وقد سبق أن ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 10652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1424(12/3951)
حفظ القرآن في وقت الدوام الرسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم سؤالي: هل يجوز لي حفظ القرآن ومراجعته أثناء الدوام الرسمي، أقصد في مكان العمل؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعلى الموظف أن يؤدي عمله على أكمل وجه وأن يتقي الله في ذلك، فإذا كان قد أدى عمله على أكمل وجه وبقي لديه وقت فراغ، فلا حرج في حفظ القرآن ومراجعته أثناء الدوام الرسمي في مكان العمل. أما إن كان حفظ القرآن ومراجعته على حساب العمل فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 24466 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(12/3952)
إجارة العين مدة بقائها مذهب الجمهور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التأجير لمدة بقاء العين دون ذكر ذلك في العقد ولكن بتراضي الطرفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على جواز إجارة العين المدة التي تبقى فيها، وأنه لا تحديد لأكثر مدة الإجارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة، بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت، وهذا قول كافة أهل العلم.
وقد استدل ابن قدامة للجمهور بقول الله تعالى: عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ [القصص:27] .
قال: وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل، ولأن ما جاز العقد عليه سنة، جاز أكثر منها، كالبيع والنكاح والمساقاة، والتقدير بسنة وثلاثين تحكم لا دليل عليه. انتهى.
وقد نقل عن الشافعي قول كقول الجمهور، ففي تحفة المحتاج: يصح عقد الإجارة على العين مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها المقصودة كما هو ظاهر غالباً.
ونقلت عنه أقوال أخرى منها: أنه لا يزاد على سنة، لا ندفاع الحاجة إلى الإجارة بها، وفي قول أنه لا يزاد على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر في الغالب، وما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى، وعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في إجارة العين لمدة تبقى لها، لكن لا بد من تحديد زمنها حتى تنتفي الجهالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(12/3953)
ضوابط أخذ الأجرة كاملة لمن أنجز العمل قبل المدة المحددة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل مهندسا في إحدى شركات الاتصالات، ونخرج أحيانا لمعاينة مواقع بمدن أخرى وتحدد لنا فترة الإقامة، ولكننا أحيانا نقوم بإنجاز المهمة قبل انقضاء المدة، فهل يجوز لنا الحصول على المبالغ المقررة لنا (بدل السفر) عن جميع أيام المأمورية رغم عودتنا باكراً بعد إتمام العمل أم لا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو الأمر في هذه المسألة من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون هذه المدة المحددة من قبل المؤسسة هي الوقت الفعلي لإنجاز هذا العمل، وقد قمتم بالاجتهاد لإنجازه في مدة أقل وكان العقد مقدراً بالعمل لا بالمدة، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج عليكم إن شاء الله في أخذ هذه المستحقات كاملة، بشرط أن لا يترتب على نقص هذه المدة تقصير في إتقان العمل على الصورة التي كان من الممكن أن يكون عليها فيما إذا أنجز في تلك المدة المحددة.
الحالة الثانية: أن يكون عقد الإجارة مع الشركة مقدراً بالمدة لا بالعمل، فلا تأخذوا إلا ما يقابل الوقت الذي عملتم فيه، ولتخبروا القائمين على هذه المؤسسة بذلك، حتى لا تصرف الأموال في غير وجهتها الصحيحة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 26143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(12/3954)
سؤال في الإجارة له احتمالان
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: أردت أن أشتري شقة بملغ 900000 ليرة سورية في دمشق ولكن لم أمتلك من المبلغ إلا 550000 فاتفقت مع أحد الأصحاب أن يقرضني المبلغ المتبقي لكي أتملك الشقة وأن له إيجارها طوال فترة سدادي للمبلغ وبعد فترة أكمل له بقية المبلغ ويعتبر الإيجار المأخوذ له جزاء عن تسديده لي بقية المبلغ هل في ذلك ربا؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سؤالك هذا يحتمل احتمالين: الأول: أن يكون الإيجار المأخوذ من طرف دائنك محسوباً عليه من مبلغ دينه. والاحتمال الثاني: أن لا يكون محسوباً، بل هو مكافأة تعطيها له مقابل إعانته لك في تسديد ثمن الشقة. فأما الاحتمال الأول فلا حرج فيه لأنه من القرض الحسن، ومن إعانة المسلم في نوائبه، وذاك ممدوح شرعاً. وأما الاحتمال الثاني فإنه فيه منفعة صريحة للمقرض، وذلك ربا حرام، روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(12/3955)
استئجار المغصوب لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت محلاً تجارياً من شخص وقد علمت أن المحل قد تم تأميمه من الدولة ومن بعد أعيد تأجيره من الدولة للشخص الذي أؤجر منه أنا حالياً أرجو منكم أن تبينوا لنا موقف الشرع من ذلك؟ وهل إذا أعطيت أجرة لصاحب المحل الأصلي أؤجر أم ماذا؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعلم أن هذا المحل أخذ من مالكه غصباً، فإنه لا يجوز لك استئجاره من الغاصب، ولا من استأجره من الغاصب، وما تدفعه لواحد منهما ليس أجرة، ولا تستحق منفعة المحل في مقابل ذلك.
وإذا أردت استئجاره من مالكه فلا بأس، وتحل لك المنفعة في مقابل ما تدفعه له من الأجرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(12/3956)
دليل جواز إعطاء الأجير أكثر من مجهوده
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل عند أحد الخواص ويعطيني الأجر أكثر من بذل المجهودات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإعطاء المستأجر للأجير أجراً أكثر من بذل مجهوده تبرعاً لا حرج فيه لا دفعاً ولا أخذاً؛ وإنما يعتبر من تكرمه وحسن تعامله معك، ويدل لجوازه ما أخرجه الإمام أحمد، وحسنه الأرناؤوط، ووثق رجاله الهيثمي في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة.
قال: فقال رجل منهم: قد عملت حسنة مرة كان لي أجراء يعملون فجاءني عمال فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم، فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشطر أصحابه، فعمل في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كله، فرأيت علي في الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله، فقال رجل منهم: أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف نهار؟ فقلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت.....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(12/3957)
حكم تخفيض إيجار الانترنت في ساعات معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
بعد التحية.
أنا صاحب مقهى إنترنت أود أن تجيبوا عن هذه المسألة
هل يجوز بيع الإنترنت حسب الساعة قيمتين مثلا: أقول من ساعة 7-12 ظهراً قيمته كذا ومن ساعة 4-12 ليلا أرخص من ذلك، أجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من تخفيض قيمة إيجار الانترنت في ساعات معينة من الليل أو النهار، ما لم يكن في ذلك استغلال لحاجة الناس، لأن العقود تقوم أصلاً على التراضي بين طرفي العقد الذي يتجلى في الصيغة (الإيجاب والقبول) ، وراجع الفتوى رقم:
7961.
لكننا ننبه السائل إلى أن مقاهي الإنترنت في الوقت الحاضر يحصل فيها من التجاوزات الشرعية ما يؤدي إلى حرمتها أصلاً، مثل السماح لبعض الزبائن بالدخول على المواقع الخليعة التي تشتمل على الصور العارية للنساء والرجال، وبناء على هذا لا يجوز العمل فيها ولا السعي لجلب الربح منها، ولمعرفة الأمر بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(12/3958)
تأجير سيارة بمبلغ محدد جائز بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز تأجير السيارة التي أملكها إلى شخص آخر يريد العمل بها أو الاستفادة منها وذلك بأجر شهري محدد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك أن تتصرف في سيارتك التي تملكها بأي نوع من أنواع التصرف المباحة، من بيع وإجارة بأجر محدد أو بجزء مشاع وبإعارة ورهن وغير ذلك، وليس في ذلك أي إشكال، لكن يجب عليك الانضباط بالضوابط الشرعية لأي معاملة تقدم عليها، وراجع الفتوى رقم: 29854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/3959)
إيجار الشقة واشتراط وجود التلفاز بها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا شقة مفروشة للإيجار، ولكن كل من يأتي ليسكن الشقة يشترط وجود تلفزيون بالشقة، وقد أشار علينا بعض الإخوة الملتزمين بحرمة التلفزيون، وبالتالي لا يجوز تأجير الشقة بالتلفزيون، ولكن كل المستأجرين حتى الآن اشترطوا وجود تلفزيون بالشقة، ولهذا فقد أحضرت تلفزيونًا للشقة، وقمت بتأجيرها وساعتها أفتاني هؤلاء الإخوة الملتزمين بحرمة هذا الدخل لأنه يأتي من سبب حرام فما رأي سيادتكم، أفيدوني فأنا في حيرة من أمري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجود التلفاز كشرط في العقد لا تأثير له على صحة العقد، ولا تأثير له في حل الكسب. هذا من حيث أصل العقد، وأما التلفاز نفسه، فإن واقعه يقتضي أن لا يحكم عليه بالحكم العام في كونه وسيلة أو سلاح ذا حدين، يمكن أن يستخدم في الخير ويمكن أن يستخدم في الشر كما بينا في الفتوى رقم: 1886.
فيمنع منه سدًّا للذريعة، فقد نص فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة على تحريم بيع العنب ممن يعصر الخمر وبيع السلاح لمن عرف بقطع الطريق، مع أنه قد يستعمله في غير ذلك. وكره فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية بيعه والحالة ما ذكرنا. فعلى هذا فإن عليك أن تتحرى من لا يشترط هذا الشرط في مستقبل أيامك، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(12/3960)
الموقف الشرعي تجاه الموظف المتسيب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا مؤذن المسجد يتغيب عن الأذان باستمرار، وخاصة أذان الفجر، فإن الغالب أنه لا يحضر، وقد نصحه المصلون، ولكن لا فائدة، فهل نأثم إذا رفعنا أمره إلى الأوقاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ولي شيئًا من أمر المسلمين وجب عليه أن يؤدي الأمانة فيه كما قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ... [النساء:58] .
والمؤذنون هم أحد أصحاب الولايات، وبهذه الولاية استحقوا عطاءً من بيت مال المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يتكلم عن وجوه صرف الأموال من بيت المال. قال: ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء، والسعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمة، ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. اهـ مجموع الفتاوى (28/286) .
فمن ولي الأذان وأعطي على ذلك عطاءً وجب عليه أن يقوم بهذه الأمانة فيؤذن عند دخول الوقت؛ لأن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. رواه الترمذي وغيره.
فإذا ضيع المؤذن هذه الأمانة وترك الأذان لغير عذر وجبت مناصحته، فإن صلح حاله وإلاَّ رفع أمره إلى من ولاه ولا إثم في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(12/3961)
الأجور التي يأخذها العلماء والأئمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأجور التي يأخذها العلماء والأئمة من الأوقاف أو بيت المال ونحو ذلك هل تعتبر أجرا على التعليم والإمامة أم ماذا تعتبر؟ وهل هناك فرق في ذلك بين أن يأخذ ما يحتاجه فقط ويتصدق بالباقي أو يتركه وبين أن يأخذ الفضل عن حاجته؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.
والسلام عيكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الراتب الذي يدفع للعلماء والأئمة من بيت المال أو الأوقاف ونحو ذلك مما ليس مملوكًا لمعين، فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء، وراجع لذلك الفتوى رقم: 25060، والفتوى رقم: 24295.
ويعتبر هذا الأجر مقابل حبس الإمام نفسه لهذا العمل أو تفرغه له، فإن كان بهذه النية فلا إشكال، أما إن كان بنية الأجرة على نفس عمل الإمامة أو الوعظ أو تعليم أمور الدين، وغيرها من القرب المحضة المتعدية النفع، فالصحيح أيضًا الجواز، لأدلة منهما حديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله. رواه البخاري.
وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ومتأخري الحنفية، خلافًا للحنابلة ومتقدمي الحنفية الذين منعوا من ذلك. والأولى ترك أخذ الأجرة، خاصة إن كانت من شخص معين هو الذي يُعلّم أو يحفظ القرآن. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن، وجواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكلاهما جائز عند الشافعي، وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله يردان قول من منع ذلك. ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة.
أما ما يأخذه من الراتب من الدولة أو الوقف لهذا الغرض، فإنه يدخل في ملكه يتصرف فيه كما يشاء، وله أن يدخر ما يزيد عن حاجته، أو يتصدق به، أو يرده إلى مصدره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(12/3962)
حكم أخذ المستأجر من مالك العقار مبلغا من المال مقابل إخلائه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لي أخذ مبلغ من المال من المالك عند تركي شقتي المؤجرة منه للانتقال إلى شقة أخرى في مكان آخر وترك الشقة له للانتفاع بها لتزويج أحد أبنائه؟ علماً بأنني قد دفعت له مبلغاً من المال كخلو رجل للحصول على هذه الشقة عند التعاقد وكما أنني كلفتني الشقة دهانات وتركيب سباكة والكهرباء والسراميك وتجهيزها للسكن على نفقتي الخاصة علماً بأنني استلمتها بدون أي تشطيبات وأنا أعيش فيها حتى الآن مع أسرتي وأولادي وأحتاج مبلغاً من المال حتى أنتقل إلى شقة أخرى علما بأنني ملتزم ببنود العقد من دفع الإيجار المقرر في العقد وغير ذلك.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم ما يسمى بالخلو في الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 8584.
ولا حرج على المستأجر في أخذ مبلغ من المال من المالك مقابل إخلاء الشقة قبل انتهاء مدة العقد المبرم بينهما، كما سبق في الفتوى رقم: 16289.
وما ذكرته من احتياج الشقة إلى دهان وكهرباء ونحو ذلك، فهو على المؤجر، ولكن مادمت قد رضيت بالشقة كما هي وقمت بإصلاحها، فلا شيء على المؤجر مقابل ذلك، وراجع لزامًا الفتوى رقم: 9057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(12/3963)
حكم تأجير الخدمة لشركة بسعر أعلى من غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم أكرمني الله بخير كثير حيث أني أعمل مديراً لشركة للنقل بكل أنواعه ما يزعجني في عملي هو وجود بعض الممارسات التي يقرها عرف المهنة ولكن لا يرتاح ضميري لها مثل تعديل أسعار الخدمات بالزيادة في الفواتير التي نقدمها لعملائنا من الشركات الأجنبية في الخارج فهل هذا يجوز؟ مع العلم بأن هذه الممارسة شيء عادي في مهنة النقل.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج أن تقدم شركة النقل خدماتها للشركات الأجنبية بسعرٍ أزيد من السعر الذي تقدمه للشركات المحلية، إذا رضيت الشركات الأجنبية بهذا السعر، ولم يكن هناك غش أو كذب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(12/3964)
منزل قديم لأبويه بناه أحد الأولاد على نفقته على أن ينتفع بجزء منه
[السُّؤَالُ]
ـ[كان يوجد لدينا منزل قديم ملك للوالد والوالدة، ثم تم هدمه وبناؤه على نفقتي الخاصة، علما بأن قيمة الأرض في وقت البناء حوالي 30000 جنيه مصري، وقد قمت بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالبناء الجديد على نفس الأرض الخاصة بهذا المنزل بعد إزالته، وبلغت تكلفة الدور الأول والأساسات حوالي 40000 جنيه، ويجري بناء الدور الثاني للانتفاع به كسكن خاص بي، علما بأن الوالد والوالدة على قيد الحياة والحمد لله. ولي عدد من الإخوة والأخوات أخ + 3 أخوات.
فما هو الحل الشرعي لتجنب أي مخالفة للشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد اتفقت مع الوالدين على هدم البيت القديم وإعادة بنائه على نفقتك، مقابل أن يسمحا لك ببناء دور خاص بك لتنتفع به، فلا تملك إلا الدور الخاص بك، وباقي البناء ملك لوالدك، وما أنفقت في البناء سواء ما كان لبناء الدور الأول أو الثاني هو في الحقيقة ثمن تملكك الدور الثاني، وإذا كنت قد قمت بالبناء على سبيل القرض للوالدين، فالبيت بأكمله ملك للوالدين، وما أنفقت دين عليهما، إما أن تستوفيه في حياتهما، أو بعد مماتهما، على أن ينظر في انتفاعك بهذا الدور هل هو في مقابل إيجار أو هبة أو بيع للدور؟.
فإن كان إيجارا، فلا بد من تحديد مقدار الأجرة ومدتها، وفي هذه الحالة يمكن خصم مقدار الأجرة من الدين الذي عليهما. وإن كان هبة فلا تجوز على الراجح من أقوال أهل العلم إلا إذا وهبا مثلها لباقي إخوانك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري.
وإن كان بيعا فيحدد الثمن ويخصم من الدين، الذي لك عليهما في حالة إذا كان الثمن أقل من الدين، أما إن كان أكثر، فالباقي دين عليك، ونوصي بالإسراع بالبت في هذا الأمر قطعا لدابر النزاع، فإن النزاع قد يحدث بعد موت الأبوين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(12/3965)
صورة من الإجارة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
تأجير الأرض للبنك بـ 100000 درهم شهريا ولمدة 120 شهراً والدفع يكون مقدما أي 12000000 ومن ثم إعادة استئجارها منه بـ 120000 مقسطة شهريا ولنفس المدة ما رأي الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذه الطريقة وسيلة للربا، لأن الغرض هو الحصول على المبلغ المتفق عليه حالاً ثم تسديده على أقساط بالزيادة، والإجارة بيع منفعة فتأخذ حكم البيع هنا، وهي في هذه الصورة أشبه ببيع العينة الذي منعه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، وأجازه الشافعية، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى اتفاق الصحابة على منعه وأنه رباً.
وقد سئل شيخ الإسلام عن رجل طلب من إنسان ألف درهم إلى سنة بألف ومائتي درهم، فباعه فرسًا أو قماشًا بألف درهم، واشتراه منه بألف ومائتي درهم إلى أجل معلوم، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يحل له ذلك، بل هو ربًا باتفاق الصحابة وجمهور الفقهاء، كما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل ابن عباس عن رجل باع حريرة ثم ابتاعها لأجل زيادة درهم؟ فقال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة.. وساق أدلة أخرى إلى أن قال: فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فسواء باع المعطي الأجل أو باع الأجل المعطى ثم استعاد السلعة، وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ... إلى قوله: وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما تواطأ عليه الرجلان بما يقصدان به دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، فإنه ربًا، سواء كان يبيع ثم يبتاع، ويقرضه وما يشبه ذلك. والله أعلم. (الفتاوى: 29/432) .
ولا شك أن غرض صاحب الأرض هو المال، وكذلك غرض البنك، ولا شك في وجود التواطأ، وقد يكون الاشتراط، فتكون هذه الصورة من الإجارة محرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(12/3966)
لا حرج في استئجار صالة للأفراح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.
نحن مجموعة من الإخوان، قمنا باستئجار (صالة أفراح) وعندما نقوم بكتابة العقد مع أهل الزواج نشترط عليهم بعدم دخول الآلات الموسيقية والبيانو نهايئاً، فهل استئجارنا لصالة الأفراح شيء من الحرام؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استئجار الصالة للأفراح المباحة والتي لا تشتمل على محرم من موسيقى أو اختلاط أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(12/3967)
ليس للعامل الحق في غير الأجر المتفق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تكمن في أني أعمل في مقهى مدة 12 ساعة في اليوم بثمن زهيد جدا (ثمن قنينة غاز كبيرة) ودخل المقهى كبير جدا، وجميع العمال كما قالوا لي يأخذون حقوقهم مع العلم بأن صاحب المحل رجل ذو نفوذ كبير لا يمكن للعمال أن يأخذوا منه حقوقهم القانونية التي أعطاهم إياها القانون، رغم المحاولات القانونية لاسترجاع الحقوق المفقودة التي كانت نهايتها فاشلة لنفوذه القوي، ومن نتائجها طرده لبعض العمال، وليكن في علمكم أن صاحب المحل ذو دخل كبير جدا يقدر بالملايين، فهل يحق لي أن آخذ حقي بيدي كبقية العمال؟ مع العلم بأن متطلبات الحياة كثيرة وفرص العمل قليلة أو شبه منعدمة، ولا بد من واسطة للعمل في مكان آخر، وشكرا لكم، وأسألكم أن تدعوا لي الله بالتوفيق والرزق الحلال في دعائكم، وأن تردوا علي في أقرب الآجال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العامل ليس له الحق في غير أجره الذي وقع العقد والاتفاق عليه، قليلاً كان أو كثيرًا، فمن رضي بأن يعمل ولو بدرهم واحدٍ فعليه أن يقتنع به ولا يمد يده إلى غيره، وكون الطرف الآخر أمواله كثيرة أو ظالمًا لا يسوغ سرقة ماله ولا أخذ شيء منه إلا برضاه. كما أن سرقة الآخرين وتعديهم على مال الغير لا يبرر للمسلم أن يكون مثلهم، بل الواجب في حق المسلم هو التقيد بالتكاليف الشرعية أمرًا ونهيًّا، أحسن الناس أم أساءوا، ففي سنن الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا. ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا.
نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/3968)
على أي شيء ترتكز علاقة الأجير بصاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي القواعد الشرعية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وبالخصوص في الأجر (ومقابلته لارتفاع مستوى المعيشة) والثواب والعقاب (وخصوصا حالة التأخير عن مواعيد العمل) وغيرها من القواعد وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علاقة الأجير بصاحب العمل مبنية في الشرع على حسب الاتفاق بين الاثنين على مدة العمل وكيفية وقدر الأجرة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعلى هذا.. فإذا حصل من العامل تقصير، من حيث ما يتعلق بالحضور والانصراف، أو عدم تأدية العمل على الوجه المطلوب، كان لرب العمل معاقبته على ذلك بنقص أجرته بقد تقصيره، حسب ما يقرره أهل الخبرة والاختصاص بهذا العمل، وانظر الفتوى رقم: 23099 والفتوى رقم: 19755
وبهذا يُعلم أنه لا عبرة بارتفاع الأسعار وانخفاضها على أجرة الأجير، ما دام حصل اتفاق بذلك مسبقاً، لكن لا مانع من تبرع صاحب العمل للأجير بشيء، مكافأة له على ما بذله من جهد في سبيل العمل، أو في مقابل ما طرأ من غلاء المعيشة، بل لا شك أن ذلك أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(12/3969)
استئجار المحلات يأخذ حكم ما تستأجر له
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كراء محل لمؤسسة للعب الورق وشرب الشيشة (النرجيلة) حلال شرعا أم لا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استئجار المحلات يأخذ حكم ما تستأجر له، فإن كان مباحًا كان الاستئجار جائزاً، وإن كان محرمًا كان حرامًا، وذلك لأن الوسائل في الشرع لها أحكام مقاصدها، فالوسائل المؤدية إلى ممنوع محرمة.
وعلى هذا، فلا يجوز كراء المحل لهذه المؤسسة لتمارس فيه هذه المعاصي، وذلك لما قررناه في الفتوى رقم: 1328 من حرمة تناول الشيشة، وكذلك الحال بالنسبة للعب الورق إذا اشتمل على ما يحرمه، وذلك مذكور في الفتوى رقم: 31193.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424(12/3970)
البيع بالتقسيط بدلا عن الإيجار المنتهي بالتمليك.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا موظف في شركة خاصة، وأود أن أشتري سيارة، وقد حاولت أن أشتريها عن طريق بيت تمويل إسلامي فلم أستطع تلبية الشروط المطلوبة، عندها عرضت علي شركة تأجير سيارات أن تؤجرني سيارة لثلاث سنوات على أن تنتقل ملكية السيارة لي بعد نهاية الثلاث سنوات، وأن تعتبر الأقساط الشهرية التي أدفعها هي ثمن السيارة، علما بأن شركة تأجير السيارات تشتري سياراتها أقساطا على بنك ربوي، أي أن السيارة يوجد عليها أقساط لبنك ربوي؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورة التي ذكرتها في سؤالك هي من صور الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، وهو غير جائز لما يترتب عليه من محاذير قد سبق بيانها في الفتوى رقم:
2344.
وأما شراء هذه الشركة للسيارات عن طريق البنك الربوي، فلا يؤثر على أصل العقد إن كان جائزا، إلا أنه قد يمنع التعامل معها لما فيه من العون لها على التعامل بالربا. ويغني عن الإيجار المنتهي بالتمليك أن تبحث عمن يبيع بالتقسيط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(12/3971)
حكم إجارة المسلم عند اليهود
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن من القدس ونعمل في وزارة المعارف الإسرائيلية كمعلمين في مدارس عربية تابعة للوزارة، ولدينا برنامج توفير كالآتي: تقوم الوزارة باقتطاع 4% من الراتب كل شهر، وتضيف إليه ضعفي المبلغ (مثلا تخصم 150 شيكلا وتضيف إليها 300) ، حيث تقوم بتشغيل المبلغ على أن تعيد لنا المبلغ المأخوذ منا كل شهر والمبلغ المضاف منها بعد 6 سنوات.
هل هذا حلال وكيف أجعل منه حلالا؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا عن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعلوم أن اليهود يستبيحون أكل الربا وقد حرم عليهم؛ كما قال الله تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ [النساء:161] ، والمال الذي تدفعونه إليهم يستعملونه في الربا ويأخذون عليه الأرباح ويشركونكم في ذلك بما يأخذونه منكم من خصم، ولو افترض أنهم يعملون به في الحلال فلا يجوز لكم دفعه لهم؛ لأنها تكون مضاربة فاسدة بتحديد ما سيعطونكم إياه من الربح بعد نهاية المدة المحددة.
وننبهكم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرًا لكافر حربي غير مستأمن. قال الكاساني: وإسلامه ليس بشرط -أصلاً- فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي المستأمن. اهـ
وفي حاشية قليوبي وعميرة: ولا يُمكَّن الكافر من استخدام المسلم، بل يؤمر بإزالة الملك عنه في إجارة العين.
وقال ابن قدامة في المغني وهو يتكلم عن استئجار الذمي للمسلم: وإن استأجره في مدة كيوم أو شهر، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصلح لأن فيه استيلاء عليه وصغارًا أشبه الشراء، والثاني: يصح.
هذا إذا كانت الإجارة على ما يحل، فإن كانت على ما لا يحل، كتدريس الموسيقى أو ما يصادم الشرع، ازداد الأمر حرمة، بل يؤمر بإزالة الملك، والواجب عليكم عندئذ ترك العمل والبحث عن عمل آخر، ولا يجوز البقاء في هذا العمل إلا بقدر الضرورة الشرعية المعتبرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/3972)
العين المستأجرة لا يبيعها المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل بالذهب المستأجر وبيعه في السوق ثم يرد الذهب لصاحبه بنفس الميزان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعين المستأجرة لا يجوز بيعها من قبل المستأجر، ولو كان سيعيد مثلها، فإن فعل فقد خان ولا يصح البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(12/3973)
استئجار سيارة اشتراها صاحبها بعقد ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستأجر سيارة سياحية من فترة لأخرى وجميعنا يعلم أن معظم مكاتب تأجير السيارات تشتري سياراتها عن طريق بنوك ربوية فهل هناك علينا حرج عند استئجار السيارة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس عليك في استئجار السيارات السياحية ولو كان أصحابها اشتروها عن طريق البنوك الربوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة، مع أن اليهود غالبًا ما يتعاملون بالربا.
المهم أنك أنت لست مشاركًا في الربا، ولا معينًا عليه بصفة مباشرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(12/3974)
حكم أخذ الأجرة على تدريس العلم الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم أن يأخذ المسلم راتبا عن تدريسه العلم الشرعي، كحال الأساتذة في كليات الشريعة وغيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أخذ الأجرة على تدريس العلم الشرعي كحال الأساتذة في كليات الشريعة وغيرها.
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين، فإن لم يكن هناك بيت مال، أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئاً، واجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له من أموالهم رزقاً، ليتفرغ لفتاويهم وجوابات نوازلهم ساغ ذلك. انتهى.
وقد تقدم في الفتوى رقم:
26428، والفتوى رقم: 24295 جواز أخذ الأجر على الإمامة وتعليم القرآن، والأدلة على ذلك، فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(12/3975)
حكم تأجير العقار دون علم المالك الأصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع محل قمت بتأجيره دون الرجوع للمالك، وهل لي الحق في التصرف في إعطائه إيجار لأحد وأخذ مبلغ كبير من المال فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الشخص قد ملك منفعة المحل بإيجار صحيح وعقد شرعي من مالكه، فلا مانع من إخلائه لشخص آخر مقابل مال. وإيجاره له بمثل الإيجار الأول أو أكثر.. حسبما يتفقان عليه، وتسمى هذه العملية في عرف بعض البلاد بيع إخلاء المحل أو خلو المحل، أو بيع المفتاح.
ومادام المشتري سيستخدم المحل في مثل ما كان يستخدمه فيه المستأجر الأصلي، أو ما هو أقل منه ضرراً، فلا يلزم الرجوع إلى المستأجر الأول.
وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 9664، نحيلك إليها لمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(12/3976)
حول الاحتيال على خصم بدل السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
أما بعد
موضوعي غريب من نوعه, أنا أعمل في شركة حكومية في منطقة نائية والشركة توفر لي السكن المناسب الخاص بالعزاب، ولكن عندما أتزوج وأتقدم للشركة بعقد القران، سوف يُخصم من راتبي 3200 درهم, وأجبر على أخذ السكن الخاص بالمتزوجين، ولكن أنا لا أحتاج للسكن الخاص بالمتزوجين لأن زوجتي ما زالت تدرس في الجامعة وليست هناك جامعة في المنطقة النائية، فأنا لا أريد أن أتقدم لإدارة الشركة لكي لا ينخصم مني هذا المبلغ، وهذا ما نصحني به مدير قسم شؤؤن الموظفين، فهل آثم على ذلك مع العلم بأني سوف أبقى في نفس السكن السابق الرجاء الرد بسرعة قبل فوات الأوان.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان منع السكنى في مساكن العزاب وخصم جزء من الراتب خاصاً بمن معه أهله من المتزوجين واحتاج إلى سكن عائلي، فلا يلزمك أن تقدم عقد القران للشركة لأنك في حكم من لا زوجة له.
أما إذا كان الأمر عاماً في كل من له زوجة ولو لم تكن موجودة أو لم تكن له حاجة في السكن، وهذا أمر مستبعد حسب العادة، فيلزمك أن تخبر الشركة بأنك متزوج ما دامت اشترطت على المتزوجين أن لا يسكنوا في مساكن العزاب، لأن المسلمين عند شروطهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(12/3977)
حكم التنازل عن محل مستأجر لآخر لقاء مبلغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستأجر محلا تجاريا بسوق، والمحل ذو موقع متميز، جاءني تاجر يريد مني التنازل عن المحل ليكون هو المستأجر وذلك مقابل مبلغ مالي، هل يجوز لي أخذ المبلغ؟ وإذا أردت أن أعمل عقد إيجار من الباطن (أن أؤجر له المحل لفترة من الزمن) ويكون ذلك بمبلغ يزيد على المبلغ الذي أدفعه للسوق (مربح) ويكون ذلك بعلم صاحب السوق وموافقته. هل في ذلك شيء غير جائز رغم أن الأطراف كلها متراضية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لك التنازل عن حقك في المحل الذي أنت مستأجره مقابل مبلغ يدفعه لك هذا التاجر أو غيره، كما يجوز لك أن تؤجر له هذا المحل بأجرة تزيد على الأجرة التي تدفعها أنت. كل ذلك لك ما دامت إجارتك للمحل سارية، وهذا هو ما يسمى بيع المفتاح أو بدل الخلو، وانظره في الفتوى رقم:
9664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(12/3978)
أحوال عمل الأجير عند غير مستأجره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإنسان الذي يعمل ويقبض في نفس الوقت من مصدر آخر، وهذا المصدر غير قانوني بالنسبة للشخص الذي يعمل (chomage) ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل الأجير الخاص عند غير مستأجره له حالات:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك في وقت العمل، فلا يجوز إلا بإذن من صاحب العمل.
الحالة الثانية: أن يكون خارج وقت العمل، فإن اشترط عليه عدم العمل لدى الغير وقبل هذا الشرط فإنه يلزمه الوفاء به، ولا يجوز له العمل لدى غيره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده.
الحالة الثالثة: أن يكون خارج وقت العمل، إلا أنه لا يتمكن من أدائه إلا على وجه يؤدي إلى الخلل بعمله الأصلي، كأن يكون ذلك بسبب السهر أو التعب، ففي هذه الحالة لا يجوز هذا العمل.
الحالة الرابعة: أن يكون خارج وقت العمل، ولا يؤثر على العمل الأصلي بحال، فيجوز هذا العمل، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16885، 17684، 30058.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(12/3979)
الواجب أداء الأجرة حسب التحديد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في السادسة عشر من عمري، ومقيم في النرويج، هنا في مواصلات النقل يأخذون ممن هم دون الخامسة عشرة سعراً وممن هم أكثر سعراً آخر، فاذا أعطيته النقود وأعتقد أني دون15سنة فهل علي أن أخبره أم لا ? الرجاء إخباري بسرعه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد حفظ للناس حقوقهم، وحرم الاعتداء عليها بغير وجه حق، قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْو َالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. [البقرة:188] .
وروى الإمام أحمد في المس ند عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا تظالموا، ألا لا تظ الموا، ألا لا تظالموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
إذا ثبت هذا فإنه يلزم السائل إخبار صاحب الحق بذلك، وإلا يكون ق د أكل مالاً حراماً، وإن كان وقع منه مثل ذلك، فليرجع الحق إلى أصحابه إن أمكن ذلك، فإن لم يكن بإمكانه معرفتهم أو الوصول إليهم فليتصدق به بنية التخلص من المال الحر ام، ولمزيد من الفائدة والتفاصيل تراجع الفتوى رقم:
29795
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(12/3980)
العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما رأي الشرع في شخص له محلات تجارية يؤجر محلاً لشخص ليعمل فيه نشاطاً تجارياً وبعد مدة يقلده ويفتح بجانبه نفس النشاط التجاري فهل هذا جائز؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز فتح المحلات التجارية لمن أراد ذلك، ولكن إذا اتفق المؤجر مع صاحب المحلات على ألا يفتح بجواره محلاً آخر يضر به، فإنه لا يجوز له أن يخالف ذلك الاتفاق.
وسواء كان ذلك مشروطاً في العقد أو يقتضيه العرف ومعاملة الناس في هذا المجال، لأن المسلمين على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والعرف له اعتباره في معاملات الناس.
أما إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف يقتضي ذلك، فإن الأصل جواز ممارسة الأعمال لكل من يريد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(12/3981)
حكم أخذ الولد من مال أبيه مقابل عمله
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جد عنده العديد من الأموال وله ابن واحد وأربع بنات، علما بأنه بدأ من الصفر وبمساعدة ذلك الابن استطاع أن يكون هذه الثروة الهائلة، وبعد ذلك كتب وهو مازال على قيد الحياة فداني أرض زراعية لبناته وباقي الأموال لابنه الوحيد، فهل ذلك يجوز شرعا؟ وهل لذلك الابن نصيب خاص لمساعدة أبيه؟ أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت عادة البلد الذي أنتم فيه جارية بالمسامحة بين الرجل ومن يكتسب معه من أولاده، فليس لهذا الولد شيء خاص من مال والده.
أما إذا جرت عادة أهل البلد بخلاف ذلك فإن له أجرة عمله في ذلك المال. بمقتضى هذا أفتى العلامة محمد بن أحمد بن محمد المعروف بعليش في فتاواه (فتح العلي المالك) ، وإليك نص السؤال الذي وجه إليه في هذا الموضوع وجوابه عنه:
ما قولكم في رجل له أموال وتحت يده أطيان وله أولاد قد حركوا معه ذلك مدة قبل بلوغهم وبعده وترتبت عليهم غرامات فدفعوها من ذلك والآن أرادوا الانفصال عن أبيهم ومقاسمته في الأموال والأطيان فهل يجابون لذلك؟ وإذا قلتم لا فهل يلزم أباهم أن يدفع ما عليهم من الغرامة، أو لا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، نعم لا يجابون لمقاسمة أبيهم في أمواله وأطيانه بل جميع أمواله وأطيانه له وحده ثم ينظر لعادة أهل بلدهم فإن كانت جارية بالمسامحة بين الرجل ومن يكتسب معه من أولاده في التكسب والنفقة حمل الجميع على التبرع فهو متبرع بما أنفقه عليهم وما غرمه عنهم وهم متبرعون بعملهم معه فلا يرجع عليهم بشيء مما أنفقه عليهم ولا مما غرمه عنهم ولا يرجعون عليه بشيء من أجرة عملهم وإن كانت جارية بالمشاحة والمحاسبة فيما ذكر حاسبهم بما أنفقه عليهم وما غرمه عنهم بعد بلوغهم وقدرتهم على الكسب وحاسبوه بأجرة عملهم بنظر أهل المعرفة فإن تساويا فلا رجوع له عليهم ولا لهم عليه وإن زاد أحدهما رجع من له الزيادة بها أيا كان كما أفتى بذلك شيخ مشايخي خاتمة المحققين أبو محمد الأمير وقد سئل عن الرجل يتكسب معه بعض أولاده ثم يموت الرجل هل يختص المتكسب بشيء من التركة ونص الجواب العادة محكمة في ذلك فإن كان العرف في ذلك مبنياً على المسامحة بين الرجل ومن يكتسب معه فهو من ناحية التبرع في معاونة الأب فلا يختص بعد موت الأب بشيء وإلا حاسب بحسب تكسبه بنظر أهل المعرفة. انتهى
وبهذا يعلم أنه لا يحق للولد أن يأخذ شيئا خاصا من مال أبيه في مقابل عمله ما لم يجر بذلك عرف البلد الذي هو فيه أو يعطيه هو له في حياته، فإذا أعطاه شيئا وحازه تم له ملكه، ولا إثم على الأب في تخصيص هذا الابن الذي سعى معه حتى حصل بمساعدته على المال، وذلك لأن العلماء نصوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لمسوغ شرعي، ولا شك أن مساعدة الأب في تحصيل المال والسعي معه أمر مهم يستحق صاحبه أن يكافأ عليه ويؤثر على غيره، لذلك فإنا نرى أن ما كتبه هذا الأب لولده إذا حازه الولد في حياة أبيه واستبد به أنه له، وكذلك ما كتبه لبناته إذا كنّ حزنه في حياة أبيهن، أما إذا لم يحصل حوز في حياة الأب، فإن الهبة كلها باطلة والمال كله تركة، ولا عبرة بالكتابة ما لم يكن عرف البلد جاريا بتعويض الولد عن عمله مع والده كما قدمنا، فيستحق حينئذ من المال أجرة مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(12/3982)
ما يستثنى من عقد الإجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة ومعي شخصان آخران نقوم بالذهاب إلى المسجد أنا وشخص آخر ويبقى شخص آخر في العمل لأنه للأسف لا يصلي وكان المدير قد طلب منا ألا نذهب إلى الصلاة معا بحيث يبقى واحد ويذهب الآخر بحجة الرد على الهاتف ولكننا بقينا نذهب ولم نستمع إليه ولكن صديقي يطلب أن نصلي الفرض ثم نعود إلى العمل وأنا أصر على أن نصلي الفرض والسنة ونقول الأذكار بعد الصلاة أيضا فأي الرأيين أفضل رأيي أم رأي صديقي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقت الصلوات المكتوبة وما يلحق بها من الطهارة والرواتب والأذكار، كل ذلك مستثنى من عقد الإجارة في الأصل، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23145، 20254، 30575.
وننبه إلى أنه يجب عليكم أن تنصحوا الشخص الذي لا يصلي وتبذلوا معه وسعكم في ذلك، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(12/3983)
حكم التوظف في هيئة حكومية تستثمر الأموال في بنوك ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحكم في العمل لدى هيئة حكومية استثمارية، تستثمر الأموال بالخارج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أعمال هذه الهيئة مباحة فلا حرج عليك أن تعمل فيها، ولو كانت تستثمر أموالها في البنوك الربوية، لأن عقد الإجارة بينك وبينهم على أمر مباح، وهذه المسألة داخلة تحت حكم التعامل مع من اختلط حلال ماله بحرامه، وأكثر الفقهاء على عدم تحريم ذلك.
وأما إن كانت هذه الهيئة تتعامل بما لا يحل كالربا أو بيع المحرمات، فلا يجوز العمل فيها، وانظر الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 9645، 23408.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(12/3984)
إجارة الأجير جائزة إذا علمت الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لدي عامل كان يشتغل عندي بألف ريال وطلبه مني شخص آخر ثم أعرته له وطلبت منه مبلغ ألف وثلاثمائة ريال ألف ريال راتب العامل والثلاثمائة آخذها أنا فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله تعالى في مثل هذا النوع من الإجارة، ما دامت الأجرة محددة ومعلومة، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم:
26759 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(12/3985)
فترة دوام المعلم أو أي عامل يحدده العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
هل دوام أو عمل المعلم في المدرسة مرتبط بحصصه فقط أم العمل حسب وقت المدرسة من الصباح إلى الظهيرة (تبعا للوائح والنظم) ، وهل يجوز للمعلم أن يأخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، وهل للمعلم أن يأخذ يوم غياب عرضي (بدون خصم من مرتبه) لكي يؤدي الطاعات كالحج أو العمرة أي أليس الواجب أن يأخذ إجازة دون راتب لأداء الطاعات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دوام المعلم أو أي عامل يحدده العقد الذي ارتبط بموجبه مع جهة العمل، فإذا كان يتضمن بداية ونهاية وقت محدد أو إنجاز كذا من العمل بغض النظر عن الزمن، فإن على العامل أن يتقيد بما اتفق عليه، فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
11774.
وبخصوص تزوير الإجازة المرضية فإنه لا يجوز، ولتفصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 24095.
ولا مانع من أخذ إجازة عرضية بدون خصم من الراتب إذا وافقت على ذلك جهة العمل، سواء أخذ هذه الإجازة لأداء الحج أو العمرة أو لغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(12/3986)
حكم الرجوع عن العقد المعلن إلى عقد شفوي مغاير
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت عقداً مع صاحب شركة فوقعت جميع النصوص والراتب2000 مع بدل المواصلات وسكن ولكن قال لي شفويا سأعطيك 1500؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن المسلمين عند شروطهم، والله عز وجل قد أمر بالوفاء بالعقود، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
لهذا فإن صاحب الشركة المذكور إذا كنت تعاقدت معه بما ذكرت من الألفين وما معهما، وكان في حالة اختيار فقد تم العقد وترتب عليه أثره، ولا يجوز له الرجوع عنه إلا إذا وافقت أنت؛ لأن عقد الإجارة عقد ملزم لكل من الطرفين.
أما إذا كان الاتفاق المعلن والموقع غير مقصود وإنما دعت إليه ضرورة، كأن يكون صاحب الشركة مكرهاً عليه بوجه غير شرعي، أو كنت أنت الذي أردته من أجل الحصول بذلك العقد الأكثر مقابلاً على غرض صحيح لا تستطيع الحصول عليه إلا بمثل هذا العقد، فالعقد المعلن حينئذ يكون عقداً صورياً ولا أثر له في الحكم لأنه لم يقصد.
ويكون العقد الشفوي هو الصحيح، قال في الإنصاف: لو أسر الثمن ألفاً بلا عقد ثم عقده بألفين ففي أيهما الثمن؟ إلى أن قال: فقطع ناظم المفردات بأن الثمن الذي أسره، وهذا الذي قطع به ناظم المفردات يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
ويستأنس له أيضاً بقول صاحب المختصر وهو مالكي: وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(12/3987)
لا يجوز للإمام أن يؤجر بيت الوقف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يؤجر البيت التابع للمسجد من الأئمة للغير ويأخذ قيمة هذا الإيجار له شخصياً؟ وما حكم شرب الشاي والقهوة من أيدي بوذي أو هندوسي لأن أحد الإخوان قال بأنها محرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للإمام ولا لغيره ممن تملك منفعة الوقف أن يمكن غيره من الانتفاع بها بهبة أو عوض أو عارية ... إلا ما جرت به العادة من الضيافة ونحوها.
وخاصة إذا كان الواقف قد أوقف وقفه للانتفاع فقط دون المنفعة، فإن العلماء قد نص كثير منهم على أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع.
وعلى هذا، فلا يجوز للإمام أن يؤجر بيت الوقف، وما أخذه من إيجار لا يحل له.
قال القرافي في الفروق: إذا وقف وقفاً على أن يسكن أو على السكنى ولم يزد على ذلك فظاهر اللفظ يقتضي أن الواقف إنما ملك الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون المنفعة فليس له أن يؤاجر غيره ولا يُسكنه....
وأما تقديم الخدمات من غير المسلمين فلا بأس به في ذاته، ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى إلا إذا كان هناك مانع آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(12/3988)
يثبت الخيار للمستأجر إذا طرأ عيب على الأجير
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي عم يعمل فراشا في مسجد ولكنه مريض ومصاب بحالة نفسية ولا يقوم بتنظيف المسجد نهائيا وهو مع ذلك محتاج للوظيفة وراتبها ولا يستغني عنها سؤالي: هل بإمكانه توكيل أي شخص ليقوم بعمل الفراش بدلا عنه مع إعطائه مبلغا من المرتب واحتفاظه بالوظيفة باسمه؟ وهل يحق لجدتي -أم عمي- أن تأخذ مرتبه؟
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العيب الطارئ على المستأجر (بفتح الجيم) يؤدي إلى انفساخ عقد الإجارة عند جماهير العلماء.
والمقصود بالفسخ هنا ثبوت الخيار للمستأجر (بكسر الجيم) في فسخ العقد.
قال البابرتي في العناية مع الهداية: تفسخ الإجارة بالأعذار عندنا، وعند الشافعي لا تفسخ إلا بالعيب.
وقال الدردير في الشرح الكبير لمختصر خليل وهو مالكي: وفُسخت الإجارة بتلف ما يُستوفى منه. ا. هـ
وقال الأنصاري في اسنى المطالب وهو شافعي: ولا تنفسخ الإجارة ولا تفسخ بعذر في غير المعقود عليه. ا. هـ
وقال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: وإن تعذر عمل الأجير فله -أي المستأجر- الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه. ا. هـ
وبناء على ما سبق، فالواجب على عمك أن يخبر الجهات الرسمية المسؤولة عن عذره في عدم القيام بخدمة المسجد بنفسه، لأن الخيار للجهة الرسمية ثابت بهذا العذر كما مضى بيانه، ولا يصح أن يقيم غيره مكانه دون علمهم، لأن العقد أجري معه هو، وفي المدونة: أرأيت أن استأجرت أجيراً يرعى لي غنمي هذه فأتاني بغيره يرعى مكانه. قال -يعني الإمام مالك: لا يكون له ذلك، وإنما رضي أمانته رب الغنم، وجزاءه وكفايته، وأنه إنما استأجره ببدنه. ا. هـ
وبوسع عمك هذا أن يتقاعد لمرضه، والتقاعد يستمر معه الراتب، فإن لم يكفه فليطلب الزيادة من الجهات المختصة بإعانة كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة التي يعجزون معها عن العمل، أما عن استلام جدتك لراتب عمك، فهو جائز إذا أجاز لها ذلك، أو كانت هي الوصية على ماله بتعيين من القاضي ونحوه، أما أن تأخذه بدون إذنه أو بدون وصاية، فهذا لا يجوز اللهم إلا إذا كانت محتاجة له للإنفاق فتأخذ منه بقدر حاجتها ولو لم يأذن، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(12/3989)
حكم الأجر المتكسب عن طريق الرياضة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لعب الكرة بأجر حرام أم لا؟ علماً بأن عورتي لا تظهر ولكن في بعض الأحيان ألعب في وقت أذان
وأنا كنت ألعب في نادي لشركة تأمين فعلمت أن مالها حرام فتركت النادي بفضل الله ولكن أنا أمتلك من النادي ملابس الفريق من حذاء وباقي الأدوات الخاصة بكرة القدم وأنا كنت ألعب في هذا النادي منذ 5 سنوات وكنت مديناً لأختي فكنت أرد المبلغ من مال النادي ماذا أفعل في الملابس وهذه الأموال؟ علماً بأني أمتلك بعض هذه الأموال.
الرجاء الرد عاجلاً لأني في غاية الحيرة مع الدعاء لي وللمسلمين ونصيحة تنصحني إياها مع العلم بأن عمري 17 سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم مانعاً شرعياً من أخذ أجرة على ممارسة هذا النوع من الرياضة، إذ أن هذا من جنس الإجارة الجائزة التي يستحق فاعلها ما اتفق عليه الطرفان من أجر، لكن لا بد من التنبيه إلى ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة، والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 17474.
ولا شك أنه لا تجوز إضاعة الصلاة بتأخيرها عن وقتها من أجل الرياضة، فإن ذلك من أعظم الإثم الذي تجب المبادرة إلى التوبة منه، ويغلب في زماننا الوقوع في مثل هذه المخالفات الشرعية، فإذا كان الأمر كذلك فالواجب البعد عن طلب الرزق من هذه السبيل.
وبخصوص ما أشار إليه السائل من اللعب بالنادي التابع لشركة التأمين، فإن هذا التأمين الذي تتعامل به هذه الشركات محرم، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 7394.
وبالتالي يحرم أخذ الأجرة من هذا المال الذي مصدره كسب غير مشروع، ولا حرج على السائل في ما أنفق من هذا المال قبل العلم بالتحريم، أما ما بقي منه أو ما معه من أدوات فيجب عليه التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر والخير.
وننصح الأخ السائل في نهاية هذا الجواب بالاستقامة على أمر الله تعالى، وتحري معرفة الحكم الشرعي، وسؤال أهل العلم قبل أي عمل يعمله، وكذا ننصحه باستغلال فترة الشباب في طاعة الله تعالى، لعله يكون ممن يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم القيامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(12/3990)
حكم إيجار العقار لمن يضع عليه الدش
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قبول وضع الدش على سطح البناية للمستأجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم هذه المسألة في الفتويين التاليتين: 4827، 10107 بما يغني عن الإعادة فراجعهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1424(12/3991)
هل يأخذ الأجير زيادة على ما تعاقد عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت بشركة مندوباً وتعاملوا معي بعد معرفة عملائي بشكل غير لائق لكي أترك العمل واستفادوا من خبرتي هم وباقي مندوبو الشركة، هل لي أن آخذ تعويضا عن إدخال عملاء جدد للشركة وأوضح أن العائد المادي منهم كان قليلاً وجميع مندوبي الشركة استفادوا من طريقة عملي هم والشركة وكان جزائي الطرد والتشهير بي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد الإجارة ليس على التأبيد؛ بل لكل من الطرفين انهاؤه عند انتهائه وعدم تمديده.
وما ذكرته لا يبيح لك أن تأخذ أي شيء من ممتلكات هذه الشركة لأنك أديت لها خدمة مقابل أجرة، ولا تستحق إلا ذلك.
ولكن كان ينبغي لأصحاب الشركة أن يعاملوا المخلصين في العمل معاملة تناسب جهدهم، وألا يأخذوا ضدهم أي قرار تعسفي.
وخلاصة القول أنه لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما تعاقدت معهم عليه، ولا تحق لك مطالبتهم بزائد على ذلك.
كما أن لهم الحق في إنهاء خدمتك وعدم التجديد لك إن كانوا يرون ذلك مناسباً، نرجو الله تعالى أن يبدلك خيراً منهم، وأن يفتح لك أبوابا أخرى من الرزق الحلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(12/3992)
بدل الخلو بين الجواز والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في الأردن يوجد ما يسمى الخِلو، وهو أخذ مال من المستأجر، حتى لو كان البناء جديداً (غير الإيجار) . سمعت أن هذا المال لا يجوز أخذه، المشكلة أن المستأجر بعد الإيجار يصبح كالمالك بقوانين الدولة ولا أستطيع أخراجه إلا اذا دفعت له الخلو (الأجر العكسي) . فما هو الحل
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بدل الخلو الذي يطلبه المالك من المستأجر مشروع في الجملة، إذا احتسبه المالك جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ قبل انتهاء المدة تنطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
وقد سبق بيان ما يجوز وما لا يجوز من بدل الخلو في الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 16289.
فإذا انقضت مدة الإجارة فلا حق للمستأجر في المطالبة ببدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر، وما تفرضه بعض القوانين على الملاك من تأبيد الإجارة غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤدي إلى حبس العين عن مالكها، وهذا لا يكون إلا في البيع، والإجارة يتسلط فيها المستأجر على المنافع دون الأعيان، أما إذا أراد المالك أخذ ملكه قبل انتهاء مدة الإجارة فللمستأجر حينئذ المطالبة بما يفي له من بدل الخلو على ما ذكرناه في صدر الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(12/3993)
حالة الأجير الخاص إذا عمل لغير مستأجره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
سؤالي هو: أنا مهندس أعمل فى شركة عامة (أي مملوكة للدولة) ، وقامت بإرسال بعض الإخوة ليتم تأهيلهم ولمدة أربع سنوات خارج الدولة وتم أخيراً إنشاء شركة خاصة في نفس المجال، فيقوم بعض الموظفين بالعمل في الشركة الخاصة دون علم الشركة العامة ويقومون أيضاً بأخذ أوراق الأعمال والمعدات بحجة العمل بها فى الشركة الأم، ويرسلونها إلى الشركة الخاصة بدون أي إذن، ما حكم الأموال التي يتقاضونها من الشركة الخاصة بالدليل من القرآن الكريم والسنة الشريفة، لأنهم يحللون هذه الأموال؟ ووفقكم الله في خدمة المسلمين والإسلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأدوات التي يحملها هؤلاء الموظفون من الشركة للعمل بها في شركة أخرى دون إذن ممن له سلطة الإذن خيانة وتعدٍّ وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا محرم قطعاً، لقول الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة:188] ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ... " رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.
وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه." وصححه الألباني في صحيح الترغيب وغاية المرام، قال ابن حبان بعد هذا الحديث: (قال ذلك: لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم.) انتهى.
أما عن عملهم في الشركة الخاصة فهو جائز إذا لم يكن في أثناء الدوام الرسمي، أو كان أثناء الدوام الرسمي لكن أذن لهم من له حق الإذن في الشركة العامة "شركة الدولة" أما إذا كان في أثناء الدوام الرسمي دون إذن الشركة فهذا لا يجوز قطعاً، لأن الموظف بمثابة الأجير الخاص، الذي يجب عليه أن يُسلم نفسه لرب العمل في كل الزمن المنصوص عليه في العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم." رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم فيكون الأجر المترتب على هذا العمل سحتاً وحراماً لا يحل لمكتسبه أن يمسكه، وتجب عليه التوبة مما حصل منه، ولا يتأتى ذلك إلا بأربعة أمور:
الأول: الإقلاع عن هذا الذنب فوراً.
الثاني: الندم على ما فات منه في الماضي.
الثالث: العزم على عدم العودة إليه أبداً.
الرابع: أن يخبر الشركة بما حصل منه، وحق الشركة في هذه الحالة أن تنقص من أجره بقدر قيمة ما عمل عند غيره، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (حالة الأجير الخاص إذا عمل لغير مستأجره بغير إذنه، فإنه ينقص من أجره بقدر ما عمل، فلرب العمل أن يسقط من أجره بقدر قيمة ما عمل لغيره، ولو كان عمله لغيره مجاناً.) انتهى.
فإن خاف العامل على نفسه من أن يفصل من الشركة، أو يحُاكم فيسجن، فله رد هذا المال دون علم الشركة، وهذا ميسور في زماننا حيث يمكنه وضع هذه الأموال في حساب الشركة دون أن يعلم به أحد، أو غير ذلك من الطرق، ويكون حساب هذه المدة دقيقاً إن أمكن، فإن تعذر عليه حسابها بدقة، قدرها بناءً على غالب ظنه، وليحتط في ذلك على نفسه فإنه أبرأ لذمته، وراجع الفتوى رقم: 19755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/3994)
شروط استئجار محل تجاري بمعداته لقاء مبلغ
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي محل تجاري وفيه عامل طلب مني أن يعطيني إيجاراً شهرياً مقابل أن يتصرف هو في المحل علما بأن رأس المال مدفوع من قبلي بالكامل والله يحفظكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من استئجار المحل التجاري بأجهزته ومعداته الثابتة بمبلغ سنوي أو شهري معين، ولكن لا يجوز أن يشمل التأجير البضائع والأشياء المستهلكة لأن من شروط صحة الإجارة ألا تستهلك العين المستأجرة، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 13225. فليرجع إليها السائل الكريم،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/3995)
يجوز العمل على شاحنة بنسبة من الربح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إمام مسجد ورفع لي سؤال فآثرت الاستعانة بكم للإجابة عنه، باختصار صاحب السؤال سائق شاحنات، أحد أصحاب الأموال عرض عليه أن يشتري له شاحنة كبيرة يعمل بها لنقل السلع على أن يكون ثلث الريع للسائق والثلثان لصاحب الشاحنة أي الذي اشتراها والسؤال هل تصح الشركة هكذا أم يتعين أن يكون السائق أجيراً ولا يجوز كونه شريكا وإن جاز كونه شريكا فبم يكون شريكا هل فقط بعمله كسائق ثم إن حدثت خسارة في هذا المشروع أو عطب في الشاحنة فمن يتحمل ذلك جزاكم الله خيراً.... سريعا للحاجة للجواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن دفع دابة أو سيارة أو سفينة أو نحو ذلك لمن يعمل عليها بنسبة مشاعة من الربح كالثلث أو الربع، جاز له ذلك على الراجح من قولي العلماء.
وبيان ذلك أن من الفقهاء من عد هذه الصورة من صور الإجارة الفاسدة للجهالة بقدر الأجرة، وهذا ما ذهب إليه المالكية قال خليل في المختصر في بيان الإجارة الفاسدة: واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه.
قال الخرشي في شرحه: وكذلك تكون الإجارة فاسدة إذا قال له: أعمل على دابتي أو أعمل لي على دابتي أو على سفينتي.. فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه وعلة الفساد: الجهل بقدر الأجرة. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى الجواز، قياساً على المساقاة والمزارعة, فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
قال في مطالب أولي النهي: (يصح تشبيها) بشركة (المضاربة: دفع عبد أو) دفع (دابة) ، أو آنية، كقربه وقدر، وآلة حرث، أو نورج أو منجل (لمن يعمل به) أي بالمدفوع (بجزء من أجرته) . نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس، قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز "كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال وبناء دار، ونجر خشب بجزء شاع منه" لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة.
وهذا هو القول الراجح كما قدمنا، وإذا حصلت خسارة أو عطب في الشاحنة، فإنها تكون على رب المال وهو صاحب الشاحنة هنا، لأن يد العامل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(12/3996)
خدمة التحويل في مقابل أجرة لا حرج فيها.
[السُّؤَالُ]
ـ[شرعت في كفالة يتيم ولكن عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية عن طريق بنك ربوي بمعنى سحب مبلغ معين من رصيدي إلي رصيد المؤسسة الخيرية شهرياً ولكن خدمة التحويل ليست مجاناً فهل هناك أي شبهه في هذه المسألة أفيدونا؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: لا يجوز وضع المال في بنك يتعامل بالربا ولو لم يأخذ صاحب المال شيئًا من الربا ولم يعطه؛ لأن ذلك من الإعانة على الحرام، وقد نهى الله جل وعلا عن الإعانة عليه في قوله سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
اللهم إلا أن يكون الشخص مضطراً لوضع ماله فيه كأن لم يجد بنكاً لا يتعامل بالربا وخشي على ماله الضياع، فله أن يضع ماله فيه مع عدم الانتفاع بشيء من فوائده والتصدق بها على سبيل التخلص منها.
ثانياً: بخصوص السؤال، هذا المبلغ الذي يخصمه البنك نظير تحويله لمبلغ الكفالة الشهري إلى حساب المؤسسة الخيرية، شيء مستقل ولا نرى في أخذه ودفعه حرجاً لأنه أجرة مقابل هذا التحويل.
وننصحك بإيجاد بديل شرعي تتعامل معه في حفظ أموالك واستثمارها والإنفاق منها في وجوه الخير، وتقبل الله صالح أعمالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1423(12/3997)
حكم بطاقات الهاتف التي تفقد قيمتها بعد زمن معين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في بطاقة الاتصالات ((سواء)) المدفوعة الثمن مسبقًا والمدة شهرين ثم تنتهي إذا لم تتكلم بها؟ والله يحفظكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه البطاقة عقد من عقود الإجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة الاتصالات، يتمكن به المشتري من الانتفاع بأحد خطوط هذه الهيئة في اتصال هاتفي يختلف زمنه باختلاف الجهة التي يراد الاتصال بها على أن يتم إجراء الاتصال الهاتفي خلال شهرين -مثلاً- فإن فاتت تلك المدة دون أن يستوعب قيمتها في المحادثة الهاتفية سقط حقه في الانتفاع بعد مضيها، وقد يشكل على ذلك أن الخط الذي تم من خلاله الانتفاع غير محدد مسبقاً، ولكن في الحقيقة لا إشكال؛ لأن هذا من قبيل إجارة المشاع، وهي جائزة عند الشافعية والصاحبين من الحنفية والمالكية وفي قولٍ لـ أحمد؛ لأن المشاع مقدور على الانتفاع به عن طريق المهايأة الزمنية، بأن يتناوب المشترون لهذه البطاقات في استيفاء منفعة الاتصال من خطوط هذه الهيئة، وقد دل على جواز هذه المهايأة قوله تعالى في قصة نبي الله صالح وقومه: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ [القمر:28] . فهذا يدل على جواز المهايأة الزمنية بنصه.
وثبت في مسند أحمد وغيره أنهم كانوا يوم بدر يتناوبون الركوب على الدواب، فيتعاقب الثلاثة على بعير، وهذا يدل أيضاً على جواز إجارة المشاع عن طريق المهايأة.
ولا يشكل على الجواز أيضاً كون المشتري لهذه البطاقة يسقط حقه في الانتفاع إذا لم يستوف منفعتها خلال مدة زمنية معينة؛ لأن عدم انتفاعه في هذه الفترة تفريط منه، كما لو أجر له غرفة أو شقة ليسكنها لفترة زمنية، فإذا مرت ولم يفعل فقد أسقط حقه.
وهذه البطاقات تعلقت بها حاجة الناس ومصلحتهم دون محظورٍ شرعي، ومثل هذا لا تمنع منه الشريعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(12/3998)
الترهيب من منع حق الأجير
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أنا أعمل في العربية السعودية وحدثت لي ظروف كبيرة.. زوجتي كانت حاملاً ولم يستقبلها أي مستشفي في المملكة ونزلت إلى مصر وعملت عملية قيصرية عند دكتور وبعد هذه العملية المولودة ماتت وبعد خروج زوجتي من المستشفى مات أبوها وقلت للكفيل أود أن أنزل مصر فقال لا هذه الظروف لا شأن لي بها هذه أشياء تخصك أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل مع هذا الشخص وأن كاتب معه عقد أنا أنزل بعد سنة ومرت السنة ولم يفي بالعقد؟
2- هل زوجتي بأنها ولدت عند رجل هل عليها إثم مع أنها عملت علمية أخرى عند رجل أيضا وكشفت على دكتور آخر هل عليها إثم أم ماذا نفعل جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وامتدح الموفين بها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ، وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34] ، وقال تعالى: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [البقرة:177] .
ومن استأجر أجيراً ولم يوفه حقه فإن الله جل وعلا هو خصمه يوم القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
وننصحك بالرجوع إلى القضاء الشرعي في البلد الذي أنت فيه ليفصل بينكما، فإن لم تقدر على ذلك استعنت بمن لهم تأثير عليه ليؤدي إليك حقك، فإن تعذر عليك استيفاء حقك بقضاء ونحوه، فلك أن تستوفي حقك إن كان مالياً من الكفيل -ولو من غير علمه- ما لم تخف أن ينالك بذلك أذى، فإن خفت فدع ذلك واصبر واحتسب ولن يضيعك الله.
وأما حكم كشف المرأة عند الطبيب فمبين في الفتوى رقم:
883، والفتوى رقم: 8107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(12/3999)
شروط جواز تأجير المسلم نفسه لذمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في جمعية قبطية فهل الراتب الذي أتقضاه على عملي حرام لأني أنا مسلمة وأقدم لهم خدمات ولكني أتقاضى على خدماتي لهم مرتبا فهل هذا المال حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن العمل في هذه الجمعية متضمناً أمرًا محرماً شرعاً من طباعة كتبهم الدينية أو مشاركة في أعمالهم الكنسية التنصيرية أو غير ذلك من الأعمال المحرمة أو التي فيها إعانة على كفرهم وشركهم فلا بأس في هذا العمل، والأجر المأخوذ عليه أجر حلال.
فإن جماهير الفقهاء يقولون بجواز أن يكون المسلم أجيراً عند الذمِّي بشرط أن يكون العمل الذي يؤجر نفسه للقيام به مما يجوز له فعلُه، واستثنى بعض العلماء - ومنهم الحنابلة - الخدمة الشخصية، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نصَّ عليه أحمد. وعلّل ابن قدامة على عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه..
فأمَّا إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته، جاز بغير خلاف فعله؛ لأن عليًّا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يُنكره، وكذلك الأنصاري، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه. وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضاً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(12/4000)
حكم أخذ مرتب من الجمعية الخيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لي أخذ راتب من جمعية خيرية مقابل القيام بإعداد الحسابات الخاصة بالجمعية علماً بأنني أقوم بالمساهمة في دخل الجمعية بزكاة مالي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أخذ مرتب من الجمعية الخيرية مقابل عملك لأن هذه إجارة جائزة بينك وبين الجمعة ولا علاقة لها بدفع زكاتك لهذه الجمعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(12/4001)