أخوهم اشترى نعاجا بقرض بنكي ليتزوجوا ويعالجوا أباهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يريد أن يشتري 50نعجة عن طريق البنك دون أن يتملك البنك النعاج علما أننا ثلاثة إخوة شباب نريد أن نعف أنفسنا بالزواج وهي ضرورة مخافة الزنا ولنا أب مريض بالسرطان ومصاريف العلاج كبيرة فهل لأخي في ذلك رخصة شرعية، علما بأن هذا القرض قد يكون سببا في تسهيل أمورنا جميعا في علاج أبي وفي زواجنا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الصورة المسؤول عنها تعتبر ربا، والربا أعظم في الإثم من الزنا، وواجب المسلم أن يبتعد عن جميع ذلك ويتقي الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن البنك إذا كان لا يشتري السلعة شراء حقيقيا، وإنما يدفع المال نيابة عن مريد الاقتراض، على أن يسدد له أكثر مما دفع ... أن هذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 5937.
والاقتراض بالربا لا يجوز ولو كان من أجل الزواج؛ لأن الوقوع في الربا أعظم من الوقوع في الزنا، فعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والدارقطني، وقال الألباني: صحيح على شرط الشيخين.
وكون مصاريف علاج الأب كبيرة يجعل الابتعاد عن الربا أولى؛ لأن الزيادة التي سيجعلها البنك على القرض هي زيادة في المصاريف أيضا.
فنستنتج -إذا- أنه ليس لأخيكم رخصة في القرض المذكور، فعليكم بتقوى الله والابتعاد عن المعصية، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق: 2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(12/1690)
يريد الجمع بين القرض والوديعة وتسديد الفائدة بالفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفادتي في الحصول على إجابة مقنعة ... الأصل في تحريم القروض الربوية لأنه يتوجب على المقترض القيام بتسديد الربا أي أضعاف القرض (الآخذ والمعطي فيه سواء) ، فإذا قام المسلم بالاقتراض من بنك ربوي لعدم وجود بنك إسلامي أو وجود بنوك إسلامية بالشكل أما المضمون أي ممارسات البنوك فربوية (لبنان) ، وقام أيضا في وضع وديعة في بنك آخر بحيث يقوم بتسديد أصل القرض من ماله الخاص بمثابة قرض حسن ومن ثم إيراد الوديعة (الربا) يقوم بتسديد الربا الزائد على القرض تسديد الربا بالربا المكتسب من الوديعة وتسديد القرض كما حصل عليه نفس المبلغ دون زيادة أو نقصان فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان اللعن قد ورد في الحديث الشريف في حق كل من أكل الربا وموكله، فإن من جمع الخصلتين كان ملعوناً مرتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه لا فرق بين البنوك التي تعترف بأنها ربوية وبين البنوك التي تدعي أنها إسلامية مع أن جميع تعاملاتها ربوية، لأن العبرة بالمضامين والمعاني، وليست بالألفاظ والمسميات، وفيما يخص موضوع سؤالك فاعلم أنه إذا ثبت تحريم التعامل بالربا اقتراضاً وإقراضاً -وهو ثابت- فإن الصورة التي ذكرتها لا تخفف من الأمر شيئاً، وإنما تزيده إثماً على إثم، لأن الشخص فيها صار آكلا للربا وموكلاً له، وكلاهما ملعون.
ففي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(12/1691)
يريد الاقتراض بالربا ليقلل القاضي النفقة عند الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف متزوج ولي ابن وبنت، خرجت زوجتي من بيت الزوجية بدون مشورتي, ولما قصدت أهلها لإرجاعها إلى بيتي رفضت وطلبت مني قصد المحاكم للطلاق لأنها تعلم أن القانون في المغرب مجحف جدا في حق الرجال ولا يحترم الشريعة بحيث إذا طلقت سوف يتم اقتطاع أكثر نصف راتبي للأولاد شهريا وبهذا لن أستطيع الزواج من جديد فراتبي لن يصل حتى 2000درهم شهريا أي 200دولار لذا أستفتيكم عن طلب القرض من البنك لعل القاضي يرفق حين الحكم بمستحقات الزوجة ونفقة الأولاد إلى حين وصولهم سن الرشد علما أنني سوف أبين للقاضي أني معسر.أفتونا مأجورين فالرجال في المغرب مند سن القانون الجديد الذي فرضه الاستعمار الجديد في ورطة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج زوجتك دون إذنك نشوز، وطلبها للطلاق دون بأس محرم شرعا، ولا ينبغي لك أن تجيبها إلى ذلك، بل ننصحك بأن تستمسك بعصمتها وتسعى في حل الخلاف بالوسائل الحكيمة دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء لما ذكرت، ولما يؤدي إليه الطلاق من تشتت الأسرة وضياع الأولاد غالبا، فلا يلجأ إليه ما لم تستنفد كل وسائل الصلح وسبل العلاج، وأما أخذ القرض فإن كان قرضا ربويا فلا يجوز، وعليك أن تتقي الله عز وجل، ولتصلح ما بينك وبين زوجتك، فإن ألجئت إلى الطلاق فالوسائل المشروعة للتكسب والحصول على المال كثيرة، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 79603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(12/1692)
حكم الإيداع في دفتر التوفير بالبريد
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي نسبة الربح لدفتر البريد المصري؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الإيداع في دفتر التوفير بالبريد حرام لأنه قرض بفائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل أن وضع المال في دفتر التوفير بالبريد غير جائز شرعا، وأن الأرباح الناتجة عن ذلك أموال محرمة؛ لأنها عبارة عن فوائد ربوية مقابل قيام صاحب الدفتر بإقراض البريد مبلغ الوديعة، وكذلك ناتجة عن استثمار البريد لهذه الوادئع في البنوك الربوية ليأخذ عليها فائدة يوزع جزء منها على المودعين ويحتفظ هو بالجزء الآخر.
وعليه، فيحرم الإيداع في دفتر البريد، ومن سبق له أن أودع فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وسحب وديعته فورا. وأما الأرباح المترتبة على هذا الإيداع فانظر حكمها في الفتوى: 102944.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(12/1693)
تحريم الإعانة على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هذه الفتوى لأخي.. فقد أعطته الدولة سكنا تساهميا يسدد على أقساط بفوائد بنكية ربوية فتاب الله عليه وأراد التخلص من هذا العبء بعد علمه بمدى خطورته وتحريمه.. وهو يملك محلا تجاريا فوضعه للبيع على أمل أن يسدد بثمنه مبلغ الشقة دفعة واحدة.. فأتاه زبون يريد شرء المحل بعد أيام من نشر الإعلان وقال إنه سيشتريه بقرض ربوي من البنك.. إذ أن البنك يسدد لأخي ثمن المحل ويسدد هذا الشخص للبنك القرض على أقساط بفوائد فنصحه أخي ألا يقوم بهذا رغم كونه لا يعرفه.. لكنه لم يهتم. فإن باعه أخي المحل على هذه الحالة وهو يعلم.. هل يعتبر مشتركا في الربا؟؟ أفيدونا رحمكم الله.. ولا نبغي من كل هذا إلا مرضاة الله ... ]ـ
[الفَتْوَى]
حلاصة الفتوى:
أخوك إذا باع محله على الوجه المذكور لا يعتبر مشتركا في الربا، ولكنه معين عليه، وهو آثم في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
من المعلوم أن الربا من أكبر الكبائر ومن المحادة والمحاربة لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-279} .
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية.
فالواجب على أخيك هو التوبة من هذا الإثم الذي ارتكبه، وأن يعقد العزم على أن لا يعود إليه مع الندم.
وما ذكرته من أن أخاك يملك محلا تجاريا وقد وضعه للبيع على أمل أن يسدد بثمنه مبلغ الشقة دفعة واحدة ... هو المتعين عليه إذا كان سيترتب عليه تخلصه من الفوائد الربوية.
وأما إذا كان سيسدد المبلغ بكامله مع ما انضاف إليه من الفوائد، فإنه بالمبادرة في التسديد يكون قد أعان البنك على عقد صفقة ربوية جديدة مع شخص آخر، دون جدوى.
كما أن التخلص من آثار العقد السابق بمساعدة شخص آخر على ارتكاب نفس الخطيئة خطأ. فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. {المائدة:2} .
وعليه، فأخوك إذا باع محله على الوجه المذكور لا يعتبر مشتركا في الربا، ولكنه يعتبر معينا عليه، وقد علمت ما في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(12/1694)
رهن البيت مقابل مبلغ يضاف عليه فائدة عند رده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أملك بيتا ومحتاج لمبلغ ربما لأدرس به أو لأعمل به، لذا هل يجوز أن أرهن البيت للبنك مقابل مبلغ محدد ولفترة زمنية معينة، مع العلم بأن البيت سيبقى تحت تصرفي إلا في حالة البيع حيث لا يمكنني أن أبيعه إلا بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة من قبل البنك وبعد انقضاء هذه الفترة سوف أرد لهم المبلغ لكنهم سيأخذون مني مبلغا إضافيا كفائدة للبنك لذا أريد أن أعرف هل لي ذنب في هذه العملية حيث إنها الطريقة الوحيدة للحصول على مبلغ من المال، وهل هناك فرق في حالة إعفائي من هذه الفائدة وذلك عن طريق الوساطة وما شابه، وماهي الطريقة المثلى للتعامل مع هذه البنوك في قضية الرهان فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذا السؤال قضيتان:
الأولى: حكم الاقتراض بفائدة وهذا حرام لأنه رباً، والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة. وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 43263.
وواضح من السؤال أن السائل ليس مضطراً إلى الاقتراض بفائدة، فليحذر من الإقدام على هذه المعاملة الربوية، فإن آكل الربا وموكله متوعدان بالعقوبة الشديدة، كما في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله ... واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، فهل يريد السائل أن يطرد من رحمه الله. ولو فرض أن عفي من هذه الفائدة فلا يجوز له الدخول فيها أيضاً؛ لأن في دخوله إقرارا بالربا والرضى به، ثم إ ن الأمر محتمل فقد يلزم بدفع الفائدة فيقع في المحذور الأكبر.
القضية الثانية: رهن البيت في المعاملة المباحة حتى يستوفي البائع الثمن أو المقترض القرض لا مانع منه ولا يحق للراهن بيع المرهون إلا بإذن المرتهن، وقد تقدم حكم ذلك في الفتوى رقم: 52855 فتراجع، لكن لما كانت المعاملة المذكورة ربوية فيحرم كل تصرف يوصل إليه فما أدى إلى حرام فهو حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(12/1695)
الادخار بشرط رد المبلغ مع زيادة محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بنك أعلن عن فتح باب الادخار وقد صنف أنواع الادخار إلى مبالغ فمثلا إذا ادخرت 200 ج شهريا ولمدة 15 سنة سوف تصرف مبلغ 65000ج
السؤال: هل يجوز الادخار فى هذا البنك مع العلم أن شركات التأمين تقوم بنفس فكرة الادخار ولكن المبلغ الشهرى فى حدود 50ج والعائد فى حدود 35000ج وقد افتى د/نصر واصل بجواز الادخار فى حالة شركة التأمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ادخار أي مبلغ في أي جهة بنك أو شركة أو غيرهما، بشرط أن يرد هذا المبلغ ومعه زيادة محددة سلفا يعد هذا من الربا المحرم، بل هو الربا بعينه وليس استثمارا ولا مضاربة، إذ شرط الاستثمار الصحيح الشرعي ألا يكون رأس المال مضمونا، وان يكون الربح نسبه شائعة لا قدرا معلوما من رأس المال، وأن يكون مجال الاستثمار مباحا.
جاء في المغني: قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (الاستثمار) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة.
وراجع في الرد على من يزعم جواز الفوائد البنكية:
الفتوى رقم: 39926، والفتوى رقم: 44437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(12/1696)
تأجير السيارة إذا اشترط دفع غرامة عند التأخر في السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة أعيش في أمريكا وأريد أن أطبق شرع الله في جميع نواحي حياتي, فأرجو من الله أن تساعدوني على ذلك, فسؤالي الأول هو: أني أريد أن أعمل إيجارا لسيارة.. أي أن أدفع مبلغا وآخذ السيارة التي أريدها لأستخدمها لمدة ثلاث سنوات, علي أن أدفع كل شهر مبلغا ثم أرجعها بعد نهاية المدة، وفي حالة عدم سدادي لأي قسط شهري تؤخذ مني السيارة وأدفع غرامة تأخير, وكل ذلك محدد مسبقا في العقد الذي أمضي عليه، وكذلك الفوائد محددة أيضا، مع علم سيادتكم أن كل هذه المعاملات تتم عن طريق البنك فهو الذى يؤجر لنا السيارة بعد شرائها من المعرض، فما حكم هذه المعاملة وهل يجوز لي القيام بها، مع العلم بأنه لا يوجد طريقة أخرى هنا لاستئجار سيارة إلا عن طريق البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إبرام هذا العقد ما دامت هناك غرامة تأخير مشترطة عند التأخر عن دفع الأجرة المستحقة على السيارة لأن هذه الأجرة هي دين في ذمتك، وأي زيادة على الدين فهي ربا باتفاق الفقهاء، وسواء في ذلك إذا كنت تخشين أن تتأخري عن الدفع أم لا، لأن مجرد القبول بهذه الغرامة فيه إقرار للتعامل الربوي وذريعة إليه.
لكن إذا كنت مضطرة لتأجير سيارة ولم تجدي طريقة تندفع بها الضرورة من شراء ونحوه جاز لك في هذه الحالة إبرام العقد لأجل هذه الضرورة مع الحذر من التأخر في دفع الأجرة، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(12/1697)
اشترى بيتا بقرض ربوي فهل يبيعه ليسدد القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغترب منذ 13 سنة ولم أستطع جمع مال لشراء منزل لا في الغربة ولا في بلدي. في العام الماضي توفر لي منزل في بلدي بسعر جيد وكان معي من ثمنه 6 آلاف يورو واضطررت لسحب قرض من البنك بقيمة 10آلاف يورو على أن أسدد المبلغ لمدة 7 سنوات بفوائد تصل إلى 8 آلاف يورو بأقساط شهرية وسبب القرض هو أنني فكرت بإعادة زوجتي وأطفالي الصغار (5 سنوات و3 سنوات) إلى بلدي لإدخالهم المدارس العربية لعدم توفرها في المكان الذي أعمل فيه. أرجوكم أن تفتوني هل أبيع البيت وأسدد القرض أم أكمل في تسديده.وأبقي البيت وأرسل بزوجتي وأطفالي ليسكنوه مع العلم أنني لم أنته من تجهيزه. أرشدوني جزاكم الله كل خير.وأستغفر الله لي ولكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا حرام شرعا، ولا يبيح ذلك حاجة المرء إلى بيت يسكنه مادام يقدر على أن يسكن هو من يعول في بيت ولو بالإيجار؛ لأن الربا من المحرمات التي لا تباح إلا عند الضرورة، ولا ضرورة مع قدرة الشخص على أن يجد بيتا يسكنه بدون أن تلحقه مشقة لا يستطيع تحملها عادة.
والسبب الذي حمل الأخ السائل على الاقتراض بالربا وهو رجوع زوجته وولديه إلى بلاده للدراسة في المدارس العربية أمر مطلوب، لكن كان يمكن تحصيله بدون الاقتراض بالفائدة، وعلى كل فإن الذي يلزم الأخ السائل الآن هو التوبة إلى الله عزوجل من هذه المعاملة الربوية، والعزم على عدم العودة لمثلها، أما هل يبيع البيت ويسدد القرض فالجواب أنه لا يلزمه ذلك، كما لا تلزمه المبادرة إلى سداد القرض الربوي ما لم يك ذلك وسيلة إلى إسقاط الفائدة الربوية.
أما إذا لم تسقط الفائدة الربوية فلا مصلحة تعود على التائب من سرعة السداد، وإنما يصب ذلك في مصلحة المرابي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(12/1698)
القرض البنكي الذي يرد بأكثر منه بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[يعطي أحد البنوك عندنا مبلغ 80000 دولار أمريكي ويستقطع من الموظفين ما يعادل 100000دولار امريكي (بالعراقي) أي بالعملة العراقية لمدة سنتين وهي بطبيعة الحال محاولة للخروج من أزمة الفائدة.. فهل هذا جائز شرعا باعتبار أنه يعطي بالدولار وسيستقطع بالعراقي.وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن البنك يقرض العميل ثمانين ألف دولار ليردها العميل بعد ذلك بالعملة العراقية بما يساوي مائة ألف دولار فهذه المعاملة محرمة لأنه يحرم رد القرض بفائدة سواء كانت هذه الفائدة بنفس عملة القرض أو بغيرها.
جاء في المغني: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان شرط.
والمعاملة المذكورة اشتملت أيضا على مصارفة غير ناجزة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 46885.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(12/1699)
دفع الصندوق ثمن الأجهزة على أن تسدد بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا في مصر ما يسمى بجمعية رجال الأعمال أو الصندوق الاجتماعي وهي تعطي قروضا بفائدة غير أنها لا تعطي أموالا ولكنها تقوم بمساعدة من يريد إقامة مشروع ما بأن تشتري له ما يريد من أجهزة وماكينات أو ما شابه ذلك خاصة بالمشروع على أن يسدد تلك الأموال بفائدة محددة، فما رأي الإسلام في ذلك.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة حرام شرعا لأنه ربا، ولا فرق بين أن يكون المقرض شخصا أو بنكا أو هيئة أو جمعية أو نحو ذلك من الأسماء.
كما لا فرق بين أن يأخذ المقترض هذا القرض مباشرة بيده أو يدفع عنه إلى جهة ما ليقوم هو بعد ذلك بسداده، والبديل الشرعي لهذا القرض الربوي هو أن يقوم بين الجمعية وبين الشخص الذي يريد إقامة المشروع عقد مرابحة للآمر بالشراء، وراجع تفاصيل هذا العقد في الفتوى رقم: 45858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(12/1700)
حكم طباعة المستندات الخاصة بالمعاملات الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأخي لدينا مكتبة ونحن في بلدنا عندنا طريقة للسلف تسمى السلف الصغير وهي طريقة ربوية لذلك يأتي الناس عندنا لطبع الأوراق المتعلقة بهذه المعاملة الربوية فهل نحن ندخل في حكم الكاتب أم لا؟
أرجوكم أفيدونا مع العلم أننا نحاول تجنب هذه الأموال بالتصدق بها. وشكرا.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الطريقة ربوية كما ذكرت فلا يجوز لك طباعة المستندات الخاصة بها لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
ومادام المقصود من طباعتها هو الإعداد للتوثيق للعقد الربوي فهي في معنى كتابة الربا، ويخشى على من قام بها أن تلحقه اللعنة الواردة في كاتب الربا وشاهديه والذين جاء لعنهم مع آكل الربا وموكله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1428(12/1701)
الاقتراض بالربا بغرض تعمير بيت للإعاشة
[السُّؤَالُ]
ـ[مدرسة لديها طفلان لا تتجاوز أعمارهما الثلاث سنوات تعيش في منزل مؤجر ولكنها تريد أن تنفصل عن زوجها،
وهي تريد أن تسحب قرضا من بنك تجاري على راتبها من أجل أن تعمر منزلا لكي تعيش فيه، مع العلم بأنه لا يوجد أي منزل تعيش فيه إلا الإيجار، ومع العلم بأن لدى أبويها منزلا يعيشان فيه؛ ولكنها على خلاف كبير معهما، والسؤال هل القرض هنا حرام أم هو ربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقترضي من هذا البنك لأن الاقتراض من البنوك التجارية هو اقتراض بالربا، وقد حرم عزوجل الربا فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {سورة البقرة 278،279}
ولا يؤثر في ذلك كونك تريدين القرض لأجل أن تشتري أو تعمري منزلا مادام السكن بالإيجار ممكنا وراجعي الفتوى رقم 97044.
ونوصيك بالتريث وعدم التعجل بالطلاق فإن الطلاق في غير موضعه له الكثير من الآثار السلبية والسيئة عليك وعلى زوجك وولديك، وراجعي لزاما الفتاوى التالية أرقامها: 4171، 31657، 31962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1428(12/1702)
حكم التفاضل بين العملة المعدنية والعملة الورقية
[السُّؤَالُ]
ـ[يتم في عملية البيع والشراء التعامل بالعمله النقدية (الحديدية) ويكون لدي مجموعة منها ولا يتم تصريفها بسرعة لأن التجار الكبار لا يرضون أخذها ولكن يوجد هناك واحد يأخذها منك كلما أعطيته وعلمت أنه يعطيها لناس الـ (900) قطعة نقدية بـ (1000) من الفئه الورقية فقلت له إن هذا حرام ولا يجوز، فلم يجب والآن هل يجوز لي أن أعطيه الفئة النقدية وأشتري منه بعد أن علمت بما يفعل أم أقاطعه، فأفتوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعطيه هذه العملات لأن ما يقوم به من مبادلة 900 من العملة المعدنية بـ 1000 من العملة الورقية ربا تحرم مساعدته عليه بأي وجه من الوجوه، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(12/1703)
هل يأثم من اقترض بالربا وهو يظنه قرضا حسنا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت قرضا من البنك بعد أن تحريت أنه بدون ربا، ولكن اتضح لي فيما بعد أن الربا موجود ولو قليلا جداً، أنا الآن أحاول قضاء القرض، ولكن سيأخذ مني بعضا من الوقت فهل ستقبل عبادتي ودعائي في هذه الفترة?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لا تأثمين بذلك ما دمت لم تعلمي بوجود الربا في القرض إلا بعد الاقتراض، ولا يؤثر ذلك على قبول عباداتك، قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ {الأحزاب:5} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(12/1704)
الانتفاع بالبيت الذي أكمل بناؤه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[قام شاب ببناء منزل بماله وبإعانة من إخوته وفى المرحلة الأخيرة من البناء قام الأب بأخذ قرض من البنك بواسطة ذلك المنزل وذلك على أساس أن المنزل لم يتم بناؤه بعد حتى تيسر له الحصول على القرض قام الأب بتكملة بناء المنزل من ذلك القرض وقام بعمل عرس لابنه، الابن كان يشك فى الأمر ولم يستطع سؤال والده عن القرض وقد تأكد من موضوع القرض بعد أن بدأ المصرف بالخصم من مرتب هذا الشاب مع العلم بأن الوالد كان لديه توكيل من ابنه بشأن التصرفات المالية الآن الابن يسأل بعد أن تأكد أن بناء المنزل دخل فيه جزء من مبلغ القرض ماذا يفعل هل يبقى فى المنزل ولا شيء عليه، أم يخرج منه ويقوم بإعطاء المنزل لأحد إخوته ويقوم المصرف بخصم مبلغ القرض من أخيه ويكون بهذه الطريقة قد تخلص هو من الربا، ف نرجو إجابة؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن والد الشاب المذكور ارتكب خطأ حين أقدم على الاقتراض بفائدة، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، فإن وزر الاقتراض الربوي يتعلق بذمته لأنه هو الفاعل، أما الولد فإنه لا يلحقه إثم إذا كان لم يأذن بهذا.
وأما بالنسبة للبيت فإنه لا يلزم الولد الخروج منه ولا بيعه فالإثم لا يلحق بالبيت ولا بما اشتري بالقرض الربوي، وإنما يلحق بذمة المقترض وهو هنا الأب الذي تعدى حدود وكالته وأدخل ولده بلا إذن منه في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(12/1705)
حكم الاقتراض بالربا للتخلص من الضرائب
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت شراء مسكن بثمن معلوم أقدر عليه ولكن هروبا من مصالح مراقبة الأداءات قررت الاقتراض من بنك ربوي حتى أوهم تلك المصالح بأنني لا أملك المبلغ وهكذا يقع إعفائي من الأداءات مع العلم أنني أرجع القرض للبنك في الحال مع فائض بسيط جدا، فما رأي الشرع في هذه العملية وجزاكم عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة يعد ربا والربا من كبائر الذنوب. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. وموكل الربا يدخل في عمومه من يدفع الفائدة الربوية لآكل الربا.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحل الدخول في عقد ربوي ليدفع الشخص عن نفسه الضرائب ونحوها.
فلأن يبذل ضرائب ظالمة فيكون مظلوما خير من أن يقترض بالربا فيكون ظالما محاربا لله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(12/1706)
حكم شراء بيت بعقد ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ:
أنا مهاجر مقيم في كندا وأرغب في شراء بيت لي ولأسرتي لغرض السكن وليس للاستثمار هنا في كندا. حاليا أسكن في بيت بالإيجار وراتبي يكاد يكفي لدفع الإيجار والأكل والشرب وفواتير الكهرباء والغاز، علما بأنني أملك بيتا في بلدي الأصلي. حاولت أن أشتري بيتا عن طريق شركة يقولون إنها تعمل بالشريعة الإسلامية، ولكن للأسف يطلبون مبلغا مقدما مرتفعا جدا، ثم يعاد تقييم البيت كل سنة وهذا يعني ثمن البيت غير ثابت، وفيها كثير من الغموض.
اطلعت على فتوى الشيخ القرضاوي وهي متوفرة في موقع الإنترنت. ولاحظت وجود تضارب بين الآراء في هذا الموضوع بين عدد من الفتاوى من مختلف الاتجاهات. الأمر لا يزال في ريب، فبعض الناس هنا قام بشراء بيته استنادا إلى هذه الفتوى والبعض الآخر في حيرة من أمره نظرا لخوفه على دينه وحرصه على الحلال والتحري الكامل على الحلال له ولأسرته.
اتجهت للسؤال عن إمكانية شراء بيت عن طريق إحدى البنوك الكندية، ويطلبون دفع مبلغ مقدم معقول، ثم يجب على المشتري دفع إيجار شهري يمكن تثبيته لفترة خمسة سنوات ويحتوي على الفائدة. يمكن للشاري بيع البيت بعد مدة لا تقل على خمسة سنوات حتى يتفادى الشاري زيادة ثمن البيت، ويأخذ البنك المبلغ المستحق له، ويأخذ الشاري المبلغ المستحق له، ويستحق الشاري الربح ويتحمل الخسارة لا قدر الله.
سؤالي هو: هل يجوز شراء بيت من البنك الكندي على أن يتم بيعه في مدة لا تزيد على خمسة سنوات، وما هي شرعية الحصول على أية أرباح بعد البيع. والغرض من الشراء هو عدم خسارة مبالغ الإيجار، والحصول على مبلغ معقول عند البيع بدلا من ضياع الأموال في الإيجار. علما بأنني لست في حكم المضطر. وما الفرق بين شراء بيت من الشركة بالتقسيط مع العلم بأن الشركة تتعامل مع البنك الكندي، والشراء من البنك الكندي مباشرة. أرجو إفادتنا بما يجب عمله، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الدخول في عقد ينص على فائدة ربوية إلا لمضطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد تقدمت لنا فتاوى تبين حكم شراء بيت عن طريق قرض ربوي وقلنا إن ذلك غير جائز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 47389، وإذا كان الشراء عن طريق البنك المذكور يشتمل على دفع فائدة فإن هذا عقد ربوي بغض النظر عن بقية معاملاته الأخرى غير الواضحة لنا، وبالتالي لا يحل الدخول في مثل هذا العقد إلا لمضطر كما تقدم، وأما ما هو الفرق بين الشراء عن طريق شركة تتعامل مع البنك وبين الشراء من البنك مباشرة فإنه لا فرق إن كان العقد في الجهتين قائما على الربا.
أما إن كان العقد في الشركة عقدا صحيحا شرعا فلا يضر المشتري منها أن يكون لها معاملات محرمة مع البنك وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1428(12/1707)
هل يأثم من كتب كمبيالات ربوية وهو جاهل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمرني صاحب العمل أن أكتب كمبيالات على عميل بمبلغ 120000ج اشترى سيارة بالقسط وبعدها بيومين اكتشفت عن طريق أحد أصدقائي أن العميل استلف مبلغ 100000 ج وكانت الكمبيالات مقابل ذلك، فهل هناك وزر علي، وهل أنا في حكم كاتب الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الإثم مرفوع مع الخطأ والنسيان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العميل استلف هذا المبلغ ليرده بزيادة فإن ذلك ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وكاتب الربا هو من يكتب عقد الربا، وإثمه لإعانته على المحظور وشرط تأثيمه العلم والقصد، كما جاء في سبل السلام في شرح الحديث المذكور: وإثم الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور وذلك إذا قصدا وعرفا بالربا. انتهى.
وعليه فلا إثم على السائل في كتابته لكمبيالات العقد الربوي ما دام لم يعلم بحقيقة المعاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1428(12/1708)
الضرورة المبيحة لشراء شقة بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أشكركم على هذا الموقع الذي من خلاله توجهوننا إلى ما يرضي الله عنا ... جزاكم الله خيراً، نحن ثلاث بنات لنا أخ متزوج نعيش معه (الوالدان متوفيان رحمة الله عليهما وعلى جميع المسلمين) ، نعيش مع زوجة الأخ حياة أمر من المرارة فكرت في اكتراء بيت أنا وأخواتي البنات لكن غلاء الكراء من جهة ومن جهة أخرى كراء لبنات وحدهن من المستحيل ولهذا فكرت في شراء شقة صغيرة عن طريق البنك ليس لي مبلغ للشراء فقط عن طريق الاقتطاع البنكي من مرتبي شهريا أعرف أن في مثل هذا التعامل مع البنوك فيه ربا، فهل أنا آثمة أنني اشتري بهذه الطريقة لأنني ليس لدي البديل وأصبحت الحياة مع زوجة الأخ والأخ نفسه جحيما فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.. والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند وجود ضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقتراض بالربا من المحرمات التي لا تباح إلا عند الضرورة، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، والضرورة هي أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك وتلحق بالضرورة المشقة التي لا تحتمل في الغالب لخروجها عن المعتاد.
ونحن لا نعلم بالضبط حالة الأخت السائلة وهل وصلت إلى الضرورة أو إلى حد المشقة التي لا تحتمل عادة حتى نقول بجواز اقتراضها بالربا لدفع هذه المشقة، ويبقى الأمر إذاً في تحقق الضرورة أو المشقة المذكورة، فإن وجدت جاز الإقتراض وإن لم توجد لم يجز.
ونلفت انتباه الأخت إلى أن شراء البيوت بالطريقة المذكورة منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم فلتبحث عن بنك يتعامل بالطرق الجائزة.
وانظري الفتوى رقم: 79380، والفتاوى المربوطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(12/1709)
الانتفاع بالأراضي المشتراة بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أسال لله أن يبارك المسؤولين والقائمين على هذا الموقع ... سؤالي: صديقي استقرض مبلغا من بنوك ربوية واشترى أراضي من هذا المبلغ، فما حكم صديقي وأولاده وبناته الذين أكلوا من هذه الأراضي التي اشتريت من الربا ... وماذا يجوز لصديقي أن يفعله لهذه الأراضي؟ تباع أو كيف، أفيدوني؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من اقترض بالربا لا شك أنه ارتكب إثماً عظيماً وهذا الإثم يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً فيندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود لمثله.
أما ما اشتراه بهذا القرض من أرض أو عقار ونحوه فله أن ينتفع به على الوجه المباح ولا يلزمه أن يبيع ذلك ويكفيه صدق التوبة، وإذا كان هذا في حق المقترض فأولى أن يكون ذلك في حق أولاده فإنه لا حرج عليهم في الانتفاع بما اشتراه والدهم بالقرض الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1428(12/1710)
حكم المعاملة القائمة على مبدأ أقرضني وأقرضك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل حضراتكم في هذه الفتوى يوجد عندنا في فلسطين بنك يسمى"البنك الإسلامي العربي"وكما يقول هذا البنك فإنه قائم على المرابحة ولا يتعامل في الربا ولديه ثلة من العلماء الذين يتابعون سير أعماله، ما أريد أن أسأل عنه هو: يوجد لدى هذا البنك شيء يسمى إقراض الزواج يقوم على مبدإ أن تضع في الحساب 500$ أو أكثر من ذلك ويقومون بعمل قرعة كل 3 أشهر ليحصل شخص واحد على مبلغ 3000$ وحسب ما يدعي البنك فإن لديه فتوى بجواز هذه المعاملة من عدد من العلماء على رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين -فك الله أسره- وغيره من العلماء، ف هل يجوز لي إذا ربحت أو حصلت على هذا المبلغ أخذه وهل هو حلال، وألا ينطبق هذا المبلغ تحت قول أبي حنيفة "إيما قرض جلب منفعة فهو حرام" أو كما قال رضي الله عنه، وإذا كان حلالا فما دلائل ذلك؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المعاملة القائمة على مبدإ أقرضني وأقرضك معاملة محرمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو من صورة السؤال أن المعاملة المذكورة غير جائزة لأنها قائمة على مسألة أسلفني وأسلفك فالعميل يضع في حسابه مبلغاً من المال في البنك أي يقرض البنك على أن يقوم البنك بعد ذلك بإقراضه مبلغاً أكبر وهذا غير جائز.
يقول الحطاب المالكي: ولا خلاف -عند المالكية- في المنع من أن يسلف الإنسان شخصاً ليسلفه بعد ذلك وهكذا مذهب الحنابلة أو الأحناف من تحريم أسلفني وأسلفك. انتهى.
كما أنه يصدق على هذه المعاملة قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" فالبنك يشترط على العميل أن يودع مبلغاً حتى يقرضه وهذا نفع مشترط، وكذلك العميل يشترط الدخول في السحب وهذا نفع مشترط أيضاً.
وعليه، فلا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة، وننبه إلى أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" ليست من قول أبي حنيفة رحمه الله، بل هي قاعدة متفق عليها عند العلماء جميعاً، وقد رويت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، والصحيح أنه موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(12/1711)
يبيع الذهب بالأجل فهل يعذر بالجهل
[السُّؤَالُ]
ـ[فهناك تاجر ذهب يقوم ببيع الذهب بالآجل، وأيضا عند قيامه بتبديله لزبون لا يتم التقابض بل يدفع فرق السعر، وهو متقدم لخطبة فتاة، وأهلها متحفظون من هذه النقطة لكن البعض يقولون بأنه يجب أن ينصح ويسأل إن كان يعلم حرمة ما يفعل وإلا فيعذر بالجهل.
سؤالي هو هل يعذر بالجهل أم لا، وان كانت الإجابة بنعم، فما حكم ما لديه من مال؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أربعة أمور هي:
1. ما ذكرته من أن التاجر يبيع الذهب مؤجلا.
2. قولك: إنه عند قيامه بتبديله لزبون لا يتم التقابض بل يدفع فرق السعر.
3. سؤالك عما إذا كان هذا التاجر يمكن أن يعذر بالجهل أم لا.
4. حكم ما لديه من المال على تقدير أنه يعذر بالجهل.
وحول النقطة الأولى، فإن النقود الورقية هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة؛ لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وبالتالي فبيع الذهب بها يشترط لصحته التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن.
وأما إذا كان التاجر يأخذ عن ذهبه عروض تجارة أو حيوانات أو غير ذلك مما هو ليس عملة نقدية، فلا حرج في تأخير قبض أحد العوضين.
ثم قولك: إنه عند قيامه بتبديله لزبون لا يتم التقابض بل يدفع فرق السعر، فإن كنت تعني أنه يبدل الذهب بوزنه من الذهب، ثم يأخذ فرق السعر بين الذهبين فإن هذا داخل فيما يسمى ربا الفضل، وهو حرام أيضا. وإن كنت تعني غير ذلك فبينه لنا.
وحول النقطة الثالثة، فقد بينا من قبلُ أن العذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل واختلاف الأشخاص، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 19084.
وإذا تقرر تحريم المعاملات التي كان يقوم بها هذا التاجر، فحكم ما عنده من المال على تقدير أنه معذور بالجهل أنه إن تاب من الممارسات المحرمة كانت أمواله مباحة، وإن لم يتب فلا. فالله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275} . .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(12/1712)
حكم شراء سيارة بالربا لنقل الأخت المريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي مصابة بشلل نصفى مما يصعب نقلها لمركز العلاج الطبيعي يوميا دون وجود سيارة ولا أملك ما يجعلني أقوم بشراء سيارة نقدياً فأريد اللجوء إلى القرض الشخصي لشرائها من بنك تابع لمقر عملي، فما حكم القرض إذا كان لشراء سلعة ضرورية وليس ترفيهية مع العلم أنه لا يوجد من يتكلف بنقل أختى غيري؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى
إذا لم تكن أختك محتاجة لهذا العلاج حاجة فعلية أو وجدت سيارة لنقلها بالأجرة فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لشراء سيارة وإلا جاز ذلك للضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت اختك محتاجة لهذا العلاج حاجة فعلية لتحسين حالتها الصحية ولم تجد سيارة لنقلها ولو بالأجرة فهذه ضرورة تبيح لك الاقتراض الربوي من البنك، فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وقال تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}
أما إذا لم تكن محتاجة لهذا العلاج حاجة فعلية أو وجدت سيارة لنقلها بالأجرة فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لشراء سيارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(12/1713)
انسحب من جمعية تتعامل بالربا فدخل شخص مكتنه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أشارك في جمعية خيرية بمبلغ من المال قيمته 2000 دينار أردني على أن الجمعية لا تتعامل بالربا، ولكن بعد فترة من الزمن اكتشفت أن الجمعية قد خصمت مبلغ 200 دينار كنوع من الفائدة فقررت أن أنسحب من الجمعية وقد استرجعت كل المبلغ المدفوع، ولكن دخل على اسمي شخص آخر في الجمعية هل أعتبر أنا مشاركا في الربا أم أنني بريء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجمعية المذكورة تتعامل بالربا فإنه لا يجوز الاشتراك فيها لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله.... رواه مسلم.
وأما عن دخول شخص آخر في هذه الجمعية باسم الأخ السائل فلم يظهر لنا ما هو المقصود من قوله دخل على اسمي، وعلى كل فإذا لم يكن السائل أرشد هذا الشخص إلى الاشتراك في جمعية تتعامل بالربا، أو أذن له في استعمال اسمه أو نحو ذلك من صور الإعانة أو التسبب فإنه لا إثم عليه، لقول الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1428(12/1714)
الكمبيوتر المشترى عن طريق قرض ريوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بشراء جهاز كمبيوتر بواسطة بطاقة فيزا صادرة من بنك غير إسلامي فهل ذلك جائز، وإن كان ليس جائزا فماذا أفعل، وماذا أفعل بالبطاقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل بهذه البطاقة لما فيها من التعامل بالربا وإقراره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834، والفتوى رقم: 48707، ويتعين التخلص منها كما هو الشأن في وسائل المحرمات.
أما بخصوص هذا الجهاز فقد أصبح ملكاً لك، لأن القرض الربوي بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(12/1715)
حكم الاقتراض بالربا لتسديد قرض آخر أو تقليله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم متزوج منذ فترة وجيزة والدي يمتلك شقة حصل عليها من جمعية إسكان، هذه الجمعية أخذت قرضا من بنك لإضافته على أموال أعضاء الجمعية لديها لتمول بناء هذه الشقق على أن يدفع الأعضاء قسطا سنويا للجمعية لمدة 40 سنة لسداد قيمة القرض المحتسب على كل شقة بالإضافة لفائدة البنك عن تلك المدة،
عندما أردت الزواج لم يكن لدي شقة فطلبت من والدي أن أتزوج في تلك الشقة على أن أدفع له ثمنها وأسدد الأقساط المحتسبة عليها وقد انتهيت من دفع ثمنها له ولم يبق إلا تلك الأقساط، ونظرا لطول مدة سداد الأقساط فإن المبلغ الإجمالي الذي سوف يسدد للجمعية سوف يقارب ثلاثة أضعاف قيمة القرض هذا ما أثار رغبتي في إنقاص مدة السداد لتقليل مقدار الفائدة المحتسبة على القرض لكن الجمعية رفضت ذلك وقالت إما أن أدفع المبلغ فوريا وإما أن أدفع الأقساط على المدة المحددة، السؤال: حيث إنني لا أملك مقدار هذا القرض، فهل يجوز لي أن آخذ قرضا من بنك آخر وأسدده على فترة أقل –مثلا أربع سنوات– لأدفع قرض جمعية الإسكان وأنقص مقدار المال الزائد الذي سأدفعه كفائدة للبنوك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لبناء شقة ولا بيت ولا لتسديد دين آخر أو تقليله ولا غير ذلك إلا لضرورة ملجئة، لأن هذا تعامل ربوي محض، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، ويقول جل من قائل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} ، وهذا ما أطبقت عليه المجامع الفقهية المعاصرة، كمجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، فتجب التوبة إلى الله من ذلك ومن تاب تاب الله عليه، قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39} ، ولا يجوز لك شراء هذه الشقة ولا يصح عقدها ما دمت ملزماً فيها بسداد قرض البنك، لأنه من المعلوم أن البنوك الربوية تشترط غرامة تأخير عند التأخر في سداد الأقساط وهذه الغرامة محض ربا وهي نفس مقولة أهل الجاهلية إما أن تربي وإما أن تقضي، ولا تجوز الموافقة عليها ولو وثق الإنسان أنه لن يتأخر في السداد لأن في الموافقة عليها إقراراً للربا وتركا لإنكاره.
والحل الشرعي لذلك هو أن يبيعها والدك لك بثمن محدد سواء كان ذلك نقداً أو على أقساط دون أن تكون أنت ملزماً بسداد شيء تجاه البنك، وهذا بشرط ألا تكون مرهونة فالمرهون لا يجوز بيعه بدون إذن من مرتهنه، وراجع للأهمية في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30198، 39555، 67447، 25878، 76213.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(12/1716)
التعاقد على الربا بنية دفع الفوائد لدار أيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أوجه شكري وتقدير للقائمين على الموقع جزاهم الله جميعاً خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتهم وأوجه تحية وشكرا خاصا للسيد الدكتور عبد الله الفقيه بارك الله فيه وبارك في عمره وزاده علماً إن شاء الله أما بعد لدى السؤال التالي:
1-إنني استأجر خزانة في بنك غير إسلامي لوضع المتعلقات الخاصة المهمة جداً فيها وإنني قمت بفتح حساب في هذا البنك وأودعت به 1000جنيه ويعطيني فائدة 80جنيها سنويا وإن إيجار الخزانة سنويا 70 جنيها فيقومون بخصم المبلغ من الفوائد _القصد أنني لم آخذ الفوائد وأصرفها بل أدفعها إيجارا لخزنة البنك نفسه فهل هذا حرام أم حلال؟ مع العلم أن جميع أموالي في بنك إسلامي وسألت أولا في البنك الإسلامي عن خزانة ولم أجد فيه خزانة خالية ويوجد في فرع ثان للبنك الإسلامي خزائن فارغة ولكني أنا مسافر خارج مصر ووالدي يبلغ من العمر 67 سنة وهو الذي يقوم بمتابعتها، فالفرع الثاني سيكون مرهقا ومتعبا له ولهذا استأجرت في البنك غير الإسلامي القريب
2- وفرق الفوائد وإيجار الخزانة يبلغ 10 جنيهات فهل لو أودعتهم في دار أيتام فيه شيء؟
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من إيداع المبلغ المذكور على أن يعطيك البنك تلك الفائدة التي حددت قدرها هو ربا صريح، وعليك أن تتوب إلى الله منه وتبتعد عنه إذا كنت تريد النجاة من الإثم والحرب من الله ورسوله. فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة بسند صحيح.
واعلم أنه لا ينجيك من الإثم في هذا ما ذكرته من أن البنك يقوم بخصم مبلغ الإيجار من الفوائد ويعطيك الباقي، ثم تعطي أنت الباقي لدار الأيتام.
فأصل التعاقد على الربا حرام ولو كان بنية التخلص من الفوائد في مجالات حسنة، كما أن ترك الفوائد مقابل الإيجار لا يعتبر تخلصا منها.
وعليه، فالواجب عليك الآن، هو أن تتوب إلى الله وتبتعد عن هذا البنك، ثم تتخلص من جميع ما كنت قد استفدته منه في مصالح المسلمين العامة، ومنها دار الأيتام.
وأما إيداع المتعلقات في الخزنة المذكورة فلا نرى ما يمنع منه إذا خشيت على هذه المتعلقات الضياع، ولم تجد وسيلة لحفظها إلا في البنك المذكور
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(12/1717)
مشاركة من يقترض بالربا في ميزان الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعيش تحت نفقة أبي، حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم الاقتصادية والتدبير (وكما لا يخفى عليكم، المجال الذي تسمح دراستي بالعمل فيه لا بد وأن يكون له ارتباط بالبنوك وأن البنوك في بلدي المغرب، تتعامل بالفوائد) ، أبي يعمل في مجال البناء وذلك مند زمن بعيد ومؤخراً قرر تشيد ما يناهز 400 شقة (دور) بتمويل من البنك وسيكون دوري هو تسيير هذا المشروع (بما فيه تهيئ ملف القرض) وربما يكون لي نصيب من الأرباح بصفتي شريكا بالعمل (وأبي شريك بالمال) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنا لن آخد الربا ولن أعطيها ولن أكتب العقد ولن أشهد عليه، وقد حاولت إقناع أبي بعدم الاقتراض من البنك لأجل تمويل المشروع، لأن ذلك حرام وأنه عليه إيجاد مصدر آخر لتمويله فلم يجد لا شريكا أهلا للثقة ولا إقراضا من دون فوائد، فأصر على الاقتراض من البنك، فهل عملي أنا، سيكون حلالا، والعمال الذين سيعملون بالمشروع سيكون كسبهم حلالا، وإذا لم يكن كذلك فماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أولاً أن تبذل جهدك في نصيحة والدك لعله ينصرف عن فكرة الاقتراض بفائدة ربوية، واستعن بكتب وأشرطة في هذا الموضوع، أو بأشخاص من أهل العلم والخير ينصحونه ويبينون له حكم الله تعالى في ما يريد الإقدام عليه، فإذا لم يستجب واقترض بفائدة فقد تحمل إثم الربا في ذمته.
أما حكم تعاملك وتعامل الآخرين في هذا المال الذي اكتسبه بالعقد الفاسد فإنه يجوز لكم معاملته فيه على الوجوه المباحة كالشراكة في مشروعه هذا أو استيفاء أجرة العمال منه أو نحو ذلك، وإنما قلنا بجواز معاملته فيه لأن المال المكتسب بعقد محرم -باستثناء المغصوب والمسروق وما شابه- تتعلق حرمته بذمة المكتسب لا بعين المال، بمعنى أن الحرمة تتعلق بسبب اكتسابه ولا تنتقل مع انتقال المال إلى آخرين بأسباب أخرى مباحة شرعاً.
ومن القواعد الشرعية أن تبدل سبب الملك كتبدل الذات، يعني أنه كما يفيد تبدل الذات الحلية كذلك يفيد تبدل سبب الملك الحلية، فمثال تبدل الذات الخمر إذا تبدلت بنفسها إلى خل جاز تناوله، وهكذا لو تغير سبب الملك في المال، جاء في التاج والإكليل من كتب المالكية ما يلي: قال ابن أبي زيد من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به داراً أو ثوباً من غير أن يكره على البيع أحداً فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. انتهى. فدل هذا على أن الحرام لا ينتقل مع انتقال المال بسبب مشروع.
وأما عن قيام الأخ بتهيئة ملف القرض لوالده فإن ذلك حرام، لأنه إعانة على الربا، ويدل عليه الحديث الذي استشهد به الأخ السائل، وهو حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى، ولا شك أن تهيئة ملف القرض الربوي إعانة ظاهرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(12/1718)
الوعد بالبيع لمن يريد الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عنده قطعة أرض يريد بيعها. وجد بائعا ليس عنده المبلغ المطلوب مضطر لأخذ قرض ربوي. وحتى يوافق البنك على إعطاء القرض فعلى المقترض أن يتسلم وثيقة تسمى وعدا بالبيع. هذا الأمر جعل صاحب الأرض يرتاب فأفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه القطعة لهذا الشخص فضلا عن إعطائه ما يسمى وعدا بالبيع؛ لما في ذلك من معاونته على أخذ القرض الربوي، فمادام حصوله على القرض المحرم موقوفا على إتيانه بوعد بالبيع فكل من ساعده على الحصول على هذا الوعد فهو آثم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 29799، وراجع لفائدة الفتوى رقم: 93804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/1719)
من صور التحايل لأخذ الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[إني شاب مقدم على الزواج وأعمل في دولة الكويت وباقي على نفقة زواجي الثمن البسيط وأني قاربت على الرجوع لبلدي وموعد زواجي قد قرب وقد وجدت الطريقة للحصول على باقي المبلغ المطلوب لإتمام زواجي وهي كالتالي: لدينا بالكويت ما يعرف ببيت التمويل وهو معروف بأنه من البنوك الإسلامية اتفقت أنا وزميل لي على أن يبيع لي سيارته عن طريق البنك طبعا أنا لا أريدها ولكن الشيك سوف يأخذه صاحبي على أنه باع السيارة وسوف يقوم بصرفه وإعطائه لي وأنا الذي أقوم بسداد الأقساط عنه في حين أن السيارة هو يقودها، ولكن سوف تحول باسمي، ولكن بعد السداد سوف أعيدها له لأني لا أريدها، ولكن أريد المال فقط سؤالي في طريقة تحويل السيارة وهي كالتالي: نذهب أنا وصديقي للبنك ونعرض أمرنا كما سبق يقوم البنك بشراء السيارة من صاحبي على الثمن المتفق بيننا ثم يقوم بجعلي أختبر السيارة على أساس أنه لن يعطيه المال إلا إذا أنا اختبرت السيارة وقلت له إنها سليمة وأوقع على ذلك فيسلمه الشيك، فهل البنك بهذه الطريقة اشترى، فعلا ودخلت السيارة في ضمانه حقا بهذه الطريقة، ولكن كيف وهو لم يستحوذ عليها ساعة واحدة في ملكه أن المقصود فقط هو أنه قام بالشراء وقد قرات لفضيلتكم أنه يجب أن تكون في ملكه على أساس لو حدث بها شيء كان هو المسؤول عنها ولكن أنا أستلم السيارة في نفس يوم إنجاز المعاملة بيني وبين صديقي أفيدوني لأن هذه الطريقة الوحيدة الآن لحصولي على المال المتبقي لإتمام زفافي وخاصة مع قرب الموعد وأرجوكم على وجه السرعة أفادكم الله؟ ونفع بكم الإسلام والمسلمين والله أني أحبكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن من شروط صحة بيع المرابحة أن تدخل البضاعة في ملك البائع قبل أن يبيعها للمشتري، ولكن ما ذكرته من أن البنك يقوم باشتراء السيارة، ثم يجعلك تختبرها لتعرف مدى سلامتها، وبعد ذلك يشتريها من صاحبها ثم يبيعها لك ... لا يتنافى مع هذا، لأن البنك من حقه أن يوكل من ينوب عنه في عملياته، ولا مانع من أن يكون العميل نفسه هو الوكيل، ولأن السيارة تكون قد دخلت في ضمان البنك بمجرد ما يعقد عليها البيع مكتفياً بمعاينة الوكيل ورضاه بها، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 17838.
ولكن ينبغي أن تعلم أن الصورة التي تستفتي عنها أنت غير مشروعة، والخلل لم يأتها من جهة كون البنك لم يعاين السيارة، وإنما الخلل هو من جهة ما أردته أنت وصديقك من التحايل والبيع الصوري، لأنك ذكرت أنك لم تشتر السيارة، وأنها في نفس الأمر باقية على ملك صديقك، فهذا -في الحقيقة- يعتبر تحايلا لأخذ الربا، وقد بينا من قبل حرمته، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 75619.
فابتعد عن هذا الأمر، فإنه باب كبير من أبواب الشر، ويمكنك أن تحصل على النقود بطريقة التورق المشروع، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 27358.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(12/1720)
الربا في دار الحرب ودار الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة المشايخ ما سبب ورود حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا ربا بين مسلم وكافر فى ديار الكفر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وما هي المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث، وأين قالها أفي المدينة أم خارجها، ولمن قالها؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنا لم نجد من ذكر سبب ورود هذا الحديث مع العلم بأن الحديث ضعيف فهو مرسل أرسله مكحول وهو تابعي. وقد اختلف العلماء في العمل به وفي معناه، أما في معناه فحمله النووي وابن قدامة لو ثبت على أن المراد به النهي عن الربا في دار الحرب، كقوله: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وكقوله: لا ضرر ولا ضرار.
وحمله بعض الحنفية على نفي الربا، وأما حكم الربا في دار الحرب فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه حرام في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام، فما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الحرب، سواء بين المسلمين وبين أهل الحرب، أو بين مسلمين لم يهاجرا من دار الحرب، وبهذا قال الشافعية والمالكية والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وقالوا: إن النصوص في تحريم الربا عامة، ولم تفرق بين دار ودار، ولا بين مسلم وغيره وهذا هو الموافق لما علم في الإسلام من العدل في المعاملات مع الكفار والوفاء. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا من دار الحرب، واحتجوا بالحديث: لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب.
قال ابن قدامة في المغني: ويحرم الربا في دار الحرب، كتحريمه في دار الإسلام، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب، لا ربا بينهما. لما روى مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب. ولأن أموالهم مباحة، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحاً. ولنا، قول الله تعالى: وحرم الربا. وقوله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل. وقوله: من زاد أو ازداد فقد أربى. عام، وكذلك سائر الأحاديث. ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب، كالربا بين المسلمين، وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن، وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه، بخبر مجهول، لم يرد في صحيح، ولا مسند، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مر سل محتمل، ويحتمل أن المراد بقوله: لا ربا. النهي عن الربا، كقوله: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ....
وفي المجموع شرح المهذب عند الكلام على الربا:
ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها، وإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهما بدرهمين أو أسلم رجلان فيها ولم يهاجرا فتبايعا درهما بدرهمين جاز، واحتج له بما روى عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى، واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق، ولأن ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا محرما في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان مهاجران، وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك، كالخمر وسائر المعاصي، ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام، فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك والجواب: عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولنا على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعاً بين الأدلة.
وأما: قولهم: إن أموال الحربي مباحة بلا عقد، فلا نسلم هذه الدعوى إن دخلها المسلم بأمان، فإن دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة كما إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهما بدرهمين، وأنه لا يلزم من كون أموالهم تباع بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد ولهذا تباح أيضاً على نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(12/1721)
الاستفادة من منحة مؤسسة بعض معاملاتها ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عمال في مؤسسة عمومية تمنح لنا سنويا ألبسة يتم اقتناؤها من طرف أحد الموردين الذى يتفق مع المؤسسة التي تمنحه قائمة اسمية للمستفيدين مع تحديد المبلغ المخصص لكل مستفيد وفي نهاية العملية يقوم هذا الأخير بتحرير الفاتورة ليتم تسديدها من طرف المؤسسة، لكن في هذه السنة تم الاتفاق مع المورد بإعطاء المبلغ نقداً للمؤسسة والتي تقوم بتوزيعه على العمال حيث أضاف المورد مبلغ الفائدة على الفاتورة بنسبة معينة أي يمنح المؤسسة مثلا مبلغ: 1.000.00 د ج ويحرر الفاتورة بمبلغ: 1.200.00 د ج، السؤال: هل يجوز لنا نحن كعمال أخذ المبلغ أليس فيه ربا، وإذا كان لا يجوز، فهل يمكن أخذه وتوزيعه على الفقراء أم لا يجب أخذه أصلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سيقوم به المورد من إعطاء المبلغ نقداً للمؤسسة، ثم استيفائه منها مع فائدة، كما بينته في المثال الذي ذكرته في السؤال هو -في الحقيقة- عين الربا الذي ورد التحذير الشديد منه في القرآن وفي الحديث الشريف.
ولكنكم أنتم لستم الآكلين للربا، وإنما الآكل له هو المورد الذي يأخذ الفائدة، وأما مؤسستكم التي تعملون عندها فإنما يأتيها الإثم من كونها أعانت على الربا بقبولها من المورد أن يقرضها مبلغاً نقدياً بفائدة يزاد بها عند القضاء.
وعليه فلا نرى عليكم حرجاً في أن تأخذوا ذلك المال، مع أنكم لو أمكنكم الحصول على الألبسة بالطريقة التي كانت عليها المؤسسة من قبل، أو أمكنكم إقناع المؤسسة بالعدول عن هذه الطريقة لكان ذلك خيراً لكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428(12/1722)
هل يقترض بالربا بفائدة يسيرة أم يشتري بالأجل بفائدة كبيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم الفتوى في: أني أريد أن آخذ قرضا من بنك ناصر، قرض زواج مبلغ 2000 جنيه لشراء تكييف لشدة حرارة الجو في محافظتي، ولأني أنا وأولادي عندنا اختزان حراري وفوائد القرض 88 جنيه فقط، على ثلاث سنوات أي كل شهر مبلغ 58 جنيه، فهل تعتبر هذه فائدة أم مصاريف إدارية، علماً بأنني لو اشتريت بالتقسيط سوف أدفع فائدة أكثر من ذلك بكثير، فهل أقترض أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحل لك أن تقترض بالفائدة، سواء كانت هذه الفائدة قليلة أو كثيرة، فإن الربا حرام قلّ أو كثر، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، فدلت الآية على حرمة الربا قليلاً كان أو كثيراً، لأنها لم تترك للتائب من الربا إلا رأس ماله فقط، وليس صحيحاً ما تزعمه بعض البنوك الربوية من أن هذه الفوائد عباره عن مصاريف إدارية. وراجع لمعرفة الفرق بين المصاريف الإدارية والفوائد الفتوى رقم: 63989.
وعليه فإذا تقرر أن الدخول في العقد المذكور حرام لاشتماله على الربا، والربا لا يباح إلا في حالة الضرورة، ولا ضرورة في حال السائل فيمكنه أن يشتري هذه الأجهزة التي تغنيه من الحر عن طريق الشراء بالآجل وإن كان سيدفع أكثر، فهذا أولى من ارتكاب الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1428(12/1723)
ثمن الكراء لبيت مشترى بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت بيتا بقرض ربوي واكتريته وأسدد القسط بثمن الكراء، مع العلم بأن مبلغ القسط الشهري أقل من ثمن الكراء ولا أستطيع الآن بيعه لأرد القرض وأحاول قدر الإمكان تسديد الدين لأزيح عن كاهلي هذا الذنب العظيم، سؤالي هو: هل ثمن الكراء الذي أتقاضاه من هذا البيت حرام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن الكراء الذي تتقاضينه من هذا البيت حلال لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويكون ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9147، 49851، 51678، 70467.
وننبهك إلى وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من الاقتراض بالربا وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279} ، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1428(12/1724)
حكم انتفاع التائب بما اشتراه بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى والدي دكانا وقد استعان بقرض ربوي لدفع ثمنه والآن والحمدلله تاب والدي من هذه القروض وهذا المحل مغلق منذ أن اشتراه ويريد الآن أن يؤجره أو يبيعه أو يفتحه ليعمل به فهل يجوز استخدام المال الآتي من تأجير أو بيع أو فتح ذلك الدكان؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القرض بالربا أمر محرم بدليل الكتاب والسنة والإجماع، وهو أمر يكاد يكون معلوما بالضرورة عند جميع المسلمين، وما دام والدك قد أخلص التوبة لله عز وجل وندم على ما فات وعزم على ألا يعود إليه فيما بقي من عمره فإن له أن ينتفع بالدكان بالبيع والإيجار والاستخدام الخاص وغير ذلك من الأمور المشروعة، قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 275} وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين: 54851، 25156، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(12/1725)
حكم شراء البضائع بما يعرف بالقروض المجانية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء البضائع بالقروض المجانية، علما أن هناك تعاملا مباشرا مع البنوك، فقد انتشرت عندنا هذه الظاهرة في المغرب كثيرا. واسمحوا لي أن أوضح الأساس الذي تقوم عليه عن طريق مثال بسيط: أردت شراء جهاز تلفاز من الموزع الأصلي ب3000درهم، وأنت تعرف أن هذا هو ثمنه الحقيقي في جميع الأسواق. يقترح عليك صاحب المتجر الشراء بالتقسيط ودون أي فائدة، إذا وافقت فإنه يقدم أوراقك للبنك وفعلا لاتؤدي إلا المبلغ المتفق عليه، إذا فما هو الربح الذي تجنيه البنوك؟: إنها تشتري المنتوج من صاحب المتجر بثمن أقل مقابل أن يأخذ هذا الأخير المبلغ نقدا. فهل هذه المعاملات سليمة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة محرمة شرعا لاشتمالها على الربا، وحقيقتها أن البنك يقرض العميل قرضا بفائدة ففي المثال الذي أورده الأخ السائل نجد أن البنك يدفع إلى التاجر مبلغا أقل من المبلغ الذي سيسدده العميل للبنك فيكون العميل في هذه الحال اقترض مبلغا ليرده بزيادة، ولا يخفى أن الاقتراض بالفائدة من المحرمات التي جاء الوعيد الشديد في حق مرتكبه كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(12/1726)
حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[يعلم الله ولله كم تركت أعمالا بشركات خاصة وكلها للربا أو شبه الربا حيث إني مراجع حسابات, والتحقت للعمل بالشركة المصرية للاتصالات وقابلتني مشكلة تقسيط الفواتير والتي يضيف فيها الحاسب دون تدخلنا فائدة شهرية تحت مسمى مصروفات إدارية وكذلك التقسيط اليدوي لدينا بإضافة عشرة جنيهات لكل قسط , فهل هذا ربا وما أفعل وأنا مدير المكتب ولست صاحبا للقرار غير أنني أنصح العملاء دائما بعدم التقسيط والسداد الفوري ولكن بعضهم لا يخضع , فهل أنا واقع بالربا أو متعاون عليه وماذا أفعل لإرضاء ربي, وان تركت العمل فلن أعمل في أي مكان لأن هذا أقل مكان أبتعد فيه عن شبهات الربا، وإن كان القرار الترك أتركه بإذن الله؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من تقسيط الفواتير التي قلت إن الحاسب يضيف فيها فائدة شهرية تحت مسمى مصروفات إدارية دون تدخل منكم، وما ذكرت من التقسيط اليدوي الذي قلت إنه يتم باضافة عشرة جنيهات لكل قسط, هي في الحقيقة عين الربا؛ لأن الحاسوب لا يضيف إلا حسبما هو مبرمج فيه من أوامر، ولأن زيادة عشرة جنيهات لكل قسط مقابل التأخير هي أشهر أنواع ربا الجاهلية.
ويستثى مما سميته مصروفات إدارية ما إذا كانت تلك المصروفات مبلغا ثابتا لا يزيد أو ينقص بزيادة أو نقصان المبالغ، وأن يكون مقتطعا مقابل الخدمات التي يقوم بها العمال، ففي هذه الحالة لا يعتبر ربا.
وأما زيادة عشرة جنيهات لكل قسط مقابل التأخير فهي ربا على كل حال.
وبناء على هذا، فلا يجوز أن تعمل في الوظيفة المذكورة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم عن جابر، ولقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(12/1727)
الربا حرام على المقرض والمقترض
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي قام باستلاف مبلغ مالي من شقيقته لغرض إنشاء مشروع دواجن مقابل مائة دينار عن كل ألف دينار وهما لا يدركان حكم ذلك في الشرع، علما بأن المشروع باء بالفشل مند ما يقارب خمس سنوات وحتى الآن لم يقم أخي باسترجاع أي مبلغ إلى شقيقته وهي أرملة وتعول أولادها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقترض من شخص آخر أو من أي جهة كانت قرضا مقابل مبلغ يزيده به على القدر الذي أخذه منه، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا يحرم على المقترض أخذه، وعلى المقرض دفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن مسعود.
وعليه، فالواجب على أخيك وشقيقته أن يتوبا إلى الله مما اقترفاه، وأن يرد إليها القدر الذي استلفه منها، دون زيادة أو نقص. ولا يغير من ذلك كون المشروع باء بالفشل، ولا كونهما لم يكونا يدركان تحريم مثل هذه الصفقة. لكن الجهل بهذا الحكم ينفي عنهما الإثم.
وإن كان أخوك معسرا بهذا المبلغ، فمن واجب شقيقته أن تنظره إلى حين يساره. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. [البقرة: 280] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(12/1728)
فتح حساب في بنك ربوي لتقليل ما يستقطع عند السحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافر إلى أمريكا للدراسة وراتبي في أحد البنوك الإسلامية الخليجية وأريد أن أفتح حسابا في أحد البنوك الأمريكية لأنه إذا سحبت من هناك ستكون عمليات السحب مكلفة لكل عملية 20 ريال أما إذا وضعة تعليمات مستديمة بتحويل مبلغ معين شهريا فستكون التكلفة أقل 10ريالات في الشهر ولا توجد هناك بنوك إسلامية.
آملا من الله ثم منكم أن تجيبوا على سؤالي وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية أن الذي فهمناه من السؤال هو أنك تريد فتح حساب في أحد البنوك الأمريكية لتقلل من تكلفة سحب المال، وسبق أن بينا أنه لا يجوز للمسلم أن يفتح حسابا في بنك ربوي في حال اختياره، لما في ذلك من إقرار الربا والمعاونة عليه بالمال الموجود في الحساب، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ، ويمكنك لتقليل تكلفة السحب أن تسحب شهريا مرة واحدة المبلغ الذي يكفيك طوال الشهر فتكون التكلفة عشرين ريالا شهريا أو أكثر إن دعت الحاجة إلى دفع أكثر بدلا من عشرة ريالات في حالة فتح الحساب وتكون بهذه العشرة ريالات أو أكثر قد تجنبت الوقوع في الإثم المشار إليه، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 12257، 18798، 37043، 57474.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(12/1729)
تسديد دين الزوجة من مال ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسديد دين زوجتي من مال اكتسبته من ربا، وأريد التخلص منه في أوجه الخير، فهل يجوز لي دفع الدين من المال الربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 76609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(12/1730)
لجوء المضطر إلى الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الفتاوى" وجب التعامل مع البنك لاقتناء مسكن للضرورة" ما فتوى المذهب المالكي في هذا وهل هذه الآية تنطبق على ذلك (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) الآية:145، سورة الأنعام؟
مع التوفيق بفضل الله وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن التعامل بالربا حرام ومن كبائر الذنوب، وما كان كذلك فلا يحل للمسلم الإقدام عليه إلا أن يضطر إلى ذلك لقوله تعالى في حكم الأكل من الميتة: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب من كتب المالكية في قوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. والإجماع على إباحتها عند الضرورة ثم قال معلقا على قول صاحب المتن (ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة) قال: وظاهر قوله (لا بأس) أن ترك الأكل أفضل وليس كذلك، بل هو واجب كما قال مالك لقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ {النساء: 29} . اهـ.
وعليه، فلو وصل حال المسلم إلى حد إن لم يقترض بالفائدة لشراء منزل هلك أو قارب على الهلاك فإنه يقترض إن أمكنه ذلك، والاقتراض في حقه مباح، بل قد يجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1427(12/1731)
حكم الاقتراض بالربا لتسديد دين آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف سبق لي أن اقترضت مالاً من البنك بفائدة كبيرة لمدة خمس سنوات مبلغ الاقتطاع هو 1600 درهم شهرياً، وهذه الأيام أنا في حاجة ماسة إلى المال لتسديد دين لصديق لي فطلبت من البنك قرضاً على أساس أنها ستقوم باقتطاع 1000 درهم عوض 1600 مع الزيادة في المدة، مع العلم بأنه لم يبق لي من المدة السالفة الذكر سوى عامين وللإشارة فإنه لم يبق لي في الراتب سوى 1100 درهم فقط، فقمت بهذا السلف ليصبح لدي في الراتب 1700 درهم، فالسؤال المطروح هو: هل هذا دين حلال أم حرام، وما العمل، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة ربا محرم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكله هو المقترض بالفائدة, وعليه فما قمت به من الاقتراض في المرة الأولى عمل محرم شرعاً, وما تنوي فعله الآن كذلك. فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا القرض الربوي، وليس فيما ذكرته من حاجتك إلى تسديد دين صديقك أو إعادة جدولة دينك الأول مبرر لارتكاب هذه الكبيرة مرة أخرى، فاتق الله وانصرف تماماً عن فكرة الاقتراض الربوي هذا، وأصغ إلى قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} ، واعلم أن من يتق الله عز وجل يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1427(12/1732)
المشاركة في برنامج التوفير من اجل التعليم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في ما يعرف بدول الغرب (كندا) ببرنامج التوفير من أجل التعليم، حيث يقوم الشخص بفتح حساب توفير من أجل التعليم باسم أحد أبنائه ويبدأ إيداع النقود في هذا الحساب بشكل دوري، ثم تقوم الحكومة (وليس البنك) بإضافة مبلغ 40% من قيمة المبلغ المودع في الحساب، شرط الحكومة هو أن يتم استخدام هذا المال من أجل التعليم الجامعي فقط وهي التي تشرف لاحقأً على دفع مستحقات الجامعة ومصاريف الطالب الشهرية وليس الشخص بعينة؟ في حال الرغبة في استخدام المال في غير التعليم الجامعي تسحب الحكومة جميع المبالغ التي قامت هي بدفعها. علماً بأن التعليم الجامعي في كندا مكلف جداً ولا تقوى الأسر على تغطيته بشكل مستقل، والمبالغ التي تدفها الحكومة في هذا البرنامج هي جزء من المبالغ التي تجمعها من المواطنين على شكل ضرائب؟
شاكرين لكم جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحساب التوفير هو أن يودع الشخص مبلغا من المال عند جهة معينة على أن يزاد له هذا المال بنسبة محددة بعد فترة من الزمن. والإيداع في المؤسسات النقدية –سواء كان في حساب توفير أو في حساب جار- هو إقراض لتلك المؤسسات، لأنها تنتفع بما يودع عندها مثلما تنتفع بما يقرض لها. وكل قرض جر منفعة هو ربا.
وقد أعظم الله تعالى حرمة الربا، وتوعد صاحبه بالحرب، والمحق في الدنيا، والعذاب الأليم يوم القيامة إذا لم يتب، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} . ولا فرق بين أن يكون المال مودعا في بنك أو مؤسسة حكومية.
كما أنه لا فرق بين أن تكون الزيادة المرتقبة من المقرض واصلة من الجهة المقترضة أو من جهة أخرى؛ لأنه في جميع ذلك قد أقرض من أجل الانتفاع.
وعليه، فهذه النقود التي قلت إنها تودع بشكل دوري، إذا قبلت الدولة إيداعها عند جهة لا تعمل بنظام الإقراض والاقتراض، فلا مانع من الانتفاع بهذا الذي سميته برنامج التوفير من أجل التعليم.
وأما إذا كانت الدولة تشترط إيداع النقود في إحدى المؤسسات النقدية القائمة على الإقراض والاقتراض الربوي فلا نرى إباحة المشاركة في هذا البرنامج إلا أن يكون المرء مضطرا إلى هذا التعليم، ولم يجد وسيلة له غير هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1427(12/1733)
الاقتراض بفائدة لأجل بناء منزل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم اله الرحمن الرحيم أملك قطعة أرض صالحة للبناء ولم أستطع بناء بيت عليها بسبب ضعف دخلي الشهري فأنا موظف أتقاضى أجرة زهيدة لا تكفي لإعالة أسرتي المكونة من 6 أفراد. مما اضطرني للاقتراض من بنك جزائري يتعامل بالفائدة وذلك بغرض الاستفادة من المساعدة التي تقدمها الحكومه بشرط أن يقترض المستفيد مبلغا إضافيا من البنك؟؟؟؟ أوجه نداء لكل من يستطيع المساعدة، لي بنت عمرها 12سنة تقريبا تعاني من الشلل النصفي في الشق الأيمن وأحتاج إلى كل مساعدة طبية كانت أو مادية لعلاجها وأوجه هذا النداء إلى إخواني المحسنين قراء ومتصفحي موقعنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عزوجل أن يفرج عن الأخ السائل همه وأن يكشف كربه ويشفي ابنته إنه على ما يشاء قدير، هذا وليعلم الأخ السائل أننا هنا في هذا الموقع نعنى بالإجابة على أسلئة الناس الشرعية، ولسنا جهة تصرف مساعدة مالية ونحوها. أما حكم الاقتراض بفائدة من أجل بناء منزل فإنه لا يجوز إلا في حالة الاضطرار كأن لا يجد الشخص منزلا يستطيع أن يستأجره، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(12/1734)
حكم التخلص من الربا بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرض عليكم حالتي حتى يمكنكم إجابتي وأنتم على بينة، أنا جزائري أبلغ من العمر 33 سنة متزوج وأب لي بنت، وليس لي مسكن مع أن السكن موجود ولكن بتقسيم غير عادل, فقمت بشراء سيارة بالتقسيط مع المؤسسة التي أعمل معها دون فوائد وبتحفيض 10 % من المبلغ الإجمالي للسيارة بعد أن دفعنا القسط الأول, تراجعوا عن كلامهم وحولو ملفاتنا الى أحد البنوك الربوية لأنهم يرون أنها عملية متعبة بانتزاع المستحقات شهريا من كشف الراتب, فأقرضنا البنك بالقسط الثاني مع فائدة تقدر ب 1000 يورو فلم أجد ما أفعل إلا أنني طلبت من أبي المتقاعد أن يعطيني 1000يورو الموجودة في حسابه الجاري القديم والناتجة من الفوائد الربوية والتي لا يمكنه التصرف بها والتي تبلغ 1000يورو، بمعنى أتخلص من الربا بالربا وكانت نية شراء السيارة لأبيعها وأقبض مبلغا إجماليا لشراء مفتاح سكن. فبأي شيء أجبتم أخذت به وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال وذلك في الفتوى رقم: 75666.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(12/1735)
استثمار الأموال في دفتر توفير البريد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل دفتر توفير البريد بالأرباح حلال أم حرام؟ مع العلم بأنه يعطي أرباحا متغيرة كل عام، أي أن الأرباح غير ثابتة.. وهل هناك فرق بينه وبين البنك الإسلامي الذي يعطي أرباحا متغيرة كل عام مثل دفتر التوفير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن دفتر التوفير يقطع لصاحب المبلغ المودع نسبة معلومة تضاف إلى رأس ماله، ويزيد على ذلك أن البريد يضع أموال مودعيه في البنوك الربوية فيأخذ عليها نسبة معلومة، ومن هذه النسبة يوزع جزءا على المودعين. وهذا هو عين الربا الذي توعد الله آكله بالحرب. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية رواه الإمام أحمد. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جدا، وأما البنك الإسلامي فإنه يستثمر الأموال في المجالات المباحة ويوزع الربح الحاصل من ذلك على المشاركين. ولا مجال للمقارنة بين هذا وذاك، وتغير الأرباح كل عام ليس هو المعيار الذي تتميز به المعاملات الشرعية عن غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427(12/1736)
التخلص من الربا إذا أدى إلى نقص أصل المال
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مبلغ من المال قد أودعته في البنك بصورة شهادات استثمار يدر لي عائدا نصف سنوي، عاهدت ربي أن أوقف تعاملي مع البنوك ولا آخذ منهم أي فائدة حتى لا أتقاضى ربا، إذا قمت بتسييل هذه الشهادات قبل موعد انتهائها سوف ينقص أصل مالي، أقوم الآن بتوزيع هذه الفوائد للفقراء، فهل من الأفضل تسييل هذه الشهادات وأتحمل الخسائر أم أنتظر لحين حلول موعد تسييلها وأنفق فوائدها على الفقراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الربا، وجعل آكله محارباً لله ملعوناً مطروداً من رحمة الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون بابا أيسرها نكاح الرجل أمه. قال في كنز العمال: سنده صحيح.
فالواجب على المسلم المبادرة بالتخلص من مثل هذه العقود الآثمة في أسرع وقت، وعليه فندعوك -أيها الأخ الكريم- إلى التوبة مما كنت تمارسه من الربا، وأن تبادر في تسييل هذه الشهادات، وأن لا تنتظر موعد انتهائها ولو أدى ذلك إلى نقص أصل المال المودع، لأن من القواعد الفقهية أن الدوام كالابتداء، ولأنك لا تضمن أن تعيش إلى أن يحين موعد تسييلها، وإذا مت قبل التوبة من هذا الإثم الكبير مت على معصية لا يُدري ما الله فاعل فيك بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1427(12/1737)
الشراء الصوري للسيارة بغرض الحصول على المال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي شراء سيارة أخي عن طريق البنك الاسلامي شكليا بحيث تسجل السيارة باسمي ولكن فعليا ستبقى لأخي وأنا أنتفع بثمن السيارة وخاصة أنني محتاج جدا جدا لهذه النقود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من اشتراء سيارة أخيك عن طريق البنك الإسلامي شكليا بحيث تسجل السيارة باسمك, ولكنها فعليا تبقى لأخيك لا يجوز، لأن مقصودك هو الحصول على قرض بفائدة ربوية وتحايلت على ذلك بإدخال هذه السيارة وهذا هو الذي قال عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم يعني متفاضلة دخلت بينهما حريرة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه, وإنما هي كما قال فقيه الأمة: دراهم بدراهم يعني متفاضلة دخلت بينهما حريرة, فلا فرق بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين درهما بلا حيلة اهـ. فإذا كنت محتاجا إلى النقود كما ذكرت فلك أن تحصل عليها عن طريق التورق المشروع. ويمكنك أن تراجع في التورق المشروع فتوانا رقم: 2819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(12/1738)
العقد المتضمن شرطا جزائيا عند التأخر في السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[قد اشتريت شقة بالتقسيط من إحدى الشركات وكان شرط التقسيط 20% مقدما والباقي على عشرين عاما بفائدة 7 % سنويا ويوجد شرط جزائي في حالة تأخر دفع القسط. وقد علمت بحرمة هذا الشرط من فتاواكم. أريد أن أعرف ماذا أفعل الآن هل أبيع الشقة وأتخلص منها، وهل هذا العقد باطل ولا يجوز لي الانتفاع بالشقة؟ وهل إذا التزمت بدفع الأقساط في ميعادها يكون ذلك حلا للشرط الجزائي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن وضع شروط جزائية على من يتأخر عن تسديد أقساط مستحقة عليه لا يجوز عند عامة أهل العلم، لأنه ربا محض، وهو مثل قول أهل الجاهلية المعروف (إما أن تقضي وإما أن تربي) .
وعليه، فكان من واجبك أن لا توقع على عقد يتضمن شرطا كهذا. ولكن ما دمت عند تعاملك مع الشركة كنت تجهل أن هذا الشرط محرم فلا شيء عليك، والشقة حلال عليك إن شاء الله، والله تعالى يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275] .
فعليك أن تتوب مما سبق، ولا تعود لمثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(12/1739)
إيداع الراتب في حساب توفير ببنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قبض راتبي بفائدة بسيطة حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعني أنك تودع راتبك في حساب توفير في بنك ربوي وتستفيد منه فائدة قليلة كل فترة فإن هذا هو عين الربا الذي توعد الله فيه بالحرب مع متعاطيه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279} وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. ولا يعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب، أسلوب إعلان الحرب من الله ورسوله، ولا فرق في الإثم بين أن تكون الفائدة المستفادة قليلة أو كثيرة، فبادر إلى التوبة إن كنت فعلت شيئا مما ذكر. ومن تمام التوبة من هذا التخلص مما استفيد فوق الراتب بصرفه في وجه من وجوه الخير قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1427(12/1740)
هل يبيع المضطر بيته أم يقترض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في فلسطين لا يوجد رواتب أكثر من 3 أشهر إذا كان شخص يملك بيتا يبيعه ويستأجر بيتا أصغر وفرق السعر يصرف منه أو يأخذ سلفة من البنك من راتبه. الأخذ من البنك طبعا فى حالة لا يملك ادخار وهو مضطر للسلفة لأسرته علما أن السلفة بفائدة الدين دين يسر وليس عسر الشيخ الكحلوت حرّم نهائيا السلفة لكن هل معقول بيع ملك لفترة مؤقتة وإن طالت لأشهر وفى ظل الظرف الحالى سوف يكون البيع بسعر أقل من السعر الأصلى للاضطرارية هل يعقل بيع الملك وعدم أخذ سلفة وإن كانت بفائدة فقط فى هذا الظرف الصعب؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة حرام شرعا؛ لأنه ربا, ولا يخفى أن الربا من الكبائر, وشأن المحرمات أنها تباح في حالة الضرورة لقوله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} والضرورة هي أن يبلغ المكلف حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك. فإذا وصل الحال بالشخص إلى هذا جاز له الاقتراض بفائدة. وفي ضوء ما تقدم نقول لو أن الشخص لم يجد أمامه بدا ليفي بضروراته من أن يبيع بيته أو يقترض بفائدة فإنه يقترض ولا يبيع بيته لأن السكن من الضرورات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/1741)
حكم قيام شركة الاتصال بمضاعفة رصيد المشترك
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم شركات الهاتف عندنا في المغرب من حين لآخر بما تسميه مضاعفة الرصيد عند تعبئة بطاقة الاتصال مسبقة الدفع الخاصة بها لمدة أسبوع يعني إذا قمت بشراء بطاقة التعبئة من فئة 100درهم خلال فترة المضاعفة وقمت بتعبئة بطاقة هاتفي النقال أستمع عبر هاتفي إلى مجيب آلي يقول إن رصيدكم الآن هو 200درهم مع أني اشتريت البطاقة ب100 درهم فقط، فسؤالي جزاكم الله خيرا ألا يعتبر هذا من الربا الحرام؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا يحصل من مبادلة مال ربوي بمال ربوي، أما مضاعفة رصيد مشتري بطاقة الاتصال مسبقة الدفع فلا علاقة له بالربا لأن مشتري البطاقة إنما يشتري خدمة اتصال تقدر الدقيقة بكذا درهم، فلا مانع أن يشتري بطاقة بمائة درهم مثلا وتقدم له الشركة خدمة اتصال بمائتي درهم، فالمائة الثانية مجرد هبة من الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1427(12/1742)
شراء شقة بالأقساط عن طريق بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل سؤالاً عن شراء شقة عن طريق بنك ربوي، سؤالي هو: أنا أدفع إيجاراً شهرياً عاليا وأريد شراء شقة فاتجهت إلى البنك الإسلامي، لكنه طلب دفعة أولى لكي أحصل منه على أي شيء لصعوبة وضعي، والبنوك الربوية الأخرى لا تطلب دفعة أولى مني، فماذا أفعل لأن الإيجار قريب من الدفعة الشهرية للبنك والأفضل لي بالنهاية أن أمتلك شقة؟ شاكراً لكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن شراء شقة بالأقساط أجدى وأنفع لك اقتصادياً من استئجارها لفترة طويلة تعادل فترة الأقساط أو أكثر لكن هذه المنفعة غير معتبرة إذا كانت الطريقة الموصلة إليها محرمة شرعاً، فشراء شقة عن طريق البنك الربوي حقيقته قرض بفائدة، فالبنوك الربوية تقرض ولا تشتري، وعليه فلا يحل لك الإقدام على الاقتراض بفائدة لهذا الغرض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(12/1743)
المقترض بفائدة موكل للربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل كثير العيال وأسكن بالإيجار وأريد أن أشتري بيتا وسعره قليل وأنا لا أملك المال لشراء البيت وأحتاج أن اقترض من بنك غير إسلامي وذلك الآن البيت غير مسجل (مخيم لاجئين) والبنك الإسلامي يحتاج إلى رهن العقار فهل يجوز أن أقترض من بنك ربوي؟ علماً أنني مستأجر أكثر من تسع سنوات والمال يذهب بدون فائدة0
أفيدوني أكرمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة حرام لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكل الربا يدخل فيه المقترض بفائدة، وإذا كان التعامل بالربا من الكبائر التي استحق أهلها الدعاء عليها باللعن وهو الطرد من رحمة الله تعالى، والمحرمات لا تحل إلا في حالة الضرورة كما قال تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وحد الضرورة أن يبلغ المكلف حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك.
ووجود الشخص في بيت يسكن فيه هو وعياله ولو بالإيجار يخرجه عن حد الضرورة, والدنيا إلى زوال, والمرء آيل إلى ما قدم, فاتق الله ولا تقدم على الحرام, فإنك لا تدري كم بقي من عمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(12/1744)
الربا حرام قليله وكثيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن ليبي عمري 36 سنة، أسكن مع العائلة في شقة صغيرة تقدمت إلى أحد المصارف للحصول على قرض من أجل بناء مسكن أو شراء شقة لغرض الزواج، مع العلم بأنه لا يوجد لدي إمكانيات البناء أو الشراء من دون القرض، وهذه مشكلة معظم الشباب الليبيين مما سبب عزوفهم عن الزواج، ويوجد لدينا نوعان من المصارف التي تتم عن طريقها أخذ القروض (مصرف الادخار والتنمية والمصارف التجارية) ، بالنسبة إلى مصرف التنمية أو الادخار يتم تسليمها عن طريق دفعات أي عن طريق مراحل في حالة البناء أو في حالة الشراء يتم تسليم المبلغ بالكمال ويتم التوقيع على المبلغ بالكامل مثلاً 40000 دينار ليبي، ويتم تسليمك 39000 ألف والألف الناقصة يتم أخذه من قبل المصرف البعض يقول أتعاب موظفين وضرائب والبعض يقول إنها ربا، ويتم رهن العقار أو قطعة الأرض ويتم تسديد المبلغ على هيئة أقساط على مدى 60 سنة، بالنسبة إلى المصارف التجارية يتم تسليمك المبلغ على أن يتم إرجاعه 45000 أي أن الفائدة 5000 دينار زيادة على المبلغ الذي استلمته، السؤال هو: هل يمكن أن أخذ القرض من أي مصرف أو من مصرف الادخار باعتبار أن قيمة الألف المستقطعة يقول المصرف بأنها أتعاب وخدمات مصرفية، ومن الصعب الحصول على قرض من مصرف الادخار، فما حكم أخذ هذه القروض من كلا المصرفين، علماً بأن المصارف في ليبيا جميعها تتبع الحكومة ليست مصارف خاصة، أفيدونا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عن أمة الإسلام خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا كله حرام قليله وكثيره فالمصارف التي تأخذ فائدة 10 كالمصارف التي تأخذ 1 لا فرق، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} . فإذا كان للمرابي عند توبته رأس ماله فقط فكل زيادة وإن قلت على رأس المال فهي حرام.
أما مسألة أن ما يأخذه البنك أتعاب وخدمات مصرفية وليست ربا فهذا يُعرف بأن تكون الزيادة مبلغاً مقطوعاً وليست نسبة مئوية من قيمة القرض، فإذا كانت مبلغاً مقطوعاً لا يتأثر بقيمة القرض عرفنا أنه مقابل مصاريف مصرفية، أما إن كانت نسبة تقل وتكثر بحسب القرض فهي فائدة ربوية, وإذا كانت كذلك فلا يجوز الدخول في مثل هذه المعاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(12/1745)
شراء البيت ممن اشتراه بقرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يريد أن يشتري بيتا بمبلغ قدره 50 ألف دينار وسيدفع للبائع 35 ألف دينار والباقي سيدفعه للمصرف على أقساط دون أن يزيد على المبلغ المتبقي شيئا علما بأن البائع قد اقترض من المصرف المبلغ بفائدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن المشتري يريد شراء بيت اشتراه صاحبه بقرض ربوي، فإن هذا لا مانع منه إذا كان الشراء الجديد سيتم بدون فائدة وليس فيه إقرار بدفع الفائدة عند التأخر في السداد، لأن الاقتراض بفائدة والذي ارتكبه مشتري البيت الأول يتعلق بذمته لا بالبيت المشترى بهذا القرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(12/1746)
شراء سيارة عن طريق قرض بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمدير للمشتريات في إحدى الشركات المتعددة الجنسيات ولطبيعة عملي توفر لي الشركة سيارة خاصة، ولكن إدارة الشركة طلبت مني تسليم السيارة وإعطائي مصاريف بدل انتقال مناسبة لشراء سيارة جديدة بالتقسيط، حيث إنني لا أملك المقدم اللازم لتقسيط السيارة فالشركة عرضت علي تقسيط السيارة عن طريق البنك الذي نتعامل معه بدون مقدم على أقساط شهرية (قرض بنكي) ، أود معرفة إذا كانت هذه الطريقة حلالا أم حراما حيث إنها البديل المتاح أمامي، لشرح الموضوع تفصيلياً، رجاء ذكر رقم الهاتف الخاص بدار الإفتاء؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء سيارة عن طريق قرض بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وآكل الربا هنا البنك وموكله المقترض منه بفائدة سواء كان المقترض شركة أو شخصاً، وعليه فسواء كنت أنت من سيقترض من البنك أو كانت الشركة تقترض لك فإنه تحرم عليك الدخول في هذه المعاملة لأنك في الأولى مباشر للربا, وفي الثانية سبب له ومعين عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(12/1747)
السحب على المكشوف عند الحاجة أو الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف حكومة من فلسطين التي تعاني الحصار الخانق ولي عائلة تتكون من ثلاثة أفراد وكما تعلمون بأننا لم نحصل على رواتبنا فألجا إلي الاستدانة من بعض الناس حتى لم أجد أخيرا من يداينني فلجأت إلي البنك للضرورة (الصراف الآلي) بنك فلسطين وهو بنكك ربوي وسحبت على المكشوف مبلغا صغيرا لتيسير أمور البيت والأولاد حتى نزول الرواتب هل في ذلك حرمانية؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يعرف بنظام السحب على المكشوف هو قرض ربوي لا يجوز التعامل به, وإن كان المتعامل يأنس من نفسه القدرة على السداد في الوقت المحدد للدفع قبل ترتب الفائدة الربوية، فنسأل الله أن يغفر لأخينا السائل هذا التصرف، هذا وليعلم أنه إذا بلغ به الأمر إلى الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها فنرجو أن لا يؤاخذ على عمله هذا؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. وعليه أن يجتهد في المبادرة إلى السداد قبل ترتب الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(12/1748)
حكم التعاقد على دفع فائدة عند التأخر في السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت لشراء شقة بسكن تابع لنقابة المهندسين سوهاج بالقسط اتحاد ملاك سيتم التمويل وشراء الأرض والبناء بمعرفة النقابة يتم بناء الدور الأرضى محلات تجارية تباع لحساب المشتركين عند كتابة التوكيل لنقيب المهندسين ووجدت كلمة غير مريحة وهي للنقابة الحق في تحديد الفائدة التي تريدها مع العلم أن كاتب التوكيل مهندس وليس عالما هل شراء الشقة بالقسط ربا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: "للنقابة الحق في تحديد الفائدة التي تريدها" تحتمل احتمالين، فهي بذلك تحتاج إلى التفسير.
فإن كانت تعني أن النقابة توفر للعميل شقة، ومن حقها أن تحدد الربح الذي تريد أن تتعاقد عليه معه حسب الآجال التي تدفع إليها الأقساط. وإذا تم التعاقد على مبلغ معين فلا يمكن زيادته بعد ذلك بأي حجة، فهذا لا حرج فيه، وهو داخل في عموم البيع الذي أحله الله.
وأما إن كانت تعني أن من حق النقابة أن تزيد فوائد على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه إذا تأخر تسديد بعض الأقساط، فهذا هو عين ربا أهل الجاهلية، الذين كان الدائن منهم يقول لمدينه: إما أن تقضي وإما أن تربي.
ولا شك أنك تعلم ما في الربا من الإثم، فإذا كانت العبارة تعني هذا التفسير الأخير، فلا يجوز التوقيع مع النقابة على اتفاق بذلك ولو كان الشخص جازما بأنه سوف لا يتأخر في تسديد أي قسط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(12/1749)
حكم التعامل مع المرابين في غير الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في الصين ولدي مكتب للشحن، أتعامل مع أشخاص يتعاملون مع البنوك في دفع ثمن البضاعة التي يشترونها (طريقة تعاملهم مع البنك يأخذون قرضا من البنك لفترة محددة وعليهم تسديد المبلغ خلال هذه الفترة مع فائدة للبنك حوالي 2 بالمائة زيادة على المبلغ والبنك يقوم بأخذ فائدته من المبلغ مقدماً من أصل القرض) وهذا من الربا. فهل أتحمل إثم هؤلاء الأشخاص مع العلم أن أجرتي يمكن أن تكون من هذا المبلغ المأخوذ من البنك ويمكن أن تكون من مال آخر.
أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلحقك إثم هؤلاء المتعاملين بالربا، فما زال المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى اليوم يتعاملون مع المرابين في غير الربا مع علمهم أن أموالهم مختلطة من الربا والسحت والتجارة؛ كما قال الله تعالى عن اليهود الذين كان المسلمون يتعاملون معهم بيعا وشراء وإجارة، قال تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ {النساء: 161} وثبت أن عليا رضي الله عنه عمل عند يهودي في نزح الماء من بئر، كل دلو بتمرة، مع علمه أن هذا اليهودي لا يتورع عن التعامل بالربا والرشوة.
وعليه.. فلا مانع من استيفاء أجرتك من هؤلاء المتعاملين مع البنوك الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427(12/1750)
المقرض والمقترض بفائدة في الإثم سواء
[السُّؤَالُ]
ـ[البيع بالتقسيط
السلعة نقدأ ثمنها 1000جم قسط 1200جم على سنة هل يجوز لي أن أقترض بفائدة أقل وأسدد الثمن نقدأ
أقترض 1000 بفائدة 100 فقط وأسدد نقدأ?
ما الحكم على من أقرضني وعلي. ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية, وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم: 67515، أما الاقتراض بفائدة ولو كانت قليلة فحرام شرعا لأنه ربا، والربا قليله وكثيره حرام، والمقرض والمقترض في الإثم سواء لحديث: لعن الله آكل الربا (المقرض) وموكله (المقترض) وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم فالواجب على من وقع في هذا الإثم أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يحل للمقرض إلا أن يأخذ رأس ماله فقط، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة: 279}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(12/1751)
الربا لا يجوز إلا لمضطر اضطرارا حقيقيا
[السُّؤَالُ]
ـ[قضيتي هي كالآتي: هنا في الجزائر عدة صيغ للسكن منها صيغة السكن التساهمي التي بموجبها يتم دفع ملف الطلب إلى المجلس المحلي الذي بيده الموافقة أو الرفض، ثم بعد ذلك، وفي حال الموافقة على الطلب، يحول إلى مصالح السكن التابعة للدولة. هذه الأخيرة مكلفة بدراسة الملف تقنيا. وبعد القبول النهائي يرسل إلى الطالب استدعاء لتسديد الشطر الأول من المبلغ المفروض، وإذا لم يسدد هذا المبلغ في الآجال المحددة يسقط اسم المعني من القائمة ويتم تعويضه. أيها السادة هذه مقدمة لا بد منها لوضعكم في الصورة لمعرفة على الأقل ما مدى الضرورة هنا وبما أنني اجتزت كل المراحل، طلب مني دفع مبلغ 200000 دج من أصل 650000 دج الواجب علي دفعها، علما بأن مفتاح السكن لا يعطى إلا إذا دفع المبلغ بأكمله. مع العلم بأنني موظف في شركة عمومية وأتقاضى حوالي 23000 دج شهريا وليس لي سكن بل أنا الآن مستأجر لسكن بمبلغ 3500 دج. هل يجوز لي اللجوء إلى البنوك الربوية للاقتراض وتسديد المبلغ، خاصة وأنني طرقت كل الأبواب فلم أجد ملاذا. وإن كان هناك صيغة أخرى فأعلموني وجزاكم الله عنا كل الخير "]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا محرم بل هو من أكبر المحرمات، وقد توعد الله فاعليه بأسوأ العواقب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275} . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278، 279] .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية.
وهذه الكبيرة العظيمة لا تجوز إلا لمضطر اضطرارا حقيقيا عملا بقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، ومستند هذه القاعدة هو قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . وما في معناها من الآيات والأحاديث، وليس في توصلك إلى سكن ضرورة تلجئك إلى مثل هذا العمل الخطير، طالما أنك تستطيع السكن عن طريق الإيجار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1427(12/1752)
إيداع المال في صندوق يقوم على الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم أما بعد: شيخنا أدامك الله في خدمة الدين سؤالي ربما يكون الأكثر شيوعا في الجزائر السؤال: منذ سنة 1997وأنا مدخر مبلغا كبيرا من المال في صندوق للتوفير والاحتياط مخافة عليه من السرقة وغيرها علما أن هذا الصندوق يتعامل بالربا ولا يفرض أخذه على الزبائن المودعين لديه ويعطيه لمن أراد أخذه ويعطي كل موفر لديه دفترا مكتوبا عليه كل المعاملات بحيث يمكن لكل زبون أن يفرق بين المال الأصلي وغيره. منذ شهر ذهبت لأودع مبلغ إضافيا فأعلمتني إدارة الصندوق أنه نظرا للتحديثات الآلية التي أدخلت على الصندوق فانه يجب حساب فائدة المال منذ 1997الى يومنا هذا فوجدوا مبلغا قدره حوالي (1000يورو) فقررت التخلص من هذا المال فوجدت نفسي بين ثلاثة خيارات: _الأول: إعطاؤه لصديق متزوج لم ينجب ولم يعالج لأنه غير قادر ماديا علما أن هذا المبلغ يسدد تكلفة العلاج (التلقيح الاصطناعي) . _الثاني:إعطاؤه لجمعية خيرية محلية تساعد المعوزين خاصة في المناسبات. _الثالث: إعطاؤه لأخي موظف متوسط الحال لكي يًَُُتم بناء منزله الذي تعذر عليه إتمامه لظروفه المالية وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يحل لك إيداع مالك في صندوق يقوم على الربا ولو لم تأخذ الفائدة الربوية لكي تتملكها. ذلك إن دخولك في هذا الصندوق مع تعامله بالربا يعد اقرارا بالربا وإعانة أهله عليه وكل ذلك مما حرم الله تعالى قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم فالواجب عليك التوبة إلى الله عزوجل وسحب مالك من هذا الصندوق والتخلص من الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين العامة, ومنها صرفها على الفقراء والمحتاجين ولا تترك هذه الفوائد للبنك، هذا والإحسان إلى القريب أولى من البعيد المحتاج، وننبه الأخ السائل إلى أن خشية السرقة لا تبيح له وضع ماله في حساب التوفير بالبنك الربوي لإمكانية وضعه في حساب جار لا تترتب عليه فوائد ربوية، وإنما جوزنا له وضعه في حساب جار إذا كانت هناك حاجة حقيقية, وإلا امتنع عن التعامل مع البنك الربوي مطلقا. كما ننبه إلى أننا نرى أن أولى الناس بأن تصرف له هذه الفوائد هو أخوه العاجز عن تكملة بناء بيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(12/1753)
الاشتراك في جمعية مقابل قرض يسدد على أقساط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن قضية وهي أنني أريد الاشتراك بجمعية أنشأها بعض الناس ومبدأها هو أنني سأدفع فيها 15.000 دينار وسآخذ منها 30.000 دينار وسأسددها على أقساط،أما ما دفعته فسيعود عليّ بربح مقداره 25% كل سنة، وهذا نتيجة تشغيلها بالتجارة والاستثمار، ومن هذا الربح سيكون سداد الزيادة التي أخذتها. أريد معرفة هل الفائدة التي سآخذها حرام أم هي كالأسهم والتجارة والربح الحلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاشتراك في هذه الجمعية غير جائز لقيامها في الحقيقة على القرض الربوي، ذلك أن الجمعية تدفع للمشترك قرضا ليسدده على أقساط مقابل أن يشترك هو فيها بمبلغ معين، جاء في الشرح الكبير على المقنع، قال ابن المنذر: أجمعوا (أهل العلم) على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، ثم قال: فصل: وإن شرط أن يؤجرٌه داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز. أهـ.
هذا وإذا لم يكن قرض الجمعية للمشترك مشروطا بما يدفعه هو إلى الجمعية فلا مانع من الاشتراك فيها بشرط أن تستثمر الجمعية أموالها في الأعمال المباحة، وأن تكون نسبة الربح بينهما مشاعة كالنصف والربع ونحو ذلك من الربح لا من رأس المال وأن لا يكون رأس مال المشترك فيها مضمونا كما بينا ذلك في شروط المضاربة الشرعية في الفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1427(12/1754)
الدخول في عقد ربوي لاستنقاذ المال من أيدي الغاصبين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ عندي مشكلة وأود المساعدة والرد لي بأقصى سرعة: أنا مواطن عربي مسلم من سوريا وعندي قطعة أرض ويوجد فيها مجموعة من الفلاحين وقد قامو بالعصيان فيها وانجبرت ببيع قسم منها بنصف الثمن وعندي هناك حوض لزراعة الأسماك مسجل باسمي وحاولت استثماره بالأسماك وقد كنت استثمرت الموقع في السنة الأولى وقد طلبت منهم مشاركتي بالمشروع ولكنهم رفضوا وبعد أن وضعت الأسماك في المسمكة قالو لي نريد أن ندخل معك شركاء ودخلو بنسبة 10% لكل واحد وهم خمسة أشخاص ولكنهم في الواقع لم يضعوا معي أي مبلغ من المال ولا حتى أي مجهود بدني يذكر وقد حان وقت جني الأسماك وعندها منعوني من ذلك حتى يأخذو نسبهم من الأرباح قبل أن نخرج المحصول من السمك وخفت من المشاكل معهم أعطيت لكل واحد منهم مبلغا معينا من المال مكافأة لشرهم وقد أخرجت السمك وكانو قد سرقوا منه وقد تكبدت خسارة فادحة وفي السنة الأخرى قررت أن أعمل بها دون دخول أي شريك فيها معي وقد منعوني وحصل شجار بيني وبينهم وقمت بالشكوى عليهم ودخل أحدهم السجن وخرج في اليوم الثاني وأنا أستغرب وأتعجب من أمر الشرطة والقضاء عندنا والأمر الباقي مفهوم لديك فضيلة الشيخ من دون الدخول في تفاصيله وإنني الآن لا أستطيع العمل ولا الذهاب إلى أرضي خوفا من التشاجر معهم فوجدت حلا هو أن أبيع هذه الأرض إلى الدولة عن طريق البنك حيث أقوم بسحب مبلغ من البنك (قرض) بفائدة حيث إنني معي شركاء في الأرض أقوم بالدفع لهم عن أراضيهم المغتصبة من قبل هذه المجموعة من الفلاحين ولا أسدد لهذا البنك المبلغ حيث يقوم هذا البنك بالحجز على هذه الأرض التي هي باسمي إذا كان المبلغ يفوق قيمة الأرض فإني سوف أقوم بإعادته إلى البنك وأقتطع فقط قيمتها الأصلية فبماذا تنصحوني بارك الله فيكم، وأرجو منكم الرد لي بسرعة داعيا الله لي ولكم التوفيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا من الكبائر التي يحرم ارتكابها إلا في حالة الضرورة لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} فهل المشكلة التي سأل عنها السائل من الضرورات التي تبيح له الاقتراض بالربا أم لا؟
يقول أهل العلم في تعريف الضرورة إنها حالة من الخطر تطرأ على الإنسان بحيث يخاف حدوث ضرر بالنفس أو بعض منها أو يخاف حدوث ضرر بالعرض أو بالعقل أو بالمال فيباح له ارتكاب أو تعين عليه فعل الحرام أو ترك الواجب دفعا للضرر عنه في غالب ظنه.
وعليه فإذا استنفذ السائل جميع الوسائل المباحة لإنقاذ أرضه من هؤلاء الغاصبين ولم يجد بدا إلا الدخول في عقد قرض ربوي لإنقاذ ماله فلا مانع شريطة أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن ذلك منقذ لأرضه وماله من الغصب والتسلط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(12/1755)
تحريم الربا لا يعني أن يترك الناس أعمالهم وأمور معاشهم
[السُّؤَالُ]
ـ[يقولون عند الإفتاء يراعى الزمان والمكان والله أعلم، وعندنا الحكومة تقترض من البنوك بفائدة لتدبير الآتي
دفع مرتبات 5 مليون موظف فهل يقدمون استقالتهم من الحكومة
دفع المعاشات للمسنين فهل يرفضون المعاشات ويتسولون وهم في شيبتهم
استيراد المواد الغذائية قمح وزيت وسكر وسمن فهل نمتنع عن الطعام
رصف الطرق وبناء المدارس والمستشفيات والأدويه فهل نمتنع عن استخدامها
شركة مياه الشرب تضع أموالها في البنوك بفائده فهل نمتنع عن شرب المياه
شركة الكهرباء كذلك فهل نمتنع عن استخدام الكهرباء في المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات،
جميع الشركات تضع أموالها في البنوك، فهل يتقدم أبناؤنا بالاستقالة منها ويعملون في بيع العطور والجوارب على الأرصفة في الطرقات.
شركات النقل والمواصلات تضع أموالها بالبنك فهل نمتنع عن استخدام وسائل النقل والمواصلات ونركب البغال والحمير.
كما ترى يا سيدي إن جميع وسائل الحياة في بلدنا وبلاد كثيرة عربية وإسلامية تتعامل مع البنوك فهل تتوقف الحياة، وسمعت من عالم أن هناك حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه (سيأتي زمان على المؤمن لابد وأن يصيبه رذاذ من الربا)
قد يكون الحال عندكم في السعودية مختلف وميسور ولكن ما بال الدول الأخرى الإسلامية علما بأنكم ترفضون الهجرة إليكم، والله عز وجل يقول ألم تكن أرض الله واسعة.
أفتى عشرة من العلماء الكبار، أساتذه دكاترة من الأزهر بان عائد البنوك حلال، صرفت مبلغ صندوق التكافل بعد خروجي الي المعاش، وعندما كان يتم خصم الأقساط من مرتبي لم أطلب من القائمين على الصندوق الاستثمار في البنك، فما ذنبي أنا في ذلك، الذنب يقع على المسئول الذي أمر باستثماره في البنك، هكذا أفتاني عالم أزهري كبير يصلي بنا في المسجد، وأيضا كل من سألته من علماء المسجد، وقالوا لي إننا أيضا لنا صندوق تكافل،
أعتذر لكم عن أسلوبي وطول السؤال، وأرجو الرد في أسرع وقت لأنني أحمل فوق كتفي ما هو فوق طاقتي وهل كل هؤلاء يتحملون الوزر ولا ذنب لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هذا الموقع موقع الشبكة الإسلامية تابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر، ولا علاقة له بالسعودية.
ثم اعلم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
واعلم كذلك أنه لا يُعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بمثل الأسلوب الذي توعد الله به أكلة الربا، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278، 279} . ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وتحريم الربا ليس معناه أن يترك الناس أعمالهم، ومعاشاتهم، ومواد تغذيتهم، ومدارسهم، ومستشفياتهم، وأدويتهم، والكهرباء، والمياه وغير ذلك ... ولا أن يستقيلوا من أعمالهم ويشتغلوا في بيع العطور والجوارب على الأرصفة في الطرقات.
فمن المعلوم أن في ذلك حرجا شديدا، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} .
وهذه الأمثلة التي بينتَها، وذكرت أنها جميعا يدخلها الربا، تكشف عن صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وما أسميته بعائد البنوك، إن كنت تعني به الفوائد الربوية التي تنال من اسثمار الأموال في البنوك، فهذا قطعا محرم، ولا نتصور أن أي عالم يمكن أن يطلق القول بحليته. وإن كنت تعني به أن جميع مرافق الحياة لا يكاد شيء منها يسلم من أن يدخله الربا أو يصيبه من غباره، فذاك ما بينا أن اجتنابه يُدخل المرء في الحرج، ولم يأمر الشرع به.
ثم ما ذكرته من خصم الأقساط من مرتبك، وأنك لم تطلب من القائمين على الصندوق استثماره في البنك، فلا ذنب عليك فيه إن كان وقع دون إرادتك، ولكنك مطالب بالتخلص مما استفدته منه من فوائد ربوية، عملا بقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. {البقرة: 279} .
ونسأل الله أن يمن علينا جميعا بالاستقامة، ويعصمنا من الزلل في القول والعمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(12/1756)
تغيير مسمى الفائدة إلى خدمات المصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: نحن هنا في بلادنا توجد المصارف التي تتعامل بالفائدة وكل المصارف الموجودة في الدولة تتعامل بالفائدة ويتم منح قروض بالفوائد، والآن في العقد ألغيت كلمة بنسبة فائدة وأصبحت الكلمة المسجلة هي (خدمات المصرف) وتم إلغاء كلمة الفائدة، علماً بأنه حتى المبالغ التي كانت تؤخذ أصبحت أقل بكثير، وللتوضيح أيضاً عندما يقوم المصرف بمنح القرض إلى أي شخص فإن المصرف يشكل لجنة لمتابعة أوجه الصرف في القرض وهذه اللجنة تأخذ في مرتب شهري من المصرف يعني من نشاط المصرف وليس من ميزانية الدولة، وقد قدر المصرف الخدمات التي يقوم بها بالمبالغ المالية وأصبح الآن في عقد القرض يطالب بالخدمات فقط، وليس بالربح والفائدة، وهذا على حد قولهم وزعمهم والله أعلم، وأنا أريد منكم جواباً كافياً شافياً فهل يجوز لي أن أخذ هذا القرض على هذه الصورة وأتزوج به، علماً بأني غير متزوج وأسأل الله أن يعينني على الزواج أو لا يجوز لي أن آخذ هذا القرض، وأرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال، ولا تحيلوني إلى الإجابة على أسئلة أخرى، وأنا أريد منكم الإجابة على سؤالي دون الإحالة على أجوبة أخرى؟ وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم على خدمة هذا الدين وهذه الأمة (وأعلمك بأني أحبكم في الله) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول لك: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، واعلم أن تسمية الفائدة الربوية التي يحصل عليها المصرف (خدمات المصرف) أو نحو ذلك من التسميات، لا يغير من حقيقة كون هذه الفوائد ربا محرما، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 62744.
ثم ما ذكرته عن المصرف من كونه يشكل لجنة لمتابعة أوجه الصرف في القرض، وأن هذه اللجنة تأخذ مرتباتها الشهرية من المصرف وليس من ميزانية الدولة، فإن أي شيء من ذلك لا يغير حكم المسألة، فما دام البنك يقرض مبالغ نقدية ويأخذ عليها نسبة مئوية يستفيدها، فإن ذلك هو عين الربا، سواء سميت تلك الفوائد باسم خدمة أو ربح أو فائدة، أو أية تسمية أخرى.
واعلم أن صاحب الربا معلن للحرب مع الله، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
فنحذرك أيها الأخ الكريم، من أن تكون ممن يشارك في هذه الحرب، فإنه لا أحد يستطيع حرب الله، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(12/1757)
الاقتراض بالربا لشراء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نقطن في الغربة ونود أن نرجع إلى الوطن لتربية أبنائنا تربية إسلامية، ولكن ليس لدينا الإمكانيات لشراء بيت، فهل نستطيع أن نشتريه عن طريق البنك، مع العلم بأن البنك فيه فوائد، فماذا نفعل أفيدونا؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول في عقد قرض ربوي من المحرمات الشرعية، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
والمقترض بالفائدة موكل للربا ويشمله الوعيد الوارد، وهذه المحظورات والمحرمات الشرعية لا تباح إلا في حالة الضرورة الملجئة أو الحاجة التي تنزل منزلتها لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وإذا أمكن للشخص أن يستأجر بيتاً للسكن فلا ضرورة للاقتراض بالفائدة، أما إذا كان لا يمكنه أن يستأجر أو أمكنه مع مشقة لا يتحمل مثلها عادة فلا مانع وهذا أمر مستبعد جداً، والربا أمره عند الله خطير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(12/1758)
سحب الراتب على الأحمر وضمان المقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله,,,
أما بعد: نظرا لعدم علمي بهذه الأمور فقد قمت بسحب مرتبي على الأحمر, وضمنت شخصا اقترض من مصرف ربوي , وعندما تحدثت مع شخص ما قال لي هذا حرام , وكان دون علمي؟
فماذا اعمل؟ ,أفيدوني أفادكم الله,,,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العلوم أن من سحب مرتبه على الأحمر، فإن البنك سيأخذ عليه فوائد ربوية مقابل تعجيل الراتب له. وحرمة الربا قد تواتر بها القرآن والسنة، ومن أكله دخل في حرب مع الله قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه " رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم.
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية " رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
وكما أن أكل الربا محرم، فإن ضمان المقترض به محرم أيضا، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 38297.
وبما أنك أقدمت على هذه الأمور وأنت جاهل تحريمها فنرجو أن لا يلحقك ضرر فيما اقترفت. وعليك بالتوبة والعزم أن لا تعود إلى مثل هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(12/1759)
البناء بمال حلال فوق ما بني بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذ من البنك قرضاً وبنى به طابقين، ما حكمي إذا بنيت الطابق الثالث بحر مالي بغير قرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك ولا من غيره، ولا لبناء مسكن ولا لغيره، ويكفي في ذلك أن المرابي مستحق للحرب من الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وقال: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276} .
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الربا اثنان وسبعون حوبا، أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية. وهو موقوف صحيح كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب.
فبادر إلى التوبة مما اقترفت من الإثم، بأن تتجنب الربا، وتندم على ما كنت فعلته منه وتعزم أن لا تعود لمثله، ثم ما ذكر من الإثم في الاقتراض بالربا لا يتنافى مع تملك المنزل المذكور تملكاً صحيحاً، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وعليه فلا مانع من أن تبني طابقاً ثالثاً أو رابعاً بحر مالك.
بل إن الطابقين اللذين بنيتهما بالقرض الربوي يعتبران مبنيان بحر مالك، فالقرض قد تحول إلى ذمتك بمجرد قبضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(12/1760)
حكم تهنئة من اشترى بيتا بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أحتاج جوابا سريعا: هل نبارك ونهنئ من اشترى بيتا عن طريق السلف البنكي؟
وشكر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء البيت أو غيره عن طريق القرض الربوي غير جائز شرعا، ويجب على من تلبس بهذا العقد التوبة إلى الله عز وجل، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 1986.
كما ينبغي لمن كان له به صلة أن ينصحه ويبين له حرمة هذا العمل قياما بواجب النصيحة وفي الحديث: الدين النصيحة. رواه البخاري
وأما المباركة له على تملك البيت فلا نرى مانعا منه لأن المباركة والتهنئة لا تتجه إلى العقد الربوي وإنما تتجه إلى السكن في البيت وتملكه، فالمحل (البيت) قابل للبركة، والعلماء منعوا التسمية والتبريك على المحرم لذاته كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، أما المحرم لعارض فالراجح أنه لا يمنع منها، كما جاء في الفروق للقرافي: وقيل وهو الراجح تكره على المكروه لذاته وتحرم على المحرم لذاته إذ المراغمه (يعني جعل المنهي عنه محلا للبركة مراغمة للشرع) إنما تتحقق حينئذ دون ما إذا كان لعارض لأن العارض إنما يتسبب عنه منع الاستعمال فقط، ولا يمنع التسمية إذ المحل في ذاته قابل لها فلا مراغمة. أهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(12/1761)
حكم الاقتراض بالربا لتسديد ثمن شقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم أن يسع صدركم لي.
نحن مجموعه اتفقنا أن نساهم مع بعضنا البعض على شراء شقة وبدأنا منذ فترة في هذا ولكن لظروف اقتصادية حدثت ارتفع سعر الشقه وأصبح لزاما عليَ أن أقوم بدفع مبلغ أكبر، أنا الآن في حيرة من أمري فلا يوجد أمامي طريق سوي أن أحصل على قرض من البنك لأدفع نصيبي حتى لا أسبب ضررا لباقي الإخوة وكذلك لا أستطيع أن أنسحب منهم لأن انسحابي سيوقع ضررا بالغا لهم فماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا محرم شرعا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكل الربا هو من يدفع الفائدة للمرابي كحال المقترض بالفائدة يدفعها للبنك.
وعليه فلا يحل لك الاقتراض بالفائدة فإن ذلك من الكبائر التي لا تحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو أن يصل المكلف إلى حد إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك، ولذا فما تذكره من لحوق ضرر بمجموعتك لا يبيح لك الاقتراض بالفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(12/1762)
عدم وجود البديل الإسلامي لا يبيح التعامل بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لي سيارة قيمتها 3000 وذهبت إلى تاجر سيارات لتغييرها بأخرى قيمتها 9500 وتمت عملية البيع على الشكل التالي، أخذ مني سيارتي بـ 3000 أعطيته 3000 نقداً والباقي أي 4500 أدفعها اقساطاً لمدة سنة ونصف إلى شركة مصرفية تتعامل معه، وعند انتهاء الدفع يصل مجموع ما دفعته إلى 4760 فما حكم الشرع في هذا، مع العلم بأنني أعيش في إيطاليا وليست هناك طرق أخرى للتعامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ثمن السيارة التي تريد هو 9500 نقداً، أو 9760 أقساطاً فلكي يصح هذا البيع يجب أن تتفق مع التاجر على أحد الثمنين وتمضيا العقد على ذلك، ولا مانع أن تقوم بتسديد الأقساط المتبقية من الثمن عن طريق شركة يتعامل معها التاجر المذكور.
إما إذا كانت الشركة المصرفية هذه هي التي تقرضك بقية الثمن في الحقيقة وتأخذ على هذا القرض فائدة، فإن هذه المعاملة غير جائزة لأنها ربا, ولا يجوز لك شراء سيارة بهذه الطريقة الربوية، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم، وأنت بإقراضك بفائدة توكل الربا غيرك.
هذا وإذا لم تجد بديلاً إسلامياً لشراء سيارة فاقنع بسيارتك القديمة ولا تلج معاملة محرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(12/1763)
خطورة التوقيع على قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهاجر أقطن بكندا ومع استحالة شراء منزل دفعة واحدة أفكر بالاستعانة من بنك ربوي، فهل هناك من طريقة تمكنني من شراء منزل دون ارتكاب إثم الربا، حيث هناك كلام عن حل أريد أن آخذ رأيكم فيه وهو: أخذ القرض من البنك وشراء المنزل وبمجرد إكمال قيمته الحقيقية أي دون الفوائد أتخلص منه أي أبيعه وآخذ فقط المال الذي ثم أداؤه خالصاً من كل فائدة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لشراء منزل أو غيره، ما لم يبلغ الإنسان حد الضرورة القصوى، لأن ذلك ربا محض والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} ، ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه.
وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 6933.
ولا يتغير هذا الحكم بما ذكرت من أنك بمجرد إكمال قيمة المنزل الحقيقية تتخلص منه ببيعه وتأخذ فقط المال الذي تم أداؤه خالصاً من الفوائد، فلو افترضنا إمكان الصورة التي ذكرتها -وهو احتمال مستبعد- فإنك بمجرد التوقيع على قرض ربوي تكون قد اقترفت إثماً كبيراً تستحق به الحرب من الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(12/1764)
المجتهد في العبادة أولى به أن يترك الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في رجل مجتهد في العبادة ولكنه مرتهن أراضي وواضع له أموالا في البنك ويأخذ الفوائد؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن يعلم المسلمون أن الذي أمر بالصلاة والزكاة والحج هو الذي حرم الربا، فقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٍ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٍ {البقرة:276-277-278} .
ففي نفس السياق يأمر الله بإقامة الصلاة وينهى عن أكل الربا، فما الذي يجعل المسلم يطيع الله في الصلاة ويعصيه فيما يدخل إلى بطنه ويطعم منه هو وعياله، وأولى بمن كان مجتهداً في الصلاة وسائر العبادات أن يكف عن تناول الحرام لا سيما الربا الذي هو من أعظم أبواب الحرام، وفي الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
قال النووي: يطيل السفر: معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك (فأنى يستجاب لذلك) أي من أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له. انتهى.
فالمقصود أن يحذر المبتلى بأكل الحرام فإنه على خطر عظيم ولتكن صلاته وعبادته دافعاً له على ترك الحرام، فإن هذا من مقاصد العبادة الرئيسية، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {العنكبوت:45} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(12/1765)
العمل في جمعية تقرض بالفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة عمري 31سنة أشتغل منذ سنتين بجمعية للقروض الصغرى هذه القروض تقدم لأصحاب المقاولات الصغرى في بلدي المغرب ويتم استرجاعها بزيادة على السلفة الأصلية أتوجه إليكم لأعرف ردكم في مدى دخول هذه المعاملات في إطار الربا أم لا خصوصا وأننا توجهنا لفقهاء هنا في المغرب وقالوا لا بأس بالأمر ما دام الزبون يستفيد منها في تجارته، لا أخفيكم سرا أنني أتألم كثيرا لكوني أتقاضى أجرا على عملي فأنا من أهيىء الملفات وأقوم بتقدير مبلغ القرض المناسب لكل زبون المرجو إفادتي وإحالتي إلى القرار الصحيح
أترك العمل أم أتابع بالرغم من أني بحاجة إليه، لكن إن كان لا بد فإرضاء الله فوق كل اعتبار وإن تركته فماذا أفعل للتكفير عن كل المال الذي تقاضيته من قبل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الإقراض بالفائدة محرم شرعا لأنه ربا، وعلى هذا أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا.
وهذا ما أطبقت عليه المجامع الفقهية المعاصرة، كمجمع البحوث بالأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، وغيرهما.
وعليه فعملك في هذه المؤسسة في المجال الذي ذكرته غير جائز؛ لأن عملك لا يخلو من أن يكون شهادة على الربا أو كتابته أو الإعانة عليه، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم
ويقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} فيجب عليك ترك هذا العمل.
أما حكم المال الذي تقاضيته وتتقاضينه عن هذه الوظيفة فإنه مال حرام لأنه أجر على منفعة محرمة فيجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين, وإن كنت فقيرة فلك أن تأخذي منه بقدر حاجتك وما بقي تنفقيه في أوجه الخير، وما استهلكته من هذه الأموال فيما مضى فقد عفا لك الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1427(12/1766)
ما يفعله من اقترض بالربا ثم تاب واهتدى
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو المساعدة ... قضيتي أني حصلت على قرض شخصي من بنك ربوي من أكثر من سنة وعندي بطاقات ائتمان (أكثر من واحدة) ، وقد استعملتهم ... وأنا الآن أريد أن أطهر نفسي من هذه المعاملات الربوية ولكن لا أعرف ما هو الطريق فأنا لا أستطيع رد المبالغ إلا عن طريق الأقساط ... والأقساط طبعاً مع الفوائد، وقد عرض علي بنك من البنوك غير الإسلامية أي يحول كل الديون عنده بمعاملة إسلامية فهو بالرغم من أنه بنك ربوي ألا أنه يوفر معاملات إسلامية لمن أراد ومن ضمن هذه المعاملات قروض إسلامية، أنا لا أعرف التفاصيل، لكن البنك لديه تصاريح وأوراق تثبت أن هذه المعاملة إسلامية، وهنا السؤال: أيجب علي أن أذهب إليه من باب أفضل من البنوك الأخرى مع أنه ربوي أم أبقى على ما أنا عليه، علماً بأني قد حاولت الذهاب لبنوك إسلامية، ولكن للأسف رفضوا طلبي أكثر من مرة، أرجو النصح؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى حرم الربا، وجعله من كبائر الذنوب التي لا يكفرها إلا التوبة، ولعن المتعاملين به ومساعديهم، ووصفهم بأنهم يبعثون يوم القيامة على صفة المجانين، فقال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275} .
وتوعدهم بحرب منه - وهو ما لا قبل لأحد به - إن لم يتوبوا منه، ويرجعوا عنه، فقال جل من قائل: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279} ، ثم إنه تعالى بين الحكم الشرعي للمتعاملين به إن هم تابوا، وأرادوا التخلص منه، كما هو واجب عليهم، فأمرهم أن لا يظلم أحدهم الآخر، وذلك بأن يرد لصاحب المال رأس ماله، ولا يؤخذ من الغريم أكثر من ذلك، فقال الله تعالى مبيناً ذلك: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .
وعلى هذا فمن اقترض قرضاً ربوياً، ثم هداه الله تعالى فليس عليه لصاحب القرض إلا رأس ماله الذي أخذه منه، أما الفوائد الربوية، فلا يجوز للمقرض أخذها، لأن الله تعالى منع أخذها ظلماً كما في الآية المتقدمة، ولا يجوز للمقترض أيضاً دفعها له طوعاً، لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان المنهي عنهما، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فإذا استطعت أن تمتنع من دفع الفوائد الربوية فذاك هو واجبك، وإن كنت مجبراً على دفعها، فلا حرج عليك في ذلك طالما أنك الآن تائب من جميع ما مضى ونادم عليه وعاقد العزم على أن لا تعود لمثله أبداً.
وفيما يتعلق بما عرضه عليك ذلك البنك، فإن شرح لك المسألة، وعرفت أنه سيحط عنك الفوائد الربوية، وأنه لن يكون ثمت أمور محرمة سيطلبها منك، فاذهب إليه، وإن كان سيطالبك بدفع الفوائد الربوية - وهو ما نظن أنه سيفعل - فلا خير في الذهاب إليه، لأنه لا يزيل شيئاً من الإثم، وقد يدخلك في محاذير أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(12/1767)
حكم إبدال الزيت النباتي بالدهن الحيواني
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إبدال الزيت بالدهن؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن إبدال الزيت النباتي بالدهن الحيواني فإنه يجوز مبادلتهما متفاضلين ومتساويين لأنهما صنفان تبعا لأصولهما، أما إن كانا من صنف واحد كزيت ذرة ودهن ذرة مثلا فلا يجوز التفاضل بينهما لأن القاعدة الشرعية أن كل شيئين اتفقا في الجنس يحرم بينهما التفاضل:
جاء في كتاب الأم للشافعي:
والآدام كلها سواء السمن واللبن والشيرج والزيت وغيره لا يحل الفضل في بعضه على بعض يدا بيد إذا كان من صنف واحد، فزيت الزيتون صنف وزيت الفجل صنف غيره، وإذا اختلف الصنفان منه حل الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ولم يجز النسيئة. اهـ.
وجاء في المغني لابن قدامة: فصل فإن كان المشتركان في الاسم الخاص من أصلين مختلفين فهما جنسان كالأدقة والأخباز والخلول والأدهان، وكل نوع مبني على أصله، فإذا كان شيئان من أصلين فهما جنسان، فزيت الزيتون وزيت الفجل أجناس. اهـ.؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(12/1768)
القرض الذي يجر نفعا للمقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم نقابة المهندسين الأردنية بمنح قرض حسن يتم تقسيطه على أربع سنوات ولكن ضمن الشروط التالية: أن يدفع المستفيد مبلغا من المال للنقابة بحيث تمنحه النقابة قرضا أربع أضعاف المبلغ الأصيل بعد مضي سنة من استلامها المبلغ الأصيل. بعد انتهاء فترة السداد تعيد النقابة المبلغ الأصيل لصاحبه. هل هذا حلال؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من السؤال أن هذه المعاملة غير جائزة، وأن ما سميته قرضا حسنا ليس كذلك، بل هو قرض ربوي لأنه جر نفعا على المقرض، والقاعدة الفقهية تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، جاء في مواهب الجليل عند شرحه لقول خليل: أو أسلفني وأسلفتك: لا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وأصل ذلك القاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا. أهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(12/1769)
هل يعذر من اشترى بيتا بالربا وهو جاهل
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 25 سنة سمعت أمي أنّ هنالك مساكن اجتماعية تباع بالتقسيط لمدة 30 سنة (وهي في الواقع قروض ربوية من بنك بالتعاون مع المؤسسة التي تبني هذه المساكن) . فقامت بشراء منزل من هذه المؤسسة (ولم تكن تعلم حقيقة الأمر) وقامت بدفع عديد الأقساط لكن المنزل باسم أبي بسبب القوانين الوضعية، بعد مرور بضع سنين من شراء المنزل طلقت أمي وبالطبع بقي المنزل باسم أبي وبقيت أمي تسكنه لأنّها هي الحاضنة، واليوم أراد والدي إرجاع المنزل باسم أمي بعد أن عرف أنه في الحقيقة هي صاحبة المنزل بعد طلبها ذلك منه، فهل عليها وزر بعد علمها اليوم أنّ المنزل في الحقيقة اشترته بقرض ربوي وعليها بالتالي أن تكمل الأقساط الباقية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة اختيارا لشراء شقة أو غيرها لأن هذا ربا محض والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275} والواجب على من اقترض بهذه الطريقة عالما مختارا أن يتوب إلى الله تعالى وأن لا يعود إلى مثلها، وإن استطاع أن يتخلص من هذه العملية برد رأس مال البنك إليه ويسقط البنك عنه الفوائد فليفعل ذلك لأن البنك لا حق له إلا في رأس ماله، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ــ 279} وإن لم يستطع ذلك فليسدد للبنك على حسب ما اتفقا عليه أولا ولا يعود لمثلها أبدا.
أما إذا كان جاهلا بحقيقة المعاملة فنرجو أن لا يكون عليه في ذلك إثم إن شاء الله، وذلك لعدم علمه بحقيقة المعاملة، فقد دلت الأدلة الصحيحة على أن الجهل عذر يرفع المؤاخذة في الجملة، ومن ذلك قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5} وقوله: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ {التوبة: 115} وقوله: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا {الإسراء: 15} وكما في حديث المسيء صلاته، وحديث معاوية بن الحكم في كلامه في الصلاة جهلا، وحديث بول الأعرابي في المسجد، وغير ذلك من النصوص الدالة على عذر الجاهل، ورفع المؤاخذة عنه، والإثم في هذه الحالة يكون على من غرر بالمتعاقد حتى وقع على الربا.
والواجب على كل مسلم أن يسأل عن حقيقة المعاملات التي يقدم عليها قبل الوقوع فيها قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} .
والذي يظهر لنا في حالة والدتك أنه لا يجب عليها أن تدفع سوى الثمن الحقيقي للشقة دون الفوائد الربوية، لأن الشراء قد تم بناء على أن ثمن الشقة مقسط عليها للشركة وليس قرضا ربويا من البنك كما هو الواقع، فإذا لم تتمكن من التخلص من هذه الفوائد نظرا لتقيدها بالأوراق المثبتة له، فالحكم فيها أن تسدد ما عليها من أقساط مع تفادي الفوائد قدر الطاقة كما ذكرنا أعلاه.
هذا إذا كان القرض الربوي قد تم التوقيع عليه من قبل والدك أو أمك، أما إذا كانت المعاملة الربوية قد تمت بين المؤسسة والبنك ولا دخل لوالديك فيها، فالواجب على والدتك أن تسدد المبلغ المتفق عليه بينها وبين المؤسسة، والإثم هنا على المؤسسة لا عليها هي، إذ لا علاقة لها بالمعاملة الربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1427(12/1770)
التفاضل والنسيئة في عملة الدولة الواحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استئجار الأوراق المالية لدخول دولة معينة ثم ردها عقب المرور من الجمارك ودفع مال زائد على قيمة هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرام فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلا من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره إلا إذا كان ذلك مقبوضا قبضا ناجزا.
هذا هو تأصيل المسألة ومنه يتبين أنه لا يصح إجراء عقد الإجارة على الأوراق المالية سواء كان للغرض المذكور أم لا، لأن الأوراق المالية تستهلك أعيانها باستخدامها مرة واحدة وشرط العين المؤجرة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها فيكون رد الأوراق التي أخذتها أولا مع الزيادة عليها ربا صريحا اتفق العلماء على تحريمه. قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: ويصح استئجار نقد أي دراهم ودنانير للتحلي والوزن مدة معلومة لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين وكالحلي وكذا ما احتيج إليه الأنف من ذهب وربط الأسنان به مدة معلومة فتصح إجارته لذلك لما مر، فإن أطلق الإجارة على النقد بان لم يذكر وزنا ولا تحليا ونحوه لم تصح الإجارة وتكون قرضا في ذمة القابض لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد. انتهى.
وراجع الفتويين رقم: 46810، 47589.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1426(12/1771)
شراء شقة عن طريق السلف البنكي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة أشتغل بالقطاع الخاص ككاتبة براتب 4700 درهم زوجي حرفي لا يشتغل الآن، عندنا بنت عمرها سنة ونصف، الآن نؤجر شقة بـ 1400 درهم نسأل ما رأي الشرع لاقتناء شقة عن طريق السلف البنكي، علماً بأننا في المغرب لا توجد بنوك إسلامية ولا نستطيع ادخار ثمن الشقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم الاقتراض بالربا، لأنه فيما يبدو من حالكم أنكم لستم مضطرين إليه، والله تعالى قد توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} .
والقرض الربوي محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وما دام الشخص قادراً على الاستئجار واجدا لبيت يستأجره فهو غير مضطر لما حرم الله تعالى من الربا، فعليكم أن تتقوا الله وتتجنبوا الربا حتى ييسر الله لكم ما تريدون، فقد قال سبحانه وتعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1215، والفتوى رقم: 6933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(12/1772)
الفوائد الزائدة على المصروفات الإدارية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: نحن أسرة مستوانا المعيشي متدن وعندنا شباب بدون عمل، وأغلب المصاريف من راتب الوالد الذي لا يغطي مطالبنا وعندنا إيجار جراجات هن اللاتي يساعدننا قليلاً، ولكن الدولة قامت بمشروع وهو أن تعطي لكل شاب لا يعمل مبلغا من المال لكي يعمل به مشروعاً ما ويبدأ في استرجاع المبلغ بعد سنة بالتقسيط فقمنا بتسجيل أحد الشباب فأعطونا المال بعد عناء طويل، وهناك من يقول بدون فوائد والآخر يقول بفوائد فأعطونا وثائق يذكر فيها أن الفائدة 2% فقط قرطاسية وبعد أخذ المال قالوا إن الفائدة أكثر من ذلك، والآن نحن قد أخذنا المال وفي حال استرجاعه لهم أصبح المبلغ الذي ندفعه لهم أكثر بقليل مما أخذنا منهم والآن لا نستطيع إرجاعه، ونظراً لأن علينا التزامات لا نستطيع تسديدها إلا بالمشروع الذي أقمناه بهذا المال، فأعينونا أعانكم الله، علماً بأننا في دولة إسلامية ونسبة المسلمين فيها هي مائة بالمائة، واعلموا أننا لو لم نأخذ هذا المال فلن يتزوج أحد منا لأن ظروفنا لا تسمح بذلك، ولكن هذا المال ربما يعطينا بعض الإيراد لكي نتزوج ونحن بيننا من هو قد قرب من الأربعين ونخاف أن يفتن أحدنا ويقع في المحظور؟ وبارك الله فيكم فنحن في انتظار الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من دفع مصروفات إدارية (قرطاسية) على القرض بشرط أن تكون هي المصروفات الفعلية دون زيادة عليها، لأن الزيادة ربا ولو كانت قليلة، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، قال في الشرح الصغير للدرديري: والأجرة أي أجرة الكيل أو الوزن أو العد عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر، لأن المقرض صنع معروفاً فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض والأجرة بلا شبهة. انتهى.
وقد ذكرت أن هذه السلفة المالية تقترن بها فوائد زائدة عن المصروفات التي أخبروكم بها في بداية الأمر، وهذا ربا بغض النظر عن الاسم الذي سمته به الدولة، فلا يجوز تعاطيه لأنه قرض جر نفعاً وهو محرم باتفاق العلماء.
والأصل في المنع من مثل هذه القروض، ما رواه البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا.
ولا يخفى أن الفوائد المذكورة داخلة في ذلك، وينبغي للمسلم أن يحذر من أكل الربا وتعاطيه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28876، 8881، 15088، 10959.
وما ذكرناه هنا ينطبق على كل مسلم في حال السعة والاختيار، أما إذا عرضت للمسلم ضرورة ولم يجد ما يسدها من طرق الكسب المشروعة، فقد أباح الله تعالى للمضطر أن يأخذ بقدر سد حاجته، فقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173} ، وقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، ولمعرفة حد الضرورة التي تبيح الربا للزواج أو لغيره راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1420، 6933، 25124، 10959، 9666، 43085.
وبما أنكم حصلتم على القرض فعلاً، فإن كان ذلك سداً لضرورة على النحو الذي قدمناه في هذا الجواب وفي الفتاوى التي أحلنا عليها، فلا نرى عليكم شيئاً سوى المسارعة بتسديد الأقساط عند القدرة على ذلك مع عدم المساس بسد الضرورة التي اقترضتم من أجلها، لأن سداد الأقساط قبل حلولها يسقط الفوائد المترتبة عليها، وهذا مطلوب شرعاً.
أما إذا كان اقتراضكم لا يدخل في حد الضرورة على ما قدمنا فالواجب عليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى وأن تندموا على ما فعلتم، وأن تعزموا على عدم العودة إليه في المستقبل، وأن تردوا المال في الحال إذا كان ذلك سيؤدي إلى إسقاط الفوائد، ولو أدى ذلك إلى إغلاق المشروع، لعدم وجود ما يبرر لكم الاستمرار في هذا الفعل الآثم، فإن لم يكن ذلك سيؤدي إلى إسقاط الفوائد فلا يلزمكم إلا التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(12/1773)
المال المكتسب من بيع بيت مشترى بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أب لأربعة بنات مغربي مرت بي ظروف جعلتني أقترض من المؤسسة التي أعمل فيها وهي مؤسسة عمومية [المكتب الوطني للسكك الحديدية] [قسم الشؤون الاجتماعية] مبلغا قدره 000 240 درهما مغربية سنة 2003 بفائدة قدرها 3.75 بالمائة لمدة 15 سنة وذلك لبناء مسكن لي بأرض اشتريتها من مالي الخاص ولقد تم بناء هذا المنزل وشيدته ب [350000 درهم] لكن هذا القرض أصبح يؤرقني أنا وزوجتي لاسيما كلما سمعنا أو شاهدنا درسا أو محاضرة تتعلق بالربا فقررنا التوبة من هذا الذنب العظيم وذلك بسداد ما تبقى من القرض دفعة واحدة (سداد مبكر) مقابل إسقاط ما تبقى من الفوائد وهذا لن يتم إلا ببيع المسكن وشراء مسكن آخر بدون قرض ربوي علما أن هذا المسكن يمكن بيعه حاليا 800000 وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الأرض [اشتريتها ب 200000 درهم] والآن تقدر ب [350000 درهم] . وغلاء السلع ووجود المسكن بحي راق.
1-سؤالي كالتالي هل هذا العمل مباح من الناحية الشرعية علما أن بيع هذه الأرض سيحقق لي مايلي:
• سداد ما تبقى من القرض دفعة واحدة.
• شراء مسكن أو بناءه في منطقة أخرى من هذا المال وبدون أي قرض.
• يمكن أن يوفر لي هذا البيع قدرا من المال فائضا.
2- سؤالي الثاني: هل يمكن الحج بهذا المال الفائض؟
نسأل الله المغفرة والسداد آمين وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك في هذه الحالة أن تتوب إلى الله تعالى، ولا تتم توبتك إلا بالندم على ما كان، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وأن تتخلص مما بقي عليك من هذا القرض، والغالب أن الجهات الربوية تسقط الفوائد المترتبة على الأقساط المؤجلة إذا بادر المقترض بسدادها قبل حلولها، والواجب عليك أن تبادر إلى ذلك ما استطعت، فإن الربا من أكبر الكبائر، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم
ولا مانع من سداد بقية هذه الأقساط من المال الناتج عن بيع البيت الذي اشتريته بقرض ربوي لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم
وذكر حديثين آخرين ثم قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى
وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد، قال ابن قدامة: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. انتهى
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى
فالذي أخذ الربا هو المقرض لا المقترض فتكون عملية شراء البيت على هذا صحيحة، وأصبح البيت ملكاً لك، وبإمكانك أن تبيعه كيف ما شئت بثمن معجل أو مؤجل أو بهما معاً، وما تحصل عليه من الربح مال حلال يمكنك أن تحج به وأن تنفقه في مصالحك وأن تتصدق منه، وأن تشتري به ما تريد من مسكن وغيره كسائر أموالك، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(12/1774)
شراء الشقة عن طريق القرض ذي الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغترب بالمملكة العربية السعودية وقد عرض علي الأهل بمصر أن اشترى شقة وثمن الشقة عبارة عن مقدم ودفعات ربع سنوية وقد وافقت وقمت بسداد جزء كبير من ثمنها بالفعل لمدة سنة ونصف تقريبا والآن قد استلمت الشقة بالفعل ولكن بقى جزء من ثمنها وهذا الجزء اكتشفت انه بفائدة سنوية مقدارها 8% عن كل سنة لمدة ثلاث سنوات أي 24 % عن الثلاث سنوات. مع العلم أنني لم أكن أعلم من البداية بأمر هذه الفائدة والآن لا استطيع أن ادفع المبلغ المتبقي دفعة واحدة حتى أبتعد عن موضوع الفائدة وقد فكرت في التخلص من الشقة كلياً ولكن أهلي متمسكون بها، فماذا افعل حتى اخلص نفسي من هذا الذنب وكذلك اطهر نفسي وأهلي من هذا الذنب هل من حل؟
أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء الشقة عن طريق القرض ذي الفائدة محرم شرعا لأنه ربا وكان الواجب عليك قبل الدخول في هذا العقد أن تسأل عن حقيقته وبدايته ونهايته، أما وقد وقع المحذور واكتشفت أن المعاملة مشتملة على الربا فنسأل الله تعالى أن يغفر لك تفريطك في السؤال والبحث عن جواب هذه المعاملة من عدمه.
هذا، وإذا كان تسديد الجزء المتبقى من ثمن الشقة يخلصك من دفع الفائدة فيلزمك أن تجتهد في تسديده من أي جهة مباحة، أما إذا كانت المبادرة إلى السداد لا تخلصك من الفائدة فلا يلزمك التسديد الفوري إذ لا فائدة تعود عليك من ورائه وإنما المستفيد هو المرابي الذي باع لك الشقة إذ يحصل على الفائدة ويحصل له رأس ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(12/1775)
حكم التعاون مع من ربح مالا من معاملة ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك صديق أريد منه مبلغا من المال ولم أطالبه..وهناك من يطالبه ويتكلم عليه من بعض الإخوان وأنا أعلم جيدا أنه لا يملك حتى ما يصرف على نفسه أكل وشرب حيث ليس لديه عمل مع أيضا وجوده في البيت مع أبوين مقعدين يقوم على خدمتهم وهناك من يقوم غيره ولكن الأبوين يعرفون إخلاصه في هذا الأمر لا بديل يحل محله حتى البنات المتزوجات..السؤال جاءته معاملة اتضح في نهاية أمرها أنها ربا ولا يستطيع الرجوع وترك هذا الأمر نظرا لارتباطه بعقد وأيضا مدة زمنية محددة لاسترداد المبلغ ... هل بالإمكان مساعدته في تشغيل هذه الأموال بصورة ناجحة بعون الله في مشروع أرى من أفضل المشاريع من حوله علما بأنه طلب مني ذلك لخوفه في عدم نجاحه في تسديد المبلغ الذى عليه مع الزمن المحدد ... وجزاكم الله خيرا..وأنار الله دربكم وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صديقك المذكور دخل في معاملة ربوية وحصل من ورائها على مال، ويريد منك أن تساعده في استثمار هذا المال ليسدد ما عليه من دين وليصرف على نفسه ومن يعول. والجواب أنه لا مانع من إعانته على استثماره إذا كان في أمر مباح شرعا، هذا وإذا كان هذا الشخص اقترض بالربا فإن إثم الاقتراض يتعلق بذمته لا بعين المال الذي اقترضه وبالتالي لا يمنع من معاملة الآخرين له فيه.
ولتعلم أن واجب النصيحة يلزمك بأن تنصح صديقك بالتوبة إلى الله عز وجل من الولوج في المعاملات التي يحرمها الله تعالى، وبين له أن الربا من المحرمات التي لا تحل إلا في حالة الضرورة. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 54851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(12/1776)
الاقتراض بالربا لإتمام بناء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قرض من بنك بفائدة 4.25بالمائة لإتمام بناء مسكن دعت إليه ضرورة إفراغ سكن أقارب إذ تعذر إيجاد المبلغ المتبقى من الأهل والأقارب والأصدقاء مع ضرورة دفع المبلغ المقترض كامله لمستحقيه الذين كانوا بحاجة حيوية لقوتهم اليومي من صناع وحرفيين مياومين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، والمحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، وما ذكرته من حاجتك لبناء مسكنك ليس موضع ضرورة، إذا أمكن الاستغناء عنه بالإيجار، ولو كان في الاستئجار شيء من المشقة، فإن السكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب بل أشد، ولكن كون السكن ملكاً للشخص لا يعتبر ضرورة تبيح التعامل بالربا بل هو حاجة فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا إذا أمكن تحصيله بالإيجار أو الهبة ونحوهما.
ومما يجدر التنبه له أن الضرورة لا تعني مطلق المشقة، فالضرورة تبيح ما كان محظوراً إلى أن يرتفع الضرر، أما المشقة القاصرة عن مرحلة الضرورة فلا تبيح المحرمات قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} ولم يقل: إلا ما شق عليكم، فالحاصل أن عليكم أن تتقوا الله تعالى، وأن تعلموا أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب بينكم وبين الله قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} الآية
ولا يعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا، فلا تقبلوا على الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو لإتمامه إلا إذا انسدت جميع الطرق المباحة لتحصيل مسكن لتحقق الضرورة المبيحة له حينئذ، وراجعوا الفتاوى التالية أرقامها: 6689 // 1986 // 6501 // 3116 // 44916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/1777)
الاقتراض بالربا حتى لا تباع الأرض بثمن بخس
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: لدينا قطعة أرض سكنية صودرت من قبل النظام السابق لأسباب سياسية والآن قمنا بدعوة لاستردادها والتي قد شيد عليها دار من قبل من اشتراها من الحكومة السابقة والآن حكمت المحكمة بإرجاع الأرض إلينا شريطة دفع قيمة البناء المشيد على الأرض إلا أن قيمة البناء باهظة ولانستطيع دفعها الآن فهل من الممكن أخذ قرض من الدولة بفائدة علماً في حالة عدم دفعنا للمبلغ بالوقت المطلوب قد يباع الدار والأرض بالمزاد العلني مما قد يؤدي إلى بخس قيمة الأرض وخسارة لنا علماً أنه ليس لدينا دار للسكن حالياً افتونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا محرم ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا به لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن: 16} وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}
أما إذا لم تكن هنالك ضرورة أصلاً، أو كانت هنالك ضرورة يمكن دفعها بوسائل غير محرمة، فإن الاقتراض بالربا لا يجوز، ومن فعله فقد فتح عليه باب شر عظيم، وستمحق بركة ما أخذه من الربا، ويتعرض لإعلان حرب بينه وبين رب العزة جل جلاله قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ـ 279} وعليه فلا يجوز لكم أخذ قرض من الدولة بفائدة ولو أدى ذلك إلى بيع العقار المذكور بثمن أقل من سعره، لأن السكن يمكن حصوله بالاستئجار، ولأن بيع العقار بأقل من قيمته لا يعتبر ضرورة يباح لها الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(12/1778)
الانتفاع بما نتج عن القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت العمل مع والدي في شركته منذ حوالي 16 سنة، كنت في أول الأمر أتقاضى أجرة شهرية وكان يمنحني بعض المال زيادة على ذلك قصد تشجيعي على العمل، وبعد مدة قام بتسجيل ثلث رأس مال الشركة لفائدتي، وبعد ذلك قام بشراء منزل فسجل لي ثلثا منه، وبعد مدة كذلك قام بشراء محل تجاري فمنحني ثلثا منه، علما بأننا كنا نعمل طوال هذه المدة مع بنوك محلية ونأخد منها قروضا (للتسهيلات ولشراء الآلات وغيرها) ، وبالفائدة طبعا، وفي الآونة الأخيرة علمت بأن أخذ القروض من هذه البنوك يعتبر من الربا وهو حرام، كما أنها لا توجد بنوك إسلامية ببلادنا، وقد حاولت أن أقنع أبي لكي يترك هذا التعامل عدة مرات لكن بدون نتيجة, رغم أنه يمتلك المبلغ الكامل لتسديد هذه القروض، ويقول لي إنه هو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، سؤالي جزاكم الله هو كالتالي: هل كل ما أعطاني والدي في السابق يعتبر حراما، وماذا علي أن أفعل اذا كان لا، هل يجوز لي أخذ الأرباح منه، هل يجوز لي الاقتراض من والدي، هل يجوز لي أن أقبل هديته، هل يجوز لي أن آخذ كل ما أعطاني سابقا وأستثمره في شيء آخر لوحدي خاليا من المعاملة الربوية، أفتوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن والدك ارتكب إثماً إذ اقترض بالفائدة لأنه موكل للربا فهو والمرابي في الإثم سواء، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وعدم العود إلى الاقتراض بالربا، أما ما نتج عن القروض الربوية فحلال إذا كان ذلك عن طريق الأعمال المباحة من تجارة وصناعة ونحو ذلك من الاستثمار المباح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62782.
وعليه فعطية والدك من تجارته المباحة جائزة، وكذا يجوز الاقتراض منه وقبول هديته، لأن القرض الربوي تعلق بذمته لا بعين المال الذي تعامله فيه، هذا وينبغي عليك نصح والدك بترك التعامل مع البنوك الربوية، فإن أصر على التعامل معها فاترك العمل معه واعمل لوحدك عملاً لا إثم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(12/1779)
حكم الاقتراض بفائدة منخفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل اقترضت بعض الديون في البنك وبعد مدة تبين لي أن في هذا شبهة في الربا، وأرتأيت أن تفتوني في هذين السؤالين، جزاكم الله خيراً
أولا: ما حكم من اقترض من البنك قصد تمويل مشروع فلاحي بنسبة منخفضة, كتشجيع من الدولة للفلاحين, هل هذاربا، إن كان كذلك فما الحل للخروج من هذا، هل يبيع الفلاح أرضه لتسديد هذا الدين، أم ماذا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة منخفضة كانت أو مرتفعة ربا محرم سواء كان القرض استهلاكيا أو إنتاجياً، ويجب على من وقع فيه التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، وأما هل يجب عليه أن يسدد هذا القرض فوراً، فنقول إنه لا يجب، لأن ذلك لن يغير من الأمر شيئاً، وإنما يستفيد منه البنك المرابي إذ يحصل على الفائدة الربوية ويُعجل له قبض دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(12/1780)
الاقتراض بالربا لمواصلة دراسة الطب
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الأعزاء، أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويجزيكم خيرا الجزاء على ما تقومون به من جهود جبارة وأن يجعل أضعاف ذلك في ميزان حسناتكم.
عسى أن تستطيعوا قراءة رسالتي وإلا فاكتبوا لي حتى أرسله لكم بحروف انجليزية (arjoo an tastateeo qeraáta resalatee wa ella faktobo lee hatta arselaho lakom be horof english)
في الحقيقة أنا لست بعربي ولكني كبرت ونشأت في المملكة العربية السعودية، وبعد التخرج من الثانوية العامة لم يكن بإمكاني إكمال دراستي هناك وكما هو معلوم لكم جميعا بأن الأجانب لا يستطيعون إكمال الدراسة الجامعية في السعودية! وخرجت من السعودية إلى ألمانيا لطلب العلم وأدرس حاليا في كلية الطب في إحدى الجامعات المعروفة في ألمانيا، ومنذ أن بدأت الدراسة ووالدي جزاه الله خيرا يساعدني ماديا، وهو بعد الله المنبع الوحيد لتمويل دراستي وكما تعلمون فإن مصاريف الدراسة في الخارج (تقريبا 400يورو شهريا) صعب جدا بالنسبة لمن يعمل في دولة عربية ولديه كذلك عائلة كبيرة (لي 6 إخوة ولله الحمد) . وخلال هذه السنوات الأربع الماضية حاولت بشتى الوسائل وراسلت كل ما سمعت به من جمعيات ومؤسسات حكومية أو خيرية في دول الخليج، ولكن للأسف لم أحصل على أي جواب إيجابي منهم. والآن أنا في حيرة كبيرة جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، صدقوني، إن والدي يرسل لي من المال أكثر مما ينفقه لأهلي، الحمد لله فهذا يكفي،، ولكن علي ضغط كبير جدا من الناحية المادية، وحاولت بأن أعمل إلى جانب الدراسة وكان هذا أيضا غير مجد بل شبه مستحيل لأن دراسة الطب تحتاج وقتا كثيرا بحيث لا يبقى وقت كاف للعمل.
سؤالي هو: الآن ومن قبل شهر واحد (بداية أكتوبر) بدأت بعض البنوك الألمانية تعطي منحا للطلبة الجامعيين (لم تكن تعطي البنوك الألمانية قروضا للطلبة من قبل فهم بدؤوا قبل شهر تقريبا في هذا المجال) ولكن هذه المنح تعطى على شكل قروض ربوية بفائدة قدره 5ونصف بالمائة، وعلى الطالب أن يدفع المبلغ الذي أخذه في خلال دراسته على أقساط وكما قلت مع الفائدة وقدره خمسه ونصف بالمائة بعد الدراسة وبعد أن يحصل على عمل، فهل يجوز لي أن آخذ من هذه القروض وأنا على علم يقين بأني محتاج إلى المال من أي منبع كان؟ أم أنكم تعرفون أو تعرفونني على بعض المؤسسات الخيرية أو الحكومية في الدول الإسلامية الذين يمكنهم أن يساعدوني ماديا، أو إذا كان هناك بنوك إسلامية في الدول الإسلامية (وخاصة دول الخليج) تعطيني قروضا بدون فوائد، وأنا لدي كامل الإمكانيات حتى أعطي الضمانات اللازمة للبنك أو المؤسسة التي تقرضني حتى يثقوا بي.
جزاكم الله خيرا سلفا، وأتمنى أن أحصل على جواب منكم في القريب العاجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعلم الطب من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، ولا يتعين على أحد تعلم الطب أو غيره من فروض الكفايات إلا إذا لم يوجد غيره لدراسة هذا العلم مع حاجة المسلمين إليه، فإذا كان الأمر كذلك جاز لك الاقتراض بالربا لإتمام هذا النوع من العلم إذا لم تجد سبيلا آخر يمكنك الإنفاق منه على نفسك وعلى ما تتطلبه الدراسة التي أنت بصددها.
أما إذا لم يتعين عليك تعلم هذا العلم فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لإتمامه لعدم الضرورة الداعية إلى ذلك وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ {الأنعام: 119} وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وراجع الفتوى رقم: 27593.
وإننا لنوصيك بتقوى الله تعالى والاستمرار في دراستك وسوف يجعل الله لك مخرجا مما أنت فيه من ضيق، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3} ولا مانع من السعي لإيجاد حل مشروع يساعدك في إتمام دراستك كمراسلة الجمعيات الخيرية في الخليج أو في غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1426(12/1781)
هل يفرق بين القرض الاستهلاكي والإنتاجي
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: القروض البنكية الفرق بين القرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي
أستسمحكم شيخنا الفاضل أن أتطرق بشيء من الإسهاب في شرح مسألة أراها في غاية الأهمية، والفصل فيها بقدر ما فيه من فائدة للمجتمع بأسره بقدر ما أراني ألح على حضرتكم أن ترشدونا إلى الطريق الصواب، لا أستطيع أن أقارن ما أعرفه عن الربا بعلمكم، لذلك أرجو أن لا تلوموا علي إن أخطأت شيئا ما في طرحي للمسألة من الجانب الديني، إلا أنني سأحرص أكثر على تبسيط الفكرة وإيصالها، وسأبقى تحت تصرفكم لمزيد من التفاصيل، هذه المسألة تتعلق بالقروض البنكية، والتي أرى فيها نوعين:
القرض الاستثماري: أدرج في هذا الصنف: القرض من أجل اقتناء سكن، سيارة، آلة إنتاج، قطعة أرض (أكتفي بهذه الأمثلة) ، في هذه الحالات يكون المقترض في البداية لا يملك السكن أو السيارة التي اقترض من أجلها، والتي يفترض عليه البنك رهنها من أجل ضمان تسديد باقي المبلغ، وإلا فإنه –في حالة عدم القدرة على التسديد- معرض في أقصى الحالات إلى خسارة السكن أو السيارة التي لم يستطع تسديدها (أكرر، التي لم يكن يملكها قبل القرض) .
القرض الاستهلاكي: أدرج في هذا الصنف: القرض من أجل ترميم أو تزيين سكن، رحلة، حفلة، شراء أثاث أو المصاريف اليومية، في هذه الحالات يكون المقترض في البداية يملك السكن أو السيارة أو شيئا ذا قيمة، يفترض عليه البنك رهنه من أجل ضمان تسديد الديون، وإلا فإنه –في حالة عدم القدرة على التسديد- معرض في أقصى الحالات إلى خسارة السكن أو السيارة التي كان يملكها قبل القرض، وهنا شيخنا الفاضل، لست أصنف أو أعرف الربا، أو أقول هذا حلال أو هذا حرام، بل إنني اصطدمت بقصص مما أذكر عن معلمينا في الابتدائي تصف الربا، تتحدث عن مسلم يملك مما رزقه الله من أرض ومسكن، كان في حاجة ماسة إلى المال، جاءه يهودي يقرضه مالا مقابل أن يرجعه إياه بالفائدة، ثم يثقل كاهله بالديون إلى أن يعجز المسلم عن تسديد ديونه فيصبح مجبرا على ترك بيته أو أرضه لليهودي.
فجئتكم، شيخنا الفاضل، بخجل التلميذ أمام معلمه، وبجرأة المسلم الغيور على دينه ومجتمعه، والذي يريد أن يتقي ما استطاع من الحرام من جهة، ويريد التطور والتقدم والتنمية لأمته باستعمال كل ما هو حلال من جهة أخرى، جئتكم أسأل: ألا ترون فرقا بين النوعين من القرض الذي وصفت من قبل من ناحية المضرة والمنفعة التي قد تصيب المقترض، وبالتالي هل يصح تعريف القرض تعريفا مطلقا بأنه ربا، خاصة وأنه قد يصيبه من المضرة ما هو أقسى إذا لم يلجأ إلى البنك، وهنا أطرح على سبيل المثال مشكلة أحد أقربائي: محمد متزوج وله طفلان (6 و 3 سنوات) ، يسكن عند أخيه عمر المتزوج وله ابن (17 سنة) في مسكن ذي ثلاث غرف، محمد يملك قطعة أرض مبنية بنسبة 60% تقريبا، لما استفتى في قضية اقتراض مبلغ لإكمال البناء قيل له: \"لا يمكنك الاقتراض إلا إذا بلغك من الضر، على سبيل المثال أن يمطر عليك المطر أنت وعائلتك\" هذا ما أراه مستحيلا وغير منطقي، بل وتعجيزي، إذ إنه لا يمكن أن يسلم الأخ في أخيه إلا إذا كان بينهما مشكل كبير، وتكون في هذه الحالة المضرة مضرتين، مضرة المطر ومضرة فساد ذات البين، إن ما دفعني إلى طرح هذه المسألة هو مشكلة السكن في الجزائر وما انجرت عليه من مشاكل عائلية كثيرة، حيث اعتمدت الدولة برنامجا خاصا من شأنه حل هذه الأزمة، والمرور فيه على البنك شبه إجباري، من جهة أخرى مشكلة البطالة، وهنا أيضا برنامج تشجيع الاستثمار برنامج واعد إلا أنه يعتمد هو الآخر على القرض الاستثماري، ولا أخفي أملي في أن يكون في هذا النوع من القرض ما يبعده في أصله عما حرم الله؟ وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي في أن كلا منهما يحرم فيه الربا، وذلك لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا دون تفريق بين ما هو إنتاجي وما هو استهلاكي، كقول الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275} ، إلى قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وفي مسلم أيضاً: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء.
وفقه الحديث يبين أن أي زيادة على رأس المال ربا محرم ويستوي في الإثم واللعنة المقرض والمقترض، وعلى عدم التفريق بين القرض الاستهلاكي والانتاجي اتفق كبار علماء المسلمين المشتركين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهر سنة 1384هـ الموافق 1965م، حيث أفتوا بأن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي. وللمزيد من الفائدة حول ذلك راجع الفتوى رقم: 21628، والفتوى رقم: 24610.
وراجع فيما يتعلق بتعاطي القرض الربوي لأجل السكن أو لأجل حل مشكلة البطالة ونحو ذلك من الأسباب، الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6689، 6501، 56893، 4546، 29986، 25960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(12/1782)
الأفضل اجتناب التعامل مع من يقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك ثلاث وظائف أعمل في واحدة منها وأمامي اثنتين التي أعمل بها وأنا متزوج هي في مكان سياحي متحرك أعمل مع المصريين مرة والأجانب مرة مع الأجانب أستلم في العهدة عدد من البيرة والنبيذ للأجانب فقط، أما مع المصريين فلا يوجد خمور، وحاجة العمل قد تجبرني في التعامل مع الأجانب ولو في رحلات قليلة، ولكني أعمل فماذا أفعل، والثانية مع رجل عرفت أنه يأخذ أموال بالربا ليعمل بها، والثالثة مع رجل يعمل في مال الأدوية ويستورد أشياء مهربة من الجمارك ويبيعها وهي ليست أشياء ممنوعة، ولكن السعر عال، فماذا أفعل، مع العلم بأن العمل الأول راتبه جيد جداً، أما الثاني والثالث فهو قليل لأسرة تعيش فماذا أفعل، أرجو الإجابة بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تستلم عهدة من البيرة والنبيذ ونحو ذلك من الخمور كما لا يجوز لك أن تبيعها، وسواء كان ذلك لكفار أو لمسلمين، وهذا لعموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. أخرجه أبو داود والحاكم.
ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو موضح في الفتوى رقم: 20318، والفتوى رقم: 32208، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 54828.
وأما العمل مع رجل يأخذ أموالاً بالربا فقد سبق تفصيل بيان الحكم الشرعي في ذلك في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54851، 45557، 53813.
ومنها تعلم أنه تجوز معاملته لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وإن كان الأولى ترك معاملته، لأن الواجب هو الإنكار عليه لاقتراضه بالربا، ومن ذلك هجره وترك التعامل معه حتى يتوب.
وأما العمل مع رجل يستورد أشياء مهربة من الجمارك، فحكم ذلك تابع لحكم التهرب من هذه الجمارك، فحيث جاز جاز العمل معه، وإلا حرم، وراجع بالتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 9997.
والذي ننصحك به هو أن تتحرى الحلال وتبتعد عن الحرام وتتقي الله تعالى، فإن من اتقى الله جعل له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 50434، والفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(12/1783)
النسبة المضافة على الراتب مقابل تأخيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة عامة، ولكني لا أتقاضى الراتب الشهري في موعده بسبب الوضع المالي للمؤسسة، أحيانا أتقاضى راتب شهر بعد مضي 3 أشهر وبعد جهد جهيد توصلت لجنة الدفاع عن الموظفين أنه كل شهر إن لم يتقاضى الموظفون راتبهم فان على المؤسسة إعطائهم زيادة بنسبه 15% فوق معاشهم الأصلي وذلك تعويضا لهم عن تأخير رواتبهم، ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الزيادة لا تجوز؛ لأن هذه الرواتب قد صارت دينا على المؤسسة وأي زيادة على الدين نظير تأخيره فهي ربا محرم. قال الشيخ عليش من علماء المالكية في كتابه فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة. وراجع الفتوى رقم: 11650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(12/1784)
الاقتراض بالربا للحفاظ على الشركة والعمال
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل له شركة لتعبيد الطرق منذ عدة سنوات وله أكثر من تسعين عاملا، أصدرت الحكومة قانونا يلزمهم بشراء معدات وآلات بمواصفات معينة وهي من أحدث الآلات، وإلا يلزم بترك هذه الصنعة، وطبعا ذلك لا يكون إلا بواسطة البنوك الربوية، وصاحب الشركة يعلم أنه سيرد المبلغ هذا في خلال شهرين أو ثلاثة، فهو يسأل إن كان يجوز له ذلك أو لا بد من الانسحاب ويترتب على ذلك كثير من الأمور منها تسريح العمال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحد الضرورة الملجئة هو بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب، فهذا يبيح له ارتكاب المحرم الذي تندفع به ضرورته، ومعلوم أنك أو العمال لم تصلوا إلى هذا الحد، والحل الشرعي لمشكلتك أن تعرض على آخرين أن يدخلوا معك شركاء بحيث يزداد رأس مال الشركة ويمكن شراء هذه الآلات المطلوبة، أو تعرض على بعض أصحاب الأموال أو البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية -في حالة عدم بديل غيرها- أن تشتري لك هذه الآلات عن طريق ما يعرف في الفقه الإسلامي (ببيع المرابحة للآمر بالشراء) ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17974.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29986، 1608، 3023، 28068، 40552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(12/1785)
شراء منزل للأم بالفوائد البنكية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أشتري منزلا لوالدتي من فوائد أموالي لدى البنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تشتري منزلا لوالدتك من هذه الفوائد لأنها ربا محرم لا يجوز لك تملكها أو هبتها، والواجب أن تصرفها في مصالح المسلمين كإعطائها للفقراء والمساكين -الذين لا تجب عليك نفقتهم- مع التوبة إلى الله تعالى وسحب مالك من هذا البنك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7500، والفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 17806.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1426(12/1786)
التكسب من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[مثلا إذا اقترضت قرضا بمبلغ 100000 ريال من البنك ثم اشتغلت بها ببيع وشراء في السيارات أو العقارات أو أي تجارة أخرى، وخلال سنة ربحت من هذه التجارة مبلغا وقدره 50000 ريال ثم أرجعت الـ 100000 إلى البنك مع فائدتها المطلوبة وأخذت ناتج تجارتي، فما هو حكم هذا الناتج هل هو حلال أم حرام أو كله أو جزء منه، وهل عليه زكاة بعد حولان الحول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أنه لا يجوز الاقتراض بالربا لا للتجارة ولا لغيرها، وفعل ذلك منكر عظيم، وإثم كبير، دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم.
فعلى المسلم أن يطلب الرزق من مكسب حلال ويتقي الله تعالى، فالخير كل الخير في ذلك عاجلاً وآجلاً، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} .
أما بخصوص الربح الناتج من التجارة بقرض ربوي، فهو ملك مباح للمقترض على القول الراجح، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، ويجب عليه التوبة إلى الله منه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 18275.
وتجب الزكاة في هذا الربح إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول، وقيمة النصاب ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو 2.5، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9207.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(12/1787)
حكم أخذ الفلاح ثمن السماد وآلات الحراثة بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل مع الجمعيات الزراعيةالتي تتعامل بالفوائد، ونحن نأخذ من هذه الجمعية مستلزمات الإنتاج من أسمدة وحراثة بالآلات وغيرها مع العلم بأننا مضطرون لأننا لانملك ثمن المستلزمات وقت خدمة الأرض حتى الأرض لم نمتلكها حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة من المحرمات العظيمة لأنه ربا، والربا من الكبائر التي نهى الله عباده عنها، واستحق اللعنة بسببها كل من آكل الربا وموكله، كما في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم
فالفلاح إذ يقترض ثمن السماد وآلات الحراثة ويرده بزيادة موكل للربا، فالواجب الكف عن هذا والتوبة إلى الله عزوجل مما مضى. هذا واعلم أن الربا لا يباح إلا عند الضرورة، وراجع في حد الضرورة الفتوى رقم: 4546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(12/1788)
الاقتراض بالربا لشراء مسكن بالقرب من المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أقيم في مدينة صغيرة مع أهلي في بلاد الكفر أفكر في الانتقال مع أهلي إلى مدينة أخرى لاحتوائها على مسجد ولكنني سأضطر بذلك أن أقترض مالاً فيه فائدة إذ لا توجد طريقة أخرى لتدبير تكلفة الانتقال والمسكن وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وأريد أن أستفسر عن شيئين:
1. هل يجوز لي الاقتراض مع فائدة في حالتي هذه؟
2. هل يجوز لي التحايل بهدف الاجتناب من دفع الفائدة؟
وجزاكم الله عني كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزاً عن إقامة دينك في المكان الذي أنت فيه، ولا تمكنك إقامته إلا بالانتقال منه إلى مكان آخر، فيجب عليك الانتقال إلى ذلك المكان الآخر، ولكن لا يجوز لك الاقتراض بالربا لشراء شقة أو بيت فيه ما دام السكن بالإيجار -دون الوقوع في الاقتراض بالربا- ممكنا، وراجع الفتويين رقم: 1986، ورقم: 1215.
أما إذا كنت قادراً على إقامة دينك في هذا المكان، فلا يجب عليك الانتقال منه، وعدم وجود مسجد فيه ليس ضرورة شرعية يستباح بها الربا المحرم، وقد بينا حد هذه الضرورة في الفتوى رقم: 6501.
وينبغي للمسلمين في المكان الذي أنت فيه أن يتعاونوا فيما بينهم من أجل بناء مسجد يؤدون فيه الصلاة ويتعلمون أمور دينهم، فإن عجزوا عن ذلك فليصلوا في أي مكان تمكنهم الصلاة فيه جماعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. رواه البخاري وغيره.
وراجع الفتوى رقم: 10533، والفتوى رقم: 51334.
ولا بأس بالتحايل لاجتناب الدخول في عقد ربوي. أما الدخول فيه مع نية التهرب من دفع الربا أو القدرة على ذلك فلا يجوز، لما في ذلك من إقرار المحرم والتعامل الربوي، ومن دخل فيه لزمته التوبة إلى الله والامتناع عن دفع الفوائد إن استطاع ذلك دون أن يلحقه ضرر معتبر شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1426(12/1789)
شراء بيت بالربا بغير ضرورة ملجئة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندي سؤال في الربا وقد حضرت إلى هذه الصفحة عبر الانترنت وليس لي علم بشخصية من أسأل فبرجاء تعريف شخصيتك وهل أنت شيخ في الدين قادر على الفتوي أم أنك مسلم مجتهد؟
وأما سؤالي فهو عن الربا وبالطبع الربا حرام وهذا لا نختلف فيه ولكن لسكننا في بلاد الربا في الغرب فيجب علي أن أستعين بالسؤال والله المعين
كما تعلم أن الوضع الحالي الاقتصادي للمجتمع في الخارج يعتمد على المادة وهذه المجتمعات تتعامل بالربا وتتخصص فيه بشكل أصبح لا يعطي الفرصة ليس فقط للقرض ببناء مسكن أو عمل تجارة فيما يفتح عليه وعلى الجماعة المسلمة بل عليه أن يعمل ويصرف ماله على الإيجار ومثال على ما أعني فقد اشترى أحد الإخوة منزلاً منذ 15 سنة بالربا والعياذ بالله من الربا وسكن عنده مسلم ومضى المسلم في دفع إيجار شهري لمدة خمس عشرة سنة فيها دفع المستأجر ثمن المنزل على أقساط وإذا كان هذا المستأجر وضع ماله في هذا البيت لكان انتهى من امتلاكه الآن وأصبح يستطيع التوفير لنفسه ولمجتمعه المسلم \"في الغرب\" ولكن لأنه لم يفعل ذلك فهو مازال يدفع الإيجار وماذا سيحدث له في شيخوخته حيث لا يوجد في بلاد الغرب من يعين أو يستحمل أو يفتح بيته للآخر ووالله إنني أعلم أن الربا حرام وكبيرة ولكن الحل الآخر هو أن الواحد يعود لبلده في الشرق وحتى في ذلك فإنني مررت بالبنك الإسلامي وكانت أمورهم في السلف تقريبا مثل باقي البنوك وقد مال علي أحد الموظفين الملتحين في البنك الإسلامي وقال لي البنوك مثل بعضها وحتى أن الأزهر قد أفتى بذلك
الموضوع كما ترى معقد وأحتاج من يفتيني في الأمر فإن كنت مفتيا فافعل وإلا فبرجاء السؤال والإفادة أفادكم الله وهداكم وإيانا للخير والحلال بإذنه والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة طريقة سير العمل في مركز الفتوى على الشبكة الإسلامية راجع الفتوى رقم: 1122.
أما عن شراء بيت بالقرض الربوي فإنه لا يجوز إلا لضرورة وما دام المرء يستطيع الاستئجار مع كفاية ما يتبقى من راتبه لسد نفقاته الضرورية فلا ضرورة له في الاقتراض بالربا لامتلاك المسكن أو لغيره، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
والقاعدة: أن الضرورة تقدر بقدرها. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 66097.
ومع مراعاة الاطلاع على الفتاوى التي أحلنا عليها هناك.
وما دام المرء يستطيع أن يعيش في بلاد المسلمين بلا مشقة أو عنت وسكناه في بلاد الكفر تعرضه إلى الوقوع في ما حرم الله تعالى، فالواجب عليه أن يعود إلى دياره صيانة لدينه وحفظاً لإيمانه وحرصاً على حسن تربية أولاده، فالإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا لضرورة كطلب علم أو دعوة إلى الله تعالى ونحو ذلك، على ما بيناه في الفتوى رقم: 64015.
وأما عن قولك إن البنوك الإسلامية مثل الربوية فقول غير صحيح، فلكل منهما طريقة في العمل، فالبنك الربوي يقوم على الاقتراض والإقراض بالفوائد المحرمة، والبنك الإسلامي يقوم بالاستثمار عن طريق بيع المرابحة والاستصناع ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 59201، والفتوى رقم: 55457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(12/1790)
حكم تقديم خدمة مجانية للبنك الربوي مقابل الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ...
سؤالي في الحقيقة لثاني مرة أبعثه لكم وأرجو منكم الإجابة في أقرب وقت ممكن إذا استطعتم، السؤال بالتفصيل الممل: يوجد مصرف عندنا في هذه البلاد ولا أعتقد انه من المصارف الإسلامية لأن هذه الدولة والله المستعان لا يوجد بها مصارف إسلامية إطلاقاً،عرض هذا المصرف عدة مشاريع تجارية رأس مالها ثابت قمنا نحن مستلمي المشاريع بدراسة جدوى اقتصادية لهذه المشاريع واتضح لنا أن هذه المشاريع مضمونة الربح والحمد لله بنسبة كبيرة، قمنا باستلام المبلع المالي من المصرف على أن نبدأ في هذه المشاريع ونرد المبلغ الذي استلمناه على أقساط شهرية والسنة الأولى مجانا ونرد المبلغ على خمسة سنوات أو أقل بعد السنة الأولى بأقساط شهرية وفائدة تقدر بـ 2.5 % من إجمالي قيمة المبلغ المالي في نهاية المدة، قمت بإرجاع المبلغ المالي وبقيت الفائدة، في الحقيقة عرفت أن هذا ربا ولكن لا أعرف أن المبلغ كله مع الفائدة ربا أم الفائدة فقط هي الربا، فإن كانت الفائدة هي الربا فأنا لم أرجعها بعد ولن أرجعها مهما كانت الأسباب والنتيجة مع العلم أن المصرف في غنى عن هذه الفائدة، أما إذا كان المبلغ الأصلي من دون فائدة ربا فكيف يمكنني التوبة فأنا مؤكله ولست أكل الربا، آكل الربا إن كان يريد التوبة فله رأس المال (فلكم رؤوس أموالكم) أما أنا.
علماً بأن المصرف يتبع الدولة وليس من المصارف الخاصة.
وفي حالة أريد أن أقدم خدمة مجانية للمصرف مقابل الفائدة فهل هذا يمحو الربا أم لا؟ علماً بأن فرص العمل قليلة جداً وإن وجدت فهي من الصعب أن تُكَوِن شابا في مثل هذه الأيام.
والحمد لله على كل حال.
أفيدوني يرحمكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة ما قمت به هو أنك اقترضت مبلغاً من المال على أن ترده بفائدة قدرها 2.5 ولا ريب أن هذا ربا محرم على الآكل والموكل، فهم في الإثم سواء، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وإذا علم الله صدق توبتك غفر لك وتاب عليك.
هذا وليس للبنك في ذمتك سوى رأس المال فقط، أما الفائدة فهي ربا، وإذا أمكن أن لا تدفعها كما قلت فهذا هو المتعين عليك فعله.
أما موضوع تقديم خدمة مجانية للبنك، فاعلم أنه لا يجوز إعانة البنك على عمله الربوي بأي صورة من الصور، لأن هذا داخل في التعاون على الإثم والعدوان.
والحاصل أنه لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة ابتداء، ومن وقع فيها وأراد التوبة فلا يجوز له دفع الفائدة إلا أن لا يجد بداً من ذلك، كما لا يجوز تقديم خدمة لهذا البنك إن كانت فيها مساعدة له على عمله الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/1791)
الفائدة إذا لم تتضاعف والمصاريف الإدارية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
أعطيت المصرف فوائد لخدمات مصرفية وأنا لا أعلم إن كانت للمصرف أو للخدمات الفعلية هل لي دنب في هذا، سؤال آخر: وإن كانت الفائدة المتقدمة لا تتضاعف بزيادة المدة فهل هذا ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقاً إلا عند الحاجة إلى ذلك، ويشترط عندئذ أن لا تشتمل المعاملة على الربا، هذا وغالب ما تأخذه هذه البنوك هو ربا محرم وليس ما يسمى مصاريف خدمة ونحو ذلك، وإنما هي تسمية للربا بغير اسمه.
وعلى كل فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإن ارتبطت بالقرض كان ذلك دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة.
وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فاعلم أن الفائدة ربا محرم قلت أو كثرت تضاعفت بزيادة المدة أم لا، يقول الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا. انتهى، فمضاعفة الفائدة بزيادة المدة زيادة في الإثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/1792)
انخفاض القوة الشرائية للنقود لا يبيح أخذ الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل وفاة قريب لي قام بعمل ودائع بنكية لأبنائه القصر وبعد وفاته قال مسؤول البنك بأنه لا يمكن استرداد المال قبل وصول الأبناء للسن القانونية وأنهم سوف يضعون أرباح الودائع في دفاتر توفير للأبناء حتى يكبروا والسؤال هو:-
1- ما هي شرعية أخذ هذه الفوائد علما بأن ثمن الأرض التي بيعت بسببها الودائع قد زادت بنسبة 50%في يومنا هذا وبالتالي فإن القوة الشرائية للنقود قد انخفضت بمقدار النصف تقريبا.
2-في حالة عدم جواز أخذها ما هي كيفية التصرف في هذه الفوائد.
وجزاكم الله خيرا عنا.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهؤلاء الأبناء أن ينتفعوا بهذه الفوائد لأنها عين الربا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279} والواجب هو التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية وحفر الآبار ونحو ذلك من المصالح، وإذا كان هؤلاء الأبناء فقراء فيجوز لهم أن ينتفعوا من هذه الفوائد بالقدر الذي يدفع عنهم وصف الفقر لأنهم حينئذ أحد المصارف الشرعية لهذه الفوائد، ولا يؤثر في هذا أن القوة الشرائية للنقود قد انخفضت أو أن هذه الأموال التي احتسبت الفوائد عليها ملك لقصر، وراجع الفتوى رقم: 60443، والفتوى رقم: 35265، والفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(12/1793)
الاقتراض بالربا لسداد الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[ترتبت علي ديون أسأل الله أن يقضيها وليس في بلدي بنوك إسلامية أقترض منها رغم أنني موظف وأستطيع أن أسدد الدين على أقساط الأمر الذي لم يقبل به الدائن. أرشدوني لما يرضي الله في حالتي هذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاقتراض بفائدة ربوية ولو كان لسداد الدين، وذلك لحرمة التعامل بالربا أخذاَ وإعطاء، وهذا أمر لا شك فيه ولا حاجة للاستدلال عليه، وفوائد البنوك الربوية هي الربا المحرم.
والواجب على دائنك في حالة إعسارك أن ينظرك إلى ميسرة، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} .
فإن لم ينظرك ولم تخش منه ضرراً في نفسك أو أهلك، فعليك بالصبر عليه في مطالبته لك حتى يقضي الله تعالى عنك.
أما إذا كان تأخرك في السداد مع عدم إنظاره لك سيتسبب لك في ضرر محقق كالسجن ونحوه، فلا مانع حينئذ من الاقتراض بالربا لسداد الديون إذا لم تجد وسيلة مباحة غيرها، وذلك لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(12/1794)
كتابة الوثيقة التي تعين على الحصول على قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقاول مغربي أعمل في بناء المنازل وكل ما يتعلق بالبنايات السكنية وبيعها للمواطنين. حينما أريد بيع منزل ما لأحد المواطنين وبعد الاتفاق على الثمن يطلب مني المشتري وعدا بالبيع: هذا الوعد هو وثيقة إدارية يكتبها الموثق أتعهد فيها ببيع المنزل الفلاني للشخص المذكور مع تحديد الثمن. لكن وبعد فترة قصيرة علمت أن هذه الوثيقة الإدارية هي ضرورية ومؤكدة للمشتري من أجل طلب قرض ربوي من البنك. وكما تعلمون لا يوجد في المغرب قرض بنكي بدون فائدة. منذ أن علمت وأنا في حيرة من أمري حيث إن أغلب المشترين يلجؤون للقرض بفوائد. هل علي إثم في إعطائى لهذه الوتيقة التي تسمح للشخص بأخذ القرض من البنك علما أنه إذا لم أعطها له سيلجأ لأحد المقاولين الآخرين والاستفادة منها وشراء بيت آخر. هل يدخل هذا في باب التعاون على الإثم والعدوان
؟ وهل علي التوقف عن إعطاء هذه الوثيقة التي تسهل القرض؟ أفيدونا بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيرا على تحريك للحلال وابتعادك عن الحرام، وهذه الوثيقة إذا كانت ضرورية للحصول على القرض الربوي أو تساعد في الحصول عليه فلا يجوز إعطاؤها لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه سيستعملها في الحصول على هذا القرض، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.
وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى وقال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعلا إلا أعطاك الله خيرا منه. أما من علمت أنه لن يستعين بهذه الوثيقة على الربا أو جهلت حاله فلا حرج عليك في كتابتها له.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 50693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(12/1795)
الاقتراض بالربا لبناء مسكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرض عليكم حالتي حتى يمكنكم إجابتي وأنتم على بينة، أنا مغربي أبلغ من العمر 39 سنة حاصل على دبلوم هندسة من ألمانيا لي زوجة وطفلان، عدت إلى المغرب لكنني لم أجد عملا فقمت بمشروع صغير عبارة عن مقهى انترنت ومخدع هاتفي، المكان الذي أعمل فيه مأجور بمبلغ 2500 درهم بالإضافة إلى المنزل 1600 درهم أي المجموع هو 4100 درهم، عندي بقعة أرض كنت قد اشتريتها لما كنت في ألمانيا حاولت أن أبنيها مع أحد أفراد العائلة لكني لم أوفق وأريد أن أسأل هل يجوز لي أن أقترض من بنك لكي أقوم ببناء منزل ومكان للعمل حيث إن مشروعي لا يتبقى لي منه إلا القليل الذي لا يكفيني لأصرف على عائلتي لأن الإيجار يأخذ مني الكثير، إشارة صغيرة أنا شخصيا لا أريد أن أقترض وأظن أن هذا حرام، لكن زوجتي تردد كل مرة أننا من الناس المضطرين وقلت لها إنني سأسأل أهل العلم فبأي شيء أجابوا أخذت به؟ جزاكم الله خيراً، ادعو الله لي أن يوسع علي من رزقه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام ريع المشروع الذي أقمته يكفي لسد حاجاتك ومن تعول، فلا نرى ضرورة تبيح لك الاقتراض بالربا لبناء مسكن، وعلى زوجتك أن تتقي الله تعالى وتصبر حتى يجعل الله لكم من أمركم يسراً، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21739.
ولمعرفة حكم فتح مقهى الإنترنت مع ضوابط ذلك راجع الفتوى رقم: 29782، والفتوى رقم: 27533، والفتوى رقم: 10836.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(12/1796)
كيفية تمييز رأس المال عن الفوائد
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد أريد أن أسأل عن: 1- كيفية فصل المال الربوي (الفائدة) عن رأس المال؟ 2- إذا كان رأس المال قد أصبح مع طول الفترة الزمنية أقل من إجمالي مبلغ الفائدة فكيف نتصرف؟ 3- مع العلم أن الأموال لرجل مسن كبير ويصرف شهريا مبالغ كبيرة للعلاج؟ 4- ما البنوك الإسلامية بمصر؟ وهل بنك فيصل الإسلامي إسلامي حقاً؟
أفيدونا باستفاضة.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية ذلك أن ينظر في هذا المال فيخرج قدر ما فيه من فوائد ربوية وينفق في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات وحفر الآبار ونحو ذلك من وجوه البر، ويمكن معرفة قدر هذه الفوائد ـ إن لم تكن معلومة لديكم ـ عن طريق النظر في ما لدى البنك من كشوف وحسابات تبين الفائدة التي تم دفعها عن هذا المبلغ خلال مدة معينة. وإذا كان هذا الرجل فقيرا لا يملك مصاريف العلاج أو غيرها من الضروريات جاز له أن ينتفع بهذه الفوائد كما هو مبين في الفتوى رقم: 45011.
وننبه إلى أنه يجب على هذا الرجل مع التوبة إلى الله أن ينهي حسابه في هذا البنك الربوي ولا يجوز له أن يبقي المال فيه، وراجع الفتوى رقم: 2489. وقد سبقت الإجابة على السؤالين الأخيرين في الفتوى رقم: 9860. فلتراجع، ونسأل الله له الشفاء والعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(12/1797)
لا يطلب الرزق والشفاء بمعصية الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعتذر اعتذارا شديدا على إعادة نفس السؤال، اعذروني، ولكني لا أريد أن أجازف بالشرع، كنت سألت عن قرض الربا للمضطر ثم علمت أن الربا من أشد الحرام إلا للمضطر في الحالات القصوى، أريد أن أبين حالتي حتى أتاكد هل أنا مضطر أم لا، أنا في الثلاثين من عمري ولا أملك لا مالا ولا وظيفة، أعيش على نفقة الوالدين رغم أنني أكبر الأولاد وكلهم لهم شغلهم، أنا مريض مرضا نفسيا وآخر عضويا الألم شديد جدا والمحيط الذي أنا فيه يزيد من الألم ولا أجد فيه راحتي مطلقا، بسبب المرض أنا منهك ولا أطيق الناس ولا أثبت في مكان واحد لذا لا أستطيع أن أشتغل عند أي كان، أما التداوي فجربت ذلك بطرق عدة وعند أطباء عدة لمدة سنوات طويلة حتى يئست لأن ذلك لم يعط نتيجة والآن أنا أنتظر أن يشفيني الله بأمره فقط، كل أملي هو في مشروع تجارة صغير أسترزق منه وأغير السكن والمحيط على أمل أن يخف الألم الفظيع لعل ذلك يشفيني. ليس عندنا بنوك إسلامية ولا أعرف أحدا أستطيع طلب القرض منه، هل أقترض من بنك ربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت أيها الأخ الكريم أحوج إلى علاج منك إلى قرض ربوي، فننصحك أن تستمر على العلاج لا سيما وقد لمست تحسناً في حالتك، واستعن بالله تعالى ولا تعجز، واعلم أن الفرج مع الصبر وأن مع العسر يسراً.
وأما جواز أخذك للقرض الربوي فلا نرى لك فيه رخصة إذا لم تصل حالتك إلى الضرورة المبيحة لهذا الفعل، حتى يصدق عليك قول الله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، ثم إن أخذك للقرض لن يحل مشكلتك وإنما هي أمنيات وتعللات تعلل بها نفسك لتقدم على هذا الإثم. واعلم أخيراً أن ما عند الله تعالى من الشفاء والرزق لا يطلب بمعصيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(12/1798)
حكم العمل في جهة تتعامل بدفاتر التوفير
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم العمل في مؤسسة مالية في مصر تسمى (الهيئة القوميه للبريد) تتعامل في (دفاتر التوفير بفائدة) بعض الحسابات منها فائدة ثابتة والبعض متغيره، ولكنها لا تتعامل مطلقا في (القروض) ، فهل يكون حراما العمل بها، وإذا كنت لا أعلم أين تستثمر الأموال المودعة، وإذا كان المرتب الذي أتقاضاه حراما، فهل يجوز العمل بدون مقابل على أساس أنني شاب وأريد أن آخذ خبرة في مجال العمل، فهل يمكن هذا أم لا يجوز التواجد بهذا المكان، أسأل هذا السؤال لأن هناك من يقول إن هذه المؤسسة تتشابه مع البنوك الإسلاميه حيث إنهما لا يتعاملان في القروض، ويعتبر إعطاؤهم فائدة للأموال المودعة على أساس أنها أرباح تجارية ولا تدخل أموالهم في أعمال القروض الربوية وأن كلا منهما لا نعرف أين يستثمر أمواله، فهل هذا صحيح أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم التعامل بدفاتر التوفير بفائدة، وذلك حرام وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 5942، والفتوى رقم: 28329.
والأمر الثاني: حكم العمل في جهة تتعامل بدفاتر التوفير بفائدة ولذلك حالتان:
الأولى: أن يكون عمل الجهة محصوراً في هذه الدفاتر فقط، فلا يجوز العمل عندها، لا براتب ولا بغير راتب لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
الثانية: أن يكون عمل الجهة المذكورة في هذه الدفاتر ولها أعمال أخرى مباحة فلا حرج في العمل معها في المباحات بشرط ألا يكون للعمل صلة بالربا ولو بكتابة ورقة أو بحملها.
الأمر الثالث: دعوى أن هذه المؤسسات تشبه البنوك الإسلامية لأن الكل لا يدرى أين يستثمر الأموال. والجواب عن ذلك: أن البنك الإسلامي تقوم عليه لجنة رقابة شرعية تشرف على استثمار الأموال وتلزم البنك بالانضباط بالضوابط الشرعية، ولمعرفة الضوابط التي يجب توفرها في المصارف حتى تكون إسلامية راجع الفتوى رقم: 23577.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1426(12/1799)
استبدال سلعة قديمة بجديدة مع دفع فارق الثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استبدال سلعة قديمة بسلعة جديدة مع دفع فارق الثمن
شكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللإجابة على هذا السؤال ينبغي معرفة السلعتين المراد استبدالهما هل هما من الأصناف الربوية أم من غيرها.
وقد سبقت لنا فتوى فيها تفصيل الحكم حسب صنف السلعة يرجى مراجعتها تحت الرقم: 15825 وفي الفتوى المذكور تجد أنه يجوز التفاضل والتفاوت بين السلعتين في حال دون حال، والتفاضل كما يكون في الوزن والكيل يكون كذلك بدفع فارق الثمن بين السلعة الجديدة والسلعة القديمة، فتنبه لهذا عند قراءتك الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/1800)
المال المودع في بنك ربوي مصيره المحق
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبي وأنا عمري 15 سنة وترك لي مالا، وأنا لا أقدر أن أعمل به وليس لدي أحد أضمنه وأنا طالب ووحيد الأسرة وأهلي معروف عنهم قلة الأمانة وقد نصحني أحد الأصدقاء في المدرسة أن أودعه البنك مقابل فائدة سنوية مقدارها 16% وأنا أعرف أن ذلك ربا قد حرمه الإسلام كما أن على هذا المال زكاة كما عرفت 205% فماذا أفعل؟ دلوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يحل لك وضع مالك في بنك ربوي مقابل فائدة ربوية قلت هذه الفائدة أو كثرت، لأن ذلك ربا محرم ومصير هذا المال إن وضع في بنك ربوي هو المحق، قال تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276} .
ويحرم عليك العمل بنصيحة صديقك الذي يدلك على الإثم والمنكر، وينبغي لك أن تخبره أن ما يدلك عليه حرام مستوجب لغضب الله جل وعلا، والذي ننصحك به وحالتك ما ذكرت أن تضع مالك في بنك إسلامي موثوق يقوم باستثماره عن طريق المضاربة الشرعية، ونحن نعلم أن باليمن أكثر من بنك إسلامي يقوم بمثل هذه المعاملات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1426(12/1801)
الحلال القليل خير من الربا ولو كثر
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ خالد الجندي في الحقيقة أنا لم أكن أعرف عنك ولكن بعد ما سمعتك ورأيتك في برنامج يلا ياشباب في mbc أحببتك جدا ولذلك أريد أن أسألك سؤالا فيه يتم تحديد مصيري أنا وعائلتي المكونة مني وزوجتي فقط لأني حديث الزواج أنا ياشيخ أعمل في شركة بالسعودية وأنا شاب سعودي أبلغ من العمر 26 سنة وعملت أربع سنوات في الشركة ولكن راتب الشركة قليل جداً وأبحث عن وظيفة وإن شاء الله وجدت وظيفة براتب أفضل من راتبي بكثير ولكن بعد سؤالي قالوا لي إن هذه الوظيفة حرام حرام لأنها في بنك غير إسلامي وسوف يكون راتبك حراما وتكون من أصحاب الربا ولهذا أسألك ياشيخ بالذي خلق السموات السبع أن تعطيني الفتوى بأسرع وقت ولك مني خالص الدعاء وأسأل الله أن لا يحرمك من الأجر ويا شيخ خالد في الآية الكريمة (لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) وأنا لا أكل الربا أضعافا إذا توظفت في البنك أنا آخذ أجر عملي في البنك ويا شيخ لا تنساني أرجوك أرجوك وشكر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، واعلم أخي الكريم أولا أن الموقع لا صلة له بالشيخ خالد الجندي، بل الموقع تابع لوزارة الأوقاف القطرية.
ويمكنك التواصل مع الشيخ عن طريق بريده أو هاتفه أو الفضائيات أو موقعه إن كان له موقع.
وأما عن سؤالك، فإن العمل في البنك الربوي حرام، لأنه إعانة على الربا والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وحرمة الربا مع المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الشديد والوعيد الأكيد على ذلك، والآيات والأحاديث أكثر من أن تذكر، وراجع الفتوى رقم: 4862.
والحلال الطيب القليل خير من الربا ولو كثر، وفي الحلال القليل البركة، وأما قوله تعالى: لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً {آل عمران: 130} . ففيه تحريم صورة من صور الربا وهي صورة المضاعفة، وهناك ما لا يحصى من الأدلة التي تحرم الربا قليله وكثيره. ومنها قول الله تعالى وهي من آخر ما نزل في الربا: يَ اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278} .
ومن ذلك ما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(12/1802)
التوبة من الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل سائق تاكسي في كندا وثمن الرخصة التي أملكها أكثر من 160 ألف دولار, والسيارة حوالي 45 ألف دولار مقسطة على 5 سنوات, يعد مدخولي جيدا ولكني أعيل زوجتي وأولادي الثلاثة, أدفع حوالي 3 آلاف دولار فوائد على الأموال التي اشتريت بها السيارة وتجهيزها لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة, والآن أعطتني الحكومة رخصة ثانية وهذه فرصة رائعة لزيادة دخلي, ولكني أعاني من الديون والفوائد وزوجتي لا تشعر بأي قيمة للمال فأنا لا أرفض لها طلبا, وأعيل أمي المسنة وأخي المعوق إلى أن تجد له الحكومة عملا مع العلم بأنه أخي الوحيد وسبق وأعطاني مبلغ 13 ألف دولار في عام 2000 ليشترك معي في شراء رخصة تاكسي ولكني نكثت بالعهد وصرفت ماله الذي ورثه عن أبيه, المهم الآن أنا مقيد بديون كبيرة جدا ومنذ فترة طويلة لم أدفع زكاة أموالي لأني أعتبر نفسي من الفقراء فلا زكاة ولا صدقة أليس من المفروض تسديد الديون أولا؟ وبعد أزكي وأتصدق, أو ليس مساعدة أمي وأخي صدقة؟ أنا أصلي طول عمري وأخشي الله, فهل يتوجب علي الزكاة؟ وما أفعله هل هو صواب؟ أرجو النصيحة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الاقتراض بفائدة حرام شرعا، لأنه ربا، وعليه، فما فعلته من شراء السيارة بقرض ربوي ذنب يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه وتعزم على عدم العودة لمثله.
وأما بشأن أخيك فيجب عليك إرجاع المال الذي دفعه إليك، ولتعلم أن الخوض في أموال الناس لاسيما الضعفاء منهم جريمة مجلبة لسخط الله تعالى، وفي الحديث: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه.
ومعنى أحرج أضيق على الناس في تضييع حقهما.
ولا شك أن أخاك المعوق ضعيف محتاج إلى المال الذي بذرته بغير حق، فالواجب عليك سرعة السداد وإبراء ذمتك.
وأما مسألة الزكاة فإذا لم تكن تملك إلا السيارة والرخصة فهذه أدوات حرفه لا زكاة عليها.
هذا، ولتعلم أن النفقة على والدتك الفقيرة واجبة عليك شرعا وليست صدقة بمعنى النافلة، ولكنها واجبة، فإذا صدقت نيتك واحتسبتها صارت لك صدقة وأجرت عليها، وراجع الفتوى رقم: 44020.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(12/1803)
الاقتراض بالربا لأجل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا اسمحو لي أن أعطي نبذة قليلة عن نفسي لكي يجد الشيخ المفتي كل الجوانب التي من خلالها معرفة الظروف المحيطة بي.أنا شاب عربي أقيم في مدينة لندن بالمملكة المتحدة منذ أكثر من عامين. كنت قد قمت بعملية جراحية حيث زرعت لي كلية نقلت إلي من أخي بارك الله فيه وفي كل من كانت له أيادي بيضاء علي.الآن بلغت من العمر الأربعين عاما ولم أتزوج بعد لأني لا أملك المال الكافي للزواج إلا أن كل مقومات العيش اليومية متاحة لي حيث تتكفل بي الدولة من مصروفات يومية وسكن وعلاج والحمد لله. لكي أتزوج لابد لي من إيجاد جهة تقرضني مبلغا من المال لكي أتزوج علما أني أحس الآن بالمرارة لأني الآن فوق الأربعين حقيقة اجتهدت كثيرا كي أجد من يقرضني من المسلمين قرضا حسنا إلا أني وللأسف لم أجد وحاولت العمل كثيرا إلا أني وجدت نفسي في صعوبة من أمري للأسباب المعيشية والصحية ولأن العمل في هذه البلاد صعب جدا الأمر الذي من الممكن أن يضر بصحتي ولهذا الأمر قامت الدولة بإعانتي المتمثلة في السكن والمصاريف اليوميه والعلاج، عليه كان لا بد كما ذكرت من البحث عن تمويل لكي أتزوج أو يكون لي دخل خاص بي لكي أجد ما أصرفه على الزواج فكان علي التفكير في أحد أمرين، الأول أن أقترض من البنوك هنا قرضا شخصيا أو أن أجد قرضا لعمل تجاري، وفي الحالتين هي قروض من البنوك حيث علي سداد المبلغ المقترض بالأقساط الشهرية على أن أسدد المبلغ بزيادة بنسبة محددة مثلا 12% لمدة أقلها 5 أعوام إلى 10 أعوام حيث يعتبر البعض أن الزيادة المذكورة أعلاها رسوم بنكية لأنها ثابتة، أرجو منكم إفادتي أفادكم الله، هل أواصل في طلبي للقرض وأي النوعين أفضل لي علما بأني أجد صعوبة شديدة جدا في مواصلة الحفاظ على نفسي في هذه البلاد وأخاف الفتنة.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لأجل الزواج، سواء كان القرض استهلاكياُ أو تجارياً، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 10959. ولمعرفة الضرورة التي تبيح الربا راجع الفتوى رقم: 6501. وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له أن يقيم في ديار الكفار إذا كان ذلك يسبب له الوقوع في الشهوات كما ذكر في السؤال. وراجع في هذا الفتوى رقم: 2007. لكن إذا وجدت ضرورة لبقائك في البلد المذكور، فلا مانع من البقاء بقدر الضرورة فإذا انتهت ضرورتك وجب عليك العودة إلى ديار المسلمين. وذلك لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . وقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} . ومثال الضرورة طلب العلم الذي لا يمكن طلبه في بلاد المسلمين ومع حاجة المسلمين إليه، وكذلك العلاج من الأمراض التي لا يمكن علاجها عند غيرهم بنفس الدرجة من الاتقان أو قريباً منه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 41449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(12/1804)
استعمال ما اشتري بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: ما هو الحكم في استعمال بعض الأدوات التي تم شراؤها عن طريق الربا؟ عندي صديق في صراع شديد مع عائلته إذ يتهمونه بالتزمت والسبب تمسكه بدينه.. فقد قامت العائلة بشراء غسالة للثياب وآلة تسخين للماء عن طريق الربا. فقرر عدم استعمال هذه المشتريات فهو يقوم بتسخين الماء عن طريق آلة الطبخ ويغسل ثيابه بمفرده ... هل تصرفه صحيح؟
أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ أفراد أسرة صديقك الذين اشتروا ما ذكرت بفائدة ربوية عن طريق الاقتراض من البنك، لأن الله تعالى حرم الربا أخذاً وإعطاء، والمحرمات لا تباح إلا بالضرورات، وليست الغسالة ونحوها من الضرورات بالنسبة لصديقك ولا لأفراد أسرته إلا إذا حصل لهم العجز عن ممارسة حياتهم بدونها، وليس معهم من المال ما يشترونها به بالفور أو التقسيط، وذلك لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . وعلى كل الأحوال، فإن المحرم في الربا هو الزيادة المشترطة على رأس المال، وليس أصل المال المقترض، فما تم شراؤه بهذا المال جاز استعماله وبيعه مرة أخرى وجازت هبته وإهداؤه، فالله تعالى يقول: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} . وراجع الفتوى رقم: 61355. وبناء على ذلك فإنه لا بأس على صديقك في أن يستعمل تلك الأدوات، ولا إثم عليه إن شاء الله، وإن تركها من باب الورع فقد احتاط لدينه، إلا إذا أدى ذلك إلى حصول شقاق بينه وبين والديه أو أفراد أسرته، فالأولى في هذه الحالة هو المحافظة على صلة الرحم، ودوام أواصر المحبة بينهم، وراجع الفتوى رقم: 25310. هذا إذا كان شراء ما ذكر كان بقرض ربوي، أما إذا كان الشراء بالتقسيط فقد بينا جوازه مع ذكر شروطه في الفتوى رقم: 49700، والفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(12/1805)
دفع الفوائد للأخ المدين وإنفاقها في المنفعة العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في.الأموال الناتجة عن الفوائد البنكية (إسلامية وغير إسلامية) خاصة إذا كان من يأخذها ليقضي بها دينا يرفض أن يستدين من أشخاص مقربين (الأشقاء) لتسديد الديون للمعارف. وأيضا السائل يقول ما رأي الشرع أن تؤخذ الفوائد البنكية لقضاء منفعة عامة (إدخال غاز أو كهرباء للحي) .علما أن صاحب أو من يأخذ هذه الفوائد يقطن الحي يعني المنفعة العامة تشمله هو أيضا وأتمنى أن تنال رسالتي قدرا من الاهتمام لأن صاحب السؤال هو شقيقي. وهو في ضائقة مالية ناتجة عن بناء بيت للسكن وكان جزءا منه قد تم بالديون
فلا تحرمونا من الاهتمام.
وجزاكم الله كل خير.
وأتمنى أن يكون الجواب بأدلة وأراء العلماء في هذا الميدان حتى نستطيع أن نصل لما نصبو إليه عن قناعة واعتقاد. وحتى نواجه إغراءات وفتن هذا الزمان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إعطاء الفوائد البنكية لأخيك من أجل سداد دينه، إذا كان فقيراً مستحقاً لهذا المال، سواء كانت من البنوك الإسلامية أو غيرها، علماً بأن فوائد البنوك الربوية محرمة لا يجوز تملكها لصاحب المال التي نتجت عنه، بل يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير وسبل البر. أما أرباح البنوك الإسلامية فإن الحكم عليها يختلف باختلاف ما يجرى فيها، فإن كان فيها لجان شرعية معروفة بالعلم والورع والمراقبة الصارمة فلصاحب المال تملكها والتصرف فيها كيف يشاء، أما إذا كانت الرقابة الشرعية غير دقيقة أومتهاونة بحيث يتم في البنك المسمى بالإسلامي ما يتم في البنك الربوي، كان حكم الفوائد فيهما واحداً وهو الحرمة، وننبه السائل إلى أنه لا يجوز لمكتسب الفوائد المحرمة أن ينتفع بها، بل يجب عليه إنفاقها كما بينا، إلا إذا كان فقيراً محتاجاً فإنه يجوز له أن يأخذ منها بقدر حاجته لا أكثر، قال الإمام النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن التصرف في المال الحرام: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ. وما ذكرناه ينطبق على ما إذا أنفقت هذا المال في مصلحة الغاز والكهرباء، إذ لا يجوز لك إن كنت غنياً أن تنتفع بهما، ولكن يجب عليك التصدق بقدر حصتك من تكاليف إدخال الغاز والكهرباء، أما إذا كنت فقيراً فلا مانع من الانتفاع بهما، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2489، 1220، 7500، 1986.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(12/1806)
الانتفاع بمكافأة نهاية الخدمة من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي استقالت من البنك وذلك خوفا من المال الحرام رغم أنها من يصرف على المنزل وأخواتها لأن والديها متوفيان وهي في الفترة الأخيرة تحاول الالتزام بتعاليم الشرع بشكل مكثف (نتمنى لها ولنا الهداية) والسؤال هنا هل تعتبر مكافأة نهاية الخدمة حراما رغم أنها من يتحمل أغلبية مصروف المنزل ولا يوجد لديهم أخ أو عم يصرف عليهم نرجو سرعة الإفتاء جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تابت هذه الصديقة من هذا العمل المحرم فقد اختلف أنظار أهل العلم في حكم انتفاعها بعد توبتها بالمال الذي اكتسبته من هذا العمل، ومن جملته: مكافأة نهاية الخدمة، وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم في ذلك مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 57390 والفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(12/1807)
في الحلال وإن قل مندوحة عن الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أودع مالا رزقه الله لي في الغربة وأنا مازلت في الغربة في بنك مصر مع العلم أنه في مدينتي لا يوجد بنك إسلامي سوى فرعين للبنوك واحد بنك مصر والثاني البنك الأهلي والإيداع في البنك عن طريق توفير وشهادات وسبب الإيداع حفظ المال وللفائدة التي أخطط لها بان تكون مساعدة لي في مصاريف البيت نظرا لعدم وجود دخل لي ثابت ونظرا لأنني أود أن أفتح أي مشروع لي ولا أنتظر أن يصرف منه على البيت نظرا لصغر المشروع جدا جدا لأني أعاني في الغربة من الحرمان وبعدي عن زوجتي وهي تعاني مثلي وأنا والحمد لله لا أحب أن أمشي في طريق الغلط والفاحشة مع أنها متوفرة لي ولكني أخاف الله مع العلم أني والحمد لله أصلي ولا أترك الفرض المطلوب مني وزرت بيت الله في عمرة رمضان العشر الأوآخر ولله الحمد وأخرج الزكاة سنويا والحمد لله...... أخي الكريم سامحني على الإطالة فأنا أحببت أن أعرفك بكل ما عندي وللعلم من آثار الغربة علي أني أمارس العادة السرية ويعلم الله ما يحل لي بعدها لكن هذا من بعدي عن بيتي وكوني أجاهد في سبيل أني أكون مع زوجتي وأولادي وأخاف علي بيتي من تقلبات الحياة ولذلك هداني تفكيري بتثبيت المبلغ الموجود معي في البنك لاخراج فائدة لمصاريف البيت والباقي في أي مشروع يلمني فيه نظرا لأني لا أحب الجلوس على المقاهي فإن سحبت منه لمصاريف البيت مع أنه سيكون بداية صغيرا فراس ماله لا يتعدى 20000 جنيه وهذا سيزيد علي سنة غربة أو أكثر من الآن وأنت تعلم لو سحبت من هذا المشروع مصاريف البيت مع وجود طفلين فبهذا لن يستمر المشروع وبعد سنة أو اثنتين سوف يقفل فأنا في حيرة من أمري أمنيتي الاستقرار مع زوجتي بأقل عيشة ممكنة وفي أقل وأقرب وقت ممكن في الغربة مع العلم أن راتبي ضعيف ولا أقدر أن أستقدمها إلى البلد التي أعمل بها، أخي الكريم سامحني على عدم الترتيب في الكلمات ولكن أنا أكتب ما يجول بعقلي في آن واحد مع العلم أخي الكريم أن أقرب فرع لبنك إسلامي على مسافة حوالي 90 كيلو من مدينتي
وشكرا لك أرجو إفادتي وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ السائل أن ما عند الله لا يطلب بمعصيته، فإذا طلبت منه تعالى أن يجمعك بزوجتك وولديك في أحسن حال فلا تطلب ذلك بإرتكاب ما نهى الله عنه. ولا ريب أن إيداع مالك في بنك ربوي لتأخذ على ذلك فائدة،لا ريب أنه حرام شرعاً لأنه ربا وقد سبق بيان حرمته في الفتوى رقم: 6013. وأما ما تذكره من حفظ المال وصعوبة الحياة وبعد البنك الإسلامي عن مدينتك ونحو ذلك فهذا كله تزيين من الشيطان، وعلاج ذلك أن تعلم أن الله جعل في الحلال ولو قل مندوحة عن الحرام. وأنه تعالى يبارك الحلال ولو قل ويمحق الحرام وإن كثر. قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276} . فاتق الله وبادر بسحب هذه الودائع، واعلم أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما يجب عليك التخلص من الفوائد التي جاءتك من هذه الودائع بأن تنفقها في وجوه الخير. وراجع في مصرف الفوائد من الودائع الربوية الفتوى رقم: 2489. وكذا راجع في حكم العادة السرية الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(12/1808)
القرض الحكومي بضمان الراتب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في شراء سيارة بقرض من بنك حكومي عن طريق جهة العمل بضمان المرتب الشهري بدون فوائد تأخير وذلك لأني أعاني من إنزلاق غضروفى في العمود الفقري وحالتى الصحية تستدعي ذلك بشدة أرجو إفادتي بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة الشراء بضمان الراتب سبق بيانها وتفصيلها في الفتوى رقم: 50822. فتراجع، ويبقى الكلام على القرض الحكومي هذا، فإذا كان قرضاً بفائدة فهو حرام شرعاً ولو لم يشترط فيه فوائد أخرى تدفع عند التأخير في سداد القسط، كما هو معروف عند البنوك الربوية بالفوائد المركبة. هذا ولتعلم أن الاقتراض بفائدة لا يحل إلا في حالة الضرورة، والضرورة هو أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب على الهلاك. فإذا وصلت إلى هذا الحد جاز لك الاقتراض بفائدة وإلا لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(12/1809)
قليل الربا وكثيره حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[المعروف أن الربا محرم قليله وكثيره بناء على العديد من الأدلة مثل {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} ومن السنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية\" رواه أحمد، وهناك العديد من الدلائل، ولكن هناك من يستدل بهذه الأدلة على جواز القليل من الربا بناء على الآية السابقة احتج به من يرى أن قليل الربا يجوز لقوله تعالى \"أضعافاً مضاعفة\".... أما الحديث المذكور أعلاه فهو يدل على عظم جرم الربا حتى وإن كان قليلاً وليس على تحريم قليله ... فكيف يمكن الرد عليهم بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا، قليله وكثره، استدلالا بعموم الآيات والأحاديث القاضية بتحريم الربا دون فرق بين قليل وكثير، ومضاعف وغير مضاعف، قال الإمام ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة.
وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
ومن الأدلة التي استند إليها العلماء في هذا الإجماع، الحديث المذكور في السؤال، فإنه صريح في التحريم، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدرهم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية، ومعلوم أن حرمة الزنا قطعية. وليس في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً {آل عمران:130} ، ما يدل على إباحة القليل من الربا، لأن الآية جاءت بحسب الواقع، إذ كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة أخرى حتى يستغرق بالشيء الطفيف مال المديون.
قال الإمام ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة كما كانوا في الجاهلية يقولون: إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه، وإلا زاده في المدة، وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً.
وقال الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- في كتابه في ظلال القرآن عند تفسير هذه الآية: ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في الجزء الثالث من هذه الظلال، فلا نكرر الحديث عنه هنا ... ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة، فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص، ويتداروا به، ليقولوا: إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة، أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة والتسعة ... فليست أضعافاً مضاعفة، وليست داخلة في نطاق التحريم!
ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع، وليست شرطا يتعلق به الحكم. والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا، بلا تحديد ولا تقييد (وذروا ما بقي من الربا) .. أياً كان!
فإذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف، لنقول: إنه في الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة، والتي قصد إليها النهي هنا بالذات، إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي المقيت، أياً كان سعر الفائدة ... فهي عمليات متكررة من ناحية، ومركبة من ناحية أخرى، فهي تنشىء مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافاً مضاعفة بلا جدال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(12/1810)
دفع الفائدة عند تأخر السداد من ربا الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[تنص المادة رقم 7 من صيغة عقد شركة التضامن من القانون التجاري المصري على, (رأس مال الشركة ... جنيها مصريا , سدد منه الطرف الأول مبلغ ... فقط , والطرف الثانى مبلغ ... فقط , ويتم سداد الباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية , الأول في شهر ... والثاني في شهر ... والثالث في شهر ... , وفي حالة التأخير عن سداد الأقساط في تلك المواعيد تستحق فوائد قيمتها 7% حتى تاريخ السداد , وفي حالة تقديم حصة عينية في رأس المال يجب تقويمها لمعرفة نسبة المشاركة للالتزام بها في توزيع الأرباح والخسائر) سؤالي هو هل هذه الفائدة المذكورة حرام؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرط المذكور في العقد وهو دفع فائدة ربوية عند التأخر في السداد عن الموعد المحدد يعد من ربا الجاهلية الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 30843، فتراجع. وأما مسألة اشتراك شخصين أو أكثر في شركة واحدة بمال والآخر بعرض كعقار ونحوه، فهذه الشركة محل خلاف عند أهل العلم ومن أجازها اشترط أن تجعل قيمة العرض وقت العقد رأس مال. يعني أن يقوم العرض وقت العقد. ويجعل من ضمن رأس مال الشركة. وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 15291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(12/1811)
المقترض بالربا موكل له
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل حرفيا في صناعة تحف خشب الزيتون وأدير معملا، المحل الذي أعمل به أكتريه من مالكه والكراء مرتفع نسبيا، ثمة فرصة لشراء معمل جاهز البناء لكني لا أملك المال الكافي لشرائه، هناك إمكانية أخذ قرض من البنك بفائض وأسدد بمبلغ شهريا يساوي أو أقل من ثمن الكراء، فهل يجوز لي ذلك؟
وجزاكم الله عني كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم عليك الاقتراض بفائدة من أجل شراء هذا المعمل لأن الاقتراض بفائدة ربا، والربا من كبائر الذنوب ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، يعني في الإثم. ولا يخفى أن المقترض بالربا موكل له.
وعليه؛ فالواجب عليك الانصراف عن هذه الفكرة تماما، واعلم أن الله تعالى يبارك في القليل الحلال ويمحق الكثير الحرام، وراجع الجواب رقم: 54709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1426(12/1812)
الدخول في عقد ربوي بنية عدم دفع الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الدخول في عقد ربوي من أجل المتاجرة ومن ثم بيع الصفقة بسعر أعلى قبل دفع الربا؟ المتاجرة ستكون في شرائي لمنزل قيد الإعمار عن طريق بنك ربوي على أن لا أدفع شيئا من ثمن المنزل حتى يوم الاستلام للمنزل الجديد وقبل أن أستلم المنزل أقوم بتجهيز مشتر للمنزل حيث أبيع المنزل بنفس اليوم مع زيادة في الربح مع العلم أن الملكية ستنتقل إلي ولو لساعات أو يوم واحد. هذه الحالة تعتمد على وجود طلب شديد لشراء المنازل في هذا البلد غير الإسلامي الذي أعيش فيه حيث الأسعار في ازدياد دائم والطلب على شراء العقارات متزايد مما يجعل البيع شبه مؤكد مع زيادة في الربح مع العلم أنه لا توجد بنوك إسلامية لتمويل مثل هذه الصفقات في هذا البلد، نظرتي للموضوع تعتمد على أن العقد ربوي ولكن تنفيذه حلال حيث إن الربا لن يدفع بل سيتم بيع المنزل مباشرة بعد استكمال إعماره. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول في عقد ربوي لا يجوز ابتداء ولو كان في نية الداخل فيه أن لا يدفع الربا لما في ذلك من الإقرار بالربا ومباشرة عقوده. جاء في مطالب أولي النهى: فرع تعاطي عقود فاسدة: يحرم على كل مكلف تعاطي عقود فاسدة إذا كان عالما بفسادها ولم يقلد من يرى صحتها فإن قلد جاز.ا. هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(12/1813)
سوء الجيران لا يسوغ شراء بيت بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أريد أن أطرح على حضرتكم سؤالا يتعلّق بالقرض السكني مع العلم أنّ فيه فائضا.
فالموضوع أنّي شاب متزوج ولي أبناء ولي مسكن أسكن فيه حاليّا وهو ملك
لي لكن المشكلة أنّ لي جيرانا مرضى بالأعصاب ينامون في النهار وفي الليل نسمع
منهم كلاما غير أخلاقي وضجيجا مستمرا فأصبحت لا أقدر على العيش في هذا المكان
خوفا على تربية الأبناء الذين يسمعون الكلام السيئ ولا أجد راحتي في النوم
فهل أستطيع بيع مسكني مع أن ثمنه رخيص ويجب علي الاقتراض من البنك لأشتري
مسكنا؟ وهل بيع مسكني فيه غش أو لا يجوز بيعه؟
وهل ترون حضرتكم أن هناك ضرورة للقرض من البنك مع الفائض الربوي؟
وفي انتظار ردّكم أسأل الله أن يوفّقكم
الرجاء أن تجيبوني على العنوان الالكتروني
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من أكبر المحرمات، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة شرعية لا تندفع بدون ذلك، وليس ما ذكرت من الضرورة الشرعية، فيمكنك تربية أولادك في هذا المسكن تربية إسلامية مع تحذيرهم من تلك الألفاظ التي يسمعونها، والاجتهاد في دعوة الجيران ونصحهم لعل الله يهديهم على يديك، وإن لم يستجيبوا فلك إن أمكنك ذلك أن ترفع أمرهم إلى من يزجرهم عن فعل ما يضر بك.
كما يمكنك بيع هذا البيت وشراء مثله بنفس الثمن في مكان آخر أو بيعه واستئجار غيره وتوظيف ثمنه في مشروع يعود عليك بالنفع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون البيع دون غش أو تدليس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. فيلزمك أن تخبر المشتري بحال أولئك الجيران، وقد نص على ذلك أهل العلم. قال العدوي في الشرح الكبير: من اكترى أو اشترى دارا لها جار سوء فعيب ترد به ومالك دار يضر فسقه بجاره يزجر ويعاقب، فإن انتهى وإلا أخرج وبيعت عليه أو أجرت.
وقال صاحب دقائق أولي النهى: قال شيخ تقي الدين: والجار السوء عيب فإذا كان الجار السوء عيبا لزم تبيينه كسائر العيوب وكان كتم ذلك غشا.
ونسأل الله أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه وأن يصلح جيرانك إنه ولي ذلك والقادر عليه، وراجع الفتوى رقم: 22567 والفتوى رقم: 6689 والفتوى رقم: 30807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(12/1814)
الزيادة على الدين مقابل الزمن ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[في التجارة.إعطاء مهلة بالدفع لشركة أخرى في بلد آخر عن ثمن البضائع بعد وصولها بفترة كتسهيل منها ولكن عن طريق اعتماد بنكي أي بكفالة البنك مقابل عمولة أو بالأصح فائدة للبنك عن كل 3 أشهر تضاعف لو المهلة فوق 3 أشهر إلى 6 أشهر. هل أصبحت هذه العملية حراما وربا؟
أفتوني بأسرع وقت يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن الشركة تؤخر عنك تسديد الثمن مقابل احتساب فائدة عليك أو أن البنك يقوم بتسديد الثمن عنك ثم يؤخر المطالبة به مقابل فائدة فذلك كله ربا لا يجوز، لأن هذا الثمن دين عليك، وكل زيادة على الدين مقابل الزمن ربا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذالزيادة على ذلك ربا، وراجع الفتوى رقم: 4546.
وإذا كنت تقصد أن البنك يكفلك في تسديد الثمن مقابل مبلغ يزيد بزيادة الزمن فلا يجوز ذلك أيضا سواء زاد المبلغ بزيادة الزمن أو لا وراجع الفتوى رقم: 57099.
وإذا كنت تقصد شيئا آخر فبينه ليتسنى لنا الجواب عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(12/1815)
القرض عن طريق الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هوماحكم القرض عن طريق الشراء أي أنه تقوم الدولة بشراء مسكن لك مقابل مبلغ من المال كقرض ومعه فائدة تقدر 2%من إجمال المبلغ ... أي تقوم بشراء المسكن ويتم تقسيط المبلغ لك على سنوات حتى يسترجع..مع العلم أنهم لايعطونك المبلغ في يدك بل تختار أنت المنزل المناسب ومن ثم يتم تقدير الثمن من قبل لجنة مختصة لذلك ويتم دفع المبلغ إلى صاحب المنزل الأصلي ويبقى المنزل باسم الدولة..أي مرهون لها إلى أن يتم تسديد المبلغ بالكامل لها..وهل هناك شيء إذا كان المنزل المختار لأحد أفراد العائلة مثلا الوالد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدولة تقوم فعلاً بشراء المنزل من مالكه سواء كان المالك هو أبا الأمر بالشراء أو أخاه أو أي شخص آخر، ثم تبيعه على الشخص بزيادة على ثمنه الحال، ويقوم الشخص بتقسيط الثمن فهذا لا مانع منه، ولا مانع في هذه الحالة أن يبقى البيت مرهوناً لدى الدولة إلى حين اكتمال الثمن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 10348، لكن الذي يظهر من السؤال أن المسألة ليست بيعاً وشراء بين الدولة والمنتفع وإنما حقيقتها أنها قرض بفائدة وهذا القرض لا يتم تسليمه إلى المقترض مباشرة ولكن يدفع إلى صاحب المنزل (البائع) ثم يقوم المقترض بتسديد القرض بزيادة، ولاشك أن هذا لا يجوز، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 51129. والفتوى رقم: 24962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(12/1816)
غلاء الإيجارات لا يسوغ الاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[في المغرب لا توجد بنوك إسلامية وعليه إذا أراد شخص أن يشتري بيتا ليسكنه فهو يلجأ إلي البنوك الأخرى التي تقرض بالفائدة مع العلم أن كلفة تأجير المنازل مرتفعة جدا وبعد مرور السنين يجد الشخص نفسه قد أنفق مالا كثيرا دون الحصول علي أي شيء. المرجو منكم المشورة والحلول الممكنة دون إحالتي على الفتاوى الماضية لأنني قد اطلعت عليها ولم أجد جوابا ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة ربوية، وذلك لأن الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد ورد التحذير الشديد والتهديد العظيم لمن يتعامل بالربا، ووصف بأنه محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 287-279} . ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
أما ما ذكرته من عدم وجود بنوك إسلامية وغلاء الإيجارات فهذا كله ليس مسوغا للإقدام على هذه الكبيرة الخطيرة، إلا إذا بلغ الأمر حد الضرورة، والضرورة في مثل هذه المسألة غالبا غير واردة، وذلك لأن الضرورة عند الفقهاء أن يبلغ الإنسان حدا إن لم يرتكب المحظور هلك أو قارب الهلاك.
فليتق الله من يفكر في ذلك وليصبر فإن الله تعالى جاعل لمن اتقاه فرجا. قال الله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(12/1817)
الربا من أسباب محق المال
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لكم أعزكم الله، توفي والدي منذ عشرة أعوام وتركني وأختا لي وأمنا (الأم) وليس لنا إخوة ذكور وترك لنا مبلغاً من المال قدره سبعة وعشرون ألف جنيه مصري هذا كل ما نمتلكه، وكان عند وفاته ما يقرب من واحد وعشرين ألف جنيه، ولما كنا إناثاً لا خبرة لنا بالحياة خشينا أن ندفعهم لمن يتاجر بهم فيضيع مالنا في ظل خراب الذمم، ولنا خصوصية أن هذا كل ما نمتلكه وسنستعين به بعد الله في تجهيز عرسنا إن أمر الله، ولا يخفى ما تحتاجه العروس الآن من متطلبات، غاية الأمر أننا لم ندفعهم لأحد خوفاً على مستقبلنا فقمنا بوضعهم في البنك لنستفيد من ربحهم في المعيشة فصاروا الآن ما يقرب من سبعة وعشرين ألف جنيه، والسؤال هو: نحن لم نخرج لهم زكاة لأني قد قرأت في موقع على ما أذكر والله أعلم أن حالتنا هذه من الضرورات التي تبيح المحظورات وأنه يجوز لنا أكل فوائد البنوك مع تحريمها لغيرنا ويجوز لنا ألا نخرج الزكاة لأنا خاصة لو أخرجناها لنفذ مالنا وأكرر لفضيلتكم لا يوجد من نأتمنه على أن يتاجر بها، فما رأيكم خاصة وأنني وأختي قد تجاوزنا الحادية والعشرين من العمر، وأنا الآن أعمل مدرسة راتبي ما يقرب من مائة وخمسين جنيها كل شهر، آسفة على الإطالة وأتمنى أن تدرسوا حالتنا جيداً وأن يكون الرد وافياً شافياً من كل شبهة؟ وجزيتم خيراً، وشكر الله لكم صبركم على قراءة سؤالي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استخدام المال في المعاملات الربوية من أسباب محق المال، وإخراج الزكاة من المال من أسباب نمائه وزيادته، وهي التي يعبر عنها القرآن أحياناً بالصدقة، قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم {التوبة:103} ، كما قال الله تعالى: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم.
وعليه فإنا ننصح بسحب المال من البنك الربوي والتوبة الصادقة من إيداعه فيه لأنه محرم شرعاً، وبإخراج زكاة السنوات الماضية والتخلص من الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين.
ولا تقنطوا من إمكانية استثمار المال بطريقة مشروعة فيمكن إيداعه في بنك إسلامي أو إحدى الشركات الإسلامية، كما يمكن أن تشتريا به ذهبا ومجوهرات وتشرفان على بيعها، وللمزيد في الموضوع نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9537، 6407، 14985، 38847، 56975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(12/1818)
القرض الإنتاجي ذو الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن أقترض من الدولة قرضا إنتاجيا بالفائدة أي بالربا وهذا بأن تأخذ لك الدولة مصنعا مثلا وتجهزه بمبلغ مثلا80 ألفا وتقول لك ادفع لي 100 ألف هذا على سبيل المثال.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقروض الربوية من العقود المحرمة التي لا يجوز الإقدام عليها، ولكن راجع لزاماً الفتوى رقم: 17974، لمعرفة الفرق بين بيع البنك بالمرابحة والقرض الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/1819)
شراء بيت بقرض بنكي بفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أسكن حاليا في استراليا وأرغب في شراء بيت عن طريق أخذ قرض من البنك فهل يجوز ذلك شرعا؟ وأنتم تعلمون أن البنك يأخذ فوائد ويقال إن الشيخ ابن عثيمين أفتى بجواز ذلك.
أرجو مساعدتكم ...
والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز الاقتراض بالربا مهما كان السبب الداعي إلى ذلك، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278} .
لكن النصوص وقواعد الشريعة وأصولها دلت على أنه يجوز للمسلم فعل المحرم عند الاضطرار إليه، ومن ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
وقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.
والضرورة تقدر بقدرها، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} .
ومعلوم أن المسكن الذي يأوي إليه المرء من ضروراته المؤكدة، فمن لم يجد مالاً ليشتري به مسكناً، وكان لا يقدر على الاستئجار نظراً لقلة ما يحصل عليه من أجر مقابل عمله جاز له أن يشتري بيتاً بقرض ربوي إن لم يجد قرضاً حسناً.
وقد بينا هذا مستوفيا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1986، 50520، 49918.
أما عن فتوى الشيخ بن اعثيمين رحمه الله فلم يتيسر لنا أن نطلع عليها، إلا أن منهج الشيخ في الفتوى يدل على ما ذكرناه هنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/1820)
الاقتراض بالفائدة لإصلاح المنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من اقترض من البنك بالفائدة من أجل إصلاح منزله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الاجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 28210.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1426(12/1821)
سداد الأب القرض الربوي عن ابنه العاجز عن السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني اقترض من مصرف ربوي بفائدة وهو الآن عاجز عن تسديد الدين فهل يجوز شرعا أن أقوم بتسديد ذلك الدين؟ وإن كان كذلك فهل أقوم بتسديد الدين بما في ذلك الفائدة أم أصل الدين فقط؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ابنك ارتكب إثماً عظيماً بأخذه القرض الربوي، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، ومع أن الاقتراض بفائدة محرم شرعاً إلا أن المقترض يلزمه سداد أصل الدين فقط، ولا يجوز له سداد الفوائد إلا إذا لم يجد من ذلك بداً فيسددها مع أصل الدين.
وعليه، فإذا عجز هذا الولد عن السداد فلا مانع شرعاً أن يقوم والده أو غيره بسداد دينه إذا علم منه صدق التوبة والندم على فعله، فإنه إذا جاز أن يعطى الغارم في معصية من الزكاة إذا تاب فأولى أن يجوز في غير الزكاة.
وراجع الفتوى رقم: 26812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(12/1822)
الإقامة مع الوالد في بيت اشتراه بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[المنزل الذي كنا نكتريه من الشركة التي يعمل فيها والدي, اشتراه والدي بقرض ربوي من البنك ,ولحد الآن مازال أبي يسدد الأقساط ,فهل يجوز لي أن أبقى معه في نفس المنزل علما بأني لا أدري أين أذهب ,ولازلت أدرس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إقامتك مع والدك في هذا البيت، ولا يجب عليك الرحيل منه أو البحث عن غيره لما قد بيناه من حكم مثل هذا القرض الربوي وحكم البيت المشترى به، وذلك في الفتويين رقم: 24426 ورقم: 14004.
والواجب على أبيك الآن هو التوبة إلى الله تعالى من هذا القرض، ولا يتم ذلك له إلا بالندم على فعله والعزم على عدم العودة لمثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(12/1823)
إعطاء الزوجة الفوائد الربوية لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعطيني الفوائد البنكية من حسابها الخاص علما أن الفوائد قديمة قبل أن نتزوج فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال لابد من العلم أنه لا يجوز لزوجتك أن تضع مالها في بنك ربوي فضلاً عن أن تأخذ على ذلك فوائد ربوية، فيجب عليها أن تتوب إلى الله وتسحب أموالها من البنك الربوي فوراً، وما تحصلت عليه من فوائد فيجب عليها أن تتخلص منها بصرفها في وجوه الخير، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 31924، 1220، 23105.
وتخلص المرأة من الفوائد الربوية بصرفها على زوجها راجع إلى حال الزوج، فإذا كان من الفقراء فذلك جائز لأنه في معنى صرف الزكاة على الزوج الفقير وهو جائز على مذهب جمهور الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 25858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(12/1824)
هل يسدد الدين من الفوائد الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[نظام المرتبات في الشركة التي أعمل بها هو أن يتم قبض المرتب من البنك بكارت خاص، ويوجد مبلغ أدين به لأحد الأصدقاء ووجدت مصادفة أنه لو تركت مرتبي في البنك فإنه يزداد بنسبة معينة، فهل أستطيع تسديد الدين من هذه النقود أم أفصل بين النقود الأصلية والزيادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية لما في ذلك من التعاون معها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
وقد استثنى العلماء من ذلك إيداع الأموال في البنوك الربوية حيث تعين ذلك وسيلة يحفظها من الضياع أو التلف، على أن يتم وضعها في الحساب الجاري وتسحب فور وجود مكان آمن يمكن أن تحفظ فيه.
أما عن الفوائد الحاصلة من إيداع الأموال في البنوك الربوية فلا يحل لصاحب المال الانتفاع بها، ولا يجوز له تملكها بل الواجب عليه إنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، كما بيناه في الفتوى رقم: 26851، والفتوى رقم: 27388.
وبناء على ذلك فلا يجوز لك استخدام الفوائد المترتبة على إيداع مالك في البنك الربوي في سداد دينك أو بعضه، والواجب عليك هو تحويل الراتب إلى بنك إسلامي أو استلامه من جهة العمل مباشرة إن استطعت كما يجب عليك التخلص من الفوائد المترتبة على ذلك بإنفاقها في وجوه الخير وسبل البر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(12/1825)
الزيادة الثابتة على القرض ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم اقتراض مبلغ من المال من بنك إذا كان المصرف يعطيك المبلغ ثم يطلب منك رد هذا المبلغ بنسبة ربح ثابته أي بمعني يعطيني مثلا 10000 دينار ثم يريد مني ردها بقيمة 10200 دينار دون زيادة مع طول المدة أي 200 دينار هذه لا تزيد مع التأخر في السداد وحجة البنك أن هذا المبلغ رسوم خدمة مصرفية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض المذكور حرام، لأنه ربا فكل قرض يشترط المقرض له أن يُردّ بزيادة يعتبر ربا، ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة المشترطة ثابتة أو متغيرة بتغير مدة السداد، وراجع الفتوى رقم: 34272.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1425(12/1826)
إيكال الربا ملعون فاعله
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في إكمال دراستي العليا مع العلم أنه ينقصني بعض المال القليل ولله الحمد فهل يجوز أخذ سلفه من البنك لإكمال دراستي العليا مع العلم لايوجد بنوك إسلامية في ليبيا كلها ربوية، مع العلم أنا لدي سيارة إن بعتها تم المبلغ المطلوب ولكن أبقى من غير سيارة؟
جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا من كبائر الذنوب والفواحش، لا يحل لمسلم تعاطيه أكلأ وإيكالاً وكتابة وشهادة. لما صح في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وأخذك سلفة من البنك يعد إيكالاً للربا، وقد علمت حكمه وأنه حرام ملعون فاعله، وما كان كذلك لا يباح إلا في حالة الضرورة. وحد الضرورة أنه يبلغ الشخص حداً إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب على الهلاك، ولا ريب أن هذا الحد لا يصدق عليك. فالواجب عليك صرف النظر تماماً عن فكرة الاقتراض بالفائدة الربوية، ولك في الوسائل الحلال المتاحة بديلاً، كأن تبيع سيارتك، أو تقترض قرضاً مباحاً أو غير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(12/1827)
دفع مبلغ نظير تمديد الأجل ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء عدد من الأسهم بنظام الآجل لمدة 3 أشهر وقمت بدفع 10 في المائة من قيمة الصفقة الإجمالية بالإضافة إلى نسبة 2.5 في المائة نظير التأجيل، ومع اقتراب انتهاء فترة الأشهر الثلاثة يجب علي بيع تلك الأسهم للسداد غير أني لو قمت ببيع الأسهم فسيعرضني ذلك لخسارة 50 في المائة من رأس المال بسبب انخفاض قيمة السهم. السؤال هل الشراء بنظام الآجل بالطريقة أعلاه جائز شرعا؟ وهل أستطيع تمديد العقد لمدة مماثلة مقابل دفع 10 في المائة من القيمة المتبقية بالإضافة إلى 2.5 في المائة أخرى نظير التمديد؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الأسهم إذا كانت حلالا في ذاتها جائز بالتقسيط أو بالنقد، لكن بشرط أن لا يوجد في عقد البيع شرط محرم كهذا الشرط المذكور في السؤال، وهو دفع مبلغ نظير تمديد الأجل.
ولا يختلف هذا الشرط عن الشرط الذي كان يشترطه المرابون من أهل الجاهلية الأولى، فإن الواحد منهم كان يقول للمدين إذا حل أجل دينه أتقضي أم تربي؟ فإذا قضى أخذ، وإلا، زاده في حقه وأخر ثمنه والأجل، ولا ريب أن القرآن نزل بتحريم هذه المعاملة، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة: 278} .
وعليه، فإنه لا يجوز لك شراء الأسهم مع وجود هذا الشرط، ولا يجوز لك تمديد العقد بهذا الشرط، والواجب عليك التخلص من العقد الباطل ببيع هذه الأسهم ولو خسرت فيها، فإن خسارة الدنيا دون خسارة الدين، مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعاملة والعزم على عدم العودة إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(12/1828)
اقتران الرهن بالاقتراض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن آخذ قرضاً من البنك بمبلغ 40000دولار لشراء منزل سوف يرهن للبنك وأسدد أقساط شهرية 300دولار لمدة عشرين سنة فيصبح ما سوف أسدده تقريبا 65000دولار فهل هذا ربا؟؟ علما بأن البنك سوف تكون مرهونة له الشقة والمبالغ الشهرية محددة بالاتفاق المسبق. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرء أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا لا لشراء مسكن ولا لغيره إلا إذا اضطر إلى ذلك، وقد بينا حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا في الفتوى رقم: 43263. ولا فرق في حرمة الاقتراض بالربا بين رهن البيت أو عدم رهنه إذ الرهن مشروع بأصله، وهو من توثيق الديون بالأعيان حفظاً للحقوق وضماناً لها، لكنه اقترن هنا بفعل محرم وهو الاقتراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(12/1829)
القروض ذات الفائدة الممنوحة من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[الدولة تمنح قروضاً للشباب لإقامة مشاريع صناعية كالتالي معفية من الضرائب والرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات سعر الصرف الأجنبي لها نصف السعر الحالي تسدد على أقساط لمدة 5 سنوات مقابل مصروفات 5% تدفع للمصرف القائم بالتنفيذ، علما بأن المصرف مملوك للدولة بالكامل ووظيفته هي منح القروض الصناعية الممنوحة من قبل الدولة فقط.. في حالة التمويل بهذه الطريقة فإنك تحصل على الآلات بنصف ثمنها مقارنة بأي طريقة تمويل أخرى حتى بعد دفع 5% بالإضافة لقيمة القرض، وذلك بسبب السعر التفضيلي للصرف الأجنبي، فهل يجوز التمويل بهذه الطريقة، علماً بأنه لا يوجد في ليبيا بديل آخر وأن الشباب يعاني من مشكلة البطالة ونحن أربع شباب أصغرنا يبلغ 25 سنة لا نملك عملا يلبي احتياجاتنا الشخصية، وهذا حال كثير من الشباب؟ وفقنا الله وإياكم لمن يحب ويرضى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذا القرض أياً كان المقرض وأياً كانت نسبة الفائدة أنه قرض بفائدة، ولا شك أن القرض بفائدة ربا محرم، لا يجوز إلا في حالة الإضطرار، وراجع في جواب سؤال مشابه لهذا السؤال الفتوى رقم: 56893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(12/1830)
الاقتراض بغير فائدة من بنك ربوي وكيف يمحق الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختي يعمل في بنك ربوي ولا أعلم طبيعة عمله في البنك على وجه الخصوص.. وعندما أراد الزواج من أختي اقترض مبلغا من البنك الذي يعمل به.. سؤالي هو: ما حكم هذا القرض إن كان بفوائد، وما حكمه إن كان بغير فوائد على اعتبار أنه يعمل في نفس البنك لذا يحق له الاقتراض بدون فوائد وفي الأصل هو بنك ربوي.. ما حكم القرض في الحالتين.. وسبحان الله دائما أرى أمور أختي وزوجها ميسرة ورزقهم وفير.. وكلامي هذا بدون حسد وإنما للعلم فقط.. كيف يتوافق هذا مع قول الله تعالى بأن الله يمحق الربا.. وأنا أرى كل يوم أحوالهم تتحسن عن اليوم الذي قبله.. أمي تقول بأن قلوبهم طيبة ونيتهم صافية لذلك الله يبارك لهم.. ما تفسير ذلك أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنوك الربوية غير جائز، ويجب على من تورط في العمل بها الاستقالة فوراً، وقد سبق بيان ذلك في أكثر من فتوى منها الفتوى رقم: 1009، والفتوى رقم: 1725.
وأما الاقتراض من البنك الربوي بدون فائدة فجائز في نفسه، إلا أن الأولى مقاطعة هذه البنوك وترك التعامل معها إن أمكن أن يتعامل مع غيرها من البنوك الإسلامية، لما في التعامل مع البنوك الربوية من إقرار وتشجيع لها.
وأما الاستشكال الذي بدا للأخت السائلة فنقول في جوابه: اعلمي أن الله تعالى يمحق الربا كما قال جل وعلا: يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة: 276} ، والمحق قيل: هو الهلاك والاستئصال. وقيل: هو ذهاب البركة. وهذا واضح مشاهد لكثير من المرابين. وقد يتأخر هذا الوعيد عن بعضهم، بل قد يموت ولم يمحق ماله، فيمحق من بين يدي ورثته، فالمقصود أن لا يُغتر بحسن حال بعض المرابين؛ لأن عاقبة أموالهم إلى المحق إلا أن يشاء الله.
يقول ابن حجر الهيتمي: (يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا) أي معاملة لفاعليه بنقيض قصدهم، فإنهم آثروه تحصيلاً للزيادة غير ملتفتين إلى أن ذلك يغضب الله تعالى، فمحق تلك الزيادة بل والمال من أصله حتى صير عاقبتهم إلى الفقر المدقع، كما هو مشاهد في أكثر من يتعاطاه. وبفرض أنه مات على غيره يمحقه الله من أيدي ورثته.. ومن المحق أيضا ما يترتب عليه من الذم والبغض وسقوط العدالة وزوال الأمانة وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ... وأيضاً فمن اشتهر أنه جمع مالاً من ربا تتوجه إليه المحن الكثيرة ... هذا كله محق الدنيا، وأما محق الآخرة ... فإنه يموت ويترك ماله كله وعليه عقوبته وتبعته والعذاب الأليم بسببه. انتهى.
فعلم من هذا أن المحق معنى كبير يشمل الدنيا والآخرة وله صور، وقد يمهل الله المرابي فلا يعاجله بالعقوبة لحكمه يعلمها الله تعالى، كما يمهل الظالم ثم إذا أخذه لم يفلته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(12/1831)
ظاهره القرض وباطنه البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أرجو أن تنظروا في سؤالي هذا وبارك الله فيكم
أنا أسكن في روسيا، وعندي بيت خارج المدينة وكنت عرضته على البيع منذ فترة ولم أستطع أن أبيعه إلى اليوم، وأنا في حاجة ماسة إلى بيعه.. وقد عرض علي أن أتعامل مع بنك لبيعه. ولكن بطريقة أن آخذ قرضا من البنك.. ويتم وضع المبنى كرهن لرد المبلغ.. وطبعا لن أدفع إلى البنك المبلغ المطلوب منى تسديده شهريا.. وبذلك يأخذ البنك البيت ويبيعه بطريقته.. علما أن المبلغ الذي سيؤخذ هو سعر البيت الحقيقي، والبنك يمكنه أن يبيعه ولا يخسرفيه.. فهل هذه العملية يمكن القيام بها..؟ وهل يوجد فيها تدليس أم أن المبلغ المأخوذ هو قيمة المبنى ولا حرج فيه..؟ نرجو التوضيح بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لعدة وجوه:
الأول: أن هذا القرض الذي سوف تأخذه من البنك هو قرض ربوي بفائدة، وعند تأخرك عن السداد سوف يحتسب عليك البنك أيضاً فائدة ربوية أخرى، إلى أن يتمكن من بيع البيت، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278} .
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
الثاني: أن الواجب تجاه البنوك الربوية هو الإنكار عليها، وأقل ذلك هو هجرها لا التعامل معها.
الثالث: أن هذا العمل فيه غش وتدليس، لأن ظاهره القرض وباطنه البيع.
والذي ننصحك به هو أن تتقي الله، وتسلك لبيع هذا البيت الطرق المباحة، مثل الإعلان في الصحف عن رغبتك في بيعه، أو عرضه بالمزاد أو التخفيض في ثمنه أو نحو ذلك، وتذكر قوله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(12/1832)
الفقير المدين هل يقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أواجه مشاكل مادية صعبة حيث إني أبلغ من العمر 60 عاماً وأخي حالته المادية صعبة ولا يستطيع مساعدتي وأخواتي ساعدوني بمبالغ طائلة وهم يريدون مني مالاً فأنا مديونة لهم بالكثير (مديونة لأزواجهن) وأنا لا أعمل بسبب كبر السن ولعدم قدرتي على العمل لأن أمي مقعدة فإني أتولى أمرها بخدمتها حيث إني غير متزوجة وأسكن أنا وأمي في بيت إيجار (ليس ملكنا) فندفع الكهرباء والماء والإيجار من شيخوخة والدتي ولا يكفي هذا المال ولا أحد يقدر دائماً على مساعدتي، فهل الربا حلال بالنسبة لي أو أن الله يتيح لي الربا للضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيعين توفير ضرورات الحياة الأساسية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ونحو ذلك إلا بالاقتراض بالربا، فيجوز لك ذلك، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} .
أما إذا كنت قادرة على توفير ضرورات الحياة، ولكنك تريدين الاقتراض بالربا لقضاء دينك، فهذا لا يجوز، لأن المدين المعسر لا يجب عليه الاقتراض من أجل قضاء الدين، وإنما يجب على الدائن إنظاره إذا ثبت عسره، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} ، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 21048.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/1833)
حكم الاقتراض بالربا تفاديا لدخول السجن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الاقتراض من البنوك بغرض تسديد دين كان سيؤدي عدم سداده إلى السجن حلال أم حرام مع العلم أنى أحاول أن أجمع المبلغ وأسده مرة واحدة للبنوك لتفادي الفوائد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 48727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(12/1834)
حكم أخذ الفوائد مقابل انخفاض العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في الأصل من سوريا وفي بلادنا قامت الدولة بهدم المنزل الذي نقيم فيه في سنة 1986 وأعطتنا الدولة في مقابل المنزل شقة وكذلك قررت صرف مبلغ من المال كتكملة لقيمة هذا المنزل، المبلغ الذي تم إعطاؤه من قبل الحكومة تم تقسيمه على دفعات وذلك حسب السيولة التي تتوفر لدائرة البلدية في المدينة التي نقيم فيها، وبناء عليه تم تقييم المنزل وتوزيع المبالغ على أصحاب الدار وحيث أن أصحاب الدار قد توفاهم الله فقد ورثنا عنهم البيت والمبالغ التي قررتها الحكومة، بعد مرور فترة من الزمن سددت الحكومة كامل المبلغ المستحق عليها من قيمة المنزل غير أنها سمحت لنا بالتقدم بطلب صرف الفوائد التي ترتبت على هذه المبالغ التي تم صرفها من قبل الحكومة حيث أنها صرفت على دفعات وعلى مدى عدة سنوات، سؤالي هو:
أحد خريجي كليات الشريعة من سوريا وهو من أقربائنا (ولكونه يصف الحكومة بأنها تنهب خيرات البلاد كلها ولا تبقي للأفراد إلا النزر اليسير) فإنه يفتي بأن المبلغ الذي صرف لنا (فوائد التأخير في السداد) هو عبارة عن فرق العملة حيث أنه تم تقييم المنزل في حينها بمبلغ والعملة السورية الآن نقصت قيمتها بشكل كبير مما يعني أن المبلغ الذي صرف من قبل الدولة حسب التقييم القديم هو مبلغ جائر لذا فإنه يحق لنا اعتبار هذا المبلغ هو فرق صرف للعملة. أفيدونا جزاكم الله خيرا علما بأنني تحفظت على أخذ المبلغ حيث أنني أعتبره فوائد غير أن إخوتي يثقون برأي ذلك الرجل ويعتبرون أن المبلغ حلال، أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انخفاض العملة ومماطلة الدولة في تسديد دينكم لا يسوغ أخذ الفوائد الربوية عوضاً عن الانخفاض والتأخير، لأن الفوائد الربوية مال محرم لا يجوز تملكه، ويجب صرفه في مصالح المسلمين العامة ومنها الفقراء والمساكين، وإذا كنتم محتاجين فقراء فلا بأس أن تأخذوا من هذه الفوائد بقدر حاجتكم، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم 18727
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(12/1835)
الضريبة المشروطة للحصول على القرض
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار شديد إحدى شروط الحصول على القرض المصرفي هو دفع ضريبة بمقدار 10 % إنما تدفع لمصلحة الضرائب وتستلم إيصالا بالمبلغ وتضعه ضمن الأوراق المطلوبة للقرض ثم تذهب للمصرف للحصول على القرض فتأخذ المبلغ مثلا أخذت من المصرف 27 ألفا تردها 27 ألفا دون زيادة لأن الزيادة أخذت بواسطة الضريبة المسبقة فهل هذا يعتبر تلاعبا أو غشا أو شبهة أم هي طريقة سليمة لتجنب الحرام والربا علما بأن مبلغ الضريبة سيعود في النهاية إلى نفس المصدر بطريقة أو أخرى؟
نرجو منكم الإيضاح كما نرجو منكم توضيح مصدر الفتوى ومكان صدورها ذلك للمصداقية وأهمية الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ هذا القرض، لأنه في الحقيقة قرض بفائدة مقابل الزمن، وهذا هو عين الربا (ربا النسيئة) فقد ذكرت بنفسك أن نسبة الـ 10 تعود في النهاية إلى الجهة المقرضة، ولا فرق بين حصولها على الزيادة من المقترض مباشرة أو عن طريق واسطة بينهما.
هذا، ومن المعلوم أنه لا يوجد بنك تجاري (ربوي) يقرض أحدا بلا فائدة ربوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(12/1836)
التعاقد المتضمن الإقرار بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[فأنا في أمس الحاجة إلى شراء سيارة، ولكني لا أملك سعرها بالكامل ففكرت أن اشتريها بالقسط إلا أنني وجدت معظم معارض السيارات التي تبيع بالتقسيط تتعامل مع البنوك الربوية وبالتالي فأنا إذا اشتريت منهم فسيكون التقسيط عن طريق هذه البنوك وبالتالي ستفرض هذه البنوك فائدة في حالة التأخير عن السداد ... ولا أعرف ماذا أفعل مع العلم بأني في أمس الحاجة لهذه السيارة، ومع العلم أيضاً بأنني أنوي على عدم التأخير نهائياً في السداد، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراءك السيارة بهذه الطريقة وبهذا الشرط يجعلك تقبل الربا وتقر به، وأي تعاقد يتضمن الإقرار بالربا ولو كان العميل سيسدد المبلغ دون تأخير لا يجوز، كما أن الدخول في هذا العقد يجعل العميل عرضة للوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في المدة المتفق عليها، ومما تقدم يعلم أن الإقدام على الدخول في مثل هذا العقد غير جائز.
وإذا كنت في حاجة ماسة إلى السيارة فابحث عن بدائل أخرى لا يلزمك من خلالها فعل المحرم، واعلم أن من ترك شيئا ًلله عوضه الله خيراً منه، وتذكر قول الله جل وعلا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(12/1837)
حكم الدلالة على القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أشتغل في مكتب استشارات قانونية وسمسرة عقارية، ومشكلتي أننا نساعد الناس على أخذ القروض الخاصة بشراء العقار وكذلك عمولتنا تكون نسبة محددة من ثمن العقار وللإشارة فجميع القروض ربوية، ونحن بأوروبا فهل ما أكسب من هذا المكتب حرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسرة عمل جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 26122.
ولكن المحذور في ما ذكر هو الدلالة، والإشارة بأخذ القروض، وهذا ما لا يجوز للمسلم عمله، لأنه إعانة على الإثم، وقد حرم الله تعالى ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، والربا من كبائر الإثم والعدوان.
فالواجب عليك الكف عن نصح الناس بالاقتراض الربوي، واستغفر لذنبك، أما كسب هذا المكتب فهو جائز إن كان الكسب من السمسرة الحلال، إما إن كان من الإعانة الفعلية على الربا، كإبرام عقوده أو الشهادة عليه ونحو ذلك فهو كسب خبيث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(12/1838)
المال المكتسب من بيع بيت مشترى بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى فضيلة المشايخ الفضلاء حفظهم الله وسدد خطاهم أنا رجل أعيش في هولندا وقد اشتريت منذ قرابة أثنى عشرة (12) سنة منزلاً وعن طريق البنك أسدد أقساطه شهرياً والآن قمت ببيع هذا المنزل ولكن طبعاً الثمن مختلف فقد زاد ثمن البيوت وبعد البيع أخذ البنك ما له وبقي المال الذي دفعته منذ تلك السنوات عن طريق الأقساط الشهرية ومعه نسبة الربح المكتسب عن البيع والسؤال هو هل هذا المال المكتسب (الربح) حلال أم لا، ومأذون لي فيه شرعاً، رجائي من مشايخي الفضلاء عدم إحالتي على أجوبة سابقة فهذا يسبب لي سوء فهم وإجابتي مباشرة على سؤالي والله من وراء القصد، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان، والله هو المسؤول أن يوفقكم لكل خير ومشكورين ومأجورون بإذن الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء البيت بقرض ربوي لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تحدد لكل إنسان بحسبه وضابطها بالنسبة لشراء البيت ألا يجد مسكناً يسكنه، وذلك بعجزه عن الشراء أو الاستئجار، ففي هذه الحالة يجوز له سد هذه الضرورة بالقرض الربوي ما لم يجد سبيلاً مباحاً لسدها، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 345.
فإذا حصل شراء البيت بالقرض لغير ضرورة أثم المقترض، ووجبت عليه التوبة إلى الله تعالى، بالندم والعزم على عدم العودة إلى مثله، ولا جناح عليه فيما ربح من مال إذا باع هذا البيت بعد ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 50022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(12/1839)
عمل الزوج في البنك الربوي وموقف الزوجة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يعمل في بنك غير إسلامي ولا ينوي تركه ولا يفكر أصلا في أنه حلال أو حرام.. وهل المال العائد من هذا العمل طاهر أم خبيث؟؟ وماذا على المرأة أن تفعل إن كان زوجها من يعمل في هذه البنوك.. وماذا حكمها إن هي كانت أيضا لا تلتفت لمثل هذه الأمور.. وأهلها يرجعون الأمر إليها في نصحه وهدايته وهم لا يتدخلون.. وأنا أخاف جدا على الأولاد من النشأة والتربية من أموال مشبوهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي حرام، لأنه إن كان كاتبا لعقود ومعاملات الربا أو شاهدا على ذلك، فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الإثم سواء مع آكل الربا وموكله. ففي صحيح مسلم: من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وإن كان في غير ذلك من الأعمال فهو معاون للمرابين، وقد نهى الله عن ذلك. بقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . والربا من أعظم الآثام. فإذا تقرر ذلك فإن ما يتقاضاه الموظف مقابل وظيفته هذه سحت، لأنه مقابل منفعة محرمة شرعا.
وأما عن زوجة هذا الموظف فالواجب عليها نصحه وتحذيره من العقوبة الإلهية ولتعتبر بالصالحات من قبلها، إذ كانت الواحدة منهن تقول لزوجها إذا خرج للعمل في الصباح الباكر: يا فلان اتق الله ولا تطعمنا حراما، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وراجعي الفتوى رقم: 19674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(12/1840)
بين المرابحة والقرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يقوم بمنح مسيحي مبلغا من المال لشراء سكر لتغذية النحل في وقت الشتاء (وقت عدم وجود الأزهار) ثم في نهاية الموسم يقوم المسيحي بحساب ما يستحق على هذا المال من ربح ثم يقوم برد ماله مع حصته في الربح
فهل هذا من المعاملات الحلال في الإسلام وشكرا جزيلا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:
ما يتعلق بالتعامل مع النصراني بيعا وشراء وإجارة ونحو ذلك من المعاملات وذلك جائز في الجملة ما لم تكن المعاملة محرمة في نفسها أو فيها إعانة على الحرام , وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود وغيرهم من الكفار بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك من المعاملات
وراجع الفتوى رقم 3545
والأمر الثاني:
ما يتعلق بالاتفاق مع شخص على أن يعطى مبلغا من المال ليشتري سكرا لتغذية النحل في وقت الشتاء على أن لصاحب المال أرباحا على ماله , وذلك لا يجوز لأن ذلك عبارة عن قرض بفائدة
ولتصحيح هذه المعاملة:
يتفق الطرفان على أن تكون المعاملة مرابحة بأن يشتري صاحب المبلغ السكر ثم يبيعه لصاحب النحل إلى أجل بربح متفق عيه
وراجع الفتوى رقم 1608
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(12/1841)
الفوائد العائدة من الودائع الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أرجو أن يتسع صدركم لي لأن سؤالي يتضمن تفاصيل كثيرة حيث إن أحد الأشخاص (وهو صاحب الاستفسار) وعمره الآن ثلاثون عاما من أسرة مسلمة الأب والأم وهما يعملان والحمد لله في أعمال حلال ويتقاضون عن ذلك مرتباتهم ونحسبها إن شاء الله حلالا وقد عملا لفترة 10 سنوات تقريبا في إحدى الدول العربية ولكن المشكلة هي أن هذين الوالدين كانا يضعا مدخراتهما فى بنوك تجارية فى صورة ودائع مختلفة الآجال وشهادات استثمارية بأسماء أبنائهما وذلك رغبة منهم في أن يشب الأبناء ولهم مدخرات تعينهم فى حياتهم وكان ذلك منذ سنوات كثيرة تزيد الآن عن العشرين عاما وأثمر ذلك بالطبع عن زيادة أصول الأموال المودعة زيادة كبيرة على مر السنين. وبدأ الوالدان في منح ابنهما الأكبر (صاحب الاستفسار) مبلغ كل وديعة ينقضي أجلها ليساعداه في حياته فكانت البداية بمنحه قيمة وديعة كبيرة وهو طالب بالكلية لشراء شقة لزواجه ثم بعد تخرجه وخطبته لإحدى الفتيات منحه مبلغ وديعة ثانية لتكون نصيب مساهمته في تأسيس شقة الزوجية وتكاليف الزواج. وحتى بعد عمله في إحدى الشركات الخاصة وتقاضيه راتبا محترما وزواجه وإنجابه لم تتوقف عطايا والدايه فمنحاه مبلغ وديعة ثالثة وقدره مائة ألف جنيه تقريبا وضعها هو في إحدى البنوك الإسلامية كوديعة ثم سحب منها مبلغا لشراء سيارة حديثة حيث إنه كان يستخدم سيارة قديمة كانت خاصة بوالده في بداية حياته وتبقى له مبلغ يقارب الأربعين ألف جنيه تركها في البنك الإسلامي لحين الحاجة إليها. وكان في هذه الفترة قد بدأ إلى جانب عمله في إحدى الشركات الخاصة التعامل مع إحدى شركات برامج الكمبيوتر الأجنبية عبر شبكة الإنترنت وعمل بعض البرامج وبيعها لهذه الشركة الأجنبية وكان العائد منها بالدولارات وكان يحول إليه على حساب جار في إحدى البنوك التجارية أي لا يتقاضى عنه أي فوائد وكان في عمله لهذه البرامج يحتاج إلى الاستعانة ببعض زملائه في المهنة لقاء مبالغ مالية متفق عليها بينهم وكان يدفعها لهم من الأربعين ألف جنيه التى تبقت من قيمة الوديعة التى تركها هو في البنك الإسلامي كما أنه اشترى بجزء منها جهاز كمبيوتر محمول لسهولة التنقل به عند لقاء زملائه والعمل سويا في أي مكان وكان يترك الدولارات التى تحول إليه كعائد في الحساب الجاري في البنك التجاري. واستمر الحال على هذا الوضع علما بأنه كان يؤدي الزكاة عن أمواله وبفضل الله كان دائما حريصا على التصدق من أي مبلغ مالي يكسبه. ثم منحه والداه قيمة وديعة رابعة وخامسة وظل يدفع منهما لزملائه ولشراء بعض المستلزمات والتسهيلات في عمله هذا ثم تبقى منهم مبلغ أبقاه معه في منزله. علما بأن العائد الدولاري الذي كان يكسبه كان كافيا لتغطية كافة النفقات دون الحاجة إلى السحب من أموال الودائع التى كان والداه يمنحانه إياها إلا أنه كان يفعل ذلك رغبة منه في الاحتفاظ بالدولارات كما هي وعدم تحويلها لقيمتها العالية طبعا وأسعارها التي كانت في ازدياد في مقابل العملة المحلية. والمشكلة الرئيسية الآن أنه استقال من عمله فى الشركة الخاصة وبدأ في إجراءات تأسيس شركة خاصة به وبدأ ينفق على تأسيس الشركة من أخر مبلغ مالي تبقى له من قيمة الودائع الممنوحة له من قبل والديه والذي كان يحتفظ به في منزله. أي أنه الآن في مرحلة جديدة من حياته وهو يعتبرها البداية الحقيقية لعمل تجاري يمتلكه ويديره ويعتبره المصدر الوحيد لدخله من الآن فصاعدا، لذلك فهو يريد أن يعرف مدى صحة ما فعله بداية من أخذه قيمة الودائع البنكية من أهله على سبيل الهبة واعتماده عليها في زواجه وشراء سيارته إلى اعتماده عليها في دفع رواتب ومستلزمات عمله للبرامج لحساب الشركة الأجنبية وعدم اعتماده على العائد الدولاري وبالطبع فإن أهم تساؤل يتعلق بما هو مقدم عليه من اعتماده في نشأة شركته الجديدة على ما تبقى معه من قيمة هذه الودائع وهل سيكون عائدها إن شاء الله رزقا حلالا له ولزوجته ولأولاده أم لا؟ كما أنه يريد أن يعرف هل حسابه الدولاري الذي اكتسبه من جهده في عمل البرامج للشركة الأجنبية حلالا وما هو حكم دفعه الرواتب لزملائه وشراء مستلزمات عمل تلك البرامج من أموال الودائع وليس من أرباحه من الدولارات؟. آسفة مرة أخرى على الإطالة ولكنى أتمنى أن يتسع صدركم للإجابة التفصيلية عن جميع التساؤلات التي يحملها استفساري لأن هذه الإجابة قد تؤثر جذريا على حياة صاحب الاستفسار لأنه يريد أن يتحرى الحلال في رزقه ليبارك الله له فيه وفي أولاده.
وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الفوائد العائدة من الودائع التي في البنوك الربوية حرام شرعاً لأنها ربا، فالمودع يقرض البنك مبلغ الوديعة ليأخذها بفائدة معلومة، وهذا هو الربا بعينه الذي نزل القرآن بتحريمه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278} . وعليه فالواجب على والدك سحب جميع الودائع التي وضعها في هذه البنوك سواء باسمه أو باسم أبنائه، وليس له من الودائع إلا رأس ماله فقط، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:279} . فما جاءه من فوائد وجب صرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يحل لك كذلك تملك فوائد هذه الودائع على أي وجه جاءتك، وعليك التخلص منها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وعلى رأسها الفقراء والمساكين، فإذا تم التخلص من الفوائد طاب لك أصل الوديعة، وجاز أن تستثمره في التجارة ونحوها. وليعلم أن هذه الفوائد متعلقة بالذمة، فإذا تخلص منها أو بقدرها من مال آخر برئت ذمة آخذها، ومعنى ذلك أنه لا يلزمك بيع ما اشتريت بالفوائد إذا أخرجت قدرها من مال آخر، وأما بخصوص المال الذي اكتسبته من تجارتك في الكمبيوتر وبرامجه فمال حلال إذا خلت البرامح من ما حرم الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(12/1842)
حكم الاقتراض بالربا لصالح الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
لي صديق محتاج 1000 دينار لإتمام منزله وسأقوم أنا بقرضه عن طريق مؤسسة مالية على شرط أنه هو الذي يدفع الفائض فما حكم الإسلام بالنسبة لي ولصديقي؟.
جزاكم الله خيراً والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لأجل صديقك، إذ لا يجوز لك ذلك لنفسك ابتداء فكيف لو كان لغيرك، فإن الخاسر الذي يبيع دينه بدنياه، وأخسر منه من باع دينه بدنيا غيره، والربا كبيرة من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله وعقابه ولعنته، وإنك حينما تقترض بالربا لأجل صديقك تكون قد وقعت في محظورين عظيمين:
الأول: التعامل بالربا.
الثاني: إعانة غيرك عليه، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1986، 7729، 28876.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(12/1843)
شيخ الأسلام وبيع الحلي بالنقد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال إلى الشيخ محمد حسان ذكر لي بأن الشيخ ابن تيمية يفتي بأنه يجوز التفاضل والنسيئة بين النقود والذهب المعد للزينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو حكم بيع الحلي بالنقد إلى أجل فهذا لم يجزه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد جاء في مجموع الفتاوى له: سئل هل يجوز بيع الحياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها؟ فأجاب: أما الحياصة التي فيها ذهب أو فضة فلا تباع إلى أجل بفضة أو ذهب لكن تباع بعرض إلى أجل. انتهى.
ومعلوم أن النقد الموجود الآن يقوم مقام الذهب والفضة فلا يجوز النسأ فيها أيضاً عند بيعه بالذهب أو الفضة.
وأما التفاضل في بيع الذهب بالنقد فغير متصور لأن النقد الآن يوزن، ولعل السائل يقصد ما يعرف عند العلماء بمسألة مد عجوة ودرهم، وهذه المسألة سبق بيانها في الفتوى رقم: 13859 فتراجع.
كما ننبه الأخ الكريم إلى أن هذا الموقع لا يتبع الشيخ محمد حسان وليس الشيخ من أعضاء لجنة الإفتاء به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(12/1844)
محرمات بعضها أشد من بعض
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى من علمه الله من لدنه علماً، راجياً السماح لي بجمع السؤالين في سؤال واحد لكي أعلم الفرق بينهما لأنه لابدّ في الوقوع بأحدهما
والسؤال هو: أيهما أشد حرمة وغضبا لله عز وجلّ
1 – النظر إلى النساء ومشاهدة الأفلام الخليعة وممارسة العادة السرية دون الأقتراب من الزنا.
2 – أخذ قرض ربا من أجل الزواج والابتعاد عن تلك المحرمات، مع العلم أن آخذ القرض يطعم الربا ولا يأكله، وما الفرق بين من يأكل الربا يطعم الربا، وما المقصود بالضرورات تبيح المحظورات هل الضرورة تمنع حرمة المحظور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى النساء غير المحارم ومشاهدة الأفلام الخليعة والعادة السرية (الاستمناء) كل ذلك من المحرمات، كما تقدم مفصلا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18768، 6617، 7170.
والأقتراض بالربا لأجل الزواج لا يجوز كما تقدم في الفتوى رقم: 10959.
وليس ذلك من الضرورات لوجود البدائل عن الربا، وراجع لمعرفة ضابط الضرورة التي تبيح الربا الفتوى رقم: 6501.
وأما عن الفرق بين من يطعم الربا ومن يأكله فقد أجاب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وروى الدارقطني والحاكم والطيالسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآخذ والمعطي سواء في الربا. قال المناوي في فيض القدير: أي آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء لا مزية لأحدهما على الآخر فيه، فليس الإثم مختصا بآخذه كما قد يتوهم وإن كان الآخذ محتاجا كما مر لكن الذي يظهر أنه يكون عند احتياجه أقل إثما فالتساوي في الإثم لا في مقداره. انتهى.
وعليه فالذي ننصحك به هو أن تعمل بالتوجيهات المذكورة في الفتاوى المحال عليها وألا تقترض بالربا، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3} ، نسأل الله العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يعصمنا وإياك من الزلل، وأما عن قولك (هل الضرورة تمنع حرمة المحظور) ؟ فجوابه: أن الحرمة والإثم يسقطان عند تعاطي الحرام في ما عده الشرع من الضرورات، ولكن لا بد من العلم بأن الضرورة تقدر بقدرها وأن للضرورة أحكاماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(12/1845)
ارتفاع الدولار وانخفاضه لا يغير من جريان أحكام الربا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال يتعلق بالفائدة الإيداعية والإقراضية للودائع أو القروض الدولارية وحكمها أود الإيضاح أولاً أن سؤالي ليس عند فوائد البنوك على الجنيه المصري أو العملة المحلية ولكن على الفائدة الخاصة بالودائع والقروض الدولارية أو بعملة أجنبية، والتي لاحظت اختلافا بينها وبين الجنيه المصري وددت أن أعرضه عليكم للاستبيان، سأبدأ بوضع بعض الأمثلة استعين بها على شرح ما جال بخاطري، ثم أتبعها الأسئلة، المثال الأول: لي 625 جنيها، قمت بشراء 100 دولار بهذا المبلغ، ثم قمت بإقراض هذا المبلغ لأحد الأشخاص بالشروط الآتية: 1- يقوم المدين بتسديد أصل المبلغ بالدولار أو بقيمته بالجنيه بعد ثلاثة أشهر، 2- يقوم المدين بتسديد فائدة قدرها 1% لكل شهر على الـ 100دولار بالجنيه المصري أو بالدولار في الشهر الأول أصبح سعر الدولار 6 جنيهات وبالتالي أصبحت الفائدة المستحقة هي 6*100*1%=6، في الشهر الثاني ارتفع سعر الدولار إلى 6.20 جنيها لتصبح الفائدة: 6.20*100*1%=6.20 جنيه في الشهر الثالث عاد الدولار إلى الانخفاض ليصبح سعره 5.90 جنيه فأصبحت الفائدة 5.90 جنيه، إذا في نهاية الشهر الثالث قام المدين برد مبلغ 5.90 جنيه أو 100 دولار كما قام بدفع فائدة على مدار ثلاثة أشهر قدرها: 6+6.20+5.90=18.10 ليصبح إجمالي ما قام المدين برده 608.10 جنيه وكان أصل المبلغ 6.25 جنيه، عن تراض بيننا، المثال الثاني: لي 6.25 جنيها، قمت بشراء جهاز حاسب آلي بهذا المبلغ، ثم قمت بإعطائه لأحد الأشخاص ليستخدمه في أعماله بالشروط الآتية: 1- يقوم الشخص بإعادة الجهاز بعد ثلاثة أشهر، 2- يقوم الشخص بتسديد قيمة إيجارية قدرها 1% من ثمن الجهاز وقت حساب الإيجار في نهاية كل شهر من الأشهر الثلاث، في الشهر الأول أصبح سعر الجهاز 600 جنيه، وبالتالي أصبح الإيجار المستحق هو 6 جنيهات، في الشهر الثاني ارتفع سعر الجهاز إلى 620 جنيها ليصبح الإيجار 6.20 جنيه في الشهر الثالث انخفض سعر الجهاز إلى 590 جنيه ليصبح الإيجار 5.90 جنيه، إذا في نهاية الشهر الثالث قام المدين برد الجهاز وقيمته 590 جنيه كما قام بدفع إيجار على مدار ثلاثة أشهر قدرها: 6+6.20+5.90= 18.10 لتصبح قيمة الجهاز تساوي 608.10جنيه وكان أصل الثمن في البدية 625 جنيه عن تراض بيننا، والآن أرجو الإجابة على الأسئلة الآتية:
1- في المثال الثاني هل تتعارض تلك المعاملة مع أي من أحكام الإسلام، وإذا كانت الإجابة بنعم فأرجو بيان أسباب التعارض؟
2- هل يمكن اعتبار الدولار (أو أي عملة أخرى) بشرط تحرير سعر الصرف، سلعة، حيث إنها تتبع قوانين السوق من عرض وطلب وليست كالعملة المحلية تخضع قيمتها لاعتبارات اقتصادية عديدة؟
3- قرأت أن تعريف الربا هو إقراض مبلغ من المال ثم رد أصل المال مصحوبا بالزيادة، هل هذا هو التعريف الصحيح للربا؟
4- في المثال الأول لم يتم اشتراط أن يرد أصل المال ولكن تم التراضي على أن تسدد القيمة الدولارية أياً كانت زادت أم نقصت، كما أن الفائدة لم تكن ترتبط بأصل المبلغ وإنما ارتبطت بشيء آخر وهو الدولار في المثال الأول وبالتالي فعي متغيرة، أيضا كانت المعاملة في المثال الأول عرضة للربح أو الخسارة كما رأينا، السؤال هو: هل تدخل تلك المعاملة تحت طائلة المعاملات الربوية.
5- لي 1000 جنيه أودعتها وديعة دولارية، هل يمكن لأحد أن يضمن لي أن عند استردادي للمبلغ أسترد 1000 جنيه؟
6- لي 1000 جنيه أودعتها وديعة دولارية، هل يمكن لأحد أن يضمن لي دخلا ثابتا قدره 50 جنيه شهرياً؟
7- هل يجوز اعتبار الدولار بديلا للعملة المحلية (أي أن تكون فائدته ربا، والله أعلم) في حين أن الدولار لا يمثل القيمة الحقيقة للجنيه، وإنما يخضع كما أسلفنا لقوانين العرض والطلب، وأضرب مثالاً لإيضاح عدم تماثلهما: لدي 1000 جنيها وهي اليوم تكفي لشراء جمل، استريت بالـ 1000 جنيه دولارات وبعد 6 أشهر صارت قيمة الدولارات 900 جنيه وكان سعر الجمل لا يزال 1000 جنيه حيث إنه سلعة محلية لا يتم استيرادها وبالتالي لا يؤثر على سعرها الدولار، أو صارت قيمة الدولارات 2000 جنيه وهو ما يكفي لشراء جملين، وبالتالي لا يمكن اعتبار الدولار بديلا للجنيه حيث إنه لم يظهر قيمة الجنيه الحقيقية (1000 جنيه= جمل 200 دولار= جمل أو لا جمل أو أكثر من جمل) ؟
8- يحدثنا علم السياسة الدولية عن نشأة وزوال الأمم وبالتالي نشأة وزوال عملاتها، هل لأحد أن يضمن أن لن تزول قيمة الدولار غداً، أرجو ألا أكون قد أسهبت عليكم في شرح المسألة، إنما أردت أن أضع أمامكم كل ما جال بخاطري كي يطمئن قلبي، رجاء عرض تلك المسألة على أحد المتخصصين في المعاملات التجارية الإسلامية، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير للمسلمين، وأسأل الله لي ولكم الرحمة والمغفرة والهداية، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فالمعاملة بصورتها الثانية غير صحيحة، لأنها إجارة ويشترط في الإجارة أن يكون العوض (الأجرة) معلوما وهو هنا مجهول، حيث ارتبط بسعر الجهاز (المؤجر) والسعر قد يزداد وقد ينقص مما يؤدي إلى جهالة الأجرة.
2- فالدولار ونحوه من العملات غير المحلية، لا تخضع في أحكامها عند التبادل لما تخضع له السلع، بل تخضع لأحكام الصرف في الشريعة الإسلامية، والعملات المختلفة أجناس تأخذ حكم اختلاف الجنسين الربويين عند التبادل، فلا بد فيها من التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التساوي لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم وغيره، وراجع الفتوى رقم: 3702.
3- فقد سبق تعريف الربا وأنواعه في الفتوى رقم: 13533.
4- فالمعاملة في الصورة الأولى لا شك أنها تدخل ضمن المعاملات الربوية المحرمة، لأنها زيادة مشروطة لأحد المتعاقدين (المقرض) ولا ينفي عنها وصف الربا انخفاض قيمة الدولار أو زيادته، لأن الديون تسدد بأمثالها، والحاصل أنه يتم إقراض مائة دولار بشرط زيادة شهرية تؤدى معها عند السداد.
5- فالديون (القروض) تقضى بأمثالها وقت السداد ولا عبرة بانخفاض قيمتها أو ارتفاعها، علماً بأن رد القيمة وقت السداد يجوز إذا لم يكن بشرط مسبق، فلا يجوز اشتراط السداد بعملة أخرى غير التي تم بها القرض، كأن يقرضه دولاراً ويشترط السداد بالجنية أو العكس، وذلك لأسباب بيناها في الفتوى رقم: 45096.
6- فإن ما يوضع في البنوك الربوية باسم الودائع، ليس وديعة في عرف الشرع الإسلامي، بل هو قرض ربوي يقترضه البنك بفائدة ثابتة (زيادة ربوية) ، فالوديعة هي بـ دفع المال إلى من يحفظه، أما القرض فهو: تمليك الشيء على أن يرد بدله. والفرق بينهما أن الوديعة ترد عينها، والقرض يُرد مثله، فإن كان بدون شرط الزيادة فهو قرض مشروع، وإن كان بشرط الزيادة فهو قرض ربوي ممنوع، وبناء على هذا فإن ما أسميته بالوديعة هو في عرف الشرع قرض، والزيادة المترتبة عليه ثابتة منصوصة في العقد.
7- فلا يضر الانخفاض أو الارتفاع في سعر الدولار، ولا يغير ذلك من جريان أحكام الربا عليه عند الصرف والقرض ونحو ذلك، بل تنطبق عليه أحكام الربا كما تنطبق على العملات المحلية.
8- فإذا حصل للدولار أو غيره كساد عام، فإن سداد الديون يتم بالمثل لا بالقيمة، فإذا تعذر المثل وقت القضاء تم السداد بالقيمة يوم الوفاء، دون الالتفات إلى انخفاض السعر أو ارتفاعه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 31724، للفائدة راجع الفتوى رقم: 39555، والفتوى رقم: 30198.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(12/1846)
المقترض بالربا في الإثم سواء مع آكله
[السُّؤَالُ]
ـ[قام أبي بأخذ قرض من بنك الإسكان وهو بنك ربوي كما تعلمون ويتعامل أبي مع هذا البنك لأن راتبه ينزل في هذا البنك وهو يخصم قسطاً شهرياً من راتبه لهذا البنك بسبب القرض الذي أخذه من البنك ((القسط يعادل نصف راتبه)) ويقوم أخي بدفع القسط للبنك عوضاً عن أبي لكي يأخذ أبي راتبه كاملا ولأن أخي هو الذي استفاد من القرض لأنه يعمل عملا حرا وهو يعمل في مجال الغناء وليس له راتب في البنك. أنا شخص متدين والحمد لله وأقوم بالمساهمة في مصروف المنزل مع أخي وأبي فهل طعامي وشرابي في هذا المنزل حلال أم حرام؟ وما حكم أن يقوم أخي بدفع فاتورة الكهرباء والماء علما أن مصدر ماله من الغناء؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال وبشكل مفصل وواضح لأني متضايق جدا من الحيرة التي أنا فيها، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن أباك ارتكب إثماً عظيماً بأخذه القرض الربوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. فالمقترض موكل للربا فهو في الإثم سواء مع الآكل. والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ورد رأس مال هذا القرض بدون فوائد إن أمكنه وإلا رده كله وتخلص من تبعته، فإن عجز عن رده كفته التوبة النصوح إن شاء الله تعالى. وأما أخد أخيك هذا القرض من والدك فحرام لأنه معاملة له في عين المال الحرام وإذا كان استعمله في الغناء المحرم فزيادة في الإثم، وانظر في حكم الغناء الفتوى رقم: 41000، هذا وإذا كان دخل أخيك من الغناء المحرم ولم يكن له دخل آخر، فإنه لا يجوز لك الانتفاع بماله لما قرره أهل العلم أن من كان ماله كله حرام حرم معاملته فيه بأي وجه، فلا يأكل ولا يشرب ولا ينتفع بما اشتراه من هذا المال. ولا بأس أن تأكل وتشرب مما اشتركت معه في شرائه مع الكراهة للاشتباه في تناول الحرام في هذه الحالة. كما ينبغي لك أن تستمر في نصح والدك وأخيك وتذكرهما بالله عز وجل وعقوبته لمن وقع في الحرام عسى الله أن يهديهما على يدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(12/1847)
حكم البضاعة -المشتراة بقرض ربوي-والربح الناتج عن التجارة فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والدي فتح بقاله بمال من قرض ربوي وهو يعلم أنه حرام، وأخبرته بذلك، والآن هو يطلب مني بعض المال من مالي الحر لكي أسلفه أو أقرضه ليضيف بقوليات ولوازم إلى البقالة ذاتها، هل يجوز أن أعطيه أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة المشروطة ربا محرم لا يجوز لمسلم تعاطيه لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ومن تورط في مثل هذه المعصية فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد هذا القرض إن أمكنه ذلك بدون ضرر يلحقه، هذا وإذا استثمر المقترض المبلغ في بقالة أو مشروع ونحو ذلك فما نتج عنه من أرباح ملك له لأنها تابعة للجهد والعمل، فتكون ملكاً للعامل.
وأما إقراضك لوالدك ليشتري أشياء أخرى لهذه البقالة فلا مانع منه، فالقرض الربوي صار متعلقاً بذمته لا بعين هذه البقالة فلو رده بأي مال عنده برئت ذمته ولا يلزمه أن يرد عين ذلك المال الذي اقترضه أو أن يبيع ما اشتراه به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(12/1848)
إذا قضى المدين دينه من مال حرام هل يقبله الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ممكن قبول مال دين مردود إن كان من أموال القروض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أخي الكريم هو أنك تسأل عن شخص له دين على آخر فقضاه هذا الأخير الدين بمال اقترضه هو أيضاً فإذا كان الأمر كذلك فإن لذلك حالتين:
الحالة الأولى:
أن يكون هذا الشخص قد تحصل على هذا المال بقرض حسن فلا إشكال في جواز قبول ذلك منه.
والحالة الثانية:
أن يكون هذا الشخص قد تحصل على هذا المال بقرض ربوي ولعل هذا هو ما يسأل عنه السائل، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة: هل المال الحرام يتعين أم يثبت في الذمة؟
وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم 38776، وراجع أيضاً الفتوى رقم 3688.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(12/1849)
حكم بيع العسل بالعسل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العسل من الأموال التي يدخلها الربا؟ بمعنى أنه إذا باع الرجل واحد كيلو عسل من نوع معين باثنين كيلو عسل من نوع آخر هل يكون ذلك من الربا المحرم أم لا؟؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعسل من الأموال التي يدخلها الربا، فلا يصح مثلا بيع كيلو عسل نحل من نوع معين باثنين كيلو عسل نحل من نوع آخر، أما عسل النحل مع عسل القصب أو التمر فيجوز بينها التفاضل في الكمّ مع اشتراط التناجز، قال في الشرح الصغير: (والعسول) : جمع عسل كانت من نحل أو تمر أو قصب أو غير ذلك أجناس يجوز فيها التفاضل، كرطل من عسل نحل برطلين من عسل قصب إذا كان يدا بيدا ويمنع في النوع منها، وقال في مطالب أولي النهي: (و) يصح بيع (عسل بمثله) كيلا (إذا صفي) كل منهما من شمعه، وإلا، لم يصح لما سبق، إن اتحد الجنس، وإلا، جاز التفاضل كعسل قصب بعسل نحل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(12/1850)
حكم الاستفادة غير المباشرة من قرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستفادة غير المباشرة من قرض ربوي مثلا أنا رجل أعمل وسيطاً أي سمساراً وعندنا في ليبيا كل شىء عن طريق المصارف الربوية، ومصنع الإسمنت لايعطى الإسمنت إلا لمن يأتي بقرض ربوي، وعندما لايريد صاحب القرض الإسمنت أعطيه مبلغاً وآخذ أنا نصيبه من الإسمنت فهل علي إثم وهل هذا حرام؟
ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا مرادك ـ أخي الكريم ـ على وجه التحديد، وكيف أن المصنع لا يبيع الإسمنت إلا لمن يأتيه بقرض ربوي، لكن إن كان المراد أن بعض الناس الذين لا يستطيعون شراء الإسمنت يقترضون بالربا من بنوك معينة تأخذ فائدة مخفضة ثم إن من هؤلاء المقترضين من لا يشتري الإسمنت ويتفق مع السمسار على أن يقوم هو بشراء الإسمنت باسمه ثم يبيعه للسمسار، لأن المصنع لا يعطي الشخص الواحد إلا كمية محدودة من الإسمنت، فإذا كان الأمر كذلك فلذلك حالتان: الحالة الأولى: أن يطلب السمسار من الشخص أن يقترض بالربا ليشتري نصيبه من الإسمنت وهذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .والحالة الثانية: أن يأتي السمسار إلى شخص قد اقترض بالربا فيطلب منه أن يشتري نصيبه من الإسمنت مقابل مبلغ معلوم زيادة على ثمنه في المصنع فلا حرج في ذلك لأنه في هذه الحالة قد اشترى شيئا مباحا وهو غير معين على الربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(12/1851)
هل يهجرالمقترض بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال حول الشخص الذي يقترض من البنك بالفائدة طبعا. أي ما هو واجب المسلمين نحو هؤلاء الأشخاص هل يجب مقاطعتهم وعدم التعامل معهم لما اقترفوه من ذنب ومحاربة الله، وهل يجب التشهير بهم إذا لم يكونو معروفين لدى الآخرين من الناس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب اتجاه هؤلاء هو مناصحتهم وبيان خطورة الربا لهم، وأن الله توعد صاحبه بالحرب، والمحق في الدنيا، والعذاب الأليم يوم القيامة إذا لم يتب، كما قال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278ـ279} . وكما قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276} . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فإن تابوا فالحمد لله، وإن لم يتوبوا وكان هجرهم مفيدا في زجرهم عن تعاطي الربا، هجروا وإن لم يكن مفيدا لم يهجروا مع ملازمة دعوتهم ونصيحتهم. أما التشهير بهم فلا يجوز إلا إذا كانوا مجاهرين بالتعامل بالربا، وراجع الفتويين رقم: 27688، ورقم: 21816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(12/1852)
من البيوع الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أود شراء حافلة عن طريق البنك. اشترط البنك خصم 25% من المبلغ المطلوب ويتم السداد بأقساط للمبلغ الأصلي. السؤال: هل هذا ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن يسلمك البنك مبلغا من المال أقل من ثمن شراء السيارة بنسبة 25 على أن تسدد له على أقساط ثمن شراء السيارة الفعلي، فهذا هو عين الربا ولا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 53543.
وإن كان المقصود شيئا آخر فبينه ليتسنى لنا الجواب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(12/1853)
الاقتراض بالربا لقضاء الدين تحت وطأة إلحاح الدائن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في الحاجة إلى قرض ربوي لتسديد ديون ولا بديل لذلك حيث أن أصحاب الديون يلحون في طلب أموالهم بطريقة مزعجة للغاية؟ وما الحكم في اضطراري للتهرب منهم وإعطائهم مواعيد غير واقعية رغما عني لعدم تفهم الظروف الصعبة التي أمر بها؟ حيث أنني تعرضت لخسارة ضخمة في تجارتي بسبب ظروف الانتفاضة ولا أجد من يسلفني حتى ميسرة مع أني دققت كل الأبواب للأسف الكذب وحده هو ما يهدئهم قليلا.. علما أني سأسدد لهم فور استطاعتي ذلك.. ويعلم الله أني أنوي السداد وما أفعله خارج عن إرادتي ولكن ما باليد حيلة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لسداد الدين لا يجوز، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1952، 2913.
ويجب على أصحاب الديون أن ينظروا المدين إذا كان معسراً حتى يتيسر أمره، كما قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} .
ولا يجوز لصاحب الدين أن يماطل ما دام قادراً على سداد الديون أو بعضها، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وإلحاح أصحاب الديون وإزعاجهم لا يبرر الإقدام على القرض الربوي، لكن إذا كانوا يقدرون على سجنة مدة تضر بمعاشه، فله ذلك من باب الضرورة، كما تقدم في الفتوى رقم: 48727.
أما عن إعطاء أصحاب الديون وعوداً كاذبة، فإن ذلك لا يجوز، ولكن لتقل لهم: سأعطيكم حقكم عندما ييسر الله، أو بعد مدة كذا إذا شاء الله، أو إذا سهل الله ونحو ذلك من العبارات التي لا تعد وعداً جازماً، ولا كذباً صريحاً.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك، وأن يخلف عليك بخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/1854)
الفوائد الربوية لا تتملك ولا تهدى
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة في موضوع هام: والد زوجتي قد وضع لها مالا في أحد البنوك (المبلغ 14000 جنيه مصري) وعند زواجي منها كان هذا المبلغ قد وصل إلي 20000 جنيه سحب أبو زوجتي منها 10000 جنيه لجهاز زوجتي وأعطاها الباقي وأنا محتار في هذا الأمر هل آخذ المبلغ الباقي كله، أم آخذ باقي الأصل وأتبرع بالباقي على اعتبار أنه ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع المال في البنوك نظير فائدة، تعامل ربوي محرم توعد الله عز وجل متعاطيه بالوعيد الشديد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279} ، وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
وما نتج عن هذا التعامل الربوي من فوائد فإنها يجب صرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، ولا يصح تملكها فضلا عن إهدائها، وعليه فيجب على زوجتك أن تخرج من المال الذي أعطاه لها والدها قدر ما فيه من هذه الفوائد وهي -على حسب ما جاء في السؤال- ستة آلاف جنيه، وتنفقها في مصالح المسلمين، وما بقي فهو ملك لها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28960، والفتوى رقم: 3098.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(12/1855)
من المعاملات الربوية المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم بعض التجار في بلدنا ببيع بعض السلع الاستهلاكية بالتقسيط عن طريق البنوك التجارية بحيث يذهب الزبون إلى المحل التجاري فيشتري مثلا مكيف هواء يتفق مع البائع على السعر مثلا اتفقا على مبلغ 1000 دينار فيطلب المشتري تقسيط المبلغ على أقساط شهرية عن طريق البنك فتتم المعاملة البنكية بحيث يدفع المشتري نفس المبلغ وهو 1000 دينار على أقساط شهرية للبنك، أما التاجر فيأخذ المبلغ عن طريق البنك كاملا بعد خصم نسبة الفائدة فمثلاً يخصم البنك 70 دينار على التاجر ويعطيه فقط 930 دينار، فهل يعتبر هذا النوع من المعاملات الربوية أم لا، وهل يتحمل الوزر البائع أم المشتري أم كلاهما، أفيدونا أفادكم الله، أم أخر إذا كانت هذه المعاملة حراماً ونوعا من الربا وقد قمت سابقا بالشراء بهذه الطريقة فكيف لي أن أكفر عن ذنبي، أفيدونا أفادكم الله؟ والله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة قائمة على الربا المحرم، وبيان ذلك أن حقيقة الثمن الذي باع به البائع للمشتري هو 930 ديناراً، ودور البنك في إتمام هذه المعاملة هو أنه يقوم بإقراض المشتري ثمن السلعة ويسترد هذا القرض بزيادة ربوية وهي السبعون دينارا الزائدة على مقدار الثمن، وهذا هو عين الربا، والإثم في هذا يقع على كل من المشتري والبنك والبائع، أما المشتري والبنك فلتعاملهما بالربا، وأما البائع فلإعانته على ذلك.
وعلى من وقع في هذه المعاملة المحرمة أن يتوب إلى الله، ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى، ويلزم المشتري أن يمتنع عن بذل الزيادة الربوية إن كان يمكنه ذلك بلا ضرر وإلا فتكفيه التوبة، ونسأل الله أن يعفو عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(12/1856)
لا مقارنة بين المباح والربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شراء بيت في الأردن بقيمة أربعين ألف دينار معي منها فقط عشرة آلاف دينار دفعتها مقدما لصاحب الشقة والثلاثون ألفاً المتبقية أريد أن أقترضها من البنك العربي الإسلامي بفائض 6% تراكمية على عشر سنين لأدفع شهرياً مبلغ 400 دينار أي بعد عشر سنين سيصبح المبلغ 48000 دينار أي بواقع زيادة 18000 دينار لكن عندما سألت في بنك الإسكان حسبه لي على 12 سنة بفائض 6.5% تناقصية بدفعة شهرية قدرها 307 دينار، أي بواقع زيادة حوالي 14200 دينار اي أسهل لي بكثير من البنك الإسلامي للأسف أرجوكم أفتوني حيث إنني محتار مع من أتعامل حيث إن نيتي هي شراء بيت يأويني وأسرتي وليس لفعل ما يغضب الله لا سمح الله، أرجو منكم الإفادة يوم غد الأحد الموافق 5/9/2004؟ وجزاكم الله خيراً، علماً بأنني رجل بسيط الحال أخاف الله وأحرص دوما أن لا أقع في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك هو أن كلا البنكين يقرض بفائدة، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك الإقدام على هذا القرض سواء كان من البنك الإسلامي أو البنك الربوي ولا تغرنك الأسماء، وراجع الفتوى رقم: 44055، والفتوى رقم: 43263.
ولكن لعلك تقصد بالقرض من البنك الإسلامي المرابحة للآمر بالشراء فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك في الإقدام على ذلك وفقاً لضوابط معينة ذكرناها، وذكرنا الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3521، 50571، 1608.
فإذا كانت المعاملة هي المرابحة الجائزة فإن الإقدام عليها مع كون التكلفة المادية عليك أكثر هو خير من الإقدام على المعاملة الربوية بل لا مقارنة، فهل يقارن بين المباح والربا؟!
فإياك أخي الكريم أن تقدم على معاملة ربوية لأن شأن الربا عظيم، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 51905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(12/1857)
حكم صرف الفائدة للأخ المحتاج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد لي أخ يدرس في جامعة بيرزيت وهو غير مسئول مني حيث إني متزوج ولي بيت منفصل، هل يجوز التبرع بهذا المبلغ الذي ربحه ادخاري لأخي حيث يوجد عليه ديون لهذه الجامعة بمبلغ 500 دينار أردني، وهدد من إدارة الجامعة إذا لم يدفع المبلغ سيطرد، وأنا اعلم أنه لا يوجد أجر من الله على ذلك الأمر.
أرجو أن تساعدوني في هذه الإجابة.
ملاحظة: راتبي لا يزيد عن 250 دينار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن صرف الفائدة الربوية للإخوة والأخوات وذلك في الفتاوى التالية: 18693 و 14230 و 25521.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/1858)
حكم استثمار المال في المشاريع الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شخص أعمل في الاتصالات ويوجد لنا أموال مدخرة في هذه الشركة حيث تقوم الشركة أول كل شهر باقتطاع مبلغ من المال من راتبي وتضع فوقه نسبة معينة وتقوم بادخاره لنا حيث تضع هذا المال في مشاريع ربوية وغير ربوية، أما الربوية فقد ربحت وأما غير الربوية فلم تربح. هل هذه الأموال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقد الكلام عن الادخار في الشركات واستثمار أموال الادخار في بنوك الربا والعمل في هذه الشركات، وذلك في الفتويين التاليتين: 14847 و 15755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(12/1859)
حكم القرض الربوي لأجل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[ضروري جداً، ولقد حاولت الاتصال بأحد المشايخ بالسعودية جزاه الله خيراً ومن تظن الخير فيهم، ولكن لم يرد علي وبعد أكثر من محاولة قفل الجوال نهائياً، فالرجاء الرد في أقرب فرصة، المشكلة، كما تعلمون في الأوضاع المادية الآن وتمسك الناس على ما قبل عشر سنوات (الطفره) لدي زواج إن شاء الله في شهر 5 وراتبي 2800 ريال قام الوالد بما يستطيع جزاه الله خير الجزاء وباقي علي تأثيث المنزل وبعض ما يكون أي في حاجة 50000 ريال ذهبت إلى البنوك طبعاً على راتبي لا يقبلون تمويلي ذهبت إلى البنك الأمريكي ووافق على تمويل التي هي مجموعة سامبا قرض على أن يعود أقساط وليس أمامي خيار سوى هذا الخيار، فكما تعلمون الناس اليوم كل شخص يخاف على ما عنده لا أحد يدين أبدا وإن أتيت عند أحد يعتذر، كثير من زملائي قالوا لا بد من السؤال وكيف تبدأ حياتك الزوجية بحرام، السؤال هنا: هل هذا القرض الذي من البنك حرام أم حلال ويشهد الله علي أنني لا أريد منه ريالاً واحداً سوى كان حلال أو حراماً ولكن اضطررت إلى هذا الأمر، الرجاء الرد سريعاً حيث إنه سينزل القرض في آخر الشهر هذا 3/1425 أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الربوي من أجل الزواج لا يجوز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10959، والفتوى رقم: 6501.
أما إن كان قرضاً بدون فائدة ربوية فلا مانع من أخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(12/1860)
التائب من الربا يسدد القرض فقط دون فوائده
[السُّؤَالُ]
ـ[طالب لم يتمكن من الحصول على منحة دراسية لإكمال دراسته مع العلم أن إخوة الطالب كانوا يتمتعون بمنح حتى أنهوا دراستهم وأن إعطاء المنح يقع فيه التلاعب. لكن أسند إليه قرض بفائدة ربوية. كان في غفلة وأخذ هذا القرض والحمد لله على التوبة. هذا العقد بينه وبين الدولة ينص على إرجاع القرض بعد التخرج ولكن جرت العادة أن لا يسدد الطالب القرض ولا يطالب بذلك فهل عليه إثم أن يتفلت من سداده. أفتونا مأجورين وبارك الله في عملكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الاقتراض بفائدة مشروطة محرم شرعاً،
والحمد لله أن وفقك للتوبة منه ونسأله أن يتقبل منك هذه التوبة،
ولتعلم أن الذي عليك سداده في هذا القرض هو رأس المال فقط دون الفوائد فإن هذه الفوئد ربا لا يحل إيكاله لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا ومومكله.. رواه مسلم، والله تعالى يقول: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون َ] (البقرة: 279)
وبالتالي فأصل القرض فقط دين عليك يلزمك سداده للجهة التى أقرضتك إياه، فإن وهبته لك صراحة لم يلزمك رده، وإن لم تهبه لك فإنه يجب عليك رده، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(12/1861)
حكم الاقتراض بالربا تخلصا من الوقوع في الحبس
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد بحثت في فتاواكم التي أجبتم عنها جزاكم الله خيرا حول القروض الربوية خاصة عند الضرورات فأجبتم أن المعسر لا يجوز حبسه، إلا أن القوانين المعمول بها في البلدان العربية أن الذي لايستطيع السداد يسجن ويطالب بالسداد أو تحجز أملاكه وتباع بثمن بخس في المزاد العلني، فهل هذا يجيز للمدين أن يقترض من البنك بفائدة للتخلص من الحبس أو الحجز وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يجد الدائن وسيلة لسداد دينه الذي سيحبس لو لم يسدده إلا أن يقترض بالربا، فلا حرج عليه في الاقتراض بالربا إذا كان الحبس طويلاً يضر بمعاشه وبأهله، وقد اختلف أهل العلم في الحبس هل هو ضرورة وإكراه أم لا؟ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه ضرورة وإكراه إذا كان لفترة طويلة أو قصيرة لذوي المروءات، وذهب المالكية إلى أن الحبس ليس ضرورة ولا إكراها , وذهب الظاهرية إلى أن الحبس إكراه مطلقاً، والراجح هو المذهب الأول -والله أعلم- ولكنا نعود وننبه إلى أن ذلك إنما يجوزفي حالة ما إذا تعين الاقتراض بفائدة لتفادي الحبس، فإذا كان هناك وسيلة أخرى ككفالة أو اقتراض بدون ربا أو بيع بعض الممتلكات التي لا يحتاجها الشخص لضروريات حياته وحاجياتها الأساسية فإنه لا يجوز حينئذ اللجوء لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(12/1862)
القرض الربوي يدخل في ملك المقترض بعد قبضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
مهاجر بأسبانيا اشترى منزلا عن طريق قرض ربوي مقسط. يريد أن يتوب ويعتزم بيع هذا المنزل لتسديد بقية الأقساط دفعة واحدة.
هل يحق له الانتفاع بفارق ثمن البيع وثمن سداد القرض مع العلم أنه أدخل إصلاحات على المنزل المشترى.
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز له الانتفاع بالفارق بين ثمن البيع ومبلغ القرض، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض، ويكون دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 14003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(12/1863)
الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، كنت قد بعثت لكم بسؤال وكان رقمه 232567 وهو بخصوص قرض إسكاني وأرسلتم لي فتاوى ولكنها ليست بخصوص سؤالي، أو ما طلبت ولكنها فتاوى مشابهة فأرجو منكم الإجابة أو الفتوى المحددة لسؤالي حتى أعلم الحكم وما علي فعله وجعل الله ما تفعلون في ميزان حسناتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة لا يجوز إذ الفائدة هي الربا المحرم ولا شك، وقد حرم الله تعالى الربا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله كما ثبت في صحيح مسلم فلا يحل لمسلم التعامل به إلا في حالة الضرورة الملجئة شأنه كشأن سائر المحظورات التي تبيحها الضرورات، قال الله تعالى: وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ [الأنعام:119] .
والضرورة هي بلوغ الشخص حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وألحق بعض العلماء بالضرورة الحاجة عامة كانت أو خاصة كما جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي قال: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. انتهى.
والحاجة دون الضرورة فلا تؤدي إلى الهلاك وإنما تؤدي إلى الحرج والمشقة التي لا تحتمل عادة، وتختلف الحاجة باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، ولا شك أن هذا النوع الذي ذكره السيوطي قريب من حال الاضطرار قربا شديداً إن لم يكن من جنسه، وعلى كل فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1432، 6689، 14049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(12/1864)
البنك الربوي يناقض بيت مال المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول لي بعض الناس إن الضرورات تبيح المحظورات في الأحكام وبناء عليه فربما هناك ضرورة من شأنها أن تبيح أخذ الربا أو القرض من البنوك عند الحاجة الماسة بعد أن تنفذ الوسائل المباحة جميعها وأنا أخبرهم أن هذه القاعدة تطبق على ما ورد به دليل ظني فقط وأن ما ورد به دليل قطعي واضح لا يجوز الاجتهاد به، ثمّ يعودون فيقولون إن هذا البنك يقوم ببناء المرافق العامة لعامة الناس فيعود ما يأخذه من ربا لعامة الشعب فيكون هذا مرادفا لمفهوم بيت مال المسلمين فكيف أناقش هذه المسألة وما حكمها بالضبط، وذلك بالنسبة للمحتاجين ممن لديهم الكثير من المسؤليات كالأطفال ومصاريف الدراسة ومصاريف الحياة اليومية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرورات تبيح المحظورات القطعية منها والظنية، كما قال تعالى في حكم أكل الميتة عند الضرورة يقول: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (الأنعام: من الآية3) ، ولا شك أن تحريم أكل الميتة قطعي الثبوت والدلالة، وأما حكم التعامل بالربا ومنه الاقتراض بفائدة من البنوك الربوية أو غيرها فحرام، وهو الربا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله، كما في صحيح مسلم من حديث جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا يحل الاقتراض بفائدة إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل عادة، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6501.
أما القول بأن البنك الربوي يرادف بيت مال المسلمين، فقول باطل وكلام ساقط، لا يقوم على برهان، فما في بيت مال المسلمين إنما هو أموال الزكوات والصدقات والفيء والغنائم والهبات ونحو ذلك، وهو ملك لجميع المسلمين، وأما البنك فهو أموال يملكها أشخاص معينون من الأعضاء المؤسسين وأصحاب الودائع، ويقوم البنك على الربا قرضاً واقتراضاً، فهي أموال خبيثة يحارب بها الله، كما قال الله تعالى في المرابين: إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (البقرة: من الآية279) ، وإذا فرض أن قام البنك الربوي بعمل مشروع خيري فلا يعني هذا أنه زال عنه اسم الربا، أو أنه يجوز التعامل معه لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(12/1865)
كيفية التصرف في المال المكتسب من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق وأن أرسلت اليكم السؤال التالى ولم تصلنى إجابته.
الحمد لله أننى أعلم حرمة أموال الربا وما تدره من فساد
لى صديق أودع مالا ببنك ربوى وبعد فترة ربى هذا المال مبلغ ثلاثون ألف جنيه وهو يسأل السؤالين التاليين:
1- ماذا يفعل بهذا المال؟
2- فى حالة وجود قريب له معسر (يريد إقامة سكن ولايجد مالا) هل يجوز إقراض هذا المعسر هذا المبلغ ثلاثون ألف جنية على سبيل القرض ويرده إلى صاحبه عندما ييسر الله له ذلك ثم صاحب المال يفعل به مايشاء عند رده، وهل يوجد وزر على هذا الشخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 44740.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(12/1866)
أخذالهدية مع السلعة المشتراة لا يعد ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بعض الخدمات المقدمة مجانا عند اقتنائك لبضاعة، كأن تفتني مثلاً قارورة
عطر ويعطوك معها بالمجان شيئاً آخر يعتبر ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اشتريت قارورة (عطر) مثلاً وقد أعطوك مع هذه (القارورة) هدية مجانية (أو خدمة من الخدمات) ، فلا حرج عليك في شرائها، وأخذ الهدية أو الانتفاع بالخدمة، خاصة أن عملية الشراء ليس فيها مجازفة أو مقامرة، وبناء على ذلك فالشراء صحيح، ولا يعد أخذك للهدية أو الانتفاع بالخدمة المجانية ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(12/1867)
حكم إقراض الفائدة الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أنني أعلم تماماً حرمة الربا ولقد سألني أحد الزملاء بأن له مالاً فى بنك ربوى وله فائدة أو ربا مقداره ثلاثون ألف جنيه ولا يعلم ماذا يفعل بهذا المال، كما أنني أسأل هل يجوز مثلا إقراض هذا المبلغ من المال (الجزء الربوى الثلاثون ألف جنيه) لمتعثر لإقامة سكن على أن يرده كما هو لصاحب المال عندما ييسر الله له ذلك، ثم صاحب المال يفعل به كيفما شاء بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في هذه الفوائد الربوية التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، لا بنية التصدق وإنما بنية التخلص من المال الحرام، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 1388، والفتوى رقم: 2489.
وأما إقراض هذا المال الحرام لأحد فلا يجوز، وذلك لأنه ليس ملكاً لمن هو تحت يده حتى يجوز له التصرف فيه بإقراضه، ومن هنا ذكر الفقهاء أن المال الحرام لا زكاة فيه، وعللوا ذلك بأنه ليس مملوكاً له، فلا تجب عليه زكاته، وبدلاً من إقراضه من هذا المال، فالأولى إعطاؤه من هذا المال ما دام فقيراً أو محتاجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(12/1868)
حكم الأرباح الناشئة عن استثمار كسب خبيث
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف حكم الله في هذا الموضوع: فمنذ 4 سنوات فزت بجائزة كبيرة من البنك الأهلي 90000 جنيه عن طريق شهادات الاستثمار ج كان والدي يضع أموالي بها وعندما فازت ذهبت إلى شيخي وهو عالم فقيه ثقة لكي أسأله عن حكم هذه الأموال فقال لي هذه الأموال حلال بحيث إنها لا تشتمل على فوائد، وقد وافق على قوله هذا اثنان آخران سئُلا نفس السؤال، وهكذا فقد أخذت هذه الأموال بناء على هذه الفتاوى وأنا الآن أقمت مشروعاً بهذه الأموال وزادت، ولكني الآن قد قرأت تحريم هذا النوع من الجوائز بعد أن قرأت للدكتور السالوس، فماذا أفعل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مبلغ التسعين ألفاً لا يتضمن رأس مالك الذي دفعته في تلك الشهادات وبإمكانك الحصول على رأس المال من البنك، فتخلص من هذا المبلغ كله لأنه مال حرام، وكيفية التخلص منه تكون بإنفاقه في مصالح المسلمين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 16179، والفتوى رقم: 1220.
وإن كان هذا المبلغ يتضمن رأس مالك، أو كان لا يتضمنه ولكن لا تستطيع الحصول على رأس مالك من البنك، فخذ منه قدر رأس مالك وتخلص من الباقي بإنفاقه في مصالح المسلمين.
أما الأرباح الناشئة عن هذا المبلغ فإنها لك على الراجح، كما بيناه في الفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/1869)
لا يستطيع أن يمنع شركاءه من التعامل مع البنوك الربوية فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[س1: إذا كنت شريكا لشخصين آخرين في شركة برمجيات
ولكن بنسبة 10% مما لا يجعلني من صناع القرار وكان الشركاء يتعاملون بالتسهيلات البنكية بفوائد ربوية وأنا لا أملك تغيير ذلك فهل أحل الشركة وأتركهم أم يجوز لي الاستمرار؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
س2:هل توجد حرمة في أن أقوم بعمل تصميم قواعد بيانات لبرامج قروض تخدم شركات الأقراض الربوية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي وجه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1954، 2181، 7036.
وعلى هذا، فإن كنت لا تستطيع أن تمنع شركاءك من التعامل مع هذه البنوك الربوية، فالواجب عليك هو فض هذه الشركة معهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(12/1870)
بيع الذهب بالنقد نسيئة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أتاني رجل وقال أحتاج مبلغ 12 ألف ريال وأريدك أن تشتري لي ذهبا بهذه القيمة، ومن ثم تبيعه لي بقيمة 20 ألف ريال أقساطاً، كل شهر 800 ريال، هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه لا يجوز الإقدام عليه لاشتماله على ربا النسيئة فلا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية كالريال مثلاً إلا إذا كان يداً بيد، من غير تأخير قبض الثمن، ولو بوقت يسير، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
وراجع الجوابين التاليين: 22218 / 3801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/1871)
لا تجوز إعانة البنك الربوي بأي نوع من الأعانة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشركة برمجيات كمبيوتر بيع برمجيات لبنك ربوي، مع العلم بأن هذه البرمجيات لا علاقة لها بالأعمال الربوية وحساباتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز إعانة البنك الربوي على عمله بأي نوع من أنواع الإعانة لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، ولا فرق في التعاون هنا بين ما كان حراماً في ذاته، وما كان معيناً على الحرام ومثبتاً له، وراجع الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(12/1872)
حكم التوسط في عقد القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[حتى لا أضيع وقتكم الثمين يتلخص سؤالي الأول في العمل بالبنوك هل راتبه حلال أم حرام فقد تعددت الآراء أمامي حتى أصبح من الصعب الاختيار، علما بأنني أعمل في إحدى الإدارات التي تقدم خدمات للعميل مقابل عمولة مثل إصدار شيك مصرفي/ شيك مقبول الدفع / تحصيل الشيكات مقابل عمولة / تحويل أموال مقابل عمولة وهكذا ولا أقوم بعقد القروض والسلف وتحديد أسعار الفائدة لها ومثل هذا فهل هذا الراتب حلال أم حرام وإذا كان حرام فماذا عساي أن أفعل ومن الصعب الحصول على أي وظيفة أخرى؟
سؤالي الآخر
ما حكم التوسط في عقد القروض الشخصية للأفراد دون أي مقابل مادي متوقع إذا كان ذلك يعزز الموظف أمام الإدارة العليا وقد يؤدي إلى الحصول على ترقية استثنائية حسب عدد القروض وقيمتها؟
وإذا قامت الإدارة بمنح الموظف مكافأة تشجيعية على مجهوداته مقابل هذه القروض (من تلقاء نفسها)
هل هناك إثم إذا قمت بالتوسط لدى بعض الأصدقاء والمعارف لعقد قروض شخصية لزملائهم بالعمل يمولها المصرف الذي أعمل به؟
هل إذا حصلت على مكافأة مقابل عقد قروض بمبالغ كبيرة تكون هذه المكافأة حلال أم حرام؟
أرجو منكم سرعة الرد على استفساراتي هذه لأهميتها لي جعلكم الله عونا ووفقكم لما يحبه ويرضاه
أخوكم
مصطفى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تلخص سؤالك في شيئين هما: حكم العمل في البنوك، وحكم التوسط في عقد القروض، وللجواب عليه فإن كانت البنوك التي تتحدث عنها إسلامية ولا تعمل بنظام الفائدة، فإن العمل فيها مباح كما هو الحال في سائر المؤسسات ذات المناهج الإسلامية، وكذا التوسط في عقد القروض.
وإن كانت بنوكاً ربوية فإن العمل بها لا يجوز، وكنا قد أجبنا عن ذلك في فتاوى سابقة، فراجع منها ذات الرقم: 1725.
وكما لا يجوز العمل في البنوك الربوية فإن التوسط في عقد القروض لها محرم هو الآخر، فقد أخرج الإمام مسلم وأحمد من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فإذا كان شاهدا الربا ملعونين وهما لم يفعلا غير حضور العقد، وكان كاتبه ملعوناً وهو لم يمارس غير الخط، فما بالك بمن يتوسط في عقد القروض ويروج للربا ليكثر زبناؤه؟ إنه بغير شك لا يقل إثماً عن آكل الربا وموكله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(12/1873)
حكم بيع الذهب بالقرض
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول بعض الإخوة إن الذهب أصبح سلعة تباع وتشترى كباقي السلع الأخرى وذلك لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هنالك العملية النقدية (ريال، دينار، درهم) ، ولكن كانت العملة هي الذهب والفضة أما الآن فأصبحت العملة هي الأوراق النقدية، ولهذا فيجوز بيع الذهب بالقرض أو استبداله بذهب قديم مع زيادة مبلغ من المال إلخ.... ماردكم على هذه الشبهة؟ جزاكم الله خيراً (مع العلم بأن الإخوة يقولون إن هذه الفتوى سمعوها من بعض أهل العلم) ؟ بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
قد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 5438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/1874)
حكم شراء بيت من مؤسسة تبني بقروض ربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في مؤسسة حكومية تقدم بيوتاً للسكن تبنيها وتقوم بتقسيط قيمة المنزل على العاملين، ولكن أحد بنود عقد البيع الذي يجب إبرامه مع المؤسسة يقول:
- تحسب قيمة المنزل النهائية على العامل بعد حساب تكاليف البناء والنفقات الإدارية والفوائد المترتبة عن القروض المأخوذة من البنك لبناء المنازل.
أي أن هذه المؤسسة تقوم بأخذ قروض ربوية من البنك وتبني بها المنازل، ثم تستوفي هذه الأموال بما فيها الفوائد من أصل القيمة المحسوبة على العامل، بمعنى أن العامل في النهاية هو الذي يدفع هذه الفوائد.
فهل يجوز طلب منزل من هذه المؤسسة؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المؤسسة المذكورة تقوم ببناء تلك البيوت بقروض من البنوك الربوية، فلا يجوز لعمالها القبول بهذه الصفقة ولا المشاركة فيها، لما ثبت من الوعيد الشديد الذي ينتظر من يتعامل بالربا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/1875)
فتاوى فى حكم التعامل مع البنوك الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم التعامل مع البنوك مع إباحة شيخ الأزهر لذلك فى مصر؟ ولو كانت الفتوى خطأ من يتحمل الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن الشق الأول من السؤال في الجواب رقم: 26870، والجواب رقم: 16491، وأما الشق الثاني فقد سبق جوابه في الجواب رقم: 16179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(12/1876)
حكم المنحة الدراسية من البنك الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: أبي يشتغل في مصرف غير إسلامي ويقوم هذا المصرف بتغطية بعض التكاليف الدراسية في الخارج، فهل يجوز لي أن أدرس على حساب هذا المصرف أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تعطاه لدراستك يحتمل أموراً:
الأول: أن يكون جزءا من مرتب والدك، ذاك المرتب الذي يتقاضاه مقابل عمله المحرم، فتكون هذه الأعطية تابعة من حيث الحكم لذلك المرتب، وذاك المرتب حرام لا يجوز لوالدك أخذه ولا يجوز له العمل في ذلك البنك.
الثاني: أن لا يكون جزءاً من مرتب والدك ولكنه من عين الفوائد المحرمة، وفي هذه الحالة يحرم أخذه، إلا أن تكون فقيراً محتاجاً فلك أخذ ذلك المال بوصفك فقيراً، لأن تلك الفوائد يجب صرفها في مصالح المسلمين وحاجة الفقراء والمحتاجين.
الثالث: أن تكون من الأموال المختلطة -أي فيها الحلال وفيها الحرام- في البنك وفي هذه الحالة يكره أخذها ولا يحرم، وانظر الفتوى رقم: 27430، والفتوى رقم: 27895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/1877)
المال المكتسب من الربا لا يتمول ولا يتملك
[السُّؤَالُ]
ـ[قدمت على تكوين في اختصاص معين لمدة 10 أشهر يعطونني خلال تلك المدة أجراً شهريا.
هذا التكوين ممول من طرف صندوق يعطي قروضا ربوية في إطار التشجيع على بعث المشاريع الخاصة.
هل يجوز لي أن أقوم بهذا التكوين وإذا كان لا فهل يمكنني أن أقوم به وأتصدق بكامل الأجر. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن هذه الجهة التي قامت بدفع مرتبك ممولة بقرض ربوي، فإن لم يكن لها مصدر تمويل غير هذا القرض، وتحقق أن جميع أموالها حرام، فلا يحل والحال هذه العمل عندها إجارة، ولا يحل التعامل معها لا بيعاً ولا شراءً ولا غير ذلك.
ويكون ذلك المرتب المأخوذ منها سحتاً بمجيئه من جهة محرمة، وما كانت هذه صفته فإنه لا يتملك ولا يتمول به بل يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وإذا كنت محتاجة إلى هذا المال كاحتياج الفقير والمسكين له فلك أن تأخذي منه بقدر حاجتك، جاء في المجموع للإمام النووي: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً، على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/1878)
الربا لغة وشرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطالبة ببحث عن موضوع الربا. فما هو الربا لغة واصطلاحا. الآن من فضلكم وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا في اللغة الزيادة، ومنه الرابية لزيادتها على ما حولها، ومنه قوله تعالى: فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ (الحج: من الآية5) ، وأما في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه: فضل خال عن عوض، بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة.
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض بخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
وعرفه الحنابلة بأنه: تفاضل في أشياء ونسء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريم الربا فيها.
وله تعريفات أخرى يمكن الوقوف عليها في مظانها من كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(12/1879)
ترك الفوائد الربوية للبنوك خطر جسيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب أن أحييكم علي جهودكم في مساعدة الأمة علي معرفه أحكام الإسلام، أما عن سؤالي فهوعن:
المعاملة مع البنوك والفوائد علي الأموال المودعة لديهم ما حكم الإسلام فيها، وما الحكم في أموال الأمراء والأثرياء العرب في إيداع أموالهم في البنوك الغربية، وما حكم العائد منها، وما هو الحل لو أن هذه الفوائد بها شبه الحرام ولو تركوها لهذه البنوك لوصفتهم بالغباء، لأنها أموال طائلة وستستخدمها في تطوير نفسها وأسلحتها وعادت بها لتحاول أن تقضي علي الدين الإسلامي؟ ولكم جزيل الشكر. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فوائد الودائع في البنوك الربوية حرام محض وليست مشتبهة ولا يحل لصاحب الوديعة تملكها، مهما بلغت قيمتها، ويجب التخلص منها في وجوه الخير ومصالح المسلمين وتركها للبنوك الربوية خطأ جسيم وتقوية للربا وأهله، بل يأخذها أصحابها لا على سبيل التملك لأنها مال خبيث لا يملك ولكن يأخذونها لكي تصرف في وجوه الخير كما مر، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1295، 942، 14257.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/1880)
حكم من أنفق الفوائد الربوية في مصالحه الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وساهمت في بنك ربوي وأتاني ربح 46000،* وأنا الآن نادم أشد الندم وأريد أن أتوب إلى الله س1 هل أتصدق بالربح س2اذا كنت لا أملكه الآن فهل أستدين س3وإذا صادف وتوفر لدي هذا المبلغ مع أني محتاج له هل أتصدق به *مع العلم بأني كنت أعلم حرمة هذا العمل في حينه جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا أمر لا يجوز، وأخذ فوائد على هذه الأسهم رباً وهو محرم بنص الكتاب والسنة، وصاحبه محارب من الله تعالى. والأصل في هذه الفوائد هو عدم جواز الانتفاع بها ووجوب إنفاقها في مصالح المسلمين العامة، وبما أنك قد أنفقت هذه الأموال في مصلحتك الخاصة مع علمك بالتحريم فقد ارتكبت إثماً آخر زائداً على إثم الإقدام على الأمر، إلا أنه لا يلزمك حينئذ إلا التوبة الصادقة، وأما هذه الفوائد فلا يلزمك إنفاق أموال أخرى بدلاً عنها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8329 والفتوى رقم 3098 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(12/1881)
شراء الأسهم عن طريق الربا لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أسهم في شركات أمريكية متخصصة في الكمبيوتر وأخرى في صناعة الدواء، اشتريت هذه الأسهم عن طريق مضارب في البنك الربوي الذي أملك فيه حساباً جارياً (بدون فوائد) -لا أعلم عن بنك إسلامي يوفر خدمة شراء أسهم من سوق الأسهم الأمريكية-، وبالطبع يأخذ عمولته مقابل عمليات البيع والشراء لهذه الأسهم، هل هذا حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً فماذا أفعل، هل أتخلص من الربح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إقدامك ابتداء على شراء هذه الأسهم عن طريق الربا أمر لا يجوز، وتجب عليك التوبة من ذلك، أما استثمارك في الشركات المذكورة بهذا المال فهو جائز بشرطين قد سبق ذكرهما في الفتوى رقم: 1214.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الاستمرار في فتح حساب في بنك يتعامل بالربا، كما أن عليه التوبة والاستغفار مما سبق من ذلك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17260، والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(12/1882)
المال الخبيث لا يصلح أن يتقرب به إلى الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء مكان لاستخدامه كمسجد بقرض بنكي ربوي فى إيطاليا؟ رجاء الرد سريعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد حرم تناول الربا وأمر بالابتعاد عنه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] .
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عقد الربا من الموبقات السبع التي تعتبر من أشنع المعاصي وأشدها عقوبة عند الله تعالى كما في الحديث المتفق عليه، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كل من شارك في أي معاملة ربوية، سواء كانت مشاركة بأكل أو شهادة أو توثيق أو غيرها، وبناء على ذلك فإن المال الذي جاء عن طريق المعاملة الربوية يعتبر خبيثاً ولا يصلح لأن يتقرب به إلى الله تعالى، لأن مرضاة الله تعالى لا تنال بما يسخطه، ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.
وعليه فلا يجوز أخذ قرض ربوي مطلقاً سواء كان لشراء مكان يتخذ مسجداً أو لغرض آخر من الأغراض، وعليكم بالبحث عن طريقة مشروعة للحصول على هذا المكان، كالاقتراض من بنك إسلامي خالٍ من المعاملات الربوية أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(12/1883)
الربا حرام في كل زمان ومكان
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضنا من البنك بفوائد واشترينا منزلاً بناء على فتوى من أحد الشيوخ بأن هذا حلال لحالتنا بما أننا نعيش فى بلد أوروبي فليس هذا ربا، وهل أتحمل الوزر إذا أصر زوجي على الاستمرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة ربا لا يجوز الإقدام عليه إلا لمن وصل إلى حالة يخشى على نفسه منها الهلاك، أو الحرج الشديد الذي لا يندفع إلا بالاقتراض المذكور، كما سبق في الفتوى رقم: 6501.
وعليه فإذا كنتم تجدون ما تسكنون فيه ولو بأجرة فلا يجوز لكم الاقتراض بالفائدة، ولو كنتم في أوروبا أو غيرها، فالربا حرام في كل مكان وكل زمان على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 20702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(12/1884)
الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن موظفون في شركة خاصة, قامت إدارة الشركة بالموافقة على إعطاء قرض حسن للموظف بنسبة من ادخاره على أن يتم احتساب رسم ثابت يعتمد على المبلغ على النحو التالي: من 1 - 500 دينار الرسم 5 دينار من 501 - 1000 دينار الرسم 10 دنانير من 1001 - 1500 دينار 15 ديناراً من 1501 - فأكثر 20 ديناراً، فهل هذا القرض جائز شرعا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرض الحسن هو القرض الذي لا تترتب عليه فائدة تعود على المقرض، وإنما يقصد به الإرفاق بالمقترض، فإن ترتبت عليه فائدة للمقرض فإنه يخرج عن كونه قرضا حسنا إلى كونه قرضا ربويا، إذ أن القاعدة الفقهية تقول إن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فعلى هذا فإن هذا القرض الوارد في السؤال غير جائز شرعا، وكون هذه الفائدة أطلق عليها رسماً لا يخرجها عن كونها ف ائدة ربوية، إذ أن الألفاظ لا تغير شيئا من الحقيقة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7813
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(12/1885)
لا يجوز كتابة تقارير تتعلق بالربا
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أعمل في مكتب للدراسات المعمارية ويطلب مني صاحب العمل أن أكتب تقارير ترخص لبعض الناس الحصول على قروض بنكية بالفوائد فهل علي وزر إذا قمت بكتابة هذه التقارير؟
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب هـ أما بعد:
فإن كانت هذه التقارير متعلقة تعلقاً مباشراً بالرب افلا يجوز لك كتابتها، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإن لم يكن لها تعلق، فلا مانع منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1424(12/1886)
دفع الشركة للفائدة الربوية لا يؤثر في الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
هل قرض السيارة حرام؟ مع العلم بأن السيارة ضرورية في عملي وعدم وجودها يؤدي إلي ضرر بين علما بأن الشركة تدفع الزيادة بالكامل ولا أتحمل أي خسارة.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض بفائدة ربا محرم، وسواء دفعت الشركة التي تعمل بها الزيادة أو لم تدفعها، المهم أنه ما دام وجد قرض بفائدة مشروطة فهذا من الربا المحرم، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] .
وروى مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وأما الضرورة التي تبيح التعامل بالربا، فهي الضرورة الملجئة التي يغلب على الظن وقوع المرء بسببها في مهلكة، أو تلحقه بسببها مشقة لا تحتمل، كمن لا يجد لباساً يكسو بدنه، او بيتاً يسكنه ولو بالأجرة.
وليس في ما ذكرت ضرورة تبيح لك الاقتراض بالربا، ويمكنك أن تشتري سيارة عن طريق المرابحة الشرعية، أو أن تقترض من شخص أو جهة بلا فائدة، ولا تقدم على معاملة ربوية كهذه المعاملة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(12/1887)
حكم إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع ليأخذها لاحقا لعدم وجود صرف أو فكة عند البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت فتوى لبعض العلماء، أن من اشترى شيئا مثلا بقيمة (10) دراهم، وأعطى البائع مائة درهم، ليرجع له الباقي وهو (90) درهما، ولكن البائع ليس عنده صرف، فقال البائع للمشتري: سأعطيك الباقي بعد ساعة أو غدا، فوافق المشتري على أن يأخذ الباقي من النقود بعد مدة ساعات أو يوم، فأفتى هذا العالم بأن هذا لا يجوز وأن هذا عقد جديد، وفيه ربا، لأنه ليس يدا بيد.
أرجو بيان الحكم بتفاصيله، وتكييف هذا الحكم وأدلته ومن قال به من الفقهاء، لأننا جميعا نقع في هذه المعاملة، وذلك لتسهيل الأمور والثقة في الناس، وقد جرت أعرافنا على ذلك وخاصة عند الباعة الذين هم من أهل البلد ونعرفهم ونتعامل معهم وهم ثقة.
أليس قد تم التقابض كاملا في هذه العملية الشرائية، أعطانا البضاعة، وأخذ حقه من النقود، ولكن بقي في ذمته مبلغ من المال لنا، ألا يُعد هذا الباقي في ذمته، دينا في رقبته، فيكف يكون ربا؟!!
ولكم جزيل الشكر والثناء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة بين مانع ومجيز، وسبب اختلافهم في الحكم هو اختلافهم في التكييف الفقهي لها، فمن قال بجوازها كيفها على أنها أمانة أي أن المشتري يترك الباقي له من دراهمه أمانة عند صاحب المتجر. ومن رأى منعها كيفها على أنها تجمع بين بيع وصرف.
ومن أصحاب الرأي الأول ـ وهو القول بالجوازـ: اللجنة الدائمة فقد أجابوا على السؤال التالي:
أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بملبغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر) ، فهذا يا سماحة الشيخ أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجوا من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة..
فأجابت بما يلي:
ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
ومن أصحاب الرأي الثاني ـ وهو المنع ـ: الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد أجاب في لقاء الباب المفتوح على السؤال التالي:
فضيلة الشيخ! ذكرت في شريط: الأسلوب الأمثل في الدعوة: أنك إذا اشتريت مثلا من صاحب بقالة بقيمة أربعين ريالا فأعطيته خمسين وبقي لك عشرة ريال فقلت: إنه ربا نسيئة، ما هو الدليل على ذلك لأن كثيرا من الناس وقع في ذلك؟
فأجاب بما يلي: هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف، الخمسين ريالا الآن صارت عوضا لصرف وبضاعة فأما البضاعة فمعروف أنه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو باقي قيمة الخمسين فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من الخمسين، وحل هذه المشكلة سهل بدلا من أن يقول: هذه الخمسين ويبقى عندك لي عشرة ريالات يذهب إلى جاره ويصرف الخمسين ويعطيه أربعين....
والراجح إن شاء الله هو القول بالجواز، لأن الصرف في مثل هذه الصفقة ليس مقصودا؛ ولأن أهل العلم لم يتفقوا على امتناع اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. ومن منع ذلك منهم علل المنع بالاختلاف في بعض الأحكام. وذهب المالكية إلى جواز اجتماع البيع والصرف في نحو الدينار معللين ذلك بأن قلة ما اجتمعا فيه تفيد أن اجتماعهما ليس مقصودا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(12/1888)
فتاوى سابقة في تجارة العملة عبر الإنترنت (المارجن)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي فتوى الشيخ ابن باز في التجارة بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت باستخدام نظام المارجن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لدينا بأن للشيخ رحمه الله فتوى في المارجن، وبإمكان الأخ السائل أن يطلب هذه الفتوى -إن كانت موجودة- من موقع الشيخ، وقد سبقت لنا فتاوى في المارجن يمكن مراجعة بعضها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48051، 33719، 63456.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(12/1889)
العمل في الصرافة جائز بشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل كمبدل للعملات في سوق الصرف للعملات ?.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فإن العمل في مجال الصرافة وتغيير العملات حلال لا بأس به، ولكن يجب على العامل في هذا المجال أن يكون على علم كاف فيما يتعلق بأحكام البيع والربا، حتى لا يقع في محرم أو يتخلل الربا بعض المعاملات فيقع في المحظور.
وأهم الأحكام المتعلقة بتجارة العملات هو اشتراط التقابض في مجلس العقد.
والله تعالى أعلى وأعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(12/1890)
حكم التجارة في العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد أشخاص يشترون العملة العراقي ويحتفظون بها إلى أن ترتفع سعر البيع، فهل هذا حلال أم حرام؟ (تجارة العملة حرام أم حلال) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تم شراء العملة بالشروط الشرعية المطلوبة في الصرف، فلا مانع مما ذكر، ولو كان القصد من ذلك طلب الربح، ما لم يكن القصد هو احتكار العملة، الذي قد يسبب ضررا بالآخر، وراجع في هذا الفتويين رقم: 35726، ورقم: 36863 مع مراجعة ما فيها من إحالات. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1891)
أحكام بيع العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى أبي عام 2003 مبلغا كبير من الدنانير العراقية الجديدة مقابل مبلغ من الجنيهات المصرية وذلك من أحد معارفه بمصر، وهو الآن يرغب في بيعها. فهل مكسبه حرام؟ وهل يلزم أن يبيعها في مراكز الصرافة حيث إن ذلك غير متاح الآن لأن مصر لم تعترف أو تتعامل بهذا الدينار حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود من السؤال هو أن والدك اشترى مبلغا من الدينار العراقي بمبلغ من الجنيه المصري فلا حرج في ذلك إن كان قد تم يدا بيد، وله بيع ما شتراه من ذلك الدينار بثمن أكثر مما اشتراه به أو أقل منه إن كان ذلك يدا بيد عن طريق الصرافات أو طريق أخرى، لأن الصرف لا بد أن يكون ناجزا لما في صحيح البخاري وغيره أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف؟ فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح. والمراد بالنساء التأخير، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 3702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(12/1892)
من شروط شراء وبيع الأموال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر في ميدان الصرافة، وفي بعض الأحيان أشتري أموالا في الخارج من أناس لا أعرفهم لكن بوجود شخص ضامن للعملية، يتم إرسال المال إلى حساب بنكي في الخارج، ثم يتم دفع المقابل في الوطن، وأحيانا قبل العملية -حسب الثقة- ثمن الصرف يتم التفاوض عليه وبرضى الطرفين، وأعلمكم بصعوبة جلب الأموال من الخارج، وفي كثير من المرات يتم أخذ الأموال من طرف الجمارك الأوروبية مع الاتهامات المختلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الأموال من الخارج أو الداخل يعتبر صرافة، ويشترط لها التقابض في مجلس العقد مع التماثل إن كانت العملتان واحدة، والتقابض فقط إن اختلفت العملتان، وراجع في صور القبض الحقيقي والحكمي وتفصيلا أكثر في باب الصرافة الفتاوى الآتية أرقامها: 107723، 71072، 70754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(12/1893)
حكم دفع الحوالة للعميل بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[تأتينا حوالات لنقوم بتسليمها، ولكنها تأتي بعملة غير متداولة، وتكون غالباً دولار، فنقول للزبون إن الحوالة واصلة، ولكن الآن لا يوجد لدينا دولار، فإما تستلمها بالعملة المحلية وهي الليرة السورية أو عد إلينا وأمهلنا بعض الوقت لنحصل على الدولار من سوق الصرافين ونقوم بتسليمها، فهل هذا التأخير وعملية التصريف الحاصلة حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في ذلك، سواء قبل العميل المصارفة أو قبل الانتظار لتحصيل عملة الحوالة، لأن التقابض حصل باستلام سند الحوالة ووصل استلامها كما قرر مجمع الفقه الإسلامي، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 44545، والفتوى رقم: 5070.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(12/1894)
حكم التعامل مع شركات وساطة لتداول العملات على النت
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد على النت شركات وساطة لتداول العملات، وعندها حساب إسلامي، هل هو حرام أم حلال؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتدوال العملات يشترط لجوازه أن يتم وفقاً للضوابط الشرعية، ومجرد تسمية الحساب بالحساب الإسلامي لا يكفي لجوازه، ولكن العبرة أن يتم التدوال وفقاً للضوابط الشرعية، فيشترط لجواز هذا الحساب أن يراعى فيه شروط الصرف من المماثلة عند اتحاد جنس العملة، والتقابض الفوري اتحد الجنس أو اختلف، لأنه يشترط في الصرف التقابض في مجلس العقد، والقبض إما أن يكون حقيقيا يداً بيد، أو حكميا كالتحويل المباشر من حساب المشتري إلى حساب البائع، فإذا خلت المعاملة من القبض الحقيقي أو الحكمي وأصبح الأمر مجرد التزام على الوسيط صارت هذه المعاملات محرمة لاشتمالها على بيع الإنسان ما لا يملك، وتخلف شرط التقابض الفوري. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 54524، 107723، 108072.
كما يشترط لجواز تداول العملات أن يكون الحساب خالياً من المحرمات كالتعامل بنظام الهامش، فتجارة العملات بنظام الهامش لا تجوز لاشتمالها على القرض الربوي، وإن خلا من القرض الربوي بفائدة فإن القرض الذي تعطيه الشركة هو من القرض الذي يجر نفعاً وهو محرم، وقد سبق بيان حرمة التعامل بالهامش في عدة فتاوى منها الفتاوى الآتية أرقامها: 7770، 33719، 48051.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(12/1895)
حكم بيع عملة بأخرى بثمن أكثر
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بعرض خدماتي على الإنترنت:
أشحن رصيدي بالدولار في موقع على الإنترنت، ويدفع لي الزبون المبلغ بالريال، وذلك بالتحويل على حسابي في البنك.
سعر صرف الدولار في البنك غير ثابت. المتوسط 3.82 ريالا للدولار.
مثال: أشحن 20 دولارا بـ 90 ريالا، يطلب مني الزبون شحن رصيده ب20 دولارا.
20 دولار يحسبها لي البنك بحوالي 77 ريالا، وأحيانا 76 ريال -تزيد وتنقص بالهللات-يحول لي الزبون 90 ريالا على حسابي.
الفرق بين 90 ريالا والسعر الذي يحسبه لي البنك 20 دولارا آخذه كعمولة، بعد ما أتأكد أن المبلغ وصل لحسابي أقوم بشحن رصيد الزبون بـ 20 دولار كما طلب، ويشتري بها ألعابا من الإنترنت ليحملها إلى جهازه.
وما الحكم إذا شحنت له الرصيد مقابل سلعة مساوية تقريبا لقيمة الشحن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة من بيع العملات، ومن المعلوم أن ضوابط بيع وشراء العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى، وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات تحت رقم: 3702.
ومن تلك الضوابط: حصول التقابض بمجلس العقد، ويقوم مقامه ما يكون في حكمه من تحويل الرصيد من حساب البائع إلى حساب المشتري.
وإذا توفرت الضوابط فلا حرج في بيع عملة بعملة أخرى سواء أكان الريال بالدولار أوغيرهما من العملات ولو بثمن أكثر إذا اختلفت العملات، بشرط حصول التقابض كما بينا. ولا يعتبر الفارق عمولة خدمة، وإنما هو جزء من الثمن ولوكان ربحا.
كما لا حرج في شحن الرصيد مقابل سلعة يعطيك إياها سواء أكانت قيمة السلعة أقل أوأكثر أو مساوية للثمن، ويكون ذلك بيعا عاديا لا حرج فيه إذا توفرت في البيع أركانه وشروطه، والأركان هي: الإيجاب، والقبول بين البائع والمشتري على المعقود عليه -المبيع- مقابل الثمن.
وأما الشروط فهي: أن يكون المبيع مباحا، طاهراً، منتفعاً به، مملوكاً لصاحبه، مقدوراً على تسليمه للمشتري، وأن يكون المبيع معلوما برؤيته، أو بوصفه وصفا تاماً يبين مقداره ونوعه، وغير ذلك مما يرفع الجهالة.
ومما تقدم من شروط البيع تعلم أنه إذا كانت اللعبة غير مباحة لم يجز شراؤها ولا إعانة الآخرين على شرائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(12/1896)
التفاضل بين العملات المختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قاعدة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد لا تنطبق على مبادلة الجنيه الاسترلينى بالجنيه المصري؛ لأن القيمة مختلفة مجرد تشابه أسماء؟ بمعنى أن الجنيه الاسترليني يساوي مثلا ثمانية جنيهات مصرية وبالتالي يجب دفع ثمانية جنيهات مصرية ثمن واحد جنيه استرليني أم لا يجب جنيه استرليني بجنيه مصري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعملات أجناس مختلفة، فإذا بيع بعضها ببعض اشترط فيها شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد.
وأما التفاضل بينها فجائز، فيجوز أن يباع جنيه استرليني بثمانية جنيهات مصرية أو بأكثر أو بأقل حسب ما يتراضى عليه طرفا العقد.
ودليل هذا هو الحديث الذي أورده السائل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.
يعني أن التفاضل الممنوع إنما هو في العملة الواحدة، وأما إذا اختلفت العملات أو الأجناس فلا حرج في التفاضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(12/1897)
حكم بيع العملات وشرائها عن طريق البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في طريقة الصرافة التالية:
أقوم بفتح حساب بدون فائدة في أحد البنوك الأجنبية ويسمى هذا الحساب حساب الصرافة حيث أقوم بفتح هذا الحساب بإحدى العملات الأجنبية كالدولار أو اليورو وعندما يتغير سعر الصرف أقوم بإعطاء أمر للبنك عن طريق الانترنت بتحويل هذا الحساب إلى عملة أخرى وهذه العملية تتم بشكل فوري في نفس البنك ويقوم البنك بأخذ عمولة على هذه العملية مقابل عملية التحويل من عملة إلى أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك المذكور ليس بنكا ربويا، وكانت الصورة كما ذكرت، وتم تحويل العملة إلى عملة أخرى بشكل فوري كما ذكرت، فإن ذلك جائز لحصول التقابض المشترط لصحة وجواز بيع عملة بعملة أخرى. وتراجع الفتوى رقم: 107723. ويجوز للبنك أخذ عمولة مقابل التحويل لأنه وكيل بأجرة.
ولكن إذا كان البنك المذكور ربويا كما هو الغالب، فالأصل أنه لا ينبغي التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا بأي شكل من أشكال التعامل، ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لأن ذلك قد يدخل في التعاون معهم على الإثم والعدوان. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
إلا ما دعت إليه الحاجة مثل التحويل من مكان إلى آخر حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي، أو الرغبة في تحصيل ربح مباح لا يتسنى إلا من طريق التعامل معها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(12/1898)
حكم الانتفاع بالمال الذي قبض بعقد فاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص لدي طموحات وأهداف ورغبة في خدمة دين الله عز وجل ولكن طموحاتي وأهدافي تصطدم بعوائق لم أجد لها حلا لحد الآن فأعينوني على إيجاد هذه الحلول واسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى.
بداية مشاكلي تبدأ من أن والدي يعمل في فرنسا وهو يرسل إلينا المال عبر معاملة أرى من وجهة نظري أنها غير جائزة حيث يعطينا صديقه الذي يسكن قربنا المال بالعملة الجزائرية على أن يرسل له والدي لاحقا قيمة المبلغ بالعملة الفرنسية وقد حاولت إقناع والدي أن هذه المعاملة غير جائزة لأن التقابض لا يتم يدا بيد لكنه مصر على أنها جائزة فما هي وجهة نظركم في هذه المسألة وما حكم الانتفاع بمال والدي من مطعم وملبس ودراسة وهل يجوز لي أن آخذ جزءا من مال والدي وأنشئ به مشروعا يغنيني عن مال والدي.
أما أكبر مشاكلي فبدأت عندما اختلطت علي الوسوسة مع الورع فلم أعد أستطيع التمييز بينهما فقد حاولت أن أنشئ مشروعا زراعيا لكنني خشيت أن تكون معدات الري والزراعة من مال حرام (أي مال والدي) كما خشيت أن يكون السماد الذي هو من فضلات أنعامنا أصله من مال حرام.
كما حاولت أن أنشئ مشروعا للتجارة الالكترونية عبر بيع السلع التقليدية لكنني خشيت أن يكون جهاز الكمبيوتر ماله حرام وبالتالي فتجارتي كلها حرام فاضطررت للاقتراض واشتريت جهازا آخر ثم أتتني مسألة فاتورة الهاتف فهي من مال والدي ثم فاتورة الكهرباء ثم أسلاك توصيل الهاتف والكهرباء ثم....ولا أدري إلى أين تصل بي المسالة وها أنا قاعد ولا أدري ما هو الحل وقد سببت لي هذه المشاكل اكتئابا وضيقا. فأرجو من فضيلتكم الإسراع بالرد على استفساراتي أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
علاج الوسوسة في التعاملات المالية بسؤال أهل العلم عنها والوقوف عند ما يقوله العلماء، ومن العلاج كذلك العمل بالظاهر والأصل، ولا ينتقل عنهما إلا بدليل؛ لا بمجرد الوسوسة والظنون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيظهر من السؤال أن السائل يعاني من وسوسة تتطلب منه أن يتدارك نفسه ويقلع عنها حتى لا يصل إلى ما هو أسوء مما هو فيه الآن.
وعلا ج هذا النوع من الوسوسة هو في العلم والوقوف على كلام أهل العلم في المسائل التي تخطر له، وفي الحديث: إنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود.
وفي هذا السياق نقول: إن الأصل في الأشياء الحل، والظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، وعليه.. فيعامل كل الناس على أن ما في أيديهم من المال حلال مملوك لهم، إلا ما قام دليل فيه على خلاف ذلك. وإذا أعمل الأخ السائل هذه الأصول لم يقع فيما وقع فيه، ومما ينفع الأخ السائل أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعاملون اليهود بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك، ولا يجدون حرجا في التعامل معهم مع أن الله تعالى أخبر في القرآن أن اليهود يأكلون السحت والربا.
وأما بخصوص سؤاله عن المعاملة التي يجريها والده مع صديقه فنقول: إن كان الوالد يشتري العملة الجزائرية بالعملة الفرنسية دون قبض حقيقي أو حكمي -كما هو ظاهر السؤال- فالمعاملة غير جائزة. وراجع في معنى القبض الحكمي الفتوى رقم: 44902.
ومع أن المال الذي يدفعه صديق والدك يقبض بعقد فاسد، فهل يجوز لكم أنت معاملة والدكم فيه بحيث تنتفعون به في مطعمكم وملبسكم ونحو ذلك؟
الجواب: نعم. لأن إثم العقد الفاسد تعلق بذمة الوالد لا بعين المال، وهذا في حال الاختيار، وأما في حالة الضرورة فأولى وأحرى.
جاء في فتاوى ابن عثيمين: وأما الخبيث الكسب فمثل المأخوذ من طريق الغش أو عن طريق الربا وهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(12/1899)
لا تجوز المصارفة إلى أجل
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة استيراد كبيرة تستورد سنويا بحوالى من مليون ونصف إلى 2 مليون دولار.
لديها تسهيلات بالسداد فى الخارج من 45 إلى 60 يوما.
عند تاريخ استحقاق المبالغ المطلوبة منها تطلب دولارات من الممولين وتقوم بسداده للممول بالجنيه المصرى على حوالي شهر.
مثال:
نفترض أن سعر الدولار اليوم 5.5 وأن الشركه تطلب 10000 دولار..
إذن تأخذ الشركه من الممول 10000 دولار وتعطيه شيك بمبلغ 55000 جم فى الحال أجل على شهر.
وبعد ذلك ترد الشركه للممول بعد شهر مبلغ 55000 جم + 2000 جم أرباح.
أى أنها أخذت الدولار من الممول على 5.7 جم بدلا من 5.5 جم وذلك على سبيل المرابحة.
مع الوضع فى الاعتبار أن الشركه تقوم بتسعير الدولار فى الأساس (أى قبل الاستيراد) على 6 جم تحسبا لهذه الظروف وما شابه.. هذا مع العلم أنه لو تم فتح اعتماد بنكى سوف يتم احتساب الدولار بأكثر من 5.7 جم وذلك لوجود دمغات ومصاريف بنكية وخلافه ...
فما حكم الشرع في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة ليست من المرابحة في شيء.
وحقيقتها أن الممول يقرض الشركة مبلغا من المال مضمونا إلى أجل مع زيادة معلومة. وهذا ربا وهو كاف في تحريم هذه المعاملة. جاء في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف.
مع أن فيها أيضا مصارفة إلى أجل ومن المقرر في الشريعة، أن المصارفة إلى أجل غير جائزة. لحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. رواه البخاري.
والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب فيحرم التصرف فيها إلى أجل.
وراجع المزيد من هذه المسألة الفتوى رقم: 75936.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1429(12/1900)
حكم من استدان ذهبا على أن يرد قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخذت ذهبا دينا يزن 86 جراما وأعرف أنه يجب علي أن أرده ذهبا، لكن السؤال هل يجوز بعد الاتفاق مع الذي أعطاني الذهب أن أرده مالاً بقيمة الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كانت الصفقة فاسدة فلا بد من نقضها واسترداد كل منكما ما خرج من يده، وإن كانت صحيحة فلا مانع من رد غير الذهب، بشرط تعجيله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك إنك قد (أخذت ذهباً ديناً، وتعرف أنه يجب عليك أن ترده ذهباً) يحتاج إلى تفصيل الحكم فيه قبل الرد على ما سألت عنه، ذلك أنه يحتمل ثلاثة احتمالات هي:
1- أن تكون قد أخذت الذهب وسترد عنه ذهباً أكثر منه أو أجود.
2- أن تكون قد أخذت الذهب وسترد عنه ذهباً قدره على سبيل القرض.
3- أن تكون قد أخذت الذهب وسترد عنه مبلغاً نقدياً، وعلمت أن هذا لا يصح، وأنه يلزمك نقض الصفقة ورد الذهب.
والذي يباح من هذا كله هو الاحتمال الثاني.
وأما الاحتمالان الأول والثالث فإنهما يشتملان على ربا النسيئة، ويشتمل الاحتمال الأول على ربا الفضل أيضاً، وكل ذلك لا يجوز، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، وإن كان العقد الذي قمت به فاسداً فالواجب نقضه، واسترداد كل منكما ما خرج من يده، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279} ، ثم بعد نقض الصفقة يمكنكما أن تتعاقدا من جديد على ما تتراضيان عليه مما يحل.
وإن كان العقد صحيحاً، فلا مانع من أن تتفق مع دائنك على أن تعطيه غير الذهب، ولكن بشرط أن لا تفترقا وبينكما مطالبة، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ويكون صرفاً بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
ويدل على ذلك حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدينار وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(12/1901)
تعقيب على فتوى مبادلة العملة المعدنية بأكثر منها من العملة الورقية
[السُّؤَالُ]
ـ[عنوان الفتوى: مبادلة العملة المعدنية بأكثر منها من العملة الورقية.
قرأت أن الشيخ محمد بن العثيمين أفتى أن هذه المعاملة حلال تعطي ورقة بـ 10 ريالات وتأخذ تسع ريالات فقط معدن جائز.
أرجو من فضلك التأكد من فتوى الشيخ محمد بن العثيمين وتصحيح فتواكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لدينا في ذلك إلا ما أفتينا به، والشيخ - رحمه الله - مع تقديرنا لعلمه وفضله فإننا نخالفه في الفتوى التي أشرت إليها كما خالفه في ذلك عدد من أهل العلم، وراحع الفتوى رقم: 73953.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(12/1902)
الصرف بين العملات جائز بشرط التقابض في مجلس العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض البلاد العربية التي تعاني من مشاكل اقتصادية قيمة عملتها تقل مع الوقت مثل الجنيه فيلجأ بعض الناس لادخار أموالهم عن طريق تحويلها لي عملات أجنبية.
مثلا 500 جنيه يشترى بها 100دولار أو 50 جنيه استرلينى.
بعد عام إذا احتاج للمال المدخر حول العملات الأجنبية للجنيه مرة أخرى لكن مكتب تحويل العملة يعطى له600 جنيه من عملة البلد قيمة 100 دولار أو700 جنيه قيمة 50 جنيه استرلينى هل يعد هذا ربا.
هناك أشخاص يقولون بل هو واجب للحفاظ على المال لأنه يحرم إتلاف أموال المسلمين، وادخارها بنفس عملة البلد يقلل من قيمتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الشخص أن يدخر ماله بعملة أخرى حفاظا عليه لكون العملة التي يحوله إليها لا تنهار مع مرور الزمن، وما يتم بين هذا الشخص والجهة التي يقوم بتحويل المال عندها هو مصارفة وهي جائزة، وما دامت تجري بين عملتين كالجنيه المصري والدولار الأمريكي فلا يشترط التماثل لأن كل عملة جنس مختلف عن الآخر، بل يشترط قبض كل واحد لرأس المال في مجلس العقد قبل التفرق، وإذا كان لهذا الشخص حساب عند هذه الجهة فطلب منها أن تحول ماله إلى عملة أخرى ففعلت وأنزلته في حسابه وأخذت من حسابه وأنزلته في حسابها في مجلس واحد فهذا يعد قبضا صحيحا.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 47175.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(12/1903)
هل يحج بعملة اشتراها من المصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أحج ولكن لا توجد العملة الأجنبية إلا في المصرف، ولقد قمت بشراء العملة من المصرف علما بأن العملة قيمتها داخل المصرف أغلى من السعر الموجود في السوق، وعند سؤالي قالوا لي إن المصرف يتاجر في العملة هل يجوز الحج بهذه العملة.
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم (9) في دورته الثالثة المنعقدة في عمان سنة 1407 هـ ما يأتي:
بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامه.
وهذا يعني أن الربا يجري في الصرف في العملات الورقية كما يجري في الذهب والفضة، فعند التبادل بين فئتين من عملة بلد واحد مختلفتين يحرم التفاضل والنَساء، وعند اختلاف العملات بأن كانت هذه عملة بلد وتلك عملة بلد آخر يحرم النَساء ويجوز التفاضل، لأن كل عملة من هذه العملات جنس مستقل، وهذا يعني أنه لا تجوز المبادلة بين جنس واحد مع الزيادة من أحد الطرفين، ولا بد أن يكون القبض في المجلس، أما إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز أن تكون إحدى العملتين زائدة على الأخرى بشرط التقابض في المجلس.
وعليه، فما ذكرته من أن المصرف يتاجر في العملات فليس فيه من حرج إذا كان يتقيد بالضوابط الشرعية التي أقرها المجمع الفقهي، وإن لم يكن يتقيد بذلك فلا تجوز معاملته.
وعلى أية حال، فإنه لا ضير عليك أنت في المسألة طالما أنك قد صرفت له مبلغا وأخذت مقابله من عملة أخرى بدون تأخير، ولا تأثير على حجك في شيء من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1427(12/1904)
ما يقوم مقام المجلس عند بيع عملة بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت إليكم سؤالا وأرسلتم الرد عليه واطلعت على كل الفتاوى الموجودة فى الردود لكن هناك جزء لم أفهمه وهو عن التقابض في المجلس هل المقصود منه أولا: أخذ المال بعد البيع أو الشراء في الحال وهذا لا يمكن لأنهم على مسافة بعيدة ولكن هم يضعون المبلغ في حسابي وفي أي وقت أستطيع إرسال طلب لسحب المبلغ كله أو جزء منه لو لم أرد أن أدخل في عمليات أخرى أم هل المقصود شيء آخر وجزاكم الله خيرا؟
...
إليكم نص السؤال والإجابة المرسلة إلى.
أريد أن أسأل هل هو مباح بيع وشراء العملات في نفس الوقت على الأنترنت بمعنى الاستفادة من فرق السعر بينهما مثلا أن أشتري اليورو بدولار ونصف وأبيعه بدولارين على الأنترنت في بورصة العملات مع العلم أن عمليه البيع والشراء علانية وغير مجرمه لكن هل هي حلال أم لا لأنه وردني أن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب أما في حالتي فهذه عملة وهذه عملة أخرى أفيدونى بالرد وجزاكم الله خيرا؟
أخي الكريم / أختي الكريمة:
نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك الفتوى، الفهرس» فقه المعاملات» الصرف» شروط الصرف وأنواعه (63) رقم الفتوى: 44760
عنوان الفتوى: المصارفة لا بد فيها من التقابض
تاريخ الفتوى: 09 محرم 1425
السؤال: ما حكم التجارة بالعملات الرئيسة التي لا تعتمد على مخزون الدولة من الذهب بل تعتمد على قوة اقتصاد البلد لتحديد سعر صرفها عن طريق الإنترنت والتداول يكون عن طريق الهامش، يعني مثلا أودع مبلغاً من المال لدى وسيط ثم أقوم بشراء عملة أخرى بمبلغ يزيد على المبلغ المودع حيث إن المبلغ المودع يستخدم كضمان فقط، ثم أقوم ببيع تلك العملة إذا ارتفعت وآخذ المكسب لوحدي، أما إذا انخفضت فإن الوسيط يقوم بالبيع لضمان عدم خسارته للقرض، مع العلم بأنه لا يأخذ فوائد على المبلغ المستدان وفائدته من فرق سعر الصرف وكل العملية عن طريق الإنترنت، فلقد انتشرت هذه التجارة كثيرا وهناك متعاملون يقولون إنها حلال وهي تعرف بالفوركس؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العملية لا تجوز لأن من شروط المصارفة (بيع العملات) التقابض قبل التفرق،
وراجع الفتوى رقم: 3708، والفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 7668.
وكون العملة مما له مخزون من الذهب أو كان مما يعتمد على قوة اقتصاد البلد أمر غير مؤثر، لأن العملات الورقية قد قامت مقام الذهب والفضة فصارت أثماناً للمثمنات، كما قررت ذلك المجامع الفقهية المعاصرة.
والله اعلم
... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب التقابض في المجلس أو ما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع عند بيع عملة بأخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
وبناء على ذلك فلا يجوز تأخير تسليم العوضين أو أحدهما أو بعضا منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة، ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا، وكذلك ربا الفضل، راجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 2310، والفتوى رقم: 3708.
قال الكمال بن الهمام ــ وهو حنفي ــ: معنى قوله: (ربا) أي: حرام واستثنى حالة التقابض من الحرام بحصر الحل فيها، فينتفي الحل في كل حالة غيرها. انتهى
والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده، أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس، ولمعرفة ضوابط المتاجرة في العملات عبر البورصة وغيرها راجع الفتوى رقم: 15672، والفتوى رقم: 31760، والفتوى رقم: 7668.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(12/1905)
حكم التصارف بشيك غير مصدق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أعطي الصراف صكا غير مصدق, أو مستند أمانة أو ما شابه, مقابل تحويل عملة خارج البلاد دون زيادة في السعر مع رضا الطرفين؟ أفيدونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحويل العملات في الصورة المذكورة يعد صرفا, ومن شروط الصرف التقابض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد، وقد جعل بعض العلماء مما يقوم مقام القبض الشيك المصدق؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15707، ورقم: 70142
وعليه، فالشيك غير المصدق فضلا عن مستند الأمانة أو ما شابه لا يقوم مقام القبض؛ وبالتالي لا يجوز التصارف ولو تراضى الطرفان؛ فإن التراضي لا يحل الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1426(12/1906)
حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حال بقدرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أطرح على سيادتكم إشكالية راجيا من الله تعالى أن تساعدوني على إيجاد الحل جزاكم الله خيرا ... إنني الآن فى ضائقة مالية وأسأل إن كان بإمكاني أن أغير كمبيالة (وثيقة خلاص مؤجل) بالمبلغ المالي الموافق لقيمتها مع العلم أنني في هذه الحالة سأدفع الأرباح للبنك أرجو منكم سرعة الرد نظرا لحاجتي الأكيدة إليه؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها هو بيع دين بنقد وهذا غير جائز لأنه يصير صرفاً، فكأن صاحب الكمبيالة اشترى نقداً حالاً بنقد مؤجل، ولا يخفى أن من شروط الصرف التقابض في المجلس، ويضاف إلى ذلك وجود الغرر في هذه المعاملة فإنه لا يدري الشخص الآخر هل يحصل على مبلغ الكمبيالة أم لا.
جاء في القواعد لابن رجب: المسألة الثانية: بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرَّق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(12/1907)
لا يجوز التأخير في دفع قيمة الحوالة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تحويل العملة والتأخر في دفع ثمنها وذلك للتأكد من وصولها علما بأنه لا يوجد تحويل بنكي في بلدي وأن التحويل يتم بنفس سعر السوق ولا توجد فيه أي زيادة وكذلك يتأخر جزء من المبلغ أحيانا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بتحويل العملة هو أن تشتري عملة بلدك بعملة أخرى فإن هذا يسمى صرفا، ويشترط فيه التقابض من الطرفين فورا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصرف؟ فقال: إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء لم يصح.
وأجاز أهل العلم اليوم أن يأخذ العميل من الصراف أو البنك شيكا مصدقا أو مستندا بقيمة العملة المشتراة، أو يكون للصراف وكيل في البلد الآخر فيدفع لمن يعينه مريد التحويل المبلغ المحول في نفس الوقت الذي يدفعه هو عنه في الصراف في البلد الموجود فيه. وعدوا ذلك قبضا. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 54104.
وعليه؛ فلا يجوز لك تأخير دفع المبلغ أو جزء منه لأن ذلك يعد من ربا النسيئة المحرم.
أما مسألة تأخر وصول الحوالة فمسألة أخرى لا تعلق لها بالصرف الذي تم بينك وبين الصراف، فبمجرد أن يتم الصرف فقد صار في ذمة الصراف لك مبلغ قدره كذا بالعملة التي اشتريتها منه، فإذا ماطل أو تأخر عن موعد السداد طولب بما في ذمته
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(12/1908)
الجمع بين الوكالة والصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم بإيطاليا، أشتري من إخوانى الأورو بسعر متفق عليه بالعملة المحلية وأحوله لهم بعد ساعات أو أيام، ولعلمكم أن العملية تتم عن طريق الهاتف والمقابضة الأورو بإيطاليا والعملة المحلية بالبلد الآخر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم تحويل مبلغ بعملة الأورو أو غيره من العملات على أن يسلمه البنك أو غيره إلى صاحبه بعملة أخرى لمن تم تحويله له في بلد آخر، فإنه يعتبر وكالة وصرفاً، والوكالة في مثل هذا جائزة، لكن يشترط لصحة عقد الصرف أن يتم التقابض في المجلس، فإذا لم يتم التقابض في المجلس (وهذا هو المذكور في السؤال) بطل عقد الصرف، وإذا بطل الصرف وجب تسليم المبلغ المحول بنفس العملة التي حول بها، فإذا لم يكن لدى الوكيل نفس جنس تلك العملة أو كانت عنده لكنه تراضى مع المحول إليه على صرفها له بعملة أخرى فلا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر يوم التسليم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وراجع الفتوى رقم: 57053.
هذا إذا تأخر التسليم عن وقت عقد الصرف، أما إذا تم الصرف عبر الهاتف في نفس وقت العقد فلا بأس بذلك لحصول التقابض المشروط في الصرف.
وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44902، 7213، 65468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(12/1909)
حكم بيع فئة من عملة بفئة من نفس العملة بزيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[لاحقاً على إجابتكم للسؤال 284791 في طلب المزيد من التوضيح، التكلفة لشراء ورقة مالية واحدة فئة 100$، هي 30$ دولارا بشرط أن تكون الثلاثون عبارة عن ورقة مالية فئة 20$ + ورقة مالية فئة 10$ أي أن المشتري يحقق مكسبا ماليا بمقدار سبعين دولارا، التمويل لهذا المشروع يأتي منكم وإليكم من خلال السعي والعمل على إنجاح بناء مشروع إقامة القسط والعدل في الأرض بتطبيق قسمة المال مع الأهل وذلك أضعف الإيمان، تم تزويدكم في رسالة سابقة بنسخة من قسمة المال مع الأهل عند القبض وعند الإنفاق التي بلغت تكلفتها 26,280,000.00$ ستة وعشرين مليون دولار ومئتين وثمانين ألف دولار، نحاول إرسال المزيد من التفصيل عن مشروع إقامة القسط والعدل من خلال مرفقات بالبريد الإلكتروني الخاص بكم لكن الخطوط غير متصلة، لتزويدنا بالشخص صاحب القرار لديكم من أجل العمل على مراسلته على بريد إلكتروني خاص حيث إن مشروع إقامة القسط والعدل في المال الذي يبدأ مع أنفسكم وأهلكم هو أضعف الإيمان وللتذكير فإن أساس الفلاح والنجاح والتوفيق الحقيقي للعبادة يأتي مع المحاولة بجد واجتهاد في السعي والعمل على إقامة مشروع القسط والعدل؟ في أمان الله نلقاكم يوم الساعة قريب يقترب بمقدار ساعة بعد كل ساعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التعامل المذكور هو ما فهمنا من السؤال وهو بيع فئة من العملة بفئة من نفس العملة مع زيادة فإن هذا يدخل في حكم الصرف، ولا يجوز الصرف بهذه الصورة، لأنه يشترط في العملة الواحدة ما يشترط في مبادلة الجنس الواحد بعضه ببعض، وهو أن يحصل التقابض في المجلس، وألا يوجد تفاضل بين الفئتين المراد تبادلهما في الصرف إذا كانا من جنس واحد، وهذا هو الواضح من السؤال، فإن المبادلة ستتم بأن يُعطي أحد الطرفين للآخر 100 دولار، ويأخذ منه 30 دولارا مجزأة إلى فئتين 20 دولارا و 10 دولار، وراجع في هذا الفتوى رقم: 31113.
وننبه السائل إلى أن مشروع إقامة القسط والعدل في الأرض الذي ذكره لم تتضح لنا صورته، لكننا نقول: إن أي مشروع يقوم على أمر محرم فهو محرم ولا خير فيه ولو كان في نظر فاعله خيراً، لأن العبرة بنظر الشرع لا بنظر الأفراد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(12/1910)
ليس في هذه المعاملة ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عبأ سيارته بنزين بعشرين ريالا وأعطى العامل مائة ريال ولم يكن مع العامل صرف فذهب العامل ليأخذ صرفا من العامل الآخر هل في هذا العمل شيء من الربا؟
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة تقع كثيراً وليست من الربا إذ لم يقع فيها بيع فلوس بفلوس وإنما الحاصل أن صاحب السيارة لما لم يجد ما استقر في ذمته من ثمن البنزين متميزا دفع إلى العامل المائة ليميز لكل منهما حقه، حق العامل الذي هو ثمن البنزين وحق صاحب السيارة الذي هو الباقي من المائة بعد ثمن البنزين فلم يكن هناك صرف ولا مبادلة.
بل إن أهل العلم نصوا على مسائل جائزة وهي أقرب من هذه إلى الصرف، جاء في المجموع شرح المهذب: فرع: قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوي عشرين فأراد صاحب العشرة شراء نصف الدينار جاز ويقبضه كله ليكون نصفه قبضا بالشراء ونصفه وديعة ثم يتفقان على كنزه أو بيعه وجائز أن يكون بعد القبض عند أيهما شاء.
فهذه المسألة تفيد بالأحرى جواز المسألة المطروحة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(12/1911)
التجارة في العملة عن طريق البنوك
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مال في أحد البنوك وأحيانا أتجر في هذا المال في بيع وشراء العملات عن طريق البنك لكي أحافظ على قيمة المبلغ الذي عندي ولكن البنك يأخذ مني نسبة ثابتة على القيمة التي اشتريت بها فهل هذا يجوز؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أيها الأخ السائل أن تودع أموالك في البنوك الربوية إلا لضرورة، كالخوف على المال من السرقة، مع عدم وجود طريقة شرعية لحفظه ونحو ذلك من الضرورات، وإذا اضطررت إلى ذلك فيحرم عليك أن تتوسع في الأمر بما يزيد على حد الضرورة، فقد قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {لبقرة: 173} . ولذا فإنه لا يجوز لك إيداعه بفائدة ربوية، وإذا حصل ذلك منك وجب عليك التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين ومنافعهم العامة، وراجع الفتوى رقم: 518. أما عن التجارة في العملة، فالأصل أنها جائزة، إذا تمت دون الوقوع في محاذير شرعية، وقد بينا شروط صحة الصرف في الفتوى رقم: 15672. والغالب في الصرف الذي يتم عن طريق البنك الربوي أن التقابض لايتم في المجلس، وهذا مناف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيداً. رواه مسلم وغيره، وراجع الفتو ى رقم: 3702. وبناء على هذا فإن بيع العملات عن طريق البنك المذكور لا يجوز، لما ذكرنا من عدم التقابض في المجلس مع ما فيه من إعانة البنك على الاستمرار في نشاطه الربوي ومعاملاته المحرمة. وراجع الفتوى رقم: 17351، والفتوى رقم: 29435. وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من بيان حكم النسب التي يأخذها البنك من العملاء الذين يتاجرون في العملات المختلفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(12/1912)
العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات؟ أرجو الرد سريعاً (طالب ماجستير في العلوم المالية والمصرفية) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في وجوب التقابض في المجلس عند صرف العملات المختلفة الأجناس قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيداً. رواه مسلم وغيره. وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 3079، والفتوى رقم: 35665. وفي المجموع شرح المهذب /10/70 / نقلا عن بعض العلماء: وإنما اشترط ـ يعني القبض ـ في الصرف لأجل التعيين، فإن من أصله أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين وإنما تتعين بالقبض، فلو تفرقا قبل القبض لصار ديناً، ولكان في ذلك بيع الكالئ بالكالىء، وذلك منهي عنه على الإطلاق في الربويات وغيرها. ا. هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(12/1913)
التعامل مع البنوك الربوية وسداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بالاتفاق مع شخص يعمل بإحدى الدول العربية على إيداع مبلغ مالي باسمه في أحد البنوك المصرية، ثم يقوم هذا الشخص بسحب مبلغ من بنك هذه الدولة بعملتها بضمان هذه الوديعة. ثم يقوم بتحويله إلى دولار أويورو بمكتب صرافة بالبلد العربي ثم يرسله لي بشيك إلى مصر حيث أقوم بتحويله أيضا إلى الجنيه المصري بمكتب صرافة.وأقوم بسداد المبلغ المقترض بالخارج بالجنيه المصري حسب السعر المعلن بالبنك للعملة التي تم سحب القرض بها.يحدث نتيجة تلك العملية فرق بين ما تم سحبه بالخارج وبين ما تم سداده للبنك في مصر فهل هذا الفرق حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 7213 والفتوى رقم: 48816 أن بيع العملات يدخل في باب الصرف، ويشترط لصحته ما يشترط لصحة بيع الصرف، فإذا استوفى تلك الشروط وخلا عن المحاذير المبينة فيما أحيل إليه من فتاوى فلا بأس به، والتفاضل بين الجنسين جائز إذا كان يدا بيد، فلو بعت الدولار بالجنيه أو أي عملة أخرى مغايرة فلا حرج فيما يحصل من زيادة إذا وقع التقابض بمجلس العقد.
وكذلك لو أخذت قرضا حسنا بعملة ما، ثم أردت سداده بعملة أخرى فلا بأس بذلك، ولكن بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 44230 والفتوى رقم: 18212.
ولكن الممنوع في الصورة المذكورة في السؤال هو إيداع المال في البنك الربوي وذلك لأنهم يستغلونه في أمورهم المحرمة فيكون عونا لهم على إثمهم وباطلهم، كما لا يجوز أخذ القرض منه سيما إذا كان بضمان وديعة أو بفائدة فلا يجوز التعامل معه إلا للضرورة، ولا ضرورة في جمع المال وجني الأرباح، وانظر الفتوى رقم: 623 والفتوى رقم: 345.
وربما كان في ذلك تحايل عليه، والحيلة ممنوعة شرعا لغير ضرورة لما فيها من الغش والخداع، وضابط ذلك أن يكون الحال هو أنه لو علم بنية المقترض ما أقرضه
ونبهنا على هذا للحذر من الغش والخداع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم، وإلا فالصورة المذكورة في السؤال يكفيها حرمة ومنعا ما ذكرناه من حرمة التعامل مع البنك الربوي إيداعا أواقتراضا أو غير ذلك من أنواع المعاملات.
ولكننا ندلك على صورة جائزة لتلك العملية، وقد بيناها الفتوى رقم: 25027 وليس فيها إيداع بالبنك الربوي ولا اقتراض منه، وفي الحلال غنية عن الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(12/1914)
عقد الصرف بهذه الكيفية باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في رجل يتاجر في العملات وهو يعطي العملاء أسعارا أعلى من سعر السوق بكثير، ولكن بشرط أن لا يأخذ العميل أمواله بعد تغييرها بالعملة المحلية في الحال كما تفعل البنوك وشركات الصرافه ولكن بعد مده محددة (شهرين) فهل يعتبر ذلك من أعمال الربا وإذا كان هذا العمل حراما فماذا أفعل بالأموال الزائدة علما بأني قد تعاملت معه مرات عديدة ولا أستطيع تحديد الزيادة على وجه الدقة وهل يجوز لي أن أعطيه بعض المال ليتاجر به علما بأن له أنشطة تجارية أخرى لا يشوبها الحرام
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه يشترط لجواز بيع العملات بعضها ببعض التقابض في المجلس، وإلا بطل البيع وكان ربا محرما، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 15672، والفتوى رقم: 20850.
وعليه.. فهذه المعاملة المسؤول عنها معاملة باطلة وهي ربا محرم، والواجب عليك أن تسترد العملات التي بعتها لهذا الرجل وتعطيه ما دفع لك، فإن لم تستطع ذلك، فاجتهد في تقدير ما زاد على قيمة هذه العملات وقت البيع بحيث يغلب على ظنك براءة ذمتك، وتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وحفر الآبار ونحو ذلك، كما هو الشأن في التخلص من كل مال حرام. وعليك أن تنصح هذا الرجل وتبين له خطورة التعامل بالربا وأنه سبب لمحق البركة والعذاب الأليم في الآخرة، فإن استجاب فالحمد الله، وإن لم يستجب فلا يجوز لك أن تعطيه مالا ليتاجر لك به ولو كان في نشاط تجاري مباح، لأن من أظهر المنكر كالتعامل بالربا ونحو ذلك من المحرمات وجب أن ينكر عليه، وأقل ذلك أن يهجر حتى تظهر توبته، وليس من الهجر معامتله ومشاركته ولو كانت هذه المعاملة أو المشاركة في أمر مباح، وراجع الفتوى رقم: 55410.
والله أعم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(12/1915)
التقابض في المجلس من شروط الصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص عملية الحوالة أو الصرف أنا أقوم بطلب تحويل عملة إلى بلد آخر بعملة تختلف عن عملة بلادي وتستلم في البلاد الأخرى بالدولار أو بعملتها المحلية حسب الظروف ولكن أقوم بتسديد المبلغ المطلوب عليّ من الشخص الذي قام بعملية التحويل على دفعات لكبر حجم المبلغ مع العلم أننا نتفق على القيمة في نفس يوم التحويل لا تنقص ولا تزيد مهما اختلفت الظروف والسعر ومهما طال وقت التسديد مع العلم أني أقوم بهذه الطريقة لأنها الطريقة الوحيدة المتوفرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحويل من عملة إلى أخرى يعرف في الفقه الإسلامي بالصرف، ويشترط لجوازه التقابض في المجلس.
وعليه، فعملية التحويل التي تقوم بإجرائها لا تجوز، لفوات شرط التقابض، وقد بينا الحل الشرعي لذلك في الفتوى رقم: 15707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(12/1916)
حكم صرف عملة بأخرى مع تأخر قبض أحد العوضين
[السُّؤَالُ]
ـ[كان معي مبلغ من المال بالعملة الأجنبية وأردت أن أستبدله بالعملة المحلية لاحتياجي له,
فعرض على أحد أصدقائي أن يقوم بتغيير هذا المبلغ لي بسعر أعلى من السعر المتعارف عليه في السوق بشرط أن يأخذ مني المبلغ بالعملة الأجنبية ويرده لي بالعملة المحلية بعد أسبوعين وليس في الحال, وفعلا حدث ذلك.
وبعدها فكرت أن أستثمر أموالي بهذه الطريقة حيث أغير ما معي من مال بالعملة المحلية إلى العملة الأجنبية بسعر السوق العادي ثم أعطية المال ليغيره لي إلى العملة المحلية مرة أخرى بالسعر المرتفع المتفق علية على أن أنتظر رد المال بعد أسبوعين على حسب الاتفاق, وأكون أنا قد استفدت بفارق سعر تغيير العملة كمكسب لي, وأكرر هذه العملية.
بعد فترة قال لي صديقي إنه يأخذ هذه الأموال ويعطيها لشخص آخر يتاجر بهذه الأموال فترة الأسبوعين في مجال قطع غيار السيارات والأدوية ويرد لي المال بجزء من المكسب عن طريق فرق سعر تغيير العملة الأجنبية.
فهل هذا يعتبر ربا أم هي صورة شرعية لكسب حلال؟
مع علمي بأن سبب أخذ الأموال الأساسي هو التجارة وليس تغيير العملة وأني لست شريكا في التجارة بل أنا متفق معه على سعر ثابت لتغيير العملة بغض النظر عن ربحه أو خسارته
وهو يؤكد لي أن التجارة التي يقوم بها الشخص الآخر الذي يأخذ المال ليتاجر به والذي لا أعرفه أنا هي تجارة حلال وأنا أثق في صديقي ولكن لا أعرف الشخص الآخر.
فهل تأكيد صديقي لي بأن التجارة حلال يكفي أم ماذا؟ أو أنني ليس لي علاقة أصلا بنوع التجارة حيث أنني لا أعتبر شريكا. بل هو اتفاق على تغيير عملة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي حصلت بينك وبين صاحبك ليست شركة ولا قرضا، وإنما هي صرف عملة بعملة أخرى، مع تأخر قبض أحد العوضين، وهذا مما يبطل الصرف، لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم على المتصارفين التقابض في مجلس العقد.
وبناء على هذا، فليس لك عند صاحبك إلا عين المال الذي أعطيته أو مثله من جنسه، فإن تعذر عليه رد العين أو المثل جاز أن يرد القيمة بعملة أخرى، بشرط أن يكون بسعر يوم السداد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5438، 18812، 23777، 25027، 54104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(12/1917)
شروط صرف العملة بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يعمل في الاستيراد والتجارة وكلما زاد رأس المال الذي يشتري به بضاعته زاد المكسب وأنا أدخر بعض المال فعقد معي اتفاقاً أن أقوم بتغيير بعض مالي إلى عملة أجنبية ويشتري مني هذا المال بالعملة الأجنبية بمال مقابل بالعملة المحلية بسعر تغيير للعملة أعلى من السوق على أن يرد المال بالعملة المحلية بعد فترة وذلك ليستغل المال الذي أخذه مني بالعملة الأجنبية ليشتري به بضاعة ويبيعها وبعد أن يبيعها يرد لي المال بالعملة المحلية بالسعر المرتفع الذي اتفقنا عليه وبذلك يكون هو استغل مالي في التجارة ليربح وأكون أنا استفدت سعر تغيير العملة ليعود علي بالربح حيث إنني أعاود وأغير العملة المحلية إلى عملة أجنبية بسعر منخفض ليعود هو ليشتري مني العملة الأجنبية بسعر مرتفع ليشغلها في تجارته وهكذا، فهل هذا المكسب يعتبر حلالاً أم حراماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصرف الذي حصل بينك وبين صاحبك باطل لعدم التقابض في مجلس العقد، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
وبناء على هذا.. فليس لك عند صاحبك إلا أن يرد لك العملة الأجنبية التي أخذها منك، أو مثلها من جنسها، فإن تعذر عليه الوفاء بعين المال الذي أخذه أو بمثله من جنسه، جاز أن يرده إليك بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وراجع الفتوى رقم: 5438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(12/1918)
مسألة في الصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا في بريطانيا وصديقي في ليبيا واتفقت مع صديقي أن يعطيني مبلغا من المال مع أخيه جنيه استرليني وأخوه معي في بريطانيا, ثم صديقي ينظر المبلغ كم يبلغ صرفها في ليبيا في نفس اليوم بالعملة الليبية, ثم أخي في ليبيا يعطي المبلغ إلى صديقي بالعملة الليبية ولن يكون في نفس الوقت تقريبا, يوميا فهل من حرج في هذا.
وجزكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اقترضت من صديقك مبلغا على أن يقوم أخوك بتسديد هذا القرض في ليبيا لأخيه فلا بأس بذلك، ما لم يشترط لإقراضك أن توفي هذا القرض بالعملة الليبية، لأن هذه المعاملة حينئذ تتضمن محذورين:
الأول: تأخير التقابض المشترط لجواز الصرف بين العملات، ففي الصحيحين عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والمراد بالورق الفضة، والمراد بهاء وهاء القبض في المجلس.
والذي فهمناه من السؤال هو أن هذا القبض لن يتحقق، وأنه ربما تأخر يوما، فإذا كان الأمر كذلك فعليك بالتوبة إلى الله ولا تعد إلى ذلك مرة أخرى.
الثاني: أنه يجر بذلك نفعا إلى نفسه، حيث يستفيد من تلك المعاملة الحصول على سعر صرف أعلى من سعر الصرف الذي تفرضه الدولة، ومن المقرر عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا.
وأما إذا كنت قد قمت بتبديل العملة الليبية بالجنيه الإسترليني على نحو ما جاء في السؤال فهذه المعاملة تتضمن محذورا واحدا وهو تأخر التقابض المشترط لجواز الصرف، وراجع لمزيد من التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7213، 44902، 15707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(12/1919)
ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو:
قد قمت ببيع بعض العملة العربية مقابل الريال السعودي واتفقنا على السعر وحسب معرفتي أن بيع العملة بالعملة جائز في حالة التقابض.
وما حصل هو التالي:
طلب مني أحد الإخوان أن أزوده بعملة الدينار العراقي مليون دينار عراقي أي ما يعادل أربعة ألاف ريال سعودي وقد قلت له إنها تساوي أربعة ألاف ريال سعودي فقبل بها وعند عملية البيع سلمته العملة وقال لي إنني لم أحضر المبلغ لوجود زحام شديد في البنك ولكن دعها معي وسأحضرها لك يوم غد وأعطيته المبلغ ولم يكن في نيتي أن أبيعه إياها بالآجل ولكن حصل ما حصل ووجدته بعد ثلاثة أيام وقام بإعطائي المبلغ الأربعة آلاف ريال وقد سمعنا فيما بعد جهلنا لحكمها أن هذه الطريقة لا تجوز.
الآن قد ذهبت الأربعة آلاف ريال ولم أعد أمتلكها وأصبحت العملة لدى المشتري لها فأفتونا بما هو الحل حيث أنني لا أملك الأربعة آلاف ريال حالياً ولا في وقت قريب.
الأمر الثاني هل لو عملنا عقدا جديدا بأن يعيد العملة وأعيد له المبلغ ثم نعاود البيع بالتقابض وقت المجلس قبل الانفضاض.
وشكراً لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف، والصرف لا يصح إلا إذا كان يداً بيد، وذلك بأن يعطيك عملة وتأخذ مقابلها من العملة الأخرى مباشرة في نفس مجلس العقد من غير تأخير، لما ثبت في الصحيحين أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان بنساء فلا يصح. والنساء هو التأخير.
قال البهوتي في كشاف القناع: والقبض في المجلس شرط لصحته، أي الصرف ... فإن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز. اهـ
وعليه، فإذا كان الذي تم بينك وبين هذا الشخص هو عملية بيع للعملة فهو صرف باطل، ومعنى بطلانه أن يعود لكل منكما ماله كما كان قبل العقد.
فإن فات الصرف صار ديناً على من قبضه.
جاء في الموسوعة الفقهية: البيع الباطل لا يترتب عليه أثر لأنه لا وجود له إلا من حيث الصورة وهو منقوض من أساسه ... وهذا باتفاق الفقهاء في البيع المجمع على بطلانه. اهـ
وجاء في التاج والإكليل: وكل ما كان من حرام بيِّن ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن فاتت بيده رد القيمة فيما له قيمة، والمثل فيما له مثل. اهـ
وبهذا يعلم السائل أنه إن كان عنده ما أخذه من صاحبه من العملة رده إليه وأخذ هو الريال، وإن فوَّت ما أخذه بقي دينا في ذمته، وإذا أرجع كل من المتصارفين ما أخذ فلا مانع من التصارف من جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(12/1920)
شروط جواز تحويل العملة من بلد إلى بلد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ يقيم في فرنسا وطلب مني أن أقرض امرأة مالا في تونس وابنها يرجعها إلى أخي في فرنسا فهل هذا جائز خاصة أني عندما أضع المال في حسابها يكون هو قد أخذ المال من ابنها\" يدا بيد\"؟ وأخي يعتبر وكيلي في فرنسا. في بعض الأحيان يرسل إلينا أخي ببعض الأموال من فرنسا ونحن نستلمها هنا بالعملة المحلية, هل هذا الصرف جائز؟ خاصة أننا لا نعلم كيف تمت عملية الصرف فحن نتلقى رسالة بموجبها نذهب إلى مقر البريد ونستلم أموالنا بالدينار وهو أرسلها بالأورو. الآن أخي يريد أن يشترى سيارة ويرسلها إلينا فقررنا أن نعطي ثمنها إلى شخص هنا في تونس وهو يتكفل بارسلها إلى فرنسا وعملية الإرسال تتم بالطريقة التالية: هذا الشخص يتلقى أموالا كل شهر من فرنسا فعند إعطائنا المال له يأمر بالأموال التي من المقرر أن ترسل إليه أن توضع في حساب أخي. سؤالي هل عدم معرفة كيف تتم عملية الصرف بالنسبة لهذا الشخص تخول لي أن أتعامل معه بهذه الطريقة؟ وهل هذه الطريقة صحيحة. الرجاء عدم إحالتي على أسئلة مشابهة خاصة أني في بعض الأحيان لم أجد ضالتي في الأجوبة المشابهة. وجزاكم الله كل خير وأسكنكم فسيح جنانه بجوار سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من اقترض من شخص مالاً فعليه أن يرد له مثل ما اقترض من عنده من غير زيادة ولا نقصان، ولكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين وليس عند القرض على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأما إذا اتفقا على ذلك يوم القرض فلا يجوز لأنها مصارفة غير ناجزة، وفي الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وبالنسبة لتحويل العملة من بلد إلى بلد فإنه يفتقد إلى شرط المقابضة (يداً بيداً) وهذا المحذور يمكن تجاوزه بأن يعطي الصراف الشخص الذي يريد التحويل شيكاً مصدقاً أو سنداً مكتوباً بالعملة الأخرى. وهذا يعد قبضاً عند جماعة من علماء العصر. أو يكون للصراف وكيل في البلد الآخر فيدفع لمن يعينه مريد التحويل بنفس العملة التي استلمها موكله، وبهذه الضوابط يجب أن يكون اتفاق السائل الكريم مع الشخص الذي تريدون منه تحويل قيمة السيارة لأخيكم في فرنسا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(12/1921)
مسائل في القرض والصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[1. وقعت على استلام قرض من المصرف بعملة الدولار بقيمة عشرين ألف دولار.
مقابل استيراد آلات ومعدات لكن لا يحدث قبض بل التوقيع على فاتورة وتفويض مالي بهذه القيمة
2. يتم تسديد هذه القيمة بالدينار الليبي على مدة متفق عليها.
3. هل يجوز التوقيع على استلام دولار لم أستلمه.
4. والتسديد بعملة أخرى هي الدينار وليس الدولار وهي خمسة وعشرون ألفا.
5. بارك الله فيكم، الأمر في غايه الأهمية أرجو الاهتمام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقترض من المصرف عشرين ألف دولار مقابل أن تفوض المصرف في استيراد آلات ومعدات على أن تسدد بالدينار الليبي، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه المعاملة لا تجوز لعدة أمور:
الأول: أن هذا القرض إن كان سيجر نفعا للمصرف فهو ممنوع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع في هذه الصورة قد يكون هو تفويض المصرف في استيراد العدد والآلات حيث يحصل من خلال ذلك على عمولات، كما هو معروف.
الثاني: أن الاقتراض بالدولار بشرط أن يكون السداد بالدينار لا يجوز لأن ذلك لا يخرج في الحقيقة عن كونه صرفا، والصرف يشترط لجوازه التقابض وأن يكون يدا بيد وهذا ما لم يتحقق في هذه المعاملة، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 23777.
الثالث: أن التوقيع على استلام الدولار وأنت لم تستلمه داخل في الكذب المحرم.
وإذا انضم إلى ما ذكر احتساب فائدة على مبلغ القرض ازداد الأمر قبحا وتحريما لأن الفائدة على القرض ربا، وراجع الفتوى رقم: 1230.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(12/1922)
شروط جواز سداد عملة بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قد أقرضت مبلغا ماليا سنة 2000 يقدر ب 35000 درهم. (وكان المقترض قد وعد بالسداد حين وصوله إلى أوربا فما أوفى وذلك يتضح من فارق السنوات) , وفي ما بعد أي سنة 2002 حينما أراد المقترض بدء السداد قمنا بعملية تحويل المبلغ إلى اليورو وذلك لأننا نقيم في أوروبا وكان حينها يوازي ال 3415 يورو. وبعد ذلك أخذ المقترض يسدد كلما سمحت له الفرصة قسطا من المبلغ دون انتظام منه وذلك الدفع كان يؤدى باليورو. إلا أنه من المعروف يوجد عدم اسقرار في العملة فما العمل في هذه الحالة. علما بأني كنت بدأت في أخذ ما يؤدي إلى اعتمادا على التحويل المبدئي. والآن المقترض يقول إنه يجب أن نقوم بتحويل كل المبالغ التي كانت تؤدى في مراحل مختلفة حسب ما يعادل العملة الأجنبية بالدرهم وقت الدفع. فما هو الصحيح. هل ما اعتمد عليه أول الأمر ,أم ما يطالب به المقترض. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الدين يسدد بمثله، فمن استدان دولارا رده لصاحبه دولارا وهكذا، وليس على المدين إلا سداد مثل ما اقترض، ولكن إذا حل وقت السداد وأراد الطرفان أن يتصارفا في هذا الدين فلا بأس، لأن الصرف على ما في الذمة بعد حلول أجل الدين كالصرف على ما في اليد، فمن كان عليه لآخر ألف درهم -مثلا- فلما حل سدادها أراد أن يسدد قيمتها بالدولار فلا بأس إن رضي المقرض.
ويشترط أن لا يكون ذلك عن اتفاق مسبق بين المقرض والمقترض على أن يتم السداد بعملة أخرى، لأن هذا صرف مؤجل بين ربويين، ومعلوم أنه يشترط في مثل هذا العقد التقابض في المجلس ولا تقابض هنا، لحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. رواه البخاري. وبهذا تعلم خطأ الاتفاق الذي صار بينك وبين المقترض على تسديد المبلغ باليورو، لأن هذا الاتفاق مصارفه مؤجلة، إذ لم يتم السداد بعد الاتفاق مباشرة.
خلاصة الجواب أنه يجوز للمقرض كلما حل وقت قسط من أقساط الدين أن يسدده بعملة أخرى، وأن ما سدده سابقا بهذه الطريقة جائز ولا رجوع له بالفارق على المقرض، لأن ما يعادل ذلك القسط بالعملة المسدد بها صار حقا وملكا للدائن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1425(12/1923)
حكم بيع الحوالة بالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول/أعمل بتجارة العملة الدولار وغيرها وفي بلادنا نظرا لتأخير البنك في الحولات تتعامل أغلبية الناس مع التجار مثلي في إرسال الحولات من بلد لآخر
فمثلا يأتي الزبون إلي لأحول له مبلغا وقدره 1000 دولار سعر المبلغ في البلاد 1400 دينار عند تحويلي للمبلغ آخذ من الزبون عمولة وأستلم المبلغ منه ومن ثم يقوم الزبون بالسفر إلى البلاد لاستلام المبلغ يحصل تأخير لمدة ساعات وأحيانا يوم كامل فهل يعتبر هذا التعامل صحيحا شرعا
السؤال الثاني / هل يجوز بيع الحوالة بالدين مع زيادة نسبة للبيع بالأجل أو من غير زيادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجارتك في العملات تسمى بالصرف، وشرط جوازه المقابضة في مجلس العقد، لما في الصحيحين من حديث البراء وغيره قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح.
وهذا الشرط مفقود في معاملتك مع من يريد تحويل أمواله وإرسالها إلى بلده.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التاجر لو أعطى العميل شيكا مصدقا بالعملة الأخرى اعتبر ذلك قبضا.
وأما جواب السؤال الثاني، فنقول فيه: إن بيع الحوالة بالدين يعتبر من بيع الدين الذي هو نقد بالنقد، وهذا غير جائز، لأن هذه المعاملة لا تخلو من محذورين: ربا الفضل أو ربا النسيئة أو هما معا.
وفي الحديث: ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(12/1924)
ضوابط في تحويل وبيع العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي مهاجر بفرنسا ويمارس تجارة العملة -الصرف- حيث إنه يشتري< أو يبيع> العملة الفرنسية بفرنسا ثم يتصل بي هاتفيا لأقوم أنا هنا بالجزائر باستلام< أو تسليم> المبلغ المقابل بالدينار لأهل البائع< أو المشتري>. مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة التسديد قد تطول أو تقصر حيث تعتمد العملية على الثقة فقط, فهل يعتبر هدا ربا؟ أم بيع السلم؟
وإذا كان ربا فما يجب علي فعله؟ هل أتوقف عن ممارسة هذه < التجارة > مباشرة أم أحاول إقناع أبي تدريجيا؟
وما حكم المال والعقار الذي في حوزة أبي هل هو حرام؟ هل يمكن تطهير هذا المال والعقار أو التجارة به؟
ماذا يجب علي فعله تجاه أبي حتى أبعده وأهلي من أكل الحرام؟
أرجو من فضيلتكم إفادتي بإيضاح وفتوى تزيل عني الحيرة التي أعيشها وجزاكم الله عنا كل خير.
ص. محمد الجزائر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة بالعملات بيعاً وشراءً جائزة؛ إلا أن لذلك ضوابط إذا اختل شيء منها صارت المعاملة محرمة، وخلاصة هذه الضوابط:
أن بيع العملة بجنسها كالدولار بالدولار يشترط له شرطان:
الأول: التقابض قبل التفرق.
الثاني: التماثل وعدم المفاضلة.
وإن كان بيع العملة بغير جنسها كالدولار بالدينار فيشرط لذلك شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط حينئذ التماثل، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 44902، 3702، 10095، 15707، 15672.
وعليه؛ فما يقوم به والدك لا يجوز، والمخرج هو أن يحوّل نفس العملة ويأخذ أجرة مقابل التحويل فتكون المعاملة من باب الإجارة والقرض، لا من باب الصرف، وإذا لم يلتزم أبوك بالضوابط الشرعية فعليك بنصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر بالرفق مع اللين وبالتي هي أحسن، فإن استجاب فذاك، وإلا فلا يجوز لك أن تعينه على الحرام، ويجب عليك ترك هذا العمل فوراً لا تدريجياً،
وما تم تحصيله من هذه المعاملات فما كان منها رأس مال أو بمعاملة مباحة فهو لكم، سواء كان ذلك عقاراً أو نقداً أو غير ذلك، وما كان منها من أرباح المعاملات المحرمة فإنه يجب عليك إرجاعها إلى أصحابها إن علموا، فإن لم يعلموا فليتصدق بها، قال تعالى: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ] (البقرة: 279) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(12/1925)
العوضان في الصرف يلزم أن يكونا ناجزين يدا بيد
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
إذا أعطيت صديقتك خمسة دنانير وأخذت منها ثلاثة دنانير وتركت عندها دينارين تأخذهما لاحقا، فإن هذا يعتبر ربا لأن الصرف لا بد أن يكون ناجزا يدا بيد لما في صحيح البخاري وغيره، أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف فقال (إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح) ، والمراد بالنساء التأخير، وهو بفتح النون المشددة وإذا أردت أن تتخلصي من هذا الحرج فعليك أن تأخذي من صديقتك الدنانير الثلاثة سلفا وتعطيها الدنانير الخمسة لتصرفها هي فكةً فتأخذ منها ثلاثتها وتحفظ لك الباقين أمانة عندها حتى تأخذيهما منها لا حقاً، والله تعالى أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه
فضيله الشيخ: لا أستطيع التفرقه بين ما رأيته مخلصاً من الحرج وبين ما فعلته السائله، ارجو التوضيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصرف نوع من أنواع البيوع ولكنه يشترط فيه أن يكون كل من العوضين ناجزاً يدا بيد، فلذا منع فيه أخذ ثلاثة وتأخير دينارين لما في ذلك من الفساد، وأما الصورة المذكورة للتخلص من المحظور فإنها رد للمقرض مع إيداع الزيادة وهذا لا حرج فيه، وراجع فيه الفتوى رقم: 2232.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(12/1926)
حكم أخذ الأجرة على صرف الشيكات المحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ أجرة على صرف الشيكات المحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد حكم أخذ أجرة على تحصيل الشيكات التي فات موعد استحقاقها فذلك جائز، لأن ذلك وكالة بأجر، وقد نص أهل العلم على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر.
وإن كنت تقصد حكم أخذ عوض على صرف الشيكات التي فات موعد استحقاقها وذلك في مقابل أن تدفع قيمتها إلى المؤجر بعملة أخرى غير العملة التي هي بها فذلك لا يجوز، لأن الصرف يشترط فيه التقابض وهذا غير متحقق في صرف الشيكات بعملة أخرى حيث يقوم الصراف بإعطاء صاحبها قيمتها بعملة غير عملتها ثم يقوم بعد ذلك بتحصيلها بعملتها وبهذا يفوت شرط التقابض اللازم لجواز الصرف، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2310.
وإذا كنت تقصد حكم أخذ من اسُتحق عليه الشيك عوضاً على صرف الشيكات الحالة بغير قيمتها لمن هي مستحقة له، وذلك مثل أن يكون عليه لرجل شيك بقدر معين من الريالات فيأتيه الدائن ليقتضي قيمة الشيك بعد حلوله بعملة أخرى مثل الدولارات ويأخذ من عليه الشيك على ذلك للصرف عوضاً، فهذا جائز بشرطين:
الأول: ألا يكون هناك اتفاق على هذا الصرف عند إصدار الشيك، لأن الاتفاق على ذلك تعاقد على صرف مؤجل بين ربويين وهذا لا يجوز.
الثاني: أن يتم قبض ما يعادل قيمة الشيك بالعملة الأخرى في المجلس، لأن من شرط جواز الصرف بين العملتين أن يكون يداً بيد.، والصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(12/1927)
ضوابط بيع العملات وشرائها
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شركة في الإمارات تتعامل في البيع والشراء بالعملة واسمها رويال أندكس، فما حكم التعامل مع هذه الشركة، وما حكم العمل بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بالشركة المذكورة، لكن لبيع العملات وشرائها ضوابط، ذكرناها في الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 3708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(12/1928)
من أحكام قضاء الدين بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل سنة تقريباً أعطيت شخصاً مبلغاً معيناً من المال بالدينار العراقي كقرض ولمدة غير محددة، بعد التقلبات التي حصلت والتي تحصل يومياً في أسواق الصرف المتذبذب، سألني الشخص ونحن الاثنان في أوروبا عما إذا احتاج المبلغ الآن أم أستطيع الانتظار لفترة أخرى وفي ذلك اليوم كان الدينار أقوى (أفضل) من اليوم الذي أعطيته أي قبل سنة، فقلت بل أستطيع الانتظار، ولكني سألته هل نستطيع تحديد سعر الصرف اعتباراً من هذا اليوم بالدولار، وذلك لتجنب التذبذب، وكذلك تجنب الحيرة فيما لو ألغي الدينار العراقي فوافق الطرف الثاني واتصلنا بالعراق وحددنا سعر الصرف لذلك اليوم متفقين على مبلغ معين إلى حين استطاعته لرد المبلغ، وبعد مرور أشهر عدة حان الوقت لإعادة المبلغ، في هذا اليوم كان سعر الدينار أضعف مما كان عليه يوم الاتفاق، فالسؤال هو هل استلامي المبلغ وعلى نحو هذا الاتفاق جائز شرعاً أم لا، علما أن الطرف الثاني لم يعارض، ولكن نسأل للاطمئنان؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الاتفاق الذي تم بينك وبين الشخص المقترض اتفاق فاسد، لمخالفته شرط الصرف وهو التقابض في مجلس العقد، وهذا ما لم يحدث فكل ما حدث بينكما أن تصارفتما في الذمة بدون قبض، أي صرف مؤجل بين ربويين وهذا محرم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير.... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
ومن المقرر عند الفقهاء أن العملات النقدية أجناس بذاتها لها ما للذهب من الأحكام، فإذا تم الصرف بين الدينار والدولار -مثلاً- اشترط أن يكون ذلك يداً بيد؛ وإلا كان من ربا النسيئة.
وعليه؛ فليس لك إلا أن تأخذ دينك بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض وهي هنا الدينار العراقي، إلا إذا أراد قضاءك بالدولار فإنك لك أن تأخذه منه بقيمته مقابل الدينار وقت الدفع، فقد نص العلماء على أن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، وراجع الفتوى رقم: 44230، وانظر للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 7110، والفتوى رقم: 18212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(12/1929)
السفتجة بديل شرعي عند الخوف
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض التجار يكون لديهم مالية في ليبيا فيقوم أحدهم بتسليم المبلغ عند أحد التجار هناك بعملة البلد ويعطيه التاجر ورقة (ليس شيكا بنكيا) محددا عليها المبلغ لاستلامه من أحد التجار في بلد آخر بعملة غير العملة التي سلم بها المبلغ بزيادة حوالي قرشين فرق عن سعر السوق وذلك يرجع لسببين الأول: خشية مخاطر الطريق. والثاني: رغبة في الحصول على الزيادة المعمول بها وما البديل لتفادي مخاطر الطريق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتبديل العملات هو ما يسمى بالصرف، وشرط جوازه أن يكون يدا بيد، لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وغيره قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نَساء فلا يصلح. فهذا الشرط مفقود في معاملتك هذه، إلا أن يكون التاجر الذي تصطرف معه يعطيك شيكا مصدقا بالعملة الأخرى بدل الورقة، فإن الشيك هو بمثابة قبض العملة المطلوبة حسبما رآه بعض العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصرف الحالَّ يمكن أن يتم عبر الهاتف، وذلك بأن تعطي الصراف مبلغا في ساعة تتفق فيها مع أهلك ليكونوا عند نائب هذا الصراف، فإذا دفعت المال إلى الصراف دفع نائبه إلى أهلك ما يقابله من عملتهم في نفس الوقت، ولعل إحدى هاتين الطريقتين (الشيك أو الاصطراف عبر الهاتف) تؤمن لك ما تريده.
وأما الطريقة التي تقومون بها، فإنها لا تجوز، إلا أنكم لو أبدلتموها بطريقة ما يسمى بالسفتجة لكانت مباحة إن عم الخوف.
والسفتجة كما عرفها العلماء هي: أن يسلف الرجل في بلد مالاً لبعض أهله ويكتب القابض لنائبه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هنالك من ماله ببلده خوف الطريق. والفرق بينها وبين ما تفعلونه هو أن المسلف عندكم يأخذ عملة غير التي أعطى، وذلك صرف، وأما السفتجة، فيأخذ نفس العملة، فهو قرض، وقال فيه اللخمي: إن كان الغالب الهلاك وقطع الطريق، صار ضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(12/1930)
المصارفة لا بد فيها من التقابض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التجارة بالعملات الرئيسة التي لا تعتمد على مخزون الدولة من الذهب بل تعتمد على قوة اقتصاد البلد لتحديد سعر صرفها عن طريق الإنترنت والتداول يكون عن طريق الهامش، يعني مثلا أودع مبلغاً من المال لدى وسيط ثم أقوم بشراء عملة أخرى بمبلغ يزيد على المبلغ المودع حيث إن المبلغ المودع يستخدم كضمان فقط، ثم أقوم ببيع تلك العملة إذا ارتفعت وآخذ المكسب لوحدي، أما إذا انخفضت فإن الوسيط يقوم بالبيع لضمان عدم خسارته للقرض، مع العلم بأنه لا يأخذ فوائد على المبلغ المستدان وفائدته من فرق سعر الصرف وكل العملية عن طريق الإنترنت، فلقد انتشرت هذه التجارة كثيرا وهناك متعاملون يقولون إنها حلال وهي تعرف بالفوركس؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العملية لا تجوز لأن من شروط المصارفة (بيع العملات) التقابض قبل التفرق، وراجع الفتوى رقم: 3708، والفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 7668.
وكون العملة مما له مخزون من الذهب أو كان مما يعتمد على قوة اقتصاد البلد أمر غير مؤثر، لأن العملات الورقية قد قامت مقام الذهب والفضة فصارت أثماناً للمثمنات، كما قررت ذلك المجامع الفقهية المعاصرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(12/1931)
إعطاء البنك للعميل إشعارا بالتحويل يقوم مقام القبض
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بتحويل مصروف شهري لوالدي المسن في اليمن وذلك عن طريق أحد محلات الصرافة حيث أنني مثلا\" أقوم بدفع 450 ريالاً سعودياً فيستلمها والدي ما يعادل مبلغ 20000 ريال يمني - وإذا كان عن طريق البنوك المعروفة فإن المبلغ المحول بالريال اليمني يقل عن ماذكر - سؤالي هل هذا جائز أم لا - أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به هو صرافة وحوالة سواء تعاملت فيه مع بنك أو محل صرافة، وهذه المعاملة جائزة بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وهذا الشرط مفقود في هذه المعاملة المذكورة، لكن العلماء ذكروا أن البنك أو الصراف إذا أعطى العميل شيكاً مصدقاً بالعملة الأخرى أو قام البنك بتقييد ذلك في دفاتره وإعطاء العميل إشعاراً به يعتبر قبضاً، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة عام: 1995م
وأما ما أشرت إليه من نقصان المبلغ عند التحويل من البنوك عن محلات الصرافة، فلا يضر إذا كان ذلك بتراض بين البنك والعميل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(12/1932)
من شرط الصرف أن يكون ناجزا
[السُّؤَالُ]
ـ[كان على أخي رحمه الله دين قدره 5500 ريال سعودي، وصممت بعد وفاته على سداده بينما رفض الدائن أخذ المبلغ، وبعد إلحاح مني وافق، وكان هذا منذ سنتين وكان الريال يعادل جنيهاً تقريبا، ويومها ألححت عليه أن يأخذ المبلغ بالريال بينما أصر على أن يأخذه بالجنيه، وقد دفعت هذا المبلغ منذ شهور وفوجئت به يريد رده إلى بحجه أنه يريده بالريال حيث إن الريال أصبحت قيمته ضعف الجنيه المصري، فهل يصبح علي وزر لو أني صممت على تنفيذ ما اتفقنا عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسنت في قضاء دين أخيك رحمه الله، ثم الذي كان يلزم أن تقضي به دائن أخيك هو الريال السعودي لأنه هو العملة التي وقع عليها العقد بينهما، وأما إن اتفقتما على عملة أخرى يكون بها القضاء وتراضيتما على ذلك، فقد انعقد هذا البيع الجديد بينكما وليس لأي منكما أن يحله إلا برضا الآخر، قال خليل: ينعقد البيع بما يدل على الرضا.
وعليه فليس عليك وزر إذا صممت على تنفيذ ما اتفقتما عليه، وهذا إذا كنت قضيته قضاء ناجزا، وأما إذا كنت التزمت له المبلغ ولم تقضه في الحال، فإن هذا الذي اتفقتما عليه باطل، لأن من شرط صحة الصرف أن يكون ناجزاً، روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(12/1933)
حكم تحويل مبلغ من حساب شخص لآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التعامل التجاري الخاص بصرف العملات.
أن يكتب لي أحد ما مبلغا ماليا من العملة الصعبة ليطلب من البنك الذي به حسابه الخاص تحويل المبلغ إلى حسابي مقابل أن أعطيه ثمن المبلغ بالعملة المحلية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلب الذي يقدَّم إلى البنك بتحويل مبلغ من حساب هذا الرجل إلى حسابك يقع في نفس الوقت الذي يستلم فيه هو منك المبلغ بالعملة المحلية، ولم تجد وسيلة لصرف نقودك على وجه لا ينالك فيه غبن فاحش فالظاهر أن هذا جائز.
وتمكنك مراجعة الفتوى رقم: 7213.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/1934)
مبادلة العملة بأخرى من غير جنسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصري بالكويت وأحتاج أن أرسل إلى أهلي مبالغ مالية، ويوجد من يأخذ مني بالدينار الكويتي ويرسل إلى أهلي بالجنيه المصري، وهو يحول الدينار إلى دولار حتى يجد الفائدة.
فما رأيكم جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 15707 حكم مبادلة عملة بعملة أخرى والشروط اللازمة لذلك، وذكرنا هنالك الحلول التي تخرج الإنسان من الربا في ذلك ويحصل بها على مقصوده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/1935)
[السُّؤَالُ]
ـ[]ـ
[الفَتْوَى]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/1936)
حكم استعمال بطاقة كاش يوللشراء من الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استعمال بطاقة كاش يو للشراء من الإنترنت (وهي دفع مبلغ من المال بالدرهم مقابل مبلغ أقل منه بالدولار، واستفادة الشركة من الفرق، مثلا شراء بطاقة 10 دولارات بأربعين درهماً، بدلا من 37.6 درهم) للمزيد من المعلومات الرجاء الذهاب للموقع (http://www.cashucard.com) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استعمال هذه البطاقة، ولا أثر لفرق سعر الصرف هنا، والشرط في صرف الدراهم بالدولارات هو التقابض، وهو حاصل باستلامك البطاقة على ما أفتى به أكثر علماء العصر، من أن الشيك والحوالة يقومان مقام القبض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(12/1937)
حكم صرف العملة في السوق السوداء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم صرف اليورو بالدينار الجزائري؟ حيث إن 1 يورو يعادل 108دنانير جزائرية في مكتب الصرف المعتمد، ويقل عن 90 دينارا جزائريا في بنوك الدَولة الَتي تصرفه بهذا السعر المنخفض لكي يكون عندها أكبر رصيد من العملة الصَعبة، أمَا عند الأشخاص الآخرين فيرتفع أحيانا حتى يصل 120أو أكثر. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي سؤالك أمران:
الأول: صرف العملات كاليورو بالدينار، وهو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 3702.
الثاني: بيع وشراء العملات فيما يسمى بالسوق السوداء، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 33689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(12/1938)
حكم استبدال عملة ورقية بأخرى من جنسها أقل منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استبدال مبلغ من فئة 1000 ريال بمبلغ من فئة 100 ريال وبسعر أقل من الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التفاضل بين أجزاء العملة الواحدة بوجه من الوجوه لأنه عين الربا، ولو كان القصد الحصول على القطع المعدنية من العملة أو فئة من الورق، لأن العملات في هذا العصر قائمة مقام العين (الذهب والفضة) فبها تقوم الأشياء ...
وإذا اختلفت العملات فلا مانع من تفاضلها بشرط التقابض، لأن كل واحدة منها صنف، وفي الحديث: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31113، والفتوى رقم: 5438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(12/1939)
صرف العملات من جنس واحد تخضع لشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[في بلدنا عملة الـ10,000 دينار لا يقبل الناس التداول بها إلا بسعر أقل من قيمتها وبالتالي ظهر تجار يشترون هذه العملة بسعر أقل ولكن الحيلة هي أنهم يشترون الدولار بعملة الـ250 دينارا عراقيا ثم يبيعونه بفئة العشرة ثم يصرّفون النقود فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت فئة الـ (10) دينار العراقية من نفس جنس العملة العراقية المتداولة، فلا يجوز بيعها بأقل من قيمتها، ولا أكثر بعملة من نفس جنسها، لأن صرف العملات التي من جنس واحد لا بد فيه من التساوي مع التقابض في المجلس كما بيناه في الفتوى رقم: 31113 ورقم: 15672.
علما بأنه وُجد في العراق في الفترة الأخيرة نوعان من الدنانير:
1 دينار أصلي. 2 دينار مزور، على ما وجه إلينا من سؤال أجبنا عليه في الفتوى رقم: 33648، فراجعه لتعلم حكم الصرف بين نوعي الدينار العراقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(12/1940)
التقابض شرط في صرف العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مائة ألف دولار أبيع وأشتري باليورو ولكن لا أشتري بحقي فقط بل أشتري مليون يورو آجلاً بالمائة ألف على أن يضيف البنك علي بواقع 5 على الأجل مثال: سعر البيع الآن 1.1255 والبنك يبيع لي بسع1.1260 أرجو الإفادة.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها تشتمل على ربا النسيئة، حيث إن التقابض عند صرف عملة بعملة أخرى شرط في صحة الصرف وهو معدوم هنا. وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 3702، 15672، 5438، 20850.
هذا إذا كانت المعاملة تتم على أن تأخذ اليورو وتسدد بالدولار، كما هو الظاهر من سؤالك.
أما إذا كانت المعاملة تتم على أن تأخذ اليورو وتسدد باليورو، فإنه ينضاف إلى كون المعاملة ربا النسيئة كونها من ربا الفضل أيضاً، وراجع للمتاجرة عبر البورصة الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(12/1941)
كيف نرد القرض إذا اختلفت قيمة العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم:
استقرض شخص من أبي نقودا وكانت من فئة الريال وكان الريال وقتها يساوي 16 ليرة سورية
وبعد مجيء أبي من الحج رد الشخص لأبي الريالات وكانت 30 ريالا لكن وحسبها على الليرة السورية فكانت تعادل 13 ليرة (الريال) فهل قام الرجل بأداء دينه أم يجب عليه أن يسدد الدين على 16 ليرة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب قضاء الدين بنفس العملة التي تم الاقتراض بها، فإن اقترض بالريال رد الدين بالريال، وتجوز توفية الدين بعملة أخرى بما يساوي أصل الدين، بدون أن يشترط ذلك عند الاقتراض. فمادام هذا الشخص قد رد لأبيك دينه بالريال فقد أدى ما عليه، إلا أن يزيده من باب رد الإحسان. وراجع الفتوى رقم: 27496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(12/1942)
صرف مائة مقابل ثمانين وهبة الباقي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
أحيانا يقوم أحد أفراد عائلتي - عمتي مثلاً أو والدتي - بطلب 10 أوراق من فئة عشرة دراهم، مقابل أن تعطيني ورقة من فئة المائة، - ما يسمى فكة باللهجة المصرية وخردة باللهجة الإماراتية - فأقوم بالبحث ولا أجد سوى 8 أوراق من فئة عشرة - يعني المجموع ثمانين درهم - فأقول لها: لا أملك المبلغ بالكامل، فتقول لي: لا بأس أنا أكتفي بالثمانين وخذ المائة والباقي حلال عليك لا أريدها.
فهل يجوز لي فعل هذا؟ علمًا بأني لم أستغلها، أو لم يكن في نيتي أخذ زيادة، ولكن هي أصرت على أنها تريد المبلغ والزيادة تنازلت عنه. فهل هذا ربًا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة تشتمل على مصارفة وهبة: أما المصارفة فهي الثمانون مقابل الثمانين، وهذا لا شيء فيه لتوافر شروط المصارفة من القبض والتماثل. وأما الهبة فهي العشرون المتممة للمائة، وهذا لا شيء فيه أيضًا، بل هو من المشروعات؛ لأن الشرع قد رغّب في الهبة وحث عليها.
قال النووي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف في الأم: ولا خير في أن يأخذ منه شيئًا بأقل منه وزنًا على وجه البيع معروفًا كان أو غير معروف، والمعروف ليس يحل بيعًا ولا يحرمه، فإن كان وهب له الآخر دينارًا، أو أثابهُ الآخر دينارًا أوْزَنَ منه أو أنقص، فلا بأس، فإنه أسلفه ثم اقتضى منه أقل فلا بأس؛ لأنه مقطوع له بهبة الفضل، وكذا إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه، فلا بأس في هذا، فإنه ليس من معاني البيوع. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(12/1943)
حكم تأخير بيع العملة ليغلو ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت لدي مدخرات من الريالات السعودية، فهل يجوز أن أنتظر إلى وقت الحج وأبيعها في مصر بنفس سعر السوق وبدون استغلال أحد، لأن وقت الحج يرتفع فيه ثمن الريالات السعودية، فإذا فعلت هذا فهل يجوز أم يكون حراما؟ . وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكونك تنتظر إلى غلاء الأسعار في موسم الحج، وتبيع ما توفر عندك من الريالات لا حرج فيه، ما لم يكن ذلك احتكارًا، وانضبط بالضوابط الشرعية في صرف العملات.
ولمعرفة هذه الضوابط، راجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 15672، والفتوى رقم: 30462.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(12/1944)
جاز التفاضل لاختلاف القيمة.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما القاعدة في الحكم على عملتين بأنهما عملتان مختلفتان بحيث يجوز التفاضل حال التبادل أهي اختلاف القيمة - كما فهمت من جوابكم حول العملة العراقية القديمة والحديثة- فإنكم قلتم: فبما أن العملتين لهما قيمتان مختلفتان عند البيع والشراء والمعاملات المالية، فإنهما عملتان مختلفتان؟ أم القاعدة هي اختلاف الدولة المصدرة للعملة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعتبر في الصرف هو اختلاف القيمة في النوعين، قال النووي رحمه الله في المجموع في معرض كلامه عن شروط الصرف وهو ينبه على بعض الأمور: الثاني: أن اختلاف القيمة هل يشترط في النوعين كما قيل به في الجنسين على وجه؟ قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعي في ذلك وأن ظاهره الاشتراط. وقد شرطه المصنف في التنبيه، ولا شك أن كل من شرطه في الجنسين، ففي النوعين أولى. اهـ
وعلى هذا فإن هذه العملة العراقية قد اختلفت قيمتا نوعيها فيجوز فيه التفاضل. ولا عبرة بكون الدولة واحدة إذا كانت قيمة العملتين مختلفة، ولتراجع الفتوى رقم: 33648.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1424(12/1945)
حكم وشرط صرف الدينار العراقي القديم بالجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. -ما قولكم في عملتين عراقيتين حالهما هكذا: العملة الأولى: الاسم: دينار أصلي. جهة الإصدار: العراق مكان الطبع: سويسرا- حسب ما أخبرت به. نوع الورق: جيد. مكان التعامل: المعتاد أن يتم التعامل بها في القسم الشمالي من العراق، وخرق هذه العادة أحيانا ممكن. القيمة: مرتفعة بالنسبة إلى العملة الأخرى، مع العلم بأنه قد قيل لي إن قيمتها وقيمة الأخرى كانت واحدة رسميا عند الحكومة السابقة. الاعتراف: معترف بها دوليا. التأريخ: عملة قديمة بالنسبة للعملة الأخرى. هذا كله بالنسبة للعملة الأولى (الأصلية) أما الثانية، فوصفها هكذا: الاسم الشائع: (دينار طَبْع) أو (مزور) جهة الإصدار: العراق. مكان الطبع: العراق. نوع الورق: عادي. مكان التعامل: المعتاد أن يتم التعامل بها في كافة المناطق سوى القسم الشمالي الذي كان خارجا عن سيطرة الحكومة العراقية السابقة، مع أن خرق هذه العادة ممكن، ثم إنه قيل لي إن بعض التجار يتعاملون بها في بعض المناطق الحدودية. القيمة: منخفضة جدا بالنسبة للأصلي، فقد يكون الدينار الواحد الأصلي في مقابله أكثر من (300) طبع التاريخ: عملة مستحدثة، أصدرتها السلطة في العراق بعد مهاجمة الكويت. وسؤالنا: كيف يكون التبادل بين العملتين، على وجه لا يكون فيه ربا، وما حكم تبادلهما على أنهما عملتان مختلفتان؟ المسألة عمت بها البلوى في بلدنا ويكثر السؤال عنها، ولذا فصلت الكلام على حال العملتين، وأدخلت في ذلك ذكر بعض الأوصاف الطردية التي لا تؤثر في الحكم كجودة الورق ونحو ذلك، كل ذلك حرصا على البيان، نرجو الجواب مع ذكر علةالحكم الذي ترونه في المسألة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن العملتين لهما قيمتان مختلفتان عند البيع والشراء والمعاملات المالية، فإنهما عملتان مختلفتان، ولا يضر اتحادهما في الاسم، فإن أسماء العملات الدولية قد تتفق أحيانا، بل لا يضر كونهما على شكل واحد في الجسم واللون والصورة..لأن هذه الأشياء غير مؤثرة. وعليه، فإنه يجوز شراء الدينار العراقي الشمالي بالدينار العراقي الجنوبي متفاضلا، ولا تشترط المماثلة، لكن يشترط التقابض في المجلس كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(12/1946)
لا حرج في هذه المعاملة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فضلية الشيخ الرجاء توضيح هذه النقطة اليوم بالله عليك
صديقي يريد أن يسلم والدي مبلغاً معينا من المال قدره 12ألف ريال سعودي على أساس أن أعطي لأخيه المتواجد الآن معي فى أسيا المبلغ لكن بالدولار الأمريكي والصرف حسب السوق وكل منا رضى بمعاملة.. أسلم المال لأخ صديقي أولا وهو يسلمه بعد ساعات للوالد، فهل يجوز ذلك؟؟ إذا أعطيته الدولار وأعطي والدي ما يعادله من الريال السعودي حسب الصرف المتدوال الساعة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في هذه المعاملة بشرط أن يتم استلام المبلغين في نفس اللحظة ويتم ذلك عبر التليفون، ولا يجوز التأخير ولو كان لمدة دقائق، وراجع الفتوى رقم: 15707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(12/1947)
سداد الدين من غير جنسه جائز بسعر يوم السداد
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترض رجل مبلغ 50 ديناراً كويتياً كان يعادل وقتها 500 جنيه مصري وفي نفس الوقت اقترض 500 جنيه مصري من شخص آخر ومرت 5 سنوات على هذه الديون وقد سدد المبلغ المصري وهو 500جنيه أما المبلغ الكويتي فهل يعطيه بسعر الدينار الآن وهو ضعف المبلغ أم بسعره القديم؟ وجزاكم الله خيراً أرجو التوضيح باستفاضة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله على المقترض في سداد ما عليه من قرض بما يساويه من غير جنسه، وبشرط أن لا يفترقا وبينهما شيء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5610 فلتراجع.
وبناء على ذلك فلا مانع من سداد هذا الدين بالدينار الكويتي بالسعر الجاري الآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(12/1948)
لا يجوز التفاضل عند تبادل فرع الجنس مع أصله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز صرف الريال السعودي الواحد (الورق) مقابل 90 هللة (العمله السعوديه المعدنية) هنا من يفتي بجوازه بحجة اختلاف الجنس (هذا ورق وهذا معدني) برغم أن العملة لدولة واحدة نرجو من سماحتكم الجواب الشافي مفصلا وأثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع العملة الورقية بأقل من قيمتها من العملة المعدنية، لأنها جنس واحد، وهو العملة السعودية، وقد دل الحديث على أن اتحاد الجنس في الصرف يجب فيه أمران:
الأول: التقابض في المجلس.
الثاني: التساوي (وهو عدم التفاضل) .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
والنقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الذهب والفضة في زماننا هذا، لأن الناس تعارفوا عليها، وأصبحت ثمناً للمبيعات واعتمدتها الدول المعاصرة، وهذا ما اعتمدته هيئة كبار العلماء بالسعودية وقد جاء في قرارها ما نصه: إن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته. انتهى المقصود من كلامهم.
فإذا تقرر أن العملة السعودية جنس واحد، علمنا أنه لا بد من توافر الشرطين السابقين عند صرف بعضها ببعض، لكن قد ينتج عن هذه العملة فروع أخرى كالهللات والدراهم المعدنية ونحو ذلك، فهل يعتبر هذا النوع من العملة المعدنية جنساً مستقلاً، أم أنه يعتبر من نفس جنس العملات الورقية لنفس البلد؟
والجواب: أن العلماء قرورا في قاعدة نفيسة في هذا الباب أن فروع الأجناس أجناس تتبع أصول أجناسها، قال في أنوار البروق -وهو مالكي-: وفروع الأجناس أجناس، كأدقة وأخباز وأدهان وخلول، لأن الفرع يتبع أصله، فلما كانت أصول هذه أجناساً كانت هذه أجناساً، إلحاقاً للفروع بأصولها. انتهى.
وقال في زاد المستقنع -وهو حنبلي-: وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله. انتهى.
وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز التفاضل عند تبادل فرع الجنس مع أصله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1424(12/1949)
لا بد في الصرف من القابض في المجلس
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي 500 ريال وأريد أن أصرفها فصرف لي أحد الإخوان 350 ريال وبقي عنده 150 ريال فما الحكم؟
وجزكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورة التي ذكرها السائل غير جائزة، وذلك لإنعدام التقابض في المجلس، وانظر الفتوى رقم: 9407.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(12/1950)
حكم حصول المقرض زيادة في الوفاء عن قيمة العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
حكم فروقات العملات عند التحويل؟؟ حيث إنني قمت بتحويل مبلغ من المال إلى أحد أقاربي يعيش في أوروبا، وعندما أعاد إلي المبلغ بعد فتره حصلت زيادة عليه نتيجة لارتفاع العملة الأوروبية مقابل العملات الأخرى، فماهو حكم هذه الزيادة في هذه الحالة، وحيث أنه فقط حول المبلغ بالقدر الذي أرسلته إليه حينها؟ وجزاكم الله كل خير......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب أن يكون وفاء الديون بالمثل، فإذا كان الدين بالدولار فالأصل أن يرجع دولارات، وله أن يعطيها إياه من أي عملة بما يساوي قيمة الدولار، ولو حصل على المقترض زيادة في الوفاء عن قيمة تلك العملة عنه في يوم الاقتراض، لأن العبرة هي قيمة الدولار.
وقد روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إني ابيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والدراهم لا تقصد عينها فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها وهو رأس المال. ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقترض يستحق مثل قرضه في صفته.
والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، ولها أحكامها الشرعية من حيث الربا والزكاة والسلم، كما قرر ذلك مجمع المؤتمر الإسلامي.
وعليه؛ فإنك إما أن تأخذ دينك بالدولار أو بما يساوي قيمته من عملات أخرى ولو زاد سعره عن يوم القرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(12/1951)
شروط جواز تحويل العملة إلى عملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أموال بالجنيه المصري وأرغب بإحضار المبلغ إلى الكويت وتحويله إلى الدينار الكويتي ومن ثم إلى الدولار وبعدها أحولهم إلى الجنيه المصري وإعادتهم إلى وطني، هل يوجد أي شبهة بالمعاملة، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المعاملة كما ذكرت فلا حرج فيها -إن شاء الله تعالى- إذا حصل التقابض الفعلي أو ما في معناه؛ لأنها من الصرف الذي يجوز فيه التفاضل وتحرم فيه النسيئة كما في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
فترسل الدولارات إلى مصر عن طريق الإيداع في الحساب أو الحوالة ونحوها، ويتم صرفها بالجنيهات هناك يدًا بيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(12/1952)
من شروط صحة الصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
صديقي يريد أن يسلم والدي مبلغا معينا من المال قدره 12ألف ريال سعودي على أساس أن أعطي لأخيه المتواجد الآن معي في آسيا المبلغ لكن بالدولار الأمريكي والصرف حسب السوق وكل منا رضي بالمعاملة هل أسلم المال لأخ صديقي أولا وهو يسلمه بعد ساعات للوالد فهل يجوز ذلك؟ إذ أنني أعطيته الدولار وأعطي والدي ما يعادله من الريال السعودي حسب الصرف المتدوال الساعة.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة داخلة فيما يعرف لدى الفقهاء بالصرف، وذلك يشترط لصحته أن يحصل التقابض في مجلس العقد، أو ما يقوم مقام ذلك، وانظر الفتوى رقم: 15707، 2310، والفتوى رقم: 20850.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(12/1953)
التقابض شرط في المجلس في بيع العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للبائع تأجيل إعطاء مبلغ لشخص بعد الصرافة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب التقابض في المجلس عند بيع عملة بأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم.
وبناءً على ذلك، فلا يجوز تأخير تسلم العوضين أو أحدهما أو بعضاً منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة.
ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا، وكذلك ربا الفضل، راجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 2310، والفتوى رقم: 3708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(12/1954)
ترك التعامل بالعملات الأجنبية فيه أجر لو كانت النية صالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز في الوقت الحالي وأنا أعمل بدولة خليجية أن أشتري الدولار الأمريكي وذلك لوضعه في بنك في بلدي أو استبداله هناك أم استبدل باليورو؟ هل هناك أي حرمانية تجاه ذلك؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من التعامل بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين وغيرهم يتعاملون بالدينار والدرهم، وهما للفرس والروم، ولم يتغير الحال إلا في عهد الدولة الأموية حينما قاموا بسك العملة الإسلامية، وذلك مشروط بمراعاة أحكام الصرف بين الأجناس المختلفة من العملات، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2310.
علماً بأن المسلم يؤجر على ترك مثل هذا الأمر إذا كانت له فيه نية صالحة، كعدم مساعدة من يعينون على المسلمين على انتشار عملتهم وارتفاع سعرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(12/1955)
حكم تكليف الغير في استبدال العملة لقاء أجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى شخص مبلغ من المال (دولارات) يريد أن يستبدلهم دفعة واحدة إلى عملة محلية ولكن المصرف رفض استبدال المبلغ فهل يجوز تقسيم المبلغ على عدة أشخاص لكي يتم استبداله مقابل إعطاء نسبة بسيطة لكل شخص؟
بارك الله فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الشخص المذكور أن يوزع المبلغ على عدة أشخاص ليصرفوه له في البنك بعملة أخرى، مقابل أن يعطي لكل منهم أجرة معلومة، بشرط أن يسلم كل منهم الدولارات إلى البنك ويستلم ما يقابلها من العملة الأخرى حالاً ويداً بيد.
أما إذا كان فيه أجل فلا يجوز، كما هو مبين في الجواب رقم: 2310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1423(12/1956)
سبيل الخروج من حرمة تحويل العملة من بلد لآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
سؤالي يتعلق بتبديل العملات، فأنا أعيش ببلد ولدي أهل ببلد آخر. أحيانا يترتب علي إرسال بعض الفلوس لهم مع عدم توفرها. في حالة وجود صرافة هل يمكن أن أطلب من صاحب الصرافة أن يسلفني مبلغامعروفا لن يزيد ولن ينقص مع الزمن، على أن يصرف لي هذا المبلغ في الدولة الأخرى وبعملتها المحلية؟ مع العلم أنني سأسددالمبلغ بعملة البلد الذي أعيش فيه مع هذا الشخص وأن المبلغ معروف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة كما يظهر من سؤالك لها صورتان:
الأولى: أن يكون لديك المال وتريد أن ترسله إلى أهلك بعملة أخرى، وتبديل العملات بعضها ببعض ما يسمى بالصرف، وشرط جوازه أن يكون يداً بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يداً بيد، مثلاً بمثل، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه مسلم
وهذا الشرط مفقود في هذه المعاملة إلا أن يكون الصراف سيعطيك شيكاً مصدَّقاً بالعملة الأخرى، فهذا بمثابة القبض عند جماعة من علماء العصر.
وسبيل الخروج من هذا الحرج هو فعل واحد من أمرين:
الأول: أن تقرض هذا المبلغ لرجل يسافر إلى البلد الذي فيه أهلك، فيدفع إليهم المال بنفس العملة التي استلمها منك، أو يكون لهذا الرجل وكيل في بلد أهلك، فيوفي لهم القرض بنفس العملة التي دفعتها. وهذه المعاملة تسمى بالسفتجة، وقد أجازها جمهور الفقهاء للحاجة مع كون القرض يجر على المقرض نفعاً وهو أمن الطريق.
الثاني: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الصرف الحال يمكن أن يتم عبر الهاتف، وذلك بأن تعطي الصراف مبلغاً، في ساعة تتفق فيها مع أهلك ليكونوا عند نائب هذا الصراف، فإذا دفعت المال إلى الصراف، دفع نائبه إلى أهلك ما يقابله من عملتهم في نفس الوقت.
ولعل الحاجة الماسة إلى مثل هذه المعاملة تبيح هذا الإجراء.
الصورة الثانية: أن لا يكون لديك مال حاضر، فتقترض من الصراف، فإن كان الصراف لن يقرضك إلا في مقابل تبديل العملة فهذا غير جائز لكونه جمع بين قرض وصرف على جهة الاشتراط، فهو داخل في القرض الذي جر نفعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/1957)
شروط جواز التجارة في العملة الصعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز التجارة في العملة الصعبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم (9) في دورته الثالثة المنعقدة في عمان سنة 1407 هـ ما يأتي:
"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها ".
وهذا يعني أن الربا يجري في الصرف في العملات الورقية كما يجري في الذهب والفضة، فعند التبادل بين فئتين من عملة بلد واحد مختلفتين يحرم التفاضل والنَساء، وعند اختلاف العملات بأن كانت هذه عملة بلد وتلك عملة بلد آخر يحرم النَساء ويجوز التفاضل، لأن كل عملة من هذه العملات جنس مستقل، وهذا يعني أنه لا تجوز المبادلة بين جنس واحد من الزيادة من أحد الطرفين، ولا بد أن يكون القبض في المجلس، أما إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز أن تكون إحدى العملتين زائدة على الأخرى بشرط التقابض في المجلس.
ولا تجوز التجارة في العملات إذا منعتها الدولة لمصلحة محققة معلومة، لأن الدولة تنظر إلى مثل هذه القضايا بمنظار الصالح العام، وهم يرون ما لا يرى الأفراد، فإذا كانت التجارة في العملات منضبطة بالضوابط السابقة فلا مانع منها شرعاً، وإلا فلا. وراجع الفتوى رقم:
5438
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(12/1958)
حكم المتاجرة بالعملات المزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المتاجرة بالعملة الأجنبية أو المحلية المزورة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المتاجرة بالعملة المزورة أو المغشوشة حرام، سواء كانت محلية أو كانت أجنبية، لأن في ذلك إفساداً للنقود، وإضراراً بذوي الحقوق وغير ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي رواية لمسلم: "من غش فليس مني".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1422(12/1959)
مصارفة عشرة ريالات بتسعة ... الصورة الجائزة.. والممنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
صورة المسألة (محمد قال لخالد أريد صرف عشرة ريالات فقال خالد معي صرف تسعة ريالات. قال محمد: خذ العشرة ريالات وأعطني التسعة ريالات وعليك ريال واحد دين أقبضه منك فيما بعد)
معلوم أن هذه الصورة ربا للحديث يداً بيد مثلا بمثل.
السؤال: إذا أخذ محمد التسعة ريالات وقال أنا مسامحك ياخالد بالباقي الذي هو ريال واحد
فليس عليك دين. هل هذه الصورة ربا وهل تدخل في قوله عليه السلام لا بأس اذا تفرقتم وليس بينكم شيْء. فإن الرجلان تفرقا وليس بينهم شيء
أفتونا بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما دار بين محمد وخالد يحتمل صورتين، إحداهما جائزة، والأخرى ممنوعة:
فالصورة الجائزة هي أن يقع الصرف على تسعة ريالات فقط ويبقى العاشر أمانة، فهذه صورة جائزة وليست من الربا.
قال الحجاوي في الإقناع: (ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف.
ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى. والصورة الممنوعة هي أن يتصارفا على أساس عشرة بعشرة، ومع أحدهما تسعة حاضرة وريال نسيئة، فهذه صورة غير جائزة، لتخلف شرط التقابض.
أما إذا وهب محمد لخالد الريال الزائد هبة محضة، فإن حقيقة الصرف حينئذ إنما وقع على التسعة ريالات فقط، ومعلوم أن هذه الصورة ليست من الربا في شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1422(12/1960)
استبدال العملة بأخرى من محلات الصرافة جائز بالشروط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة، وأستلم راتبي الشهري منها بالعملة الأجنبية ثم أستبدل هذه العملة من شركات الصرافة بسعر أعلى من السعر الموجود في البنوك والتي تتقيد بسعر الصرف الرسمي في الدولة فهل هذا العمل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة سواء تمت في شركات الصرافة أو غيرها ولا يلزم التقيد بأسعار البنوك. ما دام الأمر منضبطاً بالضوابط الشرعية. ولبيان تلك الضوابط يراجع السؤال رقم 3702
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1422(12/1961)
المعاملة هذه تأخذ حكم الصرف لا القبض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من اقترض مبلغا نقديا ثم قام بإعادته إلى صاحبه ذهبا وقت بلوغ سداد القرض بعد مضي ثلاث سنوات وكان ذلك شرطا للإقراض علما بأن سعر الذهب متغير. فقد يكون المبلغ المالي الذي سيرجعه يزيد أو ينقص عن المبلغ الذى اقترضه. أفتونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا وإن سميته قرضاً، إلا أنه يعتبر شرعاً صرفاً، لأنه بيع نقد بنقد، وبالتالي فيجب فيه تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما، قال الإمام ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
وما دام ما جرى بين المتعاقدين يعتبر من قبيل الصرف الفاسد، فالواجب الآن هو أن يعاد إلى صاحب الحق حقه من جنسه لا من الذهب. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1422(12/1962)
الطريقة الشرعية لبيع الذهب المشتمل على فصوص وأحجار
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف نبيع ونشترى الذهب المصنع والذى يحتوى على فصوص"أحجار"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذهب المصنع المشتمل على فصوص يجوز بيعه وشراؤه، مع نزع فصوصه، أو تقدير ثمنها، وكذلك مع بقائها.
والمعول في هذا على ما تعارف عليه الناس، فإن تراضوا على بيع الفصوص بسعر الذهب فلا حاجة إلى فصلها، ولا إلى تقدير ثمنها. وإن كان صاحب الذهب المستعمل إذا أراد بيع ذهبه، قدر له ثمن الذهب فقط، فإنه يجب ألا يباع عليه أولاً، إلا بهذه الطريقة، وهي تقدير ثمن الذهب منفصلا عن ثمن الفصوص. هذا من حيث بيع الذهب وشرائه بالنقود.
وأما بيع الذهب بالذهب، فيجب فيه عزل الفصوص، ووزن الذهب خالصاً لاشتراط التماثل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء " رواه البخاري، ونحوه عند مسلم.
ولما رواه مسلم عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب وزنا بوزن " ورواه أحمد والنسائي وأبوداود. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(12/1963)
إزالة شبهة في بيع العملات وتحويلها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال حول الأوراق المالية المعتادة اليوم فكما قرأت ودرست وعلمت أن الأوراق المالية تقوم مقام النقدين أي الذهب والفضة. فحسب هذا الاعتبار نقول: تجب الزكاة في الأوراق المالية، كما نقول إنها ربوية يعنى يحتمل أن يكون فيها الربا. فالكتب الفقهية تبين لنا أن الربا لا يكون إلا في النقد والأطعمة المذكورة فيها. أما النقد فهو في الحقيقة الذهب والفضة ونقول الآن "وما يقوم مقامها". نعم! فاذا كنا نعتبر هكذا تظهر لنا عدة مشكلات. وذلك أن الكتب الفقهية تقول شروطا لصحة بيع النقد. فتقول اذا اتحد الجنس (اي اذا كان البيع في ذهب بذهب أو في فضة بفضة) يشترط هناك المماثلة (أن يكونا متساويين في القدر- وزنا فيما يوزن وكيلا فيما يكال وعددا فيما يعد) والحلول (ألا يؤجل في البيع يكون سلما) والتقابض (أن يقبض كل من العاقدين قبل التفرق من المجلس) وتقول إذا اختلف الجنس (بيع الذهب بالفضة) فيشترط التقابض والحلول. فإذا فقد أي واحد من هذه يكون فيه الربا. فهنا بأي معيار نعتبر الأوراق المالية. وعلى كل حال إما تكون بمثابة الذهب أو الفضة. فاذا كان هكذا يكون الربا طول حياتنا. فمثلا أن من يريد شراء حلي الذهب أو الفضة بالدين فنرى فيه ربا. لأنه اذا كانت الأوراق بمثابة الذهب وكانت الحلية ذهبا فكان البيع في متحد الجنس فيشترط الحلول والتقابض واذا كانت الأوراق بمثابة الفضة فكان البيع في مختلف الجنس فأيضا يشترطان. وأيضا عندما يصرف دينار كويتي بريال سعودي يكون الربا. وذلك اذا كان نقد الكويت والسعود بمثابة الذهب أو الفضة يشترط المماثلة في القدر عددا وذلك لا يكون. وربما يفقد التقابض كما أن رجلا امريكيا يرسل إلى صديق له في المملكة مبلغا من الدولار الأمريكي فهناك يكون تبادل في البنك بين الدولار والريال ولا يساويان في القدر عددا ولا يكون التقابض. فاذا كنا نعتبر الأوراق المالية شيئا آخر من غير إقامته مقام النقد فنتخلص من هذه المشاكل ومن المشاكل الربوية المتعلقة بالبنوك. ولكن تلغى الزكاة في الأوراق. فما قولكم في هذا نرجوكم الإفادة بجواب كاف بعون الله في العنوان البريد التالي.
وقد كنت قدمت هذا السؤال الى islamiq.com بماليزيا والذي يعنى بالاقتصاد الاسلامي وغيرها من الفكرة الاسلامية وقد وصلني الجواب في هذه الآونة كما يلى، ولكنه لا يغنى من جوع فأرجوكم الاهتمام البالغ في هذا الصدد.
جواب islamiq.com: الأخ الكريم ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رداً على سؤالك حول النقود الورقية، نود تفصيل الحديث وفقاً لما ذهب إليه الفقهاء المعاصرون ومن بينهم الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه القيم فقه الزكاة. إليك تلخيص الجواب في النقاط التالية: (1) تعتبر النقود الورقية (مثل الدينار والدرهم ... ) من أنواع النقود الإلزامية التي استمدت قيمتها بالقانون، والقبول العام كأداة للتبادل إبراء الذمة. وهي لم تكن تعرف إلا في العصر الحديث، وتحقق داخل كل دولة ما كانت تحققه النقود المعدنية من الذهب والفضة من حيث الوفاء بالديون، وشراء السلع والخدمات. ولم يعد يشترط في النقود الورقية أن يقابلها رصيد معدني من الذهب بالبنك المركزي، وكما لا تلتزم السلطات النقدية صرفها بذهب أو فضة. (2) اعتبر الفقهاء النقود الورقية من الأموال التي تجب فيها الزكاة باعتبار أنها أموال نامية أو قابلة للنمو، وقد اكتسبت قيمتها الوضعية من خلال الاتفاق العام على اتخاذها أثمانا للمقومات، فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس ويشترط لزكاتها جملة من شروط هي: بلوغ النصاب وهو الحد الأدنى للغني في الشرع، ثم حولان الحول، وفراغ مالكها من الديون، وأن يكون النصاب زائداً عن الحاجات الأصلية (المأكل والملبس والمسكن والعلاج) . (3) وكذلك يجري فيها الربا باعتبار كل عملة تمثل جنسا متحداً، فلا يجوز مبادلة ريال سعودي بريالين من جنسه ولكن تجوز مبادلة 3 ريالات سعودية بدينار كويتي أو ب3 جنيهات مصرية. لمزيد من التفصيل راجع الكتب التالية: 1- يوسف القرضاوي (1985) فقه الزكاة: دراسة مقارنة لاحكامها وفلسفتها في ضوء الكتاب والسنة. مؤسسة الرسالة، بيروت. 2- علي السالوس (1990) حكم النقود في الفقه الإسلامي. مكتبة وهبة. القاهرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم ـ حفظك الله تعالى ـ أن الذي عليه جماهير أهل العلم المعاصرين، وهو المقرر في مجامع الفقه الإسلامية أن الأوراق المالية المتداولة بين الناس الآن ملحقة بالنقدين: الذهب والفضة من حيث الأحكام الشرعية سواء بسواء فتجب فيها الزكاة. ويحرم فيها ربا النَّساء مطلقاً، وربا الفضل في العملة الواحدة. وانظر الجواب رقم: 3702
ولا يترتب على إلحاقها بالنقدين أي إشكالات ـ إن شاء الله تعالى ـ وما أشرت إليه من شراء حلي الذهب أو الفضة بالدَّين فهو ممنوع شرعاً، إذا لابد في شراء الذهب أو الفضة بهذه الأوراق أن يحصل التقابض، لما تقرر أن ربا النَّساء محرم مطلقاً بينها وبين بعضها، أو بينها وبين أحد النقدين.
وأما ما أشرت إليه من التفاضل الذي يحصل بين عملتين منها عند شراء بعضها ببعض فهو جائز أيضا، لأن كل عملة منها تعتبر جنساً مستقلاً يجوز التفاضل بينها وبين العملة الأخرى، كما أن التفاضل جائز بين الذهب والفضة عند شراء بعضهما ببعضٍ.
وأما مسألة الحوالة من بلد إلى بلد فلا إشكال فيها أيضاً، وذلك من وجهين: أحدهما أن التقابض حاصل ضمناً بين المرسِل وبين البنك أو شركة الصرافة، إذ الواقع حقيقة أن المرسل اشترى من البنك دولاراً وجاعَلَه (أي فوضه وأعطاه أجرة) على توصيله للمرسَل إليه، والوجه الثاني أن هذه مسألة ضرورة، فيتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها.
وبهذا تعلم أن الجواب الذي أرسل إليك، والذي ذكرت ملخصه جواب صحيح. ولعله قد زال ما لديك من إشكال، بما قررنا في جوابنا، وما فيه من اتفاق مع ما ورد إليك من قبل والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(12/1964)
إذا تم الصرف بشروطه فلا مانع من بقاء المال عند صاحب الصرافة.
[السُّؤَالُ]
ـ[عميل اشترى من مكتب صرافة مبلغاً من الدولارات بسعر اليوم، ودفع مايعادله بالمصري بالكامل، وترك مبلغ الدولارات ليضعه مكتب الصرافة في البنك في اليوم التالي هل يجوز هذا التعامل وجزاكم الله خيرآ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة -إن شاء الله تعالى-
إذا كان الدولار وما يعادله من الجنيه حاضرين وقت الصرف. وعلى هذا يكون العميل قد جعل صاحب الصرافة وكيلاً عنه في وضع هذا المبلغ في البنك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1965)
بيع الذهب بأي عملة لا يجوز دينا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الذهب بالدولار دينا مع ذكر الدليل؟ وهل يمكن لفقيه أن يقول بأن الذهب جنس والدولار جنس مختلف عنه فيجوز لذلك بيعه نقدا ودينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع الذهب بالدولار ديناً، لأنه وإن اختلف جنسهما إلا إن علتهما واحدة وهي الثمينة.
والفقهاء يقولون: إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة فلا يشترط التماثل ولكن يلزم التقابض في مجلس العقد، والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد " رواه أحمد ومسلم.
وللمزيد من التفصيل راجع الجواب 3702
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/1966)
حكم بيع عملة بعملة أخرى إلى أجل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم شراء الدولار بعملة أخرى بالأجل، أي أن المشتري يشتري الدولار الآن ويدفع بعد شهر مثلاً بزيادة على السعر الحالي.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، ومنها أن يتم التقابض في المجلس بما يتراضيان عليه، أوما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع ثم إن عملة كل بلد في نفسها تعتبر صنفاً لا يجوز المفاضلة فيه، فلا تأخذ مائة منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها بمائة وعشر مثلاً، لأن العملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة، لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز"…متفق عليه.
فإذا بيعت ريالات بدولارات أو جنيهات بدنانير ... أوغيرها، فيشترط التقابض في المجلس ولا تجوز النسيئة فيها. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: " ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً". متفق عليه واللفظ لمسلم. كما أن التفاضل (الزيادة) يمنع كذلك في الجنس الواحد ويجوز بين جنسين مختلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(12/1967)
الذهب لا يباع إلا نقدا.
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على الإجابة على أسئلتي حول بيع الذهب. ولكننى أحيلكم على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري فى هذا الأمر فى باب الصرف حيث يقول بعد تعريفه للفلوس بأنها ما عملت من معدن غير الذهب والفضة ثم ذكر آراء المذاهب فى هذا الأمر بما يشعر بجواز شراء الذهب والفضة بالفلوس والعكس صحيح على رأي الشافعية والمالكية خاصة وفى رأى عند الحنابلة لكن الصحيح من الحنابلة عدم جوازه بالدين. هل يجوز الاعتماد على كلامه. وهل حكم بلاد الكفر كبلاد الإسلام فى أحكام المعاملات؟ وما الحكم إذا أخذنا فى تلك المسائل برأى الظاهرية من عدم الأخذ بالقياس؟ وما الفرق بين بلاد الكفر ودار الحرب عند الأحناف؟ أدعوا الله لكم بالتوفيق والسداد والرشاد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أيها الأخ الكريم اعلم - بارك الله فيك- أن حالة الفلوس في العصور السابقة تختلف اختلافاً كبيراً عن حالتها في عصرنا الحاضر.
لذلك كان من غير الصواب أن نأخذ أقوال الفقهاء القدامى وننزلها على الفلوس في وضعها الحالي من غير اعتبار لما آلت إليه الآن، وإنما الصواب- إن شاء الله تعالى- هو أن نعتمد على ما قرره العلماء المعاصرون الذين عاينوا الوضع الحالي للفلوس ووضعوا في الاعتبار الاختلاف الذي حصل بين ما كان في السابق وما هو واقع الآن، وبنوا أقوالهم في ذلك على ما استنبطوه من نصوص الشرع وقواعده العامة وأقوال أهل العلم.
وأنت خبير أن الفتوى في الأمور الاجتهادية تتغير باختلاف الزمان والمكان والملابسات. إذا عرفت هذا فالذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة هو ما كتبناه لك في الجواب السابق مما هو مدعم بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، وقد أطبق على الأخذ بمقتضاه العلماء المعاصرون، والحكم في بلاد الكفار في ذلك كالحكم في بلاد المسلمين سواء بسواء، ولا تأخذ بقول من يرى أن الربا مع الكافر غير المعاهد في بلادهم جائز لعدم قيام دليل على ذلك. بل إن الآيات والأحاديث في تحريم الربا عامة شاملة لم تفرق بين دار من دار ولا بين مسلم وكافر.
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً، ولا تأخذ بقول من لا يرى القياس لأن قوله ذلك مردود عليه من قبل جماهير علماء المسلمين كما هو مقرر في كتب أصول الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1968)
لا يصح الصرف إلا إذا كان يدا بيد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العبد لله طالب مقيم بدولة أجنبية (الصين) وقد عرض علي شخص من بلدي العربي كان سيزور الصين أن أسلمه عند وصوله الصين مبلغا معينا من الدولارات ويقوم هو قبلها بتسليم مقابل ذلك المبلغ بالعملة المحلية إلى أهلي فى بلدي بعد أن اتفقنا على سعر التحويل بين العملتين مسبقا قبل أن يتم تبادل النقود. فما الحكم بذلك؟ وفى حالة إن استدان مني مبلغا ماياى بالدولارات أثناء تواجده بالصين فهل يصح أن يسلم إلى أهلي عند عودته المبلغ بالعملة المحلية إذا ما اتفقنا على سعر تحويل العملتين عند تسليمه الدولارات على اعتبار أنه دين لان العملة المحلية لم تكن موجودة أثناء تسليم الدولارات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد:
...
بيع العملات بعضها ببعض هو الصرف، والصرف لا يصح إلا إذا كان يدا بيد وذلك بأن يعطيك عملة وتأخذ مقابلها من العملة الأخرى مباشرة في نفس الوقت من غير تأخير، لما ثبت في الصحيحين أن البراء ابن عازب وزيد ابن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: " إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصح " والنساء هو التأخير وذكر أهل العلم أنه يغتفر من التأخير ما ألجأت إليه الضرورة الملحة التي لا يمكن أن تتفادى بحال من الأحوال لقوله الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119] .
وعلى هذا فإن استطاع صاحبك أن يوكل في الصين من يقبض منك الدولارات عند تسليمه للمبلغ الذي سيدفعه هو لأهلك في بلدك فذلك متحتم للحديث الذي تقدم، ويمكنك أنت أن تقبض عنه بالوكالة ولكن سيبقى المبلغ عندك أمانة فقط فليعلم هو ذلك، وهكذا إذا جاءك في الصين وأراد أن يأخذ منك مبلغا من المال فعليه أن يأمر من يسلم لأهلك مقابل ما أخذه منك مباشرة. والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(12/1969)
حكم شراء العملات بأسعار متفاوتة حسب كمية العملة
[السُّؤَالُ]
ـ[نقوم بشراء العملات المختلفة ولكن قبل عملية الشراء نسأل الزبون عن المبلغ الذي لديه فإذا كان المبلغ صغيرا نعطيه سعرا قليلا وإذا كان مبلغه ضخما نعطيه سعرا عاليا ليقوم بعملية البيع فهل هذه العملية حرام?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لاحرج عليكم في شراء العملات بما يتراضى عليه البائع والمشتري، وإن اختلفت القيمة من بائع لآخر إذا توفرت شروط بيع النقد بالنقد.
وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات تحت رقم: 3702، فننصح بمراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(12/1970)
حكم التجارة في العملات التي انتهى التعامل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[يتم تغيير العملة في بلادنا من بين فترة إلى فترة، ويعطون فترة لاستبدال العملة القديمة ولكنها تكون فترة قصيرة، وبعدها يبدأ التجار في شراء العملة القديمة وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقة لوجود علاقات لهم في المصرف المركزي، أو لأشياء أخرى الله أعلم ماهي. هل المتاجرة فيها حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعملات المراد استبدالها التي لا تزال في مدة الاستبدال تعتبر عملات لها ثمن، ولذا يشترط لها ما يشترط في بيع العملات الجديدة وهو: التقابض في مجلس العقد، وحرمة التفاضل في العملات من جنس واحد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15672.
وأما إذا انتهت مدة السماح وصارت هذه العملات لا ثمن لها وإنما هي أوراق مجردة فإنها تباع كما تباع السلع، وتشترط فيها ما يشترط في السلع، وراجع في شروط البيع الفتوى رقم: 15662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(12/1971)
حكم أخذ الموظف الفارق بين صرف العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفة بمؤسسة سياحية، وأتقاضى من الحرفاء الأجانب بالعملة الصعبة، أريد أن أستفسر هل الربح من صرف العملة لفائدتي -أي أصرف لهم بأقل من جدول الصرف- هل هذا حلال أم حرام؟
أرجو من حضرتكم تزويدي بالإجابة الكافية في أقرب الآجال، مع الشكر سلفا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك تأخذين من الفارق بين السعر الرسمي والسعر الفعلي لمصحلة نفسك فهذا غير جائز، لأنك موظفة مؤتمنة على هذا العمل فلا يجوز لك أخذ هذا الفارق إلا بإذن من الشركة التي تعملين بها، وإذا أذنت لك الشركة بأخذ الفارق فلا بأس مع مراعاة شروط صرف العملات وهو: التقابض في مجلس العقد، وبسعر يومها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(12/1972)
دفع الحساب بعملة وأخذ الباقي بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم من الأيام وعلى محطة البترول كان الحساب مبلغا معينا بالعملة المحلية، فكان الشخص لا يملك العملة المحلية فأراد أن يعطيه العملة الأخرى التي تساوي القيمة ولكن بفارق عملة بسيط. فأعطيته العملة المحلية وأعطاني العملة الأخرى. فهل هذا استبدال جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمبادلة عملة بعملة أخرى يسمى في الشرع بالصرف، ومن شروطه إذا اختلفت العملتان التقابض في مجلس العقد مع جواز التفاضل بين العملتين، وحيث كانت العملتان من جنس واحد فيشترط شرطان: التقابض والتماثل. وعليه فالمعاملة المذكورة في السؤال معاملة جائزة لحصول التقابض في مجلس العقد. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 31113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(12/1973)
حكم تفاوت أجرة التحويل بتفاوت المبلغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بتحويل مبالغ من الأموال إلى الأهل في بلد آخر وتقوم شركة تحويل الأموال (الويسترن يونيون) بأخذ نسبة من المال جراء خدمة التحويل، ونتيجة لهذه النسبة فإن المبلغ المدفوع إلى شركة التحويل يزداد بإزدياد المبلغ المحول (من 1- 950 ريال) يأخذون 3.5 ريال وإذا زاد المبلغ عن 950 ريال ولو بريال واحد يأخذون 7.5 ريال فهل هذا من الربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص عندما يريد تحويل مال من بلد إلى آخر، إما أن يكون ذلك بنفس العملة أو بعملة مختلفة، فإذا كان بنفس العملة فالعملية وكالة بأجر حيث يوكل الشخص شركة التحويل بنقل هذا القدر من المال إلى مستفيد في بلد ثان، ويجوز هنا أن تتفاوت أجرة التحويل بتفاوت المبلغ، المهم أن يتراضى الطرفان عليها، وأن تكون معلومة عند عقد التحويل.
النوع الثاني من التحويل أن يكون بعملة مختلفة فيجتمع في هذا النوع صرف ووكالة فتقوم شركة التحويل ببيع العملة المراد استلامها في البلد الآخر بسعر يومها فتستفيد بفارق السعر بين العملتين بالإضافة إلى أجرة التحويل، ولا مانع أيضاً من تفاوت الأجرة بالشرط المتقدم، ويشترط لجواز الصرف التقابض الحقيقي أو الحكمي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 71072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(12/1974)
التفاضل بين العملات المختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قاعدة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد لا تنطبق على مبادلة الجنيه الاسترلينى بالجنيه المصري؛ لأن القيمة مختلفة مجرد تشابه أسماء؟ بمعنى أن الجنيه الاسترليني يساوي مثلا ثمانية جنيهات مصرية وبالتالي يجب دفع ثمانية جنيهات مصرية ثمن واحد جنيه استرليني أم لا يجب جنيه استرليني بجنيه مصري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعملات أجناس مختلفة، فإذا بيع بعضها ببعض اشترط فيها شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد.
وأما التفاضل بينها فجائز، فيجوز أن يباع جنيه استرليني بثمانية جنيهات مصرية أو بأكثر أو بأقل حسب ما يتراضى عليه طرفا العقد.
ودليل هذا هو الحديث الذي أورده السائل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.
يعني أن التفاضل الممنوع إنما هو في العملة الواحدة، وأما إذا اختلفت العملات أو الأجناس فلا حرج في التفاضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(12/1975)
حكم مبادلة عشرة جنيهات بسبع على أن يدفع له الباقي بعد قليل
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت مبادلة ورقة نقدية واحدة بقيمة عشرة جنيهات بعشر أوراق كل منها بقيمة جنيه واحد، فأعطاني سبع أوراق فقط -أي سبعة جنيهات- وقال لي: ائتني بعد قليل لتأخذ الباقي، لأني لا أجد الآن، فهل ربا النسيئة ينطبق على هذه الصورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، فلا يجوز الصرف فيها إلا مع التقابض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وعلى هذا فإذا كان التصارف واقعاً على ورقة نقدية بقيمة عشرة جنيهات بعشرة أوراق فالمعاملة المذكورة ممنوعة لتخلف التقابض في بعض أحد عوضي الصرف، ولو أن التصارف وقع على سبعة أوراق بقيمة سبعة جنيهات، والباقي بقي أمانة عنده أو وهبته إياه لجازت المعاملة، قال الحجاوي في الإقناع: ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف.. ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز. انتهى ... وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9407، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 110524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(12/1976)
اشترى ذهبا بالتقسيط منذ مدة فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال هو في عام 1992 اشتريت ذهبأ بالتقسيط ولم أعلم بحرمة ذلك في تلك السنة فماذا علي الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع الذهب بعملة من العملات يعتبر من باب الصرف فلا يجوز تأخير أحد عوضيه ولا جزء منه لأنه يشترط لصحة الصرف التقابض في المجلس, فبيع الذهب بالتقسيط ينافي ذلك، وراجع الفتوى رقم: 12725، والفتوى رقم: 31785.
وأما شراؤها بغير الذهب أو الفضة أو العملات بالتقسيط فجائز.
قال الشيخ ابن عثيمين: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين النوع الأول أن يشتري بالدراهم فلا بد من التقابض في مجلس العقد فإذا اشترت امرأة حلي ذهب بخمسة آلاف ريال فلا بد أن تسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، والثاني أن يشتري الذهب بغير الدراهم مثل أن تشتريه بقمح فتقول المرأة اشتريت منك هذا الحلي بمائة صاع قمح كل شهر عشرة أصواع فلا بأس لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النسأ أي التأخير وعلى هذا نقول إذا بيع حلي الذهب بذهب فلا بد من أمرين التساوي في الوزن والقبض قبل التفرق فإذا بيع بفضة أو دراهم نقدية فلا بد من أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرق وإذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتأجيل الثمن.
وإذا وقع الصرف باطلا, فالواجب فسخه بأن يرجع لكل متعاقد ما دفع للآخر.
وبناء على هذا فالواجب عليك السعي إلى فسخ هذا العقد إذا كان الذهب باقيا عندك.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 109124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(12/1977)
العملات أصبحت أجناسا مختلفة عن الذهب والفضة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يجوز شراء الذهب بالجنيه المصري مثلاً، علما بأن رصيد الجنيه ذهب فوجب التماثل والتقابض، وكذلك شراء الفضة بالريال السعودي مثلاً، علما بأن رصيد الريال فضة فوجب التماثل والتقابض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقود الورقية كانت في بداية أمرها قابلة للتحويل حيث كان يمثلها غطاء كامل قيمتها من الذهب إلا أنه قد تلاشى هذا الأمر، وأصبح الأفراد ملزمين قانوناً بقبول التعامل بها، وصارت الدول تطبع النقود الورقية دون تغطيتها رصيداً من الذهب، وإن كانت الدول لا تسرف في طبع النقود خشية تعريض اقتصادياتها للخطر من التضخم وارتفاع الأسعار.. فالنقود الورقية ليست لها قيمة في نفسها أو لتغطيتها بالذهب، ولكن قيمتها نشأت من إلزام الحكومات للناس التعامل بها وقبولها، وترتب على ذلك أنها صارت أثماناً للأشياء.
فهذه العملات تعتبر أجناساً مختلفة عن الذهب والفضة، فيجوز شراء الذهب والفضة بأي من العملات الورقية بشرط التقابض فقط، وإذا اختلفت العملات فلا مانع من تفاضلها بشرط التقابض في المجلس، لأن كل واحد منها صنف، وفي الحديث: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 10 وتاريخ 16/4/1393هـ ما ملخصه: النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر نحو ذلك الإمام مالك حيث قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء العام.. وحيث ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزء من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاء كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلا والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية، لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:
أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما -نسيئة مطلقا، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.
ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. انتهى.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة بحث النقود للدكتور علي السالوس ضمن كتابه فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر.. ولعل هذا القدر يكفي لما استفسرت عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(12/1978)
المصارفة إلى أجل غير جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر أقوم باستيراد بعض المواد من خارج البلاد وأحتاج إلى عملة صعبة لإتمام ذلك الأمر وهناك شخص يقوم بتحويل العملة الأجنبية خارج البلد بالحاضر أو الآجل فالحاضر مثلا بدينار وبالآجل بدينار ودرهمين للدولار الواحد والآجل محدد لمدة أسبوعين فقط وأحيانا أتم سداد المبلغ قبل نهاية المدة المحددة إذا توفرت السيولة فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة غير جائزة لأنها صرف، ومن وشروطه التقابض وهذا ما لا يتم في المعاملة موضوع السؤال، وفي الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يد بيد. وفي لفظ: لا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. راوه البخاري.
وبهذا يعلم أن المصارفة إلى أجل غير جائزة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(12/1979)
حكم بيع الصكوك بأقل من قيمتها نقدا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم في أناس متضررين تدفع إليهم الحكومة صكوكا بمبلغ عشرة ملايين دولار. ونظرا للوضع الأمني المضطرب وصعوبة الاتصال بالبنك الذي يدفع هذه القيمة يعمد بعض حاملي الصكوك إلى بيعها بأقل من ذلك المبلغ المذكور، أو بالدولار، هل في ذلك محذور الربا من جهة عدم التقابض أو عدم التماثل. وهل يعتبر قبض الصك قبضا للنقود؟ أرجو الجواب وذكر البديل فإن السؤال قد كثر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه الصكوك بأقل من قيمتها نقداً؛ لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، جاء في القواعد لابن رجب: المسألة الثانية: بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة. انتهى.
هذا بالإضافة إلى ما فيه من غرر لأن دافع النقد في الحال قد يجد دينه وقد لا يجده فيخسر، والبديل الحلال هو أن يتفق صاحب الصك مع من يثق به على أن يقوم باستيفاء قيمة الصك في مقابل أجرة معلومة، فإذا استوفى القيمة دفعها إلى صاحب الصك ويكون العقد عقد إجارة.
وإذا كانت هذه الصكوك مصدقة بحيث صار مثلها مثل الشيكات، فقد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن قبض الشيك قبض لمحتواه إذا كان مصدقًا أو في قوة التصديق وذلك بصدوره ممن تتوفر فيه الثقة والاطمئنان وسلامة التعامل التجاري ممن هو أمين على شرفه ومقامه وعلو سمعته، ويعتبر قبضًا لمحتواه في عملية المصارفة إذا كان مصدر الشيك يملك المبلغ المشمول بالشيك، وبهذا صدرت قرارت المجامع الفقهية، ومن ذلك قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية عشرة وجاء فيه: أولا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. اهـ.
وعلى هذا لا يجوز صرف هذه الصكاك بأقل من قيمتها من نفس العملة لأنه ربا، ويجوز صرفها بعملة أخرى من غير جنسها ويكون قبض الصك بمثابة قبض لمحتواه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 36429، 65547، 70627، 108519.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(12/1980)
شركة الصرافة إذا أقرضت العميل مقابل زيادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في التجارة واستيراد البضائع, وأحتاج تحويل المال إلى مصدر البضاعة, وأحيانا لا يكون معي المال فأذهب إلى شركة الصرافة (لتحويل المال) فأقول لهم إنني سوف أدفع لكم بعد شهر قيمة المال (لأنني لا أملك المال المحول: فهل تجوز هذه الصورة أولا ... وهل يجوز للشركة أخذ زيادة على قيمة المال المحول (مثلا: أريد تحويل 25000 دولار وقيمة 25000 دولار الآن بالريال هي 93500 ولكن لعدم وجود المال معي تزيد شركة الصرافة المبلغ إلى 110000 وللمعلومة فإن الزيادة تزيد وتنقص بالمدة الزمنية ... أفيدونا جزاكم الله خيرا مع تفصيل في الأدلة , لتعميم الفائدة على إخوتنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصورة المذكورة لا تجوز لأنها إذا كانت عبارة عن عملية صرف فإن تأخر قبض أحد البدلين عن مجلس العقد من ربا النسيئة، وإذا كانت عبارة عن قرض فإنها قرض بزيادة، ويقوي هذا الاحتمال الأخير أن هذه الزيادة تزداد بزيادة المدة، وقد حكى غير واحد الإجماع على حرمته.
قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وهذا هو عين ما جاء في السؤال، وهو ربا الجاهلية، فقد كانوا إذا حل الدين يقولون للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد في مقابل التأجيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1429(12/1981)
محاذير التجارة في العملات في سوق الفوركس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاشتراك في هذه الشركة وهي عبارة عن وسيط لدخول سوق الفوركس (تداول العملات) مع العلم بأنها لا تأخذ أية عمولة على المعاملات ولا تأخذ فوائد على التبييت والمارجين ... كما تمنح هذه الشركة 5 دولار لكل مشترك جديد من دون أية شروط، لكن عند سحب الأموال يتم خصم 7 دولار من الرصيد وذلك في أول عملية سحب فقط ثم في عمليات السحب المقبلة لا يخصم أي مبلغ، فهل هذا من الربا، إن كان ربا فهل من حيلة لتفادي الوقوع فيه كأن لا أستعمل الـ 5 دولار الممنوحة لي وأستعمل المبلغ الذي سأشحن به رصيدي فقط أو أن أستعمل الـ5 دولار في صفقات خاسرة متعمداً حتى لا يبقى في رصيدي شيء ثم أشحنه من مالي الخاص؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المضاربة في العملات في سوق الفوركس تشتمل على محاذير شرعية، فمن لا يقدر على تفاديها لا يحل له المضاربة في هذه السوق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة في العملات في سوق الفوركس تشتمل على محاذير شرعية عديدة، وعلاقة العميل مع الوسيط علاقة تكتنفها أيضاً محاذير كثيرة، ومن هذه المحاذير أن السمسار أو الوسيط في سوق الفوركس يقرض العميل إما بفائدة أو بشرط أن يتعامل في السوق عن طريقه وهذا كله حرام.
والحقيقة أن الوسيط في هذه السوق يقرض ما ليس عنده والعميل يبيع ما لا يملك، فالمضاربة في العملات في هذه السوق كلها صورية، فلا الوسيط يملك المبلغ الذي يضعه في حساب العميل وإنما هو مجرد التزام على الوسيط، ولا العميل يضارب فعلاً، فليس ثمة تسلم أو تسليم، إنما تتداول العملات بالأرقام، ولا يحصل القبض إلا بعد يومي عمل.
وإذا كان أساس العلاقة بين الوسيط والعميل هو التعامل بالهامش ومعناه إقراض الوسيط للعميل أضعاف المبلغ الذي يفتح به الحساب، فإن ما يأخذه الوسيط من العميل ربا وما ينتفع به الوسيط من عمليات العميل ربا لأنه ناتج عن منفعة قرضه، وما يدفعه الوسيط للعميل مقابل هذا العقد لا يجوز.
ولا حيلة في تفادي الربا أو الحرام إلا بالتزام أحكام الشريعة في القرض والتوسط، وأما قول السائل أنه يستعمل ذلك المال في جبر الخسارة فلا يغير من الأمر شيئاً، فإنه يحرم الإقدام على عقد محرم، كما أن المال الحرام إن حصل يتخلص منه حائزة بأن ينفقه في منافع المسلمين العامة لا في مصلحة نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(12/1982)
استرداد تكاليف السفر بعملة مغايرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقوم بالسفر لخارج البلاد فى مهام رسمية وأقوم بدفع تكاليف الإقامة وخلافه بعملة البلد الذي أسافر له على أن أسترد ما يعادل هذه المبالغ بعملة البلد الذي فيه عملى، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تشترط أن تسترد ما أنفقت بعملة مغايرة لما أنفقت فهذا لا يجوز لأنه عبارة عن عملية صرف بين عملتين ويشترط لجوازها أن تكون يدا بيد. أما إذا لم يكن ذلك عن شرط وإنما لك الحرية أن تأخذ بالعملة التي أنفقت بها أو بغيرها من العملات فلا حرج في ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2310، والفتوى رقم: 18212.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(12/1983)
الانتفاع بما يحوله الأب بطريقة تخالف الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت إليكم سؤالي هذا منذ أسبوعين ولكن لم أجد جوابه لحد الآن فأرجو منكم الإسراع في الرد على سؤالي هذه المرة أما سؤالي فقد كان كالإتيان شخص لدي طموحات وأهداف ورغبة في خدمة دين الله عز وجل ولكن طموحاتي وأهدافي تصطدم بعوائق لم أجد لهاحلا لحد الآن فأعينوني على إيجاد هذه الحلول وأسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى
بداية مشاكلي تبدأ من أن والدي يعمل في فرنسا وهو يرسل إلينا المال عبر معاملة أرى من وجهة نظري أنها غير جائزة حيث يعطينا شخص يسكن قربنا المال بالعملة الجزائرية على أن يرسل له والدي لاحقا قيمة المبلغ بالعملة الفرنسية وقد حاولت إقناع والدي أن هذه المعاملة غير جائزة لان التقابض لا يتم يدا بيد لكنه مصر على أنها جائزة فما هي وجهة نظركم في هذه المسالة وما حكم الانتفاع بمال والدي من مطعم وملبس ودراسة وهل يجوز لي أن آخذ جزءا من مال والدي وأنشئ به مشروعا يغنيني عن مال والدي.
أما أكبر مشاكلي فبدأت عندما اختلطت علي الوسوسة مع الورع فلم أعد أستطيع التمييز بينهما فقد حاولت أن أنشئ مشروعا زراعيا لكنني خشيت أن تكون معدات الري والزراعة من مال حرام (أي مال والدي) كما خشيت أن يكون السماد الذي هو من فضلات أنعامنا-أجلكم الله- أصله من مال حرام
كما حاولت أن أنشئ مشروعا للتجارة الإلكترونية عبر بيع السلع التقليدية لكنني خشيت أن يكون جهاز الكمبيوتر ماله حرام وبالتالي فتجارتي كلها حرام فاضطررت للاقتراض واشتريت جهازا آخر ثم أتتني مسألة فاتورة الهاتف فهي من مال والدي ثم فاتورة الكهرباء ثم أسلاك توصيل الهاتف والكهرباء ثم....ولا أدري إلى أين تصل بي المسالة وها أنا قاعد ولا اأدري ما هو الحل وقد سببت لي هذه المشاكل اكتئابا وضيقا فأرجو من فضيلتكم الإسراع بالرد على استفساراتي أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يمكن التمييز بين الوسوسة وبين الورع بتعلم الأحكام الشرعية، ولا حرج عليكم في الانتفاع بما يرسله إليكم والدكم من النقود، وعليكم أن تواصلوا نصحه بتجنب الحرام في المعاملات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم أن لا تختلط عليه الوسوسة بالورع؛ لأن الورع محمود والوسوسة مذمومة. والذي يمكِّن من التمييز بين الوسوسة والورع هو تعلم الأحكام الشرعية؛ فإذا تعلم المسلم أحكام الشريعة عرف الحلال والحرام، وبالتالي يعرف أن ارتيابه في الأمور المباحة هو من باب الوسوسة، وارتيابه في الأمور المشتبهة هو من باب الورع.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فقد بينا من قبل سبيل الخروج من حرمة تحويل العملة من بلد لآخر، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 15707.
وعلى تقدير أن طريقة تحويل العملة التي يمارسها أبوك ليست مشروعة فالإثم فيها إنما يتعلق به هو، وأما أنتم فليس عليكم حرج في أن تنتفعوا بالأموال التي تأتيكم من عنده، سواء تعلق الأمر بالمطعم والملبس والدراسة، أو كنت تنشئ به مشروعا، أو دفعته ثمن جهاز أو عن فاتورة أو غير ذلك ...
وعليكم أن تواصلوا النصح لأبيكم بالتخلي عما لا يشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(12/1984)
مسألة حول التعامل في نظام الفوركس
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت فتواكم بموضوع الفوركس رقم 103860 وكما أعتقد فهنالك اختلاف في طريقة عمل الشركات، ففي الشركة (الوسيط) التي أتعامل معها لا يوجد رسوم التبييت الذي يعتبر بمثابة الربا وذلك من صفات الحساب الإسلامي، بالنسبة لانتفاع الوسيط فإن الشركة لا تأخذ مني نسبة محددة من المبلغ أو من الربح، ولكنها تأخذ عمولة الصرافة وحكمها كحكم أي محل لتبديل العملات، أما بالنسبة للتقابض فأن الشركة تضع في حسابي الإسلامي المبلغ الكامل (مع القرض بدون فائدة) في حال عقدت الصفقة، فما هو الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد اتجهت كثير من الشركات التي تضارب في العملات إلى أن تقدم للعميل المال على هيئة قرض بدون فائدة لا تنزهاً عن الربا ولكنها وجدت أن العمولة أعلى من الفائدة، وإقراض الوسيط للعميل بدون فائدة جائز، لكن يوجد محذور لا تنفك عنه المعاملة عن طريق الوسيط وهو أن الوسيط يشترط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة، لحديث: لا يحل سلف وبيع.
وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحرمة ذلك وصدر بذلك قرار، فإذا وجد مقرض لا يشترط التعامل عن طريقه، وحصل قبض حكمي أو حقيقي في مجلس عقد الصفقة جاز التعامل في نظام الفوركس، ولكن هيهات أن يوجد وسيط لا يشترط عند الإقراض التعامل عن طريقه.
وننبه السائل إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل لم يجز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي، فجاء في القرار: لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1429(12/1985)
حكم الاتجار في الدولار بيعا وشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التجارة بالعملات النقدية كشراء الدولار حين ينخفض وبيعه عندما يرتفع!! فهل هذا ربا أم يقاس كشراء أسهم شركة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز شراء العملة وبيعها بعد ارتفاع سعرها، وإذا منعت الدولة من ذلك لمصلحة عامة وجب الامتثال لذلك، ويشترط في بيع العملة بعملة أخرى من غير جنسها التقابض في المجلس أو ما يقوم مقامه وإلا وقع المسلم في ربا النسيئة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء العملة وبيعها عندما يرتفع سعرها، وليس هذا من الربا، ولكن إن منعت الدولة من مثل هذا التصرف لأجل مصلحة عامة أو دفعها لضرر عام فيجب الالتزام بهذا المنع، فإن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وننبه إلى أمر مهم وهو أن من يتعامل في أمور الصرف يحتاج إلى الإلمام بالأحكام الشرعية الخاصة به ومن ذلك التقابض في المجلس أو ما يقوم مقامه عند اختلاف الجنس كبيع الدولار بالعملة المحلية لبلدكم ونحو ذلك، فإذا باعها من غير تقابض في المجلس يكون قد وقع في ربا النسيئة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(12/1986)
محاذير المضاربة بالعملات في الفوركس
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شركات تعمل في تجارة العملات الأجنبية، وقد قمت بفتح حساب إسلامي معهم بمبلغ عشرة آلاف دولار بالشروط التالية:
1) أن يتاجروا بالمبلغ في السوق الدولي للعملات الفوركس.
2) يأخذون عمولة 2% سنوياعلي فتح الحساب.
3) يأخذون نسبة 20% من الأرباح.
3) يتعرض صاحب الحساب لما تتعرض له الشركة من الربح والخسارة.
4) لا يوجد أي نوع من الفوائد في هذا الحساب.
5) يمكنني سحب كامل المبلغ مع الأرباح في أي وقت.
هل يحل التعامل في مثل هذا النوع من الاستثمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المضاربة بالعملات في السوق العالمي للعملات الفوركس غير جائزة لما اشتمل عليه نظام السوق من مخالفات شرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة بالعملات في السوق الدولي للعملات الفوركس يعتمد على ما يسمى الهامش، والذي يعني دفع المشتري - العميل - جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه، ويقوم الوسيط بدفع الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض، ويتضمن هذا العقد أيضا ما يسمى برسوم التبييت وهي فائدة مشترطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، وعليه فالمتاجر في العملات في هذه السوق بهذه الصورة المذكورة -وهي الصورة المعمول بها في السوق- لا تجوز شرعا لتضمنها:
أولا: الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض والمسماة رسوم التبييت.
وثانيا: اشتراط الوسيط على العميل أن تكون متاجرته عن طريقه، وهذا الشرط يؤدي إلى اجتماع سلف ومعاوضة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، وفي الحديث: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي
وبهذا يكون الوسيط المقرض انتفع بقرضه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهناك أيضا محاذير كثيرة في المضاربة بالعملات في الفوركس. ومنها: أن الوسيط في كثير من الحالات يبيع ما لا يملك، وأنه لا يحصل في الغالب تقابض شرعي للعملات.
فإذا كان واقع السوق الدولي للعملات الفوركس هو ما تقدم بيانه فإنه لا يجوز المتاجرة فيه مباشرة أو عن طريق شركة، ولو كان العقد بين الشخص والشركة المضاربة صحيح فإن الشركة المضاربة وكيل عن صاحب رأس المال.
وإذا علم صاحب رأس المال بحرمة المضاربة في السوق المذكور عن نحو ما تقدم فلا يصح أن يوكلها في ارتكاب ما حرم الله تعالى، فإن وكلها مع علمه بذلك فهو معها في الإثم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1429(12/1987)
توضيح حول مبادلة العملة الورقية بالمعدنية
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للفتوى رقم 101605
عنوان الفتوى: مبادلة العملة المعدنية بأكثر منها من العملة الورقية.. قرأت أن الشيخ محمد بن العثيميين أفتى أن هذه المعاملة حلال تعطى ورقة بـ 10 ريالات تأخذ تسع ريالات فقط معدن جائز. من فضلك التأكد من فتوى الشيخ محمد بن العثيميين وتصحيح فتواكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لدينا في ذلك إلا ما أفتينا به والشيخ -رحمه الله- مع تقديرنا لعلمه وفضله فإننا نخالفه في الفتوى التي أشرت إليها كما خالفه في ذلك عدد من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 73953.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(12/1988)
الصناديق الملتزمة بالشرع في سوق العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت الفتاوى الخاصة بشرعية العمل بسوق الفوركس وقد ذكرتم الشروط الواجب تحققها بالتفصيل لجواز العمل في هذا النوع من التجارة, لكن لفت نظري التعقيب المذكور في إحدى الفتاوى (للأسف لم أعد أذكر رقم الفتوى) أن هناك صناديق محققة للشروط الشرعية ويمكن العمل من خلالها في سوق العملات، فهلا أرسلتم إلي أسماء وعناوين هذه الصناديق أو الشركات ... فأنا أنوي الدخول في هذا المجال وأريد أن يكون عملي شرعيا وكسبي حلالاً؟ جزاكم الله خيراً ... وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر للأخ الكريم عن تلبية طلبه لأن تحديد صناديق معينة تتوفر فيها الضوابط الشرعية يقتضي الاطلاع على أنظمة هذه الصناديق اطلاعاً كاملاً وهذا ما لا يتيسر لنا، هذا ومن المشتهر بين الناس أن هناك مجموعة من الصناديق يشرف عليها جماعة من أهل العلم والفضل فيمكن للأخ أن يبحث عن هذا النوع من الصناديق ويراسل القائمين عليها ويتحقق منهم من وجود الضوابط الشرعية اللازمة للجواز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(12/1989)
حكم تحويل المال إلى عملة أخرى مقابل نسبة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كا ن مع شخص مليون دولار ويريد تحويله إلى جنيه مصري، وأنا لا أعرف مصدر هذا المال، ولكن لي نسبة من هذا التحويل، فهل هذا حلال أم حرام؟
وشكرا، أرجو سرعة الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن ما في يد الشخص ملكه، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل من علم أو قرينة قوية تقوم مقام العلم، فإذا لم يوجد عندك دليل على أن هذا المال ليس ملكا لهؤلاء ولا هم وكلاء عن من يملكه فلا مانع من قيامك بتحويل المبلغ عنهم، ويجوز أن تأخذ منهم أجرا معلوما على هذا العمل، وإذا كان المبلغ المحول معلوما وحددت لك نسبة معلومة منه فهذه وكالة بأجر جائزة.
جاء في الإنصاف: يجوز توكيله بجعل معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلوما. اهـ
ومع ما تقدم من بيان الحكم الشرعي فإننا ننبه السائل إلى الحذر أن يكون ذلك الأمر فيه ضرر يلحق به من حيث المساءلة القانونية ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(12/1990)
تجارة العملة على الإنترنت والاتجار في الأسهم عبر البورصة
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا السؤال مهم جدا وأحتاج للإجابة عليه وهذا السؤال يختلف عن نظرائه من الأسئلة المشابهة على الموقع أعلم أن التجارة بنظام الهامش ربا فإذا لم أتعامل بالمارجن فهل تجارة العملة على الانترنت حلال ام حرام وهل يعتبر هذا قبضا فى المجلس وإذا كانت حراما فماذا عن تجارة الأسهم؟ ارجو الإجابة بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن نظام الهامش أو ما يسمى بالمارجن هو نظام ربوي؛ لأنه يتضمن قرضا من السمسار للعميل، وهذا القرض ليس مجانيا بل مقابل فائدة أو مقابل عمولات البيع والشراء التي تتم عن طريقه، فهو قرض جر نفعا. كما أن المتاجرة بالهامش تتضمن قدرا كبيرا من المخاطر في أسواق الأسهم.
وأما الاتجار في العملات فإنه لا يجوز إلا إذا تقيد بضوابط الشرع، بأن كان يتم فيه التقابض في المجلس بما يتراضى عليه الطرفان، أو ما يقوم مقام المجلس مثل انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع. ثم إن عملة كل بلد في نفسها تعتبر صنفا واحدا لا تجوز المفاضلة فيه، فلا تؤخذ مائة منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها بمائة وعشر مثلا؛ لأن العملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين: الذهب والفضة؛ لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز … متفق عليه.
وهذه الضوابط لا تتقيد بها البورصات العالمية في الغالب.
ثم إن تجارة الأسهم إذا كنت تعني بها ما يجري في البورصة العالمية، فإنها لا تخلو في الغالب من محاذير شرعية، ومن ذلك:
· أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ولا شراء حقيقيا؛ لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعا.
· أن البائع فيها غالبا يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوهما.
· أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع مالا يملك.
· فشو الاحتكار من قبل المتمولين.
· خطورة هذه السوق (البورصة) ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة؛ لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليا على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة أو نحوها.
وإن كنت لا تعني بتجارة الأسهم ما يجري في البورصات العالمية، فإنه يبقى فقط احتمال كون الأسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، كالمصارف التي تتعامل بالربا أو شركات تصنيع الخمور وغير ذلك مما هو محرم شرعا، أو كون الشركات تودع أموالها في حسابات ادخار في بنوك ربوية ونحو ذلك.
فإن اتقيت جميع هذه المحاذير فلا حرج شرعا في التعامل في تجارة الأسهم عبر البورصة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(12/1991)
حكم التعامل مع شركة الاسواق العالمية المتحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض توجد شركات وساطة للتجارة بالعملات العالمية (الفوركس) ، سؤالي: هناك شركة جديدة تعمل في مجال المضاربة بالعملات العالمية، صاحبها سعودي مسلم, تدعى شركة الأسواق العالمية المتحدة شعارها التجاري (ugmfx) , تقول إنها تعتمد النهج الإسلامي في آلية عملها، من حيث التقابض وعدم احتساب الفوائد الربوية وأنها حصلت على فتوى بأن طريقة عملها إسلامية من الدكتور حمد بن عبد الرحمن الجنيدل أستاذ الإقتصاد الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في السعودية (هذا رابط الفتوى) : http://www.ugmfx.com/fatowa/
سؤالي: هل المضاربة على العملات بالشروط الموجودة في نص الفتوى جائزة ومباحة، هل إذا اعتمدت على هذه الفتوى من هذا العالم تبرأ ذمتي أمام الله تعالى يوم القيامة، أعرف أنكم ستقولون لما لا تسأل الشيخ الجنيدل وتتأكد منه ... لكني لا أعرفه، ولم أجد له عنوانا على الإنترنت، تقبل شكري واحترمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اطلعنا على الفتوى المذكورة كما جاءت في الرابط وهي مبنية على سؤال ومرفقات مع السؤال لم تذكر فيها، ولذلك لا يمكن الحكم عليها وعلى جواز الأخذ بها حكماً دقيقاً، ولا سيما وأن في الفتوى ما يدعو إلى التساؤل والتثبت وذلك فيما يتعلق بجواز التعامل بالمارجن ما دام قرضاً بدون فوائد، فإن مثل هذا القرض المقدم من الشركة للعميل إذا كان مشروطاً بالتعامل معها فهو قرض جر نفعاً، لأنها ما أقرضت إلا لكي تتوصل إلى هذا التعامل، وما يبني عليه من العمولات، وهذا محرم لأنه ربا، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 48051، والفتوى رقم: 71998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1428(12/1992)
إذا لم يعط البائع باقي الثمن للمشتري في المجلس فهل يعد ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر وأحيانا يأتيني الزبون بورقة ألف دينار وليس عندي الصرف اللازم لأرد له الباقي فأذهب عند تاجر آخر , أطلب منه الصرف فلا تكون عنده الكمية المطلوبة فأقول له أعرني هذا المقدار وأرده لك بعد حين
فالسؤال الآن هل لما استعرت منه المال يعد هذا تحايلا على الربا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالصرف مبادلة عملة بعملة فإن هذه المعاملة تحتمل صورتين، إحداهما جائزة، والأخرى ممنوعة:
فالصورة الجائزة هي أن يقع الصرف على مقدار ثمن السلعة فقط ويبقى الباقي من الألف دينار بدون صرف أمانة في يده أو قرضا في ذمته فهذه صورة جائزة وليست من الربا.
قال الحجاوي في الإقناع: (ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف، ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى.
والصورة الممنوعة هي أن تتصارفا على أساس ألف دينار بكذا من عملة أخرى، فتعطيه بعضها والباقي نسيئة، فهذه صورة غير جائزة، لتخلف شرط التقابض، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: " لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء ".
وأما إذا كنت تقصد بالصرف تحويل العملة إلى وحداتها مثل تحويل الورقة فئة الألف دينار إلى عشر ورقات فئة المائة دينار، فلا حرج إن استوفيت من هذه الورقة ثمن السلعة وأقرضك الباقي منها، ما لم يكن القرض شرطا في البيع بمعنى أنك لا تبيع إلا إذا أقرضك لدخول ذلك حينئذ في قرض جر نفعا، وهذا محرم باتفاق العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1428(12/1993)
حكم سداد الدين بعملة نقدية أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فلسطين. لقد طلب مني شخص واحد مبلغ 400 دولار ولم يكن عندي آنذاك المبلغ فقمت بصرف ما يقابل ال400 دولار من عملتي المحلية وقد كان سعر صرف الدولار علي عملتي المحلية 4.50 شيقل فكانت الشواقل 1850شيقل =400 دولار ولكن الآن أراد أن يردها لي بعد عدة أشهر فتراجعت قيمة الدولار علي الشيقل وأصبح 400دولار=1720شيقل الفرق هنا أصبح ما بين القديم والجديد في فرق السعر =130شيقل هل هذا يوقعنا في الحرام؟ هل آخذها دون علمهم أو أن أخبرهم بما حدث؟ هل يبقي لي عند الشخص قيمة الفرق هذا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت سلمت هذا الشخص أربعمائة دولار سواء كانت عندك في ذلك الوقت أو قمت بصرفها بعملتك المحلية ودفعتها إليه دولارات فالذي يلزمه هو الأربعمائة دولار لا غير، فإن الدين يقضى بمثله وإذا جاء يوم السداد وأراد أن يقضيك بما يساويها من العملات الأخرى فلا مانع من ذلك شرعا بشرط أن لا تفترقان وبينكما شيء ونفس الحكم فيما لو كنت دفعت إليه 1850 شيكل فإنه لا يلزمه إلا 1850 ولا عبرة بتغير الصرف، ويجوز أن يقضيك عنها دولارات بالشرط المتقدم، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا أكثر من حقك بدون علمه، فإن أخبرته فقضاك خيرا من دينك بلا شرط منك فلا مانع من أخذه.
والأصل في هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله: اني أبيع الإبل بالبقيع فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.
قال في سبل السلام: هو دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب. اهـ
والذهب والفضة جنسان مختلفان كما أن الدولار وغيره من العملات جنسان مختلفان فيشترط في الصرف منهما التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التماثل لحديث: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
وأما قوله في الحديث السابق بسعر يومها فالظاهر أنه ليس بشرط، وإن كان أمرا أغلبيا في الواقع كما نص عليه الصنعاني في المصدر السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(12/1994)
التعامل بالعملات المزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من وجد معه عملة مزورة لم يتذكر من أين أخذها، وما حكم العمل بعملة مزورة لدولة معادية للإسلام والمسلمين أو مغتصبة لأرضهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجد عملة مزورة لا يدري من أين أخذها يحرم عليه التعامل بها، وسواء في ذلك أكانت عملة لبلد معاد للإسلام والمسلمين ومغتصبة لأرضهم أم لا، لما في التعامل بها من خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل وإلحاق الضرر بالطرف المتعامل معه بها. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 10130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(12/1995)
صرف العملات بمثلها نسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت منذ فترة أن ترك الباقي عند البائع ثم أخذه في وقت آخر يعتبر من ربا الفضل، وقال المفتي الذي أفتى بهذه الفتوى "وهو الشيخ محمد الشنقيطى" أن هذا الأمر قد لا ينتبه إليه بعض طلبة العلم" فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل ما أراده الشيخ الذي نقلت فتواه هو أن من أراد صرف قطعة من النقود ولم يتيسر له ذلك، فإنه قد يلجأ إلى أخذ جزء منها وترك القطعة عند من أعطاه ذلك الجزء، على أن يستكمل منه ما بقي بعدُ. ولنضرب لهذا مثلا ليتضح: فمن كان عنده قطعة عشر دولارات مثلا، وأراد صرفها إلى عشر قطع كل واحدة منها دولار واحد. فإذا وجد عند التاجر خمس قطع فقط، فإنه قد يضطر إلى أخذها وترك قطعة العشر دولارات عنده على أن يأخذ باقيها في دفعة أو دفعات قادمة. وهذا يعتبر من ربا النساء وليس من ربا الفضل. لأن الذي حصل هو تأخير بعض الصرف وهذا هو النسيئة.
ففي الحديث الشريف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
وتلحق العملات الحالية بالذهب والفضة في هذا الحكم لأنها قامت مقامهما فأصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، فلا يجوز صرف عملة بمثلها أو بغير مثلها إلا مناجزة.
ويمكن تفادي هذا النهي بأن يستلف طالب الصرف من غيره القدر الذي يحتاج إليه، ويترك عند المسلِف القطعة على سبيل الرهن. ثم إذا تيسر له القدر الذي استلفه رده وأخذ قطعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(12/1996)
شراء الدولار عن طريق السوق السوداء
[السُّؤَالُ]
ـ[سوالي هو: أن الجمارك في بلادي لاتسمح بخروج العملة إلا بورقة من المصرف والمصرف لايعطي أكثر من 5000 دولار في الشهر عندما تكون متوفرة العملة في المصارف كلها بفروعها أستطيع الحصول على مايكفيني ولكن أغلب الأحيان تكون في مصرف أواثنين وهنا المشكلة ويأتي دور السماسرة حيث يبيعون فاتورة شراء عملة شراء عملة وباسمى شخصيا بمبلغ 10 دنانير هم يشترونها أو يأخذونها بدون مقابل الله أعلم بالأمر وأن أشتري العملة من السوق المحلي يدا بيد الأمر الآخر هناك من يبيع مبلغ ال 5000 دولار مع ورقة رسمية باسم المشتري بمبلغ زيادة عن سعر السوق المحلي حيث إن هذة الفاتورة رسمية من أحد المصارف العاملة في البلاد وهو تاجر لا علاقة له بالمصرف، خلاصة الموضوع أني أريد أن أحمل معي مايكفيني من العملة الأجنبية تفاديا لشراء العملة من تجار العملة بالتحويل حيث إني لن أتمكن من تحقيق تقابض المجلس يدا بيد ولكم منا فائق التقدير والعرفان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من السؤال هو أن السائل إذا أراد أن يسافر خارج بلده يحتاج إلى عملة أجنبية ولتكن الدولار مثلا، فلا يتمكن في بعض الأحيان من أخذ ما يكفيه منها عن طريق البنك وبشكل قانوني، فيشتري ما يحتاجه منها عن طريق السوق السوداء بسعر أكثر من سعر البنك مع قيمة الورقة الرسمية التي تثبت أنه هذه العملة مشتراة من البنك، فإذا كان الأمر كذلك فلا محظور في عملية البيع هذه مادام يحصل التقابض بين المشتري (السائل) وبين البائع، والمحظور هو التزوير الذي يصاحب هذه العملية كون السائل يشتري ورقة مزورة، وعليه ينظر في مشروعية القانون الذي ينظم موضوع إخراج العمل الأجنبية خارج البلد، والمصلحة من ورائه فإن كانت المصلحة متحققة للبلد وأهله فلا يجوز التحايل على هذا القانون، وإن لم تكن هناك مصلحة أو دفع مفسدة فلا يلزم التقيد به, وللشخص أن يحتال ليصل إلى حقه المباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(12/1997)
بيع وشراء العملات بطريقة الفوركس
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم عدم إحالتي على فتاوى أخرى لأني أصبحت في حيرة من أمرى، وأرجو من سيادتكم التفصيل في الرد.. حيث إني موظف في شركة تعمل في بيع وشراء العملات فيما يعرف باسم الفوركس.. حيث إنني أقوم بالمتاجرة يوميا في هذا السوق وأتقاضى راتبي نظير عملي هذا آخر الشهر.. حيث أقوم مثلا بشراء وبيع الدولار واليورو.. عن طريق برنامج تداول مخصص لهذا الغرض.. وأنا أفتح عمليات مرة بالبيع ومرة بالشراء حسب صعود وهبوط سعر العملة وأكسب من فرق السعر.. ولكي أقوم بهذه العمليات أفتح حسابا ماليا بمبلغ مثلا ثلاثة الآف دولار، ولكني لا أستطيع أن أجري عمليات في هذا السوق إلا إذا توافرت لي مبالغ كبيرة فلكي أحصل على تمويل مالي أقوم بفتح هذا الحساب عند وسيط مالي (بروكر) ، حيث يدعمني ماليا ويعطيني مثلا نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار لكي أستطيع أن أجري عمليات في هذا السوق والتعامل يتم عن طريق هذا الوسيط فقط.. حيث يتم العمل كالآتي عندما أبدأ بفتح عملية بيع أو شراء أولا أقوم بشراء عقد (لط) بقيمة معينة يعني مثلا ممكن أن أجري عملية بعقد قيمته أربع دولارات.. حيث إن صعود العملة ونزولها نقطة أو أكثر يتحدد معه إذا كنت أكسب أو أخسر ولكنها خسارة معلقة.. حتى أصدر الأمر بغلق العملية ساعتها يكون المكسب أو الخسارة حقيقية.. وكل ما أدخل عملية بعدد عقود أكثر كلما كانت المكاسب أكبر أو الخسائر أكثر حسب خروجي من الصفقة والوسيط المالي عند دخولي الصفقة يخصم من رصيدي مبلغا ماليا كتأمين يرده بعد ذلك ... حسب عدد العقود التي أجري عليها العمليات.. وهو أيضا لا يسمح لي بأن أخسر أكثر من رصيدي الموجود عنده بعد خصم مبلغ التأمين حيث إن حسابات الرصيد والتعامل تجري أمام عيني.. لأنه إذا خسرت أكثر من الرصيد يغلق الصفقة أتوماتيكيا لأني بذلك أدخل في أمواله، هو لا يسمح أن أخسر إلا من رصيدي الموجود، هو فقط يدعمني بالمال.. يعني الخسارة كلها علي والمكسب كله لي ... تدخل النقود إلى حسابي فوراً، ولكن لا أستطيع أن أسحب فوراً أي أموال حتي أتقدم لهم بطلب حتى يتم تحويل النقود والفترة فممكن أن تكون أسبوعين أو شهرين هم يدرسون الطلب وبعد ذلك يسمحوا لي بالسحب أو يحولوا لي الأموال.... طبعا عن طريق بنك خاص بهم به الحسابات.... طبعا على كل عملية بيع أو شراء تتم يأخذوا نسبة محددة ويتربحون من ذلك.... أيضا يمكن أن يضيفوا لي أموالا حسب العملية التي سأدخلها وحسب نوع العملة التي سأجري عليها العملية فلو أنا أجري عملية بيع على اليورو والدولار فهم يعطوني نقودا وإذا كنت أجري عكسها أي أقوم بعملية شراء فهم يخصمون مني نقودا وذلك إذا كانت العملية مفتوحة حتى الساعة 12 مساء أما إن أنهيتها قبل تلك الساعة فإنهم لا يعطوني أو يأخذوا مني أي نقود ... يعني الخلاصة أنهم يتربحون من النسبة المحددة التي يخصمونها من كل عملية بيع أو شراء إضافة إلى أنهم يتربحون أيضا إن لم أغلق العملية، قبل الساعة 12مساء وحسب العملية ونوع العملة.... والخلاصة: هل أنا واقع في الحرام أو في شبهة.... بمزاولتي هذا العمل وهل المرتب الذي سأتقاضاه من جراء عملي هذا هل هو حلال أم حرام.... أنا قرأت الفتاوى هنا في الموقع، ولكني لم أخرج بنتيجة تطمئن إليها نفسي حيث إن هناك أناسا قالوا لي إن الموضوع جديد وغير معروف والفتاوى فيه متضاربة وهو ليس بالحرام ... أرجوكم أجيبوني إجابة شافية تريح نفسي حيث سيتوقف عليها استمراري في هذا العمل أم لا ... أيضا أسأل هل إذا كان به شبهة حرام، هل يمكن ممارسته للضرورة حتى أجد عملا آخر حيث إني أحتاج راتبي الشهري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن بيع وشراء العملات بغرض الاتجار جائز إذا تم فيه التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس ونحوهما، ويشترط لصحته عدم إجراء الصفقات عن طريق البنوك الربوية لما في ذلك في التعاون معها، وإقرارها على العمل الذي تقوم به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، ولك أن تراجع في حكم التجارة عبر البورصة فتوانا رقم: 3099، وحكم الشراء عن طريق المارجن (MARGIN) فتوانا رقم: 7770.
وهذا الوسيط الذي ذكرت أنه يدعمك مالياً، قلت إن طريقة دعمه لك هي أن يعطيك مثلاً نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار، أي أنه يشترط لدعمك وجود مبلغ مسجل في حسابك عنده ليكون دعمه لك متناسبا مع ذلك المبلغ، وأنه يأخذ على كل عملية بيع أو شراء نسبة محددة يربحها، وهذه الطريقة قد تضمنت محظورين هما كون قرضه لك مشروطاً بأن تودع عنده مبلغاً، أي بأن تقرضه أنت قبل أن يقرضك، وهذا هو ما يسميه أهل العلم أقرضني وأقرضك وهو حرام، كما أن المقرض ينتفع بالنسبة التي يربحها منك عند كل عملية بيع، وهذا هو المسمى بسلف جر منفعة، وهو حرام أيضاً.
وإذا انضاف إلى ذلك خلو العقود من التقابض الحقيقي في مجلس العقد -كما هو حال هذه السوق- وكونها (أي الفوركس) لا يؤمها في العادة إلا المرابون، كانت هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وعليه فواجبك أن تبادر إلى الانسحاب من هذا العمل وتتوب إلى الله مما مضى من ممارسته، وتعقد العزم على عدم العودة إليه.
وإذا كنت مضطراً إليه في ظروفك الحالية ولم تجد غيره، فإنه يباح لك حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنيت عنه وجب عليك تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(12/1998)
تجارة الذهب والعملات عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز المتاجرة في تجارة الذهب والعملات في أسواق المال والأعمال العالمية والإلكترونية بعد أن أصبح من ألمستحيل أن يبقى سعره ثابتا أكثر من ثانية وأرجو ألرد في أسرع وقت وجزاكم كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم وكذا بيع العملات المختلفة بعضها ببعض هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد، والدليل على ذلك هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح.
وما جاء أيضا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال: يدا بيد فقال: هكذا سمعت ... والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي، فإن كانا متباعدين وتم العقد عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنيت فصورة القبض أن يوكل كل واحد من العاقدين من يقوم مقامه في تسليم ماله لدى الآخر. وقد بينا ذلك وافيا بشروطه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31760، 3708، 3099، 3702، فإذا اختل شرط التقابض وقع المتعاقدين في ربا النسيئة. وقد بينا حكم ربا النسيئة في الفتوى رقم: 70071، والفتوى رقم: 12725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(12/1999)
شراء العملات من بلد وبيعها في بلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق لي يسأل عن شرعية ما يلي: يقوم بشراء دولارات من ليبيا ويبيعها في مصر، ثم يشتري عملة ليبية من مصر، ويحصل على أرباح من هذه العملية، السؤال: هل هذا العمل مشروع في الإسلام، وإذا كان هذا العمل حراماً، كيف يتصرف في الأرباح السابقة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من التجارة في العملات عن طريق الأسواق المالية وغيرها، بشرط استيفاء عمليات البيع والشراء للشروط الشرعية التي يجب مراعاتها في الصرف، ويشترط في بيع وشراء العملات المختلفة التقابض في المجلس، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15672، 15343، 20850، 15672.
فإذا كان بيع العملات يسير بصورة مشروعة (التقابض في المجلس) فلا شيء عليك فيما اكتسبته من مال بهذه الصورة، أما إذا كان لا يحصل التقابض في المجلس بل يؤجل تسليم العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد فالواجب هو التخلص من الربح الناشيء عن هذه الصفقات لأنه ربا، وقد جاء في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم وغيره.
والقبض يكون بتسليم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(12/2000)
القبض الحكمي في الصرف
[السُّؤَالُ]
ـ[إن موضوع الصرف والتحويل أصبح هاجسا يملأ وقتي فإن مشاكل التحويل معقدة فى بلادنا والصراف لايقوم بالتحويل مباشرة من بلادنا فهو لديه عميل فى دبي عندما أشتري منه مبلغا فهو يبلغ عميله فى دبي لكي يقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي من المصرف فى دبي بحيث إن الصراف فى بلادي لا يعلم متى بالتحديد سيتم تحويل المبلغ من دبي وعليه كيف لي أن أنفذ عملية التقابض فى المجلس علما بأن الصراف المحلي في مدينة تبعد عني قليلا كذلك أتعامل معه عن طريق الإيداع في حسابه المصرفي وكذلك نقوم بعملية الشراء عن طريق الهاتف ويعلم الله أني أتحرى الحلال في خطوة تجارية أقوم بها بالرجوع إلى موقعكم هذا مستفيدا من أسئلة لإخوة سبقوني والله من وراء القصد ولكم مني فائق التقدير والاحترام والعرفان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قبض البدلين من شروط جواز الصرف كما تقدم في الفتوى رقم: 2310، ولكن ليعلم السائل الكريم أن القبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً ويصح به الصرف، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية، ومن ذلك تسليم شيك مصدق، وثمة صور أخرى للقبض الحكمي نرجو مراجعتها في الفتوى رقم: 70071، وقد ذكرنا في هذه الفتوى ضوابط صرف العملة بغيرها عن طريق الهاتف، وعلى هذا فإذا وجد القبض الحسي أو الحكمي وهذه الضوابط فيما ذكر صح الصرف، وإذا لم يوجدا لم يصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(12/2001)
حكم تأخر وصول الحوالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشتغل بتحويل الأموال عن طريق البنوك أو شركات الصرافة وأعلم أن الحوالات لا بد من شرط البيع بالحاضر التقابض الذي يحدث في بعض الحالات أن الزبون الذي يشتري الحوالة يترك المال وينصرف إلى حال سبيله ولا ينتظر إكمال إجراء التحويل مما يترتب عليه فرق زمني بسيط ما بين النصف ساعة أو ساعة على أقصى تقدير وبعض الأحيان يتم تأخير إرسال الحوالات نظرا لكثرة التحويلات مع العلم أن المقابل النقدي لكل حوالة موجود بالكامل ولكن المعني بالتحويل لا يكون متواجدا في أغلب الأحيان.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا تم التصارف في نفس مجلس العقد بأن دفع العميل العملة المراد تحويلها واستلم من البنك أو الصراف سندا يمكنه من سحب المبلغ فقد تمت المصارفة صحيحة على أساس أن السند يقوم مقام القبض كما ذكرنا ذلك في عدة فتاوى سابقة، ويرجى في ذلك مراجعة الفتويين التاليتين: 44545، ورقم: 5070، وعليه، فلا حرج في أن ينصرف العميل مباشرة بعد الشراء ولا حرج في تأخر وصول الحوالة إلى الجهة التي حددها العميل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(12/2002)
ضوابط صرف العملة بغيرها عن طريق الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[مشايخنا وأحبابنا في الله تعالى إنني أحبكم في الله تعالى.
نحن أشخاص مغتربون موجودون بالكويت ويوجد معنا شخص يقوم بتحويل الأموال لنا حيث إن عملية التحويل تتم كالآتي نقوم مثلا بدفع المبلغ هنا بالدينار الكويتي ويقوم هو بالاتصال بأخيه في مصر ليوصل ما يعادل هذا المبلغ بعملتنا المحلية لأولادنا علمًا بأنه أحيانًا يكون سعر هذا الشخص أقل من سعر البنوك. بمعني أننا الأكثر استفادة، وأحيانا أخرى يكون الواحد منا بحاجة لمبلغ كبير فيقوم بدفع نصف القيمة لذلك الشخص على أن يتم تحويل المبلغ كاملاً ويتم مثلا السداد على دفعات وبسعر محدد من البداية دون زيادة أو نقصان وفي هذه الحالة أيضا تكون التسهيلات لنا نحن كمستفيدين من هذه الخدمة. سألنا إمام المسجد الذي نصلي فيه فقال إن الموضوع حرام وربا. نحن في حيرة من أمرنا أفتونا مأجورين وإن كان ما قاله الإمام صحيحا فماذا نفعل فيما تم تحويله من قبل. جزاكم الله خير الجزاء لا تحولونا على إجابات سابقة حتى لا تلتبس علينا الأمور. ودمتم في رعاية الله وأمنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف، وشرط جوازه أن يكون يدا بيد، وفي العملة الواحدة أن يكون مثلا بمثل، زيادة على شرط المناجزة. ولا يضر فيه بيع عملة بعملة أخرى بسعر أكثر أو أقل من سعرها في السوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد، مثلا بمثل، والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
والتفاضل في العملة الواحدة هو ما يعرف بربا الفضل، كما أن تأخير قبض أحد العوضين يسمى بربا النسيئة، وكلاهما حرام، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}
فما تقومون به من صرف عملة البلد الذي أنتم فيه بعملة بلدكم، وتحويلها إلى أهليكم مباح إذا حصل التقابض في وقت واحد. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصرف الحال يمكن أن يتم عبر الهاتف، وذلك بأن تعطي الصراف مبلغا، في ساعة تتفق فيها مع أهلك ليكونوا عند نائب هذا الصراف، فإذا دفعت المال إلى الصراف، دفع نائبه إلى أهلك ما يقابله من عملتهم في نفس الوقت.
ولعل الحاجة الماسة إلى مثل هذه المعاملة تبيح هذا الإجراء.
وأما إذا كان التقابض لا يحصل في نفس الوقت، أو كنتم ت دفعون نصف القيمة لذلك الشخص علي أن يتم تحويل المبلغ كاملا ويتم السداد علي دفعات كما بينت في سؤالك، فإن كل ذلك يعتبر من ربا النسيئة المحرم.
وعليه، فما قاله لكم إمام المسجد صحيح.
والذي عليكم الآن هو التوبة والعزم أن لا تعودوا إلى مثل ما كنتم تفعلونه. وعسى أن لا يكون عليكم شيء فيما مضى، فقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1426(12/2003)
حكم الصرف إذا لم يتم التقابض في المجلس
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مهنة الصرافة منذ مدة وهناك تداولات عديدة كثر فيها الجدل, أود لو تفضلتم علي أن تعطوني الجواب الشافي لذلك، أولاً: نحن نحول المال إلى بلد كما يطلب الزبون, وبعد الاتفاق على السعر نقبض الثمن نقداً، إما قبل وصول المبلغ المحول وإما بعده، ثانياً: يطلب منا بعض الزبائن الذين لا يتوفر لديهم الثمن نقداً أن نبيعهم (الدولار مثلاً) لأجل شهر أو شهرين فيكون سعره زائداً عن سعر السوق ليرة أو ليرتين، ثالثاً: يعرض علينا شيكا يستحق الدفع بعد شهر أو شهرين فنشتريه نقداً ناقصا عن سعر السوق الحالي، هذه حال السوق يا سيدي فأفيدوني رحمك الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف، وشرط جوازه أن يكون يداً بيد، وفي العملة الواحدة أن يكون مثلاً بمثل، زيادة على شرط المناجزة، ولا يضر فيه بيع عملة بعملة أخرى بسعر أكثر أو أقل من سعرها في السوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يداً بيد، مثلا بمثل والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
والتفاضل في العملة الواحدة هو ما يعرف بربا الفضل، كما أن تأخير قبض أحد العوضين يسمى بربا النسيئة، وكلاهما حرام، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .
وبناء على ما ذكر، فإن ما سألت عنه تكون أجوبته على النحو التالي:
* في النقطة الأولى تعتبر المعاملة صحيحة إذا حصل تقابض العوضين بينكم وبين الزبون نقداً، ولا ضرر بعد ذلك في تأخر وصول المبلغ المحول، لأن عملية الصرف قد تمت بالتقابض، وتحويل العملة إلى البلد الآخر هو موضوع مستقل عن الصرف.
* وأما إذا لم يحصل التقابض فلا يجوز ذلك لاشتماله على ربا النسيئة، وكذا الحال فيما ذكرته في النقطة الثانية والثالثة لنفس العلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426(12/2004)
بيع السلعة بعملة وقبض ثمنها بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أقوم ببيع سلع وهذه السلع مقومة على سبيل المثال بـ 1 جنيه استرليني ما يعادل 10.30 جنيه مصرى تبعا لحسابات الشركة ولكن عند البيع يتم الدفع بعملات أخرى مثل اليورو أو الدولار وأقوم أنا بتحديد سعر الصرف بين الجنيه الإسترليني والعملات الأخرى فهل يحق لي أخذ الفرق بين سعرين أم لا مثال كتاب يباع بـ 100 جنيه استرلينى بما يعادل 1030 جنيه مصري ولكن عند الدفع باليورو سيكون 156 يورو سيسجل في الدفاتر بمبلغ 1076.4 جنيه مصري، هنالك فرق بين 1076.4 – 1030 = 46.4 جنيه هل يحق لي أخذ هذا المبلغ أم لا؟
هل يحق لي أن أقوم بتغيير معامل العملات وأخذ الفرق كما في المثال السابق، فأنا من يقوم بتحديد السعر في حالة عدم الدفع بالاسترليني هل يحق لي أن آخذ المبلغ على 156 يورو على فرض أن المعامل 1.56، أما إذا تغير المعامل إلى 1.52 سيكون المبلغ المدفوع 152 يورو بما يعادل 1048.8 جنيه هل إذا أخذت الفرق بين 156 يورو والـ 152 يورو أي حوالى 27.6 حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا الأخ السائل هل هو تاجر لنفسه أم موظف مبيعات في شركة، فإذا كان موظف مبيعات فالمسألة واضحة إذ أنه لا يجوز له أخذ فارق الصرف لنفسه وإنما هو ملك للشركة.
أما إذا كان يتاجر في ماله فيبيع السلعة بالجنيه المصري ويتقاضى الثمن بعملة أخرى، أو كان يدفع الفارق للشركة ففي المسألة تفصيل، فإذا كان سعر السلعة الذي بيعت به وتقرر في ذمة المشتري عشرة جنيهات مصرية مثلاً، وأخذت عن الجنيهات في نفس الوقت بما يعادلها بالدولار مثلاً فلا مانع.
أما إن كان الدفع متأخراً فلا يصح الاتفاق على ذلك وقت العقد، لأن هذا يكون من باب الصرف، والواجب في الصرف التقابض فوراً.
لكن إن باع له بالجنيه المصري فلما حل القضاء دفع له بالدولار أو غيره فلا مانع إذا لم يكن ذلك عن تواطؤ، وراجع الفتوى رقم: 3702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426(12/2005)
سحب المبلغ من دولة بضمان وديعة في دولة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أقوم بإيداع مبلغ بأحد البنوك المصرية باسم واحد ممن يعملون في إحدى الدول العربية. ثم يقوم هذا الشخص بسحب مبلغ من بنك هذه الدولة بضمان هذه الوديعة بالبنك المصري ثم يقوم بتحويلها إلى دولار أو يورو بمكتب صرافة بالدولة العربية ويرسله لي بشيك إلى القاهرة وبدوري أقوم بتحويل هذا المبلغ إلى الجنيه المصري بمكتب صرافة ثم أقوم بسداد المبلغ الذي سحبه الشخص بالدولة العربية بالجنيه المصري للبنك في مصر.يحدث نتيجة هذه العملية فرق بين ما تم سداده للبنك المصري وما تم بيعه من المبلغ المسحوب بالدولة العربية هل هذا الفرق حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال سابقا في الفتوى رقم: 65445
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(12/2006)
فتاوى في أحكام الصرف والحوالة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن مسلم أسكن بأسبانيا ولقد فتحت محلا للخدمات الهاتفية، وأريد أن أتعاقد مع شركة مختصة في إرسال النقود عبر أنحاء العالم، سؤالي هو: هل يجوز لي أن أتعامل مع هذه الشركة أم لا، علما بأن الشركة هي أسبانية، ومن أجل أن أوضح لكم كيفية سير عملي مع هذه الشركة أضرب لكم مثالا: جاء زبون يريد أن يرسل مبلغ 100 يورو إلى المغرب عليه دفع مبلغ 6 يورو مقابل خدمة إرسال مبلغ100 إلي المعني، أخذ أنا الـ 6 يورو وأقوم بإرسال الـ 100 يورو إلى الشركة، علما بأن الشخص المرسل له المبلغ يستقبله بعد ساعات أو يوم حسب الدولة ويستلم المبلغ بالدولار أو اليورو أو العملة المحلية، وهذا حسب البلد المرسلة لها النقود؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع هذه الشركة -على حسب ما جاء في السؤال- لا يخلو من صورتين:
الأولى: أن يتم تحويل المبلغ بنفس العملة إلى البلد الذي يطلبه العميل، مقابل أجرة فلا حرج في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29495.
الثانية: أن يتم تحويل المبلغ بعملة أخرى، فهذا يعرف في الفقه الإسلامي بالصرف ولا بد فيه من مراعاة الضوابط الشرعية، التي بيناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15707، 52779، 44902.
وإذا انضبط التعامل بهذه الضوابط فلا يؤثر في جوازه أن العميل أو وكيله قد يستلمون المبلغ بعملة أخرى نظراً لما تفعله بعض الدول من مصادرة بعض العملات الأجنبية، وصرفها بعملتها المحلية، لأن هذه الشركة قد أدت ما عليها بإيصال هذا المبلغ بالعملة المتفق عليها، وهي ليست مسوؤلة بعد ذلك عن غصب تلك الدول لهذه العملات وإبدالها بعملات أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1426(12/2007)
حكم ربط المال بالذهب أو بعملة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت في مستشفى وكان نظام توفير حيث أدفع جزءا والمستشفى جزءا مساويا استقلت وانتقلت للعمل في مكان آخر به نفس النظام لكن لا أستطيع اخذ توفيري الأول إلا بعد جيل 60 وأنا الآن في 38 هل يجوز ربط المبلغ بالذهب أو أي عملة أخرى أرجو إرسال الإجابة على البريد الألكتروني0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأول: حكم نظام الادخار المذكور:
ولذلك حالتان:
الأولى: أن يكون مجرد ادخار أي أن يستقطع من راتب الموظف جزء وقد يضاف إليه جزء من قبل جهة العمل ثم بعد ذلك يعطى المال المجموع في وقت معين وذلك جائز لا إشكال فيه لأن ما يستقطع من الموظف هو من حقه، وما يضاف من جهة العمل هو على سبيل الهبة، لكن يشترط أن يكون الاستقطاع بإذن من الموظف لأنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه
والحالة الثانية:
أن يضاف إلى الاستقطاع والادخار استثمار هذه الأموال ولذلك حالتان:
الأولى: أن يكون الاستثمار في أمور مباحة وتكون المعاملات في ذلك الاستثمار مباحة فلا حرج في ذلك أيضا.
والثانية: أن يكون الاستثمار في أمور محرمة كالربا والقمار أو تكون المعاملات فيها محاذير شرعية، فلا يجوز حينئذ الدخول في ذلك إلا إذا كان إجباريا وكان الشخص لا يجد بديلا عن هذا العمل، وحينئذ فلا يحل له أن يأخذ شيئا من الفوائد الربوية أو المحرمة بل عليه أن ينفقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين
والأمر الثاني:
ما ذكرته من ربط ما تستحقه من أموال الادخار بالذهب أو بعملة أخرى وذلك حرام لأن حقيقة الأمر هي بيع عملة بعملة أو بيع ذهب بعملة من غير تقابض، ومن المعلوم أن من شرط بيع الذهب بالذهب أو بالعملات أن يحصل التقابض في مجلس العقد.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(12/2008)
الفوركس ونظام المارجن وبيع المكشوف
[السُّؤَالُ]
ـ[أستفسر عن حكم المتاجرة بسوق العملات العالمية، المعروف ب (الفوركس)
وخصوصا من ناحيتين:
1/ نظام المارجن
2/ بيع المكشوف (نبيع ومن ثم نشتري) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم المتاجرة بسوق العملات العالمية المسمى بالفوركس وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 29435، 44760، 17351.
وتقدم الكلام عن نظام المارجن في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 33719، 48051.
وتقدم الكلام عن بيع المكشوف في الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 10779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(12/2009)
الواجب دفع ما بقي من الأمانة يوم الصرف بالعملة المحلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سماحتكم التكرم بإعطائي فتوى في قضيتي التي هي كالأتي:
لي أحد الأصدقاء من الجوار ... وقع لديه مبلغ لا أظن أنه كان يملكه وكان بالعملة السعودية وكان المبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فأعطاني المبلغ كي أصرفه وأحوله له بالعملة المحلية وكنا نظن أنه ألف وخمسمائة ريال فقط حيث لم أعرف أنا أيضا إلا عندما صرفته لأن المبلغ كان من فئة خمسمائة ريال وكنا نظنه فئة مائة ريال ولما صرفته بالعملة المحلية أعطيته من العملة المحلية ما يقابل ألف وخمسمائة ريال سعودي فقط واحتفظت بالباقي بالعملة المحلية, ثم إني بقيت خائفا من التصرف في ذلك المبلغ لعدم الاطمئنان لما حدث, ثم أخبرت والدي بما حدث فأخذ المبلغ وتصرف فيه في حينه ... ولكني بقيت أشعر بالذنب مما حدث , وأريد الآن التخلص من ذلك الذنب فماذا أصنع, هل أرد للشخص نفس المبلغ الذي تبقى معي بالعملة المحلية أم يجب أن أرجعه بالعملة التي أعطيتها, علما بأن فارق تحويل العملة قد زاد كثيرا منذ ذلك الوقت إلى الآن ... أفتوني..جزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنك ارتبكت خطأ عظيما بعدم ردك المال إلى صديقك الذي ائتمنك عليه، وفي الحديث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. رواه أبو داود. قال في عون المعبود شرح أبي داود: والمراد خيانه عظيمة منك إذا حدثتت أخاك المسلم بحديث وهو معتمد عليك اعتماداً على أنك مسلم لا تكذب فيصدقك والحال أنك كاذب. اهـ. فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ورد هذا المبلغ إلى صاحبه فلا تبرأ ذمتك إلا بذلك. هذا والذي ثبت في ذمتك ابتداء هو قيمة المبلغ كله بالعملة المحلية، فلما أعطيت صاحبه جزءاً منه وبقي عندك جزء فالواجب أن تدفع إليه ما بقي يوم الصرف بالعملة المحلية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(12/2010)
مسألة في السمسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي موضوع وأرجو إفادتكم جزاكم الله خير الجزاء.
كلمني مندوب لرجل أعمال يبحث عن وكالة لبيع بطاقات سوا معتمدة من قبل شركة الاتصالات السعودية وقال لي إذا كنت تعرف أحداً لديه وكالة ويريد بيعها أخبرني وسوف تحصل على نصيبك من البيع، وبعد البحث قال لي زميل مرافق لي دائماً أن لديه مندوبا لرجل أعمال ولديه وكالة ويريد بيعها قمت أنا بالتنسيق بين مندوب رجل الأعمال الذي أعرفه وزميلي وصارت بينهما اتصالات ومفاوضات وكانا يخبراني بما يتم في الموضوع وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن. وفي أثناء الموضوع ذُكر لزميلي عن شخص لديه بطاقات سوا ويبحث عن مشتر لها وكان زميلي يعرف مندوبا لأحد رجال الأعمال المقتدرين مالياً وعرض عليه الموضوع بالتفصيل فوافق عليه وأصبح زميلي هو الذي يقود المفاوضات ويجري الاتصالات بين الطرفين وعند سؤالي لزميلي ما الذي حصل في الموضوع أقصد الموضوع الأول قال لي إنه مازالت المفاوضات جارية والأمور بمشيئة الله في طريقها الصحيح، وأخبرني أنه يسعى الآن في موضوع آخر وشرحه لي وقال إنه قد تم الوصول إلى اتفاق بين طرفي العقد والوسطاء على جميع بنود العقد وتم تسجيل اسم طرفي العقد (البائع والمشتري) وأسماء الاشخاص الوسطاء الذين ساهموا في إتمام الموضوع واسمي معهم حيث تم الاتصال بزميلي وطلبوا منه أسمه كاملاً وأعطاهم إسمه وأخبرهم أن معه شخصا آخر يقصدني أنا وأعطاهم اسمي ولم يبدي أحد أي اعتراض على ذلك سوى شخص من الوسطاء سأل زميلي هل الشخص اشتغل معك في الموضوع وجاوبه زميلي بنعم وعندما سألت زميلي لماذا قلت نعم وأنا لم افعل شيئا قال لي بأنه (أي زميلي) هو من أدخلهم أصلاً في الموضوع وليس لهم حق السؤال هل اشتغلت أنت في الموضوع أم لا ثم قال لي زميلي بعد ذلك إنهم قالوا الله يحييه معنا كما قال لي زميلي وهو يقسم بالله العظيم بإنه لم يدر في باله ولم يفكر في مثل هذه المواضيع من قبل وقال لي إني أنا الذي فتحت الباب له إلى الدخول في مثل هذه المواضيع وأنه قال لي (أي زميلي) أنه هو الذي أوصل طرفي العقد إلى بعضهما حيث إن المشتري جاء عن طريق زميلي وأجرى العديد من الاتصالات حتى تم الاتفاق والحمد لله وقال لي زميلي بإن هذا رزق من رب العالمين رزقك إياه فلماذا ترفضه وأنت الذي أدخلتني في مثل هذه المواضيع وتتابع معي عبر اتصالاتك وتحثني على إجراء العديد من الاتصالات إلى أن تم الموضوع ولله الحمد.
سؤالي هو:
هل يجوز لي أخذ ما تقرر لي من هذه العملية خصوصاً أن زميلي هو من ساهم بشكل كبير في وصول أطراف العقد إلى اتفاق حيث إن المشتري من طرف زميلي ولم يعترض أحد على دخولي في الموضوع؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا وإياكم إلى سبيل الهدى والرشاد إنه على كل شي قدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،،،،،
ملاحظة:
أرجو إفادتي عن سؤالي خلال يومين للأهمية القصوى جداً جداً جداً.......................
2/9/1425هـ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:
حكم أخذ أجرة مقابل التوسط بين طرفي العقد، وهو ما يسمى بالسمسرة، وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل به.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزاً ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزاً ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.
ويشترط في السمسرة ما يشترط في الجعالة، ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح لأن في ذلك جهالة وغرراً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
والأمر الثاني:
حكم أخذك – أخي السائل الكريم- ما حدده لك زميلك من نصيب في أجرة السمسرة مع أنك لم تقم بشيء إلا بعض الاتصالات والتوجيهات والدلالات، وقبل الإجابة عن سؤالك نقول لك:
جزاك الله خيراً لحرصك على تحري الحلال والبعد عما يشوبه شبهة من المكاسب فنسال الله أن يخلف عليك بخير وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
أما عن سؤالك فاعلم أن لوضعك حالتين:
الحالة الأولى:
أن يكون ما حدد لك من مال برضى كل من يعنيه الأمر فلا حرج عليك في الاستفادة من ذلك لأنك إن كنت قد قمت بعمل فهو في مقابل عملك وإن لم تكن قد قمت بعمل فهو هبة منهم لك.
والحالة الثانية:
أن يكون ذلك بغير رضى من يعنيه الأمر أو بعضهم أو كان رضاً من يعنيه الأمر أو بعضهم مشروطاً بالعمل فلا يحل لك الاستفادة من مقدار حق الشخص الذي لم يرض إلا بشرطه وهو العمل، والذي نفهمه من قول صاحبك (أنت أدخلتني في هذه المواضيع وتتابع معي عبر اتصالاتك وتحثني على إجراء العديد من الاتصالات إلى أن تم الموضوع) الذي نفهمه من ذلك هو أنك قد قمت بعمل وإن كان يسيراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(12/2011)
حكم شراء شيك قيمته مائة ألف بألف نقدا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء شيك قيمته 100.000ريال بألف ريال حيث إن صاحب الشيك قد يئس من الحصول على أمواله من الشركة المنحلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء الشيك بنقد يعُّد من باب المصارفة ويشترط في المصارفة المناجزة والمماثلة إن اتحد الجنسان والمناجزة فقط إن اختلفا، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلا بمثلا، فمن زاد أو استزاد قد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري. والأوراق النقدية يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من أحكام وذلك بطريق القياس. وعليه فإن هذه الصورة التي في نص السؤال باطلة لاشتمالها على ربا الفضل وربا النسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وكذلك باطلة للغرر لأن الشيك قد لا يكون مقدوراً على تحصيله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/2012)
لا يصح الصرف إذا كان البيع نسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: أريد أن أتاجر في سوق العملات العالمي (بورصة العملات) وهذا السوق المجهول والغامض لا أعلم عنه الكثير وعند سؤالي إلى أحد الشركات بالكويت تبين لي ما يلي:
تقوم الشركة الوسيط ومقرها الكويت بفتح حساب لي عن طريق بنك بالكويت متصلا بالسوق الموجود بأمريكا , وتحدد الشركة الوسيط المبلغ المسموح به مثلا كحد أدنى 25000 دولار , تدخل بهذا الحساب بورصة العملات العالمي الموجود بأمريكا , تشتري وتبيع أي (تتداول بيع وشراء الجنية الإسترليني مقابل الدولار. الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي 00000 الخ) .
والشراء والبيع يتم باسم عقد وقيمة العقد مائة ألف دولار. وذلك بتسهيل وتأمين من الشركة , وربما تكون أنت لا تملك سوى 25000 دولار أو أقل, فالشركة لا تتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح , وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد سواء بربح أو خسارة تنتهي العملية وتسترجع الشركة التامين وتأخذ عمولة التداول التي تحددها الشركة كأجور , ويتم التداول عن طريق الكمبيوتر , وعند الضغط على زر الشراء أو البيع أو إنهاء العقد تتم العملية في أقل من 30 ثانية وبدقة في الحال تدخل حسابك سواء الربح أو الخسارة , ولك أن تشتري أو تبيع ولو بعد ثوان من إنهاء العملية السابقة.
علما بأن السوق يعمل 24 ساعة ولم يحصل مرة أن طلبت بيعا أو شراء ويقولون لم نحصل بائعا أو شاريا بل بعد 30 ثانية تتم العملية ولا نعرف من الشاري أو البائع لك.
هل هذا التداول أو التعامل به حرام أو شبه أو ربا لا سمح الله؟
أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تشتري بمائة ألف مع أنك تملك خمسة وعشرين ألفا فقط، وعلى هذا، فهذه الصفقة لا تجوز، لأن جزءا منها يباع نسيئة، ومعلوم أنه يشترط لجواز الصرف -بيع العملات- ألا يكون هذا البيع نسيئة.
كما يشترط أيضا لجوازه –أي جواز الصرف- أن يتم القبض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد مثل أن تكون العملات المشتراة تدخل في حساب المشتري، ويدخل ثمنها في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة، فإن هذا في مقام القبض، وكذلك يشترط أيضا انتفاء المحاذير الشرعية الأخرى كالغرر والجهالة والخداع.
وراجع لمزيد من التفصيل الجواب رقم: 3099، والجواب رقم: 3702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(12/2013)
لا حرج في أخذ عمولة مقابل التحويل
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي مركز الفتاوى إني تاجر موجود في ليبيا وأرغب في شراء بضاعة من سوريا واتصلت بمصدر هذه البضاعة واتفقت معه على السعر والنوع ولأني لا أريد السفر إلى سوريا هناك مكتب للشحن الخاص بنقل البضاعة من سوريا إلى ليبيا وهذه المكاتب معتمدة لدى الدولة ولكن السؤال عن كيفية نقل النقود فإن فرع المكتب في ليبيا يقوم باستلام المبلغ مع أخذ عمولة حوالي 2/100 ويقوم بتحويلها إلى سوريا ويسلم هذا المبلغ لمصدر البضاعة بعد استلامه البضاعة ويقوم بشحنها إلى ليبيا علما بأن العمولة مقابل تحويل العملة دون إ يجار الشحن فهل هذا جائز أفيدونا جزاكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المكتب الذي يحول المبلغ يأخذ العمولة في مقابل تحويل المبلغ فلا حرج إن شاء الله في أخذ هذه العمولة، لأنه وكيل بأجرة، ولأنه قام بعمل وهو إيصال المبلغ لمصدر البضاعة فاستحق الأجرة على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(12/2014)
حكم التحويلات المصرفية بالعملات المختلفة من بلد إلى غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن تبينوا لي عن الحوالات من داخل بريطانيا إلى العراق بهذا الشكل:
إذ أن الصرافين يأخذون الفلوس من بريطانيا بالجنيه ويقدرونه بالدولار الأمريكي مع العملة والمحول له يأخذ الفلوس بالدولار من داخل العراق بعد يوم أو يومين أو أكثر.
علما بأنه ليس بالعراق أي بنك دولي , وهذا الحوالات عمل يومي وليست مرة واحدة
بينوا لنا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، فإن التقابض المشترط لجواز صرف العملات قد حصل ضمنا بين المحول وبين الصراف، إذ الواقع في حقيقة الأمر أن المحول اشترى من الصراف دولارات ووكله في توصيلها إلى العراق وأعطاه أجرة على ذلك، وهذا لا محظور فيه إن شاء الله، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5446.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(12/2015)
تجارة العملة عبر الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ما حكم التعامل مع هذا الموقع www.forexme.com حيث إنه يتاجر في العملات، وأريد الاشتراك فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو من الأخ الكريم أن يبين لنا طبيعة عمل هذا الموقع ليمكننا الحكم عليه، علماً بأننا قمنا بزيارته ولكن لم يتيسر لنا الوقوف على طبيعة عمله، وقد سبقت لنا عدة فتاوى حول تجارة العملة عبر الإنترنت، فيمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 3708، 32861، 44760.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(12/2016)
حكم الاتجار في الدينار العراقي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الاستفسار عن شراء الدينار العراقى أو غيره من العملة ثم القيام ببيعه مرة أخرى؟
السؤال الثانى: هل معرفة قيمة العملة فى بلد ثم القيام بسحب رصيد الإنسان بعد تحويله من البلد الأم ثم صرفة إذا تأكد أن هناك ربحا وهناك أناس يقومون بذلك دائما هل فيها شبهة حرمة أم ماذا أفيدونا أفادكم الله؟
وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدينار العراقي عملة يتعامل بها الناس، فلا حرج في الاتجار فيه إذا روعيت الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 3702 ولا حرج أيضا في شراء عملة متداولة بين الناس وبيعها ابتغاء الربح إذا روعيت الضوابط التي ذكرناها في الفتوى السابقة التي أحلنا عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/2017)
تجارة العملات عبر الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بتوضيح الحكم الشرعي حول التجارة عبر الإنترنت في شراء العملات حيث إن بعض الشركات تقدم تسهيلات مالية على طريقة ما يسمى هامش الربح أو الخسارة حيث يقوم الشخص بفتح حساب لدى الشركة وتقوم الشركة باحتجاز مبلغ من المال عند قيامه بشراء أي عملة بحيث توفر له شراء عشرة آلاف وحده من أي عملة مقابل حجز مثلا 50 دولار ويحسب الربح أو الخسارة في كل لحظة من تغير سعر العملة في السوق ويجني الشخص ربح العشرة الاف إذا باع عند سعر مرتفع للعملة وإن حدث أن انخفض سعر العملة وتجاوزت خسارة القيمة الجديدة للعملة قيمة المبلغ المودع يخسر الشخص خسارة العشرة الآف وقد يلغى رصيده ان تدنت العملة بسعره بحيث لا يسمح تعويض قيمة الخسارة، وتتقاضي الشركة فقط عمولة البيع أو الشراء في كل حركة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح هذه المعاملة لفوات شرط التقابض اللازم لجواز الصرف، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 3702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(12/2018)
أجرة شركة الصرافة لا تكون بنسبة من الشيك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا من عرب 48 في فلسطين المحتلة عام 48 حيث ندفع الضرائب لإسرائيل , أريد فتح محل للصرافة في منطقتنا لصرف العملات والشيكات.
هناك محلات تجارية لديها شيكات زبائن غير مؤجلة تريد صرفها في محل الصرافة مقابل %1 ولا تريد إدخالها في حساباتهم لأنهم سيدفعون ضريبة على هذه الشيكات %17.
هل هذه المعاملة شرعية, مع الأخذ بعين الاعتبار أن محل الصرافة يدفع للبنك عمولات عند سحب نقود منه.
وما هي الطريقة الشرعية لهذه المعاملة؟
... جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشيك أحد أنواع الأوراق التجارية مضمونة القيمة، وهو أحد أنواع التوثيق المشروع للديون، كما نص على ذلك قرار المجمع الفقهي رقم: 64/2/7السنة 1412هـ، وذلك في الفقرة الثانية من القرار، ويجب عند القيام بسداد أو استيفاء قيمة هذه الأوراق من طرف ثالث غير الدائن والمدين أن يتم سداد نفس القيمة سوى المصاريف الإدارية، فإنه يمكن خصم مبلغ مقطوع عن كل شيك أو معاملة، ولا يجوز جعلها نسبة عن قيمة الشيك، لأنها تختلف باختلاف قيمته، وهذا نوع من الربا، هذا إذا كان الشيك مؤجلا، أما إذا كان الشيك حالا -كما هو الحال في السؤال- فالواجب على شركة الصرافة ألا تربط أجرتها بنسبة من الشيك، بل تجعله مبلغا مقطوعا تضاف إليه العمولة التي تدفع للبنك عند صرف الشيك عونا لإخوانهم على الهروب من الضرائب الجائرة، فإن أبى أصحاب مكاتب الصرافة ذلك، جاز لأصحاب الشيكات صرفها منهم بشرطهم المذكور والإثم على أصحاب هذه الشركات، وملاك الشيكات معذورون لاضطرارهم إلى افتداء أموالهم بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(12/2019)
حكم صرف العملة في السوق السوداء
[السُّؤَالُ]
ـ[شركة تقوم على إدارة محفظة أسهم العملاء بالبيع والشراء بالبورصة بناءا على توكيل العميل لها أولا هناك عمولة متفق عليها لشركات السمسرة التي تبيع وتشتري والشركة تقوم باستقطاع مبلغ من العمولة لنفسها كعمولة تسويق من الشركة السمسارة دون زيادة على العميل
ثانيا إذا أراد عميل أن يحول عملة من دولار لمصري في السوق السوداء هل يجوز لي تنفيذ هذه العملية بعمولة
نظير تحملي لمخاطر التحويل علما بأني سأعلم العميل بالسعر الحقيقي وقيمة العمولة ولكن لن أذكر له أني أحد المستفيدين منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تتضح لنا صورة المسألة في السؤال الأول، فنرجو توضيحها حتى تتم الإجابة عنها.
وبخصوص السؤال الثاني: فقد سبق أن بينا أنه لا حرج إن شاء الله في صرف العملة في السوق السوداء إذا توفرت شروط الصرف، وراجع في هذا الفتوى رقم: 14538، والفتوى رقم: 33689، وأما أخذك لفائدة دون علم صاحب المال، فلا يجوز، لأنك وكيل في هذا الصرف، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا بإذن موكله، وعلى هذا، فكل فائدة فهي لموكلك لا يجوز لك أخذ شيء منها إلا بإذنه، وراجع الفتوى رقم: 16386، لمزيد من الفائدة.
ولم تحدد مقصودك بالمخاطر التي قد تنتج عن هذا الصرف، ولكن من المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لما فيه ضرر عليها.
قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما ً (النساء: 29) .
وروى أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/2020)
يحرم التفاضل والنسيئة في المعاملات المعاصرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استبدال ذهب قديم بذهب جديد مع زيادة مبلغ من المال (مع العلم بأن البلد الذي نعيش فيه كل الناس يتعاملون فيه بهذه الطريقة أصحاب المحلات والزبائن) ... بارك الله فيكم
يقول بعض الإخوة إن الذهب أصبح سلعة تباع وتشترى كباقي السلع الأخرى وذلك لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هنالك العملية النقدية (ريال، دينار، درهم) ، ولكن كانت العملة هي الذهب والفضة، أما الآن فأصبحت العملة هي الأوراق النقدية، ولهذا فيجوز بيع الذهب بالقرض أو استبداله بذهب قديم مع زيادة مبلغ من المال الخ....
مارد كم عل هذه الشبهة جزاكم الله خيرا (مع العلم بأن الإخوة يقولون إن هذه الفتوى سمعوها من بعض أهل العلم)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه تجب المساواة بين الذهب والذهب إذا بيع أحدهما بالآخر، لما في حديث الصحيحين: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء.
ويحرم التفاضل بينهما، قال ابن قدامة في المغني: والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، واحتج لذلك بالحديث: الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها ... فمن زاد أو ازداد فقد أربى. رواه النسائي وأبو داود، وصححه الألباني.
ولهذا فإنه لا يجوز استبدال أحدهما بالآخر مع زيادة مبلغ من المال، وإنما يجوز أن يباع القديم بما تيسر من الثمن، ثم يضاف إليه من العملات المعاصرة ما يكمل به سعر الجديد، وقد أفتت هيئة كبار العلماء بأن العملات المعاصرة تنزل منزلة الذهب والفضة، فيحرم فيها ربا التفاضل والنسيئة، وأما الذهب والفضة فإنهما حرم الربا فيهما بالنص فلا يمكن استثناؤهما بالاجتهاد ولا بتبدل الحال، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 5438 / 41159 / 1071 / 13859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(12/2021)
حكم التجارة في العملات المهربة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التجارة في العملة إذا لم يعلم مصدرها أكانت دخلت إلى بلادنا بطريقة شرعية أم مهربة, حرام أم حلال، بما أننا لم نستطع أن نتأكد من مصدرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في مجال تغيير العملات والصرافة حلال لا بأس به إذا روعيت الضوابط الشرعية في هذا المجال حتى لا يقع المتعامل بها في الربا، وانظر في بعض هذه الضوابط الفتوى رقم: 15672، والفتوى رقم: 36620.
وإذا كان في التجارة في العملات المهربة ضرر يلحق بالبلاد والعباد، فإنه لا يحل التعامل بها، لما في ذلك من إلحاق الأذى والضرر بالناس، ولما فيه أيضاً من التعاون على الإثم والعدوان، وكل ذلك ممنوع منه شرعاً.
وأما كيف لك أن تتأكد من كيفية دخول هذه العملات، فيسأل في هذا الموضوع العارفون به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(12/2022)
تهريب العملة إذا كنت الدولة تمنعه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم باستبدال الجنيه المصري بالريال السعودي بالسعودية عند أداء العمرة لعدم توفره بمصر مع منع السلطات المصرية ما تسميه (تهريب العملة)
وكذلك الحكم على الاتجار بالعملات الحرة، مع العلم بأنني مهندس وأتاجر بفائض مالي أحيانا وليست مهنة.أرجو ذكر الدليل من القرآن الكريم أو السنة المطهرة إن أمكن.. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في صرف العملة المصرية بالعملة السعودية شريطة أن يحصل التقابض في المجلس. وأما تهريب العملة فإن كان للدولة غرض صحيح معتبر في المنع من ذلك فتلزم طاعتها، وإن لم يكن لها غرض صحيح معتبر شرعًا فلا تلزم طاعتها. ومثل ذلك التجارة بالعملات في ما يسمى بالسوق السوداء، سواء اتخذ ذلك مهنة أم لم يتخذ. وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى التالية: 3702، 15797، 33689، 9997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1424(12/2023)
حكم بيع العملات في السوق السوداء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الإسلام في السوق السوداء (السوق الموازي) للعملة الصعبة؟
فهناك بعض الناس اشتغلوا في أوروبا والآن يأتيهم إلى بلدانهم راتب التقاعد بالعملة الصعبة، حتى يحصلوا على العملة المحلية فهم يقومون باستبدالها في السوق السوداء بدلاً من استبدالها في البنوك المحلية، والأسباب التي يقدمونها هي أن النسبة أفضل من البنوك، سرعة العملية ... لعلمكم أن النسبة ليست ثابتة، فهي تتغيير دائماً (مثل البورصة) هل هذا العمل جائز؟ حفظكم الله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في بيع العملات في السوق السوداء، إذا كانت المعاملات شرعية بأن يتم الصرف يداً بيد، لحديث مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
وفي صحيح البخاري عن أبي المنهال أنه سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح.
وللزيادة في الموضوع راجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 15797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(12/2024)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع العملة في السوق السوداء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في بيع العملة في السوق السوداء، ولكن يشترط لذلك الآتي:
أولاً: أن ينضبط ذلك بالضوابط الشرعية في الصرف، وهي مبينة في الجواب رقم: 3702.
ثانياً: ألا تكون الدولة قد منعت ذلك منعاً مستنداً إلى سبب عائد على المصلحة العامة لأهل البلد وليس لفئة نافذة، فإن للدولة أن تقيد المباح في بعض الحالات، وارجع الجواب رقم: 7560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1423(12/2025)
رد السيارة بالعيب السابق على الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[باعني شخص سيارة على الشرع وأقسم أن ليس بها عيوب وبعد شهر اكتشفت أن بها شرخا أي كسر بالشاسيه ما حكم البيع هل لي أخذ فلوسي وأرد السيارة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن هذا العيب قد سبق شراءك للسيارة ولم يكن حادثا فهو من العيوب المؤثرة فيجوز لك فسخ البيع وإرجاع السيارة للبائع وأخذ ثمنها، كما يجوز لك إمساك السيارة وأخذ أرش العيب، والمراد بالأرش ثمن النقص الحاصل بسبب العيب.
قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم – أي المشتري - بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى مملوكا فكتب: هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد، اشترى منه عبدا، أو أمة، لا داء به، ولا غائلة، بيع المسلم المسلم. فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة. ولأن الأصل السلامة، والعيب حادث أو مخالف للظاهر، فعند الإطلاق يحمل عليها، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد، فلم يلزمه أخذه بالعوض، وكان له الرد، وأخذ الثمن كاملا. انتهى.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 61386، 72896، 104546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(12/2026)
رد المبيع بالغبن وحكم الإقالة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أراد شراء موسوعة كتب غالية الثمن بالتقسيط، ومع لباقة البائع تسرع المشتري ووقع ورقة الطلب وتسلم السلعة في الحين إلا أنه وبعد التشاور والسؤال ظهر أن الثمن باهظ وفيه زيادة عن الثمن الحقيقي، مما حدا به إلى التراجع عن الشراء، مع العلم بأنه لم يدل للبائع بأية وثيقة شخصية (رقم الحساب- رقم البطاقة الوطنية) ، فطالب البائع بتعويض 10% من ثمن السلعة (التراجع عن الشراء كان في أقل من 3 ساعات) ، السؤال هو: هل يحق للبائع أخذ هذا التعويض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر في صورة السؤال المعروض أن البيع قد تم بين البائع والمشتري وترتبت على ذلك آثاره، فالمبيع سلم للمشتري ويلزمه أن يسلم الثمن للبائع.
أما مسألة تراجعه عن البيع بسبب ما يظنه غبناً في الثمن فإن للعلماء في مسألة رد المبيع بالغبن خلافاً مشهوراً، وقد سبق تفصيل أقوالهم ومقدار الغبن الذي يرد به المبيع عند من يرى ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 63265 فتراجع.
وعليه فإذا ثبت الغبن للمشتري فلا يحق للبائع أن يطالب المشتري بشيء مما يسميه تعويضاً، وإن لم يثبت للمشتري الغبن وأراد أن يتراجع عن المضي في البيع فيستحب للبائع أن يقيله، وصورة الإقالة في البيع هي كما جاء في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده، أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى.
هذا والإقالة فسخ عند جمهور الفقهاء ومعنى ذلك أن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل البيع فيأخذ المشتري الثمن ويسترد البائع سلعته لا غير، وذهب بعض العلماء إلى أن الإقالة بيع جديد وبالتالي يجوز للبائع أن يقيل المشتري بأقل من الثمن، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 16363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(12/2027)
بيع السلعة المتوسطة الجودة على أنها ممتازة من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي معمل بلوك طابوق ولدي عدد من الزبائن والطابوق يختلف من طابوقه لطابوقه نوع المونة التي فيها أي كمية الأسمنت التي فيها فمنها الممتاز أي كمية الأسمنت كثيرة ومنها الوسط أي كمية الأسمنت فيها ليست بكثيرة فالحمد لله رب العالمين أن أصبح لدي زبائن يتفاءلون بتعاملي معي بالعميان دون النظر بنوع الطابوقة المرسلة ولكن في الفترة الأخيرة أي قبل 20 يوما قد قل الإنتاج عندي بسبب قله العمالة فأصبحت أرسل الطابوقة التي عيارها وسط كطابوقه ممتازة وأقبض سعرها كممتازة هي قوية ولكن ليست مثل الممتازة وأنا أعمل في مجال الطابوق منذ مدة سنة تقريبا وعلمت الكثير منها في مجال الغش والكذب ولكن الحمد لله لم أفعل شيئا من هذا غير ذلك الأمر الذي فيه ضميري يعذبني كثيرا ولا أريد إدخال المال الحرام في بيتي.
فسؤالي: هل هذا حرام وماذا أفعل لكي أحلل تلك البيعة بيني وبين ربي لأنني بصراحة إذا تكلمت بصراحة مع الزبون سوف تنعدم الثقه عنده، فأرجو المساعدة أن تكون بيني وبين ربي وسوف أعد ربي عدم إعادتها إن كانت خطأ. وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله السائل من بيعه للطابوق المتوسط على أنه من النوع الممتاز بدون بيان يعد غشا؛ لأن الغش كما جاء في شرح حدود ابن عرفة: هو أن يوهم وجود مقصود في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه.
ومعنى يوهم وجود مقصود. .. الخ، أن البائع يوهم المشتري أن المبيع به صفة مقصودة للمشتري يرغب فيها، فالواجب على الأخ السائل التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن البيع بهذه الطريقة المشتملة على غش.
وما باعه فعليه رد الفارق بين الوسط والممتاز إلى المشتري، فمن باع شيئا مغشوشا بعشرة مثلا وقيمته على حاله ثمانية فعليه أن يرد ريالين إن عرف المشتري ولو بطريقة غير مباشرة، فإن لم يعرفه تصدق به عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(12/2028)
مساعدة الطلاب على الغش من التعاون على الإثم والعدوان
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا مأجورين:
هناك بعض المعلمات هدانا الله وإياهن يقمن بتقريب الإجابات للطالبات في الاختبارات ويقلن إن هذا من باب المساعدة والرحمة باالطالبات والتي لا تفعل ذلك تعتبر متزمتة ومتشددة ولا توجد لديها رحمة.
على سبيل المثال: السؤال عن دولة في شرق آسيا (وهي اندونيسيا) فتقول المعلمة لطالبة هي دولة عبارة عن جزر وعاصمتها جاكرتا يفد إلينا عاملون من عندهم ولا يكاد بيت يخلو منهم وخاصة الخادمات، وتقرب الإجابة حتى تتذكرها الطالبة فتقول صحيح إذاً أكتبها، ولربما نطقت المعلمة بالإجابة خطأ منها متعمدة.
ما حكم ذلك الفعل؟ وهل بالفعل ترك الطالبة تواجه ما كتب الله لها دون توضيح بسيط للسؤال إذا كان السؤال غير واضح يعتبر قسوة وتزمتا على الطالبات؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على هؤلاء المعلمات أن يتقين الله تعالى ويحافظن على الأمانة التي تحملنها والمسؤولية التي أنيطت بهن، وليحذرن من الغش فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم وغيره، وفي رواية: من غشنا فليس منا.
فما تفعله هؤلاء المعلمات هو من التعاون على الإثم الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وهو تربية لطالباتهن على هذا الخلق الذميم.
وأما وصف من لا تفعل هذا الفعل المحرم بالتشدد أو نبزها بلقب التزمت.. فهو وصف في غير محله وتحريف للكلم عن موضعه.. فلا يجوز وصف من تحمل مسؤوليته وقام بأداء أمانته بهذه الأوصاف والألقاب التي يراد بها الذم لمجرد أنه لا يسمح بالغش الذي نهى عنه الشرع.
والحاصل أن ما وصف يعتبر من الغش الذي لا يجوز، ولكن لا مانع- بل لابد- أن يوضح للطالب السؤال توضيحا تاما إذا أشكل عليه، ثم بعد ذلك تترك له الحرية في الإجابة عليه.
ومن أراد من المعلمين مساعدة الطلاب بدروس التقوية والمراجعات والإجابة على أسئلتهم خارج الامتحان أو ما أشبه ذلك فجزاه الله خيرا وهو مشكور ومأجور إن شاء الله تعالى.
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتويين: 63584، 50193، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(12/2029)
حكم موافقة المدرس أن ينقل أو يحل طالب من طالب آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الغش ولكن ليس الغش في الامتحانات ولكن الغش في الواجبات (الواجبات عليها كم من الدرجات أحيانا يصل مجموعها إلى 50% من المجموع الكلي للمادة) ، أنا أدرس في جامعة في إحدى بلاد الكفر, ونقل الواجبات في بلاد الكفر حدث ولا حرج، المشكلة أن أحد المسلمين يسأل الذين انتهوا من حل الواجب عن الواجب (أي كيف يحله) لما أقول له إن هذا غير جائز يقول من قال لك ويقول الدكتور يعلم وهو لم يمنع هذا الأمر (مع العلم هو لم يسأل الدكتور هل يجيز هذا أم لا) ، وأجيبوني لو تفضلتم أيضا إذا كان الدكتور موافقا على أن كل شخص ينقل أو يحل من طالب آخر، فهل يجوز هذا، وهذه أول شبهة له.
الشبهة الثانيه يقول ما الفرق لما أسأل طالبا ولما أسأل مساعد الدكتور (مساعد الدكتور هو شخص أعطي الحق في حصته أن نسأله أي سؤال في المادة ونستطيع أن نسأله عن الواجب) والمقصود هنا ليس أن يبدأ هو وزميله في حل الواجب من البداية بل المقصود أن يسأل الطالب عن الواجب عندما ينتهي من حل الواجب قبل تسليمه بيوم واحد، ف أرجو الرد على كل الشبهات وتفصيل المسأله تفصيلا دقيقا مع الأدلة والأمثله, وما هو الضابط أن يكون جائزا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: من غش فليس مني. ومعنى الحديث: أن من غش فليس من المؤمنين الذي كمل إيمانهم، وهو مسلم عاص لا يستحق لقب الإيمان حتى يتوب من فعله.
والغش محرم، سواء كان في الامتحان أو في غيره، لأن عموم الأحاديث الواردة فيه يشمل كل ذلك، ثم كون الغش الذي تتحدث عنه هو في الواجبات، لا يخرجه عن كونه غشا في الامتحان، طالما أن الواجبات تقوم في الامتحان بما قلت إنه يصل أحياناً إلى 50 من المجموع الكلي للمادة، وكون الجامعة التي تدرس فيها موجودة في إحدى دول الكفر لا يبرر الغش، ولا يبرره أيضاً أن نقل الواجبات في بلاد الكفر أمر منتشر، لأن الخطأ لا يبرر الخطأ، فالغش محرم في بلاد الكفر وفي غيرها، وهو خداع وتغرير يستوي بسببه المجتهد والمهمل، والبليد والذكي، والنشيط والكسول، فضلاً عن أثر ذلك فيما بعد عند تولي المناصب ...
وأما سؤالك عن الحكم إذا كان الدكتور موافقاً على أن كل شخص ينقل أو يحل من طالب آخر، فجوابه أن هذا يحتمل احتمالين:
1- أن تكون ثمت مصلحة مبتغاة من حل الشخص أو نقله من طالب آخر، وذلك كأن يلاحظ الأستاذ أن بعض الطلبة لا يفهمون جيداً عنه، أو أن تركيزهم معه يضعف، في حين أنهم يفهمون ويركزون أكثر إذا كان بعضهم مع البعض، فلا بأس -حينئذ- في أن يأمرهم بنقل المعلومات عن بعضهم، ثم تكون محاسبته لهم عن طريق التنظيم وكيفية توظيف المعلومات التي أخذوها عن زملائهم، وهذه الطريقة لا تعتبر غشاً.
2- أن لا تكون ثمت مصلحة مرجوة من حل بعضهم من بعض، فحينئذ يكون الأستاذ قد أمر بالغش ولا تجوز طاعته فيه، ومن هذا التفريق يمكنك أن تعرف الفرق بين أن يسأل الطالب طالباً آخر، وبين أن يسأل مساعد الدكتور، لأن سؤال الطالب طالباً آخر دون إذن الدكتور غش صريح، في حين أن سؤال مساعد الدكتور ليس كذلك، طالما أنه قد أعطي الحق في حصته في أن يجيب عن أي سؤال في المادة، ولا شك في أن الجهة التي فرقت بين هذا وذاك قد وجدت في سؤال مساعد الدكتور من المصلحة ما لا يوجد مثله في سؤال الطالب طالبا آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(12/2030)
حكم التعامل في عقود الخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم التعامل في عقود الخيار (الأوبشن) العرابين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد البيع على الخيار جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافقهم. ولكنهم اختلفوا في مدة الخيار، فالمالكية يقولون: لا بد من ضرب أجل قريب تختبر فيه السلعة أو تحصل فيه المشورة. وتختلف المدة باختلاف المبيع، فكل مبيع خياره بحسبه. والحنابلة لا حد لمدة الخيار عندهم بقليل ولا بكثير.
ولعل الراجح هو ما ذهب إليه المالكية من جواز عقود الخيار وتحديد مدة معينة لذلك، قالوا: لأن الخيار في البيع أصله غرر، وإنما جوزته السنة لحاجة الناس إلى ذلك؛ لأن المشتري قد لا يحسن الشراء، ولا الوقوف على حقيقة ما اشتراه من جودة وسلامة وغير ذلك، فيحتاج إلى مشورة واختيار، وإذا كانت العلة هي حاجة الناس، فالواجب أن تقدر بقدر ما يحصل به المقصود؛ لأن ما زاد على ذلك يعتبر ضررًا على البائع، وتفويتاً لمصلحته، وتضييعًا لماله، وذلك ممنوع.
ولهذا قال ابن أبي زيد المالكي: والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلاً قريبًا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة.
والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ، والبخاري ومسلم في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المُتَبَايِعَانِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلاّ بَيْعَ الخِيَارِ فيثبت لهما على حسب ما اشترطا، فلا بد من اشتراط الخيار باللفظ أو بالعرف.
وأما بيع العربون، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى منعه، فقد روى مالك في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وذهب بعضهم إلى جوازه. وقد سبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 35646، ونحيلك إليها، ففيها التفصيل وأقوال العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(12/2031)
مذاهب العلماء في خيار النقد
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت عقارا، وحدد في العقد وقت سداد الثمن والإفراغ، وأنه عند عدم السداد في هذا الموعد يكون من حق البائع فسخ العقد، وعجزت عن السداد وأبلغت البائع بذلك واعتبرت العقد مفسوخاً، إلا أنني بعد مرور شهرين تفاجأت بأن البائع أقام دعوى يطلب فيها إلزامي بسداد الثمن. أفيدونا أفادكم الله هل يعتبر العقد مفسوخا أم ألزم بسداد الثمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم البيع إذا تم تعليق البيع على سداد الثمن، وهذا الشرط معروف عند الفقهاء باسم خيار النقد، والراجح جوازه، فخيار النقد جائز على قول الحنفية والحنابلة، وعند المالكية في الثلاثة أيام ونحوها، ويكون المشتري مخيراً بين دفع الثمن وإتمام البيع، وإن لم يدفع المشتري الثمن فيجوز للبائع فسخ البيع، فالغالب في هذا الخيار أن البائع ينتفع به، وفي بيان ذلك يقول علي حيدر في درر الحكام ما ملخصه:
1 - يكون خيار النقد للبائع وللمشتري.
2 - يجب تعيين المدة في خيار النقد.
3 - يفسد البيع في خيار النقد إذا لم يؤد الثمن في المدة المعينة.
إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد.
فالقياس يوجب عدم جواز البيع الذي يشترط فيه خيار النقد، إلا أنه جوز استحسانا، ووجه الاستحسان الاحتراز من مماطلة المشتري لأن المشتري إن لم يدفع الثمن فالحاجة تمس إلى فسخ البيع.
إذا عقد البيع بخيار النقد فللمشتري دفع الثمن وإمضاء البيع، وفسخ البيع وعدم دفع الثمن، فيكون الخيار ثابتا للمشتري مع أن الغالب في ذلك أن الذي ينتفع من الخيار إنما هو البائع.
وفي سائر الخيارات النفع لصاحب الخيار إلا خيار النقد فالأمر فيه بخلاف ذلك إذ الخيار في جانب والمنفعة في جانب كما تقدم. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: فإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح. نص عليه. وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها، وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع. وقال الشافعي، وزفر: البيع فاسد؛ لأنه علق فسخ البيع على غرر، فلم يصح، كما لو علقه بقدوم زيد. ولنا أن هذا يروى عن عمر رضي الله عنه، ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار فجاز، كما لو شرط الخيار، ولأنه نوع بيع، فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض، كالصرف، ولأن هذا بمعنى شرط الخيار؛ لأنه كما يحتاج إلى التروي في البيع، هل يوافقه أو لا؟ يحتاج إلى التروي في الثمن، هل يصير منقودا أو لا؟ فهما سيان في المعنى، متغايران في الصورة، إلا أنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ، وها هنا ينفسخ إذا لم ينقد؛ لأنه جعله كذلك. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 106056، 108016، 109844.
فعلى قول الحنابلة وموافقهيم فخيار النقد صحيح، وما دمت لم تأت بالثمن فالبيع مفسوخ، وعلى قول الشافعية فالبيع فاسد أصلاً فلا وجه لإلزامك بالثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(12/2032)
الخيار إذا طلبه المشتري لينظر أتعجبه السلعة أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى أحد المجمعات الأسعار فيه غير ثابتة أو غير مسعرة يعني على حسب رغبة البائع التي توجد به محلات الملابس لشراء ملابس لي، عندما اخترت بدلة تنورة وبلوزة للبسها في إحدى المناسبات الاجتماعية للنساء فقط المهم أنني اخترت الملابس وقلت للبائع أنا سوف آخذها للبيت إن لم تعجبني سوف أرجعها قالي لي نعم تستطيعين، بعد أن ذهبت للبيت ارتديت الملابس لم تعجبني فأخذتها ثاني يوم وأرجعتها إليه ثم رفض استرجاعها فقلت له أنا قلت لك من البداية فقال لي: لا أنا كنت أقصد أن تبدليها بقطعة ثانية فقلت له: أما أنا فكنت أقصد استرجاع الفلوس ليس التبديل، ثم قال البائع أنا لا يوجد عندي فكة، خذي أي قطعة أخرى بنفس السعر فرفضت، ثم ذهب إلى المحل الآخر بجانب محله، وأراد أن يأخذ منه فكة، إلا انه كلمه ثم رجع إلي فقال ألا تأخذين قطعة أخرى قلت له لا أنا فقط أريد الفلوس، ثم أخذ هو الملابس وأخذت أنا الفلوس وذهبت إلى محل آخر واشتريت منه، المهم أنا ذهبت بعد مدة إلى المجمع الذي فيه المحل السابق ووجدت عند كل محل من المحلات الموجودة فيه لوحة كتب عليها: البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل، أنا بعد ما شاهدت اللوحة أحس أني ظلمت البائع وضميري يؤنبني ودائما أوسوس أنني أخذت شيئا ليس من حقي. فهل هذا صحيح؟ وما مدى صحة موقفي؟ وهل أستطيع عمل شيء أكفر به عن خطئي إن أخطأت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من كلامك أن البائع قد رضي ما اشترطت عليه، وهذا من خيار الشرط، وخيار الشرط جائز عند الفقهاء، وإن اختلفوا في مدته، ولا يغير وجود اللوحة التي كتب عليها: البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل، من الأمر شيئاً؛ لأن البائع قد رضي صراحة بهذا الشرط، ولا ينفع مع هذا الرضا قول البائع أنه قصد بذلك الاستبدال.
قال ابن قدامة في المغني: يجوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين، ويجوز لأحدهما دون الآخر، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها؛ لأن ذلك حقهما؛ وإنما جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز. انتهى.
ولكن إن لم تتفقي على مدة هذا الخيار فهو خيار إلى مدة مجهولة، وقد اختلف الفقهاء في حكمه.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا شرطا الخيار أبدا أو متى شئنا أو قال أحدهما ولي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطاه إلى مدة مجهولة ... لم يصح في الصحيح من المذهب ... وهذا مذهب الشافعي. وعن أحمد أنه يصح وهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه أو تنتهي مدته إن كان مشروطا إلى مدة ... وقال مالك يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلقا حمل عليه. وقال أبو حنيفة إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث أو حذفا الزائد عليها وبينا مدته صح. انتهى.
والذي يظهر لنا رجحان مذهب الإمام مالك لأن خيار الشرط كان لتنظري هل تعجبك الملابس أم لا؟
فعلى كل حال طالما رضي البائع بخيار الشرط فلا حرج عليك في ردك للملابس. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(12/2033)
خيار النقد بين الجواز والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أخي أراد شراء حقي أنا وأختي في البيت واختلفنا كثيرا وكلما أردنا بيع نصيبنا لطرف خارجي أخبرنا بأنه سيفعل ويفعل حتى ينهي ويتلف هذه البيعة بنا وبالشاري وبكينا كثيرا على هذا الظلم وأخيرا غُلبنا على أمرنا بعد أن كلمنا بعض الناس تكلموا حتى لا تحدث مشاكل وهو أيضاً أخوكم أحسن وأولى من الغريب ووافقنا بعد شق الأنفس وأخذت جزءا كبيرا من المال وبقي جزء ولم تأخذ أختي أي مال على أن يدفع لها في خلال سنة وتمت البيعة كتابة عقود وشهد الشهود ولكنه نص قولا وليس كتابة على الآتي بالنص يا بنتي لو ما أخذتوش فلوسكم اعتبروا العقد ملغى وهذا المعنى أن يأخذوا المال في وقته ومات بعد هذا الكلام بشهرين ولم يدفع شيئا للعلم أن له ورثة، فهل يجوز أن أقطع هذه العقود اعتبارا أن البيعة لم تتم بالكامل وألغي العقد، وللعلم ورثته ليس في استطاعتهم دفع هذا المبلغ.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أنه إذا كان هذا البيت مشاعا بينكم غير مقسوم بحيث يتميز نصيب كل واحد من الإخوة فانه من حق أخيكم يرحمه الله أن يطالب بالبيع له دون غيره، فهو شرعا له حق الشفعة، وليس في هذا ظلم ما دام لا يطلب الشراء بأقل من الثمن الأصلي، ولا يطلب تأجيل الدفع مع وجود من يشتري نقدا، فان كان شيء من ذلك سقط حقه في الشفعة.
فقد اتفق أهل العلم على أن حق الشفعة يثبت للشريك في العقارات كالأرض والدور ونحوها قبل قسمتها، لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
أما بعد القسمة فمذهب الجمهور أن الشفعة لا تجب، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 9039، 20964، 109464.
وأما ما جرى من بيع بينكم، وقول أخيك ما قال فهو من قبيل بيع الخيار وهو خيار النقد، وقد اختلف الفقهاء في جواز هذا الشرط فيرى جوازه الحنفية والحنابلة؛ لأنه ورد الأخذ به عن عمر رضي الله عنه، وقضى به شريح، ولحاجة المشتري إلى التروي في قدرته على الأداء، وحاجة البائع إلى التوثيق لنفسه إن عجز المشتري عن دفع الثمن أو ماطل به.
والصحيح عند الشافعية أن العقد باطل، لأن هذا الشرط ليس بشرط خيار، بل هو شرط مفسد للبيع لأنه شرط في العقد شرطا مطلقا، فأشبه ما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد فلا بيع بينهما، وبه قال زفر من الحنفية. وعند المالكية في المسألة أقوال..أوصلها بعضهم إلى سبعة.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: مسألة: وان قال بعتك على ان تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة والا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن، وقال به أبو ثور إذا كان إلى ثلاث، وحكي مثل قوله عن ابن عمر، وقال مالك يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها وان كان عشرين ليلة فسخ البيع، وقال الشافعي وزفر البيع فاسد لأنه علق فسخ البيع على غرر فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد.
ولنا أنه يروى عن عمر ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار فجاز كما لو شرط الخيار ولأنه بيع فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض كالصرف ولأن هذا بمعنى شرط الخيار لأنه كما يحتاج إلى التروي في المبيع - هل يوافقه أولا - يحتاج إلى التروي في الثمن هل يصير منقودا أولا فهما شبيهان في المعنى وإن تغايرا في الصورة إلا أنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ وهذا ينفسخ إذا لم ينقد في المدة المذكورة لأنه جعله كذلك.اهـ
والذي يظهر لنا أن القول الأول هو القول الراجح لقوة دليله مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولأن الأصل في الشروط الحل.
وعليه فان العقد بينكم مفسوخ، ويجوز لك أن تقطع هذه العقود بل لا يبعد القول بوجوب قطعها لئلا يلزم أخاكم ما لا يلزمه من حق يترتب على هذا البيع، وبقطع هذه العقود تبرأ ذمة أخيكم الميت من الدين وفي ذلك خير كبير له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(12/2034)
العيب الذي اطلع عليه المشتري بعد الفحص هل هو من ضمانه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أملك سيارة ورغبت في بيعها فقمت بالإعلان عنها في إحدى الجرائد الأسبوعية فقام بالاتصال بى أحد تجار السيارات لشرائها وإعادة بيعها للتكسب منها وبعد الاتفاق على الثمن وهو 900 دينار كويتي وهو ثمن منخفض مقارنة بسعر السوق ولكنى وافقت لظروف احتياجي للنقود وتوجهنا بعد ذلك لأحد المتخصصين المشهورين والذي اختاره التاجر بنفسه لثقته في هذا المكان لفحص السيارة وبعد الفحص تبين وجود عيب في جهاز نقل الحركة واتفقت مع المشترى بتنزيل السعر ليكون 800 دينار بدلا من 900 حيث إن تكلفة إصلاح هذا العيب تتكلف تسعين دينارا وبعد أن تم البيع ونقل الملكية وقبض النقود المتفق عليها تسلم المشترى السيارة وذهب لإجراء بعض الصيانة لها اتصل بي ليخبرني أنه اكتشف وجود عيب آخر لم يظهر في تقرير الفحص ويطالبني بترجيع مبلغ 60 دينارا مقابل إصلاح العيب وإني أشهد الله أني لم أكن أعلم عن هذا العيب شيئا من قبل ولم يكن موجودا في أي فترة من فترات استخدامي السيارة طوال أكثر من عامين ولكني رفضت إرجاع أي مبلغ لأنه عاين السيارة المعاينة النافية للجهالة وأنا لم أخف عنه أي شيء أعلمه..
أرجو إخباري هل أنا على حق أم التاجر المشتري وأرجو أن يكون ذلك على وجه السرعة ليرتاح ضميري من ناحية هذا الموضوع..]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العيب المستند إلى ما قبل القبض من ضمان البائع، وأما العيب الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العيب الذي اكتشفه المشتري في السيارة بعد الفحص الأول قد حصل قبل قبضه للسيارة فهو من ضمان البائع، سواء اكتشفه المشتري عند الفحص الأول أو بفحص ثان، وقيل إنه من ضمان المشتري، ومع ذلك فالبائع ملزم بأن يدفع للمشتري ثمن النقص الحاصل بسبب هذا العيب.
جاء في المجموع: العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما قبل القبض ... ثم ذكر فيه وجهين:
الأول: أنه على ضمان البائع في الأصح عند الشافعية وبه قال أبو حنيفة، فيثبت الرد وللمشتري أن يرد جميع الثمن.
الثاني: أنه على ضمان المشتري وليس له الرد ولكن يرجع على البائع بالأرش. انتهى.
والمراد بالأرش ثمن النقص الحاصل بسبب العيب.
أما إن حدث العيب في المبيع بنفسه أو بفعل المشتري فلا ضمان.
قال النووي رحمه الله: إذا حدث العيب بعد القبض ولم يستند إلى سبب قبل القبض فإنه لا يثبت بالرد. انتهى
وإنما لم يثبت الرد لأن المبيع دخل في ضمان المشتري بالقبض فلم يرد بمثل هذا النوع من العيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1429(12/2035)
أحوال رد المبيع بالعيب وما يلزم عند الرد
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة منذ 8 سنوات وكنت أستعملها للذهاب إلى الشغل فقط تقريبا وفي شهر يوليه 2007 قررت إدارة الشركة التي أعمل بها أن تعطيني سيارة لأستعملها، حينها أردت بيع سيارتي، ومن بين من أرادوا شراءها زوج أختي فذهب هو وزوجي لمن سعرها ودفع لي الثمن على أساس أنه يحتاجها لمدة شهر فقط ثم سيبيعها فيما بعد وحينها نحرر عقد البيع مع المشتري الجديد تفاديا للمصاريف فقبلت وبقيت المسألة مفتوحة 6 أشهر خلالها أعطى السيارة لأخيه وزوجته ثم بعد ذلك أتى ليخبرني أنه عندما أراد تغيير أوراق السيارة وجد أن رقمها المنجمي الموجود من الداخل مزيف وأنه لا يستطيع تغييرها باسمه ولا بيعها، فماذا أفعل مع العلم بأن السيارة وقع استعمالها من عدة أطراف، فهل يجب علي إرجاع النقود بعد كل تلك المدة التي فقدت فيها السيارة سعرها الحقيقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن من حق المشتري أن يرد السيارة إذا وجدها متعيبة، إلا أن تتعيب عنده عيباً آخر مخرجاً عن المقصود فيتحتم عليه استبقاؤها وأخذ أرش العيب، وإن تعيبت عنده عيباً متوسطاً كان مخيراً بين ردها والتمسك بها، وإذا ردها فإنه لا يرد شيئاً عن استعماله لها ... ويشترط للرد أن لا يرضى المشتري بالعيب بعد الاطلاع عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رقم السيارة المنجمي الموجود من الداخل إذا كان مزيفاً، وكان ذلك يمنع من تغيير اسم مالك السيارة، ويمنع من بيعها فإن هذا يعتبر عيباً يعطي للمشتري الحق في رد البيع.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وبما العادة السلامة منه ...
قال الشيخ الدردير: (و) رد (بما العادة السلامة منه) مما ينقص الثمن أو المبيع أو التصرف أو يخاف عاقبته.. انتهى.
وإذا رد المشتري السيارة، فإن من حقه أن يسترجع جميع الثمن الذي دفع عنها، ولا يرد شيئاً عن استعماله لها، لأن الغلة قبل الاطلاع على العيب له، قال الناظم:
الفائزون بغلة هم خمسة * لا يطلبون بها على الإطلاق
الرد في عيب وبيع فاسد * وبشفعة فلس مع استحقاق
وإذا تعيبت السيارة عند المشتري، فإن ذلك العيب إما أن يكون قليلاً لا يؤثر عادة في الثمن، أو يكون متوسطاً، أو يكون عيباً كبيراً مخرجاً عن المقصود، فإن كان عيباً خفيفاً فإنه يعتبر كلا شيء، وإن كان متوسطاً خير المشتري بين ردها واسترجاع الثمن وبين استبقائها وأخذ أرش العيب القديم، وطريقة معرفة أرش العيب القديم أن تقوم سالمة ومعيبة يوم عقد البيع، ثم يرد من ثمنها نسبة النقص، فلو قيل مثلاً إن ثمنها ثمانون، وقيمتها سالمة من العيب مائة، وقيمتها معيبة سبعون، فإن الأرش يكون 30 أي أربعة وعشرين..
وأما إذا كان العيب الحاصل عند المشتري كبيراً مخرجاً عن المقصود فإنه يتعين عليه أخذ الأرش، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وتغير المبيع إن توسط، فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث، وقوماً بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري ... إلى أن قال: والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش.... انتهى.
ومثل جميع ما ذكرنا هنا يقال أيضا فيما بينك وبين من اشتريت منه، أي أنك إذا كنت قد اشتريت منه السيارة متعيبة، فلك الحق في أن ترديها عليه إذا رُدت عليك، ولك الحق في أن ترجعي عليه بالأرش إذا رُجع عليك به، إلا أن يكون حدث لها عندك عيب على نحو التفصيل الذي ذكرناه ... ولمن ابتعت منه أن يرجع هو الآخر أيضاً على من باع له ... وهكذا، وجميع ما ذكرناه من الرد بالعيب هو بشرط أن لا يرضى المشتري بالمبيع بعد الاطلاع على العيب، واستغلال المبيع بعد الاطلاع على العيب يعتبر رضا إلا أن يكون في زمن الخصام وهو مما لا ينقص.
قال الشيخ عليش:.... الاستغلال إما قبل الاطلاع على العيب أو بعده وقبل الخصام، أو في زمن الخصام، أما الأول فليس رضا مطلقاً، وأما الثاني فهو رضا مطلقاً، وأما الثالث فإن كان منقصاً كالركوب فهو رضا وإن كان غير منقص فليس رضا. انتهى.
وبناء على هذا التفصيل يكون المشتري لسيارتك، إذا كان قد استغلها بعد علمه بالعيب فإنه لا يكون له الحق في ردها به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1429(12/2036)
رد الجهاز المعيب إلى البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي وفقكم الله أنه قمت بشراء بضاعة من أحد المحلات بضمان لمدة سنة واحدة ولم تمر ثلاثة أشهر حتى تعطل الجهاز فقمت بإعادة الجهاز وبعد الفحص أخبروني بأن الجهاز به عيب تصنيعي فاتفقت معهم على حساب الجهاز العاطل بسعر السوق على أنه صالح وأخذت جهازا أحدث وأعطيتهم الفرق بالاتفاق، وبعد فترة أخبروني بأنهم لم يستطيعوا تصليح الجهاز العاطل، وأنهم يطلبون مالاً إضافياً لكونه يحسب عاطلا، ولكنني تفاجأت بذلك فلم يكن هناك اتفاق على ذلك ... فسؤالي هو وفقكم الله هل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن العيب الموجود في الجهاز عيب سابق للعقد (عيب مصنعي) فإن البائع ضامن لهذا الجهاز، جاء في المجموع للنووي: العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما قبل القبض ... ففيه وجهان، ثم ذكرهما فقال: الأول: أنه على ضمان البائع في الأصح عند الشافعية وبه قال أبو حنيفة فيثبت الرد وللمشتري أن يرد جميع الثمن.
الثاني: أنه على ضمان المشتري وليس له الرد ولكن يرجع على البائع بالأرش. انتهى. والمراد بالأرش ثمن النقص الحاصل بسبب العيب.
وعليه فإن للمشتري أن يرد الجهاز ويتسلم الثمن كاملاً، أو يشتري جهازاً آخر ويحسب له في ثمن الجهاز الجديد ما دفعه في الجهاز الأول، ولا يحل للمحل أن يخصم منه شيئاً فإنه ضامن للعيب الموجود في الجهاز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(12/2037)
فسخ البيع لغش البائع وإخفائه العيوب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو أن تبين لي الحكم الشرعي في موقفي من القضية التالية
ملخص القضية: صحة صفقة شراء أريد إلغاءها بناء على تجربة في صفقة مماثلة بالظروف وبعض الشروط وقد خدعت في الأولى وليس بينهما إلا زمن قصير
التفاصيل
في مساء الخميس 26/12 / 1425 بعد العشاء دفعت ثمن سيارة كابريس لأستعملها للسفر بالشروط التالية الشفوية التالية وبناء على الثقة لأنهم شركة تأجير ولهم ورشة ويقومون بالصيانة كما أخبروني
... 1- إنها قطعت 28000 ثمانية وعشرين ألف كلم
... 2- أستلمها مفحوصة وجاهزة إلا من تغيير الزيت
... ... 3- منقول ملكيتها لي
... عاينتها خارجيا وقرأت العداد فقط
في مساء 28/12/1426 بعد العشاء وبناء على كلام نفس الشخص الموكل بالبيع من نظافة السيارات دفعت عربون سيارتين فولفو بنية شحنها للأردن وأتممت الثمن (15000-خمسة عشر ألفا - للواحدة) بعد يومين ولما استلم السيارة الأولى بحجة الفحص والتجهيز
وقد كتب الوصلان باسم صديق لي لمتابعة الأمور
استلمت السيارة الأولى يوم الثلاثاء ظهرا ولم تنته إجراءات نقل الملكية وأخذت المعاملة لأتمها أنا بنفسي وقد أتممتها بعد المغرب في مرور المعارض.
أخذت السيارة للفحص الروتيني للاطمئنان وخاصة لأن قيادتها لم ترحني
يوم الأربعاء قال لي الميكانيكي أنت مضحوك عليك هذه السيارة حالتها من أسفل ومن أمور أخرى لابد قطعت مئات الآلاف من الكيلومترات بالإضافة إلى تبديل عجلات السيارة التي كانت جيدة بأخرى مهترئة جدا ومأحده مضروب وتسريب كبير للزيت من مجموعة الستيرنج
رغم الصدمة فقد كنت أتممت نقل السيارة وسفري الخميس ذهبت إلى الشركة مساء الأربعاء لأطالب بالعجلات التي كانت عليها وإصلاح التسريب فأخبرني المكلف بالبيع أنه لا يستطيع شيئا إلا عندما يحضر صاحب الشركة
وقد أبلغته أنني أريد استرداد نقودي ثمن السيارتين الفولفو لأن كل كلامهم كان خداعا فأجابني بنفس الإجابة
حضرت الخميس (وهو يوم سفري) ولم يحضر صاحب الشركة فتأخرت للسبت وشرحت الأمر لصاحب الشركة وأبلغته بأني أيضا ريد إلغاء بيع الفولفو (فقال خير إن شاء الله) غيرت العجلات وبعد العصر أرسلوني لكراج يتعاملون معه لتغيير مجموعة الستيرنج
سأفرت الأحد وأصلحت أمور أخرى في الأردن، وقام صديقي الذي كان معي منذ بداية عملية الشراء وفي كل خطوة بإبلاغ صاحب الشركة بإلغاء صفقة الفولفو
وقد تمت المماطلة بأساليب شتى ومؤخرا قال سنبيعها لكم ولكن بعد إلحاحنا باسترداد المبلغ قالوا سعر السيارة بالسوق 12000 ريال فوافقت مضطرا ولكنه بعد قليل قال نعطيكم عشرون ألفا بدل السيارتين فقال له صديقي إذا تنام مرتاح الضمير فلا بأس فتراجع وقال خذوا سياراتكم كان ذلك قبل أسبوعين تقريبا من تاريخ اليوم.
السؤال
1-هل صفقة الفولفو صحيحة ونافذة وأنا ملزم بالسيارتين؟
أم يحق لي إلغاء الصفقة بناء على تجربتي بالسيارة الأولى واسترداد الثمن خاصة وإنني لم أفحص السيارات ولم أستلم مفاتيحها وكل ما تم بناء على ثقة لم تكن في محلها وتزلزلت أساسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان من الواجب على البائع أن يبين العيوب التي في السيارة من تسريب زيت وغيره، وأن لا يُخفيَ ما كانت قد قطعته من المسافات، وما حصل من تبديل العجلات، لما في ستر ذلك من الغش والتدليس، وفي الحديث الشريف: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، رواه البخاري.
وإذا غش البائع أو دلس في العيب، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان ذلك مفسدا للبيع أم لا، والمعتمد أنه لا يفسده, ولكن المشتري مخير بين فسخ البيع وإمضائه.
قال النووي في المجموع: إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية، قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع. وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيبا، فإما أن يشترط فيها السلامة مطلقا أو عن ذلك العيب، وإما أن يطلق، فإن أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب، فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح، ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح، ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضا.
واحتج أصحابنا بحديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث، فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع. انتهى.
وعليه، فكان من حقك أن تفسخ بيع سيارة كابريس، لما ذكرته عنها من العيوب التي لم يبينها لك البائع.
وأما إلغاء صفقة سيارتي الفولفو فليس من حقك، طالما أن البيع قد انعقد بينك وبين البائع، وأنك لم تجد فيهما عيوبا توجب لك الخيار. وما حصل من غش في سيارة كابريس، لا يسري أثره إلى صفقات أخرى وقعت منفصلة عن صفقتها هي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(12/2038)
محل جواز عقد الصفقات التجارية على الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[الصفقات التجارية التي تعقد على الهاتف ماحكم الشرع فيها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم بيع الغائب على أقوال:
فذهب أبو حنيفة وهو قول لمالك وقول للشافعي في القديم، ورواية عن أحمد إلى جواز بيع الغائب مع ثبوت الخيار للمشتري.
وذهب مالك في المشهور عنه وأحمد في أظهر الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز إلا بالوصف أو الرؤية المتقدمة.
وذهب الشافعي في الجديد إلى المنع مطلقاً.
وقد استدل من ذهب إلى جوازه بعموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة:275] وبما رواه الطحاوي في معاني الآثار أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما تبايعا مالاً بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أر.
وقال طلحة: لي الخيار لأني ابتعت ما لم أر.
فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة ولا خيار لعثمان رضي الله عنهما.
فدل ذلك على ثبوت الخيار للمشتري.
والقول بالجواز مع ثبوت الخيار هو أرجح هذه الأقوال، فعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في عقد الصفقات التجارية على الهاتف مع ثبوت الخيار للمشتري بعد رؤية السلعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(12/2039)
حكم الزيادة في الثمن لأجل خيار الشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد فسؤالي هو: ما مدى مشروعية الضمان (The Warranty) الذي تقدمه المحلات التجارية لفترة محدودة على المنتجات المشتراة منها وذلك مقابل مبلغ إضافي يدفع زيادة على السعر الأصلي للمنتج. جزاكم الله خيرا عنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يضمن البائع للمشتري السلعة من أي عيب أو خلل يحدث بعد عقد البيع لمدة معينة، لأن ذلك داخل تحت خيار الشرط الذي نص العلماء على أنه شرع لدفع الضرر المتوقع.
وهذا الخيار يثبت على حسب ما شرط، وإن اختلف العلماء في مدته، فقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم: يكون خيار الشرط لثلاثة أيام، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وصاحبا أبي يوسف وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين بجواز خيار الشرط في كل شيء، وبقدر الحاجة إليه.
وأما تحديد البائع لسلعة ما بسعرين لها: إن اشتريت بخيار الشرط فهي بكذا، وإن اشتريت بغيره فهي بكذا، فهذا جائز بشرط أن يتم عقد البيع على أحد السعرين، فيكون التحديد قبل العقد من باب المساومة قبل الشراء، لا من باب بيعتين في بيعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1422(12/2040)
اشترى سلعة على أنها معيبة فوجدها صالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترينا سلعة كهربائية مستعملة على أن محركها غير صالح وعندما اتفقنا على أن أي خلل آخر نتحمله وبعد ذلك وجدنا المحرك صالحا فهل نرجع قيمة المحرك للبائع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر -والله أعلم- أن المشتري في هذه الصورة لا يلزمه إعلام البائع بأن السلعة قد وجدت على غير ما كانا يظنان، ولا أن يدفع قيمة محرك الجهاز المستعمل له، إذ قد يكون بائع الجهاز اشتراه على أنه معيب ثم باعه كذلك، كما هو عادة تجار السلع المستعملة غالباً، وعليه فلا ضرر يلحقه في ذلك حتى يلزم المشتري بالتعويض له، وقد نص أكثر الفقهاء على أن البائع إذا ظن المبيع معيباً ثم تبين أنه سليم، فإن البيع يمضي ولا يُرد للبائع شيء، لأن البيع إذا تم عقده، واستوفى شروطه وأركانه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(12/2041)
من اشترى شيئا ثم بدا له أن يرده
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو:
قمت ببيع فستاني إلى إحدى صديقاتي وبعد فترة بسيطة قامت بإرجاع الفستان وطلبت مني
أن أرجع إليها مالها بحجة أن الفستان لا يعجبها وحيث إنني كنت محتاجة إلى هذا المال فإني قمت
بصرفه كله، وقد أخبرتها بأن البيع قد تم ولم تشترطي علي إرجاعه وما دام أن المتبايعيين قد
تفرقا فإنه قد حصل البيع، ولكنها لم تقتنع بكلامي هذا وأخذت بالالحاح علي وقامت بإرجاع
هذا الفستان الي، ورمته عندي وقالت أنا لا أريده وحيث إنه ليس لدي المال الذي أرده إليها كما
أخبرتها، فأفتوني مأجورين ماذا يجب علي هل لا بد أن أرجع إليها مالها بالرغم من أنني لا
أملكه الآن أم لي أن أتمسك برأيي وأنني على حق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الالتزام بمقتضى عقود المسلمين ومعاملاتهم والوفاء بمضامينها أمر مأمور به شرعاً، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:1] وعليه فإنا نقول للسائلة: إذا كان عقد البيع على الفستان مستكمل الشروط وخالياً من الموانع، ثم افترقتما من مجلس العقد، ولم تطلع على عيب خفي في المبيع، فإن البيع قد لزم ولا خيار لها ولا لك، والفستان فستانها، والفلوس -أي ثمن الفستان- لك. ولا يلزمك ردها ولو كانت موجودة عندك. ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن إقالة النادم دعا إليها الإسلام ورغب فيها، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أقال مسلماً أقال الله عثرته".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(12/2042)
لا محذور في الإقالة
[السُّؤَالُ]
ـ[يحصل لي في مرات عديدة أن أشتري ملابس وعندما أعود للبيت أجد مثلا أن المقاس غير مناسب أو أنها لا تعجبني أو أو أو..... فأستبدلها، وهناك محلات يمكنك أن تأخذ أي شيء آخر بنفس ثمن الملابس المراد استبدالها وهناك أخرى ترد لك المبلغ الذي اشتريت به وهناك أخرى تعطيك ورقة شراء يمكنك أن تشتري من نفس المحل بنفس قيمة الملابس في ظرف 6 أشهر، سؤالي هو: هل يعتبر هذا نوع من الربا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعد هذا العمل من الربا بل هو إقالة إن دفع إليك البائع ثمنه برضا منه، أو بيع إذا كانت مبادلة ملابس بملابس برضا منه كذلك، وليس في الأمرين محذور شرعي، وكذلك إذا أعطاك ورقة إيصال بقيمة الملابس لتشتري بها خلال ستة أشهر فلا بأس بشرط أنك إذا لم تشتر رد إليك المال، أما إذا كان يأخذ المال لنفسه فلا يجوز ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1429(12/2043)
هل يرد البيع بالعيب اليسير
[السُّؤَالُ]
ـ[أبدأ كلامي بالتحية
سأسرد أولاً قصتي ليتضح السؤال: ذهبت لأحد محلات بيع الكمبيوتر واشتريت منه قطعة بلوتوث لإرسال الملفات من الكمبيوتر للجوال والعكس بـ 100ريال واستخدمت هذه القطعة ورميت الكرتون الذي يحويها وبعد استخدامي لها بيومين وجدت فيها عيبا عبارة عن طلب رقم سري لكل شخص أرغب في إرسال ملف لجواله عن طريق الكمبيوتر، فذهبت للمحل وأخبرت الموظف بذلك وكان رأيه أن فيه إعدادات لا بد أن نفعلها كي نلغي الرقم السري في الإرسال والإستقبال، المهم أخذ مني القطعة وجربها على كمبيوتره وجلسنا قرابة ساعة كي نتوصل للحل وفي النهاية قال لي هذه كذا من الشركة قلت لو أني لا أريها تعطيني نوعا ثانيا أو حاجة غيرها أو تعطيني الفلوس، في البداية أعطاني نوعا ثانيا على أساس أن أزيد في المبلغ وأنا رفضت بعد ذلك قال لي خذها وهذا ليس مشكلتي، المهم بعد طول جدال قال لي هات الكرتونه كي أردها وأعطيك فلوسها فقلت لو أني رميت الكرتونه قال لي إذا خذها ومالك شيء، قلت أبدلها بشيء ثان من المحل فرفض، والقطعة الآن عنده والفلوس عنده وأنا ما أخذت ولا أي شيء وخرجت وقلت لن أسامحك وسآخذها منك يوم القيامة، فقام أحدهم وقال لي أعطني رقم هاتفك ونحن نحاول أن نبيعها وثمنها نعطيه لك، وإلى الآن لم يحصل شيء والموضوع له أكثر من شهرين، سؤالي هو: هل إذا ذهبت للمحل وأخذت أي حاجة بمبلغ 100 ريال سواء بعلمه أو بدون علمه وخرجت بدون أن أعطيه ولا ريال هل ذلك حرام علي أم لا؟ آسف للإطالة وأتحرى الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما سميته عيباً في القطعة التي اشتريتها من محل بيع الكمبيوتر لا يعد عيباً يرد به المبيع لأنه عيب لا يمنع من أداء الجهاز لوظيفته، بمعنى آخر أنه عيب غير مؤثر في حقيقة الأمر، ولكنك اعتبرته عيباً لأن فيه مزيد جهد، ولو اعتبرناه عيباً فهو عيب يسير ومثله لا يفسخ به البيع، جاء في كشاف القناع: ولا فسخ بعيب يسير. انتهى.
وعليه فليس لك أن تلزم البائع بقبول المبيع فضلاً عن أن تعتدي على محله وتأخذ منه شيئاً بقيمة ما اشتريت، لكن إن رضي بذلك فشيء حسن، لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود. وراجع في معنى الإقالة الفتوى رقم: 48130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(12/2044)
حكم إقالة المشتري البائع بأكثر مما اشترى السلعة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة بمبلغ 2100 دورلار وتم صرف مبلغ إضافي على السيارة وأصبح المجموع الكلي 2500 دولار وخلال فترة التصليح التي تمت عند بائع السيارة ادعى بائع السيارة بأن تصليحها غير ناجح ولم يرجع المبلغ وأخذ السيارة لأن سعر السيارة قد ارتفع في السوق ولم يعد المبلغ وبعد عدة مطالبات تم إعادة مبلغ قدره 3000 دولار من قبل البائع وذلك لادعائه بارتفاع السوق علماً بأن السيارة في وقت تسديد المبلغ قيمتها أكثر من 3000 دولار المهم سؤالنا ما هو حكم الـ 500 دولار الإضافية التي دفعها البائع لي هل يجوز أخذها أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه فهو عقد لازم للطرفين المشتري والبائع، فيلزم المشتري نقد الثمن، كما يلزم البائع تسليم المبيع، ولا يحق لأحد طرفي العقد فسخه بدون رضا من الطرف الثاني إذ أن مبنى البيع على التراضي؛ كما قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {لنساء: 29} . لكن إن أراد البائع التراجع عن البيع ورضي المشتري بذلك مقابل مبلغ أكثر من قيمة المبيع فلا مانع على اعتبار الإقالة بيعا لا فسخاً، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 28056.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1425(12/2045)
ليس للمقيل أخذ مقابل ممن أقاله
[السُّؤَالُ]
ـ[بعت سيارة بقيمة 15.000 خمسة عشر ألف ريال وبعد فحصها والتأكد من سلامتها والاقتناع من قبل المشتري قبضت منه مبلغ 10.000 عشرة آلاف ريال على أن يسدد الباقي ومقداره 5.000 خمسة آلاف ريال في صباح أو عصر اليوم التالي وتتم الفراغة وتمت المكاتبة على ذلك من نسختين ولكنه لم يف وانسحب من الاتفاق بادعاءات كاذبة فهل يحق لي خصم 500 ريال كما هو عرف السوق وإرجاع الباقي نزولاً عند رغبته في الانفكاك من البيعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن صفقة البيع قد تمت، وأن العقد قد استوفى أركانه وشروطه، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لأحد المتابعين أن يفسخ العقد بعد تمامه، لكن يستحب إجابة أحد طرفي العقد للآخر إذا طلب إقالته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وغيره.
وليس للمقيل أن يأخذ ممن أقاله مقابلاً لذلك، بل يأخذ المشتري الثمن الذي دفعه ويسترد البائع سلعته لا غير، هذا بناء على القول بأن الإقالة فسخ، وهو قول الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهذا هو الراجح، وقد بينا خلاف العلماء في تكييف الإقالة في الفتوى رقم: 29280، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48130، 46612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(12/2046)
لا حرج في رد البضاعة برضا الطرفين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق يملك محلا لبيع الخردوات وبحكم تعامله مع بعض المؤسسات التعليمية أصبح يعاني من سداد الفواتير فأراد أن يطلب منهم وذلك بعد الاتفاق على المواد التي يريدون اقتناءها أن يدفعوا له المبلغ في حسابه في البنك ثم يأتوا له بورقة الإثبات ويأخذوا البضاعة.
فهل هذا جائز مع أنهم قد يغيروا بعض المواد بأخرى كانوا قد طلبوها في أول الأمر.
فهل لهم الحق في ذلك مع أن في الفاتورة مواد أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يكون دفع ثمن هذه المواد بهذه الطريقة، كما أنه لا مانع من تغيير بعض المواد أو ردها إذا كان ذلك برضى الطرفين البائع والمشتري، ويكون ذلك من باب الإقالة، وراجع في الإقالة وحكمها الفتوى رقم: 29280.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(12/2047)
البيع لازم، لكن يستحب للمسلم أن يقيل أخاه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: لقد جاءني شخص لشراء سيارتي فطلبت منه مبلغاً من المال وقال لي سوف أفكر بالموضوع ولما عرف أخو زوجتي الموضوع قال لي أنا أشتري منك السيارة بمبلغ أقل وهو 1250 يورو، ووافقت على البيع وأعطاني مبلغ 1000 يورو على أن يتمم لي المبلغ عند استلام السيارة، وقال لي الآن خليها عندك حتى تعثر على سيارة أخرى وبعد شهرين وثلاثة وبعد أن اشتريت سيارة أخرى قال لي إنه تراجع عن شرائه لسيارتي بدون أي سبب وقال لي إنه يريد شراء سيارة مازوت عوضا عن سيارتي البنزين، ويريد الآن النقود التي دفعها لي بالسابق، فهل له الحق بذلك، وهل حرام أم حلال أن لا أعطيه شيئاً بسبب تراجعه عن الشراء، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأخي زوجتك فسخ البيع الذي تم بينكما، ذلك أن البيع إذا استوفى شروطه وأركانه -وهو الظاهر في البيع المذكور- فإنه يصبح لازماً للطرفين البائع والمشتري، فيجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري نقد الثمن، إلا أنه يستحب للمسلم أن يقيل أخاه؛ لما روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته.
قال في عون المعبود: باب في فضل الإقالة: هي في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعاً.... ومن أقال مسلما -أي بيعه- أقاله الله عثرته -أي غفر زلته وخطيئته.
قال في انجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه، إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فردَّ المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة؛ لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(12/2048)
هل يجوز لمن اشترى مقهى إنترنت أن يرده لصاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي
أنا سألتكم عن مقهى الإنترنت وبعد أن علمت أن في ذلك إثم فأنا أريد أن أبيع المقهى أو أرجعه إلى الشخص الذي اشتريته منه ومن المعلوم أنه من المستحيل أجد شخصا يستخدمه في الخير
على أقل تقدير أنه سوف يسمح إلى الزبائن بالدخول على مواقع الأغاني أقل تقدير
فماذا أفعل هل أرجعه إلى صاحبه أو أبيعه وأنبه المشتري أني بريء من أن تستخدمه في ما يغضب الله
وأنا قد وضحت لكم السعر الذي اشتريت به وهو 25 ألف دولار أمريكي وأنه مبلغ كبير
وأنا أريد منكم ترشيدي إلى الطريق الصحيح
هل أرجع المقهى إلى صاحبه مع أن الذي اشتريته منه قد أنفق المال أي صرفه
أم أبيعه إلى شخص آخر وأنا على علم من أنه لن يستطيع التحكم في رواده
وأحيطكم علما بأني أنا لا أستطيع أن أمنع رواده من مواقع الأغاني وغيرها ولكن المواقع الإباحية أستطيع بفضل بعض البرامج أن أمنع الناس منها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه المقهى لمن يعلم أنه سيستخدمه في الحرام، أما إرجاعه لصاحبه، ففيه خلاف بين أهل العلم مبني على تكييف الإقالة، هل هي فسخ أو بيع، وقد فصلنا آراءهم في الفتوى رقم: 29280 فمن قال بأنها بيع يمنع من إرجاع هذا المقهى لصاحبه إذا علم أنه سيستخدمه في الحرام، ومن قال بأنها فسخ فيجوز عنده إرجاعه، والذي ننصح به ونراه أبرأ للذمة أن تقوم بتحويل هذا المقهى إلى مشروع مباح مثل أن تحوله لمركز لتعليم الكمبيوتر أو الطباعة على الكمبيوتر أو مركز اتصالات ونحو ذلك من الأمور المباحة، ونذكرك بقوله سبحانه: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/2049)
آراء العلماء في تكييف الإقالة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الإقالة فسخ أم ماذا رجاء أريد تفصيلاً عن الموضوع؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإقالة في اصطلاح الفقهاء هي: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين. وقد اختلف العلماء في تكييفها على عدة آراء:
الرأي الأول: أنها فسخ ينحل به العقد مطلقاً، وهذا رأي الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن. ووجه هذا الرأي بأن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقال في الدعاء "اللهم أقل عثراتي" أي ارفعها، والأصل أن معنى التصرف شرعاً ينبيء عنه اللفظ لغة، ورفع العقد فسخه، ولأن البيع والإقالة اختلفا اسماً فتخالفا حكماً، فإذا كانت رفعاً فلا تكون بيعاً لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تناف، فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخاً محضاً.
الرأي الثاني: أنها بيع في حق العاقدين وغيرهما, إلا إذا تعذر جعلها بيعاً فإنها تكون فسخاً. وهذا قول أبي يوسف والإمام مالك. ومن أمثلة ذلك أن تقع الإقالة في الطعام قبل قبضه، وجه هذا القول أن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال, وهو أخذ بدل وإعطاء بدل, وقد وجد, فكانت الإقالة بيعاً لوجود معنى البيع فيها, والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني.
الرأي الثالث: أنها فسخ في حق العاقدين بيع في غيرهما, وهو قول أبي حنيفة. وجه هذا القول أن الإقالة تنبيء عن الفسخ والإزالة, فلا تحتمل معنى آخر نفياً للاشتراك, والأصل العمل بحقيقة اللفظ, وإنما جعل بيعاً في غير العاقدين, لأن فيها نقل ملك بإيجاب وقبول بعوض مالي, فجعلت بيعاً في حق غير العاقد محافظةً على حقه من الإسقاط, إذ لا يملك العاقددان إسقاط حق غيرهما.
ويترتب على اختلاف آراء العلماء في تكييف الإقالة آثار كثيرة في التطبيق يرجع إليها في مظانها من كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(12/2050)
توضيح حول الإقالة وبيع العربون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الصلح على الخروج من المزاد على مبلغ مالي مع الأدلة؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تسميه هنا صلحاً هو الإقالة في اصطلاح العلماء، وهم مختلفون في تكييفها الشرعي هل هي فسخ أم بيع؟
فإذا اعتبرنا الإقالة بيعاً، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، فإن دفع هذا المبلغ جائز إذ هو بمثابة أن يشتري البائع منك المبيع بسعر أقل من السعر الذي اشتريته به منه، وفارقت الإقالة هنا بيع العينة المحرم في أن محذور الربا هنا بعيد جداً، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة مثلاً، لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك. ا. هـ من كلام ابن رجب.
وما تقدم فيما إذا تقايل البائع والمشتري بعد أن تم البيع، أما المبلغ الذي يدفعه الداخل في بعض المزادات على أنه إن مضى في البيع احتسب من قيمة المبيع، وإن لم يمض لم يرجع إليه، فهو بيع العربون، وقد أجازه بعض أهل العلم، وتقدمت أدلته في الفتوى رقم: 5387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(12/2051)
أمر الإقالة يرجع للمشتري
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الر حمن الرحيم
إخوتي في الله
ماهو حكمي في المعاملة مع من لا يفهم طلب الإقالة إذا بعته شيئاً وطلبت منه الإقالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع إذا استوفى شروطه وأركانه يصبح بيعاً صحيحاً لازماً للطرفين البائع والمشتري، ولا يؤثر عدم فهم معنى الإقالة في صحة البيع، لأن طلب الإقالة أمر يأتي لاحقاً بعد تمام عقد البيع.
أما طلبك الإقالة فيمكن أن يتم بأن تشرح له معنى الإقالة وأنها فسخ البيع، والأمر في ذلك يرجع إليه، فإن شاء وافق وإن شاء رفض. أما أنت فليس لك إلا أن تطلب ذلك منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(12/2052)
حكم التقدم لوظيفة بشهادة مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم لدي سؤال يخص مشكلة تؤرقني، أنا شاب مسلم درست الهندسة البيولوجية، خلال هذه الدراسة كنت أعمل بجد، وكنت أنجح في الاختبارات، وكنت أنتقل من قسم إلى آخر حتى وصلت إلى القسم النهائي، في تلك السنة كان يجب علي أن أؤدي مشروع ختم الدراسة للحصول على شهادة الهندسة، لكن واجهت في ذاك المشروع صعوبات من الناحية التجريبية، وتعذر علي الحصول على نتائج إيجابية، فاضطررت إلى التزوير في النتائج حتى أتمكن من إثبات النظرية التي أريدها، وبفضل ذلك تمكنت من النجاح في مشروع ختم الدراسة وحصلت على شهادة الهندسة، ثم في السنة الأولى من الماجستير، تمكنت من النجاح في الاختبارات النظرية بفضل جهد وعمل دؤوب، لكن في السنة الثانية وهي سنة التجارب التطبيقية واجهت نفس المشكل التي واجهته في السنة الأخيرة من مرحلة الهندسة، واضطررت مرة أخرى للتزوير في النتائج لأثبت الأطروحة التي أريد، وحصلت على شهادة الماجستير، الآن أنا أدرس الدكتوراه في كندا، الحمد لله الذي هداني فأقلعت عن تزوير النتائج التجريبية وتاب علي الله، لكن سؤالي أخي الكريم: هل يجوز شرعا وضع النجاحات الأكاديمية السابقة (مرحلة الهندسة والماجستير) عندما أريد أن أبحث عن عمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك للإقلاع عن التزوير، ونسأله أن يثبتك على ذلك، وأن يعيذك من الحور بعد الكور، وأن يغفر لك ما قد سلف.
وأما تقديم الشهادات التي شابها بعض التزوير عند البحث عن عمل، فإذا كنت ملما بدراسات المرحلتين المذكورتين ومتقناً لها، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى أن تعمل بتلك الشهادات، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 52777 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(12/2053)
حكم تزوير شهادة عمل لأجل الدراسة في الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال يهمني في حياتي كلها: أنا متخرج من الثانوية العامة، والآن تقدمت للجامعة الإسلامية ـ القسم الصباحي ـ فلم يقبلني لنسبتي، لكن قبلني فقط القسم المسائي ومن شروطه هذا القسم أن تكون موظفاً وإلا فلن تقبل في الجامعة، ورأيت كثيراً من الزملاء يحضرون أوراقا من جهة العمل وهم لا يعملون أصلاً فسألتهم، فقالوا لي ـ لا ينظرون فيها فقط هذا إجراء روتيني ـ فما أدري ـ أنا بصرآحة ـ خالي عنده مؤسسة فقال لي إذا أحببت ورقة تثبت أنك تشتغل عندي فلا مانع لدي، والسؤال هنا يا مشايخي الكريم: هل يجوز أن آخذ الورقة وأقدمها لهم بصفتي موظفا؟ لأن الكثيرين الذين أسألهم يقولون لي هذا نظام تافه روتيني، لماذا يضعون هذه الورقة؟ فأحترت جداً وأرجو من سماحتكم الفتوى بأسرع وقت ممكن، لأنني في حيرة من أمري وأنا ـ ويشهد الله علي ـ أنني أريد تعلم العلم الشرعي وللعلم لم أقدم في أي جامعة إلا في الجامعة الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتزوير شهادة عمل أو شهادة خبرة أو غيرها من الشهادات نوع من أنواع الغش والتزويرالمحرم، لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30} .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.
قال الراغب: الزور: الكذب، وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لا بس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعرالموصول: زوراً. الفتح.
وذكر العلماء ـ كما في الموسوعة الفقهية ـ تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل، التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.
وبناء عليه، فلا يجوز لك تزوير شهادة عمل للتحايل على شرط الجامعة، ودراسة العلم الشرعي متوفرة في غير تلك الجامعة، فلا تتعين فيها لمن أرادها، وينبغي أن تبحث عن السبل المشروعة لذلك فتسلكها إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(12/2054)
توبة من قام بتغيير بعض الأوراق الخاصة به
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا ونتمنى أن تكون هذه الشبكة تلفزيونية.
قد ارتكبت ذنبا كبيرا بتغيير بعض الأوراق الخاصة بي. فوالله لقد تبت من هذا. لكن لم يفارقني وأصبحت كثير الندم والخوف من أن يكشف هذا الأمر الآن أنا مدمن الدعوات إلى الله دلوني يفيدكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالتوبة وإكثار الدعاء أن يسترك الله تعالى، ثم إنه إذا كان في تغيير الأوراق تغيير نسبك فيتعين أن تحرص على إصلاح الوضع إن لم تكن هناك ضرورة تمنع من ذلك، وإن كانت هناك ضرورة فاحرص على أن تكون لك كنية تخاطَب بها دائما حتى تسلم من الخطاب بغير الانتساب إلى نسبك الصحيح.
وإذا كان التغيير في الشهادات العلمية لتعمل بها عملا معينا ولم تكن عندك صلاحية لذلك العمل فيتعين كذلك أن تعتذر عنه تفاديا للوقوع في محظور الغش، وأما إن كانت عندك صلاحية للعمل المطلوب فاستر نفسك وأد عملك بنجاح، واسأل الله أن يسترك ويحفظك من كل مكروه.
وراجع الفتويين التاليتين: 25468، 95139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(12/2055)
شروط استحقاق المعونة هي التي تحدد الجواز من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بالخارج. والحمد لله لست محتاجة ماديا, حيث معي ما يكفيني وزيادة والحمد لله. وهناك إمكانية تقديم مطلب للطلاب الذين بصدد كتابة موضوع الدبلوم, وهي إعانة مالية تقدم لمدة شهرين, وقيمتها ربما ستمائة أورو. ويتمتع الطالب بهده المنحة إذا تم قبول مطلبه. هل يجوز لي تقديم طلب لهذا الغرض, وذلك رغم عدم حاجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن في شروط استحقاق تلك الإعانة عدم يسار الطالب وغناه، فلا حرج عليك في التقديم لها والحصول عليها. وأما إن كان في شروطها ألا يكون الطالب غنيا فليس لك أخذها. لأنه غش وخيانة، وأكل لأموال الناس بالباطل وكل هذا محرم. وبناء عليه فانظري في شروط استحقاق تلك المعونة فإن انطبقت عليك جازلك أخذها وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(12/2056)
أجرة الموظف في مقابل عمله لا في مقابل شهادته
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفتاوى التالية أرقامها: 121537،76152،31995،52777، والمتعلقة بالغش في الامتحانات الثانوية وإكمال الدراسة بعدها بعد التوبة، فقد قلتم بأنه إن تاب وأكمل دراسته بكفاءة ثم قُدِّر له بعد ذلك العمل بهذه الشهادة فما يتقاضاه من مرتب بسببها حلال ولا يضره ما سلف ـ بإذن الله تعالى ـ أريد أن أعرف، أليس كل شيء مبني على الحرام فهو حرام؟ وبالتالي: فراتبه حرام رغم التوبة، وفي هذه الحالة، هل يجب عليه أن يعيد كل تلك الامتحانات؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بما ذكر في الفتاوى هو أنه إذا كان الإنسان يحسن العمل الذي أسند إليه ويقوم به على الوجه المطلوب فله أخذ الأجرة المستحقة له، ولو كان من ضمن شهاداته ما هو مزور، لأن الأجرة حقيقة على العمل لا على الشهادة، وإنما جعلت الشهادة للتأكد من خبرة صاحبها وحذقه في العمل الموكل إليه، ولو افترضنا العكس وهو أن هناك من يحمل شهادة صحيحة ووكل إليه عمل للقيام به، وكان لا يحسن العمل ولا يؤديه، فلا يجوز له أن يأخذ الأجر لعدم قيامه بعمله، والأجر في مقابل العمل لا في مقابل الشهادة، وليس مبنيا عليها، ولكن ذلك لا ينفي حصول الوزر والإثم على مزوريها، كما لا تلازم بين ثبوت الإثم وبين صحة أخذ الأجرة على العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(12/2057)
حكم دخول الجامعة بشهادة ثانوية مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتي، أود أن أشكركم بداية على هذا الموقع وجعله الله في ميزان حسناتكم. أما بعد:
أريد أن أعرف ما الحكم في المسألة التالية: أنا حاصل على الشهادة الثاني الإعدادي-المرحلة الثامنة- وبعد ذلك حصلت على الثانوية العامة صادرة من إحدى الدول العربية عن طريق معهد في بلدي من دون الحاجة إلى السفر أو إجراء اختبار أو امتحان، بمعنى الحصول عليها بمقابل مادي، قدمت هذه الشهادة للالتحاق بإحدى الجامعات وبالفعل تم قبولي فيها، وأخذت على عاتقي عهدا بأن أبذل جهدا للحصول على الباكلوريوس من دون غش أو مساعدة من أحد، وبالفعل استطعت أن أثبت جدارتي من خلال الدراسة، والآن أنا على عتبة التخرج. وأتطلع لمواصلة الدراسات العليا. هل أستطيع أن أعمل بهذه الشهادة ويكون راتبي حلالا؟ هل أستطيع أن أكمل دراستي للحصول على الدكتوراه؟ هل توجد أي شبهة على الشهادة الجامعية كون ما بني على باطل فهو باطل؟ هل توجد هنالك أي كفارة عن العمل الذي قمت به؟ أم أتوقف عن الدراسة؟ علما بأنني مجتهد في دراستي، وأحب التخصص الذي أنا به. وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك اشتريت الشهادة الثانوية ولم تحصل عليها عن طريق الدراسة فذلك غش وتزوير محرم، يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى منه بالندم عليه والاستغفار منه، وعدم استخدام تلك الشهادة في أي أمر لأنها مزورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم وانظر الفتوى رقم: 19189.
وعلى كل، فإنه لا حرج عليك في إتمام دراستك الجامعية، وإن حصلت على شهادة فهي صحيحة، لأنك لم تحصل عليها بالشهادة الثانوية وإنما بدراستك وجدك واجتهادك، فلا حرج عليك في إتمام دراستك والعمل بما تحصل عليه من شهادات صحيحة غير مزورة. ولا ترابط بين المرحلة الثانوية والجامعية إلا من حيث إن أنظمة الدراسة وضعت تلك المراحل لتأسيس الطالب لئلا يدخل في مرحلة وهو لا يستطيع ولوجها، فإن كان على أهلية تمكنه من ولوج مرحلة الجامعة بسبب دراسته الخاصة أو المنزلية أو غيرها واستطاع مواكبة التعليم الجامعي وفهم ما يتلقى في الجامعة من دروس فلا حرج عليه في ذلك.
فإذا حصلت على شهادة جامعية أو أعلى منها فإنك لم تحصل عليها بباطل، وإنما حصلت عليها بحق وهو جدك واجتهادك ودراستك، وإنما شهادة الثانوية وسيلة للتسجيل فحسب ولا تمكن من النجاح أو غيره.
وكثير من النابغين تجاوزوا مراحل دراسية كالابتدائية أو الإعدادية أو غيرها. فلتكمل مشوارك التعلمي ولتجد وتجتهد فيما بقي منه. والتوبة تمحو ما كان منك بإذن الله.
وللفائدة انظر الفتويين: 24331، 77357.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(12/2058)
الإدلاء بمعلومات كاذبة غش وتزوير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب 25 سنة، مصري، أعمل بالإمارات، أعمل منذ أيام قليلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كمتطوع لجمع التبرعات في إحدى المواقع، وأعمل بحساب الساعة، والإدارة كل يوم تقوم بالاتصال عليك لمعرفة الإيرادات التي تحصل عليها كل يوم، ولكن إيراد اليوم من العمل في هذا الموقع قليل عن الأجر المالي الذي يعطيه لي الهلال الأحمر، وجميع الإيرادات التي أحصلها ضعيفة، والبعض من الزملاء يلح علي أن أكمل في هذا الموقع ولكن أنا غير راض والإدارة ليس عندها علم بهذا رغم أن الذي قبلي من المتطوعين يبلغ كذبا عن الإيرادات التي يحصل عليها حتى يبقى في مكانه. فما حكم سيادتكم في هذا أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظك ويعينك على أداء الأمانة. ولتعلم أن الواجب على الموظف أو العامل أن ينصح لصاحب العمل والإدارة التي يعمل بها ويخبر بكل ما يجري في عمله، ولا يجوز له أن يكتم شيئا من مما تترتب عليه مصلحة عمله، كما لا يجوز له أن يعطي معلومات كاذبة لما في ذلك من الخيانة والغش والتزوير. وقد قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. {لحج:30} . وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم وفي رواية: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وابن حبان.
فكل معلومة تستحق الإبداء للشريك أو الإدارة أو الطرف الآخر ولم تذكر فهو غش.
ولذلك فإن عليك أن تعطي المعلومات الصحيحة للإدارة عندما تتصل بك ولا يجوز لك أن تعطي معلومات كاذبة، ولا يبرر ذلك فعل بعضهم، وإذا قمت بعملك على الوجه المطلوب فلا حرج عليك بعد ذلك في البقاء فيه ولو كان أجرك أكثر مما تحصل، فالمهم أن تقوم بعملك على أكمل وجه وتعطي المعلومات على حقيقتها، وما بقي فهو على الإدارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(12/2059)
حقوق الإنسان وواجباته متعلقة بشخصه وإن كان اسمه مزورا
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي متوفى ولديه هويتان؛ الأولى فيها أنه عمي، وثانية لا تثبت أنه عمي، ويتسلم دخلا تقاعديا، فهل يجوز هذا الدخل لأهله؟ مع العلم أنه أخفى هذه المعلومات عن الدولة، وزوجته تزوجها باسمه الأول في الهوية الأولى أما الثانية فليست زوجته، فما حكم ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة ليست بالأوراق والمسميات وإنما بحقيقة الأمر، وبناء عليه فهو عمك حقيقة سواء أكان في هويته مثل ذلك أو عكسه، وكذا من تزوج من النساء بأي اسم أو لقب أوصفة فكلهن نساؤه حقيقة.
وبالتالي فالدخل التقاعدي الذي تدفعه الدولة إلى ورثته إن كان مستحقا له على جهة عمله بأن كان جزءا مقتطعا من راتبه قبل وفاته ونحوه فهو كسائر تركته، لكل وارث منه بقدر نصيبه ولا حرج في أخذه، ومن ورثته زوجتاه، ونصيبهما من تركته الربع، إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهما الثمن.
وأما إن كان الدخل المذكور هبة من جهة عمله، فتصرف حيث حددت تلك الجهة المانحة لذلك الدخل.
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 105337، 14071.
وأما إخفاء المعلومات عن الدولة مثل كونه يحمل هويتين ونحوه فلا تأثير له على راتبه إن كان استحقه على عمله، لأن العقد معه ليس على اسمه، وإنما على شخصه وعينه. وإن كان في ذلك غش وخداع فهو إثم يستغفر له منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(12/2060)
هل وجود أسئلة خارج المنهج المقرر يبيح الغش والتزوير في الدرجات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أدرس بمعهد خاص-تكوين مهني- وقد عرف المعهد بعدم المصداقية بحيث إنه طرح أسئلة في الامتحانات لم يتم تدريسها في القسم، وذلك بإجماع كل التلاميذ. فهل أستطيع أن أطلب المساعدة للنجاح ممن يقومون بالإصلاح في الامتحانات. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمرك يا أخي الكريم لا يخلو من إحدى حالين:
إما أن تكون مقصرا في الإلمام بالمواد التي تدرس، فحينئذ لا يجوز لك معالجة تقصيرك هذا عن طريق محاباة المصححين لك، فهذا من الظلم لباقي زملائك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخاري ومسلم.
وأما إن كنت لا تألو جهدا في الإلمام والتحصيل، ومع ذلك تكون الأسئلة خارجة عما درس لك، فحينئذ تكون هذه المشكلة عامة لك ولغيرك، ويكون علاجها بأن تقوموا بمخاطبة المسؤولين عن ذلك لاتخاذ الإجراء المناسب.
أما لجوؤك إلى المصححين، فلا يجوز؛ لأن درجات الطلاب هي التي يعول عليها في التمييز بينهم وتقدير مستوياتهم، وما تريد فعله يسبب الظلم لباقي زملائك؛ لاختلال معايير التصحيح، ولأنه لا يؤمن أن تأخذ درجات لا تستحقها.
واعلم أن من اتقى الله تعالى فلن يندم أبدا، وأن عاقبة الظلم والغش والكذب وخيمة قطعا وجزما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(12/2061)
تغيير تاريخ شهادة التخرج من التزوير المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كانت تدرس في كلية بالإضافة أنها أخذت دورة في الحاسب الآلي أثناء الدراسة في الكلية، وبعد تخرجها من الكلية وأثناء تقديمها على الديوان كانت تاريخ شهادة الحاسب الآلي قبل تاريخ تخرجها أي أنها لا تحسب لها.
السؤال: لو ذهبت إلى المركز الذي أخذت فيه دورة الحاسب الآلي، وطلبت منهم تغيير تاريخ التخرج لكي تستطيع أن تستفيد من الشهادة في مجال التوظيف؛ لأنها لا تحسب إذا كانت قبل التخرج من الكلية، وهي نفس المدة بدون زيادة أو نقص. علما أن الدورة كانت مدتها 6 شهور.
الرجاء سرعة الرد، وأن نعرف الأشخاص الذين أجابوا على السؤال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم التزوير؛ لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور، وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وهذا لفظ مسلم، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دعت إليه ضرورة ملجئة.
ولا نرى أن في الحالة المذكورة ضرورة، كما أن شرط الديوان أو غيره لمن يعمل لديه أن يكون حديث عهد بتخصصه، هو ممافيه غرض معتبر، وحينئذ فالواجب الوفاء به. وبالتالي، فليس لزوجتك أن تغير تاريخ الشهادة لتخدع أولئك بقرب عهدها بدراسة ذلك التخصص.
وبإمكانها أن تبحث عن عمل لدى جهة أخرى تعتبر شهادتها وخبرتها أو تعيد دورة في الحاسوب بعد تخرجها دون اللجوء إلى التزوير والغش المحرم.
ولا يجوز لك أن تعينها على أمر محرم، كما لا يجوز لها هي فعله، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 50013، 19929، 21524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1430(12/2062)
إدخال شخص لإجراء تحاليل بدلا ممن هو مطلوب منه الفحص
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أثناء الإجراءات اللازمة للسفر طلب منه إجراء التحاليل اللازمة لكن هو حامل هذا المرض، علما بأن هذا المرض له نوعان: مصاب بهذا الفيروس لكن الفيروس غير فعال، والنوع الآخر مصاب بهذا الفيروس وهو فعال وله أعراض. وهذا الشخص هو من النوع الأول أي مصاب وغير فعال حتى الآن، علما بأنه يتم انتقال العدوى بهذا الفيروس بالطرق التالية:
نقل الدم، منتجات الدم - المواد المخثرة للدم، إدمان المخدرات عن طريق الحقن، الحقن.
فدخل شخص بدلا عنه ليقوم بهذا الفحص لكن تحت اسم الشخص الذي سوف يسافر ثم أتم الإجراءات اللازمة وسافر، لكن أيضا بعد وصوله للمملكة طلب منه إجراء نفس التحليل من أجل استخراج الإقامة، وأيضا اتفق مع أحد الناس ليقوم بالفحص نيابة عنه لكن تحت اسمه ودفع له مبلغا من المال.
لكن هذا الشخص الآن وبعد سنة ونصف نادم كثيراَعلى ما فعل:
1-فما الحكم الشرعي له وللأشخاص الذين أجروا الفحوصات بدلا منه؟
2-ماذا عن الحج والعمرة التي أداها العام الماضي, هل صحيحة أم غير مقبولة؟
3-هل المال الذي اكتسبه حلال؟ ماذا يفعل؟
4-هل إذا طًًًَُلب منه إجراء التحليل مرة أخرى لأنه يريد تبديل الكفيل أن يفعل كما في المرة السابقة-أن يُدخل إنسانا بدلا منه لإجراء التحليل؟
5-هل يجوز له إكمال عقده الحالي أو تجديده في حالة أنه لا يتوجب عليه التحليل مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله ذلك الشخص يعتبر من الغش والخداع المحرم شرعا، ويجب عليه التوبة منه والندم عليه، وعدم العودة إليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وإذا كان قد دفع مالا لأولئك الأشخاص ليقوموا بالفحص بدله فذلك سحت محرم، وتعاون على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
وأما ما قام به من حج وعمرة فلا يبطله ذلك وله أجره وعليه وزر عمله.كما بينا في الفتوى رقم: 28027.
وكذا ما أخذه من أجر عما عمله فهو حلال عليه، لكن يلزمه إذا أراد إعادة الفحص أن يفحص بنفسه، فإن سمح له بالبقاء بقي وإلا فلا، ولا نرى عليه حرجا في إكمال عقده الحالي أو تجديد عقد آخر إذا سمح له بذلك، أو لم يحتج إلى إعادة التحليل، وللمزيد انظر الفتويين: 49359، 67039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(12/2063)
حكم التحايل على القانون للحصول على شقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيمة مع زوجي أثناء عمله في السعودية وليس لنا شقة بمدينتنا، والآن توجد استمارات للشقق. هل يجوز أن تجلس أختي أو أي واحدة في الشقة لكي عند ما يأتي الباحث توهمه أنها أنا، وتقول إن زوجي في القاهرة مع أني أنا وهو في السعودية؟
هل يجوز إعطاء البواب نقودا لكي لا يخبره أني في السعودية؟ هل يجوز إعطاء البواب نفسه نقودا لكي يقول إن الشروط مستوفاة مع أن الشروط تلزم بأن يكون طالب الشقة سكنا وعملا يكون في المحافظة، مع العلم أننا لم نحصل على أي شقة من المحافظة قبل ذلك، وتنطبق علينا كل الشروط لكن لا نقيم في الوقت الحالي بمصر؟ السؤال الثاني: أن نظام السداد لأقساط الشقة نفسها متزايد ويحتوى على فائدة، هم يأخذونها يعني أدفع في البداية 5000 وعند الاستلام 5000 والباقى على قسط متزايد على مدى 20 سنة. هل هذا يعد ربا؟ وهل لو هناك قسط ثابت300 جنيه كل شهر لا يعد ربا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من جملة شروط الحصول على شقة من المحافظة الإقامة بمصر كما هو الظاهر من سؤالك، فيجب عليكم الالتزام بهذا الشرط، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
فلا يجوز لكم مخالفة هذا الشرط، كما لا يجوز لكم الكذب أو إعطاء الباحث نقوداً للتحايل على هذا الشرط. وراجعي لمزيد البيان الفتوى رقم: 107727.
أما جواب السؤال الثاني، إذا توفرت فيكم شروط الحصول على الشقة، فإذا كانت الأقساط معلومة سواء كانت ثابتة أو متغيرة فلا حرج في ذلك، وإنما المحذور أن تكون هناك غرامة تأخير، أو أن تكون الأقساط غير معلومة، وقد سبق بيان الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(12/2064)
حكم إعطاء فواتير على بياض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أعطى فواتير على بياض لجهات تابعة للدولة بغية تقفيل بعض الالتزامات، كي يتم بعد مراجعتها من الجهات المختصة معرفة أوجه صرف العهد والنثريات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إعطاء فواتير على بياض لما في ذلك من الكذب والخداع المحرمين، والواجب على العاملين بجهات الدولة الالتزام بالشروط واللوائح المنظمة لأوجه صرف المال ما لم تكن مشتملة على محرم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 23137، 46345، 72050، 111578.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(12/2065)
حكم تغيير المهنة في جواز السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[نجار جاءت له سفرية إلى السعودية، فطلب منه تغيير الوظيفة فى البطاقة إلى كهربائي سيارات ليستطيع السفر. فهل هذا جائز وخصوصا أنه سيضطر إلى دفع رشوة لتغيير البطاقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لذلك الشخص فعل ذلك لما فيه من التزوير، والغش، والتدليس، ودفع الرشوة المحرمة للحصول على أمر محرم، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري وغيره.
وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك فلا حرج عليه حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وكذا إن كان يحسن تلك المهنة وإن لم تكن مسجلة في بطاقته فله أن يسجل كونه كهربائيا لكونه يتقن ذلك. وإن لم يستطع الوصول إلى ذلك إلا بدفع مال واحتاج إليه فالإثم على من أخذه لا عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية: 12670، 4245، 62974.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(12/2066)
الغش في مادة اللغة الإنجليزية.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[الغش في امتحان الإنجليزي، حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش حرام في أي مادة كانت، إنجليزية أو غيرها، وقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فقال: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من غشنا فليس منا". وهذا يعم الغش في المعاملات والغش في الامتحان ويعم اللغة الانجليزية وغيرها، فلا يجوز للطلبة والطالبات الغش في جميع المواد لعموم هذا الحديث وما جاء في معناه اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: ليحذر إخوتنا وأبناؤنا من الغش في الامتحان في أي مادة كانت؛ لأن الحكومة لما وضعت المناهج على هذا الوجه ودخل الطالب لهذه المدرسة أو المعهد أو الجامعة على أساس أنه ملتزم بجميع مواده ومناهجه فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا، وألا يخون في أي مادة من المواد. وأما ظن بعضهم إنه لا بأس بالغش في مادة اللغة الإنجليزية والفرنسية أو مادة الرياضيات، فإن هذا ظن لا أساس له من الصحة؛ لأن جميع المواد التي في المنهج مطالب بها الدارس ويعطى الشهادة على أنه أتقنها جميعها، فإذا غش في بعضها ونقل من غيره أو لقنه غيره كان ذلك خيانة لأمانته، وأدى إلى أن يكون غير ناجح في الحقيقة. اهـ.
وقال أيضا: الغش حرام، حتى في اللغة الإنجليزية ... ؛ لأن ولاة الأمور قرروها، وجعلوا من شروط اجتياز هذه المرحلة أن تجيد هذه اللغة. وأما قوله: إنها لغة الكفار. فهذا غير صحيح، فكم من أناس مسلمين لغتهم الإنجليزية، كل المسلمين الذين يتكلمون باللغة الإنجليزية في جميع أقطار الدنيا كلهم مسلمون، واللغة لا صنع للإنسان فيها، وإن كنا نرى كما هو واقع أن اللغة العربية أفضل اللغات وأشرفها؛ لأنها لغة القرآن الكريم ولغة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لكن هذه لغة عالمية مشهورة يتكلم بها المسلم والكافر، ثم هي مقررة عليك حتى وإن كانت لغة الكفار، فإنك ربما تحتاجها في يوم من الأيام. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(12/2067)
حكم العمل لدى شخص يستعمل الغش والتزوير في بضائعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل لدى مالك شركة، ولدي شبهة حول هذا العمل، فمالك هذه الشركة يستعمل الغش في تجارته إذ يقوم بجلب سلع من منتجين آخرين ويغير ملصقاتها ليبيعها وكأنه هو المنتج، بالإضافة أن بعض المواد عندما تنتهي صلاحيتها يزور تاريخ الصلاحية ليبيعها وهي قد فسدت، بالإضافة أنه يشتري السلع بثمن زهيد ويبيعها بثمن جد مرتفع يفوق أحيانا 400بالمئة, وهو يتعامل بالرشاوى، ويتعامل مع البنوك الربوية. فهل العمل عند هذا السيد حلال أم حرام؟ وأنا عند هذا السيد منذ شهر تقريبا ولم أكتشف هذه الأشياء إلا قبل أيام، وأنا محتار في أجري الشهري هل هو حلال أم حرام؟ وأحيطكم علما أن هذه الأمور رأيتها بعيني ولي فيها برهان. ما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما يقوم به صاحب الشركة من غش وكذب، وتعامل بالرشاوى المحرمة، والتعامل بالربا مع البنوك الربوية من المحرمات.
أما البيع بثمن مرتفع فهو جائز، فالربح في التجارة ليس له حدٌّ معين ومرده إلى تراضي البائع والمشتري دون شائبة غش أو تدليس، وإن كان الأولى الرفق والرحمة في معاملة المشترين، لما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى.
فعليك أن تنصح صاحب الشركة بالتوبة وتبين له الحكم الشرعي، وإذا كان نشاط الشركة قاصراً على التعامل في البضائع المغشوشة فلا يجوز لك الاستمرار في العمل في هذه الشركة، أما إذا كان نشاط الشركة مشتملاً على التعامل في المباحات فحكم عملك في الشركة المذكورة له ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون عملك مقتصرا على الأشياء المباحة وليس فيه إعانة على شيء من المحرمات، فعملك جائز ولا حرج في انتفاعك بالراتب، ولكن الأولى إن لم يتب صاحب الشركة من هذه المحرمات أن تبحث عن عمل آخر لأن العمل عند صاحب المال المختلط مكروه.
الثاني: أن يكون عملك مقتصرا على العمل المحرم مباشرة أو على الإعانة عليه. ولا يجوز لك في هذه الحالة الانتفاع براتبك، بل يجب أن تتخلص منه في مصالح المسلمين العامة، أو تنفقه على المحتاجين لا على سبيل الصدقة بل على سبيل التخلص من المال الحرام، ولك أن تأخذ منه بقدر حاجتك إن كنت فقيرا. ولا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا للضرورة، وحد الضرورة أن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلاً لإطعام نفسك أو من تجب عليك نفقته إلا بفعل الحرام، أو كنت في حرج وضائقة لا يدفعها إلا الحرام كأن لم تجد لباسا تكسو به بدنك أو مسكناً يؤويك بالأجرة، ونحو ذلك.
الثالث: أن يكون عملك مشتملا على الإعانة على شيء من المحرمات وعلى الأشياء المباحة، فلا يجوز لك الاستمرار فيه لاشتماله على الإعانة على العمل المحرم ويحرم من راتبك بقدر إعانتك على المحرم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 65844، 98033، 121862، 117468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(12/2068)
تأخير تسجيل الولادة للحصول على عطلة الأمومة
[السُّؤَالُ]
ـ[إن للمرأة العاملة في الجزائر الحق في عطلة الأمومة 98 يوما، وأنا أستاذة في المرحلة الثانوية، وتصادف فترة ولادتي إن شاء الله العطلة الصيفية، فهل يجوز شرعا أن أطلب عطلة الأمومة في بداية الموسم الدراسي الذي يعقب الولادة؟ علما أني لا أقوم بتسجيل المولود الجديد في سجلات الميلاد للحالة المدنية إلا في اليوم الذي أنوي أن آخذ العطلة فيه، عندها يكون عمر المولود 3 أشهر. ما هو رأي الشرع في هذه القضية. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مانع شرعي يمنعك من طلب عطلة الأمومة في بداية السنة الدراسية، والمرجع في ذلك يعود إلى القوانين المعمول بها أو النظام الداخلي وعقد العمل والمسئولين عنه..
ولكن الذي لا يجوز شرعا هو تأخير تسجيل الولادة بعد وقتها الحقيقي لتتفق مع بداية العمل حتى يعتقد من يرى سجل الولادة أنها حدثت في ذلك الوقت، ولا يخفى ما في ذلك من الكذب والغش والتزوير.. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ... الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني، وأصله في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(12/2069)
حكم الحصول على تقرير طبي مزيف لتأجيل بعض المواد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا نظام في الجامعة للاعتذار عن مادة وتقديمها في وقت آخر ب الحصول على تقرير طبي يفيد أن الطالب مريض.. وفي أغلب هذه الأحيان تكون تقارير غير صحيحة، ولكن نظام الجامعة يحتم وجود هذا التقرير لتأجيل المادة، وأنا أريد تأجيل مادة، ولكن خائفة أن يكون هذا النظام غير شرعي، ولكن يبرر الطلاب قيامهم بذلك أن الجامعة تعرف أنا هذا التقرير غير صحيح، وعلى أنه مجرد إجراء روتيني. فهل يجوز ذلك؟ أرجو المساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يتعين عليه أن يعود نفسه على الصدق في جميع أموره، والبعد عن كل معاملة تعتمد على الغش والتزوير: فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. كما في حديث البخاري ومسلم.
وكون الجامعة تحتم هذا التقرير مع علمها بتزويره ليس مبررا للكذب، بل إنه تحصل سلبيات عدة في هذا الأمر، فإن هذا الأمر يعود الأطباء على التساهل في التقارير التي يقدمونها، فما داموا يرون طلاب الجامعات وهم مثقفو المجتمع ورجال مستقبله يطلبون منهم الشهادات المزورة، فإن هذا ربما يؤدي للتعامل الكاذب مع من يرشيهم. وبناء عليه فيتعين البعد عن هذا الأمر، واستخدام وسيلة أخرى تقنع الإدارة تجعل القائمين يوافقون على التأجيل.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 49242، 99627، 111035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(12/2070)
هل يجب الالتزام بالشروط التي تضعها الدولة للحصول على الخبز المدعوم
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم ببلد وأعمل بأخرى، وللخبز بطاقة معدة لذلك، وأحصل عليه بدون بطاقة، ولكني أريد عمل بطاقة يتطلب ذلك أن أكون مقيما بهذا البلد، مع العلم أنني أعمل بها حتى أذان المغرب، فهل هذا من حقي أم لا؟ مع العلم أنه من حق كل موظف ذلك، ولكن بطاقتي الشخصية محلها بالبلد المقيمة بها، فهل لو قمت بعمل هذه البطاقة اعتبارا أنني مقيمة بهذا البلد أطول فترة يكون حراما علي؟ أم يجوز ذلك حيث إنها سوف تكون باسم الوالد ومحل إقامته البلد الأخرى غير التي أعمل بها؟ وسوف أخبرهم بأنني التي أعمل بالمكان نفسه، ولكن على بطاقة والدي.
أفيدوننا أفادكم الله، هل هذا حرام وكذب أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تريدين عمل بطاقة باسم الوالد، ويكون محل الإقامة المدون بها مخالفاً للحقيقة، فإن كان الأمر كذلك، فهذا غير جائز، وهو داخل في الكذب المحرم، فالكذب محرم سواء كان شفاهةً أو كتابةً.
ولا سيما إذا كان يتوصل به إلى ما لا حق لك فيه، فالشروط التي تضعها الدولة للحصول على الخبز مجاناً أو مدعوماً يجب الالتزام بها، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبوداود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(12/2071)
حكم راتب وعمل من كان يغش في الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[الحقيقة بدأ الشيطان منذ فترة يثير في بعض الشكوك والتشويشات، فما أن ينتهي من موضوع حتى يبدأ في آخر وهكذا الخ. وهذا شيء يزعجني جدا، فأحببت أن أستفسر عن المسائل العالقة حاليا وهي: من غش في أحد الامتحانات عدة فقرات ولو لمرة واحدة، هل نحكم عليه بحرمة الشهادة وحرمة الراتب بعد ذلك؟ وكيف يستمر بالدراسة العامة وبعدها الجامعة وهو يعلم هذا الشيء إن كان صحيحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في الإسلام محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وعلى من صدر منه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة مستجمعة لشروطها التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 5450.
فإن تاب وأكمل دراسته بكفاءة ثم قُدِّر له بعد ذلك العمل بهذه الشهادة، فقام بوظيفته بإتقان، فلا حرج عليه إن شاء الله، وما يتقاضاه من مرتب بسببها حلال ولا يضره ما سلف بإذن الله تعالى. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 76152، 31995، 52777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(12/2072)
لا ينبغي التغاضي عمن يغش في الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل معلمة، هل إذا اكتشفت ورقة برشام مع الطلبة وتركتهم بدون كشف أمرهم يكون ذلك حلالا أم حراما أرجو الإفادة؟ أيضا اذا اكتشفت غشهم شفهيا ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بورقة برشام؛ ورقة غش؛ فإن تركها للطلاب لا يجوز لما يترتب عليه من الخيانة، وتضييع الأمانة الموكلة إليك بوصفك مدرسة ومسؤولة عن مراقبة الامتحان وتربية الطلاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
ولذلك فإن عليك إذا اكتشفت أي نوع من الغش أن تعالجي أمره بالحكمة والنصح والتوجيه، وتستخدمي في ذلك الوسائل التربوية، وما ترينه مناسبا لعلاج هذا الموضوع الخطير بالتعاون مع الإدارة والمختصين.
وقد بينا حرمة الغش وما يترتب عليه من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع والأمة، انظري الفتاوى التالية أرقامها: 10150، 71692، 97720، 63584، 113867. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(12/2073)
حكم تغطية العجز المالي زورا بالوسائل الحسابية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل محاسبا بجمعية إسلامية، وعند تسليم العهدة المالية فوجئت بوجود عجز مالي فاضطررت إلى أن أسوي المسألة بالدفاتر المحاسبية ولم يعلم أحد بذلك، فهل هذا المبلغ الذي تم تسويته حرام يجب علي دفعه أم لا؟ وإذا كان يجب دفعه فكيف أقوم بدفعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك دفع المبلغ المذكور ما لم تكن أخذته، أو فرطت في حفظه وضيعت أمانته، لكن تغطيتك على العجز بالوسائل الحسابية يعتبر كذباً وتزويراً في الوثائق وهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
والواجب عليك هو التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من ذلك الفعل ورده، وكشف ما حصل في العمل من عجز لأصحابه ليكونوا على بينة من أمرهم، فقد يحصل ضرر بسبب عدم العلم بذلك العجز فيجب عليك كشفه، ولا تتم توبتك إلا بذلك، لكن يمكنك إخبارهم دون ذكر التعمد في إخفاء العجز، كأن تراجع الكشوفات وتدقق الحسابات فيظهر الخطأ ونحو ذلك بما لا يترتب عليه لحوق ضرر بك ولا إضرار بهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 49524، 101828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(12/2074)
إن أمكنك عمل قياسات جديدة فهذا هو المطلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[المشرف على رسالة الدكتوراه يقيس بعض القياسات على جهاز عنده في المعمل، واكتشفت بعد سفره أن هذه القياسات قياسات قديمة، كانت عنده، وهو عمل هكذا لأنه كان مسافرا للخارج، وحتى يعمل ما عليه أحضر لي قياسات قديمة لا تخصني، وهذا يعتبر غشا، وعند مواجهته أنكر تماما. هل أنا علي ذنب في ذلك؟ وماذا أفعل أشعر أن شغلي مبني على باطل، وخائفة ألا يبارك الله لي في هذا العمل، فكرت أعيد قياسها من جديد، لكن من الناحية العلمية خطأ، لأنه كان المفروض أن يتم قياسها بعد التشعيع مباشرة، ولو شععت من جديد وقستها في مكان آخر سيكون مكلفا جدا. فماذا أفعل وما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت متأكدة بأن القياسات قديمة وغير صحيحة - فقد تكون قديمة لكنها صحيحة أو تفي بالغرض - وأمكنك عمل قياسات جديدة فهذا هو المطلوب منك إتقانا للعمل الذي تقدمينه.
وأما إذا كان ذلك لا يمكنك أو يكلفك فوق طاقتك، فالخطب يسير، ويسعك أن تعتمدي كلام المشرف، إلا أن تكون هذه القياسات خاطئة، وينبني عليها ضرر يلحق بالناس، أو تكون معلومات مضللة يعتمدها من يقرأ بحثك، فهنا يتعين عليك إما شطبها من رسالتك أو تصحيحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(12/2075)
حكم الحيلة للحصول على سكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل محاسبا فى جهة حكومية، وأعيش فى شقة إيجار قانون قديم، وسمعت عن شقق تعطيها جهة حكومية أخرى لمن هو عاقد أو متزوج، ولكن بشرط أن لا يكون ساكنا فى شقة تمليك أو قانون قديم-أى لا يمتلك الشقة لفترة طويلة- وتعمل له بحث سؤال فى محل سكنه، وأنا أسكن فى منطقة عشوائية وأحلم بأن أعيش فى مدينة جديدة، وأربي بنتى فى جو نظيف، فهل لى أن أقوم بتغيير محل سكنى فى البطاقة، وأقول إننى أسكن مع والدى، وأن يقول والدى عندما يسألونه أننى أسكن معه لأحصل على الشقة، ثم أقوم بتجهيزها للعيش من حاصل ترك الشقة التى أعيش فيها، وبذلك يكون عندى شقة واحدة فى مدينة جديدة لأربى ابنتى فى جو نظيف بعيداً عن المنطقة العشوائية، وأنتم تعلمون الضوضاء والألفاظ التى لا نحب أن نسمعها؟
أم أنه ليس من حقى الحصول على هذه الشقة مع العلم أننى لا أسعى لإمتلاك شقتين، بل إن حاصل الشقتين هو شقة واحدة لى فقط، لأهيئ لى ولزوجتى ولابنتى جوا نظيفا نحيا فيه.
أفيدونى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل تلك الحيل ومخادعة أولئك، لأن شروط منح ذلك السكن لا تتوفر فيك، فإما أن تسعى بطرق سليمة سوية لا غش فيها ولا خداع وتبين لهم حاجتك ورغبتك في سكن لائق، أو تدع الأمر لعدم انطباق الأوصاف المذكورة عليك، وراجع في حكم نظام الإجارة المؤبدة الفتويين: 116630، 107676.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(12/2076)
حكم الحصول على شهادة جامعية بمثل الوسائل المذكورة في السؤال
[السُّؤَالُ]
ـ[معي شهادة دبلوم، وودت استكمال دراستي للحصول على الدرجة الجامعية.
ذهبت للدراسة في الفلبين, وطريقة الجامعة أن مدة دراستي 4 سنوات تخصم منها سنتا الدبلوم، فأدرس هناك سنتان فقط.
أما ما يحدث في الجامعة هناك أن أدفع مبلغا من المال يحتسب عن كل مادة، أدفعه لعميد الكلية شخصيا، وأكون بهذه الطريقة نجحت واجتزت المادة, كنت أدفع وأنجح هكذا, ثم طلبت مني العميد أن يختبرني, فكان يعطيني المذكرات وأوراق الامتحان ويطلب مني أن آتي بها بعد يومين محلولة, فأنا أحاول أن أبذل كل جهدي أن أجعلها حلالا علي.
وفي إحدى المرات رفضت دفع المبلغ المطلوب, فأجبرني العميد على شراء كتاب بحجة أنه مهم لي في دراستي, فباعه لي بمبلغ يعادل ما كنت أدفعه له، ومرة أخرى طالبني بدفع مبلغ لنشاط يقام في الجامعة.
ومن ناحية أخرى التعليم العالي المسؤول عنا يعلم بما يدور في هذه الجامعة، خصوصا أن عدد الطلبة أصبح خياليا, فاقترب أن يكون أكثر الطلبة في الخارج يدرسون في الفلبين وخصوصا في هذه الجامعة.
وبالنسبة للدراسة في أماكن أخرى فهو إما أن ترفض الجامعة عمل معادلة أوتجسير لمواد دبلومي, كما يعملون في الفلبين فأضطر لدراسة 5 سنوات كاملة أو أربع كاملة حسب المدة الرسمية للجامعة, أوأبحث عن الدراسة في بلد معين تكاليف الدراسة والمعيشة به غالية جدا جدا.
وأخيرا.
أنا كنت موظفا على شهادتي السابقة, ومن ناحية العمل،عملي كعمل صاحب الشهادة الجامعية إلا أنه يأخذ مناصب أعلى, وعملي به جانب إداري بالإضافة إلى الفني.
أفتوني جزاكم الله خيرا، فأنا على وشك التخرج؟
وفي حالة ما إذا كان ما أفعله حلالا، ما الذي يتوجب علي فعله الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدارسة في هذه الجامعة على النحو الذي ذكره السائل ضرب من العبث والتزوير، ويبعد أن يكون التعليم العالي يأذن بهذا، أو يرسل الطلبة ليفعلوا هذه الأفعال التي لا صلة بينها وبين التعلم والتحصيل.
والمطلوب من السائل الدراسة بالطرق المشروعة في هذه الجامعة، والكف عن رشوة العميد وغيره، مع التوبة إلى الله تعالى من سلوك تلك الطريقة القائمة على الرشوة والتزوير.
وإذا اضطره العميد إلى بعض الكلف والنفقات التي لا تلزمه فلا حرج عليه في بذلها، ويؤاخذ بها العميد لتناوله لها بدون حق.
أما الطالب فلا يجوز له دفع هذا الضرر بالغش في الدراسة والحصول على الشهادة بمثل تلك الظروف والوسائل المذكورة في السؤال.
وعليه أن يخبر من المسؤولين على التعليم العالي أو من فوقهم من يمكنه الأخذ على يد إدارة هذه الجامعة، وإلزامها بما يجب عليها من تعليم الطلاب، ومنع الرشوة، ومنح الشهادة بناء على جدارة الطالب وكفاءته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(12/2077)
التوظيف بهذه الطريقة لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أتحصل على عمل حتى أصبح عمري 25 فالتقيت بشخص فقال لي سأعينك بتاريخ رجعي وآخد ال مال الذي من سنة التعيين حتى السنة الحالية، ما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، ولكن إن كان السائل يقصد أن الشخص المذكور سيوظفه بطريقة غير مشروعة كأن يزور تاريخ التعيين ليحصل على راتبه من ذلك التاريخ غير الحقيقي لتعيينه إلى السنة الحالية فهذا غير جائز شرعا، فلا يحل للسائل طلب ذلك، كما لا يحل للشخص الآخر فعله، وما سيأخذه من مال بهذه الطريقة يعد سحتا واعتداء على مال الغير بدون وجه حق، والسائل والآخذ مشتركان في الإثم.
وإن كان ما فهمناه من السؤال غير ما ذكر فنرجو التوضيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(12/2078)
حكم تقديم شهادة مزيفة لمعهد دراسي لا يقبل سوى الموظفين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 23 سنة أتممت دراستي الجامعية منذ سنة، وأنا أعمل الآن موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية، ولكن بشكل متعاقد، ولست قارة في عملي يعني أني أمضي كل بداية سنة عقد عمل مدته تحددها ميزانية الفرع الذي أعمل به. لكني أود مواصلة دراستي بالتوازي مع العمل حيث إن أغلب زملائي يدرسون مع العمل.
لكن المعهد الوحيد الذي يمكنني من مواصلة دراستي لا يقبل إلا الموظفين المترسمين والقارين في عملهم والذين لست منهم، ولكن هناك من زملائي من هم في مثل وضعيتي يقومون بالدراسة بطريقة لا أدري ما حكمها وهذا هوا سؤالي: بما أن المؤسسة التي أود الدراسة بها لا تقبل إلا المترسمين بشكل نهائي في عملهم سواء كانوا من موظفي المؤسسات الحكومية أو كانوا من موظفي المؤسسات الخاصة (على أنهم يدرسون موظفي المؤسسات الخاصة مقابل مبلغ مالي كبير تدفعه مؤسستهم عنهم)
فان زملائي يقومون بتقديم شهادة على أنهم متعينون بشكل نهائي وقار في أية مؤسسته خاصة، ثم يدفعون المبلغ المطلوب من المؤسسة المفترض أنهم معينون عندها وتقبل تدرسهم يدفعونه عن أنفسهم.
لا أدري ما حكم هذه الطريقة الجميع يدفعونني إليها خاصة أنه لا يوجد طريقة أخرى كي أواصل دراستي حيث أني أود جدا مواصلة دراستي لما ينجر عن ذلك من مميزات (مستوى ثقافي. وظيفة أفضل ... )
من يقومون بهذه الطريقة يرون أنهم مظلومون لذلك يقومون بهذه الطريقة؛ لأن القانون يمنعهم من حق لهم بالإضافة إلى أنهم لا يظلمون أحدا بهذه الطريقة بل بالعكس هم يدفعون مبلغ كبيرا حيث إن التعيين في العمل بشكل نهائي أصبح أمرا نادرا.
لا أدري ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المعهد المذكور يشترط في قبول الطالب لديه أن يكون من الموظفين القارين في أعمالهم فيجب التزام الشرط؛ لحديث: المسلمون على شروطهم رواه أحمد.
وهذا المعهد لم يبح الانتفاع بمقره ومدرسيه وغير ذلك إلا بهذا الشرط فلا يستباح شيء منها بدونه، لا سيما إذا كان المعهد خصوصيا. والضرر لا يزال بالضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1430(12/2079)
حكم التزوير للعودة للعمل السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مغربي كنت أعمل مدرسا بالمغرب، إلا أنني تركت هذه الوظيفة وتوجهت إلى أسبانيا، إلا أني الآن ندمت ندما شديداً، خصوصا بعدما رأيت ما يوجد هنا من منكر وشرك ... والآن يا شيخ أريد العودة إلى بلدي إن شاء الله تعالى، وأن أهاجر من بلاد الكفر فراراً بديني، لكن المشكلة حتى أتمكن من استرجاع عملي كمدرس، طلب مني أحد الأشخاص دفع رشوة، وقال لي إنه سيحصل على شهادة طبية بدفع رشوة كذلك لأحد الأطباء على أساس أنني كنت مختلا عقليا خلال السنتين الماضيتين لتبرير غيابي، علما بأن والدي يعترضان على عودتي للوطن إن لم يكن لدي عمل هناك، لكن أحد أصدقائي قال لي إن هذا لا يجوز، لأنني أنا الذي أخللت بالعقد، أريد أن تفيدوني جزاكم الله خيراً، فإني سئمت من هؤلاء الكفار، وأريد العودة لبلدي المسلم، فهل هذا حرام، وهل إن عدت بهذه الطريقة سيكون دخلي حراما، فأفيدوني جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيه من غير ضرورة لا يحل، إذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه أو كان يخشى الفتنة على دينه وخلقه، فحيث وجد هذا الوصف فالهجرة من دار الكفر واجبة، ولا يطاع الوالد على خلاف ذلك.
وظاهر حال السائل أنه لم يكن مضطراً للسفر، ولكن أراد تحسين وضعه المادي، ثم تبين له خطأ ما فعل، ذلك أن ما عند الله لا ينال بمعصيته، فعليه العودة لبلده، والبحث عن عمل حلال في بلاد الإسلام وبين جماعة المسلمين.
وأما عن حكم التزوير واستصدار شهادة طبية مزورة حتى تتمكن من العودة لعملك السابق، فلا يجوز لأنه كذب وتزوير وبذل رشوة في باطل، وكل هذا حرام، والرزق الحلال واسع في غير هذه الوظيفة، فلتجتهد في البحث حتى إذا لم تجد عملاً مباحاً تتكسب منه واضطررت إلى الكذب للرجوع إلى وظيفتك السابقة فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(12/2080)
فرق بين توضيح الأسئلة للطلبة وبين إخبارهم بالإجابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في معهد أزهري، وامتحان المادة التي أدرسها يوم السبت، قال لي شيخ المعهد: تعالى يوم امتحان مادتك لتوضيح الأسئلة للطلاب- أغششهم - ماذا أفعل؟ إذا ما رحت ممكن يكون هناك سؤال لايفهمونه. أرجو الإفادة ضروريا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود شيخ المعهد هو أن تقرأ على الطلاب الأسئلة بشكل صحيح، دون أن تخبرهم بالإجابة لا تصريحا ولا تلميحا، فهذا أمر لا بأس به، فربما توجد أخطاء مطبعية في السؤال ونحو ذلك، تحول دون فهم الطلاب له، وأما إن كان مقصوده أن تذكر الإجابة للطلاب صراحة أو تلميحا فهذا غش وأمر بالمنكر، ولا يجوز لك طاعة شيخ المعهد فيما أمرك به لأنه أمرك بالغش وهو منكر يحرم عليك طاعته فيه. والمفترض في من كان في مثل منصبه وعلمه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وانظر الفتوى رقم: 63584، والفتوى رقم: 66275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(12/2081)
ما تفعله من الغش والخيانة وأكل أموال العملاء بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندس صيانة في إحدى شركات أجهزة المساحة. وتحدث أشياء في العمل أريد من فضيلتكم أن توضح لي إن كانت حراما أم لا.
1- نقوم بتبديل قطع الغيار بين أجهزة العملاء بدون علمهم وأحيانا تكون القطعة المبدلة تالفة أي نأخذ قطعة سليمة من عميل ونضع له أخرى تالفة ولا نعلمه وبذلك ونخبره أننا استلمنا الجهاز بحالته هذه
2- إذا كان الجهاز في الضمان من حق العميل الحصول على قطع غيار مجانا ولكننا نبيعها للعميل مع أننا حصلنا عليها من الشركة المصنعة مجانا لأن الجهاز مازال في الضمان نبيع بعض الأجهزة المستعملة للعميل على أنها أجهزة جديدة أرجو من فضيلتكم توضيح حكم العمل في هذه الشركة وما يتوجب علي فعله حيال ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكره السائل من أعمال تقوم بها هذه الشركة يعد أعمالا محرمة ظاهرة الحرمة لما اشتملت عليه من الغش والخيانة وأكل أموال العملاء بالباطل، ولا يخفى تحريم هذا؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} وقوله تعالى: لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
وعلى السائل إذا كان يفعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، ويقلع عن هذه الأعمال فورا، وأن يترك العمل بهذه الشركة إن كان ملزما بهذه الأعمال المحرمة، وعليه من الضمان بقدر ما باشر من الأعمال المحرمة التي ترتب عليها ضياع لحق العميل. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 98033.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(12/2082)
حكم من يطلب شهادة مرضية ليعفى من العمل ويتفرغ للنوافل
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص لا يريد أن يضيع الأيام الفاضلة -مثل العشر الأخيرة من رمضان أو الأولى من ذي الحجة- بأي شيء يلهيه عن ذكر الله وطاعته، فيقدم شهادات مرضية غير صحيحة لجهة عمله من أجل الحصول على إجازة مرضية، علما بأن رؤساءه المباشرين يعرفون بالأمر ويقرونه عليه. فما حكم ذلك خاصة في رمضان حيث يريد الاعتكاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على العامل أن يقوم بأداء ما يلزمه من العمل الذي ائتمن عليه، وإلا كان خائناً لأمانته غاشاً لجهة عمله، وقد حرم الله كلا من خيانة الأمانة والغش، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.
وبناء على هذا، فإنه لا يجوز لهذا العامل تقديم شهادات طبية على أنه مريض ليعفى من العمل ويتفرغ للنوافل؛ لما في ذلك من خيانة الأمانة والغش والكذب، والله لا يتوصل إلى رضاه بارتكاب المعاصي وتضييع الحقوق. وللأهمية راجع الفتوى رقم: 45200، والفتوى رقم: 24095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430(12/2083)
هل يحرم التزوير مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص من أفراد عائلتي اقتنى سيارة قادمة من أوروبا ونظرا لعدم توفر المال الكافي لتوثيق السيارة قانونيا وهروبا من القروض الربوية اضطر إلى تزوير أوراق السيارة الثبوتية. ما رأيكم في ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو تحريم التزوير لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وذلك من الكبائر، فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وهذا لفظ مسلم.
ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة ملجئة، فإن كانت الأموال المأخوذة لتوثيق السيارة تؤخذ ظلماً وكان صاحب السيارة لا يملك هذا المال وخشي على سيارته من المصادرة فيجوز له ذلك، وإن كان الأولى ترك التزوير بالكلية بعداً عن الشبهات ولعدم تعريض نفسه للأذى.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 13172، 24687، 49452، 50013، 72192.
والله أعل م.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(12/2084)
مسألة الخطأ في سنة التخرج لا أثر لها على العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[فى الحقيقة أنا مهندس مدني وتخرجت فى السنة 2004/2005, وبدأت عملي مع شركة في مجال التخصص قبل التخرج, فعملت على الآليات ومساعد مهندس لكي أستفيد من الخبرة والجانب المادي أيضاً, وبعد التخرج تحصلت على شهادة خبرة منهم بمهنة مساعد مهندس لمدة سنة، ثم اشتغلت أيضاً فى شركة أخرى بنفس الحالة السابقة, وفي سنة 2006 التحقت بشركة حكومية لإنشاء الطرق, وكانت الخبرة جيدة جداً لأنني من المهتميين وكثير البحث, وفى بداية 2007 قمت بإستخراج شهادة تخرج أخرى من المعهد حسب التعديلات الأخيرة التى جرت باللقب, فكان هناك خطأ من المعهد وليست عملية تزوير بأن أصبح تاريخ التخرج 2001/2002 ونظراً للتعقيدات التى تحصل لاستخراج الشهادة والوقت المطلوب لإعادة طباعتها وإدخالها على الإدارة اتفقت مع الموظف بأن أبقي عليها, وذلك لصحة الاسم فقط حسب جواز السفر, وفي نهاية 2007 طلبني مكتب استشاري للعمل معه بمبلغ أفضل وقد كان معجبا بطريقة عملي وخبرتي المحدودة بالسنوات, مع العلم بأن المالك (مصلحة الطرق فى الدولة تريد خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى هذه المكاتب) وقد تتوفر بي هذه المدة عن طريق العمل بالشركات قبل التخرج، فقمت بتسليم السيرة الذاتية فقط إلى المكتب وبدأت العمل معهم فى 05/2008, مع العلم بأنهم لم يسألوني عن تاريخ التخرج، وبعد فترة طلبت مصلحة الطرق من المكاتب شهادات التخرج للمهندسين التابعين لهم, فقمت بإعطاء شهادة التخرج التي بها الاسم المطابق لجواز السفر وبها الخطأ فى التخرج (2001/2002) , وبعد مرور شهر تقريبا رجعت إلى نفسي وقلت إنني آخذ مالا غير حلال لأن التاريخ غير صحيح, فذهبت إلى صاحب المكتب وقلت له الحقيقة تفصيلاً وقلت له إنني أريد أن آخذ مالا حلالا فأنا في الحقيقة متخرج 2004/2005, فقال لي لأ بأس بذلك فنحن نثق بك ودع هذا الأمر واستمر فى عملك، مع العلم بأن سنوات التدريب قبل التخرج تعتبر خبرة وتكتب في السيرة الذاتية أيضا، فأرجو أن تعذرونا على الإطالة, لأنني أردت أن أكون واضحاً أمام الله وأمامكم بقدر الإمكان، فسؤالي: هل عملي مع هذا المكتب صحيح ومالي حلال, فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما شرح السائل فعمله في المكتب صحيح وراتبه حلال، والخطأ في شهادة التخرج لم يترتب عليه شيء، ونحن هنا نقول له كما قال صاحب المكتب: دع عنك هذا الأمر واتقن عملك فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، ولا تلتفت إلى مسألة الخطأ في سنة التخرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(12/2085)
يجب إخبار الجهة المعنية بمخالفة مقتضى العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا في مجال المقاولات والحمد لله ربنا أكرمني وفتحت مكتبا صغيرا أنا وصديق لي وكانت أول شغلانة هي أن اتفقت أنا وشركة مقاولات (تعمل في الاستثمار العقاري) أن أنفذ لها بند دهانات بنوع معين (دهانات سيجما) فوجئت أنها مادة ضعيفة فاستبدلتها بأخرى (دهانات باكين) أجود وأرخص وهذا مخالف للعقد واعتقد أني مخطئ، وهذه الشركة أصحاب نفوذ عالية فإن ذهبت إليهم وقلت لهم ما حدث يوجد احتمال بالبطش أو سيكون هناك إلحاق أذي بي، فهل هناك شيء آخر أفعله -غير أن أذهب لهم وأحدثهم بما فعلت- لأكفر عما فعلت؟ برجاء الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقاول إذا قدم العمل والمواد صار العقد بينه وبين الطرف الآخر عقد استصناع، وفي هذه الحالة يجب بيان العمل والمادة من حيث نوعها وغير ذلك مما يلزم علمه وتؤدي جهالته إلى المنازعة والاختلاف، وعلى المقاول الالتزام ببنود العقد وشروطه، فإذا حدد العقد نوعاً خاصاً من المواد لم يجز للمقاول إبدال هذا النوع بنوع آخر، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وعليه؛ فلا بد من إخبار الشركة بحقيقة الأمر لأنهم أصحاب الحق في قبول هذا التصرف أو رده وتحميل المقاول قيمة الضرر الحاصل أو مسامحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(12/2086)
حكم طلب استصدار خطاب من جهة لا يعمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك وشركات التأجير تشترط أن تكون مدة خدمتي في عملي 3 أشهر وأنا أعمل منذ شهر ونصف فقط. أستطيع أن أقوم بتدبير خطاب من جهة أخرى بأنني أعمل لديها منذ سنة وتقديمها لهم لتيسير إجراءات المعاملة. لن تتضرر الشركة حيث سأقوم بالتسديد في الأوقات بانتظام ولكني فقط سأقوم بهذا الإجراء لتسريع الحصول على سيارة. سؤالي هل يجوز لي تقديم ذلك الخطاب من جهة أخرى غير عملي لعدم وجود ضرر على الطرفين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك بداية إلى أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك من العقود المستحدثة, وله صور جائزة وأخرى ممنوعة، ولبيان ذلك وللاطلاع على قرار المجمع الفقهي فيه راجع الفتوى رقم: 6374.
أما بخصوص ما سألت عنه فقد حرم الله الكذب والغش, فقال سبحانه وتعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِين َ. {آل عمران:61} .
وقال صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم, وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وبناء على هذا فما تريد القيام به من إصدار خطاب من جهة عمل أخرى لا تعمل لديها لتتوصل به إلى الغرض المذكور هو من الكذب, وتقديمه إلى المؤسسة التي تريد التعامل معها فيه غش لها, فلا يجوز لك ذلك, بل يجب عليك الوفاء بشرطها, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
ثم إنا لا نسلم أنه لا ضرر على الطرف الآخر, بل يكفي للإضرار به الإخلال بشرط المدة المنافي لغرض عنده, ولعله يريد الاستيثاق من بقائك في عملك لأن بعض المؤسسات تتعاقد مع العامل على ثلاثة أشهر يبقى العامل فيها تحت الاختبار, فإذا انقضت هذه الأشهر تعاقدت معه من جديد أو أنهت عمله.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2344، 50114، 105131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(12/2087)
حكم استخراج وثيقة عقد نكاح قبل حصوله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل لدى إحدى الدول العربية التي تشترط لإصدار إقامة الزوجة وجود وثيقة الزواج ولخوفي من أن تأخذ الإجراءات وقتا طويلا قمت (باستخراج وثيقة زواج) قبل عقد النكاح وبموجبها استخرجت تأشيرة الزوجة وبعدها توجهت إلى بلدي وعقدت قراني عليها وأتممت مراسم الزواج واصطحبتها معي حيث أعمل. وقد رزقني الله منها بمولود عمره ستة أشهر الآن. فهل ارتكبت إثما فيما فعلت علما بأن نيتي وقصدي فقط أن أصطحبها معي بعد الزواج حتى لا أكون عازبا من جديد وهل هذا الزواج صحيح أم باطل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيامك باستخراج وثيقة عقد نكاح قبل حصوله غش وكذب فعليك أن تتوب إلى الله تعالى ولا تعد إلى مثل هذا، وطول الإجراءات المتخذة لمثل هذا الأمر لا تبيح الإقدام على التزوير والكذب. وراجع الفتوى رقم: 67165.
أما زواجك الذي حصل بعد وصولك إلى بلدك فهو صحيح إذا كان مستوفيا للشروط والأركان التي تتوقف عليها صحة النكاح والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 58250.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(12/2088)
لا حرج عليك في المصير لهذا الأمر للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في دولة حيث لا أستطيع إظهار الدين والالتزام لما يترتب عليه من مضايقات من طرف السلطة وقررت السفر إلى دول الخليج عن طريق وكالة التعاون الفني ولكن هذا الأخير يفرض سنتين خبرة، فهل يجوز تزوير وثائق، إذ ليس لدي خبرة ونظراً لصعوبة إيجاد عمل ورغبتي في الهجرة لتثبيت ديني وتربية الأولاد بمنهج صحيح، وبعيداً عن مضايقات الدولة لللمتحجبات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من تعرضك لأسباب الفتنة في بلدك، ولم يكن بإمكانك الخروج منه إلا بهذه الوسيلة فلا حرج عليك -إن شاء الله- في المصير إليها للضرورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24687.
هذا مع العلم بأنه لا يجوز لك الالتحاق بعمل بناء على هذه الشهادة المزورة ما لم تكوني فعلاً تستطيعن إتقان هذا العمل.
وللمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 24331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(12/2089)
حكم العمل بشهادة شابها بعض الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت طالب أدرس في أمريكا ومنذ 4 سنوات تقريبا تخرجت من إحدى الجامعات هناك للأسف دفعت لشخص مبلغا ماليا لكي ينجز لي (بروجكت) المشروع لمادتين دراسيتين. الآن أحس بالندم لأني تخرجت وحصلت على الشهادة الدراسية لأنه كان يجب علي أنا الذي أنجز هذا المشروع، الآن أنا أعمل ومنذ 4 سنوات, أحس أن الراتب الذي أحصل عليه ليس بحلال لأن الشهادة فيها خلل في مادتين دراسيتين، أنا الآن نادم ندما شديدا وأريد أن أعلم هل من سبيل لتكفير الذنب؟
أرجو النصح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إيكال العمل المذكور يعد غشا فهو إثم يستوجب التوبة والندم.
وأما عن حكم العمل بهذه الشهادة مع ما شابها من غش فتراجع بشأنه الفتوى رقم: 8731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(12/2090)
الكذب في المستندات حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسجيل عقد الإيجار للبلدية بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للاستفادة من الرسوم المخفضة المتاحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب في الوثائق والمستندات حرام لا سيما إذا كان يترتب على ذلك الحصول على مال لا ينال إلا بالكذب فيجتمع في المسألة الكذب وأخذ المال بالباطل، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فالواجب ترك الكذب والتزوير في الوثائق وكتابة الأرقام حسب الوقائع. اللهم إلا إذا بقي الكذب طريقا لدفع ظلم ما مثل أن تأخذ منه ضرائب بغير حق ولا يمكن التهرب منها إلا بالكذب.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72192، والفتوى رقم: 36725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(12/2091)
العمل بشهادة مزيفة..يخضع لشروط جهة العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال شخص ما متحصل على شهادة ماجستير وزور شهادة الدكتوراه (ويقول على نفسه بأنه هو أكفأ من زملائه الدكاترة في تلك الجامعة) وهو الآن يعمل وفق الشهادة المزورة (مع العلم أن هناك فارقا في المرتب بين شهادة الدكتوراه والماجستير) وكلف بتلك الشهادة رئيس قسم ويشرف على العديد من شهائد الدكتوراه للطلبة.
أفتى له الشيخ..... بأن عليه أن يتصدق بجزء من المرتب فقط في بعض الأحيان ولاشيء غير ذلك.
أرجو منكم الرد وبالدليل القاطع من الكتاب والسنة.
والسلام عليكم،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن من علم من نفسه الكفاءة للقيام بعمل ما لم يحتج إلى شهادة على ذلك، لكن جرت عادة الناس أن يبحثوا عن هذه الشهادة زيادة في التوثيق من أهلية الشخص. قال في الإتقان: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي في الإقراء والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح، وكذلك في كل علم، وفي الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا، وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ المجاز بالأهلية. اهـ
فإذا كانت جهة العمل تشترط على العامل حمل شهادة معينة فإن عمله بشهادة مزورة لا يجوز لما فيه من الغش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وإذا كانت لا تشترط إلا الكفاءة والشهادة لها دور مزي فقط فلا بأس بالعمل بتلك الشهادة لمن توفرت فيه الكفاءة المطلوبة.
وبناء على ذلك، فإن كانت تشترط ذلك وجب عليه إن أراد البقاء مع جهة العمل أن يخبرها بواقع شهادته فإن قبلت الاستمرار معه وإلا ترك العمل، وأما الراتب فمباح إذا كان يعمل بكفاءة لأنه مقابل عمله.
وللمزيد راجع الفتاوى: 21329، 871، 2937، 8731، 10150، 13237، 12224، 15764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1429(12/2092)
حكم الشراء بالدراهم المزيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا عندي أمي رحمها الله قبل أن تتوفى كانت قد اشترت من بائعة سودانية مواد زينة بقيمة خمسة دينار, وكانت هذه الخمسة مزورة وهي تعلم بذلك ثم بعد ذلك توفاها الأجل، المشكلة أني لم أجد هذه السودانية حتى أعطيها حقها وأطلب منها أن تسامحها, فأريد منكم فتوى كيف أخلص أمي من هذا الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن عقد البيع بين أمك وبين البائعة المشار إليها صحيح ولو كانت الدنانير مغشوشة ويثبت الثمن في ذمة أمك.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في إنفاق الدراهم المشغوشة فأجاز الحنفية الشراء بالدراهم الزائفة ولا يتعلق العقد بعينها، بل يتعلق بجنس تلك الدراهم الزيوف إن كان البائع يعلم بحالها خاصة لأنه رضي بجنس الزيوف، وإن كان البائع لا يعلم العقد بجنس المشار إليه، وإنما يتعلق بالجيد من نقد تلك البلد. لأنه لم يرض إلا به إذا كان لا يعلم بحالها. انتهى.
ولا شك في حرمة ما فعلته أمكم رحمها الله لأن ذلك غش والواجب عليكم دفع الثمن من تركة أمكم إلى تلك المرأة، وإن تبرعتم أنتم بدفعها فلكم ذلك، وإن تعذر عليكم الوصول إلى تلك المرأة فتصدقوا بالمبلغ عنها، ثم إن وجدتموها بعد ذلك خيرتموها بين أخذ المبلغ وتكون الصدقة عنكم، أو إمضاء الصدقة وتكون عنها.
وقد نص أهل العلم على أن الغاصب إذا جهل صاحب المال المغصوب ولم يتمكن من إيصال المال إليه ولا لورثته لعدم علمه بهم فإنه يتصدق به عنه مضمونا.
قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
قال في الشرح: أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(12/2093)
زوجته غير مقيمة معه ويريد علاجها على نفقة الدولة التي يقيم فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مريضة وتكلفة العلاج عالية جدا وأنا مقيم بدولة أخرى لكن أستطيع أن أصرف هذا العلاج على نفقة الدولة, مع العلم أن زوجتي غير مقيمة معي فهل هذا يعتبر حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن أموال الناس محترمة ولا يجوز الاعتداء عليها ولا أخذها بغير طيب نفس ملاكها، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وعليه فإذا كانت الجهة التي تريد أن تأخذ منها علاج زوجتك لا تسمح بذلك إلا للمقيمين فإنه يحرم عليك أن تأخذها منهم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام.. وهو في الصحيحين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(12/2094)
لا يجوز لك تغيير ملكية السيارة باسم صديقك كي يدخلها في الصيانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك سيارة لاستخدامي الشخصي وأريد تحويلها باسم صديقي؛ لأنه يحصل على صيانة كاملة للسيارة على حساب جهة عمله فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الأمر غير جائز؛ لأنه احتيال على جهة العمل، وفيه كذب وأكل لأموال الناس بالباطل، فإن جهة عمل صديقك إذا كانت تمنح لمن يعمل بها ميزة صيانة سياراتهم على حسابها، فإن هذه المنحة يجب أن تراعى فيها شروط الجهة المانحة لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/69) .
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(12/2095)
عدم جواز كتابة الفاتورة بغير السعر وقت الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطع ذهب بسعر معين من أجل الخطبة ولم أكتب فاتورة بذلك، ولكني أريد فاتورة، السؤال هو: هل يجوز أن يكتب التاجر الفاتورة بالسعر الجديد وهو أغلى مما أخذته عليه أم يكتبها بالسعر الذي اشتريتها منه وما تفسير ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك كتابة الفاتورة بالسعر الجديد بخلاف الحقيقة، لأن ذلك من الكذب المحرم، وإذا تم تقديم هذه الفاتورة إلى شخص أو جهة ما فإنه يدخل أيضاً في الغش المحرم، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني. رواه مسلم ... وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61884، 46345، 51856.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(12/2096)
إعطاء المدرسة مشاريع جاهزة لمن تشرف عليهم ظلم وخيانة وغش
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أدرس في معهد متوسط وبحكم الدراسة فإنه يتوجب في الفصل الثاني من السنة الثانية عمل مشروع لسبر المهارات العملية، بوجود مشرف لكن هناك مدرسة ل. م. أشرفت على ثلاثة مشاريع، المشكلة هنا أن الآنسة قد خانت الأمانة التي أودعها الله بين يديها من الإشراف على المشروع فقط إلى حد أنها قامت بإعطاء ثلاثة مشاريع جاهزة من ألفها إلى يائها غير مكترثة ولا آبهة ...
يا شيخي الكريم إن مشرف مشروعي هو مثل كل المشرفين النزيهين لا يتدخل إلا عند الضرورة, وهذا يستوجب من الطالب بذل جهد كبير وأحياناً سهرا متواصلا من أجل تحقيق النتائج العالية لكن في حالتنا تلك فإن طلاب المدرسة سوف يحصلون على علامات ممتازة ببساطة؛ لأن مشروع سنة خامسة جامعة لا يقاس بمشروع هواة ممن درسوا سنتين، ولما علمت المدرسة بإصراري على إيضاح صورتها وضعت لي علامة غير منصفة في مادتها، مع العلم أن ساعات المادة كانت تذهب إلى أ. وم. وو. وح.
فيا شيخي أفتني في المدرسة وببضع كلمات أقولها لها لكي تتوب عن هذا الذنب: إضاعة جهد الآخرين لصالح خاصتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله هذه المدرسة أمر محرم لا يجوز، وهو يجمع بين الغش والخيانة والظلم؛ فإن درجات الطلاب هي التي يعول عليها في التمييز بينهم وتقدير مستوياتهم، وبالتالي هي التي يترتب عليها ما يتبوؤونه بعد ذلك من وظائف. وهذا إذا حصل فيه الغش تعدى ضرره إلى المجتمع كله بلا شك، لأن الأمر سيسند إلى غير أهله، وهذا من تضييع الأمانة.
ولا يخفى حجم الظلم الذي يقع على الطالب المجتهد إذا تفوق عليه من زملائه من يُعرف عنهم الكسل وتدني المستوى الدراسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا. رواه مسلم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة على أية حال، فقال صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود. وصححه الألباني.
وعدَّ صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة من خصال المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. رواه البخاري ومسلم.
وجعل عليه الصلاة والسلام إضاعة الأمانة علامة على قرب خراب العالم، فقال صلى الله عليه وسلم: إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ، قيل: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ. رواه البخاري.
وراجع للفائدة هاتين الفتويين: 56651، 7712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(12/2097)
حكم تحايل الموظف للانتقال إلى مكان آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي تقدمت لوظيفة مدرسة في منطقة غير منطقتها بتقديمها لعقد استئجار مزور ونجحت في المقابلة وعملت فما حكم هذا وماذا يجب عليها أن تفعل؟ هي تحاول من السنة الأولى نقل عملها لمنطقتها ولكنها تقابل في كل مرة بالرفض لأنها موقعة على تعهد عدم الانتقال لمدة 3 سنوات.
أرشدوها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من هذا السؤال أن لائحة العمل تقتضي عدم استحقاق هذا العمل إلا لمن يقيم في المنطقة المعينة، وأن صديقتك قد قامت بهذه الحيلة لتحصل على هذا العمل، فإذا كان الأمر كذلك فهذا كذب وخداع، والصدق طمأنينة، والكذب ريبة، ومن صدق بورك له في رزقه، ومن كذب محقت بركة رزقه.
فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى أولا، وأن تبين للجهة المسئولة حقيقة ما حدث، فإن سمح لها بالاستمرار فيه فبها ونعمت، ويجب عليها حينئذ الوفاء بما اشترط عليها من البقاء لمدة ثلاث سنوات قبل الانتقال، وإن لم يسمح لها فالواجب عليها ترك هذا العمل فلا خير في عمل يقوم على الخداع. وراجعي الفتوى رقم: 16676.
وأما بخصوص المال الذي اكتسبته من هذه الوظيفة فإن كانت مؤهلة للقيام بها، وقامت بها على وجهها فلا حرج عليها في الانتفاع بهذا المال. وانظر الفتوى رقم: 21329.
وتجدر ملاحظة أنه لا يجوز لها السفر دون محرم، ولا ممارسة عمل يمكن أن يترتب عليه فساد أو فتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(12/2098)
حكم لجوء المريض لبيع الدواء الزائد إلى صيدلية التأمين الصحي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف متعاقد بإحدى المصالح الحكومية, مرتبي بسيط جدا لا يكاد يكفي إلا إيجار الشقة وفاتورة المياه والكهرباء, وأنا مريض مرضا مزمنا مما أدى إلى تأكل المفاصل ولي بعض العمليات الجراحية, وأنا حاليا كنت لا أتقاضى مرتبا لأني استنفذت الإجازات المرضية الخاصة بي كمتعاقد, ويصرف علاج لي من التأمين الصحي بحكم من المحكمة؛ لأن العلاج غال جدا جدا والمركز المعالج بدأ يقلل لي الكمية, ولو أبلغت التأمين سوف يقولون: لابد من تغيير حكم المحكمة؛ لأن كمية العلاج تم تعديل الجرعة إلى أقل وسوف يتم إيقاف العلاج حتى أوكل محاميا وحتى تحكم لي المحكمة بالقرار الجديد. فأنا الآن لم أقم بتبليغ التأمين وأصرف نفس الكمية وتم تعديل أو بمعني آخر تغيير بعض الأدوية فتساهل معي الصيدلي وبدون طبعا علم أي أحد بأخذ العلاج المدون ويعطيني العلاج الجديد وبعد صرف العلاج الصحيح من الصيدلي العلاج المضبوط بعد تغيير بعض الأدوية يتبقى علبة دواء لست بحاجة لها فأقوم بتغييرها بنقود من الصيدلي وهذه النقود هي تكون مصروفي أنا وأسرتي المكونة من أربعة أفراد فهل هذا حرام؟ وإذا كان حراما ماذا افعل أنا قعيد بالفراش وزوجتي هي القائمة بمراعاتي أنا وطفلين وهي لا تعمل ولا تتركني إلا إذا ذهبت لإحضار طلبات البيت فقط فبالله عليكم اخبروني ماذا افعل إذا لم آخذ هذه النقود من الصيدلي ماذا افعل أنا وأسرتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يفرج همك، ويشفي مرضك، ويرزقك رزقاً حلالاً واسعاً، والواجب عليك هو الالتزام بشروط التأمين التي وضعتها الدولة؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
ولا يجوز لك الغش والخداع لتحصل على بعض المال مقابل ذلك. ويمكنك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 49969، هذا هو الأصل، ولكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة، فإذا خشيت على نفسك وأولادك من الهلكة، ولم تجد من يعطيك من أموال الزكاة أو الصدقة فيجوز لك الانتفاع بهذه الأموال بقدر الضرورة.
وقد تقدم الكلام عن التأمين عموماً، والتأمين الصحي خصوصًا، وذلك في الفتاوى التالية: 472، 3281، 33394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(12/2099)
حكم تزوير الأوراق من أجل دخول المسابقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد المشاركة في مسابقة، والسن القانوني لهذه المسابقة هو 30 سنة, وأنا عمري31 سنة, وهناك قانون بأن من لديه ولد ينقص من عمره سنة، وأنا ليس لدي ولد، فهل يجوز إذا زورت أوراقا بأن لدي ولدا وذالك بهدف دخول المسابقة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تزوير الأوراق لأجل دخول المسابقة، لأن شهادة الزور من الكبائر المحرمة باتفاق أهل العلم، وقد سبق في الفتوى رقم: 62974 بيان أنه يحرم على المسلم التزوير والغش في الوظائف وسائر المعاملات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
قال في تحفة الأحوذي: وهو ـ الحديث ـ يدل على تحريم الغش وهو مجمع عليه. اهـ.
كما سبق في الفتوى رقم: 13172، بيان أنه قد ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّ شهادة الزور من أكبر الكبائر.
وما يقوم به بعض الناس من تزوير لشهادات الميلاد وغيرها من الأوراق للتوصل إلى ما لا حق له فيه، فهذا لا شك في عدم جوازه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(12/2100)
يعمل بشهادة علمية وقد غش في الامتحانات
[السُّؤَالُ]
ـ[استيضاح عندما سألتك ما حكم العمل بشهادة جامعية وهى ليسانس تربية انجليزي وكنت أقوم بغش في الامتحانات هل المال الذي سأكتسبه سيكون مالا حراما بحكم ما بني على باطل فهو باطل مع العلم أني تبت إلى الله والتوبة تجب ما قبلها وأنا الآن أريد العمل والزواج وأريد استخدام شهادتي لأتقدم لشغل إحدى الوظائف التالية وظيفة خدمة عملاء في شركة المصرية للاتصالات وأتقدم ايضا لشغل وظيفة مدرس لغة انجليزية مع العلم أن تقديري مرتفع وأخشى أن أظلم أحد في المسابقات التي أتقدم إليها بحكم تقديري مع العلم أني سأعمل على أخذ بعض الدورات لتنمية قدراتي وأني سأعمل على إتقان عملي إن شاء الله وقد حدثتك في فتوى الشيخ عطية صقر رحمه الله بأني قرأت له أن المال الذي سيتم كسبه من تلك الشهادة سيكون مالا حراما وسيادتكم قد أجبتم بأنه لا يجوز العمل بهذه الصورة فكيف؟ ولكن إن كنت أديت عملا بهذه الشهادة فلك أجر عمله كجهد بذله أي عامل وليس مرتبطا بمؤهل وهو ما يعرف بأجر المثل وما وراء ذلك فهو حرام فأرجو التوضيح أكثر وأريد بالضبط أن أعرف هل أتقدم لشغل إحدى الوظيفتين بشهادتي أم لا وهل المال الذي سيتم كسبه حلال أم حرام وأرجو منك التوضيح أكثر لأن حياتي متوقفة على تلك الفتوى فأرجو منك أن تعطيني حلا لكي أكفر عن غشي في الامتحانات مع العلم أن المواد التي كنت أقوم بدراستها في قسم اللغة الانجليزية بجامعة الأزهر ليست مفيدة من وجهة نظري لأنها مواد عقيمة ليس بها نوع من التفكير وابتكار وكان الدكتور يحدد لنا مواضع الامتحان فمن الطلبة من يحفظ تلك المواضع ومنهم من لا يجيد الحفظ فكان يقوم بغش إما عن طريق ما يعرف بالبرشام أم عن طريق الأصدقاء مع العلم أن مستوى التعليم في الكلية كان ضعيفا بسبب تكدس الأعداد أو ضعف الأساتذة ولكن هذا ليس مبررا للغش فالغش حرام ولكن ما هو الحل بعدما حصلت على الشهادة هل أتقدم للعمل وأستغفر الله على ما فعلت وخير الخطائين التوابون وأعمل على إتقان عملي وأمارس حياتي المهنية أم أتخلى عن شهادتي الجامعية ولكن هذا ليس حلا لأن معظم الوظائف تطلب مني مؤهلاتي في ظل ظروف البطالة وأهلي يسألونني لم لا أعمل بشهادتي حتى الفتاة التي أريد الارتباط بها أهلها سيسألوننى لم لا عمل بشهادتي؟ " فأنا لا أعرف أجيب عليهم فأنا في مشكلة أريد لها حلا في إطار الدين هل اعمل بشهادتي آم لا وهل المال الذي سأكتسبه حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما كنت تقوم به من الغش في الامتحانات أمر محرم تجب التوبة منه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وإذا كان التقدير المرتفع الذي لديك قد يعتد به لم يجز لك أن تتقدم به في المسابقات لما في ذلك من ظلم المتسابقين بمزاحمتهم بغير حق.
وأما التوظيف بهذه الشهادة في الميادين التي تعلم أنك تحسنها فلا حرج فيه، ولا يؤثر على الجواز إقدامك على الغش المحرم. ذلك أن الشهادات من الناحية الشرعية ليست شرطا في جواز العمل في مجال يعلم المرء أنه يحسنه.
قال السيوطي في الإتقان: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح، وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء خلافاً لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطاً، وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالباً من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه فما حكم راتبه هل هو حلال أم حرام؟)
فأجاب: لا حرج إن شاء الله، عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه؛ لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك. "مجموع فتاوى ابن باز " (19/31) .
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت جهة العمل تشترط الشهادة الصحيحة للعمل عندها فلا يجوز التقدم لها إلا بشهادة صحيحة لأن المسلمين على شروطهم. ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 104232، والفتوى رقم: 17590.
وللمزيد راجع الفتاوى: 94865، 52777، 108545، 102812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(12/2101)
حكم استفادة شخص من المميزات التي يتمتع بها المعاق لقاء إعطائه مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب معاق تتيح لي بعض القوانين في بلدي الاستفادة من سيارة مجهزة مستعملة أقوم بشرائها بمبلغ يوازي نصف ثمن السيارة الجديدة المماثلة، وقد كنت أعزم على شرائها ولكن المال اللازم لذلك لا يتوفر معي, الآن عرض عليَّ بعض الأشخاص شراء السيارة باسمي للاستفادة من فارق السعر على أن يتم إعطائي مبلغًا من المال مع تكفلهم التام بالمصروفات اللازمة لذلك, وقد فكرت في الموضوع ولكنني مرتاب بعض الشيء في حكم ذلك المال.
فما حكمه؟ وهل يجوز لي أخذه منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن الدولة تعطي هذا الامتياز لصالح المعاقين، وأن أصحاب العرض يريدون اشتراء السيارة عن طريقك مقابل عمولة يعطونك إياها، فإذا كان الأمر كذلك بشأن الدولة فإن هذا يمثل شرطا من شروط المتبرع وشرط المتبرع معتبر شرعا تحرم مخالفته، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وبناء على هذا فلا يجوز لهم مخالفته بتقديم هذا العرض، ولا يجوز لك أنت قبوله لما في قبوله من المخالفة المذكورة، ولما فيه من الغش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وما تنويه من شراء سيارة لأختك المعاقة أو لنفسك في المستقبل لا يسوغ لك التحايل على ذلك المال.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76085، 75352، 94637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(12/2102)
تغييرك مسمى وظيفتك الحقيقي لتحصل على فرصة عمل من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[بإذن الله سوف أقوم بأداء العمرة وأنا وظيفتي هي قائم بعمل مدير الحاسب الآلي وقد قمت بكتابة مدير الحاسب الآلي في جواز السفر ولم أكتب قائم بعمل وذلك حتى عندما أبحث عن فرصة عمل في السعودية تكون فرصتي أكبر في الحصول عليها, وهل لو قمت عند التقديم لأي وظيفة هناك بذكر الحقيقة فهل هذا يسقط عني لو كان هذا الفعل به إثم. الرجاء إفادتي وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن تكون بيانات الإنسان مطابقة لواقعه، لاسيما إذا كانت الوظيفة التي تقدمت إليها ينبني قبولك فيها على تلك البيانات، فإذا لم تستطع أن تغير بياناتك إلى وظيفتك الفعلية وهي: قائم بعمل مدير الحاسب الآلي، فيجب أن تبين ذلك إذا تقدمت لوظيفة عند تقديم مستنداتك، وإذا لم تفعل فهذا من الغش، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي " رواه مسلم،
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 8731، 17590، 25468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(12/2103)
قول العلماء في الحق الذي لا يمكن إرجاعه لصاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي شيخي الفاضل تعود إلى أكثر من ست سنوات مضت، كنت دائماً والحمد لله الأول في دراستي في جميع مراحلها، إلى أن جاءت دراستي الجامعية وجاءت الامتحانات وكنت والحمد لله أؤدي أداءً جيداً، وبعد سنوات من الجد المتواصل تحصلت على معدل عال والحمد لله وتحصلت بذلك على منحة حكومية لأوربا وكان ذلك في سنة 2001. وبعد 5 سنوات من الجد والكد تحصلت على الدكتوراه في البيولوجيا بدرجة مشرف جدا والحمد لله. والآن أشتغل كباحث في جامعة أمريكية، وسأبدأ التدريس في إحدى جامعات بلدي العام المقبل إن شاء الله. وفي يوم من الأيام وفجأة تذكرت أني لما كنت في الجامعة ساعدت طالبة في امتحان من الامتحانات, ثم بدورها هي أعطت لي بعض الإجابات في امتحان آخر. لكن في نفس الوقت أعرف أني أنا الأول في الدفعة بشهادة الطلبة والأساتذة, وكان معدلي 15.12 من 20 أما الثاني في الدفعة فكان معدله 14.05 من 20. إذ حتى لو تحصلت على علامة 0 من 20 في ذلك الامتحان لكنت أنا الأول في الدفعة أيضا, ولكن ما يؤرقني هو أن منحة الدراسة أعطيت لأكبر معدل بين 7 جامعات. فأنا متيقن من أني الأول في جامعتي, لكنني لا علم لي بالنسبة للجامعات الست الأخرى. علما أننا لم نكن نعلم بوجود المنحة الحكومية لما وقعت تلك القصة في الامتحان. المشكلة إني أعرف جيداً أن ما بني على باطل فهو باطل، لكن المشكلة أنني طالب مجتهد وأنا الأول في الدفعة بالنسبة لجامعتي والكل يشهد باجتهادي والكل يسألني ويطلب دروسي وملخصاتي, وكنت قد صححت لأستاذي كل الأخطاء الواردة في كتابه لما كنت في السنة الثانية جامعي, وسأقوم بتدريس نفس المقرر إن شاء الله. فضيلة الشيخ: أود من حضرتكم الرد على هذا السؤال لأنني أخاف أن آكل من حرام فأهلك في آخرتي، وإنني أفكر مليا في هذا الأمر, والغريب أني لم أفكر في هذا الموضوع إلا منذ شهرين, أي بعد أكثر من 6 سنوات من تلك الحادثة رغم أني والحمد لله أفكر دوما فيما أفعل وأقوم بعباداتي بانضباط منذ صغري. لا أعرف ماذا أفعل. حياتي أصبحت جحيماً بسبب هذا الموضوع. إن التوبة تجب ما قبلها، ولكنني أعرف من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، ولكنني لا أعرف هل ظلمت أحدا أم لا في الجامعات الأخرى, رغم كوني الأول في جامعتي, وأعرف أكثر من أي شخص آخر أني كفؤا لهذه المنحة. وهل المنحة التي تحصلت عليها ليست من حقي, وما حكم راتبي الذي أتقاضاه أثناء شغلي كدكتور في الجامعة. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعلته من غش من زميلتك في الامتحان محرم، كما أن إعانتك تلك الفتاة على الغش محرم أيضا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والمكر والخداع، والغش في الامتحانات كالغش في غيرها من المعاملات، فيه ما فيه من الإثم، ومن خيانة الأمانة كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.
وحيث إنك تبت إلى الله تعالى مما صدر منك من الغش، فنرجو ألا يكون عليك حرج وأن يعفو الله عما سلف، فإنه كما أخبر عن نفسه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأما ما تأخذه من راتب مقابل التدريس في الجامعة فإن قمت بأداء عملك كما هو مطلوب فهو حلال، وأما المنحة التي حصلت عليها ولا تدري هل الأولى بها أنت أو غيرك؟ فلو فرضنا الاحتمال الثاني فإنه من الحق الذي لا يمكن إرجاعه لصاحبه وفي نظير هذه الحالة يقول العلماء: الواجب الإكثار من الأعمال الصالحة والاستغفار والصدقة حتى إذا استوفي الحق لصاحبه يوم القيامة من لدن عليم خبير كان لك من الحسنات ما تؤدي به ما عليك.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2937، 53418، 66724، 104232، 2527، 3051.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(12/2104)
حكم شراء غير المعوق سيارة مخصصة للمعوقين بوساطة معوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص غير معوق وأريد شراء سيارة مخصصة للمعوقين عن طريق شخص معوق (سيارات المعوقين) على أن أدفع له مبلغا معينا بحيث يكون راضيا عن التنازل عن حقه في هذه السيارة وأقوم بفك حظر البيع المفروض على هذه السيارة المحدد من قبل الدولة خمس سنوات بحيث يكون من حق الشخص المعوق بيع هذه السيارة بدون انتظار الخمس سنوات وتصبح السيارة باسمي ومن حقي التصرف فيها واستخدامها للاستعمال الشخصي وليس لغرض التجارة والتربح، ما حكم هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 75352، بيان أنه لا يجوز لغير المعاق أن يشتري سيارة مجهزة طبياً من السيارات التي تدعمها الدولة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، فإن الاتصاف بذلك الوصف ينزل منزلة شرط الواهب الذي يجب مراعاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وسبق في الفتوى رقم: 76085 بيان أنه إذا كانت الدولة قصرت الحق في تخفيض أقساط السيارة على المعاق فقط، فإنه لا يجوز للسليم أن يحتال على ذلك بأن يدفع للمعاق ثمن السيارة ليشتريها المعاق باسمه ثم ينقل ملكيتها إلى السليم مقابل عمولة أو بدون مقابل، ففي الحالة التي تكون فيها السيارات المخصصة للمعاقين مدعومة من قبل الدولة أو لها تسهيلات في السداد أو نحو ذلك فلا يجوز للسليم شراؤها.
أما في حالة كون السيارات المخصصة للمعاقين معفاة من رسوم الجمارك التي لا يجوز فرضها على الناس فإنه يجوز للسليم شراؤها، لأن شراءها يعتبر من جملة التهرب مما لا يلزم دفعه، وقد سبق في الفتوى رقم: 106536 بيان أن حكم التهرب من الجمارك التي تفرض على غير المعاق ينظر فيه إلى حال الجمارك فإن كانت مما يحق للدولة فرضها وإلزام الناس بها فالتحايل على التهرب منها لا يجوز، وإن كانت من المكوس والإتاوات الظالمة فلا مانع من التهرب منها والاحتيال على إسقاطها، وراجع في نوعي الضرائب والجمارك الفتوى رقم: 43251، والفتوى رقم: 36725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(12/2105)
حكم تزوير الشهادات إذا لم يتضرر أحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بمصنع أغذية يسعى للحصول على الايزو الخاص بالسلامة الغذائية وأنا أشرف على ذلك وطلب المراجع القادم من الشركة المانحة للايزو شهادات مطابقة (تفيد بمطابقة السموم في المواد الخام الواردة للحدود المسموح بها وهذا ليس في مقدرة كل الموردين لتكلفتها المرتفعة جدا فتم عمل خطه للقيام بهذه التحاليل بشكل دوري يكفل سلامة المواد الخام المستخدمة في منتجنا ولكنه رفض الخطة وصمم على وجود الشهادات (نفس المراجع وافق على نفس الخطة معي في مصنع سابق كنت أعمل به.) فتم عرض بدائل على المورديين للحصول على شهادات تفتيش الصحة الشهرى (مع العلم بعدم توافرها شهريا) أو شهاده الإفراج الجمركى من المورديين الذين يستوردون الخامات من الخارج وتم الحصول بالفعل على بعض الشهادات ولكن ليس من الكل وأصبح الأمر معقدا فهل يسمح لى (بتقليد شهادات) بالتصوير مع العلم بأنه لن يتضرر أحد من ذلك ولن يتم تسهيل مصلحتنا على حساب آخرين. وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك تقليد شهادات بالتصوير ولا بغيره لما في ذلك من الكذب والغش، ولا يمكن تسويغ ذلك بأنه لن يتضرر أحد أو أن نفس المراجع وافق على نفس الخطة معك في مصنع سابق كنت تعمل به لأن الكذب والغش محرمان ولو لم يترتب عليهما ضرر للغير. فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران:61} .
وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي الحمراء: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه، فقال: لعلك غششت، من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(12/2106)
حكم أخذ شهادة مزيفة بدون امتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت طالبا في كلية الطب من الجامعة، لكن عندما وصلت السنة الخامسة منها وبقيت لي سنة اندلعت الحرب في البلد ونزحت ولم أجد أي جامعة تقيمني مما أخذت ولا أجد فرصة أخرى إلا أن أبدأ من السنة الأولى. هاهي أسئلتي: هل يسمح الدين أن آخذ شهادة بكالوريوس العامة مزيفة، لأعد الماجستير بدلا أن أبدأ مرة ثانية لإحضار البكالوريوس؟ والله على ما أقول شهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكنك استيعاب المنهج الدراسي للسنة السادسة ووجدت جامعة تمتحن الناس وتعطيهم الشهادة بناء على النجاح في الامتحان فلا بأس بذلك، وأما أخذ شهادة مزورة لم يعتمد فيها على امتحان فهو محرم؛ لما فيه من الغش والتزوير.
وبناء عليه؛ فننصحك بالجد في الحصول على جامعة تعتمد لك السنوات التي درستها سابقا، ولعلك إذا بحثت في الإنترنت أو راسلت الجامعات خارج بلدك تجد من يعتمد لك ما سبق ويسمح لك بدخول السنة السادسة.
وراجع في تحريم تزوير الشهادات لغير ضرورة معتبرة الفتاوى التالية أرقامها: 13237، 19189، 34568، 73069، 34759، 63332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(12/2107)
العمل بشهادة حصل عليها ببعض الغش في الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كمهندس معماري وبفضل الله متميز في عملي ولدي حوالي 6 سنوات من الخبرة العملية في كبرى الشركات الهندسية في المنطقة، ومن أيام تذكرت أنه في أثناء فترة الإعداد للتسليم النهائي لمشروع التخرج الجامعي قبل حوالي 7 سنوات, وبينما أنا منهمك في وضع متطلبات التقديم النهائي للمشروع اتخذت ما أراه الآن خطأ فادحا من خلال طلبي, طمعا بالتفوق والدرجات من مهندس أكبر مني بسنتين ويتقن التعامل مع الألوان المائية أن يقوم بعمل بتلوين مقابل مبلغ من المال لرسومات مشروعي للتخرج الذي كنت من بداية فصل التخرج قد وضعت فكرته بنفسي وصممته وطورت تصاميمه ورسوماته بنفسي وبإشراف الاستاذ الجامعي, علما بأن المشروع عادة يسلم على مرحلتين رئيسيتين قبل التسليم النهائي وحصلت في المرحلة الأولى على ما أذكر على ثاني أعلى درجة في الدفعة والحمد لله, وحتى أن الرسومات التي لونها ذلك الشخص للتسليم النهائي كنت قد رسمتها كأساس (بالأبيض والأسود) بنفسي والمجسم الخشبي للمشروع عملته بنفسي بالمنجرة وتطلب مجهوداً شاقا والحمد لله، وللعلم أيضا أنني شاركت بالإشراف على بعض ما لون ذلك الشخص فكنت أقول رأيي في بعض ما عمل وقمت بوضع الألوان على جزء يسير من الرسومات دونما تدخل منه بل وبعد أن أنجز عمله أكملت كل ما أستطيع إكماله ضمن الوقت المسموح، فالحقيقة ونتيجة لكون أدائي طوال السنوات الجامعية ممتازا بالمحصلة على صعيد المشاريع فإنه كان من الممكن أن أقوم بالتلوين بنفسي دونما تلك المساعدة، ولكني لم أفعل يبدو لضيق الوقت ولجودة تلوين ذلك الشخص وقدر الله وما شاء فعل، وعلما بأنني نجحت في المناقشة على وجهه واضح ومتميز ولجنة التحكيم لم تقم بسؤالي عمن قام بتلوين الرسومات حتى أقول أنه أنا أو غيري، فكل ما قلته بالمناقشه والحمد لله على ما أذكر كان صادقا وكان إجابة على تساؤلات علمية وهندسية تختص بتصميم المشروع وهاأنا قد استغفرت الله وتبت عن ما فعلت من طلب والحصول على مساعدة ذلك الشخص لي في المشروع، وأرجو النظر أنه لو كنت على التزامي الديني الحالي وأنا طالب لما كنت فكرت في ذلك الفعل الذي أنا نادم عليه، أما الآن على الصعيد العملي في الشركات فالأغلب أننا لا نقوم بالتلوين المائي (الذي أيضا أتقنه بالمناسبة) وقليل من يقومون بهذا النوع القديم من الإظهار المعماري، ولكن نستخدم الكمبيوتر في كل التصاميم والحمد لله أنا متمتيز بذلك وأقوم بأعمالي بتفوق ومدرائي الحاليين توقعوا لي منذ أشهر قليلة بمستقبل زاهر مع الشركة بإذن الله، والسؤال: هل هناك علي شيء, أو شبهة (لا قدر الله) في شهادتي التي تخرجت عليها وعملي بها كمهندس معماري؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الغش في الامتحان، ومن تاب من الغش وكان متقناً لمجال خدمته فليس عليه من حرج في العمل بالشهادة التي تحصل عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن واجب الطالب في أي امتحان يشارك فيه هو أن يعتمد على نفسه ولا يستفيد من غيره إلا في حدود ما تسمح به النظم المعمول بها، وطلب المساعدة من الغير خارج ما تسمح به النظم يعتبر غشاً في الامتحانات وهو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من غش فليس مني. رواه مسلم.
إلا أن ما يبدو منك من الندم على هذا الفعل يعتبر بداية جيدة للتوبة، وعليك أن تعقد العزم أن لا تعود إلى مثل هذا الفعل، والتوبة إذا أخلص فيها العبد فإنها تكفر ذنبه، وفيما يخص عملك بهذه الشهادة -وأنت متقن للمهنة التي كلفت بها- فإنه لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 31995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1429(12/2108)
حرمة الغش وإشاعة الرذيلة عبر الصور والملابس الإباحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة خياطة نسائية وأقوم بالتصدير لخارج القطر، ونقوم باستيراد القطع الأوربية التي تدعو للإباحية العلنية ... من قطع داخلية عليها صور إباحية ولا أخلاقية وهناك بعض القطع الداخلية النسائية المصنوعة من مواد سكرية بنكهات الفواكه المتنوعة، وقطع عليها صور خلاعية تخجل المرأة المسلمة العفيفة من رؤيتها ...
في الوقت الحاضر يقوم صاحب الشركة بالذهاب إلى الصين وتفصيل الموديلات في الصين بأسعار زهيدة ومن ثم يتم تصديرها إلينا ونقوم في الشركة بتغيير اللاصقة الداخلية (مكتوب عليها ... صنع في الصين) ونقوم بوضع لصاقة بأنها من إنتاجنا المحلي ... ويتم بيعها على هذا الأساس وبأسعار فاحشة جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يحرم العمل في مجال بيع وشراء وخياطة الملابس التي تحمل صورا وعبارات إباحية، كما يحرم بيع البضاعة المصنوعة في بلد وإيهام المشتري أنها صنعت محليا أو في بلد آخر غير البلد المصنع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خياطة وبيع وشراء الملابس التي تحتوي على صور وكلمات إباحية حرام بلا شك، فإن الله حرم الفاحشة، وحرم كل طريق ووسيلة مفضية إليها سواء كانت هذه الوسيلة حركة أو كلمة أو صورة أو أغنية أو لباسا ... إلخ.
قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، وإذا كان الله قد توعد محبي انتشار الفاحشة المؤمنين بالعذاب الأليم فكيف بمن يسعى إلى إشاعتها بيده وجهده، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19} .
وأما عن حكم بيع البضاعة المصنعة في بلد ما وإخبار المشتري أو إيهامه أنها مصنوعة محليا فهذا أيضا لا شك في تحريمه لأنه من الغش البين.
وبناء على ما تقدم فإذا كان عمل الأخ السائل فيما ذكر فإن عمله حرام وراتبه حرام لأنه مقابل منفعة محرمة وهي الغش وإشاعة الرذيلة عبر الصور والملابس الإباحية، وعليه ترك العمل والتوبة إلى الله عز وجل، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 49255، 40634.
وهناك نقطة مهمة تتعلق بموضوع النكهة المذكورة في السؤال، وحاصل الأمر هو هذه الملابس إن كانت النكهة تتخلل نسيجها وتتماهى فيها فلا مانع من بيعها إذا كان ينتفع بها منفعة معتبرة.
وأما إن كانت تصنع من سكريات وفواكه لها جِرم تلبس وتوضع على العورات فهذا من امتهان النعمة وفعل المترفين الذي يتنزه عنه أهل التقى والدين بيعا واستعمالا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(12/2109)
حكم شحن بضاعة مقلدة لتباع على أنها أصلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي شركة شحن في الصين ويشحن لدي بعض الزبائن بضاعة مقلدة لماركات عالمية مثل أديداس وبوما ونايك وغيرها من الماركات العالمية هل علي إثم في شحن هذه البضائع مع العلم أنني أعرف مسبقا بوجود هذه البضاعة في الحاويات؟
فأفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن هذه البضاعة المذكورة تباع على أنها بضاعة أصلية فلا يجوز لك أن تقوم بشحنها لما في ذلك من التعاون على الغش، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(12/2110)
الوساطة للتغيير في نتيجة الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني طبيبة عراقية عمري 37 سنة ممارسة أريد أن أقدم للدراسات العليا في بلدي غير أنني كل مرة لا أقبل فيها ربما لأنني أذهب للامتحان بدون دراسة والامتحان صح وخطأ وأجرب حظي أو ربما الواسطات في بلدي التعبان هل حرام أن أقدم حاليا بواسطة علما أني قرأت قليلا لأن لي ظروفا وأنا أريد أن أتعلم والله حقا وعمري كبر وغير متزوجة وأريد أن أحقق نجاحا وأفيد الناس والله ونيتي عندما أدخل الدراسة أن أتعلم جيدا فهل حلال أم حرام أرجو إفادتي بوضوح حلال أم حرام وليس بكلمه جائز أم لا؟ أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
تدخل الوساطة لتغيير النتائج الحقيقية لامتحانات القبول في الكليات المختلفة غير جائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السائلة تقصد بسؤالها أن تستعمل الوساطة في نتيجة الامتحان بمعنى أنها قد ترسب في الامتحان وبسبب الواسطة تنقلب النتيجة من الرسوب إلى النجاح فهذا غير جائز لأنه غش ظاهر، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وما أشارت إليه من ظروفها ونيتها الحسنة لا يبيح لها ارتكاب المحظور، وإذا أرادت النجاح فلتجتهد في الدراسة والاستعداد للامتحان ولتستعن بالله تعالى ولا تعجز.
وأما إذا كانت هناك موانع وعوائق تمنعها عن الالتحاق بالدراسات العليا غير قدراتها العلمية وأهليتها لهذه الدراسة كالفساد الإداري والمحسوبيات ونحو ذلك فهي بهذا لم تطلب باطلا أو تبطل حقا، وإنما تطلب ما يحق لها كسائر المستحقين لولا تلك العوائق المصطنعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(12/2111)
لا يسوغ الاحتيال لأخذ قرض من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثنا عن أبينا منزلاً شعبيا، ويرغب أحد إخوتي بالحصول على وكالة شرعية له بغرض الحصول على قرض ترميم للمنزل يمنح من الدولة وبعد ذلك يقوم بشراء أرض سكنية له في موقع آخر ولا يرمم المنزل الشعبي.. مع الوعد منه بالالتزام بسداد القرض للدولة، سؤالي: فهل هذا جائز.. في حال وفاته من الملتزم للدولة بالسداد وهل هم ورثته أم من قاموا بتوكيله للحصول على القرض، ف أرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا حددت الدولة شروطاً لمنحة أو دين ونحو ذلك فيجب التزام هذه الشروط لاستحقاقه، ويمنع الغش والاحتيال؛ لعموم الأمر بالوفاء بالشروط والعقود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم الأخ السائل أنه لا يجوز لهم إعانة أخيهم على الاحتيال لأخذ القرض من الدولة، والذي يظهر من السؤال أنه يشترط فيه أن ينفق في ترميم بيت الورثة، ويريده الأخ ليشتري به أرضاً خاصة به، وبالتالي فتوكيل الأخ لهذا الغرض يعد غشاً للجهة المقرضة، والغش محرم في الشريعة، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه الترمذي وأبو داود ومسلم بلفظ: من غش فليس مني.
وأما السؤال عمن يطالب بسداد الدين إن حصل.. فينبني جوابه على شروط وبنود الدولة في الإقراض، وهل ترجع بالقرض على الورثة جميعاً أم على البيت الذي صرف القرض بخصوصه فتبيعه مثلاً أو تؤجره وتستوفي القرض من الثمن أو الأجرة، أم ترجع الدولة بالقرض على من وكله الورثة. فهذا تُسأل عن جهة القرض ويعمل بشرطها.
وأما من حيث الأصل فإذا فرض أن السائل وأخوته وكلوا الأخ وكالة محضة بالاقتراض فهم ملزمون بالسداد في نصيبهم من القرض، لأن دين الوكيل يلزم ذمة الموكل، وأما ورثته إذا مات ولم يترك وفاء من ماله فهم غير ملزمين بالسداد عنه، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 39185.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(12/2112)
حكم مخالفة المواصفات إذا كانت لا تؤثر على كفاءة المصنوعات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل فى مجال التكييف المركزى (صنايعى) آخذ شغلا من مقاول هذا المقاول يأخذ الشغل من شركة هذا المقاول يأخذ العملية مثلا بـ 2 طن وأنا أستطيع أن أنهى هذه العملية بـ 1.5 طن بنفس الكفاءة والإمكانيات فهل المتبقي يعني النصف طن حلال أم حرام وإن كان حراما فممن أستحل هذا الجزء المتبقي من المقاول أم من الشركة التي لا أعرفها فأفيدونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تعاقدت مع المقاول على تنفيذ العمل بمواصفات معينة، وهي كما تقول طنان فلا يجوز لك أن تخالف ذلك وتكتفي بطن ونصف ولو كان ذلك غير مؤثر على الكفاءة والإمكانيات، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ويجب عليك استحلال هذا المقاول الذي تعاقدت معه لأنك خالفت العقد الذي بينك وبينه بغير حق، أو ترد إليه نصف الطن أو قيمته، أما الشركة فلا يلزمك ذلك ولا سيما مع عدم معرفتك بها، إذ لا عقد بينك وبينها، لكن لو علمتها وعلمت أنها لم تكتشف اختلاف المواصفات المطلوبة وأبى المقاول أن ينبهها لذلك ويعطيها حقها فيلزمك إعلامها بذلك من باب النصيحة الواجبة لتتخذ الإجراءات المناسبة لاسترداد حقها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(12/2113)
الكذب في الميزانية بطلب من صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا وصاحب العمل يطلب مني تعديل الأرقام للميزانية ويجعل الربح كبيرا خلاف الموجود في الواقع لكي يحصل على قرض من البنك وتسهيلات وهو الذي يقوم بتوقيع كل المستندات والأوراق وأنا فقط أعمل الميزانية وأنا مجبر على ذلك أفيدوني ماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل للمحاسب الكذب في الميزانية بطلب من صاحب العمل، لما يترتب على هذا الكذب من مفاسد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يطلبه صاحب العمل من الأخ السائل يتضمن محذورين:
الأول: الكذب والتزوير في الوثائق والمستندات، ولا يخفى أن ذلك من الكذب والتزوير حرام شرعا.
وإذا ترتب على الكذب تغرير وتدليس على الآخرين توصلا إلى أخذ أموالهم كان ذلك أبلغ في التحريم.
الثاني: أن هذا العمل يتوصل به صاحب العمل إلى الاقتراض من البنوك، وإذا كان هذا القرض بفائدة -وهو الغالب- فالمحاسب معين للمقترض بالربا، والإعانة على الربا حرام.
وإن كان القرض بدون فائدة فالمحاسب آثم أيضا لأنه معين لصاحب العمل على أخذ ما لا يحق له من أموال الناس على خلاف شروطهم. فبعض جهات التمويل يشترط شروطا معينة من طالب التمويل، فالتدليس والكذب في هذه الشروط حرام، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. روه أحمد
وأما عذر السائل عن هذا العمل بأنه مجبر فعذر غير صحيح لأن صاحب العمل لا يملك إجباره وله أن يمتنع عن ذلك. وغاية ما في الأمر أن يفصل من عمله، وهذا لا يعد إكراها يبيح الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1429(12/2114)
حكم بيع عسل ناتج عن محلول سكري
[السُّؤَالُ]
ـ[المعروف أن عسل النحل يأتي من رحيق الأزهار ولكن نظراً لعدم زرع النباتات المزهرة تلك فى بلدي نقوم بتغذية النحل علي سكر لإنتاج العسل ونبيعه للتجار وهم يعرفون بأنه عسل ناتج عن محلول سكري وهم يبيعونه للشركات والمستهلك، مع العلم بأنه لو لم نقم بتغذيه النحل لن يعطي انتاجا ويتعرض للضرر وبالتالي لا نكسب فلا أعرف أهكذا أنا أقوم بالغش، فماذا أفعل لأني خائف؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج على المرء في بيع السلعة المعيبة إذا بين عيبها للمشتري أو علم أنه عالم بعيبها، ولم يغلب على ظنه أنه سيغش بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل حرم الخديعة والغش، وأوجب النصيحة في الدين عامة وفي المعاملات خاصة، روى مسلم في صحيحه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء (المطر) يا رسول الله، قال: ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟! من غش فليس مني. فدل الحديث على تحريم الغش وكتمان العيوب في البيوع.
وإذا بين البائع العيب الذي في سلعته فلا حرج عليه في بيعها، لكن بشرط أن لا يغلب على ظنه أن المشتري يشتريها ليغش بها، قال الشيخ العدوي معلقاً على كلام الخرشي: وأما لو أراد أن يبيعه ويبين غشه لمن لا يغش به فلا بأس. انتهى.
وعليه؛ فما ذكرت أنكم تقومون به من تغذية النحل على السكر لإنتاج العسل وبيعه للتجار، وهم يعرفون أنه عسل ناتج عن محلول سكري.. ليس عليكم فيه من حرج إذا لم يغلب على ظنكم أن التجار سيغشون به المستهلكين، وأما لو علمتم منهم ذلك أو غلب على ظنكم فإنه لا يجوز لكم بيعه لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(12/2115)
من شطب على الرسوب وكتب بدله النجاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أحصل على شهادتي الجامعية وبها بعض المواد الراسبة وقد نجحت بها فهل أشطب الراسبة وأبقي الناجحة وأحسب معدلي على هذا الأساس، فهل يعتبر تزويرا، فأفتونا؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز استبدال الرسوب في المواد التي رسب فيها الطالب بالنجاح إلا إذا كان نجح فيها بعد ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا قول السائل الكريم "بعض المواد الراسبة وقد نجحت بها.." فإن كان قصدك أنك قد رسبت في بعض المواد وتريد الشطب على الرسوب وتكتب بدله النجاح ... فهذا كذب وتزوير وغش ولا يجوز فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. ونصوص الكتاب والسنة مليئة بتحريم الكذب والتزوير..
وأما إن كان القصد أنك رسبت في بعض المواد ثم نجحت فيها بعد ذلك فلا مانع من تعديلها على النجاح، ولكن ينبغي أن يكون ذلك تحت إشراف الإدارة أو جهة رسمية يمكن اعتمادها حتى لا يؤدي ذلك إلى إفساد الشهادة أو اتهامك بالتزوير ... وأما إن كان قصدك إزالة الرسوب بالكلية وعدم استبداله بشيء وترك مواد النجاح على حالها فالظاهر -والله أعلم- أنه لا مانع من ذلك ما لم تدع أنك ناجح في جميع المواد، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 871 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(12/2116)
الترهيب من التطفيف في الوزن وعدم الإنكار
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل كيميائيا بمصنع لزيوت الطعام من ثلاثة أشهر وانتقلت في المصنع لقسم جديد وهو مراقبة الجودة ومن مهامها مراقبة الوزن ولكني وجدت أمراً مريبا وزن تعبئة الزيت العلمي اللتر يساوي 920 جراما نطالب بالتعبئة اللتر عند 910 جم، ليس هذا فحسب بل فى كثير من الأحيان أجد أن سعة الزجاجات مختلفة أصلا ولا تصل إلى الوزن المطلوب بل أقل من الممكن أن يكون 900 جم، الأمر يقلقني فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من الواجب على من رأى منكراً أن يغيره حسب استطاعته، وإن كان هو المكلف بالرقابة ولم يغير المنكر كان عليه إثم ذلك الفعل، وقد تنضم إليه حقوق المغشوشين في الكيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن ما ذكرته من أن وزن تعبئة الزيت العلمي هو 920 جراما للتر، والمعمول به في المصنع هو 910 جم للتر.. وأنك في كثير من الأحيان تجد سعة الزجاجات مختلفة عما هو مقرر لها، ومن الممكن أن يصل نقصها إلى 900 جم.. هو تطفيف وغش، وقد قال الله تعالى: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ {المطففين:1-2-3} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. كما في صحيح مسلم.
فالواجب عليك في هذا الأمر أن تنصح من يفعلونه وتنهاهم عنه، وتذكرهم بالله واليوم الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
فإن استجابوا فذاك، وإلا فارفع أمرهم إلى السلطات، واعلم أنك قد تتعرض للأذى بسبب النصح والنهي عن المنكر فعليك بالصبر، قال الله تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {لقمان:17} ، ثم جميع ما ذكرناه هو الواجب على الشخص الذي رأى مثل هذا المنكر من غير أن يكون هو المكلف برقابته، وأما إن كانت مهمته هي مراقبة الوزن فإنه إذا لم يمنع منه مع قدرته على ذلك فإنه يكون هو المتحمل للإثم، وقد ينضم إلى ذلك أنه يتحمل حقوق كل من نالهم غش في الأمر المذكور ولا يخفى عليك ما في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(12/2117)
حكم تزوير الشهادات العلمية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تقدمت للدراسة في معهد ولكن طلب مني المعهد أن أجلب شهادة علمية، ولكني لا أملكها بل أملك شهادة أدبية فنصحني أحد الأصدقاء وهو يدرس في المعهد أن أزور الشهادة من أدبية إلى علمية، علما بأني متأكد بأنها غير ضرورية، ولكن التسجيلات تطلبها، فأفيدوني برأيكم وأحيطكم علما بأن المعهد جل دراسته أعمال تطبيقية ويعطون منحا علي هذا العمل كل شهر فماذا تقولون في تزوير الشهادة، وكذلك في المال الممنوح لمزور الشهادة والذي يدرس بالمعهد، فهل هو حرام أم حلال فأرجو أن يكون الرد سريعا من فضلكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
التزوير في الشهادات العلمية من أنواع التزوير والغش المحرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزوير حرام في دين الله، لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30} ، ومن التزوير المحرم التزوير في الوثائق والشهادات، لأن التزوير فيها لا يخرج عن حد التزوير المنهي عنه، قال الحافظ ابن حجر: ضابط المزور وصف الشيء على خلاف ما هو به. وجاء في الموسوعة الفقهية: التزوير يشمل التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب. انتهى.
فكل هذه المعاني موجودة في تزوير الشهادة العلمية، وعليه فيحرم على السائل تزوير الشهادة، وما ترتب على التزوير من مال يأخذه المزور بناء على هذه الشهادة حرام أيضاً، وعلى الأخ السائل أن ينصرف عن التفكير في هذا الأمر وأن يردّ نصيحة صديقه الباطلة بنصيحة محقة، يبين له فيها أن التزوير والغش من الأخلاق المذمومة في الكتاب والسنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(12/2118)
تلخيص المادة في أسئلة يأتي بعضها في الامتحان ليس من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرض بعض الشركات أسئلة تحضيرية لامتحانات معينة تحوي أكثر من 150 سؤالا بينما الامتحان الأصلي يحتوي 50 أو 60 سؤالا..
سؤالي هو: إن هذه الامتحانات يمكن أن تحوي بعضا أو كثيراً من الأسئلة في الامتحان الأصلي هل تعتبر الدراسة منها غشاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما تعرضه هذه الشركات من محذور شرعي، والذي تقوم به إنماهو حصر للمادة وعمل أسئلة عليها وتدريب الطلاب على حلها.
وهذا يُعين الطالب ويختصر له الوقت والجهد في المذاكرة فلا يحتاج أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره وإنما يكفيه أن يقرأ هذه الاسئلة وأجوبتها حتى يتمكن من الإجابة الصحيحة في الامتحانات، فهذا لا محذور فيه ولا غش.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 80645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(12/2119)
الاختلاف في المواصفات المتفق عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندس أعمل فى شركة أجنبية تقوم بأعمال خدمات ضخ الأسمنت فى آبار النفط وتتطلب هذه العملية خلط كميات مختلفة من المواد الكيماوية والماء والأسمنت وأقوم أنا بالتفاهم مع الشركة التى تريد العمل على شيء بما فى ذلك كمية الأسمنت وكمية المواد الكيماوية والحجم الكلي للخليط الذي سوف يضخ في البئر.
ونتيجة لصعوبة هذه العملية حيث إن الأسمنت يخلط باستمرار في ضغوط عالية, نجد أنه في نهاية العملية أنها لم تتم حسب الاتفاق, كمية أقل أو مواد كيماوية أكثر أو أقل من المتفق عليه, وعند القيام بالفاتورة نحاسبهم على أساس الإتفاق الذي قمنا به قبل العملية, على الرغم من أنه قد تغير أثناء العمل وفي معظم الحالات على غير علم الشركة المالكة للبئر. فأرجو منكم التوضيح حيث إنني غير راض ومضطرب نفسيا من هذا الوضع.
ولأي استيضاحات أخرى أرجو أن تراسلوني على الإيميل؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حدث اختلاف مؤثر بين المواصفات المتفق عليها والمواصفات التي تم إنجازها فيجب إطلاع الطرف الآخر عليها وتعديل الثمن المتفق عليه باختلاف هذه المواصفات، أما إذا كان الاختلاف طفيفا غير مؤثر ولا يمكن التحرز من مثله -غالباً- فلا يلزم إطلاع الشركة عليه فقد جرت العادة بالمسامحة في مثل ذلك.
وفي حال كون الاختلاف مؤثراً فلا يجوز لك الإعانة بعمل أو غيره على هذا الغش وذلك لما فيه من التعاون على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(12/2120)
حكم من سمع الإجابة على أسئلة الامتحان من غير سعي لها فكتبها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي متعلق بأحداث الامتحانات
تواجهني مشكلة في بعض الأسئلة فأروح أفكر فيها، والبعض ممن يقومون بالغش يقومون بتكليم بعضهم البعض فيقع الجواب على مسمعي ويكون صحيحا وبالتالي، ما هو الحكم في إجابتي على السؤال وهو ناتج عن غش للآخرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حرمة الغش في الامتحانات وفي غيرها، وبينا أضراره على الفرد وعلى المجتمع، وذكرنا أدلة ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 2937. ومن تعريفات الغش -كما عند علماء النفس، وكما يقول أهل اللغة- أنه التصرف بشيء من عدم الأمانة أو الخداع عن عمد. وإذا تقرر هذا عُلم أن من سمع الجواب عند غيره، دون أن يكون له سعي في ذلك لا يعتبر غاشا، وبالتالي فإنه لا يعد مرتكبا لأمر محرم في كتابة تلك الإجابة إذا تقررت عنده صحتها. ولكن من واجب الطالب في مثل هذه الحالة أن ينهى أولئك عن معاودة مثل هذا الفعل، ويهددهم أنهم إذا لم ينتهوا فسوف يرفع أمرهم إلى إلادارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(12/2121)
حكم تزوير البيانات للحصول على إعانة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت طالبة في جامعة حكومية، كانت هناك إعانة جامعية من الدولة لذوي الحاجة من الطلبة، وكانت هناك لجنة تدرس حالة الطالب المادية لتقرر حجم المكافأة، أو الإعانة، وقد كانت حالتنا المادية ميسورة نوعا ما، لكن والدي لم يكن يعطيني المال الكافي، إلا للمتطلبات الأساسية فقط، ولم أكن أستطيع أن ألبس وأنفق، كزميلاتي في الجامعة، فاضطررت إلى أن أقدم طلب إعانة وقد قمت بتزوير بعض الحقائق، والإدلاء ببيانات خاطئة، لتبدو حالتنا المادية ضعيفة، لأنال أكبر قدر من الإعانة، وقد نلتها، وأنا الآن متزوجة، وموظفة، لكن حالتنا المادية الآن ضعيفة، والراتب يكاد يغطي احتياجاتنا الشهرية، وقد تبت مما فعلت وندمت كثيرا، واستغفرت الله، وإلى الآن أفكر بهذا الذنب، فماذا عليّ أن أفعل، وإلى من أرجع المال، علماً بأني الآن يصعب عليّ أخذ قرض لحاجتنا للمال، وقد مضى على هذا الموضوع أكثر من عشر سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الأخت السائلة بتزوير البيانات والكذب فيها من أجل الحصول على تلك الإعانة حرام شرعاً، وما أخذته بهذه الطريقة من مال يجب رده إلى الجهة التي أخذته منها، وإن تقادم به الزمن، فإن الحق لا يسقط بالتقادم. وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
وبناءً على ما تقدم، فما دامت الجهة التي أخذت منها المال بدون حق موجودة، ويمكن رده إليها، فعليك رده، وإذا لم يكن في مقدروك الآن رده، فإنه لا يسقط، ويبقى، في ذمتك إلى حين يتيسر لك رده. قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(12/2122)
تقديم شهادة طبية صورية للحصول على تأشيرة حج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بالكويت وأريد عمل كارت زيارة لأمي ثم أريد أن آخذ لها تأشيرة مرور من القنصلية السعودية بالكويت وذلك حتى يتسنى لها تأدية فريضة الحج مع العلم أن القنصلية السعودية لا تعطي التأشيرة لكارت الزيارة إلا بتقرير طبي يؤكد على عدم قدرتها على تحمل السفر بالطائرة.
فهل يجوز أن أقوم بتلك الأسباب؟ وهل يكون الحج بهذه الطريقة مقبولا؟ علما بأن الحج من مصر تكاليفه عالية وصعب. الرجاء الإفادة بالتفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الإقدام على شهادة الزور لثبوت تحريمها والوعيد الشديد المترتب عليها، ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة فلا يجب على العاجز، ومن حج بوسيلة محرمة فحجه مجزئ، وقد ارتكب معصية لله تعالى، ولا ثواب له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على الحصول على التقرير الطبي المذكور لما يترتب على ذلك من شهادة الزور التي ثبت تحريمها والوعيد الشديد في شأنها. وراجع الفتوى رقم: 21337.
وإذا كانت والدتك عاجزة عن تكاليف الحج فهو غير واجب عليها لأن الاستطاعة شرط في وجوبه قال تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. {سورة آل عمران97} .
وهذه الاستطاعة سبق توضيحها فى الفتوى رقم: 22472. والفتوى رقم: 12664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(12/2123)
الترهيب من تملك المنح بالحيلة والغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر علماءنا الأفاضل، والقائمين على الموقع، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء.
تقديم: تمنح لموظفي بعض القطاعات في المغرب منح دورية محددة من طرف المصالح المركزية بشكل يتناسب والسلم الإداري، وتختلف قيمة هذه المنح من قطاع لآخر حسب مداخل كل وزارة، بل إن موظفي بعض القطاعات لا يُمنحون أي شيء زائد عن راتبهم الشهري.
سؤالي هو: ما حكم الشرع في تسلم هذه المنح؟
علما أن الوثائق التي يتم تقديمها للخزينة العامة من أجل تعليل صرف هذه المنح، هي عبارة عن استمارات موقعة من طرف رؤساء المصالح والموظفين الممنوحين، وتثبت قيام هؤلاء بتنقلات وهمية من أجل القيام بأعمال خيالية لا أساس لها من الصحة.
وعند استفسار المسؤولين عن سبب اللجوء لهذه الوسائل المشبوهة، يجيبونك بأن القانون يفتقر لصيغة مناسبة تمكن المصالح المركزية من تقديم منح تشجيعية للموظفين زائدة عن راتبهم الشهري عدا هذه الوسيلة.
وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف في مثل هذه المنح أنها لا تمنح إلا ضمن شروط وضوابط معلومة، فإذا كانت الوثائق التي ترفع من قبل رؤساء المصالح والموظفين صحيحة ومطابقة للواقع، وتتضمن شروط صرف المنح المطلوبة حقيقة، فإن من صرفت له هذه المنح يجوز له أخذها وتملكها، أما إن كانت الأرقام المدونة في الوثائق لا حقيقة لها في واقع الأمر، وإنما قصد بها أخذ هذه المنح بالحيلة والكذب فلا يحل لمن صرفت له أخذها لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه.
فلا تحل هذه المنح إلا لمن التزم شروطها.
وأما الحجة التي يذكرها من يخوض في هذه الأموال بالباطل فإنها حجة لا تقوم على ساق، فالعقد المبرم بين جهة العمل والموظفين هو الذي يرجع إليه عند النزاع، وبه أمر المؤمنون أن يوفوا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} فلكي تحل للموظفين هذه المنح يلزم منهم الوفاء بشروطها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(12/2124)
نزوير الأوراق لأجل السفر لزيارة الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو من سيادتكم التكرم علي بالجواب في أقرب وقت لأنني إذا تصرفت دون علم الشرع في ذلك قد أجرم في حق نفسي. وإليكم أخي الفاضل المشكل لي أبناء خارج الوطن وأجد صعوبة في الحصول على تأشيرة لزيارتهم وهم كذلك لا يستطيعون زيارتنا في كل سنة.هل يمكنني أن أزور بعض الأوراق للحصول على الحق في التجمع العائلي.علما أنني متقاد. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن صلة الرحم من الواجبات الأكيدة، وقد اتفقت الأمة على ذلك؛ لقول الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ {النساء:1} . والمعنى: اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها.
ولكن التزوير هو إحدى الكبائر التي ورد التحذير الشديد منها. فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وعليه، فلا نرى لك جواز تزوير الأوراق للغرض المذكور؛ لأن تجنب الحرام أولى من فعل الواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
فالواجب -إذاً- هو البحث عن وسيلة مشروعة للصلة، وأن يبحثوا هم أيضا عن ذلك. ولن تُعدم الوسائل المشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(12/2125)
جزاء من يتخوض في المال العام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رفع ثمن المبيع 300% عند تقديم الفواتير للمكتب الحكومي، علما بأن المكتب يستحصل منا 10% من قيمة المشروع.. والمكتب الحكومي يعلم بالزيادة، ولكنه يسكت لأنه مستفيد كذلك وهذا بالاتفاق بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن رجالاً يتخوضون (يتصرفون) في مال الله -أي المال العام- بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
وفي مسند أحمد من حديث ثوبان: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(12/2126)
موقف المسلم ممن يزور العملات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تزوير العملات خاصة الدولار كبيرة من الكبائر وإذا فعله شخص فماهو موقفي الشرعي منه وهل يجوز لي التحرك لإطلاق سراحه وهل يجوز لي زيارته كذلك في المعتقل أم أكتفي بالدعاء له بالهداية.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتزوير العملات أيا كان نوعها حرام؛ لأن فيه إفسادا للنقود، وإضرارا بذوي الحقوق وغير ذلك، وهو غش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
ومع هذا فإننا لا نجزم بأن هذا الفعل يعد كبيرة؛ لأن الكبيرة قد عرفها أهل العلم بأنها الذنب الذي ترتب عليه حد في الدنيا نحو قتل العمد والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله في كتاب الله أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مثل: أكل مال اليتيم والسحر والفرار من صف القتال ...
ثم موقفك ممن فعل مثل هذا الفعل هو موقف المسلم ممن يمارس أي أمر محرم، فالواجب الأول هو نصحه، ومحاولة إقناعه بالعدول عن هذا الأمر، ثم تهديده بالتبليغ عنه. ثم إذا لم يرعو فالواجب التبليغ عنه.
ولا مانع مع ذلك من زيارته ومواصلة نصحه، وأما التحرك لإطلاق سراحه فإذا علم أنه قد تاب من هذا الذنب، وأنه عازم أن لا يعود إليه، فلا بأس بالسعي في تخليصه. وإن لم تعلم توبته فالأولى تركه حتى يتوب، لأن في إطلاق سراحه قبل أن يعلم منه التوبة تعريضا لأموال الناس للخطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1428(12/2127)
التطفيف في الوزن غش وخداع
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي تاجر حبوب يكسب حلالا والحمد لله ولكن أريد أن أستشيركم في شيء اعتاد عليه:
أبى رأى أن معظم تجار الذرة يبيعون الذرة بسعر ما تأتي به أو أكثر قليلا فمثلا: شيكارة الذرة تأتى ب65 جنيه والتجار حوله يبيعونها كذلك أو ب66 جنيه علما بأن سعرها معروف غالبا للناس ولو بيعت بسعر ما يبيع به التجار فربما لم نربح علما بأن أبي يدفع إيجار محل وكهرباء وغيره.
ولكن التجار الذين يبيعون بهذا السعر يطلبون بضاعتهم ناقصة الوزن بمعنى أنهم يطلبون من الشركة التي يشترون منها أن يجعلوا وزنها 45 كجم مثلا مع أن الشيكارة مكتوب عليها (الوزن: 50 كجم) .
وكذلك أبي فعل فطلب من الشركة التي يشتري منها أن تجعل وزن الشيكارة 48 كجم مع العلم أنه مكتوب عليها (الوزن: 50 كجم) وبالتالي تزيد شيكارة على كل طن.
فقلت لأبي إن هذا غش فقال لي ليس بغش فهل هذا غش؟ أريد الاستيضاح.........]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما ذكرت أن أباك يفعله من جعل وزن الشيكارة 48 كجم وهي مكتوب عليها: 50 كجم، يعتبر غشا وتطفيفا في الكيل، ولا يجوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نص الفتوى:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
فالصدق في البيع واجب، وسبب في الخير والبركة. والكذب والغش حرام، وسبب في محق البركة.
وما ذكرته عن أبيك يعتبر كذبا وغشا في البيع، وهو أيضا داخل في التطفيف الذي توعد المولى عز وجل فاعليه في قوله: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ {المطففين:1-3} .
فالواجب النصح لعباد الله، والصدق في التجارة والمعاملة، وتجنب الخداع والغش والتطفيف، ولا يبرر فعل أبيك هذا ما ذكرته من فعل التجار.
مع العلم بأن المشترين ليسوا أغبياء، فإذا عرفوا أن محتوى الأوعية هو أقل من المكتوب عليها، فإنهم سوف يتجنبونها في المستقبل ويبحثون عن أوعية كاملة ولو كانت بسعر أكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1428(12/2128)
مقتضيات توبة من غش في الامتحانات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صاحب يستفسر في مسألة.. هو ممرض عند التقدم للامتحان للدخول إلى مدرسة التمريض تقدم شخص آخر إلى الامتحان في مكانه ونجح ودخل الرجل الأول إلى التربص مدة سنتين وهو الآن يعمل فى المستشفى كيف يتوب هذا الرجل من هذا الغش، وما حكم الأموال التي يكسبها من هذه المهنة؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
دخول شخص مكان آخر في الامتحان محرم، لأنه غش، والواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى، والمال المكتسب من تلك الشهادة حلال إن كان العامل بها يتقن عمله وما أوكل إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن دخول شخص في الامتحان بدل شخص آخر يعتبر من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
والواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تاب تاب الله عليه.
وأما حكم المال المكتسب من العمل بشهادة مغشوشة فانظر لذلك الفتوى رقم: 53418، والفتوى رقم: 67291، وانظر كذلك الفتوى رقم: 2937، والفتوى رقم: 52777 في بيان تحريم الغش، والفتوى رقم: 29902 حول مقتضيات توبة من غش في الامتحانات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(12/2129)
لا بأس بالتحايل على الإدارة المذكورة من أجل الزواج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ ثلاث سنوات وأعيش في فرنسا وليس لي أولاد أنا أتشوق لذلك، تكلمت مع زوجتي مراراً فأبت بأن أتزوج بأخرى تقول لي لا أستطيع أن أعيش معك وأنت متزوج بأخرى، هي لا تستطيع الإنجاب تقول لي إذا أردت الزواج نفترق فإن ذلك أحسن، وأنا لا أريد تركها في بلد كهذا ولا أريد فراقها، والمشكلة هنا إذا تزوجت ستطلب الفراق وخاصة هنا في فرنسا وهناك مشكلة أخرى في بلدي الأصلي إذا كنت متزوجا يجب أن تمضي الزوجة الأولي والثانية وهذا مستحيل من طرف الزوجة الأولي كما شرحت، أنا أطلب حقا شرعيا وهم لا يطبقون الشرع فماذا عساي أن أفعل، هناك طرق للتحايل على الإدارة بإصدار شهادة ميلاد غير متزوج، ولكن هذا غش لا أريد الحصول على حق شرعي بطريقة غير شرعية، فأفتوني جزاكم الله كل خير، فإني محتار جداً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب من أهم مقاصد النكاح، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح الأمر بنكاح المرأة الكثيرة الإنجاب، وبالتالي فحاول إقناع زوجتك بضرورة الزواج من أخرى فإنه حق مشروع لك إن قدرت عليه، وإن كانت المصلحة تقتضي عدم طلاقها ولا يمكنك الزواج بأخرى إلا بموافقتها جاز لك في هذه الحالة السعي لاستخراج شهادة ميلاد غير متزوج من أجل الحصول على حقك في الزاوج من أخرى، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر بالآخرين أو تضييع حق لهم، وراجع الفتوى رقم: 74981.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(12/2130)
حكم تسجيل عقار باسم آخر للحصول على قرض ثم إعادته لمالكه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قطعة أرض أرغب في إفراغها لإخوتي حتى يقدموا على صندوق التنمية العقاري ومن ثم تعاد إلي مع العلم أن البنك لا يشترط عدم تغيير الأرض عند استلام القرض.
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صندوق التنمية يشترط أن يكون المقترض مالكا للأرص حتى يقرضه، فلا يجوز أن تسجل باسم إخوانك، بل لا بد أن يملكوها بالفعل وطريق ذلك أن تبيعها لهم بيعا معتبرا ويملكوها، فإذا أخذوا القرض فهم بعد ذلك بالخيار بين أن يبيعوها لك مرة أخرى أو يدفعوا لك ثمنها. ...
وسبب المنع هو الخداع والغش الذي سيحصل منهم للصندوق، ولا يجوز لك أن تعينهم على ذلك، وإذا كان صندوق التنمية يقرض بربا فتكون المعاملة فيها أيضا إعانة على قرض محرم، بل من كبائر الذنوب المهلكة نسأل الله السلامة والعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(12/2131)
الغش في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الغش في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مباح علما بأنني معلمة في هذا المجال، فقد أمرني رؤسائي في العمل أن أساعد التلاميذ في الامتحان وأغششهم وأترك لزملائي المعلمين لجنة الامتحان ليدخلوا للتلاميذ ويكتبوا لهم بحجة أن المناهج التي يتعلمونها هي في الحقيقة تناسب التلاميذ الأصحاء وهذا يمثل عبئا على عقلية التلاميذ وقد قمت فعلا بمساعدتهم في الغش تحت إلحاح الجميع وقولهم حرام عليك دعيهم يغشون كي ينجحوا ويبقوا أفرادا صالحين في المجتمع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجهة المسؤولة عن المناهج التعليمية والمسؤولة عن تنظيم الامتحانات ترى أن المصلحة تقتضي أن يخص ذوو الاحتياجات الخاصة بشرح الأسئلة المقدمة وبسطها نظرا لحالتهم وأنهم ليسوا في مستوى واحد مع غيرهم فإنه لا حرج عليك ولا على غيرك في مساعدتهم بما هو مأذون فيه من مساعدتهم على أن يتساووا فيما بينهم فيه، فلا يشرح لبعض ويترك بعض، ولا يسمى هذا غشا في هذه الحالة لأن الغش هو الخداع وعدم النصح وليس في هذا خداع لأحد ما دام الأمر بإذن وأمر واضعي المنهج ومقدمي الأسئلة، بل هو بمثابة تبسيط الأسئلة وتوضيحها للمبتدئين في الوقت الذي تكون فيه الأسئلة الموجهة لغيرهم أكثر صعوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1428(12/2132)
من أحكام الغش في البيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في معرض للأثاث منذ سنتين في الكويت، صاحب العمل يأتي بالبضاعة من الصين ويقول لي قل إنها أسبانية واكذب وتحايل على الزبائن بالكذب، وقد وضع أيضا لي سعرا لأبيع به وأنا قد قمت بزيادة هذا السعر وأخذت الزيادة لي مع أنني بنيت منزلي بهذه الأموال، علما أنني عندما بدأت العمل عنده اتفق معي أنه يزودني كل ثلاثة شهور فزودني مرتين وانقطع بعد ذلك، وهو لا يتقي الله في المعاملة، فما الحكم في ذلك، فإن كان هذا العمل حراما فأنا غير قادر على رد المبالغ فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب والغش في البيع وغيره من المحرمات الكبيرة وهو مذهب للنماء والبركة لما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
لا سيما إذا كان يؤكد كذبه باليمين، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك....
وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار، فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني.
والواجب عليك الآتي:
الأول: أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل منك.
الثاني: أن تخبر الشخص الذي كنت تعمل معه أن ما أخذه بسبب هذا الغش والكذب حرام، ثم تحثه على الاجتهاد وتتعاون معه في تحديد ما أخذه منهم زيادة على الثمن بسبب الكذب والغش ليرده إليهم إن عرفهم أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا، فإن لم يعرفهم فعليه صرفه في مصالح المسلمين العامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش , فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده. مثل من يبيع معيبا مغشوشا بعشرة, وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية, فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار وإلا رد إليه المبيع إن كان كما هو لم يطرأ عليه تغير وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين.
فإن أبى تعين عليك أنت رد الحق إلى أهله لأنك المباشر لعملية الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22200. فلتطلب العفو ممن عرفت من الناس عما حصل منك من خداعهم وتستغفر لمن لم تعرف، وأما مالك الذي حصلت عليه منه فهو أجرة مقابل العمل معه.
وإذا دفعت ذلك لهم فلك رفع صاحب المحل إلى القاضي ليلزمه بدفع ما رددته للناس لأنه هو الذي أخذ المال.
وأما البيع بأكثر من السعر الذي حدده لك صاحب المحل فيجب عليك رد الزائد إلى صاحب المحل لأنك وكيل عنه وأي زيادة يكسبها الوكيل فهي لموكله كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14008.
وأما الزيادة التي وعدك بها صاحب العمل كل ثلاثة أشهر فإن كان ذلك بعقد تم بينك وبينه وحددت الزيادة فتلزمه وإذا لم يدفعها ولا بينة عندك على ذلك فلك أخذها من ماله بدون علمه، ولا تزيد على القدر المتفق عليه. وراجع الفتوى رقم: 28771.
وأما إذا كان ذلك مجرد وعد منه بلا عقد فلا تستحقها وإنما هي تبرع منه وإحسان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1428(12/2133)
حكم الغش إذا شاع وتسبب في ضرر من لم يقم به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس بلدي تسوده الفوضى وشبه مقسم إلى مناطق طائفيا وعرقيا، في الامتحانات الوزارية وهي مصيرية أصبح الغش بشكل رهيب والمسيطرون على منطقة معينة يطلبون من المدرسين حل الأسئلة للحصول على درجات عالية لأن في المناطق الأخرى يعملون نفس الشيء وسيحصلون على درجات على حساب الآخرين.
ما هو رأيكم أنا أرفض هذا، لكن ماذا أعمل أنا لا أساهم بهذا، ولكني ساكتةلأني حتى وإن تكلمت لا يهم لأنه شائع تقريبا وأعتقد أن الوزارة غير غافلة أو لا أدري لقد ضاع كل شيء.
فأفتوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش حرام، والإعانة عليه حرام بل السكوت عليه مع القدرة على إنكاره أيضاً حرام، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره ... إلى آخر الحديث وهو في صحيح مسلم، هذا هو حكم الغش والسكوت أو الإعانة عليه من حيث الأصل.
لكن إذا افترض أنه شاعت الفوضى في بلد ما وثبت أن ناساً يغشون أو يساعدون على الغش ولزم من ذلك وقوع ضرر محقق على ناس آخرين بذلك التزوير، ففي هذه الحالة لا حرج في إعانة هؤلاء المظلومين الذين سلبوا حقوقهم واعتدي عليها بالغش بما يدفع عنهم هذا الظلم والضرر ولو كان ذلك بغش وتزوير مقابل، وهذا داخل في هذه الحالة في إعانة المظلوم ورفع الضرر عنه، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الكذب يجوز للمصلحة بل ذكر بعضهم أنه قد يجب في بعض الحالات، وتراجع الفتوى رقم: 39152، والفتوى رقم: 48814.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1428(12/2134)
مساعدة المعلم للطلبة في الامتحان من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في الثانوية في سورية وقدمت مؤخراً الامتحان، ففي 6 مواد كنت والحمد لله جيد ولكن في المادة الأخيرة قام مدرس اللغة العربية بتنبيهي إلى بعض الأغلاط التي كتبتها في ورقة الامتحان والتي تقدر بـ (5درجات) ، علماً بأنني كنت لا أريد أن أغش وأنبه زملائي بعدم الغش لأنه كما ذكرتم في فتاوى سابقة أنها من البلايا العظمى، فأنا في هذه الحالة هل ارتكبت خطأ أم أن الدرجات التي أخذتها لا تعتبر من الغش العظيم، والدي يريد مني أن أسجل في فرع الحقوق وأنتم كما تعلمون نحن في سوريا لا نطبق الدين الإسلامي بحذافيره، فهل أختار هذا الفرع أم أبحث عن فرع آخر حلال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الغش في عدة فتاوى -كما أشرت- منها ما جاء تحت الأرقام التالية: 2937، 10150، 56651.
ولذلك فإن ما فعلت يعتبر خطأً لا يبرره كون المعلم ساعدك فيه، فلا يجوز للمعلم مساعدة الطلبة عند الامتحان لما في ذلك من الغش والتعاون على الإثم ... وعليك أن تتدارك الأمر بالتوبة إلى الله تعالى وعقد العزم على ألا تعود إليه فيما بقي من عمرك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وحسنه الألباني.
وأما دراسة الحقوق والقوانين الوضعية إذا كان بقصد حسن كإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع الظلم عن المظلومين أو تقليل الشر على العموم، وشغل هذا الاختصاص بعناصر طيبة بدلاً من غيرهم فهذا مقصد شرعي محمود، لأن الشريعة -كما قال أهل العلم- مبناها على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.
ولذلك فإن بإمكانك أن تسجل في القسم المذكور بهذه النية فتجمع بذلك بين خيرين: طاعة والدك الواجبة في المعروف وعمل ما استطعت من الخير وتقليل ما استطعت من الشر، وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 51272، والفتوى رقم: 31277 بإمكانك أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(12/2135)
حكم التحايل في الفحوصات الطبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الإقامة مع زوجي، أنا متزوجة منذ فترة ولم يرزقني الله بالذرية، وزوجي يعمل بدوله عربية وأريد الإقامة معه لأنه لا يحصل على إجازة إلا كل عام أو أكثر ولا أستطيع الحصول على الإقامة معه إلا عن طريق عمل كشف طبي وأنا مصابه بفيرس الكبد ويوجد شخص يسطيع عمل الكشف مقابل مبلغ من المال ولا توجد طريقة غير ذلك وأنا في حيرة ماذا أفعل، وللعلم منذ فترة أنا أتداوى عند الأطباء والحمد لله شفاني الله ولكن آثاره لا تزول إلا بعد فترات طويلة جدا يمكن سنوات، أفيدوني يرحمكم الله وهل إن عملت في هذه الدولة كمدرسة هل يجوز لي العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك على ما أعطاك الله من الشفاء ونفيدك أن للدولة تقييد المباح لتحقيق المصلحة العامة فتمنع من به مرض يعدي من الإقامة تفاديا لإلحاق العدوى بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.
وبناء عليه، فلا يسوغ التحايل على الجهة المسؤولة بل الواجب أن يعمل الفحص حتى يتأكد من أصحاب الاختصاص أنه لا يخاف من حصول العدوى والإضرار بالناس.
ونسأل الله أن يتم شفاءك ويرزقك ذرية طيبة ويجمع شملك ويسهل أمورك.
وأما عملك في فترة بقائك في تلك الدولة فهو جائز إن شاء الله إذا كنت قادرة على أداء ما تكلفين به من المهام من الناحية العلمية والجسمية، وتوفر في عملك الضوابط الشرعية اللازمة لعمل المرأة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 64343، 3859، 28006، 46887، 7560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(12/2136)
لا تعتبر قد أخذت شهادتك الجامعية بالغش
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل: أود في بادئ الأمر أن أتوجه إليكم بخالص الشكر لما تقدموه لنا من معلومات عن أمور ديننا، وجزاكم الله كل خير، حتى إنني أصبحت أتوق كل يوم إلى المزيد من الفتاوى الجديدة التي تبصرني بأمور ديني، وذلك لأنني لمست فيكم رجاحة الرأي وقوة العلم ... جزاكم الله كل خير، أرسلت إليكم منذ فترة وقلت لكم إنني قد غششت في بعض المواد في الثانوية العامة ودخلت كلية الهندسة ولكني لم أغش فيها ونجحت بامتياز دون غش ... وسألت عن حكم مالي وهل تنطبق علي قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، وكان ردكم إنني إذا ما كنت أحسن عملي، فهو حلال إن شاء الله ولا يضرني ما سلف، ولي سؤالان أرجو أن يتسع صدركم إلى سماعهما وأعلم أني قد أثقلت عليكم.. ولكن التمسوا العذر فأنا أخاف أن آكل ولو مليم حرام.
1- ارتحت لفترة بعد قراءتي لفتواكم، ولكن عاودتني هذه الوساوس من جديد ولا أستطيع التخلص منها وأفكر جدياً في ترك العمل في الهندسة ... فهل هنا تنطبق علي قاعدة "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك" ... فهل علي أن اتبع قلبي هنا، وزادت عندي هذه الأفكار بعد أن قرأت فتوى على موقع الفتاوى الإسلامية حرم فيها الشيخ الاستفادة من الشهادة التي حصل عليها الشخص من طريق الغش، فماذا علي كرجل عامي في حال اختلاف الفتوى، فهل إذا اتبعت فتواكم أكون قد أصبت وتبرأ ذمتي أم يتعين علي اتقاء الشبهات والورع وأختار فتوى هذا الشيخ؟
2- كما ازدادت هذه الوساوس عندي بعد قراءتي لهذين الحديثين: (من أكل لقمة حراماً فلا تقبل له صلاة أربعين يوماً) و (من اشترى ثوباً بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه) ، فهل معنى هذا أنه لو أصابني الحرام ولو بقدر يسير ولنقل 10% لأنكم تعلمون أن الحرام قد يصيبنا في هذه الأيام ولو بقدر بسيط، لأنه لا يوجد عمل الآن إلا وقد يصيبه بعض الحرام نتيجة بعض التقصير أو بعض الأمور في طبيعة العمل التي قد تكون حراماً ولو بقدر يسير، فهل معنى هذا أن صلاتنا لا تقبل قياساً على الدرهم الواحد المذكور في الحديث الذي لا يمثل سوى 10%، السادة الأفاضل أعلم أنني قد أثقلت عليكم ولكن أرجو منكم أن يتسع صدركم لي لأنني أخاف من الحرام وقد أصابني الرعب بعد قراءتي لهذين الحديثين ... حتى ضاق صدري وأصبحت يائساً خوفاً من الهلاك بسبب أكلي الحرام وقررت أن أتبع قلبي وأترك الهندسة وأبحث عن أي عمل آخر لا يستلزم المؤهل، ولكني لا أدري ماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أن تقطع دابر الوساوس بالاستعاذة من الشيطان الرجيم والثقة بما أفتيناك به أن الراتب الذي تحصل عليه من وظيفتك التي تؤديها بإتقان مباح لك إن شاء الله تعالى، ولا تلتفت لما يتردد في الصدر من الوساوس، فقد سئُل ابن حجر الهيتمي عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب رحمه الله بقوله: له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية وإن كان في النفس من التردد ما كان، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين ... انتهى.
واعلم أن الحديث الذي ذكرت حديث ضعيف جداً كما بيناه في الفتوى رقم: 61110.
ثم إنك لا تعتبر في الحقيقة أخذت الشهادة بالغش لأنك -كما ذكرت- لم تغش في دراستك الهندسية في الجامعة، وإنما حصل منك غش في بعض المواد بالثانوية، فاستغفر الله مما حصل منك في الثانوية وتب إليه، وأما دراستك الجامعية فهي دراسة سليمة إن شاء الله تعالى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 51601، 64562، 75046، 72945، 31995، 52777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(12/2137)
سؤال من امتحن قبلك ليس من قبيل الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صيدلي مصري وهناك شركة سعودية تقوم باختبارات للتوظيف وهي تختبر 3 مجموعات يوميا في مواعيد مختلفة لمدة 4 أيام تقريبا وفوجئت حين تقدمت مرة ولم أوفق أن كل المجموعات تمتحن نفس الامتحان وأن من يمتحنون بداية من اليوم الثاني يتجاوزون الامتحان بعد معرفة أسئلة الامتحان من طلاب اليوم الأول ويغلب علينا كصيادلة أيام الدراسة سؤال من قام بالامتحان في مجموعات قبلنا أيام كنا فى الكلية عما دار من أسئلة وإن كانت ستختلف ولكنها عادة عندنا لنعرف مستوى الامتحان وأيضا متابعة امتحانات السنوات الماضية وهكذا ... المهم لما تقدمت للامتحان في المرة الثانية كنت في اليوم الثاني سألت من كان في اليوم الأول مع علمي أن امتحاني سيكون مطابقا لما جاء له وتجاوزت الامتحان النظرى الذي يتطابق هذا ثم كان بعدها امتحان نفسي ثم مقابلة شخصية مع بعض مديري الشركة ثم قُبلت للوظيفة، علما بأنها شركة خاصة ومن المعروف أن هناك من أعمال الوساطة من الممتحنين لبعض معارفهم ما لا يخفى على أحد ... فأفيدوني سريعا هل هذا معناه أن أرفض هذه الوظيفة بعد أن قُبلت بها أو أن ما فعلته يجعل استمراري بها حراما وكسبي من خلال هذا العمل حراما، علما بأن الامتحان هذا ربما لا يفيد كثيرا في الناحية العملية ... ثم هناك أمر له صلة بهذا وهو أن مكتب السفريات الذى يتم من خلاله توفير أماكن الامتحانات والاتصال بالمتقدمين وحجز تذاكر الطيران وخلافه يأخذ نظير ذلك مبلغا من المال بمعرفة الشركة السعودية الطالبة للتوظيف لأن كل الأمور تتم من خلال مكتب السفريات هذا وقد قمت باقتراض هذا المبلغ من أبي على أن أسدده له في زواج أختي، فهل يجوز أن أقوم بحج أو عمرة وأنا في رقبتي هذا الدين لأبي، علما بأن سداده مقيد بزواج أختي والذي لم يتحدد بعد، فهل يجوز لي الحج والعمرة في وجود هذ الدين لأبي فأفيدوني سريعا أفادكم الله؟ وبارك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جرت العادة بين الممتحنين أن يخبر من امتحن منهم من لم يمتحن بما سئل عنه في الامتحان، ولا يعد ذلك غشاً عند المختبرين لهم، وما دمت قد تقدمت للامتحان وامتحنت فلا يضرك إخبار من امتحن قبلك بما امتحن به من الأسئلة، لأن ذلك لا يعد غشاً، ولأن الأسئلة التي ستقدم لك قد تختلف أحياناً وقد تتفق، وعلى كل فلا نرى مانعاً من أن تتوظف بناء على هذا الامتحان لعدم المانع، لا سيما وقد تبعه امتحان شخصي ومقابلة.
وأما القرض فإن تحديد رده بزواج أختك تحديد بأجل مجهول، ولوالدك مطالبتك بالبدل في أي وقت، ومن ثم ليس لك أن تسافر للحج أو العمرة إلا بإذنه إذا كان هذا السفر يمنعك من تسديد الدين، وإذا أذن لك فلا حرج في الذهاب، والأفضل أن تسدده وتؤجل الحج حتى ييسر الله لك مالا لتحج منه، وراجع الفتوى رقم: 21408.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(12/2138)
لا بد من بيان القيمة الحقيقية للمشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل استثمارات قدم لي رجل تاجر وعرض علي أن أقوم بالتفكير له بمشروع مربح وأقوم أنا بتنفيذه وإدارته، على أن يعطيني رأس مال المشروع كاملاً وأنا أقوم بالعمل، والأرباح أو الخسائر بيننا، لكن مشكلتي أني مرتبط مع شركة وهذه الشركة تطلب مني دفع مبلغ 100 ألف كي أستقيل منها (هذا شرط من شروط عقدي معهم)
فقلت للتاجر صاحبي أنا سأقوم بعمل مشروع لك كلفته مليون ريال، على أن أنفذ المشروع بـ 900 ألف وأقوم بدفع 100 ألف للشركة كي أتفرغ لمشروع ذلك التاجر، فهل هذا جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تخبره بتكلفة أعلى من التكلفة الحقيقية للمشروع إلا أن تبين له حقيقة الأمر، وأن رأس مال المشروع الفعلي هو تسعمائة ألف، وأن المائة ألف الأخرى سوف تدفعها للشركة لكي تتمكن من العمل معه، لما في خلاف ذلك من الكذب والغش وأكل المال بالباطل.
وننبه إلى أن نوع الاستثمار الذي تريد الدخول فيه يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربة، والمضاربة لا يتحمل فيها العامل الخسارة إلا إذا فرط أو تعدى، إنما تكون الخسارة على رأس المال والعامل إنما يخسر جهده وعمله فقط، وراجع الفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(12/2139)
ما يفعل من دخل مكان غيره في كلية ما جراء غشه في الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل:
أريد أن استوضح من حضراتكم شيئاً قرأته على موقعكم الذي أرجع إليه في كل شيء لأنني ألمس فيه الصدق ورجاحة العقل ... وجزاكم الله كل خير، أما سؤالي فهو يتعلق في من غش في الثانوية العامة ودخل في الكلية بسبب مجموعه الذي فيه بعض الدرجات التي لا يستحقها، فعلى سبيل المثال لو دخل طالب كلية الطب بمجموع 97% وفيه 1% أو أكثر جاءت عن طريق الغش، قرأت فتواكم التي تقول أن عليه التوبة إن كان يحسن عمله ولا يضره ما سلف وقلتم أن الذنب يتعلق بالله وليس فيه اعتداء على حق شخص آخر، ولكن أريد أن أوضح لحضراتكم شيئاً هو إننا في مصر نتنافس على كليات القمة، فمن الطبيعي أن يكون هذا الطبيب قد أخذ مكان شخص آخر وحرمه من دخول الكلية وربما يكون هذا الآخر يود أن يلتحق بكلية الطب ولكنه قد يكون التحق بكلية الصيدلة التي هي أدنى درجة من الطب، ولكي أوضح سؤالي سأضرب مثالاً افتراضياً هو: كلية الطب أخذت أعلى 500 طالب وكان هذا الطالب الذي غش هو الطالب رقم 500 وطبيعي أنه لا يستحق هذه المرتبة، فهو بذلك قد أخذ حق الطالب رقم 501 الذي لولا غش هذا الطبيب كان سيصبح رقم 500 بدلاً من 501 ونفترض أن كلية الصيدلة قد أخذت الطلاب من الترتيب 501 إلى 800 وبذلك يكون الطالب الذي دخل كلية الطب لا يستحق هذه الكلية بل يستحق الصيدلة، وهذا الطالب الذي دخل كلية الصيدلة ربما يكون قد حرم من تحقيق حلمه بدخول كلية الطب بسبب هذا الذي غش فدخل كلية الصيدلة، إنني أردت فقط أن أستوضح من حضراتكم هذا الأمر لأنني لا أعلم كيف نحل هذه الإشكالية فطالب الطب هذا لا يستطيع إعادة الحق لطالب الصيدلة لأنه لا يعرفه، وطالب الصيدلة هذا وإن كان حرم من الطب لكن قد يكون قد وفق في كلية الصيدلة، فهل بعد هذا يكون على طالب الطب الذي أصبح طبيباً ناجحاً أن يترك الطب أم ماذا، علماً بأنه يستحق بعد خصم درجات الغش كلية الصيدلة، ولكنه لا يمكنه الرجوع إليها الآن؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم هذا الطالب الذي أصبح طبيباً أن يترك عمله إن كان ناجحاً ومؤهلاً لأداء وظيفته، وأما التحلل من حق الطالب الأخير فانظر هل يمكن مراجعة الإدارة المسؤولة عن توزيع الطلاب وسؤالهم عن أول من وجه للصيدلة، ثم تحاول الاتصال به والإحسان إليه واستسماحه، فإن لم تمكن معرفته فأكثر الدعاء له وأكثر من الأعمال الصالحاة والاستغفار، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94285، 59268، 46319، 4603، 12890، 2094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1428(12/2140)
هل يدفع ثمن المواد لتي نجح فيها بالغش
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أدرس في جامعة خاصة، وكنت في معظم المواد أغش في الامتحانات، مع العلم بأنني متأكد بأنه لولا الغش لكنت قد رسبت في كثير من المواد، وقد تخرجت قبل 5 سنوات، والآن والحمد لله أصبحت أعمل وحسنت قدراتي بالعمل والدورات، السؤال هو: هل يلزم علي إعادة ثمن المواد لأصحاب الجامعة التي أنا متأكد من أنه لولا الغش لكنت قد رسبت في هذه المواد ولأعدتها ودفعت ثمنها من جديد، مع العلم بأنني أستطيع الوصول إلى أصحاب الجامعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت دفعت الرسوم الدراسية لتلك السنة التي عملت الامتحان بها، فليس عليك أن تدفع للجامعة شيئاً بعد ذلك، وعليك أن تتوب من الغش المحرم، وأما عملك الآن بعدما حسنت قدراتك فلا حرج فيه إن كنت متأكداً من أهليتك للعمل، وراجع في ذلك بالتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95240، 76152، 52777، 94865، 67849، 65331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(12/2141)
حكم من يعرض على التاجر سعرا أكثر من السعر الحقيقي للسلع
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في دولة أوربية للدراسة فقط، ما حكم الدين لو حاولت أن أبحث عن أشياء يمكن أن أصدرها لبلدي، ولكن لا أملك ثمن شرائها فأبحث عن أفضل الأشياء وأبذل قصارى جهدى للوصول لأقل سعر ثم أعرض هذه الأشياء على تاجر أعرفة فى بلدي ولكن بسعر يتضمن هامش ربح لي، مع العلم بأنني لو أخبرته بالسعر الحقيقي قد لا يعطيني أي شيء نظراً لما نسمية (العشم في بلادنا) ، مع أني أنا أصرف مواصلات غالية وكذلك أبذل جهدا ووقتا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تعرض على التاجر سعراً أكثر من السعر الحقيقي للسلع وتوهمه أن هذا هو السعر الذي تباع به في البلد الذي تعيش فيه، لأن هذا من الكذب والغش المحرم، وإذا كنت تريد أجراً على ما تبذله من جهد للوصول إلى أفضل الأسعار، فليكن ذلك عن اتفاق واضح بينك وبين التاجر بأن تخبره بأنك ستدله على أفضل الأسعار بمقابل، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالسمسرة، وهي جائزة بشرط أن تكون السلع التي تدله عليها سلعاً مباحة وأن يكون ما تستحقه مقابل السمسرة مبلغاً معلوماً أو نسبة معلومة من مقدار المشتريات، وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 74908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1428(12/2142)
راتب من مارس الغش في الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان المدرس على علم بأن الطالب يغش، فهل المال الذي يستلمه الطالب بعد تخرجه من الثانوية حرام، فأرجو الإجابة على سؤالي بوضوح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمدرس أن يسهل للطالب الغش أو يعاونه عليه، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فضلاً عن أن يقوم المدرس بنفسه بهذا العمل ويبذله للطالب، فإن فعل فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح من شأنه فلا يعود لمثله أبداً، وليعلم أن الطلاب أمانة في عنقه وهو مسؤول عنهم بين يدي الله جل وعلا.
أما عن الطالب الذي مارس الغش وتخرج وعمل بعد ذلك في الوظائف الحكومية أو الخاصة، فإنه آثم لغشه في الامتحان، أما عن الراتب الذي يأخذه مقابل عمله المباح فمباح إن كان يقوم بعمله على الوجه المطلوب منه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 76152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(12/2143)
النقص من الوزن غش وسرقة
[السُّؤَالُ]
ـ[مهنتي حرفي صائغ ويأتيني الناس لأصوغ لهم شيئا فيأتون بقطعة ذهب وزنها 20غ، فأنقص منها 7/100من وزنها، مع العلم بأنها تنقص فعلا أثناء العمل، فما حكم الشرع في ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أنك تقوم به من نقص قطع الذهب بالقدر المذكور يعتبر غشاً صريحاً وسرقة، وبالتالي فهو حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي رواية لمسلم: من غش فليس مني.
وقال في السرقة:.... ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة واللفظ للبخاري.
وكون القطعة تنقص أثناء العمل ليس حجة، لأن ذلك النقص ليس مقصوداً، ولا يجوز أن يقصد، ولأن صاحبها لو طالب بأخذ ما يتساقط منها أثناء الصياغة لكان ذلك من حقه، فتب إلى الله من هذا الفعل السيء، واعقد العزم على أن لا تعود إلى مثله، ورد الحقوق إلى أصحابها إن عرفتهم وأمكنك إيصالها إليهم هم أو ورثتهم، فإن يئست من العثور عليهم أو على ورثتهم فاصرفها في مصالح المسلمين العامة صدقة عن أصحابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(12/2144)
البحث عن الإجابات الصحيحة لامتحان ما.. بين الجواز والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر البحث عن الإجابات الصحيحة (عن طريق الإنترنت أو أحد الزملاء) في امتحان ما، والاطلاع عليها قبل الشروع في الامتحان غشاً أم لا، فأفيدونا؟ جزاكم الله كل خير فالمسألة تثير جدلاً كبيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن الغش محرم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. فهذا الحديث وإن كان مورده في البيع، فإن في ألفاظه من العموم ما يدل على شموله للغش في الامتحان وغيره، وقد قال العلماء إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والبحث عن الإجابات الصحيحة عن طريق الإنترنت أو أحد الزملاء في امتحان ما، والاطلاع عليها قبل الشروع في الامتحان، إذا كان الشخص قد فعل ذلك بعدما اطلع على الاسئلة التي هي موضوع الامتحان فإن ذلك يعتبر غشاً، وأما إن كان فعل ذلك قبل علمه بموضوع الامتحان فإن هذا يعتبر من المراجعة للامتحان وهي مسموح بها ولا تعتبر غشاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(12/2145)
من غش في الامتحان وحصل على شهادة وعمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل، أعلم أنكم لا تحرمون مال من غش في الثانوية وتاب ودخل الكلية ونجح بها بمجهوده، ولكنني أعلم أن الإنسان إذا تاب فلا بد أن يتخلى عن الاستفادة بما وصل إليه عن طريق الحرام، هذه المسألة تنطبق علي لأنني دكتور أسنان ولكن دخلت كلية طب الأسنان بغش بعض الأسئلة في الثانوية، ولكن لم أغش في الكلية، وأنا أعمل الآن كطبيب أسنان، وتبت ولكنني أعلم أن من شروط التوبة التخلي عما وصلت إليه عن طريق الحرام شأنه شأن المال الحرام إذا استثمرته فلا بد أن أتخلص منه، برجاء الرد وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أننا قد بينا من قبل أن العمل بالشهادة التي تم الحصول عليها بالغش، إذا كان صاحبها متقناً له ومؤهلاً، ويؤديه بإخلاص وإتقان، وكان قد تاب من الغش، فإنه لا يكون عليه حرج -إن شاء الله- في شغل الوظيفة التي يتيحها له تخصصه، ولا يضره ما سلف بإذن الله.
كما أننا قد بينا من قبل أيضاً أن من شروط التوبة التخلص مما كان في حق الغير، أو الاستسماح من صاحب الحق إذا لم يكن من الحقوق التي يمكن قضاؤها، ولكن موضوعك هذا لم نتبين أنه مشتمل على حق للغير، لأنك ذكرت أن الغش الذي كنت قد مارسته كان في بعض الأسئلة في الثانوية، وأنك لم تغش في الكلية، فأنت قد تخرجت من الجامعة بكفاءتك الخاصة، فلم يبق عليك -إذاً- إلا أنك كنت قد أذنبت بما سبق من الغش في الثانوية، والواجب أن تتوب منه، مع أننا لو افترضنا أنك غششت في الكلية، ولكنك في النهاية قد نجحت وتخرجت بكفاءتك الخاصة، وكنت متقناً للمهنة التي تمارسها، فإنه لا يكون عليك إلا التوبة، لأن المسألة ليس فيها حق للغير حتى يوجب عليك التخلص منه، وإنما الخطأ فيها هو من باب ارتكاب أمر نهى الله عنه، كما هو الحال في الكذب وشرب الخمر ونحو ذلك، فالحق هنا حق محض لله الغفور الرحيم الذي يحب التوابين، والذي يبدل سيئات التائب حسنات فضلاً منه وكرماً ورحمه ومنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(12/2146)
حكم من حدد مبلغا للتنقل أكثر من التكلفة الفعلية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في شركة تصرف بدل انتقالات وقد طلبت مني الإدارة تحديد هذا المبلغ مسبقا والذي يوازي انتقالاتي، ولكني حددت مبلغا أكبر من انتقالاتي وتصرفه لي الشركة شهرياً دون اعتراض، فهل هذا المال حلال أم حرام، وإذا كنت أريد أن أتبرع بمبلغ لجهة خيرية فهل يجوز أن أُخرج التبرع من هذا المال أم لا؟ وشكراً لسعة صدركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق بينك وبين الشركة على أن تقومي بتحديد مبلغ التنقلات الفعلي دون زيادة، فالواجب عليك التزام ذلك، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وما تأخذينه من زيادة على التكلفة الفعلية يعد مالاً حراماً يجب عليك رده إلى الشركة، ولا يجزئ عنك أن تتصدقي أو تتبرعي بهذه الزيادة مع وجود صاحب المال، وهو هنا الشركة، ويمكن رد حقه إليه، فلا وجه لصرفه إلى جهة أخرى، ومع رد المال يجب التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(12/2147)
حكم إنقاص مواصفات البضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً نحن فضيلة الشيخ شركة تعمل في مجال التفتيش على البضائع الموردة من الخارج وفق مواصفات معينة لصالح أفراد أو شركات عن طريق اعتمادات من المصرف وحيث إن زبائننا (المشتري) ليس الغالب منهم بل كلهم عند شرائهم للسلعة يقومون بإنقاص بعض المواد أو بعض المخالفات مثلا بدلا من شراء مصنع طاقته الإنتاجية50 في الساعة تكون 30 أو 20 في الساعة لكسب الفرق حسب قولهم ونحن كشركة تفتيش نعلمهم عن النقص الموجود والمخالفات مثلا فيكون ردهم أننا نقبلها وموافقون عليها بمخالفاتها، لأننا نحن المسؤول الأول والأخير عن هذه السلعة ودفع قيمتها للمصرف أي أنها ملكه مع دفع كامل قيمتها للمصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعني أنك تعمل في الشركة التي قلت إنها تعمل في مجال تفتيش البضائع الواردة من الخارج، وأن زبائنكم عند شرائهم السلع يقومون بنقص بعض المواد أو نقص بعض المواصفات ليربحوا الفرق بين السعر الذي تباع به البضاعة وبين السعر الذي يشترونها به بعد نقص تلك المواد أو المواصفات ... أقول: إذا كان الامر على هذه الصورة فإنه لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون الزبون يريد صيرورة البضاعة بسعر رخيص ليتمكن من بيعها بربح، وهو لا يكتم عن المشتري ما كان قد حصل فيها من النقص، أو أن ذلك معلوم أصلاً عند المشتري، ففي هذه لا حرج فيما يفعله، ولا عليكم أنتم أيضاً كشركة تفتيش.
الثاني: أن يكون الزبون -حسب المتيقن أو المظنون- سيغش الناس بتلك البضاعة، بحيث يقول لهم إنها من النوع الجيد، أو لا يذكر النقص الذي تعرضت له، فلا يجوز لكم في هذه الحالة أن تسمحوا له بذلك، لما فيه حينئذ من مساعدته على الغش والخديعة وإعانته عليه، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(12/2148)
حكم الحصول على شهادة من خلال أسئلة يتم طرحها للامتحان بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب هندسة اتصالات وكنت قد خضعت لدورة في مجال شبكات الحاسب لشركة سيسكو العالمية (تتم الامتحانات عبر الإنترنت في مراكز مرخصة) ولهذه الشركة أكثر من شهادة على عدة مستويات تقدمت لأولها ولهذه الشهادة أكثر من مرجع للدراسة أعطانا المدرس أحدها فدرسناه ثم أعطانا مرجعا آخر هو عبارة عن 1000 سؤال مما يتم طرحه في الامتحان وهذه الأسئلة متاحة على أكثر من موقع على الإنترنت بأسعار مختلفة ومنسقة بحيث إن لكل سؤال جوابا وتوضيحا ولم يخطر ببالي وقتها أن أسأل عن مصدرها لانتشارها الواسع على الإنترنت ولأن معظم الطلاب يدرسون منها ولم أكن أعتقد أن شركة مثل سيسكو غير قادرة على منع تسرب الاسئلة، نجحت في الامتحان والحمد لله ولكني بعدها بفترة راسلت الشركة مستفسرا عن هذه الأسئلة فجاء الرد بأنهم يحاولون منعها، فما حكم شهادتي التي حصلت عليها، وما حكم عملي بموجبها، وهل أستكمل دراسة باقي الشهادات على أساسها أم أن ما بني على باطل فهو باطل، أم أن انتشار مثل هذه الاسئلة جائز، علما بأنه من الصعب جدا النجاح بدونها وأغلب الطلاب من أمثالي يدرسون منها دون التفكير في مصدرها؟ وتفضل بقبول جزيل الشكر وفائق الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدراسة والمذاكرة من خلال هذه الأسئلة لا تعد غشاً، وإن كانت أسئلة الامتحان تختار منها، إما لفظاً وإما معنى، لأن هذه الأسئلة بالعدد المذكور هي أسئلة شاملة لما يجب أن يذاكر من المادة ومما يمكن ورود سؤال فيه، ومذاكرتها في الحقيقة هي مذاكرة للمادة، وليست هذه الأسئلة بحد ذاتها هي أسئلة الامتحان، ولا يؤثر في هذا كون الشركة تحاول منعها؛ لأنها قد تفعل ذلك رغبة في تسويق كتبها ومراجعها التي تتناول هذه المادة، وغير خافٍ أن هذه الشركة قد أقدمت على منحك ومنح غيرك ممن اجتاز الاختبار هذه الشهادة مع علمها بوجود هذه الأسئلة على مواقع الإنترنت.
وعليه.. فشهادتك التي حصلت عليها شهادة صحيحة، ولا نرى حرجاً في أن تكمل باقي الشهادات على أساسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1428(12/2149)
لا حرج في عملك بشهادتك ما دمت تبت من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله أود أولاً أن أتوجه إليكم بالشكر على ما تبذلونه لتعريفنا نحن العامة بأمور ديننا وجزاكم الله كل خير لأننا ككثير من الشباب لا نعرف سوى اليسير في أمور ديننا الحنيف وقد قرأت فتواكم المتعلقة بالغش في الثانوية وقد أفتيتم بأن من تاب فعمله حلال لأن العبرة ليست بالشهادة بل بالعمل إذا كان يحسنه.
دعوني أتناول معكم هذه القضية بالنقاش لأن الأمر أصابني في بداية حياتي وأصبحت في حيرة من أمري وتلك قصتي: أنا مهندس أبلغ من العمر 31 عاماً والحمد لله أتقن عملي بشهادة الجميع ومتزوج ولي طفل عمره ثلاث سنوات وتعتريني أفكار أرجو من حضراتكم قراءتها. غششت في الثانوية وحصلت بالغش على حوالي 12 درجة وحصلت على مجموع 89.5 % وكان هذا المجموع هو بالضبط الحد الأدنى لدخولي كلية الهندسة. دخلت كلية الهندسة وندمت وتبت من الغش ونجحت بمجهودي دون غش وكان من الممكن أن أعين معيداً ولكنني فضلت الحياة العملية ولكن بعد ذلك جاءتني فكرة الغش في الثانوية فأخذت أفكر ماذا أفعل وقرأت فتاوى كثيرة منها من قال إن التوبة تجب ما قبلها ومن قال لابد من العودة للامتحان مرة أخرى ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به فقررت أن ألجأ إلى موقعكم الذي ألجأ إليه في كثير من مشاكلي وقرأت فتواكم وأنكم لا تحرمون مال من غش في الثانوية ولكنني لدي بعض النقاط أفكر فيها:
أولا: أنا أخذت 12 درجة ليست من حقي ودخلت كلية ليست من حقي وإن كنت نجحت فيها دون غش بامتياز مع مرتبة الشرف ولكنها في الأصل ليست من حقي وطبيعي أن أكون أخذت حق زميل لي آخر ربما يكون قد دخل كلية أدنى درجة وقد تكون على سبيل المثال كلية الإعلام ولا سبيل لإرجاع هذا الحق له وربما يكون قد وفق في هذه الكلية.
ثانياً: إنني وكنت لا أستحق كلية الهندسة فأنا أستحق بعد خصم 12 درجة كلية الحاسبات والمعلومات ولكنني لم أدخلها ولا سبيل لي الآن أن أعود إليها بعد هذه الفترة.
ثالثاً: بما أنني غششت فأستحق الفصل طبقاً للقانون لمدة عامين فبالتالي لا أستحق حتى الثانوية التي نجحت فيها بمجموع كبير حتى بعد خصم 12 درجة الخاصة بالغش.
رابعاً: قرأت فتواكم بخصوص هذا الأمر وإنني ما دمت أتقن عملي فمالي حلال ولكن إتقاني للعمل جاء من الكلية وعملي جاء من الكلية ولولا الكلية ما أصبحت مهندساً ناجحاً في عملي ولولا الشهادة ما عملت في هذه المهنة في الأصل. أتعذب بسبب هذا الأمر وأفكر في ترك الهندسة ولكن هناك بعض المشاكل هي:
أولاً. أنا متزوج وتزوجت من طبيبة نساء وعندي ولد عمره ثلاث سنوات وقد تزوجت من فلوسي التي حصلت عليها من الهندسة فزواجي تم بأموال أظن أنها حرام، فهل معنى هذا أن هذا الزواج مبني على باطل لأن الأموال من حرام ولسبب آخر أن زوجتي جزاها الله كل خير ذات مؤهل عال وأني لا استحق حتى الثانوية لأنني من المفروض أن أفصل عامين بسبب الغش فلا يوجد تكافؤ.
ثانياً: زوجتي الحمد لله لديها بعض الأموال أفكر في استثماره في مشروع ولكنني أفكر أيضاً في إنني لا أستحق ذلك أيضاً لأنني تعرفت على زوجتي وتزوجتها عبر فلوسي من الهندسة فالعلاقة مبنية على حرام.
ثالثاً: ابني هذا الذي أربيه من أموال أظن أنها حرام وبعد عامين سأبدأ أعلمه من هذه الأموال وأفكر حتى وإن تركت الهندسة فيما بعد فإنني فيما بعد إذا أصبحت شيخاً وتولى ابني الإنفاق علي سيكون حراماً بالنسبة لي، لا بالنسبة له، لأنني علمته من حرام.
رابعاً: حتى إذا حاولت أن أبدأ من جديد وعملت مشروعا فالشقة التي أسكن فيها من أموالي ولن أستطيع أن أترك كل شيء ومسئولياتي تجاه عائلتي مرة واحدة، كما أنني عندي سيارة ولو استغللتها في الذهاب إلى عملي فسيكون حراماً.
خامساً: لو بدأت مشروعا وتخلصت من أموالي كلها فهل إذا أكلت من أموال زوجتي سيكون حراماً لأن معرفتي بها جاءت عن طريق الهندسة وماذا أفعل في شقتي وأثاثها.
كل ما أفكر في ترك الهندسة أفكر أنني أستحق بعد خصم 12 درجة كلية الحاسبات وبما إنني نجحت في الهندسة فربما كنت أنجح بنفس الدرجة في الحاسبات وأعود أفكر أنني لا أستحق حتى كلية الحاسبات لأنني استحق الفصل لمدة عامين في الثانوية وإن كنت أستحق المجموع العالي الذي يدخلني كلية الحاسبات وماذا أفعل لمن أكون قد أخذت حقه لأنني لا يمكن أن أعرفه لأننا في الثانوية متنافسون على كليات القمة وكما قال أحد السائلين إننا كمن يتنافسون على مقعد في البرلمان ونجح نائب برلماني في مجلس الشعب بالتزوير وذهب الآخر إلى مجلس الشورى مثلاً لأنه جاء في المرتبة الثانية أعلم أنني أثقلت عليكم وأتمنى ألا تحيلوني إلى الفتاوى الأخرى التي تتحدث عن نفس الموضوع وأرجو من حضراتكم أن تردوا على حالتي هذه لأنني أتعذب وأنا أرى ابني وأظن أن أعلمه من حرام وأرى زوجتي ذات مؤهل عال وأنا حتى لا أستحق الثانوية، عذرا على الإطالة وأرجو الرد لتريحوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا داعي إلى كثرة الأمثلة وتعديد الحالات التي يمكن أن تصرف فيها أموالك، فإن الحكم على شيء واحد منها يغني عن التعرض لجميعها وتفصيلاتها.
وكما ذكرت أنت فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح.
ولكن جاء في حديث آخر أن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وروى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن ماجه، والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
فاترك عنك هذه الوساوس الكثيرة، وإذا كنت واثقا فيما قرأته من فتاوانا فاعلم أن المفتى به عندنا هو أن عملك بالشهادة التي حصلت عليها، إذا كنت متقنا له ومؤهلا، وتؤديه بإخلاص وإتقان بهذه الشهادة، وكنت قد تبت من الغش، فلا حرج عليك -إن شاء الله - في شغل الوظيفة التي يتيحها لك تخصصك، ولا يضرك ما سلف بإذن الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1428(12/2150)
النهي عن تطفيف الوزن
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم
لدى بعض الاستفسارات أرجو منكم الإجابة عليها وهى:
1- أنا أعمل أمين مخزن لسلسلة مطاعم (3 فروع) حيث تأتى إلى كل احتياجات هذه المطاعم وأجعلها عندي في المخزن وأقوم بتوزيعها على المطاعم حسب احتياجاتهم، فمثلاً يأتي إلي الدجاج مجهزا ومقطعا ومعبأ في أكياس وزن الكيس 1 كيلو جرام وعندنا أكثر من صنف لسندوتشات الدجاج هذه ولكل سندوتش وزن معين من الدجاج محدد من قبل الإدارة والمخزن ملحق به مطبخ لتجهيز بعض الأشياء ومنها أنهم يأخذون مني كيلو الدجاج ثم يقومون بوزن كل صنف لكل سندوتش وليكن هذا السندوتش وزن الدجاج أو اللحم فيه 120 جرام وهكذا ثم يعيدون إلي الكمية التي أخذوها معبأة مرة أخرى في نفس الأكياس بعد فصل كل كمية للسندوتش الواحد على حدة وفي نهاية العمل يتبقى من ذلك حوالي 1 كيلو أو أكثر قليلاً أو أقل قليلاً وهم يأخذون هذه الكمية ويأكلونها باعتبار أنها تبقت بدون تعمد منهم وأن الأوزان التي حددتها الإدارة مضبوطة كما أرادت وهذه الزيادة نتيجة أن الأكياس التي تأتي من الموردين تزيد في بعض الأحيان عن الكيلو فهل لو تركتهم يأكلون منها أكون آثما باعتباري أني المسئول عن المكان بالكامل.
2- هناك أصناف كثيرة توزن قبل صرفها للمطاعم ويقول لي زملائي في المكان وهم أقدم مني حيث إني استلمت العمل من شهر واحد فقط لا تزن الكيلو من الشيء كيلو بالتمام بل زنه 900 جرام أو 950 جراما حتى لا يكون عليك عجز في آخر الشهر حيث إن الجرد يكون كل شهر وهذا الأمر لا يسبب ضررا لأحد في المطاعم، ويقولون لي إن الخضار مثلاً عند وضعه في الثلاجة يقل وزنه لأنه يفقد الماء الذي بداخله، وكذلك هناك أشياء أثناء إعدادها يفقد منها كميات قليلة لا يمكن التحرز من فقدها، وأنا والحمد لله لا أتعمد إهلاك أي شيء أو أقصر في عملي وهذا العجز يكون خارج عن إرادتي.
فهل فيما سبق أي محذور شرعي، وهل نقصي في الميزان من التطفيف الموعود صاحبه بالويل في القراَن الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للسؤال الأول إذا كانت الكمية المتبقية تتخلص منها الشركة وتلقيها في سلة المهملات لعدم إمكان إعادة تخزينها فلا حرج عليك أو على الموظفين في أكلها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46570.
أما إذا كانت الشركة تحتفظ بها وتعيد تخزينها فلا يجوز للموظفين أكلها، ولا يجوز لك كأمين مخزن أن تسمح بذلك؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ولا يؤثر في ذلك أن الأكياس التي تأتي من الموردين تزيد في بعض الأحيان عن الكيلو لأن هذه الزيادة من حق الشركة التي يورد لها هؤلاء الموردون لا من حق الموظفين الذين هم مجرد وكلاء عن الشركة في استلام وتوزيع الأكياس.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني.. فلا يجوز لك أن تنقص وزن ما تصرفه من الأصناف عما هو مطلوب ومحدد دون علم الشركة وعلم من تصرف لهم هذه الأصناف كي تدفع عن نفسك ما يوجد من نقص في آخر الشهر، فإن ذلك من قبيل التطفيف في الكيل الموعود صاحبه بالويل في القرآن الكريم. وليس هناك ما يدعوك إلى ذلك، فما دام نقص الوزن أمرا طبيعيا متعارفا عليه بسبب الوضع في الثلاجة أو بسبب إعدادها فأخبر الإدارة بذلك لترفع النقص الذي قد يحتسب عليك في آخر الشهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(12/2151)
حكم العمل عند جهة معينة بدون إخبارها أنه لا يملك إقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن مغربي مقيم باسبانيا بصورة غير شرعية أعمل في معمل للخمر في مجال البناء لعدم وجود أوراق الإقامة لم أجد مكانا آخر وإنهم لا يعلمون بأني مهاجر غير شرعي. ـ1 هل أنا أخدعهم؟ وأنا الذي أعمل عنده منعني من صلاة العصر إنهم إذا علموا بأني أصلي في المعمل سيطردونني من العمل،أما الذي أعمل عنده أسباني؟
جزاكم الله خيرا أجيبوني في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل أصلا في هذا المعمل لما في ذلك من الإعانة على شرب الخمر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} وروى الإمام أحمد وأبو داوود وابن ماجه واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها.
وإذا انضم إلى ذلك ما ذكرت من منع صاحب العمل إياك من أداء صلاة العصر في وقتها تأكد عدم جواز عملك في هذا المكان ووجوب تركك إياه والبحث عن عمل آخر حلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3}
وأما العمل عند جهة معينة من غير إخبارها بأنه لا يملك ترخيصا بالإقامة فلا حرج فيه إن شاء الله ما لم يخش أن يترتب على ذلك ضرر.
وننبهك إلى أن الله تعالى قد يسر لعباده من سبل الرزق وأماكنه ما لا يحصى، وفي بلاد المسلمين من ذلك الكثير فلا تحجر على نفسك واسعا ولا تذلها ولا تضيع دينك الذي هو رأس مالك في طلب رزق قد كتب الله لك فيه حظك ونصيبك قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا ولن ينالك منه إلا ما كتب لك في الأزل. ولا يخفى عليك خطر الإقامة في بلاد الكفر فتنبه. وراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(12/2152)
لا يجوز الاحتيال للحصول على عقد عمل غير صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل موظفا وسآخذ إجازة سنوية بدون مرتب للعمل بدولة ايطاليا وعندما أتحصل على إجازة أقدم عقدا صوريا للمصلحة ولكن موجه إلى دولة عربية وليس إلى ايطاليا خوفا من عدم الحصول على إجازة لحساسة شغلي حيث إنني أعمل خبيرا بوزارة العدل للفصل في القضايا المدنية وغيرها علما بأن هذا هو السبيل للحصول على إجازة سنوية فهل هذا التصرف حلال أم حرام وإذا كان حراما فما هو الحل للحصول على إجازة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وهذا عام في جميع العقود المشروعة. وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
ومعنى على شروطهم هو أنهم واقفون عندها لا يتجاوزونها. وعليه، فيلزم الأخ السائل الوفاء بالعقد والشرط المبرم بينه وبين جهة عمله في مسألة الحصول على إجازة بدون راتب.
وإذا كانت الجهة التي يعمل بها السائل تمنع من السماح لموظفيها بالسفر للعمل في الدولة المذكورة فلا يجوز له الكذب والاحتيال والحصول على عقد عمل غير صحيح، وعليه إخبار الجهة المعنية بحقيقة الأمر، فإن أذنت له بالسفر فذاك، وإلا التزم بالعقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1427(12/2153)
حكم من احتال على الدولة لأخذ مسكن لا يستحقه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بشراء منزل جديد من طرف الدولة, عن طريق البناء التساهمي الاجتماعي بحيث إن الدولة تقدم مساعدة مالية ب 29% من ثمن المسكن ويتطلب دفع 23 % من ثمن المسكن الإجمالي عند الدفعة الأولى وهو ثمن كبير. الباقي يقوم بتسديده المستفيد على مراحل متتالية, آخرها عند تسليم المسكن للمعني. بحيث إن مدة إنجاز المشروع حوالي سنتين. وللمشاركة أو ترشح لحيازة مسكن بهذه الطريقة يتطلب دفع ملف إداري كبير وذي شروط صعبة من بينها كشف الراتب السنوي للمترشح, حيث إنهم يشترطون سقفا معينا لا يتجاوزه الكشف, لذا قمت بتزوير الكشف بحيث يكون مقبولا. وقد تحصلت على السكن وقمت بتسديد ثمنه. لذا أطلب من سيادتكم أن تشيروا علي ماذا افعل ? هل هذا المسكن حرام ? إنني نادم على ما فعلت..!!.. هل أسكنه..? هل أبيعه وأتصدق بثمنه..? أريد التوبة مما اقترفته أرجو الرد سريعا لأني لا أحب الرزق الحرام. جزاكم الله ألف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من التزوير لا يجوز لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور متفق عليه، وقوله -صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
أما بالنسبة لحكم هذا السكن فما دامت الدولة تشترط للحصول عليه شروطا لا تتوفر فيك، فلا يجوز لك الاحتفاظ به، والواجب عليك مع التوبة رده إلى الدولة واسترداد ما دفعت، فإن تعسر ذلك فيمكن أن تتنازل عنه لأحد المستحقين له ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الدولة لحيازته، وتأخذ منه مقدار المال الذي دفعته في شرائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(12/2154)
حكم زيادة درجات الطالب الذي يزود الكلية بأجهزة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب أحد المحاضرين من قسم آخر في نفس كليتنا كلية الهندسة مشروع تطوير معمل القسم بالمساهمة بشراء جهاز تكييف وطابعة للمعمل مما يتطلب من كل طالب دفع مبلغ في حدود 20 جنيه وذلك مقابل درجات إضافية لأعمال السنة حيث إن من لم يدفع لن ينقص شيئا من أعمال السنة ولكن من سيساهم سيحصل على درجات إضافية لأعمال السنة علما بأن المحاضر طلب منا عدم تسليمه أي مبلغ مالي بل القيام بشراء هذه الأجهزة وكتابة أسماء المساهمين عليها أو يكتب عليها " إهداء من طلبة قسمنا إلى قسمه هو" ولا تسلم هذه الأشياء له ولكن تسلم بمعرفتنا إلى إدارة القسم ...
فهل مساهمة كل منا بهذا المبلغ تعتبر رشوة لشراء درجات علما بأن أغلبنا إن لم يكن جميعنا نحتاج إلى هذه الدرجات لأننا في كلية الهندسة كلية عملية مما يجعلنا نبحث عن أي مخرج لجمع الدرجات التي تساعدنا في النهاية لاجتياز هذه السنة حيث إننا في السنة النهائية ولكننا حيث نسألكم نتحرى الحلال ورضا الله عز وجل.
نرجو منكم الإفادة أفادكم الله..
وجزاكم الله عنا خير الجزاء....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالامتحانات إنما توضع لتقويم المستويات العلمية التي وصل إليها الطلبة، ومن ثم يحصلون على الشهادات التي يتأهلون بها لشغل الوظائف.
وإن أي عمل يحول دون الأهداف المقصودة من الامتحان يعتبرغشا وخديعة، سواء كان ذلك بدفع فلوس مقابل الحصول على درجات، أو كان بأية وسيلة أخرى.
والغش والخديعة خلقان مذمومان لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا.
وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني.
وزيادة على ما ذكر، فإن في هذا الفعل مخالفة واضحة للنظام المعمول به في الجامعات والكليات، وكسرا لقلب الفقير، واعتداء على حقه في التفوق.
وعليه، فما طلبه المحاضر المذكور ليس مباحا لما يشتمل عليه من الجور ومجانبة الأهداف السامية التي وضع من أجلها الامتحان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(12/2155)
حكم الحصول على شهادة من مدرسة لم يدرس بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل بخصوص حكم معاملة تمت وأرجوكم أنا بحاجة للجواب كنت قد انتقلت من دبي إلى الخرطوم لإكمال دراستي الثانوية وجئت بشهادة نصف العام الدراسي للصف الثاني الثانوي ظنا مني أنهم سيقبلوني في الخرطوم دون مشاكل ولكن المدرسة التي درست فيها فترة الكورس لم تقبلني رغم موافقتهم عندما شرحت ظروفي لهم وكانت خالتي تعرف مسؤولا في وزارة التربية فتوسطت لي وأعطاني شهادة إكمال من مدرسة سودانية من مدير المدرسة حتى لا تواجهني مشاكل في استخراج الشهادة للصف الثالث من الوزارة، ولكن دون أي مقابل وأنا لا أريد أن أكون قد فعلت ما يغضب ربي، علما بأني درست وأخذت الشهادة، ولكن تأتيني شكوك فأرجوكم أفيدوني ما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على وعيها واهتمامها بدينها وما يرضي ربها ... ونسأل الله لها التوفيق، وإذا كان مسؤول وزارة التربية قد أعطاك شهادة لا تستحقينها واستخرجها لك من مدرسة لم تدرسي فيها ... فإن هذا هو الغش والكذب وشهادة الزور التي جاء الشرع بتحريمها كلها، ولهذا فإن عليكم جميعاً أن تبادروا بالتوبة إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكان ينبغي لخالتك ولغيرها أن يشفعوا لك شفاعة حسنة وهي فيما ليس فيه إثم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اشفعوا تؤجروا ... الحديث متفق عليه، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21329، 51544، 25414.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(12/2156)
حكم راتب الموظف بشهادة مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[طبيبة سافرت إلى إحدى دول الخليج عن طريق تزوير شهادة فيروس سي ما حكم الهدايا التي ترسلها لأختها أو أمها وهل راتب هذه الطبيبة حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتزوير معدود من أكبر الكبائر، والعياذ بالله. فقد روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فمازال يقولها حتى قلنا: ليته سكت.
وعليه، فمن واجب الطبيبة المذكورة أن تتوب إلى الله مما اقترفته من الإثم.
وأما الراتب الذي تأخذه تلك الطبيبة بموجب عملها، فإن كان العمل الذي تقوم به مباحا من أصله وكانت تقوم به على الوجه الصحيح، فإن ما تأخذه من الأجر على ذلك مقابل عملها مباح بشرط أن يعلم يقينا أنها تأتي بالعمل على أكمل وجه.
وأما إن كان العمل حراما، أو كانت لا تقوم بعملها على الوجه المطلوب فراتبها حرام، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والمكر والخداع ...
وعلى أن راتبها مباح تكون الهدايا التى ترسلها لأختها وأمها مباحة، وعلى أنه غير مباح تكون تلك الهدايا غير مباحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(12/2157)
تزوير الأوراق للحصول على الحق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي فيما يخص تزوير بعض المستندات من أجل إيجاد عمل لقد تخرجت من الجامعة وطلبوا مني بعض الأوراق ليتم توظيفي في الجامعة كعضو هيئة التدريس بالجامعة من ضمن هذه الأوراق أن نأتيهم بمستند يدل على أنني لم أحصل على وظيفة من قبل أو إذ كان لدي وظيفة خارج الجامعة فأقدم استقالتي حتى يتم توظيفي داخل الجامعة وفي الحقيقة لدي وظيفة خارج الجامعة، سؤالي هو: هل أزور هذا المستند لأحصل على وظيفة داخل الجامعة؟ لأنه إذا حصلت على وظيفة داخل الجامعة أستطيع مواصلة دراستي بالماجستير على حساب الجامعة وذلك يكون بعد سنة من توظيفي. وفي الحقيقة أنا لا أمتلك نقودا كافية حتى أستطيع أن أواصل دراستي بالماجستير على حسابي الخاص فما هو الحل؟
أرجوكم أجيبوني على أسئلتي بأسرع ما يمكن لأنهم طلبوا مني ذلك ليتم توظيفي. وجزاكم الله خيرا يا أعزة الإسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم التزوير والغش في الوظائف وسائر المعاملات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. رواه مسلم.
قال في تحفة الأحوذي: وهو ـ الحديث- يدل على تحريم الغش وهو مجمع عليه. اهـ. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 29740.
وقد رخص أهل العلم في الرشوة إذا كان القصد بها هو التوصل إلى حق مشروع، وقد سدت في وجه صاحبه السبل الموصلة إلى حقه بدونها. وتزوير الأوراق هنا لهذ الغرض وبما تقدم من قيود لن يعدو أن يكون مثل الرشوة خصوصا إذا كان المرء واقعا في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها إن لم يصل إلى حقه هذا.
وبما أنه في إمكانك الحصول على الوظيفة المذكورة بمجرد استقالتك من الوظيفة التي تشغلها حاليا، فإنك -إذاً- لست مضطرا ولا محتاجا إلى تزوير المستند المذكور، وبالتالي فلا يباح لك تزويره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1427(12/2158)
حكم استفادة الشركات من السعر الذي حدده البائع للأفراد
[السُّؤَالُ]
ـ[موظف بشركة مسؤول عن التعامل والشراء من الانترنت، يوجد منتج يتم شراؤه دوريا بصفة متكررة والمنتج سعرة ثابت على الموقع المالك له، ولكن هذه الشركة خصصت خصما للأفراد وليس الشركات الذين اشتروا هذا المنتج سابقا لمدة سنة، فمجاملة بين صديقين أعطى الأول للشخص المسؤول في الشركة المسؤول عن التعامل مع هذه الشركة هذا الكود وعند إ دخاله أثناء عملية الشراء يتم عمل خصم على المنتج ويتم سحب مبلغ من الفيزا الخاصة بالشركة أقل من المبلغ المعلن على الموقع مع العلم أن الموقع لا يضع السعر في التقرير الشهري للمشتريات، ونظرا لتكرار الشراء من قبل هذا الموظف أرسلت الشركة كودا جديدا للموظف بالشركة كتجديد للسنة التالية، هذا المبلغ المتوفر من الخصم يقوم الموظف بصرفه على الشركة في عمليات شراء أخرى بدون علم الشركة بأنه مبلغ متوفر من الخصم، الموظف لم يخبر رئيس الشركة بهذا الخصم لأنه كان سيرفض وسيعتبره غشا على الشركة. الآن نظرا لكمية المشتريات من قبل الموظف وبناء على امتلاكه لكود سابق تم تجديد الكود للسنة القادمة
- هل الكود الآن من حق الشركة أم يحق إعطاؤه للصديق الأصلي كرد للمجاملة.
- ما حكم المال هل يحق للموظف أم الشركة؟
- إن كان للشركة هل يحق صرفه على الشركة بدون معرفة صاحبها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق المرء أن يبيع سلعته بالثمن الذي يريد، ومن حقه كذلك أن ينقص أو يزيد في الثمن حسب هذا المشتري أو ذاك، لعموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة:275} وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} .
وإذا قرر البائع أن ينقص ثمن سلعته عن فئة معينة من الناس كان متبرعا لمن خصهم بالتخفيض بالقدر الذي نقص عنهم من الثمن. وحينئذ لا يجوز لمن لم يتصف بالصفة التي حددها البائع أن يتحايل في تقمصها ليستفيد من ذلك النقص. وإن فعل كان آكلا للمال بغير حق، وآخذا لمال امرئ من غير طيب نفسه، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
وعليه، فطالما أن الشركة قد خصصت خصما للأفراد دون الشركات، فإن أخذ هذا الموظف للكود الذي يستحق بموجبه الاستفادة من هذا الخصم يعتبر غشا للشركة، وبالتالي فهذا المال ليس من حقه هو ولا من حق الشركة التي وكلته، وإنما هو للشركة البائعة، والواجب أن يعاد إليها بأية طريقة ممكنة، مع التوبة من هذا الفعل.
وأما الكود المذكور، فإذا كان في الإمكان أن يُتحايل به على مثل هذا الغش، فلا يجوز أن يعطى لمن يمكن أن يغش به، موظفا كان أو شركة أو غيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1427(12/2159)
حكم الاتفاق مع صاحب بضاعة أن يقدم أقل سعر لمدير لجنة مشتريات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدير لجنة مشتريات في دائرة حكومية ومكلف بشراء بعض ما تحتاجه الدائرة من مستلزمات مختلفة. ويكون الشراء عن طريق أفضل العروض وأقلها سعرا. ثلاثة عروض على الأقل، هل يجوز لي الاتفاق مع صاحب محل على أن يقدم عرضه هو الأقل سعرا ويحضر لي عرضين آخرين من محلات أخرى وذلك حتى يتسنى لي استلام البضاعة المراد شراؤها منه لأن نظام الدولة لا يدفع لصاحب المحل ثمن بضاعته فورا.
علما بأن بعض الحالات يتأخر فيها دفع المبلغ المستحق إلى عدة شهور، وهل يجوز له زيادة ثمن السلعة نظرا لعدم دفع ثمنها نقدا؟ أرجو منكم سرعة الإجابة على سؤالي لأن هذا الأمر مزعجني كثيرا.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش المحرم شرعا، لأن المفترض في مثل هذه العروض أن يقدم أصحاب المحلات عروضهم دون تواطؤ بينهم، بحيث يختار منها الأقل أسعارا والأفضل مواصفات، ومع التواطؤ بين أصحاب المحلات لا يتحقق ذلك كما هو معلوم، وكونك تريد استلام البضاعة منه في حد ذاته ليس عذرا يسوغ لك التواطؤ معه. ولا بأس أن يزيد التاجر في ثمن سلعته إذا باعها بيعا آجلا؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 66210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(12/2160)
لا يجوز دفع مال لموظف مقابل الحصول على منفعة محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد تخرجي من الجامعة التحقت بوظيفة في محافظتي ألا أنني أريد تكملة دراساتي العليا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الموجودة في محافظة أخرى بعيدة عن مكان عملي ولا يوجد لهذه الكلية فرع في محافظتي ويشترط حضور الطالب في الدراسات العليا نسبة 70% من المحاضرات وهذا مستحيل نظراً لظروف عملي وبعد المسافة بين المحافظات، ووجدت حلاً واحداً فقط هو عدم حضوري للمحاضرة ودراسة المراجع بعد العمل، أما بالنسبة لنسبة الحضور الحل هو إعطاء مبلغ مالي لأحد الإداريين لتسجيل حضوري في الأيام التي لا أستطيع الحضور فيها، فهل هذا حرام، وإن كان هذا حراما فما هو الحل السليم في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تدفع مبلغاً لمن يقوم بتزوير الحقائق والكذب في السجلات والغش فيها، فهذه الأوصاف كلها تصدق على الحل الذي تريد أن تفعله حتى تتمكن من تجاوز شرط حضور 70 من المحاضرات.
وما تدفعه لهذا الموظف يعد سحتاً لأنه مقابل منفعة غير جائزة؛ لما تضمنته هذه المنفعة من الكذب والتزوير، وعليه، فإما أن تلتزم بشروط الجامعة فتحضر القدر المطلوب، أو تحصل على إذن من قبل الجامعة بالغياب، أما التزوير والغش فلا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(12/2161)
من اشترى بعملة مزيفة في بلاد غير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مسافرا إلى الصين وتطلب مني وأنا هناك أن أغير بعض العملات إلى العملة المحلية الخاصة بالبلد وبعد التغيير اكتشفت وجود بعض الأوراق المزيفة وقد رفض البنك أو الفندق الذي غيرت منهما إرجاع هذه الأوراق المزيفة على الرغم من كوني متأكدا أنها منهما، فأخذت الأوراق واستطعت أن أصرفها في بعض مشترياتي، والآن عدت إلى بلدي فما حكم ما فعلته، وأنا الآن في بلد آخر، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت متأكداً من أن هذه الأوراق النقدية مزيفة فقد أثمت بإنفاقها في مشترياتك، ويجب عليك مع التوبة إلى الله أن تعطي لمن أخذها من هؤلاء البائعين بديلاً عنها من العملة الحقيقية غير المزيفة أو قيمتها من العملات الأخرى (كالدولار واليورو ونحو ذلك) ، وإذا كنت لا تستطيع ذلك لعدم قدرتك على الوصول إليهم أو عدم معرفتهم فعليك بالصدقة بهذا المال عنهم، ولهم الخيار إن وجدتهم بعد ذلك، إن شاؤوا أمضوا الصدقة ويكون الثواب لهم، وإن شاؤا أخذوا المال ويكون الثواب لك، وراجع الفتوى رقم: 6691، والفتوى رقم: 58480.
علماً بأن محل الصدقة عنهم بهذا المال هو ما إذا كانوا مسلمين، أما إذا كانوا غير مسلمين، فالمشروع هو إنفاق هذا المال في مصالح المسلمين كما يفعل بالفيء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 47618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(12/2162)
بيع الإجابات أكثر إثما من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[جاء في معنى أحد الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم (من غشنا ليس منا) ...
لدي صديقان مختلفان في مسألة ما وهي أن أحدهما يقول للآخر إن الغش (الشف) في الامتحان أقل درجة ممن يقوم بشراء إجابات الامتحان من الأستاذ قبل بداية الامتحان بوقت قليل ... مع العلم أنهم متفقان أن كلا من الطريقتين نهى الإسلام عن فعلهما، ولكن السؤال هو أي من هذه الطريقتين أكثر حرمة أو ذنباً ...
... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش خلق مذموم لا يجوز للمؤمن أن يزاوله أصلا.
وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني.
والغش في الامتحان داخل في عموم الغش.
واشتراء إجابات الامتحان من الأستاذ أو من غيره قبل بداية الامتحان بوقت قليل أو كثير يعتبر غشا من الأستاذ ومن الطالب.
والثمن الذي يدفع عن الإجابات يعتبر رشوة، وقد ورد في الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وبناء على ما ذكر، فإن كلا طريقتي الغش منهي عنها، لكن بيع الإجابات يعتبر أكثر إثما لاشتماله على الرشوة وعلى التمالؤ على الغش.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427(12/2163)
هل تعطي شهادتها لبنت أخيها لتعمل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابنة أخ طلبت مني أن أعطيها شهادتي لكي تضع عليها اسمها وذلك لكي تحظى بفرصة عمل، وأنا حائرة فعلا هل أعطيها أم لا، وهل هذا يعتبر غشا؟ علما وأنها لن تضر أي شخص بها فقط للعمل بها كسكرتيرة في شركة.
أرجو منكم مساعدتي في أقرب وقت ممكن فأنا محتارة فعلا.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إعطاء شهادتك لبنت أخيك ولا لغيرها لتضع عليها اسمها لتكون هي صاحبة الشهادة وتخدع بها صاحب العمل أو غيره.
فهذا من الكذب والغش والخديعة والتعاون على الإثم، ومن المعلوم عند المسلم أن هذه الأمور محرمة شرعا.
فقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم وصححه الألباني.
وقد سبق لنا بيان حكم العمل بشهادة مزورة وما يتعلق بذلك في الفتويين: 51544، 24331، نرجو أن تطلعي عليهما، وعلى ما أحيل عليه فيهما للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1427(12/2164)
حكم استفادة شخص من المميزات التي يتمتع بها المعاق لقاء إعطائه مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جار له ظروف خاصة ويريد أن يشتري سيارة مجهزة طبياً من السيارات التي تدعمها الدولة لأصحاب الظروف الخاصة، ولكنه معدم فطلب مني أن أشتري تلك السيارة وأدفع له مبلغا من المال يعينه على ظروفه المعيشية الشاقة، لأنني بشرائي تلك السيارة أكون قد استفدت من شرط مخصص لمن هم في مثل ظروفه، فما حكم الشرع في هذا، مع العلم بأنه في أمس الحاجه للمال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجهة المالكة لتلك السيارة قد أرادت بيعها خصيصاً لمن كان متصفاً بصفة معينة، وهي بذلك تريد نفع أولئك الذين قلت إن لهم ظروفاً خاصة، فإن الاتصاف بذلك الوصف ينزل منزلة شرط الواهب الذي يجب مراعاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وبناء عليه فلا نرى أن لك أن تشتري تلك السيارة، طالما أنك لا تتصفين بالصفة المشترطة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1427(12/2165)
دهن الثمرة قبل نضجها بزيت السمسم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعمل في الفاكهة وبخاصة التين البرشومي فنقوم بلطع أو مس الثمرة وهي خضراء بزيت السمسم النقي حتى يساعد على النضج وتنظيم عملية جمع الثمار وتسويقه مع العلم بأنه لا يتم إضافة أي مواد كيماوية ومع العلم أيضاً أنه لا توجد أي أضرار صحية لذلك، هل هذا حرام أم حلال؟ افتوني وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في مساعدة الفواكه على النضج وتنظيم عملية جمع الثمار وتسويقها الإباحة ما لم يتعلق بها أمر يتنافى مع الصحة، أو يترتبْ عليها غش لمن يريد اشتراء تلك الفواكه.
وبناء على هذا الأصل، فإذا كان ما تقومون به من لطع أو مس الثمرة وهي خضراء بزيت السمسم لا يسبب أية أضرار كما ذكرت، ولا يجعل الفاكهة في وضع تبدو به جيدة في عين الرائي وهي بخلاف ذلك في الواقع فلا نرى به بأسا.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(12/2166)
حكم استخرج شهادة عزوبة مزورة لأجل الزواج بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[قريبتي تزوجت من شخص متزوج وله طفل كانت على علاقة به قبل زواجه من الأولى لأن أباه زوجه غصبا لأسباب خاصة ليس لها علاقة بقريبتي المهم وفي نفس الوقت يريد حلا للتخلص من زوجته الأولى المهم شجعتهم بالزواج لأنهم لازالوا مع بعض يخرجون المشكلة في بلدنا أصبح لا بد من موافقة الزوجة رسميا بزواجه من أخرى قام هذا الشخص بأخذ ورقة مزورة تدل على عزوبته ليتزوج من قريبتي وفعل لأنه لو قال لزوجته على الموافقة ستخبر أباه وسيعرقل له سفره لأنه يريد السفر بعيدا عن هذه المشاكل وهو يريد تطليق زوجته الأولى لكن ظروفه المادية لا تسمح الآن كي يطلقها نيته السفر للعمل وتحسين وضعه المالي ليطلقها إن أرادت أو تجلس مع أمه وأبيه بدون تطليق فقط من أجل الولد علما أن نيته معها عدم معاشرتها كزوجة هو الآن قد سافر لبلد آخر للعمل وتزوج بقريبتي من غير علم أهله وزوجته السؤال هل هذا الزواج شرعي بشهادة العزوبة المزورة؟ وهل نحن آثمون في التشجيع على التزوير وتشجيع هذا الزواج علما أن تشجيعنا لهم بالزواج بهده الطريقة فقط لتفادي خروجهم مع بعض في الحرام؟. أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الزواج فصحيح إذا توفرت فيه الشروط من الولي وغيره من الشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766، ولا يؤثر على صحته تزوير الورقة المذكورة (شهادة العزوبة) .
ونرجو أن لا يكون في استخراج هذه الورقة إثم، حيث كان الغرض منها التوصل إلى حق مشروع، ولم يتوصل بها إلى حق للغير أو إلى ما لا حق له فيه، وتراجع الفتوى رقم: 63332 علما بأن الزوجة الأولى لا تزال زوجته لها كامل الحقوق الزوجية من وجوب نفقة وسكنى وغير ذلك, ولا يجوز له أن يتركها معلقة ولا أن يتعدى على حقها في الاستمتاع من غير رضا منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(12/2167)
حكم تأجير الشهادة لصاحب مصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق لي وأن طرحت هذا السؤال ولكن لم يفهم على أحسن حال وسأعيد الصياغة بشكل بسيط،المهم هو أن السيد الذي أريد أن أجري له الشهادة الجامعية ليس كما فهمتم من السؤال هو أنه يصبح مالكا للشهادة والصحيح هو أني المالك للشهادة ولكن دون الحضور فقط للمصنع أي كراء الشهادة لأجل أنه شرط ضروري من طرف الإدارة وجود شهادة مهندس لكي يشتغل المصنع وهذا كله يتم بالتوثيق ومقابل مبلغ معين لمدة معينة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجير هذه الشهادة لصاحب المصنع لأن من المعلوم أن الجهة المشرفة على تسيير المصانع لا تشترط مجرد وجود الشهادة دون وجود صاحبها وإشرافه على العمل، وذلك للتأكد من توفر معايير الجودة والسلامة، فأي تحايل من المصنع على ذلك هو غش محرم ومخالفة للشرط تحرم الإعانة عليه بتأجير أو غيره، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني راوه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل رواه الطبراني، وراجع الفتوى رقم: 44407.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(12/2168)
كل عمل يحول دون تحقيق أهداف الامتحانات غش وخداع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مشتركة في كورسات تتبع شركة ميكروسوفت والمفروض بعد الانتهاء من الكورس سوف أمتحن لأحصل على شهادة بأني أستطيع العمل بهذا الكورس، لكن لكي أنجح بالامتحان لا بد أن أستخدم أو أذاكر مجموعة من الأسئلة هذه الأسئلة تتبع شركة عالمية تسمى تست كنج، وهذه الأسئلة يحتمل أو من المؤكد أن ألاقيها في الامتحان ويمكن أن ألاقي نفس الأسئلة في الامتحان، وفيه أناس يذاكرون الأسئلة هذه ويجدونها هي هي، وأناس آخرون لا يسألون في هذا الموضوع، بعض الناس قالوا إن مصدر هذه الأسئلة هو الآتي:
1- بعض الطلبه يدخلون الامتحان وهدفهم حفظ الأسئلة وإعطاؤها للشركة كي تبيعها.
2- والمصدر الثاني: أثناء الامتحان يتم أخذ نسخة من الامتحان، وطبعا كل طالب امتحانه مختلف عن الذي بجواره، لذلك يتم الحصول على حوالي 300 سؤال، ويتم بعد ذلك حل الأسئلة عن طريق شركه تست كنج وبيعها على النت، وبعض الناس قالوا ميكروسوفت نفسها هي التي باعت الأسئلة لشركة التست كنج حتى يستطيع الطلبه النجاح وانتشار هذه الكورسات، وأن ميكروسوفت تأخذ نسبة من شركة التست كنج، وهي تعلم بهذا الأمر ولا تعترض على وجود شركة تست كنج، الآن أنا حيرانة لأني لا أعلم مصدر الأسئلة هل هي حلال كي أستخدمها أم حرام.
2- سألت ناسا كثيرا قالوا الامتحان كل أسئلته تعتمد على الخبرة وصعبة واحتمال النجاح من غير مذاكرة الأسئلة ضعيف.
3- وجدت كتابا به تمارين يمكن أن يساعدني في المذاكرة والدخول للامتحان، لكن معظم الناس يقول إنه ليس بقوة التست كنج، وليس كافي لدخول الامتحان، فأرجو منكم مساعدتي، هل استخدام هذه الأسئلة يعتبر حراما والأفضل أن أبتعد عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لم يكن واضحاً تماماً، وقد فهمنا من قولك (ويتم بعد ذلك حل الأسئلة عن طريق شركة تست كنج وبيعها على النت) ، وقولك (ميكروسوفت نفسها هي التي باعت الأسئلة لشركة التست كنج) ، وعبارات أخرى ذكرتها، أن ثمت بعض الغش في الامتحان الذي تريدين المشاركة فيه.
ونحن نقول لك: إن أي عمل يحول دون الأهداف المقصودة من الامتحان يعتبر غشا وخديعة، سواء كان ذلك بشراء الأسئلة أو بالتسور عليها والاطلاع على محتواها.
والغش والخديعة خلقان مذمومان لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلاً، وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(12/2169)
تطوير برنامج ما ونسبة الغير ذلك لنفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز يا شيخنا الفاضل أن أعين إحدى قريباتي على تطوير برنامج صغير في الإعلامية في إطار إتمام دراستها وهل يمكن أن أقوم بتطويره وبعد ذلك أشرح لها عمليا أو أبعث لها بتقرير مفصل يمكنها من خلاله أن تفهم وتحلل شفرة البرنامج أو أكتفي بتأطيرها وإعانتها على إتمام هذا العمل مع العلم أنه لا توجد لها فكرة أي توجه مستقبلي في هذا الميدان.
وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن تطوير هذا البرنامج مطلوب من قريبتك كأحد المقررات الدراسية للتخرج، فإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز أن تقوم أنت بتطويره ثم تنسب هي هذا التطوير لنفسها لمافي ذلك من الغش للهيئة التعليمية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم، وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 12224، ولكن لابأس أن تشرح لها كيفية تطوير هذا البرنامج وتقوم هي بتطويره مع الأمن من الفتنة والبعد عن الخلوة والنظر. وننبه إلى أنه يجب أن يراعى في تطوير هذا البرنامج أن يكون خاليا من المحرمات كالموسيقى والصور العارية ونحو ذلك من المحرمات، وإلا لم يجز تطويره على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(12/2170)
الاستيراد من بلد ولصق علامة بلد آخر على المنتج
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مؤسسة تستورد منتجات من جهة أمريكية ثم اكتشفت المؤسسة أنها منتجات صينية في الأصل وأصبحت تستوردها من الصين ثم تبيعها على أنها أمريكية وأنا مسؤولة عن الاستيراد وتحديد الكميات وكذلك لصق العلامة الأمريكية، فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تفعله المؤسسة المذكورة هو غش صريح للمشترين, ويجب عليها أن تتوقف عن ذلك، كما يجب على السائلة أن تتوب إلى الله عز وجل من فعلها ذلك, فإنها مسؤولة عن هذا الغش بحكم وظيفتها، وفي الحديث: من غش فليس منى. رواه مسلم.
هذا ويضاف إلى ما في هذا العمل من غش للمشترين أن فيه اعتداء على العلامة التجارية للشركات الأخرى، والعلامة التجارية تعتبر حقاً لأصحابها, لا يجوز انتحالها ولا الاعتداء عليها، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية ... هي حقوق لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(12/2171)
حكم الحصول على شهادة من معهد لم يدرس فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تعلمت الحاسب الآلي بدون أن ألتحق بأي معهد، فهل يجوز لي أن أدفع رسوم اختبار إلى أي معهد لكي يعطني شهادة في هذا المجال.
أرجو التوضيح والرد بأسرع وقت.
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المعهد سيصدر الشهادة بناء على اختبار حقيقي للمتقدم فلا مانع من التقدم للاختبار ودفع الرسوم المقدرة، أما إذا كانت المسألة دفع رسوم والحصول على شهادة بدون اختبار فهذا يعد من التزوير والغش، ويكون المعهد بهذا التصرف يشهد بما لا يعلم، ولا يخفى أن ذلك مما تمنعه الشريعة قال تعالى: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلونَ {الزخرف: 19}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(12/2172)
الإعانة على التزوير توقع في محاذير عديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني جزيتم خيراً
رجل يعمل في مهنة السكرتاريا في مكتب مراجعة حسابات، يطلب إليه أصحاب الشركة أحيانا أن يبحث عن مكتب آخر ليصادق على بيانات مالية لشركات معينة أو مؤسسات لغرضين وهما:
في حال كانت بيانات المؤسسة أو الشركة المالية تظهر خسارة فإن مكتب المراجعة يظهرها لهم بربح لاستمرارهم في العمل حسب الأنظمة.
ثانياً: تكون الشركة المختلطة حسب النظام لمصلحة الزكاة والدخل يجب تقديم بيانات مالية بناءاً عليها يتم سداد مبلغ الزكاة ومبلغ الضريبة، ويتم مساعدتهم لتخفيض مبلغ الضريبة والزكاة لتقديمها للجهات المعنية على علم أن الشركة التي تطلب التخفيض تصرح بأنها تدفع الزكاة المتستحقة عليها ولكن ليس للمصلحة وإنما يتم توزيعها على مستحقيها بطريق أخرى.
سؤالي إخواني الكرام:
الشخص الوسيط يساعد الشركة بناءاً على طلب من مدرائه بأن يجهز بيانات مالية لمساعدة الشركة ويتقاضى مبلغاً من المال مقابل جهده لاستخراج بيانات مالية من مكتب آخر ومدراؤه لا يعلمون بما يتقاضى من مبالغ،
أولاً: هل عمله في مثل ذلك الأمر جائز رغم أنه لا يضر بأي طرف إن كان مدراؤه أو المتعامل معهم الأطراف الأخرى
ثانياً: هل تقاضيه لمبلغ من المال لقاء جهده المبذول جائز أم لا؟
ثالثا: في حال رفض الوسيط أن يعمل في هذا الأمر فإن مدراءه يفصلونه من العمل ولا عمل آخر لديه سواه.
أرجو إفادتي لاجتناب التحريم إن وجد، أو ما هي الطريقة السليمة لتجنب تركه للعمل وتركه لمثل هذا الأمر
جزاكم الله خيرا وهداني وإياكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل الذي قلت إنه يعمل في مهنة السكرتاريا في مكتب مراجعة حسابات، يطلب منه مديروه في بعض الأحيان أن يبحث لهم عن مكتب آخر ليساعدهم في تزوير بيانات مالية لشركات أخرى، تظهر أن شركتهم رابحة، وهي بخلاف ذلك، من أجل أن يستمروا في العمل، أو يكثر زبائنهم، أو تخفض الضريبة عن شركتهم، أو نحو ذلك مما يمكن أن يستفيدوه من تلك البيانات.
وإذا كان المسؤول عنه هو ما فهمناه، فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يشهد الزور، ولا أن يشهد بالزور، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ {الفرقان: 72] . ولقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال: قول الزور أو قال شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه.
ومن توسط لمثل ما ذكر فهو واقع في عدة محاذير:
1. ... ... ... ... ... أنه قد شهد الزور.
2. ... ... ... ... ... أنه قد ساهم في التغرير بالمتعاملين مع أصحاب الشركات، لما يتوهمونه من الربح المكذوب.
3. ... ... ... ... ... أنه قد ساهم في صرف الزكاة مصرفا لم نتبين من السؤال صحته.
4. ... ... ... ... ... أنه قد ساهم في خفض الضريبة، وذلك لا يجوز إن كانت تؤخذ بحق.
5. ... ... ... ... ... أنه قد أعان على الإدلاء بشهادة الزور.
6. ... ... ... ... ... وقد يكون ثمت محاذير أخرى ...
وعليه، فهذا العمل ليس مباحا، ولا الراتب الإضافي الذي يُتقاضى عليه. وواجب هذا الوسيط هو أن يرفض هذه المطالب لمديريه، ولو أدى رفضه إلى فصله عن الخدمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(12/2173)
حكم البيع الصوري للحصول على قرض
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت من الشركة التي أعمل بها مبلغاً مالياً، بدون فائدة لغرض شراء سيارة يتم تسديده عن طريق الاقتطاع من الراتب الشهري لمدة أربع سنوات مع وجوب تقديم الإثبات خلال مدة أقصاها ستة أشهر (البطاقة الرمادية وبطاقة التأمين) ، فهل يجوز لي أن أتفق مع أحد معارفي كي يبيعني ويكتب لي سيارته دون أن أدفع له ثمنها حتى يتسنى لي الحصول على الوثائق اللازمة وأقدمها للشركة كوثيقة إثبات ثم أعيدها له، أنا بدوري بكتبها له وبنفس الطريقة ثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيامك بتسجيل سيارة قريبك باسمك وعمل عقد بيع مزور حتى يمكنك أخذ القرض من الشركة يعتبر كذباً وغشاً وأخذاً للمال بالباطل، ذلك أن قانون الشركة في هذا القرض الحسن يعطى لمن يقوم بشراء سيارة حقيقة وأنت لن تفعل ذلك, فأنى يجوز لك الاحتيال على أخذ هذا القرض؟! قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد، وعملية الاحتيال هذه إخلال بالعقد والشروط المرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(12/2174)
الغش والتزوير بدون دفع مقابل
[السُّؤَالُ]
ـ[لكي أحصل على مشروع يجب أن يكون ملفي كاملاً في قانون المناقصة، لكن في بعض الأحيان تكون وثيقة تسديد الضمان الاجتماعي لدي أو غيرها منتهية فأقوم بتزوير التاريخ شخصياً بدون أن أدفع أي ثمن أو أن أرشي، فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش والتزوير حرام سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، وسواء قام بذلك صاحب المعاملة نفسه أو كلف غيره، إلا أن الغش بمقابل أو بالاستعانة بآخر يزيد في إثم الغاش حيث غش وزور وتسبب في وقوع غيره في الإثم والمعصية.
فإن كان وقع منك غش، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما أفسدته بهذا الغش وإخبار من غششته ودلست عليه سواء كان من غششته شخصاً أو جهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(12/2175)
التلاعب بدرجات الامتحان من الأمور المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الغش في الامتحانات الدراسية والتلاعب بالدرجات بحيث تكون مثلاً 52% وتصبح 63% وطرق التوبة منها؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في الامتحانات وتزوير الدرجات ونحو ذلك من الأمور المحرمة التي يجب على المسلم أن ينأى عنها بنفسه وينصح إخوانه بذلك، وحسبنا زاجراً عنها قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وإذا غش المرء في الاختبار أوزور شهادة برفع درجات، فما حصل عليه لقاء ذلك فهو باطل، وقد بينا القول في ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 18507، والفتوى رقم: 21320 وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(12/2176)
حكم من وقع على أوراق إشراف على مواقع لم يشرف عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مهندسا معماريا وأتقاضى أجرا نظير توقيعي على أوراق إشراف على بعض المنشآت المعمارية التي لم أشرف عليها أبدا (وهذا لصالح المقاول حيث الحكومة تلزمه بأن يكون معه مهندس يقوم بالإشراف على العملية التي يقوم بتنفيذها ولكن المهندس المشرف الملازم له يكلفه 1000جنيه عن كل شهر أما أنا فأتقاضى 150جنيها مقابل إمضائي فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا مع أن موظفي الحكومه يعلمون بهذا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن قيامك بالتوقيع على أوراق إشراف على مواقع لم تشرف عليها أصلا يعد من قول الزور، وهي شهادة تسأل عنها بين يدي الله تعالى، فتذكر قول الله تعالى: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ {الزخرف: 19} وما تأخذه مقابل هذا العمل من السحت والمال الخبيث، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليك إبلاغ الجهات التي عملت بموجب إمضائك بحقيقة الأمر، وأنه لم يكن هناك إشراف من قبلك، كما يجب عليك أن تتخلص من المال الذي حصلت عليه بهذه الطريقة بأن تصرفه على الفقراء والمساكين؛ لأن هذا من تمام التوبة من شهادة الزور، جاء في تبين الحقائق: فيجب على كل مسلم الاجتناب عنها، وإذا وقعت منه خطاً أو عمداً يجب عليه أن يتوب، والتوبة لا تصح إلا عند الحاكم، ولا يمنعه عنها الاستحياء من الناس وخوف الأئمة لأن الاستحياء من الخالق أولى من الاستحياء من المخلوق، وفيه تدارك ما أتلفه بالزور، ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتكب من قول الزور. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1427(12/2177)
الاعتداء على حقوق الآخرين ظلم بين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أشكل علي الأمر في هذه المسالة فأود حكم الشرع المطهر فيها \"هناك نموذج يسمي بطلب تذكرة ومن بعد تقديمه تحصل على تذكرة إلى أي بلد تريد بتخفيض يصل إلى 70 في المائة وأحيانا مجانا حيث إنه جعل للناس الفقراء ولكن في الحقيقة لا يعطى لهم بل يعطى إلى أي شخص عنده وساطة ويعرف هذا وذاك.وفي الأيام الماضية أحضر لي أحدهم النموذج ولكن قد سبق تعبئته وفكرت في أن أعالجه بحيث أكتب اسمي في هذا النموذج أنا وشخصين آخرين ونحصل على تذكرة أكرانيا ونسافر لغرض علاج العيون\" فهل يجوز لي أن أفعل هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تعالج هذا النموذج بحيث تمحو منه اسم صاحبه وتكتب اسمك واسم صاحبيك، لأن هذا غش محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. كما أن فيه اعتداء على حق صاحبه إذا كان صاحبه فقيرا محتاجا، وقد قال تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة: 190}
والذي ننصحك به أن تحاول الاتصال بالمسؤول عن صرف هذه النماذج أو من هو فوقه في السلم الإداري وتطلعه على حالتك وحالة صاحبيك، فلعل الله ييسر لكم الحصول على هذه التذاكر بطريق مشروع. ونسال الله أن يعجل بشفائكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(12/2178)
من الغش خلط قلب الذبيحة مع لحمها وبيعه على أنه لحم خالص
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يعمل مع والده في (لحم العجل) والولد مكره على خلط القلب مع اللحم وبيعه على أساس أنه لحم، فماذا يكون موقف هذا الولد؟ وكيف يكون خلاصه من هذه المعصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المراد بالسؤال على وجه الدقة، ولكننا نقول إذا كان المراد هو أن أباك يخلط هذا اللحم بشيء لو علم المشتري أنه مخلوط به لم يشتره أو نقص ذلك في قيمته عنده، فإن بيع هذا الشيء المخلوط على أساس أنه لحم خالص يعد غشاً محرماً لا يحل لك القيام به لا صناعة ولا بيعاً لحديث: من غش فليس منا. رواه مسلم.
ولا يجوز لك طاعة والدك في هذا لحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
وينبغي لك نصح والدك وتذكيره بحرمة الغش وعقاب الله للغشاشين، وعليك أيضاً إذا بعت هذه السلعة أن تبين للزبون حقيقتها وإلا كان ذلك غشاً منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1426(12/2179)
حكم تزوير الأوراق الرسمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في السنة النهائية من كلية الطب ولظروف ما لم أوفق في مادتين من المواد الدراسية فلم أنتقل لهذا السبب لمرحلة الامتياز وكان علي أن أمتحن في هاتين المادتين فقط مع امتحانات الدفعة التالية وفي هذا الوقت قدمت أوراقا للتدريب في الأماكن الحكومية بورقة تكليف من الكلية تنص على أني في السنة الرابعة وهنا كانت المشكلة فأغلب المستوصفات رفضت بحجة اكتمال العدد وأنهم لا يقبلون سوى طلبة الامتياز وقد تم قبول أوراقي في مكان واحد ولكن دون أن أمارس أي عمل سوى أن أتفرج على ما يقوم به زملائي لأني لست في سنة الامتياز وأنا أحتاج لأمارس المهنة بنفسي وهذا مهم لي حتى في امتحاني الذي سأدخله لأنه ولسوء الحظ ومنذ 3 سنوات وأنا أبحث عن فرصة ولم أوفق لكثرة العدد فطلبت من الكلية ورقة تدريب لامتياز وتم إعطائي هذه الورقة مع العلم أنها تتضمن على أني قد استوفيت جميع المواد الدراسية التسعة وقدمتها في مستوصف وتم قبولي وسأباشر به على أني طالبة امتياز مع العلم أنه من المفروض أن يبدأ الطلبة التدريب العملي من السنة الثالثة وهناك من أتيحت له الفرصة ومنهم من لم تتح له الفرصة وإني في عملي لن أتعدى حدود المسائل التي أعلمها وسأتقي الله ولن أجازف بآلام غيري لأتعلم وإن لم يكن في هذا الأمر إثم فهل يجوز لي عند إتمام مدة الامتياز في هذا المستوصف وهي سنة تحسب من شهر11/ 2005 حتى 11/2006 أن أقدمها للكلية للحصول على إفادة التخرج التي لا أحصل عليها إلا بانقضاء سنة الامتياز مع العلم أنه بالكلية هناك خلل إداري وعدم ترتيب وهذه المشاكل يتعرض لها كل الطلبة وخلاصة الموضوع أني أريد استغلال الوقت مع مراعاة ضميري من الناحية الإنسانية تجاه مهنتي ولأني أريد أن أكون ناجحة في مهنتي ودون أي تقصير لأنه لو أني تخرجت ولم أتدرب بالشكل الكافي فسأكون من المقصرين وسأحاسب قانونيا على أي خطا لأني عندها سأكون طبيبة وليس هناك من سيحاول تعليمي أما الآن فأنا في طور التعلم ولو أني انتظرت حتى شهر 6 أو 7 القادم حتى تظهر نتيجة امتحاني فسأتعطل قرابة سنة وربما لا أجد مكانا يقبل تدريبي وفرصتي في هذا المستوصف التي أتيحت لي لن تتكرر يعني مخالفتي من الناحية العملية تعد جائزة وما قمت به أصبح بحكم العرف أو ما هو متعارف عليه من قبل الطلبة لأنه من المفروض وضع قانون يرى في أمر من هم طلبة تكميلي على الأقل وضعا خاصا لتكميلي المادتين أو الثلات كان يؤجل تدريبهم في ما لم يستوفوه من مقررا ت فقط حتى لا يضيعوا أوقاتهم هباء المهم أريد معرفة رأي الشرع في هذا الأمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تبين لنا من سؤالك أن الورقة التي حصلت عليها من الكلية بإتمام جميع المواد المقررة لازمة للموافقة على التحاقك بالدراسة العملية في مرحلة الامتياز، وأن المستوصفات لا تقبل الطالب إلا إذا أتم جميع هذه المواد، فإذا كان الأمر كذلك يكون ما فعلته تزويرا للحصول على غير حقك. والأصل عدم جواز التزوير بصفة عامة لما ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من أكبر الكبائر.
وتزوير الأوراق لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يكون القصد بهذه الأوراق هو التوصل إلى حق مشروع، ولكن صاحبه قد سدت في وجهه السبل الموصلة إلى حقه بدون هذه الأوراق، وهو واقع في ضرورة ملجئة أو حاجة في معناها أو تقاربها إن لم يصل إلى حقه هذا، فالظاهر أنه يجوز له تزوير الأوراق والإثم هنا على من حال بينه وبين حقه بدونها.
الثاني: أن يريد بهذه الأوراق التوصل إلى ما لا حق له فيه، وإنما يتحايل لاستحقاقه بهذه الأوراق المزورة، فهذا لا شك في عدم جوازه، هذا إذا كانت الصورة على ما ذكرنا. اما إذا كانت المستوصفات لا تشترط إتمام المواد الدراسية للقبول بها في مرحلة التدريب فلا نرى مانعا من الالتحاق بها سواء كان بناء على هذه الورقة التي حصلت عليها أم لا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 35925، والفتوى رقم: 53200، والفتوى رقم: 66724.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(12/2180)
ليس لك التصرف إلا بالمبلغ الذي حددته الحكومة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أحضر الدكتوراه بفرنسا على حساب حكومتي التي خصصت مبلغ حولي 2000 يورو لكي أشتري حاسبا إلكترونيا بالسنة الأولى والثانية وتعطيني المبلغ بشرط تقديم فواتير شراء أنا اشتريت حاسبين الأول ب 700 يورو أبقيته عندي أما الثاني فاشتريته للحصول على الفاتورة ثم أعدته إلى الموزع بعد أخذ الفاتورة لأن القانون هنا يسمح بالإرجاع طبعا هنا أنا بقي لدي 1300 توفير حيث قلت بأن هذا المبلغ سأحتفظ به حتى عودتي لبلدي وعندها أشتري جهازا جديدا والسؤال هل فعلي صحيح أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراؤك للحاسوب الثاني لمجرد الحصول على الفاتورة يعد من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم، ثم إن اشتراط حكومة بلدك تقديم فواتير شراء دليل على أنها لا تسمح لك به من المبلغ المذكور إلا القدر الذي يصرف ثمناً للحاسوب.
وعليه، فما فعلته غير صحيح وواجبك هو أن ترجع باقي المبلغ إلى الجهة التي تملكه، أو تبيع الحاسب الذي اشتريته بسبع مائة ثم تشتري بثمنه وبمبلغ ألف وثلاثمائة حاسباً بألفين تماشياً مع ما شرطته عليك الجهة التي أرسلتك. وتتوب إلى الله مما كنت فعلته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(12/2181)
العلة في تحريم الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أواجه مشكلة في كليتي وهي كلية عملية.... أنه غير مسموح قانونيا بإحضار من يساعدني في عمل المشاريع ولكن ما يحدث من قبل الطلاب الآخرين عكس ذلك حيث لا يلتزمون بالقوانين ويتم مساعدتهم سواء في إنجاز المشروع أو عمل الفكرة الأساسية للمشروع من قبل أناس لديهم خبرة عالية وأجد أنني بمجهودي البسيط أحصل على تقديرات أقل منهم مع أن هذا ليس مجهودهم ... وطبعا يتم التقييم من قبل الأساتذة على أساس انجاز العمل وفكرته وأنا أخاف الله والحمد لله وأريد احترام القوانين واللوائح المنصوص عليها ولكن في نفس الوقت أكون أقل منهم لأن هذا فكري أنا وعقليتي الصغيرة ... فبماذا تنصحونني ... هل أفعل مثلهم وأحضر مساعدات خارجية لإنجاز العمل فقط وليس لوضع الفكرة كما يفعلون لأني لا أرضى أبدا بذلك أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أن الطلاب يفعلونه من عدم الالتزام بقوانين الكلية، وإحضار خبراء يستعينون بهم على إنجاز المشروع وعمل الفكرة، يعتبر غشا.
والغش محرم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضا: من غش فليس مني.
وهذا الحديث وإن كان مورده في البيع، فإن في ألفاظه من العموم ما يدل على شموله للغش في الامتحان وغيره، وقد قال العلماء: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وبهذا يُعلم أن الغش في الامتحانات خلق ذميم ومحرم لعموم ما تقدم، ثم إن مما يدل لشمول دلالة الأحاديث المتقدمة لتحريم الغش في الامتحانات أن الغش في الامتحان فيه خيانة للمجتمع والطلاب، فهو يبطل الحكمة المرادة من الامتحان، ويجعل الكسول والبليد وغير المستحق يفوز على حساب المواظب والذكي والمستحق، وفي ذلك من الظلم واختلال المصلحة ما لا يخفى.
وعليه، فلا يجوز أن تفعل ما يفعله أولئك الطلبة الذين ذكرت عنهم ما ذكرت.
والذي ننصحك به هو أن تنصحهم وتحذرهم وتهددهم بعد ذلك بأنك إذا لم يتركوا مثل هذا الفعل فسترفع أمرهم إلى إدارة الكلية.
وإذا لم يفد شيء من ذلك فأخبر الكلية بالموضوع لترفع عنك الضر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(12/2182)
حكم تبديل غلاف البضاعة لإيهام المشتري أنها جيدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل عند رجل يقوم ببيع ورق التصوير ومستلزمات التصوير الأخرى وهذا الرجل يشتري بواكى ورق عليها ماركة معينة ثم يقوم بتغيير الغلافة الأصلية بغلافة أخرى تحمل اسما آخر ويقوم ببيع هذه البواكى بعد تغييرها وأحيانا يكون بسعر أعلى من سعرها الأصلي 0
كما أنه يقوم بشراء رزم كبيرة ليس لها ماركة معينة ثم يقوم بقصها إلى بواكى ويضع عليها الغلافة الخاصة به ويتم بيعها في السوق بهذه الغلافة ولكنه أحيانا يغير هذه الغلافة بغلافة أخرى خاصة به أيضا حيث يعتقد المشتري أنها ورقة جديدة فيشتريها وبالتالي يكون نفس نوع الورقة مغلفا في نفس المكان بغلافين وكل غلافة لها سعر مختلف عن الآخر وللأسف الزبون الذي كان يرفض الورق بالغلافة القديمة ويقول إن الورق غير جيد عندما يشتري نفس نوع الورق بالغلافة الجديدة يقول إنها جيدة وأحسن من النوع الأول ولهذا السبب يقوم صاحب العمل بتغيير نوع الغلافة.
أرجوا إفادتي عن حكم الشرع في هذا الأسلوب وما حكم العمل معه إذا كان مخالفا للشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به هذا التاجر من تغيير الغلاقة الأصلية بغلافة أخرى تحمل اسم آخر أو تغييرها بغلافة جديدة ليوهم المشتري أن الورق جيد غش محرم، فعليك بنصحه وبيان الحكم الشرعي له، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه.
فإن قبل وتاب من ذلك العمل فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك معاونته على ذلك أو البقاء معه دون نصيحة المشتري وتحذيره مما يقوم به من غش، وراجع الفتوى رقم: 19702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(12/2183)
غش في الامتحان ونجح فحصل على زيادة في الراتب وترقية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف اجتزت امتحاناً مهنياً ونجحت، لكن مشكلتي أني تحدثت إلى بعض الممتحنين أثناء الامتحان مما اعتبرته غشاً، فما حكم ذلك شرعاً؟ جزاكم الله خيراً.
فما حكم المال الذي سيزاد إلى راتبي الشهري؟ لأني انتقلت من سلم للأجور إلى سلم آخر، وأضيف أني سأنتقل إلى السلم الجديد دون امتحان بعد مدة من العمل في نفس الوظيفة لا تزيد عن 3 سنوات من الآن.
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذا الكلام راجع إلى طبيعته وفحواه، فإن كان لا علاقة له بإجابة الأسئلة فليس غشاً، أما إذا كان متعلقاً بها، مثل أن تكون قد أخذت معلومات من زميلك، فهذا غش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم
فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، هذا ما يتعلق بحكم ما وقع منك من كلام.
أما حكم المال الذي سيزاد إلى راتبك الشهري وكذلك حكم الترقية التي سوف تحصل عليها:
فإذا كان ما وقع منك غشاً مؤثراً في نجاحك بحيث أنه لو لم يقع لما نجحت في الامتحان، وكان هذا المال الزائد على الراتب وكذلك الترقية مقابل هذا النجاح وليس مقابل ما تؤديه من عمل فلا حق لك فيما ترتب على هذا النجاح الذي بني على الغش من مال أو ترقية أو نحو ذلك.
أما إذا كان هذا المال والترقية في مقابل ما تؤديه من عمل وكنت في عرف أهل الخبرة مؤدياً لهذا العمل على الوجه الأكمل، فزيادة الراتب مباحة وكذلك الترقية، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2937 والفتوى رقم: 52777 والفتوى رقم: 31995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(12/2184)
حكم تزوير الوافد شهادة خبرة توافق متطلبات العمل وأبناء البلد
[السُّؤَالُ]
ـ[في البدايه أنا أعمل بإحدى دول الخليج. وكنت أعمل لمده 3 سنوات في بنوك ربوية كصراف وكنت دائما أحاول أن أجد فرصة عمل خارج البنوك ولم أرغب بالتقدم في الوظيفة لدى البنك لعدم رغبتي في الاستمرار مما أخر تقدمي الوظيفي والحياتي بشكل عام. وقبل فتره تلقيت عرضا من إحدى الشركات العاملة في مجال الأسهم ولكن لسوء الحظ كان قانون قبول الوسطاء لدى هيئة الأوراق المالية قد تغير قبل مرور شهر فقط حيث أصبحت المتطلبات لهذه الوظيفه فيما يتعلق بالخبرة مختلفه عن خبرتي ,علماً بأن أبناء البلد يسمح لهم العمل بهذه الوظيفة بدون الحاجة لأي خبرة أو شهادة جامعية. وبالاتفاق مع صاحب العمل (الشركة) تحصلت على شهادة خبرة توافق متطلبات العمل الجديد مع الإشاره لأن كل شي تم بالتنسيق مع صاحب الشركة، ما هو الحكم الشرعي في ما قمت به مع الأخذ بعين الاعتبار أن هدفي الخروج من قطاع البنوك لأني أعتقد بأنها حرام وعندما تحصلت على شهاده الخبرة كان بالتنسيق مع رب العمل.
السوال الثاني: في ما يتعلق بتداول الأسهم ما هي الحدود المتعلقه بذلك وما الذي يتوجب علي عمله لتجنب الحرام,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا القانون يجعل من متطلبات هذا العمل خبرة معينة في مجاله بالنسبة لغير أهل البلد، مراعاة للمصلحة الشرعية، فلا تجوز مخالفته، ولا يجوز إصدار شهادة خبرة مزورة، ولا يخفى ما جاء في شهادة الزور من الوعيد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " ألا أحدِّثكُمْ بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يارسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال: وجلس وكان متكئاً، قال: وشهادة ال زور أو قول الزور، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت "متفق عليه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15764، 17590 7560،.....
ولمعرفة الضوابط الشرعية للتجارة في الأسهم راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1241، 1214، 3099، 46649، 10779،
وننبهك وفقك الله إلى أنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل في البنك الربوي إلا إذا كنت مضطراً إلى العمل فيه، بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من دخل هذا العمل إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة فقط، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 32275، والفتوى رقم: 9040، ...
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(12/2185)
الوساطة لدخول الكلية مع مخالفة شرط الالتحاق بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سأجتاز هذه السنة امتحاناً (مناظرة) على ضوء نتيجتها تتحدد كلية الهندسة التي سأدرس بها المشكلة إنني لست واثقا من أن أنال الكلية التي أريدها فالمجموع الذي يجب أن أحصل عليه عال جداً سؤالي هو ما حكم الشرع إذا طلبت من أحد أقربائي (له نفوذ وسلطة فهو يحتل منصب الوزير) أن يتوسط لي في دخول تلك الكلية وهل يختلف الحكم في حالة ما إذا أدخلني زيادة عن العدد المسموح به يعني مثلا الكلية تدرٌس 50 طالبا فاكون أنا الطالب 51؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تحصل على التقدير المطلوب للالتحاق بالكلية المذكورة فلا يجوز التوسط لك في دخولها سواء كان ذلك ضمن العدد المحدد أو كان يزيد عليه، لما فيه من الغش والتدليس ومخالفة نص شرط الجهة التي تريد الالتحاق بها، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.
ولما في ذلك من المحاباة دون مسوغ شرعي، وراجع الفتويين رقم: 21813، 34837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1426(12/2186)
التحايل للحصول على العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يعمل منذ عام بعد أن ترك العمل وكل ما يحاول العمل الحر يفشل العمل قبل البدء وهو لا يقوم بشيء إلا بعد الاستخارة وعرض عليه عمل خارج البلاد ويشترط هذا العمل خلوه من أحد الأمراض وعند التحاليل وجدنا أن لديه هذا المرض ولكن غير نشيط ولا يعدي حيث إن عمل زوجي بعيد عن التعامل مع الناس وحتى إذا تعامل مع الناس لا خوف منه وهذا من كلام الطبيب ولكي يسافر لابد أن يأخذ حقنه لا تظهر المرض في التحليل حتى يقبل السفر ونحن لا ندري هل يقوم بأخذ الحقنة وإخفاء مرضه حيث إنه يحتاج إلى العمل ولم يستطع الحصول على عمل خلال عام ولدينا طفلة مريضة تحتاج مصاريف،أنا لا أقول سنفعل أنا أسأل هل يجوز أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحايل على إخفاء هذا المرض بالصورة المذكورة، لما فيه من المخالفة لشرط الجهة التي ينوي الذهاب إليها وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وكذا البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
وإننا لنعلم جيداً مدى التوتر والقلق الذي يصيب المرء عندما يقل ماله أو تزداد حاجته إليه، لكننا لا نعد هذا مبرراً لارتكاب أمر منهي عنه، بل فالواجب على المسلم أن يتحلى بالصبر على مقادير الله التي تؤلمه أحياناً ففي الصبر عليها الخير الكثير، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} .
وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4} .
وراجعي في هذا الفتويين رقم: 51956، 29008.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(12/2187)
فتاوى في حكم العمل بشهادة جامعية متحصلة بالغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خريج جامعة بشهادة ليسانس لغة إنجليزية وخلال فترة أربع سنوات كان منهج الجامعة صعبا وقد قمت كل سنة بالغش خشية أن أرسب وأعيد السنة وبعد مضي سنتين تعرفت على شاب متدين، وقال لي الغش حرام بفتوى الشيخ الشافعي وأن العمل بهذه الشهادة حرام وصرفت النظر عن هذه المشورة وقمت بالغش إلى أن تخرجت، ولكن بعد التفكير العميق بالمستقبل والأسرة التي أريد أن أصرف عليها هذا المال الحرام ندمت كثيرا وضميري أنبني ولم أفكر بهذه المشكلة وأردت أن أسأل بعض المشايخ حول التوبة من هذا العمل والكفارة التي ربما تحلل لي العمل بهذه الشهادة، وليس لدي أي دخل آخر أكون به مستقبلي؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا الموقف الشرعي من الشهادة الجامعية المتحصلة بالغش وحكم العمل والمال المكتسب من ذلك في الفتوى رقم: 31995، والفتوى رقم: 8731، والفتوى رقم: 52777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(12/2188)
تزوير الوثيقة لإلحاق الولد بالمدرسة
[السُّؤَالُ]
ـ[إصدار وثيقة من العمل بقيمه أقل من الراتب الحقيقي لتقديمها إلى المدرسة لتقبل ابنتي فيها، هل يجوز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المدرسة مخصصة للفقراء ومحدودي الدخل، وتشترط أن يكون راتب والد الطالب لا يزيد عن حد معين فلا يجوز تزوير وثيقة من العمل بقيمة أقل من الراتب الحقيقي لتقديمها إلى المدرسة، لما في ذلك من الغش ومخالفة الشرط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(12/2189)
استعمال البطاقة بعد استيفاء قيمتها لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت بطاقة للإنترنت لإحدى الشركات وبعد انتهائها تفاجأت بأن إعادة استخدامها جائز وبنفس القيمة وهذا على ما يبدو بسبب عطل حصل للشركة، فهل يعتبر استخدامي للبطاقة مرة أخرى بغير حق نوعاً من أخذ المال بغير طيب نفس من صاحبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك استعمال هذه البطاقة بعد استيفاء حقك منها بسبب وجود هذا العطل في الشركة، لأن ذلك من أخذ مال الناس بالباطل، والباطل يشمل الغش والخديعة والكذب ونحو ذلك.
قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، ولا شك أن استعمال هذه البطاقة بعد انتهاء قيمتها من الخديعة والكذب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(12/2190)
مخالفة شروط نظام التأمين الاجتماعي
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في الجزائر نظام يسمى بالتأمين الاجتماعي خاص بعمال القطاع العام والخاص بشرط أن يكون مؤمنا عليهم ومن خلال هذا النظام يمكن للعامل أن يعوض بعض المصاريف كالأدوية بنسبة 80 بالمائة من قيمة المشتريات هل يجوز لرجل غير مؤمن أن يعطي فاتورة الأدوية لرجل مؤمن في هذا الصندوق على أن يقوم هذا الأخير بتغيير الفاتورة باسمه عند الطبيب وختمها عند الصيدلي ودفعها إلى الصندوق لاسترداد المبلغ بالنسبة المذكورة أعلاه على أن يقتسم المبلغ المسترد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا لما فيه من الغش، ومخالفة شروط الاشتراك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 25244.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(12/2191)
اللجوء إلى الغش للحصول على المنحة الدراسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم والحمد لله، نشأت على طاعة الله وملازمة العلماء، حصلت معي قصه منذ حوالي سنه جعلتني في وضع غير مستقر نفسيا، وأثرت على عبادتي، نجحت في مسابقه لتعيين مدرسين في الجامعه في بلدي وتم تعييني كمدرس حيث إنني كنت من المتفوقين في الجامعه بفضل الله تعالى، حيث لدينا نظام في البلد أن الذي يعين مدرساً في الجامعه (معيداً) تقوم الجامعة بإرساله للحصول على الدكتوراه خارج البلد، وبالفعل تم ترشيحي للسفر إلى إنجلترا، ولكن طلبت مني الجامعة أن أحضر دورة لغة، وبالفعل حضرت دورة اللغة ومدتها تسعة أشهر وتحسنت لغتي الإنجليزية، بعد ذلك طلبت الجامعة أن أتقدم لفحص دولي في اللغة الإنجليزية للحصول على شهادة دولية مطلوبه من الجامعات الإنجليزية، وكان هناك علامات معينه مطلوبة من الجامعات
تقدمنا إلى هذا الفحص أنا وزملائي الذين عينوا معي وحصلنا على العلامات وفي نفس الوقت حصلت على قبول من جامعة في إنجلترا حيث قبلتني من غير هذا الفحص بمجرد أنني أتقن الإنجليزية بمستوى مقبول
الذي حصل أن الوزارة لدينا وضعت حد للعلامات المطلوبة من قبلها يعني إذا الطالب حصل على أقل يطلب منه إعادة الإمتحان، مع العلم بأنه من الممكن أن تكون الجامعة التي سوف يتابع فيها دراسته في إنجلترا موافقة عليه كما حصل معي وهذا تناقض الذي حصل معي أنني حصلت على علامة أقل من العلامة المطلوبة من قبل الوزارة، وفي هذا الوقت كانت الجامعة في إنجلترا تنتظرني حيث بدأ العام الدراسي هناك حاولت إقناع الوزارة بأنني متأخر ولازم أسافر حالا، ولكن المسؤول أصر على أنني لازم أعيد الإمتحان وفي هذا الوقت كانت أعصابي متوترة وفقدت الثقة بالنفس وعشت بصراع مع نفسي وبالفعل أعدت الامتحان مرة أخرى، ولكن لم أتوفق لأنني كرهت هذا الامتحان فوجدت حلاً حيث طلبت من زميل لي أن يتقدم للامتحان بدلاً مني ودعوت الله أن يختار لي الخير وبالفعل تقدم زميلي للامتحان بدلاً مني وحصل على العلامة المطلوبة من الوزارة، وبالفعل مباشرة سافرت إلى جامعتي في إنجلترا وبدأت الدراسة وبوضع صعب لأنني تأخرت شهراً عن العام الدراسي والحمد لله نجحت في كل المواد وأنهيت الماجستير بتوفيق الله، الذي حصل معي أنه عندما وصلت إلى انجلترا بدأت أفكر هل ما فعلته حرام أم مباح لي لأنني مضطر كي آخذ حقي في طلب العلم وأتخلص من الشروط المتخلفة التي يضعها أناس لا يفقهون شيئاً وإلى الآن يؤنبني ضميري ودائما أفكر بالذي فعلت وهذا أثر على دراستي وتركيزي مع أنني سألت الكثير من أهل العلم وأجابوني أنه لا شيء علي وأحيانا أفكر هل الراتب الذي أتقاضاه فيه حرمانية أم أنه حلال، أجيبوني جزاكم الله خيراً، وساعدوني في معرفة ماذا علي أن أفعل هل أكمل دراستي أم أعود إلى بلدي، وكيف أقنع نفسي بالجواب وأهون علي حالي حيث أحس أن الله سبحانه وتعالى لم يعد يتقبل مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغش محرم كما يدل الحديث المروي في صحيح مسلم: من غش فليس مني.
ولا شك أن ما فعلته غش صُراح، لأنك لم تؤد المشروط عليك لنيل المنحة الدراسية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. ورواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم.
والواجب عليك الآن هو التوبة النصوح مما مضى، وعقد العزم على ألا تعود إليه في المستقبل، فالله تعالى يقبل توبة التائبين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
فإذا تبت إلى الله تعالى وتابعت دراستك بالطريقة الصحيحة مع تطبيق ما اتفقت عليه مع المؤسسة وأخذت الشهادة العلمية بموجب ذلك فإنها شهادة شرعية يجوز العمل بها -إن شاء الله تعالى- وما نتج عن العمل بها من المال حلال إن شاء الله تعالى، إذا سلم من الموانع الأخرى، ولا يؤثر عليه الغش في بعض المواد الذي سبقت التوبة النصوح منه.
وعليه، فإنا ننصحك بالتوبة والجد في الدراسة في باقي زمن دراستك بالكلية وأن تحرص على استيعاب المقررات، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17590، 10150، 23470، 33364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(12/2192)
حكم تزوير الأوراق لاستكمال الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أحب أن أعرفك بنفسي أنا الطبيب /أحمد محمد سليم
أعمل طبيبا مقيما بقسم الأطفال بإحدى مستشفيات وزارة الصحة بالقاهرة
أرجو مشورتك في أمر هام
أود أن أقوم بالتسجيل لدرجة الماجستير بالجامعة ولكن قوانين وزارة الصحة تمنع ذلك قبل مرور عام على العمل كطبيب مقيم أي العام القادم بالنسبة لي، ولكني وجدت أن معظم زملائي قاموا بالتسجيل إما عن طريق تزوير أوراقهم أو عن طريق الرشوة ومنهم من يلومني على عدم سلوك هذا الطريق فماذا أفعل؟. أصبر وأنتظر وأرضى بقضاء الله؟ (على الرغم من تعرضي لبعض المعايرات ونظرات التكبر لتأخري عنهم) أم ألحق بركبهم؟
أرجوك ساعدني في اختيار الطريق الأصوب حتى ولو كان صعبا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الالتحاق بهذه الدراسة يؤثر على العمل أو كان العمل بالمستشفى في السنة المشترطة يعد مرحلة دراسية عملية لا بد من اجتيازها كشرط لإتمام الدراسات العليا فلا يجوز لأحد أن يتعدى على هذا الشرط أو أن يخالفه لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد ولا مقاصد الشرع، بل للوزارة فيه غرض صحيح على كلا الاحتمالين اللذين ذكرناهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم.
أما إذا كان هذا الشرط لا ثمرة له وإنما هو مجرد تعنت من جهة العمل فلا مانع من سلوك السبيل لإتمام الدراسة لما في طلب العلم من فوائد يضيق المقام عن حصرها بشرط أن لا يؤثر ذلك على العمل، وذلك لأن الموظف أجير خاص لا يجب عليه سوى تسليم نفسه للجهة التي يعمل بها في مدة العمل، أما بقية وقته فهو ملك له يتصرف فيه فيما يباح كيف يشاء، ولا يملك أحد منعه من التصرف فيه إلا لغرض صحيح مشروع كما بينا في صدر الجواب، فإذا لم يتمكن من إتمام الدراسة والحال كذلك إلا بالرشوة أو استصدار شهادة غير صحيحة فلا نرى مانعا من ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 19488، والفتوى رقم: 63332، والفتوى رقم: 19189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(12/2193)
العمل بشهادة جامعية مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفتائي بشأن شهادتي الجامعية والتي قمت بإتمامها (ترتيب) واستلامها علما بأني كنت طالبا في تلك الجامعة إلا أني كنت مظلوما فيها حيث تم شطب علامات مني من إحدى المواد أو اثنتين
دون علمي!
إلا أن الله عز وجل أظهر الحق ورجعت إلى هذه الكلية....ولكني أجلت الدراسة فيها وشاء الله أن أبتعد عن الكلية لأسباب قاهرة وكنت أستحق في وقتها النجاح إلى سنة ثالثة ويتبقى لي سنة ونصف للتخرج من هذه الكلية! لأن مدة الدراسة فيها 4 سنوات وكنت في حينها سنة ثانية لأتأهل للثالثة استحقاقا بإذن الله تعالى
والآن وأنا لجأت لهذه الطريقة بسبب ظروفي المادية..... علما (أني ملتزم دينيا أنا وعائلتي)
أرشدوني وأفتوني بتحليل شهادة البكلوريوس
هذه يرحمكم الله لكي أعيل عائلتي منها ...
وبأسرع وقت ممكن
جزاكم الله خيرا للمؤمنين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نفهم المراد بكلمة ترتيب التي ذكرتها ولا الطريقة التي حصلت بها على هذه الشهادة، وراجع في حكم العمل بالشهادات المزورة الفتوى رقم: 17590، والفتوى رقم: 2937، والفتوى رقم: 8731، والفتوى رقم: 10150، والفتوى رقم: 15764، والفتوى رقم: 16719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(12/2194)
حرمة الغش في الامتحانات كحرمته في سائر المعاملات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل معلمة بإحدى المدارس الإسلامية ولكن للأسف تنتشر عادة الغش فيها كأي مدرسة أخرى ورغم علمي بأن الغش حرام شرعا فلا أستطيع إقناع الأطفال بهذا لعدة أسباب أولها أن هذا هو السائد في المجتمع فيعتبر الغش نوعا من أنواع الفهلوة إن كنت تفهم ما تعنيه هذه اللفظة ونوع من اتساع الحيلة والقدرة علي التصرف وإن قلت إنك بهذه الطريقة تضيع حق الآخرين ممن اجتهدوا وذاكروا تجد من يرد عليك ليقول وأنا ماذا أفعل إن كانت قدرتي علي التحصيل ضعيفة، هكذاخلقني الله لم يتميز الآخر عني؟ ثم إن ما يهمني هو نفسي أريد أن أنجح أنا أيضا ما العيب أن ننجح جميعا؟ من الناحية الثانية انتشار رأي غريب فعندما تروي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم من غشنا فليس منا تجد من يقول لك أن هذا الحديث قد قيل في موقف للبيع والشراء ولم يكن في امتحان ولم يرد عن رسول الله قول في الامتحانات فهو مسكوت عنه ولا دليل لحرمته هذا الرأي لم يأت به التلاميذ من أحد الفقهاء ولكنهم بنوه علي خبرتهم وعلمهم الواسع أعلم أنه منطق طفولي ولي لأعناق الحق ولكنه يقنع الأطفال علي كل حال وللأسف تجد أولياء الأمور يرحبون بالغش فإذا حدثت أحدهم يقول لك وما يضيرك أن يأخذ ابني درجة أو اثنتين زيادة هل تأتين بالدرجات من جيبك الخاص؟ أيضا بعض المعلمات عندما كن طالبات كن يدمن الغش فعندما تقول تلك المعلمة للتلاميذ الغش حرام تقوله بدون إيمان حقيقي وبالتالي يصل الكلام كمجرد شعار لا يتخطى أذن التلميذ قد أعيتني الحيل ولكني مصممة أن أجد طريقة فهلا ساعدتموني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغش محرم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. فهذا الحديث وإن كان مورده في البيع، فإن في ألفاظه من العموم ما يدل على شموله للغش في الامتحان وغيره، وقد قال العلماء إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وبهذا يعلم أن الغش في الامتحانات خلق ذميم ومحرم لعموم ما تقدم، ثم إن مما يدل لشمول دلالة الأحاديث المتقدمة لتحريم الغش في الامتحانات أن الغش في الامتحان فيه خيانة للمجتمع والطلاب، فهو يبطل الحكمة المرادة من الامتحان، ويجعل الكسول والبليد وغير المستحق يفوز على حساب المواظب والذكي والمستحق، وفي ذلك من الظلم واختلال المصلحة ما لا يخفى، ثم إن الطالب الذي يجتاز الامتحان بالغش يحصل على شهادة، وبموجب هذه الشهادة يتولى مسؤولية، إما في التعليم أو الطب أو غيرهما، ويصبح مؤتمنا على ما تولى، وكيف يصح له أن يتولى عملاً ويأخذ في مقابله مالاً وهو إنما حصل عليه بالغش والحيلة؟ هذا ظلم لنفسه، وظلم وخيانة لعموم الأمة، فالغش في الامتحانات أعظم من الغش في كثير من المعاملات.
ثم إنه بإمكان المعلمين وأولياء الأمور أن يساعدوا طلابهم بغير التغاضي عن غشهم كأن يقوموا بتدريبهم في خارج أوقات المدرسة، ويشرحوا لهم ما يغلق عليهم فهمه، وعليهم كذلك أن يقنعوا الطلاب بترك الغش ويبثوا الثقة في نفوسهم، ويشجعوهم على التفوق والابتكار والإبداع، وعدم الاتكال على الغش ويحثوهم على التوكل على الله، ويبينوا لهم أن مهمة التعليم هي استفادة الطالب العلمية لا مجرد نجاحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(12/2195)
استبدال سؤال بسؤال آخرأثناء الامتحان دون علم المسؤول
[السُّؤَالُ]
ـ[عاهدت ربي مند أن هداني أن لا أكذب ولا أغش وحصل مني خطأ الفترة الماضية وهو كذلك ... كان يوم امتحان وكان مع الأستاذ (الدكتور) الذي يدرسنا المادة، مشرفة تقوم بإجراء الامتحان لنا فأعطتني المشرفة سؤالا لم أعرف إجابته فقامت بإبدال السؤال بسؤال آخر أعرف إجابته دون علم الدكتور المدرس للمادة، والذي في الغالب أنه لا يرضى بهذا الفعل.. فرضيت أنا وأبدلت سؤالى بسؤال آخر أعرف إجابته والآن أنا نادمة على ما فرطت في جنب الله فهل أذهب إلى الأستاذ وأعترف له بما حصل ابتغاء أن أكتب عند ربي من الصديقين مع العلم أني سأكون بذلك قد وشيت بالمشرفة وأسأت لها فنيتها لم تكن سيئة حين فعلت ذلك الأمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك الثبات على دينه والتوفيق للوفاء بعهده، وكما أشرت فإنه لا يجوز للمسلم أن يمارس الغش في الامتحان ولا في غيره، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا.
وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتويين: 2937، 10150 نرجو الاطلاع عليهما
وما دام هذا الأمر قد فات وكانت المشرفة هي الطرف الأساسي فيه وأنت لم يحصل منك غش أو مخالفة فإن عليك أن تستتري بستر الله تعالى، ولا تخبري أحدا لأنه لم يكن غشا صريحا ما دام السؤال الذي أجبت عليه من أسئلة الامتحان
ولأنه لا فائدة من ذكره للأستاذ أو غيره، وربما يؤدي إلى منكر آخر لا يقل عنه، ولكن يمكن أن تنصحي المشرفة بالالتزام بقوانين الإدارة أو تعليمات الدكتور.
ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 49135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(12/2196)
بيان حرمة الغش والكذب
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر لكم اهتمامكم بمستخدمي ركن الفتوى وأنا في انتظار إجابة السؤال رقم281768
ولكن جدت مشكلة بالله عليكم أغيثوني وأفتوني.
فأنا مدرسة بمدرسة تجارية وبحكم عملي أقوم بالمراقبة على الطالبات أثناء الامتحانات وبحكم ضميرى لا أسمح بالغش مطلقا ولكن هذا التصرف سبب لي مشكلة كبيرة مع زملائي ورؤسائي واتهموني بأني قاسية القلب ليس لدي رحمة بالطالبات ولا بأولياء الأمور، حيث إن الطالبات على حد تعبير الزملاء والرؤساء سوف يحصلن على دبلوم التجارة وهذا لن يقدم ولن يؤخر في المجتمع، فلماذا لا يكون عندي رحمة وأسمح لهن بالغش ولو لفترة صغيرة حتى يحصلن على درجة النجاح فقط هذا ما يقولونه لي وهذا جعلني أكذب سامحني الله وأقول لرئيسي بأنني تفقدت البنات أثناء اللجنة وأنهن كتبن ما يحصلن به على درجة النجاح مع أن هذا لم يحدث سامحني الله وغفر لي وأنا أصبحت لا أعلم من هو على صواب ومن هو على خطأ أنا أم هم؟ أغيثوني وأفتوني بسرعة جدا جزاكم الله خيرا وإن كنت أنا على صواب اكتبوا لي ردا أريهم إياه عسى أن يقتنعوا.
آسفة جدا بسبب إطالتي في السؤال وأرجو أن تصلني الإجابة بسرعة قدر الإمكان حيث إننا الآن أثناء امتحانات الدور الثاني.
وشكرا جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الموظف أن يقوم بالواجب الذي كلف به على أحسن وجه، ولا يحق لمراقب الطلاب أن يسمح لهم بالغش، ولا بالتغاضي عنهم، لما في ذلك من العون على الغش المحرم، وإنجاح من لا يستحق النجاح وإعطائه شهادة الزور.
وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وقال النبي صلى الله عيه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وأما الكذب فهو محرم لحديث الصحيحين: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.
فعليك أن تتوبي إلى الله من الكذب، وعلى المتساهلين مع الطلاب المحبين نجاحهم أن ينشطوا في تعليمهم وتأهيلهم أيام الدراسة للنجاح، ولا يصدروا للمجتمع حملة شهادات لا أهلية عندهم، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 26321، 10150، 58927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(12/2197)
حرمة العمل من يغش ويسرق في معاملاته والسكوت عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى مصنع ولكن صاحب العمل يسرق في الخامات المتفق عليها مع الزبون ويأمرنا ببيعها لزبون آخر ويسرق أيضا في الكهرباء هل يوجد علي وزر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تبيع ما فيه خامات مسروقة، كما لا يجوز لك أن تعاون على سرقة الكهرباء، وإلا كنت شريكاً مع صاحب العمل في الإثم، وعليك بنصح صاحب العمل، فإن تاب وقام برد الحقوق لأصحابها، فالحمد لله وإلا فيجب أن تبين لمن سرق منهم -ولو بطريق غير مباشر- حقيقة الأمر، قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
وقال سبحانه حاكياً عن موسى: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ {القصص: 17} .
وقال جل وعلا: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّ ارُ {هود: 113} .
وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(12/2198)
الغش حرام ولاتجوز الإعانة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنا أعمل محاسبا بإحدى الشركات وتقوم الشركة بتقديم عروض للعملاء بمنتجات ممتازة الجودة وعند تركيب تلك الأشياء تكون المنتجات أقل جودة وكفاءة بكثير عن مثيلاتها التي اتفق عليها وأيضا يتم زيادة الأسعار بصورة كبيرة جدا ويختلف السعر من عميل إلي عميل ويتم إقناع العميل بالكذب بالأسعار والزيادات الموجودة لكني لا أسعر تلك الأشياء ولا أجلس مع العملاء وكل عملي منصب في إثبات تلك العمليات دفتريا ومطالبة المندوب بتحصيل تلك الأموال فهل عملي هذا حرام؟ وما العمل إذ إن ورائي مسؤوليات كثيرة.
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم ما تقوم به هذه الشركة من الغش والكذب، ولا شك في أن ذلك من الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق برجل له صبرة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فأصابت بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابتها السماء يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
أما اختلاف السعر من عميل إلى آخر فلا حرج في ذلك ما دام البيع حاصلا عن تراض بين المتعاقدين.
والأمر الثاني:
ما يلزمك تجاه ما تراه من غش وكذب، فاللازم عليك هو أن تنهى عن هذا المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
كما يلزمك أن تخبر من علمت بأنهم قد غشوه بما حصل له من غش، ثم هو بعد ذلك بالخيار إن شاء أمضى العقد، وإن شاء ألغاه وإن شاء أخذ أرش النقص، قال النووي في المجموع: إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية، قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع، وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيبا، فإما أن يشترط فيها السلامة مطلقاً أو عن ذلك العيب، وإما أن يطلق، فإن أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب، فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح، ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح، ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضاً.
واحتج أصحابنا بحديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث، فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع. انتهى
والأمر الثالث:
حكم عملك في هذه الشركة محاسباً:
والجواب أن عملك مباح من حيث الأصل لا مشكلة فيه إلا أنك إذا علمت أن عملية معينة فيها غش أو كذب فلا يجوز لك الإعانة عليها، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(12/2199)
استعمال المراجع أثناء الامتحان بين الجواز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في التعليم وتجري الإدارة امتحانات للترقية من طرف الإدارة إلا أنه تستعمل المراجع بشكل كبير أثناء المباراة في الأجوبة حيث ينتج عنه عدم تكافيء الفرص وضياع حقوق البعض فهل يجوز استعمال المراجع عند الحاجة علما أنني قمت بمجهود في الدراسة والبحث من قبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان استعمال المراجع في الإجابة على الأسئلة مسموحاً به أصلاً من طرف الإدارة أو القائمين على المسابقة، فإنه لا مانع شرعاً من استخدامها للجميع والاستعانة بها.
أما إذا كانت الجهات المسؤولة لا تسمح بذلك، فإن استعمالها في الإجابة يعتبر خيانة وغشا وخديعة، وهذه الأمور كلها محرمة شرعاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم وغيره، وصححه الألباني في السلسلة.
وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 10150، 55620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1426(12/2200)
حكم من يؤدي عمله على أكمل وجه بشهادة مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت قبل 10 سنوات العمل في مجال السكرتارية بعد أن أكملت دورة تدريبية في مجال الكمبيوتر لكن كتبت في السيرة الذاتية الخاصة بي بأنني أحمل شهادة ثانوية في حين أنني أكملت المتوسطة فقط والآن اكتسبت خبرة جيدة لكن مبنية على تلك الشهادة المزورة وحتى الآن أعمل في نفس المجال، مع العلم بأنني أتقن عملي ولا أقصر فيما أكلف به وأؤدي واجبي على أكمل وجه، رغم معرفتي الجيدة أن الغش حرام لكن أرى نفسي مضطراً لهذه الكذبة لأن الشركات لا تقبل شخصاً بمؤهل أقل من الشهادة الثانوية وأيضاً عليّ ديون أريد أداءها، أفتوني جزاكم الله خير الجزاء مع الأخذ في الاعتبار الآتي:1- لا يمكنني إعلام صاحب العمل بذلك وإلا سيكون جزائي الفصل. 2- مع إيماني التام بأن الأرزاق بيد الله أقول فرص العمل ضيقة في البلد الذي أعمل به. 3- نظام العمل في البلد الذي أعمل به شروطه صعبة.4- العودة إلى بلدي صعبة لأنني أعول عائلة كبيرة ولا يمكنني توفير حياة كريمة لهم بالعمل في بلدي لأن الرواتب قليلة والحياة المعيشية غالية.
والله الموفق،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لايجوز للمسلم أن يزور شيئاً لنفسه أو لغيره، من أجل التوصل إلى ما يريد من مال أو منصب ومكانة، لما في ذلك من الغش والكذب المحرمين بنصوص الكتاب والسنة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ {التوبة:119} . وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. والواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت وذلك بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، والله تعالى يقبل توبة التائبين، قال عز وجل: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25} . وما دمت تقوم بالعمل المنوط بك على الوجه المطلوب دون تقصير أو تفريط، فلا نرى مانعاً من الاستمرار فيه على هذا الوجه، كما لا يجب عليك إخبار صاحب العمل بما حصل منك. دفعاً للضرر الذي قد ينزل بك، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. وراجع الفتوى رقم: 53418.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(12/2201)
التطفيف.. ماهيته.. وجزاء فاعله
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة كبرى للمصبرات الغذائية وتدرجت في السلم المهني حتى تم تعييني كمشرف وزن وتتمثل مهمتي في وزن المواد الأولية عند دخولها للمصنع ومد الفلاح بوصل في وزن بضاعته ليتم تسديده نقدا, وحال تكليفي بهذه المهمة خلفا لسابقي انفرد بي مدير المصنع وأعلمني أنه منذ سنوات يتم طرح نسبة 10 بالمائة من الوزن الصافي على جميع عمليات الوزن وذلك حتى تصمد الشركة أمام المنافسة الشرسة وطلب مني تطبيق ذلك بكل سريّة حتى نحافظ على مورد رزق عشرات العائلات, تظاهرت بالموافقة حتى لا أفقد عملي لكنّي حرصت على الأمانة في الوزن عندما استلمت مهمتي. وسرعان ما شعر الفلاحون أن فواتيرهم قد تحسنت قيمتها مقارنة بما كان عليه الحال قبلي وبلغ الأمر مسامع مدير المصنع فعيّن لي مساعدا قصد مراقبتي فاضطررت لتطبيق تعليماته حتى لا يتم فصلي كلما كنت مراقبا وإني اليوم شديد الندم على ما فعلت خصوصا أنه يستحيل عليّ حصر من تضرر من أفعالي فأعدادهم بالمئات كما يستحيل علي التصدّق بقيمة الضرر الذي أقدره بمئات الملايين.
إني أعلمت مديري أني مغادر أواخر هذا الشهر، هل يشفع لي أني لست مستفيدا مما فعلت إنما الشركة هي المستفيدة؟
ماذا أفعل حتى أكفر عن ذنبي؟
هذا مع العلم أن المدير صادق في قوله في ما يخص الوضعية المادية للشركة وهو أيضا أجير مثلي وليست له أي فائدة مباشرة في هذه العملية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الأمر الذي طلبه منك مدير المصنع حرام شرعا لا يحل له طلبه كما لا يحل لك فعله. قال تعالى: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ {المطففين: 1-3}
قال العلامة ابن العربي: قال علماء اللغة: المطففون هم الذين ينقصون المكيال والميزان، وقيل له المطفف لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف انتهى
فإذا كان هذا فيمن يسرق الشيء الطفيف فكيف بمن يسرق العشر، لا ريب أن هذا العمل من الكبائر. جاء في أسنى المطالب: فعدوا من الكبائر القتل والزنا واللواط وشرب الخمر والخيانة في كيل أو وزن. اهـ.
هذا.. ويعد الخائن في الكيل والميزان مغتصبا حق غيره. جاء في مغني المحتاج: الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، والأصل في تحريمه آيات منها قوله تعالى: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. وإذا كان هذا في التطفيف وهو غصب القليل فما ظنك بغصب الكثير. اهـ
وإذا كان التطفيف غصبا فإن على المطفف رد ما غصبه. جاء في المصدر السابق: وعلى الغاصب الرد للمغصوب على الفور عند التمكن وإن عظمت المؤونة في رده، للحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإن تلف عنده ضمن. اهـ.
وبعد ما تقدم نقول للأخ السائل: إنه يجب عليك أولا التوبة الصادقة إلى الله تعالى من هذا الذنب، وإذا كان عملك في هذه الشركة مشروطا بالتطفيف في الميزان فيجب عليك ترك هذا العمل فورا، واعلم أن الله تعالى إذا علم صدق توبتك عوضك من عملك هذا خيرا، كما يجب عليك رد قيمة ما طففته من أموال المزارعين لأنك أنت المباشر لهذا التطفيف لما تقدم في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإذا أمكنك أخذ ذلك من أموال الشركة فهو المتعين لأن ما أخذته بهذه الصورة ليس ملكا لها وهذا الوجوب عند التمكن، فإذا عجزت فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
هذا، وعليك نصيحة المدير وتحذيره عقاب الله تعالى، وأعلمه أن شر الناس من باع آخرته بدنيا غيره، وأن الأعذار التي يذكرها لتبرير فعله هذا أعذار قبيحة من تزيين الشيطان وكيده، وإذا كان إطلاع الجهات الرسمية على هذا الأمر سيوقفه فيجب عليك الإطلاع ما لم تخش أن يترتب عليك في ذلك ضرر يصعب تحمله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(12/2202)
من استأجر بيتا من شخص معفي من رسوم الكهرباء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستأجر بيتا وصاحب البيت أجر لي البيت مع الماء والكهرباء، وهو لا يدفع للدولة معفي من الاستهلاك كلمته بأني أريد أن أسجل البيت وأدفع الفواتير، رفض وقال لا يخصك أنا مسؤول أمام الحكومة وأمام الله، وأنا لم أحصل على بيت رخيص وراتبي لا يغطي المصاريف والإيجار؟ أفتوني آجركم الله، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدولة قد أعفته من دفع تكاليف استهلاكه الشخصي من الماء والكهرباء، دون تكاليف من يستأجر عنده، فلا يجوز له أن يمنعك من سداد تكاليف الماء والكهرباء للدولة، فضلاً عن أن يستفيد هو بثمنها، لما في ذلك من خيانة الأمانة ومخالفة الشرط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ولا يجوز لك أن تطيعه في عدم سداد تكاليف استهلاكك للماء والكهرباء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(12/2203)
حكم شراء سيارة بإجراءات غير سليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بناء على سؤالي السابق والذي جاء الرد عليه بالفتوى رقم 62861 تريدون فهم (عرفت بأن المدينة التى ستشترى منها السيارة أن الإجراءات غير صحيحة وتدار بالمدينة التي أنا فيها) أي مدير المشروع على دراية بأن المدينة التي ستشترى منها السيارة تتم فيها إجراءات غير سليمة فلهذا أريد أن أتفق معه على شراء سيارة وإتمام إجراءاتها من مدينتي التي أنا مقيم فيها ... وعلى هذا بعد ما أتفق معه على ثمن السيارة كاملة الإجراءات بالثمن الذي أقترحه عليه ويوافق أقوم بشراء سيارة من مالي الخاص مثلا: أتفق معه على مبلغ عشرين ألفا كاملة الإجراءات وأنا بدوري أشتري السيارة بثمن ثمانية عشرة ألف وخمسمائة دينار فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أخي السائل: تتم فيها إجراءات غير سليمة.
محتمل لأن تكون تلك الإجراءات رشوة.
ومحتمل لأن تكون تزويراً للمستندات.
ومحتمل لأن تكون الإجراءات لسيارة مسروقة.
ومحتمل لأن تكون تلك الإجراءات غير ذلك.
والاحتمالات السابقة الأصل فيها التحريم؛ إلا أن الرشوة والتزوير تجوزان في حالة ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بهما، ولمزيد فائدة حول حكم الرشوة راجع الفتوى رقم: 2487، ولمزيد فائدة حول التزوير راجع الفتوى رقم: 24687، ولمزيد فائدة حول المعاملات في البضائع المسروقة راجع الفتوى رقم: 3824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(12/2204)
حكم زيادة درجات جمع الطلبة، ومساعدة المجتهد الخلوق دون غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معلم في إحدى المدراس ما حكم مساعدة جميع الطلاب مثلاَ بثلاث درجات في نهاية العام، وما حكم مساعدة الطالب صاحب الاجتهاد والخلق دون الطلاب الآخرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المدرس أن يتعامل مع الله تعالى ويستشعر مراقبته، ويتقي الله تعالى فيقوم بالعمل الذي وكل إليه على أحسن وجه حتى يستبيح مرتبه الشهري، وليعلم أن مهمة التدريس هي تفهيم المنهج الدراسي للطلاب حتى يستوعبوه، فليبذل من طاقته في ذلك حسب الإمكان، وإذا أمكن أن يتطوع لهم بالمزيد من تعليم الخير الذي يحتاجونه فإن ذلك أفضل، فليكن تكرمك عليهم بزيادة تعليمهم، وأما زيادتهم في الدرجات التي لا يستحقونها، فإن السائل لم يوضح سببها والفائدة منها، والظاهر أنه يتعين ترك ذلك لأن الطلاب إذا تعودوا على النجاح بغير جهد ربما أدى بهم ذلك إلى الكسل في المراجعة. وإعطاء درجات مجانية لطلاب بعض الفصول ربما يؤدي لتفوقهم على من هم في مستواهم في الفصول الأخرى، وربما يتفوقون عليهم بدون سبب في الشهادات العامة كشهادة إتمام الدروس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وفي هذا هضم للطلاب الذين لم يتساهل معهم مدرسوهم، وربما أدى ذلك إلى نيل هؤلاء امتيازات على حساب غيرهم كالمنح الدراسية أو غير ذلك.
وأما تمييز طالب ما بسبب تميزه في الأخلاق والاجتهاد تشجيعاً له فإنا لا نرى مانعا منه لأن اجتهاده في الدراسة ربما يدل على اهتمامه واستيعابه للمنهج، ولأن عملية التدريس مهمتها تهذيب الأخلاق والتربية، فصاحب الأخلاق يعتبر ناجحاً في هذا فلا بأس بتشجيعه، ولكنه إذا كانت المدرسة تجعل درجات في المادة لنسبة الحضور والسلوك فلتعط تلك الدرجات له من درجات السلوك والحضور ولا يزاد على حقه في درجات الامتحان، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6254، 18507، 10150، 21320، 63584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(12/2205)
حكم ترويج سلعة مقابل حصول على امتياز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف ومتزوج أعمل عند صيدلي وقضيتي هي: عرض مؤخرا على الصيدلي الذي أعمل عنده كبائع لديه
صفقة لشراء كمية من الدواء الذي هو غير قابل للتعويض من طرف الصندوق الاجتماعي، وذلك مقابل امتياز يناله الصيدلي متمثلا في جهاز تلفون نقال والدواء مشابه للدواء المعروض مقابل التعويض، والصيدلي قبل الصفقة من أجل الهاتف النقال وأرغمني على بيع هذا الدواء، أرجو أن تبين لي الحكم الشرعي في بيع هذا الدواء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في بيع هذا الدواء للناس، غش أو تدليس، أو مخالفة لما اشترطته الدولة من شروط معتبرة تحقق مصلحة الناس، فلا يجوز ولو أمرك بذلك الصيدلي لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما إذا لم يكن فيه غش أو تدليس أو مخالفة لشروط معتبرة تحقق مصلحة الناس، فلا حرج في ذلك، سواء حصل الصيدلي على امتياز من وراء بيع هذا الدواء أو لا، وراجع الفتوى رقم: 8215، والفتوى رقم: 29228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(12/2206)
من خدع شركة توظيف في حقيقة جنسيته
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة أجنبية في وظيفة تنطبق علي جميع متطلباتها من حيث المؤهل والخبرة عدا شرط واحد وهو أن يكون العامل في الوظيفة حاملا جنسية البلد الأجنبي للشركة وأنا من المؤهلين للحصول على تلك الجنسية منذ 1998غير أنني لم أتقدم للحصول عليها حتى الآن وعند تقدمي للوظيفة ادعيت أنني حاصل على الجنسية المطلوبة فهل يعتبر دخلي من تلك الوظيفة حلالا وإن كان غير ذلك فماذا أفعل فيما قد صرفت من هذا الدخل وماذا أفعل في المتبقي وكيف أحسب لنفسي ما استحق نظير عملي المدة السابقة؟
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. يدل على أنه يجب عليك إخبار الشركة بحقيقة جنسيتك.
وأما المال الذي تتقاضاه مقابل عملك الذي تقوم به فينظر فيه، فإن كان العمل مباحا أصلا فالمرتب حلال لأنه مقابل عملك المباح، وأما إن كان العمل محرما فالمرتب حرام، وراجع الفتوى رقم: 49865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(12/2207)
مساعدة الطلاب على الغش لا يجوز تحت أي مبرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرس أراقب على طلاب الصف الثالث الإعدادي وأتركهم يتكلمون مع بعضهم البعض فهل هذا يجوز ومع العلم والله من غير مبالغة أن معظم الطلبة لم تستطيعوا كتابه اسمهم ولم يعرفوا يقرؤون ولا يكتبون والعجيب أنهم وصلوا إلى الصف الثالث الإعدادي أمضوا 6 سنوات في التعليم الابتدائي وسنتين في التعليم الإعدادي وهم لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة وهم نسبة كبيرة فهل أنا إذا منعتهم في الامتحان مع التكلم مع بعضهم يكون حلالا والخطأ هنا على المرحلة الابتدائية من الأول 00 فهل أمنع من الإنسان المال وأنا في استطاعتي أن أعطيه المال لكي يأكل وعندما لا يجد مالا ويسرق أعاقبه على السرقة وأنا الأول الذي منعته المال وهو مسكين مع العلم أني في المرحلة الإعدادية وليس لدي ذنب فيما يفعلونه في المرحلة الابتدائية فما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تساهلك مع الطلاب يترتب عليه محظوران
1- عدم القيام بما عهدته إليه الجهة التي تعمل معها في رقابة الطلاب ومنعهم من الغش.
2- مساعدة الطلاب على الغش المحرم والمؤدي إلى تخريج حملة شهادات لا يعلمون شيئا كما لاحظته أنت في نسبة كبيرة، ولئن خان غيرك في التساهل معهم سابقا، فإن ذلك لا يبرر لك أنت الخيانة، ولا سيما في امتحانات الثالث الإعدادي التي يحصلون بعدها على شهادة إتمام الدروس الإعدادية، وراجع في تحريم الغش في الامتحانات الفتاوى التالية أرقامها: 61884، 2937، 10150، 63286.
واعلم بأن بذلك ما تملكه من المال للمحتاج مرغب فيه شرعا كما في الحديث: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. رواه مسلم. وفي الحديث: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. رواه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني.
وقد منع عمر قطع السراق عام الرمادة نظرا لحاجة الناس، ولكن إغضاءك عن الغش في الامتحانات الذي سيستفيد منه الطلاب في المستقبل بشهادات مزورة ليس مما تملكه، فإنما يستفيدونه في المستقبل بتلك الوظيفة إنما سيكون مرتبه من المال العام الذي هو حق لجميع الشعب، ولا يجوز أخذ أحد منه شيئا إلا بطريق شرعي، أو يكون من مؤسسة خاصة لها حرمتها المالية، وليس لأحد أن يعين عاملا في استباحة مالها بغير حق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(12/2208)
فهم المادة التعليمية لا يبرر الغش في الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فلسطينية من عرب 48 أي أدرس حسب مناهج اليهود, نقدم خلال الصيف امتحانات تكتبها وزارة المعارف أي أنها تابعة لليهود, ما حكم الغش في هذه الامتحانات، الغش المقصود في سؤالي مثلا تأكد من إجابة بسيطة أي أنني أفهم المادة التعليمية جيدا والإجابة التي أتأكد منها لا تدل على جهلي بالمادة التعليمية ... أود أن أشير إلى أنني قرأت فتوى عن هذا الموضوع بموقعكم، ولكنني لم أقتنع حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"من غشنا فليس منا\" المقصود هنا المسلمون فقط, أما قولكم إنني في المستقبل لن أكون كفؤا للشهادة التي حصلت عليها فأقول إنني عندما أتأكد من إجابة هذا لا يعني أنني أجهل المادة التعليمية كما أسلفت, وأرجو أن تأخذوا بعين الاعتبار العقبات التي يضعها اليهود في طريقنا نحن كطلاب مسلمين ... أرجو الإجابة على هذا السؤال بالتحديد وأن لا ترسلوا لي جواب سؤال مماثل.. أرجوكم أجيبوا على هذا السؤال بالتحديد ... ؟ اعتذر عن الإطالة.. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش ذنب قبيح وفيه جناية على الدول وعلى المجتمع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مطلقاً قال: ومن غشنا فليس منا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وفي رواية لمسلم أيضاً: من غش فليس منى.
والغش في الامتحان يبطل الحكمة المرادة من الامتحان، ويجعل الكسول والبليد وغير المستحق يفوز على حساب المواظب والذكي والمستحق، وفي ذلك من الظلم واختلال المصلحة ما لا يخفى.
وكونك تفهمين المادة التعليمية جيداً، لا يبرر لك الغش، بل يجعلك أحرى بالبعد عنه، لأنه إذا كان غير مسموح به لمن هو محتاج إليه لجهله بالمادة، فحري به أن يمنع لمن يعرف المادة جيداً.
والعقبات التي يضعها اليهود في طريقكم كطلاب مسلمين لا تبرر لكم الغش أيضاً، لأنكم ملزمون بالخضوع لقوانين الدولة التي تحكمكم، وقد أخذت عليكم العهد بذلك، ولو كانت تلك الدولة تعاملكم أسوأ معاملة، بل ولو عاملتكم معاملة الأسرى، فإن خيانة الأسرى لمن ائتمنهم لا تجوز، كما نص عليها أهل العلم، ذكر العلامة خليل بن إسحاق عاطفاً على بعض المحظورات التي كان يعدها، قال: وخيانة أسير ائتمن طائعاً ولو على نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(12/2209)
التزوير والغش في الوظائف
[السُّؤَالُ]
ـ[وبعد: فأود أن أستشيركم في مشكلة لي وهي أنه قبل سنتين توفق أخي الذي يكبرني بسنتين بوظيفة حكومية وفي نفس الوقت أتت له فيزا إلى السعودية فقرر الذهاب، والوظيفة أمسكها أنا ولكن باسمه هو، وقمنا بتزوير الأوراق اللازمة لذلك، وأمسكت أنا الوظيفة باسمه هو، ولكن من أول يوم بها لم أشعر برضا مع أن ألفا غيري يتمنى مكاني، خصوصا مع انتشار البطالة في بلد مثل بلدي!
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم التزوير والغش في الوظائف وسائر المعاملات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. رواه مسلم.
قال في تحفة الأحوذي: وهو ـ الحديث ـ يدل على تحريم الغش وهو مجمع عليه. اهـ.
وإذا انضم إلى الغش أكل للمال بالباطل والتزوير كان الإثم أعظم والفساد أكبر.
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والإقلاع عن هذه المعصية، وإخبار الجهة المعنية بحقيقة الأمر، فإن خشيت ضررا من وراء إخبارها فعليك ترك هذه الوظيفة بدون إخبارها، وإذا كنت أخذت مالا عن هذا الطريق فيبجب عليك إرجاعه إلى الجهة التي أخذته منها، لأن ما كان ملكا للغير لا يجوز أخذه إلا بإذنه، وعملك ذلك يعتبر باطلا؛ لأنك عملت فيما لم يأذن لك، ولا جرى بينك وبين صاحبه تراض. ولكن إن اطلعت الجهة المعنية على حقيقة الأمر وأذنت لك في المال فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(12/2210)
غش الطبيب وخداعه لمرضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
راجع زوجي طبيبا للأمراض التناسلية، فكتب له مجموعة من الأدوية وطلب منه الحضور يوميا للعيادة لأخذ ثلاث حقن لذلك، ولما ذهب في اليوم التالي علم بأنه سيأخذ منه في كل يوم ثلاثمائة درهم، وهو ما لا يحتمله دخلنا، ولما كلم الطبيب في هذا قال له إنه يجري له ذلك مجانا، أما الثلاثمائة فهي للحقن الثلاث فهي غالية جداً وغير موجودة داخل البلد وأنه يرسل إلى دولة أجنبية بعيدة لإحضارها، وقال له استمر في العلاج وسنسجل عليك المبالغ المطلوبة، وعندما تتمكن من الدفع في أي وقت ادفع، ولما كنا نرغب بشدة في الإنجاب حيث تزوجنا حديثا فقد دفعنا أغلب ما لدينا، واستدنا لندفع، واستمر الأمر فترة من الزمن، وأراد زوجي أن يعرف الحقن التي تعطى له، وبعد أن تملص الطبيب من إخباره أخذ يتابع في كل مرة زجاجات الحقن في سلة المهملات، فتحقق من أنهما نوعان محددان، ليس هناك غيرهما، علما بأنه في كل مرة كان يجد الحقن معبأة واثنتان منهما متشابهتان، ويبدو أنه كان يعطي نفس الحقن لكل المرضى، فأخذ زوجي خلسة الزجاجتين من سلة المهملات وحملهما إلى الصيدلي، فأخبره أنها موجودة وأن الكرتونة كاملة والتي تحتوي على اثني عشر حقنة ثمنها خمسة عشر درهما، وللتاكد أطلع عليها طبيبة إخصائية فأكدت كلام الصيدلي، وقالت إن هذه الحقن لا تقدم ولا تؤخر في حالة زوجي، وحتى يقطع زوجي الشك باليقين استغل زوجي أن أخاه طبيب لكنه في بلد آخر وطلب من طبيبه المعالج أن يكتب أسماء الحقن ليرسلها لأخيه ليحضرها له، فكتب له أسماء ثلاث حقن ليس أحدها من النوعين في سلة المهملات، فتوقف فورا عن الذهاب له وسألنا أربعة أطباء عن هذا الطبيب كل على حدة فلم يثني أحدهم عليه خيراً، رغم تحفظهم في الكلام بحكم الزمالة، بل إن اثنين منهما صرحا بأن هذا الطبيب يستغل مرضاه، وكان بعضهم يقول لا نريد أن نتكلم لكن توقف فوراً عن الذهاب إليه، الآن نحن في حيرة من أمرنا، هل يجب علينا إعطاء هذا الطبيب المبلغ الهائل الذي سجله علينا كدين، علما بأننا دفعنا الكثير لكن الباقي أكثر، نحن نخشى أن نأكل مالا حراما علينا فإذا كان هذا المال من حقه فأرجو أن تعلمنا، وإن لم يكن من حقه فنحن أولى به لنسدد ما علينا من ديون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تأكدتم أن الرجل كان يغشكم فيبيعكم دواء غير الدواء الذي تطلبونه منه على حسب ما في السؤال فلا شك أنه يعتبر فعله ذلك من الغش والخداع المحرمين، ولا يستحق عليه شيئاً.
هذا إذا ثبت يقيناً أنه يغشكم وأنه يبيعكم دواء آخر غير الدواء المطلوب، ولكن بما أن المسألة متعلقة بطرف آخر قد لا يعترف بما ذكر فلا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية للتحقق من غش هذا الرجل وخداعه ثم تحكم بما تراه مناسباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(12/2211)
حكم كتابة جهاز العروس بسعر أعلى من الحقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أكتب جهاز عروستي الذي اشتريته بأسعار أعلى من الحقيقية في القائمة الخاصة بذلك والتي سأوقع عليها وتكون تحت مسؤوليتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينظر في الدواعي الحاملة للزوج على كتابة هذا الجهاز بأسعار تفوق الحقيقة التي اشتريت بها، فإن كان لمصحلة اقتضت منه فعل ذلك كالهروب من إجباره على دفع ضرائب غير مشروعة على الصداق ولا ينجو منها إلا بهذه الزيادة جاز له في هذه الحالة الكذب، وراجع الفتوى رقم: 52219. أما إن لم تلجئه إلى ذلك ضرورة فلا يجوز الإقدام على ذلك لأنه كذب محض من غير مسوغ يبيحه، ولا يخفى ما في الكذب من حرمة كما بينا في الفتوى رقم: 1824. والفتوى رقم: 1052. ويشتد الإثم أكثر إذا كان الجهاز المذكور جزءا من الصداق لأنه غش وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(12/2212)
الغش في المواد غير الأساسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أيها الأفاضل: إنه لمن المؤسف حقا أن يستبيح طلبتنا في المتوسطات أو الثانويات أو الجامعات وخاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية والمصيرية عندنا في الجزائر كشهادة التعليم الأساسي التي ينتقل التلميذ بعدها إلى الثانوية، أو شهادة البكالوريا التي ينتقل التلميذ بعدها إلى الجامعة ليصبح طالبا جامعيا عملية الغش في الاختبارات مختلقين مبررات تصوغ لهم الغش1-فمنهم من يحاول إقناع نفسه وغيره أنه لا يجوز الغش في المواد الأساسية للتخصص الذي يدرس به، ويجوز الغش في المواد غير الأساسية (الثانوية) وخاصة إذا كان الرسوب فيها سيؤدي إلى الفشل في اجتياز الامتحان ككل والانتقال إلى مرحلة تعليمية أخرى؟ 2-ومنهم من يحاول إقناع نفسه وغيره أنه يجوز الغش في الاختبارات على إطلاقها سواء بالنسبة للمواد الأساسية والثانوية ويمكن للطالب الحصول على الشهادات ثم يتوب بعد ذلك؟؟؟
فما حكم الغش في الصورتين السالفتي الذكر؟؟ أفيدونا بالإجابة في أقرب الأوقات حتى نضع حدا لهذه الظاهرة ونضع النقاط على الحروف بالنسبة لكثرة المفتين الذين يختلقون لأنفسهم المصوغات والمبررات لتحليل ما حرم الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث لم يعد يفصلنا على امتحانات نهاية السنة سوى 09 أيام فقط، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش خلق محرم مذموم لا يتصف به المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاوله أصلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة وأخرج عنه أيضاً. من غش فليس مني. والغش في الامتحانات خلق ذميم ومحرم سواء كانت المادة التي يختبر فيها رئيسية أو ثانوية، لعموم الأحاديث المتقدمة. ثم من يضمن لهؤلاء أن يعيشوا فترة من الزمن حتى يتوبوا بعد حصولهم على الشهادات؟ ولو افترضنا توبتهم بعد تحصيل الشهادات، فإن من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، ولا توبة لمن يستمر في ممارسة الأمر المتوب منه. فكيف تتم لهم التوبة مما ذكر إذا كانوا سيمارسون العمل بشهادات مزورة، والغالب أن أرباب العمل يشترطون شهادات تفيد خبرة الشخص في المجال الذي يترشح له، لا شهادات مزورة؟ وعليه فإنا ننصح شباب المسلمين، طلابا كانوا في المؤسسات الجامعية أو في الثانويات والابتدائيات أن يبتعدوا عن هذا الخلق ويتوبوا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(12/2213)
تزوير عقد النكاح باسم آخر للحاق بالزوج لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معقود علي، ولكن لم يدخل بي زوجي وهو يعمل بالولايات الأمريكية، وقد تعذر علي الذهاب إليه ّثم قال لي زوجي إن ابن عمه سوف يساعده في إدخالي للبلاد بأن يستخرج قسيمة بأنني زوجته لأنه يمتلك جوازا أمريكيا، وقال إن هذه الورقة ليست حراما لأنه ليس هنالك شهود زواج ولأنني أساسا متزوجة فبالتالي هذه الورقة مجرد ورقة، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ونيتنا هي تسهيل سفري إلى زوجي، والغاية تبرر الوسيلة، والله عليم بما في الصدور. (علما بأن زوجي لاجئ سياسي ولا يستطيع العودة إلى البلد في الوقت الحالي وقد أكملنا عامين منذ أن عقدنا) أرجو منكم الفتوى في أمري.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الغش والتزوير وسفر المرأة من غير صحبة محرم أمور كلها من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها، ففي شأن التزوير يقول الحق سبحانه: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30} . قال القرطبي: الزور الباطل والكذب. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبكم بأكبر الكبائر، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الولدين، وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
وفي شأن سفر المرأة من غير محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك فيما أمرك به من تزوير عقد النكاح باسم ابن عمه، ففضلا عن كون ذلك أمرا محرما لا ضرورة تلجئ إليه فإنه يُخشَى أن يدعي هذا الرجل أنك زوجة له والأدلة والبراهين تؤيده بينما أنت في الحقيقة لست له زوجة. كما أن في سفرك معه قد لا يخلو من خلوة محرمة كالمبيت في الفندق معه في غرفة واحدة أو نحو ذلك. والذي نراه لحل هذه المشكلة أن تصبري حتى يتمكن زوجك من الحصول على تأشيرة لك، ونسأل الله أن ييسر أمرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1426(12/2214)
حكم من زين التزوير لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي: هناك رجل حامل لكتاب الله يريد أن يكمل تعليمه في الجامعة لذلك يجب عليه أن يحصل علي شهادة البكلوريا، ولكي يكون عنده الحق لاجتياز امتحان الباكلوريا يجب أن تكون عنده شهادة مدرسية تبين أنه كان قد انقطع عن الدراسة، وحقيقة أنه لم تكن عنده هذه الشهادة المدرسية لذلك نصحته بتزويرها نعم عمل بما نصحته ونجح في حياته الدراسية والآن أستاذ للتربية الإسلامية، الآن أريد جزاكم الله خيراً ما حكم الشرع في الذي نصحه بتزوير الشهادة المدرسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تزوير الشهادات حرام، لما فيه من الكذب والغش، وقد قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30} ، وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور.
وعليه فنصحك لهذا الرجل بتزوير الشهادة خطأ كبير، وعليكما أن تتوبا منه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 8731، والفتوى رقم: 17590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1426(12/2215)
حكم وضع وثائق سيارة تالفة على سيارة جديدة وبيعها على تلك الصفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أيها الأفاضل: إن التجارة في هذا الزمن غلب عليها طابع حب الربح السريع ولو كان على حساب الشرع، فالكل يفتي لنفسه ويختلق المبررات المختلفة والمسوغات لتحليل ما حرمه الله تعالى، ومن بين أنواع التجارة اليوم التجارة في السيارات ووثائقها، بحيث يقوم البعض في حالة حدوث حوادث للسيارات ببيع وثائقها ويقوم من يشتري الوثائق بشراء سيارة دون وثائق ويعمل بتقنيات معينة بوضع أرقام وثائق السيارة التي عملت الحادث على السيارة الجديدة، وقد أخبرنا هؤلاء بأن هذا حرام لأنه تدليس، فانصاع البعض ولم ينصع البعض الآخر، فأفيدونا برأي راجح حتى نتمكن من تعميم الفتوى وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن شخص يشتري وثائق السيارة التالفة ثم يضعها على السيارة الجديدة يفعل ذلك تهربا من الضرائب والجمارك ونحو ذلك، ويقوم بائع السيارة الجديدة ببيعها على أن وثائقها صحيحة سليمة من الناحية القانونية، نقول: إذا كان هذا هو المقصود فإن في المسألة تفصيلا، فالتهرب من الجمارك له حالتان:
الأولى: يجوز التهرب من الجمارك إذا كانت جمارك ظالمة تأخذها الدولة ظلما وتصرفها في غير حق شرعي.
والثاني: لا يجوز التهرب من الجمارك ولا الاحتيال على التخلص منها إذا كانت فرضت لمصلحة الناس واقتضتها الحاجة الفعلية، وكانت عادلة وتصرف على الوجه الشرعي، وراجع في حكم الضرائب الفتوى رقم: 36725.
وكيفما كانت المسألة فإن بيع السيارة الجديدة بدون بيان أن تلك الوثائق ليست لها يعد غشا وخداعا للمشتري، وراجع في حقيقة الغش الفتوى رقم: 61218.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1426(12/2216)
التوبة من السعي في الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[يافضيلة الشيخ حدثت معي حادثة أريد منكم أن تبين الحكم الشرعي فيها كنت طالبا في الثالث إعدادي في إحد ى الدول العربية تعرفت على شخص يدعي أنه يستطيع أن يحصل لي على أسئلة الامتحان البكلوريا وبدأ يزن لي الكلام وهكذا أقنعني وطلب مني مبلغا ولم يكن بوسعي الحصول عليه فقال لي لو تستطيع أن تأتي لي بأربع طلاب يدفعون المبلغ لكي تحصل أنت على الأسئلة وبالفعل أعرف أصدقاء لي عرب فأخبرتهم بالقصة وطمأنتهم فقبلوا وعلى أساس هم يدفعوا المبلغ وأنا كذلك فكذبت عليهم ويالها من كذبة حمقاء أوهمتهم بأني سادفع وكان العكس. وقام ذلك الشخص المحتال يعمل لنا لقاءات مع شخص كبير السن نوعا ما وأغرونا بالكلام وكنا نلتقي معه في بيته المزعوم كل واحد على حده أنا كنت المنسق للقاءات وقال لنا أثناء الامتحان امتحنوا ونحن أثناء التصحيح نسحب أوراقكم عن طريق رقم الامتحان الخاص بكل طالب بصفتنا مسؤولين في لجنة التصحيح وهكذا لم أحضر للامتحان وكان أحد من أصدقائي كان ينقصه مبلغا فأعطيته وهكذا شاركت معهم ولو بقليل وعند خروج النتائج اتضح الأمر وكانت الصاعقة على الجميع وهرب الشخص وحتى البيت الذي كنا نلتقي فيه كان خاليا وحطموا مستقبلنا أي نصب واحتيال هذا؟ وسؤالي هو لقد تاب الله علي ورجعت إلى الله وهل هذا يعني أني أكلت أموال أصدقائي وأنا لم أقصد أن أخدعهم بل أنا وهم انخدعنا ولم أتقاسم مع المحتال المال ولو مليم واحد إلا أني قلت لهم سأدفع معكم فقط لأن من شروط التوبة إرجاع الأموال إلى أهلها ولا أعرف كيف خدعت والبلد الذي كان معروفا بالتجاوزات وهذا الشخص هل أدعو عليه أو له؟ وبعدها كل واحد منا رجع إلى بلده وانقطعت الاتصالات بيننا لأن كل واحد غادر على حدة. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى المومنين والمومنات. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما ذكرت فإن العمل الذي قمت به مع ذلك المحتال أمر محرم لا يجوز للمسلم أن يفعله لما فيه من الغش والمكر والخداع والكذب.. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غش فليس منا. وفي رواية من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية ابن حبان والطبراني: من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. صححه الألباني في السلسلة. ولذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى. وتستسمح من إخوانك الذين أوقعتهم في شرك ذلك المحتال، وما دمت لم تأخذ من إخوانك مالا وإنما دفعوا أموالهم للشخص المذكور ولم تشاركه في المال فليس عليك إرجاع المال لهم لأنهم هم الذين دفعوا مالهم. وإنما يلزمك التوبة من الكذب والغش وخداع أصدقائك.. وعليك أن تكثر من الدعاء لهم ما دمت لم تجدهم وتستسمحهم، وعليهم هم أيضا أن يتوبوا إلى الله تعالى مما سعوا فيه من الغش. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوي: 44510، 2937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(12/2217)
حكم زيادة علامات جميع الطلاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة أعمل في جامعة وساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً وعملي أكاديمي وله علاقة بالطلاب من ناحية تجهيز المختبرات والإشراف على تجاربهم. أود أن أستفسر عن الأمور التالية التي لها علاقة بطبيعة عملي-ماحكم زيادة جميع الطلاب علامات بشكل متساو.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الزيادة مما يستحقها الطلاب، فلا بأس، وإلا فهي حرام، وراجعي لزاما الفتوى رقم: 6254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(12/2218)
لا يجوز الاحتيال على شرط الحصول على المعونة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نقيم في المهجر وتخصص المقاطعة التي نسكن فيها أماكن تبيع فيها مواد غذائية كمساعدة لضعاف الحال ماديا وخصصت لذلك بطاقة للشراء علما وأنهم لا يطالبون بهذه البطاقة إلا نادرا.ويضطر بعض الناس من ضعاف الحال ماديا إلى الذهاب إلى هذه المحلات لشراء بعض الأغراض من زيت وسكر وحليب....سؤالي هو هل يجوز الشراء من هذه الأماكن فوضعيتي المالية ضعيفة وأنا أعيش على المساعدات الاجتماعية علما وأني لا أملك بطاقة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلمين المقيمين في ديار الغرب أن يكونوا مثالاً وقدوة حسنة في الوفاء بالعهد والالتزام بالشرط، الذي لا يخالف الشرع. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وعليه، فإذا اشترط لاستحقاق هذه المعونات الحصول على بطاقة شراء فلا يحل الاحتيال على هذا الشرط وأخذ هذه المعونات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1426(12/2219)
إعطاء معلومات عن المتقدين للعمل يخضع حكمه للوائح العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عينت في لجنة للإشراف على استقبال كراسة المواصفات في مشروع يخص الدولة من المقدمين وفي أحد المقدمين وهو أفضل عرض حتى الآن كلمني وقال لي نعطيك مبلغاً معيناً إذا قلت لي بعض مواصفات أحد المقدمين ونكسب أنا المشروع وأنا في نظري هو سيكسب المشروع حتى ولو لم أعطه مواصفات العرض لأنه سيكسب الدولة ازدهارا للشعب وأنا حتى الآن لم أعطه أي شيء، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو الالتزام بما تنص عليه قوانين العمل الذي تتولاه، فإذا كانت القوانين واللوائح تمنع إعطاء معلومات عن المتقدمين أو أحدهم فلا يجوز لك ذلك ولو بدون مقابل، فإذا كان هناك مقابل فالمنع أولى لحصول مخالفة قواعد العمل والوقوع في الرشوة المحرمة، ولا عبرة بنظرك في احتمال حصوله على تلك الصفقة أو عدم حصوله عليها، لأن النظر في هذا موكول إلى القسم الذي يتولاه لديكم، وراجع الفتوى رقم: 1713.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(12/2220)
حكم تزوير شهادة لغرض تفادي الوقوع في الفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما أخشى الوقوع في الرذيلة وأريد الزواج وعملت لكي أتمم هذا الأمر ولكن أهلي يرفضون ذلك بحجة الدراسة مع أني أدرس في الجامعة وأنا لا أستطيع الاحتمال وقد استشرت إمام مسجدنا في أني أريد تزوير الشهادة فأيدني وذلك للاضطرار ففعلت ذلك. أفيدوني جزاكم الله خيرا0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تزوير الشهادة من أجل ما ذكرت، ونصيحتنا لوالديك أن لا يمانعوا من تزويجك، فيمكن أن يجمع الإنسان بين الدارسة والزواج ولا تعارض بينهما أبدا، وكيف يرضى الأب أن يمنع ولده من الزواج وهو يراه يتعرض لفتن كثيرة قد تعصف بدينه وتوقعه في سخط الله تعالى.
ثم اعلم أخي أنك إن كنت قادرا على الزواج وخشيت الفتنة وأردت الزواج فلا يشترط موافقة أبويك على ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(12/2221)
مساعدة الغاش فيما لا يتعلق بالغش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التعامل مع من يغش في الامتحان كإعطائه ما يستفيد به مثل قلم مثلا ثم يعيده إليّ؟ فأنا أعتقد أنه من الممكن أن يكون هذا الغش هو سبب انتقاله إلى السنوات الأعلى في الدراسة وبالتالي وجود ذلك الشخص معي (أي أنه إذا لم يغش كان من الممكن أن يرسب ولا ينتقل معي إلى السنة التي بعدها) فيكون وجوده معي مبنيا على باطل فأعتقد أن أي استفادة منه - حتي في أمور الحياة العادية وليس في الدراسة - أو إعطاءه شيئاً ويرجعه إليّ لا يجوز وإذا تم يكون باطلا فهل أنا على حق أم أنني أدخل في باب الغلو والتنطع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش محرم في الشرع، وهو خلق مذموم لا يتصف به المؤمن الذي يخاف ربه، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا.
ويحرم على المسلم أن يتعاون مع غيره على الغش، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وأما مساعدة الغاش في أمور أخرى لا تتعلق بموضوع الغش فليست مما نهي عنه، بل إنها قد تجب أحياناً إذا كان الشخص مضطراً إليها، وقد تندب أو تجوز بحسب متعلقها.
وعليه، فلا يمنع لك أن تعين الشخص المذكور بما ينتفع به في غير الغش، ومن إعانته أن تنهاه عن هذا المنكر الذي يمارسه، وتأمره بالتوبة منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(12/2222)
حكم التحايل لتخفيض تكلفة الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[حج العمل بأن أخرج من البلد على أني سوف أعمل في موسم الحج وأنا لا أعمل وهذا لأن تكلفتها قليلة، فهل تجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة الغش والكذب لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه.
وتشتد حرمة ذلك إذا ترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل، أو التخلص من حقوقهم الثابتة لهم شرعاً، ومن ذلك ما تأخذه الجهات المختصة في مقابل نقل الحجاج وإسكانهم ونحو ذلك، فهذا لا يجوز التحايل على إسقاطه ولا التهرب منه بالكذب والغش والخداع، وإنما يسقط عن الشخص إذا أسقطته تلك الجهة المعنية صاحبة الحق، وإذا اشترطت شرطا وجبت مراعاته.
لكن إذا كانت ستؤخذ منك رسوم غير مستحقة شرعا، فلا مانع من التحايل لإسقاطها، وعليك حينئذ أن تتحاشى الكذب باستخدام عبارات التورية أو كلمات مجملة تفي بالحاجة، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. هذا مع التنبية إلى أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97} ، وراجع الفتوى رقم: 22472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(12/2223)
التعاون مع الطالب أثناء الامتحان من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في من يتعاون مع زملائه أثناء الامتحان علما أن التعاون يقتصرعلى التثبت من صحة الإجابات
وما الحكم إذا كان النجاح رهين ذلك الامتحان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعاون مع الطالب أثناء الامتحان يعتبر غشا وتعاونا على الإثم والعدوان.
ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني. وفي رواية: ومن غشنا فليس منا.
وقال سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
أما إذا كان التعاون خارج الامتحان فلا بأس به، بل هو أمر محمود، لأنه من التعاون على البر والتقوى، فينبغي للطلاب أن يتعاونوا على المراجعة والمذاكرة وكل ما يفيدهم ويثبت معلوماتهم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 2937، 10150، 34755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(12/2224)
حكم إنقاص الوزن مع إنقاص السعر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إذا أنزل الرجل في وزن السكر، ولكنه ينزل أيضاً من قيمة السعر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن البائع ينقص من وزن السكر الذي اتفق على بيعه، كما ينقص من السعر بقدر ذلك، فإذا كان ذلك بعلم المشتري فلا بأس، أما إذا كان بدون علمه، فإنه لا يجوز، لما فيه من التطفيف في الميزان والغش، قال الله تعالى: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ {المطففين:1} ، أي الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم، وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 37092، والفتوى رقم: 16746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(12/2225)
بعض أنواع من الغش والتحايل
[السُّؤَالُ]
ـ[أطرح عليكم سؤالي هذا راجياً منكم الإجابة المفصلة والشافية
أنا أعمل في مركز إسلامي بولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قام هذا المركز بتنظيم مسابقة خلال شهر رمضان الفائت وهي عبارة عن سؤال يومي يطرح خلال إحدى القنوات التلفزيونية يتم الإجابة عنه خلال إحدى الطرق التالية:
1 / الاتصال الهاتفي (جميع الاتصالات مجانية) .
2 / الفاكس.
3 / البريد الإلكتروني.
4 / التسليم باليد.
وطبعاً كما هو الحال في أي مسابقة مشابهة (يُمنع العاملون بنفس المركز من المشاركة) ، ولهذا السبب قمت بالاتفاق مع رفاق لي على أن أضع أسماءهم وبشكل يومي في صندوق الفرز وعددهم (10) ، مع العلم أني لم أكن أعرف الإجابة مسبقاً، وفي حال فوزهم، آخذ الجائزة أنا في المرة الأولى وإذا ظهر نفس الاسم مرة أخرى يأخذ الجائزة صاحب الاسم وهكذا، حيث يتم توزيع 3 جوائز يومياً.
وبالفعل ومع مرور رمضان بلغ عدد الفائزين الذين وضعت أسماءهم (8) ، بإجمالي مبلغ ربح وقدره (1500) دولار، فالسؤال هنا هل تجوز لي هذه الهدايا ولماذا.
سؤال آخر: لقد كنت أنا الشخص المكلف بعملية الرد على الاتصالات وتوزيع الجوائز، فكانت تصادفنا مشكلات في عملية التوزيع نظراً لتنوع الهدايا واختلاف الأذواق، فقمت بعمل نظام للهدايا وهو أن يأتي الشخص الفائز ويسحب ورقة من الظرف، وعلى هذه الورقة توجد هديته، ولكن بالنسبة للهدايا التي كانت تظهر لأصدقائي فكنت أقوم باختيارها على ذوقي.
أرجو السرعة بالرد حتى لا أتصرف بالهدايا الموجودة عندي.
وجزاكم الله ألف خير على هذا الموقع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بإجراء المسابقات التلفزيونية أو الإذاعية إذا كانت تتعلق بموضوع ذي نفع ديني أو دنيوي وخلت من القمار، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 6350.
وإذا خلت المسابقات من القمار وغيره من الموانع الأخرى فإنها كغيرها من الأمور الأخرى يجب أن تكون خالية من الغش والمغالطة، فالغش حرام، وقد نهى عنه ديننا الحنيف وحذر منه أيما تحذير. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.
وقد اشتمل ما ذكرته في سؤالك على عدة أنواع من الغش والتحايل:
منها أنك تضع أسماء رفاقك كل يوم في صندوق الفرز، والظاهر أنك تفعل ذلك من غير أن يكونوا مشاركين في المسابقات، وهذا غش واضح وتزوير بين.
ومنها أنك في الأصل ممنوع من الاستفادة من جوائز المسابقات، وقد تحايلت على الاستفادة بالطريقة التي بينت، ولا يخفى ما فيها من الغش.
ومنها أنك ذكرت أن الجوائز توزع عن طريق القرعة وهي طريقة عادلة ومقبولة في الشريعة الإسلامية، وأنت عندما يتعلق الأمر بجوائز رفاقك تختارها لهم على ذوقك، ولا يخفى ما في هذا من الجور وعدم الإنصاف للآخرين.
وعليه، فهذا المبلغ الذي حصلت عليه مع رفاقك قد نيل بطرق غير مشروعة فلا يجوز لكم تملكه.
ونظرا إلى أنه كان من حق أشخاص آخرين غير معروفين وقد حلت بينهم وبينه بالطرق التي استخدمت.
ونظرا إلى تعذر توصيله إلى أصحابه، وإلى أنه قد خرج عن ملك المؤسسة المنظمة للمسابقة فالواجب أن يصرف في المصالح العامة، أو يعطى للمحتاجين، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 11252.
وعليك بالتوبة مما فعلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(12/2226)
من قدم ما يفيد أنه تدرب في معهد ما والحال خلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زميل في المعهد الذي أدرس به التحق به بعد تحويله من معهد آخر وقد قدم للمعهد ما يفيد بأنه قد تدرب تدربا عمليا في مكان ما وكان هذا شرطا لإعفائه من التدريب في المعهد ولكنه لم يكن قد تدرب فعليا حسب ما فهمت من كلامه فهل يجوز لي مساعدته في فهم الدروس مثلا أم لا يجوز؟ إذ أنني أعتقد أن وجوده غير شرعي بمعنى أنني لا أعلم هل كان سيستمر في المعهد أم سيرجع إلى معهده القديم إذا وجد شروط معهدي صعبة التنفيذ فبالتالي فوجوده أصلا غير صحيح لأنه مبني على باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن زميلك قد تدرب التدريب المشترط للإعفاء من التدريب في المعهد المذكور، فإنه بما فعله قد غش وخادع وكذب وكلها صفات مذمومة ممقوتة في الشريعة الإسلامية، وهي منافية لصفات المؤمن، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية أخرى: من غش فليس مني. رواهما مسلم. وعليه أن يبادر إلى التوبة ويكثر من الاستغفار. وإذا تاب مما فعله ووجد من نفسه الكفاءة على المتابعة في المعهد الذي هو به الآن فلا مانع من ذلك. وإن وجد أنه لا يستطيع المتابعة بشكل طبيعي، فعليه أن يرجع إلى حيث يتمكن من الدروس ويتجاوز في الامتحانات دون غش ولا تزوير. وفي كلا الحالتين فلا مانع من أن تساعده في فهم الدروس سواء استمر معك في المعهد أو انتقل إلى غيره، فإن خطأه ليس موجبا لحرمانه من المساعدة في الفهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(12/2227)
ضوابط استخدام البطاقات التموينية
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدينا بطاقة تموينية ومسجل فيها جميع إخوتي ولكن الآن لم يتبق غيري أنا وأختي من الأسرة وبقية أخواتي تزوجن ولم يتم إلغاء أسمائهن من البطاقة ويوجد أخت منهن تشاركني أنا وأختي الحصة التموينية فهل هذا يجوز]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الدولة تستخدم بطاقات التموين لتوزع على الأسر بحسب عدد أفرادها سلعا بسعر مخفض، وتتحمل في سبيل ذلك تكاليف ضخمة، وتشترط على الأسر المنتفعة بهذه البطاقات أن تبلغ عن أي تغيير في عدد أفرادها.
ولذا، يجب إخبار الجهة المسؤولة عن بطاقات التموين بأنه لم يتبق من أفراد الأسرة الذين يحق لهم الاستفادة من هذه البطاقة إلا أنت وأختك، ولا يجوز كتمان ذلك، كما لا يجوز أن تستلم بهذه البطاقة تموينا زائدا عما تستحقيه أنت وأختك، لأن ذلك غش ومخالفة لما وضعته الدولة من شروط، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(12/2228)
حكم تقديم كشف حساب وهمي لإتمام إجراءات السفر للخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
إني مقدم على سفر إلى بلد غير مسلم غير أن المسلمين في هذا البلد يستطيعون القيام بتعاليم دينهم على أكمل وجه إن شاء الله علماً بأن غرضي من السفر لغرض تحضير دراسات عليا وأنا متزوج وقرأت فتاوى للشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين رحمهما الله في كتابهما فتاوى مهمة لعموم الأمة عن حكم السفر إلى بلد غير مسلم أو كافر والشروط التي وضعوها لذلك وأظن أنها متوفرة في والله أعلم وعموماً سؤالي هناك شرط لحصولي على التأشيرة وهو إثبات قدرة النفقة المالية عن طريق مصرف (بنك) ، وذلك بسحب كشف حساب بحركة أخر ثلاثة أشهر، علما بأنني موظف حكومي وأخذ مرتبي من المصرف ولكن مرتبي ضعيف جداً ولو قدمت الكشف من مصرفي كما هو فلن يكفي لتغطية تكاليف دراستي علماً بأنني أنوي الدراسة على حسابي الخاص وفعلا سأغطي التكلفة بنفسي ولكني أستفتي حول إن كان بإمكاني أن أحصل على كشف حساب وهمي لأثبت القدرة على النفقة المالية علما بأنني لن أضر أيا من الأطراف ولن أستخدمها أبداً لأنها مجرد تسهيل إجراء وهل يجوز أن أشتريها بالمال أم تدخل في باب الرشوة؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت البلاد التي تريد السفر إليها تشترط إثبات قدرتك المالية على تحمل تكاليف الدراسة، فلا يجوز التحايل على ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وراجع الفتوى رقم: 45672.
وسواء في ذلك إذا كان التحايل بإحضار كشف حساب وهمي أو شراء كشف حساب مزور، وما تبذله من مال في سبيل ذلك رشوة محرمة، لأن الرشوة هي ما يبذل لأجل إحقاق باطل أو إبطال الحق أو نيل الباذل ما لا يستحق، وراجع الفتوى رقم: 18307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(12/2229)
حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[عفوا أرجو إجابة هذا السؤال تكملة لسؤالي السابق برقم 244911
حيث إني تذكرت هذه الفقرة استطرادا
وماحكم إذا اشتريت الجهاز ب5000 وقلت للذي اشتريت منه اكتب لي الفاتورة ب6500 لأني سأبيع الجهاز ب7000 مثلا..فيظهر أن هامش الربح 500 فقط ...
اعتقد أن من ظاهرها المسألة فيها ريبة ولكن رأيكم يهمني..
... ... ... ... ... ... ...
السؤال السابق هو ...
أعمل في مجال بيع الاجهزة
آتي بها من خارج بلدي وابيعها في بلدي مع هامش ربح
يختلف بحسب الزبون
مثلا قد تكون التكلفة 5000 ريال فياتي زبون فابيعه ب 7000
وقد ياتي آخر وابيعه ب6000
فهل هذا يجوز
مع العلم ان حال السوق والبضاعة ثابت فقط اختلف الزبون
ثانيا
اذا سالني الزبون عن نكلفة شرائي للجهاز هل واجب علي اخباره بالتكلفة لاني لو اخبرته قد يحجب عن الشراء ويذهب للمكان الذي اشتريت منه الجهاز
وماذا يحصل لو لم اخبره شرعا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 54328.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(12/2230)
الالتزام بقوانين إصدار رخص القيادة واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء رخصة القيادة بدون اللجوء للامتحانات الخاصة بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو الالتزام بقانون الدولة التي يعيش فيها المرء ما لم يخالف ذلك الشرع، وما لم تكن القوانين جائرة، وقوانين إصدار الرخص القيادية المقصود منها هو المحافظة على أرواح السائقين والأفراد، ولذا فإن الواجب هو الالتزام بالاختبار المقرر، لأن الأمر لو ترك لأهواء الناس لاضطربت مثل هذه الأمور، ولحصل ما لا تحمد عقباه، هذا هو الأصل، وفي المسألة تفصيل آخر ذكرناه في الفتوى رقم: 45293.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(12/2231)
حكم كتابة الدواء باسم أبي المريض ليحصل عليه مجانا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، أرجو أن تجيبني على سؤالي دون أن تحيلني على فتوى أخرى مشابهة حتى لا تتشابه علي الأمور.
أنا أعالج من مرض مزمن عند أخصائية في أمراض الصدر والربو، وأنا مريض بالحساسية غير أني في كل مرة أزور فيها الطبيبة أقول لها اكتبي الوصفة الطبية باسم أبي كي يتسنى لي اقتناء الدواء مجاناً من عند الصيدلي لكون أبي مريضا مرضا مزمنا وله ملف في صندوق الضمان الاجتماعي ويستطيع اقتناء الدواء مجاناً
فهل يجوز لي فعل هذا الأمر أم لا؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تطلب من الطبيبة كتابة وصفة طبية لك باسم أبيك المشترك في الضمان الاجتماعي، لتستفيد منها وأنت غير مشترك في هذا الضمان، ولا يجوز لها هي أن تفعل هذا، لما في ذلك من الغش ومخالفة شروط الاشتراك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 25244 والفتوى رقم: 10631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/2232)
كذب المتحلي مضاعف
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلني صاحب العمل لصيانة سيارته ففي مركز الصيانة أخبرت العمال أنني المسئول عن صيانة السيارات حتى في شركات أقارب صاحب العمل وذلك للحصول على خدمة جيدة وسريعة. وبعد نهاية الصيانة وأنا في باب الخروج.أعطوني 50 ريالا كحافز لإحضار باقي السيارات لمركزهم هذا. هذا المبلغ ليس طلبا مني إنما فاجؤوني به. هل يحل لي أخذ هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري. والمتشبع هو المتزين بما ليس عنده.
وقوله: كلابس ثوبي زور.. قال الحافظ ابن حجر: وأما حكم التثنية في قوله: ثوبي زور. فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ، وعلى غيره بما لم يعط. اهـ.
وأنت أيها الأخ السائل تكثرت وتزينت بما ليس عندك، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، ورد هذا المبلغ الناتج عن الكذب إلى أصحابه، فإن أخذه أكل لأموال الناس بالباطل. قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} . والكذب والغش من الباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(12/2233)
حكم مخالفة شرط الجامعة في الحصول الماجيستير
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم، سؤالي هو:
أود أن أدرس الماجستير، ومن شروط الجامعة أن آتيها بتوصية من أستاذين يفترض أن يكونا قد درساني أو يعرفاني، ولكني لم أستطع الحصول على التوصيتين من الجامعة التي درست فيها البكلوريوس فهل يمكن أن أحصل عليهما من أي أستاذين حتى ولو لم يكونا يعرفاني ولكنهما يعطياني إياها، اعتمادا على أنها أمور شكلية، كما فهمت من المكتب الذي بواسطته سأحصل على قبول في الجامعة (علما بأنه مركز مرخص من وزارة التعليم العالي) ، وكما فهمت من أحد الأستاذبن اللذين أعطياني التوصية بعد أن سأل حول شرعية هذا التصرف خوفا منه أن يقع هذا في باب الحرام، وأنا كذلك لا أريد أن ابني مستقبلي على أساس فيه شبهة من حرام.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجامعة تشترط على الطالب لكي يلتحق فيها بالماجيستير أن يأتي بتزكية من أستاذين درساه ويعرفان مستواه العلمي والأخلاقي ونحو ذلك، فلا يجوز لك أن تأتي بتزكية من أستاذين لا يعرفانك، لما في ذلك من الكذب والغش، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من غش فليس مني. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(12/2234)
التحايل لأخذ قيمة العلاج كاملة من منظمة إغاثة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أعمل في منظمة أجنبية تقدم مساعدات غذائية للبلد، عند التقديم للتعويض الصحي إذا زدت في القيمة الحقيقية للعلاجات لأجل أن أستلم 100% تعويض وليس 80%، هل هذا حلال أم حرام، وقد استلمت تعويضاً سابقاً بزيادة المبلغ المدفوع من قبلي، فهل ممكن أن أصرف النقود في البيت من أكل وملبس أم في قضاء ديوني فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العمل قد اشتمل على عدة محاذير شرعية:
الأول: تعمد الكذب، وقد قال صلى الله عليه وسلم:.. وإن الكذي يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
والثاني: الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: من غش فليس مني. رواه مسلم.
الثالث: أكل أموال الناس بالباطل. وكون المنظمة أجنبية لا يجعل مالها حلالاً ما دامت قد دخلت بلاد المسلمين بالأمان، وعليك أن تتوبي إلى الله مما حصل منك من قبل، وأن تردي إلى هذه المنظمة ما أخذته مما هو زائد عما تستحقينه، وليس لك صرفه لا في البيت ولا في قضاء الديون ولا في غير ذلك من مصالحك، لأنه مال له أهل فيجب رده لأهله، هذا ما لم يكن القائمون على هذه المنظمة قد منعوك من هذه الزيادة مع كونك تستحقينها بموجب العقد بينك وبينهم، فإذا منعوك مع استحقاقك لها بموجب العقد فلا حرج عليك حينئذ في التحايل لأخذ ما تستحقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(12/2235)
الكذب والزور للوصول إلى الحق
[السُّؤَالُ]
ـ[الحكاية كالآتي: نملك عقاراً بمصر أكثر وحداته السكنية مؤجرة حسب القانون الوضعي في مصر الذي يجعل الحق للمستأجر أن يمتد الإيجار له مدى الحياة وأن يمتد العقد من بعده إلى ورثته واحدا واحداً من المقيمين معه، وذلك من مواريث النظام الاشتراكي الشيوعي من أيام جمال عبد الناصر خلافاً لحكم الشرع في تحديد الإجارة بعمل أو مدة والموضوع متعلق بإحدى هذه الشقق حيث مات المستأجر وهو نصراني وليس له وريث إلا ابنه الذي لا يقيم معه فيكون من حقي قانوناً الشقة إلا أنه قبل وفاته بأشهر تزوج فأصبح الورثة اثنين ولا أستطيع استرداد حقي إلا بأن يشهد أحدهم بأن هذه الزوجة لم تكن مقيمة معه بل كان لها مسكن زوجية منفصل، وابن هذا النصراني مستعد للشهادة بذلك لكرهه لامرأة أبيه، ولا طريق قانوناً إلا ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: ما تقوم به بعض الدول من إلزام ملاك البيوت على تأجيرها مدى الحياة بأجرة زهيدة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 44764، والفتوى رقم: 43972، وخلاصة ما فيهما أن ذلك حرام، وأن على المستأجر رد العين المستأجرة فوراً، ودفع أجرة المثل للمالك عما مضى.
والأمر الثاني: حكم شهادة الزور والكذب للتوصل إلى الحق، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 24687، والفتوى رقم: 48814.
وخلاصة ما فيهما أن الأصل في ذلك الحرمة، لكن إذا تعين ذلك وسيلة للوصول إلى الحق ولم تمكن التورية فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(12/2236)
حكم تعديل المواد الدراسية للحصول على شهادة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نرغب إليكم في الاستعلام حول أمر خاص، راجين إعلامنا حكم الشرع فيه، ولكم منا الحب والتقدير، أنا شاب متخرج من الجامعة منذ عدة سنوات وقد لاحت لي في الأفق فرصة لإكمال تعليمي وتعديل شهادتي وهي شهادة العلوم الطبيعية إلى شهادة الصيدلة، وحيث أن هذا الأمر غير متاح لي في بلدي وهو متاح في بلد آخر غير إسلامي، علماً بأن هذا البلد الأجنبي غير المسلم الدراسة فيه غير جدية وتعتمد على الرشوة هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإنني إذا ما ذهبت إلى هذا البلد فإن أي فترة أمكث فيها لن تتجاوز مدة أقصاها أسبوعان وإنني فيما لو حصلت على هذا التعديل فإنني سوف أخضع لامتحان حقيقي في بلدي امتحان تعديل آخر أحصل بموجبه على شهادة الصيدلة، مع العلم بأن دراستي الأسياسية هي قريبة المضمون جداً من الفرع الذي أنوي التعديل باتجاهه، أرجو إفتائي في هذا الأمر الذي بات يؤرقني ولا أجد له جواباً شافياً يبين لي وجه الحق فيه؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نحط علماً بحقيقه ما ينوي الأخ السائل فعله.. ولكننا نقول على سبيل الإجمال، إذا كان هذا التعديل عن دراسة للمواد التي يتعين على الطالب دراستها لكي يحصل على شهادة صيدلة فلا مانع منه.
أما إن كان عن طريق الغش والرشوة فحرام، لحديث: من غش فليس مني. رواه مسلم.
ومسألة خضوع الطالب للامتحان في بلده حال رجوعه بهذه الشهادة لا يبيح له الحصول عليها عن طريق الغش والتزوير، إذ حقيقة الأمر تظل هي أنه يحمل شهادة مزورة، وراجع الفتوى رقم: 13237، والفتوى رقم: 17590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1425(12/2237)
أكل المال بالباطل على وجهين
[السُّؤَالُ]
ـ[في الجامعات هناك تقديم بحوثات اجتماعية للحصول على إعانات أو تخفيض في شراء الكتب وأنا أضطر إلى أن ن أكتب في هذا البحث أن والدتي ربة منزل مع العلم أنها مدرسة وإذ لم أفعل ذلك فلن آخذ هذا الدعم فما الحكم؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز الكذب في هذه البحوث والتقارير من أجل الحصول على الدعم المذكور، ويعد ذلك الفعل من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} ، قال الجصاص: أكل المال بالباطل على وجهين، أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة ... وما جرى مجراه. والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار.. وثمن الخمر والخنزير. اهـ. ولا شك أن الكذب والتزوير في التقارير والبحوث من أجل أخذ المال من أكله بالباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(12/2238)
الغش للحصول على شهادة دراسية محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[استعملت الغش أثناء إعدادى لأطروحة الماجستيرغيرمتعمدلعدم وجود معلومات ضرورية هنا قى تونس. أنا الأن أستاذ وأتقن التدريس جيدا.1-هل شهادة الماجستير التى تحصلت عليها حلال أم حرام أم شبهة حرام.2-هل الراتب المسلم لي حلال أم حرام أم شبهة حرام.3-هل إجابتكم ستتغير لو أنى أستعملت ألغش متعمدا.4-عندما لم أجد المعلومات الضرورية كان من الممكن أن أغير موضوع الأطروحة لوجهة أخرى حيث توجد جميع المعلومات ولكنى لم أقعل لأنى تقدمت كثيرا فى الموضوع الأول وصرفت عليه الكثير من الأموال. وكان من الممكن أيضا أن أعلم المشرف على الأطروحة بعدم وجود معلومات ضرورية كى لآ أستعمل الغش ولكنى لم أفعل لأن المشرف على الأطروحة كان سلوكه غير جيد معي. وكان من الممكن ايضا أن أنجز الأطروحة فى سنتين ولكنى أسرعت فى إنجازها فى سنة واحدة لظنى أنى لن أجد المعلومات الضرورية هنا فى تونس حتى لو بقيت أبحث عنها ثلاث سنوات او أكثر./.سألت الشيخ عبد الله اامصلح نفس السؤال وقال لى من الأتقى أن أسجل مرة أخرى فى الماجستير. كيف تردون عليه. لو أن إجابته صحيحة هل أستطيع ان اصرف على شهادة الماجستير الثانية انطلآقا من الراتب المسلم لي؟ أرجوكم أجيبونى بصراحة وخصوصا بإقناع لأنى أفكر بالانقطاع عن التدريس رغم إتقاني الجيد له والدراسة ثانية فى المرحلة ااثالثة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 52777
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(12/2239)
حكم المال المتحصل من العمل بشهادة مكتسبة بالغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تحصلت على شهادة الماجستير قي المالية، أنا الآن أدرس فى الجامعة التونسية، أنا اتقن التدريس كأي أستاذ آخر. استعملت الغش أثناء إعدادي لأطروحة الماجستير غير متعمد (لأنني لم أجد معلوما ت ضرورية في تونس لإتمام الأطروحة) 1-هل الشهادة التي تحصلت عليها حلال أم حرام أم هناك شبهة حرام.
2- هل الراتب ااذي أتقاضاه حلال أم حرام أم هناك شبهة حرام. هل أستطيع أن أحج بهذا الراتب وأبني مستقبلي به (الزواج, لأبناء ... ) 3- سألت الشيخ عبد الله المصلح وقال لي إن الأتقى أن تسجل مرة أخرى في الماجستير. كيف تردون عليه. في هذه الحالة هل أستطيع أن أنفق على الماجستير الثانية انطلاقا من الراتب الذي أتقاضاه. 4-هل الإجابة ستتغير لو أني تعمدت استعمال الغش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في الإسلام محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وعلى من صدر منه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على عدم العود إليه مرة ثانية. والذي صدر منك وأنت تحضر الماجستير لا يخرج عن هذا فهو محرم، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: من غش. لكن بما أنك تبت إلى الله عز وجل مع إتقانك لوظيفتك فإنه لاحرج عليك في العمل بهذه الشهادة وما تتقاضاه من مرتب بسببها حلال، ولا يضرك ما سلف بإذن الله تعالى، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 31995 و 12224 و 8731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(12/2240)
مسائل في الغش في التجارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في محل حيث إن صاحب المحل يقوم ببيع قطع الغيار غير أصلية للمشتري على أنها أصلية، مع العلم بأنني أجلس أمامه عند بيعها دون أن أتدخل في ذلك، سؤالي هو: ما حكمي في هذه العملية إذا واقفاً فقط، وأحياناً يختبئ من بعض الأشخاص ويقول لصاحبي أي الذي يعمل معي في المحل قل لهم إني غير موجود بالطبع هذا كذب، وما حكمي إذا كنت توقفت عن هذا العمل ولم أكذب ولم أغش في البيع فما حكم الراتب الذي تقاضيته، أفيدوني؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يقوم به صاحب المحل من بيع البضاعة على أنها أصلية مع أن الأمر بخلاف ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43928، 46153، 49366.
والأمر الثاني: ما يقوم به صاحب المحل من أمر العامل بأن يقول لبعض الناس إنه غير موجود مع أنه موجود، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 39152، والفتوى رقم: 43408.
والأمر الثالث: ما يتعلق بما يجب عليك فعله عندما ترى صاحبك يغش أو يكذب، وللجواب عن ذلك نقول: إنه يجب عليك أن تنصح صاحبك وأن تنهاه عن المنكر وأن تبين له خطورة الغش وأكل أموال الناس بالباطل والكذب، وأن تذكر للمشتري الذي يريد صاحبك أن يغشه حقيقة الأمر، ولا يجوز لك السكوت عندما ترى هذه المنكرات إلا إذا خشيت أن يترتب على الإنكار ضرر أكبر ... من ضرر المنكر نفسه كضرر القتل، وراجع الفتوى رقم: 50027، والفتوى رقم: 43762.
الأمر الرابع: ما يتعلق براتبك الذي تأخذه مقابل عملك في هذا المحل ما حكمه؟ والجواب: أن راتبك حلال ما دمت لم تكذب ولم تغش، لأنك أخذته في مقابل عمل حلال، ولا علاقة لراتبك فيما يفعله صاحبك من الغش والكذب، ولكن يجب عليك نهيه ونصحه كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(12/2241)
التزوير للحصول على إقامة بديار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أحبكم في الله وأسالكم الدعاء، أنا مغربي الجنسية وأقطن الآن في فرنسا بدون أوراق علما أني معاق وتلقيت هنا عناية وحصلت على جهاز للمشي أخف وزناً ومتين ب2888eur وللعلاج على حساب الدولة وللحصول على الأوراق إما الزواج الأبيض أو تزوير الوثائق علماً أنني أبلغ من العمر 38 وبدون زواج أفيدوني.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على الزواج الصوري، أو ما يعرف بالزواج الأبيض، تحت أي ظرف من الظروف، وذلك في الفتوى رقم: 17799 والفتوى رقم: 41181. وأما تزوير الأوراق لأجل الحصول على إقامة، فإذا كنت مضطراً لهذه الإقامة ضرورة ملجئة بحيث تكون تخشى الهلاك لو لم تزورها فلا حرج عليك في ذلك؛ لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} ، ويشرط إضافة إلى ماسبق أن تكون قادراً على إقامة شعائر دينك في هذه البلاد، وراجع الفتوى رقم: 24687، والفتوى رقم: 13172، والفتوى رقم: 3659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(12/2242)
تزوير ورقة التوكيل هل تؤثر على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي بارك الله فيكم لما تبذلونه من جهد لمساعدة المسلمين على معرفة أمور دينهم وتطبيق أوامر الله جل جلاله وسنة خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام ...
سؤالي هو: أنني أعيش في كندا وتم عقد قراني منذ 3 سنوات حيث وكلت والدي ليعقد لي قراني على عروسي في بلدي لعدم مقدرتي على السفر إليهم حينها وفي بلدي يجب على الموكل إليه (والدي) أن يقدم ورقة من الموكل (أنا) وأنه أوكله بتزويجه ولم أستطع أن أرسل هذه الورقة فتدبر والدي أمر الورقة واستخرجها لا أعلم كيف هل أعطى نقودا؟؟ وللأسف هذه الطريقة شائعة في بلدي والناس تتبعها مرغمة وإلا تتوقف المعاملات!! وأخي ناب عني أمام كاتب العدل على أنه أنا ووكل والدي كما حدث في الفحص الطبي المطلوب قبل الزواج حيث ذهب أخي مع زوجتي وأهلها وخضع للفحص على أنه أنا وأنا في حيرة هل الوكالة صحيحة وبالتالي هل الزواج صحيح؟؟ لا سيما أن زوجتي الآن معي وقد أنجبت.. ساعدوني جزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد وكلت أباك فعلاً في تولي عقد النكاح على تلك المرأة فزواجك -إن شاء الله تعالى- زواج صحيح إذا توفرت باقي الشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766.
وبخصوص ما قام به أبوك من تزوير ورقة التوكيل وتقمص أخيك لشخصيتك حيث قام بإجراء الفحوص على اعتبار أنه أنت فهذه أمور تخالف الشرع لما فيها من الكذب والزور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالو: ابلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري.
والزواج على كل حالٍ صحيح كما أسلفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(12/2243)
من التعاون على الإثم أن يشتري لغيره شهادة مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله لكم أريد أن أسألكم في مسألة مالية لقد طلب مني جماعة من المعارف أن أحصل لهم شهادة
في دراسة معينة من معهد معين لما يعرفونه عني من الصلة بهذا المعهد وقالوا لي نريد أن تحصل لنا هذه الشهادة بأي ثمن أردته وقد قمت بالسفر إلى هذا المعهد وساومت المدير أن أحصل على الشهادة بسعر معين ومن ثم أبلغتهم أنني أستطيع أن تأمين الشهادة بسعر معين وطبعا يزيد عن السعر الذي طلبه مدير المعهد وقمت بتحصيل الشهادة بعد أن وافقوا على عرضي الذي عرضته عليهم فما حكم هذه المسألة علما أن المال يتعذر علي إرجاعه الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: حكم شراء الشهادات الدراسية، وذلك حرام، لأنه من الغش والكذب والخيانة، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 19189، 28112، 34759.
والأمر الثاني: سعيك أنت لشراء شهادة دراسية لهؤلاء، وذلك حرام أيضا، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .
وراجع الفتوى رقم: 49276، والفتوى رقم: 51365.
والأمر الثالث: حكم المال المدفوع لك على ذلك، فإن كان ذلك برضاهم فهو حرام وسحت، لأنه مال ناتج من عمل محرم، وما بني على حرام فهو حرام، وإذا كان بكذب عليهم فهو حرام من وجوه:
الأول: ما سبق من الإعانة على الحرام.
الثاني: أنه من أكل أموال الناس بالباطل.
الثالث: أن فيه كذبا، والكذب حرام.
والواجب عليك الآن هو التوبة والندم والاستغفار مما فعلت، كما يجب عليك نصح القوم بالتوبة وعدم خداع الناس بهذه الشهادة.
أما عن كيفية التحلل من المال الذي اكتسبته من ذلك فقد اختلف العلماء في المال المأخوذ على الحرام برضا صاحبه:
فذهب الجمهور إلى أنه يرجع لصاحبه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتصدق به في وجوه الخير، وهذا هوالمفتى به عندنا في الشبكة، وراجع الفتوى رقم: 49655، والفتوى رقم: 41720.
وإذا كنت الآن غير قادر على التصدق بمقدار ما أخذت فإنه يبقى في ذمتك حتى تستطيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(12/2244)
تقديم شهادة مزيفة للترقية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يشتغل في دائرة في الدولة، يتقاضى مرتبا معينا من هذه الدائرة، تحصل على شهادة في مجال عمله (للعلم هذه الشهادة صادرة رسميا وبإجراءات رسمية، ولكن هذا الشخص تحصل عليها بدون أن يقضي فترتها الزمنية الخاصة) ويريد تسوية وضعه بها في مجال عمله في الدائرة التي يشتغل بها (وللعلم عند تسوية وضعه فإن المرتب يبقى نفس المرتب الذى يتقاضاه أو يزيد قليلا) وعندما تحصل على هذه الشهادة يريد بها تثبيت نفسه في منصبه أو العمل الذي يقوم به ودفعه من ناحية معنوية. ما حكم الشرع في ذلك؟ ...
(من فضلكم أرجو سرعة الرد) والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله تعالى الغش، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
فلا يجوز لأحد أن يغش لا في الشهادات الدراسية ولا في غيرها، ويجب على من فعل هذا التوبة إلى الله تعالى، والندم على ما صار منه. وقد بينا ذلك في الفتويين: 31995 و 24331.
وبناء على ذلك؛ فإنه لا يجوز لك تقديم الشهادة التي تريد أن تتحصل بها على تثبيت نفسك في العمل، أو الرفعة من الناحية المعنوية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(12/2245)
حكم العمل بشهادة مزيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي حاصل على دبلوم تجارة، ولكنه يعمل بشهادة غير صحيحة شهادة بكالوريوس تجارة فهل الدخل حلال أم حرام، وهل يوجد وزر علي أنا رغم أني لم أكن متأكدة من ذلك إلا بعد مرور سنوات على زواجنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تزوير الشهادات الدراسية محرم، سواء ترتبت عليه وظيفة أم لا، لأنه من الغش الذي نهانا الشرع عنه، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17590، 19189، 13237 هذا بالنسبة للتزوير.
فإذا التحق صاحب الشهادة المزورة بعمل بناء على هذه الشهادة، وكان متقناً لهذا العمل، فلا حرج عليه في المال الذي يكتسبه منه ما دام يقوم بما يناط به من عمل على الوجه المطلوب، ويلزمه التوبة إلى الله تعالى مما وقع فيه من الغش، وراجع في هذا الفتوى رقم: 23470.
علماً بأنه لا وزر عليك في ذلك لعدم علمك، ولأن المال المكتسب بالضابط المذكور لا شيء فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(12/2246)
الاستفادة من إعفاء الدولة من أجرة المواصلات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: صديق لى يعمل بعمل خاص وأعطاه عمله فرصة للالتحاق بالجامعة ليكمل تعليمه ويتغير وضعه الوظيفي في هذه الشركة، وبعد أن التحق بهذه الجامعة عرف أن بإمكان طالب الجامعة أن يخرج اشتراك في القطار لإعفائه من الأجرة. وبالفعل حصل على هذا الاشتراك، فهل يركب به؟ أم هذا أكل لمال الدولة بغير حق؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون صديقك مستحقا لهذا الإعفاء بتوفر الشروط التي تشترطها الدولة فيمن تمنحه هذا الإعفاء - وهو الظاهر من السؤال - فلا حرج عليه في الاستفادة من هذا الإعفاء.
الحالة الثانية: أن يكون صديقك غير مستحق لهذا الإعفاء، لعدم توفر الشروط التي تشترطها الدولة فيمن تمنحه هذا الإعفاء، كأن تشترط ألا يكون موظفا في شركة -مثلا- أو تشترط عدم حصوله على بدل مواصلات من أي جهة وكانت الشركة قد تكفلت له ببدل المواصلات، ففي هذه الحالة لايجوز له أن يستفيد من هذا الإعفاء، ولا يجوز له التحايل للحصول عليه، ويكون حينئذ من أكل المال العام بغير حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(12/2247)
حكم مساعدة الطالب في الامتحانات في الدول المعادية
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك من المعلمين وغيرهم من يظنّ أنّ تقديم المساعدة للممتحنين العرب في امتحانات التوجيهي في إسرائيل
هو عمل مشروع كي يتمكّن هؤلاء من الالتحاق في الجامعات. هل هذا العمل \"مساعدة؟ هل هو عمل وطنيّ؟ هل هو عمل إنسانيّ؟ هم يرفضون أن يسمّوا ما عملوا غشّا. فما رأي صاحب الفضيلة؟ ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المساعدة عبارة عن إخبارهم بإجابات الأسئلة فلا ريب أن ذلك غش ولا يجوز؛ لعموم قوله
صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2937.
وبإمكان هؤلاء المعلمين أن يساعدوهم بغير ذلك، كأن يقوموا بتدريبهم في خارج أوقات المدرسة، ويشرحوا لهم ما يغلق عليهم فهمه، ويبثوا الثقة في نفوسهم، ويشجعوهم على التفوق، ويحثوهم على التوكل على الله، ونحو ذلك من الوسائل المشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1425(12/2248)
حكم تزوير شهادة للحصول على قرض للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[يقدم الشباب على الجمعيات أو المؤسسات التي تعين الشاب بعد الله عز وجل على الزواج ومن ضمن شروطها ألا يزيد راتبه على ثلاثة آلاف ريال وعليه أن يحضر تعريفاً من العمل بذلك وبعضهم يكون راتبه ثلاثة أو يزيد بقليل فيضطر إلى إحضار شهادة من إحدى المؤسسات بأنه يعمل لديها براتب أقل من ثلاثة آلاف مع أن هذا الكلام غير صحيح فهل هذه شهادة زور، وحجة الشباب في ذلك هو عدم قدرتهم على الزواج بدون هذه المساعدة وأنهم سيعيدونها إلى هذه الجهة على أقساط وهذا صحيح فما الحكم رجاءاً، كما أن بعضهم يحضرون تزكية من إمام المسجد مع إنه لا يصلي كل الصلوات في المسجد بل يصلي بعضها في البيت وبعضها الآخر في المسجد فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 49452.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425(12/2249)
تزور جدولها الدراسي حتى لا تجلس في الكلية بغير فائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة أدرس في كلية تحت سيطرة الأجانب والصراحة الجدول الذي يضعونه لنا لا يناسبناأبدا. فمثلا ينتهي الدوام الساعة الرابعة، ودائما هذه الحصة لا يحضر فيها الأستاذ ويعطينا هذا الحصة تعلم ذاتي وأنا الصراحة أزور الجدول وأطلع لأن الباص يتحرك الساعة 5 حتى لو خلصت الساعة 4 فأطلع الساعة 3 بتزوير الجدول وأصل البيت الساعة 4
أريد أن أسأل الحكم في ذلك. هل هذا جائز شرعا أم لا. علما بأن الإدارة كلها تحت هؤلاء الكفرة الظلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة التزوير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد تحذير من ذلك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ويستثنى من هذا الأصل ما إذا كان للمرء حق في أمر معين ولم يمكن أن يتوصل إليه بالطرق المشروعة أو كان يلجئه إلى التزوير خشية الوقوع في محذور أشد منه.
وبناء عليه، فإذا كان تأخرك إلى أن يحين الوقت المحدد سيوقعك في ضرر معتبر شرعا لا يمكن تفاديه إلا بالتزوير فلا حرج في تزوير الجدول إذا لم يمكن تفادي الضرر دونه عملا بقاعدة إذا لزم أحد ضررين وجب ارتكاب أخفهما.
وأما إذا كان الحامل لك على التزوير هو مجرد طلب الراحة أو مشقة يمكن تحملها فإن التزوير يبقى على أصله في التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(12/2250)
دخل الكلية بناء على الغش في الثانوية.. فهل يترك الكلية
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإرسال نفس هذا السؤال من فترة ولكن الفتاوى المشابهة لا تشابه حالتي...........غششت في امتحانات الثانوية حوالي 6 درجات لولاها ما دخلت كليتي فهل أتركها؟؟؟؟؟؟ وهل راتبي بعد التخرج حرام؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كما أنني حصلت على أحد الامتحانات في السنة الثانية الإعدادية وبالتالي حصلت على الدرجة النهائية دون جهد................. سيدي أرجو أن ترسل لي فتوى شرعيه لأحد العلماء الموثوق بهم لا فتاوى مماثلة لاختلاف المعاني فلا توجد فتوى تشابه حالتي وإن بدت مشابهة....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغش محرم كما يدل حديث مسلم: من غش فليس مني.
ويجب التوبة منه، ولكنه لا يلزم تركك الكلية إذا كنت تعلم من نفسك القدرة على استيعاب المنهج، وأما الراتب فهو جائز إن كنت تعلم من نفسك الأهلية للقيام بالأعمال المنوطة بك من الناحية العلمية والعملية.
وعليه فإنا ننصحك بالتوبة والجد في الدراسة في باقي زمن دراستك بالكلية وأن تحرص على استيعاب المقررات، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17590، 10150، 23470، 33364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/2251)
واجب المسلم عدم السماح بممارسة الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في الجامعة وأثناء أدائي لبعض الامتحانات أرى زميلاً لي في الامتحان وهو يغش
فهل علي أن أبلغ المراقب بأن فلانا هذا يغش أو يحاول الغش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش ذنب قبيح وفيه جناية على الدولة وعلى المجتمع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهياً مطلقاً قال: ومن غشنا فليس منا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.
والغش في الامتحان يبطل الحكمة المرادة من الامتحان، ويجعل الكسول والبليد وغير المستحق يفوز على حساب المواظب والذكي والمستحق، وفي ذلك من الظلم واختلال المصلحة ما لا يخفى.
وعليه، فواجب المسلم أن لا يغش ولا يسمح بممارسة الغش، وإذا اطلع على أحد زملائه يحاول الغش فالأفضل أن لا يبادر بإيصال الخبر إلى الإدارة والمراقبين لئلا يتضرر زميله، ولكن يقدم له النصح ويحذره مما يفعله، فإن لم يره يولي اهتماماً لتحذيره فليهدده بإبلاغ المراقبين وغيرهم، وإذا لم يفد كل ذلك فعليه حينئذ أن يُشعر المسؤولين.
واعلم أن ما ذكرناه إنما هو فيمن عرف أن زميله يغش من غير أن يكون تجسس عليه، وأما أن يراقب حركاته، ويفتش أفعاله ويتحسس أموره فذلك هو التجسس المحرم، وراجع فيه الفتوى رقم: 49109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(12/2252)
التوقيع عن موظف بالحضور غش وإعانة على أكل المال بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أصيب أحد الأشخاص بحادث وكان عمرة35 ويعمل موظف حكومة ونظرا لأنه مشلول نصفي لكنه يتحرك بمساعدة الآخرين قام زملاؤه لمدة16 سنة بالتوقيع له ويحضر مرة واحدة في الأسبوع فضلا عن عدم قدرته على القيام بأي عمل ورفضه تقديم معاش علي 50 أوعمل إصابة عمل كما أنه بخيل جدا ويأخد كافة مستحقاته بالرغم من عدم قيامه بأي عمل كما أنه يعطل الآخرين في تنزيله وصعوده فمدى حكم مساعدته أو إجباره على تقديم معاش مع أن هذا مستحيل مع وجود معاش حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله هؤلاء الموظفون من التوقيع عن هذا الشخص ومساعدته على عدم الحضور إلى العمل واستلام راتب لا يستحقه تعاون على الغش والتدليس وأكل المال العام بالباطل، والواجب على هؤلاء الموظفين التوبة إلى الله والتوقف عن مساعدة هذا الشخص وإبلاغ الجهة المسؤولة بما حدث لتقيل هذا الشخص وتستقطع ما أخذ من رواتب لا يستحقها مما يستحق من معاش أو تعويض عن إصابة العمل أو نحو ذلك، وراجع للأهمية الفتويين التاليتين: 6326، 29950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(12/2253)
حكم من يوقع عمن غاب عن العمل بالحضور
[السُّؤَالُ]
ـ[في العمل هناك موظف إذا تغيب أصدقاؤه وأحبابه ينقط لهم بالحضور وإذا تغيبت أنا أو بعض الناس الآخرين نقط لنا بالغياب ما الحكم إذا أخبرت المسؤول بذلك لرفع الظلم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل هذا الموظف وأصحابه قد اشتمل على عدة أشياء محرمة شرعا:
الأول: تعمد الكذب وهو من أسباب الشقاء والعياذ بالله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
والثاني: الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: من غش فليس مني. رواه مسلم.
والثالث: أكل أموال الناس بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
والرابع: عدم الوفاء بالعقود، والله تعالى يقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1) .
وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل وأن يردوا ما أخذوه من الأجرة مقابل ذلك.
وعلى من علم بعملهم أن ينصحهم وينهاهم عن هذا المنكر ويذكرهم بالله واليوم الآخر ويأمرهم بالتحلل من هذه المظلمة فإن استجابوا فذاك، وإلا، فلا حرج في إبلاغ المسؤول عنهم بذلك، بل إن ذلك مطلوب لأنه من التعاون على البر والتقوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(12/2254)
انتحال جهد الآخرين ونسبته للنفس لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بحث يجب علي أن أكتبه لكي أنجح هذا العام، ولكي لا أرسب نقلت جزءاً من بحث كتبه أحد غيري على شبكة الإنترنت، فهل هذا يجوز، علما بأن جامعتي تحرم نقل البحوث الجاهزة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك هذا لأن هذا من الغش وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منى. رواه مسلم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12224، 27339، 871.
كما أن فيه انتحالاً لجهد الغير ونسبته لنفسك وهذا لا يجوز، وراجع لذلك الفتوى رقم: 9797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(12/2255)
حكم التزوير بحجة عدم القدرة على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[يقدم الشباب على الجمعيات أو المؤسسات التي تعين الشاب بعد الله عز وجل على الزواج ومن ضمن شروطها ألا يزيد راتبه عن ثلاثة آلاف ريال وعليه أن يحضر تعريفاً من العمل بذلك وبعضهم يكون راتبه ثلاثة أو يزيد بقليل فيضطر إلى إحضار شهادة من إحدى المؤسسات بأنه يعمل لديها براتب أقل من ثلاثة آلاف مع أن هذا الكلام غير صحيح فهل هذه شهادة زور؟ وحجة الشباب في ذلك هو عدم قدرتهم على الزواج بدون هذه المساعدة وأنهم سيعيدونها إلى هذه الجهة على أقساط وهذا صحيح فما الحكم رجاء\"؟
كما أن بعضهم يحضرون تزكية من إمام المسجد مع أنه لا يصلي كل الصلوات في المسجد بل يصلي بعضها في البيت وبعضها الآخر في المسجد فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن التزوير محرم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أو قول الزور. وكان صلى الله عليه وسلم ـ متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه
وقد أباح أهل العلم التزوير لمن يضيع له حق مشروع ولم يتمكن من التوصل إليه إلا بالتزوير. وأما أن يكون المرء غير مستحق للمسألة فيتوصل إليها بالتزوير فهذا يعتبر إثما من جهتين: الأولى إثم التزوير. والثانية إثم أخذه الشيء الذي لا يستحقه. وهو بذلك يضايق المستحقين.
وليس يسقط عنه الإثم في هذا أنه ينوي القضاء بعد بالتقسيط، فتلك مسألة إذا فعلها بعد التوبة كانت من تمام توبته.
ولا يسقط عنه الإثم كذلك أنه لا يقدر على الزواج بغير هذه الوسيلة لأن الذي لا يستطيع الزواج مأمور بالصوم لكسر شهوته لاأن يمارس الحرام. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وأما إحضار تزكيات من إمام لا يصلي كل الصلوات في المسجد، فهذا لا حرج فيه إن كان المزكى أهلا للتزكية، إذ المطلوب في المزكي أن يكون عدلا، والعدل عرفه ابن عاصم في تحفة الحكام بقوله:
والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الغالب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان ... يقدح في مروءة الإنسان.
فإذا كان للإمام المذكور عذر في أداء بعض الصلوات في المنزل وكان لا يتهم في دينه بشيء من جوارح الفسق فتزكيته صحيحة، وإلا فلا.
. وراجع حكم أداء المرء الصلاة في المنزل في الفتوى رقم: 1798
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/2256)
كتابة أرقام البضاعة بخلاف الواقع يعد من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر في بيع قطع غيار السيارات ولكني أقع في بعض الأمور أود التأكد منها، وهي: 1- أقوم ببيع قطع غيار تجارية في كراتين أصلية بالجملة، مع أني أعلم أنهم سيبيعونها على أنها قطع أصلية ما حكم ذلك؟
2- هناك شركتان تبيع الأصلي ومعروف أن الشركة الثانية أجود من الشركة الأولى وأغلى سعراً، ولكل شركة أرقام محددة على الكراتين فأقوم ببيع قطعة من الشركة الأقل سعراً ولكني أكتب في الفاتورة رقم القطعة الأغلى سعراً، حتى إذا ما سأل الزبون عنها وجدها بنفس السعر، فما حكم ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما تقوم به من البيع للقطع التجارية المعبأة في كراتين أصلية مع بيان أنها تجارية لا إثم عليك فيه، إذا لم تكن أنت من قام بوضعها في تلك الكراتين، وإنما قلنا إنه لا إثم عليك هنا، لأنك -إن شاء الله تعالى- بعت بضاعة على الحالة التي اشتريتها بها بدون تدليس منك ولا غش، لكن إن كنت تعلم أن الذين يشترون منك سيدلسون ويغشون غيرهم فلا يجوز بيعها لهم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] .
أما عن المسألة الثانية وهي بيعك قطع غيار الشركة الأقل جودة مع كتابتك في الفاتورة أرقام الشركة الأكثر جودة فإن ذلك من الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
فالصدق في البيع واجب وسبب في الخير والبركة، والكذب والغش حرام وسبب في محق البركة، ونذكرك ببشرى عظيمة لكل من يكون صادقا في المعاملة مع غيره وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والخلاصة أنه يلزمك كتابة رقم الشركة الحقيقي، والله سييسر لك تجارتك وربحك إن فعلت ذلك، لأنه تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(12/2257)
حكم المشارك في التزوير
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حدث ذات يوم أن أعطاني أخي دسكا به ورقة عمل وطلب مني طبعها وبعد أن طبعتها له وأخذها أحضر لي ورقة أخرى بعد فترة وطلب مني أن أعمل بها بعض التغييرات في التواريخ فوافقت ولكني بعدها فكرت واستغربت لماذا تلك التغييرات وأصابتني ريبة فظننت أنها تزوير وهي عبارة عن مؤسستين تشهد بأنه قد عمل عندها فترة ولكنه عمل في واحدة والأخرى لم يعمل بها وغير التاريخ بحيث يكون وكأنه قد عمل في المؤسستين لكني لم اكتشف ذلك إلا عند الورقة الثانية فسألته فقال إنه ليس هناك تزوير فأخبرني بالقصة وقال لا شيء في ذلك فأعطيته الورقة ونبهته إن كانت حراما\" أن يبتعد عن ذلك وبعد فترة سمعت عن شهادة الزور وعظمها فخفت وأحسست أنني شاركت في الأمر واتصلت به وأمرته أن يقلع عن الأمر وأن الأرزاق بيد الله فلا بد من مراعاة رضاه في ذلك فقال لي شكرا\" نبهتني على شيء لم أنتبه له ولكنني أحس أنه لم يقطع الورقة ولن يفعل ومر على الأمر أكثر من شهرين لكني أحس بالخوف فهل علي ذنب؟ أم ذمتي برئت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تزوير الشهادات حرام، لما فيه من الكذب والغش، وقد قال الله تعالى: [فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ] (الحج: 30) .
وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور.
وفي الحديث الذي رواه مسلم: من غش فليس مني.
وراجع في حكم العمل بالشهادات المزيفة الفتاوى التالية أرقامها: 21329، 17590، 16719
واعلمي أنه ما كان يحق لك أن تساعدي في تزوير الأوراق، وأما إذ حصل ما حصل وكنت قد نبهته فما عليك إلا أن تتوبي إلى الله، ولا يضرك كونه هو لم يقلع عن ذنبه، وراجعي الجواب: 25575.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(12/2258)
حكم بيع البضائع المغشوشة
[السُّؤَالُ]
ـ[لم تكن نيتى الغش أنا في حيرة من أمري أفتوني بسرعة لأني لا أنام
جيدا
في الحقبقة عندي سؤال يحيرني فيما يخص التجارة وأنا محتار فيه لأنه جد مهم بالنسبة لي ونص السؤال هو
اقترضت مالا وشر عت في مشروع حيث أقوم بتخليط بعض مواد التنظيف تخمل اسم ماركة مسجلة باسمي وأنا الوحيد الذي املك حق استغلال هذا الاسم.
المهم حصلت مشاكل في البداية ودلك لعدم درايتي بهذه الحرفة فقمت باستشارات بعض الناس الذين لهم دراية فأرشدوني لكن حصل مالم يكن في الحسبان
فالسلعة المعبأة قمت بتوزيعها لكنها لم تكن طبقا للمواصفات الموجودة علي الملصقة التي تحمل 6 درجات بل أقل ومنها من فاقت 6 درجات هذا المنتوج هو لتصبين الملابس وغيرها ويمكنه أن يؤتى مفعوله مهما كان ولو بشكل متوسط لأنه ليس رديئا بل هو عالي الجودة حين فاق 6 درجات، وهنا بعض المنضفات والتي هي معطرات في نفس الوقت فقدت بعضا من جودتها, أو جلها مع مرور الوقت, وهذا شيء عادي ومألوف حتى حين يكون المنتج جيدا , مع العلم بأنى لم أقم باكتشاف هذا الخطأ إلا في بعض المحلات المعروفة لدي وقمت باستبدالها فعممت على الباقي ,وتركت المواد الأخرى حتى تكون هناك شكاية من أحد المستهلكين
بل هناك من الباعة من قال لي بعد أن حكيت له الأ مر بأنها لا بأس بها, وهناك من استبدلت له المنتج المنظف والمعطر, واستسمحته ,مع أن نيتي كانت أن أتر ك الحكم للمستهلك ,لأنني لا يمكنني أن أسيء إلى منتوجى. ,.
الربح الذي استخلصته من هذا المنتوج قمت بصرفه على السيارة ,وغيرها من مسائل العمل, مع العلم بأني لست إلا في بداية المشروع, وكانت لا تزال علي ديون لوازم المشروع قمت بأدائها فيما بعد
فإنه لحد الآن لم أسترد رأس مالي فقط أقوم بإعالة نفسي وأشعر بأن هنا شيئا من الحرام قد شاب مالي.
وأنا في العام الثاني من المشروع , وقد حصلت على مساعدات مالية أخرى لأني أغلب رأس مالي في المصارف وغيرها ,وأنا حاليا أشتري السلع سلفا من أحد الشركات وذلك منذ بداية المشروع تقريبا
يعني أن مالي مال الغيركذلك ,خلالها عرف منتوجي إقبالا لأ نه متقن ودو سمعة طيبة في السوق
أفتوني جزاكم الله خيرا بإيضاح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل حرم الخديعة والغش، وأوجب النصيحة في الدين عامة وفي المعاملات خاصة، روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء (المطر) يا رسول الله، قال: ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فدل الحديث على تحريم الغش وكتمان العيوب في البيوع.
وإذا تقرر هذا فينبغي أن نعرّفَ الغش ونحد له حدا.
جاء في شرح حدود بن عرفة في حد الغش ما يلي: أن يوهم وجود مفقود في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقص قيمته لهما.
قال في الشرح: قوله: وجود مفقود معناه إيهام البائع أن المبيع به صفة مقصودة للمشتري يرغب فيها أخرج به ما إذا أوهم مفقودا غير مقصود فإنه لا أثر له. اهـ.
وعليه، فإذا كان الأخ البائع باع سلعة مفقودا منها صفة مقصودة للمشتري موهما المشتري بوجود هذه الصفة في السلعة فإن هذا غش وحكمه رد السلعة إن لم تفت، فإن فاتت فعليه رد الفارق بين المغشوش والسليم وبقية القيمة حلال عليه.
مثاله: من باع شيئا معيبا مغشوشا بعشرة ريال وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه أن يرد إلى المشتري ريالين إن عرف المشتري وأمكن رد الريالين إليه، فإن تعذر تصدق به عنه، وهذا إذا لم يعلم المشتري قدر الغش، فإن علمه ورضي فلا شيء على البائع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(12/2259)
حكم التزوير للحصول على العلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[مريضة بالقلب تعيش في بلد غير بلدها من 30 عاما ولكنها لم تأخذ الجنسية وبالتالي لا تستطيع العلاج على نفقة الدولة رغم محاولاتها المتكررة. فهل يجوز لها أن تقدم أوراق مزورة بأنها من هذه البلدة التي تعيش فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزوير والغش والمكر والخداع أخلاق ذميمة لا يرضاها الله تعالى لعباده المؤمينن، ولهذا قال الله تعالى: [وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ] (الحج:30) .
وعدَّ النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر، والحديث في الصحيحين من رواية أبي بكر رضي الله عنه، وعلى هذا، فننصح هذه الأخت بالابتعاد عن التزوير وعليها أن تتقي الله تعالى وتسأله أن يفرج عنها ويجعل لها مخرجا، كما قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 1-2) .
وإذا لم تكن لها القدرة الكافية على توفير نفقات العلاج فلها أن تتقدم للجهات الرسمية والجمعيات الخيرية أو أصحاب القلوب الرحيمة من المحسنين، ولن تعدم فاعل خير يساعدها إن شاء الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 44948.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(12/2260)
تصحيح خطأ في الإجابة بناء على ورقة الأسئلة ليس من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[أحس أني غششت في الامتحان ولكن لم يكن ذلك بورقة خارجية أو نقل الإجابة من زميلتي إنما أثناء حلي لمسألة في الرياضيات كتبت أحد الرموز الرياضية ولكن كتابتي له خاطئة اكتشفت ذلك لما رأيت السؤال الذي يطلب مني إثبات وجود هذا الرمز وكان الرمز مكتوب بشكل صحيح في السؤال والرمز الذي كتبته يخالفه فقمت بإعادة كتابة الرمز وكان لا بد من كتابته في الإجابة حتى تتم فهل هذا غش؟ وماذا أفعل
... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن هذا الرسم كان موجوداً في السؤال فنقلك له إلى الإجابة معتمدة على السؤال لا يعد غشاً، وجزاك الله خيراً على هذا الحس الجميل والورع الفضيل خاصة أننا في زمن يحصل فيه الغش صراحاً جهاراً دون أن يكون هناك أي ألم وندم وحسرة، فنسأل الله أن يبارك فيك وأن يصلح حالك، وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 10150، والفتوى رقم: 40540، والفتوى رقم: 2937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(12/2261)
حكم وضع الثمار الصغيرة أسفل والكبيرة أعلى.. هل هذا غش
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في مصر بالنسبة لبيع الفواكه -- يقوم المزارع بوضع الثمار صغيرة الحجم في أسفل القفص والثمار كبيرة الحجم في أعلى القفص. وهذا متعارف عليه بين التاجر والمزارع ... وللعلم بأن التاجر يشاهد كل الثمار من خارج القفص بكل سهولة.... فهل هذا يدخل في عملية الغش.. نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لا يترتب على وضع الفاكهة بهذه الطريقة تغرير بالتاجر أو من يشتري منه، فلا حرج في ذلك، وإلا كان داخلاً في الغش المحرم، وراجع الفتوى رقم: 11638، والفتوى رقم: 19702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(12/2262)
إحضار فاتورة غير حقيقية يعتبر من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام أرجو منكم المساعدة أنا أخوكم في الله أدرس في إيطاليا حيث تتكفل الدولة بكافة النفقات
الدراسية والسكن والمأكل ولكن حقيقة في ما يتعلق بالأكل فإنهم يسمحون لنا بمبلغ معين من المال بشرط إحضار فاتورة من المطعم ولكني لعدة أسباب منها عدم الشعور بالراحة في الأكل في المطاعم بسبب ما تقدم من مشروبات روحية وكذلك معظم الأكل يكون مع الخنزير واللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية وكذلك عدم توفر الوقت الكافي لتناول وجبة الطعام في المطعم لأنه على الأقل ساعتين ونصف لتناول وجبة الطعام ولا يوجد الوقت لكافي لذلك بسبب الدراسة ولذلك وللحصول على الفلوس وحتى آكل في البيت ولشراء بعض المأكولات من محلات إسلامية أقوم بشراء الفاتورة من مطعم معين بقيمة معينة حيث أن المسموح به 22 يورو وأنا أشتري الفاتورة ب 2,5 يورو والمبلغ المتوفر اشتري به طعاما ولكن حقيقة بعض الأحيان يتوفر معي من هذه الفلوس زيادة على الأكل لأني لا أحب الإسراف فأحب أحيانا أن أوفر للأولاد أو لشراء بعض الحاجيات الأخرى ولذلك أرجو منكم التكرم وإفادتي بهذا الموضوع ومدى شرعيته لأني محتار في هذا الأمر أرجوكم أفيدوني رعاكم الله وإنني بانتظار الإجابة منكم سائلا العلي القدير أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ويرعاكم من كل مكروه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بترك الأكل في المطاعم التي تشرب وتباع فيها الخمور والمحرمات، لأن الأكل في تلك المطاعم لا يجوز، كما في الفتوى رقم: 7179.
وإذا كانت الدولة تتكفل لك بمصروفات الأكل على أن تحضر فاتورة من المطعم الذي أكلت فيه، فلا يجوز التحايل على ذلك بإحضار فاتورة غير حقيقية، لأن ذلك يدخل في الغش المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، والحل أن تبين للمسؤولين عدم رغبتك في الأكل في تلك المطاعم، وتطلب منهم أن يسمحوا لك بمبلغ من المال تشتري به ما تشاء من مأكولات، فإن أجابوك لذلك فالأمر واضح، وإلا فلا يجوز لك التحايل عليهم، علماً بأنه بإمكانك الحصول على مطعم إسلامي يقتصر على تقديم المباحات دون المحرمات، تستطيع الأكل فيه أو أخذ الطعام إلى منزلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 21228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(12/2263)
من غش في الامتحان.. هل تلزمه إعادته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في امتحان من الامتحانات المتخصصة في مجال الكمبيوتر وكان هذا الامتحان ضمن منحة تقدمها الدولة
وتقوم شركة متخصصة في مجال الكمبيوتر بهذه المنحة وتأخذ التكلفة من الدول وكان الامتحان صعبا فسألني المراقب كيف الامتحان؟ فأخبرته بأنه صعب فطلب مني أن يرى الامتحان فإ ذا به يجيب عن بعض أسئلة الامتحان فقام بإجابة حوالي سبعة أو ثمانية أسئلة تقريبا
ثم قلت له كفى لا أريد أن تكمل الحل أنت وإنني عندما وافقت أن يرى الأسئلة لم يكن في نيتي أن يجاوب عليها ولكني ظننت أنه سيرى الامتحان والأسئلة فقط وكان المفروض أنني عندما رأيته يجيب على الأسئلة أن أرفض وأمنعه ولكني لم أفعل ولا أدري هل هذه الأسئلة هي سبب نجاحي في هذا الامتحان أم لا حيث إنني نجحت في هذا الامتحان ولكنني حصلت علي درجات ضعيفة أو مجموع ضعيف فماذا أفعل هل أعيد هذا الامتحان مرة أخرى على نفقتي حيث أشعر أن هذا النجاح ليس من حقي وأن كل مال سأحصل عليه من وراء هذه الشهادة هو مال حرام سيعاقبني الله عليه
مع العلم بأن تكلفه هذا الامتحان حوالي ألف جنيه مصري
فبالله عليك أخبرني ماذا أفعل وأين الحلال والصواب وما يرضي الله بغض النظر عن ارتفاع تكلفه الامتحان وأن الامتحان غالي الثمن
وجزاك الله عني كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن المقصود من الامتحانات تقييم الدارسين فيما تمت دراسته، والغش في هذه الامتحانات لا شك أنه كالغش في غيرها من المعاملات، فيه ما فيه من الإثم، ومن خيانة الأمانة كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.
وعلى هذا، فما قام به هذا المراقب منكر، وكان الواجب عليك في هذه الحالة الإنكار عليه والإعراض عنه، وبذل النصح له، أما الآن وقد كان ما كان، فتجب عليك التوبة ولا يلزمك إعادة الاختبار مرة أخرى عليك التوبة، والراتب الذي تحصل عليه من الوظيفة التي سببها هذه الشهادة، فنرجو أن لا بأس به، إذا كنت متقنا لهذا العمل، وتستطيع أداءه على الوجه المطلوب، وراجع الفتوى رقم: 8731 والفتوى رقم: 2937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(12/2264)
من الغش تغيير رمز المادة أو اسم البلد المصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة تجارية.أقوم بأعمال الإدارة في الشركة وكذلك أمور محاسبية من فواتير وما يتعلق بها.
أنا أعمل في هذه الشركة منذ ستة أشهر لكني بدأت استوعب المشكلة التي سأتحدث عنها من وقت قريب.أنا كنت أعرف موضوعها لكن ليس بالضبط ولم أكن مدركة ماهيتها.
المهم،هذه الشركة تقوم بشراء مواد ومن ثم بيعها، المشكلة التي أواجهها هنا هي التالي:
هناك مادة أو أكثر تقوم الشركة ببيعها على أنها مادة أخرى،يعني مثلاً: فلا تر غشائية من نوع نايلون تقوم ببيعها على أنها سيليولوز والسبب أن الشركة لا تملك في مستودعها النوع الثاني وتملك الأول،هما كلتاهما فلاتر ونتائج عملهما واحدة لا تختلف سواء حللنا بالأول أم بالثاني لكن الشركة لا تستطيع بيع مادة ليست موجودة عندها لذلك تقوم بهذا والأشخاص المستلمون لهذه المادة غير متضررين منها،يعني لا يوجد ضرر عليهم أن استخدموا النوع الأول أو الثاني لكنهم يقومون بطلب نوع دون آخر لأنه مكتوب لدى الموسوعة الأمريكية أنه يجب استعمال هذه المادة،فقط هذا هو السبب. دوري أنا في العملية أني أقوم بإصدار فواتير البيع وبناءاً على طلب المدير بالشكل التالي:
كل مادة لها رمز ولها اسم ونستطيع التحكم بتغيير هذين الأمرين ما أقوم به أنا في هذه الحالة التي أخبركم إياها (هو وضع رمز المادة الأصلية الموجودة واسم المادة المطلوبة الغير موجودة يعني مثلاً رمز النايلون لكن اسم السيليولوز) وحيث إن الشخص المستلم يهمه الاسم يكون مطابق لما طلبه ولا ينتبه للرمز ولا يلاحظ أي اختلاف في عمل المادتين ولا يأتيه أي ضرر كما ذكرت فإن الأمر ينطلي عليه.
أمر آخر يشبه هذا الأمر كثيراً لكن الفرق هو:انه على المادة نفسها مثلاً فلتر صنع بلد معين في بعض الأنواع وليس جميعها قمت بوضع لاصق عليها على أساس أنها من بلد آخر والسبب أن الزبون يرفض شراء فلتر من صنع البلد الأصلي لكن نفس الحالة لا ضرر عليه في الحالتين
أما بالنسبة للفواتير هنا لا أقوم بتغيير أي شيء في الفاتورة لكني أصدرها مع علمي بأنه تم تغيير ما يوضح اسم البلد أو الجهة الموردة، علماً بأن الفاتورة لا يظهر عليها اسم المصنع أو بلد المنشأ، وكل ذلك يتم بناءاً على أمر لمدير للموظفين،ويقولون إن السوق كله سائر بهذه الطريقة،وإنهم مرة جاءوا بفلاتر غالية الثمن من منشئها الأصلي وكلفتهم غالياً فباعوها للناس بأسعار مرتفعة لكي يربحوا فيها،لكن الناس رفضوا شراءها وقالوا لهم غيركم ييبعنا نفس النوع وبسعر أقل علماً بأن (غيرهم) هؤلاء عملوا مع الزبون ما أقوله لكم في هذه الحالة وكما قلت لا ضرر عليهم.
موضوع آخر ليس لي عمل فيه لكني أعرفه هو التلاعب بفواتير المواد المستوردة من الخارج للحصول على أقل قيمة دفع للجمارك عند قدوم هذه البضاعة وجمركتها.
أرجو منكم التكرم بالإجابة عن أسئلتي هذه كما أرجو منكم إن كان هناك أي نقطة غير واضحة في رسالتي إعلامي بها على بريدي وجزاكم الله تعالى خيراً.
ملاحظة أخيرة أرجو منكم التكرم بإرسال الإجابة إلى بردي الثاني وهو وذلك لضمان وصول الرسالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيامك بتغيير اسم رمز المادة أو اسم البلد المُصَنِّع داخل في الغش المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وعليه، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله بالندم على ما فعلت والامتناع عن الغش في المستقبل، وطلب عفو من استطعت أن تصلي إليهم ممن تسببت في غشهم، قال جل وعلا: [فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] (المائدة: 39) .
وإذا كانت الشركة تلزمك بذلك الغش ولا تستطيعين أن تمتنعي منه وتقتصري على ما يسند إليك من الأعمال المباحة، فيجب عليك ترك العمل فيها، ولتعلمي أن من اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأما تغيير قيمة فواتير المواد المستوردة لتقليل قيمة الجمارك، فحكم ذلك ينبني على حكم هذه الجمارك، فإن كان أخذها جائزا، فيحرم تغيير قيمة الفواتير، وإن كان أخذها غير جائز وإنما تؤخذ ظلما، فيجوز تغيير قيمة هذه الفواتير لدفع ما يمكن دفعه من الظلم، وراجعي الفتوى رقم: 29218.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(12/2265)
حكم دفع رشوة لطبيب لأخذ إجازة طبية
[السُّؤَالُ]
ـ[الإجازة المرضية بغير سبب أي أخذها بدفع النقود للطبيب ما حكمها؟ نرجو منكم سرعة الرد، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز دفع رشوة للطبيب لأخذ إجازة طبية من العمل، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 24095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(12/2266)
حكم استصدار شهادة مرضية للذهاب للعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا ما أردت أداء فريضة العمرة بأخذ عذر من المستشفى ولكن بدون أي أسباب مرضية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصحاب الجهة التي تعمل عندها يشترطون لذهابك وجود إجازة طبية تفيد إصابتك فعلا بالمرض، فلا يجوز لك فعل ذلك إلا أن تكون مريضا حقا، وإلا؛ فإن ذلك كذب وتحايل على من تعمل معهم، كما لا يجوز لأصحاب المستشفى إصدار هذه الشهادة إلا في حالة مطابقتها لواقع الحال، وإلا كانت شهادة زور، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 24095.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(12/2267)
ليس هذا من الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالبةأرغب في الحصول على الماجستير في الشريعة ولأنه قد ضاعت علي الفترة المسموحةلاستنفاذ السنوات في الوقت الذي سمحت فيه ظروفي لأن أحقق رغبتي فى تعلم ديني والتقرب الى الله بهذا العمل قام عميد الكلية الأسبق بقبول طلبي بتاريخ رجعي لكي يساعدني لأنه يرى أنه لا يجب أن تكون هنالك أي عقبات أمام من يرغب العلم وبهذا قبلت للدراسة وأنا الآن أدرس بجد وعلى نفقتي الخاصة،،،، فهل يعد ماقام به العميد الأسبق تزويرا يبطل دراستي أم لا علما بأني لاتربطني به اي علاقة تجعله يحابيني مما يفوت فيه الفرصة على غيري ارجوكم اريد جوابا يريحني وانا والله العظيم لا اقصد من هذا العلم الا وجه الله كما انني لو لم ادرس هذا العام فان الفرصة لن تتكرر لي
واسال الله المغفرة ان اذنبت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا العميد مخولا لفعل ذلك، فلا حرج قطعا في ذلك، خاصة وأن هذا لا يترتب عليه ضياع حق للغير، أما إن لم يكن مخولا فكان الأولى عدم الإقدام عليه، لكن ما دام الأمر قد تم، فنرجو أن لا يكون بذلك بأس، ونسأل الله تعالى يزيدنا وإياك الحرص على الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(12/2268)
كل عمل يحول دون أهداف الامتحان هو غش وخديعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك سؤال أو قضية تحيرني:
هل يعتبر شراء أسئلة امتحانات الثانوية العامة الناتجة عن تسريبها حراما؟؟ وهل يعتبر غشا.. أو معرفة الأسئلة من دون شرائها..
أفيدوني وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الامتحانات الثانوية إنما توضع عادة لتقويم المستويات التي وصل إليها الطلبة بغية نقلهم إلى مستوى آخر، أو العودة بهم إلى الدرجة التي كانوا فيها ليراجعوا ما كانو تعلموه من قبل، ولينتقلوا إلى الصفوف العليا بجدارة وكفاءة لاستيعاب الدروس، ومن ثم يحصلون على الشهادات التي يتأهلون بها لشغل الوظائف.
وإن أي عمل يحول دون الأهداف المقصودة من الامتحان يعتبر غشا وخديعة، سواء كان ذلك بشراء الأسئلة أو بالتسوُّر عليها والاطلاع على محتوها.
والغش والخديعة خلقان مذمومان لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا.
وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني.
ونرجو الله أن يجنب أبناء المسلمين شراء الأسئلة والتسور عليها.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(12/2269)
زور الوثائق ليحصل على منحة جامعية فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي أدرس في جامعة تبعد عن منزلي ب 800 كيلو متر وتعطي لنا الدولة منحة مالية ومنعت مني لأن دخل أبي تجاوز الحد، فقمت بتزوير الوثائق للحاجة إلى المال فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتزوير الوثائق للحصول على مال لا تستحقه لا يجوز ولا تستحق به هذا المال، ويجب عليك التوبة ورد المال، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13387، 13172، 29008، 31786.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(12/2270)
حكم تأجير الشهادة الجامعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تأجير الشهادة الجامعية مقابل مبلغ معين دون القيام بأي عمل مقابل هذا الأجر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود من السؤال غير واضح بالتحديد، لكن الذي فهمناه هو أن شخصاً يؤجر شهادته لآخر بمبلغ معين، وسيقوم الآخر بالعمل بهذه الشهادة على أنه هو صاحبها، وهذا لا يجوز لأن عمل المستأجر من الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وعمل المؤجر من الإعانة على الإثم والعدوان الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) ، وراجع الجواب رقم: 25468، والجواب رقم: 43120، والجواب رقم: 871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(12/2271)
حكم تحايل حامل الفيروس لدخول بلد تمنع منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد العمل في بعض الدول العربية التى تمنع عمل حاملي بعض الفيروسات من العمل بها هل التحايل بمساعدة بعض الأشخاص في بلدي وصاحب العمل لمساعدتي في تغيير التحاليل هل ذلك حرام وهل مكسبي من العمل هناك يعتبر حراما وهل ما تشترطه هذه الدول موافق للشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الفيروس الذي تمنع الدول دخول حامليه إليها من النوع الذي يضر بالآخرين عن طريق العدوى، فلا يجوز لأحد التحايل على عدم إثباته في البطاقة الصحية، سواء كان برشوة أم بغير رشوة، ويجوز للدولة فرض مثل هذه الإجراءات حفاظا على حياة الناس وأرواحهم، فالقاعدة أن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، والتحايل على مثل هذا يعد مخالفة محرمة لما فيه من نقض الشروط والتدليس المحرم والضرر بالعدوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. وقال: لا ضر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1)
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
أما إذا كان هذا المرض لا يضر بالآخرين، وإنما هو مجرد إجراء تعسفي، فلا مانع من التحايل على التخلص منه، لأنه يعد من الظلم الذي يجوز للمرء أن يتخلص منه ولو بالحيل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 31738.
أما عن المال المكتسب في الحالتين، فإنه يطيب لصاحبه إذا لم يؤثر هذا المرض على أدائه في العمل، وتجب عليه التوبة في الحالة الأولى، لأنه تجاوز ما لا يجوز له تجاوزه بالغش والتدليس، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 21329.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(12/2272)
بيع بضاعة على أنها بمواصفات معينة والحال غير ذلك غش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تاجر قطع غيارسيارات في ليبيا-مدينه بنغازي أريد أن أسأل عن حكم بيعي-مالي- للقطع غيارعلى أساس أنها أصلية ولكنها ليست أصلية كأن أقول إنه من بلده الأم-مثال للتوضيح- سيارة دواد بلدالمنشا-كوري-ولكن لم أشتر قطع الغيارمن الشركة الأم-لا- أذهب إلى الشركات التي تقوم ببيع وتصنيع وتزوير قطع الغيارمن دون إذن الشركه الأم أي قطع غيار رديئة الجودة-لا تنفع ومعي تجار يذهبون إلى الصين للعمل على تزوير قطع الغيار ويقومون ببيعها على أنها أصلية2-ما حكم إني بعت الغيار على أنه أصلي وقلت للشاري على ضماناتي إذا حصل شي للمحرك وعطل بسبب تللك القطعة هل أتحمل المسؤولية وأقوم بتصليح المحرك على حسابي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الكذب والغش على المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ولا شك أن بيع البضائع للناس على اعتبار أنها بمواصفات معينة، وهي في حقيقة أمرها على غير تلك المواصفات يعتبر غشا وكذبا وأكلا لأموال الناس بالباطل.
وعليه، فندعو الأخ الكريم إلى عدم الإقدام على ذلك، وإن كان قد حصل منه ذلك وأمكنه معرفة المشترين منه رد إليهم فارق قيمة تلك الأشياء المبيعة، وإن تعذرت معرفتهم تصدق عنهم بذلك إلى الفقراء والمساكين، فإن عثر على أحد منهم خيره بين إمضاء الصدقة والأجر له، ودفع الفارق له ويكون الأجر للمتصدق به.
أما بخصوص ضمانك للمشتري ما يحصل للمحرك بسبب تلك القطعة، فهو ضمان يجب الوفاء به إذا أثبت أصحاب الاختصاص أن العطل نجم عن تلك القطعة لكونها غير أصلية وأنت قد أخبرته أنها أصلية.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(12/2273)
ما يفضي إلى الغش والكذب ممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
استفساري عن العمولة في البيع والشراء وأقصد العمولة التي تعطى للمهني (العامل الذي يقوم بعمل البضاعة) فمثلا عامل البلاط -معلم البلاط- يأخذ من البائع في كل متر مثلا 5 ريال على أن يقوم بالتزكية عند المشتري بأن البضاعة هذه لا مثيل لها في السوق فأن لم يأخذها المعلم -العامل- أخذها البائع إن كان عاملا في المحل وتكون بموافقة المالك أما المشتري فلا علم له وهذه العمولة تؤخذ منه زيادة عن السعر الأصلي وهذه العمولة تأخذ في مناطق معينة في البلاد فقط لعدم معرفة المستهلك لهذة البضاعة وتحجب في مناطق أخرى فتباع بالسعر الأصلي بغير العمولة فتزيد نسبة العمولة أحيانا عن ثلث سعر البضاعة
فما حكم أخذ العمولة بالنسبة للمعلم -العامل- والبائع وكذلك المالك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع أن يكون الشخص أجيراً وسمساراً لدى شخص واحد، فهؤلاء المهنيون إذا قاموا بالدلالة بدون تدليس وتغرير بالمشتري فلا بأس ولهم على المالك الأجرة المتفق عليها.
جاء في المنتقى: قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعه فييبعها وقد قومها صاحبها قيمة، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه وإن لم تبعها فليس لك شيء وأنه لا بأس بذلك. انتهى.
لكن الذي يبدو هنا أن هذه العملية تقوم على الكذب والتدليس على المشتري ويظهر ذلك من قول المهني للمشتري "إن هذه البضاعة لا مثيل لها في السوق" والمشتري لا يعلم بسعرها في غير هذا المحل، فيدفع بزيادة قد تصل إلى ثلث سعرها عند محل آخر، وما كان من هذا القبيل فإنه يمنع لما يفضي إليه من الغش والكذب، وراجع الفتوى رقم: 32437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(12/2274)
لا يجوز الكذب على الأب للأخذ من ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعمل مشروع بيني بين صديق لي حيث إن صديقي قال لوالده احتاج 4000 جنيه مصاريف للجامعة دفع منهم 1500جنيه للجامعة ودفع الباقي للمشروع، فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول صديقك لوالده إنه يحتاج إلى (4000) جنيه للجامعة وهو لا يحتاج إلى ذلك المبلغ كذب، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك وإعلام والده بحقيقة الأمر، فإن عفا عن المبلغ الزائد عن مصاريف الجامعة فحسن، وإلا لزم رد الزائد إليه.
وأما أنت فلا يحل لك أخذ مال أبيك بغير إذنه، وما دمت قد فعلت ذلك فالواجب عليك رده في أقرب وقت ممكن مع التوبة والاستغفار، وبذلك تبرأ ذمتك، ولا يشترط أن تعلم والدك بأخذ المال إذا خشيت أن تترتب على ذلك مفسدة، وما دمت لم تضع المال المسروق في المشروع التجاري فالمشروع حلال طيب ولله الحمد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(12/2275)
طالب مظلوم من أحد أساتذته فساعده أستاذ آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[مررت بأحد الامتحانات المصيرية وكنت أنتظر النجاح ولكني فوجئت بأحد أساتذتي يخبرني أنني قد ظًًًَلمت من قبل أستاذ آخر وأنه سيستخدم كل الطرق لإعطائي حقي وقد فعل على الرغم من اعتراض البعض وكانت النتيجة هي اقترابي من النجاح الذي لم يتم بعدها إلا بمعجزة من تدبير الله وحده، فهل أعتبر آثمه لأني لم أرفض مساعدته حيث كنت أشعر بظلم كبير وأن الله تعالى قد أرسل لي هذا الرجل لينقذني بدليل معجزة الله في النجاح ولكني الآن أخشى أن يكون هذا الرجل قد أخطأ التقدير أو يكون الحماس قد أخذه لمساعدتي وأخاف أن أكون قد أخذت مالا أستحق علما بأنه لا يعلم إلا الله كم تعبت في المذاكرة , وإن كان علي إثم فما كفارته خصوصا أن هذا النجاح يترتب عليه الكثير من الأمور المادية والأدبية جزاكم الله خير الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز لهذا الأستاذ أن يزيدك في درجاتك ما لا تستحقينه، ولو كان ذلك بسبب ظلم الأستاذ الآخر لك، إذ يمكن رفع ظلم الأستاذ الآخر بإعلام الجهات المختصة بهذا الظلم، ومطالبتها برفعه.
هذا إذا كان المقصود هو أن الأستاذ قد زادك الدرجات في غير المادة التي حصل الظلم فيها، أما إذا استطاع أن يعطيك درجاتك في نفس المادة التي حصل الظلم فيها، فليس في ذلك أدنى إشكال بشرط ألا يزيدك ما لا تستحقينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(12/2276)
الغش سبب لمحق البركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة توريدات أغذية مجففة لمعاهد الأزهر والمدارس وتبين لي أثناء أدائي لعملي أن بعض الأغذية يحدث بها خلل في بعض الأيام مثل عدم استواء البيض بصورة كاملة بدون قصد وفي حالة زيادة الخبز يستخدم في اليوم الثاني مع الخبز الجديد فهل هذا يتطلب مني ترك العمل خوفا من شبهة الدخل الحرام؟ علما بأنني أعلمت المسؤول وأخذ بعض الإجراءات، ولكن ليست بالصورة التي ترضيني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك بمتابعة النصح للمسؤول في الشركة المذكورة مبينا له خطورة الغش في المعاملة، وأنه سبب لمحق البركة في الكسب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صَدَقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صُبْرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس مني.
كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن لم يقم هذا المسؤول بإصلاح ما ذكرت والتغلب على تلك المآخذ، وكان الطعام المذكور يترتب على استعماله ضرر فلا تجوز مواصلة هذه الوظيفة، بل تبحث عن وسيلة مباحة للكسب، ومن اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، وما كتبه الله تعالى للإنسان من رزقه سيصل إليه لا محالة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله تعالى، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته.، والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود كما قال ابن حجر في "الفتح"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1424(12/2277)
التوقيع عن الموظف الغائب غش
[السُّؤَالُ]
ـ[موظفة تتغيب عن العمل وتطلب من زميلاتها أن يوقعوا عنها في سجل الحضور لكي لا تكتب غياباً فهل هذا يجوز والمرتب الذي تأخذه عن هذا اليوم هل هو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تقوم به هذه الموظفة أمر لا يجوز، وما تأخذه من أجر مقابل ذلك سحت وباطل لا يحل لها أكله، ومن أعانها على ذلك فهو آثم أيضاً، فالواجب على هذه الموظفة ومن أعانها التوبة إلى الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9558 والفتوى رقم: 32305
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(12/2278)
النجاح في الامتحان بالغش ليس خيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للطالب أثناء الامتحانات المدرسية تقديم الإجابات عن الأسئلة سرا لأحد زملائه بنية أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز هذا لأنه من الغش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم، والنجاح المبني على غش ليس خيراً حتى يحبه المسلم لنفسه أو لأخيه المسلم، والحديث المذكور في السؤال قد قيد في رواية النسائي بأن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير.
فروى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1424(12/2279)
حكم بيع السلعة المستعملة على أنها جديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أعرف ما حكم بيع السلعة المستعملة خفيفاً والتى لم تنقص أو تتأثر بالاستعمال مطلقاً ولم يتغير شكلها أو خصائصها أو أي شيء فيها إلا أنها سميت بالمستعملة، وبيعت هذه السلعة على أنها جديدة لم تستعمل مع ضمان هذه السلعة للمشتري ثلاث سنوات والأغلب فى التعامل العادي هو ضمانها سنة واحدة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع السلعة باعتبار أنها جديدة لم تستعمل وهي في حقيقة الأمر بخلاف ذلك يعتبر من الغش الذي لا يجوز، وعلى من وقع في ذلك التوبة والاستغفار، وطلب السماح ممن باعه، فإن سامح وإلا دفع الفارق بين ثمن السلعة جديدة وبين ثمنها مستخدمة، إن اختار المشتري نفاذ البيع.
وإن كان المشتري اشتراها بقطع النظر عن جدتها أو استعمالها فلا حرج على من باعها، ويعرف ذلك بقرائن الأحوال، فشراء السلعة من المعرض أو الشركة المصنعة مثلاً يدل على أن المشتري قصد السلعة الجديدة، وشراؤها من سوق المزاد -أو ما يعرف بين الناس بالحراج- قرينة على أن المشتري لا ينظر إلى جدتها واستعمالها، وهكذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(12/2280)
تزوير شهادة الميلاد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تزوير شهادة ميلاد حتى يدخل المدرسة (أي طالب عمره خمس سنوات و 11 شهر) ناقص شهر واحد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتزوير في حقيقته كذب، وهو حرام، إلا لمصلحة معتبرة شرعا، وعليه، فلا يجوز لك تزوير شهادة الميلاد، وراجع الفتوى رقم: 13172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(12/2281)
حكم القيام بالتحليل الإحصائي لرسائل الطلبة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل القيام بالتحليل الإحصائي وباستخدام الكمبيوتر لبيانات رسائل الماجستير والدكتوراه للطلبة مقابل أجر حرام؟ علما بأن ما يقوم به المحلل الإحصائي هو إدخال البيانات في الكمبيوتر، وإجراء التحليل، واستخراج كشوف بنتائج هذا التحليل، وإعطاؤها لهؤلآء الطلبة لاستخدامها في رسائلهم العلمية بطريقتهم الخاصة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما يقوم به المحلل هو بمثابة الوسيلة المعينة على إنجاز بحث الماجستير، فلا مانع من إعانة من طلب الإعانة على ذلك، ولا حرج في أخذ أجرة على ذلك، وإن كان ما يقوم به هو من صميم البحث، فهذا من الغش، ويحرم فعل ذلك بأجرة أو بغير أجرة، وانظر الفتوى رقم: 871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(12/2282)
حكم تصحيح الأخطاء اللغوية للآخرين في الرسائل العلمية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل العمل في مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراة للطلبة وتصحيح الأخطاء اللغوية والهجائية بها حلال أم حرام؟ علماً بأن هذه الرسائل هي بمثابة ورقة الإجابة.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن هذه الأمور - نعني الجوانب اللغوية - في مثل هذه البحوث من ضمن ما تقيم به.
وعلى هذا، فالواجب أن يكون القيام بتصحيح هذه الأخطاء من عمل من تقدم بهذا البحث، ولا يجوز لغيره القيام بذلك. وراجع الجواب رقم: 871
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(12/2283)
حكم تزوير جوازات السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاشتغال بتزوير جوازات السفر برضا الزبائن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسألتك هذه متفرعة عن مسألة جواز التزوير، والأصل هو تحريم التزوير إلا لضرورة ملجئة أو لحاجة في معناها. وراجع لذلك الفتوى رقم:
13172
فمن كانت عنده ضرورة جاز له التزوير، ولم يأثم من يزور له جوازًا أو غيره. أما أن يكون عمل الإنسان أصلاً هو تزوير الجوازات ونحوها فلا شك أنه عمل محرم، ولو كان برضا الزبائن؛ لأن الضرورة حالة عارضة وتقدر بقدرها، فالتزوير شهادة زور، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقات، كما في الحديث المتفق عليه: أَلاَ أُنَبّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قال: قَوْلُ الزّورِ أَوْ شَهَادَةُ الزّورِ.
والتزوير غش، والغش من المحرمات العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. رواه أحمد وأبو داود وأصله عند مسلم.
فننصحك بتقوى الله عز وجل، والابتعاد عن هذا المكسب الحرام، والتمس رزقك من الحلال الطيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(12/2284)
ضعف الرقابة لا تبرر الغش
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لإحدى الشركات فطلبوا مني تأدية امتحان، وكانت معي مجموعة من الناس، وبعد ما دخلت قاعة الامتحان فوجئت بأن الامتحان كان هزليا تماما، وكان الجميع يغش، وليس هذا فقط بل إن المراقبين يعينونهم حتى ولو لم يطلبوا الغش، وكان بجانبي أحدهم قد ألح كثيرا في إعطائه إجابة، ولكني لم أستجب له، ثم جاء أحد المشرفين وأعطاه الإجابة؟؟؟!
وبعد لحظة سألني ذاك سؤالا آخر وألح كثيرا فأعطيته الإجابة عندما رأيت أن لا مانع عند المشرفين، والكل كذلك وأن الامتحان ليس له معنى، ولقد سألني ثالثة فتأسفت له وخرجت من الامتحان، فما حكم ذلك؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الغش في الامتحان، وذلك في الفتوى رقم: 10150.
وليس مبررًا للغش وجود فوضى من قبل المراقبين، وقد أحسنت أولاً في رفضك إعطاء الإجابة لأحد زملائك، وكان الواجب الاستمرار على هذا، لكنك أخطأت في إعطائها للآخر، فالواجب التوبة من ذلك، وكان الواجب عليك أيضًا مناصحة هؤلاء المشرفين إن كان لا يترتب عليك ضرر في نصحهم، وعلى كل حال تب إلى الله ولا تعد لمثلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(12/2285)
تقديم شهادة على وجه يخالف الحقيقة أمر محرم شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة في شركة براتب قليل فقررت أن أشتراك في امتحانات الشهادة الثانوية العامة (منازل) ولكن بما أنني لم أدرس سنة ثانية ثانوي قدمت ورقة ثتبت أني درست سنة ثانية ولكني لم أدرسها ودخلت الامتحان ونجحت في الامتحان وقدمت الشهادة إلى الشركة فسوت لي وضعي وأزداد راتبي بما أن التسوية تأخرت بسبب خاص بالشركة فعوضتني عن السنتين بمبلغ من المال فهل هذا يعتبر مالاً حراماً؟ مع العلم بأن عملي كما قبل التسوية فأرجوكم هل يعتبر مال حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقديم ما يثبت أنك درست السنة الثانية ثانوي على وجه يخالف الحقيقة أمر محرم شرعًا، لما فيه من الغش والتدليس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
والواجب على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى مما صنع، وذلك بالندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه. لكن بما أنك تقدمت لامتحان الثانوية، وتم لك اجتياز الاختبار الخاص بها، فنرجو ألا تؤاخذي بما حصلت عليه من أموال نتيجة تسوية وضعك بهذه الشهادة؛ لأنك حصلت عليها نتيجة الاختبار، وما بذلت فيه من جهد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(12/2286)
يباح التزوير لدرء مفسدة في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تزوير الشهادات للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية؟ لما في الجيش من مفاسد للدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم التزوير؛ لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: أَلاَ أُنَبّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ (ثَلاَثا) : الإِشْرَاكُ بِالله. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَشَهَادَةُ الزّورِ، - أَوْ قَوْلُ الزّورِ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتّكِئا فَجَلَسَ. فَمَا زَالَ يُكَرّرُهَا حَتّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دعت إليه ضرورة ملجئة، وإذا كان دخول الخدمة العسكرية تترتب عليه مفاسد في الدين لا يمكن تلافيها، وكان الإعفاء من هذه الخدمة لا يتأتى إلا بالتزوير، فالذي يظهر هنا جوازه لضرورة حفظ الدين. قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] .
أما إذا أمكن التخلص من هذه المفاسد، أو الحصول على الإعفاء بالطرق المشروعة دون تزوير، فيجب عليه أن يسلكها، ولا يلجأ إلى التزوير إلا لضرورة ملجئة، ويقتصر على محل الحاجة دون التوسع إلى ما عداها. قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(12/2287)
التحايل على مال الآخرين بهذه الصورة غش
[السُّؤَالُ]
ـ[توظفت في شركة وأعطتني سكناً بمبلغ مقدر ومحدد ورأيت سكناً يناسبني جدا بمبلغ أقل من المحدد فاتفقت أنا وصاحب السكن على استئجاره والفرق مناصفة بيني وبينه علماً بأنني لم أضر أحداً ورضيت بالسكن الأقل في مستوى الخدمات لأستفيد من فرق السعر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر - والله أعلم - أن الشركة لو علمت بأنك وجدت سكنًا بأقل مما حددته لك، لم تزد على الإيجار الفعلي له، وهذا ما يشهد له تمالؤك أنت وصاحب المحل على ما قمتما به.
وبالتالي، فهذا تحايل على مال الغير، وأكل لأموال الناس بالباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(12/2288)
حكم إضافة نسبة من الربح دون الاتفاق مع صاحب العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
أنا مصري، ولي قريب يعمل في إحدى دول الخليج ويتاجر في الفاكهة والخضروات، فطلب مني أن أرسل له أسعار بعض الأنواع ليرسل لي المال اللازم لشراء ما يحتاجه وأشحنه له، فقمت بالسؤال عن الأسعار وأضفت نسبة ربح لي على كل كيلو دون اتفاق بيننا على ذلك ودون أن أعلمه، وذلك نظير مجهودي، وكذلك أضفت مبلغا آخر نظير الشحن والتغليف زيادة على الفاتورة، فهل ما فعلته هذا حلال أم حرام؟ خاصة أني قمت بإرسال عدة شحنات له، وهو الذي يرسل المال الذي أشتري به كل مرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إضافة نسبة من الربح مع مبلغ آخر نظير الشحن والتغليف زيادة على الفاتورة دون اتفاق بينك وبين صاحب العمل حرام، وهو غش وخيانة. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27] . وأخرج الإمام مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا.
فإذا كنت تريد أجرة مقابل ما تقوم به من عمل فلك ذلك، ولكن بشرط أن تخبر بها صاحب العمل ويرضى. فإذا لم يرض فواجب عليك أن ترد له كل ما سبق أن أخذته دون علمه، لما روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(12/2289)
شراء شهادة يكتنفها ثلاثة محاذير
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك دورة في إحدى الكليات تحتاج إلى شهادة خبرة، فيمكن إحضار الشهادة بمبلغ معين من المال، فهل هذا يجوز؟ علما بأن هذه الشهادة لا تفيد إلا في دخول الدورة، أما النجاح في الدورة فبمجهودي أنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز لك شراء هذه الشهادة لما يترتب على ذلك من أمور ممنوعة: 1- تعمد الكذب، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. 2- الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: من غش فليس منا. رواه مسلم. 3- الوقوع في شهادة الزور، وفيها من الوعيد ما يجعل المسلم شديد البعد عنها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدِّثكُمْ بأكبرِ الكبائرِ؟ قالوا: بَلى يا رسولَ اللهِ قال: الإشراكُ باللهِ وعُقوقُ الوالدينِ قال: وجلسَ وكانَ مُتَّكئاً قال: وشهادةُ الزُّورِ أو قولُ الزُّور، فما زالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم يقولها حتى قُلنا ليتهُ سكَتَ. متفق عليه. وراجع الفتوى رقم: 19189. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1424(12/2290)
من صحح إجابة في الامتحان بنظرة غير مقصودة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب لا أحب العش في الامتحان، ولكن حدثت لي في أحد الامتحانات حالة غش مقصودة، حيث إنني كنت أجيب عن سؤال اختياري تكون الإجابة عليه باختيار واحدة من أربع إجابات، وكنت في فقرة من هذا السؤال قد اخترت إجابة خاطئة وأنا أظنها صحيحة، وفجأة رفع طالب يجلس أمامي ورقة امتحانه أمام عيني فنظرت دون قصد إلى السؤال الذي أجبته خطأ، وفي نفس الوقت نظرت إلى إجابته دون قصد أيضا، وكانت إجابته هي الصحيحة، ولكني لم أكتبها مباشرة، بل فكرت وفكرت من جديد في هذا السؤال وعاودت التفكير في هذا السؤال ولكني لم أجد في تفكيري إجابة أصح من الإجابة التي رأيتها دون قصد، فكتبتها، فهل الدرجات التي نلتها بهذه الإجابة التي كتبتها حلال في حقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لم تتعمد النظر إلى إجابة الطالب الذي يجلس أمامك، ثم لم تنقلها مباشرة، وإنما عاودت التفكير فيها وفي السؤال حتى اهتديت إلى الإجابة الصحيحة فعسى أن لا يكون عليك إثم في الدرجات التي ستنالها بموجب إجابتك. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1424(12/2291)
تزوير الشهادات وأثره على صحة العمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في إحدى مدن المملكة العربية السعودية وأردت أن أتقدم بطلب إلى مكتب الاستقدام لعمل زيارة للوالدة حتى يتسنى لها أن تجلس معي عدة أشهر وتقوم خلال هذه الأشهر بأداء العمرة ولكن هذا الطلب رفض وبعد محاولات مع الموظف قال لي إنه لن يقبل الطلب إلا إذا أحضرت شهادة تفيد بأن زوجتك حاملاً فقلت له زوجتي ليست حاملا قال أحضر شهادة مزورة السؤال: هل عمل هذه الشهادة جائز؟ وهل له تأثير على عمرة الوالدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تزوير الشهادات محرم بإجماع الأمة. روى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. أخرجه الشيخان والترمذي وأحمد.
وتزوير الشهادات من الكذب، والله تعالى يقول: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النحل:105] .
وعن سؤالك عما إذا كان ذلك مؤثرًا على عمرة الوالدة، فالظاهر أن لا تأثير له على عمرتها، فإنما هو ذنب تعلق بك أنت مع من تواطأ معك عليه. والله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164، الإسراء:15، فاطر: 18، الزمر:7، النجم: 38] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(12/2292)
هل يجوز الاحتيال على أموال الدولة الجائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة عمرها 7 سنوات بها إعاقة في يدها اليسرى والدولة قد فرضت مبلغ 90 دينارا شهريا لكل معاق بشرط أن تكون الإعاقة في اليد اليمنى.
والد الفتاة قدم أوراق الإعاقة الخاصة بابنته على أن الإعاقة في اليد اليمنى (قام بتزوير الأوراق) معللا ذلك بأن القانون قانون وضعي ولا فرق أن تكون الإعاقة في اليد اليمنى أو اليسرى ... فهل يحل له ذلك والمال المأخوذ
هل هو حلال ام حرام.. والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التزوير يحرم؛ لقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور [الحج:30] ، ولما في حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
وقد دلت النصوص الفقهية على الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع، وبما أن الدولة شرطت الإعانة لمعاق اليد اليمنى فلا يجوز الاحتيال عليها، لتحريم الاحتيال على أموال الدولة، ومهما يكن من جور القوانين فإنا نذكر المسلم بحديث الصحيحين: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم.
وراجع في تحريم الاحتيال على الأموال العامة، وفي تحريم التزوير، الفتاوى ذات الأرقام التالية:
13172 / 25698 / 16747 / 9831 14984
هذا.. ونذكر الوالد بأن المسلم يجب عليه أن يحرص على تحري الحلال والبعد عن الشبهات، وأن يتذكر الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(12/2293)
الغش في المؤسسات العامة أشد حرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لدي أخ يعمل طبيب في الخارج ذهبت لزيارته وطلبت منه أن يخرج لي تقريراً طبياً من زملائه بأي عذر كان حتى أستطيع عند عودتي لعملي تقديم التقرير واستلام مساعدة مالية، لأني ألاحظ الأغلبيه عند عودتهم من إجازتهم تصرف لهم هذه المبالغ وبالاتفاق مع المسئول المباشر، ترجيته وقلت له الكل يعمل هكذا وأنا في أمس الحاجه للمساعدة رفض طلبي وقال لي هذا حرام.. لماذا مع العلم بأني أعمل في دائرة حكومية وليست مؤسسة خاصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسن أخوك عندما نصحك بترك التزوير والغش وقال لك إنه حرام ولم يساعدك عليه، فهذا النوع من الأعمال من أهم العوامل التي أفسدت مجتمعات المسلمين وخربت ذمم أفرادهم، والتعاون عليها والمساعدة فيها من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه في محكم كتابه، حيث قال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وهو تزوير واضح وغش بين، والله تعالى يقول: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] .
وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر، جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، فقال: من غش فليس منا. رواه مسلم.
ولا يبرر الغش والتزوير كون الشخص يعمل في المؤسسات العامة، فربما يكون الغش فيها والتزوير عليها أشد حرمة أو أعظم ضرراً، وذلك لتعدي الضرر والفساد إلى المجتمع كله.
ولهذا ننصح السائل الكريم بالبعد عن هذا النوع من الأعمال، فأبواب الخير كثيرة ووسائل الرزق الحلال ميسرة، وما عليه إلا أن يتسبب ويعمل ... ويتذكر قول الله عز وجل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(12/2294)
لا يجوز للمسلم قول الزور أو العمل به
[السُّؤَالُ]
ـ[تحظر قوانين العمل على بعض الموظفين السفر للخارج للعمل، وتجيز السفر لمرافقة الزوجة، لذلك يستخرج بعضهم عقداً صورياً للعمل بالخارج لزوجته ويستخدمه في تمرير أوراق سفره للعمل بالخارج0 ما حكم الشرع في هذه الحيلة؟ أقادكم الله وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل تزوير، والتزوير لا يجوز في الشرع، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور من الكبائر، كما قال في الصحيحين وغيرهما.
فلا يجوز للمسلم قول الزور أو العمل به، أو الشهادة عليه إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يجد عنها مندوحة، وذلك من باب الضرورات تبيح المحظورات.
فإذا مُنع المسلم من حقه ولم يستطع التوصل إليه إلا بالتزوير، جاز له ذلك -إن شاء الله تعالى-، ولكن الإثم على من حال بينه وبين حقه وحمله على ارتكاب هذه المعصية.
أما من لم تلجئه الضرورة إلى ذلك، فلا يجوز له.
قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. [الحج: 30] .
وعلى هذا، فمن لم تلجئه الضرورة إلى تزوير شهادة عمل لزوجته ليخرج بها، فإن ذلك لا يجوز له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(12/2295)
تب إلى الله وتابع دراستك بالطريقة الصحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أنا مهندس وأعمل من فترة طويلة، وقد ارتبطت أخيراً مع جامعة غربية للحصول على شهادة ماجستير في نظم المعلومات، وذلك بطريقة الدراسة عن بعد (بالمراسلة وعن طريق الإنترنت) ، وقد كان مطلوبا مني أن أقدم الامتحان الفصلي (لكل مادة أدرسها) وأرسل إجاباتي لهم بالبريد، ولكن كان يطلب مني أن لا أنظر إلى الكتب الدراسية ولا أستعمل أي مادة مكتوبة عند الإجابة في الامتحان، ولكن لضيق الوقت ولارتباطاتي العملية وواجباتي العائلية لم أكن لأجيب عن الامتحان بدون مخالفة هذا القانون والاستعانة بالمواد المكتوبة، ولقد نجحت بهذه الطريقة في ثلاثة مواد دراسية من عشرة، ولشكي في شرعية هذا الفعل وخوفي من عقاب الله عز وجل وخوفي من أن يكون المال المكتسب بعد تحصيل هذه الشهادة حراما، سحبت تسجيلي من هذه الجامعة حتى أتبين الأمر، مع علمي بأن ما فعلت ليس بجائز، فهل بتوبتي وعزمي على أن لا أعيد ذلك مع ما تبقى من المواد الدراسية يكون تحصيل هذه الشهادة مشروعا والمال المكتسب بها حلالا، أم أنه يجب أن أتوقف نهائيا عن هذه الدراسة، وأوكّل أمري إلى الله في المال الذي صرفته إلى حد الآن، وأطلب من الله أن يعوضني خيراً من ذلك، أرشدونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نقلك لإجابات أسئلة الامتحان من الكتب بعد التزامك وتعهدك بعدم نقلها من الكتب يعتبر غشاً ومخالفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. ولعلك على علم بهذا الحديث كما يفهم من سؤالك.... والواجب عليك الآن هو التوبة النصوح مما مضى، وعقد العزم على ألا تعود إليه في المستقبل، فالله تعالى يقبل توبة التأبين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تبت إلى الله تعالى وتابعت دراستك بالطريقة الصحيحة وتطبيق ما اتفقت عليه مع المؤسسة وأخذت الشهادة العلمية بموجب ذلك فإنها شهادة شرعية يجوز العمل بها -إن شاء الله تعالى-، وما نتج عن العمل بها من المال حلال إن شاء الله تعالى إذا سلم من الموانع الأخرى، ولا يؤثر عليه الغش في بعض المواد الذي سبقت التوبة النصوح منه. والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو مواصلة دراستك والبعد عن الغش وكل ما حرم الله تعالى، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 2937، والفتوى رقم: 31995. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(12/2296)
السماح بالغش في الامتحانات من البلايا العظيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بعض المعاهد يدخل مشرف الدور في بعض لجان الامتحان آخر العام، ويملي على جميع طلبة المعهد إجابة سؤال أو سؤالين، فما واجب الطلبة تجاه ما يملى عليهم؟ وهل إذا كتبوا الإجابة كما يمليها عليهم يكون ذلك غشا؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الغش في الامتحانات في الفتوى رقم: 10150 فليرجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(12/2297)
تصغير الأوراق لمن يستخدمونها في الغش لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد لدي مكتبة أمام معهد فيأتي الطلبة لتصغير الورق أثناء أيام الامتحانات فهل يجوز لي تصوير هذه الأوراق أم لا؟ وشكراً.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فهل الفتلة حرام بالنسبة للنساء حتى إذا كان يوجد لديها شارب، وأريد الإجابة على هذا السؤال بدقة كبيرة من سيادتكم؟ ولكم جزيل الشكر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علمت أن هؤلاء الطلبة يصورون الورق بالشكل الصغير أيام الامتحانات لأجل إدخالها قاعة الامتحان والغش منها، فتحرم عليك إعانتهم على ذلك بل ينبغي لك أن تنصحهم وتحذرهم من الغش لأنه حرام، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
2937.
وإذا صورت لهم في هذه الحالة فأنت معين لهم على الإثم والعدوان وينالك بذلك إثم لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب [المائدة:2] ، وأما إذا كانوا يصورونها لغرض آخر مباح فلا حرج عليك.
وأما نتف الشعر الجائز إزالته -كشعر اللحية للمرأة أو شاربها إذا نبتا أو غير ذلك- فلا حرج في إزالته بالفتلة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1424(12/2298)
حكم من اشترى شهادة للحصول على ترقية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: ما حكم الذي اشترى شهادته الدراسية بشأن الترقية هل راتبه الذي يتقاضاه حرام كله أم الزيادة فقط، حيث
أني أفتيته بأن راتبه حرام كله ولست متأكداً من الفتوى، هل علي ذنب في ذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شراء الشهادات يعد في الأصل من الغش المحرم، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19488، 19189، 21320، 24331، 23470 فليرجع إليها ففيها حكم تزوير الشهادات، وحكم المال الحاصل من وظيفة حصل عليها صاحبها بشادة مزورة، أما الراتب الذي كان يأخذه مقابل الشهادة الصحيحة التي هي أدنى منها فليس بالحرام.
فما أفتيت به السائل خطأ، وعليك أن تتوب إلى الله من القول عليه بغير علم، وكان الواجب عليك أن تسأل قبل أن تتكلم، وراجع لزاماً الفتوى رقم:
3984، والفتوى رقم: 14585، والفتوى رقم: 16518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(12/2299)
حكم تملك فارق المواصلات
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مندوب مبيعات والمفترض أن أقدم بياناً في نهاية كل شهر بمصاريف المواصلات حتى أحصل عليها، فهل يجوز أن أركب وسائل مواصلات رخيصة ومجهدة وأحاسب الشركة على أني ركبت مواصلات أسرع وأكثر راحة في سبيل الحصول على الفرق في الثمن، وهل يجوز أن أستخرج اشتراكاً شهرياً لإحدى الوسائل وأحاسب الشركة على ثمن كل تذكرة كأني لم أستخرج الاشتراك وأحصل على الفارق المالي بين الحالتين، علما بأني لا أكتب أي زيادة في الأسعار لكني أبذل مزيد جهد لأوفر المزيد من المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تأخذ أي شيء من فارق تلك المواصلات في الصورتين إلا بعد إذن الشركة التي تعمل مندوباً عندها، وإلا كنت متعدياً وآخذاً لمال الغير بغير حق شرعي، وذلك لا يجوز لقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] .
كما أن في أخذ هذا الفارق خيانة لمن ائتمنك، وقد نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(12/2300)
حكم العمل بالشهادة الجامعية المتحصلة بشيء من الغش بالامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: في المرحلة التي قبل الجامعة أي المرحلة الدراسية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية قد غششت في بعض الامتحانات وكذلك نقلت الواجبات المدرسية من زملائي للحصول على الدرجات والبعد عن عقاب المدرس وبعد دخولي المرحلة الجامعية فإنني قد رجعت إلى الله ولله الحمد وقدمت في كلية الأرصاد وتم قبولي فيها وفي هذه المرحلة لم أغش في أي امتحان ولله الحمد ولكن نقلت كثيراً من الواجبات الجامعية من زملائي طبعاً للحصول على درجات من الواجبات. السوال: هل حصولي على الشهادة الجامعية بهذه الطريقة يعد حراما؟ وبالتالي لا تصح أي وظيفة بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغش في الامتحانات محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من غشنا فليس منا ,وفي رواية ومن غشنا فليس منا رواهما مسلم في صحيحه فالواجب عليك التوبة إلى الله مما سلف، أما نسخ الواجبات من زملائك، فإن كان المطلوب حلها بنفسك، وتترتب الدرجات على ذلك فلا شك أنه أيضاً من الغش، والواجب عليك التوبة منه. أما عملك بالشهادة الجامعية التي حصلت عليها وفي نسبة منها غش، فإن كنت ملماً بمجال عملك مؤهلاً له، وسوف تؤديه بإخلاص وإتقان بهذه الشهادة، وكنت قد تبت من الغش، فلا حرج عليك -إن شاء الله- في شغل أية وظيفة يتيحها لك تخصصك، ولا يضرك ما سلف بإذن الله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(12/2301)
التزوير بهذه الصفة ينطوي على ثلاث موبقات
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عمره 40 عاماً فقام بإصدار وثيقة من المحكمة من أجل أن يجعل عمره 60 عاماً وذلك حتى توافق له الشركة على التقاعد (أي إحالته إلى الضمان) ويصرف له مرتب ضماني طوال حياته الباقية.
فهل المرتب الذي يعطى له بعد ذلك حلال أم حرام علما بأنه لا يعاني من أي إصابة؟
والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قام به هذا الشخص يشتمل على عدة أمور لا تجوز شرعاً:
أولاً: تعمد الكذب بتغيير مدة عمره الحقيقية، ومعلوم أن الكذب محرم شرعاً ومعدود من صفات المنافقين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه.
ثانيا: التعاون مع المحكمة على إصدار شهادة زور وهي من أكبر الكبائر، بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، ولفظ رواية البخاري: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
ثالثاً: أخذ مال الغير بدون استحقاق.
فتجب عليك المبادرة بالتوبة الصادقة، وأن لا تأخذ مالاً مقابل المدة التي لا يحق لك فيها التقاعد، وإن أخذته واستطعت إرجاعه إلى مالكه فافعل، وإن لم تستطع فتصدق به على من هو في حاجة إليه.
كما يجب على من أعانك من أهل المحكمة أن يتوب إلى الله تعالى مما ارتكبه من معصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1424(12/2302)
تغيير الاسم على الوصفة الطبية غش وتدليس
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:
انا أعمل طبيباً وهناك كثير من المرضى يطالبونني بتغيير اسمهم فى الوصفة الطبية وهذا لكي يتسنى لهم سحب التعويضات من الضمان الاجتماعي المكلف بتعويض شراء الأدوية مع العلم أن هذه التعويضات تكون باسم آخر غير المريض أخيه أو أبيه أو أحد أقاربه هل هذا يجوز شرعا؟ مع العلم بأن كثيراً منهم فقراء.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز هذا، لما فيه من الغش والتدليس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا رواه مسلم.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 20470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(12/2303)
الواجب التوبة ورد هذا المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل لدى شركة متعددة الجنسيات ولديها نظام تأمين صحي على الموظفين، اعتاد العاملون بالشركة على الاستفادة من تذاكر الأدوية المصروفه لنا من طبيب شركة التأمين باستبدالها بسلع أخرى بدلاً من الأدوية وهذه السلع مثل: عطور- حافظات أطفال- أصناف أدوية غير المكتوبة بالتذكرة (للأقارب) إلى آخره مما يباع لدى الصيدليات، وهذا من إحدى الصيدليات التابعة لشركة التأمين، أرجو التعليق، إذا كان في هذا وزر فماذا نفعل إذا كنا نصرف من السلع منذ أربع سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا التصرف نوع من الغش، وأكل المال بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في كتابه حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29] .
وروى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام.
فالواجب على من فعل ذلك المبادرة إلى التوبة، ورد هذه الأموال التي أخذها بغير وجه حق، فإن كان ذاكراً لمقدارها رده، وإلا فليتحر، وليرد ما هو أحوط له وأبرأ لذمته، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: 6022.
ومن الواجب أيضاً بذل النصيحة للقائم على أمر الصيدلية، لأن ما يقوم به من استبدال الأدوية بغيرها منكر، وعون لغيره على الوقوع في الباطل، وارتكاب الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ، ولمزيد من الفائدة عن التأمين وحكمه نحيل السائل على الفتوى رقم: 3281، والفتوى رقم: 7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(12/2304)
لا يجوزشراء الشهادة الدراسية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا طالب بالمرحلة الثانوية وبالتحديد بالصف الرابع ورسبت بالصف الرابع مرتين وسافرت لإحدى الدول العربية حتى أنهي سنة رابعة فهناك توجد مدرسة خاصة أدفع مبلغاً من المال بالإضافة إلى عدم الحضور للدوام بل أقدم الاختبار فقط في آخر السنة دون دراسة ومذاكرة وأنجح فهل تعتبر الشهادة حراماً أم لا؟ وما الحل؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنيل الشهادة الدراسية بالمال لا يجوز، لأن ذلك خيانة وغش، وإن كان يدرس في هذه المدرسة ليعفى من الحضور فقط، وينجح بتفوقه دون غش فلا مانع من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 2937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1424(12/2305)
حكم توقيع الموظف نيابة عن زميله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لموظف أن يوقع لزميله الموظف حضوراً أو انصرافاً وهو ليس موجوداً في العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتوقيع الموظف نيابة عن زميله حضوراً أو انصرافاً وزميله غائب عن العمل غش وتدليس وتعاون على الإثم والعدوان، لأن الموظف يجب عليه الالتزام بالدوام المتفق عليه في العقد، ومن ذلك مراعاة مواعيد الحضور والانصراف التي تحددها جهة العمل المسؤولة.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] .
وترجى مراجعة الفتاوى التالية للأهمية: 6326، 11774، 20058.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/2306)
من مقتضيات توبة من غش الامتحان
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية:
أنا شاب أكملت دراستي الجامعية وفي بعض المراحل كنت أغش في الامتحان النهائي فما حكم الشريعة في هذا الموضوع وكيف يمكن التوبة منه؟ ولكم مني جزيل الشكر وسدد الله خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغش في الامتحان محرم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2937.، والفتوى رقم: 20811.
ومن كان قد حصل منه شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً مثل توبته من سائر الذنوب.
ومما يقتضيه نصح توبته أنه إذا كانت الشهادة التي يحملها لم يحصل عليها عن طريق الكفاءة والاستحقاق وإنما حصل عليها بذلك الخداع والغش فقط، فعليه في هذه الحالة أن لا يكون توظيفه معتمداً عليها، وإنما يكون معتمداً أساساً على الكفاءة في المجال المتقدم له والخبرة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8731.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(12/2307)
لا يجوز التزوير في أوراق التعيين.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من كان في أحد الأوراق المطلوبه لتوظيفه ورقة مزورة حيث إن هذه الورقة لا يستطيع الشخص الذي يريد الوظيفة الحصول على الوظيفة إلا بوجودها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم ذلك أنه غش وتدليس ولا يجوز وقد ورد فيه من الوعيد ما تقشعر منه أبدان المؤمنين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وانظر تتميماً للفائدة الفتوى رقم: 24331.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(12/2308)
من باع عيبا فليبينه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبيع التبن، أجمعه ثم أدرسه ثم أبيعه، يوجد أكثر من نوع للتبن ولكن أفضلها هو تبن القمح وهناك الأقل جودة في نظر المشتري مثل الأرز والذرة ولكن الخليط بديل تام للقمح فقط، عند استخدام تبن القمح فقط لا يوجد مكسب ولكن عند خلطه بالأرز أو بالذرة يكون هناك مكسب وفي نفس الوقت يؤدي الغرض المباع لأجله (علف للمواشي) فهل يجوزالخلط والبيع علما بأنه لو قلت لكل من جاء للشراء إن هذا التبن مخلوط لن يشتريه مني وأنا لست في حاجه أن أقول له إن هذا تبن قمح فقط (الكذب عليه) فعند شرائه يفحصه جيداً وإن لم يعجبه لا يشتري.
وفي حالة إجازة الخلط (علما بأن الخليط هو بديل تام عن تبن القمح فقط) ما هي توصياتكم ليكون الربح حلالاً إن شاء الله؟ ... وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بأن تبين للمشتري أن ذلك التبن من تبن القمح والذرة أو الأرز؛ لأن ذلك الواجب عليك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
فما دمت تعلم أن الناس لو علموا أنه مخلوط لم يشتروه، فلا يحل لك أن تخفي ذلك عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه.
ويمكنك أن تجعل أمام المشترين صنفين من التبن أحدهما من تبن القمح، والآخر من التبن المخلوط، مع اختلاف السعر بما يحقق لك ربحاً مناسباً، وتترك لهم الخيار.
واعلم أن من اتقى الله جعل له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب.
وتتميماً للفائدة انظر فتوى رقم:
26858.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(12/2309)
لا يجوز تزوير شهادة حياة للحصول على راتب التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لي عظيم الشكر أن أتقدم إلى سيادتكم بعدة أسئلة تتضمن ما يلي:
إنسان يعمل خارج وطنه (فرنسا) مدة طويلة إلى أن يصل إلى مرحلة التقاعد، في هذه المرحلة مطلوب منه شهادة تثبت أنه على قيد الحياة لكي يستفيد من أجره الشهري، وبعد وفاته عمد أولاده إلى تبرير حياته بشهادة كاذبة للاستفادة من أجر الوالد، ما حكمكم في ذلك وهل تعتبر هذه الأموال حلالا أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعله أولاد هذا الميت من احتيالهم على تقاعده بتزويرهم شهادة حياة يترتب عليه محظوران:
-الأول: أكل مال الغير بالباطل وهو أمر محرم، ولا فرق فيه بين أموال المسلمين وغيرهم ممن له عهد أو ذمة.
-الثاني: تزوير شهادة كاذبة من أجل الحصول بها على محرم.
وعليه؛ فيجب عليهم الكف عن هذا العمل والتخلص من ما حصلوا عليه من تلك الأموال وذلك بردها إلى أهلها إن أمكن ذلك.
وإلا فيصرفها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(12/2310)
مندوب الشركة لا يأخذ زيادة في ما اشتراه للشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
أما بعد
أحب أن أستفسر عن سؤال هو (أعمل في مكتب إنترنت في خدمة العملاء وفي جانب التسويق وأقوم بسحب مبلغ معين بعلم من مدير الشركة لكي آتي به ببضاعة للشركة فأبحث في السوق عن أرخص سعر لكي أشتري البضاعة بفلوس الشركة فهل لي الحق أن أكسب في البضاعة وأضيف عليها نسبة معينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت مندوباً للشركة وتقوم بالبحث في السوق عن أرخص سعر لشراء بضاعة بفلوس الشركة، وهذا هو عملك الذي يجب عليك القيام به، وعلى أساسه تم توصيف عملك في الشركة، فلا يجوز لك أن تكسب في البضاعة التي اشتريتها بمال الشركة لما في ذلك من الخيانة والغش؛ إذ من الواجب عليك الشراء للشركة بأرخص السعر، وهذا أمر لا تستحق عليه شيئاً زائداً على المرتب المتفق عليه مسبقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(12/2311)
لا ارتباط بين صحة الحج وتزوير شهادة التطعيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلاد غربه ونويت الحج هذا العام ولإتمام الحج ينصح البعض بعمل شهادة تطعيم مزورة من البلد الأصلي حيث إن سكني بعيد عن المكان الذي أستطيع عمل التطعيم به وعند الذهاب إلى جدة يتم عمل التطعيم اللازم فهل يصح هذا الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن تزوير مثل هذه الشهادات حرام لأن فيه كذباً وخيانة وغشاً، وهذه الثلاثة محرمة شرعاً تحريماً غليظاً، إلا أن الإنسان إذا اضطر لذلك كأن كان حجه الفرض مترتباً على هذا التزوير، ولا يمكنه أن يعمل التطعيم لاستخراج شهاده حقيقية غير مزورة، فإنه لا بأس عليه في هذا التزوير خصوصاً إذا كان على يقين من أنه سيتطعم في جدة، واعلم أن الجهات المسؤولة إنما ألزمت الحجيج بالتطعيم ضد بعض الأمراض لما رأوه من مصلحة الشخص نفسه ومصلحة عامة الحجيج، وهذا أمر له اعتباره.
وأما عن صحة الحج فإنه حج صحيح إن شاء الله ولو كان التزوير محرماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(12/2312)
الذنوب تغلظ في الأزمنة الفاضلة
[السُّؤَالُ]
ـ[طالب غش في الامتحان وكان في شهر رمضان في النهار فما حكمه وماكفارة ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام على الغش في الامتحانات، وذلك في الفتاوى التالية:
10150 2937 8731 والغش محرم في رمضان وفي غيره، إلا أن الذنوب تغلظ في الأزمنة الفاضلة كرمضان، ولا كفارة لذلك إلا التوبة الصادقة والندم والاستغفار، مع العزم الجازم على عدم الرجوع إلى تلك المعصية مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(12/2313)